جامعة النجاح الوطنیة كلیة الدراسات العلیا إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة )دراسة مقارنة مع الدعوى المدنیة( إعداد إسراء واصف فایز مصلح إشراف د. عبد اهللا أبو وهدان قدمت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفقه فلسطین. ، نابلس، العلیا في جامعة النجاح الوطنیةیة الدراساتوالتشریع بكل 2015 ج اإلهداء .M ¸¶ µ ´ ³ ² ± °L1 : قال تعالى سیدنا .. إلى نبي الرحمة ونور العالمین ....ونصح األمة ..من بلغ الرسالة وأدى األمانة ..إلى .محمد انها بلسم جراحي إلى أغلى ها سر نجاحي وحنؤ دعا. إلى من كان .إلى بسمة األمل وسر الوجود . .. أمي الحبیبة...ألحبابا . أرجو من اهللا .لمني العطاء بدون انتظار.. إلى من ع.بالهیبة والوقار.تعالى إلى من كلله اهللا أهتدي اً نجومهوستبقى كلمات،رى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول انتظاریلهأن یمد في عمر تعالى ... والدي العزیز.بها الیوم وفي الغد وٕالى األبد . .اءخوتي األعز .. إ.لنجاحي بنظرات األمل .واتطلع. إلى من .خوتي ورفقاء دربي .إلى إ .أخواتي الطیبات. .فؤادي ..نیجري في عروقي ویلهج بذكراهنإلى من حبه ..إلى كل هؤالء .... أهدي هذا البحث ).105، (التوبة1 د الشكر والتقدیر .M@ ? > = < ; : 9 8L1 قال تعالى: وال یطیب النهار إال بطاعتك .. وال تطیب اللحظات إال .. إلهي ال یطیب اللیل إال بشكرك بذكرك .. وال تطیب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطیب الجنة إال برؤیتك ... فالحمد والشكر هللا حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا فیه، الذي هداني وأعانني على إتمام هذه الدراسة، كما وال یسعني في هذا المقام هدان الذي تفضل باإلشراف إال أن أتوجه بجزیل الشكر والتقدیر إلى األستاذ الدكتور عبد اهللا أبو و .وأمد في عمره، وأدامه ، فجزاه اهللا تعالى عني خیر الجزاءعلى هذه الرسالة نة المناقشة األستاذین الفاضلین:كما وأتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى كل من عضوي لج ي جامعة الدكتور محمد مطلق عساف من قسم الفقه والتشریع في كلیة الدعوة وأصول الدین ف القدس، والدكتور مأمون الرفاعي من قسم الفقه والتشریع في كلیة الشریعة في جامعة النجاح ذین تفضال بقبول اإلشراف على مناقشة رسالتي، وكان لتوجیهاتهما ونصائحهما لالالوطنیة وٕارشاداتهما دورًا في إضفاء قیمة على الرسالة وزادت من رونقها وجمالها. الذي إبراهیمالقاضي داود فضیلة :لفضیلةاإلى كل من أصحاب تقدیر قدم بالشكر والكما وأت الجانب فيوٕارشاد وتوجیه ، وعلى ما قدمه لي من نصحرسالتيله الفضل في اختیار عنوان كان ، على ما قدمه لي من مساعدة، فجزاهما )حذیفةيأب(سالمةالمدني، وفضیلة القاضي محمد قاسم لجزاء.اهللا عنا خیر ا الحاج محمد :أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى كل منال یسعني في هذا المقام إال أن كما و وٕالى كل من موظفي واألستاذ الفاضل عادل مصلح،والشیخ سعد زیدان،)علييأب(علي مصلح رئیس قلم و ،)العبديأب(ء صبري والشیخ صالح وأخص بالذكر الشیخ عال،محكمتي قلقیلیة ونابلس فبارك اهللا ،، الذین لم یبخلوا علي باإلجابة عن أي سؤال)عمريأب(أیمن أبو عودةنابلس الشیخ عنا خیر الجزاء. وجزاهمفیهمتعالى ).15، (األحقاف1 ه إقرار أنا الموقعة أدناه، مقدمة الرسالة التي تحمل عنوان: :إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة )دراسة مقارنة مع الدعوى المدنیة( Course of the case proceeding legitimacy: (A comparative study with the civil suit) أقّر بأّن ما اشتملت علیه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تّمت اإلشارة علمّي أو إلیه حیثما ورد، وٕاّن هذه الرسالة، أو أّي جزء منها لم ُیقدم من قبل لنیل أّیة درجة أو لقب .بحثّي لدى أّیة مؤسّسة تعلیمّیة أو بحثّیة أخرى Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the research's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student’s Nameإسراء واصف فایز مصلحاسم الطالب: :Signature…………………………………التوقیع: :Date…………………………………التاریخ: و قائمة المحتویات الصفحةالموضوع بلجنة المناقشةقرار جاإلهداء دالشكر والتقدیر هاإلقرار وقائمة المحتویات طقائمة الجداول يققائمة المالح كلملخصا 1المقدمة 8لدعوى الشرعیةالفصل األول: ا 9الدعوىمفهومالمبحث األول: 9المطلب األول: مفهوم الدعوى لغة 10المطلب الثاني: مفهوم الدعوى اصطالحًا◌َ 16أصول المحاكمات الشرعیةالدعوى وفق قانون المطلب الثالث: مفهوم (قانون أصول الرابع: مفهوم الدعوى وفق القانون المدنيالمطلب المحاكمات المدنیة) 17 19المبحث الثاني: تشكیل المحاكم الشرعیة 21الشرعیةالمطلب األول: المحاكم االبتدائیة 27المطلب الثاني: محاكم االستئناف الشرعیة 29المحكمة العلیا الشرعیةالمطلب الثالث: 31التقاضيأهلیة: الثالثالمبحث 32األهلیةعوارض: األولالمطلب للتقدمالمخولوناألشخاص(الصفة القانونیة للتقدم للدعوى الشرعیةالمبحث الرابع: )الشرعیةبالدعوى 45 46المطلب األول: المدعي بشخصه 46اني: التقدم بالدعوى بواسطة الوكیل الخاصالمطلب الث ز الصفحةالموضوع 50المحامینبواسطةبالدعوىالتقدم: الثالثالمطلب 53المطلب الرابع: التقدم بالدعوى بواسطة الولي أو الوصي 57جراءات قید الدعوى الشرعیةإالفصل الثاني: 58عوى الشرعیةالمبحث األول: تنظیم الئحة الد 59المطلب األول: البیانات الواجب توافرها في الئحة الدعوى الشرعیة 67المطلب الثاني: تسبیب الئحة الدعوى الشرعیة 72المطلب الثالث: التوقیع على الئحة الدعوى الشرعیة 73المبحث الثاني: قید الدعوى الشرعیة 73تسجیل الدعوى الشرعیة األول: المطلب 79رسوم الدعوى الشرعیةالمطلب الثاني: 89المطلب الثالث: تعیین جلسة للنظر في الدعوى الشرعیة 91صدار مذكرات التبلیغإالمبحث الثالث: الحضور والغیاب بعد 93غ األطراف من عدمهیالمطلب األول: تبل 100المطلب الثاني: في حال حضور طرفي الدعوى الشرعیة 101وغیاب الطرف اآلخرطرفینالثالث: في حال حضور أحد الالمطلب 103المطلب الرابع: في حال غیاب طرفي الدعوى الشرعیة المتبلغین 106الثالث: السیر في الدعوى الشرعیةالفصل 107من قبل المدعى علیه)الئحة جوابیة(مذكرة دفاع المبحث األول: تقدیم 108)الئحة جوابیة(دفاع المطلب األول: في حال وجود مذكرة 11)الئحة جوابیة(دفاع مذكرة المطلب الثاني: في حال عدم وجود 113المبحث الثاني: عقد مجلس شرعي تجرى فیه المحاكمة العلنیة في المحكمة 114المطلب األول: في حال حضور الطرفین 114المطلب الثاني: في حال حضور طرف واحد 120المطلب الثالث: اإلجراءات المتبعة إلجراء محاكمة المدعى علیهم غیابیاً 124المبحث الثالث: مباشرة األطراف في تقدیم بیناتهم 124البینة من قبل الجهة المدعیةالمطلب األول: تقدیم 141الجهة المدعى علیهالمطلب الثاني: تقدیم البینة من قبل ا 165)إقفال باب المرافعة(المطلب الثالث: ختم البینات ح الصفحةالموضوع 168الحكموٕاصدارالنهائیةالمرافعاتتقدیم: الرابعالمبحث 168النهائیةالمدعیةالجهةمرافعةتقدیم: لاألو المطلب 172المطلب الثاني: تقدیم مرافعة الجهة المدعى علیها النهائیة 174صدار الحكم في ذات الجلسة بعد تقدیم المرافعات النهائیةإالمطلب الثالث: 175افعات النهائیةصدار الحكم في جلسة الحقة لتقدیم المر إالمطلب الرابع: 177المطلب الخامس: مشتمالت الحكم 181الفصل الرابع: استمارة بحث 169الخاتمة 199اآلیات القرآنیة الكریمةفهرس 201فهرس األعالم 202قائمة المصادر والمراجع 225المالحق AbstractB ط قائمة الجداول الصفحةالمحتوىرقم الجدول 181توزیع العینة حسب متغیر الجنس)1ل (جدو 182توزیع العینة حسب متغیر العمر)2جدول ( 182توزیع العینة حسب متغیر المؤهل العلمي)3جدول ( 182توزیع العینة حسب متغیر المسمى الوظیفي)4جدول ( 183توزیع العینة حسب متغیر سنوات الخبرة)5جدول ( جراءات لحسابیة ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلیة إلالمتوسطات ا)6جدول ( السیر في الدعوى الشرعیة كدراسة مقارنة مع الدعوى المدنیة 185 نتائج اختبار (ت) لمجموعتین مستقلتین لداللة الفروق على الدرجة )7جدول ( الكلیة لألداة تبعًا لمتغیر الجنس 189 189الكلیة لألداة تبعًا لمتغیر العمرالمتوسطات الحسابیة للدرجة )8جدول ( ) الستخراج داللة الفروق على ANOVAنتائج تحلیل التباین األحادي ()9جدول ( الدرجة الكلیة لألداة تبعًا لمتغیر العمر عند العینة 190 191المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة لألداة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي)10جدول ( ) الستخراج داللة الفروق على ANOVAنتائج تحلیل التباین األحادي ()11جدول ( الدرجة الكلیة لألداة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي عند العینة 191 192المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة لألداة تبعًا لمتغیر المسمى الوظیفي)12جدول ( الستخراج داللة الفروق على ) ANOVAنتائج تحلیل التباین األحادي ()13جدول ( الدرجة الكلیة لألداة تبعًا لمتغیر المسمى الوظیفي عند العینة 192 193المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة لألداة تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة)14جدول ( ) الستخراج داللة الفروق على ANOVAنتائج تحلیل التباین األحادي ()15جدول ( ة لألداة تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة عند العینةالدرجة الكلی 193 المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة لألداة تبعًا لمتغیر موقع المحكمة )16جدول ( الشرعیة 194 ) الستخراج داللة الفروق على ANOVAنتائج تحلیل التباین األحادي ()17جدول ( العینةمة الشرعیة عندلمتغیر موقع المحكالدرجة الكلیة لألداة تبعًا 194 نتائج اختبار (شیفیه) للمقارنات البعدیة بین المستویات لمتغیر موقع )18جدول ( المحكمة الشرعیة 195 ي المالحققائمة الصفحةالمحتوىقالملحرقم 226دعوى شرعیة)1(ملحق 230دعوى مدنیة)2(ملحق 232استمارة البحث)3(ملحق ك :سیر في الدعوى الشرعیةإجراءات ال )دراسة مقارنة مع الدعوى المدنیة( إعداد إسراء واصف فایز مصلح إشراف د. عبد اهللا أبو وهدان الملخص الحمد هللا رب العالمین الذي قامت بعدله السموات واألرض، الحاكم بین عباده فیما فیه وبعد:، لمرسلین سیدنا محمد یختلفون، والصالة والسالم على أشرف الخلق وخاتم األنبیاء وا فقد تحدثت في بحثي هذا، عن إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة: دراسة مقارنة مع في تحدثتوقد.ومالحقمن مقدمة وأربعة فصول وخاتمةلدعوى المدنیة، حیث تكون البحثا ن درجتین في حیث تتشكل م، وتشكیل المحاكم الشرعیة،دعوى الشرعیةالمفهوم عن الفصل األول ،، والمحكمة العلیا الشرعیةالتقاضي وهي: المحاكم االبتدائیة الشرعیة ومحكمة اإلستئناف الشرعیة فیشترط في طرفي الدعوى الشرعیة أن یكونا أهًال في ومن ثم تحدثت عن أهلیة التقاضي، ث صالحیة تقدم ، من حیالتقدم بالدعوى الشرعیةالصفة القانونیة في عن تحدثت وأخیرًا التقاضي، أو عن طریق الولي ،بنفسه أو عن طریق الوكیل الخاص أو المحامینبالدعوى الشرعیة المدعي . إذا كان المدعي لیس أهًال للتصرفأو الوصي ثم تطرقت في الفصل الثاني للحدیث عن إجراءات قید الدعوى الشرعیة، من حیث تنظیم ، وأن أي نقص في أحد هذه زمةافر فیها البیانات الالحیث یشترط أن تتو الئحة الدعوى الشرعیة، من حیث دفع اءات قید الدعوى الشرعیة،ثم بینت إجر البیانات یؤدي إلى رد الدعوى شكًال وقانونًا، رسوم الدعوى المقدمة إلى المحكمة المختصة، حیث یجب دفع الرسوم كاملة دون إعفاء أو تأجیل رعیة في سجل األساس واعتماد رقم لها في ذلك السجل، ومن للرسوم، ومن ثم تسجیل الدعوى الش ختمته بالحضور أخیرًا و ثم تعیین موعد محدد بالیوم والتاریخ والوقت لنظر الدعوى الشرعیة، والغیاب بعد إصدار مذكرات التبلیغ. ل السیر في الدعوى الشرعیة، من حیث تقدیم اللوائح الجوابیة تناولتفي الفصل الثالث و ار في تقدیم الالئحة الجوابیة عن الدعوى إن أراد ذلك، حیث یفللمدعى علیه الخ،)كرات الدفاعمذ( ثم تحدثت عن عقد المجلس الشرعي تعتبر اللوائح الجوابیة بمثابة رد صریح وواضح على الدعوى، یة، الذي تجري فیه المحاكمة العلنیة، وعن مباشرة األطراف في تقدیم بیناتهم في الدعوى الشرع ، حیث یتم تقدیم وٕاصدار الحكم في الدعوى الشرعیة،وختمته بالحدیث عن تقدیم المرافعات النهائیة ، البینات والمرافعات من قبل المدعي والمدعى علیه في الدعوى الشرعیة بصورة علنیة وشفویة ما یقال في ومتى انتهت المرافعات النهائیة وذلك بسؤال األطراف عن أقوالهما األخیرة، ولم یبق یكون صدور الحكم في الدعوى و الدعوى یتم قفل باب المرافعة من أجل إصدار الحكم في الدعوى، الشرعیة وجاهیًا وذلك عند حضور طرفي الدعوى، وحكمًا غیابیًا عند حضور المدعي وغیاب دعى المدعى علیه في الدعوى، وحكمًا غیابیًا بالصورة الوجاهیة عند حضور المدعي وتغیب الم .علیه في إحدى جلسات المحاكمة باستمارة بحث حول إجراءات السیر في الدعوى ختمت البحث وفي الفصل الرابع استبانة تم توزیعها على أصحاب االختصاص من السادة أصحاب الفضیلة ، وقد اشتملتالشرعیة لشرعیة، حول أهم وموظفي أقالم المحاكم ا،قضاة المحاكم الشرعیة، والسادة المحامین الشرعیین المعیقات التي تعتري إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة. وأخیرًا ختمت البحث بقائمة المالحق والتي اشتملت على: دعوى شرعیة، دعوى مدنیة، واستمارة البحث، وكذلك بأهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها في هذه الدراسة. :المقدمة ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن ونستهدیهنحمده ونستعینه ونستغفره،إن الحمد هللا ومن یضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ،سیئات أعمالنا، من یهده اهللا فال مضل له ال شریك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. © M¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ªقال تعالى: º¹L1. ¸ M Å Ä Ã Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ : وقال تعالى Ç ÆL2. .M Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏL3 :قال تعالىوٱ .M ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ªL4 : قال تعالىوٱ M T S R Q P O N M L K: قال تعالىوٱ [ Z Y XW V UL5. ما بعد:أ ن من أهم ایة الكاملة، ومما یشیر إلى ذلك أوأولى له العن،بالقضاءفإن اإلسالم اهتم األسس التي تقوم علیها المجتمعات إقامة العدل، فقد جعل اإلسالم تنصیب القضاة للحكم بین الناس من ضروریات الحیاة، لتحقیق األمن والعدل، وٕایصال الحقوق ألصحابها. ).58، (النساء1 ).105، (النساء2 ).26، (ص3 ).49، (المائدة4 ).90، (النحل5 2 العباد قائمة على المطالبة والمشاحة، وما ینشأ عن ذلك من الخالفات أن حقوقومعلوم والمنازعات التي قد تحصل فیما بینهم، أو فیما ینشأ بین الزوجین من الخالفات، فكان من الطرق والتقدم بدعوى من أجل أخذ كل طرف حقه ،المتبعة للتحكیم بین أطراف النزاع اللجوء إلى القضاء بعدل وٕانصاف. ف النزاع للنظر في قضیته من سلسلة من الشرعیة التي یتقدم بها أحد أطرابد للدعوىوال ومدى ،وتنفیذها إلى حین صدور حكم فیها،لسیر في تطبیقاتها في جمیع مراحلهااإلجراءات وآلیة ل قابلیتها لالستئناف أم ال، وغیر ذلك من اإلجراءات في سیر الدعوى الشرعیة. إجراءات السیر في الدعوى (لمناسب أن یكون موضوع الدراسة هو من اأنلذلك رأیت .)الشرعیة: دراسة مقارنة مع الدعوى المدنیة :أهمیة البحث التعرف على موضوع إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة: دراسة مقارنة مع الدعوى -1 المدنیة. ي الدعوى الشرعیة: إثراء المكتبة اإلسالمیة بهذه الدراسة عن موضوع إجراءات السیر ف-2 دراسة مقارنة مع الدعوى المدنیة. هذه الدراسة مرجعًا مهمًا لعلماء الفقه والقانون والقضاة والمحامین الشرعیین في هذا تعد-3 المجال. قلة الدراسات المنفردة التي تناولت الموضوع.-4 دعوى.واقعیة الموضوع في حیاة الناس، وجهل أغلب الناس باإلجراءات المتبعة في ال-5 3 أهداف البحث: المحاكم، مالتعرف على مفهوم الدعوى، وأنواع المحاكم الشرعیة واألهلیة في التقاضي أما.1 وصالحیة التقدم بالدعوى الشرعیة. التعرف على إجراءات قید الدعوى الشرعیة، مقارنة مع الدعوى المدنیة..2 وى المدنیة.التعرف على إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة مقارنة مع الدع.3 بیان أهم المعیقات التي تعتري إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة..4 مشكلة البحث: :ة من التساؤالت، أذكر منها ما یأتيتتلخص مشكلة البحث في مجموع ؟ما هو مفهوم الدعوى لغة واصطالحاً .1 ؟ما هي عوارض األهلیة.2 ؟ما هي صالحیة التقدم بالدعوى الشرعیة.3 ؟جراءات قید الدعوى الشرعیةما هي إ.4 ؟جراءات السیر في الدعوى الشرعیةما هي إ.5 ؟ما هي أهم المعیقات التي تعتري إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة.6 :البحثمنهجیة الكتبمنالمعلوماتجمعخاللمنوذلكأوًال،االستقرائيالمنهجالبحثهذافياتبعت الدعوىمعمقارنةدراسة: الشرعیةالدعوىفيالسیراءاتإجر موضوععنتتحدثالتيوالدراسات 4 الدعوىفيالسیربإجراءاتالمتعلقةالموادتحلیلفيالتحلیليالمنهجعلىاعتمدتثمالمدنیة، .المقارنالمنهجعلىالدراسةهذهفيواعتمدتكماودراستها،الشرعیة سلوب البحث: أ :سأتبع في هذا البحث األسلوب اآلتي أصول اقانون:ة المعتمدة في الموضوع، وفي مقدمتهالرجوع إلى المصادر الرئیسا.1 مجلة األحكام و ،الضفة الغربیةفلسطین المحتلة بن في امحاكمات الشرعیة والمدنیة النافذال ح و ، وكتب أصول المحاكمات الشرعیة والمدنیة، وكتب شر في فلسطینةالعدلیة النافذ لمدنیة.أصول المحاكمات الشرعیة وا والمراجع الحدیثة، وذلك بذكر اسم الشهرة القدیمةتوثیق المعلومات المأخوذة من المصادر.2 للمؤلف واسمه كامًال، ثم اسم المرجع، ورقم الجزء، ومكان النشر، وسنة النشر، ورقم الصفحة، وذلك عند ذكر المرجع ألول مرة، وٕاذا تكرر اسم المرجع مرة أخرى، فسأكتفي لشهرة للمؤلف واسمه واسم الكتاب، ورقم الجزء والصفحة.بذكر اسم ا النافذ في الضفة الغربیة،1959لسنة )31(اعتماد قانون أصول المحاكمات الشرعیة رقم .3 وقانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم م،2001لسنة )84(بالقانون رقم المعدل )4(نات في المواد المدنیة والتجاریة رقم النافذ في فلسطین، وقانون البی2001لسنة )2( النافذة في فلسطین في مجلة األحكام العدلیة، إضافة إلىالنافذ في فلسطین2001لسنة حد هذه القوانین المذكورة والمقارنة، وحیثما ورد لفظ القانون فیقصد به أموضوع البحث ضعه.اإلشارة إلیه في مو غیر ذلك من القوانین فسیتمأعاله، أما ووضع الجزء والصفحة في توثیق ،ترقیم التوثیق في الحاشیة بإعادة الترقیم لكل صفحة.4 من أول البحث إلى آخره.الهوامش بین قوسین إرجاع كل آیة كریمة إلى سورتها ورقمها في الهامش..5 5 :الدراسات السابقة یتناول موضوع البحثفلم أجد كتابًا مستقالً ،لقد تتبعت ما كتب حول هذا الموضوع خاصة في رسائل )دراسة مقارنة مع الدعوى المدنیة:جراءات السیر في الدعوى الشرعیةإ( ات من والدراسات التي تناولت في بطونها جزئیالماجستیر أو الدكتوراه، إال أن هناك بعض الكتب هنا بجمع ما فقط، وقد قمتوتحدثت عنه من الجانب النظري،وبشكل مختصر،هذا الموضوع هذه الكتب وباإلضافة علیها في دراسة علمیة وعملیة تطبیقیة قانونیة شاملة، وسأورد بعض ورد في :هذه الكتب والدراسات على سبیل المثال ت لمحمد إبراهیم البدارین، حیث تناول موضوع إجراءا)الدعوى بین الفقه والقانون(كتاب .1 ، وجواب المدعى علیه عن فقطفحتینبحدود صرفع الدعوى وقیدها بشكل مختصر حیث تناوله من الجانب النظري والفقهي دون التطرق للحدیث عنه من الناحیة ،الدعوى التطبیقیة العملیة على أرض الواقع. للدكتور عثمان التكروري، حیث )الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة(كتاب .2 كما وتناول موضوع الحضور ، رفعها وقیدهاثتناول موضوع الشروع في الدعوى من حی ، وأخیرًا تطرق إلى الحدیث عن إجراءات إصدار الحكم.والغیاب للدكتور الشیخ أحمد داود، حیث تناول )القضایا واألحكام في المحاكم الشرعیة(كتاب .3 موضوع إجراءات المحاكمة، وٕاثبات الدعوى. تحدثت عن هذا الموضوع من تناولت و التي العدید من الكتب والدراسات القدیمة والحدیثة.4 الجانب النظري وبشكل جزئي ومختصر. و البصل، ولم أستطع لعبد الناصر أب)شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة(كتاب .5 االطالع علیه. 6 (وقد علمت من الدكتور محمد عساف یوم مناقشة هذه الرسالة أنه قد نوقشت قبل عشرة .6 ي جامعة الخلیل رسالة ماجستیر مقدمة من الطالب محمد النواجعة أیام في كلیة الشریعة ف ،أصول المحاكمات الشرعیة: عرض وتأصیل، وهي بإشراف د. أیمن البدارین:بعنوان . محمد عساف، ولكن دوالمناقش الخارجي هو،والمناقش الداخلي هو د. حسین الترتوري ما زال یقوم بإجراء التعدیالت التي لم أتمكن من اإلطالع على هذه الدراسة ألن الطالب طلبتها منه لجنة المناقشة). :خطة البحث مالحق.إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة و قد قمت بتقسیم البحث ، ومنهجیة البحث، همشكلة البحث، وأسلوب، و هأهدافتحدثت فیها عن أهمیة البحث، و وقد :المقدمة والدراسات السابقة في هذا الموضوع. :وهيویشتمل على أربعة مباحثالدعوى الشرعیة، :األولالفصل .مفهوم الدعوى:المبحث األول .تشكیل المحاكم الشرعیة:المبحث الثاني .أهلیة التقاضي:المبحث الثالث .صالحیة التقدم بالدعوى الشرعیة:المبحث الرابع :حثویشتمل على ثالثة مباإجراءات قید الدعوى الشرعیة، :الفصل الثاني .تنظیم الئحة الدعوى الشرعیة:المبحث األول .قید الدعوى الشرعیة:المبحث الثاني .الحضور والغیاب بعد إصدار مذكرات التبلیغ:المبحث الثالث 7 :ویشتمل على أربعة مباحثالسیر في الدعوى الشرعیة، :الفصل الثالث .دعى علیهمن قبل الم)الئحة جوابیة(تقدیم مذكرة دفاع :المبحث األول .عقد مجلس شرعي تجرى فیه المحاكمة العلنیة في المحكمة:المبحث الثاني .مباشرة األطراف في تقدیم بیناتهم:المبحث الثالث .تقدیم المرافعات النهائیة وٕاصدار الحكم:المبحث الرابع استمارة بحث :الفصل الرابع وتشمل ،ر في الدعوى الشرعیةاستمارة بحث حول إجراءات السیوقد خصصت في هذا الفصل استبانة یتم توزیعها على أصحاب االختصاص من السادة أصحاب الفضیلة قضاة المحاكم وموظفي أقالم المحاكم الشرعیة، حول أهم المعیقات التي ،والسادة المحامین الشرعیین،الشرعیة تعتري إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة. : الخاتمة .الدراسةهذهفيإلیهاتوصلتالتيوالتوصیاتجالنتائأهموتشمل :المالحق دعوى شرعیة.:)1(ملحق رقم دعوى مدنیة.:)2(ملحق رقم استمارة البحث.:)3(ملحق رقم 8 الفصل األول الدعوى الشرعیة مفهوم الدعوى.:المبحث األول تشكیل المحاكم الشرعیة.:المبحث الثاني لتقاضي.أهلیة ا:المبحث الثالث صالحیة التقدم بالدعوى الشرعیة.:المبحث الرابع 9 المبحث األول مفهوم الدعوى :مفهوم الدعوى لغة:المطلب األول يدعاوِ :أي طلبته لنفسي، والجمع:ادعیته:، یقال1اسم لما یدعى:الدعوى في اللغة التخفیف ففتحت، وقال ألن العرب آثرت؛الفتح أولى:بكسر الواو وفتحها، قال بعضهم،ىودعاوَ وما فتح منه فمسموع ،ألنه ثبت أن ما بعد ألف الجمع ال یكون إال مكسوراً ؛الكسر أولى:البعض ، وسمیت دعوى؛ ألن المدعي یدعو صاحبه لمجلس 2ألنه خارج عن القیاس؛ال یقاس علیه المدعي قول یطلب به اإلنسان إثبات حق على غیره، ومنه :القضاء، والدعوى في القضاء .3والمدعى علیه في القضاء، أي المخاصم :كثیرة منهاالمعنى اللغوي معانٍ وللدعوى في أي :فادعیت الشيء، M- , + * ) (L4 : الزعم، لقوله تعالى-1 .5حقًا كان أو باطالً ،زعمته لي M K J I :الدعاء، فالدعوى تصلح أن تكون في معنى الدعاء، كقوله تعالى-2 M LW V U T S R Q PO NL6، فأخبر ).14/257، بیروت: دار صادر، مادة دعا، (1مج، ط 15، لسان العربهـ): 711منظور، محمد بن مكرم (ت: ابن1 ).1/195، بیروت: المكتبة العلمیة، مادة دعوت، (المصباح المنیرهـ): 770الفیومي، أحمد بن محمد بن علي (ت: 2 ).1/287مج، تحقیق: مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة، (2، المعجم الوسیطمصطفى، إبراهیم وآخرون: 3 ).27، (الملك4 مج، 8، كتاب العیـنهـ): 175). الفراهیدي، الخلیل بن أحمد (ت: 14/261، (لسان العربمكرم: بنمنظور، محمدابن5 ).2/221مرائي، دار ومكتبة الهالل، (مهدي المخزومي، إبراهیم السا:تحقیق ).10، (یونس6 10 جعل تنزیهه وتنزیهه ویختمونه بشكره والثناء علیه، فتعالى أنهم یبتدئون دعاءهم بتعظیم اهللا .1الدعوى هنا معناها الدعاءدعاء وتحمیده دعاء، و ، أي ما یتمنون، M6 5 4 3 2 1L2:والتمني، لقوله تعالىالطلب-3 .3أهل الجنةدعاء أي ما یدعوهراجع إلى معنى الوهو فالن یدعي بكرم :اإلخبار، وتأتي الدعوى أیضًا بمعنى اإلخبار، فتدخل الباء جوازًا، یقال-4 للقاضي، ون رفع الدعوى من قبل المدعي، وبذلك تك4أفعاله، أي یخبر بذلك عن نفسه ، ویطالبه به.ر القاضي بما له من حق عند المدعى علیهفتعني إخبا :مفهوم الدعوى اصطالحاً :الثانيالمطلب ، وهي على النحو التالي:لقد عرف الفقهاء الدعوى بعبارات مختلفة :تعریف الدعوى عند الحنفیة:أوالً 5"في مجلس من له الخالص عند ثبوته" مطالبة حق:الدعوى هي. قشة التعریف:منا حق من حقوق العباد.أْي أيُ "مطالبة حق": مجلس القضاء، وهو قید في التعریف لیخرج به غیر مجلس القضاء، أي في "في مجلس": أو أي مكان آخر. ، بیروت: 1محمد عوض مرعب، ط: مج، تحقیق15، تهذیـب اللغـةهـ): 370األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد (ت: 1 ).3/78م، (2001دار إحیاء التراث العربي، ).57، (یس2 مجموعة من المحققین، دار : مج، تحقیق40، ر القاموستـاج العروس من جواههـ): 1205الزبیدي، محمد مرتضى (ت: 3 ).38/51الهدایة، ( ).1/195، (المصباح المنیرالفیومي، أحمد بن محمد بن علي: 4 ).11/253، (العنـایة شرح الهدایة: )هـ786الباترتي، محمد بن محمد (ت:5 11 القاضي، وذلك ألنه هو المختص بالنظر في الخصومات، وكذلك أي "من له الخالص": .1ألحق به المحكم، ألنه یلزم الخصم بالحق ویخلصه ق من المدعى أي ثبوت الحق الذي یطالب به المدعي، وتخلیص ذلك الح"عند ثبوته": علیه ورده له أي للمدعي. 2"حق قبل غیره، أو دفعه عن حق نفسهیقصد به طلب قول مقبول":الدعوى. التعریف:مناقشة جنس في التعریف یشمل كل قول كالقول بطلب القول، أو اإلخبار، وكالقول أمام "قول": ة والكتابة وغیر ذلك.شار القاضي، ونحوها، وهو أیضًا قید لیخرج منه الفعل والعمل واإل قید خرج به كل قول غیر مقبول وهو كل قول تتوفر فیه شروط الدعوى، وهو "مقبول": .شرعًا أو عرفًا أو عقالً أي یخرج به الشهادة واإلقرار."یقصد به طلب حق قبل غیره": دعوى عدم أي دفع الخصم عن نفسه، ویدخل في ذلك "أو دفعه عن حق نفسه": ، وهو قید في التعریف خرج به دفع الخصم عن حق غیره.التعرض، فتسمع :3ویؤخذ على التعریفین ).8/13، (كامدرر الحكام شرح غرر األحهـ): 885ملال خسرو، محمد بن فراموز (ت: 1 ، بیروت: دار 2مج، ط 6، الدر المختار شرح تنویر األبصارهـ): 1088الحصكفي، محمد عالء الدین بن علي (ت: 2 ). 5/541هـ، (1386الفكر، دار: األردن،1ط،والتجاریةالمدنیةالمرافعاتوقانوناإلسالمیةالشریعةبینالدعوىنظریة: نعیممحمدیاسین،3 ، اإلسكندریة: دار الجامعة المحاماة في الشریعة اإلسالمیة). الفقي، رجائي سید أحمد: 79م، (1999-هـ1419النفائس، ). 34، 33م، (2006الجدیدة، 12 ن التعریف األول یؤخذ علیه أنه غیر مانع، وذلك لدخول دعوى الفضولي فیه، وأنه أ.1 إذ أنه لیس صاحب صفة في الدعوى، فهو یطالب یطالب بحق على غیره لدى الحاكم، لغیره ال لنفسه وال لمن یمثله. لى التعریف الثاني أنه غیر جامع، وذلك للدعاوى التي ینشئها أصحابها بغیر ویؤخذ ع.2 القول، كاإلشارة والكتابة. :تعریف الدعوى عند المالكیة:ثانیاً طلب معین أو ما في ذمة معین، أو أمر یترتب له علیه نفع معتبر شرعًا :الدعوى هي " .1ال تكذبها العادة " مناقشة التعریف: كدعوى أن السلعة وهذا فیه إشارة إلى اشتراط المعلومیة في الحق المدعى، : طلب معین"" كل دعوى ال تكون فیها ، وهذا قید في التعریف یخرج منه المعینة اشتراها أو غصبت منه المطالبة بعین. أي كدعوى الدیون والسلم، وقوله "معین" الذي یدعي في ذمته، إما أن "ما في ذمة معین": العاقلة.علىالدیةكدعوىبالصفةأوكزید،بالشخصمعیناً یكون ال یكون حقًا من الحقوق، لكنه یترتب علیه طلب قد أي أنه "أمر یترتب له علیه نفع": نفسها وهي حوزلهافیترتبزوجها،علىالردةأوالطالقالمرأةحق معین، كدعوى . وهو 2المعینالمیراثلهیترتبفكافرًا،أومسلماً ماتأباهأنأو كدعوى الوارثمعینة، .قید في التعریف یخرج به كل أمر ال یترتب علیه نفع محمد حجي، بیروت: دار : مج، تحقیق14، الذخیـرةهـ):684القرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس (ت: 1 ).11/5م، (1994الغرب، ).4/72ج، عالم الكتب، (4، أنوار البروق في أنواء الفروققرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس: ال2 13 احتراز من ، وهي أي نافعًا یحقق خیرًا ویدفع شراً ما یعتبر في الشرعأي شرعاً":"معتبر ألنها ال تترتب علیها نفع شرعي، وهذا قید في التعریف یخرج به ما ال الفاسدة،الدعوى .ع شرعيیترتب علیه نف أي أن العرف والعادة ال تشهد على كذبها، كدعوى رجل أن فالنًا "ال تكذبها العادة": :2، فالدعاوى ثالثة أقسام1األصغر منه سنًا هو أبوه .، وهي دعوى صالحة للنظرالودیعةالقریبالعادة، كدعوىااألول: ما تصدقه أو غیر مانع یمنعه من،بیتاً یبنيیهدم و مثاله أن یرى شخصًا العادة،االثاني: ما تكذبه تسمعفالوادعى أنها له،بعد ذلك بمدة ، وال یدعي أن له فیها حقًا، ثم قام شيء یخیفه .كذبهالظهورأصالً دعواه الرجلیدعيأن، مثلفهذه تسمع وتقبل، بكذبهاوالبصدقها،العادةتقضلمماالثالث: منویمكنمدعیهامنمسموعةأیضاً الدعوىهفهذمعاملة،یدعيأورجل،ذمةفيدیناً الخلطةبإثباتإالذلكلهفلیسعلیهالمدعىاستحالفأماو مطابقتها،علىالبینةإقامة بینهما. : 3ویؤخذ على التعریف غیر مانع، وذلك لعدم تقیید الطلب بكونه في مجلس القضاء.هنأ.1 ، (رسالة ماجستیر غیر التمییز بین المدعي والمدعى علیه وأثره في القضاء اإلسالميجبارین، صالح علي یونس: 1 ). 58منشورة)، فلسطین: جامعة الخلیل، ( : إدریسبنأحمدالدینشهابالعباسأبو). القرافي،11/7، (الذخیـرة: إدریسبنأحمدالدینعباس شهابأبو الالقرافي،2 تبصرة الحكام في هـ): 799). ابن فرحون، إبراهیم بن علي بن محمد (ت: 74، 4/73، (الفروقأنواءفيالبروقأنوار ). الصادق، محمود 1/149م، (1986-هـ1406هریة، ، مكتبة الكلیات األز 1ج، ط 2، أصول األقضیة ومناهج األحكام ).168، 167م، (2011، مصر: دار الكتب القانونیة، تنفیذ األحكام القضائیة في الفقه اإلسالمياألمیر یوسف: ). البدارین، محمد 80، (والتجاریةالمدنیةالمرافعاتوقانوناإلسالمیةالشریعةبینالدعوىنظریة: نعیممحمدیاسین،3 م، 2003- هـ1424، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة الخلیل، الدعوى بین الفقه والقانونإبراهیم محمد: )10.( 14 التي یقصد بها حمایة الحق.غیر جامع، وذلك ألنه لم یشمل دعوى دفع التعرض، و .2 یشمل دعوى الفضولي مع أنه لیس صاحب صفة في الدعوى. .3 :تعریف الدعوى عند الشافعیة:ثالثاً 1"" إخبار عن وجوب حق على غیره عند حاكم:الدعوى هي. 2خبر على غیره عند حاكم لیلزمه به "" إخبار عن وجوب حق للمُ :الدعوى هي. :3مناقشة التعریفین عریف األول فیه إشارة إلى أن الدعوى ال تكون إال عند قاٍض، وفي التعریف الت.1 الثاني یالحظ أن الدعوى في حقیقتها إخبار؛ وال بد أن یكون هذا اإلخبار في مجلس القاضي حتى یتمكن من اإللزام بالحق. .6فیه ودعوى الفضولي5واإلقرار4إن التعریفین مانعان من دخول الشهادة.2 ى التعریف األول: عدم دخول الدعاوى التي یرفعها غیر صاحب الحق، یؤخذ عل.3 وذلك لقصره استحقاق الحق المدعى به على المدعي. مج، بیروت: دار الفكر، 4، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجهـ): 977الشربیني، محمد الخطیب (ت: 1 )4/461.( محمد : ، تحقیق1مج، ط4، أسنى المطالب في شرح روض الطالبهـ): 926مد (ت: األنصاري، زكریا بن محمد بن أح2 ).4/386م، (2000- هـ1422محمد تامر، بیروت: دار الكتب العلمیة، -هـ1411، عمان: دار عمار، 1، ط دعوى التناقض والدفع في الشریعة اإلسالمیةالدغمي، محمد راكان ضیف اهللا: 3 : الدعوى ). فاید، شعبان الكومي أحمد31، (اإلسالمیةالشریعةفيالمحاماة: أحمدسیدئيرجا). الفقي،26م، (1991 ). 8م، (2004، اإلسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، بالمجهول وأحكامها، دراسة مقارنة بین الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ، (رسالة إلنفاق وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیةدعوى التفریق بین الزوجین لعدم االنتشة، ریم "محمد إسحق" عباس: ).14م، (2006-هـ1427ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة الخلیل، مانع من دخول الشهادة: ألنها إخبار عن وجود حق لغیره على غیره.4 قرار: ألنه إخبار عن وجوب حق على نفسه لغیره.اإلمانع من دخول5 فضولي: ألنها إخبار عن وجوب حق لیس له ولیس له صفة المطالبة به.مانع من دخول دعوى ال6 15 الدعوى بصیغة الظن وهي غیر مسموعة.یؤخذ على التعریف األول أیضًا: .4 :تعریف الدعوى عند الحنابلة:رابعاً 1ي ید غیره أو في ذمته "" إضافة اإلنسان إلى نفسه استحقاق شيء ف:الدعوى هي. إخبار خصم باستحقاق شيء معین أو مجهول كوصیة وٕاقرار علیه، أو :الدعوى هي " .2عنده له، أو لموكله، أو توكیله، أو هللا حسبة، یطلبه منه عند حاكم " :مناقشة التعریفین خبار جنس في التعریف، وتشمل اإلضافة بالقول والكتابة واإلشارة ومثلها اإل" إضافة": كذلك. جنس في التعریف، فهو یشمل اإلنسان المكلف وغیر المكلف."اإلنسان": ، فیدخل فیها المعتبر شرعًا وغیر المعتبر، المعین تفید العمومنكرة "استحقاق شيء": والمجهول. أي أن المدعى علیه هو المطالب بذلك الحق المستحق علیه، "في ید غیره أو في ذمته": لتعریف فإن الحق المستحق علیه یشمل دعوى األعیان والدیون. وهو قید وكما جاء في ا في التعریف یخرج به كل دعوى غیر دعوى األعیان والدیون كدعوى النسب. وهو قید في التعریف الثاني ولم یذكر في التعریف األول، ویخرج به كل "عند حاكم": ال تكون أمام القاضي.دعوى ، 1مج، ط 12، المغني في فقه اإلمام أحمد ابن حنبل الشیبانيهـ):260قدامة، أبو محمد عبداهللا بن أحمد (ت: ابن1 لقناع عن متن كشاف اهـ):1051). البهوتي، منصور بن یونس بن إدریس (ت: 10/241هـ، (1405بیروت: دار الفكر، ).6/384هـ، (1402بیروت: دار الفكر، هالل مصیلحي مصطفى هالل،: مج، تحقیق6، اإلقناع بنأحمداإلماممذهبعلىالخالفمنالراجحمعرفةفياإلنصافهـ): 885المرداوي، أبو الحسن علي بن سلیمان (ت: 2 ).11/369العربي، (تراثالإحیاءبیروت: دارالفقي،حامدمحمد: مج، تحقیق12، حنبل 16 یؤخذ على التعریفین: لتعریف األول غیر مانع، ألنه لم ینص على أن تكون الدعوى في مجلس ن اأ.1 القضاء. التعریفین السابقین غیر جامعین، ألنه خرج منهما أنواع الدعاوى األخرى غیر ن أ.2 دعاوى األعیان والدیون. -فاقد األهلیة- وذلك لدخول دعوى غیر المكلفن التعریفین السابقین غیر مانعین، أ.3 فیهما. ى، الذي أمیل إلى ترجیحه هو تعریف محمد عرض ألقوال وتعریفات الفقهاء للدعو بعد ال "قول مقبول أو ما یقوم مقامه في مجلس القضاء، یقصد به إنسان طلب حقًا له أو لمن :1یاسین .2یوفره، أو حمایته" :أصول المحاكمات الشرعیةالدعوى وفق قانون مفهوم :المطلب الثالث النافذ 1959لسنة )31(مات الشرعیة رقم ى في قانون أصول المحاكالدعو لم یرد تعریف د قانون أصول المحاكمات الشرعیة ، وكذلك لم یور م)1967(فلسطین المحتلة /في الضفة الغربیة براهیم یاسین، ولد في مدینة سلفیت، فلسطین، وتابع دراسته الجامعیة في جامعة إمحمد یاسین: هو محمد نعیم "عبد السالم" 1 یر في ت، وحصل على بكالوریوس في الحقوق وبكالوریوس في الشریعة، وأكمل الدراسات العلیا وحصل على ماجسقدمش ة من جامعة األزهر، كما حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة األزهر، عقاهرة، وماجستیر في الشریالحقوق من جامعة ال عوى بین الشریعة اإلسالمیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وهي عبارة عن رسالة نظریة الد:ومن أشهر مؤلفاته في الفقه الجنائي اإلسالمي، وغیرها من زنین الوضعیة، والوجیمیة والقواة، وحجیة الحكم القضائي بین الشریعة اإلسالاالدكتور .www.ahlahdeeth.com/vb/showthread.phpالمؤلفات ).83، (نظریة الدعوى بین الشریعة اإلسالمیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریةیاسین، محمد نعیم: 2 17 :بأنها)1613(في المادة 1مجلة األحكام العدلیةالدعوى في، وقد ورد تعریفتعریفًا خاصًا لها .2"حضور الحاكمطلب أحد حقه من آخر في" طلب أحد حقه من آخر قوًال أو كتابة في حضور ":أنهاكما وجاء تعریفها في درر الحكام ب أو إلى الشخص الذي ینوب على الجزم بإضافة الحق إلى نفسه، القاضي حال المنازعة بلفظ یدل یقصد به قائله مكَّ حَ " قول مقبول عند القاضي ومن في حكمه، كالمُ :4ةكما وعرفها قراع،3عنه " .5ل غیره حال المنازعة أو دفعه عن حق نفسه "بَ طلب حق معلوم قِ (قانون أصول المحاكمات المدنیة مفهوم الدعوى وفق القانون المدني:المطلب الرابع :والتجاریة) لسنة )2(المدنیة والتجاریة رقم المحاكماتأصولقانونفيالدعوىتعریفیردلم لع بها الفقه دون طمسألة یضلتصوره أنهاع المشرع المدني تعریفًا للدعوى؛ضلم ی، وكذلك 2001 القانون الوضعي فقهاء ، وقد اختلفت تعریفات 6الذي لیس من مهامه صیاغة التعاریفتشریعال :للدعوى " السلطة الممنوحة لشخص ما لحمایة حقه بواسطة القضاء دون غیره :أنهاهمبعضعرفها -1 .7من سلطات الدولة " ، وهي بمثابة القانون الشرعي والمدني المعمول به والمطبق في : مجلة صادرة عن الدولة العثمانیةمجلة األحكام العدلیة1 فلسطین، والتي تحوي على العقود المسماة، والبینات، والدعوى، والحكم، والتحكیم، وهي بمثابة القانون العام. )، 1613(نجیب هواویني، كراتشي: كارخانه تجارت كتب، المادة: ، تحقیقمجلة األحكام العدلیةالمجلــة: جمعیــة2 )1/320.( ).4/151فهمي الحسیني، بیروت: دار الكتب العلمیة، (: مج، تحقیق4، درر الحكام شرح مجلة األحكامحیــدر، علــي: 3 األصول القضائیة: هو علي قراعة، قاضي بمحكمة مصر الشرعیة، ومن مؤلفاته: مذكرة التوثیقات الشرعیة، وكتابقراعة4 الشرعیة.المرافعاتفي ).143م، (1921- هـ1340مصر: مطبعة الرغائب، مذكرة التوثیقات الشرعیة، قراعــة، علــي: 5 ،األحكام وطرق الطعن)-التقاضي- االختصاص- التنظیم القضائي(أصول المحاكمات المدنیةالزعبــي، عوض أحمد:6 ).381م، (2003، عمان: دار وائل، 1، ط 2ج .)167(م،1992العربیة،العلومداربیروت:،1ط ،المدنیةاتالمحاكمأصولأحمــد:خلیــل،7 18 " وسیلة قانونیة یتمكن الشخص بواسطتها من اللجوء إلى القضاء :وعرفها آخرون بأنها-2 . 1للحصول على اعتراف بحقه وعند االقتضاء لصیانة هذا الحق " وصول إلى احترام سلطة االلتجاء إلى القضاء بقصد ال":أنهااآلخر بهمبعضوعرفها -3 .2"القانون السلطة المخولة لكل شخص له حق یعترف القانون " :ـالدعوى ب3وقد عرف العشماوي-4 بوجوده في أن یطلب حمایة القضاء إلقرار هذا الحق إذا جحد أو رد االعتداء عنه أو . 4استرداده إذا سلب " وذلك ألنه؛سابق الذكرما سبق، هو تعریف العشماوي ولعل التعریف الراجح للدعوى ع جامع وشامل لمفهوم الدعوى. تعریف -هـ1419، دمشق: منشورات جامعة دمشق، 8طأصول المحاكمات في المواد المدنیة والتجاریة، األنطــاكي، رزق اهللا: 1 ).146م، (1998 ).768م، (1977نشأة المعارف، ، اإلسكندریة: م5، ط نظریة الدفوع في قوانین المرافعاتالوفــا، أحمــد: أبــو2 سابقاً تولىقاضًیا،عملمصرمنعربيوقانونيمصريومفكرالعشماوي، كاتبسعیدمحمد: هو المستشارالعشماوي3 كتاباً ثالثینمنأكثرنشر.العلیاالدولةأمنمحكمةورئیسالجنایات،ومحكمةالقاهرة،استئنافلمحكمةرئیسمنصب فياألخالق، والعقلاإلسالمیة، ودیوانالشریعة، والخالفةالسیاسي، وأصولاإلسالممنها:والفرنسیةلیزیة،واإلنجبالعربیة، http://ar.wikipedia.org/wikiم. 2013نوفمبر 7بتاریخوتوفيم1932سنةاإلسالم، وغیرها، وولد ).282م، (2006م: د. ن، . د،قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقارنمحمــد، العشمــاوي: 4 19 مبحث الثانيال تشكیل المحاكم الشرعیة الدستور الفلسطیني (2003من القانون األساسي المعدل لسنة )101(لقد نصت المادة :على)المؤقت ،1". المسائل الشرعیة واألحوال الشخصیة تتوالها المحاكم الشرعیة والدینیة وفقًا للقانون1" األحوال الشخصیة للمسلمین، وقضایا الدیات، وبناًء على ذلك تختص المحاكم الشرعیة في مسائل واألمور المختصة باألوقاف، وقد حددت المادة الثانیة من قانون أصول المحاكمات الشرعیة رقم النافذ في المحافظات الشمالیة من أراضي دولة فلسطین بموجب المرسوم 1959لسنة )31( ن القانون البتدائیة الشرعیة، وحیث إمحكمة ا، وهي اختصاصات ال1994لسنة )1(الرئاسي رقم وهي ،)وهي الدرجة الثانیة في التقاضي أمام المحاكم الشرعیة(أوجب وجود محاكم استئناف شرعیة وهي محكمة ،ولها اختصاصات محددة، وحیث تقرر إنشاء محكمة علیا شرعیة،2محكمة موضوع ولها اختصاصات محددة.3قانون المكتب النافذ في فلسطین، 2006) لسنة 3" قانون المحكمة الدستوریة " رقم (2003القانون األساسي المعدل لسنة 1 ).101م، المادة (2012السلطة القضائیة: مجلس القضاء األعلى، - الفني ، یهتم وُیعنى بالحقوق والحریات 2006) لسنة 3یة رقم (: هو قانون المحكمة الدستور 2003القانون األساسي المعدل لسنة العامة بأنواعها، والسلطات الثالث: السلطة التشریعیة، والتنفیذیة، والقضائیة، باإلضافة إلى رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة، ئها ورئاسة الجلسات، كما ، والذي ُیعنى بإنشاء المحكمة وأعضا2006) لسنة 3ویشمل على قانون المحكمة الدستوریة رقم ( ویهتم بالجمعیة العامة للمحكمة من حیث اجتماعات الجمعیة واختصاصاتها، وحقوق األعضاء وواجباتهم، واختصاصات المحكمة وٕاجراءاتها، واألحكام والقرارات، والرسوم والمصاریف، والشؤون المالیة واإلداریة. النزاع بین المتخاصمین، وما یتفرع عنه، وهي المعروفة بمحكمة : هي المحكمة التي تبحث في موضوعمحكمة موضوع2 الدرجة األولى، بمعنى أن لها الحق في سماع الدعوى في جمیع موضوعها، ویتم فیها المرافعات وتقدیم البینات والدفوع تئناف في المحاكم النظامیة. والشهود في الدعوى، وهي المحاكم االبتدائیة في المحاكم الشرعیة، ومحاكم الصلح والبدایة واالس http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=44bf9822370cd91b :مقابلة شخصیة". زهران، غازي" ، م.24/3/2015نظامي، -محامي شرعي بحث في قانونیة األحكام الصادرة عن محكمة الدرجة األولى وهي االبتدائیة واالستئناف : هي المحكمة التي تمحكمة قانون3 من المحاكم النظامیة من الناحیة القانونیة فقط، وهي المعروفة بمحكمة االستئناف والمحكمة العلیا من المحاكم الشرعیة، .السابقالمرجعومحكمة النقض أو التمییز من المحاكم النظامیة. 20 ولها اختصاصات قد ،2محاكم صلح:في فلسطین من1نظاميوبالمقابل، یتشكل القضاء ال ومحاكم .سواًء في الشق المدني أو الجزائيوتختص بنظر الدعاوى المقامة لدیها ،رسمها القانون ،تختص في دعاوى الشق المدني والجزائيوهي أیضاً ،ولها اختصاصات محددة بالقانون3بدایة وبصفتها صاحبة الوالیة العامة للقضایا الحقوقیة ،قانونوالتي تكون من اختصاصها حصرًا وفق ال محاكم النافذ قد جعل من محاكم البدایةن القانونبشقیها؛ حیث إ4، ومحاكم االستئنافوالجزائیة سواًء في الشق المدني أو الشق ،استئناف على القضایا المستأنفة على قرارات محاكم الصلح سواًء ،والتي یتم استئناف القرارات الصادرة عن محكمة البدایة،یةالجزائي، ومحاكم االستئناف العاد وهي أعلى هیئة قضائیة ،5في الشق المدني أو الشق الجزائي لدیها، ومحكمة النقض الفلسطینیة دنیة والجزائیة وهي محكمة قانون.في المحاكم النظامیة في القضایا الم مقابلة": غازي: هو القضاء الذي ینظر القضایا المدنیة والجزائیة من الناحیة المدنیة من المدنیین. زهران،قضاء النظاميال1 .م24/3/2015نظامي،- شرعيمحامي،"شخصیة : هي الطبقة األولى من طبقتي محاكم الدرجة األولى، وهي أدنى طبقات المحاكم في القضاء النظامي،محاكم الصلح2 وتنظر في القضایا المدنیة والجزائیة المختصة في نظرها بموجب قانون أصول المحاكمات المدنیة والجزائیة وقانون اإلجراءات .)124، (أصول المحاكمات المدنیةالجزائیة. الزعبي، عوض أحمد: البدائیة تنعقد محاكم البدایة في : وهي الطبقة الثانیة من طبقتي محاكم الدرجة األولى، وباإلضافة لصفتها محاكم البدایة3 القضاء النظامي بصفتها محكمة للدرجة الثانیة أي بصفة استئنافیة. وتعتبر محاكم البدایة صاحبة الوالیة العامة، أي بمعنى جمیع الدعاوى التي تخرج عن اختصاص محاكم الصلح، فإنها تلقائیًا تكون من اختصاص محكمة البدایة كمحكمة درجة الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة ). المشاقي، حسین أحمد: 129، (مرجع السابقالأولى. ). 63م، (2011-هـ1432، عمان: دار الثقافة، 1، ط الفلسطیني تأنفة : وهي الدرجة الثانیة من درجات التقاضي النظامي، وتنظر محاكم االستئناف بجمیع األحكام المسمحاكم االستئناف4 من محاكم البدایة بصفتها محاكم درجة أولى ومن محاكم الصلح، وأي استئناف یرفع إلیها بموجب أي قانون آخر. الریس، ). 66م، (2000، رام اهللا: مؤسسة الحق، القضاء في فلسطین ومعوقات تطورهناصر: المتقاضینبینالفصللیسنون، ومهمتها: هي المحكمة األعلى درجة في القضاء النظامي، وهي محكمة قامحكمة النقض5 مهمتهاوٕانمااالستئناف،ومحكمةاالبتدائیةوالمحكمةالجزائیة،كالمحكمةاألخرىالمحاكممنكغیرهاالمتهمینمحاكمةولیس منغیرهاو االستدالل،فيفسادأواألحكام،تسبیبفيقصورأوالقانون،تطبیقفيخطأهناككانإذاالمحاكمهذهمراقبة بمهمتهاوتقومفصل،محكمةولیستمراقبةمحكمةأنهاأياألخطاء،تلكوتصحیحالمحاكم،هذهفیهاتقعقدالتياألخطاء org/wikihttp://ar.wikipedia.).االدعاء(العامةالنیابةأو،)الدفاع(المحامینمنالمقدمةالطعونطریقعن 21 :1المحاكم االبتدائیة الشرعیة:المطلب األول ، 2وكاتب ضبطٍ دٍ فروهي الدرجة األولى من درجات التقاضي الشرعي، وتتألف من قاضٍ بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء ، أو في غیرها مراكز المحافظات المختلفةوتكون في ،یقضي بإنشاء محكمة ابتدائیة شرعیة في أماكن غیر مراكز المحافظاتالذي و ،3األعلى الشرعي الشرعیةسلفیت، ومحكمةمحكمة شرعیة حوارة:رعیة فیها مثلإنشاء محكمة شوتكون بحاجة إلى ، ومناط بها أعمال كثیرة وعظیمة، فهي تهتم باإلنسان قبل -على سبیل المثال-،بدیا-الغربیة رعایة األیتام، ها:ضمنومن والدته بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج وفي كل أطوار حیاته، دعاوى النفقات، والطالق، والحضانة، والوقف، والدیات وغیرها، كما وتهتم وٕاصدار األحكام في االبتدائیة الشرعیة حق القضاء باإلنسان بعد مماته في تقسیم تركته بین ورثته. وتتولى المحاكم المادة (وبالتحدید وفق ،بحیث تكون اختصاصاتها مرسومة وفق القانون،4والفصل في المنازعات النافذ في المحافظات 1959لسنة )31(نون أصول المحاكمات الشرعیة رقم من قا)الثانیة ، ومن ضمن هذه 1994لسنة )1(الشمالیة من أراضي دولة فلسطین بموجب المرسوم الرئاسي رقم :5االختصاصات : "هي المجالس التي یولي اإلمام القضاة فیها النظر في خصومات ومنازعات خاصة ابتداًء، المحاكم االبتدائیة الشرعیة1 وفق الشرع، على أن ال تأخذ بعض قراراتها الدرجة القطعیة إال بمصادقة محكمة اإلستئناف العلیا علیها". السوسي، محمد (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: ظیفي والمكاني للمحاكم الشرعیة في قطاع غزة،االختصاص الو كمال صابر: ).6م، (2009-هـ1430الجامعة اإلسالمیة، : موظف إداري یقوم بأعمال كثیرة منها: تقدیر الرسوم القضائیة وتحصیلها، وتسجیل الدعاوى، وتحریر كاتب الضبط2 وقیع علیها، وال تصلح جلسات المحاكم إال بحضور الكاتب، كما أن األحكام ال تستكمل محاضر الجلسات، وكتابة األحكام والت ، عمان: مكتبة دار الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیةشكلها القانوني إال بتوقیعه علیها. التكروري، عثمان: ).29م، (1997الثقافة، یة مشرفة على األمور القضائیة اإلداریة، وترتیب أوضاع القضاة، : هو أعلى جهة قضائمجلس القضاء األعلى الشرعي3 ، (رسالة ماجستیر غیر اآلثار المترتبة على األحكام القضائیةووضع نظام المحكمة العلیا الشرعیة. نوفل، عمر محمود: ). 139م، (2009-هـ1430منشورة)، فلسطین: الجامعة اإلسالمیة، 4http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id - هـ1430القدس: المجلس األعلى، ،مالمح وآفاق تطور القضاء الشرعي في فلسطینالشرعي: للقضاءاألعلىالمجلس5 ).25، 24م، (2009 22 واستبداله وما له عالقة بإدارته ،وٕانشاؤه من قبل المسلمین وشروطه والتولیة علیه1الوقف-1 .4وربطها بالمقاطعة3الوقفیة لإلجارتینوالمستغالت2وتحویله المسقفاتالداخلیة الدعاوى المتعلقة بالنزاع بین وقفین أو بصحة الوقف وما یترتب علیه من حقوق أسست -2 ،أما إذا ادعى أحد الطرفین بملكیة العقار المتنازع فیه مع وجود كتاب وقف،بعرف خاص األوقاف المشهورة شهرة شائعة عند أهل القریة أو أو كان العقار من ،أو حكم بالوقف وأبرز مدعي الملكیة في جمیع هذه الحاالت أوراقًا ومستندات تعزز ادعاءه فعلى ،المحلة وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصالحیة خالل مدة ،المحكمة أن تؤجل السیر في الدعوى تقرر المحكمة الشرعیة محكمةمعقولة، فإذا أبرز ما یدل على إقامة الدعوى لدى تلك ال وٕاال ،ملكیة العقارأمامها إلى أن تبت المحكمة في شأن وقف السیر في الدعوى التي سارت في الدعوى وأكملتها. وقوف، و ، فهو واقف، والجمع وقف وقوفاً و قف بالمكان وقفة و الوقوف: خالف الجلوس،: الحبس والمنع، و لغةالوقف في ال1 : حبسها، ووقف األرض على المساكین، وفي الصحاح للمساكین، وقفاً ، ، ووقفتها أنا وقفاً ویقال : وقفت الدابة تقف وقوفاً . والوقف لغة ردیئةتقدم من الدواب واألرضین وغیرهما فهيووقفت الدابة واألرض وكل شيء، فأما أوقف في جمیع ما . )9/359(وقف،مادة،العربلسان: مكرمبنمحمدمنظور،". ابنحبس المملوك عن التملیك من الغیراصطالحًا: " ). 12/27مج، بیروت: دار المعرفة، (30، المبســوطهـ): 483الدین (ت: السرخسي، شمس والسماء وقد سقف البیت یسقفه سقفاً ، سقوفو والجمع سقف ،غماء البیت:السقفو ،سقفالفعل : مشتقة من المسقفات2 ).9/155، مادة سقف، (لسان العربمكرم: بنمنظور، محمدابن. سقف على األرض صالح ر، وهو أن یحتكر الوقف أرضًا علیها بناء في حاجة إلى االكْ : هي من صور الحَ المستغالت الوقفیة لإلجارتین3 مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساٍو لقیمة البناء یصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف، وأجرة سنویة ألرض مساویة ، : دراسة عن واقع المحاكم الشرعیة وتطور القوانین المعمول بها في فلسطینألجرة المثل. طوافشة، عبد الكریم جبر علي ). 35م، (2014ن: جامعة النجاح الوطنیة، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطی مبلغاً الوقفلجانبالمستحكرفیهایدفعالقاضيبإذنتعقدمدیدةبإجارةالموقوفةاألرضعلىمرتبقرارحق: المقاطعة4 على،الحقهذاإلیهینتقلممنأوالمستحكرمنالوقفلجهةسنویاً یستوفىضئیل،آخرمبلغبرتَ ویُ األرض،قیمةیقارب ج، 10، الفقه اإلسالمي وأدلتهاالنتفاع. الزحیلي، وهبة بن مصطفى: وجوهوسائروالبناءالغرسحقللمستحكریكونأن ).10/7682، دمشق: دار الفكر، (4ط 23 .1مداینات أموال األیتام واألوقاف المربوطة بحجج شرعیة-3 .4والوراثة3والوصایة2الوالیة-4 .6ثبات الرشدوإ وفكه 5الحجر-5 وعزلهما.8صيوالو 7نصب القیم-6 : هي الوثیقة الشرعیة المحتویة على إقرار أحد الطرفین وتصدیق اآلخر، وختم وٕامضاء القاضي الذي الحجج الشرعیة1 ، ویطلق علیها أیضًا: سند شرعي أي أن صاحبها یستند علیها، ویتخذها دلیُال إلثبات مدعاه. وتعریف آخر: هي نظمها لقة بالعزوبة واألرملیة، وما عالتوثیقات لكل ما یتعلق باألسرة من زواج، وطالق، وحصر اإلرث، والتخارجات، والتوثیقات المت أحكام ، وبیع حصص القاصرین من تركة مورثهم. العاني، محمد شفیق: ري، والوقف الخیريیتعلق بتسجیل الوقف الذُّ ). 185م، (1955-هـ1375، بغداد: الشركة اإلسالمیة للطباعة والنشر، األوقاف أنوهي: نیابیةأوبنفسه،نفسهأموراإلنسانیتولىأنوهي: أصلیةإماوهيوینفذ،العقدینعقدبهاشرعیةسلطة: الوالیة2 والقاضيوالجداألب: وهمكاألولیاءالشارعبإنابةأوكالوكیلالمالكبإنابةإمااألهلیة،ناقصيمنغیرهأمورالشخصیتولى وصیه. الزحیلي، وهبة بن ثمالقاضيثموصیهثمالجدثموصیهثماألب: كاآلتيوترتیبهمالقاضيأوالجدأواألبووصي ).5/3337، (الفقه اإلسالمي وأدلتهمصطفى: وصلبهاأوصىلماالموصيكأنبهوصلتهإذابالشيءالشيءوصیتمنمأخوذةوصیة، والوصایةجمع: هيالوصایة3 وصیًا، والوصایة اصطالحًا: جعلتهأيإلیهوأوصیتبمالأيلهأوصیتویقالالتصرف،نفوذفيقبلهبماالموتبعدما حاشیةهـ): 1230عرفة (ت: لتبرع عینًا كان أو منفعة. الدسوقي، محمدهي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت على سبیل ا ). 4/422علیش، بیروت: دار الفكر، (محمد: مج، تحقیق4، الكبیرالشرحعلىالدسوقي إذا مات أرثه ورثًا وورثاً ماالً : ورثت فالناً لویقا، ورث فالن أباه یرثه وراثة ومیراثاً : مشتقة من الفعل ورث، ویقال: الوراثة4 ).2/199ورث، (، مادةلسان العربمكرم: بنمنظور، محمدابنمورثك، فصار میراثه لك. من: أيالقوليتصرفهممنوالمدینوالسفیه،والمعتوه،والمجنون،الصغیر،وهومخصوصشخصمنعهو: الحجر5 أمابه،االعتدادوعدمالقوليتصرفهمإلغاءأيونحوها،داعاإلیالكفالة،والحوالة،واإلیجار،البیع،أمثالفيالقوليتصرفهم وفك. محجورعلیهالحجربعدالشخصلذلكویقالمحسوس،أثرهاإلنوقوعهابعدرفعهایمكنفالالفعلیةتصرفاتهم للشخصلویقاللمأذون،الوالیةوٕاثباتالمنعحقوٕاسقاطمخصوصشخصحقفيبأنواعها،التجاراتفيالتصرف: الحجر ). 2/579،582(،األحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،. مأذونلهأذنالذي المرجع .: هو الذي یتقید بمحافظة ماله ویتوقى السرف والتبذیر والصرف في غیر مواضعه، وهو عكس السفهالرشد6 ).2/587، (السابق أطفال،منأوالدهمنالمحجورینبأمروالقیاموصیته،لتنفیذمعیناً صیو لممنوصایالتنفیذالحاكمیعینهمن: هوالقیم7 الفقهیةالموسوعةالكویت: -اإلسالمیةوالشؤوناألوقافوكیل. وزارةلهملیسممنالمفقودینأموالوحفظوسفهاء،ومجانین ).34/143هـ، (1427- 1404، مصر: دار الصفوة، 1ج، ط 45، الكویتیة دمشق: ،2ط ،واصطالحاً لغةالفقهيالقاموس: السعديحبیب،الصغیر. أبوشؤونعلىله، ویقوموصىی: منالوصي8 ).1/381م، (1988-هـ1408الفكر،دار 24 .1المفقود-7 والنفقة والنسب ،وما یدفع على حساب المهر،2والجهاز،والمهر،والمفارقات،المناكحات-8 والحضانة. كل ما یحدث بین الزوجین ویكون مصدره عقد الزواج.-9 والحكم في دعاوى ،والفصل في االدعاء بملكیة أعیانها،الواجب تحریرها3تحریر التركات- 10 یها، إال ما كان منها متعلقًا بمال غیر منقول أو ناشئًا عن معاملة ربویة الدیون التي عل وتعیین حصص الوارثین الشرعیة واالنتقالیة.،وتصفیتها وتقسیمها بین الورثة وكذلك إذا كان أحدهما غیر مسلم ورضیا ،رش إذا كان الفریقان مسلمینواألطلبات الدیة - 11 شرعیة.أن یكون حق القضاء في ذلك للمحاكم ال من التركة كلها أو بعضها في األموال المنقولة وغیر المنقولة.4التخارج- 12 الهبة في مرض الموت.- 13 ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة.،والقیم5األذن للولي والوصي والمتولي- 14 أي خسره فقد الكتاب والمال ونحوه:یقالو ،ضاع منهوفقداناً يء فقداً ش: مشتقة من الفعل فقد، وفقد الالمفقود في اللغة1 الذي غاب عن أهله وبلده أو أسره العدو ولم یدر أحي هو أم میت، وال یعلم له مكان ومضى صطالحًا: هو وعدمه، والمفقود ا ). الموصلي، عبد2/697مادة فقد، (، المعجم الوسیطمصطفى، إبراهیم وآخرون: . على ذلك زمان فهو معدوم بهذا االعتبار الرحمن، عبدمحمداللطیفعبد: ، تحقیق3مج، ط 10، مختاراللتعلیلاالختیارهـ): 683مودود (ت: بنمحمودبناهللا ).3/41م، (2005-هـ1426العلمیة، الكتببیروت: دار : ما یتم شراؤه للزوجة لتجهیز نفسها من غیر المهر، فال تتجهز الزوجة من المهر وال تجبر على عمل الجهاز منه، الجهاز2 النافذ في 1976) لسنة 61قانون األحوال الشخصیة رقم (ي شيء منه. والجهاز ملك خاص بالزوجة، وال حق للزوج ف .)61، المادة (الضفة الغربیة دعوى التفریق بین : أي تدوینها وكتابتها في وثائق خاصة بعد ضبطها. النتشة، ریم "محمد إسحق" عباس: تحریر التركات3 ).36، (الزوجین لعدم اإلنفاق وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة القاموس الفقهي لغة أبو حبیب، السعدي: .معلومبمالالمیراثمنبعضهمإخراجعلىالورثةیصطلح: هو أنالتخارج4 ).1/114، (واصطالحاً رد المحتار هـ): 1252العزیز (ت: عبدبنعمربنأمین: ویقصد به المتولي على الوقف. ابن عابدین، محمدالمتولي5 ).6/698، (1386، بیروت: دار الفكر، 2ط ج، 6، على الدر المختار 25 الدعاوى المتعلقة باألوقاف اإلسالمیة المسجلة لدى المحاكم الشرعیة إذا كان الواقف غیر - 15 واتفق الفرقاء على ذلك.،ممسل كل ما یتعلق باألحوال الشخصیة بین المسلمین.- 16 أو أحد مأذونیها وما ینشأ عنه.،كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعیة- 17 الوصیة وٕاثباتها.- 18 تنظیم الوكاالت المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعیة.- 19 بط وتكون في مراكز وكاتب ضفردٍ تتألف من قاضٍ محكمة الصلحفإن ،وبالمقابل ،)النظامي(المحافظات المختلفة و/أو بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء األعلى الفلسطیني مة صلح دورا، محك:مثل،یقضي بإنشاء محكمة صلح في أماكن غیر مراكز المحافظاتالذي و رقم ریةلتجامن قانون أصول المحاكمات المدنیة وا)39(قد نصت المادة و ومحكمة صلح حلحول، على اختصاصات محكمة الصلح في الشق المدني ومن ، النافذ في فلسطین2001لسنة )2( :ضمنها عشرة آالف دینار أردني أو ما یعادلها بالعملة )10000(. الدعاوى التي ال تتجاوز قیمتها 1" قول إذا كانت أو مال من،ویكون حكمها قطعیًا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي،المتداولة قانوناً .1قیمة المدعى به ال تتجاوز ألف دینار أردني أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً بتعدیل قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم 2005) لسنة 5) من قانون رقم (1عدلت هذه المادة بموجب مادة (1 .27/7/2005م، وتاریخ السریان 2001) لسنة 2( 26 :. الدعاوى التالیة مهما بلغت قیمتها2 .1منقولة وغیر المنقولةأ. تقسیم األموال المشتركة ال ب. إخالء المأجور. .2ج. حقوق االرتفاق .3"..د. المنازعات المتعلقة بوضع الید . التي 5والجنح4ائیةوتختص محاكم الصلح في الشق الجزائي في قضایا المخالفات الجز حددها القانون. والمكیالت، والحیوانات،والعروض،النقود،ویشملآخر،إلىمحلمننقلهیمكنالذيالشيء: هياألموال المنقولة1 المنقول.حكمفيهياألمیریةاألراضيفيأوالوقفأرضفيالواقعةالمملوكةواألشجاراألبنیةوالموزونات، وكذلك عقارالبأنیفهموعلیه.بالعقاریسمىمماواألراضيكالدورآخر،إلىمحلمننقلهیمكنال: هي ماواألموال غیر المنقولة بنىفإذامنقوًال، یعداألرضبدونالبناءأنإالاألراضيوهومبنيوغیرالمباني،منوغیرهاكالدورمبنيعنعبارةهو )، 128)، و(127، المادتان (األحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،.منقوالً الدارفتكونملكهغیرفيمثالً داراً أحد )1/101.( : ویقصد بها حق الشرب، وحق المجرى، وحق المرور، وحق المسیل الذي منع أصحابه من استعماله، سواء فاقحقوق االرت2 كانت هذه الدعاوى تتعلق بملكیة حق االرتفاق أو حیازته أو التعویض عن االعتداء علیه، وسواء كانت هذه الحقوق قانونیة أم ، 1م ج2001) لسنة 2ون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم (الكافي في شرح قانناشئة عن عقد. التكروري، عثمان: ). 225م، (2013-هـ1433دار الفكر، المكتب الفني، السلطة القضائیة: النافذ في فلسطین، 2001لسنة)2(رقموالتجاریةالمدنیةالمحاكماتأصولقانون3 ).39مجلس القضاء األعلى، المادة ( : هو القانون الذي ینظم إجراءات السیر في الدعوى المدنیة 2001) لسنة 2لمدنیة والتجاریة رقم (قانون أصول المحاكمات ا النافذ في فلسطین، حیث یهتم بالتبلیغات، واختصاصات المحاكم من حیث االختصاص الدولي، واالختصاص القیمي لجوابیة، وحضور الخصوم وغیابهم، والطلبات والنوعي، واالختصاص المحلي، كما وُیعنى بإقامة الدعوى وقیدها واللوائح ا والدفوع في الدعوى، والطلبات المستعجلة، وعوارض الخصومة، وعدم صالحیة القضاة وتنحیهم، واألحكام والمصاریف، واالستئناف وطرق الطعن في األحكام، والنقض، واعتراض الغیر، وٕاعادة المحاكمة، وأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة ل العلیا، وغیرها، وهو القانون المطبق والمعمول به في المحاكم النظامیة في فلسطین. العد : هي المخالفات التي تنظر فیها محاكم الصلح، وهي التي ال تتجاوز العقوبة فیها الحبس أسبوع والغرامة المخالفات الجزائیة4 .م24/3/2015امي،نظ- شرعيمحامي،"شخصیةمقابلة": غازي" دنانیر. زهران،5" : هي الجرائم التي تنظرها محاكم الصلح، والتي عقوبتها ال تتجاوز الحبس ثالث سنوات، أو الحبس والغرامة معًا الجنح5 .المرجع السابقوتعتبر أعلى من المخالفات. 27 تشكل من رئیس وعدد من القضاة، تفتنشأ في مراكز محافظات الوطن و محاكم البدایةأما قاض تكون الرئاسة ألقدمهم، ومن–سیما بصفتها االستئنافیة –وتنعقد هیئتها من ثالثة قضاة واحد في األحوال التي یحددها القانون، ویجوز انعقاد هذه المحكمة في القضایا الجزائیة خارج دائرة ، وتختص 12اختصاصها بقرار یصدر من رئیس المحكمة العلیا بناًء على طلب من النائب العام عن محاكم البدایة بصفتها محكمة درجة أولى في الشق المدني بكافة الدعاوى التي تخرج صاحبة الوالیة العامة لنظر الدعاوى - أي محاكم البدایة-اختصاص محكمة الصلح بصفتها بنظر القضایا من نوع وتختص محاكم البدایة بصفتها درجة أولى في الشق الجزائي،الحقوقیة الجنایات والطلبات الجزائیة التي تخرج على اختصاص محاكم الصلح قانونًا. :3الستئناف الشرعیةمحاكم ا:المطلب الثاني .وهي الدرجة الثانیة من درجات التقاضي الشرعي، وتتألف من رئیس وعدد من األعضاء :وهي،، وعددها أربعة4وتصدر قراراتها باألكثریة وأحكامها قطعیة،وتنعقد من رئیس وعضوین س محكمة استئناف القدس الشرعیة، ومحكمة استئناف غزة الشرعیة، ومحكمة استئناف نابل وتختص بنظر الدعاوى ،ضوعوهي محكمة مو .ومحكمة استئناف خانیونس الشرعیةالشرعیة، وتنظر ،5)محاكم الدرجة األولى(ة الشرعیة والمستأنفة لدیها على قرارات المحاكم االبتدائیالمرفوعة زائیة، ویعاون النائب العام في : هو قمة جهاز النیابة العامة، وهو الذي عهد إلیه القانون استعمال الدعوى الجالنائب العام1 درجاتهم، ومن لترتیبوفقاً رؤساءهمأداء وظیفته عدد من األعضاء تندرج وظائفهم وفقًا الختصاصات، وذلك ألنهم یتبعون اختصاصات النائب العام: أنه یشرف على مأموري الضبط القضائي ویخضون لمراقبته، ویطلب من الجهات المختصة اتخاذ ) لسنة 1قانون السلطة القضائیة رقم (تأدیبیة بحق كل من یقع منه مخالفة لواجباته أو تقصیر في عمله. اإلجراءات ال ، م النافذ في فلسطین2001) لسنة 3قانون اإلجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم (). 60، المادة (النافذ في فلسطینم2002 ).20المادة ( 2http://www.ichr.ps/pdfs/legal42.pdf : " وهي مجالس قضائیة تتشكل بموجب قرار رئیس الدولة، ویعین القضاة فیها، وفقًا لنظام معین محاكم االستئناف الشرعیة3 ف على مدى موافقتها للشرع لینظروا فیما یرفع إلیهم جوازًا أو لزومًا من األحكام الصادرة عن قضاة المحاكم االبتدائیة؛ للوقو ).12، (غزةقطاعفيالشرعیةللمحاكموالمكانيالوظیفياالختصاص: صابركمالمحمدزیادة في العدل". السوسي، : هي ما یحسم النزاع في الخصومة كلها، أو في شق منها، بحیث ال یجوز للمحكمة المصدرة للحكم الرجوع األحكام القطعیة4 الشریعةبینالدعوىنظریة: نعیممحمدو الحكم الذي استوفى جمیع درجات التقاضي. یاسین،عنه، وبمعنى آخر: ه ).670، (والتجاریةالمدنیةالمرافعاتوقانوناإلسالمیة ).36م، (2012جامعة بیرزیت: معهد الحقوق، القضاء الشرعي والكنسي في فلسطین،دودیــن، محمــود: 5 28 لى االستئنافات الشرعیة وتفصل فیها ویكون قرارها إما بالتصدیق على قرار محكمة الدرجة األو أو بفسخ ذلك القرار ویكون حكمها موضوعًا قطعیًا.،)االبتدائیة الشرعیة( )درجة ثانیة للتقاضي(بصفتها محكمة استئناف محاكم البدایة النظامیةتختص ،وبالمقابل سواء في الشق المدني أو الشق الجزائي ،بنظر القضایا المستأنفة لدیها على قرارات محكمة الصلح ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة 201/1وذلك وفقًا لنص المادة (،وضوعبصفتها محكمة م حیث نصت على أنه:،والتجاریة فيالواقعةالبدایةمحكمةإلىالصلحمحاكممنالصادرةوالقراراتاألحكامتستأنف.1" محكمة وتكون القرارات الصادرة عنها للتصدیق على القرار على،"االستئنافیةبصفتهادائرتها أو فسخ ذلك القرار وٕاعادة الملف إلى محكمة الدرجة األولى لتنظر )محكمة الصلح(الدرجة األولى ،به مرة أخرى أو إصدار الحكم من لدنها وسماع البینات من األطراف حسب واقع حال كل دعوى عن فیه ویكون القرار الصادر عن محكمة االستئناف بصفتها محكمة الدرجة الثانیة قابًال للط .1بالنقض بصفتها محكمة درجة ثانیة بنظر الدعاوى المستأنفة لدیها في محاكم االستئنافوتختص بصفتها محكمة ،الشق المدني والجزائي على قرارات محاكم البدایة بصفتها محاكم درجة أولى حیث،والتجاریةالمدنیةالمحاكماتأصولقانونمن) 201/2(المادةلنصوفقاً وذلك،موضوع :أنهعلىنصت أمامدرجةأولمحكمةبصفتهاالبدایةمحكمةمنالصادرةوالقراراتاألحكامتستأنف.1" وتكون القرارات الصادرة عنها للتصدیق على القرار على محكمة الدرجة األولى ،"االستئنافمحكمة عادي یتم بموجبه الطعن في األحكام النهائیة أمام محكمة النقض، وذلك بسبب مخالفة : هو طریق غیرالطعن بالنقض1 الحكم الطعین للقانون، ویجوز الطعن بالنقض في األحكام الصادرة من محاكم االستئناف، وفي أي حكم نهائي أیًا كانت أنفسهم وحاز قوة األمر المقضي، وٕاذا المحكمة التي أصدرته، وفصل في نزاع خالفًا لحكم آخر سبق أن صدر بین الخصوم المدنیةالمحاكماتأصولقانونشرحوقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم. علیان، ممدوح: والتجاریةالمدنیةالمحاكماتأصولقانون). 130م، (2002، فلسطین: د. ن، 2001لسنة) 2(رقمالفلسطینيوالتجاریة ).226)، و(225، المواد (2001لسنة) 2(رقم 29 لى لتنظر به مرة أخرى أو فسخ ذلك القرار وٕاعادة الملف إلى محكمة الدرجة األو )محكمة البدایة( ویكون القرار ،أو إصدار الحكم من لدنها وسماع البینات من األطراف حسب واقع حال كل دعوى الصادر عن محكمة االستئناف بصفتها محكمة الدرجة الثانیة قابًال للطعن فیه بالنقض. المطلب الثالث: المحكمة العلیا الشرعیة: ئیة من درجات التقاضي الشرعي، وتتألف من رئیس المحكمة وهي الدرجة الثالثة والنها ، (رئیس المجلس األعلى للقضاء الشرعي) وعدد من األعضاء (رؤساء محاكم االستئناف الشرعیة) ، وتتشكل من قاضي القضاء رئیسًا، ونائب قاضي القضاة نائبًا للرئیس، وقضاة المحكمة أعضاء ، وذلك 1نهائیة واجبة النفاذرة عنها أحكامًا قطعیةوهي محكمة قانون، وتكون أحكامها الصاد بخالف المحاكم االبتدائیة ومحاكم االستئناف الشرعیة والتي تعتبر محاكم موضوع فقط. ي محاكم االستئناف الشرعیة،فوتختص المحكمة العلیا الشرعیة بنظر القضایا التي فصلت تبلیغ الحكم االستئنافي للخصوم، ومن اختصاصات وذلك في موعد أقصاه عشرون یومًا من تاریخ :2المحكمة العلیا الشرعیة التالي العدول عن مبدأ سابق قررته المحاكم االستئنافیة أو رفع تناقض بین مبادئ سابقة..1 تنازع االختصاص السلبي واالیجابي بین المحاكم الشرعیة بأنواعها..2 ل المحاكم الشرعیة.أیة طلبات أو طعون ترفع إلیها ذات عالقة بعم.3 توحید االجتهاد القضائي وٕارساء مبادئ قضائیة..4 والذریة ومعامالت اإلذن لألوصیاء النظر تدقیقًا في جمیع معامالت إنشاء األوقاف الخیریة .5 واألولیاء والمتولین والقوام. الرقابة الشرعیة على أعمال مؤسسة إدارة وتنمیة أموال الیتامى..6 - هـ1427الشارقة: كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، ، جامعة2م ج2006ندوة القضاء الشرعي كتاب الوقائع: 1 ). 774م، (2006 ، القدس: المجلس األعلى، القضاء الشرعي في فلسطین مالمح وآمال وطموحاتالشرعي: للقضاءاألعلىالمجلس2 ).27م، (2009-هـ1430 30 تتألف من رئیس ونائب أو أكثر وعدد من النقض الفلسطینیةمحكمةوبالمقابل، فإن وذلك حسب ،القضاة، ومقرها الدائم في القدس الشریف، وتنعقد مؤقتًا في مدینتي غزة ورام اهللا وهي مقتضى الحال، وتنعقد هیئتها برئاسة رئیس المحكمة وأربعة قضاة، وتكون الرئاسة ألقدمهم. لق ذا تعوذلك إ،تكون فیها محكمة موضوعحیث االستثناءات ن هناك بعضقانون، إال أمحكمة ) حیث نصت على أنه:232/1(مر بالنظام العام حسب المادة األ ، "العامبالنظامذلكتعلقإذاإالالنقضمحكمةأمامجدیدةأدلةتقدیمأودفوعإبداءیجوزال.1" وذلك حسب المادة للمرة الثانیة ذا كان الطعنللفصل فیها وإ ذا كانت الدعوى صالحة كذلك إو ) حیث نصت على أنه:237/2( منأيفيالموضوعفيتحكمأنعلیهاوجبفیهالمطعونالحكمبنقضالمحكمةحكمت.إذا1" للمرةالطعنكانإذا-ب. فیهللفصلصالحاً الدعوىموضوعكانإذا-أ: اآلتیتینالحالتین . "الثانیة ) من قانون 30، وذلك وفقًا لنص المادة (في األمور التالیةوتختص محكمة النقض بالنظر :20011لسنة 5یل المحاكم النظامیة تشك األحوالومسائلوالمدنیةالجزائیةالقضایافياالستئنافمحاكمعنإلیهاالمرفوعةالطعون.1 المسلمین.لغیرالشخصیة .فیةاالستئنابصفتهاالبدایةمحاكمعنإلیهاالمرفوعةالطعون.2 .2آخرقانونأيبموجبإلیهاترفعطلباتأیة.4.الدعوىمرجعبتغییرالمتعلقةالمسائل.3 : القانون الذي صدر عن المجلس التشریعي بعد إقراره بالجلسة المنعقدة 2001لسنة)5(النظامیةالمحاكمتشكیلقانون1 االستئناف البدایة ومحاكمم، وُیعنى بتشكیل المحاكم النظامیة في فلسطین، وهي محاكم الصلح ومحاكم17/5/2000بتاریخ العلیا، العدلمحكمة-2. النقضمحكمة-1كیالتها، والمحكمة العلیا حیث تتكون من: من حیث أماكن تواجدها، وتش واختصاصات كل من محكمة النقض ومحكمة العدل العلیا. ).30، المادة (النافذ في فلسطین2001لسنة )5(النظامیةالمحاكمتشكیلقانون2 31 المبحث الثالث 1أهلیة التقاضي لما كانت الخصومة القضائیة ال تنعقد كأصل عام إال بتبلیغ المدعى علیه الئحة الدعوى، اعتبرت الخصومة القضائیة وٕاال فإنه یشترط لذلك االنعقاد أن یكون كل من طرفیها أهًال للتقاضي، .2هي وجمیع األحكام القضائیة التي تصدر فیهامعدومة صالحیة ):بأهلیة الوجوب(یفرق الفقه عادة بین أهلیة الوجوب وأهلیة األداء، ویقصد و ألنها؛. وهي تثبت لإلنسان منذ والدته وحتى وفاته3لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیهالشخص أو التمییز أو أي عالقة باإلرادة-بخالف أهلیة األداء- ه القانونیة، ولیس لها ترتبط بشخصیت . اإلدراك وترتبط أهلیة الوجوب بالصفة اإلنسانیة، والتي ال عالقة لها بالعقل أو السن أو البلوغ، للجنین قبل جزئیًا ، وأكثر من ذلك، فإن أهلیة الوجوب تثبت 4وهي أساس لثبوت الحقوق لألشخاص ة عن اإلرث والوصیة. التمتع بحقوق ناتجمیزةبشرعرف له التعالدته، حیث یو ، 5لصدور الفعل منه على وجه یعتد به شرعاً فهي صالحیة الشخص):أهلیة األداء(وأما وترتبط أهلیة معینة، ي إلى إحداث آثار قانونیةأو بعبارة أخرى قدرته على إعمال إرادته بشكل یؤد لقیام بإجراءات التقاضي على وجه یعتد به قانونًا. وتختلف أهلیة : هي صالحیة الخصم لمباشرة الدعوى، أو لأهلیة التقاضي1 التقاضي عن الصفة في التقاضي فبینما تعني (أهلیة التقاضي): صالحیة الخصم لمباشرة اإلجراءات أمام القضاء. فإن السیرقطعأحكامف: نایتامرأجیادالدلیمي،(الصفة في التقاضي) تعني: صالحیة الشخص لمباشرة اإلجراءات باسم غیره. ). 37م، (2010القانونیة، الكتب، القاهرة: دارالقانونیةوآثارهالمدنیةالدعوىفي ، اإلسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، أثر حضور المدعى علیه في انعقاد الخصومة القضائیةالتحیوي، محمود السید: 2 ).83، 82م، (2003 : ، تحقیقالفقهأصولفيالتنقیحلمتنالتوضیحعلىالتلویحشرحهـ): 792عمر (ت: بنمسعودالدینالتفتازاني، سعد3 ).2/337م، (1996- هـ1416العلمیة، الكتبعمیرات، بیروت: دارزكریا ، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة النجاح أهلیة التكلیف عند األصولیینصالح، نبیل كامل حسن: أبو4 ).24، 18م، (2012الوطنیة، ).2/219م، (1996-هـ1417الفكر،دار: بیروت،األصولعلمفيوالتحبیرالتقریر: هـ)879الحاج (ت: أمیر،ابن5 32 في مقدمتها اإلدراك والعقل، وما یرتبط به من بلوغ ورشد وقدرة على التصرف األداء بعدة عوامل . وقبل االسترسال 1قضاءً ل على وجه یعتد به شرعًا و ، وهي أساس لممارسة األفعاوحسن التدبیر ذا المجال أكثر من أهلیة في هذه العوامل تجب اإلشارة إلى أن أهلیة األداء التي تهمنا في ه .الوجوب للقیام بالتصرفات -أهلیة األداء–في كل من المدعي والمدعى علیه أن یكون أهالً ویشترط الشرعیة، وال تصح الدعوى إال من جائز التصرف، وأما من لیس أهًال فیطالب بحقه ممثله الشرعي .3أو وصي2من ولي :4عوارض األهلیة:المطلب األول أي :وعرضته له،ي ظهرأ:عرض له كذاو العارض لغة: مشتقة من الفعل عرض، :اض عن الشيءر اإلعو ، والعرض بفتحتین ما یعرض لإلنسان من مرض، أظهرته له وأبرزته إلیه .5جعله عریضاً أي :وأعرض الشيء،الصد عنهأي لَ هْ أَ و ، زوجهأي أخص الناس به هلته: أَ الرجل و لُ هْ وأَ ، لَّ هَ األهلیة في اللغة: األهلیة من أَ و : أيالشيءلَّ هَ وأَ ،األقارب والعشیرة والزوجة: أي لُ هْ األَ و ،إذا تزوجهاأي :لُ هُ أْ ة یَ مرأإن فال ).24، (أهلیة التكلیف عند األصولیینصالح، نبیل كامل حسن: أبو1 ، اح علیها وال یدعها تستبد بعقد النكاح دونهوولي المرأة: الذي یلي عقد النك، ولي الشيء وولي علیه والیة: الولي في اللغة2 ، والولي اصطالحًا: الذي یلي أمره ویقوم بكفایته، وولي الیتیم: أو قام بهكل من ولي أمراً :الولي، و متولي أمرهاالأي :ولیهاو أوالصغیرلدهلو كالوالدالشرع،بحكمللغیریتصرفالغیر، أو هو منعلىالقولتنفیذوهيالوالیة،یملكمنالولي ، مادة ولي، الوسیطالمعجم: وآخرونإبراهیمشرعًا. مصطفى،علیهالمولىحقفيالتصرفحقالمجنون، وللولي الكویت:- اإلسالمیةوالشؤوناألوقاف). وزارة15/407، مادة ولي، (العربلسان: مكرمبنمحمدمنظور،). ابن2/1058( .)32/171، (الكویتیةالفقهیةالموسوعة ).294م، (2004- هـ1424، دار حامد، 1، ط نظام القضاء في اإلسالمالغرایبة، محمد حمد: 3 في یوجب تغییراً : أمور تعترض على األهلیة فتمنعها من إبقائها على حالها فبعضها یزیل األهلیة، وبعضهاعوارض األهلیة4 مج، 4، األسراركشفهـ): 730أحمد (ت: بنلعزیزاعبدالدینعالءالبخاري،.األهلیةبعض األحكام مع بقاء أصل .)4/370م، (1997-هـ1418العلمیة، الكتبعمر، بیروت: دارمحمدمحموداهللاعبد: تحقیق -هـ1415، تحقیق: محمود خاطر، بیروت: مكتبة لبنان، مختار الصحاحهـ): 721الرازي، محمد بن أبي بكر (ت: 5 ).1/178م، مادة عرض، (1995 33 الشخص صالحیة :واألهلیة لألمر،مؤنث األهلي: األهلیة، و سكانها: أيالدارلُ هْ وأَ ،أصحابه .1وعلیهلهلوجوب الحقوق الشرعیة صالحاً الشخصیكونأنبمعنىوااللتزام،لإللزامالشخصصالحیة"واألهلیة اصطالحًا: وعرفها ، 2"الحقوقبهذهیلتزمألنوصالحاً غیره،لبَ قِ حقوقلهوتثبتلغیره،حقوقتلزمهألن .3"یاهإصالحیته لصدوره وطلبه منه وقبوله أهلیة اإلنسان للشيء: أي آخرون بأنها: " وضع لها اء، للمطالبة بالحق أمام القضأباحه اإلسالم اً مشروعاً لما كانت الدعوى تصرفو حیث تتم هذه أهلیة التقاضي؛:ومن هذه األحكاممعینة،اً شروطًا لصحتها ورتب على ذلك أحكام عندئذ یحمل جمیع التكالیف ،وذلك ببلوغه سن الرشد،األهلیة بتمام قدرة اإلنسان جسمًا وعقالً جبه الشرع ة عن اإلخالل بكل ما یو الشرعیة، ویمارس جمیع الحقوق، فیصبح كامل المسؤولی .ضاءوالق وتشمل الدعوى كثیرًا من التصرفات، كاالدعاء بالحق أمام القضاء، واإلقرار به، والشهادة فات، وٕاال كانت باطلة علیه، ولصحة ذلك البد أن یكون الشخص أهًال لممارسة هذه األفعال والتصر ار إال من جائز صحتها األهلیة، وعلیه فال تصح الدعوى واإلنكغیر معتبرة؛ ألن من شروط یعتمد قوله؛ال الممیز، وهو الحر المكلف الرشید؛ ألن من ال یصح تصرفه، التصرف، أي العاقل ، واستثني من ضاءً ن شرعًا وقن یكون المدعي والمدعى علیه مكلفیلذلك یشترط لصحة الدعوى أ یحان نكوله صح، ویمینه و 4ذلك الصبي الممیز المأذون له في التجارة والمخاصمة فدعواه صحیحة ، مع أن الصبي الممیز ال یحنث بیمینه لكونه غیر بالغ، لكنه یتجنب الكذب على القول المفتى به .5لمنع زوال ثقة الناس به في أموره التجاریة كما جاء في مجلة األحكام العدلیة ، مادة أهل، الوسیطالمعجم: وآخرونإبراهیم). مصطفى،11/30، مادة أهل، (العربلسان: مكرمبنمحمدمنظور،ناب1 )1/31 ،32.( ).7/219مج، (40، مجلة مجمع الفقه اإلسالميمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة: 2 ).2/219، (األصولعلمفيوالتحبیرالتقریر: الحاجأمیر،ابن3 ). 6/246م، (1991- هـ1411مج، دار الفكر، 6، الفتاوى الهندیةاعة من علماء الهند: نظام وجم4 ).4/157، (درر الحكام شرح مجلة األحكامحیــدر، علــي: 5 34 عوارض األهلیة إلى قسمین:قسم وتُ : عوارض سماویةأوالً أو اكتساب، بدون اختیار للعبد فیه(اهللا تعالى)عما یثبت من قبل صاحب الشر يوه ومن األمثلة علیها:، 1السماءإلىنسبتولهذا، عن قدرة العبدةخارجاأنهبمعنى :الصغر:أوالً فهو صغیر ، بفتح الصاد والغین،راً غَ ر یصغر صَ غَ وصَ الصغر في اللغة: ضد الكبر، .2غیراً جعله صأي وصغره وأصغره: ، والجمع صغار، وصغار یطلق الصغیر بأنه: "4كما وعرفه ابن عابدین، 3"هو من لم یبلغ"والصغیر اصطالحًا: ویالحظ .6وعرفه آخرون: "حد الصغر إلى زمان البلوغ"،5"على الصبي من حین یولد إلى أن یبلغ لم یصل إلى مرحلة البلوغ، وعادة یمر الصغیر في حیاته من التعریفات أن الصغیر هو الذي رحلتین هما: مرحلة التمییز، ومرحلة عدم التمییز، ولكل مرحلة منها آثار وأحكام خاصة، ومدى بم تأثیرها على األهلیة كما یأتي: الربح في معامالته،ویقصدجالبوالشراءسالبالبیعأنیعرفمنوهو:الممیزصغیرال العمر فوق سبع الذي یبلغ منوهو ، 7الیسیروالغبنالفاحشالغبنبینوهو من یمیز ).4/370، (األسراركشف:أحمدبنالعزیزعبدالدینعالءالبخاري،1 ).4/458مادة صغر، (،العربلسان: مكرمبنمحمدمنظور،ابن2 ).5/181هـ، (1397، 1ج، ط 7، حاشیة الروض المربعهـ): 1392محمد (ت: بنالرحمنالنجدي، عبد3 مولدهعصره،فيالحنفیةوٕامامالدیار الشامیةفقیهالدمشقى،عابدینالعزیزعبدبنعمربنأمین: محمدابن عابدین4 عابدین، والعقود الدریة في تنقیح ابنبحاشیةالمعروفلمختارالدر اعلىالمختارردالمشهور:الكتابولهدمشق،فيووفاته ).1/339، (موسوعة األعالمالمصریة: األوقافوزارةالفتاوى الحامدیة، وغیرها. موقع مج، بیروت: دار الفكر، 8، حاشیة ابن عابدینهـ): 1252العزیز (ت: عبدبنعمربنأمینابن عابدین، محمد5 ).6/153م، (2000-هـ1421 معوض، محمد، تحقیق: علي1ج، ط 19، الحاوي الكبیرهـ): 450محمد (ت: بنمحمدبنعليالحسنالماوردي، أبو6 ).6/343م، (1999-هـ1419الموجود، بیروت: دار الكتب العلمیة، عبدأحمدعادلوالشیخ ).2/584، (األحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،7 35 في هذه -أهلیة األداء–صغیرولغایة سن خمس عشرة سنة، تكون أهلیة هذا ال،سنوات ، حیث ذهب الحنفیة إلى أنه یجوز للصبي الممیز المأذون له 1المرحلة ناقصة شرعًا وقانوناً وٕان كان مدعى علیه فجوابه ،أن یرفع الدعوى، وتكون دعواه صحیحة، إن كان مدعیاً . 2حیحكذلك ص سالبالبیعأنیعرفالمن: یعنيوالشراءالبیعیفهمالالذيوهوالممیز:غیرالصغیر هو و ،3الیسیرالغبنوبینالظاهرالفاحشالغبنبینیفرقوال،لهاجالبوالشراءللملكیة سبعلغایةواحدیومعمرمنالسنهذهفيالصغیریكونالسنوات،سبعسنیبلغلمالذي أي - األداءأهلیةلدیهولیسالتصرف،منوقانونًا وممنوعاً شرعاً علیهمحجوراً سنوات، : علىالعدلیة،األحكاممجلةمن) 1616(المادةنصتوقد،- أهلیة األداء عنده معدومة الممیزغیروالصبيالمجنونودعوىعاقلینعلیهوالمدعىالمدعيیكونأنیشترط" أنهأي ،"علیهمامدعىأومدعیین،ولیاهماأووصیاهما،یكونأنیصحهأنإالبصحیحةلیست الذيأيالممیزغیرالسنلصغیروالقانونيالشرعيالتمثیلیتمسالفاً المذكورةالمادةنصووفق ومنعلیه،والقانونيالشرعيالوصيأووالقانوني،الشرعيولیهبواسطةالسنواتسبعسنیبلغلم الشرعيممثلهبواسطةعلیهمدعىأومدعیاً ویكونصحیحًا،وقانونیاً شرعیاً تمثیالً الً ممثیكونثم .والقانوني الدعوىفيخصماً األمتكونفالالحمل،لوجود4اإلرثتصحیحدعوىعلىینسحبوهذا دةوشهاالوصيإقرارعلىالدعوىإثباتاعتمادیصحوالعلیه،وصیاً بصفتهاوٕانماأمًا،بصفتها أنبدالوعلیهالدعوى،هذهمحلإلثباتالمعتبرةالشرعیةالشخصیةالبینةمنبدالبلالوالدة، مج، بیروت: دار المعرفة، 2، أصول السرخسيهـ): 490بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت: السرخسي، أبو1 )2/340.( ).8/14، (األحكامغررشرحالحكامدررخسرو، محمد بن فراموز:ملال2 ).2/583(،األحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،3 حد الورثة لتسجیل جمیع أسماء الورثة، أو أنه قد أهمل أو نسي أو : هي الدعوى التي أخطأ فیها أدعوى تصحیح اإلرث4 ، فیقوم المتضرر برفع دعوى إبطال وتصحیح حجة حصر اإلرث، تغاضى عن ذكر اسم أحد الورثة فحرمه من المیراث .فیطلب القاضي إبطال حجة حصر اإلرث السابقة، واستصدار حكم بتصحیحها بأسماء جمیع الورثة 36 فرضوعلىالخصومة،لتصحقبلهمنالدعوىإلقامةالحمل؛علىمؤقتاً وصیاً المحكمةتعین أنكماوجوده،الفتراضیكفيالالحملوجودالمذكورةالزوجةدعوىمجردفإنالخصومةصحة الفقهاءبهصرحالذيأنوبماالقاصرین،منیمثلهممنعلىیسريالبذلكالمذكورالوليإقرار المحكمةعلىكانولذاالحمل،وجودمنللتحققثقةعلىالزوجةتعرضأنالحالةهذهمثلفي ،أو الالً حامالزوجةكانتإذاعماللتحققثقتینقابلتینتختارأنالخصومةتوفربعداالبتدائیة لألبیانيالشرعیة،األحكاممن631المادةفيإلیهالمشارالحكمطبقتلدیهاالحملتحققفإذا . 1إلخ...اإلرثحصرحجةوصححتالحمل،حصةووقفت )4(رقم مدنیة والتجاریةمن قانون البینات في المواد ال)74(فقد أشارت المادة وبالمقابل، حیث نصت على،لیسوا أهًال ألداء الشهادةالذین إلى األشخاص ، طینالنافذ في فلس2001لسنة :أنه :یكون أهًال للشهادةال" في عقله. ةمن لم یكن سلیم اإلدراك لعاه.1 من لم یبلغ سنه خمس عشرة سنة، على أنه یجوز أن تسمع أقوال من لم یبلغ هذه السن .2 كورة وخصوصًا البند الثاني ة المذ، ویفهم من نص الماد2"بغیر یمین على سبیل االستدالل وسمحت ،من أداء الیمین القانونیةسنة ةعشر ه ال یسمح للشاهد الذي لم یبلغ خمسأنمنها للمحكمة بسماع أقواله على سبیل االستدالل فقط، ومؤدى ذلك من الناحیة القانونیة عدم م تحت القسم ن عمرهمسنةةعشر خمساذین لم یتملسماع المدعي أو المدعى علیه ال أنفسهم للشهادة أمام دعى علیه وفي معظم األحیان یقدمونن المدعي أو المالقانوني، إذ إ ، دار الیمان للنشر 1، ط 1990القرارات القضائیة في أصول المحاكمات الشرعیة حتى عام لفتاح عایش: عمرو، عبد ا1 ). 168، (24991، و22332م، القراران االستثنائیان رقم 1990-هـ1410والتوزیع، ضائیة: مجلس القضاء السلطة القالنافذ في فلسطین، 2001لسنة)4(رقموالتجاریةالمدنیةالموادفيالبیناتقانون2 ).74م، المادة (2012األعلى، وهو القانون الذي ُیعنى بوسائل إثبات الدعوى، والسندات : 2001لسنة ) 4(رقموالتجاریةالمدنیةالموادفيالبیناتقانون اإلقرار بنوعیه: القضائي الرسمیة، والعرفیة، والغیر الموقع علیها، وشهادة الشهود، والقرائن بنوعیها: القانونیة والقضائیة، و وغیر القضائي، واستجواب الخصوم، والیمین بنوعیها: الحاسمة والمتممة، والمعاینة وهي الوسیلة األخیرة من وسائل اإلثبات الذي ذكرها القانون. 37 ة ممن هم تحت سن دعوى قانونًا أمام المحاكم النظامیالالمحكمة، وعلیه فإنه ال تقبل یائهم قانونًا، األمر الذي یعني ، إال إذا كانت مقدمة من أولیائهم أو أوصسنةةخمس عشر أن ال یحق ألي واحد منهما ةعشر مسخو المدعى علیه الذي لم یبلغ سن ن المدعي أأ یقوم بالتوقیع على الئحة الدعوى بنفسه. :على،مجلة األحكام العدلیةنم)986(فقد نصت المادة ،ومن جانب آخر یهما خمس ومنتهاه في كل،مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة، وفي المرأة تسع سنوات" المراهق، وٕان أكملت المرأة تسعًا ولم :عشرة سنة، وٕاذا أكمل الرجل اثنتي عشرة ولم یبلغ یقال له أي الذكر - ، األمر الذي یفهم من أن سن البلوغ لكال الجنسین"تبلغ یقال لها المراهقة إال أن یبلغا من قانون البینات )74(األمر الذي یعني أن ما جاء في نص المادة سنة،ةعشر خمس- واألنثى ، وذلك فیما یخص الشخصحكام العدلیةمجلة األة سالفًا یتفق ونص هذه المادة منالنافذ المذكور قامة الدعوى.أو إالمسموح له بأداء الشهادة :1العته:ثانیاً الخلل الذي یصیب اإلنسان فیجعله قلیل الفهم مختلط الكالم، فاسد ":ویقصد بالعته والمعتوه هو في حكم الصغیر الممیز، وعلیه تكون تصرفاته صحیحة إن كانت نافعة ، 2"التدبیر بین النفع والضرر، نفعًا محضًا، وباطلة إن كانت ضارة ضررًا محضًا، وموقوفة إن كانت دائرة نه یعود لقاضي الموضوع أمر تحدید وجود العته ونوعه، ویمكن إثبات حالة العته وعلى أي حال فإ ثبات.بكل طرق اال یختلف في األحكام والتصرفات عن المجنون، فقد نصت تجب اإلشارة إلى أن المعتوهو كما :)978(ومما جاء في المادة ،على ذلكمجلة األحكام العدلیةمن)979(والمادة )978(المادة الء وبعضه في العقل فیصیر صاحبه مختلط الكالم فیشبه بعض كالمه كالم العقفة ناشئة عن الذات توجب خلالً : آالعته1 ).2/235، (األصولعلمفيوالتحبیرالتقریرلحاج: ا،أمیرن. ابنكالم المجانی ، تحقیق: إبراهیم األبیاري، بیروت: دار الكتاب العربي، 1، ط التعــریفاتهـ): 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي (ت: 2 ).1/282هـ، (1405 38 وبناًء على نص هذه المادة یكون حكم المعتوه في ،"المعتوه في حكم الصغیر الممیز" تصرفاته، وٕاذنه للولي والوصي والحاكم ورفع التكلیف عنه في حكم الصغیر الممیز، فما ینطبق على الصغیر الممیز ینطبق على المعتوه. كقبول الهبة والهدیة فتكون معتبرة ومن غیر ،إن تصرفات المعتوه إذا كان فیها نفع محض المحض فتكون باطلة ولو كان ذلك إذن الولي له، أما إذا كان في تصرفاته ما یلحق به الضرر .1بإجازة ولیه، أما التصرفات الدائرة بین الضرر والنفع فموقوفة على إجازة الولي نه ال إحتى ،أما العته بعد البلوغ فمثل الصبي مع العقل في كل األحكام":2قال البزدوي مال فلیس بعهدة لكنه وأما ضمان ما یستهلك من ال،یمنع صحة القول والفعل لكنه یمنع العهدة معتوهًا ال ینافي عصمة المحل، ویوضع الخطاب عنه كما وضع وكونه صبیًا معذورًا و ،شرع جبراً غیر ر في أن هذا العارضیعن الصبي ویولي علیه وال یلي على غیره. وٕانما یفترق الجنون والصغ ، والصبي محدود فوجب محدود فقیل إذا أسلمت امرأته عرض على أبیه اإلسالم أو أمه وال یؤخر .3تأخیره وأما الصبي العاقل والمعتوه العاقل ال یفترقان " :من المجلة)979(ومما جاء في نص المادة ، وعلیه فال تصح تصرفاته القولیة مطلقًا ولو "المجنون المطبق هو في حكم الصغیر غیر الممیز" :أنهقد نصت علىف)966(وهذا ما جاء أیضًا في المادة ،أذن له الولي بذلك ، فاألحكام الواردة في نص "ال تصح تصرفات الصغیر غیر الممیز القولیة مطلقًا وٕان أذن له ولیه" المطبق في حال إفاقته غیر هذه المادة تجري أیضًا على المجنون المطبق، أما تصرفات المجنون ).2/627)، (979، المادة (درر الحكام شرح مجلة األحكامحیــدر، علــي: 1 . الحنفیةأكابرمنأصولي،البزدوي، فقیهاإلسالمفخرالحسن،َأبوالكریم،عبدبنالحسینبنمحمدبن: هو عليالبزدوي2 مصنفات كثیرة منها: لههـ،482هـ، وتوفي سنة 400نسف، ولد سنة بقربقلعة" بزدة" إلىنسبتهسمرقند،سكانمن الفقه. الزركلي، خیر الدین بن الفقهاء فيوغناءالقرآن،وتفسیرالبزدوي،والذي یعرف بأصولالوصول،وكنزالمبسوط، ). 4/329م، (2002، دار العلم للمالیین، 15، ط األعـــالمهـ): 1396محمود بن محمد (ت: بریس، جاویدكراتشي: مطبعة،األصولمعرفةإلىالوصولكنز-البزدويأصولهـ): 382محمد (ت: بنالبزدوي، علي3 )1/331.( 39 لمحض أو الضرر سواء أكانت تلك التصرفات تعود بالنفع ا،كتصرفات العاقل فتكون صحیحة . 1المحض أو دائرة بین النفع والضرر إذا أصیب اإلنسان الممیز بعته، أو كان ذلك مرافقًا له من صغره، وقف عند أهلیة حیث وثبت ،األداء الناقصة، ولم یغادرها إلى ما فوقها مهما بلغ من السن، فإذا أصیب بالعته بعدما بلغ األداء الناقصة، وبذلك یكون حكم المعتوه حكم الصبي الممیز له أهلیة األداء كاملة، رد إلى أهلیة .2تماماً ن الجنون یؤدي إلى زوال العقل أو اختالله، یمكن القول إالعته أقل درجات الجنون، و إن أما العته فیؤدي إلى إضعافه ضعفًا تتفاوت درجاته، ولكن إدراك المعتوه أیًا كان ال یصل إلى درجة . 3ن العادییناإلدراك في الراشدی :4: الجنونثالثاً أو اختالله أو ذلك المرض الذي یصیب اإلنسان ویؤدي إلى زوال العقل":ویقصد بالجنون ، أي دون حاجة لذاتهذلك أن المجنون محجوٌر علیه ، فتكون حالته حالة اضطراب. 5"ضعفه المقصود هنا بالجنون و وٕانما یحكم القاضي بثبوت الجنون، ، 6الستصدار قرار من المحكمة بذلك والذي یستغرق كل األوقات، وال 7الذي یعتبر ویعتد به كمانع ألهلیة األداء هو الجنون المطبق ).2/628)، (966، المادة (درر الحكام شرح مجلة األحكامحیــدر، علــي: 1 ، دمشق: مدیریة الكتب والمطبوعات 6، ط التركات- الوقف- الوصیة-والنیابة-األهلیة:الشخصیةاألحوالالحجي، أحمــد: 2 ).26م، (1997-هـ1417الجامعیة، ).1/587مج، بیروت: دار الكاتب العربي، (2، التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعيلقادر: عودة، عبد ا3 مسعود بناهللا: "هو اختالل العقل بحیث یمنع جریان األفعال واألقوال على نهج العقل إال نادرًا". المحبوبي، عبیدالجنون4 داربیروت:عمیرات،زكریا: تحقیقمج،2، الفقهأصولفيلتنقیحالمتنالتوضیحعلىالتلویحشرحهـ): 719(ت: ). 2/348م، (1996- هـ1416العلمیة، الكتب ).1/585، (التشریع الجنائي مقارنًا بالقانون الوضعيعودة، عبد القادر: 5 درر الحكام شرح حیــدر، علــي: ). 5/197، (المغني في فقه اإلمام أحمد ابن حنبلابن قدامة، أبو محمد عبد اهللا بن أحمد: 6 ).2/595)، (957، المادة (مجلة األحكام أو هو الجنون الكلي المستمر، ویستوي أن یكون عارضًا لإلنسان أو أن ،الذي ال یعقل صاحبه شیئاً هو :الجنون المطبق7 مجنون، وٕاما لكونه مجنونًا كلیًا ال یكون مصاحبًا له من یوم والدته، ویسمى بالجنون المطبق إما ألنه یستوعب كل أوقات ال ).2/142، (التشریع الجنائي في اإلسالم:)هـ1373ت (القادرعبد. عودة،یفقه صاحبه شیئاً 40 عدیم - كالصغیر دون سن السابعة–یفارق المریض، هنا تكون تصرفات المجنون باطلة؛ ألنه فهو یزیلها من أصلها، التمییز، كما ویعتبر الجنون من العوارض التي لها تأثیر في أهلیة األداء فال یترتب على تصرفات المجنون أي أثر شرعي، وبالمقابل فال یؤثر الجنون في أهلیة الوجوب، .1ألن أساس أهلیة الوجوب الصفة اإلنسانیة، وهي ثابتة لكل إنسان أیًا كان توجب یمكن إثبات الجنون والعته أمام المحاكم الشرعیة وخصوصًا في األمور التيحیث فسخ عقد النكاح بالتقریر الطبي والمؤید بشهادة الطبیب أمام المحكمة، وهذا ما نصت علیه المادة ) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة، ومما جاء فیها:90( یثبت الجنون والعته واألمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقریر " وٕاذا لم یكن مآل التقریر مع شهادة الطبیب باعثًا على ،ام المحكمةالطبیب المؤید بشهادته أم ، ونص القانون هذا ضروري للتعامل مع 2"الطمأنینة یحال األمر إلى طبیب آخر أو أكثر األشخاص المصابین بالجنون للحجر علیهم، فلیس من السهل الحجر على شخص بحجة الجنون؛ ) 120، كما وقد نصت المادة (3نظلم أحدًا من األشخاصفال بد من التأكد من هذا األمر لكي ال النافذ في الضفة الغربیة، على أنه: 1976لسنة )61(من قانون األحوال الشخصیة رقم (رسالة ماجستیر غیر أثر الجنون في التصرفات القولیة والفعلیة في الشریعة اإلسالمیة،النوري، حسام سهیل عبد الرزاق: 1 : الموسوعة الفقهیة الكویت- اإلسالمیةوالشؤوناألوقاف). وزارة35م، (2013النجاح الوطنیة، فلسطین: جامعة منشورة)، ).16/101، (الكویتیة القضایا: عليمحمدأحمدداود،النافذ في الضفة الغربیة،1959) لسنة 31قانون أصول المحاكمات الشرعیة رقم (2 .)2/456، ()90(المادةم،2006-هـ1427لثقافة،ادار: عمان،1ط،الشرعیةالمحاكمفيواألحكام هو القانون الذي ینظم إجراءات السیر في الدعوى من ناحیة : 1959) لسنة 31قانون أصول المحاكمات الشرعیة رقم ( الوظیفة والصالحیة، والشروع في الدعوى، والمحامین وفي التبلیغ، والتبلیغات والخصوم، كما ویهتم في لوائح الدعوى، واألحكام الغیابیة والوجاهیة، كما وُیعنى بالكثیر من القضایا األخرى مثل: تعجیل التنفیذ، والمحاكمات، والبینات، والقرارات وٕادخال الشخص الثالث في الدعوى، وٕاعتراض الغیر، والحجز االحتیاطي، ورد القضاة، وقید األوراق القضائیة، واالستئناف، ن المطبق والمعمول به على أراضي الضفة الغربیة المحتلة. وٕاعادة المحاكمة، وهو القانو ، (رسالة ماجستیر مقارنةدراسة: الشخصیةاألحوالوقانونالفقهبینللزواجاألهلیة: " عليمحمد"فوزيربایعة، هناء3 ). 32م، (2013غیر منشورة)، فلسطین: جامعة النجاح الوطنیة، 41 إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفریق یؤجل التفریق لمدة سنة فإذا لم " .1"لى طلبها یحكم القاضي بالتفریقتزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة ع تعود في تقدیرها یعتبر تقدیر حالة الجنون لدى الشخص من أمور الواقع التي حیث في تقدیر هل إذا كان أثناء النظر في الدعوى أي أن القاضي لدیه سلطة ، لقاضي الموضوع ) من مجلة األحكام 1616حیث نصت المادة (یعاني من الجنون أم ال، المدعي أو المدعى علیه العدلیة، على: یشترط أن یكون المدعي والمدعى علیه عاقلین ودعوى المجنون والصبي غیر الممیز لیست " ، وأن حالة 2"بصحیحة إال أنه یصح أن یكون وصیاهما، أو ولیاهما مدعیین، أو مدعى علیهما ر غیر الممیز من حیث أهلیة الجنون المطبق یتم التعامل معها نفس التعامل مع حالة الصغی األداء، حیث إن المجنون الذي یتم الحجر علیه یتم الحصول على أمر من المحكمة بالوصایة على أمواله وبالنتیجة تمثیله تمثیًال شرعیًا وقانونیًا من قبل الشخص المخول بذلك شرعًا وقانونًا سواًء كان مدعیًا أو مدعى علیه. ن یحجر علیه في تصرفاته إذا كان جنونه مطبقًا وفقًا لما ومن جانب آخر، فإن المجنو ) من مجلة األحكام العدلیة، والتي نصت على:957جاء في المادة ( ، وعلیه یفهم من نص هذه المادة أن المجنون الذي "الصغیر والمجنون والمعتوه محجورون أصالً " ان جنونه مطبقًا فهو عدیم العقل، یحجر علیه هنا هو المجنون المطبق، وقد حجر علیه ألنه إذا ك وأما إذا كان المجنون غیر مطبق فیكون محجورًا علیه في حالة جنونه؛ ألن تصرفاته تكون عندئذ غیر صحیحة بال إذن الولي، أما في حال صحوه فهو غیر محجور علیه أصال وتصرفاته .3صحیحة الشرعیة،المحاكمفيواألحكامالقضایا: عليمحمدأحمدداود،،1976لسنة)61(رقمالشخصیةاألحوالقانون1 ).120(المادة)،2/495( ).4/156)، (1616المادة (،األحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،2 ).2/596()،957المادة (،المرجع السابق3 42 جوده، لتكون تصرفاته القولیة الجنون من العوارض السماویة، فیعدم أهلیة األداء حال و إن والفعلیة الغیًة باطلًة ال أثر لها، وبالمقابل فالمجنون یثبت له أهلیة الوجوب، ومما یدل على ذلك أنه یثبت له اإلرث والملك، وكل ما ال یتوقف علیه صحة العقل، أما ما یتوقف علیه صحة العقل علیه بالشرع، فال تصح منه التصرفات من أفعاله كتصرفه في ماله، وكذلك في األقوال فمحجور القولیة من إقرار أو عقد أو طالق وغیر ذلك؛ ألنها تسبب له ضررًا محضًا، وذلك بخالف .1األفعال ) من قانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة، إلى أن 74وبالمقابل، فقد أشارت المادة ( :أنهاألشخاص لیسوا أهًال ألداء الشهادة حیث نصت على . من لم یبلغ سنه 2. من لم یكن سلیم اإلدراك لعاهة في عقله. 1یكون أهًال للشهادة: ال" بغیر یمین على سبیل خمس عشرة سنة، على أنه یجوز أن تسمع أقوال من لم یبلغ هذه السن ."االستدالل :ثانیًا: عوارض مكتسبة ، ومن األمثلة علیها:2التها، أو ترك إز واكتسابما كان الختیار العبد فیه مدخليوه :4والغفلة3السفه ).64، 63، (األصولیینعندالتكلیفأهلیةحسن:كاملنبیلصالح،أبو1 ).2/230(األصول، علمفيوالتحبیرالتقریر: الحاجأمیر،ابن2 هو الفقهاء:عرفالعقل، وفيقیاممعوالعقلالشرعموجببخالفالعملعلىفتحملهاإلنسانتعتريخفةهوالسفه: 3 هـ): 681حمد بن عبد الواحد (ت: والشرع. ابن همام، كمال الدین مالعقلمقتضىخالفعلىوٕاتالفهالمالالسرف وتبذیر ).1/351، (أصول البزدوي). البزدوي، علي بن محمد: 9/259ج، دار الفكر، (10، فتح القدیر سهو: هيآخروبمعنى. وٕاعراضاً إهماالً تركهفیمناستعملوقدله،تذكرهوعدماإلنسانبالعنالشيءغیبة: الغفلة4 شرحعلىالحبیبتحفة): هـ1221: ت(عمربنمحمدبنسلیمانالبجیرمي،.ظوالتیقالتحفظقلةمناإلنسانیعتري أحمدالدینشهابالعباسأبوالحموي،). 2/273(م،1996-هـ1417العلمیة،الكتببیروت: دار،1ط مج،5،الخطیب داربیروت:الحموي،الحنفيمحمدبنأحمدالسید: تحقیق،1ط مج،4،البصائرعیونغمز): هـ1098: ت(محمدبنا ).1/83(م،1985- هـ1405العلمیة،الكتب 43 السفه: هو تبذیر المال وٕانفاقه في غیر حكمة، والعمل بخالف العقل والشرع. والغفلة ملحقة ، وذو الغفلة: هو من ال یهتدي إلى أسباب الربح والخسارة كما یهتدي 1، والغفلة ضد الفطانةبالسفه ، وحكم السفیه والمغفل سواء، فما یجري وسالمة القلبغیره، وٕانما ُیخدع بسهولة بسبب البساطة والسفه ال یؤثر في األهلیة، فیظل السفیه كامل على السفیه من أحكام یجري على ذي الغفلة، .2األهلیة، لكنه یمنع من بعض التصرفات حال السفه، أي فیما على السفیه عند الحنابلة، فیما یعتبر قوله فیه فيتصحالدعوى إن ، وأیضا بعد فك الحجر عنه، كالقصاص والطالق والحد كالقذف ونحوه، ألن إقراره رف فیهله تص ، وفي روایة أخرى 3في روایةبه معتبر لعدم التهمة، ویحلف إذا أنكر فیما یحلف الرشید في مثله .4أو غیرهمایصح تبرعه وجوابه بإقرار أو إنكارأي أنه عندهم، ال بد أن یكون كل منهما رشیدًا، ن السفه والغفلة بخالف الجنون والعته، ال یصیبان عقل اإلنسان، إنما یؤثران على حیث إ غم وجود قدرته على التدبیر وتسییر األمور، فتجعله یتصرف على خالف مقتضى الشرع والعقل، ر أن ال یحجر علیهما لذاتهما، إنما بقرار من المحكمة، وال یرفع عنهما العقل، ویترتب على كلیهما ، وتكون تصرفات كل منهما بعد الحجر كتصرفات الصغیر 5الحجر إال بقرار من المحكمة أیضاً وباطلة إن كانت ضارة ضررًا محضًا وقابلة ،نافذة صحیحة إن كانت نافعة نفعًا محضاً - الممیز ) 990(ادةفقد نصت الم،لإلبطال لمصلحة السفیه أو ذي الغفلة إن كانت تدور بین النفع والضرر : فیهاجاءومماذلكعلىمجلة األحكام العدلیة،نم بیروت: دار الفكر، مج، تحقیق: محمد علیش،4، الشرح الكبیرهـ): 1201الدردیر، أبو بركات سیدي أحمد (ت: 1 )4/167.( ).2975، 4/2976، (الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحیلي، وهبة بن مصطفى: 2 بیروت: المكتب مج،10، المبدع في شرح المقنعهـ): 884اهیم بن محمد بن عبداهللا (ت: ابن مفلح، أبو إسحاق إبر 3 ).6/384، (كشاف القناع عن متن اإلقناع). البهوتي، منصور بن یونس بن إدریس: 10/146، (1400اإلسالمي، بیروت: دار إحیاء مج،12،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفهـ): 885المرداوي، أبو الحسن علي بن سلیمان (ت: 4 ).11/371التراث العربي، ( ). القیرواني، أبو سعید خلف بن 5/197(،حنبلابنأحمداإلمامفقهفيالمغني: أحمدبناهللاعبدمحمدأبوقدامة،ابن5 ).3/251، (تهذیـب المدونــةهـ): 372أبي القاسم (ت: 44 السفیه المحجور هو في المعامالت كالصغیر الممیز وولي السفیه الحاكم فقط، ولیس " 1، إال أن نص تلك المادة ذكرت أن ولي السفیه هو الحاكم"ألبیه وجده وأوصیائه حق الوالیة علیه لوالیة علیه، فیحجر علیه بإذن الحاكم وهو الذي فقط، وعلیه لیس ألبیه وجده وأوصیائه حق في ا یفك أو یرفع عنه الحجر إذا لزم األمر، وتصرفاته الدائرة بین النفع والضرر موقوفة على إجازة مجلة علىالمن) 967(المادة ونصت، كما2الحاكم أو من ینصبه القاضي ویأذن له بذلك :ممیز، ومما جاء فیهاتصرفات السفیه وأنه ینطبق على تصرفات الصغیر ال ولمالوليبهیأذنلموٕانمحضاً نفعاً حقهفيكانإذاالممیزالصغیرتصرفیعتبر" ولیهبذلكأذنهوٕانمحضضررحقهفيهوالذيتصرفهیعتبروالوالهبة،الهدیةكقبولیجزه علىموقوفةفتنعقداألصلفيوالضررالنفعبینالدائرةالعقودأماشیئًا،آلخریهبكأنوأجازه ، ویالحظ من نص هذه المادة إن تصرف "وعدمهااإلجازةإعطاءفيمخیروولیهولیه،إجازة الصغیر الممیز یعتبر إذا كان فیه نفع محض، وباطل إذا كان فیه ضرر محض، وموقوفة على وذوالسفیه–وقبل الحجر تكون تصرفاتهماإجازة ولیه إن كانت تصرفاته دائرة بین النفع والضرر، .3ومعتبرةیحة صح- الغفلة ).12/140، مادة حكم، (العربلسان: ممكر بنمحمدمنظور،: هو القاضي. ابنالحاكم1 ).2/636)، (990، المادة (األحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،2 -هـ1416، دار الفكر العربي، سقوط الحق في العقاب بین الفقه اإلسالمي والتشریع الوضعيالنبراوي، نبیل عبد الصبور: 3 ).2/736، (األحكاممجلةرحشالحكامدرر: علــي). حیــدر،135م، (1996 45 المبحث الرابع بالدعوى الشرعیةالصفة القانونیة للتقدم (األشخاص المخولون للتقدم بالدعوى الشرعیة) وأن،أن تتوفر في المدعي صفة حق االدعاء الشرعیة والقانونیة في الدعوى:بذلكویقصد كأن یطالب بالحق المدعى به لنفسه، حیث علیه،والمدعىالمدعيبینحقیقیةالخصومةتكون خر، وبعد الثبوت یحكم بجمیع عي بطلب المیت الذي هو في ذمة اآلیحق ألحد الورثة أن ید ن ذلك، وال یقبض المطلوب المذكور لجمیع الورثة، ولیس للوارث المدعي أن یقبض إال حصته م ، بأن یدعي حسبة باسم 1لحسبةوأن لكل مسلم الحق في االدعاء في أمور ا.حصص باقي الورثة طلب التفریق بین :، ومن دعاوى الحسبة(أي ما كانت تتعلق بحق اهللا تعالى)الحق العام الشرعي )44(هذا وقد جاء في المادة .2مة النسب أو المصاهرة أو الرضاعالزوجین بسبب الطالق، أو حر :ن أصول المحاكمات الشرعیةمن قانو بین الطرفین خصومة بالواقع، بل قصد بالتقاضي االحتیال على حكم ترفض الدعوى إذا لم یكن" ."یدعیه أحدهما حیث أجاز قانون أصول المحاكمات التالي ذكرهم التقدم - والجهات التي یحق لها التقدم بالدعوى هم: - بالدعوى الشرعیة والحسبة: مصدر ، عدهأي وحسابة: وحساباً سباً ، حُ موحسب الشيء یحسبه، بالض: مشتقة من الفعل حسب، الحسبة لغة1 بالكسر، وهو ،سبة: الحِ ، واالحتساب: طلب األجر، واالسم: فعلته حسبة، واحتسب فیه احتساباً یقالاحتسابك األجر على اهللا، سمیت بذلك ألن صاحبها یحتسبها ، و وهي األمر بالمعروف والنهي عن المنكرجمع: الِحَسب، والحسبة اصطالحًا:، والاألجر القرافي، شهاب الدین ). 315، 1/314مادة حسب، (لسان العرب، منظور، محمد بن مكرم: ابن. عند اهللا إلزالة الفاحشة ، تحقیق: 1مج، ط 4، حاشیة عمیرةهـ): 957دین أحمد الرلسي (ت: عمیرة، شهاب ال). 10/47، (الذخیـرةأحمد بن إدریس: ). 4/323م، (1998- هـ1419بیروت: دار الفكر، مكتب البحوث والدراسات، ، تحقیق: محمد بن عبد العزیز 4مج، ط 8، سبل السالم شرح بلوغ المرامهـ): 852الصنعاني، محمد بن إسماعیل (ت: 2 المبدع ). ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن عبداهللا، 4/126، (1379لتراث العربي، الخولي، بیروت: دار إحیاء ا بیروت: دار الكتب العلمیة، مج،2، جواهـر العقـودهـ): 880). األسیوطي، شمس الدین (ت: 10/79، (في شرح المقنع )2/167.( 46 :المدعي بشخصه:المطلب األول صفات البلوغ والرشد أن یتقدم لدى القضاء حیث أتاح الشرع والقانون لكل من تتوافر فیه وتكون موقعة من قبله، وقد نصت المادة ،أو النظامي بالئحة دعوى تتضمن طلباته،سواء الشرعي :أنهعلى، حاكمات الشرعیةمن قانون أصول الم)11( دعاء لى االیجب أن تقدم الئحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل إقامته وع" ، ویشترط أن یكون "لیها وتبلغ صورة الالئحة إلى كل من المدعى علیهموالبینات التي یستند إ ) من 44(مصلحة یقرها الشرع والقانون، حیث نصت المادة )المدعي أو المدعى علیه(للشخص ) من مجلة 1630نصت المادة (ومن جانب آخر فقد .قانون أصول المحاكمات الشرعیة على ذلك :أنهكام العدلیة، علىاألح ال یمنع ، وعلى هذا ف"ثبوت الدعوى ......ةیشترط أن یحكم، ویلزم المدعى علیه بشيء في حال" أو المدعى علیهم بشرط اتحاد الخصوم، وأسباب الدعوى وموضوعها، قانونًا تعدد المدعینقضاًء و ب علیها إلزام الخصم بشيء وأن تكون الدعوى ملزمة للخصم بشيء على فرض ثبوتها، فلو لم یترت على فرض ثبوتها لم تصح، فال تسمع. :التقدم بالدعوى بواسطة الوكیل الخاص:المطلب الثاني كانت القاعدة فیما مضى أنه ال یجوز تمثیل الشخص أمام المحاكم بواسطة غیره، وٕانما مام المحاكم ؛ فصار من الجائز تمثیل الخصوم أعلیه الحضور شخصیًا أمام المحكمةیتعین بواسطة وكالء عنهم، ویترتب على الوكیل في الدعوى أن یحضر عن موكله أمام المحاكم فیما یقام منه أو علیه من الدعاوى، وكل ما یقرر في حضوره یعد مقررًا بوجه الموكل نفسه، على أن دما وال یغني عن حضور الوكیل عنه، وذلك عن،حضور الموكل یكون واجبًا في بعض الحاالت .1تقرر المحكمة استجواب الخصم بالذات أو تحلیفه الیمین ).32، 2/29م، (1965بیروت: مطبعة النجوى، ،أصول المحاكمات في القضایا المدنیة والتجاریةعید، إدوارد: 1 47 وقد تكون هذه الوكالة لقاء ،1وحتى یتقدم الشخص بصفته وكیًال عن غیره بموجب وكالة حسب االتفاق فیما بین الموكل )مجانیة(أجر یتقاضاه الوكیل من الموكل وقد تكون بال أجر حیث یجب على الوكیل أن یثبت و المحكمة، لدى)العقد(ة ع على سند الوكالوالوكیل، ویتم التوقی .2وكالته عن موكله بسند رسمي ، ودفع الرسم القانوني المقررى سند الوكالةعلالمحكمة وقیع لدى وبعد أن یقوم الموكل بالت ویكون باستطاعته ،صل على صورة من سند الوكالةعندها یكون الوكیل قد حعنه وتصدیقه، وذلك فیما یتعلق بالخصوص الموكل به، ،أمام الجهات المذكورة في سند الوكالةتمثیل موكله وعلیه ال یجوز للمحكمة أن تشیر في الدعوى بمواجهة شخص عن المدعى علیه بصفته وكیًال دون ألن الخصومة ال تتحقق إال بذكر اسمه وتعیینه وبیان مستند تعینه وتذكر اسمه ومستند وكالته؛أن صح ي شرط في الدعوى، وٕاذا لم تذكر المحكمة ذلك في المحضر قبل المرافعة ال یوه،وكالته ، وقد تكون 3ألن ذلك ال بد منه لتشكیل الخصومة في الدعوىاعتماد حضور الوكیل عن الموكل؛ ویشترط .4)خاصةوكالة (وهنا تسمى ،هذه الوكالة من أجل قضیة أو دعوى معینة أو واقعة معینة حیث جاء في شرح ماد علیها،كانت خاصة أن یكون الموكل به معلومًا لجواز االعتفي الوكالة إذا :مجلة األحكام العدلیةمن)1716(المادة ووكیل الرجل: أي الذي یقوم بأمره، وسمي وكیًال ألن موكله قد َوَكَل لیه –الَوكالة والِوكالة -: بفتح الواو وكسرهاالوكالة لغة1 ائز التصرف فیما وكل فیه استنابة جالقیام بأمره، فهو موكول إلیه األمر، وقیل: الوكیل بمعنى الحافظ، والوكالة اصطالحًا: ،العربلسان: مكرمبنمحمدمنظور،. ابنمثله أي جائز التصرف فیما تدخله النیابة من قول كعقد وفسخ أو فعل ، بیروت: عالم الكتب، 2مج، ط 3، شرح منتهى اإلرادات): 1051إدریس (ت: بنیونسبنالبهوتي، منصور. )11/736( ).2/184م، (1996 ).41م، (1953، دمشق، قانون األحوال الشخصیة وقانون أصول المحاكمات الحقوقیةحمد حسین: النوري، م2 : أي غلبه بالحجة، وخاصمه مخاصمة وخصاماً : الخصومة: الجدل وهي مشتقة من الفعل خصم، الخصومة في الدعوى3 . والخصومة الخصومة:مواالس،وخصومةخصمته خصاماً :یقال، : مصدر خصمته إذا غلبته في الخصامالخصومةو والخصومة في الدعوى: یقصد بها الدعوى الصحیحة، أو الجواب الصریح.اصطالحًا: جواب الخصم باإلقرار أو اإلنكار، ). ابن 3/648، (األحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــي). حیـدر،12/180، (العربلسان: مكرمبنمحمدمنظور،ابن ).7/144، بیروت: دار المعرفة، (2مج، ط 8، لبحر الرائق شرح كنز الدقائقا): 970نجیم، زین الدین (ت: : وهي ما كانت إنابة من الموكل للوكیل في تصرف معین، كأن یقول: وكلتك في شراء األرض الفالنیة، الوكالة الخاصة4 ، إلسالمي والقانون المدني األردنيأحكام الوكالة الدوریة غیر القابلة للعزل في الفقه اونحوها. داود، محمد داود حسین: ).42م، (2009(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة النجاح الوطنیة، 48 وعلیه لو قال أحد إنني وكیل لفالن الغائب مدعى به في التوكیل بالخصومة شرط،إن بیان ال" .1"ء الذي یراد التوكیل فیهبالدعوى التي مع فالن فال تقبل منه ویلزم أن یذكر صراحة الشي إذا كانت الوكالة الخاصة في طلب نفقة الصغیر فإنها ال تخول الوكیل ما هذا ینطبق على وینطبق على هذا أیضًا إذا كانت الوكالة نة لموكله وال تتشكل بها الخصومة،بطلب أجرة وحضا لمدعى علیه الثاني وال یملك فال تصح إلقامتها على والد الزوج ا،خاصة بإقامة الدعوى على الزوج وقد تكون الوكالة شاملة لعدة دعاوى ،2وطلب الحكم علیه بهذه الوكالة)مخاصمته(المخاصمة وكالة(وهنا تسمى ،وقضایا أو ما یطرأ مستقبًال من دعاوى أو قضایا وتكون شاملة لعدة مواضیع ث ال یوجد أي تشریع یشترط فیه ، وال یشترط في الوكالة العامة ذكر اسم المدعى علیه حی3)عامة ؛بل إن ذلك یعد من األمور التي تتناقض مع المنطق،لقبول الوكالة العامة ذكر اسم المدعى علیه ألن الوكالة العامة تمتاز بأنها تمنح الوكیل حق المخاصمة في كل دعوى تقام من الموكل أو الوكالة واضحًا وجمیع الوقائع الموكل األمر الذي یفهم منه بأنه من الواجب أن یكون سند ،4علیه .یكون سند الوكالة نافیًا للجهالةبها واضحة وأن فإنه ال یمكن تمثیل الخصوم أمام المحاكم من قبل من كان ال یحمل ،ومن جانب آخر إال أن القانون المتعلق بالمحامین الشرعیین أجاز لألشخاص حریة ،إجازة قانونیة في مهنة المحاماة شریطة أن یكونوا ،من یشاؤون للخصومة عنهم وحضور جلسات المحكمة واإلنابة بدًال منهمتوكیل من قانون المحامین )6/1(نصت المادة ممن نص علیهم ذلك القانون وبإذن المحكمة، فقد :على ذلك ومما جاء فیهاالنافذ، 1952لسنة )12(رقم الشرعیین ).3/651)، (1716المادة (،األحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیـدر،1 ، 23195، و21878تثنائیان رقم ، القراران االسالشرعیةالمحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،2 )287 ،292.( فوضتأوأموري،كلفيأووكثیر،قلیلكلفي: تفویض عام بكل شي من األمور الجائزة، یقال: وكلتكالوكالة العامة3 شيء، ومعنى آخر: تفویض الموكل لوكیله صالحیة كاملة للتصرف في جمیع أموره وحقوقه كیف یشاء من غیر كلإلیك ، 1، طالبهجة في شرح التحفةهـ): 1258ما فیه ضرر على الموكل. التسولي، أبو الحسن علي بن عبد السالم (ت: استثناء ). عمر، أشرف رسمي أنیس: 1/324م، (1998-هـ1418بیروت: دار الكتب العلمیة، تحقیق: محمد عبد القادر شاهین، سالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة النجاح الوطنیة، ، (ر الوكالة التجاریة الحصریة في الفقه اإلسالمي والقانون ، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1، ط الوكالة في الشریعة والقانون). العاني، محمد رضا عبد الجبار: 34م، (2012 .)59م، (2007-هـ1428 ).287، (17858االستثنائي رقم ، القرار الشرعیةالمحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،4 49 یحق لمن ال یحمل إجازة قانونیة بتعاطي مهنة المحاماة مع مراعاة أحكام المادة السابقة ال. 1" الشرعیة أن یرافع بالوكالة عن شخص آخر أو ینوب عنه في أیة جلسة تعقدها محكمة شرعیة أو أدناه حیث یجوز لهم بإذن ك األشخاص المذكورونغیر أنه یستثنى من ذل،أي موظف تابع لها :المحكمة أن ینوبوا عن فریق ال یمثله محام الزوج..أ .الصدیق.ب أحد األصول أو الفروع..ت ویشترط في ذلك أن ال یكون للمذكورین أعاله أي حق في المطالبة بأیة أجرة لقاء أي عمل قاموا وأن ال یصرح ألحد أن ،وأن ال یكون لإلذن المذكور مفعول إال في الدعاوى التي صدر فیها،به ، 1"عتاد ممارسة هذا العملظهر للمحكمة أنه االمتداعیین إذا یتوكل بموجب هذه المادة كصدیق وعلیه إذا ظهر الوكیل من اسمه أنه أخ لموكله/ موكلته فیجوز اعتماد وكالته دون ذكر قرابته، وٕاذا أنه أخ للمدعي/ة فیجوز اعتماد وكالته ولو على أنه )اسم أبیه وجده(تبین من اسم الوكیل من .2شقیقه/ا بالوكالة ).6/1المادة (النافذ، 1952) لسنة 12الشرعیین رقم (المحامینقانون1 هو القانون الذي یتضمن تعلیمات المحامین الشرعیین الصادرة عن : 1952) لسنة 12قانون المحامین الشرعیین رقم ( ، حیث ینظم العالقة بین المحامي وموكله، 1952لسنة ) 12) من قانون المحامین الشرعیین رقم (21قاضي القضاة رقم ( ویبین حقوق كل واحد منهم على اآلخر، وكذلك ینظم عالقة المحامي بالمحكمة ویبین فیها واجبات المحامي، وأتعاب المحاماة. ).286، (16055، القرار االستثنائي رقم الشرعیةالمحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،2 50 :لتقدم بالدعوى بواسطة المحامینا:المطلب الثالث ن المشرع قد سمح بتمثیل الخصوم أمام المحاكم بواسطة محامین وكالء عنهم، حیث إ فتكون بشأن دعوى معینة أو (1والتوكیل بالخصومة قد یكون عامًا أو خاصًا، أما الوكالة الخاصة ویترتب على التوكیل ،)یلوتكون محصورة فیما ورد فیه سند توك،إجراء أو إجراءات معینة فحسب وقیامه بالتبلیغ وتوجیهها إلیه والتنفیذ وغیرها ،لمحام تولیه جمیع اإلجراءات الالزمة لرفع الدعوى .2فیما عدا ما ینص المشرع على وجوب تفویض خاص به بأن یقوم بتقدیم -المحامي- كما ویتم التوكیل بالدعوى بموجب عقد یلتزم فیه الوكیل ن یكون لوائح والمرافعة وجمیع ما تقتضیه الدعوى من إجراءات لحساب الموكل، ویجب أاألوراق وال أي ، كما ویتعین على الوكیل أن یثبت لدى المحكمة الوكالة، المحكمةعقد التوكیل مسجًال لدى ، وٕاذا لم یقم الوكیل أیضًا بالتصدیق على توقیع موكله في الوكالة المنظمة لدیه الوكالةبموجب سند من )6/3(وذلك وفقًا للمادة ،ومةوال تتحقق بموجبها الخص،ال یسوغ للمحكمة االعتماد علیها :ومما نصت علیه، قانون المحامیین الشرعیین بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشریع آخر یكون للمحامي حق التصدیق على تواقیع موكلیه . 3" من هذا )2(د األمور المنصوص علیها في المادةعلى الوكاالت الخصوصیة إذا تعلق التوكیل بأح فیشترط أن تنظم لدى إحدى ،یقاع الطالق أو إجراء عقد الزواج أو القبضالقانون باستثناء إ أما ،المحاكم الشرعیة ویكون المحامي في جمیع الحاالت مسؤوًال شخصیًا عن صحة هذه التواقیع میع ما یتعلق باألمور واألعمال التي تدخل ضمن الوكاالت العامة التي تتضمن قیام المحامي بج :شروط صحتها1 حتى تكون الوكالة الخاصة صحیحة وتتشكل بها الخصومة ال بد من ذكر اسم المحكمة الموجودة فیها القضیة واسم الموكل إذا أراد أحد أن یوكل آخر للخصومة لزم أن یبین أو یعمم من قد "ضده والموضوع والموكل به، حیث جاء في شرح المجلة: وأن یبین المدعى به في التوكیل بالحقوق، فلو قال أحد إنني وكیل لفالن الغائب في الدعوى التي مع وكله للخصومة معه فالن ال تقبل منه، ویلزم أن یذكر صراحة الشيء الذي یراد التوكیل به، یعني أن یبین المدعى به صراحة فإذا لم یذكر ذلك ال فيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،ها غیر صحیحة.تصح الوكالة، وتكون جمیع اإلجراءات التي تمت بموجب ).298، (28944رقم االستثنائي، القرارالشرعیةالمحاكماتأصول ).282، 281، (أصول المحاكمات المدنیةخلیــل، أحمــد: 2 51 ، وال یكفي حضور "اختصاص المحاكم الشرعیة فیتم تنظیمها لدى كاتب العدل أو لدى تلك المحاكم ص قانون أصول المحاكمات الوكیل مع الخصم فال بد من إبراز هذه الوكالة بذاتها، حیث ن بتنظیم مثول المحامین أمام )17(و )16(و)15(في الفصل الثالث منه وفي المواد ، الشرعیة :على)15(المحاكم الشرعیة، وقد نصت المادة كل ما یجوز للفرقاء عمله أو القیام به أمام المحكمة یجوز أن یعمله ویقوم به المحامي المعین " وٕاذا كان أحد الفرقاء شركة أو جمعیة أو هیئة یجوز ،بموجب صك وكالة مسجلة حسب األصول قوم أي موظف من موظفیها المفوضین حسب األصول بكل ما یمكنها أن تقوم به بموجب هذا أن ی :على)16(، كما ونصت المادة "القانون أن كل ورقة بلغت إلى محامي أي فریق من فرقاء الدعوى تعتبر أنها بلغت بصورة قانونیة إلى " :ىعل)17(كما ونصت المادة ،"الموكل إذا كان مفوضًا بالتبلیغ یجوز ألي فریق ینوب عنه محام مدعیًا كان أم مدعى علیه أن یعزل محامیه في أي دور -1" وذلك بإبالغ المحكمة إشعارًا بهذا العزل وتبلیغ نسخة منه إلى الفرقاء ،من أدوار المحاكمة اآلخرین. ه المادة ، ویندرج تحت مفهوم هذ"ال یجوز للمحامي االنسحاب من الدعوى إال بإذن المحكمة-2 خالیة من النص على تفویضه بإنابة غیره ابأنه إذا كانت وكالة الوكیل المنمنها )1(وفي الفقرة فیما وكل به فال یحق له إنابة غیره، وفي مثل هذه الحالة یتوجب علیه أن یحصل على موافقة ع علیه وفق ما موكله قبل إجراء هذا التفویض باإلنابة الذي یشترط أن یعطي بصورة كتابیة ویوق لسنة )12(لمحامین الشرعیین رقم هو مبین في الفقرة الثانیة من المادة السادسة من قانون ا من هذه )2(وٕاذا لم یتحقق ذلك تكون الدعوى مقدمة ممن ال یملكها، كما ویفهم من الفقرة ،1952 المحكمة، فإن هذا المادة أنه إذا طلب المحامي من المحكمة االنسحاب من القضیة ووافقت علیه وذلك ألن الوكالة موكله بعد ذلك إال بوكالة جدیدة؛وال یحق له المرافعة عن،یعتبر عزًال لنفسه 52 من قانون المحامین )2(. وقد حددت المادة 1بالخصومة تبقى معتبرة مالم یطرأ علیها ما ینهیها امي الشرعي أمام المحاكم المهام التي یقوم بها المحالنافذ، 1952لسنة )12(الشرعیین رقم :والدوائر الشرعیة والتي نصت على تتألف مهنة المحاماة الشرعیة من القیام باإلجراءات الشرعیة والقانونیة أمام أیة محكمة شرعیة " ابتدائیة أم استئنافیة بالنیابة عن شخص آخر في أیة دعوى أو معاملة من یوم تقدیمها حتى آخر :ذلكمعاملة تنفذ فیها ویشمل الحضور بالنیابة عن شخص آخر لدى أي مجلس أو لجنة أو أي شخص یقوم بعمل -1 جراء أو أیة دائرة اإلبالنیابة عن أیة محكمة شرعیة أو تنفیذًا لقرار من قراراتها ولدى دائرة رسمیة أخرى لعمل یتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعیة. تعمالها في المحاكم الشرعیة.تنظیم المستندات واللوائح الس-2 إسداء الرأي أو المشورة للموكلین في المسائل الشرعیة والقانونیة.-3 ."مالحقة جمیع المعامالت التي تقع ضمن مهنته-4 لنقابة المحامین 1999لسنة )3(من قانون رقم )2(المادة فقد نصتوبالمقابل، :النظامیین الفلسطینیین وتعدیالته على :... وتشمل أعمال مهنة المحاماة.." أ. المحاكم كافة على اختالف :التوكل عن الغیر لالدعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى.1 أنواعها ودرجاتها. ب. المحكمین ودوائر النیابة العامة. ج. الجهات الرسمیة والمؤسسات العامة والخاصة. ، 21651، و21442ثنائیان رقم ، القراران االستالشرعیةالمحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،1 )84 ،290.( 53 تنظیم العقود والقیام باإلجراءات التي یستلزمها ذلك..2 ، وذلك فیما یتعلق بصالحیات المحامیین النظامیین في تمثیل 1"تقدیم االستشارات القانونیة.3 موكلیهم أمام الهیئات والجهات الرسمیة النظامیة. :التقدم بالدعوى بواسطة الولي أو الوصي:المطلب الرابع .للشخصالتمثیل القانوني هو تمثیل یتطلبه القانون، ویحدد فیه الممثل القانوني واألشخاص االعتباریة تقاضي وتتقاضى عن طریق الممثل القانوني لها وفقًا للقانون أو النظام أما األشخاص الطبیعیون فقد تطلب القانون ضرورة تمثیلهم أمام القضاء إن كانوا عدیمي .الداخلي قانون وهو األب وهم الولي الذي حدده ال،األهلیة أو ناقصیها بواسطة من یمثلهم شرعًا وقانوناً من األوصیاء وما في فالوصي المختار من قبل األب فالجد الصحیح، ومن تعینهم المحكمة .2حكمهم مثل القیم أو الوكیل من المدعي، أنه یشترط في كلإلى تمت اإلشارة فیما سبق في أهلیة التقاضي وقد مقامهما، كالوصي، والولي والمدعى علیه، أن یكون أهًال للتقاضي، وٕاال باشر الدعوى من یقوم وكذلك یجب أن تراعى األهلیة فیمن یتولى - ، وكالقیم بالنسبة للمحجور علیهبالنسبة للقاصر أما إذا باشر الدعوى من لیس أهًال - الوصایة، أو الوالیة، أو القیومة، أو النیابة عمن ال تتوافر فیه وعلى هذا إذا فقد أحد اإلجراءات باطلة،، فتكون للتقاضي سواًء باعتباره مدعیًا، أو مدعى علیه ).2المادة (بشأن تنظیم أعمال المحاماة النافذ في فلسطین، 1999لسنة)3(رقمقانون1 هو القانون النافذ والمعمول به في فلسطین، ویهتم ویعنى بكل المحاماة: أعمالتنظیمبشأن1999لسنة) 3(رقمقانون واألعمالمن حیث مهنة المحاماة، وشروط التسجیل في سجل المحامین النظامیین، والوظائفما یخص المحاماة والمحامین، وأهدافها، واالنتساب إلیها، كما ویهتم بحقوق النقابةالمحاماة، كما وُیعنى بتشكیلمهنةمزاولةوبینبینهاالجمعیجوزالالتي المجلس، ومواردوانتخابالعامة،التأدیبیة، والهیئةمنها: المجالسالمحامي، وواجباته، كما ویهتم ببیان الكثیر من المواضیع المالیة. وشؤونهاالنقابة ).105م، (1989- هـ1409السعودیة: جامعة الملك سعود، ،1، ط إجراءات التقاضي والتنفیذهاشم، محمود محمد: 2 54 جراءاتها السابقة ، انقطعت إجراءاتها دون أن تبطل إالخصوم أهلیته للتقاضي أثناء نظر الدعوى .1علیه ن اإلنسان قد یكون عدیم األهلیة إذا لم یبلغ سن التمییز أو كان مجنونًا أو معتوهًا وعلیه إ امل، كما أنه یمكن أن یكون ناقص األهلیة إذا بلغ سن في بعض الحاالت التي تذهب العقل بالك أو أنه بلغ سن الرشد معتوهًا أو سفیهًا ذا غفلة، وعلیه فإن هؤالء ممن ،ولم یبلغ سن الرشد،التمییز .2هم ضمن فاقدي األهلیة یخضعون ألحكام الوصایة والوالیة :مجلة األحكام العدلیة ولي الصغیرنم)974(وقد جعلت المادة :ولي الصغیر في هذا الباب" .أبوه:أوالً .الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حیاته إذا مات أبوه:ثانیاً .الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حیاته إذا مات:ثالثاُ .أبو أبي الصغیر أو أبو أبي األب:جده الصحیح أي:رابعاً .د ونصبه في حال حیاتهالوصي الذي اختاره هذا الج:خامساً .الوصي الذي نصبه هذا الوصي:سادساً فإذنهم ،وأما األقارب كاإلخوان واألعمام وغیرهم،القاضي أو الوصي الذي نصبه القاضي:سابعاً ."غیر جائز إذا لم یكونوا أوصیاء الفقه ونظام المرافعات الشرعیة (دراسة مقارنة شروط أطراف الدعوى في عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا: ،العرجاني1 ).103م، (2006-هـ1427، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، السعودیة: جامعة نایف للعلوم األمنیة، تطبیقیة) ).41م، (2004الشروق،دار: اهللارام،1، ط"المصادر اإلرادیة " العقد واإلرادة المنفردةدواس، أمین: 2 55 یه أو وولي المعتوه أیضًا على الترتیب المذكور، وعلیه فالمعتوه أیضًا یعطى اإلذن من أب وهؤالء أولیاء المعتوه إذا بلغ وهو معتوه وهم أولیاؤه أیضًا ،ولیس من أقاربه كعمه،وصیه أو جده .1وال تكون الوالیة عائدة إلى القاضي استحساناً ،إذا بلغ عاقًال ثم أصیب بالعته أیضًا أن یكونا عاقلین بالغین، وعلیه ال تصح - عى علیهدالمدعي والم- یشترط فیهماو ن كان فاقدًا ألهلیته كالصغیر غیر الممیز والمجنون والمعتوه والسفیه، فكل من كان ن مَ عوى مِ الد لیس أهًال للقیام بالتصرفات الشرعیة فتكون المطالبة بحقوقه من خالل من یمثله من الولي أو ط حیث ذهبت إلى اشترا، مجلة األحكام العدلیةمن)1616(الوصي، وهذا ما جاء في نص المادة العقل والبلوغ في كل من المدعي والمدعى علیه وٕاال فالذي یمثالهما الوصي أو الولي فقد نصت :أنهعلى ، فدعوى المجنون والصبي غیر الممیز لیست یكون المدعي والمدعى علیه عاقلینیشترط أن" قام ، وعلیه ال ت"صحیحة، إال أنه یصح أن یكون وصیاهما أو ولیاهما مدعین أو مدعى علیهما الدعوى من المجنون أو الصغیر غیر الممیز وال علیهما، إنما تقام من جانب من ینوب عنهما أو .2من یمثلهما من وصي أو ولي على القاصرین مع وجود الجد ألب الولي آخر ال یحق للمحكمة أن تعین وصیاً من جانب مهام الوالیة لكبر سنه ومرضه الشرعي للقاصرین حتى ولو كان طاعنًا في السن وال یستطیع القیام ب فیحق أن یوكل من شاء عنه في إدارة شؤون القاصرین، كما وال یحق للقاضي نفسه أن ،جسمانیاً ألن والیته عامة ووالیة األب خاصة والوالیة الخاصة ،یعین الوصي على الصغیر مع وجود أبیه ین الوصي على القاصرین في في تعیالقاضي حق : ، ویستثنى من ذلكمقدمة على الوالیة العامة . 3أو وصي األب أو الجد أو وصي الجد،حالة عدم وجود األب ).624، 2/623)، (974، المادة (األحكاممجلةش