ة النجاح الوطنيةــــــــ امعــــ ج ا ــــــات العلي ــــــــ ة الدراســـــكلي ميرية القيود الواردة على حق التصرف في األراضي األ ِإعداد خالد وليد عبد الفتاح عطية إشراف د. اسحاق البرقاوي في القانون الخاص، من كلية الدراسات الماجستير ةدرج ىاستكماال لمتطلبات الحصول عل الرسالةقدمت هذه فلسطين. -العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 2025 ب‌‌ القيود الواردة على حق التصرف في األراضي االميرية ِإعداد خالد وليد عبد الفتاح عطية م، وأجيزت: 18/20/2025نوقشت هذه الرسالة بتاريخ د. اسحاق البرقاوي المشرف الرئيسي التوقيع وليد عبيات د. الممتحن الخارجي التوقيع غسان خالدد. الممتحن الداخلي التوقيع ج‌‌ اإلهداء البواسل أهديكم عملي الى الوطن الغالي.. الى أرواح الشهداء عليهم رحمة هللا.. الى أسرانا الى من نذرت عمرها في أداء رسالة العطاء الى امي الغالية الى من كلله هللا بالهيبة والوقار.. الى من علمني العطاء دون انتظار.. الى من احمل اسمه بكل افتخار.. الى ابي الغالي الى من بهم استمد اصراري وعزيمتي ومن كانوا معي على طريق النجاح.. الى اخوتي الى كل من له فضل في تعليمي.. والى كل االهل واألصدقاء ودياهديكم ثمرة جه د‌‌ الشكر [الترمذيرواه ] َمْن لْم يْشُكر انلَّاَس لَْم يْشُكر اهلل « قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : » يطيب لي ان أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان الى كل من ساهم معي في انجاز هذا العمل، واخص البرقاوي الذي حمل على عاتقه رسالة الحق والدين والطريق بالذكر استاذي الفاضل المشرف الدكتور اسحاق القويم والى األساتذة االفاضل أعضاء لجنة المناقشة الكرام لتفضلهم في مناقشتي إلتمامرسالتي ، والى الذين كان لهم دور في إثراء هذه الدراسة بآرائهم وخبراتهم، كما وأتقدم بالشكر الى كافة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون وكل من تعاون معي من زمالئي األعزاء وكان لهم يد عون في سبيل إتمام هذا العمل. ‌ ‌ ‌ ‌ و‌‌ المحتوياتفهرس ج ............................................................................................. اإلهداء د ............................................................................................... الشكر ه ............................................................................................. اإلقرار و .................................................................................... فهرس المحتويات ي ........................................................................................... الملخص 1 ............................................................................................. المقدمة 2 ........................................................................................ أهمية الدراسة 2 ....................................................................................... أهداف الدراسة 3 ...................................................................................... منهجية الدراسة 3 ..................................................................................... محددات الدراسة 3 ........................................................................................ نطاق الدراسة 4 ...................................................................................... صعوبة الدراسة 4 ...................................................................................... إشكالية الدراسة 5 ..................................................................................... تساؤالت الدراسة 5 ........................................................................................ خطة الدراسة 6 .................................................................................... الدراسات السابقة 7 ......................................... تعريف األراضي االميرية ومفهوم حق التصرف: الفصل االول 7 ................. عن األرض الملك واالرض الحكومية. المبحث األول: تعريف األرض األميرية وتميزيها 7 .............................................................. المطلب األول: مفهوم األراضي االميرية 11 .................................... المطلب الثاني: التمييز ما بين األراضي االميرية وأراضي الملك. ز‌‌‌ 13 ........................................................ يحميها. الفرع االول: من حيث القانون الذي 13 .............................................. الفرع الثاني: السلطات الممنوحة للمالك أو المتصرف. 15 .......................................................... الفرع الثالث: من حيث التصرف القانوني. 16 ................................................................ الفرع الرابع: من حيث مرور الزمن. 17 .......... الفرع الخامس: التصرفات الناقلة للحقوق الواردة على األراضي المملوكة واألراضي االميرية. 17 .................................................... ادس: من حيث إقامة األبنية و الغراس.الفرع الس 18 ........................ الفرع السابع: طريقة اكتساب الحق في األراضي المملوكة واألراضي االميرية. 18 ................................... الفرع الثامن: قواعد الميراث في األراضي المملوكة وأراضي الملك. 18 ................ األراضي األميرية عن األراضي الحكومية )أراضي الدولة(.المطلب الثالث: الفرق بين 19 ........................................................ الفرع األول: مفهوم أراضي الدولة وماهيتها. 20 ........................................... الفرع الثاني: الفرق بين أراضي الدولة واألراضي االميرية. 21 ......................................... الفرع الثالث: التشابه بين أراضي الدولة واألراضي االميرية. 22 ............................................ ضي األميرية: المبحث الثاني: مفهوم حق التصرف باألرا 22 ............................................................... المطلب األول: طبيعة حق التصرف. 22 ............................................................... الفرع األول: المقصود بحق التصرف 25 ..............................................................الفرع الثاني: خصائص حق التصرف. 25 ............................................... المطلب الثاني: الفرق بين حق التصرف وحق الملكية 26 ................................................. حق الملكية وحق التصرف الفرع األول: التشابه بين 28 ............................................. الفرع الثاني: االختالف بين حق التصرف وحق الملكية. 29 ..................................................... المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لحق التصرف 29 ..................................................................... الفرع األول: التصرف المادي. ح‌‌ 30 ................................................................... الفرع الثاني: التصرفات القانونية 31 .............................................................. المطلب الرابع: عناصر حق التصرف 31 ....................................................................... الفرع األول: سلطة التصرف 32 ...................................................................... الفرع الثاني: سلطة االستغالل 33 ..................................................................... الفرع الثالث: سلطة االستعمال 34 ................................. الضوابط المقيدة لحق التصرف في األراضي االميرية : الفصل الثاني 34 ................................................... حق التصرف. المبحث األول: القيود الواردة على 35 ......................... المطلب االول: القيود العامة والتي يشترك فيها حق التصرف مع حق الملكية 35 ............................. الفرع األول: القيود القانونية الواردة حرية التملك مراعاة للمصلحة العامة: 36 ....................... الثاني:القيود القانونية الواردة على حق التملك المقررة للمصلحة الخاصة:الفرع 38 .............................................................. الفرع الثالث: القيود االتفاقية واالرادية. 38 ..................... ى االرض االميرية.المطلب الثاني: القيود الخاصة الواردة على حق التصرف عل 39 ........................................ الفرع األول: عدم جواز الوقف واإليصاء باألراضي االميرية. 40 ................................. الفرع الثاني: عدم جواز تحويل األراضي االميرية الى قرية او محلة. 40 .......................................... تى في األراضي االميرية. الفرع الثالث: عدم جواز دفن المو 41 ................................. الفرع الرابع: عدم جواز منع صاحب حق المرور من استعمال حقه: 41 .................................... بحق تصرف اخر. الفرع الخامس: عدم جواز مبادلة حق تصرف 41 ................ الفرع السادس: عدم جواز استغالل ما تدره باطن االض االميرية من معادن او غيرها. 42 ................. الفرع السابع: عدم جواز ترك استعمال واستغالل األراضي االميرية لمدة ثالث سنوات 44 ........................................................... الحاق االضرار بالغير الفرع الثامن: عدم 44 ............................................ الفرع التاسع: كتابة وتسجيل عقود االيجار الجارية عليها ط‌‌‌ 45 .................................................... المطلب األول: أسباب الشيوع في حق التصرف. 46 ................................................... المطلب الثاني: حقوق الشركاء في حق التصرف. 49 .................. المبحث الثالث: أسباب اكتساب حق التصرف واالثار المترتبة على تجاوزه وانقضائه 49 ........................................................ كسب حق التصرف. المطلب األول: أسباب 49 ..................................................... الفرع األول: إذن الدولة أو التفويض من الدولة. 50 ................................................................................ الفرع الثاني: االفراغ 51 .............................................................................. الفرع الثالث: األولوية 51 ................................................................ الفرع الرابع: احياء األراضي الموات 52 ..................................... تجاوز حق التصرف والمحكمة المختصة بذلك. المطلب الثاني: 55 ............................................................. المطلب الثالث: انقضاء حق التصرف. 57 .......................................................................................... الخاتمة: 57 ........................................................................... االستنتاجات والتوصيات 57 ....................................................................................... االستنتاجات 59 ......................................................................................... التوصيات 60 ................................................................................. المصادر والمراجع Abstract ............................................................................................................................ B ي‌‌ في األراضي االميرية القيود الواردة على حق التصرف إعداد خالد وليد عبد الفتاح عطية إشراف الدكتور إسحاق البرقاوي الملخص يتلخص هذا البحث حول دراسة القيود الواردة على حق التصرف في االراضي االميرية كون ان المسائل وخاصة االميرية منها من اهم المواضيع التي تثار في حياة الفرد بشكل خاص باألراضيالقانونية المتعلقة د فلسطين بسبب تعدد القوانين او لدى المجتمع بشكل عام، وخاصة في ظل الحالة السياسية الراهنة التي تسو واالنظمة التي تحكم مسألة االراضي، وبناء على ذلك فقد قرر الباحث اعتمادها موضوعا لبحثه متبعا المنهج الوصفي التحليلي حتى تتحقق الغاية من البحث، وعليه قسم الباحث الدراسة الى فصلين، حيث خصص ومفهوم حق التصرف من خالل مبحثين، االول تناولت فيه االميرية باألراضي الفصل االول لتعريف القارئ تعريف االراضي االميرية وتمييزها عن اراضي الملك واالرض الحكومية من خالل عدة مطالب والتي تفرعت الى افرع من اجل التوصل الى ان االراضي االميرية يمكن تعريفها بانها االرض التي تحتفظ برقبتها الى اد يتمتعون بحق االنتفاع بها والتصرف وفق قيود قانونية ما يجعلها مختلفة عن النوع الثاني الدولة وان االفر من االراضي، وان رغم التشابه بينها وبين االراضي التابعة للدولة اال انها تبقى محتفظة بعدة اوجه جوهرية االميرية من خالل توضيح باألراضي تميزها عنها، اما في المبحث الثاني تناولت فيه مفهوم حق التصرف يتضح ان الملكية والذيطبيعة هذا الحق من حيث ماهيته وخصائصه وبيان الفرق والتشابه بينه وبين حق للدولة حق الملكية تمنح صاحبها السيطرة المطلقة، بينما يقيد حق التصرف صاحبه بسبب ان رقبة االرض ي يتضح انها تشمل سلطات التصرف واالستعمال بذلك الى التعرف على عناصر حق التصرف والت لنتدرج الثاني فقد تحدث الباحث فيه عن الضوابط المقيدة لحق التصرف وذلك من واالستغالل، اما في الفصل ك‌‌ خالل ثالثة مباحث، االول تناول فيه القيود الواردة على حق التصرف بنوعيها القيود القانونية العامة والخاصة واالرادية والتي تمت دراستها وتحليها في ثالثة مطالب، وفي المبحث الثاني تم دراسة وكذلك القيود االتفاقية مسألة الشيوع في حق التصرف من خالل دراسة اسبابه وحقوق الشركاء فيه اما المبحث االخير الذي تضمن راسة اسباب اكتساب حق التصرف واالثار المترتبة على تجاوره وانقضاؤه حيث خصص المطلب االول لد اسباب كسب حق التصرف والتي تفرعت الى اربعة افرع وهي اذن الدولة واالفراغ واالولوية واالحياء، بينما المطلب الثاني خصص لبيان تجاوز حق التصرف والمحكمة المختصة والمطلب االخير تناولت فيه انقضاء حق التصرف. والتوصيات التي تم التوصل اليها.النتائج أبرزوفي نهاية هذا البحث خلصت الى خاتم تضمنت أراضي الدولة، حق التصرف، القيود القانونية، ملكية األرض، الملكية المشتركة، قانون الكلمات المفتاحية: . األراضي الفلسطيني 1 المقدمة تنظيم األراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيًدا وأهمية، خاصة في الدول التي تمتلك تاريًخا طوياًل يعتبر من التغيرات السياسية والتشريعية، كما هو الحال بالنسبة الى فلسطين. ومن بين األنواع المختلفة لألراضي، ز بكونها ملًكا للدولة، لكنها تمنح لألفراد حق التصرف تحتل األراضي نوع األميرية مكانة خاصة، حيث تمتا فيها ضمن قيود قانونية محددة، هذه الطبيعة الفريدة تجعلها محّط جدل واسع، خاصة فيما يتعلق بحدود صالحيات المتصرفين، والقيود المفروضة على حقوقهم، ومدى إمكانية انتقال هذا الحق إلى الغير. ينظم جميع جوانب التصرف في األراضي األميرية، تظهر العديد من اإلشكاالت في ظل غياب قانون موحد و القانونية، مثل الفرق بين حق التصرف وحق الملكية، ومدى إمكانية التصرف باألرض بحرية دون الرجوع إلى الدولة، وما هي الشروط التي تحكم نقل هذا الحق، وما القيود التي قد تفرض عليه لحماية المصلحة لعامة. هذه التساؤالت ليست مجرد قضايا قانونية نظرية، بل هي إشكاالت تؤثر بشكل مباشر على األفراد ا والمجتمع الفلسطيني ككل، خاصة مع اتساع رقعة األراضي األميرية وانتشارها في مختلف المناطق. األراضي األميرية، واستكشاف القيود لذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل اإلطار القانوني لحق التصرف في المفروضة عليه، سواء القانونية أو االتفاقية، ومعرفة آليات اكتساب هذا الحق، وكيفية انقضائه. كما تهدف أكثر وضوًحا حول إلى تصور للوصول القوانين من خالل دراستها وتحليلها، لهذه فهم شامل تقديم إلى مستقبل التصرف في هذه األراضي. البحث في هذا الموضوع ليس مجرد استعراض قانوني، بل هو محاولة لإلجابة على أسئلة تمس حياة إن الكثير من األفراد الذين يتعاملون مع األراضي األميرية يومًيا، سواء من حيث البيع، أو اإلرث، أو االستثمار. التي تعيشها فلسطين، والتي جعلت كما أن الدراسة تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف السياسية والقانونية من مسألة األراضي قضية ذات أبعاد متعددة، تتجاوز الجوانب القانونية إلى األبعاد االجتماعية واالقتصادية . والسياسية 2 ان األراضي االميرية لقيت اهتمامًا خاصا في مواده يالحظ الباحث لقانون األراضي العثمانيالى ابالرجوع , من مساحة المناطق %70ما نسبته الى ، وقد بلغ انتشار هذا النوع من األراضي منه82 المادةوخاصة في من باقي المساحات.%30تعادل الفلسطينية مقارنة مع باقي األراضي التي الواردة على حق مما تستدعي المتعلقة باألراضي االميرية والقيود بالقوانين واألنظمة الدراسة االلمام هذه بين القانون والواقع في ذات الدولة للوصول الى ماهية تحليلأهمية هذه الدراسة في التتجلى ف ،المتصرف . وما هي القيود الواردة على حق التصرف فيها التصرف باألراضي االميرية ية الدراسة أهم تتجلى أهمية الدراسة في دراسة القوانين المنظمة لألراضي في فلسطين واألراضي االميرية خاصة واستنباط والجهات الملكية وحق التصرف حق بين والفرق التصرف حق على ترد التي بالقيود المتعلقة االحكام في العمل على تطبيق القوانين التي تنظم األراضي االميرية في فلسطين ومعرفة عناصر حق المختصة ر ااألث بيان أهمية هذه الدراسة من حيث التصرف، وكذلكوأيضا معرفة القيود التي ترد على حق التصرف، االرض االميرية كونها بالدولة كونها صاحبة الحق في القانونية للمنتفع في األرض االميرية والحقوق المتعلقة لها ملكية تامة بالملكية. أهداف الدراسة تهدف هذه الدراسة إلى البحث في القوانين المنظمة لحق التصرف على األراضي المملوكة للدولة والقيود القانوني لألساس و دقيق والبحث لغاية الوصول لمفهوم شامل ,الواردة التي ترد عليها في الضفة الغربية ، عدم التوسع باالستعمال باألرض وشرط على حق التصرف تصرف وبذات الوقت مفهوم القيود الواردةلحق ال وتم التصرف تحديد عناصر حق التصرفي وكذلك وكيفية واالستغالل االستعمال وبذات ،يزه عن سلطة وتحديد طرق انتقال حق ،الدراسة الوصول إلى األساس القانوني الى آلية نقل حق التصرف للغير أو للورثة تحديد التصرف بين االفراد بقوة القانون وليس بإرادتهم المنفردة بمفهومها الخاص وهو حق األولوية وايضًا 3 من اجل ان يتكون لدى القارئ معرفة ك األراضيطبيعة العالقة ألطراف العقد هذا بين الدولة والفرد في تل . ملمة بهذا المجال باإلضافة الى العمل على اثراء المكتبة القانونية بهذا الموضوع منهجية الدراسة نى في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة القيود جابة على إشكالية الدراسة يرى الباحثأن يتبلإل ف في األراضي االميرية والتعرف على المشاكل الناجمة عند تجاوز هذه القيود ومن الواردة على حق التصر وتفسير احكام المحاكم على األراضي االميرية وأيضا ,ثم تحليلها وفق قوانين األراضي الناظمة للموضوع وقوانين األرضية المنهج المقارن ما بين الحقب السابقة عن تحليلها من جميع الجوانب ولم يغفل الباحث السابقة والقوانين الحالية وكذلك القوانين المنظمة لذات الموضوع في الدول المجاورة وذلك بنية الوصول إلى االحكام والرجوع إلى مجلة ، زمة لحل المشاكل المستنبطة من القوانينالأفضل النتائج واقتراح التعديالت ال دة فيها التي ترتبط بموضوع الرسالة محل الدراسة.العدلية والتعرف على االحكام الخاصة الوار محددات الدراسة في القيود القانونية الواردة على حق التصرف وذلك وفقا للتشريعات النافذة يتعلقتناولت هذه الدراسة كل ما 1858نة منها قانون األراضي العثماني لس ،لدينا السارية في الضفة الغربية والمتمثلة في القوانين واألنظمة وكذلك قانون التصرف ،هجرية والساري المفعول في فلسطين 1281والتعليمات بحق مصالح الطابو لسنة وغيرها ، 1952لسنة 40األراضي والمياه رقم تسوية وقانون ،1953لسنة 49في األموال غير المنقولة رقم .كم الفلسطينية لدى المحا من القوانين السارية وكذلك البحث في التطبيقات القضائية نطاق الدراسة وهي على النحو التالي: موضوعي،نطاق زماني وآخر و مكانيللدراسة نطاق االراضي الفلسطينية .النطاق المكاني: نطاق هذه الدراسة مكانيا هو في حدود 4 الواردة على حق يتمثل في التشريعات التي عالجت موضوع القيود لزماني: نطاق هذه الدراسة زمنيا النطاق ا التصرف في األراضي المملوكة للدولة والمخالفات الناجمة على تجاوز هذا الحق. هذه الرسالة موضوعيا في البحث عن القوانين المنظمة لألراضي في فلسطين النطاق الموضوعي: نطاق من عدمه في تلك عليها وعناصرها، ومدى حرية التصرف والقيود الواردة واساسها وخاصة األراضي االميرية األراضي وهل بحاجة لموافقة الدولة بالتصرف ام ال. صعوبة الدراسة على الرغم من ،تتجسد أهم صعوبات الدراسة التي تواجه الباحث في قلة األبحاث السابقة المنظمة للموضوع السارية لدينا التي وجود عدد كبير من القوانين وأيضا ، أراضي اميريةغالبية األراضي في فلسطين هي ان مما يؤدي الى تشتيت الباحث وصعوبة إيجاد تنظم األراضي بشكل عام واألراضي االميرية بشكل خاص التساؤالت المفعول ،إجابات محددة لبعض السارية القوانين الكبير بين التوفيق بين ،واالختالف وصعوبة لذا سيتم الرجوع ، هذا العنوان حكام المحاكم الفلسطينية التي تعرضت لموضوع باإلضافة الى قلة ا ،القوانين كون ،ومحكمة االستئناف والنقض الفلسطينيتين ، الى االحكام القضائية الصادرة عن محكمة التميز األردنية من المحاكم األردنية. مستلقاهلب احكام األخيرتين ان اغ إشكالية الدراسة من قوانين لما لها خاصة،األراضي في فلسطين لها طبيعة اشكالية رئيسية وهي ان تتمحور الدراسة حول الى اخر عليها، كثير التي تصدر من حين العسكرية الى االوامر ة غير موحدة تنظم مسألتها، باالضافة وهنا تكمن الحاجة الى دراسة تفصيلية حول مسألة حقوق التصرف ،عليهاظهور العديد من المشاكل وبالتالي التي ترد على االراضي االميرية من خالل االجابة عن التساؤالت االتية: 5 ت الدراسةتساؤال ؟ ما مفهوم حق التصرف باألراضي االميرية • ؟ الكتساب الملكية او اكتساب حق التصرف على مثل هذه األراضي الهادئةما هي الطرق القانونية • ؟الفرق بين األراضي االميرية واراضي الملك وأراضي الحكومةما • ؟التصرفالقيود الواردة على ممارسة حق وما • ؟ العقارات المقامة على األراضي االميريةهل يشمل التصرف • ؟المعايير او األسس القانونية للتصرفات على األراضي االميرية ما • خطة الدراسة تقسيم خطة الدراسة ارتأى الباحثالى ,ة الوصول ألهداف الدراسةوبغي ,تماشيا مع االطار العام لهذه الدراسة واالساس القانوني لها والذي سوف األراضي االميرية حيث سيتناول في الفصل األول ماهية ,الى فصلين والتفرقة األراضي في فلسطين قسامالميرية في فلسطين كونها احدى اتطرق من خالله إلى تعريف األراضي ا ي جراءات القانونية الا توضيح إلى جانب ,على الناس الختالط المسميات وذلك ميريةبينها وبين األراضي ال ذلك بيان الفرق بين األراضي االميرية وأراضي الملك وأراضي والى جانب ,األراضي االميريةالتي ترد على التصرف وايضا,الدولة وتبيان عناصر حق التصرف الملكية وحق بين حق القانونية , التفريق , وطبيعته خصيصه للحديث اما الفصل الثاني من الرسالة فقد تم ت,وكيفية ممارسة حق التصرف على األراضي االميرية وأيضا التعرف على طرق نقل ,قيود خاصة سواء اكانت قيود عامة امعلى حق التصرف الواردة عن القيود واالثر المترتب على مخالفة القيود وتجاوزها التي ترد ,ومعرفة عقد الفراغ ,هذا الحق ومن له الحق في النقل وذلك من خالل البحث في الكتب ,الدعاوى هذهومعرفة الجهة المختصة في نظر مثل ,على حق التصرف والقوانين وشروحات القوانين واالحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية والمحاكم األردنية. 6 الدراسات السابقة لكن الدراسات الخاصة في األراضي االميرية ,السابقة حول موضوع األراضي بشكل عام كثيرةان الدراسات للباحث لألبحار في هذه وان أهمية الموضوع وارتباطه بالواقع العملي جعلت دافعا قوية ,قليلة مقارنة بغيرها الدراسة حيث اعتمد الباحث على عدد قليل من الدراسات السابقة وهي: ، كلية الدراسات العليا جامعة التنظيم القانوني لألراضي االميرية ، بعنوان رسالة ماجستير، ( 2012) فقهاء النجاح، فقد تناولت في رسالتها ماهية األراضي االميرية من خالل بيان مفهوم األراضي االميرية، واقسامها ثاني تحدثت عن طبيعة وتاريخها وتحدثت عن حيازتها وشروط الحيازة، وفي المبحث األول من الفصل ال حق التصرف على األراضي االميرية وعناصره وقيوده، ولكن لم تتناول الباحثة من ناحية إجراءات ولم تبين القيود بشكل مفصل ذات العالقة بموضوع البحث. أسباب بعنوان رسالة ماجستير، ، ( 2020) كعك الملكية دراسة مقارنةاألولوية كسبب من كلية ،كسب الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، حيث تناول الباحث تعريف حق األولوية، والطبيعة القانونية لها، ولهذا واسقاطها، الحق عنها وتنازل صاحب األولوية دعوى رفع له يحق ومن وخصائصها، وشروطها، ة كون دعوى األولوية تكون على األراضي االميرية وهي الطريق الدراسة ارتباط بموضوع بحثي ال يقبل التجزئ عدة أمور من رسالتي. في كسب حق التصرف مما تساهم في توضيح الية انتقال الملكية في األراضي غير المسجلة في فلسطين دراسة بعنوان ،رسالة ماجستير ( 2011) عجوة حيث تناولت الباحثة عن التطور التاريخي لتشريعات ،كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية ،مقارنة األراضي في فلسطين وتحدثت في الفصل األول عن أسباب الملكية في األراضي غير المسجلة من الناحية سجيل المجدد حيث يرتبط حيث تناولت عقد البيع والوكالة الدورية وقسمة األرض غير مسجلة والت ,التطبيقية البلدية و بينت الغير مسواة وخارج حدود المجدد يجري على األراضي التسجيل بموضوع بحثي كون ان الباحثة إجراءات التسجيل المجدد من الناحية التطبيقية. 7 ولالفصل اال تعريف األراضي االميرية ومفهوم حق التصرف صراعات ما تعرضت له من لنظراواسع في فلسطين النتشار االتعتبر األراضي االميرية من األراضي ذات مما أدى الى انتشار أنواع الى يومنا هذا ما زال قائما الذي و ، مرت فيه الذي دائمة بسبب الوضع السياسي واردة العن القيود ت الدراسات السابقة التي تحدث ومع قلة لفلسطين،أراضي مختلفة على خالف الدول المجاورة تصرف في مثل هذه النوع من األراضي سعى الباحث لمعرفة ما المقصود بهذا النوع من األراضي على حق ال وما هي القيود الواردة على حق التصرف فيها. وعليه سوف يقوم الباحث بدراسة هذا الموضوع على النحو التالي : الحكومية. الملك واالرض األرض وتميزيها عن األميرية رضاأل تعريفالمبحث األول: ، 1نوع من األراضي المنصوص عليها في قانون األراضي العثماني الساري لدينا األميريةتعتبر األراضي عدد قليل من اال انه يوجد انتشار هذا النوع من األراضي على نطاق واسع في فلسطين وبغض النظر عن لكيفية اكتساب ملكية هذا الدراسات واالحكام القضائية التي تطرقت لألراضي االميرية ومفهومها باإلضافة وهذا ما سوف يتطرق له الباحث في هذا المبحث. ،النوع من االراضي امام الجهات القضائية : مفهوم األراضي االميرية المطلب األول التب:عرفت االراضي االميرية المالتكون يانها األراضي بالتالي يكون حق احالتها و ، رقبتها عائدة لبيت م(1928)الحنبلي، وتفويضها من قبل الدولة سواء كانت حقول ومروج ومراعي ومحاطب وامثالها من قانون األراضي العثماني انه "تقسم األراضي الكائنة في بالد الدولة العلية إلى خمسة أقسام 1تقسم األراضي في فلسطين الى خمسة أقسام وذلك بناءا على المادة 1 األراضي المملوكة واألراضي االميرية واألراضي الموقوفة والمتروكة والموات". 8 "رقبة األراضي األميرية هي ما كان عائدًا وكذلك عرفتها المادة الثالثة من قانون االراضي العثماني بانها: كان التي األراضي من ذلك وأمثال والمحاطب والمشاتي والمسارح والمراعي المزارع من المال بيت إلى صحاب التيمار والزعامة الذين كانوا يحصل التصرف بها مقدمًا عند وقوع الفراغ والمحلوالت بإذن وتفويض أ . "والمحصلين من الملتزمين والتفويضيعتبرون أصحاب األراضي وبعض األحيان باإلذن ملكيتها ورقبتها في يد الدولة بغض النظر اضي االميرية هي األراضي التي تكون األر ان من ذلك ويالحظ ع والمراعي سواء ر ان الحقول التي كانت تز كون الزراعيةاألراضي صر فقطبحيث انها ال تح ،نوعهاعن حيث كان السلطان ،في الصيف او الشتاء كانت تتبع نظام االلتزام الذي كان موجود قبل صدور هذا القانون فيها والرعي بزراعتها يستعملونهاوذلك ن واسعةوكان الفالحو في ذلك الوقت يقطع لألمراء والزعماء أراضي بعد صدور هذا القانون أصبحت المتصرفة هي الدولة مقابل دفع الميرة ن، مقابل مبلغ من المال للملتزمو .(2021)قنديل، وهي الغلة التي كانت تنتجها االرض وتشمل ،دولةتعود ملكيتها الى بيت المال أي للو يمكن القول بأن األراضي االميرية هي األراضي التي الجهة الوحيدة حيث أصبحت الدولة هي ،لهانفع ما األراضي الزراعية والمراعي والغابات وما شابه ذلك من الفترة التي تعاقبت على هذا النوع من خاللظهر وهذا ما ،األراضي ا النوع منهذوالمختصة بالتصرف في ع اال بموجب سند ا ال تنقل ملكيتها وال تب االميرية ألراضيا فان ونتيجة لذلك، (2021)سليمان، االراضي بوقفها يتم تقديم الطلب إلى رئاسة صاحبهارغب في حال ، و وال يجوز فيها الوقف او الهبه او الوصية ،الطابو وهذا ما نصت علية المادة ،(2021)سليمان، مجلس الوزراء الذي يتخذ قرارا بتحويلها من ميري إلى ملك "يجوز لصاحب أية أرض أميرية يرغب في تحويلها من :قانون تحويل األراضي االميرية الى ملك( من 2) إلى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية، أن يطالب إلى مجلس الوزراء إصدار قرار بتمليكه هذه األرض ميري تمليكًا صحيحًا، فإذا توفرت لدى المجلس المشار إليه المسوغات الشرعية يجوز له أن يقرر إجراء التحويل لم ينفذ لدى دائرة التسجيل خالل يعتبر القرار المذكور ملغى إذا ،و ويأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية ستة أشهر من تاريخ صدوره، وال يدخل في حساب هذه المهلة أي تأخير في المعاملة ينشأ عن أية إجراءات 9 واعتبر القانون ذاته ان األراضي االميرية هي األراضي الواقعة خارج حدود البلدية ، "تقوم بها دائرة التسجيل الواقعة في ،م 500بما ال يتجاوز مساحته و سطينية باستثناء أراضي السكن والبلدات الفلاسواء في المدن .(2021)عيسة، ي تم اعتبارها أراضي ملكتالنطاق المجالس المحلية والقروية حيث نجد المال)الدولة(األراضي االميرية هي األراضي العائدة رقبتها لبيت أن نستنتج وانطالقا مما سلف :م(1928)الحنبلي، على خمسة وجوه وهي على النحو االتي كان بيت المال ل نشأتها وانتقالهاان وجاء على هذه األراضي ،أواًل: ان تكون هذه األراضي التي نزح أصحابها من غير المسلمين حين الفتح وفي مثل هذه الحالة ،وأصبحت رقبتها لبيت المال تقسيم،غير المسلمين وسكنوا فيها دون ان يتم بينهم أي عليهم،أو توزع هذه األراضي ،اما يفرض على النازحين من غير المسلمين الخراج ويدفع الى بيت المال تعتبر هذه األراضي اميرية والعائد في هذا النوع من األراضي يعود لبيت المال من قبل الحالة األولىوفي النازحين ويطلق عليه الخرجية. لها مثل هذا النوع من االراضي عرفة الطريقة التي آلتانتقال هذه األراضي الى بيت المال دون م ثانيًا: .م(1928)الحنبلي، ثالثًا: ان تكون هذه األراضي في األصل مملوكة ومات صاحبها دون وجود وارث أو وصية أو دين وبالتالي . تنتقل ملكيتها الى بيت المال ان تكون هذه األراضي مملوكة دون معرفة من هو مالكها أو من هو مالكها في الوقت الحاضر. رابعًا: وتم احيائها بإذن سلطاني على ان تبقى هذه األراضي رقبتها خامسًا: ان تكون هذه األراضي أراضي موت لبيت المال. اما فيما يتعلق بأقسام األراضي االميرية تقسم األراضي االميرية على النحو التالي: .(2017)كربول ، دولةل فة: هي األرض التي تعود رقبتها وجميع حقوقها لر األراضي االميرية الص .1 10 حق التصرف الى شخص وفق احكام ة لطابو: هي األراضي المفوضة فيها األراضي االميرية المفوض .2 .(2017)كربول ، القانون منح حق التصرف فيها الى اشخاص تم باألزمة: هي تلك األراضي التياألراضي االميرية الممنوحة .3 . حسب قانون التسوية الخالف ل ظوذلك في الميريةبينها وبين االراضي التفرقة من وقبل التطرق إلى نشأة األراضي االميرية البد الالذي حصل على الميريةتلك الناحية وبالرجوع ،تسمية سواء باألراضي االميرية أو الوراء من الى قليال للدولة ان شرعنو يالبريطاني أن نجد التاريخية اعتبار األرض ملك بناء على الخاصة الحقوق ، التدخل في فهم قاموا وبالتالي ، كما لو كانت تعني أميري أي ملك الدولة او السلطان (ميري ) الكلمة العثمانية اوترجمو . ( 2010)مجلة الدراسات الفلسطينية، المعاني العثمانية االصلية لهذه الكلمات بتغيير اخر ادعاء الى قاد هذا األميرية وهو وقد السلطان باراضي اال لم يختص العثماني األراضي قانون ان ملوكة من االفراد وتحكمها م األراضي الزراعية، وان اغلبية في فلسطين )المعروفة بالجفتلك( وهي محدودة راضي تسمى ميري ليس النها وكانت هذه األ ،التي تحمي الملكية الحرة وتدفع عنها تدخالت الدولة الشريعة )مجلة الدراسات الفلسطينية، من الحكومة انما النها تقع تحت استحقاق الميرة او ضريبة الجيش مملوكة 2010 ). لم يفرق ومن المالحظ هنا ان لدينا المطبق العثماني وجهة نظر وبالتالي من ،بين المصطلحانالقانون ات مترادف االميرية والميرية طالما ان القوانين السارية لدينا لم تفرق بينهم واعتبرت بينهما للتفرقةالباحث ال داعي المعنى. في 11 بين األراضي االميرية وأراضي الملك. التمييز ماالمطلب الثاني: بعضها عن لتمييزها اصنافها بيان الى الباحث سعى فقد فلسطين في األراضي لتعدد نظرا عن الختالف ،البعض منهم كل والملكاحكام االميرية األراضي بين التمييز خالل من يجري حيث ،وذلك موقع األرض من :فلسطين ووفق القانون الساري لدينا حسب معيارين اثنين، وهما تصنيف األراضي في معيار الحق الذي لصاحب األرض.و البلديات، بين األراضي االميرية وأراضي الملك وما يترتب ما الى التفرقةفي هذا المطلب يتطرق الباحثوعليه سوف على كل منهما من آثار قانونية. .1" هي األراضي التي يتصرف بها على وجه الملكية" :في قانون األراضي العثماني الملك بأراضييقصد مالكها وتتوارث كاألموال، يكون هو صاحبها و الشخص ملكيتها تعود إلى اذ ان أيضًا األراضي بذاتها هي و ملكية مملوكة تكون وعليه والشفعة، والهبة الوقف نظير االحكام عليها وتجري األشياء خاصة وباقي . لألشخاص بحيث يمتلك صاحبها حق الرقبة والتصرف فيها "كل يتصرف في ملكه كيفا يشاء"، وعليه :1192بموجب المادة تعريفها مجلة االحكام العدلية تناولتوقد ب الحق له المالك أن على المادة تأكيد هذه النجد كانت طالما يشاء كيفما المملوكة أرضه في تصرف سواء للمصلحة العامة أو التصرفات ضمن حدود ما نص عليه القانون اال ما تم استثناءه من فرض قيود . 2قيود خاصة على حق الملكية ميالدّية عن الدولة العثمانّية، ويتكون هذا 1858هجرّية في الموافق لسنة 1274رمضان لعام 7صدَر هذا القانون في 1858اني لسنة من قانون األراضي العثم 1المادة 1 العبث إبان الفترة التي كان مادة ، وما يزال هذا القانون لغاية تاريخه هو القانون الواجب النفاذ في األراضي الفلسطينّية اال أّن هذا القانون قد شابه بعض 132القانون من 1994 – 1967وهي الفترة الممتدة من العام –تعديل التشريع وإنفاذ التشريع الجديد بيد سلطة االحتالل ِفِه َعَلى َوْجِه ااِلْسِتْقاَلِل. َمَثاًل: اأْلَْبِنَيُة "ُكلٌّ َيَتَصرَُّف ِفي ِمْلِكِه َكْيَفَما َشاَء. َلِكْن إَذا َتَعلََّق َحقُّ اْلَغْيِر بِ من مجلة االحكام العدلية المادة 1192المادة 2 ِه َفُيْمَنُع اْلَماِلُك ِمْن َتَصرُّ ْقِف ِفي اْلَفْوَقاِنيِّ َأْي َحقُّ التََّستُِّر َوالتََّحفُِّظ ِمْن الشَّ ي التَّْحَتاِنيِّ َوِلَصاِحِب التَّ الَِّتي َفْوَقاِنيَِّها ِمْلٌك أِلََحٍد َوَتْحَتاِنيَِّها ِِلَخَر َفِبَما َأنَّ ِلَصاِحِب اْلَفْوَقاِنيِّ َحقُّ اْلَقَراِر فِ ْمِس ْحَتاِنيِّ َحقُّ السَّ ِسِه". َواْلَمَطِر َفَلْيَس أِلََحِدِهَما َأْن َيْعَمَل َعَماًل ُمِضرًّا ِباِْلَخِر ِبُدوِن إْذِنِه َواَل َأْن َيْهِدَم ِبَناَء َنفْ 12 العرصات الواقعة داخل هي األولالنوع " :األراضي المملوكة وفقًا لقانون األراضي العثماني اما بالنسبة النواع هي القرى والقصبات وما في دائرها من األراضي لغاية نصف دونم مما يعتبر تتمة للسكن، النوع الثاني أن الشرعي على المسوِّغ بناًء على تمليكًا صحيحًا وُملِّكت األميرية األراضي أفرزت من التي األراضي ال النوع الملكية، أوجه بأنواع بها التصرف العشرية هي ثالث يحصل و األراضي الرابع، األراضي النوع .1الخراجية هي األراضي التي تقع ضمن حدود البلديات سواء للمدن أو :ونجد أن النوع األول من األراضي مقصود به يقصد به األراضي التي كانت باألصل أراضي أميرية ولكنها تحولت الى أراضي مملوكة :القرى، والنوع الثاني . (2021)عيسة، توفرت فيها المسوغات القانونية والشرعية وذلك بناءًا على قرار من الجهات المختصةطالما العشرية)الصدقة( للفاتحين وال يستحق عليها :اما األراضي الفتح التي وزعت وملكت حين هي األراضي زكاة الزرع في حال استوفت شروط وجوبها حيث تستحق يستحق عنها للفاتحين ولكنخراج ألنها ملكت الخراجية هي األراضي التي تقرر بقاؤها في يد أهاليها األصليين غير المسلمين واألراضي الناتج،عشر .(2021)عيسة، الخراجوفرض عليها تطرق إلى أراضي الملك كنوع من األراضي تأمل في قانون األراضي العثماني يجد أن ذلك القانون قدلماو المنتشرة بنطاق واسع في فلسطين إلى جانب األراضي االميرية. وهي اختالف القانون واجب ،ترتب عدة نتائجفقد نوع األراضي المنتشرة في فلسطين اختالف وبناءًا على ومدى إمكانية الحق،ب لصاحالسلطات الممنوحة نوع اختالف كذلك، على كل نوع من األراضي التطبيق وامكانيةعليها،أنواع التصرفات القانونية التي يمكن أن ترد اب المدة الزمنية، و وحس عدمه،التصرف فيها من . 1858األراضي العثماني لسنة من قانون 2المادة 1 13 ذلك من حيث سيتمتفصيل،قواعد التملك فيها وماهيةفيها، الطريقة التي يتم التملك و إقامة األبنية والغراس، الفروعادناه:خالل يحميها. حيث القانون الذي: من الفرع االول مجلة االحكام العدلية السارية القواعد القانونية المنصوص عليها في نجد أن أراضي الملك تقع تحت حماية وهذا ما العثماني،أما باقي أنواع األراضي الموجودة في فلسطين فتخضع ألحكام القانون ، في دولة فلسطين ينال من المستأنف الأن الحكم اعتبار" على :أكدت عليه محكمة االستئناف العليا بغزة وذلك في حكمها دلية وال تخضع العوعليه ال تقع تحت حماية مجلة االحكام ،أن األرض ليست ملك باعتباروذلك ،المستأنف .1ألحكامها" السلطات الممنوحة للمالك أو المتصرف. الفرع الثاني: يتمتع األوللكن ايضا، حق عيني انه التصرف كما يعرف حق هو حق عيني من المعروف ان حق الملكية .(2010)سـوار، حق جامع وحق مانع وحق دائمكونه يعتبر تميزه عن غيره ص ئبخصا فله ان يستعمله ،أنه يعطي للمالك أوسع السلطات التي يمكن الحصول عليها من الشيء: حقا جامعا تعني و نرى هنا انه مانع ويستغله ويتصرف به، مالم يحد هذه السلطات نصا في القانون او في االتفاق، وكونه حقا ،و يقتصر على صاحبه، فله ان يستحوذ على جميع مزايا ملكه ويمنع غيره من المشاركة في هذه المنافع مادام الشيء موجودا وال ينتهي اال بهالك أي انه يدوم :حيث يقصد بمصطلح دائم ونه أيضا حقا دائمك (2000)عرفة، . الشيء ،فان االرض تكون له ما دامه قام باستصالحها واالنتفاع بها مما المتصرف في األرض االميرية عن اما و تكون األرض االميرية وما عليها بتصرف صاحبها، وفي هذا المعنى، وبمعنى اخر ،يتاح له حق التصرف بها م الصادر عن محكمة االستئناف العليا الفلسطينية. 1972( لسنة 8استئناف رقم ) 1 14 وقررت أيضا 1قررت محكمه التمييز األردنية: )ان قانون األراضي يعتبر األرض وما عليها ملكا لصاحبها ( وجميع التصرفات الجائزة شرعا عدا االميرية جميع حقوق الملكيةذات المحكمه ان: )للمتصرف باألرض ومن المالحظ هنا ان السلطات المخولة للمتصرف في األرض االميرية قد جعل منه الى ،الوقف والوصية ( نرى ايضا ان حق التصرف انه حق جامعوبالرجوع لخصائص حق الملكية ، ألرضحد كبير مالكا لهذه ا جيرها ام ية بنفسه واالستغالل سواء كان بتأرض االمير الن صاحب هذا الحق له سلطه استعمال األ كذلك، هي قدرة صاحب :والمقصود هنا بسلطة التصرف ،التصرف ةسلط ، باالضافة الىبزرعها وحصد حاصالتها وماديا قانونيا له تصرفا المملوكتين االستعمال واالستغالل بسلطتي يتصرف ان التصرف )الزغبي، حق وأيضا حقا مانع أي يستطيع صاحب حق التصرف ان يستحوذ على جميع منافع حق التصرف م(1994 . فيمنع غيره من مشاركته بها وأيضا حقا دائم انه يدوم مادام الشيء موجودا المالحظ هنا و الممنوحةمن السلطات تتش ان الممنوحةللمالك الى حد كبير للسلطات للمتصرف في ابه .األرض االميرية السلطات التي منحها بكافة يتمتع اذ انهعلى ما يملكه، ففي أراضي الملك نجد أن المالك له كافة الصالحيات ماديًا وقانونيًا، وله حق الرقبة والمنفعة أيضُا، كان سواء واالستغاللستعمال اال حق وهي حق الملكية إياه حق المنفعة على منح المتصرف فيها هذا النوع من األراضياضي االميرية حيث أقتصر القانون في األر اما الدولة، حتى لو كان ملكيته الى تعودفي العقار دون حق الرقبة على اعتبار أن هذا النوع من األراضي التنازل عن حقه عن طريق الفراغ سواء باالستغالل واالستعمال مع بقاء حق الرقبة صاحب المنفعة يستطيع ي الباحث ان المتصرف له سلطات المالك على األرض االميرية وهذا ما نصت عليه أاال انه بر ،دولةلل من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1406، المنشور على الصفحة 1978/ 20/9)هيئه خماسية( تاريخ 205/1978قرار محكمه التمييز األردنية بصفتها الحقوقية رقم 1 1/1/1978 15 )يحق لكل شخص يتصرف في :غير المنقولة حيث جاء فيها باألموال المادة السادسة من قانون التصرف .1ارض اميرية... ان يفرغها فراغا قطعيا او يؤجرها او يعيرها او يضعها تامينا لدين ( : من حيث التصرف القانوني. الفرع الثالث الناقلة للملكية الأما فيما يتعلق ب القانونية القانونية فأن أراضي الملك تقع عليها كافة التصرفات تصرفات أي بمعنى كالرهن وحقوق االمتياز أو التأمين بكافة أنواعه، التبعية التصرفات وغيرها، باإلضافة لغيرها من . أما األراضي االميرية واردة على أراضي الملك كافة التصرفات من استغالل واستعمال ومنفعة اخر فان انه في المادة السادسة منه نجد 1953لسنة 49رقم ةفبالرجوع الي قانون التصرف باالموال غير المنقول : 2نص على مايلي يحق لكل شخص يتصرف في أرض أميرية أو موقوفة بسند تسجيل أن يفرغها فراغًا قطعيًا أو يؤجرها .1 . أو يعيرها .سواء كان ذلك رهنا رسميا او حيازيا ان يضعها تامينا لدين .2 ة. المغارسة والمزارعة والمساقاا ه ان يجري علي .3 . ان يزرعها ويستفيد من حاصالتها .4 . يحولها الى بساتين وكرومان .5 نطاق في اتساع كهنا مما سبق ان ونالحظ ،(11_ 9ما اكد عليه قانون األراضي العثماني في مواده ) وهذا األرض في المالك سلطات الى تصل ان تكاد التي االميرية األرض في للمتصرف القانوني التصرف عليها ،المملوكة للمحافظة اإلجراءات كافة اتخاذ للدولة ان كون لو ،وله يح رقبتها ال تلك هذا من د خصما للمطالبة بالتعويض بالتالي أي ضرر يؤثر على حق التصرف يمكن للمتصرف ان يكون ،التصرفات .(2021)عيسة، الناتجة عن التعدي القيمةوالمطالبة بنقصان عن الرقبة . 50في ص 1959ـ 1ـ 1، بتاريخ 1410، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم1953لسنة 49من قانون التصرف باالموال غير النقولة رقم 6المادة 1 1953لسنه 49من قانون األموال غير المنقولة رقم 6الماده 2 16 دولة ويقتصر فقط لرقبة األرض عائدة ل قانوني متعلق برقبة األرض على اعتبار أن فال يجوز فيها أي إجراء .م(2007)توفيق حسين، على المنفعة من حيث استغالل واستعمال : من حيث مرور الزمن.الفرع الرابع عشرة خمسة المملوكة باألراضي الدعوى لسماع المانع الزمن االميرية عشر مرور األراضي بينما سنة .1السنوات قد تناول احكام م1958( لسنة 51ووجبت االشارة الى ان القانون المعدل ألحكام األموال غير المنقولة رقم ) ممارسة حقوق الشفعة واالولوية التي لها عالقة بمرور الزمن، اذ نصت المادة الثانية منه على: ( من المجلة: 1660( من قانون األراضي العثماني والمادة )44و 41ن )على الرغم مما ورد في المادتي .1 ال يمارس حق األولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة أعاله من جانب أي شخص بعد ‌.أ مرور ستة أشهر على تاريخ الفراغ القطعي أو البيع في دوائر التسجيل. 1933المادة السادسة من قانون األراضي المعدل لسنة إذا كانت أية مدة مما عينتها الفقرة )أ( من ‌.ب من المجلد الثاني لقوانين فلسطين آخذة بالمضي عند بدء العمل بهذا القانون 966المنشور في الصفحة فتنتهي تلك المدة بانتهاء الستة األشهر األولى التي تمر من تاريخ نفاذ هذا القانون أو إذا كان ما تبقى أشهر فتنتهي بانتهاء أجلها المعين في الفقرة السابقة. منها أقل من ستة إذا صدر أي حكم في صالح المدعي بفراغ أرض أميرية أو بيع عقار مملوك بحق األولوية أو الشفعة .2 الحكم اكتساب تاريخ الثالثة أشهر من تتجاوز التسجيل خالل مدة ال تقرر إجراء أن المحكمة فعلى تراه مناسبًا. وإذا لم يتم التسجيل خالل المدة المعينة، في ذلك الحكم لسبب الدرجة القطعية على حسب ما المادة 1 العدلية َعاَوى 1660مجلة االحكام الدَّ ُتْسَمُع َواْلمُ م"اَل َواْلِميَراِث اْلِمْلِك َواْلَعَقاِر اْلَوِديَعِة ْيِن َكالدَّ ِلْلُعُموِم َأْو اْلَوْقِف اْلَعاِئَدِة أِلَْصِل َأْو َغْيُر اْلَمْوُقوَفِة اْلَعَقاَراِت َقاَطَعِة ِفي َجاَرَتْيِن َوالتَّْوِلَيِة اْلَمْشُروَطِة َواْلَغلَِّة َبْعَد "ال تسمع الدعاوي المتعلقة باألراضي المطوبة الحاصل التصرف 20َتْرِكَها َخْمَس َعْشَرَة َسَنًة"، قانون األراضي العثماني المادةالتََّصرُِّف ِباإْلِ لمدة المذكورة فال تسمع". مرت ا بها منذ عشر سنوات بدون نزاع واعتبارا من تاريخ زوال واندفاع تلك األعذار لغاية عشر سنوات تسمع الدعاوي المتعلقة باألراضي أما إذا 17 تقصير الشخص الذي صدر الحكم لصالحه فيبطل حقه بذلك الحكم وال يدخل في حساب هذه المهلة أية .1مدة تنشأ عن تأخر يقع في التسجيل وتكون دائرة تسجيل األراضي غير مسؤولة عنه التصرفات الناقلة للحقوق الواردة على األراضي المملوكة واألراضي االميرية.: الفرع الخامس ال بد من وجود طريقة يستطيع من خاللها صاحب االرض ان يقوم بنقل الحقوق الواردة فيها الى شخص والشراء عن طريق البيع تنتقل األراضي من نوع الملك اخر وذلك للعديد من الغايات، فكما هو معلوم فان نتفاع فيها يتم واال حق التصرفاذان ،بموجب سندات رسمية، بينما في االراضي االميرية فان االمر مختلف وبالرجوع الى مجلة االحكام ،ة والمغارسةاوالمساق او إعطاء األرض بالمزارعة ، ا قطعياعن طريق االفراغ فراغ وال يوجد مايمنع المتصرف ،المملوكةعالجت هذه الحقوق بشكل تفصيلي في األراضي نجد انها قد العدلية تلقي حق اي (2021)عيسة، االنتقال او قيامه ب (2013)دواس، فيها من التصرف في األرض االميرية المتوف من ارثا قانو التصرف في درجاتهم المعينة االنتقال حق أصحاب الى غير ن ى األموال انتقاالت باالضافة بدل المنقول، لقاء مباشره الدولة التصرف من تلقي حق التفويض وهو قانون الى ان ونجد ، الثالثة االراضي العثماني تناول ايضا مسألة الفراغ في االراضي االميرية في بعض مواده كما في المادة والرابعة منه. الغراس.و : من حيث إقامة األبنيةالفرع السادس ال بد من معرفة مصير ما فوق االرض كاالبنية والغراس في حاالت التنازل عنها او انتقالها لشخص اخر، في أراضي الملك تنتقل األبنية واألشجار المقامة حيث يختلف االمر ما بين اراضي الملك واالميرية، اذ انه ن األراضي اأما فيما يتعلق باألراضي االميرية فالى المالك الجديد، على األرض بمجرد التنازل عن األرض بصدور ولكنالفراغ،ذكر ذلك في سند تم اال في حال التي عليها في حال الفراغ ال تنتقل األشجار واالبنية م1958( لسنة 51من قانون معدل ألحكام األموال غير المنقولة رقم ) 2المادة 1 18 على انتقال األبنية والغراس مع سند الفراغ اال في حال أكد فيه قد م 1933قانون األراضي عام في تعديل .(2001)الدحدوح، ذلك االتفاق على خالف طريقة اكتساب الحق في األراضي المملوكة واألراضي االميرية. الفرع السابع: م من 1017وفقًا لما نصت عليه المادة تالك األراضي من نوع الملك وذلك تعتبر الشفعة سببًا من أسباب ام األولوية أو حق الرجحان فهو سبب من أسباب اكتساب الملكية في األموال ، أما حق 1مجلة االحكام العدلية .2االميرية .قواعد الميراث في األراضي المملوكة وأراضي الملك الفرع الثامن: سب بالميراث بينما حق التصرف الوارد على األراضي االميرية يكتسب بنظام االنتقال تاألراضي المملوكة تك األموال قانون انتقال بصدور قانون معدل ألحكام ،م 16/3/1991تاريخ الذي بقي مطبقًا في فلسطين حتى .(2021)عيسة، م، ونظام االنتقال يقوم على المساواة بين الذكر واالنثى1991لسنة 4الغير منقولة رقم ثمة فروق جوهرية يمكن من خاللها التمييز مابين أراضي الملك واألراضي مما يقودنا الى القول بان هناك . الف االحكام المطبقة على كل نوعاالميرية والتي أدت بدورها الى اخت . )أراضي الدولة( الحكوميةعن األراضي األميريةاألراضي الفرق بين المطلب الثالث: وذلك خالل فترة االنتداب البريطاني ،فترة إلى أخرى أخذت أراضي الدولة في فلسطين بشكل عام تزداد من شراف الحكومة في فلسطين وذلك بموجب اتفاقية أو ت أن جميع األراضي هي أراضي تحت اعندما اعتبر من مساحة الضفة %9مانسبتهم 2010أراضي الدولة حتى عامعقد أو وصاية أراضي الدولة، حيث وصلت ِفيَنِة َوَسائِ 1017مجلة االحكام العدلية المادة 1 ْفَعُة ِفي السَّ ِر اْلَمْنُقواَلِت َوَعَقاِر اْلَوْقِف َواأْلََراِضي اأْلَِميِريَِّة." م "ُيْشَتَرُط َأْن َيُكوَن اْلَمْشُفوُع ِمْلًكا َعَقاِريًّا. ِبَناًء َعَلْيِه اَل َتْجِري الشُّ اضي التي هو متصرف من قانون االراضي العثماني "الشفعة الجارية في األمالك ليست بجارية في األراضي األميرية والموقوفة يعني إذا تفرغ شخص ِلخر عن األر 46المادة 2 حية للجار المالصق لها أن يدعي قائاًل أنا آخذها بذلك البدل". بها في مقابلة بدل معلوم فال صال 19 بين بينها و ، وسوف نتناول في هذا المطلب ما مفهوم أراضي الدولة وما الفرق (2021)عيسة، الغربية األراضي االميرية. هيتها.ع األول: مفهوم أراضي الدولة وماالفر هي جميع األموال العامة غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة العامة أو باسم سواها، بما فيها :أمالك الدولة المقيدة في السجالت و العقارات واألموال المملوكة للدولة ومؤسساتها باألصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها، دولة بموجب أي تشريع آخر. لل لًكا المخصصة لذلك أو غير المقيدة فيها، وأي أموال غير منقولة تعتبر م : بأنهام النافذ لدينا 1965لسنة 32وعرفتها أيضا المادة الثانية من قانون إدارة أمالك الدولة المؤقت رقم ،يتها بمقتضى القانون الساري منقولة التي تتصرف بها الدولة أو أصبحت تحت ملكالغير هي األموال جميع األموال العامة غير المنقولة المسجلة بأنها هي :2021( لسنة 43وأيضا عرفها القرار بقانون رقم) أو للدولة ومؤسساتها باألصالة المملوكة العقارات واألموال فيها بما باسم سواها، أو العامة الخزينة باسم أو غير المقيدة فيها، وأي أموال غير بالنيابة عمن لهم منفعة فيها، المقيدة في السجالت المخصصة لذلك ( لسنة 13وايضا تم تعريف أمالك الدولة بالقرار بقانون رقم )1منقولة تعتبر ملًكا للدولة بموجب أي تشريع آخر م بشأن 2018( لسنة 22وأيضا القرار بقانون رقم )م بشأن تاجير أمالك الدولة في المادة األولى منه 2023 .2األراضي الحرجية استثناءالمحافظة على أراضي وامالك الدولة في المادة األولى منه أيضا لكن تم س للمصلحة العامة بشتى اٌأسالصورة األولى منهاماهو ،الدولةألراضي عديدة أن القانون حدد صوروعليه نجد الطرق، والصورة الثالثة هي أنواعها، والصورة الثانية من أراضي الدولة استملكتها سواء بشرائها وغيرها من .(2021)عيسة، األراضي التي سجلت باسم الدولة نيابة عن أهل أصحاب المنفعة فيها 2021/ 30/12بتاريخ 187، عدد جريدة الوقائع الفلسطينيةبشأن إدارة أمالك الدولة، المنشورة في 2021لسنة 43(من القرار بقانون رقم 1المادة رقم )1 7/2018/ 24رقم بتاريخ 18، عدد ممتاز جريدة الوقائع الفلسطينيةالمنشورة في بشأن إدارة أمالك الدولة، 2018لسنة 22القرار بقانون رقم 2 20 أراضي الدولة واألراضي االميرية.الفرع الثاني: الفرق بين وهي ،التطرق إلى الفرق بينها وبين أراضي االميرية من أراضي الدولة مفهوموالبد االن بعد ما تم توضيح على النحو التالي: قع خارج نطاق البلديات أو خارج هي األراضي التي ت:نجد أن األراضي االميرية ،من حيث المفهوم .1 كانت مملوكة للسلطان العثماني وأنتفع بها الشعب وأصبح له حق التصرف وهي أراضي ،ر القريةجد الدولة( هي أراضي تمتلكها الدولة لالنتفاع بها وتيسير أمورها الحكومية )أراضيعليها، أما األراضي .( 2021)سليمان، وإقامة مقرات لها على اختالف أشكالها حق المتصرف إلى تجيز حق التصرف وذلك أنه قد يصل نجد أن األراضي االميرية ،التصرفمن حيث .2 ولكن تبقى رقبة األرض في يد الدولة، على خالف الحال ، حق الملكية من حيث االستعمال واالستغالل في أراضي الدولة حيث ال يجوز التصرف بها وذلك بسبب أن األراضي التي ال يمكن االتجار بها ال بهاي التصرف انمكن تفنى ،اذ ولكن منفرد بشكل منها االستفادة يمكن األراضي ال النوع من هذا .(2021)سليمان، ، ولكن قد يكون التصرف بمنح امتيازات خاصه لألفرادمصلحتها أمام الجموع النوع من االراضي يستطيع الشخص ن هذا امن حيث اكتساب حق التصرف على األراضي االميرية ف .3 األولوية أنواع ،اكتسابها عن طريق حق نوع من أي لها يوجد الدولة حيث ال أراضي على خالف منقولة حيث أنها ال تباع وهذا ال ير غفيما يتعلق بأموال الدولة الشفعة، لكنالحقوق سواء األولوية أو ويسمى بهذه الحالة التفويض أو تأجيرهابهاحة تقضي المصل استثنائيةحاالت ضمن اال فيها، األصل .(2021)سليمان، األراضي االميرية هو قانون األراضي العثماني القانون الذي يحكم فأن ،من حيث القانون الذي يحكمها .4 لسنة 32، أما أراضي الدولة فأن قانون إدارة أمالك الدولة المؤقت رقم منهكما نص في المادة الثانية )عيسة، م هو القانون المخول لها التصرف في أراضي الدولة حسب طبيعة التصرف الوارد عليها1965 االمر العسكري رقم صدرنظرًا لظروف االحتالل القائم بالضفة الغربية فقد باإلضافة لذلك ،(2021 21 ان للمسؤول الذي عين من قبل القائد العسكري حيث يحق ، م بشأن أمالك الحكومة1967لسنة 59 ( 3وحددت المادة رقم ) ،ك الحكومة بمقتضى هذا االمر وبالوجه الذي يراه مناسبامسؤوال عن أمال يكون ويقوم المسؤول بإدارة أمالك الحكومة التي تقلد التصرف بها، ودون االنتقاص من صالحيات المسؤول عمومية ما ذكر ويجوز له أن: يستخدم أي شخص قرر المسؤول أن استخدامه الزم إلدارة أمالك الحكومة وبالشروط التي يحددها.‌.أ الحكومة. ينفذ كل صفقة تتعلق بإدارة أمالك‌.ب يعقد كل صفقة أو يقوم بأي عملية أو يصدر أية تعليمات يراها الزمة لتنفيذ هذا األمر.‌.ج يمارس ويعاود ممارســـــــة أي صـــــــالحية خولت له بموجب هذا األمر من وقت ِلخر حســـــــبما يراه الزمًا ‌.د وفق ظروف الحال. صــــــالحياته، باســــــتثناء صــــــالحية تعيين يعين مراقبين على أمالك الحكومة ويحيل لكل واحد منهم من ‌.ه مراقبين. باألراضي االميرية فان هذا االمر جائز من حيث قابليتها لوضع اليد وتملكها بعد مضي مدة طويلة . 5 على خالف عدم مرور مدة زمنية معينة وهي عشر سنوات، من خالل تملك حق التصرف فيهابعد ولكن إذا زال استعمال األموال العامة زالت صفة ،قابلية أراضي الدولة بوضع اليد لمدة زمنية طويلة .( 2021)سليمان، عدم إمكانية تملكها بمضي المدة الطويلة الفرع الثالث: التشابه بين أراضي الدولة واألراضي االميرية. ال نستطيع غض الطرف الرغم من وجود فروقات واضحة بين األراضي االميرية وأراضي الدولة إال أنهعلى ة عليها، باإلضافة يحقوق العينالن حيث عدم إمكانية تقرير م :وعلى سبيل المثال ،بينهما عن التشابه الوارد اختالف م من غكومة على الر أن األراضي االميرية واألراضي الحكومية من حيث الملكية هي ملك للح الى .(2021)سليمان، الطبيعة القانونية لكل منهما 22 : األميريةحق التصرف باألراضي مفهوم : المبحث الثاني احد المفاهيم القانونية المحورية التي تعكس تطور العالقة بين الدولة األميرية باألراضييشكل حق التصرف في العقارية إدارةوالمواطنين العثمانية، الموارد الحقبة الى المفهوم جذورهذا تنظيم ،وتعود تم وحيث بها تحت باالنتفاع لألفرادمع السماح لألراضيحماية ملكية الدولة إلىوفق قوانين تهدف األراضياألميرية الحاكمة في فلسطين طرأت تغييرات على هذا المفهوم تاثرت بالتحويالت األنظمةومع تعاقب ،شروط محددة والقانونية البعادهالتاريخية خاصة نظرا أهميةلما يكتسب هذا الموضوع ،القانونية والسياسية التي شهدتها السيطرة على إلى الذي يسعى اإلسرائيليرية واالحتالل خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالنزاعات العقا الموارد العقارية للدولة. . طبيعة حق التصرف األول: طلب الم الباحث بتوضيح قام الى من له البد ،قصود باألراضي االميرية وطبيعتهاالمبعدما حق توضيح التطرق عليها تحيث نص ،ةيالذي يعتبر من الحقوق المقتصرة على األراضي االمير من حيث ماهيته التصرف زالت سارية الى يومنا هذا او التشريعات التي ماالتشريعات والقوانين السارية لدينا سواء ابان الحكم العثماني التي سرت على األراضي الفلسطينية اثناء خضوعها لإلدارة األردنية. حق التصرف وحق الملكية بيناحث في هذا المبحث المقصود بحق التصرف والفرق سوف يتناول الب عليه و . وطبيعتهوعناصر حق التصرف الفرع األول: المقصود بحق التصرف هو استئثار شخص بشيء له قيمة وبحيث يحل : حيث يقصد به ،بداية ال بد من تعريف الحق بشكل عام ان الحق هو كل مال او عين او : القانون. ونص القانون المدني األردنيطريقة الذي يقرها ال على الشيء ب بانه كل شيء يمكن حيازته واالنتفاع : ، واما الشريعة اإلسالمية عرفت الحقحق له قيمة مادية في التعامل .(2020)العبيدي، منه بشكل متواصل 23 وحقوق خاصة تنظم ،حقوق عامة تكون بين االفراد والدولة مابينتنقسم أنهانجد الحقوق بالحديث عن أنواع و التي تنقسم الى حقوق عينية اصلية ،شخصية، واالسرة، والمالية : وهي على ثالث أنواع ،العالقة بين االفراد موضو وهو والتصرف واالنتفاع الملكية حق ع مثل حقوق او دراستنا كع تبعية والحيازةينية الرهن حق . م(1993)الفسفوس، المقصودمن والبد العينيب بيان قانونية بشكل مباشر على :الحق الذي يخول صاحبه سلطات هو ذلك األشياء دون الحاجة الى التدخل من أي جهة من الجهات، وبالتالي يتضح من ذلك ان الحق العيني يتكون . م(1993)الفسفوس، من عنصرين وهما: صاحب الحق، ومحل الحق الحقوق العينية العقارية التي يقع على األراضي االميرية ويعطي صاحبها الحق ويعتبر حق التصرف من . م(1993)الفسفوس، في االستغالل واالستعمال والتصرف وذلك ضمن الشروط التي يحددها القانون حيث ان األراضي االميرية رقبتها ،ويمكن القول ان حق التصرف هو: حق استعمال واستغالل دون رقبة سواء ، على خالف أراضي المدن والقرى التي يمتلك صاحبها رقبتها ومنفعتها معا ،عائدة الى خزينة الدولة قانونية كالبيع والتجارة واالعارة وذلك ضمن حدود معينة القيام بتصرفات كان بغاية الزرع او الغرس او . (2013 )شجاعية ، وانما كان يتطرق الى المقصود بحق التصرف ،يوجد نص او تعريف لحق التصرف ويالحظ الباحث انه ال يجوز : )اكدت علىانه التي( من القانون المدني األردني 1198من خالل نصوص القانون ومنها المادة ) التي يفرضها القانون(، ويجد الباحث للدولة ان تبيح حق التصرف باألراضي المملوكة لهالمن يرغب بالشروط وانه حق عيني ،من نص المادة المذكورة أعاله ان حق التصرف اقتصر على األراضي االميرية دون غيرها الحق ان يستغل ويستعمل ويتصرف طالما كان ضمن لوقوعه على أشياء يستطيع من خالل هذا وذلك الشروط التي يحددها القانون. 24 متفرع عن و حق أصلي وارد على األراضي االميريةهو ويتضح من ذلك ان حق التصرف المذكور سابقًا عناصر من عنصر وليس الملكية المملوكها، حقوق الشيء على السلطات أهم )فقها، ويعطي صاحبه 2012). التصرف هو حق عقا ان حق االستنتاج الى يقودنا الدولة على مما تمنحه الملكية متفرع عن حق ري .(2012)فقها، األراضي االميرية ويستطيع من خالل هذا الحق االستعمال واالستغالل والتصرف التمييز بين حق التصرف الوارد عن األراضي االميرية باعتباره عيني اصلي وبين حق التصرف من البد وهنا ، حيث يعتبر حق التصرف من الحقوق األساسية الواقعة على الذي يعتبر عنصر من عناصر حق الملكية روط المحددة استعمال العقار واستغالله والتمتع به والتصرف به وذلك بناء على الش من األراضي االميرية يعتبر من سلطات المالك على فهوبالقانون، اما فيما يتعلق بحق التصرف كعنصر من عناصر حق الملكية منقولة على خالف الحال بحق الغير ل المنقولة و العين المملوكة والذي يقع على كافة األموال سواء األموا . (2012)فقها، األموال المنقولةالتصرف الذي يعتبر من الحقوق التي ال ترد اال على وذلك بناء على نص المادة اما فيما يتعلق في محل حق التصرف، يقع حق التصرف على األراضي االميرية حق التصرف وارد على األراضي االميرية ان على أكد ، والذي لدينا( من قانون األراضي االميرية النافذ 3) ال يرد اال على عقار دون المنقول والتي تكون رقبتها عائدة للدولة وذلك بناء على شروط يفرضها القانون، .1واألراضي االميرية المحاطب وأمثال ذلك من ( من قانون االراضي العثماني انه )رقبة األراضي األميرية هي ما كان عائدًا إلى بيت المال من المزارع والمراعي والمسارح والمشاتي و 3المادة ) 1 رف بها مقدمًا عند وقوع الفراغ والمحلوالت بإذن وتفويض أصحاب التيمار والزعامة الذين كانوا يعتبرون أصحاب األراضي وبعض األحيان األراضي التي كان يحصل التص الخصوص من طرف رة وبهذاباإلذن والتفويض من الملتزمين والمحصلين. وقد حصل إلغاء ذلك أخيرًا فأصبح يجري بها التصرف على هذا الحال بإذن وتفويض الذات المأمو المأمور ويستوفيها إلى جانب الدولة العلية ويعطى ليد الذين يتصرفون بها سندات طابو متوجة بالطغراي. والطابو هو المعجلة التي تعطى في مقابلة حق التصرف فيأخذها الميري. 25 .حق التصرف الفرع الثاني: خصائص مفهومه وما يميزه عن حق بيان ما تعرفنا على ماهية حق التصرف في االراضي االميرية من خاللبعد يعتبر حق ، حيث من التطرق الى معرفة خصائصهالتصرف كعنصر من عناصر الملكيه كان ال بد لنا التصرف من الحقوق العينية الواردة على العقار االميري وله مجموعة من الخصائص التي تتشابه الى حد : (2003)قداده، كبير مع حق الملكية وهي على النحو االتي ( من 3وذلك بناء على نص المادة ) حق التصرف من الحقوق العقارية الواردة على العقار االميري .1 . قانون األراضي العثماني الساري لدينا حق التصرف وارد فقط على التصرف بالعقار دون رقبتها وذلك لما ذكرنا سابقا بان حق التصرف رقبته .2 عائدة للدولة. التصرف هو .3 للورثة يكون أقربحق انتقال هذا الحق العينية وبالتالي الحقوق الى الى اإلجارة منه .خاضع ألحكام القانون المدني يعتبر حق التصرف ضمانا عاما للدائنين كسائر أمواله، حيث يجوز الحجز عليه واستيفاء دينهم من .4 ان لهذا المدين أمواال أخرى ام ال.بدله وذلك بعد موت صاحب الحق سواء اك حق التصرف من الحقوق التي تمنحها الدولة على أراضيها حيث ينفرد حق التصرف بهذه الخصيصة .5 ألنه وارد على األراضي االميرية التي تعود ملكيتها للدولة. الفرق بين حق التصرف وحق الملكية المطلب الثاني: توضيح المقصود بحق الملكية كحق من بعد بيان المقصود بحق التصرف الوارد على األراضي االميرية البد وما هي المظاهر التي يتمتع بها المالك في حق الملكية. ، وجه الشبه واالختالف بينهما للتعرف علىعيني ل مطلق تصرفا عينيا ومنفعة سلطة المالك في ان يتصرف في الملك بشك"هو على انه: حق الملكية يعرف .(2010)سـوار، "واستغالل 26 ، 1هو ما يملكه االنسان سواء اكان عينا او منافع "مجلة االحكام العدلية: "اما المقصود بالمالك كما ورد في هي ما :، والمقصود بالمنافع)حيدر، بدون سنه نشر( ويكون له حق التصرف فيه على وجه االختصاص الدار بسكنها والدابة ائدة سواء من استعمال العين كالمنفعة التي يحصل عليها فيحصل عليها الشخص من .)حيدر، بدون سنه نشر( بركوبها ، أي ان العين قد 2المشخص " بان هي الشيء المعين :اما االعيان كما وردت في "مجلة االحكام العدلية )حيدر، بدون يكون عقارا او يمكن ان يكون حيوانا او مثليات او المكيالت والموزونات والنقود والعروض .سنه نشر( حق استئثار باستعماله واستغالله والتصرف فيه بشكل دائم وكل ذلك ):وعرف السنهوري حق الملكية بانه ، ويعتبر حق الملكية أوسع الحقوق العينية نطاقا حيث يعطي القانون للمالك حق التصرف، (في حدود القانون . (1998)السنهوري، وحق االستعمال، وحق االستغالل من الحقوق التي تخول صاحبها يعتبر حق الملكية انيستنتج الباحث ذكورة انفا ومن خالل التعريفات الم دون سواه، ويعتبر حق الملكية من العقوق هاعلى صاحب تقتصر تلك السلطات وانالعديد من السلطات، وسوف ،بينهما العينية المتشابهة الى حد كبير مع حق التصرف على الرغم من وجود العديد من االختالفات نتناول في هذه الدراسة مجموعة من التشابهات واالختالفات بين حق التصرف وحق الملكية وهي على النحو التالي: ه بين حق الملكية وحق التصرفالفرع األول: التشاب يعتبر حق التصرف وحق الملكية من الحقوق العينية التي تعطي لصاحبها سلطة االستعمال، واالستغالل، والتصرف، وبالنظر الى حق الملكية يعتبر حق الملكية حقا جامعا مانعا دائما، والمقصود بانه حقا جامعا (. 125مجلة االحكام العدلية المادة ) 1 "العين: الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين فكلها من األعيان". ( من مجلة االحكام العدلية انه 159المادة ) 2 27 تصرف، ونجد ان حق التصرف حقا الستعمال و اال تغالل و سوهي:االالسلطات يعطي صاحبها كافة هو انه من الغيرالحق هذا التصرف من خالل استعمال األرض بنفسه او وذلك من خالل إعطاء صاحب جامعا حق التصرف فيها دون التطرق الى رقبة هذه األرض االميرية وذلك الى انه يملك باإلضافة ،واستغاللها .م(1994)الزغبي، ألنها عائدة للدولة وكذلك ،يقتصر على صاحبه دون غيره طالما لم يلحق الضرر بالغير نهوهذا يعنيأ امانع حقا كونه يعتبر اما حق التصرف حيث يستطيع صاحب الحق التمتع بكافة المزايا بشكل منفرد وذلك بدون الحاق ضرر بالغير، وكذلك االمر ،فان حق الملكية دائم طالما الشيء موجود ولم يستهلك او يتلف دائما واما فيما يتعلق بانه حقا زول عنه وال يقبل االسقاط وال النحق التصرف حيث يستمر حق التصرف من السلف الى الخلف بالنسبةل .م(1994)الزغبي، سبب من األسباب طالما لم ينتقل للغير الي وباإلضافة لذلك ان حق التصرف والملكية يتقاربان أيضا بنطاق التصرف حيث يستطيع صاحب هذا الحق خالف ذلك، اما على اال اذا نص القانون واالتفاق ، قانوناالتصرف بعمق األرض وعلوها الى الحد المقيد اإلقليمية المياه او باطنها او األرض وعلى سطح الحدود توجد ضمن التي المعدنية بالمواد يتعلق فيما .تعد من أمالك الدولة فانها واالنهار والبحار الداخلية ملكية العقار من اسباب كسبضمان سبب يعتبر ال حيث وفيما يتعلق بأسباب كسب حق التصرف والملكية باألراضي االميرية، ومن أسباب كسب الملكية أيضا الميراث حيث اصبح يطبق لملك اوأراضي اسواء ب احكام االنتقال، وأخيرا يعتبر العقد واالتصال والحيازة عليها أيضا على األراضي االميرية بعد ان كان يطبق اإلشارة الى ان مدة الحيازة في من البد،وهنا ق الملكية وحق التصرفسبب من أسباب الملكية المطبقة بح ومما سبق نستنتج انه هناك سنوات، ةة عشر ياالمير األراضي ،اما فيخمسة عشر سنة وهي أراضي الملك قام الباحث بحصرها بتصرف، وهذا ال يعني عدم وجود عدة اوجه تتشابه بها حق الملكية مع حق التصرف بينهما ، اذ سنتطرق اليها في الفرع الثاني كما يلي: اختالف فيما 28 الفرع الثاني: االختالف بين حق التصرف وحق الملكية. اختالف يلغي وجود التصرف ال الملكية وحق بين حق فيما الحاصل التشابه والفارق بينهما فيما ان ، اما فيما يتعلق ،األراضي االميريةان حق التصرف يرد على هو الجوهري بين حق التصرف وحق الملكية لصاحب حق الملكية كافة التصرفات على العقار بما كما ان ضي الملك، ايرد على األر فهو بحق الملكية الوصية أوحيث ال يجوز للمتصرف وقف األرض ،في ذلك الوقف والوصية على خالف حق التصرف ومن الفروق الواردة أيضا ان حق تحويل األراضي االميرية الى قرية او محله، يجوز وال ،فيها االيصاءأو الحق المقابل ،انمابينما ال يوجد شفعة في حق التصرف ،الملكية يرد على حق الشفعة بحال بيع المالك لعقاره .(2012)فقها، االولوية حق لحق الشفعة في حق التصرف هو يمتلك فانه والمتصرف باألراضي االميرية ال يملك رقبة األرض وانما المنفعة فقط اما فيما يتعلق بحق الملكية الرقبة. حيث ان ،وباإلضافة لذلك ان حيازة األراضي في كل من حق الملكية وحق التصرف يختلف من حيث المدة .(2012)فقها، ر سنةحق التصرف مدة حيازتها عشرة سنوات واما حق الملكية خمسة عش ،بعض االختالفات في بعض المصطلحات المستخدمة على حق التصرف عن حق الملكية ايضاويوجد على خالف حق التصرف الذي ، في حال بيع األراضي في حق الملكية (البيع )حيث يتم استخدام كلمة اما في حق التصرف (بالثمن)يطلق عليه في حق الملكية فانه ، وبالنسبة للعوض (الفراغ)يستخدم مصطلح المتصرف )فهم اما في حق التصرف (البائع والمشتري ) هأطرافحق الملكية يطلق على كما ان ،(المثل)بدل .م(1994الزغبي، ) (له والمفرغ والمفرغ 29 حيث انها بطبيعتها غير مؤقتة وال تقبل ،اإلشارة الى ان الملكية ال تسقط بعدم االستعمالمن وأخيرا ال بد ، اما حق التصرف في حال عدم االستعمال لمده ثالث سنوات متتالية يحق للدولة م(1991)سوار ، االسقاط .1( 2012)فقها، ( من قانون األراضي العثماني68استرداد األرض من المتصرف بها وفقا لنص المادة ) يعة القانونية لحق التصرف : الطبلث المطلب الثا في للمتصرف وتعطي حق االميرية األراضي على ترد التي العقارية العينية الحقوق من التصرف حق الى استعمالها واستغاللها والتصرف بها ضمن الشروط التي يحددها القانون، وقد يسعى صاحب الحق أيضا ولة. وبالتالي نجد ان مع اإلشارة الى ان رقبة الدولة تبقى مع الد ،الحصول على سند طابو مع دفع قيمتها (2021)عيسة، القانونيةالتصرفات المادية و التصرفات من حق المتصرف القيام بنوعين من التصرفات وهي التي سنتعرف عليها في هذا المطلب من خالل االفرع التالية:، .التصرف المادي الفرع األول: . واكد (2012)فقها، الشيء او عدمه او تغييره او تبديله كوهو عبارة عن كل عمل يرتب عليه استهال وقانون العثماني باألموال القانون )التصرف رقم منقولة لسنة 49غير لدينا 1953( ةماهيعلى النافذ التصرفات التي يجوز للمتصرف ان يقوم بها على األراضي االميرية، حيث يجوز للمتصرف زراعة األرض دم ما يوجد على وهويستطيع قطع األشجار وقلعها، ،وحراستها سواء بالحنطة والشعير وغيرها من الحبوب شرط عدم التوسع بحيث وباإلضافة الى ذلك يستطيع ان ينشئ دورا ودكاكين وغيرها باألراضي من ابنية، .(2003)قداده، يحدث محله او قرية وذلك بناء على اذن من المأمور والية بدون أن ( من قانون األراضي العثماني انه " إذا كان أحد متصرفي المزارع ال يزرع حقله وال يزرع من طرفه عارية أو إجارة وعطله ثالث سنوات مت 68أنظر المادة )‌‌1 ية حسب الموقع ألجل مجرد استراحتها أو أن تكون يتحقق له عذر من األعذار الصحيحة مثل ترك األراضي سنة أو سنتين بحسب درجة قابليتها أو أكثر بحاالت استثنائ سواًء كان المتصرف موجودًا في المحل فاضت عليها المياه مدة ثم بعد ذلك نضبت فتركها خالية لبينما تكسب القوة أو أنه كان أسيرًا حربيًا فتكون تلك المزرعة مستحقة للطابو متصرفها السابق أن يتفوض بها مجددًا فتتفوض له مجددًا ببدل المثل وأن لم يطلبها تجري حينئٍذ عليها المزايدة وُتحال الكائنة به األراضي أو بعيدًا مسافة السفر.فإذا طلب لطالبيها". 30 ويجوز لصاحب الحق أيضا ان يقوم بحفر بئر فيها واستخدامها لري المزروعات وتسوية األرض وتحويل على خالف ما هو مذكور ، على طلب من المأموراألرض الحرجية الى بساتين او حقل او مزرعة وذلك بناء في قانون التصرف في األموال الغير منقولة الذي لم يشير الى لجوء صاحب الحق الى المأمور للحصول .(2003)قداده، على اذن حيث يستطيع ، الحاصل من الغيروباإلضافة لذلك يحق لصاحب األرض بالتصرف منع التعدي المادي لب باسترجاعها بواسطة القضاء، وذلك امن الغير ان يط على ارضه صاحب الحق في حال اعتداء شخص ويقوم صاحب حق التصرف بإزالتها او ان ،في حال قيام الغير بإنشاء الزرع او األشجار او األبنية عليها .(2012)فقها، يبقيها في حال وجود ضرر بقلعها ويتم دفع قيمتها من المتصرف الى الغير التصرفات القانونية الفرع الثاني: ة او جزئية، يقصد بالتصرفات القانونية هو كل فعل او عمل من شأنه زوال الحق من صاحبه بصفة كلي .( 2012)فقهاء، او تبعي على المال الغير منقول أصليسواء نقل الملكية او وهب او ترتيب حق عيني التصرفات القانونية الواردة على األراضي االميرية المنصوص عليها بالقانون طالما ان هذه التصرفات ان اال فيما يتعلق بالقيود الواردة على ،يكون للمتصرف كامل الحق والحرية فانهال تمس الملكية العائدة للدولة، حق التصرف، حيث يحق للمتصرف ان يفرغها للغير ويؤجرها ويرهنها او يرتب عليها حقوق عينية أخرى تتعلق بالتصرف كالمصافحة والمغارسة. )للمتصرف باألراضي االميرية حق التصرف المطلق من بيع فراغ :يز األردنية على انهيالتم قضت محكمةو ة من قانون التصرف باألموال سن وتأجير واتخاذ كافة اإلجراءات للمحافظة عليها وفقا ألحكام المادة الساد وره وان كون رقبتها للدولة ال يحد من تلك التصرفات ويكون المتصرف خصما للمطالبة بالتعويض ،الغير منقولة 31 تكون المطالبة بنقصان القيمة الناتجة و عن الرقبة والمنفعة وبالتالي أي اضرار فيها يؤثر على حق التصرف . 1عن التعدي متفقة واحكام القانون( اإلشارة أيضا الى ان نطاق التفرقة بين األرض االميرية والملك من خالل التصرفات القانونية من وال بد : ز األردنية في قرارها يمحكمة التمي، وهذا ما اكدت عليه والمادية والسلطات الممنوحة للمتصرف ضيقة جدا حق عن طريق التعويض للمالك ال)ال فرق في حق التصرف في األراضي االميرية بالتعويض عن الضرر ال ، في ارض الملك الن كل منهما يملك التصرف في عينها في جميع التصرفات الجائزة عينا ومنفعتا واستغالال .2والفرق الوحيد بينهما هو منع المتصرف بالعقار من وقفه او االيصاء به( المطلب الرابع: عناصر حق التصرف رف على األراضي االميرية، هي السلطات التي تعطى لصاحب حق التص :المقصود بعناصر حق التصرف السلطات في هذه سوف يتناول الباحث ، وعليهخول صاحبها حق التصرف واالستعمال واالستغاللوالتي ت .ظل القوانين السارية لدينا سلطة التصرف الفرع األول: يعتبر حق التصرف من اهم السلطات التي يمنحها القانون للمتصرف في األراضي االميرية، وتعتبر سلطة تخول المتصرف السيطرة على ألنها من االستعمال واالستغالل، وذلك اسلطة واوسع نطاق أكبر التصرف األرض على خالف سلطة االستعمال واالستغالل التي تخول لصاحبها االنتفاع باألرض فقط، والتصرف قد . (2012)فقها، بالفصل السابق تطرق الباحث الى ذلك بشكل مفصل، اذ يكون تصرفا ماديا او قانونيا ‌ م من كتاب المحامي الدكتور حسين عاهد عيسة في كتاب الوجيز في الحقوق العينية في إطار التشريعات 1999( لسنة 3388قرار محكمة التميز األردنية حقوق رقم ) 1 . 341ين الملكية واحكامها ص النافذة في فلسط م الوارد في كتاب المحامي الدكتور حسين عاهد عيسة في كتاب ملكية األراضي في إطار التشريعات النافذة 1999( لسنة 3526قرار محكمة التميز األردنية حقوق رقم ) 2 . 45بالضفة الغربية ص 32 سلطة االستغالل الفرع الثاني: وهذه السلطة تتشابه بين األراضي ،والمقصود باالستغالل هو حصول المالك على ثمار الشيء ومنتجاته ر في يبشكل دوري دون احداث أي تغيوهو ما يغله الشخص :الملك واألراضي االميرية، والمقصود بالثمار او قد تكون صناعية ناتجة عن عمل ،هاوقد تكون هذه الثمار طبيعية ال دخل لإلنسان في ،الجوهري أصله به ، المالك للوفاء للمالك يدفعه الذي الدوري الدخل تكون مدنية أي بالشيء وقد كنتيجة مباشر لالنتفاع .(2003)قداده، كإيجار المباني واألراضي لصاحب حق ان عنصر االستعمال في حق الملكية، حيث معالى حد كبير وتعتبر هذه السلطة متشابهة اال إذا قرر القانون قيودا خاصة، وبالتالي يستطيع المتصرف ،التصرف الحق في االستغالل دون وجود قيود واحجارها ببذورها واالنتفاع عليها ينبت وما حاصالتها من ويستفيد األرض يزرع ان القانون على بناء اري لدينا قيد صاحب حق التصرف انه ال يجوز سرها ومنتجاتها، اال ان القانون الوالحصول على جميع ثما صناعة القرميد او احجار اللبن اال بعد دفع قيمة الدراب المستعمل في تلك الصناعة الى الجانب الميري .(2003)قداده، ( من القانون العثماني12المادة ) ان االستغالل يتم استعماله بواسطة الغير ، اذاالستعمال واالستغالل الفرق بينمن التطرق الى بيان والبد اما االستعمال يتم استعماله لشخصه، واالستغالل قد يكون مباشر وذلك من خالل ،مقابل اجرة يتقاضاها زراعة األرض وجني محصولها عن فيها مباشرة يتمال غير اما ،بزراعة األرض وجني ثمارها قيام المزارع .(2001)قسايمه، طريق الغير ال يجوز للغير ان يستعمل األرض ويعمل :د على ما نص عليه قانون األراضي العثماني بانهي التأك من وال بد . 1المتصرف واال اعتبر فضولي بأذنبه اال أحد أن يحدث خرقًا فضواًل في أراٍض كائنة بتصرف غيره وال أن يعمل بها بيدرًا ما لم يكن ذلك بإذن المتصرف ( من قانون األراضي العثماني انه " ال يقدر 14أنظر المادة )1 ومعرفته وال يقدر أيضًا أن يتصرف بها بصورة ما تصرفًا فضوليًا". 33 سلطة االستعمال لفرع الثالث:ا هو استخدام األرض لما اعدت لها وفيما يتفق مع طبيعتها، وقد يكون هذا االستعمال :والمقصود باالستعمال والدار سكنها بشكل يتطابق مع ،ذلك السيارة بركوبها :ومثال على ،مادي بهدف الحصول على منافع الشيء .(2001 )قسايمه، المنفعة التي يريدها واستعمال األراضي االميرية يكون بزراعتها بالحنطة والشعير وحصاد الريع مقابل دفع بدل العشر المترتب .1عليها بشرط عدم قلبها الى كروم وحقول اال بإذن المأمور بين القانون األردني والقانون الساري في فلسطين من واضح ما على الرغم من ذلك اال ان هنالك اختالف حيث سلطة االستعمال، حيث أجاز القانون األردني الزراعة وغرس األشجار والدوالي، وان تتخذ من األرض على خالف الوضع في فلسطين ،صديقة او مرعى ودورا ودكاكين بشرط عدم التوسع لتصبح قرية او محله وفي ،الحتها واتخاذ األرض كروما وجنائن اال بالحصول على اذن من المأمورالذي قيد زراعة األرض وف دة سنوات يجوز اقتالعها، وفي حال تجاوز الثالث سنوات واصبح قادر على االنتفاع عحال مخالفة ذلك ل ، وبالتالي نجد ان سلطة االستعمال في القانون الساري في فلسطين مقيد ،بها يسقط حق الحكومة في قلعها .2على خالف األراضي االميرية في القانون األردني ع فيها كل شيء يعني حنطة وشعيرًا وأرزًا ونيلة وغير ذلك من الحبوب وتتزّرع من قانون األراضي العثماني انه " األراضي األميرية القابلة للزراعة والحراثة يزر 9أنظر المادة 1 من القانون ذاته انه " المراعي التي كان يحصد 10كذلك إجارة أو إعارة وال تتعطل ما لم يتحقق وجود أحد األعذار الصحيحة التي سيصير بيانها في فصل المحلوالت" والمادة حصوله تكون مثل األراضي الزراعية ويتصرف بها بالطابو وينتفع متصرفها فقط من العشب الحاصل منها ويقدر أن يمنع غيره من االنتفاع به حشيشها قديمًا و يؤخذ عشر م ومثل هذه المراعي يمكن فالحتها وزراعتها بإذن المأمور". القانون المدني األردني 1199أنظر المادة 2 34 الثاني الفصل حق التصرف في األراضي االميرية ل الضوابط المقيدة تشكل االراضي االميرية احد االركان االساسية في النظام القانوني العقاري في فلسطين اذ تحتل نسبة كبيرة اجمالي مساحة االراضي خاصة في الضفة الغربية ويتثمل حق التصرف في االراضي االميرية حقا مقيدا من الضوابط القانونية واالدارية اليرتقي الى الملكيه المطلقة وهو ما يجعل ممارسة هذا الحق مرتبط بعدد انعكاسا الضوابط الحق وتعد هذه االنتفاع وعدم االساءة في استعمال هذا تنظيم عملية الي التي تهدف القانونية على االراضي الفلسطينية وايضا من جهه اخرى واقع االحتالل االسرائيلي وما ينتج لتداخل االنظمة ع التنظيم والبناء ووضع اليد على مساحات واسعة من االراضي عنه من سياسات مصادرة االراضي ومن االميرية بذريعه امالك الدولة اضاف ذلك بعدا سياسيا معقدا على هذا النوع من االراضي بالتالي فان دراسة تعيشه الذي العام والقانوني السياسي السياق فصلها عن يمكن ال التصرف على حق المفروضه القيود .سطينيةاالراضي الفل الى الفصل يتطرق الباحث في هذا سوف ،والفرق بينه وبين حق الملكيةحق التصرف بيان مفهومبعد و القيود الواردة على حق التصرف والمقارنة بين القانون الفلسطيني والقانون األردني فيما يخص هذه توضيح الحديث عن الشيوع في حق التصرف وذلك من خالل معرفة ماهي أسباب الشيوع وما هي حقوق ثم القيود، الشركاء. .الواردة على حق التصرف األول: القيود المبحث الحدعلى المتصرف تفرض مجموعة من القيود التيب اال انه مقيد حقوق العينيةيعتبر حق التصرف من ال بداية بتوضيح القيود الواردة على حرية التملك وسوف نتطرق الى هذه القيود ،في أمور عديدة من سلطته على النحو التالي: بشكل عام ثم التدرج للوصول الى القيود المقيدة على حق التصرف وذلك 35 القيود العامة والتي يشترك فيها حق التصرف مع حق الملكية : المطلب االول ، لكنها يمكن ان تتعارض مع حصرها من السهل ليس اذ للمصلحة العامةمقررة القيود ال العديد من هناك مع صلحة العامةانه في حال تعارض الم :يمكن اجمالها بقاعدة عامة تقتضيالمصلحة الخاصة، حيث بناء المصلحة العامة على الخاصة القانونية الخاصة يتم تقديم المصلحة القاعدة التي تنص على: على . 1)يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ( اردة حرية التملك مراعاة للمصلحة العامة:القانونية الو القيود الفرع األول: متعلقة بالقيود السياسية التي تتناول مسألة تملك األجانب الوهي على حق التملك بشكل عام، هذه القيود ترد بالشخصيات المتعلقة االقتصادية القيود الى توضيحها (2021)عيسة، االعتباريةباإلضافة سيتم التي كاالتي: ( 45منقولة لألجانب رقم )ال ير غ القيود السياسية: وهي القيود الواردة في قانون ايجار وبيع األموال .1 منقولة الير غيعلى حصر تملك األجانب لألموال فيه أكدالذي ،الساري في الضفة الغربية 1953لسنة : (2021)عيسة، اال باستثناءات معينة وهي على النحو التالي األجانب من غير األصل العربي: يجوز لهم الشراء في الضفة الغربية وفق المادة الثالثة شرط ان تكون ‌.أ البلد، احواض او البلدية داخل حدود المطلوبة شرائها او ممارسة و األراضي بقدر سكنهم تكون ان الحصول على اذن مسبق من مجلس الوزراء الفلسطيني بعد من وال بد ،أعمالهم وليست اعمال التجارة الحصول على الموافقة من الجهات المختصة. ممثلي الهيئات والبعثات الدبلوماسية: يجوز لهم وفق نص المادة الخامسة ان يتملك في الضفة الغربية ‌.ب .على ذلك لفلسطينيوموافقة مجلس الوزراء ا ، بشرط معاملة المثلقامة دور سكنية ومكاتب األراضي ال . ( من مجلة االحكام العدلية26المادة )1 36 له حيث يجوزفلسطيني او عربي: أي الذي كان يحمل الجنسية الفلسطينية مسبقا أصلاألجنبي من ‌.ت الزراعية بشرط او االنشائية الكافي لألعمال بالقدر البلد البلدية واحواض تملك أراضي خارج حدود موافقة مجلس الوزراء الفلسطيني. منقولة رقم الهذه القيود في قانون األشخاص المعنويين في األموال غير وردت: االقتصادية القيود .2 لسنه 61) الضفة 1953( في منقولة ،النافذ الغير األموال تملك لألشخاص يجوز ال انه بحيث مجلس الوزراء من د الحصول على موافقة ،بعزم لممارسة نشاطاتهاال بالقدر الال، ااألراضي االميريةفي م بشأن إدارة 2021( لسنة 43( من القرار بقانون رقم )5وهذا ما اكدت عليه المادة رقم) ،الفلسطيني حيث ان اللجنة المعنية وهي لجنة إدارة أمالك الدولة تتولى دراسة كافة الطلبات المتضمنه ،أمالك الدولة لتخصيص واالستثمار أي شكل من اشكال التصرف في أمالك الدولة المحددة كالتاجير والتفويض وا والمبادلة . القيود القانونية الواردة على حق التملك المقررة للمصلحة الخاصة: الفرع الثاني: التي تقوم عليها النظم القانونية، اال انها ليست مطلقة بطبيعتها، الحقوق والحريات من المبادئ االساسية ان بين مصلح الى تحقيق االتوازن قيود تهدف بفترد عليها القيود الفرد ومصالح اخرى وتعرف هذه القيود ة تعتبر حقوق عينية لكنها حقوق مجردة مقررة لمصلحة العقار نفسه وليس ، اذ انها المقررة للمصلحة الخاصة تسهم في منع تعسف االفراد في استعمال حقوقهم مما ترسخ مبدأ لمصلحة الشخص صاحب الحق العيني، حق مقرر على عقار لمنفعة حقوق االرتفاق، وتعرف على انها: ب تسمى حسن النية في العالقات القانونية، و 1خص اخر.عقار لش ما والمنشور في باشا، محمد قدري: مرشد الحيران الى معرفة أحوال االنسان في المعامالت الشرعية على مذهب االمام ابي حنيفة النعمان مالئ من مرشد الحيران 37المادة 1 . 1891، بوالق مصر: المطبعة الكبرى االميرية، 2لعرف الديار المصرية وسائر األمم اإلسالمية. ط 37 ونستنتج من ذلك ان حقوق االرتفاق هي تكليف على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر، وال يمكن ان يكون محله اال عقار، فهو ال يرد على منقول ، ومن اهم النماذج المتمثلة على حق االرتفاق والتي تمثل القيود المقررة للمصلحة الخاصة هي: -1219في ارض الغير، وقد نصت مجلة االحكام العدلية عليه في موادها حق المرور: وهو حق المشي • ينشأ 1227 اانفصال يجعل االرض معزولة ، والذي العام وهذا الطريق انحباس عن عن حالة وجود ويعطل استغاللها بحيث ال يستطيع احد الوصول اليها، مما ينشأ لمالك االرض وليس لغيره بقوة القانون 1ممر كاف الستغالل ارضه يصلها باقرب طريق عام. الحق في توفير َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّ :حق الشرب: فقد ورد حق الشرب بقوله تعالى • من مجلة االحكام العدلية : هو نصيب معين 143ويقصد بحق الشرب وفق المادة ، [ 155الشعراء: ] 2االنتفاع بسقي الحيوان والزرع.هو نوبة :1262معلوم من النهر، وايضا في المادة ، او اهل قرى معينة وهو يسمى ايضا بحق الشفة اي حق شرب الماء وهو لمجموعة معينة من الناس او حي معين بالشرب وسقي البهائم والمزروعات من مصدر مائي معين. الري في ارض غيره لتصل من موردها • المجرى: هو حق مالك االرض في جريان ماء البعيد حق ، حيث ال يوجد لها تعريف واضح في مجلة االحكام العدلية بل اعتبره المشرع صورة من صور 3الرضه حق المرور، وبالتالي فهو ينطبق عليه ما ينطبق على حق المرور من احكام. من مجلة االحكام العدلية بحق جريان الماء والسيل من دار الى 144حق المسيل: وقد عرفته المادة • بمرورها في ارض الغير وذلك اي بمعنى تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة 4خارج. ال من مجلة االحكام العدلية. 1227-1219المواد 1 من كجلة االحكام العدلية 1262و 143المادة 2 من القانون المدني االردني 1298المادة 3 من مجلة االحكام العدلية. 144المادة 4 38 وصوال لها الى المصرف العام، وبالتالي فهو قيد قانوني مفروض على ملكية العقار لمصحة عقار اخر. الفرع الثالث: القيود االتفاقية واالرادية. القيود االتفاقية تعني أن صاحب حق التصرف وهو المفرغله ان يشترط في الفراغ شروطا تقوم بتقييد حقوق المفرغ له، بشرط ان تكون هذه الشروط مشروعة والقصد منها هو حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او ن المدني األردني الذي ( من القانو 1028المتصرف اليه او للغير لمدة محدد، وذلك بناء على نص المادة ) نص على:" ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقدا كان او وصية شروطا تقيد حقوق المتصرف اليه اال اذا مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير لمدة كانت هذه الشروط .(2021)عيسة، محدودة." اما القيود االرادية تعني أن القيود تكون بناء علىإرادة االفراد بحيث ال يفرضها القانون، وهي تسلب حق و التصرف من المتصرف كما هو الحال في المالك وهذا ما يطلق عليه )الشرط المانع( من التصرف والمقصود المال المعين من أمواله، ومثال به :هو الشرط الوارد في عقد الشرط او وصية فيمنع المالك في التصرف ب على ذلك: لو اشترط الواهب في عقد الهبة علة الموهوب له عدم التصرف بالمال الموهوب طوال حياته او )عيسة، لحين البلوغ لسن معين او قيام الموصي باشتراط على الموصي له في الوصية مثل هذا الشرط 2021). . الواردة على حق التصرف على االرض االميريةالثاني: القيود الخاصة المطلب ،فانه سيتطرق حق هذا ال عليها انوع األراضي المطبقلى كل ما يتعلق بحق التصرف و بعد ما تطرق الباحث ا ألموال في قانون األراضي العثماني وقانون التصرف في ا الواردةالى القيود الواردة على حق التصرف االن .1953( لسنة 49الغير منقولة رقم ) 39 .األول: عدم جواز الوقف واإليصاء باألراضي االميرية الفرع ال بد ان تكون كأصل عام ان الوقف، ذلك يمكن ان نبرر هذا القيد والمنع من الوقف في األراضي االميرية الن رقبتها عائدة الى الدولة، ،في األراضي االميرية واردفي يد المتصرف وهذا االمر غير ة االرضرقب واكد على ،ان نظام الوقف يتطلب التأبيد وهذا غير موجود في حق التصرف المعرض للسقوطباالضافة الى راضي المتصرف " ال يمكن ألحد أن يوقف لجهة ما األ :انه ( من القانون العثماني 121نص المادة )ذلك في ( من قانون التصرف 9المادة ) تونص،"بها بالطابو ما لم تتملك له تمليكًا صحيحًا من طرف السلطان "ال يحق لمن يتصرف في أرض أميرية أن يوقفها على جهة أو : 1953لسنة 49األموال غير المنقولة رقم يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته إياها تمليكًا صحيحًا بعد توفر المسوغات الشرعية لذلك التمليك" .(2021)عيسة، )هو حبس العين :المقصود بالوقفحيث ان ،مالكا لألرض الموقوفةالواقف ويشترط لصحة الوقف ان يكون المملوكة عن التصرف وتخصيص منفعتها الى جهة من جهات البر(، غير ان الوقف في هذا النوع من في حال بوقفها أصبحاألراضي جائز يقوم ان له يجوز لرقبة األرض، وعليه مالكا )عيسة، المتصرف 2021). على اذن يقوم بوقف حقوقه فيها وذلك بناءالى ان المتصرف باألراضي االميرية كان هنا اإلشارة من والبد . ( 2021)عيسة، الذي كان منتشر في الدولة العثمانية ( وقف التخصيصات)انه وهو ما يعرف ب ،من الدولة القانونية يعد متصرفا حيث انه من الناحية ،غير صحيحلوقف هذا ا ان في هذا االمروحسب راي الباحث .وليس مالكا لألرض االميرية الى ما بعد الموت، وبالتالي حق التي تضاف التصرف بالتركة وتعرف على انهااما فيما يتعلق بالوصية: تبار ان التصرف ماال من أموال التركة عند وفاة المتصرف وال يوجد مانع من ورود الوصية عليه على اع 40 حق التصرف من الحقوق العينية العقارية المشابهة مع حق االنتفاع واالستعمال والسكنة وال يوجد مانع من (2020)العبيدي، وجود الوصية فيه. اللجوء ان يتم بهذه األرض االيصاءوقف او الفي حال رغب المتصرف ب هومن وجهة نظر الباحث يجد ان وقفها واإليصاء بها الى جهات الخير القيامب ومن ثم ، الى الجهات المختصة والعمل على تملك هذه األرض . المسؤولة . ةالثاني: عدم جواز تحويل األراضي االميرية الى قرية او محلفرع ال والزرع وكل ما يساعد بطبيعتها الزراعية، حيث يستطيع المتصرف انشاء األبنية تتميز األراضي االميرية لألرض والفالحة الزراعية الخدمات محلة عليها، على او قرية انشاء لدرجة التوسع عدم بشرط وذلك "له أن ينشئ فيها دورًا :انه باالموال غير المنقولة( من قانون التصرف6المادة ) ما اكدت عليه ،وهذا سكنية ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج إليه في زراعته على شريطة أن اليتوسع في ذلك إلى درجة إحداث قرية وعليه أن يعلم دائرة التسجيل بما أحدث في أراضيه من تغيير ويأخذ سندات جديدة توضح فيها ،أو محلة . (2020)العبيدي، التغييرات التي أحدثها" حيث يجوز له انشاء حظائر للمواشي ومخازن للغلة ،وال يجوز انشاء ابنية ال عالقة لها باألراضي الزراعية . (2020)العبيدي، وبيوت للفالحين ولكن دون بناء شقق سكنية لغرض تأجيرها .الثالث: عدم جواز دفن الموتى في األراضي االميرية لفرع ا "ال يجوز للمتصرف باألراضي :انهحيث نصت على العثمانياألراضي ( من قانون 33وبالرجوع الى المادة ) وأن حصل ذلك وكان الميت لم يبَل يجري نقله لمحل آخر بو وال ألجنبي أن يدفن بها ميتًا، األميرية بالطا والذي اكد على ان المقابر معفية من الرسوم وهذا أما إذا كان قد بلي فيتمّهد ما فوقه" ، من طرف المأمور وباإلضافة لذلك المقبر البد ان تعين من قبل الدولة وذلك من يلحق الضرر بخزينة الدولة، االمر سوف .(2021)عيسة، خالل المصلحة العامة 41 الرابع: عدم جواز منع صاحب حق المرور من استعمال حقه: فرع ال ، على األراضي االميرية المتصرف فيهاقديمحيث ال يجوز لصاحب حق التصرف ان يمنع من له حق مرور ،المرور من األراضي الموجودة في حيازته منولكنه يستطيع منع االخرين الذين ال يملكون الحق بالمرور ( من القانون العثماني )للمرء ان يمنع االخرون من المرور بغير حق في 13وذلك بناء على نص المادة ) قداده الكائنة بتصرفه بالطابو وانما ليس له ان يمنع من كان له حق المرور قديما في هذه األرض( األراضي . هذا القيد غير مقتصر فقط على االراضي االميرية دون غيرهاووجبت االشارة الى ان (2003) . الخامس: عدم جواز مبادلة حق تصرف بحق تصرف اخر فرعال حيث انه ال يجوز لصاحب حق التصرف مبادلة األرض التي يتصرف بها مع حق تصرف في ارض أخرى "للمتصرف :انه ( من قانون األراضي العثماني36) المادةاال بإذن مأمور األراضي، وذلك بناء على نص وال يعتبر ،بدل معلوم باألراضي الجاري بها التصرف بالطابو أن يتفرغ بإذن المأمور لمن أراد مجانًا أو لقاء فراغ األراضي األميرية بوجه العموم إذا لم يكن بإذن المأمور ويكون تصرف المفروغ له أي اِلخذ باألراضي أما إذا مات المفرغ له بدون أخذ اإلذن من المأمور فيكون للشخص ،التي أخذها على كل حال بإذن المأمور كذلك إذا مات المتفرغ وكان له ورثة لهم حق االنتقال على و ، المتفرغ التصرف في أراضيه كما كان أوال أما المفرغ له فيأخذ البدل الذي أعطاه من تركة المتفرغ ، الوجه اِلتي فتنتقل إليهم وإال فتكون مستحقة للطابو وكذلك مبادلة األراضي فهي موقوفة بكل حال على إذن المأمور وعند فراغ وتفويض متصرف األراضي بإذن .(2003)قداده، ا يلزم قبول الفراغ والتفوض من طرف المفرغ له أو شخص من طرفه"مأموره . السادس: عدم جواز استغالل ما تدره باطن االض االميرية من معادن او غيرها فرعال ما في باطن األرض سواء كانت فانكل وبالتالي ،كون األراضي االميرية من األراضي التابعة رقبتها للدولة المالكة لهذا النوع من معادن قابلة للذوبان او غير قابلة للذوبان فتكون من نصيب الدولة على اعتباراها "معادن الذهب والفضة والنحاس والحديد :العثماني( من قانون األراضي 107نص المادة )األراضي بناء على 42 ت وملح البارود والسنباذج والفحم والملح وغير ذلك من المعادن التي تظهر والكبريوالجفصين وأنواع األحجار وليس ، في إحدى المحالت من األراضي األميرية الكائنة بعهدة أي من كان هي عائدة لجانب بيت المال ، لمتصرفيها صالحية أن يضبطوا معدنًا من المعادن أصاًل وال أن يأخذوا حصة من المعدن الذي يظهر بها هي عائدة لجانب ، ذلك جميع المعادن التي ظهرت في األراضي الموقوفة التي هي من قبيل التخصيصاتوك )عيسة، بيت المال وال يمكن التدخل والتعرض لها ال من طرف متصرفي األراضي وال من جانب الوقف" 2021). واستغالل األراضي االميرية لمدة ثالث سنوات السابع: عدم جواز ترك استعمال فرع ال انه في حال على :حيث اكدت 1858لعام العثماني انون األراضي من ق (68)وبالرجوع الى نص المادة تصبح ،ة عليه او الرسومقعدم استعمال الفالح واستغالل األرض وفالحتها او لم يقم بتسديد الضرائب المستح هذه األرض للدولة في حال عدم استغاللها لمدة ثالث سنوات متتالية، وال يستطيع المتصرف إعادة استردادها . (2021)عيسة، لمن يدفع الثمن االعلىاال في حال دفع بدل المثل او تعرض بالمزاد العلني ان هذه المادة بقيت نظريا ولم تطبقها الدولة العثمانية واستغلت هذا النقطة لترهيب ذلك نجد وعلى الرغم من حيث نجد ان هذه المدة ،الفالحين الستمرار فالحة األرض وكانت هذه المدة مختلفة من دولة الى أخرى .(2021)عيسة، بالعراق كانت أربع سنوات وفي سوريا خمس سنوات هجري وإلغاء ضريبة العشر، 1904وغير ان هذه المادة اسقطت بعد صدور قرار من المجلس التركي سنه ته في السيطرة ( من قانون األراضي المحولة وذلك لخدم68اال انه ابان االحتالل البريطاني تم تفعيل المادة ) األراضي )ج(، وذلك من خالل إطالق على االحتالل اإلسرائيلي وخاصة على االراضي الفلسطينية ثم يليه النار على الفالحين وإقامة بها مستنقعات وخلق حالة من الخوف ترتب عليها سيطرة االحتالل الصهيوني فل الحارس لمحافظة كوذلك كما حدث في جنوب ، على هذا النوع من األراضي وتفويضها لشركات صهيونية من 68نصت تلك المادة وتوضيحا لذلك فقد ،(2021)عيسة، يتما وقريوت في نابلس ي سلفيت وارض 43 : )اذا كان احد متصرفي المزارع ال يزرع حقله وال يزرع من طرفه عارية او على قانون االراضي العثماني االراضي سنة اجارة، وعطله ثالث سنوات متواليةبدون ان يتحقق له عذر من االعذار الصحيحة، مثل ترك او سنتين بحسب درجة قابليتها او اكثر بحاالت استثنائية حسب الموقع مجرد استراحتها او ان تكون فاضت القوة او انه كان اسيرا حربيا فتكون تلك عليها المياه مدة ثم بعد ذلك نضبت فترك لبينما تكسب ها خالية محل الكائنة به االراضي ام بعيدا مسافة السفر، المزرعة مستحقة للطابو سواء اكان المتصرف موجودا في ال فاذا طلب متصرفها ان يتفوض بها مجددا فتفوض له مجددا ببدل المثل وان لم يطلبها تجري حينئذ عليها .1بالمزايدة وتحال لطالبيه( د ويتضح من ذلك ان حق المتصرف في االرض يبطل عند اهماله فيها في حال لم يستخدمها ولم يقم بتسدي الرسوم والضرائب المستحقة عليها مدة ثالثة سوات متتالية واال فان االرض تصبح للدولة، اذ ان هذا النص الترهيبي كان له االثر في تشجيع الفالحين على استخدام االرض وفالحتها اال ان االستغالل االمثل له كان سابقا، اذ كانت تلك االراضي تعود للمندوب كما ذكرنا من قبل قوات االنتداب البريطاني اثناء حكمه لفلسطين السامي في حال ترك المتصرف ارضه مدة ثالث سنوات وبالتالي يفقد حقه فيها ، مما يظهر جليا الهدف الذي يسعى الجله وهو السيطرة على اكبر قدر من االراضي الفلسطينية من اجل ان يمنحها للعصابات ه السياسة االحتالل االسرائيلي كذلك عند سيطرتها على مساحات اليهودية في ذلك الوقت، وتبعه ضمن هذ شاسعة من االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية باستخدام ذات النص بصفها صاحبة حق الرقبة ثم تمنح التصرف فيها الى شركات اسرائيلية مختصة بشؤون االستيطان. من قانون االراضي العثماني 68المادة 1 44 ر عدم الحاق االضرار بالغيالثامن: فرعال بحيث يترتب عليه االضرار بملك جاره ،يمنع صاحب حق التصرف من ان يغلو في استعمال حقهحيث ( من "مجلة االحكام 1027وهذا القيد يتشابه في حق التصرف مع حق الملكية وهذا ما اكدت عليه المادة ) .م(1991)سوار ، العدلية" انه )على المالك اال يغلو في استعمال حقه للحد الذي يلحق الضرر بملك الجار( التاسع: كتابة وتسجيل عقود االيجار الجارية عليها فرعال حيث نجد ذلك من خالل القانون المنظم ،يعتبر هذا القيد من القيود المشتركة بين حق الملكية وحق التصرف اشترط ان يكون عقد االيجار اذ ، ويسري على عقارات الملك فقط 1973لعقود االيجار الصادر في سنه الصادر لديناجر والمستأجر تحت طائلة الغرامة في حال المخالفة، ونجد ان القانون النافذ ؤ خطيا بين الم والمعلوم ان األراضي ،ن يتم تسجيل عقود االيجار المتعلقة باألراضي( با106اشترط في المادة ) 1952سنه .م(1994)الزغبي، المقصود فيها األراضي االميرية وغيرها من هذا النوع من األراضي حق التصرف المطبق على األراضي هيتشابه بهاوجو هناك ان القيود المذكورة سابقا بيان خالل وعلية يتضح من االميرية في فلسطين وحق التصرف في التشريع األردني، مع وجود اختالف طفيف من خالل اعتبار حق اعتبر الذي لدينا الحال على خالف الملكية حق من مشتق األردني حق القانون في حق ان التصرف ون األردني القيد الذي يؤكد على عدم استعمال ، وباإلضافة لذلك عدم ذكر القانالتصرف حقا قائما بذاته ،األراضي االميرية لمدة ثالث سنوات او دفع الرسوم المستحقة او الضرائب يترتب عليه فقدان حق التصرف ( من قانون 68نص المادة ) فيعلى خالف الحال في فلسطين المنصوص على ذلك بشكل واضح وصريح .م(1991)سوار ، الفلسطينية األراضي العثماني النافذ في األراضي ، 1891عام فيذلك و عمد الى الغاء حق التصرف فانه اما فيما يتعلق بحق التصرف لدى المشرع المصري توحيد األراضي جميعها وتحويلها الى أراضي ملك وهذا ما اكدت عليه المدونات وذلك تخلو نظامها ب وقام .م( 1991)سوار ، العقاري منه 45 ان حق التصرف من الحقوق المتفرعة والقائمة بحق ذاتها في فلسطين وذلك النتشار هذا نستنتج وبالتالي النوع من األراضي بشكل واسع، ولذلك كان لحق التصرف والقيود الواردة عليها أهمية واسعة على خالف الحال بالقانون األردني والمصري. .الثاني: الشيوع في حق التصرف المبحث في األراضي االميرية على وجه الشيوع، وهذا أكثرق التصرف عند اشتراك شخصا او يتحقق الشيوع في ح )يسري على الشيوع في حق التصرف ما :( انه1202ما اكد عليه القانون المدني األردني في نص المادة ) وسوف (،يسري على الشيوع في حق الملكية اال ما تعارض منها مع نص خاص او طبيعة حق التصرف ل أسباب الشيوع سواء اكانت هذه األسباب مشتركة مع حق الملكية واألسباب الخاصة في حق الشيوع نتناو .(2020)العبيدي، .وع في حق التصرفياألول: أسباب الشالمطلب ان ما يسري على حق الملكية يسري من القانون المدني األردني ( 1202وكما ذكرنا سابقا في نص المادة ) هنا اإلشارة من وجد تعارض مع نص خاص او في طبيعة حق التصرف، وال بد إذاعلى حق التصرف اال حيث تعود ملكية األرض للدولة ،ما يميز حق التصرف عن حق الملكية هو ملكية األراضي أبرزالى ان وعليه يترتب عن االمتناع عن تطبيق أي حكم يتعارض مع هذا الحق التصرف،حق فيعلى خالف االمر .(2001)قسايمه، مثل شراء شخص او اكثر دارا على : دعقالفهي تنحصر في ، وبالرجوع الى أسباب الشيوع في حق التصرف في ويعتبر الشيوع، اما فيما يتعلق بالوصية على اعتبار انه تصرف مضاف الى ما بعد الموت من تركة المتو )سوار ، الباحث ان الوصية أيضا تعتبر سببا من أسباب الشيوع حق التصرف من التركة، وعليه يعتبر .م(1991 46 الميراث فيصبح أبناء المتوفي أصحاب حق : مثل ، التصرفالوقائع القانونيةومن أسباب الشيوع أيضا في حق الميراث من اكثر أسباب الشيوع وقوعا ويتم العمل به، باإلضافة الى ،حيث يعتبر التصرف بوفاة المورث ان يقوم شخص بحيازة األرض حيازة هادئة وواضحة دون أي التباس او :ومثال على ذلك ،الحيازة سبب او منازعة من الغير او وجود أي اكراه مادي او معنوي، واالستيالء واالتصال وذلك من خالل قيام اعتراض وأخيرا االلتصاق مثل شخص له حق التصرف على الشيوع وجاءت األرض ،شخص بالبناء في ارض الغير .(2001)قسايمه، في طي نهر فيكون لألشخاص حق التصرف على الشيوع . الثاني: حقوق الشركاء في حق التصرف مطلب ال ( من قانون األموال الغير 14، 13وفيما يتعلق بحقوق الشركاء في حق التصرف ورد ذكرها في المادة ) منقولة وهي على النحو الالتي: ويتم التفريق في ( من قانون األموال الغير منقولة وهي بتحويل األراضي االميرية الى ملك 13: المادة )أوال : 1حالتين في الحالة األولى: قيام أحد الشركاء بتحويل األرض دون الحصول على اذن من الشركاء، فان هذه األرض ولكل منهم ان يأخذ نصيبه من األشجار المقلوعة او ،المحولة تعتبر مشتركة بينهم دون الحصول على بدل . (2001)قسايمه، كانت قائمة او اقتلعتالمقطوعة عينا او قيمة بناء على نصيبه سواء ان يكون الشريك اخذ اذن الشركاء فان جميع الشركاء شركاء باألرض بصورة مشتركة اال في الحالة الثانية: .(2001)قسايمه، ان الشريك يستطيع الرجوع على باقي الشركاء بنفقات القطع والقلع وكل بقدر نصيبه منها ألحد الشركاء المتصرفين في أرض أميرية أو موقوفة من نوع الحراج أن يقتلع أو يقطع أشجار ذلك الحرج جميعها ( من قانون األموال الغير منقولة انه" ال يحق 13المادة ) 1 ذكورة تبر األرض المحولة بالصورة المأو قسمًا منها ليحول األرض القائمة عليها إلى حقل أو ما يماثله من دون إذن من شركائه وإذا قطع تلك األشجار أو اقتلعها بال إذن فتع منها قائمة إذا كانت قد قلعتأما إذا إلى حقل مشتركة بينه وبين شركائه كاألول بال بدل ولكل منهم أن يأخذ نصيبه في األشجار المقلوعة أو المقطوعة عينًا أو قيمة ما يصيبه القطع والقلع.قام الشريك بما ذكر بموافقة جميع الشركاء فيلزم كل واحد منهم أن يدفع ما يصيب حصته من نفقات 47 )وحيث ان الشيوع يجعل كل ذره من ذرات المال الشائع ملكًا انه على وقضت محكمة النقض الفلسطينية لكافة الشركاء على الشيوع وبالتالي يكون الحكم بمنع المدعى عليهما من معارضة المدعي في حقوق ملكيته القانونية ذات للنصوص فيه تحميل القول بخالف ذلك والقانون وبأن الواقع يتفق وصحيح امر وتصرفه وهذا غير جائز قانونًا آخذين بعين االعتبار حق ملكية المدعي لحصصه من ،مما ال تحتملالعالقة بأكثر وملكية الجهة المدعى عليها لحصص القطعة في القطعة ذاتها طبقًا لذات المبرز 1القطعة في القطعة س/ ن بتاريخ اقامة وبأن المدعى عليهما لم يكونا مالكي ،بموجب عقدي بيع الحقين إلقامة الدعوى الماثلة 1س/ الدعوى وانما يضعان يدهما على العقار كاماًل استنادًا الى سند قانوني باعتبارهما مستأجرين للعقار وبأن ايلولة ملكية حصص معينه لهما في القطعة موضوع الدعوى يجعلهما شركاء على الشيوع في كل ذره من ملكيته الجهة المدعية لحصصها في القطعة موضوع وبانهما ال يتنازعان في ،ذرات المال غير المنقول الشائع .1ر غاصبًا لهذا المال غير المنقول المشترك( بالدعوى وبأن المالك على الشيوع ال يعت رد من حقوق من هذا ا القرار السابق ان الشيوع سبب الشتراك الشركاء ويتمتع بما هو و نستنتج منوبالتالي كما بار ان الشريك على الشيوع ال يعتبر غاصب وله الحق الكامل على اعت ،الحق ودون حرمانهم من ذلك باقي الشركاء. ابنية او غرس وهي باقامة في حال قيام احد الشركاء:( من قانون األموال غير المنقولة 14ثانيا: المادة ) : 2على النحو التالي . 17/3/2017( الصادر في تاريخ 2017/ 380نقض حقوق رقم )1 ( من قانون األموال الغير منقولة انه " إذا أحدث أحد الشريكين أبنية أو غرس أشجارًا أو دوالي: 14المادة رقم ) 2 في مجموع األرض التي يتصرفان فيها باالشتراك تفرز حصة الشريك ويجري العمل وفق أحكام المادة الثانية عشرة. -1 ألشجار القائمة فيها فإنه يضمن لشريكه ما أصاب حصته من قيمة األشجار قائمة وتقسم األرض بينهما، فإن خرج القسم في قسم من األرض التي يتصرفان فيها أو طعم ا -2 الذي أحدث فيه البناء أو الشجر من نصيب الشريك اِلخر تجري المعاملة على القسم المذكور على الوجه السابق. 48 وفي حال الشركاء الهدم او القلع، أحدابنية او غرس او دوالي وهنا يطلب بأحداث الشركاء أحدقيام .1 كان الهدم او القلع يؤدي الى اضرار باألرض فيستطيع هذا الشريك دفع قيمة ما احدثه مستحقا للقلع .(2001)قسايمه، ويتملك ويتصرف به الشركاء بأحداث األبنية او الغرس في قسم من األرض االميرية التي له حق أحداما في حال قيام .2 ،يضمن للشريك ما يصيب حصته من قيمة األشجار وتقسيم األرض بين الشريكين فانه ،عليها التصرف كانت وإذا،يتم اجراء ما تم االتفاق عليه سابقاوالبناء في قسم الشريك األخير كانت األشجاروفي حال .(2001)قسايمه، م الشريك المحدث للشجر والغرس والبناء فتكون ملكا لهفي قس الى الئحة وعليه) :انهعلى الفلسطينية االستئناف وقضت محكمة فأنهاوبالرجوع ان الدعوى الى تشير المدعى عليه القول باناليها من مورثها وصوال الى الدعوى التالمدعية تملك حصصا في القطعة موضوع وعليه وحيث ان الدعوى تشير الى ان المدعية ، يقوم بالبناء على القطعة دون وجه حق ودون موافقة المدعية وحيث ان المدعية اسست دعواها على ،الدعوى تملك هي والمدعى عليه حصصا شائعة في القطعة موضوع انها دعوى منع معارضة في حصص شائعة وحيث ان المدعى عليه يملك حصصا في القطعة كما تملك ان مناط دعوى منع وبماالمدعية حصصا فيها فانه ال يمكن اعتبار المدعى عليه بانيا في ملك الغير. اليد المعارضة لصاحب ا ان يد كل من وبما، ليد الممنوع من التصرف فيما تملكالمعارضة يقتضي رفع له والتقريرن التقرير بمنع المدعى عليه من المعارضة أش ومن،طرفي الدعوى تعتبر مشروعة على القطعة بحق التصرف في ان معا ان يؤدي الى خلق نزاع يستند الى قرار قضائي االمر الذي يتعارض مع المرجو ضوء ذلك يتوجب تحديد وعلىفانه ،جهة وجوب سعيها الى انهاء حالة النزاع من القرارات القضائية من المحكمة الى ان اجتماع طرفي الدعوى وتشيرحصة كل من طرفي الدعوى على القطعة موضوع الدعوى. االطراف الن القرار القضائي وانمابإرادةعلى التصرف في القطعة في ان معا ال يمكن ان يكون بقرار قضائي ب ان ينتهي الى شكل معين من اشكال االلزام يمكن معه طرحه للتنفيذ وصوال الى حالة االلزام المحددة يج تصرف المدعى عليه الذي كان ووجه ،المحكمة اليه قرار ال المدعي الذيالتي ال يختلط فيها وجه تصرف 49 ازالة الشيوع تعتبر سابقة منع المعارضة قبل فان دعوى ان االمر المذكور غير ممكن للدعوى. وبماسببا 1953لسنة 49غير المنقولة رقم باألموالمن قانون التصرف 14و 12بالمادتين وعليهوعمال. ألوانها التي يقيمها مقامة من مالك وتعتبرالمنشآتفان تصرف المدعى عليه في القطعة يعتبر تصرفا من المالك لباني اذا ما وقع البناء في حصته من القطعة او ان يكون مالها بعد ازالة الشيوع هو ايلولتها الى ا ويكون 1الشريك بالخيار بين تبديل حصته بحصة الباني او ان يتملكها بقيمتها مقلوعة.( المبحث الثالث: أسباب اكتساب حق التصرف واالثار المترتبة على تجاوزه وانقضائه كان ، جوهر دراستنا الواردة على حق التصرف والتي تعتبرتطرق الباحث في المطلب السابق الى القيود بعد ما كيفية اكتساب هذا الحق وما هي الجزاءات المفروضة في حال االجدر به التطرق الى تعريف القارئب من أسباب انقضائه. بيان مخالفة هذا الحق و المطلب األول: أسباب كسب حق التصرف. أسباب كسب حق التصرف وما هو السند القانوني الذي يتطرق الباحث في هذا المطلب الى معرفة ما هي معرفة ما هي المسؤولية المترتبة على المتصرف يتسنى لنا المتصرف في هذا الحق، وذلك حتى اليه يلجأ الصدد معرفة ما هي المحكمة المختصة ذات في حال تجاوز القيود التي فرضها القانون على هذا الحق، وفي بذلك. القانون الساري لدينا يتم كسب حق التصرف من خالل عدة طرق وهي على النحو التالي:وبالرجوع الى الفرع األول: إذن الدولة أو التفويض من الدولة. الدولة هي كون ان،بدل معين تحدده الدولةمقابلمتصرف من الدولة حق التصرف وذلك من خالل تلقي ال وال يجوز الحد التصرف فيها دون ،دولة لرقبتها تابعة لو اميرية على اعتبار ان هذه األرض ،الجهة المختصة م. 2018/ 6/ 26م الصادر في تاريخ 2018لسنة 174استئناف حقوق رقم 1 50 ( من القانون العثماني"ال يقدر أحد أن يستعمل 12وهذا ما أكدت عليه المادة ) ، الحصول على إذن مسبق تراب األرض التي في تصرفه ليصنع منه أشياء كالقرميد واللبن ما لم يستأذن المأمور أواًل فإذا فعل تؤخذ لج الموقوفة" منه أو األميرية األراضي األراضي من كانت في محله سواًء التراب ذلك قيمة الميري انب .(2021)عيسة، على اذن ان يحصلالمتصرف على ان نجد ،ومن خالل المادة المذكورة أعاله واستنادا الى ما سبق ذكره وذلك بسبب الوضع ، مسبق من المأمور، اال وان األراضي االميرية غير خاضعة ألحكام التسجيل العقاري مما يجعل حصولهما على االذن نادرًا وذلك ،ها لالحتاللعالذي تعاني منه األراضي الفلسطينية من خضو طينية وان الجهة المختصة هي التي بسبب ان األراضي االميرية غير خاضعة ألحكام السلطة الوطنية الفلس بناءتمنح هذا االذن، وباإلضاف الفلسطينية ة لذلك ان األراضي االميرية اتفاقية على تقسيم األراضي في خاضعة لالحتالل الذي يعيق الحصول على اذن وانما هي أوسلو الى ) أ، ب، ج( هي مناطق )ج( وبالتالي .(2021)عيسة، يحصل عليه من المستوطنين وذلك من خالل تسجيل ذلك ن منح ذلك كان يتبع إجراءات يسيرةوبالرجوع الى القانون المدني األردني نجد ا - 1انه " :من القانون المدني األردني (1198الحق لدى دائرة تسجيل األراضي وهذا ما اكدت عليه المادة ) يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في االراضي المملوكة لها )االميرية( لمن يرغب بالشروط التي يفرضها .(2013)شجاعية ، في دائرة تسجيل األراضي"ويجب ان يكون سند التصرف مسجال -2القانون. الفرع الثاني: االفراغ هو التنازل عن حق :والمقصود به ،البيع في أراضي الملك معاملة االفراغ في حق التصرف هو ما يقابل ما اكدت عليه محكمة التمييز لى شخص اخر وذلك بمقابل او بدونه، وهذاالتصرف في األرضي االميرية ا 51 ( من قانون 36)الفراغ يعني التنازل عن حقوق التصرف اما مجانا او لقاء بدل عمال بالمادة ) :األردني انه .1األراضي، والتفريغ بالمجان هبة لحق التصرف والتفرغ لقاء بدل هو بيع لحق التصرف( مام المأمور وذلك في األراضي الخاضعة للتسجيل ومما ال شك فيه ان الفراغ لحق التصرف ال بد ان يتم ا خاضعة للتسجيل فان الفراغ الفيما يتعلق باألراضي غير ما( من القانون العثماني، وا36بناء على المادة ) )عيسة، عشر سنوات على التصرف بهذه األرض بمرور بعديتم خارج نطاق دائرة الطابو بموجب سند عادي 2021). الفرع الثالث: األولوية وهو كسب حق التصرف ولو جبرا عن المتصرف :والمقصود باألولوية كسبب من أسباب كسب حق التصرف وذلك ببدل المثل، وهذا الحق متعلق فقط باألراضي التابعة للدولة وهو يقابل حق الشفعة باألراضي المملوكة .(2013)شجاعية ، ذلك على الشريك وبناء هم األولوية صاحبه حق الشيوع فان القرية ،والخليط ،على اهل من والمحتاج .(2020)العبيدي، وأصحاب االنشاءات والمغروسات في حال كانت األراضي االميرية من األراضي أي ،ولثبوت حق األولوية البد ان يتم الفراغ بصورة رسمية .(2020)العبيدي، الفراغ باطالالتي تمت تسويتها ان يتم فراغها امام الجهات الرسمية واال كان الفرع الرابع: احياء األراضي الموات وقد عرفت المادة ،حق التصرف في األراضي االميرية كسب يعتبر احياء األراضي الموات سبب من أسباب "األراضي الموات إذا كانت ليست في تصرف أحد من األشخاص وال : على انها القانون العثماني( من 6) أقاصي بها من بدرجة ال تسمع القرى والقصبات البعيدة عن المحالت متروكة ومخصصة لألهالي هي . 239م الوارد في كتاب الوجيز في شرح القانون المدني الحقوق العينية لدكتور علي هادي العبيدي ص 771/1986انظر تميز حقوق 1 52 العمران صيحة الشخص الجهير الصوت يعني الخالية التي تبعد عن أقصى العمران مسافة ميل ونصف مقدار نصف ساعة يعني للزراعة ، تخمينًا قابلة تصبح تعميرها واصالحها حيث هو باإلحياء والمقصود .(2021)عيسة، وللفالحة ونمو النباتات والمزروعات فيها ونجد ان استيفاء كافة الشروط الالزمة والمنصوص عليها بالقانون يصبح له حق عيني عقاري على هذه الحق ،األرض طبيعة من حيث العثماني والقانون العدلية" االحكام "مجلة بين الخالف من الرغم وعلى المفروضة بعد احياء هذا النوع من األراضي حيث اعتبرت "مجلة االحكام العدلية" احياء األرض اما يترتب ( اعتبر احياء هذا 103اما القانون العثماني بالرجوع الى نص المادة ) ،عليه حق التملك او حق المنفعة النوع من األراضي اعتبره حق تصرف، وعليه طالما يعتبر القانون العثماني هو القانون الخاص و "مجلة بالتطبيق هو العدلية" هي قانون عام فانه األولى العثماني القانون الخاص وهو االحكام )عيسة، القانون 2021). .تجاوز حق التصرف والمحكمة المختصة بذلك المطلب الثاني: للدولة تابعة وعليه نجد ان ،طبيعة حق التصرف تفرض عليه قيودا معينة على اعتبار ان رقبة األرض مخالفة القيود الواردة على حق التصرف يترتب عليه فقدانهذا النوع من الحق وما فرض عليها من قيود، ونجد ، المتصرف فقد حقه بممارسة كافة السلطات التي منحت له من خالل اكتسابه هذا الحق من خالل ذلك ان كون صاحب الحق مقتصر على استغالل صاحب األرض لإلنتاج النباتي والحيواني واي مخالفة او ي حيث س ويعتبر سببا كافيا تجاوز لذلك يعتبر مخالفة ألحكام القانون واألنظمة التي تحكم هذا النوع من األراضي .(2017)كربول ، لفقدان هذا الحق يترتب عليه اما الجزاء الجنائي او الجزائي المدني، وتماشيا مع فانه وعليه في حال اخالله للقواعد