جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليــــــا سلطة الشريك بالتصرف في المال الشائع اعداد نسرين خليل سقا إشراف د. أشرف ملحم ليةكن م القانون الخاصفي ى درجة الماجستير لالحصول عطلبات لمت لا إستكما الرسالة هذهقدمت .سطينلف -سبلالنجاح الوطنية في نا في جامعةعليا الدراسات ال 0202 ب ج اإلهداء إلى بطلي وصاحب الفضل األول في بلوغي التعليم ،كانوا خير سند لي في كل خطوة أخطوهاإلى من .إلى سندي وسر نجاحي وقنديل ظالمي )والدي الحبيب( ،العالي اء إلى من تنافس الغيث في العط ،إلى من وضعتني على طريق الحياة ولم تدخر نفسا في تربيتي .مالكي الحارس )أمي الغالية( انوا سحابا ممطرا في السنين العجاف ومعهم تخطيت كل الصعاب أخواتي وإخوتي األحبة.إلى من ك يكون وكيف ،إلى من علموا الدنيا كيف يكون الصبر ،إلى من طرزوا بنيران أسلحتهم رايات النصر .إلى كل من مات لتحيا أرضه إلى األكرم واألعظم منا جميعا إلى شهداء الوطن ،النصر زنازين الحتالل ولكن لن يغيبوا عن العقول والقلوب إلى أسرى الحرية أسرانا األبطال. إلى من غيبتهم . إلى كل من وقف بقربي حتى أصل إلى ما أنا عليه اآلن أولئك الذين شاركوني الحياة ،رفقاء الروح والدرب ،أصل البدايات وأصل النهايات ،مسك الختام انتصارا وانكسرا. ذا العمل المتواضع وأسأل الله أن يجعله نبراسا لكل طالب علم.إلى كل هؤلء أهدي ه د الشكر والتقدير .فإليه ينسب الفضل كله ،جل في عاله ،الشكر لله والحمد لله .وبعد الحمد لله فإنني أتوجه بالشكر إلى كل من علمني حرفا في هذه الدنيا الفانية وأخص بالذكر مشرفي الدكتور أشرف حسين الذي لم يبخل ،إلى أساتذتي األفاضل صناع الغد علي بالوقت والجهد و النصح و اإلرشاد. . وكافة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة الذين سيكون لهم الدور في إخراج الرسالة في شكلها النهائي.و ه اإلقرار و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج االهداء د الشكر والتقدير ه االقرار و فهرس المحتويات ح الملخص 1 المقدمة 6 إشكالية الدراسة 6 أهداف الدراسة 7 منهجية الدراسة 7 أهمية الدراسة 7 بيانات الدراسة 8 محددات الدراسة 8 السابقةالدراسات 11 خطة الدراسة 11 ُصَوْر التصرف في المال الشائع: الفصل األول 11 المبحث األول: التصرف في المال الشائع بالبيع 11 المطلب األول: التصرف الجماعي في المال الشائع 11 المال جميع في الشركاء تصرف: األول الفرع 11 الشائع المال في باألغلبية التصرف: الثاني الفرع 17 الشائع المال في الفردي التصرف: الثاني المطلب 17 الشائعة حصته في الشريك تصرف: األول الفرع 93 مفرزة حصة في الشريك تصرف: الثاني الفرع 18 إجارة المال الشائعالمبحث الثاني: 18 المطلب األول: التأجير الجماعي للمال الشائع 19 الفردي للمال الشائعالمطلب الثاني: التأجير 61 لعينيةا الحقوق من مجموعة تنظيمب الشائع المال في التصرف: الثاني الفصل ز الصفحة الموضوع 61 ائعالش المال على األصلية العينية الحقوق من مجموعة تنظيم: األول المبحث 61 الشائع المال على انتفاع حق تنظيم: األول المطلب 61 طبيعة حق االنتفاع الفرع األول: 61 حق االنتفاع على المال الشائع صورالفرع الثاني: 63 حق ارتفاق على المال الشائع تنظيمالمطلب الثاني: 63 حق االرتفاق طبيعةالفرع األول: 71 حق االرتفاق على المال الشائع صورالفرع الثاني: 76 حق حكر على المال الشائع تنظيمالمطلب الثالث: 76 حق الحكر طبيعةالفرع األول: 77 حق الحكر على المال الشائع صورالفرع الثاني: 73 على المال الشائع حق رهن تنظيمالمبحث الثاني: 73 وُصَوُره رهن المال الشائعطبيعة المطلب األول: 81 حق الرهن طبيعةالفرع األول: 81 حق الرهن على المال الشائع صورالفرع الثاني: 31 الثاني: نماذج عملية في حق الرهنالمطلب 31 : رهن المنقول األولالفرع 31 : رهن األسهم والسنداتالثانيالفرع 37 الخاتمة 38 النتائج والتوصيات 111 قائمة المصادر والمراجع Abstract b ح التصرف في المال الشائعبسلطة الشريك إعداد سقانسرين إشراف د. أشرف ملحم الملخص من وذلك ،هاب التصرف على الشريك وقدرة الشائعة الملكية موضوع الدراسة هذه في الباحثة تناولت ذات سطينفل في السارية والتشريعات العدلية األحكام مجلة لنصوص وفقا أحكامها في البحث خالل لقانون وا المصري المدني القانون نصوص موقف االعتبار بعين األخذ مع الدراسة بموضوع العالقة .العالقة ذات األردني المدني مجموعة لىع تنطوي فهي واحد، آن في والتعقيد األهمية من درجة على الشائعة الملكية مسألة تعتبر يف تستند القانونية المعالم أن إذ الحاضر، الوقت في المالية المعامالت إطار في اإلشكاليات من سيطرة واضحة لمجموعة من األشخاص فإننا أمامفي الملك الشائع أّما الفردي، الملك فكرة إلى األساس .هوالتصرف في هواستغالل هبحيث يصبح مشتركًا فيما بينهم استعمال في التصرف ُصَوْر األول الفصل في تناولت فصلين، إلى الدراسة هذه بتقسيم الباحثة قامت وعليه األحكام كافة معالجة خالل من وذلك أخرى، جهة من واالجارة جهة من البيع بطريق الشائع المال حصل سواء و ع،البي بعملية المتمثلة الملكية نقل بطريقة الشائع المال في بالتصرف الخاصة والقواعد من رديف بتصرف حصل أو الشيوع، على الشركاء غالبية قبل من أو الشركاء جميع ِقَبل من البيع ، ال أم اءالشرك باقي بموافقة التصرف هذا أكان وسواء البيع في غيره تدخل دون الشركاء أحد قبل والحديث ،الشركاء باقي وبحق نفسه المتصرف الشريك بحق آثار من التصرف هذا عن يترتب وما التأجير نأكا سواء ،هتأجير خالل من الشائع المال في االنتفاع حق بنقل المتعلقة األحكام عن أيضاً عمالأ على التركيز مع منهم واحد شريك ِقَبلِ من أو الشيوع على الشركاء جميع قبل من حاصالً ط المتصرف شريكال بحق التصرفات هذه على المترتبة واآلثار سنوات، ثالث عن مدنها تزيد التي اإلجارة .الشركاء باقي وبحق نفسه على لعينيةا الحقوق من مجموعة بتنظيم المتعّلقة األحكام الباحثة ناقشت فقد الثاني الفصل في أما وذلك ،الشائع مالهم على أحدهم أو جميعاً الشركاء يحدثه الذي التصرف خالل من وذلك الشائع المال تصرفاتال هذه مثل وآثار أخرى جهة من تبعية عينية وحقوق جهة من أصلّية عينية حقوق بتنظيم .الشركاء باقي حقوق وعلى المتصرف الشريك حق على 1 :مقدمةال لفقهاء االملكية الشائعة واحدة من أهم القضايا والمواضيع الرئيسية التي تشغل بال مسألةتعتبر عةسلطة واس، فهي في األساس تدور حول منح المالك من جهة أخرى وأطرافها جهة،والحقوقيين من ق العينية وهو أهم الحقو إلى أساسهد في نوالمستمع غيره من الشركاء، هالتصرف بحقه فيما يملك في الفرد الحبمصُتَعدُّ مجااًل خصبًا للدراسة لتعلقها المسألةحق الملكية، فضاًل عن اعتبار أّن هذه على ألفرادا بين واضحاً نزاعاً تشكل اعتبار أّنهابكبيرًا حيث أن لها تأثيراً واحد، آن في والجماعة .الملكية حق جوهر على وجوب احترام حق من خالل اجماعها ،حقهذا الأهمية على قواعد القانون المدني وقد أّكدت في التشريعات القانونية ُيفهم من تعريفها لهذا الحق األمر الذي، وهو 1الملكية وعدم االعتداء عليه بّينت لم تعّرف بشكل مباشر حق الملكية، لكنها القوانين الُمَطّبقة في فلسطينأن ، فنجدمحل الدراسة القانون حدود يف فيه والتصرف واستغالله استعماله حق وحده الشيء لمالك" فيما يخص ذلك الحق أنّ اه ما تبيان سلطات المالك تجو بتوضيح أساس حق الملكية قد قامت القوانينوبالتالي فإّن هذه ،2" بأنه وذلك ة حق الملكي بشكل مباشر فَنِجُدها ُتَعّرفالتشريعات األردنية يملك من أموال، أما بخصوص المشّرع كذلك و ، 3" واستغالالً ومنفعة عيناً مطلقاً تصرفاً ملكه في يتصرف أن في المالك سلطة" التصرفو واستغالله استعماله حق القانون حدود في وحده الشيء مالكبأنه " ل الذي عّرفه المصري 4". فيه وم فيقال نصيب فالن شائع في جميع هذه الدار ومشاع فيها أي ليس بمقسُتَعّرف الملكية الشائعة ، وُلَغةً : أشاعت، سهم شائع أي غير مقسوم، وشاٌع أيضًا كما يقال سائر اليوم، في ذلك وال بمعزول، وقيل . العبيدي، علي 33. ص1337. األردن : دار الثقافة للنشر والتوزيع . 1. ط حق الملكية في ذاتهسوار، محمد وحيد الدين: 1 -91. ص 1111. األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع . 7. ط "الوجيز في شرح القانون المدني " الحقوق العينية هادي : .11-11. ص1367. بدون طبعة . القاهرة : بدون دار نشر . حق الملكية. الصدة، عبد المنعم فرج: 91 ْنَساُن َسَواءٌ حق الملكية بقولها ( من مجلة األحكام العدلية111المادة ) عّرفت 2 ، وأنظر َناِفَع "َكاَن أَْعَياًنا َأْو مَ : " اْلِمْلُك َما َمَلَكُه اإلِْ غزة. قطاع في والساري 1111 لسنة 1 رقم الفلسطيني المدني القانون مشروع من( 318)في ذلك أيضًا المادة .1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1118/1أنظر المادة ) 3 من عدد الجريدة الرسمية 11، المنشور في الصفحة رقم 1318لسنة 911( من التقنين المدني المصري رقم 811أنظر المادة ) 4 .13/7/1318( بتاريخ 1( مكرر )118رقم ) 2 ويقال كذلك هما متشابعان ومشتاعان في دار أو أرض اذا كانا شريكين فيها، وهم شْيعاء في هذه 1الدار أي مملوكة بينهم على الشيوع. صيب ن يتعين أن دون أكثر من شخص في ملكية شيء أو عقار معين،د اتحا" أّما اصطالحًا فتعني بةبنس إليه يرمز في هذا المال شائعة بحصة محّدداً منهم كل نصيب انما يكون منهم، واحد كل سواء أكان كل واحد منهم يملك حصة متساوية مع و ،الثلث وأ الربعأو كالنصف معّينة حسابية .2" اآلخر، أو كان أحدهم مالكًا للحصة األكبر على حساب باقي الشركاء أن دون العيني لحقل الحالة القانونية التي يتعّدد فيها المالكينالملكية الشائعة بأنها " ُتَعّرفوفقهيًا لملكية عّرف االتشريعات السارية في فلسطين تُ فإن قانونيًا، أّما ،3" فيه مفرز بجزء منهم كل يختص أدق ، أما المشرع األردني فكان تعريفه 4الشائعة بأّنها " المشاع هو ما يحتوي على حصص شائعة " فيه منهم لك حصة تفرز أن دون التملك أسباب من بسبب شيئاً أكثر أو اثنان تملك اذا" بقوله أّنه ، واذا 5" كذل غير على الدليل يقم لم اذا متساوية منهم كل حصص وتحسب ،الشيوع على شركاء فهم مفرزة يرغ شيئاً أكثر أو اثنان ملك إذاما أمعنا النظر في رأي المشرع المصري لوجدناه يبّين أّنه " أنيس، إبراهيم .131العاّلمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم . المجّلد الثامن . دار صادر . بيروت . ص لسان العرب. 1 . مجمع اللغة العربية: مكتبة الشروق الدولية 1. طالمعجم الوسيطأحمد: الله خلف الصوالحي، محمد منتصر، عطية الحليم عبد .111-119. ص1111. . األردن: دار الرضوان للنشر 1. طالملكية الشائعة وأحكام ازالة الشيوع " دراسة مقارنة "األسدي، علي جّبار صكيل : 2 . طبعة منقحة. "حق الملكية"8شرح القانون المدني جالوسيط في . السنهوري، عبد الرزاق: 11-11. ص1116والتوزيع. .731-739. ص1366بيروت: دار احياء التراث العربي . يتحقق أن صحي بل الملكية على يقتصر ال فهو العيني الحق أصحاب ويرى الفقهاء كذلك أّن الملكية الشائعة تؤدي الى تعدد 3 . 731. مرجع سبق ذكره . ص8الوسيط في شرح القانون المدني جنهوري: . الساألخرى. أنظر في ذلك العينية بالنسبة للحقوق ة الملك . بدون طبعة . السعودية: مكتبمحاضرات في القانون المدني "الملكية في قوانين البالد العربية"الصدة، عبد المنعم فرج: 7. ص1361فهد الوطنية. ةُ ( والتي تنص على : "193م. وأنظر كذلك نص المادة )1333( من مجلة األحكام العدلية . 198أنظر المادة ) 4 اْلِحصَّ اِئَعةُ ْهمُ ِهيَ الشَّ اِري السَّ َكةُ ( من ذات المجلة والتي تنص على : " َشرِ 1161اْلُمْشَتَرِك " والمادة ) اْلَمالِ َأْجَزاءِ ِمنْ ُجْزء ُكلِّ إَلى السَّ ْيءِ َكْونُ ِهيَ اْلِمْلكِ اْلَوِصيَّةِ َوَقُبولِ َوااِلتَِّهابِ َكااِلْشِتَراءِ كِ التََّملُّ َأْسَبابِ ِمنْ ِبَسَبب ِبِهمْ َمْخُصوًصا َأيْ َواِحد ِمنْ َأْكَثرِ َبْينَ ُمْشَتَرًكا الشَّ ، َأوْ َوالتََّواُرثِ ِللتَّْمِييِز َوالتَّْفِريِق َأْو ِباْخِتاَلِط اأْلَْمَواِل اِبَلةً قَ َتُكونُ اَل ِبُصوَرة ِبَبْعض َبْعِضَها اأْلَْمَوالِ ِبَخْلطِ َيْعِني اأْلَْمَوالِ َواْخِتاَلطُ ِبَخْلط "... وَرِة َبْعِضَها ِبَبْعض ساري وال 1111لسنة 1( من مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم 311، وأنظر أيضًا المادة )ِبِتْلَك الصُّ في قطاع غزة. .1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1191أنظر المادة ) 5 3 غير لىع دليل يقم لم إذا متساوية الحصص وتحسب، الشيوع على شركاء فهم فيه، منهم كل حصة .1" ذلك ي وجود الملكية الشائعة تعن "لمحكمة النقض الفلسطينية قولها بأن وقضائّيًا نجد أنه جاء في حكم الشريك على الشيوع هو من يملك حصة شائعة في العقار المملوك مع باقي شركاء على الشيوع، و الشركاء، ومالك العقار على الشيوع هو الذي يملك أكثر من نصف الحصص في العقار أو يكون 2صاحب حق ادارة العقار أو أي شخص تنتقل اليه ملكية العقار ... " تعييناً نمعي مال على تقع الشائعة الملكية" بأنّ فقد جاء فيه المصرية النقض لمحكمة حكمفي أما من كل قح يقع فال فيه، حصته بقدر كل واحد شخص من ألكثر مملوكاً المال هذا يكون وبها ذاتياً 3." منقسم غير كالً ذاته المال بقاء مع المال هذا في شائعة حصة على إال الشركاء المالحظ أّن الملكية الشائعة يمكن أن تنشأ كما الحال في الملكية الفردية عن أي سبب من أسباب و الملكية أسباب كسب قسم، وتنكسب الملكية كالحيازة أو االلتصاق أو التصرف القانوني أو الميراث ن تدخلت إف ،اجباري وشيوع اختياري شيوع إلى وذلك بحسب دْور االرادة في تحقيق الشيوع الشائعة اإلرادة في احداث الشيوع كنا أمام أما إذا لم تتدخل ،االرادة في احداث الشيوع كنا أمام شيوع اختاري .4شيوع إجباري كااللتصاق الطبيعي أو الميراث .1318لسنة 191( من التقنين المدني المصري رقم 811أنظر المادة ) 1 ، الوارد لدى موقع المقتفي: 9/11/1111المنعقدة في رام الله والصادر في جلسة 81راجع النقض في الدعوى الحقوقية رقم 2 .16.11الساعة 1111-6-3، تاريخ الزيارة: بوابة الفقه والتشريع في فلسطين حكمة النقض المصرية ، الوارد لدى موقع م 1111/11/11الصادر في جلسة 71لسنة 9938الطعن رقم راجع 3 https://www.cc.gov.eg/Madany.aspx : 11.11الساعة 1113-11-16، تاريخ الزيارة اهرة: . بدون طبعة. القعنصر الربح في الشركات " دراسة مقارنة بين الفقه السالمي والقانون التجاري "عويس، أحمد زكي : 4 حق الملكية في الصلوي، منير محمد أحمد و حسين، منصور قاسم : . 11-11، ص 1331مكتبة جامعة طنطا. . 1. طمقارنة" اإلسالمي "دراسة الفقه في المشاع الملكسمرة، حسين: .191.ص1118.القاهرة: دار النهضة العربية.1.طذاته وما بعدها. 111. ص1111. السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز https://www.cc.gov.eg/Madany.aspx 4 فيه مع مشتركاً مالكًا لحق معين مثالً في حالة الميراثقد يجد المالك نفسه أنه موجب ذلك نرى وب ركاء، واللذين ُيعتبرون في هذه الحالة بمثابة شركاء على الشيوع لحين اجراء مجموعة أخرى من الش .2أو بحكم قضائي وذلك اما بطلب منهم ،1أو الفرز فيما بينهم القسمة نظامب االعتداد خالل من مثالً وذلك الشائعة الملكية مسألة تنظيم إلى األزل منذ القوانين سعت وقد ت بّين ، وحيثالشائع المال في التصرف جازةأجل إ منالمشّرع المصري، وذلك الذي أخذ به األغلبية إذا فيه صرفالت يقرروا أن الشائع، المال أرباع ثالثة األقل على يملكون الذين لشركاءأّن ا التشريعات أن لها لتيا واألغلبية، الشركاء باقي إلى قراراتهم يعلنوا أن على قوية، أسباب إلى ذلك في استندوا وذلك لحصصا أرباع ثالثة لهم تتوفر أن فيجب خاصة أغلبية بل عادية أغلبية ليست التصرف تقرر هذه بين للمفاضلة محاولة في وذلك الدراسة هذه خالل لها التطرق سيتم وشروط ضوابط ضمن في الشركاء عددت إشكاليات لتفادي الفلسطيني للمشرع والنصائح الحلول بأفضل والخروج التشريعات . الشائع المال نم شريك كل حصةمقدار تعيين من بد فال ومن أجل تنظيم مسألة الملكية الشائعة ،وعلى ذلك حصص تتعينو النصف، أو الثلث أو الربع شريك كل نصيب يكون كأن للجهالة، نافياً تعييناً الشركاء ّينع ميراثاً مصدرهاً كان فإن الحالة، هذه مصدر بحسب وذلك الشيوع حالة بدء عند عادةً الماّلك قدارم بتحديد به الموصى المحل الموصي عّين وصية مصدرها كان وإن وريث، كل حصة القانون ينب باالتفاق شريك كل حصة العقد عّين عقداً مصدرها كان وإن الشركاء، من له موصى كل حصة كمشتر ملك في الماّلك من مجموعة يدخل بحيث الحصص تتعين ال أن يحدث وقد المتعاقدين، وهو أن يتملك شخص سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا ملكًا معينًا لوحده دون شراكة مع أحد وبشكل يجعله يستأثر بهذا 1 الملك، ويكون هذا الملك محددًا تحديدًا ماديًا ال لبس فيه، وبحيث يستطيع مالكه أن يتصرف فيه بالطريقة التي يريدها في حدود . القاهرة: دار محمود 6. طقسمة المال الشائع وأحكام دعوى الفرز والتجنيبري، محمد عزمي: القانون ، أنظر في ذلك البك والتجنيب الفرز ودعوى الشائع المال وإدارة استعمال في الوجيز. عرفة، السيد عبد الوهاب: 11. ص1338للنشر والتوزيع. . االسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. 1. طليةالعم وتطبيقاتها والحديث القديم النقض أحكام ضوء في القسمة ودعوى .16. ص1339 ( من القانون المدني االردني 1198، أنظر في ذلك أيضًا نص المادة )71-68ص. العبيدي، علي هادي: مرجع سبق ذكره 2 .1376لسنة 19رقم 5 يقم لم ام متساوية حصصهم تكون فعندئذ فيهم، واحد كل حصة يحددوا أن دون الشيوع على ويملكوه 1.ذلك خالف على الدليل التشريعات محل ، فنجد أن حصة في المال المشاعمن الشريك على الذي يصدرحول التصرف و دون لقانونيةا التصرفات أنواع بكافة الشائعة حصته في الشريكتصرف جوازعلى الدراسة قد أجمعت ريك ذات هذا الش تمنح اوأنه للغير، عيني حق تنظيمب أم ملكيتها بنقل سواء شركائه باقي من إذن ا للمالك األصلي من استعمال واستغالل وتصرف، وأّن من هتلحقوق والسلطات التي سبق وأن منحا وأن يستعملها بحيث ال يلحق الضرر بحقوق باقي رف في حصته الشائعة كما يريد حقه أن يتص ، إاّل أن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من اعتبر أّن حق الشريك في المال الشائع 2الشركاء هو حق شخصي مشترك مع غيره من الشركاء، ومع ذلك فإّن الحق الشخصي ال يمكن أن يكون محاًل ام الشيوع، وذلك على اعتبار أّن الحق الشخصي ينقسم بينهم بنسبة حصة كل واخد منهم في هذا لنظ المال، بحيث ال يمكن أن يظل شائعًا بينهم لفترة طويلة، طالما أن الحق الشخصي قابل لالنقسام فإنه ا هو الحال بالنسبة كم ينقسم بين مالكيه، أما في حالة عدم كونه قاباًل لالنقسام، فإنه يصبح ملكًا شائعاً ، اال 4ومنهم من اعتبر أن حق الشريك في المال الشائع هو حق عيني من نوع خاص ،3للحق العيني نّ أهو في اعتبار حق الشريك حق ملكية بالمعنى الكامل حيث تؤّيده الباحثةأن الرأي الراجح والذي هذه ك ويتمتع بنفس صالحيات المالك األصلي، اللهم أننا فيويتصرف كالماّل الشريك هنا يعتبر مالكاً 199ص. 1333. القاهرة: دار محمود للنشر والتوزيع. 1. طالملكية وأسباب كسبها في القانون المدنيالعمروسي، أنور : 1 ( من التقنين المدني 816أنظر أيضًا المادة ) .1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1191/1نظر المادة )أ 2 ألردن: دار الثقافة . ا1. طالمذكرات اليضاحية للقانون المدني الردنيالقضاة، عمار محمد : .1318لسنة 191المصري رقم لسنة 1( من مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم 311/1أنظر في ذلك أيضًا المادة ) .691. ص1111للنشر والتوزيع. والساري في قطاع غزة. 1111 . 1336 . القاهرة: دار الفكر العربي.1. طالملكية في الشريعة السالمية مع المقارنة بالشرائع الوضعيةالخفيف، علي : 3 733. مرجع سبق ذكره. ص8الوسيط في شرح القانون المدني ج. السنهوري، عبد الرزاق: 191-199ص العينية الحقوق : المدني القانون احكام في الموجز. كيرة، حسن : 111-113سوار، محمد وحيد الدين: مرجع سبق ذكره. ص 4 161. ص1338المعارف. . االسكندرية: دار منشأة 1طومصادرها. احكامها الصلية 6 ْم ، وهو األمر الذي ُيْفهَ الحالة نكون أمام مجموعة مالكين لشيء واحد ال انفراد مالك واحد بذات الشيء .1من النصوص القانونية السابقة اشكالية الدراسة: رف التي وضعها القانون حول سلطة تص في معرفة الضوابط والحدود الدراسة اشكالّية هذه تتمّثل وبموجب ذلك فإّن السؤال الرئيسي الذي الشريك في المال الشائع وما ينجم عنها من نتائج وآثار، في المال الشائع؟ التصرفسلطة الشريك في هي حدودما تطرحه هذه الدراسة هو : هداف الدراسة:أ -:من خالل هذه الدراسة الى ةالباحث تهدف التصرف هذا كانأ سواء ،الشيوعقيام فترة أثناء الشائع المال فيللتصرف تبيان األساس القانونيأولا: .منفردة وبصورة واحد من ِقَبل شريك أو همغالبيت أو جميعاً الشركاء لْ بَ قِ منصادرًا نهم جميعاً أو م من ِقَبْل أحد الشركاء في المال الشائع القانونية إليه المتصرف تحديد مرتبة: ثانياا ضمان حقه بالدرجة األولى.وكيفية وموقف القوانين منها، في ائعالش المال في الشركاء أحد تصرف على اليد وضع معايير انطباق مدى على التعرف: ثالثاا .للمال غاصباً اليد واضع الشريك اعتبار ومدى الشركاء، باقي سكوت ظل شائع، األصلية والتبعية على المال المجموعة من الحقوق العينية تنظيممعالجة األحكام الخاصة ب :رابعاا حتى الوصول الى موقف القوانين المقارنة محل الدراسة من هذه األحكام . وهو سطين،فل في المطبقة القوانين وفق الشائع المال في التصرف حول معمقة دراسة تقديم: خامساا أغلب في ليهع يترتب وما الشائعة، الملكية النتشار نظرا الفلسطيني الواقع في مهماً أمراً يعتبر ما . بدون طبعة. األردن: دار الحامد للنشر الملكية الشائعة " ملكية األسرة " دراسة مقارنةالعباجي، بسام مجيد سليمان: 1 81. ص1113والتوزيع. 7 الضوء سليطت يستوجب ، والذيالقسمةـ لحين الشائع المال في والتصرف االنتفاع تعطيل من األحيان القانونية المناسبة. الحلول يجادالمسألة وذلك من أجل إ هذه على الدراسة:منهجية رئيسي وبشكل ةالباحث قامت بحيث التحليلّية، الوصفية المنهجية على الدراسة هذه في الباحثة اعتمدت ذات لسطينف في السارية التشريعات بعض نصوص و العدلية األحكام مجلة نصوص وتحليل بوصف األخذ مع هاوتفسير التشريعات هذه نصوص بتحليل قيامها خالل من وذلك الدراسة، بموضوع العالقة لتركيزا ومع العالقة، ذات المصري المدني والقانون األردني المدني القانون نصوص االعتبار بعين منح عم وذلك الصحيح، مكانها في ووضعها التشريعات هذه في القضائية واألحكام القرارات على مالئمتهال المنهجية هذه الباحثة اختارت وقد ممكنًا، ذلك كان كلما رأيها ابداء أجل من للباحثة الفرصة .الرئيسي الدراسة سؤال على باإلجابة المنشودة الغاية ولتحقيق الدراسات من النوع لهذا لها: ةمية الدراسة وسبب اختيار الباحثأه ، وبالتالي فإنّ المال الشائع في الشركاء أحد تصرف وجود العديد من المنازعات الدائرة حول -1 .العملية بيقاتوالتط النظرية األموربين للدراسة والربط خصباً مجاالً ُيَعّد الموضوع البحث في هذا الةح إنهاء إلى الحاجة دون الشائع المال في التصرف إلى األحيان بعض في الشركاء حاجة -1 الشيوع، وهو أمر ذو أهمية بالنسبة للغير الذي يتعامل مع هؤالء الشركاء. لقة بالملكية الشائعة في فلسطين.يعالج كافة األحكام والمنازعات المتععدم وجود قانون موحد -9 بيانات الدراسة: مثلت فقد ت، والثانوية ذات الصلة بموضوع الدراسة األوليةمجموعة من البيانات ةالباحث تاستخدم بحيث تم ،والمحاضرات الجامعية وغيرها والدراسية المختلفة القانونية البحث بحلقات البيانات األولّية لمكتوبة، أما ابالنسبة لبعض النقاط والزوايا التي لم تتم معالجتها علميًا ضمن المراجع االستناد اليها ات الصلة ذوالمجالت القانونية الكتب والمراجع العلمية واالدبية البيانات الثانوية فتمثلت في عن بموضوع الدراسة. 8 ة:محددات الدراس ، والقانون 1ثالثة قوانين رئيسية وهي مجلة األحكام العدلية في هذه الدراسة على ةالباحث تاعتمد ، وقد تّم 13183لسنة 191والتقنين المدني المصري رقم ،13762لسنة 19المدني األردني رقم لمطبق في ا 1319 ( لسنة13موال غير المنقولة رقم )قانون التصرف في األالتعّرج أيضًا على ل هذه حو القضاءمع البحث في أحكام وغيرها من القوانين ذات الصلة بموضوع الدراسة، و ،4فلسطين ت للمشرع توصياالنتائج و ال إلى أفضل عمل دراسة وصفية تحليلية والتوصل وذلك من أجل ،المسألة في التصرفب المتعلقة األحكام هذه دراستها في تناولت قد الباحثة أنّ الى االشارة وتجدر، الفلسطيني بالتصرف صةالخا األحكام على أكبر بشكل كان التركيز لكنّ والمنقول، العقار على الواقع الشائع المال .المنقوالت من أكثر العقارات على تقع ما غالباً الشيوع حالة أنّ كون بالعقارات الدراسات السابقة: موضوع التصرفات الواقعة على المال الشائع سواء من هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت ِقَبل جميع الشركاء في ذلك المال، أو من أحدهم، وسواء بموافقتهم جميعًا، أو بموافقة األغلبية، إاّل أن ى الرغم من صيلها العام، وعلالجدير ذكره أّن هذه غالبية هذه الدراسات قد تناولت فكرة التصرف بتف ذلك، فهناك العديد من الدراسات أيضاً التي تناولت هذا الموضوع بشكل خاص وبتعمق، وهي كالتالي:  (علي جّبار صكيل األسدي) المدني القانون أحكام ظل في الشيوع إزالة وأحكام الشائعة الملكية ، 0222: كتابه هذا مدى أهمية حق الملكية باعتباره أقوى الحقوق التي يتمتع بها الفرد، يتحدث الباحث في وكذلك الحديث عن التنافس على السيطرة على األرض، فبعد أن تطورت األنظمة السياسية وأخذها بمبادئ الحرّية والمساواة وتنظيمها لطرق التملك وتصنيفها األراضي الى مملوكة للدولة وغير مملوكة وكة لألفراد وغير مملوكة، واعطاء الدولة لألفراد حق تملك األراضي التي ال تملكها وعدم اقتصارها وممل لك وذ 1وعلى الصفحة رقم 1تم نشر نصوص مجلة األحكام العدلية في مجموعة األحكام والتشريعات العثمانية في العدد 1 .3/3/1876بتاريخ .1/8/1376وذلك بتاريخ 1وعلى الصفحة رقم 1611ُنِشَر هذا القانون في الجريدة الرسمية األردنية في العدد رقم 2 .13/7/1318 وذلك بتاريخ 11 رقم ( مكّرر وعلى الصفحة118العدد رقم ) فيُنِشَر هذا القانون في الجريدة الرسمية المصرية 3 .1/9/1319وذلك بتاريخ 177وعلى الصفحة رقم 1191لقانون في الجريدة الرسمية األردنية في العدد رقم ُنِشَر هذا ا 4 9 على الملكية العامة للدولة، فزاد ذلك من أهمية األرض وكذلك أهمية التملك بين األفراد، هذا كله يناقشه ة الشائعة عن الملكي في ستة فصول يتحدث في جزء منهم عن الملكية بشكل عام، ثم يتحدث الباحث د ذاتها، لعملية التصرف بح يتطّرق إال أّن الباحث في هذه الدراسة لم وصواًل الى حالة انهاء الشيوع، ولم يشر لفكرة حسن النية وسوء النية لدى الشخص المتصرف، حيث أّن لذلك أثر كبير بالنسبة نية إلبراز مقارنة بين التشريعات القانو للتصرف الواقع وما يترتب عليه من أحكام، ثم أنه لم يقم بعمل موقفها من واقعة التصرف، لذلك فإن الباحثة ستقوم من خالل دراستها باالهتمام بتبيان هذه النقاط بشكل جلي وواضح.  0222)عباس علي محمد الحسيني(، سلطة الشريك المشتاع في تأجير المال الشائع: ةنشور في مجلة رسالة الحقوق العراقية بياناً خاصًا حول سلطيقدم الدكتور الحسيني في هذا البحث الم ة وذلك باالعتماد على آراء الفقهاء والشريعة االسالمي الشائع المال تأجير في أحد الشركاء على الشيوع عوض ىإل اعو س لمينالمس الفقهاء قد بّين الباحث أنَّ إلى جانب أحكام القانون المدني بدراسة مقارنة، ث أن هذه األحكام بحي ،أفراد الملكية الشائعة ينب تنشأ التي المشتركة اتالعالق يملتنظ تطبيقية امأحك ركلمشتا المال بملكية لوحده االنفراد على مقدرته عدم بسب عنها الخروجلم تسمح ألي من الشركاء أن ةباحثال ت، فقد أرادملكيته في ال يشترك معه أحد مفرز بشكل لو كان مالكًا للشيء ما فالبخ ي تقوم هم األحكام والقواعد الخاصة بالتصرفات التتضيف على هذه الدراسة توضيحًا قانونيًا جوهريًا أل ها نالتي يمكن أن تصدر من شريك شائع على كامل الحصة المشاعة أو جزء م التصرفحول أعمال تسرسل.أعمق وبأسلوب م وتبعات ذلك فقهيًا وقانونيًا كما فعل الباحث في هذه الدراسة لكن بشكل  " خالد سلطي نواف ) تصرف الشريك في الملكية الشائعة " دراسة قانونية فقهية مقارنة :0222(، السنجالوي يقدم الباحث في رسالة الماجستير هذه تصورًا متكاماًل لفكرة الملكية الشائعة، وذلك على اعتبار أنها جود ، فاألصل الملكية الفردية واالستثناء على ذلك و لكنها استثنائية تمثل صورة من صور حق الملكية الملكية الجماعية التي تتوزع بين شخصين فأكثر، وقد قام الباحث بمقارنة األحكام القانونية الوضعية بقواعد الفقه االسالمي وذلك من أجل تبيان موقف كل منهما فيما يخص هذه الملكية، وفي الواقع فإّن 11 دراسات الجّيدة التي اعتمدتها الباحثة، لكنها تعمد كذلك على تقديم كل ما هو هذه الدراسة تعد من ال جديد عن هذه الدراسة، بتطبيق فكرة المقارنة القانونية وذلك من أجل الوصول الى صورة أفضل ووجهة نظر أعمق.  .)0222إدارة المال الشائع والتصرف فيه )أحمد محمود خليل: أحكام الملكية الشائعة وذلك في ثالثة أبواب، يتناول في الباب األول الملكية ُيقّدم الكاتب في كتابه هذا الشائعة بوجه عام ويتعرض من خالله ألحكام ادارة المال الشائع والتصرف فيه وقسمته بين الشركاء، ت اوفي الباب الثاني يعرض لحالة الشيوع االجباري وأحكام الحائط المشترك وغير المشترك، ملكية الطبق والشقق، اتحاد الماّلك، ومأمور االتحاد واختصاصاته، ثم الحديث في الباب الثالث وتخصيصه ألحكام لتيا محكمة النقض المصرية، وبالمقابل فإّن هذا الكتاب ُيَعّد مرجعًا جّيدًا ومهمًا وذلك ضمن المراجع هذه نع وُمَمّيز جديد هو ما كل تقديموعلى الرغم من ذلك؛ فإّن الباحثة تسعى ل الباحثة، اعتمدتها ورة وأسمى ص أفضل الى الوصول أجل من وذلك وطرح أحكام المحاكم األردنية والفلسطينية الدراسة، بحثية.  )0222تصرف الشريك في المال الشائع وأثره على حقوق الشركاء )جمال خليل النّشار: حقوق على ر ذلكوأث الشائعة حصتهيناقش الكاتب في هذا الكتاب األثر القانوني لتصرف الشريك في أو غير مفرز، فضاًل عن أّن الكاتب يعرض مفرز جزء في تصرفاآلخرين، سواء أكان هذا الالشركاء بيعة حق طأيضًا لمفهوم المال بشكل عام في الشريعة االسالمية وفي القوانين الوضعية مع تبيان الشريك في التصرف في ملكه الشائع، لكن بالمقابل ومن زاوية أخرى، فإّن الباحثة َتوّد من خالل هذه الدراسة بناء األسس القانونية والفقهية للتصرف الحاصل من ِقَبل أحد الشركاء وتبيان اآلثار المترتبة االستزادة. ين والغير، أي االستفادة ثمعلى ذلك وما يتبعها من نتائج على الشريك نفسه والشركاء اآلخر الدراسة:خطة ُصَوْر انعنو تحت كان والذي األول الفصل ففي فصلين، الى الدراسة هذه بتقسيم ةالباحث تقام صرفبالت الخاصة والقواعد األحكام األول المبحث في ةالباحث تعالج ، الشائع المال في التصرف 11 الشركاء ميعج ِقَبل من ذلك حصل سواء البيع، بعملية المتمثلة الملكية نقل بطريقة الشائع المال في ذلك كان حيث وآثار نتائج من عليه يترتب وما الشائع، المال في الجماعي بالتصرف يسمى ما وهو المال في الفردي بالتصرف الخاصة االحكام معالجة األمر وكذلك المبحث، هذا من األول المطلب في بحق ارآث من التصرف هذايترتب على وما ذلك، في غيره تدخل دون الشركاء أحد جانب من الشائع وذلك ال، مأ الشركاء باقي موافقة مع ذلك أكان وسواء الشركاء، باقي وبحق نفسه المتصرف الشريك عن ةالباحث تتحدثفقد الفصل هذا من الثاني المبحث وفي المبحث، هذا من الثاني المطلب في للغير، منقوالً أو عقاراً سواء أكانَ الشائع المال تأجيرمن خالل االنتفاع حق بنقل المتعلقة األحكام ريكش ِقَبلِ من أو منه، األول المطلب في وذلك الشركاء جميع قبل من حاصالً التأجير أكان سواءو .الثاني المطلب في وذلك منهم واحد قوق مجموعة من الح تنظيمفي المال الشائع بالتصرف عنوان تحت كان والذي الثاني الفصل وفي على ذلك روأث الشائع المال على تبعيةو أصلية عينية حقوق تنظيمقواعد ةالباحث تناقش ،العينية تنظيمب الخاصة األحكام ةالباحث تعالج األول المبحث ففي إليهم، والمتصرف الشركاءحقوق باقي المبحث فيو الحكر، وحق االرتفاق وحق االنتفاع بحق متمثلة الشائع المال على أصلّية عينية حقوق حق وهو حقوق ال هذه بأهم متمثلة الشائع المال على تبعية عينيةحقوق تنظيم عن الحديث كان الثاني .الرهن 12 الفصل األول التصرف في المال الشائعُصَوْر 13 الفصل األول الشائعُصَوْر التصرف في المال إّن من حق جميع الشركاء في المال الشائع قيامهم بالتصرف في ذلك المال، حيث أّن كلَّ واحد منهم ُيَعّد مالكًا لهذا المال، وأّن التصرف الصادر من أّي واحد منهم هو بمثابة تصرف صادر من المالك، ًا، لكن بالمقابل نجد أّن فوقوع التصرف من جميعهم أو من واحد منهم هو أمر مقبول وجائز قانون تصرف هؤالء الشركاء جميعًا في مالهم الشائع أو الغالبّية العظمى منهم يجب أن يكون المقصد منه ل يعمد أحد الشركاء إلى التصرف في هذا الماالنفع والفائدة لهم جميعًا، لكن وعلى صعيد متصل قد انتفاع، حق متنظيأو صرف على نقل الملكية وقع الت نْ ، فإدون الرجوع إلى باقي الشركاء بشكل فردي كنا رهن هذا المالكان الهدف من التصرف أّما انكنا أمام حق عيني أصلي، أو حكر ،ارتفاق أو أي تصرف يجريه الشريك على المال سيكون له األثر المباشر بحق فإنّ وعليهأمام حق عيني تبعي، 1من جهة أخرى. ممن يتعاملون معه الشركاء من جهة وبحق اآلخرين في المبحث تعالجفكل مبحث الى مطلبين، وتقسيممبحثين، بتقسيم هذا الفصل الى ةالباحث تقام وقد حديث عن لل تتطرق ، ففي المطلب األول بالبيع األول أنواع وسلوكيات التصرف في المال الشائع ، وفي المطلب الثاني يكون الحديث عن التصرف الفردي في المال الشائع التصرف الجماعي في المال المنفعةقل نبمناقشة التصرفات الواقعة على المال الشائع والمترتب عليها ةالباحث تقومالشائع، وبالمقابل الجماعي عن التأجير تتحدث منه ، ففي المطلب األولوذلك في المبحث الثاني كاإليجاربشكل مؤقت الحديث عن التأجير الفردي للمال الشائع وما يترتب على سيكون ئع، وفي المطلب الثاني للمال الشا ، مع تقسيم كل مبحث الى مجموعة من الفروع.ذلك من آثار حقوق -الرهن الحيازي -الختصاص -التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد "الرهن الرسمي مرقس، سليمان : 1 تصرف الشريك في . السنجالوي، خالد سلطي نّواف: 91. ص1313: القاهرة. دار النشر للجامعات المصرية .1طالمتياز". . 1119رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الشرق األوسط . عّمان. األردن. الملكية الشائعة " دراسة قانونية فقهية مقارنة ". .11-19ص 14 بالبيع في المال الشائع التصرف: المبحث الول قوق وما ينطوي الحيقع التصرف في المال الشائع بوصفه تصرفًا ناقاًل للملكية أو مرتبًا لمجموعة من على ذلك من أحكام ونتائج سواء في حق أحد الشركاء أو في حقهم جميعًا إما من جميع الشركاء وهو األصل في مثل هذا النوع من الشراكة أو من ِقَبل أحد الشركاء، والذي قد يكون إما بموافقتهم عليه أو كل ما يمس بأصل الشيء المملوك ، بحيث يكون الحق في التصّرف واقعًا على بغير موافقة منهم سواء أكان ذلك باستهالكه أو تحويله أو التعديل فيه أو بنقل السلطات من شريك إلى شريك آخر من 1الشركاء. الصادر على المال الشائع البيع الواقعمن خالل هذا المبحث الى تسليط الضوء على ةالباحث وتسعى على اما ينطوي على هذه التصرفات من آثار، مع تركيزهماعيًة كانت أو فردية، و جبموجب تصرفات األحكام القضائية والثوابت العملية الداعمة لألفكار والمقترحات العلمية الواردة. قسم هذا المبحث الى مطلبين وهي كالتالي:ة توعلى ذلك فإن الباحث .: التصرف الجماعي في المال الشائعالمطلب األول .الفردي في المال الشائع : التصرفالمطلب الثاني التصرف الجماعي في المال الشائع: المطلب األول أو صلي حق عيني أ تنظيمُيقصد بالتصرف الجماعي في المال الشائع أن ُيجِمع جميع الشركاء على ، كبيعه مثاًل لشخص آخر أو تأجيره أو رهنه وغير ذلك من أنواع التصرفات تبعي فيما يملكون من مال ي مثل ، وهذا هو الوضع الطبيعي فمالهم المشترك فيما بينهمها على تنظيمالتي يسعى الشركاء إلى هذا النوع من الملكية، حيث أن تصرف الشركاء جميعًا في المال الشائع يكون نافذًا في حق بعضهم ، وقد 2تجًا آلثاره فيما بينهم، وسواء وقع هذا التصرف على كل المال أو على حصة مفرزةالبعض، ومن . 81. ص1111. االسكندرية: دار منشأة المعارف. 1. ط نظام الملكية في القانون المقارن الجمال، مصطفى محمد : 1 189األسدي، علي جّبار صكيل: مرجع سبق ذكره. ص . العبيدي، علي 961.ص1361باإلسكندرية . .القاهرة : منشأة المعارف 1. ط2الحقوق العينية األصلية جكيرة، حسن : 2 . مرجع سبق ذكره. سوار، محمد وحيد الدين: 13. ص1333وزيع. . األردن : دار الثقافة للنشر والت1. طالحقوق العينيةهادي: .611-133ص. 1311. العربي التراث احياء دار: بيروت. 9ط. األحكام مجلة شرح :، اللبناني، سليم رستم باز111ص 15 يقع التصرف من أغلبية الشركاء ال جميعهم، فإّن مثل هذا التصرف كذلك سيكون له األثر القانوني 1ق الشركاء الباقين من جهة ثانية.في حق من قام بالتصرف من جهة وفي ح على جميع سواءالمال الشائع الواقع علىطبيعة التصرف الجماعي ذا المطلبفي ه ةالباحث ستناقشو المال أو على حصة شائعة أو على حصة مفرزة، وكذلك التصرف الصادر من أغلبية الشركاء وتأثير ب على هذه المترتالقانوني األثر للحديث عن بحق الشركاء اآلخرين، فضاًل عن التطرق هذا التصرف لواقعامع التطرق للحديث عن التصرف الغير، وبحق المتصّرفين أنفسهم الشركاء التصرفات بحق من من جهة وبين المتصّرف إليهبالنسبة للمتصرف على المنقول المملوك على الشيوع، وأثر ذلك جهة أخرى. المال جميعالفرع األول: تصرف الشركاء في شائعة من المال أو على حصة مفرزة، وهي قد يقع التصرف الصادر من جميع الشركاء على حصة األمور التي ستعالجها الباحثة فيما يلي: تصّرف الشركاء في حصة شائعة: -أ القانوني التأصيلقبل الحديث عن تصرف الشركاء جميعًا في حصة شائعة، تقوم الباحثة بتبيان قيامهم بالتصرف يعني الشائعتصرف جميع الشركاء بمالهم ، فلتصرف الشركاء جميعاً بكل المال الشائع بموافقتهم جميعًا على ذلك التصرف، سواء أكان هذا التصرف ماديًا أو قانونيًا، واألصل في ذلك المال ، وذلك بسبب تزاحم حقوق الشركاء على الشيوع، فالشريك يحدث مثل هذا النوع من التصرفاتأن لكن ومع ذلك فإّن حق كل شريك على الشيوع ، 2عالشائع ُيّعّد شريكًا في كل ذّرة من ذرات المال الشائ في التصرف في المال الشائع هو حق خاص به، وال يحق لغيره من الشركاء أن يتصرف بما يملك بدون اذنه، اذ أّن ملك االنسان محترم ُمصان ولو كان ملكًا شائعًا، وعلى ذلك تسير مجلة األحكام لشركاء يعتبر أجنبيًا عن حصة شريكه اآلخر وال يحق له أّن كل شريك من االعدلية، اذ أنها بّينت بعدها.وما 98. ص1117. القاهرة: دار محمود للنشر والتوزيع. 1. طالملكية الشائعةالبكري، محمد عزمي: 1 111الصلوي، منير محمد أحمد و حسين، منصور قاسم: مرجع سبق ذكره . ص 2 16 كةشر في الشريكالنقض الفلسطينية بأّن : " ، وهو ما حكمت به محكمة1التصرف فيها بدون اذنه .2إذنه " بدون اآلخر حصة في أحدهما تصرف يجوز وال اآلخر حصة في أجنبي الملك، أّن : " ولعدم توفر بينة من الجهة الطاعنة تؤكد تصرفها وفي حكم آخر لذات المحكمة فقد بّينت فيه في العقار على وجه االستقالل، ولعدم تقديم بينة كذلك من الجهة الطاعنة تفيد وقوع القسمة الرضائية من مجلة األحكام فإنه 1163بينها وبين المطعون ضده وباقي الورثة، فإنه بمقتضى نص المادة لك المشترك أن يتصرف باالتفاق مع باقي الشركاء، وفي حال عدم توافر يتعين على الشريك في الم ذلك سنداً للمادة و اآلخر شريكه حصة عن أجنبياً يعتبرذلك االتفاق، فإّن كل شريك في الملك المشترك من ذات المجلة، األمر الذي ال يجوز فيه للشريك أن يتصرف في حصة شريكه دون اذنه، 1171 وبالتالي ولعدم تقديم بينة تفيد موقع حصة كل شريك من أطراف النزاع، فإّن الحكم بتمكين وضع يد تي ة وقائع الدعوى الالمطعون ضده على العقار محل الدعوى األساس بقدر حصته؛ ال يخالف طبيع لمطالبا الحقوق احدى تعتبر اليد ووضاعة ،انصبت على المعارضة والمطالبة بالحقوق في األرض 3.... " بها قد اتفقت ف كبيعه أو هبته من جميع الشركاء على كل المال الشائع الناقل للملكية اذا صدر التصرفف بالمقابل يؤدي و ،4ُمْنِهيًا لحالة الشيوع فيما بينهميكون ذلك أنّ على كافة التشريعات محل الدراسة كذلك قيام الشركاء ببيع المال الشائع كله الى انتقال ملكية هذا المال الى المشتري، وبذلك تنتهي حالة ، واذا قام الشركاء بتأجير المال الشائع كأن يكون عبارة عن قطعة أرض أو عقار 5الشيوع أيضاً الحالة بمثابة مؤجر واحد وتنفذ االجارة في حقهم جميعًا، ويستوي أن يؤدي فُيعتبروا في مثل هذه المستأجر األجرة إليهم جميعًا أو إلى أحدهم، وتسليم المستأجر األجرة إلى أي منهم ُيعتبر بمثابة ،م1876لسنة ( من مجلة األحكام العدلية1171أنظر المادة ) 1 والوارد 11/11/1111والصادر بتاريخ 198/1111راجع في ذلك حكم محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى الحقوقية رقم 2 منظومة القضاء والتشريع في فلسطين. لدى موقع المقتفي: والوارد لدى 11/9/1111والصادر بتاريخ 33/1111راجع في ذلك حكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية الحقوقية رقم 3 موقع مقام: موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية. . بدون طبعة . القاهرة : دار الشائع ودعوى الفرز والقسمةفي استعمال وادارة المال الوجيزعرفة، السيد عبد الوهاب : 4 13المطبوعات الجامعية .بدون سنة نشر . ص .896. ص. مرجع سبق ذكره 8الوسيط في شرح القانون المدني جالسنهوري ، عبد الرزاق : 5 17 تسليمها للجميع، وهذا ما أكدت عليه محكمة االستئناف الفلسطينية والتي بينت أنَّ " دفع أجرة المأجور ، وهو 1ألحد الشركاء على الشيوع ُيبرئ ذمة المستأجر وال يعتبر في هذه الحالة متخلفًا عن دفع األجرة" بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل. ةالباحث ستعالجهاألمر الذي ذلك المال ب واذا رتب الشركاء حقاً عينياً تبعياً على المال الشائع برهنه مثاًل للغير فإن الرهن يبقى معلقاً طيلة ملكه على الشيوع وبعد قسمته بين الشركاء، فاذا انتهى المال المرهون نصيبًا الحد الشركاء بعد القسمة فإنه يقع مثقاًل بحق الرهن المعلق به، وال يستطيع هذا الشريك أن يحتج بحالة الشيوع السابقة في الفصل الثاني ةالباحث وهو ما ستعالجه، 2بل يبقى الرهن كما هو صحيحًا قائمًا على المال المرهون من هذه الدراسة. في المطبقة القوانين تاتفقفقد ؛سواء أكان عقارًا أم منقوالً لو اتفق الشركاء على بيع المال الشائعو نسبة نافذًا فيما بينهم ومرتبًا آلثاره بالسيكون هذا التصرف أنّ على األردنيفلسطين مع المشّرع فإن ذلك، الى اوم حيوان أو أرض أو كبيت بينهم فيما المشترك الملكمثاًل الشركاء باع لوف ،للمشتري المبيع ثمن يقّسم ندئذوع ،وبالنسبة للغير بينهم فيما آلثاره منتجاً صحيحاً ُيعتبر الحالة هذه في بيعهم ع اذا ارتضى جمي، وقد كان للمشّرع المصري رأي مشابه في ذلك بقوله أنه 3حصته بنسبة كل بينهم الشركاء واتفقوا فيما بينهم على بيع المال الشائع سواء كان عقارًا أم منقواًل، فلهم القيام بذلك طالما أنه ، وأّن القيام ببيع المنقول أو العقار المملوك على الشيوع لشخص آخر فإّن هذا كان باالتفاق فيما بينهم .4ة بين الشركاءالتصرف ُيَعدُّ ناهيًا لحالة الشيوع القائم والصادر بتاريخ 1331لسنة 111 راجع حكم محكمة االستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 1 1الساعة 18/11/1113، الوارد لدى موقع المقتفي: منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، تاريخ الزيارة : 19/7/1331 ، عرفة، السيد عبد الوهاب : مرجع سبق 897مرجع سبق ذكره . ص. 8ج المدني القانون شرحالسنهوري ، عبد الرزاق : 2 .13ذكره . ص َشاءَ َكْيَفَما ِمْلِكهِ يفِ اْلُمْسَتِقلِّ اْلِمْلكِ َصاِحبُ َيَتَصرَّفُ ة والتي تنص على : " ِمْثَلَما( من مجلة األحكام العدلي1163أنظر المادة ) 3 ُفونَ اْلُمْشَتَركِ اْلِمْلكِ َفَأْصَحابُ فاعلية تقييمعلي : حمدالعويدي، أ زياد و هياجنة، عبدالناصر .َكَذِلَك " ِبااِلتَِّفاقِ َأْيًضا َيَتَصرَّ .676. ص686-1111/671. 98.مج1. مجلة علوم الشريعة والقانون . األردني القانون في الشائعة بالملكية الخاصة األحكام الحقوق العينية األصلية الطه، غني حسون و البشير، محمد طه : . 197األسدي، علي جبار صكيل : مرجع سبق ذكره . ص 4 ( 811يراجع في ذلك نص المادة ). 111. ص1381. بدون طبعة . بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2ج والتبعية من التقنين المدني المصري وذلك على اعتبار أن اتفاق األطراف جميعًا على تصرف معين يعتبر وكأنه صادر من شخص واحد، القانون.أحكام هذه المادة من في هذه الحالة نطبق ف 18 ركاء أنه إذا َقِبَل جميع الش اتفقت كذلك على محل هذه الدراسة قدأن التشريعات القانونية والواقع ند االتفاقع بالتصرف في كل المال بأي نوع من أنواع التصرف، فلهم كامل الحرية في القيام بذلك يع حق يؤثر وال يض، وذلك على اعتبار أّن مثل هذا التصرف ال بينهم على اتمام هذا التصرف فيما دة وكشخص واحد، والتصرف إما حعلى التصرف به كيد واواتفقوا معوا أي أحد من الشركاء طالما أج وإما أن يكون تصرفًا بعوض أو أن يكون ، 2وإما أن يكون تصرفًا قانونيًا 1أن يكون تصرفًا مادياً مثاًل اتفاقهم جميعًا على بيع المال كوحدة واحدة الى شخص أجنبي عنهم، أو فيصح تصرفًا تبرعيًا، .3، أو إقامة منشآت معينة في األرض المملوكة بينهم على الشيوععلى الشيوع بينهم المملوكهدم البناء ةالقانوني حسب اجماع التشريعات ، فالوصيةالشائع بالوصيةفي المال التصرف أيضاً للشركاء يمكنو ، ويمكن أن تنعقد الوصية على األمالك وعلى 4هي " تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع" تتجاوز جائزة طالما أنها لموقد بّينت التشريعات كذلك أن الوصية الواقعة على الملك الشائع ،5المنافع صرف صوصًا إذا صدر التخو وذلك تطبيقًا للقواعد العامة، الثلث وإال كانت موقوفة على إجازة الورثة .6من الشركاء غير الوارثين غًا ألصحاب الملك المشترك أن يستخدموه جميعًا، فيجوز لمن يملكون بيتًا على الشيوع ويكون مسوّ فيما بينهم أن يسكنوا فيه جميعًا، فاذا حصل هكذا اتفاق فيما بينهم فلهم ذلك، واذا لم يحصل لهم ذلك أّن قيام ، إالكن فيه مثالً يمنع اآلخرين من استعمال المال المشترك كالسأيضًا، وليس ألي منهم أن هو العمل أو الفعل الذي يقوم به الشخص بإرادته دون أن يقصد منه ترتيب أي أثر قانوني، مثل الفعل الضار التصرف المادي 1 و الفعل النافع الذي ال يقصد الفاعل من خاللهما ترتيب أي أثر قانوني بشأنهما. عقد والهبة أثر قانوني بموجبه وذلك مثل ال ترتيب د من خاللهوبقص بإرادته الشخص به يقوم الذي هو العمل التصرف القانوني 2 والوصية وغيرها. .119طه: مرجع سبق ذكره . ص محمد البشير، و حسون غني الطه، 3 ( من 111. أنظر في ذلك أيضًا نص المادة )1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1111أنظر نص المادة ) 4 ".تركة مضاف إلى ما بعد موت الموصيوالتي تنص على : " تصرف بال 1111لسنة 96قانون األحوال الشخصية األردني رقم .1318لسنة 191رقم ( من التقنين المدني المصري 316/1أنظر المادة ) لعام 23أحكام الوصية في الفقه اإلسالمي مقارناا بقانون األحوال الشخصية األردني رقم شموط، حسن تيسير عبد الرحيم : 5 . شرح قانون الوصّية. أبو ُزهرة، محمد : 188. ص111-1119/187. 11.مج1. مجلة علوم الشريعة والقانون. م0222 .11. ص1311نجلو المصرية. . القاهرة: مكتبة األ1ط ية. . رسالة ماجستير منشورة. عبد الرحمن ميرة. بجاتصرفات الشركاء في الملكية الشائعةكهينة، بن أحمد و نجاة، بن عيسى : 6 11. ص 1117الجزائر . 19 أحد الشركاء بإدخال شخص آخر الى المال المشترك كبيع جزء منه له، فلكل من الشركاء منع ذلك الشخص من دخول المال، ولو كان قصد ذلك الشخص هو الزيارة فحسب، وذلك على اعتبار أنه ال ل الملك المشترك اال بإذن جميع الشركاء، فموافقة بعض الشركاء على دخول يحق لألجنبي أن يدخ 1.األجنبي ال يعطيه الحق بالدخول طالما كان هناك من يرفض ذلك في ذلك أّن التصرف الجماعي الواقع على كامل الملك الشائع هو أنسب وأفضل أنواع ةالباحث وترى نما يقوم أحد الشركاء بالتصرف من تلقاء نفسه وبشكلالتصرفات الواقعة على ذلك المال، فال بد حي منفرد من حدوث العديد من االشكاليات فيما يخص ذلك التصرف، وعليه فإْن كان اتفاق الشركاء ممكنًا بشكل دائم على احداث أثر قانوني على ذلك المال، كان ذلك أفضل لهم ولمن صدر التصرف بحقه. سواء ذلكالقيام بيمكن للشركاء ًا بحصة شائعة من هذا المال؛ فأما فيما يخص تصرف الشركاء جميع الشركاء محصة بأن قاهذه الفاذا وقع التصرف على ،عقارًا أم منقوالً الحصة المتصّرف فيها أكانت ببيعها، فقد بّين الفقه المصري أّن ذلك سيؤدي إلى دخول المتصرف إليه )المشتري( شريكًا جديدًا اء في ملكية هذه الحصة بالقدر الذي تملكه منها، وسيترتب على ذلك نقص حصص مشتاعًا مع الشرك يرد في التشريع االردني والفلسطيني ما بينما لم، 2ن بقدر هذه الحصة التي تم بيعهاالشركاء المتصرفي يوّضح حكم هذه الحالة. تصّرف الشركاء في حصة مفرزة: -ب انتقلت هذه الحصة للمشتري الذي يصبح المال، اذا تصرف الشركاء مجتمعين في حصة مفرزة من 3ري هو موقف القانون المصوهذا مالكًا لها، ويظل الجزء المتبقي مملوكًا على الشيوع فيما بينهم، أن " بكمة النقض المصرية في حكمها الصادر مح والذي أخذ به القضاء في أحكامه، بحيث قضت 11حيدر، علي : المجلد الثالث . مرجع سبق ذكره . ص 1 . 111. الطه، غني حسون و البشير، محمد طه : مرجع سبق ذكره . ص13عرفة، السيد عبد الوهاب : مرجع سبق ذكره . ص 2 193-198األسدي، علي جبار صكيل : مرجع سبق ذكره . ص 11. ص1118. القاهرة : المكتب الجامعي الحديث. 1. طالملكية الشائعةطلبة، أنور : 3 21 مفرزة من المال الشائع يترتب عليه نقل ملكية هذه تسجيل البيع الصادر من جميع الشركاء لحصة 1الحصة مفرزة الى المشتري .... " إذا تصرف الشركاء جميعًا في جزء مفرز من المال كان أنه كالدكتور السنهوري ويرى جانب من الفقه الحاصل، بالتصرفتصرفهم صحيحًا ونافذًا بحقهم جميعًا وبحق من آل إليه الجزء المتصرف فيه 2سيؤول إليه كل المال بعد القسمة.وذلك بغض النظر عما أما ان وقع التصرف على جزء غير مفرز، وكان التصرف صادرًا لمصلحة شخص أجنبي، َدَخَل هذا األجنبي شريكًا مع باقي الشركاء على الشيوع وذلك بمقدار حصته، أي الجزء الذي تصرف فيه الشركاء بتعديل حصصهم بما يتناسب مع هذه الحصة، أما ان كان الشخص الشركاء، وعندئذ يقوم الُمَتصّرف له شريكًا من الشركاء في ذلك المال، فيقتصر أثر هذا التصرف الذي قام به الشركاء على 3تعديل الحصص فقط. ، لوقد اتفق الفقهاء على صحة التصرف الصادر من جميع الشركاء، سواء أكان التصرف في كل الما أو في حصة شائعة أو في حصة مفرزة، فللشركاء على الشيوع وباالتفاق فيما بينهم أن يقوموا بأي 4تصرف قانوني على المال الشائع سواء أكان هذا التصرف مادي أم قانوني. الفلسطيني واألردني بمعالجة حالة التصرف الصادر ْينقيام المشرع في حال عدمأنه ةالباحث وترى عامة لعقد حكام التطبيق األفيتم عندئذ من جميع الشركاء على المال الشائع بحصة شائعة أو مفرزة، ، فنفترض هنا أن الشركاء ما دام قد اتفقوا على عملية البيع، فهم كشخص واحد بموجب القانون، البيع البيع ملزم بتسليم المبيع للمشتري خاليًا من أي عيب قد يشوبه ظاهراً وعليه فإن البائع بموجب عقد ، 5كان أو خفيًا، وبحيث يقوم البائع بنقل ملكية المبيع مباشرة الى المشتري بتمام التسليم وقبض الثمن .91/6/1387الصادر بتاريخ ق وفي النقض 19س، 191، 111راجع حكم محكمة النقض المصرية في الطعون 1 . 898-897. مرجع سبق ذكره. ص8الوسيط في شرح القانون المدني جالسنهوري، عبد الرزاق: 2 117الصلوي، منير محمد أحمد و حسين، منصور قاسم : مرجع سبق ذكره . ص 3 : أحمد و حسين، منصور قاسمير محمد . الصلوي، من 961. مرجع سبق ذكره . ص الحقوق العينية األصليةكيرة، حسن : 4 . األردن: دار وائل 1. طالوجيز في الحقوق العينية األصلية " دراسة مقارنة ". أبو عرابي، غازي : 118مرجع سبق ذكره . ص 31. العربي، بلحاج : مرجع سبق ذكره . ص111للنشر والتوزيع . ص -11. ص 1111. دمشق : مكتبة دار القلم . 1. ط د البيععقهذا الى : الزرقا، مصطفى أحمد : افي رأيه ةالباحث تدتاستن 5 . 11. ص1116. األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1. ط شرح عقد البيع في القانون المدني. الزعبي، محمد يوسف: 11 21 وعليه فإّن على الشركاء في هذه الحالة أن يسمحوا للمشتري بممارسة حقه في استالم المبيع سواء عقارًا أم منقواًل، وأن ينقل الجزء المفرز المباع منه الى ملكيته مباشرة بتمام قبض الثمن من أكان الشركاء البائعين. :التصرف باألغلبية في المال الشائع: الثاني الفرع عدد قيام مجموعة من الشركاء المتمثلون بأغلبيةعلى أّنه التصرف باألغلبية في المال الشائعيعّرف ، فطالما أّن التصرف قد وقع من 1المالكين لهذا المال بالتصرف فيه رغم معارضة الشركاء الباقين ،جانب العدد األكبر من الشركاء، فهنا يثور التساؤل حول نفاذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء .الفرعوهو موضوع الدراسة في هذا الجماع بموافقة جميع الشركاء، ولكن قد يتعذر ا وحتى يعتبر التصرف صحيحًا ونافذًا، فاألصل أن يتم أن يتبين المال الشائع، ك كل أحيانًا على صحة التصرف ونفاذه وتقوم مبررات تقتضي التصرف في لضرر يلحق اقد للشركاء أنه ال جدوى من استمرار حالة الشيوع القائمة بينهم، حيث أن استمرارها ، أو أن يتلقى الشركاء عرض لشراء جميع 2رة المال فيما بينهمكأن يتعذر على الشركاء اداو ،بالشركاء ال يملك و المال الشائع بمبلغ مناسب ومربح، أو أن يكون المال بحاجة إلى ترميم وصيانة لالنتفاع به الشركاء المال الالزم التمام ذلك، فيكون السبيل لذلك رهنه من أجل الحصول على النفقات والمصاريف 3الالزمة. وعليه فقد تدخلت العديد من التشريعات من أجل معالجة هذه الحالة وذلك من خالل اجازة التصرف ة فاألغلبية المشروطة بالنص هي أغلبي بالمال الشائع من قبل أغلبية الشركاء وليس منهم جميعًا، ة ال بخاصة تتمثل بصدور قرار التصرف ممن يملكون ثالثة أرباع المال الشائع، وهي أغلبية أنص رؤوس، أي أغلبية عدد الحصص، فلمن يملك من الشركاء ثالثة أرباع المال الشائع حتى ولو كان . 1. ط أمين "شرح أحكام القانون المدني " العقود المسماة : البيع، المقايضة، اليجار، التأبو السعود، رمضان محمد : .81. ص1338االسكندرية: منشورات الحلبي الحقوقية. . غانم، اسماعيل : مرجع سبق ذكره 893. مرجع سبق ذكره. ص8الوسيط في شرح القانون المدني جالسنهوري، عبد الرزاق: 1 61. العبيدي، علي هادي : مرجع سبق ذكره . ص111. ص 11طلبة، أنور : مرجع سبق ذكره . ص 2 966كيرة، حسن : مرجع سبق ذكره . ص 3 22 المشّرع المصري الذي بّين في ذلك أّن ، وهذا ما نص عليه 1شريك واحد حرية التصرف في ذلك المال ذلك في ستندواا إذا فيه التصرف يقرروا أن الشائع المال أرباع ثالثة األقل على يملكون الذين للشركاء إلى وعالرج حق هؤالء من خالف ولمن الشركاء، باقي إلى قراراتهم يعلنوا أن على قوية، أسباب إلى حبمصال ضارة الشائع المال قسمة تكون عندما وللمحكمة اإلعالن، وقت من شهرين خالل المحكمة فكان مخالفًا المشّرع األردني، أما 2 ال أم واجبا التصرف كان إذا ما للظروف تبعاً تقدر أن الشركاء، قل للشركاء الذين يملكون على األأّن ، حيث أوضح وهو ليس محل دراستنا هنا لنص المشّرع المصري ثالثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين االنتفاع بهذا المال من التغييرات األساسية غوا قرارهم إلى باقي الشركاء بإعذار رسمي ولمن خالف على أن يبل، والتعديل في الغرض الذي أعّد له .3من تاريخ التبليغ شهرينمة خالل من هؤالء حق الرجوع الى المحك نواع التصرفات أوبذلك يتبّين أّن للشركاء اللذين يملكون الحصة األكبر التصرف في المال الشائع بكافة الحالة القيام بأعمال االدارة غير المعتادة التي يهدفالجائزة قانونًا، فالقانون قد منح الشركاء في هذه كل مالك القيام بها في سبيل حماية وتحسين االنتفاع بملكه الخاص، مع العلم أن أعمال االدارة غير المعتادة تعتبر أخطر من األعمال المعتادة ألنها تتضمن معاييرًا متغيرة في المال الشائع أو تعدياًل بشكل ويعاد بناؤه لالنتفاع به د له هذا المال، فإن كان عقارًا فقد يتعرض للهدمعلى الغرض الذي أع ولما ، 4أفضل، وان كان منقواًل كأن يكون سيارة فقد يتم تغيير لونها أو تغيير أحد قطعها وما الى ذلك ون نكانت هذه األعمال من قبيل األعمال الخطرة والمهمة للتصرف في المال الشائع، فقد تطلب القا 161الصلوي، منير محمد أحمد و حسين، منصور قاسم : مرجع سبق ذكره . ص 1 مشروع ( من311المادة ) في ذلك أيضًا نص أنظر ،1318 لسنة 191 رقم المصري المدني التقنين من( 891) المادة أنظر 2 األقل على يملكون الذين والتي تنص على : " للشركاء 1111لسنة 1 والساري في قطاع غزة رقمالقانون المدني الفلسطيني أعد الذي الغرض يف والتعديل األساسية التغييرات من المال بهذا االنتفاع تحسين سبيل في يقرروا، أن الشائع المال أرباع ثالثة إلى راضاالعت تقديم حق هؤالء من خالف ولمن الشركاء، باقي إلى قرارهم يبلغوا أن على المعتادة، اإلدارة حدود عن يخرج ما له اإلعالن ". وقت من يوما ثالثين خالل المحكمة .1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1191/1أنظر المادة ) 3 .691-691. القضاة، عمار محمد : مرجع سبق ذكره . ص 61العبيدي، علي هادي : مرجع سبق ذكره . ص 4 23 أي الغالبية العظمى منهم من أجل القيام بأعمال اتحاد ثالثة أرباع الشركاء في القيام بهذه األعمال 1التحسين المطلوبة للتصرف واالنتفاع بهذا المال. باشرهت إنما أعمال ادارة غير معتادة من الشائع المال في األغلبية تباشرهوتجدر االشارة إلى أّن ما ملكت عالشائ العقار على مالها من هي أنفقت فإن ،الشركاء من غيرهـا عن ونائبة نفسها عن أصيلة لألغلبية شخصي قح فذلك نفقاته من عليها بما حينه في تفِ لم ولو إنشائه منـذ يغل وفيما ،فيه األقلية أو التقابل جهو على ينشأ وال الوكالة أحكام من له يخضع لما وفقاً األنفاق وقت من الفائـدة مع تسترده 2حق األقلّية المدينة في التملك. مـع التبادل َوَتَودُّ الباحثة التنويه هنا إلى أّن هناك من الفقهاء المصريين من اعتبر أّن أعمال االدارة غير المعتادة هي كأعمال التصرف، وبالتالي فإّن القواعد التي تسري بحق التصرف في المال الشائع هي ذاتها التي بالقول أّن أعمال االدارة ، لكن تخالف الباحثة هذا الرأي 3علق بأعمال االدارة غير المعتادةا يتتسري بم المعتادة ليست كأعمال التصرف بل تختلف عنها في المضمون والصالحيات التي يملكها صاحب ي أعمال أّما فالحق، فالهدف من أعمال االدارة غير المعتادة القيام بتحسين االنتفاع بالمال الشائع، التصرف فقد يكون الهدف نقل ملكّية أو ترتيب حق عيني، ثم أّن سلطات ادارة الشركاء لمالهم الشائع تكون في حدود أعمال الحفظ واالهتمام بهذا المال ومع مراعاة االجراءات القانونية فيما يخص تبليغ المعتادة، بينما في التصرف فالسلطاتاألقلّية المعارضة قبل القيام بأي عمل من أعمال االدارة غير تكون أكبر من حيث القيام باستعمال واستغالل والتصرف في المال الشائع بكافة وجوه التصرف، وكذلك في القيام بترتيب حق عيني أصلي أو تبعي على المال واستغالله بالشكل الذي يحقق فائدة 4المتصرف ودون االضرار بغيره من الشركاء. . 1ط . : الملكية الشائعة في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاءأحمد، إبراهيم سيد و عبد الوهاب، أشرف أحمد 1 111-111. ص1118القاهرة: دار العدالة للنشر والتوزيع. ، 1311فحة رقم ، في الص13الواردة لدى المكتب الفني رقم 16لسنة 13راجع حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 2 .1378-11-19بتاريخ ك وذل . القاهرة: مكتبة عبد الله وهبة للتوزيع والنشر. 1. طحق الملكية في القانون المدني المصري منصور، منصور مصطفى : 3 911-133. العمروسي، أنور: مرجع سبق ذكره. صوما بعدها 961. ص1361 61-69العبيدي، علي هادي: مرجع سبق ذكره. ص 4 24 لكية ثالثة أرباع المال الشائع في حق شريك واحد، فله أن يقرر لوحده التصرف في هذا قد تقع مو المشترك ارالعق في الحصص أغلبيةالذي يملك شريكالمال طالما قامت أسباب قوية تستدعي ذلك، وال جميعاً ركاءالش حق في منعقدة اإلجارة هذه فإن فقط حصته وليس كامالً المشترك العقار رأجّ قدكان و ألغلبية كالمال الشريك رأي يعتبر أنَّ األردني، فالمشّرع األنصبة قيمة أساس على األغلبية وحسب أحد يثبت لم ام المشترك المال بإدارة يتعلق فيما لشركائه ملزماً ُيَعدُّ رأيًا الشائع الملك في الحصص 1.اإلجارة تنعقد ال فعندئذ باألقلية إضراراً بالتواطؤ وقع اإليجار أن األقلية من الشركاء " قضت محكمة النقض المصرية بأن ، حيثوالقضاء المصري ع المصري أخذ المشرّ وفي ذلك أيضاً ن خّول أغلبية الشركاء الذين يملكون لمدني المصري مفادها أن المشرع وإ( من التقنين ا891المادة ) ثالثة أرباع المال الشائع الحق في تقرير التصرف دون الرجوع الى الباقين، إال أنه اشترط لذلك اعالن خالل شهرين، ومؤدى ذلك أن الُمَعّول عليه في انفتاح ميعاد االعتراض على هؤالء ) االقلية ( بالقرار ة به مما ال يغني عنه االعالن الحاصل من غيرهم أو علم قليّ األ ر االغلبية هو بإعالنهم أصحابقرا 2.بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة "أصحاب األقلية بهذا القرار غلبية ي حال تصرف األف للقلة المعارضة من الشركاء الضمانات الكافية المصري القانون قد َكِفَل و غلبية ار األقضاء من بسط رقابة واسعة على قر ، وذلك من خالل تمكين العلى حساب موافقة األقلية طريق ركاءلألقلية من الشمما يفتح إعالن التصرف الى الشركاء المعارضين بالتصرف، فأوجب عليهم ، 13/1/1111الصادر بتاريخ 9617/1111راجع في ذلك أيضًا حكم محكمة التمييز األردنية في القضية الحقوقية رقم 1 http://www.adaleh.info/Sys/diligence-والوارد لدى موقع عدالة لالستشارات القانونية item.aspx?item_no=0&id=140197&Class=20&inside=093132093108093121090326 تاريخ الزيارة ، اللمساوي، . 1376 لسنة 19 رقم األردني المدني القانون من( 1191) المادة أنظر أيضاً .17.11الساعة 18/11/1118: . فيما يخص مشروع111-111. ص 1113. القاهرة: المركز القومي لإلصدارات القانونية . 1. طالملكية الشائعةفايز : أغلبية رأي على : " يكون منه( 319/1)فقد نصت المادة 1111 لسنة 1 رقم غزة قطاع في الساري الفلسطيني المدني القانون فللقاضي ةأغلبي ثمة يكن لم فان األنصبة، قيمة أساس على األغلبية وتحسب ،للجميع ملزماً المعتادة اإلدارة أعمال في الشركاء ائع ".الش المال يدير من الحاجة عند يعين أن وله الضرورة تقتضيه ما التدابير من يتخذ أن الشركاء أحد طلب على بناء ، يشار إليه لدى طلبة، أنور : 91/11/1381س الصادر بتاريخ 1191أنظر حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 2 18مرجع سبق ذكره . ص http://www.adaleh.info/Sys/diligence-item.aspx?item_no=0&id=140197&Class=20&inside=093132093108093121090326 http://www.adaleh.info/Sys/diligence-item.aspx?item_no=0&id=140197&Class=20&inside=093132093108093121090326 http://www.adaleh.info/Sys/diligence-item.aspx?item_no=0&id=140197&Class=20&inside=093132093108093121090326 25 الرجوع الى المحكمة خالل شهرين من وقت االعالن، فاذا فات الميعاد دون رجوعهم الى القضاء 1م.صار قرار األغلبية نهائيًا ونافذًا في حقه قد تدّخل لحماية حقوق األقلية من التصرف الصادر من األغلبية المصري وبذلك نرى بأّن المشرع وذلك باشتراطه توافر أسباب قوية تستدعي القيام بمثل هذا التصرف، ومثلما َمَنَح المشرع األغلبية أن تتخذ قرارها في التصرف في المال الشائع، فهو بالمقابل قد عّزز حماية حقوق األقلية يالحق ف من خالل اعطائها الضمانات الكافية المتمثلة بأن قرار األغلبية ال يكون نافذًا بشكل فوري انما يبقى ى األقلية ويكون ، وأن على األكثرية اعالن قرارها ال2بنفاذهالمختصة معلقًا لحين صدور حكم المحكمة من تاريخ اعالنه بقرار شهرين مدة خالل، وأن لكل شريك من األقلية و 3عبء اثباته على األكثرية ، فاذا انتهت المدة دون أي اعتراض أصبح األغلبية أن يعترض على هذا القرار أمام المحكمة المختصة عالن، فيظل بامكان األقلية التوجه في ، أما اذا لم يتحقق شرط اال4قرار األغلبية نافذًا في حق األقلية 5أي وقت للمحكمة لالعتراض على قرار األغلبية التي ليس لها أن تقوم بتنفيذ قرارها. سباب أن تتأكد من وجود أ وفي حالة صدور اعتراض من االقلية على قرار األغلبية، فسيكون للمحكمة جعلت األغلبية من الشركاء تصدر قرارها بالتصرف في المال الشائع، ثم تقوم باالستيثاق من 6قوية . كيرة، حسن : مرجع سبق ذكره .1318لسنة 191( من التقنين المدني المصري رقم 891أنظر في ذلك نص المادة ) 1 811-893. مرجع سبق ذكره . ص 8حق الملكية ج، السنهوري، عبد الرزاق : 961ص 1119-11-17. الكويت . صحيفة الشاهد. الشائع والتصرف فيهإدارة المال العنجري، مشاري : 2 لقاهرة ا صحيفة صوت األمة.. للورثة من للباقين الرجوع دون بالبيع الشائع المال مالك أغلبية جواز تصرفرضوان، عالء : 3 .11-3-1118 . لسنة 1الفلسطيني والساري في قطاع غزة رقم . اتفق مشروع القانون المدني 119اللمساوي، فايز : مرجع سبق ذكره . ص 4 في النص على تصرف باألغلبية، فجاء 1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1191/1مع نص المادة ) 1111 سبيل يف يقرروا، أن الشائع المال أرباع ثالثة األقل على يملكون الذين ( من المشروع على : " للشركاء311/1النص في المادة ) أن على تادة،المع اإلدارة حدود عن يخرج ما له أعد الذي الغرض في والتعديل األساسية التغييرات من المال بهذا االنتفاع تحسين الشركاء ... " وقد وقع الخالف بين النّصين فيما يتعلق بميعاد االعتراض، فالمشرع األردني أعطى لألقلية باقي إلى قرارهم يبلغوا لالعتراض( بينما المشروع أعطى لألقلية مهلة )شهر( لالعتراض. مهلة )شهرين 16طلبة، أنور : مرجع سبق ذكره . ص 5 وهي األسباب التي دفعت األغلبية من الشركاء يصدرون قرارهم بالتصرف بالمال الشائع، كأن يكون هذا التصرف في مصلحة 6 لتي هو عليها حاليًا، أو أن يتفق األغلبية على انهاء حالة الشيوع لتعذر الجميع ، أو أن يتعذر استغالل المال الشائع في حالته ا . القاهرة : بدون 1. ط مدونة القانون المدني المصري نصار، عمار : قسمة المال وغيرها من األسباب الموجبة لقرار التصرف. 811-893. مرجع سبق ذكره . ص 8حق الملكية ج، السنهوري، عبد الرزاق : 111. ص 1117دار نشر . 26 أن قسمة المال الشائع ستضر بمصالح الشركاء ككل أم ال، فاذا تبّين لها وجود ما يلحق الضرر إلغاء قرار بأو أّن قرار االغلبية لم يكن عاداًل بحق األقلية من الشركاء، قامت عندئذ بمصالح الشركاء األغلبية، ثم ال يجوز التصرف بالمال الشائع عندئذ من ِقَبل األغلبية، انما بقرار صادر من جميع جوب و ، أما اذا وجدت التصرف مناسباً للتعامل واالنتفاع بذلك المال حكمت بصحة القرار مع 1الشركاء 2.تقديم كفالة تضمن ما قد يلحق بالشركاء من ضرر تي سيتبعها األغلبية في اعالن األقلية بقرارهم، فلم يشترط القانون طريقة معينة وحول الطريقة ال لإلعالن، وبالتالي يمكن أن يكون االعالن بأي طريقة، سواء أكانت على يد محضر أو كتاب مسجل 3أو غير مسجل أو بالبريد أو إخطار شفوي، ويقع عبء اثبات الطريقة وصحتها على األغلبية. على األغلبية اعالن قرارهم لألقلّية بسبب الغياب مثاًل، فيتعّين على األغلبية اللجوء الى وقد يتعذر المحكمة المختصة للحصول على اذن بالتصرف، ويشترط للحصول على اذن، أن يكون المال غير 4قابل للقسمة، وإاّل فاألولى اجراء القسمة. ني األردني، نجده يمنح أغلبية الشركاء سلطة القيام أنه عند العودة ألحكام القانون المد ةالباحث وترى ، أما بالرجوع لموقف مجلة األحكام، نجدها 5بأعمال االدارة غير المعتادة، وليس القيام بأعمال التصرف أنها لم تمنح أغلبية الشركاء أو حتى جزء منهم سلطة التصرف بالمال الشائع وال حتى سلطة القيام 18. ص 1117. االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث . 1. ط إدارة المال الشائع والتصرف فيهخليل، أحمد محمود : 1 الفلسطيني مشروع القانون المدني اتفق ، وقد 1318لسنة 191( من التقنين المدني المصري رقم 813/1في ذلك المادة )أنظر 2 لسنة 1رقم المشرع والساري في قطاع غزة( من 311/1في ذات النص وذلك في نص المادة ) ين المدني المصري التقنمع ولها تدابيرال من مناسبا تراه ما تقرر أن األغلبية قرار على وافقت إذا االعتراض نظر عند والتي نصت على : " للمحكمة 1111 التعويضات ". من يستحق قد بما الوفاء الشركاء من للمخالف تضمن كفالة بتقديم األغلبية تأمر أن خاص بوجه 811. مرجع سبق ذكره . ص 8الوسيط في شرح القانون المدني جالسنهوري، عبد الرزاق: 3 161الصلوي، منير محمد أحمد و حسين، منصور قاسم: مرجع سبق ذكره . ص 4 ( من ذات القانون على 1196، وقد نصت المادة )1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1191/1أنظر المادة ) 5 قد ف : " لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ". مال َقَصَد من ذلك ايقاع أعنجد أّن المشّرع األردني استخدم مصطلح االدارة وليس مصطلح التصرف، وهو ما يعني أّن المشّرع االدارة وليس أعمال التصرف على المال الشائع، ولو أراد الحديث عن أعمال التصرف لَذَكَرها صراحة في النص القانوني وذلك على غرار المشّرع المصري الذي تحدث عن أعمال التصرف بشكل واضح وصريح. 27 ، وعليه فإن التصرف بالمال الشائع في القانون المدني األردني ومجلة 1تفاقاال باال بأعمال االدارة األحكام ال يصح إال باتفاق جميع الشركاء. التصرف الفردي في المال الشائع: الثاني المطلب وموقف بشكل فردي في المال الشائع تصرف الشريكالوضع القانوني ل المطلبفي هذا ةالباحث تعالج لمال الشائع ُيعتبر مالكاً لحصة في ا-كما سبق القول -فالشريك ، منه محل الدراسةالتشريعات القانونية الشريك فحالة الشيوع، إلنهاءليست محددة، وتحديدها يأتي من خالل قسمة المال وفرزه بين الشركاء صّرفات التي الى ذلك من الت قد يقوم بتأجيره، وقد يقوم برهنه، وماقد يقوم ببيع المال الشائع للغير و ستعالجها الباحثة تباعًا. األمر وهو اماً ت ملكاً يملكها التي الشائعة حصته في بشكل منفرد يتصرف والمالحظ أّن الشريك قد سيتسبب ما هوو أو في جزء مفرز منه كله الشائع المال في يتصرف وقد للمال، مالكاً بوصفه له المتاح تباعًا. ةالباحث ستعالجهفيما يخص أطراف العالقة الجديدة، وهو ما االشكاليات من بالكثيرعندئذ ل: تصرف الشريك في حصته الشائعةالفرع األو يعتبر تصرف الشريك في حصته الشائعة محل اهتمام العديد من التشريعات القانونية ذات الصلة، ي عليها، أما حق عين تنظيمفالتصرف المقصود به هنا هو التصرف القانوني المؤدي لنقل الملكية أو بالنسبة للتصرف المادي، فال يحق للشريك القيام به، ألن ذلك سيؤدي الى المساس بحقوق باقي 2الشركاء. للشريك ّن أ المطبقة في فلسطينالقوانين بّينت فقد ، محل الدراسة من هذه المسألةوحول موقف القوانين في حصة شائعة مع شريك آخر، أن يتصرف بشكل مستقل في الملك المشترك بينهما وذلك بإذن " .... يتصرف أصحاب الملك المشترك في ِمْلِكِهم باالتفاق ". ( من مجلة األحكام العدلية على :1163نصت المادة ) 1 . بدون طبعة . االسكندرية: دار الجامعة تصرف الشريك في المال الشائع وأثره على حقوق الشركاءالنشار، جمال خليل : 2 . 11. طالحق نظرية، القانون نظرية: القانون علم إلى المدخل. الصّراف، عباس: 93. ص1111الجديدة للنشر والتوزيع. . بدون طبعة . االسكندرية : دار نظرية الحق. سليم: عصام أنور : 91. ص1111األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع. . مرجع سبق ذكره . 8الوسيط في شرح القانون المدني ج. السنهوري، عبد الرزاق: 11. ص1111المطبوعات الجامعية. .811ص 28 واالذن في ذلك نوعان، اذن صريح واذن ،1فيها تصرفًا مضّرًا بشريكه يتصرف على أالّ شريكه اآلخر، ، فله أن اذنه وسواء أضر أم لم ُيِضرَ يتصرف الشريك بحصة شريكه كما ، ففي االذن الصريح بالداللة يرهن ويبيع أو يهب، أما في االذن بالداللة فإّنما يتصرف على ما هو معروف ومعتاد وليس له أن 2.يتصّرف تصّرفًا يضّر بالشريك حصته ملكي الشيوع في شريك كلفي ذلك أّن اأوضحبخصوص المشرعين األردني والمصري فقد أما ، 3بحقوقهم راً ضر يلحق أال بشرط الشركاء باقي من إذن دون شاء كيف فيها يتصرف أن وله تامًا، ملكاً بالنص على : " لكل 1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1191/1اذ جاءت المادة ) رط أن ال بشواحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حّصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه أّن اتبر اع، وبالتالي يتبّين أّن القانون األردني وكذلك المصري قد 4ررًا بحقوق سائر الشركاء "ُيْلِحَق ض تصرف الشريك الواقع على حصته الشائعة تصرفًا صحيحًا مقيدًا بشرط عدم الحاق أي ضرر بباقي لشركاء حقوق باقي ا ين هادفين بذلك إلى حمايةعنه المشرع عّبرالشركاء، فمثل هذا القيد هو الذي ن يبيع حصته الشائعة طالما كان مالكًا ملكاً ا تصرف، فيستطيع الشريك أمن جراء صدور مثل هكذ .5وغير ذلك من التصرفات األخرى تامًا أو أن يهبها للغير أو أن يرهنها لى حصته الشائعة، عالتي يقوم بها الشريك و ة قانوناً رَ بَ تَ عْ المُ التصرفاتالحديث عن وُيفترض بنا قبل ات مادية، فهي اما أن تكون تصرفهذه الحصةأن نبحث في أنواع التصرفات التي يملكها الشريك على تنصب على الشيء ذاته أي مادة الشيء نفسه المحسوسة وهي التي ال تعنينا هنا " كما أسلف سابقًا " ، أو أن تكون تصرفات قانونية 6دي المعتادواتالفه وادارته بالمعنى الما وتغييره باستهالكه وذلك فعلياً حق تنظيمو أوهبته أعن طريق بيعه وهي المعتبرة هنا والتي ترد على حق المالك بنقل ملكية الشيء لموهوب له ملكية لهبة المال لشخص آخر يكون بذلك قد نقل البيع أو عيني عليه، فبقيام الشريك ب . )مادة سبق ذكرها(1876لسنة ( من مجلة األحكام العدلية1171) أنظر المادة 1 611. صمرجع سبق ذكرهاللبناني، سليم رستم باز: 2 .1111لسنة 1( من مشروع القانون المدني الفلسطيني والساري في قطاع غزة رقم 311/1أنظر في ذلك أيضًا نص المادة ) 3 1318لسنة 191التقنين المدني المصري رقم ( من816/1تتقابل هذه المادة مع المادة ) 4 8-7مرجع سبق ذكره. صقسمة المال الشائع. . البكري، محمد عزمي: 69العبيدي، علي هادي: مرجع سبق ذكره. ص 5 .االردن : 1. ط المدخل لدراسة العلوم القانونية، الفار، عبد القادر: 181.ص مرجع سبق ذكره :صكيل األسدي، علي جبار 6 119. ص1116زيع .و دار الثقافة للنشر والت 29 وض وقد يكون بغير عكما هو الحال في البيع، بعوضعنه وقد يكون ذلك ويصبح هو المالك بدالً .1كما هو الحال في الهبة يع الشريك لحصته ب، فإّن وباالعتماد على التطبيقات العملية نينالقوا هذه بحسب القواعد التي بينتهاف ّراء جالشائعة يعتبر بيعًا صحيحًا نافذًا في مواجهة باقي الشركاء طالما أنه لم َيلحق بهم أي ضرر من ذلك، ويجوز أن يكون البيع ألحد الشركاء أو إليهم جميعًا، فاذا وقع البيع لشريك من الشركاء ترتب على ذلك ازالة حالة الشيوع واعتبار البيع في هذه الحالة في حكم القسمة بطريقة التصفية كما هي 2الحالة في بيع المال الشائع كله. في هذه الحالة موافقة باقي الشركاءفال يشترط خص أجنبي، أما اذا وقع البيع من أحد الشركاء لش متى تم هذا التصرف كان صحيحًا نافذًا ، و 3نه لم يضر بهمحيحًا طالما أثل هذا البيع ويكون صعلى م في حق باقي الشركاء دون الحاجة الى اتخاذ أي إجراء، فليس واجبًا على البائع أن يعلن التصرف ي ف ، إذ يجعل ميعاد الحقبيع يشكل أمرًا ذا فائدةه، إال أّن إعالنهم بالللشركاء وال أن يخطرهم ب .4ي حقهمف سارياً في حالة بيع العقار في طلب الشفعة ، أو الحقفي حالة بيع المنقول االسترداد جديداً ريكاً ش المشتري يجوز للشريك أن يبيع جزء من حصته الشائعة، ففي هذه الحالة يدخل أنه كما ، مع العلم أن 5بمقدار ما كان للشريك البائع من حصةء الشريك البائع ومع باقي الشركاذات مع في كافة التصرفات الواردة على الحصة المشتراة، بحيث الشريك البائعالمشتري الجديد يحل محل تكون له نفس حقوق وواجبات الشريك القديم، فضاًل عن اشتراكه في نفقات ادارة المال وحفظه 6وصيانته. . 1311. بدون طبعة. بيروت : دار احياء التراث العربي. 2الوسيط في شرح القانون المدني جالسنهوري، عبد الرزاق: 1 181، األسدي، علي جبار صكيل : مرجع سبق ذكره. ص1131ص 197-196. الجمال، مصطفى محمد : مرجع سبق ذكره. ص131ص. النشار، جمال خليل علي : مرجع سبق ذكره 2 .االردن : دار الثقافة للنشر 1. ط الوجيز في الحقوق العينية في ضوء الفقه السالمي والنظمة السعوديةالعربي، بلحاج: 3 الحديث عنها. ( من مجلة األحكام العدلية والتي سبق1171، أنظر في ذلك أيضًا نص المادة )31. ص 1111والتوزيع . .17. النشار، جمال خليل : مرجع سبق ذكره . ص819مرجع سبق ذكره . ص. 8حق الملكية جالسنهوري، عبد الرزاق: 4 181. غانم، اسماعيل : مرجع سبق ذكره . ص111. مرجع سبق ذكره . ص2الحقوق العينية األصلية جكيرة، حسن : 5 . 1111. رسالة ماجستير منشورة . جامعة عبد الرحمن ميرة. بجاية .الجزائر . التصرف في المال الشائعدانية، سحنون : 6 . رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة النظام القانوني للملكية الشائعة في القانون الجزائري ، صابين، بوغيدن : 97ص . 18. ص 1111بجاية. بجاية . الجزائر. 31 عقد أركان منركن التسجيل يعتبر لم المصري لقانون وتود الباحثة االشارة في هذا السياق إلى أّن ا الشهر قانون عليه نصت ما وهو الغير، حق في ينفذ أن أجل من وذلك إلشهاره اً شرط اعتبره بل البيع العقارية يةالعين الحقوق من حق انشاء شأنها من التي التصرفات جميعإّن : " بالقول المصري العقاري بطريق هرهاش يجب ذلك من لشيء المثبتة النهائية األحكام وكذلك زواله أو تغييره أو نقله أو األصلية 1". والوصية الوقف التصرفات هذه في ويدخل التسجيل بأّنه " إذا اشترى شخص من أحد الشركاء نصيبه أو قولهامحكمة النقض المصرية وقد جاء في حكم ل بعضًا منه على الشيوع، وقام بتسجيل العقد قبل حدوث القسمة، اعتبر المشتري حينها من الغير، وعندئذ ال يحتج عليه بهذه القسمة، ويستوي في ذلك أن يكون شراؤه لهذا الجزء من العقار الشائع قد المشتري في الحالتين شريكًا في العقار الشائع بقدر الحصة التي حدث قبل القسمة أو بعدها، ويصبح 2اشتراها ". ريعات المقارنة قد بّينت التشف في العقار المباع والداخل في التركة، الشيوع إزالة أريد اذا الحالة هذه وفي شريكاً مشتري ال اصبح التي الدار في الورثة وبقية المشتري بين األولى قسمتين، إجراء من بد الأنه 3.األخرى ةالترك أموال في الورثة بقية وبين الدار في حصته باع الذي الوارث بين والثانية فيها، عقارات دةع في الشيوع على للشريك أنّ " قضت فيه بِ المصرية النقضذلك جاء حكم لمحكمة وفي هذه في البائع ةحص إليه انتقلت عقده المشتري سجل واذا العقارات، بعض في الشائعة حصته يبيع أن .4"الجارية القسمة في الشأن صاحب هو الشريك دون المشتري ويصبح العقارات، يتوقف أثره لكنو صحيحًا ُيَعدُّ التصرف أّن مثل هذاويالحظ أّن بعض الفقهاء اعتبروا في حالة التركة هذا بصين يف منها الشائعة حصته في الوارث تصرف التي العين وقعت فان ،القسمة نتيجة على مالكًا نيك مل رثواال نبأ نوتبي ةالورث نم رهغي بنصي في توقع وان ،تهحص يف رفهتص صح الوارث والمنشور في صحيفة الوقائع المصرية في العدد 1316لسنة 111( من قانون الشهر العقاري المصري رقم 3أنظر المادة ) 1 .11/8/1316وذلك بتاريخ 1وعلى الصفحة رقم 81رقم ى . الوارد لد1/11/1361، الصادر بتاريخ 1361لسنة 181راجع حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم 2 .1171-1179. ص 16مجموعة أحكام النقض المصرية رقم . 1. مج17. مجلة الرافدين للحقوق . " التصرف القانوني للشريك في المال الشائع " دراسة مقارنةسعيد، ضحى محمد : 3 98. ص 99-66/1111 . 11/11/1311راجع حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 4 31 ، 1الغير ملك بيع حكم هو الحصة لهذه بيعه حكم فيكون وانها ملك لوارث آخر باعها التي للحصة شريك االجازة بحكم التوكيل، بحيث يعتبر الوفي حالة أْن أجاز الوارث بيع حصته لألجنبي كانت هذه 2المتصرف فضوليًا ويطالب بالبدل فيحال قبضه من المشتري. وتجدر االشارة الى أّنه اذا كان الشريك البائع سيء النية أي أنه يعلم وقت البيع أّن المال المبيع ال وى يمنع المشتري من رفع دعيملكه بالكامل، أو كان حسن النية أي ال يعلم بذلك؛ فإّن ذلك كله ال ّرف فبيع ملك الغير هو كتصأمام حالة بيع ملك الغير، أننااذ لفسخ العقد وأن يطالب بالتعويض، ُتْجِمْع راسةمحل الدأّن التشريعات في ذلك نجدل، -وهو األمر الذي تمت االشارة اليه سابقاً –الفضولي ه ب الشأن، ان أجاز غير أي على اجازة صاحعلى أّن بيع ملك الغير يكون موقوفًا على اجازة ذلك ال .3كان صحيحًا وان لم يجزه أصبح باطالً . االسكندرية: دار الجامعة 1. ط أحكام بيع ملك الغير في الفقه السالمي والقانون المدنيشاهين، اسماعيل عبد النبي : 1 . األردن : دار وائل للنشر 1. ط: بيع ملك الغير : دراسة مقارنة . الحاللشة، عبد الرحمن جمعة 111. ص1111الجديدة. . المنيا : دار األلفي لتوزيع الكتب 1. ط وقضاء أحكام بيع ملك الغير فقهاا ال: . كامل، رمضان جم11. ص1338والتوزيع. 11. ص1338القانونية. ( بأنه : " هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي منه ". والمادة ) 111عّرفت مجلة األحكام العدلية الفضولي في المادة )2 والتي نصت على : " يكون التصرف موقوف النفاذ على االجازة اذا 1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 171 صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص األهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين رقم الفلسطيني المدني القانون روعمش من( 117) المادة بّينت ، وقدالنفع والضرر، أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك " القيام صدق عن يتولى من هو الفضولي: " على فنصت الفضولي، ببيع الخاص الحكم غزة قطاع في والساري 1111 لسنة 1 .1318 لسنة 191 رقم المصري المدني التقنين من( 188) المادة مع المادة هذه وتتقابل". آخر شخص لحساب عاجل بشأن ربية كالقانون الغ التشريعات بعض فان الخاصة بالتصرف ونقل الملكية، االجراءات ُيمكن أن ُيصاِحب الذي للتعقيد تجنباً 3 ع الالشركاء، بحيث أّن هذا التشري جميع بموافقة اال مشترك مال في شائعة حصة في التصرف يجوز ال بأنه قضت األلماني باتفاق إال (تركة في داخل بيتاً الشائع المال كان لو كما) أموال مجموعة في داخل مال في شائعة حصة في الشريك تصرف يجيز موقع لدى الوارد. العربية باللغة األلماني المدني القانون من( 1199) المادة نص ذلك في أنظر. ذلك على الشركاء جميع ar/details?ids=52036&term=Zivilgesetzbuch&ar-https://www.arabdict.com/ar/de= الزيارة تاريخ .عقد البيع في القانون المدني " العقود المسماة " شرحالزعبي، محمد يوسف: ، أنظر أيضا: 18.11 الساعة 11/6/1111 . راجع نصوص التشريعات المقارنة فيما يخص بيع الفضولي 191-199. ص1111. األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 9ط الواردة في النقطة السابقة. https://www.arabdict.com/ar/de-ar/details?ids=52036&term=Zivilgesetzbuch&ar 32 ه ال يشترط بقولها : " أن في ذلك قضت محكمة التمييز األردنيةوحول مسألة فسخ المشتري للعقد؛ فقد .1ائع سيء النية حتى يكون للمشتري الحق في فسخ عقد البيع "في بيع ملك الغير أن يكون الب ةالمبادل ىعنم بحيث أن في القسمة القسمة طبيعةب المسلمون الفقهاء وفي الشريعة االسالمية فقد اهتم كل ةحص تتعين حيث جهة من رازإف مةالقس ان هياالفراز، فالقاعدة في الفقه االسالمي ىومعن يف حصتهُ الشركاء من واحد كل يبادل حيث أخرى جهة من ومبادلة اليه آل الذي الجزء في شريك 2.الشريك هذا الى آل الذي الجزء ركاء أو على هبة حصته الشائعة ألحد الش كذلك قد ُيقِدمكما يحق للشريك أن يبيع حصته الشائعة، فو ال حياة في ح هي تمليك مال أو حق مالي آلخر دون ِعَوض في التشريعات القانونية فالهبةللغير، على أنه يجب أن تقع الهبة من الواهب للموهوب له على شيء مملوك للواهب، اذ ال يصح ، 3الواهب ، وال ُيشترط أن يكون الحق الموهوب بموجب الهبة حق 4أن تقع الهبة من شخص على مال غيره قيام بعمل بال بالمقابل ، أو أن يلتزم الواهبأن يكون حق انتفاعنقول، بل يجوز ملكية على عقار أو م .5معين للموهوب له بدون ِعَوض حد أنه يجوز للمالك على الشيوع أن َيِهَب حصته الشائعة ألقد بّين المشّرعْين المصري واألردني على و شركاء، شريطة ة الالشركاء أو لشخص أجنبي، ويعد تصرفه في هذه الحالة صحيحًا ونافذًا في حق بقي ، وقد ورد الحكم لدى 19/3/1111والصادر بتاريخ 113/31راجع في ذلك حكم محكمة التمييز األردنية في القضية رقم 1 .917وعلى الصفحة رقم 119مجلة نقابة المحامين األردنيين في العدد رقم . ص 1111دار الكتب العلمية. . طبعة منقحة. بيروت: 22البناية " شرح الهداية " جالحسين، محمود بن أحمد بن موسى : 2 . طبعة جديدة منقحة. بيروت : 4مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ج. الحلبي، ابراهيم بن محمد بن ابراهيم : 938-111 .القسمة والفراز في الشريعة السالمية. شيخ زاده، عبد الله بن محمد بن سليمان : 191-116. ص1116دار الكتب العلمية. .119-111. ص1811. بدون طبعة ( من التقنين المدني 186/1، أنظر أيضًا المادة )1376لسنة 19( من القانون المدني االردني رقم 117/1أنظر المادة ) 3 1111لسنة 1( من مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم 111/1، أنظر في ذلك أيضًا المادة )1318لسنة 191المصري رقم ة.والساري في قطاع غز . بدون طبعة . بيروت : دار احياء التراث العربي . بدون سنة 2الوسيط في شرح القانون المدني جالسنهوري: عبد الرزاق: 4 11-8نشر . ص ( من التقنين المدني 186/1، أنظر أيضًا المادة )1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 117/1أنظر المادة ) 5 ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني والساري في قطاع غزة رقم 111/1، وأنظر أيضًا المادة )1318 لسنة 191المصري رقم .1111لسنة 1 33 عدم االضرار بهم، سواء كان المال الشائع عقاراً أو منقواًل، وسواء كان قابالً للقسمة أو ال يقبل القسمة، وبموجب ذلك يحل الموهوب له محل الواهب وسواء وقع على كامل حصة الشريك أو على جزء منها، وعليه، 1ع باقي الشركاء على الشيوعيكًا مويصبح شر أو في الجزء الموهوب منه في المال الشائع هذه ملكية لتانتق بعضها، أو كلها الشائعة حصته المالك وهب فإذا واألردني المصري التشريع وحسب الموهوبة ةالحص بمقدار الشركاء باقي مع الشيوع على شريكاً يصبح بحيث له، الموهوب الى الحصة الشائعة ةالحص في محله ويحل للواهب، خاص خلف بمثابة الحالة هذه في له الموهوب ويصبح له، 2.له وهبها التي القانون من 117/1 المادة حكامأل اً وفق الهبةوفي هذا قضت محكمة التمييز األردنية بقولها أّن " باإليجاب الهبة وتنعقد ،عوض دون المالك حياة حال آلخر مالي حق أو مال تمليك هي المدني وصيه وأ له الموهوب ولي الواهب كان إذا اإليجاب مجرد الهبة في ويكفي ،بالقبض وتتم ،والقبول 3المدني... ". القانون من 118 المادة أحكام وفق حوزته في الموهوب والشيء ن، ة لديهم رأي مخالف عن القانونين السابقيأّن الفقه االسالمي ومجلة األحكام العدليوالمالحظ في ذلك أّن هبة الحصة الشائعة ال تصح، لكن اذا وهب رجل عقارًا من آخر فاستحق فقد بّينت مجلة األحكام منه حصة شائعة، فال تبطل الهبة في حق الباقي، وقد أوضحت في ذلك أّن الهبة تنعقد غير صحيحة اذا ما كان الشيء محل الهبة مما يقبل القسمة، سواء أكان عقارًا أم منقواًل، أما ان كان من األشياء .4تقبل القسمة، فهبة الحصة الشائعة منه صحيحة ابتداًء وانتهاءً التي ال والمالكية فيةن الحنبيّ اختلف الفقهاء في حكم هبة الحصة الشائعة، فقد أما في الفقه االسالمي، فقد أّن من شروط الشيء الموهوب أن يكون في حوزة الواهب عند الهبة، فال تجوز هبة الحصة الشائعة . مرسي، محمد كامل: 111-119. مرجع سبق ذكره . ص 2الوسيط في شرح القانون المدني جالسنهوري، عبد الرزاق : 1 . القاهرة: مؤسسة المعارف 1. .طوالتقادم .. الحيازة الملكية كسب اسباب: األصلية العينية الحقوق : المدني القانون شرح .118. ص1111للطباعة والنشر. . بدون طبعة . القاهرة: دار الهدى للتأليف والنشر عقد الهبة بين الفقه اإلسالمي والقانون المدنيالعاقل، جمال الدين طه : 2 .111-111. ص1378والتوزيع. 16/3/1111)هيئة خماسية( الصادر بتاريخ 1111/1111ة التمييز األردنية في القضية الحقوقية رقم راجع قرار محكم 3 19.11الساعة 19/6/1111والمنشور على موقع عدالة، تاريخ الزيارة .11. اللبناني، سليم رستم باز: مرجع سبق ذكره . ص 1876( من مجلة األحكام العدلية لسنة 11أنظر نص المادة ) 4 34 الواهب ما مَ سَ لو قَ ف واألرض حتى تقع قسمتها، والسيارة ، كالبيتعقارًا أو منقوالً القسمةن تقبل في عيْ على القسمة، اذهانفوأفرزه وسلمه الى الموهوب له كان ذلك جائزًا، ألن الهبة تنعقد ويوقف وهبه شائعاً خر أو الشركاء لشريك آن مما ال تقبل القسمة، فإّن هبتها جائزة سواء وقعت من أحد أما ان كانت العيْ 1ألجنبي. وبالمقابل فقد بّين جمهور الفقهاء أّن هبة الحصة الشائعة جائزة، سواء كان ذلك ألحد الشركاء أو 2ألجنبي، لغني أم فقير، فيما يقبل القسمة كاألرض، وفيما ال يقبل القسمة كالحيوان. مّدة التي في تحديد ال محل الدراسة ينلكن وفيما يخص مسألة قسمة المال الشائع، فقد اختلفت القوان لتقنين ايبقى فيها الشركاء على حالة الشيوع حتى قيامهم بإجراء القسمة وانهاء هذه الحالة، فقد جاء البقاء لىع مجبراً يكن لم ما الشائع المال بقسمة يطالب أن شريك لكل : "المدني المصري بالنص على خمس يجاوز لأج إلى القسمة تمنع أن االتفاق بمقتضى يجوز وال ، اتفاق أو نص بمقتضى الشيوع في ، أّما 3" يخلفه من حق وفي الشريك حق في االتفاق نفذ المدة هذه يجاوز ال األجل كان فإذا ،، سنين بالنسبة للقانون األردني فلم ينص على مّدة بقاء الشركاء على الشيوع إاّل نصه فيما يخص ملكية خمس على تزيد ال لمدة االسرة ملكية انشاء على االتفاق يجوزاألسرة على جزء من ذلك بالقول : " ذهه من نصيبه اخراج في له االذن المحكمة من يطلب ان شريك لكل يجوز انه على ،سنة عشرة ، لكن بشأن الملكية الشائعة فلم 4" لذلك قوي مبرر وجد اذا عليه المتفق االجل انقضاء قبل الملكية يضع المشّرع األردني نّصًا واضحًا لمدة بقاء الشركاء على حالة الشيوع، لكنه نص على المدة التي . 66-61. ص1386. بيروت : دار المعرفة. باب ما يجوز من الهبة وما ل يجوزالسرخسي، شمس الدين: المبسوط . 1 . طبعة مجددة . بيروت : دار الكتب العلمية. 8بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع جالكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود : .118-116.ص 1111 . طبعة منقحة . اسطنبول: 22المجموع " شرح المهذب للشيرازي "جلنووي؛ يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي : 2 . طبعة منقحة. بيروت: 0فتح الجواد في شرح الرشاد ج. عبد الرحمن، عبد اللطيف حسن: 967. ص 1118مكتبة االرشاد . . 1. طالكافي في فقه أهل المدينة المالكيبن عبد الله بن محمد : . القرطبي، يوسف986-981. 1111دار الكتب العلمية. .1111-1111. ص1378الرياض : مكتبة الرياض الحديثة. ( من مشروع القانون المدني 313، وكذلك المادة )1318لسنة 191( من التقنين المدني المصري رقم 891أنظر المادة ) 3 طاع غزة.والساري في ق 1111لسنة 1الفلسطيني رقم .1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1161/1أنظر المادة ) 4 35 الفسخ عوى د تسمع الذلك أنه : " الفسخ واعادة القسمة، فقد بّين فييمكن للشريك خاللها رفع دعوى 1". القسمة تاريخ من سنة خالل ترفع لم اذا القسمة واعادة نا بين البيع الواقع ه ة ُتَفّرق الباحث فإنّ بالنسبة لحقوق باقي الشركاء بحصة شائعة وحول أثر التصرف مال التسويةتمت عليها أعاألراضي التي على األراضي األميرية التي تقوم بشأنها دعوى األولوية، وبين التي تقوم بشأنها دعوى الشفعة، وهي على النحو التالي: ي األميرية وقيام دعوى األولوّيةأولا: البيع الواقع على األراض ببدل المثل المفرغ: " الحق في كسب حق التصرف على األراضي األميرية ُتَعّرف دعوى األولوّية بأنها ، والواقع أّن دعوى األولوّية تثبت على األراضي األميرية التي لم تتم عليها 2له "ولو جبرًا على الُمْفَرْغ أعمال التسوية اذ بهذه الدعوى يقوم صاحب االدعاء بالتصرف باألرض فقط دون أن يتمّلكها، وهو األمر الذي حكمت به محكمة التمييز األردنية بالقول : " إّن طلب المّدعي في الئحة دعواه بتمليكه لكامل الحصص المّدعى بها، انما يعني طلب الحكم له بتمليكه حق التصّرف باألرض ال تمليكه 3رقبتها طالما أّن األرض من نوع الميري ودعواه هي دعوى أولوّية، اذ العبرة هنا للمعاني ال للمباني ". .1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1111أنظر المادة ) 1 بالنص على : " حق االولوية هو حق الحلول محل 171/1118جاء حكم محكمة استئناف القدس في القضية الحقوقية رقم 2 د بيع العقار بحيث يحل طالب االولوية محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته اذ ان تملك العقار بحق االولوية المشتري عق هو بمنزلة االشتراء ابتداًء وبالتالي فان حق الحلول هذا ال يكون اال بإلغاء عقود البيع المطلوب بشأنها حق االولوية واعادة تسجيل ن التملك بحق االولوية هو بمنزلة االشتراء ابتداًء ، هذا اضافة الى ان الفقه واالجتهاد لم يجد حرجًا العقار باسم طالب االولوية ال باعتبار الشفعة واالولوية من اسباب كسب الملكية علمًا ان كسب الملكية في العقارات ال تتم اال بالتسجيل الرسمي الناقل للملكية الساعة 9/11/1111. تاريخ الزيارة /https://maqam.najah.edu/judgments/81وقد ورد الحكم لدى موقع مقام: ... ". م7.11 وقد ورد الحكم لدى : 11/1/1376والصادر بتاريخ 961/1376راجع في ذلك حكم محكمة التمييز األردنية في الطعن رقم 3 ( 16. وقد نصت المادة )931. ص1119. فلسطين: منشورات المعهد القضائي الفلسطيني. 1. طألراضيقانون ادواس، أمين: عنيي والموقوفة األميرية األراضي في بجارية ليست األمالك في الجارية على : الشفعة 1818من قانون األراضي العثماني لسنة قائالً يدعي أن لها المالصق للجار صالحية فال معلوم بدل مقابلة في بها متصرف هو التي األراضي عن آلخر شخص تفرغ إذا ِبَناءً . ًياَعَقارِ ِمْلًكا اْلَمْشُفوعُ َيُكونَ َأنْ ُيْشَتَرطُ : " على األحكام مجلة من( 1117) المادة كذلك نصت البدل "، وقد بذلك آخذها أنا ْفَعةُ َتْجِري اَل َعَلْيهِ ِفيَنةِ ِفي الشُّ ". اأْلَِميِريَّةِ َواأْلََراِضي اْلَوْقفِ َوَعَقارِ اْلَمْنُقواَلتِ َوَساِئرِ السَّ https://maqam.najah.edu/judgments/81/ 36 العظام طينالسال أوقفها والتي األميرية، األراضي من المفرزة األراضيوتثبت هذه الدعوى أيضًا على رقبتها تعود ، بحيثصحيح غير وقفا الموقوفة األراضي من فتعتبر ما جهة منافعها إلى تخصيصوتم 1فهذا النوع من األراضي هو كاألراضي األميرية تثبت ِبشأنها دعوى األولوّية. المال، بيت إلى نطاقها، في األرض تقع التي القرية أهل من والمحتاج والخليط للشريكأّن حق األولوّية يثبت ويالحظ 2.المالصق للجار أولوية وال على رشه مدة انقضت إذا فإّن الحق في اقامة هذه الدعوى يسقط والشفعة األولوية دعوى إقامة وفي بالعلم المقصودو التسجيل، دائرة لدى الفراغ أو البيع بتسجيل يقيناً علماً األولوية طالب أو الشفيع علم على يقع لفراغوا البيع بوقوع األولوية طالب أو الشفيع علم إثبات عبء، فوالثمن بالمشتري العلم هو مضي عدب أقيمت إذا تسقط دعوى األولوية أو الشفعة األحوال جميع في، و بالشفعة عليه المدعى عاتق 3الفراغ القطعي. أو البيع تاريخ من أشهر ستة فإّن من حق أحد الشركاء أو جميعهم رفع دعوى األولوّية تجاه المشتري لحصة وبناء على ما سبق الشائع، ويبقى هذا الحق قائمًا طيلة المدة القانونية المتاحة لرفع الدعوى وهي مدة المالفي شائعة الستة أشهر من تاريخ البيع أو الفراغ القطعي، حتى أنه ال يمكن للشريك البائع المساومة على حق . مجلة العدالة والقانون. المركز الفلسطيني الستقالل دعاوى الشفعة واألولوّية في فلسطينالجريري، يوسف عبد الصمد: 1 16ص. 1117المحاماة والقضاء " مساواة ". فلسطين. رام الله. والوارد لدى موقع 13/11/1113والصادر بتاريخ 118/1113ي ذلك حكم محكمة النقض الفلسطينية في الطعن رقم راجع ف 2 م7.97الساعة 9/11/1111. تاريخ الزيارة http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=14020قانون : ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني 1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1168أنظر في ذلك نص المادة ) .1318لسنة 191المصري رقم راجع في ذلك أيضًا حكم محكمة .1318ة لسن 11/أ( من القانون المعّدل ألحكام األموال غير المنقولة رقم 1/1أنظر المادة ) 3 والوارد لدى : 11/11/1336والصادر بتاريخ 111/1331االستئناف الفلسطينية في القضية الحقوقية رقم http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=14007 م7.18الساعة 9/11/1111يارة . تاريخ الز وفي السوابق القضائية فقد جاء في حكم لمحكمة النقض الفلسطينية قولها أّن رفع دعوى األولوّية يكون على البائع والمشتري وذلك والصادر 111/1118بعكس دعوى الشفعة التي تقام ضد المشتري فقط، راجع في ذلك حكم مكمة النقض في الدعوى المدنية رقم . https://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17137وقد ورد الحكم لدى موقع : 11/1/1113بتاريخ م 8.11الساعة 1/11/1111تاريخ الزيارة : http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=14020 http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=14007 https://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17137 37 الشركاء في رفع تلك الدعوى اذ أّن هذه المساومة ال تسقط الحق بل يبقى قائمًا وموجودًا ألنه حق قوي 1وثابت من ِقَبل الدولة. -ار وقيام حق الشفعة:ثانياا: البيع الواقع على العق لشريك ا وقع البيع من الشريك على حصته الشائعة المتمثلة في العقار الشائع مع شركائه، وقام هذااذا شأ بذلك لباقي نفقد اتفقت كافة القوانين ذات الصلة بأنه يببيع حصته الشائعة في ذلك العقار ألجنبي، ، فالشفعة هي بحسب اتفاق التشريعات 2الشركاء حق استرجاع هذه الحصة العقارية بطريق الشفعة الثمن من هعلي قام بما المشتري علىجبرًا ولو بعضه أو المبيع العقار تملك حق "عبارة عن المقارنة . 3، إذا توافرت الشروط التي نص عليه القانون "والمؤن جميعا همأن حيث الشفعاء من واحدة طبقة من المدعون يعتبر" أنه االردنية التمييز محكمة قضتقد و قتضىم على الشفعة بحق المباعة بالحصص للمطالبة واحدة بدعوى يتقدموا أن الملك شركاء في مليكهمت جميعاً وطلبوا المسمى الثمن جميعاً دفعوا وحيث مدنية، أصول 71/1 ومدني 1119/1 المادة لحق جزئةت دعواهم في فليس الحصص هذه بعض تمليكه منهم كل واحد يطلب ولم المباعة الحصص الثمن يودع أن المدعين من كل من يطلب وال مدني/1161المادة في المقصود بالمعنى الشفعة 4."كامالً ل أاّل يقوم فاألص العقار، لهذا القسمة حدوث وقبـل الشائع العقار في مفرزة حصةواذا وقع البيع على حكم يف الخالف علـى مبنـي عدمـه مـن الشفعة جواز على الحالة هذه في الخالفإاّل أّن حق الشفعة، الشركاء سائر حق فـي ينفذ الشائع العقار من مفرزاً جزءاً الشركاء أحد بيع أنّ اعتبار على ذاته البيع .1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1163أنظر المادة ) 1 على : " تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب 1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1111نصت المادة ) 2 ( 1116/1، والمادة )1318لسنة 191 /ب( من التقنين المدني المصري رقم396الموجب لها ". تتقابل هذه المادة مع المواد ) والساري في قطاع غزة. 1111لسنة 1من مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم . 1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1111( من مجلة األحكام العدلية . أنظر كذلك المادة )311أنظر المادة ) 3 القانون مشروع من( 1116/1) المادة نص ، وكذلك1318لسنة 191لمصري رقم ( من التقنين المدني ا391أنظر المادة )و .غزة قطاع في والساري 1111 لسنة 1 رقم الفلسطيني المدني 11/1/1111)هيئة خماسية( الصادر بتاريخ 9367/1111راجع قرار محكمة التمييز االردنية في القضية الحقوقية رقم 4 16.11الساعة 19/6/1111والوارد على موقع مركز عدالة ، تاريخ الزيارة 38 فتتوافر البائع حلم الشيوع فـي شريكاً المشتري يجعل البيع نفاذ ألن بالشفعة األخذ لهم جاز القسمة قبل بيع عتبرا وإذا ،األجنبي مشاركة عن الناشئ الضرر دفع وهي الشيوع حالة في الشفعة إجازة من العلة لهم ريكاش المشتري يصبح وال الشركاء سـائر حق في نافذ غير الشائع المال من مفرز لجزء الشريك ويبقى لهم ري المشت مشاركة يتجنبوا حتى البيع هذا الشركاء يقر ال أن يكفي لذلك ووفقا شفعة، فال ، وهو الرأي الذي تتفق معه الباحثة، اذ ترى عدم امكانية وقوع الشفعة على البيع 1الشريك هو البائع على حصة مفرزة.الواقع آخر ريكش محل أو المشتري محل الشفيع الشريك يحل أن الشفعة نظام بموجب يجوزنجد أنه وعليه الجزء في 2 ةالرابع الدرجة لغاية قرابة صلة البائع الشريك وبين بينه يكون ال أن شريطة الشركاء من من حاضراً انك من بإخبار باالتفاق العلم يحصل وأن البيع بحدوث الشفيع يسمع أن وشريطة المبيع، شائع،ال العقار في للشركاء اال تثبت ال الشفعة أن وحيث ، 3والثمن بالمشتري الشفيع يعلم وأن الشركاء، حصةلل مالكاً أصبح أجنبي أو آخر شريك تجاه الشركاء أحد ِقَبل من اال بها المطالبة يجوز فال رسمي، بشكل يعالب حدوث بعد اال تثبت ال ولكونها فيه، المشفوع تسمى والتي فيها الشفعة المطلوب انتقالها بتيث وأن الشائعة الحصة على البيع حدوث يثبت أن الشفيع على عندئذ يتوجب أّنه حيث 4.البيع طريق عن للغير . القاهرة : دار الثقافة 1ط الصيغ القانونية .و الشفعة في ضوء احدث اآلراء و احكام النقض هرجة، مصطفى مجدي : 1 للتوزيع والنشر. 1386. ص91. حيدر، علي : مرجع سبق ذكره . ص799 . تتقابل هذه المادة 1111لسنة 1( من مشروع القانون المدني الفلسطيني والساري في قطاع غزة رقم 1161/1أنظر المادة ) 2 /ب( من التقنين المدني المصري رقم 393/1، والمادة )1376سنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1161/1المادة ) مع . وال مقابل لهذه المادة في مجلة األحكام العدلية.1318لسنة 191 اللبناني، سليم رستم . 731. حيدر، علي : مرجع سبق ذكره . ص1333( من مجلة األحكام العدلية . 1113أنظر المادة ) 3 .178-177باز: مرجع سبق ذكره . ص 1( من مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم 1116/1( من مجلة األحكام العدلية. أنظر أيضًا المادة )1191أنظر المادة ) 4 ، فقه " اجتهاد: نص، (الشفعة)الشامل في القانون العقاري جدعون، نجاة جرجس : والساري في قطاع غزة، 1111لسنة 11. ص 1111. بيروت: منشورات زين الحقوقية . 1. ط دراسة مقارنة " 39 :: تصرف الشريك في حصة مفرزةالثاني الفرع مفرزة من المال الشائع؛ توّد الباحثة قبل الحديث عن األحكام الخاصة بتصّرف الشريك في حّصة ن األراضي، م هناك نوعين ، فإنّ في فلسطين الساريةالقوانين والتشريعات االشارة إلى أنه وبموجب وهي األراضي األميرية، وأراضي الطابو أو التي تمت عليها أعمال التسوية، فاألراضي األميرية هي " اضياألر من ذلك وأمثال والمحاطب والمشاتي والمسارح والمراعي المزارع من المال لبيت عائداً كان ما والزاعمة مارالتي أصحاب وتفويض بإذن والحلوالت الفراغ وقوع عند مقدماً بها التصرف يحصل التي المحصلينو الملتزمين من والتفويض من باإلذن األحيان وبعض األراضي أصحاب يعتبرون كانوا الذين المأمورة تالذا وتفويض باذن الحال هذا على التصرف بها يجري فأصبح أخيراً ذلك الغاء حصل وقد ،بالطغراي ةمتوج طابو سندات بها يتصرفون الذين ليد ويعطى العلية الدولة طرف من الخصوص بهذا جانب إلى ويستوفيها المأمور فيأخذها التصرف حق مقابلة في تعطى التي المعجلة هو والطابو أراضي الطابو أو التي تمت عليها أعمال التسوية فتعّرف على أنها : " األراضي التي ، أما 1"الميري أو ألرضا في تملك حق أو تصرف حق بأي المتعلقة واالختالفات المسائل جميع سويةتمت عليها ت .2" للتسجيل وقابلة بها متعلقة حقوق أية أو فيها منفعة حق أو المياه وية بموجب ال التسيتم بيع األراضي األميرية التي لم تتم عليها أعم وعلى أرض الواقع وبشكل غالب، فقد نصت ، 3على أطرافهيعتبر صحيحًا وقانونيًا وحجة عقد بيع خارجي، بحيث نرى أّن هذا التصرف شخص لكل يحقعلى : " 1319لسنة 13من قانون التصرف في األموال غير المنقولة رقم 6المادة أو يعيرها أو يؤجرها أو قطعياً فراغاً يفرغها أن تسجيل بسند موقوفة أو أميرية أرض في يتصرف عمل، بدون يهاف نبت ومما بعمله الناتجة حاصالتها من ويستفيد يزرعها أن وله للدين، تأميناً يضعها ...مزرع أو قلكح ويتخذها أبنية من فيها ما ويهدم فيها المغروسة والدوالي األشجار ويقلع يقطع أن وله االميرية القابلة األراضي( منه على : " 3، وقد نصت المادة )1818( من قانون األراضي العثماني لسنة 9أنظر المادة ) 1 تعطل ذلك من الحبوب وتتزرع كذلك اجارة أو اعارة وال تللزراعة والحراثة يزرع فيها كل شيء يعني حنطة وشعيرا وأرزا ونيلة وغير ما لم يتحقق وجود أحد االعذار الصحيحة ". والمنشور في الجريدة الرسمية األردنية في العدد رقم 1311لسنة 11( من قانون تسوية األراضي والمياه رقم 1أنظر المادة ) 2 .16/6/1311وذلك بتاريخ 173وعلى الصفحة رقم 1119 . 1119: معهد أبحاث السياسات االقتصادية " ماس ". مشاكل وعقبات تسوية وتسجيل ملكية األراضي في الضفة الغربية 3 8ص 41 فيها توضح جديدة سندات ويأخذ تغيير من أراضيه في أحدث بما التسجيل دائرة يعلم أن وعليه "، حيث يالحظ من هذا النص أّنه لم يشترط لصحة التصرف وقوعه أمام دائرة أحدثها التي التغييرات تم نقل ملكيتها ن يتسجيل األراضي، لكن بالنسبة لألراضي التي تمت عليها أعمال التسوية فال يجوز أ ، وبناء على ذلك 1إاّل أمام الدائرة المختصة وهي دائرة تسجيل األراضي حتى يعتبر عقد البيع صحيحاً تي تمت عليها الألراضي ترى الباحثة عدم امكانّية التصرف في المال الشائع ببيع جزء مفرز منه في ا األراضي األميرية، فمن غير الممكن أن ، وأّن مثل هذا التصرف يتصور حدوثه في أعمال التسوية يوافق الموظف المختص في دائرة تسجيل األراضي على القيام بنقل ملكية جزء مفرز من المال المملوك على الشيوع بالنسبة لألراضي تمت عليها أعمال التسوية، فإْن حدث مثل هكذا تصّرف بموجب ف يؤثر على حقوق باقي الشركاء كونه تصرّ عقد بيع خارجي على هذه األراضي فإّن هذا التصرف ال 2باطل، والباطل ال يرتب أثر، وبالتالي ال يترتب عليه نقل الملكية. كان اذاّنه أ األردني والمصري ينالقانونبّين فقد وبشأن التصرف في حصة مفرزة من المال الشائع؛ المتصرف نصيب في القسمة عند الجزء هذا يقع ولم الشائع المال من مفرز على جزء منصباً التصرف اذاف ،مةالقس بطريق المتصرف الى آل الذي الجزء الى التصرف وقت من المتصرف إليه حق انتقل والتي نصت على : " في األماكن 1311لسنة 11( من قانون تسوية األراضي والمياه رقم 16/9هذا ما ورد في نص المادة ) 1 التي تمت التسوية فيها، ال يعتبر البيع والمبادلة واإلفراز والمقاسمة في األرض أو الماء صحيحًا إال إذا كانت المعاملة قد جرت ان فريقًا في معاملة أجريت خالفًا لما ذكر يكون عرضة بعد اإلدانة من قبل المحكمة التي تنظر في دائرة التسجيل، وكل من ك في القضية لدفع غرامة ال تتجاوز خمسة دنانير". بالنص على : " ينحصر إجراء جميع 1319لسنة 13( من قانون التصرف في األموال غير المنقولة رقم 1وقد جاءت المادة ) في األراضي األميرية والموقوفة واألمالك والمسقفات والمستغالت الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في معامالت التصرف دوائر تسجيل األراضي ". وذلك بقولها: " ... 18/6/1113والصادر بتاريخ 811/1117حكمت محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الحقوقي رقم 2 ت التي جرت عليها اعمال التسوية ال تتم اال بالعقد طبقًا للقانون وأمام الدائرة المختصة وذلك وحيث ان انتقال الملكية في العقارا ( من قانون التصرف في األموال غير المنقولة 1من قانون تسوية األراضي والمياه، والمادة ) 16/9وفق ما نصت عليه المادة نفة إللغاء عقود البيع المذكورة ، وإعادة تسجيل العقار موضوعها ... وحيث ان ما استندت اليه الجهة المستأ 19لسنة 13رقم على اسمها يخرج على ما قررته احكام قوانين األراضي ... ذلك ان القوانين الخاصة باألراضي ال يجوز مخالفة احكامها ..." . وقد ورد الحكم لدى موقع مقام: موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية 41 الحق فله ،العقد حين مفرزة فيها العين المتصرف يملك ال المتصرف أنّ يجهل اليه المتصرف كان 1". التصرف ابطال في هذ المختلفة فياآلراء يوجد مجموعة من الشائع، فإنهوحول تصّرف الشريك بجزء مفرز من المال الشأن، وهي كالتالي: تصرف أنّ بحيث القسمة، نتيجة على معّلق ولكنه صحيحاً ُيَعدُّ التصرف هذا أن يرى من هناك: أولا القسمة متت فاذا القسمة، نتيجة على معلق صحيح تصرف هو القسمة قبل مفرزة حصة في الشريك أشرنا رجعي كما ثرعتبر مالكًا له منذ بدء الشيوع بأووقع الجزء المتصرف فيه في نصيب المتصرف ا قع في نصيب ، أما اذا و الكًا له، وبالتالي يستقر نهائيًا في حق المتصرف إليه ويصبح مإليه سابقاً التصرف ويكون شريك آخر من الشركاء غير المتصرف فيعتبر صدوره في هذه الحالة من غير مالك دوث القسمة يبقى معلقًا على شرط أّن التصرف قبل حيعني األمر، وهذا في نهاية 2لإلبطال قابالً .3واقف وهو وقوع الجزء المتصرف فيه في نصيب الشريك المتصرف ( من التقنين المدني 816/1، وكذلك المادة ) 1376لسنة 19( من القانون المدني األردني رقم 1191/1مادة ) أنظر ال 1 1 رقم غزة قطاع في الساري الفلسطيني المدني القانون مشروع من( 311/1) ، وكذلك المادة 1318لسنة 191المصري رقم .1111 لسنة ح يندرج تحت تقسيم العقود في التشريع المصري، اذ جعل المشّرع المصري العقود إّن مصطلح " قابل لالبطال " هو مصطل 2 أحكم بيع ملك الغير وبيع المال الشائع " ، أنظر في ذلك: كامل، رمضان جمال: لإلبطالعلى عدة أقسام من بينها العقد القابل وما بعدها. 181. ص1117. القاهرة: دار األلفي القانونية للنشر والتوزيع. 7. طفقهاا وقضاءا " لكن وبحسب التشريعات السارية في فلسطين فإّن مثل هذا العقد يسمى بالعقد الموقوف الذي يكون متوّقفًا على اجازة صاحب ( 116الشأن، ليكون العقد بذلك قاباًل للفسخ اذ يندرج هذا التصرف تحت ما يسمى بالتصرف غير الالزم. أنظر في ذلك المادة ) َكَبْيعِ اْلَغْيرِ َحقُّ ِبهِ َيَتَعلَّقُ َبْيعٌ اْلَمْوُقوفُ ( من المجلة التي تنص على : " اْلَبْيعُ 111حكام العدلية وكذلك المادة )األمن مجلة اْلُفُضوِليِّ " وبحسب المطبق فإّن هذا العقد يكون صحيحًا وصفًا وذاتًا، لكنه مقّيد بإجازة المالك، ان اجازه ووجدت شروط االجازة .66كان صحيحًا، وإاّل كان باطاًل. اللبناني، سليم رستم باز: مرجع سبق ذكره. ص ر .رسالة ماجستير منشورة .جامعة وهران . وهران . الجزائ التصرف في المال الشائع اختيارياا " دراسة مقارنة"بو بكر، لبيض : 3 العقد أو االلتزام بحيث إذا تحقق الشرط انعقد العقد عليه نشوءتوقف : يكون الشرط واقفا إذا الشرط الواقف. 31. ص 1111 ونشأت االلتزامات في ذمة كل من طرفيه أو نشا االلتزام في ذمة الواعد إذا كنا أمام اإلرادة المنفردة كمصدر لاللتزام. عدم.ال وتحقق الشرط في هذه الحالة يؤدي الى جعل التصرف صحيحًا نافذًا بأثر رجعي وعدم تحققه يجعله في حكم 42 إنه ال بعقد ابتدائي، فأنه اذا اشترى شخص حصة مفرزة من أحد الماّلك على الشيوع ويقال في ذلك لب صحة التعاقد بالنسبة لهذه الحصة اذا لم تقع الحصة في نصيب الشريك الذي باعها يستطيع ط 1له. ون النظر الى د ثاره بينه وبين المتصرف اليهآل مرتباً يكون صحيحًا و تصرفه هناك من يرى أنّ : ثانياا أصبح مالكا تصرف،ليه بتثبيت العقد الواقع بينه وبين الم، واألصل أنه اذا قام المتصرف إالقسمة الجزء المفرز ، فاذا كان المتصرف اليه قد استلمعلى البائع االلتزام بالتنفيذ صبح واجباً للجزء المبيع وأ حمي حقه كون له أن ينه يحل محله في ملكية هذا الجزء مع باقي الشركاء، ويمن المتصرف فإ فعلياً 2ي وسيلة كانت.اذا ما حاول أحد الشركاء التعدي على حصته بأ ولما كان بيع الشريك على الشيوع لقدر مفرز قض المصرية في هذا االطار بأنه " وقضت محكمة الن من نصيبه غير نافذ في حق باقي الشركاء، إال أّن هذ التصرف ُيعتبر صحيحًا ونافذًا في حق الشريك عد القسمة القسمة، أما بالبائع ومنتجًا آلثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل فاستقرار التصرف على ذات المحل يكون رهينًا بوقوعه في نصيب الشريك البائع، فان وقع في غير 3." لذي يقع في نصيبه بعد القسمةنصيبه ورد التصرف على الجزء ا زهناك من رّتب نفاذ التصرف من عدمه على وضع المشتري: فاذا كان المشتري للجزء المفر :ثالثاا وقت التعاقد يعتقد أّن الجزء من حق البائع لوحده، فهنا يتبين أن المشتري قد وقع في الغلط في صفة جوهرية في المبيع، حيث يكون البيع قاباًل لإلبطال لوجود الغلط من جانب المشتري، ويجوز للمشتري المقابل أن لمشتري بطلب إبطاله في أي وقت شاء دون اجباره على انتظار نتيجة القسمة، ويستطيع ا يوافق على البيع وبالتالي يصبح التصرف صحيحًا وتنفذ آثاره في مواجهة المشتري وبقية األطراف، فاذا ما تمت القسمة ووقع الجزء المبيع من نصيب البائع صّح العقد وأصبح نافذًا غير قابل لإلبطال، ابطال العقد وبالتالي أن يطلبواذا ما وقع في نصيب شريك آخر كان من حق المشتري كما سلف 911الوارد لدى المكتب الفني ، ص 9/1/1371راجع حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 1 ق الصادر 76س 6113، راجع في ذلك حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 91طلبة، أنور : مرجع سبق ذكره . ص 2 .11/1/1117بتاريخ .17/1/1371الصادر بتاريخ 16رقم س راجع حكم محكمة النقض المصرية في القضية 3 43 من ليس الجزء أنّ يعتقد التعاقد وقت المفرز للجزء المشتري ، أما ان كان 1أي عدم تمامه وقف البيع وال يملكه ملكية خاّصة، انما يملك حصة فيه على الشيوع، فإّن المشتري في هذه لوحده البائع حق الحالة يكون قد اشترى من البائع الجزء المفرز، أو ما يحل محله مما يقع في نصيب البائع عند القسمة، فإن وقع الجزء المفرز في نصيب الشريك البائع ُعدَّ البيع صحيحًا ونفذ في حق المشتري، أما ن لم يقع الجزء المفرز في نصيب الشريك البائع انتقل حق المشتري وقت البيع إلى الجزء الذي آَل ا 2.، وهو األمر الذي اتفقت عليه كافة القوانين محل هذه الدراسةإلى الشريك البائع بطريق القسمة لى عقضت محكمة النقض المصرية بأن " تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد في هذا االطار و حصته فإنه ال ينفذ في حق الشركاء اآلخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف ويحق لهم أن يرفعوا دعوى تثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون 3انتظار نتيجة القسمة " . بمثابة قسمةقبل الهناك أيضًا من يرى أن قيام الشريك ببيع حصته المفرزة من المال الشائع و : رابعاا هو هالمال، وما ال يملك منهو حصته المفرزة أو الشائعة همن يبيع ما يملك وما ال يملك، فما يملك يما بين وُيعتبر البيع في هذه الحالة صحيحًا ف، الحصة المتصرف بهانفس حصص سائر الشركاء في تعلق بحصته فيما ي يناآلخر بيع، ولكنه غير نافذ في حق الشركاءالمتعاقدين في كل الجزء المفرز الم في الشيوع في هذا الجزء المفرز، وال يستطيع المشتري ابطال البيع ال بالنسبة لحصة البائع الشائعة في الجزء المفرز المبيع، وذلك ألن الشريك البائع قد باع ما يملك وألن المشتري لم يقع في أي لغط في الجزء المفرز المبيع بدعوى أن البيعبس، وال بالنسبة الى حصة الشريك اآلخر الشائعة في أو لُ 4هذه الحصة هو بيع لملك الغير. 871. مرجع سبق ذكره . ص 8شرح القانون المدني جالسنهوري، عبد الرزاق: 1 ، ( من القانون المدني األردني1191/1والمادة ) ،1318لسنة 191( من التقنين المدني المصري رقم 816/1أنظر المادة ) 2 . تمت االشارة الى هذه المواد بالتفصيل سابقًا. لسطينيالف المدني القانون مشروع من( 311/1) والمادة 119-111كامل، رمضان جمال : مرجع سبق ذكره . ص .11/11/1371ق الصادر بتاريخ 11س 111راجع حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 3 ردن : دار الثقافة للنشر والتوزيع. . األ1. ط شرح القانون المدني " العقود المسماة "الفضل، منذر و الفتالوي، صاحب : 4 العقود ، الحكيم، جاك يوسف : 876: مرجع سبق ذكره. ص8، السنهوري، عبد الرزاق: شرح القانون المدني ج 71. ص1339 31. ص 1331. بدون طبعة . دمشق : منشورات جامعة دمشق . الشائعة والمسماة " عقد البيع " 44 ، بدليل أن هذه 1على أن البيع الواقع على حصص الشركاء يختلف عن بيع ملك الغير ةالباحث وتؤكد الحصص قد تقع في نصيب الشريك البائع عند القسمة، فتعتبر بفضل األثر الكاشف للقسمة أنها كانت يك البائع وقت حدوث البيع، فال يكون قد باع ما ال يملك بل باع ما يملك، هذا إلى أّن مملوكة للشر المشتري وهو يعلم أّن البائع ال يملك كل الجزء المفرز الذي يبيعه، ويكون بذلك قد ارتضى شراء ما 2.هاستؤول اليه حصة البائع الشائعة بعد القسمة بفرزها وتحديد إذا كان المال مملوكًا بين شريكين على الشيوع أن يقر الشريك اآلخر ويجوز قبل القسمة وخاّصة بالبيع الصادر من الشريك األول، وعند ذلك يصبح البيع نافذًا في حقه وفي حصته الشائعة وتخلص ملكية الجزء المفرز المبيع كله للمشتري بعد التسجيل، وقد يكون هذا االقرار ضمنيًا بأن يرتضي الوضع الذي اختاره الشريك األول، ويعتبر الجزء المفرز الذي باعه الشريك األول هو الشريك اآلخر نصيب هذا الشريك في كل األرض الشائعة ويتصرف هو في الجزء المفرز اآلخر كما لو كان مالكًا له كله، فتكون األرض الشائعة بذلك قد قسمت بين شريكين بشكل فعلي واختص كل منهما بجزء مفرز 3فيها. يدور حول حالتين:ويستمر أصحاب الرأي بالقول أن التصرف بعد القسمة : أن يقع الجزء المفرز الذي تم بيعه من نصيب الشريك البائع، والحكم في هذه الحالة الحالة األولى أن البيع قد وقع من مالك للجزء نفسه وبالتالي انتقلت ملكية الجزء بالطريقة القانونية لملكية المشتري هي تثبيت العقد وتسجيله وبالتالي أصبح مالكًا للمبيع، فضاًل عن عدم قدرة الشركاء اآلخرين أو و 4الشريك اآلخر على االعتراض على هذا البيع أو ابطاله. يطلب أن للمشتري جاز إذنه بغير غيره ملك ش