جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ميريةالتنظيم القانوني لألراضي األ عداد إ رجاء كمال فقها شرافإ غسان خالد. د طروحة استكماال للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية قدمت هذه األ فلسطين -الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 2012  ج   هداءإ الشموع التي ذابت في كبرياء لتنير لنا لىإ..... الشهداء أرواحلى إ.... لى الوطن الغاليإ .عملي كمهديأ..... سرانا البواسل أ....خطواتنا .... يها سر نجاحؤلى من كان دعاإ.... داء رسالة العطاء والوفاءألى من نذرت عمرها في إ .هذه الرسالة هديأمي أليك إ حمل اسمه بكل ألى من إ...لى من علمني العطاء بدون انتظارإ...من كلله اهللا بالهيبة والوقارلى إ .هدي ثمرة من ثمار غرسهألى والدي إ...افتخار من آنسني في دراستي لى إ...سار معي نحو الحلم خطوة بخطوةلى من إ...لى رفيق دربيإ .لى زوجيإ.... وشاركني همومي لى إ....معي على طريق النجاح والخير لى من كانواإ...صراريإستمد عزتي وألى من بهم إ .خوتيألى إ.... صحاب المواقف النبيلةأ لى إ.... لى من بوجودهن اكتسبت قوة ومحبة ال حدود لهاإ.... خاءلى ينابيع الصدق واإلإ .أخواتيلى إ...رياحين حياتي .هدي ثمرة جهديأ .....صدقاءاألهل واأللى كل إ..... ليمي ربيتي وتعلى كل من له فضل تإ  د   شكر وتقدير ا لنا لى الذين مهدوإ... قدس رسالة في الحياةأحملوا .واالمتنانوالمعرفةتقدم بالشكر والتقدير أ .فاضلساتذتي األألى جميع إ.... طريق العلم والمعرفة وكان لي الدكتور غسان خالد الذي قدم لي العون والمساعدة الالزمة ...خص بالشكر والتقدير أو .شرافه عليها فجزاه اهللا كل خيرإالذي تفضل بوتمام هذه الرسالة إلخير داعم .تمام هذه الرسالة وزودني بالمعلومات الالزمةكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعد في إ    ه   اإلقرار :الرسالة التي تحمل العنوانأنا الموقع أدناه مقدم ميريةالتنظيم القانوني لألراضي األ أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة علمية أو .ة مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرىبحثي لدى أي Declaration The work provided in thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification.  Student's name: :اسم الطالب   :Signature: التوقيع :Date : التاريخ    و   فهرس المحتويات الصفحة الموضوعات ج هداءاإل د شكر وتقدير ه قرار اإل ط الملخص 1 المقدمة 2 همية الدراسة أ 2 هداف الدراسة أ 3 مشكلة الدراسة 4 منهج الدراسة 4 صعوبات الدراسة 4 الدراسات السابقة 5 خطة الدراسة 7 ميريةراضي األماهية األ :األولالفصل 7 ميرية وتاريخهاراضي األاألمفهوم: األولالمبحث 7 باعتبار نشأتهاقسامهاأميرية وراضي األاألتعريف: األولالمطلب 7 ميريةراضي األاأل تعريف:ولالفرع األ 11 عتبار نشأتها اميرية براضي األقسام األأ: الفرع الثاني 12 ميرية في فلسطينراضي األتاريخ األ: المطلب الثاني 12 سالمي ميرية في العهد اإلراضي األاأل: ول الفرع األ 13 ميرية في العهد العثمانيراضي األاأل: الفرع الثاني 15 نتداب البريطانيميرية في فترة اإلراضي األاأل: الثالثالفرع 16 األردنيميرية في العهد راضي األاأل: الفرع الرابع 17 سرائيلياإل االحتاللميرية في ظل راضي األاأل: الفرع الخامس 18 ميرية في ظل السلطة الفلسطينيةراضي األاأل: الفرع السادس 19 ميرية غير المسجلةراضي األحيازة األ: المبحث الثاني 19 ميريةرض األشروط حيازة األ: ولالمطلب األ 20 الشروط العامة لحيازة العقار : ولالفرع األ 22ميرية والعقبات التي ضي األرامدة اكتساب حق التصرف على األ: نيالفرع الثا  ز   تعترضها 30 ميرية األ عدم إهمال األراضيشرط : رع الثالثالف 33 ميرية غير المسجلةراضي األتسجيل األ: المطلب الثاني 34 ميريةراضي األمشروع تسوية األ: ولالفرع األ 40 ميريةراضي األالتسجيل المجدد لأل: الفرع الثاني 44 لى ملكإميريةراضي األاألتحويل: المبحث الثالث 44 لى ملكإميريةراضي األحاالت تحويل األ: األولالمطلب 45 لى ملك بناء على طلب المتصرف بها إميرية راضي األتحويل األ: ولالفرع األ 45 لى ملك لدخولها ضمن حدود البلديةإميرية راضي األتحويل األ: الثانيالفرع 48 لى ملكإميرية المحولةراضي األال األلية انتقآ: المطلب الثاني لى ملك إراضي من ميري بقانون تحويل األمتصرف قبل العمل حالة وفاة ال:ولالفرع األ 1953لسنة 41رقم 49 50 حالة وفاة المتصرف بعد العمل بالقانون: الفرع الثاني 52 ميريةراضي األحق التصرف على األ: الفصل الثاني 52 ميرية وعناصره وقيوده راضي األطبيعة حق التصرف على األ :ولالمبحث األ 52 التصرفطبيعة حق: ولالمطلب األ 53 ميريةراضي األمفهوم حق التصرف على األ: ولالفرع األ 55 التمييز بين حق التصرف وما يشتبه به من الحقوق : الفرع الثاني 59 عناصر حق التصرف: المطلب الثاني 60 ستعمالاالحق : ولالفرع األ 61 ستغاللاالحق : الفرع الثاني 62 حق التصرف: الفرع الثالث 65 ميرية راضي األود الواردة على حق التصرف على األالقي: المطلب الثالث 66 القيود العامة على حق التصرف التي يشترك فيها مع حق الملكية: ولالفرع األ 67 ميريةراضي األردة على حق التصرف على األالقيود الخاصة الوا: الفرع الثاني 71 الورثة إلىوانتقاله ،حق التصرف من المتصرف للغيرنقل: المبحث الثاني 72 ميريةرض األعقد فراغ األ: ولالمطلب األ 72 مفهوم فراغ حق التصرف وتطوره : ولالفرع األ 73 شروط عقد الفراغ : الفرع الثاني 75 نواع الفراغأ:الفرع الثالث 76 ولويةحق التصرف باألنقل: الثانيالمطلب  ح   76 ولوية مفهوم حق األ: ولاألالفرع 77 ولوية وحق الشفعةالتمييز بين حق األ: الفرع الثاني 79 ولوية حكام األأ: الفرع الثالث 84 ولويةموانع استخدام حق األ: فرع الرابعال 86 لى الورثةإانتقال حق التصرف: لمطلب الثالثا 87 نتقالتطور حق األ: ولفرع األال 89 العثماني نتقالااللغاء قانون إ:الفرع الثاني 90 حكام انتقال حق التصرفأ: الفرع الثالث 93 رث الشرعيواإل االنتقاليرث التمييز بين اإل: الفرع الرابع 95 الخاتمة 95 النتائج 96 التوصيات 99 قائمة المصادر والمراجع Abstract b  ط   ميريةالتنظيم القانوني لألراضي األ عداد إ رجاء كمال فقها شرافإ غسان خالد. د الملخص همية بسبب طبيعة أميرية لما له من وضوع التنظيم القانوني لألرضي األتناولت الدراسة م راضي، وبسبب كثرة كثرها تحت هذا النوع من األأراضي في فلسطين التي يندرج األ . شكاليات التي تدور حولهااإل حكام القوانين ألى فصلين ودراسته وفق إاسة هذا الموضوع عن طريق تقسيمه وقد قمت بدر إلىوتحويلها األميرية األراضيول عن ماهية الفصل األ في ة في فلسطين، حيث تحدثتساريال راضي لى تاريخ األإميرية، وتطرقت راضي األمفهوم األفوضحت في المبحث األول ملك، سالمية حكم المختلفة، بدءا من الدولة اإلنظمة الأرات التاريخية وبان الفتإميرية في فلسطين ألا دارة اإلو والغربية لضفةلردني ، ثم الحكم األالبريطاني فاالنتداب مرورا بالدولة العثمانية ما سرائيلي، وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، واإل االحتالللى إغزة، وصوال لقطاع ةالمصري .عسكرية تتعلق باألراضي وأزمررافق هذه الفترات من قوانين حيث تم الحديث ،ميرية غير المسجلةراضي األبشكل مفصل األ في المبحث الثاني ثم درست ميرية رض األوالشروط الخاصة بحيازة األ ،وشروط الحيازة العامة ،راضيعن حيازة هذه األ ت عرضة لالسترداد من قبل الدولة ال كانإاعتها ورهمال زإوعدم ،المتعلقة بمدة عشر سنوات .هملت اكثر من ثالث سنواتُأذا إ ، لى ملك إميرية راضي األن هذا الفصل طرق وحاالت تحويل األوشرحت في المبحث الثالث م ن أما إلى ملك، وهذه الحاالت إرض من ميري التي نص عليها قانون تحويل األوتحديدا تلك و تكون أجراءات نص عليها القانون، إمتصرف باألرض وفق شروط والتكون بناء على طلب  ي   ن حالة انتقال حق التصرف ذا دخلت االرض ضمن حدود البلدية، كما تحدثت عإبقوة القانون .لى الورثة إرض المحولة بهذه األ ،ميريةراضي األخصصته لحق التصرف الوارد على األ ما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقدأ ول بينت مفهوم حق في المبحث األ، فوالقيود الواردة عليه ،وعناصره ،بيان طبيعة هذا الحقب خرى نظرا لوجود صفات أمن جهة واالنتفاعحقي الملكية بين و هالتصرف، كما ميزت بين . أحيانا وخصائص مشتركة جعلت البعض يخلط بينهم رض تمثلة باستعمال األة المثم بحثت في عناصر حق التصرف وهي تشبه عناصر حق الملكي صرف قانونيا، وتناولت القيود الواردة على حق الت أوواستغاللها والتصرف بها تصرفا ماديا فيها حق التصرف مع حق ن تكون قيودا عامة يشتركأما إالتي نص عليها القانون، وهي لى إة ميريعدم التوسع في التصرف باألرض األ و قيودا خاصة بحق التصرف، وهيأالملكية، . يصاء بهاو اإلأميرية رض األو محلة، وعدم جواز وقف األأحداث قرية إدرجة فراد، وتتمثل رست طرق انتقال حق التصرف بين األوفي المبحث الثاني من هذا الفصل د و أراضي الملك، فراغ الذي يقابل عقد البيع في األبانتقاله بإرادة المتصرف عن طريق عقد ال خيرا تطرقت أالملك، و باألرضيولوية الذي يقابل حق الشفعة ريق حق األعن ط بقوة القانون والنظام الخاص الذي يحكم ،لى الورثةإميرية رض األى خصوصية انتقال حق التصرف في األلإ .من نواحي معينة رض الملكرث الشرعي في األالذي يختلف عن نظام اإلو االنتقالهذا عتقده ، واقترحت بناء عليها ما أإليهاالنتائج التي توصلت موضحت في الخاتمة ما هي أهو . مفيدا من التوصيات 1    المقدمة جتمعات على مدى ساسية في حياة الشعوب والمالمهمة واألراضي من المسائل لة األأتعتبر مس ،خريناآلو اختراقها من قبل أي تملكها الدول ال يجوز تجاوزها راضي التالعصور، فحدود األ وتنظيم المنازعات ،األراضيالتي تنظم ملكية هذه قوانينلى وضع الإلدول والحكومات مما دفع ا . والخالفات التي قد تظهر بسببها لى طبيعة الوضع السياسي فيها، وتعرضها للعديد من إراضي في فلسطين برز خصوصية األوت اإلمبراطوريةثم ،سالميةعلى مر العصور، بدءا بالدولة اإل الحقب التاريخية والسياسية الغربية الذي جاء متزامنا على الضفة األردنيثم الحكم ،نتداب البريطانيالعثمانية، مرورا باإل الذي ما زال قائما على سرائيلياإل باالحتاللمصرية على قطاع غزة، وانتهاء دارة المع اإل لى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث كان لكل مرحلة إراضي الفلسطينية، باإلضافة غلب األأ النظام القانوني هذه الجوانب هموأثرة على كافة جوانب الحياة، من هذه المراحل معالمها المؤ .نظمة المتعلقة بهاحيث ظهرت العديد من القوانين واألتعلق باألراضي، الم ،ثره الواضح فيما يتعلق بالسياسة المتعلقة باألراضيأكان للحكم العثماني على فلسطين وقد وتأكيد حقها ،األرضحكام سيطرتها على إلى إوالتي تهدف ،ووضع التشريعات التي تحكمها قطاع، حيث جعل التصرف باألراضي يتم من خالل قوانين وبقايا اإل في وجه القوى المحلية فيها .محددة تضعها الدولة ، حكامه الخاصةألكل نوع منها ،نواعألى عدة إراضي قامت الدولة العثمانية بتقسيم األحيث ، 1)الملكية راضي الجاري التصرف بها بوجهاأل وهي: (راضي الملكراضي هي األوهذه األ تملك والرهن، راضي التي وقفها مالكوها فحبست عن التمليك والوهي األ: الموقوفةراضي واأل لى عموم الناس ومن ذلك األولى هي األراضي المتروكة إ: وهي قسمان: (راضي المتروكةواأل وهي األراضي التي تركت وتخصصت لعموم أهالي قرية أو قصبة أو :ةالطريق العام، والثاني                                                              1858لسنة قانون االراضي العثماني من ) 1(المادة 1 2    راضي ، واأل1)منها المراعي التي جرى تخصيصها بالقرى والقصباتو قصبات ولجملة قرى أ صيحة بدرجة ال تسمع بها ،وهي المحالت الخالية الواقعة بعيدة عن القرى والقصبات(: الموات قصى العمران مسافة ميل عمران، أي التي تبعد عن أقصى الالشخص ذي الصوت الجهير من أ تصرف أحد وغير متروكة وال مخصصة ، وهي ليست فيونصف أي مقدار نصف ساعة ن التي تكو راضيوهي األ -هي موضوع الدراسةو- ميرية راضي األخيرا األأو، 2)هاليلأل مر وفق قيود وشروط ولي األ من قبل حدألو تفويضها أحالتها إرقبتها لبيت مال الدولة ويجري . 3محددة في القانون راضي في نواع األأميرية كأحد راضي األاألحكام أذه الدراسة تقوم الباحثة بدراسة وفي ه لقوانين المطبقة عليها ومعرفة فلسطين، حيث ستدرس النظام القانوني المتعلق بها من خالل تتبع ا . راضيحكام الخاصة بهذا النوع من األاأل همية الدراسةأ ،ميريةاألحكام المتعلقة باألراضي ي التعرف بشيء من التفصيل على األهمية الدراسة فأتبرز راضي مور عن األادها بأحكام تختلف في كثير من األوذلك نظرا لطبيعتها الخاصة، وانفر راضي راضي فلسطين من نوع األأغلب أهمية الدراسة تنبع من كون أن أالمملوكة، كما لالستيالءسرائيلي ميرية كذريعة للعدو اإلراضي األلى استخدام طبيعة األإيرية، باإلضافة ماأل حكامها أذلك يتطلب دراستها والتعرف على قامة المستوطنات عليها، كلإراضي وهذه األ على . على النحو الالزم هداف الدراسة أ : هداف التاليةلى تحقيق األإعى الباحثة من خالل هذه الدراسة تس                                                              .1858لسنة راضي العثمانيقانون األمن )5(المادة 1 .1858لسنة راضي العثمانيقانون األمن 6المادة 2 .1858لسنة راضي العثمانيقانون األمن 3المادة 3 3    وتأثير كل ،نظمة الحكم المختلفةأميرية في فلسطين في ظل راضي األتاريخ األ توضيح: والأ . حكام الخاصة بهانظام على األ .ميريةمعرفة الطبيعة الخاصة لألراضي األ: ثانيا حكام المتعلقة ومعرفة األيرية غير المسجلة بشكل خاص، مراضي األلقاء الضوء على األإ: ثالثا . بها . لى ملكإميرية راضي األالتعرف على حاالت تحويل األ: ابعار ميرية، والقيود الواردة راضي األنطاق حق التصرف الوارد على األلى التعرف ع: خامسا .عليه وانتقال هذا الحق للورثة من ،فراد من جهةميرية بين األراضي األمعرفة كيفية انتقال األ: سادسا أخرىجهة مشكلة الدراسة وجدت أ، وانين المطبقة عليها في فلسطينميرية وخصوصيتها وطبيعة القراضي األن طبيعة األإ ،شكاليات التي تدور حول هذا الموضوع، والتي تحاول الباحثة التركيز عليهاالعديد من اإل :شكالياتيجاد الحلول لها ومن هذه اإلإوتحليلها و شكالية الرئيسية على حق ميرية، والتي تمثل اإلألرض اهو تأثير ملكية الدولة لرقبة األ ما: والأ .التصرف بها ميرية من المتصرف رض األن تسترد األأالدولة بصفتها صاحبة حق الرقبة هل تستطيع: ثانيا . ذا لم يقم باستغاللهاإ وكيف يتم التوفيق بين هذه الحقوق وحق ،ميريةراضي األما هي حقوق المتصرف على األ: الثاث . ميريةرض األى رقبة األالدولة عل 4    إلىك، بما فيها نقل هذا الحق لمالميرية تصرفات ارض األهل يجوز التصرف على األ: رابعا . خريناآل .ميرية غير المسجلةراضي األكيف يتم اكتساب حق التصرف على األ: خامسا ذي يحكم عملية انتقال حق وال ،ميريةلنظام القانوني الخاص باألرضي األما هو ا: سادسا . رث الشرعيى الورثة وما الفرق بينه وبين اإللإالتصرف منهج الدراسة تبع في أن أالمطبقة عليه وتشعبها، فقد رأيت حكام بيعة الموضوع وكثرة القوانين واألنظرا لط دراسته المنهج الوصفي التحليلي، حيث يتم دراسة الموضوع في ضوء القوانين المطبقة في ارنة والمق إسرائيليةوامر عسكرية أو أردنية أو قوانين أسواء كانت قوانين عثمانية ،فلسطين العدلية األحكامحكام الخاصة بالموضوع محل الدراسة في مجلة ها، وكذلك التعرف على األبين لى دراسة إ ضافة، باإلاألردنيوقف القانون المدني لى مإشارة باعتبارها الشريعة العامة، مع اإل .الدراسة متعلقة بموضوعارات المحاكم القرو ،لباحثينراء الفقهاء واآ صعوبات الدراسة نه وعلى الرغم أفيما يتعلق بموضوع الدراسة، حيث لقد واجهت الباحثة العديد من الصعوبات ال القليل جدا من إنه ال يوجد أال إميرية، رضي األراضي فلسطين هي من نوع األأغلب أن أمن لى اختالف القوانين التي تحكم إي تناولت هذا الموضوع، باإلضافة الدراسات الفقهية الت ميرية والمطبقة في فلسطين وتنوعها، مما يحدث صعوبة في التوفيق والمقارنة بين األ راضياأل .هذه القوانين المختلفة الدراسات السابقة لتنظيم القانوني لها بشكل وا ،ميريةراضي األاسات التي تناولت موضوع األهناك شح في الدر لى إباإلشارة ،جميعها األراضينواع أراضي على دراسة نما اقتصرت جل كتب األإخاص، و 5    نأال إألحكام القانونية المتعلقة بها، راضي دون التعمق بانواع هذه األأميرية، كأحد راضي األاأل : ميرية من جوانب مختلفة، ومن هذه الدراساتراضي األتي تناولت األهناك بعض الدراسات ال ، )ميريةراضي األتصرف في األحق ال(قسايمة بعنوان رسالة ماجستير للباحثة سهى: والأ ام المتعلقة بالتصرف حكردن، حيث تناولت فيها األفي األ )ل البيتآ(نوقشت في جامعة . ردني فقطألميرية حسب القانون المدني اباألراضي األ - 1918فلسطين راضي فيملكية األ(محمد الحزماوي بعنوان طروحة دكتوراه للدكتورأ: ثانيا راضي بأنواعها في فلسطين، وتطورها في الفترات التاريخية التي مرت حيث تناول األ) 1948 طروحة ل هذه الفترات، حيث اهتمت هذه األراضي خالوالقوانين التي حكمت األ ،بها فلسطين .ميرية دون دراسة الجانب القانونيراضي األبشكل رئيسي بالجانب التاريخي لأل راضي المتبقية في البالد العربية حكام األأ( بعنوان ادرة للكاتب دعيبس المرالمدونة الن: ثالثا ومن ،راضينواع األأحكام المتعلقة بكافة الذي بين فيه األ ،)دولة العثمانيةالمنفصلة عن ال . حكام القانون العثمانيأميرية، وذلك وفق اضي األرضمنها األ ليه جاءت إشارة ن اإلأ الإخرى التي تناولت هذا الموضوع، لى الكتب والمراجع األإضافة باإل . حكام المتعلقة بهودون تخصص ولم يتم تناول جميع األبشكل بسيط ية بشكل ميرقانوني لألراضي األوعليه فإن ما يميز هذه الدراسة تناولها لكل ما يتعلق بالتنظيم ال راضي وانتقالها، معحكام التصرف بهذه األأحكام الخاصة بها، وتفصيلي ومتخصص، وبيان األ . راضي في فلسطينخصوصية النظام القانوني لهذه األ بيان خطة الدراسة يم هدافها، تم تقسأوسعيا نحو تحقيق ،طار العام لموضوع الدراسة ومحدداتهاتمشيا مع اإل لى ملك، حيث تم إميرية وتحويلها راضي األول، ماهية األيتناول الفصل األ: لى فصلينإالدراسة وتاريخها، وتناول ميرية راضي األول بدراسة ماهية األاختص األ ،مباحثلى ثالث إتقسيمه 6    ما المبحث الثالث، فقد أرية غير المسجلة وشروط حيازتها، ميراضي األحكام األأالمبحث الثاني .لى ملك وشروطهإميرية راضي األاألتناولت فيه حاالت تحويل من حيث ،ميريةراضي األالوارد على األ ه طبيعة حق التصرففقد تناولت في ما الفصل الثانيأ نه، وطرق انتقال هذا ول ملقيود الواردة عليه في المبحث األطبيعة هذا الحق، وعناصره، وا رثة في المبحث لى الوإولوية، وانتقال هذا الحق لفراغ واألفراد المتمثلة بعقد االحق بين األ .تلى خاتمة تضمنت النتائج والتوصياإالثاني، باإلضافة 7    ولالفصل األ ميرية راضي األماهية األ خرى، وهذه حكام كل نوع منها عن األأراضي، تختلف نواع من األأطين خمسة :األولعرف لقد ولكل من هذه ،موات ، والمتروكةالوالموقوفة، وميرية، األولمملوكة، راضي انواع هي األاأل أتناولهي محل هذه الدراسة حيث ميريةاألراضي ، وستكون األها الخاصةحكامأنواع األ أنواعها باعتبارو ،ميريةراضي األي هذا الفصل سيتم تناول مفهوم األالمتعلقة بها، وف األحكام حكام أالمبحث الثاني تناول فيأول، و، وذلك في المبحث األفي فلسطين خهاوتاري ،نشأتها ميرية راضي األتناول موضوع تحويل األأوفي المبحث الثالث ،ميرية غير المسجلةراضي األاأل .لى ملكإ ميرية وتاريخها في فلسطينضي األاراأل مفهوم: ولالمبحث األ ميرية قانونا وفقها، راضي األموضوع الدراسة حيث يبين مفهوم األث مدخل عام ل:األوليقدم هذ ميرية راضي األاألول، ولخصوصية في المطلب األ راضي باعتبار نشأتهاأقسام هذه األومعرفة للحديث عن تاريخ هذه النوع من بد من تخصيص جزء من هذه الدراسة كان ال ،في فلسطين .وهذا ما تناولته في المطلب الثاني ها،راضي فياأل . قسامهاأرية وميراضي األاأل مفهوم: ول المطلب األ لتعرف على مفهوم هذا النوع ا لزمحكام المتعلقة بها يواأل ،ميريةراضي األن المفهوم السليم لألإ .، وأقسام هذه األراضي باعتبار نشأتها في الفرع الثانيولراضي في الفرع األمن األ 8    . 1ميريةراضي األمفهوم األ :األولالفرع راضي الزراعية الواقعة خارج حدود المدن األ( :بأنها ميريةراضي األاألعرف البعض راضي التي انت الصنف الوحيد من دون سائر األزراعية فقد ك راضٍأى، وباعتبارها والقر إنتاجساس نسبة من أال على إي تحصلها الدولة، والتي ال تجبى كانت خاضعة لضريبة العشر الت ميرية راضي األراضي الزراعية، لذلك استحوذت األال من األإولم يكن يمكن جبايتها ،رضاأل .2)على معظم نصوص القانون العثماني العثماني لم يحصر األراضي األميرية راضياأل قانونن إال أن هذا التعريف غير دقيق ذلك أ على أنواع أخرى من األراضي ) 3(في المادة القانون حيث نص راضي الزراعية فقطباأل ميرية القابلة للزراعة األراضي األ خصائص من نفس القانون )9(المادة بينتو ،3ميريةاأل ن ال تكون ضي يمكن أن تكون أراضٍ زراعية ويمكن أرايدل على أن هذه األ والحراثة بما . كذلك التي يكون للدولة حق الرقبة فيها وحق راضياأل بأنها( :ميريةاأل راضيويمكن تعريف األ من إحالتها أمر، ويجري 4)التصرف ألصحابها، وهي المحال التي رقبتها عائدة لبيت المال . 5طرف الدولة والتي كانت قديما يتصرف بها بإذن وتفويض ولي األمر وفق ضوابط محددة                                                              ، موجود في )االميرملكي(وهناك نوع من االراضي المزدوجة النوع بين اميري وملك غير معروف في فلسطين ويسمى 1 شرح : سوار، محمد وحيد الدين.(سوريا ويقصد به العقار الذي تكون ارضه اميرية والشجر والبناء الذي عليها ملكا .)48، ص1997- 1996جامعة دمشق، دمشق، ، منشورات 7،ط)الحقوق العينية االصلية(القانون المدني ، ورقة عمل منشورة )ميرية في فلسطينراضي األحقوق ملكية األ(راضي في المفاوضات مسألة األ: السفاريني، علي 2  . 132، ص1994، بيروت ، 17مجلة الدراسات الفلسطينية ، العددفي حراج اعي الصيف ومراعي الشتاء واألومنابت الربيع ومرن محالت الحقول إ: (ء نص المادة على النحو التاليحيث جا 3 )لى بيت المالإة دميرية عائأراضي ن رقبة هذه األأأي ،حالتها وتفويضها من قبل الدولة العليةإوأمثالها الجارية او ،بكل ما يستحقه المسلمون ولم يتعين مالكه ويجوز لألمام التصرف بها باإلنفاق هو الجهة التي تختص( :بيت المال 4 دراسة (الملكية في الشريعة االسالمية : العبادي، عبد السالم داود( ،)او غيرها بشرط تحقيق المصلحة العامة ،البيع  .)258،ص1974عمان، : ةمطابع وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمي 1، القسم االول، ط)مقارنة ، 1963، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، 1، طقسامها في لبنان وفرنساأالعقارات و: نفس المعنى، يكن، زهدي 5 ، بدون طبعة ، جمعية راضي في الضفة الغربيةوضاع القانونية لملكية األاأل: البكري، عالء، الريان، حنان. 133ص  .31، ص1982الدراسات العربية، القدس ، 9    راضي فلسطين، حيث تقع معظم أكبر من مر تشكل القسم األيقة األميرية في حقراضي األن األإ يقة وموثوق بها دق إحصائياتعلى الرغم من عدم امتالك ،راضي في فلسطين تحت هذا النوعاأل راضي في فلسطين يمكن تصنيفها ضمن األ راضيغلب األأولكن راضي،احة هذه األحول مس . 1ميريةاأل ن هذه أعلى ذلك دليلهمو ،ن سبب تسميتها بهذا االسم ليس بسبب ملكية الدولة لهاأ بعضويرى ال ا سميت منإو ،صحاب حق التصرف فيهاأراضي بأسماء راضي مسجلة بحسب سجالت األاأل . 2راضي خاضعة لضريبة العشرن األنها دون غيرها مأباألميرية بسبب وعدم ملكية المتصرف ،راضيها باألميرية بسبب خصوصية هذه األن تسميتأوترى الباحثة غير من ن ذلك ال يأال إلها بالسجالت بأسماء المتصرفين، رض على الرغم من تسجيلرقبة األ ذا لم يقم بزراعتها إنزعها من المتصرف أنه كان بإمكان الدولة طبيعتها والدليل على ذلك ،لنشأتها سالميةاإللى الجذور إ، وربما يعود السبب في تسميتها 3والعناية بها مدة ثالث سنوات حقا، ويطلق على مير المؤمنين عمر بن الخطاب كما سنرى الأنها كانت تحت تصرف أحيث ال إللفظين، الميري فقد استخدمت القوانين العثمانية ا ياناألحراضي في بعض هذه النوع من األ ملك الدولة رقبتها، رض التي تميرية والتي تعني األألبعض يرى بان هناك فرق بين كلمة ن اأ .4راضيالضريبة التي كانت مفروضة على األحدى معاني إوالميري وهي نهابأميرية راضي األمنه األ) 3(في المادة 18585راضي العثماني لسنة وقد عرف قانون األ ر بناء ممن قبل ولي األ ألحدوتفويضها إحالتهاالمال ويجري التي تكون رقبتها لبيت األراضي(                                                              ، 1998سوار، عكا ، مؤسسة األ1،ط1948-1918راضي في فلسطين ملكية األ: الحزمازي، محمد ماجد صالح الدين 1 : منشور على موقع))الفصل الثاني والثالث( ستيطان الصهيوني في فلسطينتاريخ اإل(بحث بعنوان : ، اسليم، علي38ص www.palestineremembered.com مساًء 7، الساعة 2011- 10- 20بتاريخ . علما بإنه قد تم الغاء ما يسمى بضريبة العشر في وقت الحق من قبل الدولة . (135مرجع سابق،ص: السفاريني، علي 2  ).العثمانية .الحقا يتم بيانهوالصهيوني كما سحتالل البريطاني ال من قبل اإلإمع ان هذا الحق بقي نظريا ولم يمارس 3 .20/12/2011:راضي في الضفة الغربية، بتارخ، مدير عام تسجيل األستاذ شوكت البرغوثياألمقابلة مع 4 ويعتبر هذا القانون بداية العمل التشريعي الذي قامت به الدولة العثمانية والذي جاء متالئما مع متطلبات الحفاظ على 5 وكيفية التصرف ،ميريةراضي األن جميع مواده تتحدث عن األأسالطينها ويالحظ على هذا القانون كيانها وتأمين حكم 10    ا الطالب للخزينة، ويعطى بها سند هيدفع 1على طلبه لمدة غير محددة لقاء معجلة تسمى الطابو ميرية عائدة لبيت المال الذي يمثل الجانب المالي راضي األن رقبة األإ، وعليه ف)رسمي بذلك ها من االنتفاع بها من حيث الزراعة والحراثة والرعي والحصاد وغير، أما لجماعة المسلمين . بالقانون محددة أصول وقيودق للمتصرف وف عائدالتصرفات واالستعماالت زرع فيها كل شيء وال يمكن ميرية القابلة للزراعة والحراثة يراضي األن األأوبين القانون . 2تعطيلها ما لم يوجد عذر شرعي التي تعطي الدولة حق التصرف بها راضي هي تلك األ :ميريةراضي األن األأومما سبق يتبين دامنها ال تنزع منهم ما أوقد قرر متأخرو الفقهاء ، كثر مع بقاء الرقبة ملكا لهاأو ألى شخص إ .3يؤدون ما عليها هذه على يع السلطات الممنوحة للمتصرفينوقد جاءت القوانين العثمانية فيما بعد بتوس ، 4وذلك الن المتصرفين ال يملكون رقبتها ،راضي، ولكنها ظلت تمنع عنهم الوقف والوصيةاأل                                                                                                                                                                                الخالد، خليل (لى ذلك إرتفاق وما راضي الموات وحقوق اإلحكام المتعلقة باألراضي المتروكة واأللى األإباإلضافة ،بها . ) 52،ص1980، بدون طبعة، دار الرشيد، العراق، راضي في العراقحكام األأتاريخ : ابراهيم، االزري، مهدي محمد خرى لهذه أومعناه العبادة وهناك معاني ) طابمق(هي كلمة تركية ومعناها الطاعة وهي مأخوذة من مصدر : الطابو 1 م ميرية مقابل حقهراضي األما تستوفيه الدولة ممن تحال عليهم األ: صطالحيضا االرض، ومعناها في اإلأالكلمة ومعناها الخالد، خليل (راضي يضا الدائرة المختصة إلدارة مصلحة األأبالتصرف بها، كما تعني السند المعطى للمتصرف، وتعني نظرات في حق التصرف كحق عيني ومدى : ، قدادة ، خليل احمد56مرجع سابق،ص: ابراهيم، االزري، مهدي محمد  .)127، هامش ص 2003، 1، عدد7االقصى، مج ، بحث منشور في مجلة جامعة السلطات التي يخولها للمتصرف  . من القانون العثماني 9المادة 2  .339، صمرجع سابق: العبادي، عبد السالم داود 3 وفي مصر بدأ حال االراضي االميرية يتغير بصدور القوانين المختلفة حتى انتهى الى اعتبار االراضي االميرية ملكا 4 ك هذه االراضي للمتصرفين فيها سيقضي على الفوضى ويدفع مالكها الى العناية للمتصرفين بها حيث اعتبر ان تملي -344المرجع السابق ص : العبادي، عبد السالم داود(والعمل على اعمارها مما يكون له اثر كبير على اقتصاد الدولة 345(.  11    ) 49(رقم يضا المادة التاسعة من قانون التصرف باألموال غير المنقولةأت عليه وهو ما نص .1المطبق 1953لسنة ينية، فإنها لم راضي الفلسطردنية المطبقة في األراضي األلى مجموعة قوانين األإوبالنظر را ن ذلك ال يعتبر تقصيأميرية، وفي نظر الباحثة راضي األلى تعريف األإتتطرق في موادها يترك ذلك للفقه، باإلضافة نماإلتعريفات ليست من مهام القانون ون اأمن القانون على اعتبار وقد تطرقت لها القوانين العثمانية بشيء من ،ميرية موجودة منذ القدمراضي األن األألى إ . التفصيل راضي الخارجة عن حدود التنظيم نها األأميرية راضي األن الناحية العملية يمكن تعريف األوم .2والخارجة عن جذر القرى .ميرية باعتبار منشأهاراضي األقسام األأ :الفرع الثاني ميرية راضي األقسام األأ تناولأوفي هذا الفرع ،ميريةراضي األفي ما سبق مفهوم األ تناولت :قسام على النحو التاليألى خمسة إحيث تقسم ،باعتبار منشأها و لغيرأعطيت للمسلمين ُأوال ،راضي التي لم تقسم بين الغزاة حين الفتحاأل: ولالقسم األ راضي البالد المفتوحة حربا تعد أن بل حفظت لبيت المال أل ،هلهاأولم تترك بيد ،المسلمين راضي التي تم فتحها منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب وترك استغاللها ، كذلك األ3غنيمة                                                              حيث جاء نص .1953-3-1اريخ الصادر بت 1135من عدد الجريدة الرسمية رقم 577نشر هذا القانون على الصفحة 1 ال يحق لمن يتصرف في ارض ( :لتنص على ان 1953لسنة 49رقم من قانون التصرف باألموال غير المنقولة 9المادة اميرية ان يوقفها على جهة او يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياها تمليكا صحيحا بعد توافر المسوغات الشرعية  ).لذلك التمليك مقابلة مع .(و نواة القريةأو المنطقة القديمة فيها أنها سطح القرية إال يوجد تعريف محدد لجذر القرية ولكن يمكن القول ب 2 .)12/2011/ 20االستاذ شوكت البرغوثي، بتاريخ .21، ص1926، مطبعة الفالح، بغداد، 2، ط1ج حقوق التصرف وشرح قانون االراضي،: ناجي، ابراهيم 3 12    مهتماااليث عادت للدولة العثمانية دون ثم تداولتها الغزوات حتى العهد العثماني ح ،للمنتفعين بها .1بمن هو مالكها . و دين وانتقلت لبيت المالأو وصية أوارث صحابها بالأراضي التي مات األ: القسم الثاني راضي المملوكة ثم ضبطت لبيت المال بسبب راضي التي ال يعرف مالكها، واألاأل: القسم الثالث .و عدم وجود مالك لهاأا بتقادم الزمن عدم معرفة مالكه راضي التي لها لبيت المال، ويدخل في ذلك األراضي التي ال يعلم كيفية انتقااأل: القسم الرابع . ن تكون قد بقيت على ملك بيت المال من يوم فتحهاأيمكن ن تكون رقبتها عائدة أا بإذن سلطاني بشرط حيائهإراضي الموات التي تم األ: القسم الخامس . 2لبيت المال . ميرية في فلسطينراضي األتاريخ األ: المطلب الثاني لقد تعرضت فلسطين لعهود واحقاب مختلفة من الحكم ادت الى اختالف نظام الحكم من فترة الى اخرى، وبالتالي اختالف االحكام والقوانين المتعلقة باألراضي بشكل عام واالراضي االميرية يرية في بشكل خاص، وفي هذا المطلب ابين تأثير هذه الفترات على تطور االراضي االم .فلسطين وذلك في الفروع التالية .اإلسالميميرية في العهد راضي األاأل :األولالفرع                                                              ، )يرية في القانون المدني االردنيمراضي األاألفي حق التصرف (رسالة ماجستير بعنوان: ، سهى محمد حسينقسايمة 1 .10، ص2002ل البيت، االردن، آجامعة : ، ناجي، ابراهيم137- 136مرجع سابق،ص: يكن، زهدي. 339- 338، صمرجع سابق: العبادي، عبد السالم داود 2 .21مرجع سابق، ص 13    ي التي فتحها المسلمون راضسالمية على األلى عهد الدولة اإلإميرية راضي األويعود نشأة األ وجدت مشكلة تتعلق بكيفية التصرف باألرض أسالمية ن الفتوحات اإلأسالم، حيث في صدر اإل .التي فتحت حيث يؤخذ خمسها لبيت ،راضيها تعد من الغنائمأن إذا فتحوا بلد عنوة فإوقد كان المسلمون و تترك أ ،ويفرض عليها ضريبة العشر فتكون ملكا لهم ،المال ويقسم الباقي على الفاتحين وتبقى لبيت حدو ال تملك ألأ، 1هل البلد من غير المسلمين ويفرض عليها الخراجأرض بيد األ .2ذا لم يعرف مالكهاإالمال لعرب المسلمون لم يعتدوا على أي ن اأحيث ،نهمصحابها فلم تسلب مأبيد راضي التيما األأ ي ذلك بين مسلم وغير مسلم، وظلت رض ولم يجردوا مالكا من حقوق ملكيته ولم يفرق فأ عملوها ويزرعوها ملكا ألصحابها يست راضٍأضي بالد الشام ومن ضمنها فلسطين راأ وذلك لإلنفاق على الجيوش ،وكانت الدولة تكتفي بفرض ضريبة العشر والخراج ،ويتوارثوها . 3وسد الثغور د سالمية لبالضي اهللا عنه، فعند فتح الجيوش اإلمير المؤمنين عمر بن الخطاب رأوفي عهد سالميةاإللكا للدولة يت مبل بق ،راضي على المسلمين الفاتحينالشام والعراق لم يتم توزيع األ نما إو ،راضي من الغنائم التي تقسمن عمر لم يعتبر األأمير المؤمنين، حيث أتصرف وتحت من هنا جاءت تسميتها و ،مام يقرر فيها ما يراه مصلحة لجماعة المسلمينلى اإلإمرها أيعود يمنع تملكها حيث ،المسلمينحقية التصرف بها حسب منفعة أميرية وهو الذي يملك باألراضي األ                                                              وهو مبلغ معين : وهو بنسبة المحصوالت من الشعير الى النصف، وخراج موظف: خراج مقاسمة: والخراج نوعان 1  ).124مرجع سابق، هامش ص: قدادة ، خليل احمد(محدود ضرب على االراضي  .33مرجع سابق، ص: الخالد، خليل ابراهيم، االزري، مهدي محمد 2 133مرجع سابق،ص: السفاريني، علي 3 14    حاجات المسلمين حيث تبقى ن يحتفظ بمورد دائم ليصرف في أ - رضي اهللا عنه- راد عمرأوقد .1رض لبيت المال وتوزع على الفالحين لزراعتها مقابل بدل معين يدفع لبيت المالرقبة األ ميرية في العهد العثماني راضي األاأل: الفرع الثاني راضي د حيث اعتبر القسم األكبر من األن تولى العثمانيين حكم البالألى إوظل الوضع هكذا لى المزارعين، إمر زراعتها واستغاللها أحيل أرض للدولة، وملكا للسلطان، أي اعتبرت رقبة األ لدى الدولة سجالت واضحة ولم يكن ،وكان السبب في ذلك هو حاجة الدولة العثمانية للضرائب راضي التي العثمانية من المواطنين تسجيل األي، وقد طلبت الدولة راضصحاب األأبأسماء نفسهم من دفع أوذلك لتجنب ،ن كثير من الفالحين عارض هذا الطلبأال إيتصرفون بها، جل أسماء المسجلين تستخدم من أحيث كانت ،رب من الخدمة العسكريةوال، والتهأالضرائب .2الجيش العثمانيشخاص للخدمة العسكرية في اختيار األ لى المحافظين إ األرضعهدت إذاطعات تدعى تيمار لى مقاإراضي تقسم انت هذه األوقد ك ، وكانوا 3مراء وقواد الجندلى األإذا عهد إوزعامة ،ميريةوالمرابطين في الحدود والقالع األ . 4يحيلونها لعامة الناس لقاء مبالغ كانت تفرض عليهم عوان والمقربون من ن يكون األأدال من وب ،سمى التيمار والزعامةلغي ما يأ 1839وفي عام صبح يقوم به موظفون في الدولة هم أذين يقررون حق التصرف للمزارعين السلطان هم ال وتحصيل المبالغ ،للناس األراضيحالة هذه إصبحت مهمة أ، حيث )المحصلون والملتزمون( وتأسيس ،1858راضي عام صدور قانون األلون، وبقي ذلك حتى عنها الملتزمون والمحص                                                              حق التصرف في االراضي المملوكة : ، السفاريني، علي293- 290مرجع سابق،ص: عبادي، عبد السالم داودال 1 12، دراسة نقدية، ص)كحق عيني متفرع عن حق الملكية في مشروع القانون المدني الفلسطيني(للدولة مل منشورة في مجلة جامعة اشكال قطع االراضي في فلسطين ومعوقات ذلك على استخداماتها، ورقة ع: تميم، ناجح 2 .61، ص2002، 21بيت لحم، مج هي ما كانت وارداتها تبلغ عشرون الف درهم وهي قابلة للزيادة لدى حصول ترقي صاحبها الى ان تبلغ مائة : الزعامة 3 يث تبلغ فهي ما كانت وارداتها من ثالثة االف درهم الى ستة االف درهم ويمكن زيادتها بح: الف درهم، اما التيمار .)49، صالمرجع السابق: ، الخالد، خليل، االزري، مهدي13، صمرجع سابق: المر، دعيبس. (عشرون الف درهم .126، صمرجع سابق: ، قدادة، خليل احمد14، صالمرجع السابق: المر، دعيبس 4 15    لهذا الغرض، فأصبحت المعاملة منحصرة بمأمور الطابو وبقي المحصلون يجرون أنشئتدوائر ثبات حقوق المتصرف تتم بوثائق إي لم يتم تأسيس طابو فيها، وكان المعامالت في المناطق الت .1خاصة تحميهم من اعتراض الغير على تصرفه باألرض ، وقد جاء هذا 2)م1858(ه 1274صدرته الحكومة عام أراضي العثماني الذي انون األوكان ق راضي ض هو التصرف فقط، فقد استحوذت األن ما يفوأو ،رض للدولةن رقبة األأالقانون ليؤكد ثنين وثالثين مادة إمائة و هي القانون ن عدد موادأحيث ،غلب مواد هذا القانونأ على ةميرياأل ن مادة تتعلق باألقسام ووخمس ،يريةماأل ن مادة تتعلق باألراضيووثمان اثنان، منها 3وخاتمة الخاص االنتقاليرث ي هذا القانون استحداثه لنظام اإلبرز ما جاء فأراضي، وخرى من األاأل راضي حق انتقال األ(سماه أو ،رث الشرعيميرية والذي يختلف عن نظام اإلباألراضي األ . ، وهو ما سيتم تناوله الحقا4)ميريةاأل ها من الفقه حكام العدلية، والمستمدة نصوصمجلة األ 1882ثمانية عام صدرت الدولة العأكما .يضا، وما زال معمول بها في فلسطينأميرية راضي األحكام األأالحنفي، حيث تناولت البريطاني نتداباالثناء فترة أميرية راضي األاأل: الفرع الثالث                                                               .127، ص المرجع السابق: قدادة، خليل 1 خصصت للتعريف عن أقسام ،المقدمة سبع مواد ست منها قسمت مواد هذا إلى مقدمة وثالثة أبواب حيث ضمت 2 أما المادة السابعة قسمت مواد القانون ) المملوكة واألميرية والموقوفة والموات والمتروكة(األراضي التي عالجها القانون لمادة التسعون ـ أما خصص الباب األول في بيان األراضي األميرية ، من المادة الثامنة إلى ا, المتبقية على ثالثة أبواب الباب الثاني خصص في بيان األراضي المتروكة واألراضي الموات ـ من المادة الحادية والتسعون إلى المادة مائة : نصار، عبد العظيم عباس، بحث بعنوان: انظر. وأربعة ـ وأخيراً الباب الثالث الذي خصص في بيان المتفرقات  .عثمانية االراضي االميرية العراقية في وثائق )هذا القانون يكون مراعيا لإلجراء اعتبارا من تاريخ اعالنه( :نأتنص الخاتمة على 3 1996، مؤسسة عبدالحميد شومان، عمان، 1918-1858ملكية االراضي في متصرفية القدس : ابو بكر، امين مسعود 4  302ص 16    سطينية، وترتب على رض الفللى المساس بجوهر ملكية األإالبريطاني لفلسطين االحتاللدى أ الخاصة التي تستطيع التصرف ) الحكومة(مالك الدولة أرية ضمن ميراضي األذلك اعتبار األ .1بها بدون أي اعتبار للمصلحة العامة للشعب الفلسطيني جميع المعامالت التي تتم وقفتأالتي ،1918دارة العسكرية عام نتداب اإلوشكلت حكومة اإل طانيين ويهود وقامت بتشكيل لجنة مكونة من بري ،ميريةراضي األراضي وخاصة األعلى األ ن المسح والفحص يتم نقل ملكية م نتهاءاالراضي وفحص السجالت، وبعد للقيام بمسح األ .2لى المؤسسات الصهيونيةإميرية المهملة راضي األاأل هداف عب بالقوانين وتسخيرها لخدمة األالحكومة البريطانية كان لها دور كبير في التالن أكما ، 3الصهيونية، حيث اعتبرت فلسطين وجزء من البالد العربية المجاورة وطن قومي لليهود راضي لعام ومنها قانون انتقال األ ،راضي لليهودعدة قوانين تسهل عملية انتقال األوصدرت المقيمين ال بموافقة المندوب السامي، كما منع الفلسطينيين إجراء أي صفقة إنع الذي يم، 19204 تجارية مسجلة بفلسطين امتالك راضي، وكان يجيز ألي شركةخارج فلسطين من تملك األ التي استغلت 5حيث كان هناك العديد من الشركات الصهيونية ،راضي الضرورية لمشروعهااأل عديد من القوانين صدر الأ، كما 6راضيجزء كبير من األضع وقامت بامتالك هذه الو راضي ، وقانون األ71920خرى منها قانون تصحيح سجالت الطابو لسنة االستعمارية األ                                                              .44-43، صمرجع سابقالبكري، عالء، الريان، حنان، 1 .44المرجع السابق ، ص 2 ، رسالة دكتوراة ، جامعة نور 1948-1939راضي الزراعية في فلسطين تطور حيازة األ: مين ابراهيمأالبديري، هند 3 20، ص1993شمس، القاهرة، .1920صدر هذه القانون في ايلول عام 4 ستعمار اليهودية لفلسطين ، وجمعية الصندوق اليهودي القومي، وغيرها من الشركات جمعية اإل: من هذه الشركاتو 5 )44،صمرجع سابق: البكري، عالء، الريان، حنان(  .44،صمرجع سابق: البكري، عالء، الريان، حنان 6 ، وقد وضع القانون ليعطي كل من يدعي ملكية أرض مسجلة بغير اسمه الحق 1921نشر هذا القانون في اول اذار عام 7 اللحسة، : انظر.( .(بأن يستدعي لدى المحكمة وبأن يطالبها بشرح ذلك على السجل الخاص بتلك األرض وتسجيلها باسمه ) alsafi.ahlamontada.com-www.tall(: ور على موقع، بحث منش2، جزءنظام ملكية االراضي في فلسطين: شهير .)الساعة التاسعة مساء 2011/ 11/ 15تاريخ الزيارة 17    ، وقانون نزع الملكية لسنة 19212راضي الموات لسنة ، وقانون األ11921المحلولة لسنة .4، وغيرها من القوانين19263 األردنيميرية في العهد األراضي األ: الفرع الرابع عن تراضي بشكل عام، فقد اختلفهمية بالغة فيما يتعلق بتنظيم األأتعتبر هذه الحقبة ذات نية المتعلقة ردفمن القوانين األ ،ميريةله فيما يتعلق بالتصرف باألرض األالفترات السابقة ولم ،وسعأيرية معنى معطى التصرف باألراضي األأ األردنين المشرع أباألراضي يظهر لنا ميرية عائدة رض األصبحت األأرض فحسب، وقد يقصر مفهوم التصرف على زراعة األ . 5ن عالقة الحكومة بها انحصرت بالرقبة وليس بكيفية التصرفأو ،لألفراد قوانين المتعلقة باألراضي العديد من ال 1967و 1948وقد صدرت خالل الفترة الممتدة من سنة .نلى اآلإردنية مطبقة راضي األوما زالت مجموعة قوانين األ ،نواعهاأبكافة . سرائيلياإل االحتاللميرية في ظل راضي األاأل: الخامسالفرع صحابها بشتى الطرق أراضي من يد حتالل تنزع األل اليهود لفلسطين بدأت سلطات اإلعند احتال ،راضي في سجالت الطابووحالت دون القيام بتسجيل هذه األ ،ستيطانيااللبرنامجها تنفيذاً                                                              والذي يقضي باالستيالء على االراضي االميرية غير المستعملة لمدة ثالث ،1920 -10- 1وهذا القانون مؤرخ بتاريخ 1 .وات واجبار المخاتير واهل القرية بالتبليغ عن االراضي المحلولة سن بتاريخ 970في الصفحة ) االنتداب البريطاني -مجموعة درايتون(من قوانين فلسطين 79نشر هذا القانون في العدد 2 واالراضي الموات هي االراضي هي التي ليست في تصرف احد في االصل وليست متروكة، والتي كان . 1937- 1- 22 ، وقد جاء هذا القانون البريطاني الخاص باألراضي يمكن لمن يرغب ان يستصلحها وكانت تسجل باسم مستصلحها مجانا من قانون االراضي العثماني ليلغي حق استصالح االراضي )103(ليعدل المادة 1921الموات الصادر في اول اذار سنة .)مرجع سابق: اللحسة، شهير: انظر.(الموات دون اذن من مسجل االراضي تحت طائلة العقاب -1-22بتاريخ 955،على الصفحة )االنتداب البريطاني - مجموعة درايتون(قوانين فلسطينمن 77منشور في العدد 3 1937 ، مراحل تهويد القدس: عبد العزيز، شاكر: انظر ايضا. 117و 108- 107مرجع سابق، ص : الحزماوي، محمد ماجد 4 تاريخ الزيارة www.wata.cc:مقال منشور على موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغوين العرب على االنترنت . الساعة الخامسة مساء 10/11/2011 ، بدون طبعة، صادرة عن جمعية الدراسات العربية، القدس، مصادرة االراضي في الضفة الغربية المحتلة: حلبي، اسامة 5 .61القدس، بدون دار نشر، بدون سنة نشر، ص 18    عليها، حيث ستيالءااللهدفها في راضي فلسطين من دون تسجيل وذلك تسهيالأغلب أوظلت من أصحابهاميرية انقطع أ راضٍأنها أراضي بحجة ضعت يدها على مساحات واسعة من األو ميرية راضي األيتذرع بذريعة األ اللاالحتخذ أف بها، وبالتالي تعود للحكومة، والتصر وامر ديد من األصدرت العأ، و1قامة المستوطنات عليهاإراضي الفلسطينيين وأعلى لالستيالء ن كل شخص غير أ، كما اعتبرت السلطات الصهيونية 2ليهاإراضي العسكرية لتسهيل انتقال األ موالهم وقامت أواعتبرت نفسها قيمة على ،غائبا 7/6/1967موجود في فلسطين قبل تاريخ مر ألحد الورثة غائبا وذلك حسب اأذا كان إعلى العقارات التي تنتقل باإلرث حكام سيطرتها إب . 3)58(العسكري رقم . ميرية في ظل السلطة الفلسطينيةراضي األاأل: السادسالفرع ،الصهيوني حتاللاالدارة إراضي فلسطين ما زالت تحت أغلب أن أفي البداية ال بد من توضيح طين متمثل بجزء من أراضي راضي فلسأدارة السلطة هو جزء صغير من إلى إن ما تم نقلة أو دارة السلطة إلى إراضي تم نقل السجالت المتعلقة بهذه األحيث ،راضي غزةأالضفة و . الفلسطينية بسريان القوانين والتشريعات التي كانت صدار مرسوم رئاسي يقضيإتم 1994ام وفي ع لغاء إة الفلسطينية قرارات تم بموجبها صدرت السلطأ، وبعدها 5/6/1967رية قبل تاريخ سا . وامر العسكرية التي كانت مطبقةالعديد من األ                                                              .139- 138، صمرجع سابق: السفاريني، علي 1 من المناشير واالوامر والتعيينات 2المنشور في العدد 18/6/1967بتاريخ 25ومن هذه االوامر العسكرية االمر رقم 2 ، والمتعلق بالصفقات العقارية حيث يحظر على أي شخص او هيئة ان تعقد 1967- 9- 15بتاريخ 51على الصفحة رقم ى أي عقار او حق تصرف في اراضي الضفة الغربية المحتلة أي صفقة سواء بمقابل او بدون مقابل او اجراء صفقة عل تحت طائلة الحبس لمدة خمس سنوات او بغرامة مالية مقدارها الف وخمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين معا اال بعد ). 100مرجع سابق، ص : البكري، عالء، الريان، حنان(الحصول على اذن من السلطات العسكرية وهناك الكثير من االوامر العسكرية المجحفة بحقوق . 101- 100، ص مرجع سابق: الريان، حنانالبكري، عالء، 3 .اصحاب االراضي، وسأتطرق لبعض هذه االوامر خالل الدراسة 19    20021لسنة ) 10(راضي بموجب المرسوم الرئاسي رقم نشاء سلطة األإتم 2002وفي عام ويتمثل دور هذه السلطة في تنظيم جميع ،راضيدارة ملف األإلتكون الجهة التي تتولى راضي والعمل على حل الخالفات وتسجيلها في سجالت األ ،المعامالت المتعلقة باألراضي تمامها على الوجه إزالت محاطة بمخاطر تحول دون ولكن هذه المهمة ما ،المتعلقة بحدودها ،راضي الضفة الغربيةأ غلبيةة أاريحتفظ بإد سرائيلياإل االحتاللل زا المطلوب حيث ما . 2خضرراضي فلسطين داخل الخط األألى باقي إباإلضافة نه لم أال إ ،وعلى الرغم من مرور نحو ثمانية عشر عاما على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية شكاليات الناجمة عن التعدد واإل ،راضييع فلسطيني يعالج موضوع تسجيل األيصدر تشر عمال أراضي مدرجا على جدول وال يزال مشروع قانون األ األراضيوالتضارب في تشريعات .20043ذار عام آالمجلس التشريعي منذ شهر ،ميرية بشكل خاصراضي األم واألراضي بشكل عاخصوصية األ بأنيتبين لنا :الثانيونتيجة ة التي تتعلق باألراضي خالل فترات الحكم المختلفة التي حكام القانونيتتبين من اختالف األ نواع من أبثالثة االحتفاظلى إراضي سطين، كل ذلك دفع دوائر تسجيل األتعرضت لها فل طاع المصرية في ق(في الضفة الغربية ردنيةواألنجليزية العثمانية واإل: راضيسجالت األ راضي للنظام الذي يتم بموجبه تسجيل األراضي فيها وفقا ، وذلك حتى يتم تسجيل األ)غزة الذي مازال يسلب المزيد من لحتالاالل الوضع على ما هو عليه في ظل صال، وما زاأ . راضي ويقيم المستوطنات عليهااأل                                                              راضي تكون لها نشاء سلطة تسمى سلطة األإولى على ، والذي نص في مادته األ5/6/2002صدر هذا المرسوم بتاريخ 1 غراض عمال والتصرفات التي تكفل تحقيق األهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع األة المستقلة واألعتباريالشخصية اإل كما حدد المرسوم في المادة نفسها على ،جلها، وتكون لها ميزانية مستقلة ضمن الموازنة العامة للسلطةأالتي قامت من راضي التابعة لوزارة لحاق دوائر تسجيل األإة فقد نصت على ما المادة الثانيألى مجلس الوزراء، إراضي تبعية سلطة األ .راضيالعدل ودوائر المساحة بسلطة األ جل أئتالف من ، صادرة عن اإل)9(، سلسلة تقاريرراضي في فلسطيندارة قطاع األإ: بو دية، احمد، حرب، جهادأ 2 .5-4، ص2007النزاهة والمساءلة، رام اهللا، . 3، صالمرجع السابق 3 20    1ميرية غير المسجلةراضي األحيازة األ: المبحث الثاني راضي المبحث للحديث عن األخصص هذا ُأميرية بشكل عام، راضي األماهية األ ناولتن تأبعد ن جميع العقارات والحقوق أصل حكام المتعلقة بحيازتها، ففي األميرية غير المسجلة واألاأل ن ترد عليها الحيازة يكون جائزاًأوالتي يصح ،العينية العقارية غير المقيدة في السجل العقاري رور الزمن ق الملكية بمذا كان باإلمكان اكتساب حإكتساب الحق عليها بمرور الزمن، وا يضا أميرية راضي األكن كذلك اكتساب حق التصرف على األنه يمإبالعقارات المملوكة، ف . بمرور مدة معينة وبشروط محددة بالقانون لمدة الخاصة ميرية ومعرفة شروط هذه الحيازة، وارض األتناول حيازة األأوفي هذا المبحث وذلك في المطالب عدم إهمالها لى شرطإ، باإلضافة ميريةراضي األالكتساب الحق على األ .التالية ميريةرض األشروط حيازة األ: األولالمطلب المتمثل بالتصرف الفعلي في ،ساسيين هما الركن الماديأازة العقار من توافر ركنيين ال بد لحي العقار، والركن المعنوي المتمثل بوجود النية لدى المتصرف باكتساب حق التصرف على فرها في الحيازة التي ترد لى هذين الركنين هناك شروط عامة ال بد من تواإ، باإلضافة 2العقار ولفي الفرع األ تناولأشروط في الفروع التالية حيث هذه ال وسأتناولميرية، ألراضي اعلى األ في الفرع الثانينواع العقارات، وأ ىحدأفتها ميرية بصراضي األالشروط العامة لحيازة األ رض األ عدم إهمال شرط تناولأميرية، وفي الفرع الثالث األشرط المدة الخاص باألرض تناولأ .ميريةاأل الشروط العامة لحيازة العقار : ولالفرع األ                                                              من القانون المدني ) 1171(ادة الم(. و بواسطة غيره على شيءأشخص بنفسه سيطرة فعلية من ال: ويقصد بالحيازة 1 .1/8/1976بتاريخ ) 2645(نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رقم .)1976لسنة 43ردني رقم األ ، المطبعة العالمية، 4، ج 2، ط)الحيازة والتقادم -سباب كسب الملكيةأ(صليةالحقوق العينية األ: مرسي، محمد كامل 2  .9ص، 1952مصر، 21    نص وهذه الشروط ،الشروط الواجب توافرها حتى يتم اكتساب حق التصرفهناك عدد من :هيو 11976لسنة 43ردني رقم عليها القانون المدني األ : هدوء الحيازة: والأ دخول على العقار و التهديد في الأ، كاستخدام القوة 2ذا بدأت باإلكراهإوتعتبر الحيازة غير هادئة ، 3كراهئة وتحسب المدة من تاريخ زوال اإلصبحت الحيازة هادأكراه ذا زال اإلإواستغالله، ف صرف فيه وذلك حتى يفسد الحيازة، و المتأكراه في مواجهة مالك العقار ن يكون اإلأويشترط و المتصرف فال يؤثر على هدوء أه في مواجهة تعرض من غير المالك كراذا كان اإلإما أ . 4ثارة لكل معارضةإل المالك له صالحية ر مفوض من قبالحيازة، ما لم يكن هذا الغي :ن تكون الحيازة ظاهرةأ: ثانيا لى كسب الحق بالتقادم، إذا كانت خفية فال تؤدي الحيازة إن تكون الحيازة ظاهرة فأيجب ن يعلم بوضع اليد كل من يمكن االحتجاج أيكون بأعمال خارجية بحيث يستطيع وظهور الحيازة مكانية العلم إيضا أنما إو ،لظهور هو ليس فقط العلم الفعليبشرط ا ن المقصودأويالحظ ،عليه . 5بوقوع الحيازة                                                              و كان فيها لبس فال يكون أو حصلت خفية أكراه إذا اقترنت الحيازة بإ:( اليعلى النحو الت) 1172(حيث جاء نص المادة 1 )الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب ال من إمرها أو التبس عليه أخفيت عنه الحيازة أو أكراه ثر تجاه من وقع عليه اإلألها ويقال ) بفتح الراء(ن يعمل عمال بغير حق من دون رضاه باإلخافة ويقال له مكرهأحد على أ جبارإ( :نهإكراه بويعرف اإل2 شارت المجلة أمن المجلة، وقد 948المادة ) ولذلك العمل مكره عليه وللشيء الموجب للخوف مكره به ،جبره مجبرألمن والثاني هو ،و قطع عضوأتالف النفس إلى إكراه الملجئ الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي اإل: (كراه ين من اإللى نوعإ االحكام من مجلة 949المادة ) لم فقط كالضرب والحبس غير المبرح والمديدكراه غير الملجئ الذي يوجب الغم واألاإل .العدلية .127-126مرجع سابق، ص: مرسي، محمد كامل 3 .151، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، صنظام السجل العقاري: حمدان، حسن عبد اللطيف 4 في ضوء المستحدث ( اكتساب الملكية العقارية بالحيازة: ميرأ، خالد، عدلي 129مرجع السابق، : مرسي، محمد كامل 5 . 114سكندرية، ص الفكر الجامعي، اإل، بدون طبعة، دار )حكام محكمة النقض والفقه القانونيأمن 22    ن يزرع أعلى الحائز نه يصعب تصور عيب الخفاء في حيازة العقار، فيصعب مثالًأويالحظ رض ثناء حراثة األأن يستولي أرضا بالخفاء، ويمكن وجود عيب الخفاء في حاالت نادرة مثل أ . 1رض الجار تدريجياأعلى جزء من : الحيازة المستمرة: ثالثاً ن يبقى أ يشترط كي تكون الحيازة مستمرة ذا حصلت بغير انقطاع والإوتكون الحيازة مستمرة عمال التصرف والتي يؤديها أن يباشر بانتظام أبالعقار، ولكن يكفي االتصالالحائز دائم دي بالحيازة ويتمثل بعدم استعمال العقار ، وهذا العيب يصيب الركن الما2المتصرف بالعادة ولهذا ،3ن تمارس فيها تصرفات معينةأوقات التي يفترض في األ ومألوفاً طبيعياً استعماالً ميرية كما سنرى بالفرع الثالث من هذا رض األرط خصوصية في ما يتعلق بحيازة األالش . المطلب :الحيازة الواضحة: رابعاً ذا شابها ظروف تثير الشك لدى من إغموض كانت حيازة معيبة، ف وأذا شاب الحيازة لبس إ حد الشركاء ألغموض في الشيوع بالعقار، فيقوم يحتج عليه بالحيازة، ويبرز عيب اللبس وا ى لى االستئثار بملكية الحق علإذا كانت نيته تتجه إبحيث ال يعرف ،بحيازة كل المال الشائع ذا زال الغموض عن إالشائع نيابة عن باقي الشركاء، فمال نه يقوم فقط بإدارة الأم أالعقار ،كذلك حالة 4و تملك حق التصرف بهأحائز بحيازته للعقار بنية تملكه الحيازة، كأن صرح ال الورثة بالمال غير المنقول مدة مرور الزمن، حيث اعتبر القانون كثر من أو أتصرف واحد ن أفي المادة الرابعة 1958لسنة 51المعدل لألحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم                                                              مرجع : كركبي ، مروان، منصور، سامي: ، نفس المعنى104، ص 1996، 2، طنظمة العقاريةاأل: دواردإعيد، 1 . 113، ص سابق .131، ص مرجع سابق: مرسي، محمد كامل 2 .114ص ،1999لبنان، ،3، طصليةموال والحقوق العينية العقارية األاأل: كركبي، مروان، منصور، سامي 3 .620- 619، مرجع سابق، صصليةشرح القانون المدني الحقوق العينية األ: سوار محمد وحيد الدين 4 23    ال التسوية باعتبار تصرفه نيابة عمأالذي لم تتم فيه تصرف احد الورثة في المال غير المنقول . 1ذا قامت بينة قوية على عكس ذلكإال إ ،ورثةو وكالة ضمنية عن باقي الأ الخاصة ن بحثت باختصار الشروط العامة لحيازة العقار سأنتقل لدراسة شرط المدة أوبعد .ميرية والعقبات التي تعترض هذه المدةراضي األالكتساب حق التصرف على األ والعقبات التي تعترضهاميرية، راضي األمدة اكتساب حق التصرف على األ: نيالفرع الثا ما كان عليه ك ،راضيهم جيل بعد جيلأبحق التصرف في متع الفالحون في العهد العثمانيت م ال، وكان يكفي قيام أكانوا يمتلكون مستندات رسمية سالمي برمته سواًءالحال طيلة العهد اإل دات خطية، وهذه لى مستنإتناء بها لحفظ حقوقه دون الحاجة واالع األرضالمتصرف بزراعة ة خاصة بالنسبة راضي غير المسجلة، وقد ظهرت ضرورة شهر التصرفات العقاريهي األ بد بالتالي راضي كان خاضعا لضريبة العشر، فكان الهذا النوع من األ ألن ،ميريةلألراضي األ ميرية كانرض األعملية فراغ األ ألنوذلك ،من معرفة وتحديد الحائز لألرض على وجه ثابت راضيها بين أة التي كانت تستطيع تتبع انتقال يتطلب بالبداية موافقة السلطة صاحبة حق الرقب . 2يدي حائزيها المتعاقبين من مرور مدة معينة على حيازته ميرية حق التصرف ال بد رض األوحتى يثبت لحائز األ التي قد تعترض هذه وفيما يلي سأدرس المدة الالزمة الكتساب هذا الحق وبيان العقبات رضلأل .المدة                                                              إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة مرور الزمن أو أكثر بمال غير -1: (حيث نصت المادة الرابعة على ان 1 الورثة فيعتبر أنه تصرف به بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة ما لم يقم بينة منقول لم تتم فيه التسوية مستقالً عن باقي ).قوية على أن هذا التصرف لم يكون على ذلك الوجه .94، صمرجع سابق: دواردإعيد، 2 24    . ميريةزمن المكسب لحق التصرف باألرض األمدة مرور ال: والًأ لى اكتساب الحقوق العينية بعد وضع اليد على الشيء إمرور الزمن المكسب هو الذي يؤدي .المدة التي عينها القانون وركنه وضع اليد ومرور الزمن المعين ميرية يكتسب حق رض األن حائز األأية فما يميزها عن باقي العقارات ميرراضي األما األأ ميرية كما ذكر سابقا هو ملك رض األرقبة األ ألنملكية، التصرف بمرور الزمن وليس حق ال وهذا ،ميرية هي عشر سنواتة الكتساب حق التصرف باألراضي األللدولة، وتعتبر المدة الالزم ، وقد جاء القانون المعدل لألحكام 1حكام العدليةمجلة األ من) 1662(ت عليه المادة ما نص في مادته الثالثة منه ليضفي استقراراً) 1958(لسنة ) 51(المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم والتي تتم خارج دائرة التسجيل لعدم شمولها ،ميريةالتصرفات التي تتعلق باألراضي األعلى ن البيوع العادية الجارية بموجب سند في المناطق أذه المادة حيث اعتبرت ه ،بأعمال التسوية فعلياً راضي تصرفاًعلى تصرف المشتري في هذه األ ذا مرإنافذة 2التي لم تعلن فيها التسوية .3لمدة عشر سنوات نه يكتسب حق إه وفي سبيل ضمان حقوق المتصرف، فنأويتضح من نصوص القانون عشر سنوات تمضي من تاريخ سند البيع للطعن في مشروعية التصرف بها بمرور الزمن مدة ليها بعد مضي المدة المحددة بدون إى ترفع العقد، كما خولت المجلة المحاكم بعدم سماع أي دعو .منازع ما لم يتحقق عذر شرعي لصحيح ن القانون اشترط السند اأالسابقة ذكرها ) 3(ل نص المادة الباحثة ترى ومن خال نأال إ ن يتصرف المشتري في هذه أو ،ميرية غير المسجلةرض األوجود سند بيع تم على األأي                                                              كذلك ال تسمع دعاوى الطريق ،ميرية بعد مرور عشر سنواتراضي األوكما ال تسمع دعاوى األ: (..... التي نصت 1 )ن تركت عشر سنواتأميرية بعد راضي األالمسيل الخاص وحق الشرب في األ : منه 5المادة يموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها من مدة مرور الزمن حيث جاء فحيث استثنى القانون نفسه األ 2 )قولة التي تمت التسوية فيهاموال غير المنخر ال تسري مدة مرور الزمن على األآعلى الرغم مما ورد في أي قانون ( ميرية والعقارات تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق باألراضي األ: (نأمنه على ) 3(وقد نصت المادة 3 ذا مر على تصرف المشتري تصرفاًإو التي استثنيت منها نافذة أالمملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها التسوية )ميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكةراضي األمدة عشر سنوات في األ اًفعلي 25    ميرية، وذلك بعكس ليكتسب الحق في التصرف باألرض األوذلك ،رض لمدة عشر سنواتاأل ا اقتصرت على التصرف نمإة التي لم تشترط وجود سند بيع، ومن المجل )1662(نص المادة السابق ذكرها جاءت مخالفة ) 3(ن نص المادة أنوات، كما ميرية لمدة عشر سباألراضي األ د صحيح، والتقادم القصير لمدة للقواعد العامة فيما يتعلق بالتقادم الطويل في حالة عدم وجود سن ن شرط مدة العشر سنوات أ، حيث يفهم من المادة 1سنوات في حالة وجود السند الصحيح سبع .2جاء مقرونا بوجود السند الصحيح نما إو ،ن ذلك مخالفا لموقف القانون العثماني حيث لم يشترط وجود سند بيد المتصرفأكما .3م الأشر سنوات سواء كان بيده سند ثبت حق المتصرف بمرور العُأ ردنية وعلى الرغم من تأكيدها على مبدأ وجود السند الكتساب حق ن محكمة التمييز األأال إ ن ذلك ليس من أكدت أنها أال إالبينة الشخصية إلثبات البيع، ع واعتباره مانع من سما ،التصرف .4نه يجوز سماعهاإسماع شهادة الشهود ف ذا لم يتمسك المدعى عليه بعدمإوبالتالي ،النظام العام                                                              و حق عيني أذا وقعت الحيازة على عقار إ: ( ردنيمن القانون المدني األ )1182(لمادة ولى من احيث نصت الفقرة األ 1 ن إلى سبب صحيح فإسن النية واستندت في الوقت ذاته عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بح )سنوات المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سندا والسبب الصحيح هو: (نهإالسبب الصحيح بردني من القانون المدني األ )1182(وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة 2 و الوصية أرث انتقال الملك باإل. ب. اضي المواترستيالء على األإلا. أ:حدى الوسائل التاليةإوحادث يثبت حيازة العقار ب )و العاديأو البيع الرسمي أالفراغ . د. و بغير عوضأحياء بعوض الهبة بين األ. ج. راضي الموقوفة و األأميرية راضي األذا زرع احد األإ: (العثماني األراضي من قانون )78(حيث جاء نص المادة 3 و غير موجود أسواء كان موجودا بيده سند معمول به القرار ثابتا،حق يكون لهوتصرف بها مدة عشر سنوات بال نزاع ذا كان هو إ، ولكن ومجدداً ن يعطى بيده سند الطابو مجاناًأبل يقتضى ،راضي بنظر المحلوللى تلك األإفال ينظر صالًأ فال يعتبر حينئذ مرور الزمن ويتكلف ،ضحت محلولة ضبطها هو بغير حقأبينما كانت راضي ن تلك األإيقر ويعترف ب  .)ذا لم يقبل فتعطى بالمزايدة لطالبهاإراضي بثمن المثل وبأخذ تلك األ )1962(لسنة )786(، منشور في مجلة نقابة المحامين على الصفحة رقم )1962/ 193(ردني رقم أقرار تمييز حقوق 4 نصت )58/51(ن المادة الثالثة من القانون المعدل لألحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم أحيث : (والذي جاء فيه والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق ،ميريةعلى اعتبار البيوع العادية الخارجية بموجب سند فيما يتعلق باألراضي األ ذا مر على تصرف المشتري تصرفا فعليا مدة عشر سنوات في إتي استثنيت منها، نافذة و الأالتي لم تعلن فيها التسوية ن ما ورد بهذا النص من اشتراط كون البيع العادي أميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة، وحيث راضي األاأل حوال ثبات بالبينة الشخصية في األن عدم جواز االأبموجب سند هو ألجل منع قبول البينة الشخصية إلثبات البيع، وحيث 26    ميرية بمرور الزمن القانوني البالغ عشر الذي يملكه المتصرف باألراضي األ ويعرف الحق .1سنوات دون منازع بحق القرار ميري بمرور الزمن مدة عشر سنوات ال يشترط توافر ن اكتساب الحق على العقار األأويالحظ المبني على وجود سند محق القصير ما هو الحال في مرور الزمنك ،حسن النية لدى الحائز . 2لدى الحائز ميرية عشر سنوات متصلة رض األماني يعطي الحائز الذي استعمل األوقد كان القانون العث فيما لو ثبت األرضحق طرده من تشابهت مع الملك الصرف فيما عدا استبقاء ،3حقوقا واسعة األرضو مات دون وارث، ويبقي شرط استمرار حيازة أ هماله زراعتها مدة ثالث سنواتإ فوق هذه األفرادحقوق إلثباتوزراعتها مدة عشر سنوات متتاليات شرطا كافيا األميرية . 4راضيتكن مسجلة في دوائر األحتى لو لم ،األرض ولكن في هذا المجال ال بد من التفريق بين مدة التقادم للمطالبة بحق التصرف باألرضي تقام و التيأ، )صاحبة حق الرقبة( مها الحكومةومدة التقادم في الدعاوى التي تقي ،ميريةاأل خيرة هي ستفي الحالة األن مدة التقادم أحيث ،ميريةراضي األعليها، والمتعلقة برقبة األ نها من أو ،نها ملكا لهأرض على أذا تصرف شخص في إوثالثون سنة وليست عشر سنوات، ف                                                                                                                                                                                ثبات بالشهود قبل البدء ن السكوت عن التمسك بالدفع بعدم جواز اإلإثبات بالكتابة ليس من النظام العام، فالتي يجب فيها اإل .)في سماع الشهادة مسقط له كما هو ،لة العثمانية، وحق القرار كان مصطلحا مستحدثا في زمن الدو397، هامش ص مرجع سابق: ابو بكر، امين 1  .السابق ذكرها )78(الحال في نص المادة  .123، ص مرجع سابق: عيد، ادوارد 2  .قانون االراضي العثمانيمن )20(المادة 3 ، مطابع جامعة الدول 1، ط)دراسة وثائقية(اراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ: البديري، هند 4  .30، ص1998القاهرة، : العربية 27    ن مدة التقادم تكون ست وثالثون سنة لمنع سماع الدعوى من الحكومة وهذا ما إف ،نوع الملك . 11953 لسنة) 49(من قانون التصرف باألموال غير المنقولة رقم ) 16(نصت عليه المادة بد من بيان العقبات التي قد ميرية الرض األولت شرط المدة الالزمة لحيازة األن تناأوبعد .و انقطاع هذه المدةألى وقف إ يتؤد . ميريةرض األبات مرور الزمن المكسب لحيازة األعق: ثانياً المدة المكسبة ريان قد يعترض مدة مرور الزمن العشري إلحدى العقبتين اللتين تؤثران على س وهو ما ،و توقف احتساب المدةألى تأخير إولى فهي تؤدي ما األأميرية، رض األلحق حيازة األ سقاط المدة السابقة وهو ما يسمى إلى إخرى فتؤدي ما العقبة األأ، يسمى بوقف مرور الزمن .باالنقطاع و تأخير مدة الحيازةأوقف - أ حدى الموانع ثم سريانه من إن مرور الزمن مدة من الزمن بسبب ن يتعطل سرياأيقصد بالوقف دة فعال ثم لى المدة الالحقة له، حيث يبدأ سريان المإبحيث تضاف المدة السابقة للوقف جديد . 2سباب ما يوقف سريانه وال يحسب المدة التي يوقف فيها سريان المدةيعرض له من األ سباب عدم أبحساب مرور الزمن لوجود سبب من البدءما تأخير سريان المدة فيعني تعليق أ ن المدة لم تبدأ بعد بسبب وجود مانع يحول دون بدء احتسابها، فالمانع هنا أالسريان، فيفترض سباب قد تكون وهذه األ ،و وقف مرور الزمنأسباب لعدم سريان أوهناك . 3يقع منذ البداية وهي الحاالت التي يكون فيها ،طالبةسباب شخصية متعلق بصاحب الحق تحول دون المأ                                                              برقبة االراضي في الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها فيما يتعلق -1: (حيث نصت الفقرة االولى منها 1 االميرية والموقوفة واالمالك المحلولة او تتعلق بحق التصرف فيها يعتبر النائب العام او من يمثله هو الخصم وتعتبر مدة )مالك المذكورة ستاً وثالثين سنة اذا كانت الدعوى على رقبتهامرور الزمن في االراضي واال ،2006، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، )1(سلسة الحقوق العينية العقارية، حق الملكية العقارية: شدراوي، جورج ن 2 .294، صمرجع سابق: ، نفس المعنى كركبي، مروان، منصور، سامي166ص  .187، ص سابقمرجع : ميرأخالد، عدلي 3 28    كده القانون المعدل لألحكام المتعلقة باألموال أوهذا ما ،هليةاأل اًو فاقدأ صاحب الحق قاصراً حكام العدلية ن مجلة األأ، في حين 1منه) 4/2(في المادة )1958(لسنة ) 51(غير المنقولة رقم 3، والعته2تتمثل في الصغر والجنونعذار المشروعة التي توقف مرور الزمن اعتبرت األ . 4رض بعيدةأوالتغلب بالقهر والغياب في زوجية بين دبي للمطالبة بالحق كوجود عالقةأوجود مانع ن المجلة لم تنص على حالة أويالحظ هذه العالقات الخاصة توجد فوجود مثل ،و العالقة بين الخادم والمخدومأالمدعي والمدعى عليه فيجب وقف مدة خرالطرفين بحقه في مواجهة الطرف اآلحد أدبيا يحول دون مطالبة أمانعا .5ن هذه العالقة قائمةأمرور الزمن طالما ولكن السؤال هنا هل تعتبر القوة القاهرة سبب لوقف سريان مدة مرور الزمن؟ قاهرة ميرية بسبب قوةرض األفي حالة فقدان حيازة األ بأنللقول 6تذهب بعض القوانين لى قطع مرور إن ذلك ال يؤدي إتى لو استمر فعل القوة القاهرة فو الكوارث، حأكالفيضان . الزمن                                                              مع مراعاة الفقرة السابقة إذا كان المدعي باسترداد المال غير المنقول قاصراً أو فاقداً األهلية القانونية -2: (التي نصت 1 )فتبتدئ مدة مرور الزمن من التاريخ الذي يصبح فيه المدعي راشداً أو غير فاقد األهلية وهو ،حدهما المجنون المطبقأالمجنون على قسمين : ()944(ي المادة وقد قسمت المجلة الجنون الى قسمين بقولها ف 2 ) ويفيق في بعضها وقات مجنوناًغير المطبق الذي يكون في بعض األ وقاته، والثاني المجنونأالذي يستوعب جنونه جميع  )وكالمه مختلطا وتدبيره فاسداًن كان فهمه قليال إعوره بهو من اختل ش: (نهأمن المجلة المعتوه ب )945(عرفت المادة 3 رور الزمن والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع الستماع الدعوى هو م: ( )1663(حيث جاء نص المادة 4 سواء و معتوهاًأ و مجنوناًأ عذار الشرعية ككون المدعي صغيراًما مرور الزمن الحاصل بأحد األأالواقع بال عذر فقط، و و كان خصمه من المتغلبة فال اعتبار له، فلذلك يعتبر مبدأ أو كونه في ديار اخرى مدة السفر أو لم يكن له أكان له وصي بل يعتبر ،و صغر المدعيأو عته أ يعتبر الزمن الذي مر حال جنون ال مثالً. مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر دعاء المتداد زمن حد المتغلبة دعوى ولم يمكنه اإلأان الحدهم مع ذا كإكذلك . البلوغمرور الزمن من تاريخ وصوله حد ، كما )نما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلبإال يكون مانعا الستماع الدعوى، وتغلب خصمه وحصل مرور زمن بضعة سنوات ولم ذا اجتمع ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر مرة واحدة في بلدة في كلإ: (نهأعلى )1665(نصت المادة حدهما أن محاكمتهما كانت ممكنة وبعدها وجد مرور الزمن بهذا الوجه فال تسمع دعوى أخر شيئا مع حدهما على اآلأ يدع  )قدم من المدة المذكورة أخر بتاريخ على اآل  . 192، صمرجع سابق: خالد، عدلي 5  957/1كالقانون المدني المصري في المادة 6 29    كأن غمرت ،ميرية بسبب قوة قاهرةراضي األلحق من التصرف في األمنع صاحب ا وإذا الذي له صفة و فعل الغيرألزمن وكان البد من تركها خالية، ميرية بالماء فترة من ارض األاأل لى وقف مرور الزمن ويعتبر من إن ذلك يؤدي إ، فسيراًأخذ واضع اليد أالقوة القاهرة كأن السابق ذكرها من قبيل ) 1663(، ويمكن اعتبار الغلبة التي نصت عليها المادة 1عذار القانونيةاأل .فعل الغير الذي له صفة القوة القاهرة والخاصة بظروف االحتالل االسرائيلي ي يوقف مرور الزمنالذ ويعتبر من قبيل القوة القاهرة م االحتالل بمصادرة عدد كبير من األراضي األميرية واقمة المستوطنات عليها، في فلسطين، قيا ين، حيث قام االحتالل راضي المواطنعلى أ) الجدار العازل(باإلضافة إلى إقامة ما يسمى ب يها، وأدى ذلك إلى اجبار أصحاب حق التصرف بها ة هذا الجدار علقامبمصادرة األراضي وإ دارة تركها نتيجة لهذه المصادرة، ودخول كثير من هذه االراضي ضمن األراضي التابعة إل .االحتالل االسرائيلي شخاص الذين هم في حالة تمنعهم لزمن ميزة خولها القانون لبعض األوبهذا يكون وقف مرور ا . من القيام بالمطالبة بحقوقهم ووقف مرور الزمن الساري في حقهم التأخير ببلوغ ال من تاريخ زوال سببإ المدةويترتب على تأخير مرور الزمن عدم سريان .هلية بقرار من المحكمة بوقف الحجز عنه ن يصبح غير فاقد األأو بأالقاصر سن الرشد السابق ) 4/2(القانون المعدل لألحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة في المادة حسب نص ، كما يترتب على وقف مدة مرور الزمن عدم احتساب المدة التي كان فيها سبب الوقف 2ذكرها . موجودا وضم المدة السابقة للوقف على المدة الالحقة له انقطاع مدة مرور الزمن_ ب                                                               .259، صسابقمرجع : يكن، زهدي 1 :إيفاء للغاية المقصودة من الفقرة السابقة - 3: (نأكما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على 2 يعتبر الشخص غير فاقد األهلية عندما يصدر بحقه - ب .يعتبر المدعي راشداً بإكماله السنة الثامنة عشرة من عمره -أ يقضي باعتباره محجوراً أو مختل الشعور، وتبتدئ عندئذ المدة من حكم من محكمة ذات اختصاص بإلغاء القرار الذي )تاريخ اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية 30    جة لظرف معين صادر هو محو المدة التي تم سريانها من مدة مرور الزمن نتي :نقطاعبااليقصد عدم تسري المدة من جديد مع نقطاعالاو من الغير، وفي حال زوال سبب أمن واضع اليد ن في حالة الوقف ال تحسب أالفرق بين انقطاع المدة ووقفها نأاحتساب المدة السابقة، حيث لى المدة الالحقة، إا تضاف المدة السابقة على الوقف نمإر الزمن، وة التي وقف خاللها مروالمد نما يبدأ إو ،فال تحسب المدة التي انقطع فيها التقادم وال المدة السابقة له نقطاعاالما في حالة أ . 1نقطاعاالبحساب مدة جديدة بعد زوال سبب ن يكون سبب الفقدان اختياريا أويمكن ،ميريةرض األمرور الزمن بفقد الحائز حيازة األوينقطع جباريا كما لو كان بفعل إن يكون الفقدان أو أ، كأن يتخلى الحائز عن حق التصرف طوعاً .2شخص ثالث د ويرا ،مام القضاء من قبل صاحب الحقأينقطع مرور الزمن بالمطالبة بها ن أكما يمكن مام القضاء تكون مظهرة لنية صاحب الحق في الحفاظ على حقه أبالمطالبة القضائية أي مطالبة و المكسب ينطوي أن مرور الزمن المسقط أ، حيث 3و الدفعأوتشمل المطالبة الدعوى بالتصرف سه عن بعقاره وتقاع هتمامباالمعاقبة صاحب الحق لعدم قيامه على فكرة العقاب التي تقوم على قف صاحب حق التصرف العقاب هذه تنتفي عندما يتحول مون فكرة إالمطالبة بحقه، وبالتالي ف .4يجابي بالمطالبة به قضائيا قبل انتهاء مدة مرور الزمنإلى موقف إمن موقف سلبي ر الزمن قرار القضائي واعتبرته سببا النقطاع مرومن المجلة بين اإل) 1674(ولقد ميزت المادة ال إ يؤدي كسبب النقطاع مرور الزمن القضائي فالقرار غير ما اإلأالمانع من سماع الدعوى، . 5قرار خطي من الحائز بحق غيره بالعقارإذا رافقه إ                                                               .169، صمرجع سابق: شدراوي ، جورج ن: نفس المعنى. 194، صمرجع سابق: خالد، عدلي 1  .124، صمرجع سابق: دواردإنفس المعنى عيد، . 163، ص مرجع سابق: حمدان، حسين عبد اللطيف 2   .203، صمرجع سابق: خالد، عدلي :من مجلة األحكام العدلية، للمزيد) 1666(المادة 3 .296- 295، مرجع سابق: كركبي، مروان، منصور، سامي 4 قر واعترف أذا إال يسقط الحق بتقادم الزمن، بناء عليه، : (من مجلة األحكام العدلية) 1674(وهذا ما نصت عليه المادة 5 ن للمدعي عنده حقا في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي إصراحة في حضور القاضي ب المدعى عليه ذا لم يقر المدعى عليه في حضور القاضي إوأما ،قرار المدعى عليهإادعاه المدعي فال يعتبر مرور الزمن ويحكم بموجب 31    قراره باستحقاق المتصرف لحق التصرف باألرض إيضا باعتراف الحائز وأكما ينقطع التقادم لقيام ، حيث تفقد الحيازة عنصريها المادي المتمثل بالسلطة الفعلية على العقار وااألميرية بالتصرف بها واستعمالها واستغاللها، والمعنوي وهو نية واضع اليد السيطرة على العقار .1واكتساب حق التصرف فيه . ميريةاأل رضاأل عدم إهمالشرط : رع الثالثالف فراد هو لى األإميرية عطاء حق التصرف باألراضي األإقد كان هدف الدولة العثمانية من ل ويرعاها، كما كان رض لمن يزرعها ، وذلك بإعطاء األاستعمالها واستغاللهاى تنظيم العمل عل لدولة من تحصيل الضريبة، وكانوا راضي العثماني حريصين على تمكين اواضعو قانون األ ، لذلك استعمالهاوعدم همالها إتهرب المتصرف من دفعها عن طريق يضا حريصين على عدمأ ميرية من قبل راضي األهمال األإتضمن عدم راضي العثماني نصوصا خاصة وضع قانون األ ،لمدة ثالث سنوات متتالية استعمالهارض منه في حالة عدم وذلك باسترداد األ ،المتصرف بها ال بعد إ حق تصرفه بها وال يحق للمتصرف بها استرداد رض محلولةففي هذه الحالة تصبح األ . 2دفع بدل المثل زينة صبح عقد التصرف فيها مفسوخا، وخأميرية التي راضي األهي األ( :ت اصطالحاوالمحلوال ها بالطريقة التي ن تفوضها وتستغلأرض في حل منه، ومن حقها الدولة القابضة على رقبة األ . 3)ميرية هي تركها وتعطيلها مدة ثالث سنوات متتاليةرض األسباب انحالل األأتحلو لها، ومن                                                                                                                                                                                قرار، ولكن االقرار الذي لية كذلك ال تسمع دعوى اإلصال تسمع دعواه األ قر في محل اخر فكماأوادعى المدعي بكونه و ختمه ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند الى أنه كان قد ربط بسند حاوٍ لخط المدعى عليه المعروف سابقا أادعى  ) قرار على هذه الصورةوقت الدعوى تسمع دعوى اإل .105-104مرجع سابق، ص : مروان، منصور، سامي كركبي،: حكام العدلية، للمزيدمن مجلة األ )1673(المادة 1 .راضي العثمانيمن قانون األ )71(و)70(و )68(المادة 2 نجليزي هذه الذريعة لتسهيل نقل حتالل اإلوقد استخدم اإل. 407-406، صمرجع سابق: مين مسعودأبو بكر، أ 3 ، ثم قانون 1920سنة) المحلول(لقانون أراضي صدارها إب) الميري(لى اليهود وقامت بتوسيع أمالك الدولة إراضي األ وبموجب . إللغاء القانون العثماني الذي كان يسمح للفالحين باستصالح تلك األراضي وزراعتها 1921) الموات(أراضي هذين القانونيين استولت الحكومة على مساحات واسعة من األراضي وجعلتها أمالك دولة، ومن ثم جاءت سلطات راضي المحلولة، فمن المؤكد أن اشتراط لى ذريعة األإراضي باالستناد رة على مساحات شاسعة من األحتالل للسيطاإل 32    للدولة، نها األراضي األميرية، والتي حق رقبتهاأ( :يضاأويمكن تعريف األراضي المحلولة ما بتركها، أو ألن المالك قد توفي دون إفراد، وتحولت إلى محلول وحق استغاللها يرجع إلى األ وفي هذه الحالة يحق للدولة أن تفوض شخصاً آخر بها . أن يترك وريثاً ذا عالقة مباشرة 1)ي على ذلك بدل المثل الطابو أو رسوم التسجيلوتستوف همالها إرض في حالة ها الدولة العثمانية السترداد األولم تكن مدة الثالث سنوات التي وضعت ميرية، رض األفقد كانت تختلف بحسب طبيعة األ ،مطبقة في جميع المناطق استعمالهاوعدم ن الدولة أبنان وسوريا، وهذا يدل على في ل نها ثالث سنوات في فلسطين، وخمس سنواتأحيث يرية على مجبار المتصرفين باألراضي األإلى إنما سعت إتطبيق القانون، و لم تكن متشددة في . 2همالهاإزراعتها وفالحتها وعدم الث همال الحائز لها مدة ثإو استعمالها،ميرية كان مشروطا برض األن حق حيازة األإوبالتالي ف ن بقي هذا الشرط إضرار بحقوق الدولة ، حتى ولى اإلإسنوات بدون عذر مقبول، يؤدي ،ميرية وحق الملكيةراضي األروق بين حق التصرف الوارد على األحد الفأ، فإنه يمثل 3نظريا .رضول قابل للسقوط بعدم استعمال األن األأحيث سنوات؟ ةميرية مدة ثالثالذي يبرر ترك التصرف باألرض األ ولكن ما هو العذر المقبول يكون أنثالث سنوات يمكن عذار الدافعة للحل عند اقترانها بالترك والتعطيل ما يزيد على ن األإ تتحمل الزراعة المستمرة، ويمكن راضي التي الراحتها في األإرض لتقوية خصوبتها وبترك األ ة تزيد على الثالث مطار عليها لفترو تجمع مياه األأالبحر يكون العذر هو طغيان مياهن أ                                                                                                                                                                                استغالل األراضي من قبل أصحابها أو وقوعها في حيازتهم الستبعادها من شبح المصادرة، أدى إلى السيطرة على قانون -رض الفلسطينيةهيوني تجاه األرهاب الصاإل: دراسة بعنوان: براهيمإالعلي، .(مساحات شاسعة من األراضي الساعة الثامنة مساًء 20/11/2011:تاريخ الزيارة : ، منشور على موقعمالك الغائبين نموذجاًأ http://www.alzaytouna.net مرجع سابق: اللحسة، شهير 1 .37مرجع سابق، ص: الحزماوي، محمد 2 .30مرجع سابق، ص: البديري، هند 3 33    و غياب أو التهجير القسري، أى النزوح، لإن يكون السبب هو تعرض القرية أسنوات، ويمكن رف ــــــالمتص .1و العتهأو الجنون أذا كان التعطيل بسبب الصغر إو أالخدمة العسكرية، ألداء محلولة إذا تركت مدة ثالث رضا أميرية كانت تعتبر األرض ن األأ القولومما سبق يمكن . لى التركإذا وجد عذر مقبول أدى إال إسنوات المذكورة بقي نظريا خاصة ) 68(ميرية من قبل الدولة بموجب المادة رض األرداد األن استأال إ م أرض األ أنتجتوفرضت ضريبة ثابتة سواء راضي ضريبة العشر عن هذه األ ألغيتن أبعد ميرية لم تعد رض األهمال األإة من استرداد حق التصرف في حالة ن الغايإلم تنتج، وبالتالي ف صدر مجلس شورى أم ال، حيث أرض بة سوف تدفع سواء تم زرع األالضري نألموجودة م بعدم تطبيق المادة 1887شباط فبراير 20/ ه1304بتاريخ ) 1472(الدولة التركي القرار رقم ،2راضي العثماني لكون هذه المادة وضعت قبل نظام استيفاء ضريبة الويركواألمن قانون ) 68( . 3ميرية من المتصرف بهارض األوبالتالي عدم استرداد األ ن ألى إة الموجودة ال نجد أي حالة تشير لى السجالت التركيإذا رجعنا إة ومن الناحية العملي ولم يطبق فيما ،أعوامهمال صاحبها لها مدة ثالث إميرية بحجة رض األولة استولت على األالد من القانون الملغاة) 68(اتخذ من نص المادة لذيا سرائيلياإل االحتاللزمن ال في إبعد                                                              المتصرف بحقل ما بدون ان يتحقق له عذراً من نإ: (من القانون العثماني )68(عذار نصت عليها المادة وهذه األ 1 كثر من ذلك أأو األراضي عذار الصحيحة نحو وجوب ترك الحقل لمجرد الراحة سنة أو سنتين بحسب درجة قابليةاأل قوة أو وجود ضبت عنه فترك خالياً لبينما يكسب البحاالت استثنائية حسب الموقع أو تكون فاضت عليه المياه مدة ثم ن عارة أو ورة اإلذا عطله ثالث سنوات على التوالي أي لم يزرعه هو ولم يزرعه ايضاً بصإسر، صاحب الحقل بحالة األ أو موجود بمحل آخر مدة سفره بعيدة فذلك الحقل يصير األراضي يجار فسواء كان هو موجود في المحل الكائنة فيهاإل ذا لم يكن طالباً فحينئٍذ إفيفوض له من جديد ببدل المثل و ذا طلب التفويض مجدداًإحقاً الطابو والمتصرف به سابقاً ستم )..يحال بالمزايدة لمن يطلبه طالما 68وبالتالي ال مجال لتطبيق المادة ،راضي خارج حدود البلدياتبنية واألوالويركو هي ضريبة فرضت على األ 2 ساعة لا 15/4/2012مقابلة مع المحامي علي السفاريني بتاريخ .(و الخراجأوضعت لتأمين تحصيل ضريبة العشر انها )صباحا 11 . 201، ص مرجع سابق: ، المر، دعيبس136مرجع سابق، ص: السفاريني، علي 3 34    ن أحيث ،قامة المستوطنات عليها كما اشرنا سابقاإراضي والعثماني وسيلة لمصادرة األ فة واضحة راضي وفي ذلك مخالقانوني ملغى في االستيالء على األنص إلىاستند حتاللاال التزامها إسرائيلكدت أوالتي 1907اتفاقية الهاي لعام الدولية مثل فاقياتواالتالقانونية للمبادئ . 1بها قامة إرضي وعلى األ لالستيالءيضا أاستخدم هذه الذريعة سرائيلياإل االحتاللن أال إ راضٍأنها أرضي بحجة ضعت يدها على مساحات واسعة من األحيث و ،المستوطنات عليها راضأنها أتعود للدولة وقامت بتسجيلها على صحابها من التصرف بها، وبالتالي أميرية انقطع أ عطت الحق لنفسها أوالذي بموجبه ) 364(العسكري رقم مر حكومية حيث اصدر االحتالل األ وفي ذلك ،صحابها ويثبتوا حق تصرفهم بهاألم يعترض ما لى حكوميةإراضي بتحويل األ ثبات على لقت عبء اإلأنها أ، حيث 2ثباتلمبادئ والقواعد القانونية في اإلمخالفة واضحة ل يثبت بأنلزمته أويضع يده عليها ويتوارثها الذي رض الذي يزرعهاالفالح وصاحب األ .3حكومية ال فإنها تصبحإرضه، وأحقه على االحتالللسلطات .ميرية غير المسجلةراضي األتسجيل األ: المطلب الثاني حد أب دراسة طرق تسجيلها، باعتبارها ميرية غير المسجلة يستوجراضي األن الحديث عن األإ رض غير المسجلة عن القوانين المطبقة، ويتم تسجيل األراضي التي تخضع إلحكام األنواع أ                                                              ة سلطات اإلحتالل على م تنص بوضوح على أن قدر1907من اتفاقية الهاي لعام 43وذلك على الرغم من أن المادة 1 تغيير القوانين النافذة في األراضي المحتلة مقيدة تقييداً شديداً، وهي اإلتفاقية التي تؤكد إسرائيل أنها ملتزمة بمضمونها، عندما حكمت ضد 1979وقد أكدت ذلك المحكمة العليا اإلسرائيلية في أكثر من قرار لها ولعل أوضحها كان عام ، المحكمة العليا، 113) 2(33وذلك في القضيتين 1907ك خاصة استنادا إلى اتفاقثة الهاي لعام اإلستيالء على أمال ، وبذلك يصبح واضحا أن دولة 1979تشرين اول 22)1(،)1( 34، 79/ 390، والقضية 33، 1979، 606/78 ن خالل اعمال نص قانوني ملغى اإلحتالل اإلسرائيلي ال تستطيع أن تغير في الواقع التشريعي في األراضي الفلسطينية م : شحادة، رجا(خاصة، وأن هذه األعمال ليس لها عالقة نهائيا بمصلحة الشعب المحتل، إنما هي فقط لخدمة دولة االحتالل  .)وما بعدها 7، ص 1990، مؤوسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2، طقانون المحتل البينة على (: ثبات حسب القاعدة القانونية المعروفة يقع عليه عبء اإل مراًأن من يدعي أحيث تقضي القواعد القانونية 2 .)من ادعى واليمين على من انكر  138، صمرجع سابق: السفاريني ، علي 3 35    حداها تتم بشكل موسع وجماعي وهي القيام بمشاريع التسوية ألراضي منطقة إ :طريق عمليتين وبناء على طلب المتصرف باألرض وهو ما يسمى ،معينة بأكملها، والثانية تتم بشكل فردي .اضيالتسجيل المجدد لألر . ميريةراضي األمشروع تسوية األ: األولالفرع المتعلقة بأي حق واالختالفاتتسوية جميع المسائل (: والمياهراضي يقصد بعبارة تسوية األ ية حقوق متعلقة بها وقابلة أو أو حق منفعة فيها أو المياه أرض و حق تملك في األأتصرف ميرية، العقبات التي واجهت راضي األاأل بشأنجراءات التسوية إوسأدرس باختصار ، 1)للتسجيل .هذه العملية في فلسطين ميريةراضي األجراءات تسوية األإ: والًأ راضي بأنواعها حكام تسوية األأ) 1952(لسنة ) 40(راضي والمياه رقم نون تسوية األينظم قا راضي ميرية ضمن األاألراضي من القانون التي شملت األ) 2(ادة المنصوص عليها بالم .2الخاضعة إلحكام القانون ون حيث تتمإلحكام القان وفقاً 3جراءات التسوية المتبعة في دوائر التسويةإوسأتناول باختصار : جراءاتاإل هذه                                                              ، نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عدد )1952(لسنة )40(راضي والمياه رقم من قانون تسوية األ 2المادة 1 .16/6/1952بتاريخ 279في الصفحة 1113 بنية ميرية والموقوفة والمملوكة واألراضي األاأل: (نهاإرض الواردة في القانون بحيث عرفت هذه المادة كلمة األ 2 )رضخر ثابت في األآي شيء أشجار وواأل .بطالن ويمكن الطعن بهالجراءات الشكلية يترتب عليها ن مخالفة أي من هذه اإلأمع العلم 3 36    في الجريدة الرسمية ) سويةمر التأ(بنشر أمر يسمى 1قبل البدء بأعمال التسوية يقوم المدير: والًأ راضي والمياه سيشرع به في منطقة معينة في التاريخ الذي سيعلن تسوية األن عمل يتضمن أ . 2عنه فيما بعد و القرية أعالن التسوية في المنطقة إدير بنشر عالن تاريخ القيام بالتسوية يقوم المإبعد : ثانياً سم إ: جراء التسوية وهيعالن المعلومات المهمة إلضمن اإلجراء التسوية فيها، حيث يتإالمراد ذي سيبدأ فيه التسوية، والمكان ال ،المقرر للبدء بها القرية المشمولة بأعمال التسوية، والتاريخ تملك أوالذين لهم حقوق تصرف األشخاصعمال التسوية تشمل كل أن أخطار بإلى إباإلضافة ، حيث يتسنى لجميع 3عليها اًو متنازعأبها اًسواء كانت حقوق معترف ،منفعة باألرض أو يفوضه، وفي حالة التنازع و منألى المدير إدعاءات ن يقدموا اإلأشخاص الذين لهم حقوق األ وينظم صك ،طرافح على األن يعرض الصلأراف على هذه الحقوق يجوز للموظف طبين األ . 4مصالحة في حالة موافقتهم عليها حسب ما تم االتفاق عليه و العشيرة حيث تسجل أهالي القرية أرية المستعملة منذ القدم لمنفعة ميراضي األتسجل األ: ثالثاً و المجالس أذا دخلت حدود البلدية إال إالنيابة عمن لهم حق منفعة فيها، الخزينة العامة ب سمبا                                                              ن قانون إويالحظ ب ،)و من يقوم مقامهأراضي والمساحة مدير األ: (نهإمن القانون ب )2(يقصد بالمدير حسب نص المادة 1 رض كتصحيح حد قطعة األ ،ثناء اعمال التسويةأو الشخص المفوض من قبله صالحيات واسعة أعطى المدير أالتسوية قد عطاء التعويض ويكون قراره إو أ ،رض مساوية لهاأطريق مبادلتها بو يسوي الحدود عن أ ،و معوجاأ ،ذا كان ملتوياإ و قديمة وتثبت هذه الطرق على خرائط المساحة وتعتبر الوثيقة الوحيدة التي أن بفتح ويخطط أي طريق جديدة أ، وله قطعياً )من قانون التسوية 9المادة (ليها إيرجع عندما يقرر المدير البدء في عمل تسوية األراضي أو المياه : (تي نصتراضي والمياه المن قانون تسوية األ )5(المادة 2 يتضمن أن عمل تسوية ) أمر تسوية(ينشر في الجريدة الرسمية أمراً يسمى ) منطقة تسوية(في منطقة معينة تعرف بـ  )األراضي أو المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد .راضي والمياه قانون تسوية األمن 6المادة 3 من القانون المعدل ) 3(من قانون التسوية بموجب المادة )7(الى نص المادة )3(ضيفت هذه الصالحية في الفقرة أحيث 4 .1/8/1964بتاريخ 1069على الصفحة رقم 1778، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد )1964(لسنة )22(رقم 37    ) 8/3(لمادة صحاب حق المنفعة فيها السابقين، وذلك حسب نص اأالقروية، فإنها تسجل بأسماء . 1راضي والمياهاأل من قانون التسوية لعامة ميرية المخصصة للمنفعة اراضي األال على األإن هذا النص ال يسري أوترى الباحثة شخاص معينين أو أميرية المخصصة لمنفعة شخص راضي األوليس على األ ،ألهالي القرية . صحاب حق التصرف فيهاأراضي تسجل بأسماء ن هذه األأا حيث يتمتعوا بحق التصرف فيه ،الدولة سمباصاحبه وليس باسمميرية في مناطق التسوية يسجل حق التصرف باألرض األف .2على حقوق المتصرف وذلك حفاظاً يشمل جميع )دعاءاتجدول اإل(بعد ذلك يقوم الموظف المنتدب بتنظيم جدول يسمى : رابعاً . 3قبل المديرم متنازع عليها ويدقق هذا الجدول من أدعاءات سواء كانت معترف بها اإل يم مخططات وتنظ ،جهزة الحديثةحة بتثبيت الحدود وذلك بواسطة األتقوم فرقة المسا: خامساً لى مركز إوترسل هذه المخططات ،ها والشوارعرقام القطع وحدودأبذلك تبين جميع نقاط و .4حداثياتها واحتساب مساحاتها حيث يتم تدقيقها ومقارنتهاإالدائرة لحسابها وتجهيز بالشكل الذي )جدول الحقوق(يسمى آخردعاءات ينظم المدير جدول بعد تدقيق جدول اإل: سادساً و أخرى في مكان بارز في البلدة أراضي وتعلق نسخة منه في دائرة تسجيل األثم ،يعينه ويوقعه .5لمختارالى إويتم تسليم نسخة مصدقة عنه علن فيها التسويةأالقرية التي                                                              األراضي من (: ليكون النص 1964لسنة )22(من القانون المعدل رقم )ب/4(حيث عدلت هذه الفقرة بموجب المادة 1 نوع الميري أو المتروكة والمستعملة منذ القديم لمنفعة أهالي القرية أو عشيرة منها تسجل باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم )أو المجالس القروية تصبح ملكاً ألصحاب حق المنفعة السابقينمنفعة فيها، وإذا دخلت حدود مناطق البلدية .58مرجع سابق، ص: البكري، عالء، الريان، حنان 2 .من قانون التسوية االراضي والمياه )11/1(والمادة )10(المادة 3 راضي ، كتاب صادر عن دائرة األ راضيجراءات تسجيل معامالت األإعمال التسوية والمساحة وأموجز في 4 4يمان، عمان، بدون سنة نشر، ص والمساحة في المملكة األردنية الهاشمية ، مطابع اإل .راضي والمياهمن قانون تسوية األ )11/2(المادة 5 38    ،رج حق تصرفه بصورة مغلوطةأدو أ ،1في الجدول اسمهغفل ذكر أيجوز لكل شخص : سابعاً و مس أ ،رض بصورة غير صحيحةو قدرت قيمة األأ ،خرآلى شخص إو نسب حق تصرفه أ لى المدير يبين فيه وجه إيقدم ن يعترض على ذلك باستدعاء خطي أخر آي شكل أحق تصرفه ب .2تاريخ تعليق الجدولخالل مدة ثالثين يوما من عتراضاال قرها المشرع، هي المدة األصلية التي أ لالعتراضوهنا ال بد من توضيح أن مدة الثالثين يوما من ) 15(المادة اوقد نصت عليه ،وردت استثناًء على هذا األصلهناك مدداً أخرى ن أإال على النحو االعتراض، فقد تكن مدة )1952(لسنة ) 30(راضي والمياه رقم سوية األقانون ت : التالي حدة من تاريخ تعليق جدول الحقوق إذا كان صاحب حق الملكية أو حق التصرف سنة وا: أوالً و تاريخ أ ردن، أو مدة سنة من تاريخ البلوغالدول المجاورة لأل إحدىمقيما في و حق المنفعة أ . هليةأو فاقداً لأل ذا كان صاحب الحق قاصراًإ استرداد األهلية . ذا كان صاحب الحق مقيما في دولة غير مجاورة لألردنمدة ثالث سنوات إ: ثانياً نه من أفراد إحدى الدول ذا كان غياب صاحب الحق سببه الحرب، أو ألخمس سنوات إ: ثالثاً . الحليفة كمة التسوية لى محإمع الجدول بنهاية المدة االعتراضاتوبدوره يقوم المدير بإحالة : اًثامن ذا تعذر إو أي مكان يعينه القاضي أ ،عمال التسويةأو البلدة التي جرت فيها أالمنعقدة في القرية حكام تشكيل المحاكم أمنفرد يعين وفق انعقادها في مكان التسوية، والتي تتألف من قاضٍ                                                              كن حقه مستحق األداء، حتى لو لم ي ،سم مدينهإعتراض على جدول الحقوق بن يباشر حق اإلأيضا للدائن أكما يجوز 1 )429/65تمييز حقوق رقم .(لدين موثقا بسند رسمين يكون اأولكن بشرط اًو فاقدأ عتراض قاصراًذا كان من له حق اإلإن هذه المدة تختلف أإال . راضي والمياهمن قانون تسوية األ )12(المادة 2 كمل الثامنة عشر من أويعتبر بالغا سن الرشد كل من (هلية فله الحق باالعتراض خالل سنة من تاريخ بلوغه سن الرشداأل ن مدة السنة تسري إلها، كذلك الحال ف ذا كان فاقداًإهليته أو من تاريخ اكتمال أ ،ن كان قاصراًإ) عمره بالتقويم الغريغوري ذا كان في غير البلدان المجاورة فتكون المدة هي إما أحدى البلدان المجاورة، إعتراض في ذا كان من له حق اإلإيضا أ 6من القانون نفسه والمعدلة بالمادة 15المادة . (ذا كان في بلد حربإلى خمس سنوات إتمتد هذه المدة ثالث سنوات، و )1964لسنة 22راضي رقم من القانون المعدل لقانون تسوية األ 39    وتكون قرارات ،1و خطية على تصرفهمأصالحية طلب أي بينة شفوية النظامية، ويكون لها ة عشر ذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على مائتي دينار خالل خمسإ لالستئنافالمحكمة قابلة كان غيابيا، ويكون قرار ذا إومن تاريخ التبليغ ،ذا كان وجاهياإيوما من تاريخ صدور الحكم أكثرقيمة العقار ذا كانت إ م محكمة النقض خالل ثالثين يوماًماأقابال للطعن االستئنافمحكمة مام المحاكم النظامية متعلقة باألراضي أن أي قضية منظورة ألى إ، ويشار هنا 2لف دينارأمن . 3لى محكمة التسويةإئها تحول ثناأو أضوع التسوية عند البدء بالتسوية مو ستثناء القطع يصدق قاضي التسوية على جدول الحقوق با عتراضاتاالبعد سماع جميع : تاسعاً جدول الحقوق (قوم القاضي بتصحيح الجدول ويسمى وي ،عتراضاتاالالتي وردت عليها ت جديدة الذي يقوم بتسجيل جدول الحقوق على صحائف وسندا ،ويعيد تسليمه للمدير ،)النهائي بعد استيفاء الرسوم المستحقة كثر، وتصدر سندات تسجيل بها أو أحيث يخصص للقرية سجل . 4ل التسويةعماأعن . عمال التسوية في فلسطينأالعقبات التي واجهت : ثانيا لى تسوية إ 1956عام األردنيةسعت الحكومة ردني للضفة الغربيةثناء فترة الحكم األأ بحيث ال تجري ،وذلك لتثبيت الحقوق واستقرار المعامالت ،راضي والمياه في الضفة الغربيةاأل % 30وتم تسجيل ما نسبته ال من خالل دائرة التسجيل، إات القانونية المتعلقة باألراضي التصرف حيث بلغت نسبة األراضي ،امن أراضي الضفة الغربية كان لمنطقة جنين النصيب األكبر منه .5%90نتيجة أعمال التسوية في جنين حوالي من المسجلة                                                              .راضي والمياهمن قانون تسوية األ )14/2(المادة 1 . راضي والمياهمن قانون تسوية األ )13/4 (المادة 2 .راضي والمياهمن قانون تسوية األ) 13/5(ة الماد 3 راضي والمياهمن قانون تسوية األ )2(و)16/1(المادة 4 ، بحث منشور بتاريخ على قتصاديةإراضي التي لم يسبق تسجيله واجب وطني ومصلحة تسجيل األ: سعدأالدحدوح، 5 .الساعة الرابعة مساًء 2011/ 30/11تاريخ الزيارة www.court.gov.ps: علىموقع مجلس القضاء األ 40    مر العسكري رقم عمليات التسوية، حيث عطل األتمام إعدم ل سعىسرائيلي حتالل اإلاإل إال أن الل، فكون التسوية المعلنة في عدة مناطق في الضفة الغربية عشية االحت )1968(لسنة ) 291( ساسيا للحركة أ يعتبر داعماً ية غير مسجلة رسمياًراضي الضفة الغربأالوضع القانوني لمعظم راضي، ووضع اليد الستكمال مشروع استمالك األ مناسباً هدافها ومناخاًأالصهيونية لتحقيق ن بعض القرى في القدس ورام اهللا أ، حتى 1و توسيعهاأنشاء المستوطنات والمعسكرات إا وعليه راضي في مناطق القدس جاهزة للتسجيل، حيث ظلت معظم األ كانت جداول الحقوق فيها صحابها من الحصول أي حرم مر الذونابلس وطولكرم من دون تسجيل، األوالخليل وبيت لحم االحتاللمما سهل على ،راضيهمأة وسندات تسجيل تثبت حقوقهم فوق على سندات رسمي . 2لى المؤسسات اليهوديةإ هاراضي، وبالتالي انتقالعلى هذه األ االستيالء حديثا اشرتن السلطة الفلسطينية قد بأرغم نه وعلى الأالتسوية ومن العقبات التي تواجه عمليات ن هذه التجارب أال إت وبيتونيا ورام اهللا وبيت لحم، مثل سلفي ،التسوية في عدة مناطق أعمالب عن أن إعالن هذا فضالًلى موارد مادية وبشرية كبيرة تفوق القدرات المالية للسلطة، إتحتاج التي ) أ(التسوية وإن تم لن يشمل إال جزءاً بسيطاً من أراضي الضفة وهو ما يعرف بمنطقة على باقي حتاللاالضفة الغربية نتيجة سيطرة قوات من أراضي ال %18تشكل فقط ما نسبته .3أراضي الضفة الغربية                                                              .مرجع سابق: سعدأالدحدوح، 1 .139مرجع سابق، ص: نفس المعنى سفاريني، علي.104-103، صمرجع سابق: البكري ، عالء، الريان، حنان 2 .مرجع سابق: سعدأالدحدوح، 3 41    ميرية التسجيل المجدد لألراضي األ: ثانيالفرع ال التي ليست لها تسجيل األرضو تصرف على أالمشرع الحق لكل صاحب حق ملكية عطىألقد راضي التابعة دى دائرة األل 1ن يجري معاملة تسجيل مجددأ ،أعمال التسوية هاشملت لم أو ،سابق . رضلها األ . ميريةراضي األجراءات تسجيل األإ: والأ مر ، واأل1964لسنة ) 6(تسجيلها رقم موال غير المنقولة التي لم يسبقلقد جاء قانون تسجيل األ جراءات ، ليحدد اإل 19722-9- 12بتاريخ المعدل لهذا القانون الصادر ) 448(العسكري رقم ضافة التي لم يسبق تسجيلها، باإل 3ميريةراضي األومن ضمنها األ ،راضيزمة لتسجيل األالال .راضي والتي لم ينص عليها هذه القانونمتبعة في سلطة األالنظمة األجراءات واإللى إ حكام أوفق 4يسبق تسجيلهاراضي التي لم راءات العملية لتسجيل األجباختصار اإل أبينحيث : راضينظمة المتبعة في سلطة األالقانون واأل رض المطلوب تسجيلها مصدق ن يقدم مخططات مساحة لقطعة األأعلى طالب التسجيل : والًأ راضي، والحكم المحلي عن طريق دائرة األ من مساح مرخص، ويتم تصديقه من دائرة المساحة                                                              ) موال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها في دوائر التسجيلالمعامالت المتعلقة بتسجيل األ: (ويقصد بمعامالت التسجيل 1 نشر هذا القانون في الجريدة . 1964لسنة 6موال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم من قانون تسجيل األ) 2(المادة .1/3/1964تاريخ ب 199على الصفحة 1743الرسمية عدد -12بتاريخ 1088سرائيلي صفحة حتالل اإلر والتعيينات الصادرة عن دولة اإلواممن المناشير واأل 29نشر في العدد 2 9-1972. راضي رض وبالتالي يطبق ذلك على األولم يحدد نوع األ ،موال غير المنقولةلتسجيل األ حيث ان القانون جاء شامالً 3 .ميريةاأل من 3، المادة )و مشمولة بأعمال التسويةألها تسجيل سابق راضٍأال تجري أي معامالت تسجيل جديدة على (نه أذلك 4 . القانون 42    وهذا ،وموقعة من المجاورين رضاألو المجلس القروي التابعة لها أوتصديقه من البلدية .1جراء متبع في دوائر التسجيل على الرغم من عدم نص القانون عليهاإل سجيل في لى مأمور التإراضي ل على النموذج المعد في دائرة األتقديم طلب التسجي: ثانياً : وراق الالزمة ومنهامجدد تتضمن األ تفتح معاملة تسجيلرض، حيث المحافظة التابعة لها األ ، 2المالية محاسبرض من خراج قيد لقطعة األإالتي ذكرت سابقا وشهادة مختار، والمخططات لى طالب التسجيل بحيث يتسلسل إيلولة حق التصرف أوراق التي تثبت والحجج والوكاالت واأل التي ن يبرز المستنداتأالتسجيل، ولى طالب إقيد المالية خراج إالموجود في االسممن االنتقال ميرية وهي كما ذكر سابقا عشر سنوات، وبراءة ذمة من تبين مدة التصرف باألرض األ .3المالية و أالتسجيل عن طريق نشره في صحيفة يقوم مأمور التسجيل باإلعالن عن طلب: ثالثاً م التوقيع ت، وي4مدة خمسة عشر يوما نتظارواالض رونشره في القرية التابعة لها األ صحيفتين، ن وجدت إرئيس البلدية، وتسجل االعتراضات و أن بعد هذه المدة من رئيس المجلس عالعلى اإل . خالل هذه المدة وترفق بالملف رض بعد لى موقع األإعالن بالذهاب و من يمثله بعد انتهاء مدة اإلأيقوم مدير التسجيل : رابعاً ف للتأكد من جهة التصرف والسماع رض عن موعد الكشورين لقطعة األتبليغ الطالب والمجا                                                              راضي رام اهللا، بتاريخ أالمسؤول عن معامالت التسجيل المجدد في دائرة ستاذ يعقوب فواضلةمع األمن مقابلة 1 20/11 ،2011. وصاف قطعة أرض من دائرة المساحة تبين خراج قيد لقطعة األإالمالية، يطلب خراج قيد منإوفي حالة عدم وجود 2 )ستاذ يعقوب فواضلة، المرجع السابقمقابلة مع األ. (رض المطلوب تسجيلهااأل  .7مرجع سابق، ص: حمد، حرب، جهادأبو دية، أ 3 على مأمور التسجيل عند ورود: (التي نصت قانون تسجيل األموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلهامن )4(المادة 4 أموال غير منقولة لم يسبق تسجيلها أن يعلن بصورة واضحة تفاصيل ذلك الطلب في صحيفة أو صحيفتين طلب تسجيل محليتين وفي مكان بارز في القرية التابعة لها تلك األموال على نفقة صاحب العالقة وأن يدعو فيه كل من له اعتراض .)طلب أن يتقدم به إلى مأمور التسجيل المختص خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن في الصحفعلى هذا ال 43    ن وجدوا، إلى المعترضين إ، كما يرسل تبليغ بموعد الكشف 1المجاورين عتراضاتالى إ ويقوم بإعداد تقرير كشف ،مالك الدولةألبلدية، ودائرة المساحة، ودائرة و اأوالمجلس القروي .2األرضعلى وكل ما يتعلق ،بالطلب مرفقاً 3سجيل برفع تقرير الكشف ومحضر التحقيقيقوم مدير الت: خامساً حيث تتشكل هذه ،رضمجدد في المحافظة التابعة لها األلى لجنة التسجيل الإبمعاملة التسجيل ) 448( مر العسكري رقمن األأال إ، 4اللجنة من مأمور التسجيل والمحافظ، وعضوية المحاسب يث تشكيل اللجنة، ب منه من ح/2ردني المطبق، وذلك في المادة قام بتعديل نص القانون األ ة، شكل اللجنة من قاضي صلح يقوم بمهام رئيس اللجنة ويعينه قائد المنطقتتن أحيث نص على .األراضيمالك، ومن يعين من قبل دائرة تسجيل وممثل ضريبة الدخل، وضريبة األ ف وتقوم بإصدار عادة الكشإلبينات وستماع اتقوم اللجنة ببحث الطلب ولها الحق با: سادساً شر يوما من خالل مدة خمسة ع ستئنافلال و باألكثرية، ويكون قرارها قابالًأقرارها باإلجماع ، ستئنافاالحد قضاة أراضي وستئنافية مؤلفة من مدير دائرة األلى لجنة اإتاريخ تبليغه القرار                                                              بعد انقضاء المدة المعينة في المادة الرابعة على مأمور ( :تسجيل األراضي التي لم يسبق تسجيلها من قانون )5(المادة 1 العالقة إلى موقع األرض المطلوب تسجيلها مجدداً للتحقيق التسجيل بعد استيفاء رسم الكشف أن يذهب على نفقة صاحب عن جهة التصرف وأسبابه وسماع جميع االعتراضات الواردة وأن ينظم محضراً يوقعه مع المجاورين وأهل الخبرة يبين التقرير عتراضات الواردة ضده وأن يرفقفيه تفاصيل األموال غير المنقولة وواقع الحال سواء بالنسبة للطلب أو لإل بمخطط دقيق لألموال غير المنقولة لغرض معرفة حدودها ومساحتها وترفع كافة أوراق المعاملة بكتاب إلى اللجنة )المنصوص عليها في المادة السادسة للنظر فيها . ، مرجع سابقستاذ يعقوب فواضلةمقابلة مع األمن 2 ستاذ مقابلة مع األ.(الحاضرين والمجاورين صاحب العالقةاالرض بناء على تقرير الكشف، يوقعه المتضمن أوصاف 3  .) ، مرجع سابقيعقوب فواضلة تشكل في كل من المحافظات واأللوية واألقضية لجنة برئاسة المحافظ ( :نفسه من القانون )أ/6(حيث جاء نص المادة 4 كل منهم في مقاطعته للنظر في معامالت ،قام وعضوية المحاسب ومأمور التسجيلم أو مساعده أو المتصرف أو القائم التسجيل وإصدار القرارات المناسبة بشأنها، ولها حق إعادة الكشف واستماع البينات التي تراها وتكون قرارات اللجنة  )باإلجماع أو باألكثرية 44    لى اللجنة البدائية إعادته إو أو فسخه أر تصديق القراومساعد النائب العام، ويكون لها الحق في . 1إلعادة النظر فيه شعار من إذا جاء إال إطالب التسجيل باسمرض وم مأمور التسجيل بتسجيل قطعة األيق: سابعاً . 2عتراضااملة التسجيل وذلك في حالة وجود بتوقيف معالمحكمة بعد التسجيل ال يجوز الطعن ،دائرة التسجيل حسب البند السابق وثيقة رسميةيعتبر السند الصادر من : ثامناً نه يجوز للغائب إف ،هليةمنعا لضياع حقوق فاقدي وناقصي األفيها، وعلى الرغم من ذلك و و أفي مواجهة طالب التسجيل االعتراضهليتهم أوالمجنون والمعتوه في حالة كمال وللقاصر ن ذلك متوافقاًأحيث ،قانون فيما يتعلق بحقوق هؤالءجاء نص ال ، وحسنا3ًورثته على التسجيل .4هليةحافظة على مصلحة الغائب وناقص األمع القواعد العامة في الم . ميرية غير المسجلةراضي األالعقبات التي واجهت تسجيل األ: ثانياً ه التي لم يتم رضأعلى كل مواطن يرغب في تسجيل ) 488(مر العسكري رقم وجب األأ لسنة ) 25(رقم لألمر العسكري تسجيلها ضرورة الحصول على موافقة القيادة العسكرية وفقاً و التأكد من أ ،1967لسنة ) 59(لألمر رقم غير عائدة للحكومة وفقاً نهابأ، والتدقيق 1967 . كون المتصرف فيها غائبا، وكل ذلك لتسهيل الطريق لوضع اليد عليها واحتاللها                                                              إذا وقع خالف على معاملة (: تسجيل األموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها قانونمن )7(هذا ما نصت عليه المادة 1 التسجيل فللمتضرر أن يستأنف قرار اللجنة المذكورة في المادة السابقة خالل مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار ستئناف يعينه وزير العدلية ومساعد النائب لجنة استئنافية مؤلفة من مدير األراضي والمساحة وأحد قضاة محكمة اإل= إلى ئاسة من هو أعلى منهم درجة وينظر في االستئناف تدقيقاً إال إذا رأت اللجنة خالف ذلك ويكون لها الحق في العام بر تصديق القرار المستأنف أو فسخه أو إعادته للجنة البدائية للعمل وتنفيذ ما تراه من تعليمات ويكون قرارها باإلجماع أو )باألكثرية إذا لم يقع أي اعتراض على معاملة التسجيل، يقوم مأمور التسجيل بتسجيل ( :نصتمن القانون نفسه ب / 6المادة 2 )األموال غير المنقولة باسم الطالب وفقاً لقرار هذه اللجنة إذا تم التسجيل في قيود : (نهأ من قانون تسجيل األموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها ج/ 8حيث نصت المادة 3 السند الصادر عنها وثيقة غير قابلة للطعن بها أمام المحاكم من قبل المعترض أو المعترضين إنما دائرة التسجيل فيعتبر يحق للغائب والمجنون والمعتوه والقاصر حق إقامة الدعوى على من سجلت األرض باسمه أو على أصوله أو فروعه )بأية صورة من الصوروعلى الزوج والزوجة وذلك في حالة انتقال ملكية األرض إلى أي من هؤالء حكام العدلية من مجلة األ 1672و 1663المواد 4 45    رض حتى لو كان المراد تسجيله جزء من هذه يجب مسح كل القطعة من األ التسجيلوألغراض لمورث الذي في الغالب يكون القطعة مهما كانت مساحتها، والتي عادة ما تكون مسجلة باسم ا .1عن جد باًأمملوكة ملكية شائعة األرض تكون وأميتا قة بأن الطلب من صاحب العال ن هذه الطريقة في التسجيل تتميزأال إمما سبق :لثالثعالولكن ة، وتتم على نفقة طالب ليست بحاجة إلى قرار سياسي أو إداري كما هو الحال في التسويو راضي الستعانة بهذه الطريقة لتسجيل األوبالتالي يمكن ا ،ليست بحاجة إلى تمويل كبيرالتسجيل و التسجيل المجدد حيث التي لم يسبق تسجيلها، وذلك على الرغم من طول مدة تنفيذ معاملة كثر بكثير أن تزيد هذه المدة أويمكن ،ن يتم تنفيذهاأ ىلإقل ما يقارب السنتين غرق على األتست .2عتراضاتافي حالة وجود لى ملكإميرية راضي األتحويل األ: المبحث الثالث وتاريخها في فلسطين، ،ميرية.ملكراضماهية األ السابقين في المبحثين ناولتن تأبعد لى إميرية راضي األتحويل األ سألةهذا المبحث مفي ناولتأ، ميرية غير المسجلةراضي األواأل ) 41(لى ملك رقم إراضي من نوع ميري قانون تحويل األ 1953صدر في سنة ملك، حيث لى ملك، إراضي من هذه األ، الذي وضع القواعد التي تكفل تحويل جزء كبير 19533لسنة تناول فيأول، في حين المطلب األ في حاالت التحويل التي نص عليها القانون تناولأ بحيث حكام هذه القانون ألى ملك بموجب إميرية المحولة األراضي لية انتقال األآ المطلب الثاني .وتسجيلها بأسماء الورثة .لى ملك إميرية راضي األحاالت تحويل األ: ولب األالمطل                                                              .107، صمرجع سابق: البكري، عالء، الريان، حنان 1 ، مرجع سابقستاذ يعقوب فواضلةمقابلة مع األ 2 .1953- 2-1الصادرة بتاريخ ، 1134من عدد الجريدة الرسمية رقم 559نشر هذا القانون على الصفحة 3 46    لى إميرية راضي األل األحالتين نص عليها القانون يتم بموجبهما تحوي في هذا المطلب ناولتأ على طلب المتصرف، وحالة تحويل لى ملك بناء إميرية راضي األملك، وهي حالة انتقال األ :ميرية لدخولها ضمن حدود البلديةرض األاأل . لى ملك بناء على طلب المتصرف بهاإميرية راضي األتحويل األ: األولالفرع حيث ،لى ملكإرضه أة الحق بتقديم طلب لتحويل ميريعطى القانون للمتصرف باألرض األأ جراءات محددة بموجب إولكن بشروط خاصة و ،لى مجلس الوزراءإن يقدم طلب أيجوز له : لى ملك، حيث يشترط لذلك ما يليإراضي من نوع ميري من قانون تحويل األ )2(نص المادة ن أوزراء، يجب لى مجلس الإصول قيام الطالب بتقديم الطلب حسب األلى إباإلضافة - 1 رض لجهة خيرية، حيث يطلب الطالب من التحويل هو وقف هذه األيكون قصد .بهدف وقفها لجهة خيرية صحيحاً رض تمليكاًلمتصرف من مجلس الوزراء تمليك األا من حيث ،و عدمهأالشرعية إلجابة الطلب بالتحويل لدى المجلس المسوغاتن تتوفر أ - 2 .رض على جهة خيريةة المتصرف وقف األتقديم المسوغات والدالئل على ني .ن يتم نشر قرار التحويل في حالة الموافقة عليه في الجريدة الرسميةأ - 3 راضي دائرة تسجيل األن في الجريدة في عالتنفيذ قرار مجلس الوزراء بعد اإل ن يتمأ - 4 .1شهر من تاريخ صدور القرارأخالل ستة                                                              على النحو 1953لسنة ) 41(لى ملك رقم إراضي من نوع ميري من قانون تحويل األ )2(نص المادة حيث جاء 1 ن يطلب ألى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية، إميرية يرغب في تحويلها من ميري أرض أية أيجوز لصاحب : (التالي 47    .لى ملك لدخولها في حدود البلديةإميرية راضي األتحويل األ: الفرع الثاني حيث اعتبر القانون ،لى ملكإميرية راضي األالحاالت التي يتم فيها تحويل األ لقد حدد القانون :حدى الحاالت التاليةإلى ملك تلقائيا في إميرية تحول راضي األن األأ .ميرية الداخلة ضمن حدود البلدية عند صدور القانونراضي األاأل -1 و توسيع حدود أ ،حداث بلدية جديدةإية التي دخلت حدود البلدية بسبب ميرراضي األاأل -2 .منطقة معينة في بلدية قائمة تذا كانإصدار القانون إئيا من تاريخ لى ملك تلقاإراضي في الحاالت السابقة حيث تحول األ .1حداثهاإ أوو من تاريخ توسيع البلدية، أ، البلدية مقامة سابقاً لى إدخلت حدود البلدية وحولت أ راضٍأن هناك أ إلى في هذا المجال شارةوهنا ال بد من اإل ميري،نها من نوع أراضي على م ذلك ما زالت مسجلة في دائرة األنها رغأال إراضي ملك أ الملكية راضي يثبت سند التسجيل الصادر عن دائرة األ نأوفي هذا السياق ال بد من معرفة مثلة رض فيعود لمشروحات الجهة التنظيمية المتاأل ما تحديد نوعأوالشراكة ومقدار الحصص، .2علىبالبلديات ومجلس التنظيم األ                                                                                                                                                                                ليه المسوغات إرض تمليكا صحيحا، فإذا توفرت لدى المجلس المشار صدار قرار بتمليكه هذه األإالوزراء سلى مجلإ ة الرسمية دجراء التحويل ويأمر بنشر قراره هذا في الجريإن يقرر أالشرعية يجوز له شهر من تاريخ صدوره، وال يدخل في حساب هذه ألم ينفذ لدى دائرة التسجيل خالل ستة ر ملغى إذاويعتبر القرار المذكو ).تأخير في المعاملة ينشأ عن اية اجراءات تقوم بها دائرة التسجيل المهلة أي من تاريخ اعتباراً: ( 1953لسنة ) 41(لى ملك رقم إراضي من نوع ميري من قانون تحويل األ )3(حيث نصت المادة 1 : العمل بهذا القانون . لى ملكإميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري راضي األتحول األ -1 دخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع أميرية التي راضي األية بلدية، تحول األأذا وسعت حدود إ -2 .من تاريخ التوسيع المذكور لى ملك اعتباراًإالمذكور من ميري حداث إلى ملك اعتبارا من تاريخ إميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري راضي األحدثت بلدية ما، تحول األأذا إ -3 )البلدية المذكورة : منشور على موقع ،)ولويةصفة الميري والملك في دعاوى الشفعة واأل(مقالة بعنوان : الخطاطبة، جمال 2 www.homatalhaq.com الساعة الواحدة مساًء ،2011- 10-28:، تاريخ الزيارة.  48    و وسعت بلدية أحداث بلدية في مكان ما إذا تم إن يطرح سؤال، ما الحل أالسياق اهذويمكن في خر خارجها، هل رض ضمن حدود البلدية والجزء اآلدخال جزء من قطعة األإونتج عن ذلك ميرية؟ أ رضاًأم تبقى أى ملك لإتحول جميعها نه في ألى هذه الحالة، وترى الباحثة إلى ملك إراضي من نوع ميري لم يتطرق قانون تحويل األ لى إة التي دخلت حدود البلدية تحول لى قطعتين، القطعإرض فراز قطعة األإبغي هذه الحالة ين . ميريةأرضا أرى التي بقيت خارج حدود البلدية تبقى خملك، واأل لسنة ) 1(راضي رقم من نظام تسجيل األ) أ/9(ص المادة ويمكن استسقاء هذا الحكم من ن لى إراضي أونتج عنها تقسيم قطع ،بلديةحداث إو ألى حالة توسيع إشارت أ، والتي 19531 وجبت على مدير التسجيل بناء أخرى خارجها، حيث ا داخل حدود البلدية واألمحداهإجزئيين فرز الجزء الذي دخل حدود البلدية ) ميريةالمتصرف باألرض األ(و المالكأية على طلب البلد . 2عن الجزء الذي بقي خارجها ميرية داخل حدود رض األدخال األإذا كان إالمجال، وهو خر يظهر في هذا آوهناك سؤال و أة خرجت من حدود البلديأذا إميرية أرض ألى إ إعادتهالى ملك، فهل يمكن إالبلدية يحولها رض؟ ل السبب الذي تحولت بسببه هذه األزا من ) 22(ردني الخاص بتفسير القوانين في القرار رقم جاب على هذا السؤال الديوان األأولقد :حيث جاء فيه                                                              ، وقد 1952لسنة )40(راضي والمياه رقم من قانون تسوية األ )27(من المادة )3(صدر هذا النظام بمقتضى الفقرة 1  .1953\3\16الصادر بتاريخ 1136من عدد الجريدة الرسمية رقم 609نشر على الصفحة رقم من عدد الجريدة 2032صفحة رقم ، المنشور على ال1985لسنة 52حيث عدلت هذه المادة حسب النظام المعدل رقم 2 و وسعت منطقة أحدثت أذا إ: يث نصت الفقرة أ من هذه المادةح .1985/ 12/ 31الصادر بتاريخ 3361الرسمية رقم و بعضها ضمن منطقة البلدية أحدها أصبح أكثر، وأو ألى جزئيين إرض أية قطعة أونتج من جراء ذلك تقسيم ،أي بلدية و المالك فرز أخرى خارج تلك المنطقة، فعلى مدير التسجيل المختص بناء على طلب البلدية زاء األجو األأخر والجزء اآل خرى فيها التي بقيت خارج تلك المنطقة جزاء األصبح داخل حدود منطقة البلدية عن األأرض أي جزء من قطعة األ  )النماذج والعالمات الحديدية ثمانأن تستوفى منه أمن الرسوم على ىسم المالك معفإوتسجيل ذلك الجزء ب 49    ) 2(نص المادة وبالتحديد ،لى ملكإميرية راضي األضح من خالل قراءة قانون تحويل األيت( دية يفقدها نوعيتها هذه ويحولها ميرية في منطقة بلأرض أي ن مجرد وجود أأمنه ) 3(والمادة صبحتأميرية التي راضي األن األأيوجد في هذا القانون ما يدل على مملوكة، وال يراضألى إ لى ملك إية التي كانت عليها قبل تحويلها صللى حالتها األإملكا بمقتضى نصوص القانون تعود راضي ما يجيز ال نجد في أي قانون من قوانين األننا أكما خرجت من منطقة البلدية،ُأذا إفيما ميرية راضي األاألن إ، ولهذا ف1ميرية بأي صورة كانتأراضي ألى إراضي المملوكة تحويل األ خراجها من إلى ملك تبقى بعد إضي من نوع ميري االتي تصبح ملكا بمقتضى قانون تحويل األر ) 2.منطقة البلدية محتفظة بصفتها كأرض مملوكة وبالتالي ال ،لى ملك على سبيل الحصر بالقانونإراضي من ميري وقد جاءت حاالت تحويل األ وقد ،لى ملك لدخولها حدود المجالس القرويةإميرية أرض أل وز القياس عليها فال يمكن تحوييج .3ردنيةكدت على ذلك محكمة التمييز األأ لى ملكإالمحولة ميرية راضي األلية انتقال األآ: المطلب الثاني لى حالة وفاة إ، 1953لسنة 41لى ملك رقم إراضي من ميري شار قانون تحويل األأ قبل العمل بهذا القانون، وحالة وفاته حالة وفاة المتصرف، حيث فرق القانون بين 1المتصرف .بعد العمل بالقانون                                                              صحابها من غير وارث وتكتسب حكم ألبيت المال بموت ؤولراضي الملك تن األأمع مالحظة ما ذكرناه سابقا 1  فالدولة وارث من ال وارث له م خراجيةأميرية سواء كانت عشرية راضي األاأل .1/10/1955الصادر بتاريخ 1241نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية رقم 2 قانون 1953لسنة 41ن المادة الثالثة من القانون رقم إ: والذي جاء فيه 1999صدر سنة 2408/99تمييز حقوق رقم 3 راضي تحول األ. 1) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ( نه ألى ملك نصت على إراضي من الميري تحويل األ ميرية التي راضي األية بلدية تحول األأذا وسعت حدود إ. 2. لى ملك إن ميري ميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية ماأل حدثت أذا إ. 3. لى ملك اعتبارا من تاريخ التوسع إدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسع المذكور من ميري أ حداث البلدية المذكورة إلى ملك اعتبارا من تاريخ إميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري راضي األبلدية ما تحول األ ن االرض التي تدخل أمما يعني ،لى المجالس القرويةإن هذه النصوص تتعلق بالبلديات وال تتعداها أيستفاد من ذلك . رض ن دخول قطعة األأستئناف اعتبرت ن محكمة اإلأوحيث ،لى ملكإضمن حدود المجالس القروية ال تتحول من ميري خطات ألى ملك فإنها تكون قد إقد حولها من ميري 1979وضوع الدعوى ضمن حدود مجلس قروي ثغرة الجب عام م .ن هذا السبب يرد على القرار المميز أوعليه فإننا نجد ،كثر مما يحتملأفي تفسير القانون وتحميله 50    لى ملك رقم إراضي من ميري متصرف قبل العمل بقانون تحويل األحالة وفاة ال: األولالفرع .1953لسنة 41 لى إالعمل بهذا القانون تنتقل قبل اميرية التي توفي صاحبهراضي األن األأحيث اعتبر القانون أي تقسم حسب ،ميريةأرضا أباعتبارها 2ميريةراضي األرثة المتصرف حسب قانون انتقال األو حكام الشريعة أوليس حسب ) واألنثىوي بين الذكر بالتسا(ميرية راضي األحكام انتقال األأ : روط التاليةنها ملكا، ولكن بالشأصحابها على أسالمية، ولكنها تسجل بأسماء اإل . ذا تم انتقالها وتسجيلها خالل سنة واحدة من تاري