جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا نُة بعد الزواج الثَّروُة المشَتركُة المتكو ِّ "دراسة فقهية قانونية" إعداد عبد الله "محمد عبد" عبد الله مختار إشراف الرفاعيمأمون د. بكلي ة الفقه والتشريعفي قدمت هذه األطروحة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير الدراسات العليا في جامعة الن جاح الوطني ة في نابلس، فلسطين. م0201 ب نُة بعد الزواج الثَّروُة المشَتركُة المتكو ِّ "دراسة فقهية قانونية" إعداد عبد الله مختار عبد الله "محمد عبد" جيزت.، وأُ م2/0201/ 28نوقشت هذه األطروحة بتاريخ التوقيع أعضاء لجنة المناقشة .................. / مشرفًا ورئيساً مأمون الرفاعيد. . 1 ................. . ممتحنًا خارجياً / الجواد عبدأحمد د. .0 .................. داخلياً / ممتحنًا ناصر الدين الشاعر . د.3 ج اإلهداء الحمد لله الذي جعل لنا من العلم نورًا به نهتدي ونهدي أهــــــــــدي جهـــــــــدي هــــــــــذا اعد بي إلى الجنة عزَّ وجلإلى جنة الله في األرض، إلى الجسر الصَّ ومدَّ في أعماركما ألبقى أطرق أبواب الجنان ببركة تعالى حفظكما الله والديَّ الغاليين دعائكما عني خير الجـــــــــــزاء تعالى جزاكــــــــــم الله " زوج وزوجة"عماد كل ُأسرة الى كلإلى إليــــــــك أيتها الزوجة ... ملسو هيلع هللا ىلص يا بنت اإلســـــــالم... إليك أيتها الدرة المصونة... إليك يا وصية رســــــــــول إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يا صانعة األجيـــــــــــــــــــــــــــــال إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــك يا شقيقة الرجـــــــــــــــــــــــــــال.... كوني على ثقة أن اإلسالم حصُنك الحصين، ففيه عزُّك ورفعُتك وفيه حقُّك المصون إليــــــــــك أيها الزوج علك قّوامًا وج على ُأسرتك تعالى يا ربَّان السفينة وأسد العرين.. يا من استأمنك الله َصُلح المجتمع كله. حعليها، فأنت على ثغر عظيم من ثغور اإلســــــــــالم؛ إذا َصلَ .فخيركم خيركم ألهله ؛قدوتك ملسو هيلع هللا ىلص، أدِّّ أمانتك واجعل رسول الله أيها الزوج الحبيب د الشكر والتقدير [111النساء: ]َّهل جم حم خم ممُّٱ ٱ ٹٱٹ على خيِّر خلقِّ الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الَحمد لله والًصالُة والَسالمُ الحمد لله حمدًا يكافئ نعمه ويوافي مزيده الحمد لله الذي علمني ما لم أكن أعلم، وكان فضل الله عليَّ عظيماً ر مأمون )الدكتو أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لمعلمي الفاضل والمشرف على رسالتي عني خير الجزاء؛ إذ إنه لم يدَّخر جهدًا في تزويدي تعالى، جزاه الله الرفاعي( بنصائحه القيمة وتوجيهاته الطيبة وتصحيحاته المعتبرة واهتمامه وحرصه على العلم والتعليم، على خير وجه. اذين الكريمين )فضيلة الدكتوروالشكر موصول الى عضويِّّ لجنةِّ المناقشة؛ اأُلست ( حفظهما الله تعالى وجزاهما ناصر الدين الشاعر ورتوفضيلة الدكأحمد عبد الجواد خيراً أساتذتي ومعلمَي األفاضل في كلية الشريعة الغراء كم ... إال أنني أدعو الله عز وجل وأسأله أن يوفيكم ال أملك ما ُأكافئ به عظيَم جهدِّ .رزقكم من عظيم فضله وواسع إحسانهأجوركم أضعافًا مضاعفًة وأن ي ُأقدم لكم بعَض جهدي مِّن عظيم صناعتكموها أنا علميًا التي كانت لي سنداً الفاضلة أ. ليلى خالدزوجتي والشكر الكبير إلى درة القلب .عنك وأرضاك في الدارينتعالى ومعنويًا في كل مراحل دراستي، فرضي الله ه اإلقرار :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان نُة بعد الزواج الثَّروةُ المشَتركُة المتكو ِّ "دراسة فقهية قانونية" أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمية أو بحث مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.علمي أو بحثي لدى أي Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's name عبد الله "محمد عبد" عبد الله مختار اسم الطالب: :Signature التوقيع: :Date 22/22/0202التاريخ: و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر والتقدير ه قراراإل و فهرس المحتويات ف ملخصال 1 المقدمة 11 الفصل األول: مشروعية عمل المرأة ومساهمتها في تكوين الثروة 11 المبحث األول: مشروعيــــة عمـــــــــل المــــــــــرأة وضوابطـــــــــــــه 11 المطلب األول: مشروعية عمل المرأة 11 األول: أدلة مشروعية عمل المرأة الفرع 11 البند األول: من القرآن الكريم 11 البند الثاني: من السنة الشريفة 15 الفرع الثاني: نتائج عرض أدلة مشروعية عمل المرأة 11 المطلب الثاني: ضوابط عمل المرأة 11 الفرع األول: ضوابط وشروط تتعلق بالمرأة العاملة 11 ضوابط تتعلق بالعمل الفرع الثاني: 11 حكم علم المراة في العصر الحاليالمبحث الثاني: 11 المطلب األول: آراء الفقهاء وأدلتهم 11 المانعين من عمل المرأة إال لحاجةالفرع األول: 14 من عمل المرأة إال لحاجة الفرع الثاني: أدلة المانعين 11 الفرع الثالث: رأي الموّسعين 11 الرابع: أدلة الموّسعين الفرع 11 المطلب الثاني: مناقشة وترجيح 11 المبحث الثالث: كسب المرأة وأحكامه 11 المطلب األول: إذن الولي وأثره على عمل المرأة ز 11 فيه إذن الوليأثر الفرع األول: كسب المرأة داخل البيت ومدى 11 ومناقشتها البند األول: أقوال الفقهاء وأدلتهم 11 القول األول: يحق للولي منعها من العمل داخل البيت. 11 القول الثاني: ليس للولي منعها من العمل داخل البيت. 13 ترجيحالالبند الثاني: 11 إذن الزوج أو الولي أثر الفرع الثاني: كسب المرأة خارج البيت ومدى إذا كانت الزوجة تعمل قبل في كسب الزوجة إذن الزوج أثر المسألة األولى: مدى الزواج 11 وأرادت العمل لم تكن الزوجة تعمل قبل الزواج إذن الزوج إذاأثر مدى المسألة الثانية: بعد الزواج 11 11 الحالة اأُلولى: اشتراط الزوجة على زوجها أن تعمل وموافقة الزوج على ذلك 11 أقوال الفقهاء في المسألةأواًل: 13 الراجح في المسألة القولثانيًا: 11 الحالة الثانية: رجوع الزوج عن موافقته على عمل الزوجة بعد الزواج 11 أواًل: مِّن أقوال الفقهاء في المسألة 41 ثانيًا: مناقشة وترجيح 41 إذن الزوج عند خروج الزوجة للعمل في حال إعسارهأثر مدى الحالة الثالثة: 41 المسألةأواًل: آراء الفقهاء في 44 ثانيًا: القول الراجح في المسألة 43 المطلب الثاني: صاحب الحق في كسب المرأة مدى حق الزوج بمطالبة زوجته بالمساهمة باإلنفاق إذا ترتب على عملها الفرع األول: تكاليف إضافية 41 41 في كسب الزوجة وحججهم ومبرراتهم البند األول: القائلون بحق الزوج 41 القائلون بعدم وجود حق للزوج في كسب الزوجة وحججهم ومبرراتهم البند الثاني: 43 البند الثالث: مناقشة المبررات والترجيح 41 الفرع الثاني: اشتراط الزوج على زوجته جزءًا من كسبها مقابل السماح لها بالعمل 31 المطلب الثالث: مساهمة الزوجة العاملة في اإلنفاق 31 الفرع األول: أقوال الفقهاء في مسألة مساهمة الزوجة العاملة في النفقة ح 31 القول األول: يجب على الزوجة العاملة المشاركة في النفقات اأُلسرية 31 القول الثاني: ال تجبر الزوجة على المشاركة في النفقة على بيتها 31 الفرع الثاني: خالصة المسألة 31 نفقتهااسقاط المطلب الرابع: أثر عمل المرأة على 31 الزوجة نفقة الفرع األول: مشروعية 34 أقوال الفقهاء في المسألةالفرع الثاني: 34 قوط النفقة للمرأة العاملةالقول األول: س 34 القول الثاني: بقاء النفقة على أصلها وال تتأثر بعمل المرأة: 34 تشطير النفقةالقول الثالث: 33 جحار ال القول: الفرع الثالث ة وأثره على المكتسبات المالية المشتركة بين قـالل الذمة الماليل الثاني: استالفص الزوجين 31 31 مفهوم الذمة المالية لغًة وشرعاً المبحث األول: 31 األول: مفهوم الذمة المالية لغةً المطلب 31 لغةً الفرع األول: مفهوم الذمة 33 الفرع الثاني: مفهوم الذمة اصطالحاً 33 ي: التكييف الشرعي للذمة الماليةالمطلب الثان 31 الفرع األول: اعتبار الذمة المالية وصفًا شرعياً جعلهما في المحصلة البند األول: الذمة المالية وأهلية الوجوب أمران متماثالن: مما شيئًا واحداً 31 31 المالية وأهلية الوجوب متالزمان الذمة البند الثاني: 11 اني: اعتبار الذمة المالية ذاتاً الفرع الث 11 الذمة المالية أمرًا زائداً الفرع الثالث: اعتبار 11 الفرع الرابع: الموقف الراجح المختار. 11 المبحث الثاني: الذمة المالية المستقلة الخاصة بكل من الزوجين شرعًا وقانوناً 11 المطلب األول: مشروعية استقالل الذمة المالية شرعًا. 11 الفرع األول: األدلة من القران الكريم 13 الفرع الثاني: األدلة من السنة الشريفة ط 11 الفرع الثالث: اإلجماع. 11 المطلب الثاني: الملكية المستقلة قانونًا. 11 الفرع األول: تعريف الملكية المستقلة لغةً 11 الفرع الثاني: تعريف الملكية المستقلة شرعا قانونًا. 13 الفرع الثالث: مناقشة التعريفات الواردة في القوانين المعمول بها في فلسطين. 13 المطلب الثالث: الخالصة. 11 اآلثار المترتبة على مبدأ استقالل الذمة المالية للزوجين :المبحث الثالث 11 آثار استقالل الذمة المالية على أموال الزوجة.المطلب األول: 11 المطلب الثاني: إيجابيات وسلبيات الفصل بين أموال الزوجين )استقالل الذمة(. 11 الفرع األول: إيجابيات استقالل الذمة المالية، والفصل بين أموال الزوجين 11 أموال الزوجين.الفرع الثاني: سلبيات استقالل الذمة المالية والفصل بين 11 الفرع الثالث: سلبيات الثروة المشتركة المبحث الرابع: استقـــــالل الذمـــــة الماليـــــــة وأثره على تصرفات الزوجين في األموال المشتركة شرعًا وقانوناً 11 11 المطلب األول: سلطة الزوجة على مالها. 11 الحرية المطلقة في التصرف في أموالهاالفرع األول: القائلون بأن للزوجة 13 المقيدون لحرية المرأة في التصرف في مالهاالفرع الثاني: 13 أدلة المقيدين لحرية تصرفات المرأة في مالهاول: البند األ 13 أواًل: األدلة من القرآن الكريم 13 ثانيًا: األدلة من السنة الشريفة 11 ثالثًا: األدلة من القياس 11 مناقشة أدلة المقييدين لحرية المراة في التصرف في مالهاالبند الثاني: 13 الفرع الثالث: الترجيح 13 المطلب الثاني: التصرف في األموال المشتركة بين الزوجين قانونًا. 31 الفصل الثالث: الثروة المشتركة: مفهومها، عناصرها، مصادرها، ضوابطها 31 المشتركة بين الزوجين. الثروةالمبحث األول: 31 كة"."المكتسبات الزوجية المشتر المطلب األول: مفهوم الثروة المشتركة بين الزوجين 31 الفرع األول: تعريف المكتسبات الزوجية لغًة. ي 31 المكتسبات الزوجية" اصطالحًا.الفرع الثاني: الثروة المشتركة " 31 من األموال المكتسبة المشتركة بين الزوجين.المطلب الثاني: الموقف الشرعي 31 الفرع األول: األدلة العامة من القرآن الكريم 34 الفرع الثاني: األدلة من السنة النبوية الشريفة أهم القواعد الفقهية المستنبطة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة التي الفرع الثالث: تؤصل لمفهوم الثروة المشتركة 33 31 المبحث الثاني: أنواع األموال المشتركة ومصادرها. 33 مصادر أموال الزوجةاألول: مطلبال 33 جاالزو الزوجة المكتسبة بمقتضى : أموال الفرع األول 33 أموال مقدمة من الزوج: أوال 33 أواًل: الهدايا )الهبات( 33 البند األول: أقوال الفقهاء. 31 الراجح. البند الثاني: الرأي 31 كمصدر من مصادر أموال الزوجة: المهر ثانياً 31 البند األول: تعريف المهر. 11 كمصدر من مصادر أموال الزوجة: النفقة ثالثاً 11 البند األول: النفقة في حال قيام الزوجية. 11 البند الثاني: النفقة في حال انتهاء العالقة الزوجية. 11 كمصدر من مصادر أموال الزوجة المتعة: رابعاً 11 البند األول: تعريف الُمتعة. 11 البند الثاني: حكم متعة الطالق. 11 الثاني: أموال الزوجة المكتسبة بغير طريق الزواج. الفرع 11 البند األول: عمل الزوجة. 14 البند الثاني: اإلرث كمصدر من مصادر أموال الزوجة. 14 كمصدر من مصادر أموال الزوجةالبند الثالث: التبرعات 11 المبحث الثالث: مظاهر األموال المشتركة بين الزوجين 11 المطلب األول: مشاركة المرأة في اإلنفاق. 11 الفرع األول: مشاركة الزوجة في اإلنفاق في حالة عسر الزوج. ك 11 النفقة.الفرع الثاني: مشاركة الزوجة العاملة في 111 الفرع الثالث: مشاركة الزوجة في تكوين الثروة العائلية. المطلب الثاني: الحاالت والصور التي تقدم بها الزوجة مالها لزوجها وتساهم في تكوين المال المشترك. 111 111 الفرع األول: مساهمة الزوجة في المتطلبات العائلية على سبيل الهبة 111 الرجوع عن الهبةالفرع الثاني: 111 أواًل: تعريف الرجوع عن الهبة. 111 ثانيًا: حكم الرجوع عن الهبة. 111 .مرحلة الرجوع عن الهبة قبل قبضهاالمرحلة اأُلولى: 111 أواًل: أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم 114 ثانيًا: مناقشة األدلة 114 ثالثًا: القول الراجح 114 .حكم الرجوع عن الهبة بعد القبضالمرحلة الثانية: 114 القول األول وأدلتهمأواًل: 111 ثانيًا: الهبة بين الزوجين. 111 ثالثًا: حاالت الرجوع عن الهبة بين الزوجين 113 رابعًا: القول الراجح. 111 الدينو الفرع الثاني: مساهمة الزوجة في المتطلبات العائلية على سبيل القرض 111 الفرع الثالث: مساهمة الزوجة في المتطلبات العائلية على سبيل المشاركة البند األول: التكييف الشرعي والقانوني لمشاركة الزوجة ومساهمتها في تكوين األموال العائلية المشتركة. 111 111 األموال المشتركة بين الزوجين والملكية الشائعة. 111 المشتركة بين الزوجين وعقد الشركة.األموال 111 : الخالصة والراجح.البند الثاني 111 الفصل الرابع: تنظيم المكتسبات المالية بعد الزواج وتقسيمها 114 المبحث األول: العمل اأُلسري ودوره في تكوين الثروة المشتركة. 114 العمل اأُلسري(.المطلب األول: تعريف الكد والسعاية )حق المرأة مقابل 114 الفرع األول: تعريفه في اللغًة. ل 113 .فقهيفرع الثاني: في االصطالح الال 113 .نيقانو الفرع الثالث: في االصطالح ال 113 (صر الكد والسعاية )العمل اأُلسري عنا المطلب الثاني: 113 أواًل: الساعي. 111 ثانيًا: السعي. 111 أو تنميته.ثالثًا: تكوين رأس مال 111 .-والسعي هو الجهد والعمل –رابعًا: المقابل المالي للسعي 111 المطلب الثالث: تأصيل ومشروعية الكد والسعاية )الحق مقابل العمل اأُلسري(. 111 الفرع األول: قول الصحابي. 113 الفرع الثاني: فتاوى الفقهاء. 111 بالمسألة.البند األول: الفتاوى المتعلقة 111 البند الثاني: مناقشة الفتوى وأدلتها. 111 البند الثالث: الخالصة والراجح. 111 الفرع الثالث: العرف والعادة. 111 الفرع الرابع: المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية 111 أواًل: األدلة من القرآن الكريم. 113 ثانيًا: القياس. 113 بالقواعد الفقهية.ثالثًا: االستدالل 113 االستدالل بالقاعدة الفقهية " العادة محكمة " 113 االستدالل بالقاعدة الفقهية " ال ضرر وال ضرار" 111 رابعًا: من المعقول. التكييف الشرعي القانوني لحق الكد والسعاية )حق الزوجة مقابل الجهد المطلب الرابع: اأُلسري(الذي بذلته في تنمية المال 111 111 الفرع األول: اعتباره عقد عمل. 113 الفرع الثاني: اعتباره عقد للشركة. 113 الفرع الثالث: القول الراجح. المبحث الثاني: الشروط المالية بين الزوجين في عقد الزواج وأثرها في تنظيم األموال المشتركة، شرعًا وقانونًا. 111 م 111 بين الزوجين -الَجْعلية- المشارطات الماليةالمطلب األول: حكم 111 الفرع األول: أقوال الفقهاء. 111 البند األول: المانعون للشروط. 111 أدلة هؤالء المانعين 111 أواًل: من القرآن الكريم. 111 ثانيًا: من السنة المطهرة. 111 البند الثاني: المجيزون للشروط بين الزوجين. 111 ينالمجيز أدلة 111 أواًل: من القرآن الكريم. 111 ثانيًا: من السنة المطهرة. 111 البند الثالث: المشارطات المالية بين الزوجين قانوناً 111 البند الرابع: الترجيح. 111 المطلب الثاني: العقد المالي بين الزوجين، مشروعيته، أنواعه، شروطه. 111 المالي بين الزوجين.الفرع األول: تعريف العقد 111 الفرع الثاني: مشروعية العقد المالي. 114 الفرع الثالث: حكم إدارج العقد المالي في وثيقة عقد الزواج. 113 المبحث الثالث: تقسيم المكتسبات المالية عند االتفاق، وعند النزاع. 113 بيتها.المطلب األول: مساهمة الزوجة بتربية أبنائها والقيام بشؤون 113 الفرع األول: مساهمة الزوجة بتدبير شؤون البيت شرعًا. 111 الفرع الثاني: مساهمة الزوجة بتدبير شؤون البيت قانونًا. 111 الفرع الثالث: القول الراجح. 113 المطلب الثاني: مساهمة الزوجة بصناعتها ومهنتها مع زوجها. 113 المسألة.الفرع األول: أقوال الفقهاء في 111 الفرع الثاني: الراجح وخالصة المسألة. 111 المطلب الثالث: مساهمة الزوجة مع زوجها بعملها اليدوي أو التجاري. 141 المطلب الرابع: مساهمة الزوجة بجهدها في تكوين الثروة المشتركة قانونًا. 141 المطلب الخامس: استقاللية المرأة بعملها. 144 الرابع: إثبات دعوى المكتسبات الزوجية.المبحث ن 144 المطلب األول: طرق إثبات دعوى المكتسبات المالية. 144 الفرع األول: أهمُّ طرق اإلثبات شرعًا. 144 البند األول: اإلقرار 144 أواًل تعريف اإلقرار 143 ثانيًا: مشروعية اإلقرار 143 من القرآن الكريم 143 الشريفةمن السنة 141 الكتابة والتوثيق. البند الثاني: 141 أواًل: المقصود بالكتابة والتوثيق 141 ثانيًا: مشروعية الكتابة والتوثيق 141 من القرآن الكريم 141 من السنة الشريفة 141 ثالثًا: أهمية التوثيق 143 البند الثالث: الشهادة. 143 أواًل: تعريف الشهادة 141 ثانيًا: مشروعية الشهادة 131 البند الرابع اليمين. 131 أواًل: تعريف اليمين 131 ثانيًا: مشروعية اليمين 131 من القرآن الكريم 131 من السنة الشريفة 131 الفرع الثاني: طرق اإلثبات قانونًا. 131 الزوجين.الفرع الثالث: كيفية اإلثبات عند انعدام وسائل اإلثبات بين 131 المطلب الثاني: محل اإلثبات في مسألة المكتسبات الزوجية. 134 المطلب الثالث: آليات تدبير الفراغ القانوني في مسألة األموال المشتركة بين الزوجين. 131 المبحث الخامس: أبرز مسائل النزاع القضائية المرتبطة بالثروة المشتركة 131 حول متاع البيت المشترك بين الزوجين.المطلب األول: النزاع 131 الفرع األول: تعريف متاع البيت. س 133 الفرع الثاني: أقوال الفقهاء وأدلتهم. 133 البند األول: استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم 133 القول األول: قول الحنفية. 131 القول الثاني: قول المالكية 131 القول الثالث: قول الشافعية 131 القول الرابع: قول الحنابلة 111 البند الثاني: القول الراجح 111 المطلب الثاني: النزاع حول السكن العائلي. 111 أقوال الفقهاء في حق المطلقة البائن في السكن العائليالفرع األول: 111 خالصة رأي الفقهاء والرأي الراجح 111 حق الزوجة في السكن العائلي قانونًا. الفرع الثاني: الفرع الثالث: حق المرأة العاملة في المسكن العائلي إذا ساهمت بمالها في تكوينه وإيجاده. 111 114 الخاتمة 111 فهرس اآليات القرآنية 113 فهرس األحاديث الشريفة 111 فهرس األعالم 131 قائمة المصادر والمراجع Abstract B ع نُة بعد الزواج الثَّروُة المشَتركُة المتكو ِّ "دراسة فقهية قانونية" إعداد عبد الله "محمد عبد" عبد الله مختار إشراف مأمون الرفاعيد. الملخص )الثروةِّ المشتركةِّ المتكونةِّ بعد الزواج "دراسٌة فقهيٌة قانونية"(،تناولْت هذه الدراسُة موضوعَ سةِّ أهميَة هذه المسألةِّ المعاصرة، ومشكلَة الدرا مقدمتِّهاحيث احتوْت على أربعةِّ فصوٍل، بينُت في وأهداَفها. الثروة ومساهمَتها في تكوين ]مشروعيَة عملِّ المرأة وضوابَطه[،وقد بينُت في الفصل األول ها في لِّقةِّ بعمل الزوجة ومساهمتِّ المشتركة، وحكَم عمل المرأة بصورته المعاصرة، وأهمَّ األحكامِّ المتع وتبين أنَّ ة،الشريف والسنةِّ قرآنِّ الكريمالب قد استدللت على مشروعية عمل المرأة و اإلنفاق اأُلسري. لشرعية بالضوابط ا التزمْت ا المبدأ، إذ ن حيثُ ة بصورته المعاصرة ليس محظورًا شرعًا مِّ أ المر عملَ واألخالق المرعّية. بين شتركةِّ الم الماليةِّ ةِّ الماليةِّ وأثرِّه على المكتسباتِّ ]استقاللِّ الذمَّ وفي الفصل الثاني كٍل والقانوني من الذمة المالية المستقلة ل المالية، والموقَف الشرعيِّّ [، تناولُت مفهوَم الذمةِّ الزوجين من الزوجين، وبينُت اآلثاَر المترتبة على استقالل الذمة المالية للزوجين. وتبين أّن مبدأ استقالل سواء دٍ المالية تثبت للذكر واألُنثى على ح الذمةَ ، وأنَّ الكريمة الشرعية إلى األدلةِّ الذمة المالية يستندُ من الزوجين بجهده وماله يكون ملكًا خاصًا به. ما يكتسبه أي فكلُّ ،يقٍ أو تفر دون تميزٍ ن حيُث: مفهوُمها، وعناصُرها،مِّ الثروةِّ المشتركة[ ]مسألةَ وتناولُت في الفصل الثالث والموقُف الشرعيُّ والقانونيُّ منها، وأنواُع األموالِّ المشتركةِّ ومصادُرها، وبينُت ُصَوَر مساهمةِّ الزوجةِّ لزوجها ا الزوجةُ هالتي تدفعُ األموالَ أنَّ لىإ في تكوين الثروة المشتركة، ونطاَق تطبيقِّها. وتوصلتُ ف . والزوجة لزوجُ ا اوهم ينِّ لى إرادة العاقدَ إين، أو المشاركة، ويعود ذلك على سبيل الهبة، أو الدَّ قد تكونُ خرى األُ األنظمةِّ نفي طبيعته، ويختلف عن غيره مِّ مستقل بين الزوجين لها نظام المشتركةُ فاألموالُ ه لتي تنظمُ ا ه الخاصةُ له أحكامُ كونَ ت، فال بد أن -الشائعة الملكيةعن عقد الشركة و عن فيختلفُ - ه.وتضبطُ تناواًل: م]تنظيمِّ األموالِّ المكتسبةِّ بعد الزواج وتقسيمها[ موضوعَ وعالجُت في الفصل الرابع دوَره في تكوين الثروة المشتركة، والشروَط الماليَة بين الزوجين في عقد الزواج وأثَرها العمَل اأُلسريَّ و في تنظيمِّ الثروةِّ المشتركة شرعًا وقانونًا، وأقساَم المكتسباتِّ المالية بين الزوجين، وختمُت بإثبات لقةِّ بالثروةِّ ئيةِّ المتعدعوى المكتسبات المالية المشتركة شرعًا وقانونًا، وأبرَز مسائَل النزاعِّ القضا المشتركة. أو وظفةً م حتى ولو كانْت ها،في ثروة زوج للزوجة بنصيبٍ مُ حكَ يُ أنه ال إلى البحثُ خلصو بين الزوجين تفاقُ يجوز اإلفي تكوين تلك الثروة، و ها الفعليةَ مشاركتَ ْت ثبِّ ما لم تُ ،مأجور عملٍ صاحبةَ لم يكن هناك إنْ ها، فها وتوزيعُ استثمارُ ن حيثُ مِّ الزوجيةِّ الحياةِّ أثناءَ المكتسبةِّ األموالِّ على تدبيرِّ أهلِّ قديرِّ تحْسَب –هما نَ يب لُ ااألمو قسمُ والعرف، فتُ ةِّ العام لى القواعدِّ إ فالمرجعُ وتوثيق اتفاق .ه ومساهمتهه وسعيِّ جهدِّ حْسبَ كل ، -االختصاص ، الختصاصا أهمَّ النتائج التي توصلُت إليها، والتوصياتِّ الهامََّة لجهاتِّ الخاتمةُ وتضمَّنْت ، وقائمةِّ ة واألعالمالشريف القرآنية الكريمة واألحاديثِّ اآلياتِّ - واخُتتَِّمْت الدراسُة بأهمِّ الفهارسِّ العلميةِّ .هَتّمينها التسهيُل على طلبةِّ العلمِّ والمختصيَن والمن شأنِّ التي مِّ -المصادر والمراجع 1 المقدمة م الحمد لله الذي هدانا لإلسال ،الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبيه الكريم لم فبين لنا فيه األحكام لنع ،كاماًل شاماًل صالحًا لكل زمان ومكان اً تام وجعله لنا شرعة ومنهاجاً أما بعد: .الحالل من الحرام التي لها ،سرةوأساس المجتمع المسلم ونواته األساسية هي األُ ،اً ال شك أن لكل شيٍء أساسف لى و لذلك اهتم الشرع بتنظيمها وحمايتها من اللحظة األُ دور كبير في رقي أي مجتمع أو تخلفه، حيث الهدف منه الطمأنينة والسكن والمودة والرحمة، وهذه النواة ،لتكوينها التي تتمثل في الزواج ب العيش واجتماعية وثقافية واقتصادية تتطل سرة" ال تخلو في تكوينها من أبعاد إنسانيةاألساسية "األُ بود وتفاهم للحفاظ عليها. ت امشاركة في كل أساسي ومن الطبيعي أن ينشأ بين الزوجين خالل فترة الزواج عالقةُ د.سواء بالمال أو الجه ؛مور المالية التي أشبه ما تكون بالشركة الفعليةومن بينها األُ ،الحياة ومن المستجدات المعاصرة أن المرأة اليوم أصبحت تتحمل العديد من المهام والمسؤوليات لمرأة اتقوم بأعمالها داخله، ففي واقعنا المعاصر اليوم أصبحت خارج البيت بعد ما كانت سابقاً ،ً عنوياوم سرة مادياً وتشارك الزوج في تحسين أوضاع األُ ،متواجدة في كل ميادين العمل والكسب وتشارك الزوج في المصاريف العائلية. واالهتمام بحقوق الزوجة وأموالها ليس باألمر الجديد، فلقد أنصفت الشريعُة الغراء الزوجين وأقرت حق التملك لكل منهما، بعدما كانت المرأُة متاعًا ُيمتَلك وال َيملِّك. تحولت المرأة من معالة إلى معيلة ومن منَفق عليها إلى منفقة، واقعنا المعاصر وفي ظل لحماية أموالها وحقوقها -يتسق مع شمولية أحكام اإلسالم- وجود تنظيم شرعيفكان ال بد من وإنصافها. 2 ومع أن قواعد الشريعة جاءت صريحة وقاطعة الداللة في أهلية المرأة وتكليفها وحقها في مع ذلك تخلو التشريعات المعمول بها في فلسطين من أية نظام العمل والتملك والوالية على األموال، األمر متروكو ، وإدارتهما خاصة -"الثروة المشتركة بين الزوجين"- يحكم العالقة المالية بين الزوجين للقواعد العامة لمعالجة الملكية الخاصة أو المشتركة بين الزوجين دون وجود -في هذا القانون - .همانظام يدير ويحكم العالقة المالية بين ،زاعاتما تحدث الخالفات والن انتهائها بوفاة أو طالق كثيراً فعند انهيار العالقة الزوجية أو فيطالب كل شخص بحقوقه وبمقدار مساهمته في هذه الثروة المتكونة بعد الزواج سواء بماله أو جهده. أهمية الدراسة مور:جملة من األُ فيتكمن أهمية هذه الدراسة والبحث في هذا الموضوع سرة.ولى في المجتمع وهي األُ تنبع أهمية الدراسة من ارتباطها بالنواة األُ :أوالً سرية.في كثير من المشاكل األُ اً أن الثروة المشتركة المتكونة بعد الزواج تعد سببًا رئيس :ثانياً سرة بسب عدم وجود قانون ينظم ويدير الثروةدرء المفاسد التي يمكن أن تنشأ وتلحق باألُ :ثالثاً لمشتركة المتكونه بعد الزواج.ا ون خاص ينظم ال يوجد فيها قان -القوانين المدنية والتجارية- القوانين المعمول بها في فلسطين :رابعاً رك األمر لعموم القوانين.وإنما تُ ،األموال المشتركة بين الزوجين قلة الدراسات بشكل عام وندرتها في الجامعات الفلسطينية حول هذا الموضوع. :خامساً 3 مشكلة الدراسة ي عام وف ،في مجتمعاتنا بشكل على أحد أن عمل المرأة أصبح أمرًا واقعاً لم يعد خافياً طينية، وتتلخصسرة الفلسبصورة فعلية في بناء األُ المجتمع الفلسطيني بشكل خاص، وتساهم الزوجةُ :المشكلة باألسئلة التالية هل توجد أحكام تنظم هذه المساهمة حفظًا لحقوقها وحمايتها من طمع بعض األزواج الذين .1 !؟لقاء أعباء الحياة عليهاإيستغلون المرأة العاملة من أجل !؟والقانون الثروة المالية المتكونة بعد الزواج إدارة وماالً م الفقهكيف نظّ .2 !؟طينفي فلس -مدنيًا وتجارياً - للزوجين في التشريع المعمول به هل يوجد نظام مالي .1 أحكام قانونية أو شرعية لتنظيم األموال المشتركة وإدارتها في حالة النزاع أو انهاء هل يوجد .4 !؟رابطة الزوجية ما مدى مشروعية العقد المالي بين الزوجين ومدى تحقيقه لحماية حقوق الزوجة وضمان .5 !؟الثروة المتكونة بعد الزواجنصيبها من أهداف الدراسة الخاصة لكل من الزوجين والحقوق المترتبه عليها. بيان طبيعة الملكية .1 حق كل من و ،بيان طبيعة الثروة المشتركة المتكونه بعد الزواج واألموال التي تدخل ضمنها .2 الزوجين في هذه األموال. بين الزوجين.بيان نظام وإدارة وتقسيم الثروة المشتركة .1 بيان كيفية التعامل مع الثروة المشتركة بين الزوجين في حال انتهاء الرابطه الزوجية بالطالق .4 أو الوفاة أو في حالة وجود نزاع بين الزوجين. 4 .تقصي القانون المعمول به في فلسطين فيما يتعلق بالثروة المشتركة بين الزوجين .5 أن تكون مرجعًا في ظل الفراغ القانوني فيما يتعلق يمكن فقهية منظَّمة حلول صياغةايجاد و .6 بالثروة المشتركة. لى حلول تشريعية مثلى لحل مشكالت الناسإالقانونية و الوصول من خالل الدراسات الفقهية .7 .والحفاظ عل حقوقهم الدراسات السابقة العلمية، من مجموعة ال بأس بها من الدراسات -أثناء دراستي لهذا الموضوع-وجدت :أهمها –جامعة عبد الرحمن ميره ،كنزي رحمة ولمعوش وهيبة ،المكتسبات المالية بعد الزواج - ة أ م حيث هدفت الدراسة الى بيان مبدأ الذمة المالية للمر 2116-2115المقدمة عام ،بجايه وة ر ضيفه في داستي أنني سأتكلم عن الثوما سأُ ،موال المشتركةواهليتها وحقوقها في األ المشركة ضمن القوانين المعمول بها في فلسطين. معة جا ،محمد أحمد الرواشدة ،حق المرأة في التملك وموارده "دراسة فقهية قانونية موازنة " - ة في التملك وقد خلص أ حيث هدف هذا البحث الى بيان حق المر .م2116 ،عين شمس ف زيادة ضيوسأُ .ية الخاصةلالما اهليتها وذمتهأ ة في التملك و أ البحث الى إثبات حق المر على ذلك الحديث عن الثروة المشتركة التي ستكون محور دراستي على وجه الخصوص. معة موالي جا ،إغراق حفيظو زاوي عبد المجيد ،النظام المالي للزوجين في التشريع المغربي - المالي للزوجين من حيت ماالنظم حيث تحدثت الدراسة عن 2117-م2116 ،إسماعيل ثروة وسنتحدث في دراستنا عن ال استقالل الذمة المالية والملكية في ضوء القانون المغربي، المشتركة ضمن القواني المعمول بها في فلسطين. 5 ،معلم الرحمة في الحقوق اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية للمرأة من منظور إسالمي - لى بيان معالم الرحمة إحيث هدفت هذه الدراسة .م2115 ،تةجامعة مؤ ،أحالم محمود علي ي ن الرحمة مبدأ أساسأوقد خلصت الدراسة ،حقوق المرأة في الشريعة اإلسالميةشتى في ضيفه وما سأُ ،أهليتها للتملكاالعتراف بة المالية و أ في هذا الدين يتمثل في حفظ حقوق المر .روة المشتركة بين الزوجينفي بحثي زيادة على السابق الحديث عن الث حيث هدف .م2115مجلة القانون المغربي ،لمياء فاني ،الكد والسعاية في القانون المغربي - ضيفه أنني ا سأُ وم لى بيان مفهوم الكد والسعاية وعناصره ومقارنته بالقانون المغربي،إالبحث خصص أُ ه بعد الزواج وسسأتكلم عن مبدأ الكد والسعاية وعالقته بالثروة المشتركة المتكون كثر.أالكد والسعاية للمرأة بتوسع ،جامعة النجاح، "الذمة المالية للمرأة في الفقه اإلسالمي" للباحث أيمن محمد أحمد نعيرات - ها ة وأهليتأ حيث تحدثت الدراسة عن مبدأ استقالل الذمة المالية للمر .م2112المقدمة عام معمول زواج ضمن القوانين الالثروة المشتركة بين األضيفه هو تخصيص وما سأُ ،ونققتها بها في فلسطين. ة أبو بكر جامع ،مسعودي رشيد ،"دراسة مقارنة" النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري - .م2116-2115 ،بالقايد تلمسان ،جامعة القاضي عياط ،محمد إبراهيم أحمد ،النظام المالي للزوجين في القانون الفرنسي - ومن ،لى بيان التظام المالي للزوجين في القانون الفرنسيإحيث هدف هذا البحث .م2112 وأما موضوع دارستنا هو ضمن القوانين المعول بها في فلسطين ،ضمنها الثروة المشتركة مع اإلطالع على بعض القوانين العربية. :بما يلي علقأُ وبعد اإلطالع على هذه الرسائل وغيرها من الكتب يمكن أن النظام المالي للزوجين بشكل عام ولم تخصص الثروة المشتركة ه الرسائل تحدثت عنن هذأ .1 .المتكونة بعد الزواج 6 الموضوع ضمن قانون معين يختلف عن عن تحدثت ،الرسائلما اطلعُت عليه من تلك ن أ .2 موضوع دراستنا. فية ادارتها.المتكونه بعد الزواج وكيأنها لم تفصل تفصياًل واضحًا دقيقًا عن الثروة المشتركة .1 أنها لم تبين اآلليات والتدابير الالزمة إلدارة الثروة المشتركة المتكونة بعد الزواج في حالة .4 وجود فراغ قانوني وعدم وجود قانون خاص ينظم ذلك. لى عمل الزوجة مع زوجها.إولم تتطرق ،لى عمل الزوجة بشكل عامإتطرقت هذه الدراسات .5 مما هو كثرأ تطرق لموضوع الثروة المشتركة بشكل تفصيليأفي هذه الدراسة أن بتُ فأحب ضيف على ذلك دراسة القوانين المعمول بها في فلسطين التي تتعلق وأن أُ ،الدراسات تلكموجود في واآلليات المتبعة لتنظيم الثروة المشتركة وإدارتها في ظل عدم وجود قانون خاص ،بهذا الموضوع لى ما هو موجود من خالل جمع شتات هذا الموضوع وجزئياته وبيان بعض إضيف بذلك فأُ ،بذلك أحكامه الفقهية المستجدة. منهج الدراسة :الدراسة على المناهج اآلتيةفي هذه اعتمدت راء الفقهية المقارن، وذلك من خالل عرض اآل التحليلي، اإلستقرائي، والمنهج الوصفي المنهج ،ةوكذلك عرض النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراس ،التتبع والتحقق منها بشكل واضح بعد قارن بين أُ م ث ،بين الراجح منهاأُ ناقشها و أُ راء الفقهاء و آأعرض فكنُت المنهج التحليلي دتُ ثم اعتم .من خالل المنهج المقارن الموقف الشرعي والقانوني :منهجية البحث قامت وفق ما يليف الى الكتب المعتمدة في كل مذهب فقهي.الرجوع .1 7 ه وبيان وجو ،لى مصادرهاإوعزوها ،راء الفقهية المختلفة بأدلتها ومقارنتهاعرض اآل .2 والخلوص الى الراجح. ،ومناقشة تلك األدلة وتحليلها ،اإلستدالل ك وكذل ،خرى دراسة النصوص القانونية المعمول بها في فلسطين ومقارنتها ببعض القوانين األُ .1 .مقارنتها بالموقف الشرعي .كتاب الله تعالىلى مواضعها في إعزو اآليات الكريمة .4 فما كان في الصحيحين أو أحدهما عزوته ،من مصادرها األصليةالشريفة حاديث تخريج األ .5 وما كان في غيرهما بينت حكمه صحة وضعفًا وفق ،ليهما ألنه جاوز القنطرة في الصحةإ وما تقتضيه الصنعة الحديثية.راء علماء الحديث آ ار ثم د ،ثم الجزء والصفحة ،المرجع كامالً الشهرة ، ثم اسم المؤلف كاماًل ، ثم ذكر اسم .6 تفيتُ خرى اكفإن تكرر المرجع مرة أُ ،وذلك عند وروده أول مرة ؛النشر ورقم الطبعة وسنتها والجزء والصفحة دون تكرار المعلومات بذكر اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب مختصراً .السابقة هم النتائج والتوصيات في خاتمة البحث.أ تسجيل .7 8 خطة الدراسة وخاتمة على النحو اآلتي: ،فصول أربعةو ،إلى مقدمة بتقسيم الدراسة قمتُ اسة، وخطة الدر بينُت فيها أهمية الدراسة، مشكلة الدراسة، أهدافها، الدراسات السابقة، منهج : ةـــمقدم :الدراسة كما يــــلي .مشروعية عمل المرأة ومساهمتها في تكوين الثروة العائلية :الفصل األول مشروعية عمل المرأة وضوابطه. :المبحث األول حكم عمل المرأة. :المبحث الثاني سري.في اإلنفاق األُ ومساهمتها عمل الزوجةب المتعلقةحكام أهم األ :المبحث الثالث استقالل الذمة المالية وأثره على المكتسبات المالية المشتركة بين الزوجين. :الفصل الثاني .مفهوم الذمة المالية :المبحث األول ي والقانوني والموقف الشرع ،تعريفها ،الذمة المالية المستقلة الخاصة بكل من الزوجين :المبحث الثاني منها. اآلثار المترتبة على مبدأ استقالل الذمة المالية للزوجين. :المبحث الثالث استقالل الذمة المالية وأثره على تصرفات الزوجين في األموال المشتركة. :المبحث الرابع .مصادرها، ضوابطها الثروة المشتركة مفهومها، عناصرها، الفصل الثالث: .عناصرهاو ،الثروة المشتركة مفهوم :المبحث األول .أنواع األموال المشتركة ومصادرها :المبحث الثاني صور المساهمة في الثروة المشتركة ونطاق تطبيقها. :المبحث الثالث 9 تنظيم المكتسبات المالية بعد الزواج وتقسيمها. :الفصل الرابع .سري ودوره في تكوين الثروة المشتركةالعمل األُ :المبحث األول ركة.رها في تنظيم األموال المشتاالشروط المالية بين الزوجين في عقد الزواج وآث :المبحث الثاني .تقسيم المكتسبات المالية المشتركة بين الزوجين :المبحث الثالث .إثبات دعوى المكتسبات المالية المشتركة شرعًا وقانوناً :المبحث الرابع .أبرز مسائل النزاع القضائية المتعلقة بالثروة المشتركة :المبحث الخامس 10 الفصل األول مشروعية عمل المرأة ومساهمتها في تكوين الثروة :ثثة مباحوفيه ثال مشروعية عمل المرأة وضوابطه :المبحث األول حكم عمل المرأة :المبحث الثاني في اإلنفاق اأُلسري. ومساهمتها الزوجةأهم األحكام المتعلقة بعمل :المبحث الثالث 11 المبحث األول همـرأة وضوابطـل المشروعية عم متها وفي مقد ؛ه من مصادره الثابتة األصيلةال شك أن التشريع اإلسالمي يستمد أحكامَ مشروعية أي عمل تعتمد على مصادر التشريع، ومن ذلك فإنَّ ، لذلك الشريفة والسنة الكريمالقرآن مشروعية عمل المرأة. مالكريعن مشروعية عمل المرأة في القرآن ،هذا المبحثالمطلب األول من سأتحدث فيو الضوابط الشرعية لعمل المرأة. وفي المطلب الثاني،، الشريفة والسنة المطلب األول: مشروعية عمل المرأة الفرع األول: أدلة مشروعية عمل المرأة الكريم من القرآن البند األول: العامة على مشروعية عمل المرأة من حيث المبدأ ومن الكريمة القرآنية لقد دلت النصوُص هذه األدلة:  1َّجبحب خب مب هب جتحت ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰىري ني ٰىين ٹٱٹٱُّٱ.  2َّٰى ٰىىن منٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىخل مل ىل يل ٱٱُّٱٹٱٹ.  3َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىنت ىت يت ٰى ٰى يب رتٹٱٹٱُّٱ. . 12سورة النساء: اآلية 1 . 125سورة آل عمران: اآلية 2 . 124سورة النساء: اآلية 3 12  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٹٱٹٱُّٱ .1َّجل حل خل ملهل ٰى  2َّٰىحتخب مب هب جت حبجب ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰىني ٰى ٰىري ٰىين ٹٱٹٱُّٱ. ووجه الداللة في اآليات الكريمة، المساواة بين الرجل والمرأة، من حيث مبدأ العمل والكسب العتمالايقتضي االكتساب يدل على أن ،تسمية ما قسم الله كسباً فإن والحق في العمل. وكذلك لى جميع ع االكتسابمن الشخص، فأطلق اكتسابان أكثر ما قسم له يستدعي وكذلك فإطلب، والتّ .3ما قسم له تغليبا لألكثر. وفي تعليق النصيب باالكتساب حض على العمل فدلت اآلية الكريمة على 4َّٰىُّ ِّ ّٰ ٍّ َّٹٱٹٱُّٱ رط أن يكون العمل صالحًا ومشروعًا كماتشوي .5من باب العمل الكسبي أيضاً وهو ،وهو عمل مشروع ،ستئجار المراضعاجواز  ٰى ٰىٰى ٰىمي ىي ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىمن ىن ٰىُّٱ :ٱقوله تعالى وكذلك هو مشروعية الكريمة يةووجه الداللة في هذه اآل، 6َّٰىرب ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰىُّ ِّ ّٰ ٌَّّ ٍّ .7في السقاية والرعاء شعيب ابنتاحيث عملت ؛عمل المرأة من حيث المبدأ . 41سورة غافر: اآلية 1 . 12سورة النساء: اآلية 2 ـــ. 1421(، دط، دار الفكر، بيروت، 1/616، )البحر المحيط في التفسيرهــــ، 745انظر: ابن حيان، محمد بن يوسف ت 3 هـ (، دط، دار الكتب العلمية، بيروت. 22/476، )النكت والعيون هـ، 451الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد ت . 6سورة الطالق: اآلية 4 م. 1121-ه1421، مؤســــــــســــــــة الرســــــــالة، 1(، ط5/75، )جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جرير، انظر: 5 هـــــ، 671(. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد ت1/461، )بحر العلومهـــــ، 171بن محمد ت السمرقندي، أبو الليث نصر م. 1264-هـ1164، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2(، ط16/162)الجامع ألحكام القرآن، . 21سورة القصص: اآلية 6 ، تحقيق عبد الجليل عبده 1(، ط4/112، )معاني القرآن وإعرابهه، 111انظر: الزجاج، إبراهيم بن الســـــــــري بن ســـــــــهل ت 7 ، النكت والعيون ه، 451م. الماوردي، أبو الحســــن علي بن محمد البصــــري ت1266-ه1416شــــلبي، عالم الكتب، بيروت، ن عمر ه محمد ب(، دط، تحقيق ابن عبد المقصــــــــــــود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت. الرازي، أبو عبد الل4/244) هـ. 1421، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1(، ط24/566، )التفسير الكبيرهـ، 616ت 13 إذ ال يوجد نصوص شرعية تمنع عمل المرأة من ،1باحة(األصل في األشياء اإل)وكما أن حيث المبدأ. على شي إنما يدل على أن حق المرأة في العمل من الحقوق التي كفلتها الشريعةُ وإن دل هذا بة لمترتثار اوالمحاذير والتحفظات التي ساقها العلماء حول عمل المرأة، إنما تتعلق باآل. اإلسالمية ال على العمل ذاته من حيث المبدأ ما دام العمل مشروعًا. ،على العمل :من السنة الشريفة البند الثاني: عملت فقد ،ة أ دلة الصريحة الواضحة الدالة على مشروعية عمل المر وردت الكثير من األ منها: ،المرأة في كثير من المجاالت عمل المرأة في مجال الزراعة -1 َع َجابَِّر ْبَن َعْبدِّ اللهِّ مِّ ، َأنَُّه ســـــــَ َبْيرِّ ُطلَِّقْت َخاَلتِّي، َيُقوُل: َقاَل اْبُن ُجَرْيٍج: َأْخَبَرنِّي َأُبو الزُّ َأتــَتِّ النَّبِّيَّ ل َأْن َتْخُرَج، فــَ ا َرجــُ ا، َفَزَجَرهــَ دَّ َنْخَلهــَ َأَراَدْت َأْن َتجــُ اَل: فــَ ، فــَ ِّ »، َفقــَ كِّ ي َنَخلــَ د ِّ كِّ َبَلى َفجــُ نــَّ قِّي، َأَو َتَفَعلِّي َمَعُروًفا .2«َعَسى َأَن َتَصدَّ ي َنَخَلكِّ " :لعملها بقوله  إقرار النبي الشـــــــريف، والشـــــــاهد في الحديث فلو كان عمل ، "ُجد ِّ .3 المرأة محظورًا لنهاها النبي ــــــ، 211السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين ت1 هـ 1411، دار الكتب العلمية، 1(، ط1/61، )األشباه والنظائرهـ ، دار الفكر، دمشق، 1(، ط1/121، )في المذاهب األربعةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها م. الزحيلي، محمد مصطفى، 1221- ــــــــ1427 ــــــــ2116-هـ (، 1/176، )المنثور في القواعد الفقهية، 724م. الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبدالله تـ م. 1265-هـ1415وزارة األوقاف الكويتية، مور رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم وســـننه الجامع المســـند الصـــحيت المختصـــر من أالبخاري، محمد بن اســـماعيل، 2 هـ. 1422، تحقيق محمد زهير الناصر، 1(، ط2/1121، )1461، باب جواز خروج المعتدة البائن، حديث رقم وأيامه ، الكوكــب الوهـاج والرول البهـاج في شـــــــــرح صـــــــــحيت مســـــــــلم بن الحجــاجانظر: الهرري، محمـد األمين بن عبـداللـه، 3 شرح بلوغ المرام من جمع أدلة م. الحمد، عبد القادر شيبة، 2112-هــــ1411نهاج، مكة المكرمة، ، دار الم1(، ط16/222) م. 1262-هـ 1412، مطابع الرشيد، المدينة المنورة، 1(، ط6/11، )األحكام 14 وعملت المرأة في مداواة الجرحى -2  ٍذ َبيِّّعِّ بِّْنتِّ ُمَعوِّ َنْسقِّي َوُنَداوِّي الَجْرَحى، َوَنُردُّ الَقْتَلى إَِّلى ُكنَّا َمَع النَّبِّيِّّ »، َقاَلْت: َعنِّ الرُّ يَنةِّ .1«الَمدِّ  ِّيََّة اأْلَْنَصارِّيَّة َسْبَع َغَزَواٍت، َأْخُلُفُهْم فِّي  َغَزْوُت َمَع َرُسولِّ اللهِّ »، َقاَلْت: وَعْن ُأمِّ َعطِّ ْم، َفَأْصَنُع َلُهمُ .2«الطََّعاَم، َوُأَداوِّي اْلَجْرَحى، َوَأُقوُم َعَلى اْلَمْرَضى رَِّحالِّهِّ  ٍَكاَن َرُسوُل اللهِّ »، َقاَل: وَعْن َأَنسِّ ْبنِّ َمالِّك َن اأْلَْنَصار ْسَوٍة مِّ َيْغُزو بُِّأمِّ ُسَلْيٍم َونِّ يَن اْلَجْرَحى . 3« َمَعُه إَِّذا َغَزا، َفَيْسقِّيَن اْلَماَء، َوُيَداوِّ الكريمةبينت األدلة فقد مشاركتها في العمل،و عمل المرأة داللة واضحة على جوازفهنا السابقة مشاركتها في مداواة الجرحى وعالج المرضى وصنع الطعام في الغزوات، وذلك بصحبة .الرسول :وكذلك عملت المرأة في التجارة -1  عن المنبر، فقال: سعد يسألونهقال: أتى رجال إلى سهل بن قتيبة بن سعيد وحديث اَر، َيَعَمُل لِّي »: -قد سماها سهل امرأةٍ - إلى فالنة الله بعث رسولُ َأَن ُمرِّي ُغاَلَمكِّ النَّجَّ نَّ إَِّذا َكلََّمُت النَّاَس ا، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء به ،«َأَعَواًدا، َأَجلُِّس َعَلَيهِّ .4فجلس عليه ،ْت فوضعَ بها، فأمر بها رسلت إلى رسول الله فأُ في ومما كان موجوداً ،مختلفة من التجارة والمهن ويتبين مما سبق أن المرأة عملت في أنواعٍ .ولم ينكر عليها ذلك ،ذلك العصر . 2662( حديث رقم4/14باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، )، صحيت البخاري، أخرجه البخاري 1 . 1612(، حديث رقم4/1447، باب النساء الغازيات، )صحيت مسلمأخرجه مسلم، 2 . 1611(، حديث رقم 1/1441، باب غزوة النساء مع الرجال، )المرجع السابقأخرجه مسلم، 3 . 2124(، رقم الحديث 1/61، باب النجار، )صحيت البخاري أخرجه البخاري، 4 15 :وكذلك مساعدة زوجها -4 ْن َماٍل َواَل ، َوَما َلُه فِّي اأَلْرضِّ ، َقاَلْت: َتَزوََّجنِّي الزَُّبْيرَعْن َأْسَماَء بِّْنتِّ َأبِّي َبْكٍر مِّ حٍ ُز َغْرَبهُ 1َمْمُلوٍك، َواَل َشْيٍء َغْيَر َناضِّ هِّ، َفُكْنُت أَْعلُِّف َفَرَسُه َوَأْسَتقِّي الَماَء، َوَأْخرِّ ُن، 2َوَغْيَر َفَرسِّ َوأَْعجِّ ، َوُكنَّ نِّْسَوَة صِّ َن األَْنَصارِّ ُن َأْخبُِّز، َوَكاَن َيْخبُِّز َجاَرات لِّي مِّ ْن دْ َوَلْم َأُكْن ُأْحسِّ ٍق، َوُكْنُت َأْنُقُل النََّوى مِّ َبْيرِّ الَّتِّي َأْقَطَعهُ نِّّي َعَلى ُثُلَثْي َفْرَسخٍ َرُسوُل اللَّهِّ 3َأْرضِّ الزُّ َي مِّ ي، َوهِّ ْئُت َيْوًما 4َعَلى َرْأسِّ ، َفجِّ ي، َفَلقِّيُت َرُسوَل اللَّهِّ 5َوالنََّوى ، َفدَ َعَلى َرْأسِّ 6«خْ إِّْخ إِّ »َعانِّي ُثمَّ َقاَل: َوَمَعُه َنَفر مَِّن األَْنَصارِّ ...الخ يَر َمَع الرَِّجالِّ َلنِّي َخْلَفُه، َفاْسَتْحَيْيُت َأْن َأسِّ .7لَِّيْحمِّ نتائج عرل أدلة مشروعية عمل المرأة :الفرع الثاني :نَّ أتبين الشريفة، والسنة الكريم السابقة من القرآن الكريمة وبعد النظر في األدلة .اً شرع اً عمل المرأة من حيث المبدأ ليس محظور -1 شرعي يمنع عمل المرأة. يوجد نص الإنه حيث ؛ 8"باحة"األصل في األشياء اإل -2 فتت الباري شــــــرح صــــــحيت بن حجر، أحمد بن على العســــــــقالني، الناضــــــــح: هو الجمل الذي يســــــــقى عليه الماء. انظر: ا 1 هـ. 1172(، دار المعرفة، بيروت، 2/122، )البخاري (. 2/112، )المرجع السابقَغْرَبُه: أخرز: من الَخْرز وهو خياطة الجلود ونحوها، َغْرَبه: أي الدلو. انظر: ابن حجر، أخرز 2 أقطعه: وأقطعه األرض المذكورة: أعده لســـــــــــقيها واالنتفاع بها، وهو إقطاع للمنفعة دون الرقبة، واألرض المذكورة كانت مما 3 ، فتت الباري من أموال بني النضـــــــــــــير وكـان ذلك في أوائل قدومه المدينة. ابن حجر، على رســـــــــــــولـه عز وجـل أفـاء اللـه /(112 .) ابن حجر، انظر: .م(بالمقايس الحديثة5544وهو ما يعادل ) فرســـخ: أصـــله الشـــيء الواســـع ويطلق على مقدار ثالثة أميال 4 ( .1/142الزحيلي، الفقه اإلسالمي وادلته، )(. 1/166، )المرجع السابق ت المنهاج شـــرح صـــحين شــــرف، النووي، ابو زكريا محي الدين ب النوى: عجم التمر الســــاقط مما أكله الناس وألقوه. انظر: 5 هـ. 1122، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2(، ط14/165)مسلم بن الحجاج، (2/121إخ إخ: بكسر الهمزة وسكون الخاء كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه، المرجع نفسه، ) 6 ، باب جواز ، صـــحيت مســـلمرجه مســــلم(. وأخ7/15، )5224، باب الغيرة، رقم الحديث صـــحيت البخاري أخرجه البخاري، 7 (. 4/1716، )2162إرداف المرأة األجنبية إذا أعيت في الطريق، رقم الحديث -هـ 1411، دار الكتب العلمية، 1(، ط1/45، )األشباه والنظائرهـ، 771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ت 8 م. 1222 16 من ة، إنما تتعلق بما يرافق العملأ ر ممن يعارضون عمل المر ظات التي يسوقها كثي التحفُّ -1 لعمل ذاته.وليس با ،محاذير م تفرق ل ، والتيالتي دلت على مشروعية الكسب الشريفة واألحاديثالكريمة ياتاآل عموم -4 .دون تقييد ت مطلقةً ءبل جا ،نثىبين الذكر واألُ وصحابته الكرام السابقة دلت على أن المرأة عملت في عهد النبي الشريفة األحاديث -5 في أعمال شتى. خالق مكفول للمرأة في الشريعة اإلسالمية، مع التزامها بالضوابط الشرعية واأل حق العملُ -6 .مرعّيةال المطلب الثاني: ضوابط عمل المرأة أن و مشروعية عمل المرأة من حيث األصل والمبدأ،الكريمة بعدما بينت باألدلة الشرعية فظ م يمنع المرأة من العمل، ومن يتحوأن اإلسالم ل ،وتخرج من بيتهافعاًل كانت تعمل المسلمة المرأة لعمل ذاته، لذلك ال بد من ضوابط شرعية وليس باعلى عمل المرأة هو من باب ما يرافق عمل المرأة ومن أجل تحقيق مصلحة ،الفساد عنط شرعت من أجل سد الذرائع بتنظم عمل المرأة، ألن الضوا ،طلب عن الضوابط الشرعية لعمل المرأة المجتمع، لذلك سأتحدث في هذا المصالح و هالفرد وصالح ها إلى فرعين: وقد قسمتُ 17 1ضوابط وشروط تتعلق بالمرأة العاملة :الفرع األول عز الله بقول ؛للرجل ن القوامة هي حق إحيث ،أم غيره اً كان الولي زوجأسواء : إذن الولي .1 .2َّمنىننب ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىخل مل ىل يل ٱُّٱ:وجل وهي حق للمرأة وعليه كفايتها، لذلك ال يجوز لها أن تخرج دون إذن فالنفقة واجبة على الولي الحج إلىفر يجوز لها السفالها في الواجبات والفرائض، زوجَ ، فإذا كان ال بد أن تستأذن المرأةُ وليها .3!؟العمل بدون إذنه إلىم، وال أن تصوم تطوعًا إال بإذن زوجها، فكيف يمكن أن تخرج حرَ بدون مَ .تعالى بإذن الله في الفصل الثالث من البحثالوالية وأحكامها صيل اتف وسأوضح :الشرعي حجاببالأن تلتزم المرأة عند خروجها .2 ٰى ري ٰىىن ين ٰىٱُّٱ بالستر والحجاب فقال الله تعالى والله تعالى أمر المرأة المسلمة .4َّمتجت حت ختهب مبجب حب خب ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰى ني ٰى ٰىٱُّٱٹقال ف ،تكون المرأة سببًا في الفتنة التبرج وحذر من أنعن عز وجل وكذلك نهى الله .5َّٰى ىبنب ٰى ٰىرب ٌة حاجةٌ وأ ضرورةٌ أن يكون هناك .1 روط من ش اً شرط عند من يعتبرون الضرورةَ :للعملماس العمل. ، وزارة الشـــــؤون اإلســـــالمية واألوقاف والدعوة 12، ط(16، )تختص بالمؤمنات نبيهات على أحكامالفوزان، صـــــالح، انظر: 1 ، "عمل المرأة بين تكريم اإلسالم ودعاة التحرر والبهتان(، "2117الشوبكي، محمود وآخرون )ه. 1421واإلرشاد، الرياض، نظام اأُلســــــرة في ة، محمد، م. عقل2117(، الجامعة اإلســـــــــالمية، غزة، 222-2/221، )1غزة، العدد- مجلة جامعة األزهر م. 2112–ه1421، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، 2(، ط221-2/261، )اإلسالم 14سورة النساء: اآلية 2 (. 225، )عمل المرأة بين تكريم اإلسالم ودعاة التحرر والبهتانالشوبكي، 3 52األحزاب: اآلية 4 12األحزاب: اآلية 5 18 ٰىمي ىي ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىمن ىن ٰى ُّٱ :ه تعالىويستدلون بقول الل .1َّ رب ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰىُّ ِّ ّٰ ٌَّّ ٍّ ٰى ٰىٰى العمل وذلك إلىأن الحاجة هي التي دفعت بهن الكريمة الداللة في هذه اآليةووجه ي ف نعدم المعيلُ يالمعيل لهن، وربما وهي عجزُ ،فالضرورة والحاجة واضحة َّ رب ٰى ٰىُّ بقولهن .بعض األحيان ن هناك من األعمال إإذ االجتماعية ماّسًة؛ فأحياناً تكون الحاجةُ : حاجة المجتمع لعمل المرأة .4 ور مكتعليم النساء، والتطبيب، والتوليد وغيرها من األُ وحدهّن من القيام به؛ لنساءلبد الما الخاصة بالنساء. نه يجب على النساء أن يعملن في هذه إوتعتبر هذه األعمال من واجبات الكفاية، بحيث عند قيام النساء بما يكفي حاجة األعمال بما يسد حاجة المجتمع، حتى يسقط اإلثم عن الباقين .2المجتمع من هذه األعمال بالنفع مة بحيث يعود علمهافي بعض ميادين العمل التي تحتاجها األُ مبدعةً قد تكون المرأةُ و .3مة العميم على األُ ضوابط تتعلق بالعمل :الثاني الفرع :4يلي المرأة ما عملفمن الضوابط الشرعية التي البد من مراعاتها في .لوةوالخُ االختالط؛ كالمحظورات الشرعيةسالمة العمل من -1 . 21القصص: اآلية 1 م. 2111-هـ1424، اليمامة للطباعة والنشر، دمشق، 11(، ط41-16، )ماذا عن المرأةعتر، نور الدين، 2 م. 1264-ه 1414، دار القلم، الكويت، 41(، 221) اإلسالم وقضايا المرأة المعاصرة،، الخولي، البهي 3 عمل المرأة في ضـــوء الشـــريعة الشــــوبكي، (. 125، )عمل المرأة وضـــوابطه وأحكامه وثمراتهالخولي، هند محمود، انظر: 4 (. 11، )اإلسالمية 19 أنه: سمع النبي ،سعن ابن عبا، عن الخلوة لما يترتب عليها من مفاسد  نهى النبي  ، :لله ل اوقال رسو ،1«اَل َيَخُلَونَّ َرُجٌل بِّاَمَرَأٍة، َواَل ُتَسافَِّرنَّ اَمَرَأٌة إِّالَّ َوَمَعَها َمَحَرمٌ »يقول: « اَل .2«ُتَسافِّرِّ الَمَرَأُة إِّالَّ َمَع ذِّي َمَحَرٍم، َواَل َيَدُخُل َعَلَيَها َرُجٌل إِّالَّ َوَمَعَها َمَحَرمٌ 3د.وذلك لما يترتب عليها من مفاس ؛مرَ حْ وأجمع الفقهاء على تحريم الخلوة باألجنبية دون مَ سرة""رعاية األُ -مقرها األساسفي - ال يؤثر ذلك على عملها األساسيأن -0 قوله ل ؛وهي واجب شرعي كلفها به الشرع ،سرتهان مهمة المرأة األولى هي رعاية أُ إحيث  :« ُجُل َراٍع فِّي يَّتِّهِّ، َوالرَّ َماُم َراٍع َوَمَسُئوٌل َعَن َرعِّ يَّتِّهِّ، اإلِّ َهلِّهِّ أَ ُكلُُّكَم َراٍع، َوُكلُُّكَم َمَسُئوٌل َعَن َرعِّ ُم َراٍع فِّ َوُهَو يَّتَِّها، َوالَخادِّ َها َوَمَسُئوَلٌة َعَن َرعِّ َيٌة فِّي َبَيتِّ َزَوجِّ يَّتِّهِّ، َوالَمَرَأُة َراعِّ ي َمالِّ َمَسُئوٌل َعَن َرعِّ يَّتِّهِّ هِّ َوَمَسُئوٌل َعَن َرعِّ .4«َسي ِّدِّ لو تعارض ف سرة،األُ مدبِّّرةُ كما تقوم بها ال يمكن أن يقوم بها أحد ،ن مهمة المرأة في بيتهاإو .دمت مصلحة الرعايةالعمل خارج البيت مع رعاية البيت قُ . 1116(، حديث رقم4/52، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجه، )صحيت البخاري أخرجه البخاري، 1 . 1662(، رقم الحديث1/12، باب حج النساء، )صحيت البخاري أخرجه البخاري، 2 ، تح عصـــام 1(، دار الحديث، مصـــر، ط116-6/114، باب النهي عن الخلوة باألجنبية، )نيل األوطارالشـــوكاني، محمد، 3 م. 1221 -هـ1411الدين السبابطي، . 621(، رقم الحديث 2/5، باب الجمعة في القرى والمدن، )صحيت البخاري أخرجه البخاري، 4 20 :"حالاًل" عماًل مشروعاً -في ذاته-أن يكون العمل -3 ور موغيرها من األُ ،فال يجوز للمرأة أن تعمل في النوادي والمالهي الليلية أو الرقص المحرمة. : وطاقتها، فال يكلفها ماال تطيق مناسبًا لطبيعتهاأن يكون العمل -4 مرأة بد أن يكون عمل ال في التكوين الجسدي بين الرجل والمرأة معلوم، لذلك ال فاالختالف مناسبًا لطبيعة تكوينها وقدرتها كذلك. كي ال ؛-في األعمال التي ليست من فروض الكفاية في حق النساء- أن ال تنافس الرجال -5 لى حدوث أزمة اقتصادية في مجال بطالة األيدي العاملة واإلنتاج يؤدي عمُلها خارج المنزل إ ونحوهما. 21 المبحث الثاني في العصر الحالي ـرأةحكم عمـل الم ولى، بل كان في العصور اإلسالمية األُ اجتماعيةإن خروج المرأة للعمل لم يكن ظاهرة .متفشية وعاّمةاجتماعية المرأة اليوم للعمل ظاهرةً محدود النطاق، بينما أصبح خروجُ ورته وج المرأة للعمل بصحكم خر - هذه المسألة المعاصرة لذلك سأبين في هذا الفصل أحكامَ الرأي الراجح إلىوذلك للوصول ؛وأدلتهم ومناقشتها وسأبين اتجاهات الفقهاء المعاصرين –المعاصرة في المسألة. ،باح للمرأة العملأقد واإلسالم ،شرعيإن عمل المرأة من حيث المبدأ ال يوجد فيه محظور !؟على إطالقها لكن هل هذه اإلباحةُ و ل أن عم -وهم )المانعون(- فمنهم من يرى ؛الفقهاء في مسألة عمل المرأة اختلفمن هنا وال يجوز لها الخروج للعمل إال لضرورة، وخروجها من بيتها للعمل هو ،هاالمرأة األصلي هو بيتُ عون(- آخر يرى وثمة فريق .ألصلمن ا استثناء ترط شأن العمل هو حق للمرأة وال يُ -وهم )الموس الشرعية.ه طبضمن ضوا في ذلك الضرورة ما دام العملُ لمطالب ، في اخلص بالقول الراجحأثم منها، مع أدلتها ووجه االستدالل اآلراءوسأبين هذه اآلتية: 22 آراء الفقهاء وأدلتهم :المطلب األول من عمل المرأة إال لحاجة المانعينالفرع األول: :هذا الرأي إلىومن الذين ذهبوا . ضرورة أو حاجة تجدوُ إذاال إباح ال يُ : عمل المرأة الرأي األول حوال،ال يحمد في حال من األ من بيتها أن خروج المرأة إذ يرى ،رحمه الله 1المودوديأبو األعلى م تشدد في ويبين أن الشريعة ل َّ ٰى ٰى ٰىٱُّٱ: قول الله تعالىلًا نصياعها ان تالزم بيتَ أواألفضل لها هذا الباب، ألنه قد يكون خروج المرأة الزمًا في بعض األحوال، وهو من باب الرخصة والتيسير عند 2الضرورة. يجب " :المرأة بين الفقه والقانون""يقول في كتابه ،رحمه الله 3مصطفى السباعي وكذلك د. ب أو أ أو سمح للمرأة باالشتغال خارج منزلها، إال حين تكون فقيرة ال عائل لها من زوجٍ يُ أن ال لىإالقاضي بإعالة مثل هؤالء من بيت المال دون إلجائهن اإلسالمأن ينفذ نظام إلىقريب، وذلك .4ذل الكسب وإرهاق مطالب العيش" م أصبح رئيس تحرير جريدة "مسلم" األسبوعية 1221 : ولد في مدينة أورنج آباد جنوبي الهند. في عامأبو األعلى المودودي 1 ويعدُّ مؤســـس الجماعة اإلســـالمية في م أول رئيس للجماعة اإلســـالمية. 1241التي كانت تصـــدر في العاصـــمة، وانتخب عام م. اله منح جائزة الملك فيصـل تقديرًا لجهوده وتضحياته في خدمة اإلس1122وقد حوكم وسـجن. في عام شـبه القارة الهندية، ومن كتبه ورســــائله المترجمة إلى اللغة العربية، ونشــــرتها دور نشــــر عربية عديدة، في دول مختلفة، وبطبعات متعددة: احذروا مخطط اليهود، األســـس األخالقية للحركة اإلســـالمية، أســـس االقتصـــاد بين اإلســـالم والنظم المعاصـــرة ومعضـــالت االقتصـــاد ، تكملة معجم المؤلفينيوســــــف، محمد خير بن رمضــــــان، . م(1272-ه1122) نةوحلها في اإلســــــالم، توفي رحمه الله ســــــ م[. 1227-هـ1416، دار ابن حزم، بيروت، 1(، ط64)ص م. 1264-هـ1164، دار الفكر، دمشق، 2(، ط216-215، )الحجابالمودودي، أبو أعلى، 2 ه( بحمص 1111) خطباء الكتاب. ولد: مصــطفى بن حســني، أبو حســان الســباعي: عالم إســالمي، مجاهد، من الســباعي 3 ( واســــــتقر في 1242)في ســــــورية( وتعلم بها وباألزهر وأحرز شــــــهادة )دكتور في التشــــــريع اإلســــــالمي وتاريخه( من األزهر ) ( وقام برحالت. 1255( ومراقبا عاما لجمعية اإلخوان المسلمين، وعميدا لكلية الشريعة )1251دمشـق، اسـتاذا بكلية الحقوق ) كتابا ورســـــالة، منها )الســـــنة ومكانتها في التشـــــريع 21لة )حضـــــارة اإلســـــالم( وما زالت تصـــــدر. ونشـــــر من تأليفه وأنشـــــأ مج اإلســـالمي( وهو كتاب أطروحته، و)اشـــتراكية اإلســـالم( و )شـــرح قانون األحوال الشـــخصـــية( ثالثة أجزاء، و)الدين والدولة في (. 7/211، )األعالمهـ(. انظر: الزركلي، 1164) ي اإلصالح( توفياإلسالم( و)المرأة بين الفقه والقانون( و)منهجنا ف م. 1222، دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، 7(، ط162، )المرأة بين الفقه والقانون السباعي، مصطفى، 4 23 "المرأة المدنية السياسية في اإلسالمحقوق "في كتابه س رحمه اللهأبو فار محمد .ويرى د لم يوجب على المرأة الخروج من أجل العمل، وكذلك لم يحرم عليها العمل إن احتاجت اإلسالمأن لعمل المرأة البد أن تكون واألهمية ةر ليه، وأن هذه الحاجة والضرو إكان للمجتمع حاجة وأليه إ ٰىٰى ٰىمي ىي ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىمن ىن ٰىٱُّٱ بقوله تعالى تدلوهو يس .1ةقائم العمل إلى الحاجة هي التي دفعت بهنّ إنَّ حيث 2َّٰىرب ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰىُّ ِّ ّٰ ٌَّّ ٍّ ٰى لغنم ا ن يرعى لهنّ يستطيع رعي الغنم، ولما وجدن مَ ألنه طاعن في السن ال ،َّرب ٰى ٰىٱُّ بقولهن .3توقفن عن العمل وذلك لزوال الحاجة د من ب استقرار المرأة في بيتها، وإن كان الأن األصل هو رحمه الله يرى 4وكذلك ابن باز وج المرأة وعملها أن خر إلىكالتطبيب والتعليم، ويستند في ذلك ؛عملها ففي الميادين النسائية فقط .5ا األساسية وهي التربية والرعايةتعطيل مهمته إلىوكذلك يؤدي االختالط، إلىيؤدي م. 2111، دار الفرقان، 1، طحقوق المرأة المدنية السياسية في اإلسالمفارس، محمد، أبو 1 .21القصص: اآلية 2 -م2116، مؤســــــــســــــــة الرســــــــالة، بيروت، 1(، ط11/267، )الجامع ألحكام القرانالقرطبي، محمد بن أحمد بن ابي بكر، 3 هـ. 1427 هــــــــــــــــــ بمدينة الرياض، وكان بصـــــيرا، ثم 1111رحمه الله تعالى ولد في ذي الحجة ســـــنة عبد العزيز بن عبد الله آل باز 4 هـــ. حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ، ثم جد في 1155هـــ وضعف بصره، ثم فقده عام 1146أصابه مرض في عينيه عام طلب العلم على العلماء في الرياض مشـــــــــائخه، تلقى العلم على أيدي كثير من العلماء، ومن أبرزهم: الشــــــــــيخ محمد ابن عبد اض( والشـــيخ صـــالح بن عبد العزيز بن عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حســـن بن الشـــيخ محمد بن عبد الوهاب )قاضـــي الري الرحمن بن حســـن بن الشـــيخ محمد بن عبد الوهاب والشـــيخ ســـعد بن حمد بن عتيق )قاضـــي الرياض( والشـــيخ حمد بن فارس )وكيل بيت المال في الرياض(. ومن مؤلفاته: مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة، الفوائد الجلية في المباحث الفرضــــــــــية والتحقيق اح لكثير من مسـائل الحج والعمرة والزيارة )توضـيح المناسك( ورسالتان موجزتان في الزكاة والصيام والعقيدة الصحيحة واإليضـ . 167، صالمعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرينوما يضادها. انظر: ملتقى أهل الحديث، ، وزارة الشــــــــؤون اإلســــــــالمية 1(، ط41-12، )رجل في ميدان عملهالتبرج وخطر مشــــــاركة المرأة الابن باز، عبد العزيز، 5 هـ. 1421المملكة العربية السعودية، –واألوقاف والدعوة واإلرشاد 24 هو وأن الخروج للعمل ،ء المرأة في بيتهاوكذلك يقول د. مجيد أبو حجير أن األصل هو بقا بالخروج للعمل عند الحاجة الملحة، وكذلك البد من األخذ بعين االستثناءاستثناء من األصل، ويباح .1فيق بين المصلحتين معاً على مصلحة العمل، إذا تعذَّر التو سرة مقدمة أن مصلحة األُ االعتبار ة خارج بيتها، لكن البد أن تكون هناك حاجة أ مر عمل ال مشروعية د. صالح الفوزان يرى و هذا العمل، ويجب أن يكون العمل خارج البيت بعد قيامها بواجبها إلىج المجتمع او يحتأللعمل .2تجاه بيتها ويرى د. محمد الزحيلي أن العمل األصلي للمرأة داخل البيت، لكن يحق لها عند الحاجة أن .3ستثناء ما ورد نص بتخصيصه للرجالبا تعمل في جميع أعمال الرجال، من عمل المرأة إال لحاجة. الفرع الثاني: أدلة المانعين :منها أدلةٍ إلىهذا الرأي ويستند أصحابُ .4َّٰى ىبنب ٰى ٰىرب ٰى ٰى ٰى ٰى ٱُّٱ :ىقوله تعال -1 فقد لجميع النساء، وإن كان الخطاب لنساء النبي عامة الكريمة ية حيث يرون أن هذه اآل النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم يخص جميعَ هن في المعنى، هذا ولو لم يرد دليل دخل غيرُ .5ال لضرورةإنكفاف عن الخروج منها واال النساء بيوتهن، .6َّخم ٰىٰى ٰى ٰى ٰىمس ٰى ٰىٱُّٱ :ىقوله تعال -0 ، مكتبة الرشـــــــد للنشـــــــر والتوزيع، الرياض، 1(، ط71-72، )المرأة والحقوق الســـــياســـــية في اإلســـــالمأبو حجير، مجيد، 1 م. 1227-هـ1417 (. 12، )أحكام تختص بالمؤمنات نبيهات علىالفوزان، 2 م. 2117-هـ1426، دار الفكر، 1(، ط262، )المرأة المسلمة المعاصرةالزحيلي، محمد، 3 . 11األحزاب: اآلية 4 (. 17/141، )الجامع ألحكام القرانالقرطبي، 5 . 51األحزاب: اآلية 6 25 فكيف عند السؤال، اً مطلوب االحتجابعامة للنساء، وإذا كان الكريمةية فيستدلون أن هذه اآل !! الخروج من البيت دون ضرورة ."1المفاسد أولى من جلب المصالح ءُ در " :القاعدة الشرعيةب دلون كذلكيست -3 ٰىٰى ٰىمي ىي ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىمن ىن ٰىُّٱى: ويستدلون بقوله تعال -4 إلىالحاجة هي التي دفعت بهن إنحيث ،2َّٰىرب ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰىٌّ ٍَّّ ُّ ِّ ّٰ ٰى يستطيع رعي الغنم، ولما وجدن من يرعى ألنه طاعن في السن ال ،َّرب ٰى ٰىُّالعمل بقولهن .وذلك لزوال الحاجة ،لهن الغنم توقفن عن العمل عدامانفالضرورة والحاجة واضحة وهي عجز المعيل لهن، وربما يكون في بعض األحيان المعيل. ضطر للعمل خارج ت، ف3حالة ضرورة يمكن أن تحيط بالمرأة ويقاس على هذه الحاالت أيُّ جوز لها من بيت المال، في وال تنال شيئاً ،اً كانت تربي أيتامإن عجزه أو أوالمعيل كانعدام ،البيت أن تتكسب مما تصنعه في بيتها وتبيعه خارج البيت سواء في السوق أو بغيره، كذلك يجوز لها أن .4جرة على عملهاتعمل باألُ َع َجابَِّر بْ وجاء في صحيح البخاري عن اْبُن ُجرَ -5 ، َأنَُّه َسمِّ َبْيرِّ َن َعْبدِّ ْيٍج قال: َأْخَبَرنِّي َأُبو الزُّ َفَقاَل: ،َأَتتِّ النَّبِّيّ فَ اللهِّ َيُقوُل: ُطلَِّقْت َخاَلتِّي، َفَأَراَدْت َأْن َتُجدَّ َنْخَلَها، َفَزَجَرَها َرُجل َأْن َتْخُرَج، ، َفإِّنَّكِّ َعَسى َأْن َتَصدَّ » ي َنْخَلكِّ .5«قِّي، َأْو َتْفَعلِّي َمْعُروًفاَبَلى َفُجدِّّ م .1221-هـ1411، دار الكتب العلمية،1(، ط1/115والنظائر، )السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، األشباه 1 . 21القصص: اآلية 2 (. 112، )القواعد الفقهيةالندوي، 3 -ه1417، مؤســــــســــــة الرســــــالة، بيروت، 1(، ط4/217، )المفصـــــل في أحكام المرأة والبيت المســـــلمزيدان، عبد الكريم، 4 م. 1227 (. 2/1121، )1461واز خروج المعتدة البائن، حديث رقم، باب جصحيت البخاري أخرجه البخاري، 5 26 َبْيرُ ،قالت: َعْن َأْسَماَء بِّْنتِّ َأبِّي َبْكٍر ،وعن أسماء بنت أبي بكر -6 ،َقاَلْت: َتَزوََّجنِّي الزُّ ْن َماٍل َواَل َمْمُلوٍك، وَ هِّ، َفُكنْ َوَما َلُه فِّي اأَلْرضِّ مِّ ٍح َوَغْيَر َفَرسِّ ُت أَْعلُِّف َفَرَسُه اَل َشْيٍء َغْيَر َناضِّ ُن َأْخبُِّز، َوَكاَن َيْخبُِّز َجاَرات لِّي مَِّن ُن، َوَلْم َأُكْن ُأْحسِّ ُز َغْرَبُه َوأَْعجِّ َوَأْسَتقِّي الَماَء، َوَأْخرِّ ْدٍق، َوُكْنُت َأْنُقُل النَّوَ ، َوُكنَّ نِّْسَوَة صِّ َبْيرِّ الَّتِّي َأْقطَ اأَلْنَصارِّ ْن َأْرضِّ الزُّ َعُه َرُسوُل اللَّهِّ ى مِّ ي، َفَلقِّيُت َرُسولَ ْئُت َيْوًما َوالنََّوى َعَلى َرْأسِّ نِّّي َعَلى ُثُلَثْي َفْرَسٍخ، َفجِّ َي مِّ ي، َوهِّ  اللَّهِّ َعَلى َرْأسِّ ، َفَدَعانِّي ُثمَّ َقاَل: َلنِّي َخْلَفُه، َفاْستَ « إِّْخ إِّخْ »َوَمَعُه َنَفر مَِّن األَْنَصارِّ يَر َمَع لَِّيْحمِّ ْحَيْيُت َأْن َأسِّ ...الخ. 1الرَِّجالِّ لىإ السابقين أن الحاجة والضرورة هي التي دفعت بهنّ الشريفين ووجه الداللة من الحديثين العمل. أي أن العمل يكون بقدر 2تقدر بقدرها" الضرورةورة مقيدة بالقاعدة الفقهية "وال شك بأن الضر وتخرج الً أطفاأصله، كالمرأة التي تعيل إلىعاد األمر ،ما تندفع به الضرورة، فإذا زالت الضرورة ؛قادرين على الكسب، لم تعد هناك ضرورة لخروجها اللعمل خارج البيت، فإذا بلغ األطفال وأصبحو .3ألن الضرورة تقدر بقدرها إال أن خروجها في ،حمد في كل حالأنهم يرون خروج المرأة من بيتها ال يُ :ولوخالصة الرأي األ َن اللَُّه َلُكنَّ َأَن َتَخُرَجَن » :قال فقد 4كي تقضي حوائجها اً بعض األحيان يكون الزم َقَد َأذِّ ُكنَّ . 5«لَِّحَوائِّجِّ ، باب جواز ، صـــحيت مســـلم(. وأخرجه مســــلم7/15، )5224، باب الغيرة، رقم الحديث صـــحيت البخاري أخرجه البخاري، 1 (. 4/1716، )2162إرداف المرأة األجنبية إذا أعيت في الطريق، رقم الحديث ، دار 1(، ط1/57، )مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةانظر: القحطاني، أبو محمد صــــالح بن محمد، 2 موســـوعة القواعد الفقهية، م. الغزي، محمد صـــدقي، 2111-ه1421الصـــميعي للنشـــروالتوزيع، المملكة العربية الســـعودية، (1/61 .) (. 4/217، )المرأة والبيت المسلمالمفصل في أحكام زيدان، عبد الكريم، 3 هـ. 1427(، كلية التربية إلعداد المعلمات، 5، )ضوابط عمل المرأة الفقهية واالجتماعيةبافضل، صباح بنت عبد الله، 4 (. 7/16، باب خروب النساء حوائجهن، )صحيت البخاري أخرجه البخاري، 5 27 عينالفرع الثالث: رأي الموس بيعي، ط بحيث يعتبرون أن عمل المرأة حق ؛ ال يشترطون الضرورة لعمل المرأة الذين :القول الثاني :هذا القول إلىومن الذين ذهبوا .وال يشترط في ذلك الضرورة نسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ن اإلإ يقول: حيث ،حفظه الله القرضاوي يوسف د. نصف المجتمع اإلنساني وال يتصور من اإلسالم أن يعطل نصف مجتمعه ويحكم والمرأة ويعمل، .1فيأخذ من الحياة وال يعطيها ويستهلك من طياتها وال ينتج لها شيئًا ،عليه بالجمود أو الشلل ةٍ ئَ رِّ بِّ مة أُ فكيف تعيش :يقول في كتابه "عمل المرأة في الميزان" محمد علي الباروكذلك د. .2لمعطلة هؤالء الباقيات في بيوتهند بالرئة امعطلة؟ ويقص :ة"في كتابه "قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدي رحمه الله محمد الغزال شيخويقول ال المجاالت التي تحسنها المرأة وتتناسب معها كثيرة ومتعددة، كميدان التعليم والطب والتمريض والرعاية والنشر، وبعض الوظائف غير المرهقة، وتستطيع فوق كل ذلك أن تغشى ، والكتابة االجتماعية 3ووقار فتبيع وتبتاع. األسواق في حشمةٍ عين الفرع الرابع: أدلة الموس :ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي ،4َّيب ٰىٰى ٰىمن ىن ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىخل مل ىل يل ٱُّٱ قوله تعالى: -1 تعطيل نصف المجتمع.فالمرأة كالرجل وهي نصف المجتمع وال يجوز .5َّٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٱُّٱ قوله تعالى: -1 م. 1262-ه1417، دار الفرقان، 1(، ط112، )فتاوى المرأة المسلمةالقرضاوي، يوسف، 1 م. 1261، الدار السعودية، 2(، ط15، )عمل المرأة في الميزانالبار، محمد علي، 2 (، دار الشروق. 12، )قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةالغزالي، محمد، 3 . 125آل عمران: اآلية 4 71سورة التوبة: اآلية 5 28 ن يتكاملون ويتناصرون ويتعاضون ويتعاونون يعلى أن المؤمنالكريمة اآليةحيث تدل هذه .1باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل ما يحقق مصلحتهم رجل القوق والواجبات بين فيستدلون بها على المساواة في الح ،2َّٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٱُّٱ -1 الحديث عن الطالق والحقوق بين معرض ت في ءجا الكريمةغير أن هذه اآلية .3والمرأة ال في ،والمراد بالمماثلة، مماثلة الواجب في كونه حسنة. وليس عن الحقوق العامة ،الزوجين جنس الفعل. فال يجب عليه إذا غسلت ثيابه، أو طبخت له، أن يفعل نحو ذلك. ولكن يقابله .4ق بالرجالبما يلي ا إذا أرادت العمل.عهة تتمتع باألهلية الكاملة، لذلك ال يجوز منأ أن المر -4 تن.ضها للفعرِّ ظة ال يُ إن خروج المرأة المحافِّ فلذلك ،ن خروج المرأة له ضوابط وشروطأ -3 وحب المال والكسب 5َّمنىن ٰى ٰى ٰىٱُّٱ: حيث قال الله تعالى ،ه للمالحبُّ اإلنسانمن غرائز -1 .أنثى والجميع ذكرًا كان أ يتساوى فيه بأن خروج المرأة للعمل ال يشترط فيه الضرورة بما يلي: 6يبرر القائلون :مبررات عمل المرأة -1 وينمي شخصيتها. أن عمل المرأة يوسع آفاقها، .أ مة.نهضة األُ إلى، يؤدي اإلنتاجيةن مساهمتها في أ .ب ها.نفسَ ن يعولها، أو قد تكون بال قوامة "زواج" فتعيلمساعدة مَ .ت هـ. 1412، دار الكتب العلمية، بيروت، 1(، ط 4/151، )تفسير القرآن العظيم، 774ابن كثير، اسماعيل بن عمر، ت 1 . 226سورة البقرة: اآلية 2 (. 1/154، )الجامع ألحكام القرآن(. القرطبي، 4/121، )جامع البيانانظر: الطبري، 3 هـ. 1424، دار السالم، القاهرة، 6(، ط1/516، )األساس في التفسيرحوى، سعيد بن محمد، 4 6سورة العاديات: اآلية 5 م. 1264-هـ1414، دار القلم، الكويت، 4(، ط221، )اإلسالم والمرأة المعاصرةالخولي، البهي، 6 29 مما يقتضي أن تساعد الزوجة زوجها في التكاليف المعيشية ،مستوى المعيشة المرتفع .ث .المطلوبة مناقشة وترجيت :المطلب الثاني ما يلي: بعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم أميل إليه والذي ؛ 1تحريمه(ب صُّ )األصل في األشياء اإلباحة إال ما ورد الن صولية تقولاألُ الفقهية و القاعدة -1 إذن يبقى األمر على أصله. .باحاً مقاطعة الداللة تمنع المرأة من العمل فيبقى العمل كريمة يوجد نصوص شرعية أنه ال -0 يدور على فخروج المرأة . بما أن عمل المرأة مباح والمباح تدور عليه األحكام الشرعية -3 فتخرج وجوبًا للضرورة، وللواجب كطلب العالج، وخروجها ألداء :األحكام الشرعية الخمسة فريضة الحج، وتخرج استحبابًا، كخروجها للمصلى يوم العيد، ويكون خروجها مباحًا إذا خرجت لمباٍح وُأمنت فتنتها، ويكره خروجها لغير حاجة أو قصد شرعي مع احتمال الفتنة، . 2للرجال فتنة ويحرم إذا خرجت لحرام، أو كان في خروجها باحة المحظور ال في إوالضرورة تكون في 3القاعدة الشرعية"الضرورات تبيح المحظورات" -4 إباحة المباح. ئع، به، فيبقى من باب سد الذراالداللة قاطعُ للضرورة ال يوجد نص إالّ منع المرأة من العمل -5 التي يةضمن الضوابط الشرعوسد الذرائع ال ينبغي التوسع به، ألن خروج المرأة للعمل يكون قاف الكويتية، ، وزارة األو 2(، ط1/176، )المنثور في القواعد الفقهيةه، 724انظر: الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين ت 1 (. 1/61، )األشباه والنظائرم. السيوطي، 1265-ه1415 (، العدد 45، )مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلســــالمية، عمل المرأة بين االضــــطرار واالختيارحســـــين، حســـــن علي، 2 م. 2116-ه1411، 16 ، دار ابن عفان، 1(، ط6/446، )لموافقاتاه، 721(. الشـــــاطبي، إبراهيم بن موســـــى ت4/146، )الفروق انظر: القرافي، 3 م. 1227-هـ1417 30 دون للعمل خرج المرأة فال ت، أيضاً الذرائع ال ينبغي التوسع بهكما أن فتح . ذكرُتها سابقاً مبررات مقبولة، ودونما إلتفات إلى وظائفها األساسية. علم.أ بالتوصيف السابق. والله تعالى ة خارج بيتهاأ عمل المر لذا فإنني أرى مشروعية 31 الثالثالمبحث كسب المرأة وأحكامه العمل عها منمنال ي لقد أباح اإلسالم للمرأة العمل، وجعلها شريكة في بناء المجتمع، فهو حقق من خالله مقاصد معينة ما دام في دائرة الضوابط الشرعية، ولقد عملت المرأة قديما ً تإذا كان ي في عدة مجاالت كالزراعة والغزل ورعاية الغنم وغيرها، لكن رتها سفي محيط أُ كان جل عمل المرأة ًً في اً لكونه محصور ؛في تلك العصور واسع ومساعدة أهلها أو زوجها، فلم يكن لعمل المرأة صدىً أما في واقعنا المعاصر اليوم ومع التقدم العلمي والتطور الصناعي والمهني اتجهت دائرة معينة، وأصبح عمل المرأة بابًا للكسب، إذن جتماعية،ااألعمال الوظيفية حتى أصبحت ظاهرة إلى المرأة .خارجه ال بد من أحكام تنظم هذا الكسب سواء كان في البيت أو أربعة مطالب: إلىه حيث قسمتُ ،لذلك سأتناول في هذا المبحث أحكام كسب المرأة المطلب األول: إذن الولي وأثره على عمل المرأة : ناويندرج تحته فرع فيه إذن الولي أثر المرأة داخل البيت ومدى الفرع األول: كسب ومن ضمنها إذن الولي سواء ،خروج المرأة للعمل ال بد من مراعاة الضوابط الشرعية عند ذلك فيما سبق، لكن ماذا لو كان عمل الزوجة داخل البيت؟ كما هو ولقد بينتُ ،أو غيره اً كان زوج يمكن للمرأة أن تقوم بها دون أن تخرج من بيتها، الحال اليوم مع كثير من األعمال الكسبية التي في ذلك؟ لطتهوما مدى س ؟وهل إذن الولي مطلوب في هذه الحالة 32 :هذا ما سأبينه في البندين التاليين ومناقشتها أقوال الفقهاء وأدلتهم :البند األول يحق للولي منعها من العمل داخل البيت. القول األول: .2في قول، والمالكية 1الحنفيةوالى ذلك ذهب تطوع وال ت ،لوقالوا هنا له أن يمنع امرأته من الغزْ ": ""البحر الرائق رحمه الله في 3ابن نجيميقول الغزل، بل له أن يمنعها وينبغي عدم تخصيص 4للصالة والصوم بغير إذن الزوج، كذا في الظهيرية مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه، وكذا من العمل تبرعاً ؛ ألنها من األعمال كلها المقتضية للكسب تغنية فهي مس (،عدم وجوب النفقة عليها)أن علة المنع هي "وهنا يبين "ابن نجيم .5ألجنبي باألولى" بنفقة الزوج أو الولي عليها. بما يلي: االستداللعلى هذا جابيُ ويمكن أن - ، فإن هاـــــها لنفســـها من الغزل يشمل غزلــــــــمنع ثم إن قولهم له" رحمه الله:6ابن عابدين قول -1 ما دونه ال ،فله منعها عما يؤدي إلى ذلك ،والتعب المنقص لجمالها السهركانت العلة فيه ــــــ(، 1252ابن عابدين، محمد أمين )ت 1 (، 1/611باب مطلب في الكالم على المؤنسة، )رد المحتار على الدر المختار، هـ م. 1222-هـ1412ط، دار الفكر، بيروت، ، 1(، ط2/441، )الجليل في شرح مختصر خليلمواهب هـــ(، 254الحطاب، شمس الدين ابو عبد الله محمد بن محمد )ت 2 م. 1222-هـ1412دار الفكر، . ابن نجيم 3 : زين بن إبراهيم بن محمد المشـــــــــــهور بابن ُنجيم، كان إمامًا، عالمًا عاماًل، مؤلفًا ُمصـــــــــــنفًا، ماله في زمنه نظير كانت والدته في ســنة ســت وعشــرين وتســعمائة. ووفاته في ســنة ســبعين وتســعمائة، نهار األربعاء، ســابع رجب الفرد. وقد أخذ الحنفي، والشــــــــيخ أبو الفيض، وشــــــــيخ اإلســـــــــالم ابن الحلبي، وغيرهم. وله من عن الشــــــــيخ العالمة أمين الدين بن عبد العال التصـانيف: "البحر الرائق، بشـرح كنز الدقائق"، وهو أكبر مؤلفاته، وأكثرها نفعًا، و"شــرح المنار" في ُأصـول الفقه، وله "األشــباه األعالم، (. الزركلي، 262، )صاجم الحنفيــةالطبقــات الســـــــــنيــة في تر والنظــائر". انظر: الغزي، تقي الــدين بن عبــد القــادر، (1/64 .) . م1222هـ/612ظهير الدين محمد بن أحمد بن عمر البخاري، تـ فتاوى بالفتاوى الظهيرية: ُيقصد 4 ، دار الكتاب 2(، ط4/211، باب نفقة األمة المنكوحة، )البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ه271ابن نجيم، زين الدين، )ت 5 اإلسالمي. محمد امين بن عمر بن عبد العزيز الدمشــــقي المفتى الحنفي الشــــهير بابن عابدين. فقيه الديار الشــــامية وإمام ابن عابِّدين: 6 و)رفع األنظار عما المختار( م(، من مؤلفاته )رد المحتار على الدر1764هـ/1126الحنفية في عصره، ولد في دمشق سنة ) )الرحيق و و)نسـمات األسـحار على شرح المنار( و)العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية( أورده الحلبي على الدر المختار( (.6/42، )األعالمم(. الزركلي، 1616ه/1252) المختوم( توفي في دمشق سنة 33 وإن كانت العلة استغناءها عن الكسب كما مر، ففيه أنها قد تحتاج إلى ما ال يلزم الزوج أو ،أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه :والذي ينبغي تحريره .شراؤه لها أما العمل الذي ال ضرر له فيه فال وجه لمنعها عنه ،أو إلى خروجها من بيته ،ضرره ك المرأة بال عمل في بيتها يؤدي إلى وساوس ترْ في حال غيبته من بيته، فإنَّ خصوصاً .1"ب والجيرانأو االشتغال بما ال يعني مع األجان ،النفس والشيطان ،(ص من حقوق الزوجينقِّ الذي عمل )ال :هيو " علته واضحة فالمنع كما ذكر "ابن عابدين وليس غير ذلك. ،له أن يمنعهاف نفقة من اً أمر ليس مطلوب إلىأن النفقة واجبة على الرجل، لكنها قد تحتاج فيال خالف -2 ها أن فليس لزوج ،تنقص من حق زوجها أنعملت في بيتها دون الزوج عليها، فعندئٍذ لو .يمنعها ليس للولي منعها من العمل داخل البيت. :القول الثاني وأما العمل الذي " -رد المحتار-فجاء في 3في قول، والشافعية 2والى ذلك ذهب الحنفية ال عمل في فإن ترك المرأة ب ،الضرر له فيه فال وجه لمنعها عنه خصوصًا في حال غيبته من بيته "عماد رحمه الله في كتابه 5األنصاري زكريا ، وذكر4ا يؤدي الى وساوس النفس والشيطان"بيته (. 1/611، )رد المحتارابن عابدين، 1 ، دار الفكر 2(، ط1/116، )المحتارعلى الدر المختار رده(، 1252دين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز )تابن عـاب 2 م. 1222-هـ1412بيروت، (، دار الفكر، 7/122، )نهـاية المحتاج الى شـــــــــرح المنهاجه(، 1114الرملي، شـــــــــــــمس الـدين محمـد بن أبي العبـاس)ت 3 م. 1264-هـ1414بيروت، (. 1/611، )المحتار ، ردابن عابدين 4 هـ: شيخ 621: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري السنيكي المصري الشافعّي، أبو يحيى ولد عام زكريا األنصاري 5 ه نشأ فقيرًا 216اإلسـالم. قاض مفسـر، من حفاظ الحديث. ولد في سنيكة )بشرقية مصر( وتعلم في القاهرة وكف بصره سنة ( قضــاء القضــاة، فلم يقبله إال بعد مراجعة وإلحاح. ولما ولي رأى211-626الســلطان قايتباي الجركســي ) وواله معدمًا، قيل: من الســلطان عدوال عن الحق في بعض أعماله، فكتب إليه يزجره عن الظلم، فعزله الســلطان، فعاد إلى اشــتغاله بالعلم إلى أن ق على ر، و)تحفة الباري على صــــحيح البخاري( و)فتح الجليل( تعليتوفي. له تصــــانيف كثيرة، منها )فتح الرحمن( في التفســــي (. 1/46، )األعالمهــ. الزركلي، 226تفسير البيضاوي، وغيرها، توفي عام 34 الحعن " "الرضا وليس له منعها من غزل وخياطة في " :قوله من الشافعية رحمه الله وهو 1"ابن الص .2"منزله ويستدلون على ذلك بأنه المبرر لمنعها من العمل داخل البيت الن الزوج ال يتضرر من إذ ،م فيهالضرر، وهذا أمر مسلَّ إلحاقعلة المنع وهي رحمه الله وهنا قد أوضح األنصاري ذلك، زال إذا "البد للزوجة عند عملها أن ال تغفل عن واجبها األصلي وهو رعاية بيتها، وهنا يمكننا القول .4، فإذا لم يلحقه من عملها ضرر فال وجه لمنعه لها من العمل3مانع عاد الممنوع"ال ، فذكرت له، فقال : دخل علي رسول الله عن عائشة ،في صحيحه البخاري وقد ذكر نََّما الَواَلُء لَِّمَن َأَعَتقَ »: رسول الله من العشي، فأثنى على ، ثم قام النبي «اَشَترِّي َوَأَعتِّقِّي، َف ِّ َرًطا َما َباُل ُأَناٍس َيَشَترُِّطوَن ُشُروًطا َلَيَس فِّي كَِّتابِّ اللَّهِّ، َمنِّ اَشَتَرَط شَ »الله بما هو أهله، ثم قال: اَئَة َشَرطٍ ٌل، َوإِّنِّ اَشَتَرَط مِّ .5«قُ َشَرُط اللَّهِّ َأَحقُّ َوَأَوثَ ،َلَيَس فِّي كَِّتابِّ اللَّهِّ َفُهَو َباطِّ " فهو داللة على أن المرأة يجوز لها اَشَترِّي َوَأَعتِّقِّي" قوله الشريف شاهد في الحديث وال عامة فعمل المرأة في بيتها داخل في هذه اإلباحة ةأن تبيع وتشتري كالرجل، وإن كانت هذه اإلباح من باب أولى. َبْيرُ ، قالت: َقاَلْت: َتَزوََّجنِّي وجاء في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر َوَما َلُه فِّي ،الزُّ حٍ ْن َماٍل َواَل َمْمُلوٍك، َواَل َشْيٍء َغْيَر َناضِّ هِّ، َفُكْنُت أَْعلُِّف َفَرَسُه َوَأْسَتقِّي الَماَء، اأَلْرضِّ مِّ َوَغْيَر َفَرسِّ : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الكردي الشهرزوري تقي الدين ابن الصالح 1 رخاني الملقب تقي الدين، الفقيه الشـــافعي؛ كان أحد فضـــالء عصـــره في التفســـير والحديث والفقه المعروف بابن الصـــالح، الشـــ وأســــــماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة، وكانت له مشــــــاركة في فنون عديدة، وكانت فتاويه مســــــددة. قرأ الفقه أواًل سـنة ثالث وأربعين وسـتمائة بدمشق، ومولده سنة سبع وسبعين على والده الصـالح وكان من جلة مشـايخ األكراد المشـار إليهم (. 126، )طبقات النسابين(. ابن غيهب، 1/241، )وفيات األعيانوخمسمائة بشرخان. ابن خلكان، ، مطبعة فتاة الجزيرة، )55(، باب النفقات، عماد الرضــــا في بيان أحكام القضــــاء(، 216األنصـــــاري، زكريا بن محمد، )ت 2 م. 1241-هـ1161عدن، ، موســـــــــوعة القواعد الفقهية(. الغزي، 1/57، )قواعد الفقه(. البركتي، 1/121، )شـــــــــرح القواعد الفقهيةانظر: الزرقا، 3 (1/116 .) . (55(، باب النفقات، عماد الرضا في بيان أحكام القضاءاألنصاري، 4 . 2155(، رقم الحديث 1/71، باب البيع والشراء مع النساء، )صحيت البخاري أخرجه البخاري، 5 35 ، َوُكنَّ نِّسْ َن اأَلْنَصارِّ ُن َأْخبُِّز، َوَكاَن َيْخبُِّز َجاَرات لِّي مِّ ُن، َوَلْم َأُكْن ُأْحسِّ ُز َغْرَبُه َوأَْعجِّ ْدٍق، وَ َوَأْخرِّ َة صِّ َبْيرِّ ْن َأْرضِّ الزُّ نِّّي َعَلى ُثُلَثْي الَّتِّي َأْقَطَعُه َرُسوُل اللَّهِّ َوُكْنُت َأْنُقُل النََّوى مِّ َي مِّ ي، َوهِّ َعَلى َرْأسِّ ي، َفَلقِّيُت َرُسوَل اللَّهِّ ْئُت َيْوًما َوالنََّوى َعَلى َرْأسِّ ، َفَدَعانِّي ُثمَّ َقاَل: َفْرَسٍخ، َفجِّ َوَمَعُه َنَفر مَِّن األَْنَصارِّ َلنِّي َخْلَفُه، لِّ « إِّْخ إِّخْ » ...الخَيْحمِّ يَر َمَع الرَِّجالِّ .1َفاْسَتْحَيْيُت َأْن َأسِّ .وكذلك ما ورد من األدلة العامة التي بينت مشروعية عمل المرأة وتكسبها في بيتها ترجيتال :البند الثاني يلي: وبعد بيان األقوال السابقة وأدلتها أخلص بما .يمةالكر ذلك باألدلة الشرعية عمل المرأة وتكسبها داخل بيتها أمر مشروع، وقد بينتُ -1 وال بد من التوفيق بينهما. واجب المرأة تجاه بيتها وزوجها مقدم على عملها، -0 يحق للزوج منع زوجته من العمل داخل البيت، إال إذا لحق به ضرر أو أنقصت الزوجةُ ال -3 من حقوقه وواجبات بيته. زال السبب وانتفى الضرر.ال يحق للزوج منع زوجته من العمل داخل البيت إذا -4 إذا كان الزوج معسرًا، وال أعتقد أن الزوج خاصةً ،عمل المرأة في بيتها هو مساندة لزوجها -5 سيمنع زوجته من العمل في هذه الحالة. أرى جواز عمل المرأة وعدم حق الزوج في العتراض على وبعد بيان أراء الفقهاء وأدلتهم تى أن ح .، فليس هناك ضررأكبر على البيت من انعدام النفقة عملها داخل البيت إذا كان معسراً ها بالعمل لتضرها بذلك. فالسماح لقانون األحوال الشخصية أجاز للمرأة طلب الفراق باالعسار بالنفقة داخل المنزل قد يكون سبب في استمرار الحياة الزوجية واستقرار األسرة. ، باب جواز ، صـــحيت مســـلم(. وأخرجه مســــلم7/15، )5224، باب الغيرة، رقم الحديث صـــحيت البخاري أخرجه البخاري، 1 (. 4/1716، )2162إرداف المرأة األجنبية إذا أعيت في الطريق، رقم الحديث 36 إذن الزوج أو الولي أثر كسب المرأة خارج البيت ومدى :الفرع الثاني وكذلك ،المرأة وتكسبها في بيتها ومدى توقف ذلك على إذن الزوج لحكم عم لقد سبق وبينتُ .حدود حق الزوج في منعها من العمل داخل البيت رأة الم سبوك لمرأة وتكسبها خارج البيت،وفي هذا الفرع سأبين قضية إذن الولي في عمل ا بمؤسسة عامة أو خاصة، منفردة عن ذويها، فتعمل خارج المنزل االلتحاقهو )خارج البيت: .1 (للحصول على أجر مقابل عملها :ليكما ي ،الحال اختالفألن الحكم يختلف بسبب ؛ ثالث مسائل إلىالفرع وقد قسمتُ قبل الزواج تعمل إذا كانت الزوجة في كسب الزوجة إذن الزوج أثر مدى :المسألة األولى ت تعمل فإذا كان ،إذا كانت المرأة تعمل قبل أن يتقدم لها أم البين ما وهنا البد لنا أن نفرق استنادًا للضوابط الشرعية لعمل المرأة ومن ضمنها ،يحق له أن يطلب منها أن تتوقف عن عملها .وقد سبق بيانه إذن الولي دل وسكوته في هذه الحالة وإقراره ي ،على عملها أو أن يسكت عنهويحق له كذلك أن يوافق .2نشوزاً عملها في هذه الحالة ال يعدُّ إلىالضمنية، وخروجها على الموافقة فإن ،وتزور األقارب بغير إذن الزوج ،والمرأة قبل أن تقبض مهرها لها الخروج في حوائجها .3أعطاها المهر ليس لها الخروج إال بإذن الزوج وأرادت العمل بعد الزواج لم تكن الزوجة تعمل قبل الزواج إذن الزوج إذاأثر مدى :المسألة الثانية :حاالت عدة منهاوله (. 264، )لمة المعاصرةالمرأة المسالزحيلي، محمد، 1 م. 2115(، الدليل اإللكتروني، 21، )أعمال المرأة الكسبية وأحكامهاالعمري، عيسى، 2 (. 4/212، باب نفقة األمة المنكوحة، )البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، 3 37 .الحالة اأُلولى: اشتراط الزوجة على زوجها أن تعمل وموافقة الزوج على ذلك أقوال الفقهاء في المسألة :أوالً صحة الشروط التي تالئم مقتضى العقد، وكذلك اتفقوا على ال خالف بين الفقهاء على .1زواج وتخالف أحكام الشريعةالشروط التي تنافي مقصود ال بطالن في عةتتعلق بمقتضى العقد، وال تنافي أحكام الشري الشروط التي الفي الفقهاء اختلفوالكن هما، فما حكم الشرط هذه الحالة؟ يكل ألحد الزوجين أو وفيها منفعة ،الزواج عته يعد وعدم طا ،الشرط فاسد والعقد صحيح، ويحق للزوج منعها من العملقالوا: فالحنفية .2نشوزاً 3.إلزاميصح الشرط لكنه مكروه ويستحب الوفاء به دون :المالكية وعند االحتباس. جل فيلحق الر ألن فيه إبطاالً ؛باطل شرطَ ، لكّن الالعقد صحيح :الشافعية وعند فإذا شرطت عليه أن ال يمنعها من الخروج وال يخرجها شرطت عليه " :ي رحمه اللهقال اإلمام الشافع .4"إبطال ماله عليها -7/22لها أن ال يخرجه من دارها، )، كتاب النكاح، باب تزوجها واشترط المغني(، 621انظر: ابن قدامة، موفق الدين )ت 1 ، كتاب أعالم الموقعين عن رب العالمينه(، 751الله ) م. ابن القيم الجوزية، أبو عبد1266-ه1166(، مكتبة القاهرة، 21 ، دار ابن الجوزي 1(، ط2/242زيادة الســـــنة على القرآن، باب رد الســـــنة الصـــــحيحة في وجوب الوفاء بالشـــــرط في النكاح، ) ، دار الفكر، 1(، ط6/51، )الفقه اإلســالمي وأدلتههـــــــــــــــ. الزحيلي، وهبة، 1421توزيع، المملكة العربية الســـعودية، للنشـــر وال م. 1262-هـ1412دمشق، ، المطبعـة الكبرى 1(، بـاب المهر، ط2/146، )تبيين الحقـائق شـــــــــرح كنز الـدقـائقه، 741الزيلعي، عثمـان بن علي ت 2 هـ. 1111األميرية، القاهرة، (، باب األنكحة المنهي عنها، دار الحديث،61-2/62، )بداية المجتهد ونهاية المقتصـــــــــدبن رشـــــــــــــد، محمـد بن أحمـد، ا 3 ، بلغة الســـــالك ألقرب المســـــالك "حاشـــــية الصـــــاوي"ه، 1241م. الصـــــــاوي، أبو العباس أحمد ت2114-ه1425القاهرة، (، دار المعارف. 2/166) (. 277-2/276، )مغني المحتاجي النكاح. الشربيني، (، باب الشرط ف5/72)اأُلم، الشافعي، 4 38 .1الشرط صحيح ويلزم الوفاء به فقالوا: الحنابلة أما القول الراجت في المسألة ثالثًا: :ألدلة اآلتيةوذلك ل به( الوفاءصحة الشرط ووجوب ) :لدي قول الحنابلة الراجتو عموم األدلة التي توجب الوفاء بالشروط:ل -1 ُروطِّ َأَن ُتوُفوا بِّهِّ َما اَسَتَحَلَلُتَم بِّهِّ الُفُروجَ » حديث النبي - َن الشُّ 2«َأَحقُّ َما َأَوَفَيُتَم مِّ َم » :حديث النبي - َم، إِّالَّ َشَرًطا َحرَّ هِّ 3«ًماَحاَلاًل، َأَو َأَحلَّ َحَراَوالُمَسلُِّموَن َعَلى ُشُروطِّ َما َباُل ُأَناٍس َيَشَترُِّطوَن » :عدم مخالفة الشرط لمقتضى العقد أو أحكام الشريعة، وقوله -2 ٌل، َوإِّنِّ اشَ َلَيَس ُشُروًطا َتَرَط فِّي كَِّتابِّ اللَّهِّ، َمنِّ اَشَتَرَط َشَرًطا َلَيَس فِّي كَِّتابِّ اللَّهِّ َفُهَو َباطِّ اَئَة .والمقصود ليس في حكم الله وشرعه، 4«َشَرُط اللَّهِّ َأَحقُّ َوَأَوَثقُ ،َشَرطٍ مِّ أة واألصل فيه اإلباحة إذا التزمت المر ،ت مشروعيتهتلذلك بما أن عمل المرأة حق لها وقد ثب مل، ، فال مانع من أن تشترط الزوجة على الزوج أن تعفي البحث سابقاً بالضوابط الشرعية كما بينتُ أو ،الزوج على زوجته عدم العمل ما دام الشرط يحقق مصلحة للعاقدين اشتراطوكذلك ال مانع من وال يخالف أحكام الشريعة. ،وال يخالف مقتضى العقد ،ألحدهما وأثرها على تنظيم الثروة المشتركة بين الزوجين ،بين أحكام الشروط في عقد الزواجوسأُ .الله تعالىثالث بإذن بالتفصيل في الفصل ال (، دار إحياء التراث العربي. البهوتي، 6/155، )اإلنصــــــــاف في معرفة الراجت من الخالفه، 665المرداوي، عالء الدين 1 وما بعدها(. 5/26)كشاف القناع، . 1515(، رقم الحديث 7/21، باب الشروط في النكاح، )صحيت البخاري البخاري، 2 (، 1/626في الصلح بين الناس، ) ، باب ما ُذكر عن رسول الله سنن الترمذيهـــــــــ، 272الترمذي، محمد بن عيسى ت 3 م. 1275-هـ1125، ت شاكر، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 2حسن صحيح صححه األلباني، ط . 2155م الحديث ق(، ر 1/71، باب البيع والشراء مع النساء، )صحيت البخاري البخاري، 4 39 الحالة الثانية: رجوع الزوج عن موافقته على عمل الزوجة بعد الزواج: ألن له االعتراضفيما سبق أن الزوجة إذا كانت تعمل قبل العقد، فالزوج له حق لقد بينتُ ، ولكن هل يحق ةقراره موافقة ضمنيإولم يعترض يعتبر سكوته و هذا سكت الزوج عنإ، و احتباسهاحق وما مدى سلطة الزوج بخصوص أو الرجوع عن هذه الموافقة الضمنية بعد الزواج؟ االعتراضللزوج ؟عمل المرأة بعد الزواج ته بعد سكو ،الزوج على عمل زوجته اعتراضسبب إلىالحالة ال بد أن ننظر هوفي هذ ها تعسفًا ل ، كان منعه-سرته من عملهان يتضرر وأُ كأ- إقراره، فإن كان منعه لها دون سبب معتبرو يان . وفيما يلي بفله منعها ،سرتهلحق الضرر به وبأُ أ، وأما إن أثبت أن عمل زوجته قد وظلماً المسألة: مِّن أقوال الفقهاء في المسألة: أواًل: عة يجوز للرجل أن يأذن لها بالخروج إلى سب" :-البحر الرائق- رحمه الله في يقول ابن نجيم -1 فإن كانت قابلة أو غسالة أو ، وزيارة المحارم، زيارة األبوين وعيادتهما أو أحدهما :مواضع وفيما عدا ذلك من زيارة ،والحج على هذا ،كان لها على آخر حق تخرج باإلذن وبغير اإلذن لة وللزوج أن يمنع القابلة والغاس" :قالثم ،"األجانب وعيادتهم والوليمة ال يأذن لها وال تخرج به وهي محبوسة لحقه، وحقه مقدم على فرض الكفاية اً خروج؛ ألن في الخروج إضرار من ال .1"العين" بخالف الحج الفرض؛ ألن حقه ال يقدم على فرض الله أن المرأة تخرج باإلذن إذا كان سبب خروجها من فروض رحمه بن نجيماويفهم من قول .الكفايات وتخرج بغير إذن إذاكان سبب خروجها من فروض األعيان بغض النظرالى مكان خروجها. لة وقيد خروج القابلة والغاس ،قيد الحج بالفرض مع وجود المحرم رحمه الله ولكن ابن نجيم غسل الموتى وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج؛ ألن في بمن ت ؛وفسر الغاسلة ،بإذن الزوج (. 4/212، باب نفقة األمة المنكوحة، )البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، 1 40 وحقه مقدم على فرض الكفاية بخالف الحج الفرض؛ ألن ،به وهي محبوسة لحق الخروج إضراراً .1حقه ال يقدم على فرض العين ن فتواه بعد أن أجاز للقابلة والغسالة الخروج دو ل رحمه الله بن نجيمة اخالفموهنا نالحظ أن فهم من هذه المخالفة أنه يجوز للمرأة العاملة أن تخرج دون إذن الزوج في حال تعينها يُ ، ولعله إذن كالقابلة والغسالة والطبيبة والمعلمة وخاصة في مجال ،إذا كانت مؤهلة للعمل في بلدها ،للعمل .2النساء ينبغي تحريره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي رحمه الله: والذي ويقول ابن عابدين -0 أما العمل الذي ال ضرر له فيه فال ،أو إلى خروجها من بيته ،أو ضرره ،إلى تنقيص حقه .3في حال غيبته من بيته خصوصاً ،وجه لمنعها عنه .5وله منعها من الخروج ،وليس له منع زوجته من التجارة :4ب رحمه اللهلحطاا ويقول -3 سواء ،وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد 6ة رحمه اللهابن قدام ويقول -4 وذلك ألن طاعة الزوج واجبة، ؛أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما (. 4/212)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بن نجيما 1 (. 27، )أعمال المرأة الكسبية وأحكامهاالعمري، عيسى، 2 (. 1/611كالم على المؤنسة، )، باب مطلب في الرد المحتار على الدر المختارابن عابدين، 3 محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينّي، أبو عبد الله، المعروف بالحطاب: فقيه مالكي، من علماء المتصــــوفين. الحطاب: 4 م(. من كتبه )قرة 1547-ه254) م( بمكة واشـــــتهر فيها، ومات في طرابلس الغرب1427-ه212أصـــــله من المغرب. ولد ) إمام الحرمين( في األصـــول، و )تحرير الكالم في مســـائل االلتزام( و)هداية الســـالك المحتاج( في مناســـك العين بشـــرح ورقات (. 7/56، )األعالمالزركلي، الحج، و)تفريح القلوب بـــالخصــــــــــــــال المكفرة لمـــا تقـــدم ومـــا تـــأخر من الـــذنوب( وغيرهـــا. انظر: ، مكتبة طيبة، المدينة المنورة. 2(، ط2/721، )الباري تجويد كالم إلىهداية القاري الفتاح بن السيد، المرصفي، عبد ، دار الفكر، 1(، ط4/166، )خليل مواهب الجليل في شــــــرح مختصــــــره، 254الله ت الحطاب، شـــــــــمس الدين أبو عبد 5 م. 1222-هـ1412 قدامة بن مقدم بن نصــــــــــــر، شــــــــــــيخ اإلســــــــــــالم موفق الدين أبو محمد أحمد بن محمد بن أحمد بنعبد الله بن ابن قدامة: 6 هــــــــــــــ(، 621(، وتوفي سنة )ه541ولد بجماعيل في شعبان سنة ) الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف؛ متحابين في الله ال حفظ القرآن، وكان إمامًا حجة مصــــــــنفًا متفننًا محررًا متبحرًا في العلوم كبير القدر، ومن تصــــــــانيفه البرهان، ، وات الوفياتفتعالى. المغني في الفقه، والكافي، والمقنع والعمدة، والتوابين، وغيرها. انظر: صــــالح الدين، محمد بن شــــاكر، -هــــ1415، مؤسسة الرسالة، 1(، ط22/165، )أعالم النبالء سيرم. الذهبي، 1274، دار صادر، بيروت، 1(، ط2/152) م. 1265 41 والعيادة غير واجبة، فال يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب؛ وال يجوز لها الخروج إال بإذنه، ا، وحمالً لهم ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها، وزيارتهما؛ ألن في ذلك قطيعةً ولكن ال .1تعالى بالمعاشرة بالمعروف لزوجته على مخالفته، وقد أمر اللهُ مناقشة وترجيت: :ثانياً :يلي وبعد عرض أقوال الفقهاء أخلص بما يجوز ال الرجل مكلف بالنفقة والعمل، وله القوامة بحقها، لذلك أن عند الفقهاء من المقرر -1 .ة الخروج إال بإذن زوجها لكفايته لهاللزوج أو سكت عنه أي بموافقة ضمنية، ال يحق له الرجوع عن ،هإذا وافق الزوج على عمل زوجت -0 سرته.كاإلضرار به وبأُ ؛إذا كان هناك سبب مشروع ومعتبرإال ذلك، بالزوجة. إضرارلرجوع عن الموافقة يكون با أن ال -3 عها ليس له من إذا كان الضرر الذي سيقع على الزوجة أكثر من الضرر الواقع على الزوج، -4 .والرجوع عن الموافقة إذا تساوى الضرر الواقع على الزوج والضرر الواقع على الزوجة بتركها للعمل، هنا حق "ف .3"2(لمصالحالمفاسد أولى من جلب ا ءدر )الزوج مقدم ألن (. 7/225، )المغنيابن قدامة، 1 م، دار الكتب العلمية. 1221-ه1411، 1(، ط1/115، )األشباه والنظائرالسـبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، 2 -ه1417، دار ابن عفان، تحقيق أبو عبيدة مشــــــــهور، 1(، ط1/111، )الموافقاتالشــــــــاطبي، إبراهيم بن موســــــــى اللخمي، م. 1227 (. 11، )المرأة الكسبية وأحكامهاأعمال العمري، عيسى، 3 42 إذن الزوج عند خروج الزوجة للعمل في حال إعساره:أثر مدى الحالة الثالثة: فقتها وذلك ألن ن الفقهاء أن المرأة بعد زواجها غير مكلفة بالعمل واإلنفاق، دمن المقرر عن وذلك ؛ال بإذنهإ، إذ ليس لها الخروج للعمل االحتباسواجبة على زوجها، وكذلك للزوج عليها حق لكن إذا أعسر الزوج هل يبقى إذنه مطلوبًا للخروج للعمل؟ مئونتها،لكفايته وفيما يلي بيان المسألة: آراء الفقهاء في المسألة :أوالً اختلف الفقهاء في هذه المسألة على اتجاهين: ليس يرون أنه حيث 3وفي رواية عند الحنابلة 2وقول للشافعية 1وهو قول الحنفية األول: االتجاه .نفقة مهل ولم يقدمالزوج وأُ أعسرزوجته من الخروج لتحصيل النفقة بالكسب إذا للزوج أن يمنع يل حصيجوز لها الخروج في مدة اإلمهال لتفإذا امتنع عن النفقة ف ن المنع مقابل النفقة،بأ ويستدلون .4النفقة بكسب أو تجارة أو سؤال ــــــــ(، 666)ت المنبجي، جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى 1 ، 2(، ط2/677، )اللباب في الجمع بين السنة والكتابهـ م. 1224-ه1414دار القلم، دمشق، ــــــــ(، 451)ت محمد الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن 2 (، 11/455، )الشافعيفي فقه مذهب اإلمام الحاوي الكبيرهـ م. 1222-هـ1412، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط م. 1426-هـ1422ابن الجوزي، ، دار1(، ط6/157، )الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين، محمد بن صالح، 3 ـــــــــــــــــــ(، 676انظر: النووي، محي الدين ) 4 ، المكتب اإلســـــــالمي، بيروت، 1(، ط2/76، )روضـــــة الطالبين وعمدة المفتينهـ (، باب اإلعسار بالنفقة، 1/155، )المهذب في فقه اإلمام الشافعيه(، 476بن علي ) إبراهيمم. الشيرازي، 1221-هـ1412 (، باب حكم اإلعسار. ابن قدامة. 5/161)مغني المحتاج، هـ(، 277دار الكتب العلمية. الشربيني، شمس الدين ) 43 تخير بين يرون أن الزوجة 3والحنابلة 2واألظهر عند الشافعية 1المالكيةوهو قول الثاني: االتجاه .في حال إعسار الزوج الفسخ والبقاء أنه في حال إعسار الزوج، للزوجة الفسخ ":عقنالروض المربع في شرح زاد المست"جاء في كفاها إذاإالب، وال يملك حبسها، بقائها معه ال يحق له منعها من عمل أو تكسُّ وفي البقاء معه أو .4مؤونتها ونفقتها يلي: ويستلون بما ألن امساكه إياها بغير إنفاق إضرار بها وتضييق عليها. -1 فلما نشزت ال نفقة لها لمنعها اإلستمتاع، فإذا عجز عن ،ألن النفقة في مقابلة اإلستمتاع -2 .5النفقة يحق لها مفارقته ند من عدم النفقة فالتفريق ع اإليالء والعنة وضررهما أيسرإذا كان يحق لها التفريق في -1 .6عدم النفقة أولى (، الحطــاب، 1/764، )المعونــة على مــذهــب عــالم المــدينــةه(، 422لبي، أبو محمــد عبــد الوهــاب بن علي )تانظر: الثع1 شرح مختصر (. الخرشـي، 1/141، )القوانين الفقهية(، المكتبة التجارية، مكة المكرمة. ابن جزي، 1/462، )مواهب الجليل الله بن الحســـــين بن الحســـــن (. الجالَّب، عبيد2/512(. الدســـــوقي، حاشـــــية الدســـــوقي على الشـــــرح الكبير، )4/126، )خليل م. 2117-هـ1426، دار الكتب العلمية، بيروت، 1(، ط1/416، )التفريع في فقه اإلمام مالكهـ(، 176)ت ، دار 1(، ط15/472، )نهاية المطالب في دراية المذاهبهـ(، 476الله بن يوسف )ت الملك بن عبد انظر: الجويني، عبد 2 ، البيان في مذهب اإلمام الشــــــــافعيه(، 556م. العمراني، أبو الحســـــــــــن يحيى بن أبي الخير )ت2117-ه1426المنهاج، المجموع في هـ(، 676)ت م. النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف2111-ه1421، دار المنهاج، جدة، 1(، ط11/224) ، دار الفكر. شرح المهذب (، 7/164، )المبدع في شرح المقنعه(، 664الله )ت اهيم بن محمد بن عبد(. ابن مفلح، ابر 6/214، )المغنيابن قدامة، 3 م. 1227-هـ1416، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط (، باب ما تجب فيه نفقة الزوجة، دار 622، )الرول المربع شــرح زاد المســتقنعه(، 1151البهوتي، منصـــور بن يونس ) 4 مؤسسة الرسالة. -المؤيد (. 1/764، )المعونة على مذهب عالم المدينةانظر: الثعلبي، 5 ، دار ابن حزم، 1(، ط2/617، )اإلشـراف على نكت مســائل الخالفه(، 422الثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي )ت 6 م. 1222-هـ1421 44 القول الراجت في المسألة :ثانياً ليس له منعها من الخروج عند إعساره لتحصيل النفقة بالكسب ف ،القول األولأميُل إلى :الراجت عالى ، والله تيملك الحجرعليه فال ما المشروع ضمن الضوابط الشرعية، وذلك ألنه إذا لم يوفِّّ أعلم. :حاالت خروج المرأة للعمل بعد زواجها ال تتعدى حاالت ثالثلذلك إن فإذا كانت الشروط منافية ألحكام الشريعة ولمقصود "عقد :الزوجة الخروج للعمل اشتراط -1 لعقد اما إذا كانت ال تنافي أحكام الشريعة وال مقصود أالزواج" فهي شروط باطلة ال تصح، و اء كان الشرط صحيحًا ويجب الوف ،ق ضررًا بأحد العاقدين، كاشتراط الزوجة أن تعملوال تلحِّ به. ك والمنع دون سبب، فال ش االعتراضفإن كان هذا :أن يعود الزوج عن موافقته بعد الزواج -0 للزوجة ويعتبر متعسفًا في منعه لها عن العمل، وأما إن كان سببه في منعها اً أن فيه إضرار فله حق منعها من العمل. ُأسرتهحقوقه وحقوق إنقاصهو أو ،ررهأو ض ،والذي ينبغي تحريره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه ه ملتزم أن اً خصوص ،لمنعها عنه أما العمل الذي ال ضرر له فيه فال وجه ،إلى خروجها من بيته .1وجود حاجة ماّسة أو مبرر قوي في حال بوعد، و كسب وجواز الخروج لل ،ر الزوجةيالفقهاء بين تخي أقوالَ بينتُ وقد :في حال إعسار الزوج -3 القول الراجح في ذلك. عند اإلعسار وبينتُ فيها وأن الحالة التي تستقل ،أن إذن الزوج واجبلي: وفي ضوء هذه الحاالت السابقة يتبين الزوجة بالخروج للعمل بعد الزواج هي حالة الشرط في العقد الصحيح، وكذلك في حالة إعسار (. 1/611، باب مطلب في الكالم على المؤنسة، )رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، 1 45 وما فيما سواها ال يحق للزوجة الضوابط الشرعية. مع مراعاة ،ونتهامؤ وعدم القدرة على ،الزوج الخروج دون إذن زوجها. المرأة كسب صاحب الحق في المطلب الثاني: ى: تعال قال امرأة رجاًل كان أم ،لتكرم النفس البشرية جاءتإن النظرة العامة للقرآن الكريم .1َّىنين ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٱُّٱ لذلك لقد أعطى اإلسالم كل ذي حٍق حقه، فأعطى المرأة حقوقها ومن هذه الحقوق حق .2َّخب مب هب جتحت جبحب ٰى ٰى ٰىٱُّٱى: العمل والتكسب والتملك، قال تعال فأما اإلسالم فقد منحها هذا الحق ابتداء وبدون طلب منها، :ل رحمه اللهيقول صاحب الظال ته شيًا مع نظر اوبدون جمعيات نسوية، وبدون عضوية برلمان!! منحها هذا الحق تم ،وبدون ثورة قَّيّ ،العامة إلى تكريم اإلنسان جملة كله وإلى إقامة نظامه االجتماعي ،النفس الواحدة وإلى تكريم شِّ سرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء.وإلى حياطة جو األُ ،سرةعلى أساس األُ بدأ من ناحية الم ،وحق الكسب بين الرجال والنساء ،ومن هنا كانت المساواة في حق التملك .3العام ي فب حقًا مكفواًل للمرأة فمن هو صاحب الحق في كسبها؟ وهل للزوج حق فإذا كان التكسُّ كسبها؟ .71اء: اآليةسورة اإلسر 1 12سورة النساء: اآلية 2 هـ. 1412، دار الشروق، بيروت، 17(، ط 2/645، )في ظالل القرآنه، 1166سيد قطب، إبراهيم حسين الشاذلي ت 3 46 :فرعين إلىهذا المطلب قد قسمتُ و إذا ترتب على عملها تكاليف بالمساهمة باإلنفاق زوجته بمطالبةحق الزوج الفرع األول: مدى .إضافية القائلون بحق الزوج في كسب الزوجة وحججهم ومبرراتهم: :البند األول وأكدَّ على ذلك مجمع الفقه اإلسالمي في قراراته الصادرة في 1والى هذا ذهب الظاهرية الدورة السادسة عشرة أنه إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل .2تلك النفقات يلي: ومبرراتهم ما من أجرها في نفقات المعيشة، هي في الواقع مقابل مساهمة الزوجة العاملة بنصيبٍ إن -1 .3الزوجية للشؤون لتنازل الزوج عن بعض حقه على زوجته في التفرُّغ وقد يجاب أنه من المقرر والمعلوم، أن المرأة إذا خرجت إلى العمل بدون إذن وليها تعتبر ن تخرج بإذن زوجها، ويحق له أن يمنعها من الخروج ألن له حق ناشزًا وال تجب لها النفقة، فال بد أ االحتباس، فإن أذن لها ورضي بخروجها وتنازل عن االحتباس الكامل، ال تعتبر ناشزًا وال يؤثر خروجها على نفقته عليها، أو إجبارها على اإلنفاق. .4س التعويضمن المشاركة والتعاون ولي نوع هو ،إن ما يأخذه الرجل من كسب زوجته -0 (. 2/254، )المحلىابن حزم، 1 ، 2115/نيســــان/14-2(، 16مجمع الفقه اإلســــالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلســــالمي المنعقد ف)اإلمارات( الدورة ) 2 (.16/2)144قرار رقم م. 1267-ه1417(، ط، مكتبة الفالح، الكويت، 172-171)العالقات اأُلسرية في اإلسالم، عبد السالم، محمد، 3 م. 2112-هـ1421، مكتبة الرسالة الحديثة، اأُلردن، 1(، ط2/112، )نظام اأُلسرة في اإلسالمعقلة، محمد، 4 47 ملت إن عأنها وهذا ال يعني ،من المرأة اً أن اإلنفاق في األصل ليس مطلوب :ويجاب عليه نب ىب يب ٰى ٰى ربٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٱُّٱل: والله تعالى يقو ،أن يكون له حق في مالهايجب .1َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰىىت يت نتٰى ٰىرت لىإتدفع بالمرأة قد ،األزواجالظروف المعيشية الصعبة أو بعض الظروف التي يمر بها -3 .2العمل ومساعدة زوجها ،سواء في المأكل والمشرب والمواصالت ،زيادة في المصروف إلىالمرأة حين تعمل تضطر -4 يتها ب شؤون ببعض من يسد عنها حاجاتها سواء في رعاية االستعانة إلىوكذلك تحتاج . 3أطفالها ورعايتهم حضانةو طلب يُ ال وألنهلهذه المصروفات احتاجتجلست في بيتها لما أن المرأة لو :ويجاب عليه منها ذلك. القائلون بعدم وجود حق للزوج في كسب الزوجة وحججهم ومبرراتهم: :البند الثاني بيتها وال تجبر باإلنفاق على المرأة ال حق للزوج في كسبها واليه ذهب جمهور الفقهاء بأن يلي: فهو من طيب نفسها، مبرراتهم ما بشيءوإن ساهمت ٰى ٰى ربٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٱُّٱ أن الله أوجب النفقة على الرجل ال على المرأة لقوله تعالى -1 4.َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰىىت يت نتٰى ٰىنب ىب يب رت أن المرأة لها ذمتها المالية المستقلة وكسبها ومالها جزء من ذمتها وال يجوز ألحد أن يأخذ -2 بطيب نفس منها.من مالها إال . 7الطالق: اآلية 1 محمد بن سعود اإلسالمية، اإلمام، جامعة 1(، ط12، )أثر عمل المرأة في النفقة الزوجيةالسالم بن محمد، الشويعر، عبد 2 ه. 1412السعودية، (. 12، )أعمال المرأة الكسبية وأحكامهاالعمري، صالح، 3 .7 يةسورة الطالق: اآل 4 48 مناقشة المبررات والترجيت: :البند الثالث وبعد عرض هذه المبررات ومناقشتها أرى ما يلي: خالص لها، وهي صاحبة الحق في التصرف به، وال يحق ألحد كسب المرأة هو حق شرعي -1 يكرهها أو يبتزها مقابل شيء من كسبها، إال أن يكون طواعية منها وعن أويجبر المرأة أن .1َّهب جتحت جب حب خب مب ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰىني ٰىٱُّٱ ى:طيب نفس، قال تعال و المطالب خرًا هآعمل المرأة ال يؤثر بشكل من األشكال على نفقتها، فيبقى الرجل أواًل و إنَّ -0 بالنفقة، سواء عملت المرأة أم لم تعمل. استغالل ىإله، يؤدي في كثير من األحيان الزوج صاحب حق فيما تكتسبه زوجتُ اعتبارإن -3 ،فاقاإلناألساسية في تخلي بعض الرجال عن مهامهم إلىكما يؤدي ،المرأة وما تكتسبه .الستغاللهاملزمة بالعمل، بل ربما يجعل عملها مسوغًا فتصبح الزوجة كأنها الكاملة، وجعل لها ثروتها المستقلة وال يجوز للزوج أن القد أعطى اإلسالم المرأة شخصيته -4 ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىخل مل ىل يل ُّٱٱٱ :قال الله تعالى ،بطيب نفسها إاليأخذ منها جب حب خب ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰىني ُّٱ: وكذلك قوله تعالى ،2َّٰىٰى ٰى ٰى ىن منٰى .3َّهب جتحت مب يجوز أن يأخذ الزوج من المال الذي دفعه هو لزوجته، فمن باب أولى في مالها فإذا كان ال وكسبها. ه فال يحق ل ،عملها، ورضي بذلك إذا خرجت الزوجة للعمل بإذن زوجها ولم يعترض على -5 عن طيب نفس منها. إال أن يأخذ من كسبها شيئاً .4 سورة النساء: اآلية 1 .21سورة النساء: اآلية 2 .4سورة النساء: اآلية 3 49 الفرع الثاني: اشتراط الزوج على زوجته جزءًا من كسبها مقابل السماح لها بالعمل: والفقهاء في هذه المسألة لهم رأيان: العقد ف ،الزوج على زوجته أن تعطيه شيئًا من راتبها مقابل السماح له بالعمل اشترطإذا :القول األول .2والحنابلة 1واليه ذهب المالكية مةهذه الشروط غير ملزِّ و ،صحيح الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة في :جاء في الشرح الكبيرفقد . 3ولها أن ترجع في هذا الشرط جائزدراهم، أو عشرة دراهم: النكاح ذه الشروط هف السماح لها بالعمل مقابلمن راتبها اً إذا اشترط الزوج على الزوجة جزء القول الثاني: تجب بالعقد سقاط حقوق إباطلة والعقد صحيح، ألن هذه الشروط تنافي مقتضى العقد، وألنها تتضمن .5والشافعية 4ية، والى هذا ذهب الحنفقبل انعقاده لذلك هي باطلة فإن أذن لها وخرجت فإن ،لأن إذن الزوج مطلوب لخروج المرأة للعم :في المسألة وخالصة القول ال فإن فعل ذلك كان متعسفًا في استعم أو الحياء، باإلكراه وال يجوز أن يأخذ منها ،كسبها حق لها قال ،طيب نفسعن إاليحق للزوج أن يأخذ منه شيئًا فال الزوجية ربما كان مضرًا بها، القوامة لى ع تووافق ،شترط عليها شيئًا من كسبهاافإذا 6َّهب جتحت جب حب خب مب ٰى ٰى ٰى ٰىٱُّٱ :تعالى .والله تعالى أعلم عن طيب نفسها فال حرج في ذلك. ،ذلك .(2/166، )حاشية الصاوي الصاوي، 1 اإلنصــــــاف في معرفة (، باب األنكحة النمهي عنها، المرداوي، 61-2/62، )بداية المجتهد ونهاية المقتصــــــدابن رشــــــــد، 2 وما بعدها(. 5/26، )كشاف القناع(. البهوتي، 6/155، )الراجت من الخالف الفتاح الحلو، عبد–الله بن محســن التركي ، تحقيق عبد1(، ط21/421، )الشــرح الكبير(، 662ابن قدامة، شــمس الدين ) 3 .م1225-ه1415هجر للطباعة والنشر، القاهرة، .(425-1/421، )بدائع الصنائع(. الكاساني، 2/146)تبين الحقائق، الزيلعي، 4 (. 277-2/276)مغني المحتاج، (، باب الشرط في النكاح. الشربيني، 5/72، )اأُلمالشافعي، 5 . 4سورة النساء: اآلية 6 50 المطلب الثالث: مساهمة الزوجة العاملة في اإلنفاق تينة من سس مللمجتمع، والبد أن تكون هذه النواة قائمة على أُ سرة هي النواة األساسية إن األُ ،سرة وتنظم شؤونها، ومن هنا نظم اإلسالم العالقة المالية بين الزوجينشأنها أن تحفظ هذه األُ وليس منبعًا للخالف والنزاع. ،سرةط حتى تكون سببًا في حفظ كيان األُ بووضع لها ضوا ها، فقد جعلها ذات أهلية للتملك والكسب ولها ذمتها المالية قَ حقو المرأةَ عطى اإلسالمُ أ ولقد حتى وإن كانت غنية، وال ،للزوجة اً الخاصة، وكذلك أوجب اإلسالم النفقة على الزوج وجعلها حق برضاها وطيب نفسها.إال يحق للزوج أن يجبرها على أن تنفق من مالها أقوال الفقهاء في مسألة مساهمة الزوجة العاملة في النفقة :الفرع األول في هذه المسألة إلى قولين: ذهب الفقهاء القول األول: يجب على الزوجة العاملة المشاركة في النفقات اأُلسرية عندما حيث يقول: محمد الزحيلي .د ومن المعاصرين 1ومن الذين ذهبوا إلى ذلك الظاهرية الي تسقط الحاضرة، وبالت واالجتماعية االقتصاديةتخرج المرأة للعمل يتغير الوضع في ظل الظروف رة المرأة سإال باتفاق بينهما، وعليها المشاركة في سائر النفقات، وكذلك يكون ألُ ،نفقتها الخاصة أوالً .2سريةألنها تخلت عن بعض واجباتها األُ ،العاملة حق في راتبها ومبرراته ة القول األولأدل - واء س ،على جميع األصعدة سرة تغيرات شك أن المرأة عندما تخرج للعمل يطرأ على األُ ال منها: االجتماعيةأو االقتصادية .سرة من الطعام والشراب واللباس والمواصالت...الخخروجها للعمل يضاعف نفقات األُ -1 (. 2/254، )المحلىابن حزم، 1 (. 267، )أحكام المرأة المعاصرةالزحيلي، محمد، 2 51 مل.في وقت الع أو مربية أو خادمة لتقوم مقامها ةناضح إلىعند خروج المرأة للعمل تحتاج -0 سرتها أو التقصير في واجباتها تجاه أُ نقاص حقوق زوجها و إ إلىخروج المرأة للعمل يؤدي -3 .سرتهاأُ بيتها. عند غيابها عن هام ومهامخروج المرأة يحتم أن يقوم الزوج واألبناء أحيانًا بواجبات األُ -4 من أنقصت ألنها ،في كسب الزوجة اً أن للزوج واألبناء حق رأى أصحاب هذا القولومن هنا سرتها بسبب خروجها للعمل.أُ حقوق و هاواجبات ال تجبر الزوجة على المشاركة في النفقة على بيتها، إذ إن ما تقدمه الزوجُة العاملة :القول الثاني ذهب واليه وطواعية ذا تم ذلك عن طيب نفسإ ،لبيتها هو من باب الصدقة وليس من باب اإللزام .4والحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 1جمهور الفقهاء من الحنفية يلي: ويستدلون بما أن النفقة غير واجبة على الزوجة. -1 ٰىٰى ٰىني ٰىُّٱ :ال يحل ألحد أن يأخذ من مال الزوجة اإل عن طيب نفسها، لقوله تعالى -2 .5َّهب جتحت جب حب خب مب ٰى ٰى ٰى ٰى قالت: قلت: يا رسول الله، ألي أجر أن ،رضي الله عنها سلمةم البخاري عن أُ جاء في ما -1 َم، َفَلكِّ َأَجُر َما َأَنَفَقتِّ »نفق على بني أبي سلمة، إنما هم بني؟ فقال: أُ مَ َأَنفِّقِّي َعَلَيهِّ .6« َعَلَيهِّ (. 2/621، )، رد المحتارابن عابدين 1 (. 5/552، )يلالتاج واإلكل(. المواق، 6/211، )الذخيرةالقرافي، 2 .(1/146، )المهذب(. الشيرازي، 1/146)األم، الشافعي، 3 (. 1/426، )الهدايةالكلوذاني، . (1/141الكافي، )بن قدامة، ا 4 . 4سورة النساء: اآلية 5 (. 2/122، باب الزكاة على الزوج واأليتام في الحجر، )صحيت البخاري أخرجه البخاري، 6 52 :خالصة المسألة :الفرع الثاني النفقة هي من واجبات الزوج ومن حقوق الزوجة مهما كان حال الزوجين من فقر وغنى. -1 .ولها حق التصرف في مالها ،الزوجة لها أهلية التملك -0 يتحمل الزوجان معًا التكاليف واألعباء المترتبة على خروج الزوجة للعمل. -3 نفسها دون إكراه، ألن الحياة سرية عن طيب ات األُ قبد من مشاركة المرأة العاملة بالنف ال -4 .الزوجية أساسها المشاركة والتعاون والله رة.سال مانع شرعاً وعرفًا من أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في نفقات األُ -5 .تعالى أعلم .نفقتهااسقاط المطلب الرابع: أثر عمل المرأة على فيترتب ،مبنية على التعاون والتكامل والمشاركةإن األصل في قيام الحياة الزوجية أن تكون ؤون شوكذلك المرأة يترتب عليها تدبير ،سرتهعلى الرجل العمل والكسب من أجل توفير النفقة ألُ .فهي راعية في بيتها سرتها وزوجهاأُ نفقة الزوجة مشروعية :الفرع األول ينْت وقد بَ ،زوجهاحق ل الحتباسهاوذلك ،1تفاق الفقهاءابشك بأن نفقة الزوجة واجبة وال ربٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٱُّٱ :ىقال الله تعال ،وجوب النفقة للزوجة القرآن الكريمفي النصوص الشرعية وهذه 2َّٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰىنت ىت يت ٰى ٰىنب ىب يب رت ٰى ٰى .سرتهموجهة لكل راع ومسؤول، والرجل هو صاحب القوامة في أُ الكريمة اآلية الشـــــــــــافعي، . (5/552، )التاج واإلكليل(. المواق، 6/211)الذخيرة، (. القرافي، 2/621)رد المحتار، عابدين، ابن انظر: 1 (. 1/426، )الهدايةالكلوذاني، . (1/141، )الكافيبن قدامة، ا(. 1/146)المهذب، (. الشيرازي، 1/146)األم، .7الطالق: اآلية 2 53 ٰىمخ ٰىمح ٰىمج ٰىمث ٹٱٹٱُّٱ ب بالنفقةف والمطالَ الزوج هو المكلَّ والله تعالى يبين أن .1َّٰى خطب النبي يروي ما فعن جابر ،وجوب النفقة للزوجةالشريفة السنة النبويةوكذلك بينت  نَُّكَم َأَخَذُتُموُهنَّ » :فقال ،في حجة الوداع وهو يوصي بالنساء ، َف ِّ بَِّأَمانِّ َفاتَُّقوا اللَه فِّي الن َِّساءِّ َئَن ُفُرَشُكَم َأَحًدا ،اللهِّ، َواَسَتَحَلَلُتَم ُفُروَجُهنَّ بَِّكلَِّمةِّ اللهِّ نَّ َأَن اَل ُيوطِّ َتَكَرُهوَنُه، َف َِّن َفَعَلَن َوَلُكَم َعَلَيهِّ َزُقُهنَّ َوكَِّسَوُتُهنَّ بِّ .2«َلَمَعُروفِّ اَذلَِّك َفاَضرُِّبوُهنَّ َضَرًبا َغَيَر ُمَبر ٍِّح، َوَلُهنَّ َعَلَيُكَم رِّ للزوجة على زوجها، وال يتأثر هذا الحق بغنى السابقة بينت أن النفقة حق الكريمة واألدلة الزوجة أو فقر الرجل. ية لزوجاة امرتبطة بالحي ، فالمرأة االحتباسقد بين الفقهاء أن للمرأة حق النفقة وللزوج حق ل يتها عليه فلو لم تكن كفا ،ألنها ممنوعة من الخروج للكسب بحقه ،لذلك كفايتها عليه ،حقًا للزوج في بيت مال المسلمين لحقهم؛ ألنه محبوس لجهتهم ممنوع عن اً عل للقاضي رزقولهذا جُ لهلكت، فجعلت نفقته في مالهم وهو بيت المال، لذلك فكل من كان محبوسًا وجبت نفقته على من ،الكسب .3بس ألجلهحُ للرجل، هل يؤثر ذلك على االحتباسوأنقصت من حق ،المرأة للعملإن خرجت ولكن وهذا ما سُأبينه في الفرع التالي بإذن الله تعالى. نفقتها؟ .211البقرة: اآلية 1 . 1216(، ح2/666، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، )صحيت مسلمأخرجه مسلم، 2 (. 4/16، )بدائع الصنائعالكاساني، 3 54 : أقوال الفقهاء في المسألةفرع الثانيال الفقهاء في نفقة المرأة العاملة على ثالثة أقوال: اختلف سقوط النفقة للمرأة العاملة: :القول األول