جامعة النجاح الوطنية كمية الدراسات العميا المسؤولية الجنائية لمتاجر ومدير الشركة عن جرائم اإلفالس إعداد عمر ىشام السقا إشراف د. نائل طــو مى درجة الماجستير في القانون العام بكمية استكماال لمتطمبات الحصول ع األطروحة ىذهقدمت .فمسطين -جامعة النجاح الوطنية, نابمسفي الدراسات العميا, 102; ب المسؤولية الجنائية لمتاجر ومدير الشركة عن جرائم اإلفالس إعداد عمر ىشام السقا وأجيزت., 2018/ / نوقشت ىذه األطروحة بتاريخ التواقيع أعضاء لجنة المناقشة ....................... / مشرفًا ورئيسًا نائل طو د. .1 ....................... خارجياً / ممتحنًا عبد اهلل نجاجرة . د.2 ....................... داخمياً / ممتحنًا باسل منصور . د.3 ج ىداءاإل كالدم رحمو اهلل الظركؼ,,,مف عممني الصمكد ميما تغيرت إلى النكر الذم ينير لي دركب النجاح ,,, امي ىلإ إلى رفيقتي في درب الحياه ,,, زكجتي عيني كريـ كتيا ,,, أبنائية إلي قر العامة النيابةالى المدرسة االكلي ,,, إلى كؿ مف اضاء بعممو عقؿ غيره مؿ المتكاضعاىدل ىذا الع د تقديرالشكر و ال يقكؿ اهلل تعالى في حديثة القدسي " لـ يشكرني مف لـ يشكر مف أجريت النعمة عمى يديو " أتقدـ بأسمى آيات الشكر كالعرفاف, كعظيـ التقدير كاالحتراـ الى الدكتكر نائؿ طو الذم يعكد لو صح فييا كاكتمؿ, حيث لـ يدخر جيدا في , بعد اهلل عز كجؿ, في انجاز ىذه الدراسة فيما الفضؿ تكجيو كؿ االرشادات كالنصائح التي انارت طريؽ البحث, فكاف الشرؼ لي اف يرتبط اسمي باسمة في ىذه الدراسة . كما كأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير الى السادة األساتذة أعضاء لجنة المناقشة , لقبكليـ كتكرميـ , لمفت االنتباه لكؿ تصحيح كاالشارة لكؿ تقكيـ .الدراسةباالشتراؾ في مناقشة ىذه " كالعرفافٍ الشكري " فميـ جميعان الباحث ي اإلقرار أنا المكقع أدناه, مقدـ الرسالة تحمؿ العنكاف: المسؤولية الجنائية لمتاجر ومدير الشركة عن جرائم اإلفالس ستثناء ما تمت اإلشارة إليو نتاج جيدم الخاص, با أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىك ف ىذه الرسالة كاممة, أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ أم درجة أك لقب عممي أك احيث بحث لدل أم مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's Name: اسم الطالب: Signature: التوقيع: Date: التاريخ: َ فيرس المحتويات الصفحة الموضوع ج االىداء د الشكر كالتقدير ق االقرار ز الممخص 1 المقدمة 6 الفصل األول: الماىية القانونية لجرائم اإلفالس 6 المبحث األكؿ: التعريؼ بجرائـ اإلفبلس كاألنظمة القانكنية لجرائـ اإلفبلس 7 المطمب األكؿ: تعريؼ جرائـ اإلفبلس 11 المطمب الثاني: األنظمة القانكنية لجرائـ اإلفبلس 18 سالمبحث الثاني: شركط التجريـ في جرائـ اإلفبل 18 المطمب األكؿ: الصفة التجارية لممتيـ 32 المطمب الثاني: الشركات التجارية 39 الفصل الثاني: المسؤولية الجنائية عن جرائم اإلفالس 23 المبحث األكؿ: مسؤكلية التاجر عف جرائـ اإلفبلس. 21 المطمب األكؿ: مسؤكلية التاجر عف اإلفبلس االحتيالي. 54 مسؤكلية التاجر عف اإلفبلس التقصيرم. المطمب الثاني: 46 المبحث الثاني: مسؤكلية مدير الشركة عف جرائـ اإلفبلس. 46 المطمب األكؿ: األيسس القانكنية لممسؤكلية الجنائية لمدير الشركة. 62 المطمب الثاني: مسؤكلية مدير الشركة عف اإلفبلس االحتيالي كالتقصيرم. 75 الخاتمة 76 كالتكصيات النتائج 78 قائمة المصادر كالمراجع Abstract b ز المسؤولية الجنائية لمتاجر ومدير الشركة عن جرائم اإلفالس إعداد عمر ىشام السقا إشراف د. نائل طــو الممخص المسؤكلية الجنائية لمتاجر كمدير الشركة عف جرائـ كالتي مكضكعيا "تناكلت ىذه الدراسة صؿ األكؿ منيا التعريؼ بجرائـ اإلفبلس كمدل التبايف في التعريفات الفقيية " في الفاإلفبلس الجريمة, كمف ثـ تـ الحديث عف المختمفة ليذه الجريمة في ظؿ غياب تعريؼ تشريعي ليذه األنظمة القانكنية المختمفة لجرائـ اإلفبلس ككيؼ بدأت فكرة ىذه الجريمة بالتطكر مركرا بالعصر ـ كالذم يعتبر مصدر التجريـ ليذا النكع مف الجرائـ كحتى العصر الحديث لمقانكف الركماني القدي .لمقانكف النافذ لدينا التاريخي الفرنسي كالذم يعتبر المصدر كما ميزنا في ىذه الدراسة بيف اإلفبلس العادم اك البسيط كاالفبلس الجنائي كالذم يقرف ائنيف فيشكؿ جناية اإلفبلس االحتيالي, ككؿ فعؿ يترتب عمى حقكؽ الد باالحتياؿ مما يشكؿ اعتداءان عمية ضياع جانب مف أمكاؿ التفميسة كينطكم عمى الخطأ أك التقصير تتحقؽ بو جنحة اإلفبلس التقصيرم, كما تطرؽ الباحث في المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ في ىذه الدراسة الى شركط عمى حؽ الدائنيف كتمثؿ بذلؾ اإلفبلس تشكؿ اعتداءان التجريـ في جرائـ اإلفبلس فاذا كانت جرائـ انتياكا لحؽ شخصي, فيي عمى ىذا األساس تدخؿ في نطاؽ جرائـ األمكاؿ, اال اف ما يميزىا عف ىك انيا تشترط في مرتكبيا صفة خاصة كىي اف يككف تاجرا فردا اك شركة تجارية تمؾ الجرائـ, مارس ىذه االعماؿ عمي كجو االحتراؼ لممصمحة الخاصة, فاذا كفقا لما أقره القانكف األردني, كأف ت ما تحققت الصفة التجارية لدل الشخص, أصبح باإلمكاف مبلحقتو عف جرائـ اإلفبلس, باإلضافة الى ضركرة تكقؼ ذلؾ التاجر عف دفع ديكنو التجارية كشرط لمعقاب عف ىذه الجرائـ, ككذلؾ جب أف تككف الشركة شركة تجارية بحيث تعتبر الشركة تجارية االمر بالنسبة لمشركة فاف القانكف اك متى كاف غرضيا تجاريا . ح الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة لممسؤكلية الجنائية عف جرائـ اإلفبلس فيثـ تطرؽ الباحث فكاف الحديث في المبحث األكؿ عف مسؤكلية التاجر عف جرائـ اإلفبلس االحتيالي كالتقصيرم عنصريف كىما اإلفبلس كاالحتياؿ فاالحتياؿ عمي جريمة اإلفبلس االحتيالي تقكـكعمى ذلؾ فاف في ىذه الجريمة ككنو منسكب لشخص كاحد كىك التاجر المتكقؼ عف الدفع كبينا في ىذه يمتزج التى تشكؿ جريمة اإلفبلس االحتيالي كالتي ذكرىا المشرع حصرا كاكضحنا اركاف لصكرا الدراسة قييا المادم كالمعنكم كعبلقة السببيو فيما بيف الفعؿ كالنتيجة .ىذه الجريمة بش ثـ تطرؽ الباحث لبياف المسؤكلية الجنائية لمتاجر عف اإلفبلس التقصيرم حيث أف ىذه , فاذا كانت جريمة اإلفبلس مقصران الجريمة تقكـ عمى الخطأ أك التقصير فيعتبر التاجر حينئذ مفمسان إف اإلفبلس التقصيرم غير ذلؾ ككنو يستند عمى الخطأ كاإلىماؿ االحتيالي دائما قصديو ف كالتقصير . ككاف الحديث في المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني في ىذه الدراسة عف مسؤكلية مدير الشركة عف جرائـ اإلفبلس فحدد الباحث األسس القانكنية لممسؤكلية الجنائية لمدير الشركة ككيؼ رج عف القاعدة العامة التي تقضي باف الييئات المعنكية مسؤكلة جزائيا أف المشرع األردني قد خ فقد خرج المشرع عمى ىذه القاعدة كأكجب تكقيع سعف أعماؿ مديرىا, أما فيما يتعمؽ بجرائـ اإلفبل العقكبة عمى الشخص الطبيعي " مدير الشركة " عندما يرتكب فعبل مككنا لجريمة اإلفبلس بشقييا تقصيرم, كقد بيف الباحث صكر كأركاف ىذه الجرائـ استقبلال عند حديثة في المطمب االحتيالي كال الثاني مف ىذا المبحث عف مسؤكلية مدير الشركة عف جريمة اإلفبلس االحتيالي كالتقصيرم . كأخيرا فقد بينت ىذه الدراسة كيؼ أف المشرع األردني قد جانب الصكاب عند معالجتو الج اإلفبلس االحتيالي كالتقصيرم بنصكص غامضة تثير الشؾ لجرائـ اإلفبلس, حيث ع بو المشرع عف تحديد كاضح ليذه غفؿكاالحتماؿ, كاحاؿ تحديد اركاف الفعؿ لقانكف التجارة الذم األركاف, كىذا يشكؿ فجكة قانكنية غاية في األىمية, كجب عمينا في ىذه الدراسة تنبيو المشرع عادة النظر في تشريع تمؾ الجرائـ.الفمسطيني حكليا لتداركيا كا 1 المقدمـة ال أحد يينكر أٌف المجتمعات تيقاس قٌكتيا, بقٌكتيا االقتصادية, كتيعٌد التجارة حجر الزاكية في التاجر كدائنيو, فكاف ال بٌد لمدكلة النظاـ االقتصادم لمدكلة, كحيث أٌف التجارة تقكـ عمى الثقة بيف ي ىذه العبلقة مف أٌم مساس ييددىا, كلعٌؿ مف أىـ ىذه األنظمة مف التدخؿ بكضع أنظمة لتحم ىي نظاـ أإلفبلس كالذم ييدؼ إلى خمؽ التكازف بيف الدائنيف عندما يتكقؼ المفمس عف دفع ديكنو, كىذا النظاـ أم "اإلفبلس" ال ييطٌبؽ في األصؿ إال عمى فئة محددة مف الناس كىي فئة التٌجار, , فإذا كاف ف الديكف كىي الديكف التجارية التي يعجز التاجر عف سدادىاكبالنسبة لنكع محدد م فبل تثريب عميو, أما إف كاف اإعسار التاجر كانقطاعو عف دفع ديكنو يرجع ألسباب ال دخؿ لو بي تكقفو عف دفع ديكنو كاف نتيجة احتيالو كتقصيره في إدارة أمكالو فحينيا يستحؽ عقكبة جزائية مقتضى الحاؿ.تفرض عميو بحسب ذا كاف مف العدؿ عدـ المبلحقة الجزائية عف اإلفبلس متى كاف كليد ظركؼ ال دخؿ كا لمتٌاجر أك مدير الشركة بيا, فإٌف العقاب ييصبح كاجبان متى كاف ىذا اإلفبلس نتيجة أفعاؿ اقترفيا ك إىماؿ أدل تنطكم عمى احتياؿ أك غش أككانت ىذه االفعاؿ ك مدير الشركة التجارية التاجر أ إلى اإلطاحة بالمشركع التجارم, فكاف المشٌرع ميحٌقان بإنزاؿ العقكبة عمييـ حفاظان عمى استقرار العمؿ التجارم كاالقتصادم في الدكلة. لدائنيو الذيفكيعني خيانة المديف "Falleire"ككممة اإلفبلس مأخكذة مف النص البلتيني .(1)منحكه ثقتيـ س كجرائمو منذ أقدـ العصكر, كلعٌؿ أكؿ مف تناكؿ ىذا المكضكع ىـ كظيرت فكرة اإلفبل الركماف, ثـ بدأت ىذه الفكرة باالنتقاؿ مف عصر إلى آخر كبدأت بالتطكر شيئان فشيئان إلى أف كصمت إلى ما ىي عميو اآلف. ص ـ, 1984, 1نشر كالتكزيع, عماف, ط , دار عمار لمالقانون التجاري األردنيالدكتكر محمد حسيف إسماعيؿ, ( 1) 316. 3 أىمية البحث ٌرع كخصكصان في الجدؿ الفكرم الذم أحدثو المش النظريةكتكمف أىمية البحث مف الناحية األردني عندما تناكؿ جرائـ اإلفبلس كتقاسميا بيف قانكف التجارة كقانكف العقكبات, مما أدل إلى غياب كاضح ألركاف الجرائـ. الذم يشيده الحقؿ االقتصادم, كذلؾ العمميلمبحث في الكاقع العمميوكتكمف األىمية س عمى النظاـ التجارم كاالقتصادم يرجع لمتأثير الكبير الذم يحدثو مكضكع جرائـ اإلفبل الفمسطيني. مف ىنا جاءت أىمية ىذا البحث التي تيـٌ الباحثيف مف رجاالت القانكف كاالقتصاد كالمكاطنيف الميتميف في معرفة القكانيف كاألنظمة التي تنظـ الشأف االقتصادم, فضبلن عف أىمية المكضكعات التي يعالجيا ىذا البحث. أىداف البحث كمف اليدؼ مف كراء ىذا البحث إلى تسميط الضكء عمى جرائـ اإلفبلس كمسؤكلية التاجر ي فرصة لمعمؿ عمى معالجة ىذا كمدير الشركة عنيا, ككشؼ أماكف الضعؼ في التشريع إلتاحة ال الضعؼ , كالبحث عف افضؿ أليات التنظيـ القانكني ليذه الجرائـ . محددات البحث , كقانكف العقكبات 1966لسنة 13قانكف التجارة األردني رقـ فيستنحصر حدكد الدراسو , كطائفة أخرل مف 1926لسنة 2, ككذلؾ قانكف اإلفبلس الفمسطيني رقـ1963لسنة 16رقـ كقانكف العقكبات 1999كقانكف التجاره المصرم لعاـ القكانيف المقارنة المتعمقة بيذا الشأف. كتعديبلتو . 1927المصرم لسنة 2 منيج الدراسة الكصفي التحميمي المقارف لمنصكص التشريعية سيعتمد الباحث في دراستو عمي المنيج التي تنظـ ىذا البحث, كذلؾ لفيـ أىداؼ المشٌرع مف كرائيا, مف خبلؿ إلقاء الضكء عمييا بشكؿ مكٌسع. دراسات سابقة ىذا البحث, إاٌل أٌف كمف خبلؿ البحث لـ نجد دراسات سابقة فمسطينية تناكلت مكضكع بعض المراجع األخرل تناكلت كبشكؿ مقتضب ىذا المكضكع مف خبلؿ التعريج عميو أثناء تناكؿ شرح الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ, أك عند الحديث عف اإلفبلس بشٌقو المدني, األمر الذم دفع األمثمة عمى تمؾ الباحث لتناكؿ ىذا المكضكع بشكؿ مستقٌؿ كالبحث في جميع تفاصيمو, كمف المراجع: .3335د. فاركؽ الكيالي, جرائـ األمكاؿ, مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر, بيركت, .1 .3334كائؿ أنكر بندؽ, أصكؿ اإلفبلس, دار الفكر الجامعي, -د. مصطفى كماؿ طو .3 .1997د. محمد سعيد النمكر, الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ, منشكرات جامعة مؤتة, .2 .1999األميف, اإلفبلس معمقان عميو بأحدث أحكاـ محكمة النقض, دار الكتب القانكنية, سمير .5 مشكمة البحث :حكؿتكمف مشكمة البحث في التساؤؿ القائـ كفاية التنظيـ القانكني الجزائي لمسؤكلية التاجر كمدير الشركة عف جرائـ االفبلس ؟ .1 , كىؿ مف السيكلة تطبيؽ النصكص الجنائية كما ىي مسؤكلية التاجر كمدير الشركة عنيا .3 ف؟ أالمتعمقة بيذا الش 5 بمكاف تطبيؽ نصكص التجريـ المتعمقة بجرائـ اإلفبلس مف قبؿ رجاؿ النيابة كىؿ بالسيكلة .2 العامة كالقضاء في ظٌؿ غياب أركاف كاضحة لجرائـ اإلفبلس؟ إلى قانكف التجارة, مكتفيان كىؿ أصاب الميشٌرع عندما ترؾ أمر تعييف أركاف جرائـ اإلفبلس .5 بتحديد عقكبة تمؾ الجرائـ في قانكف العقكبات؟ كلئلجابة عمى ىذه اإلشكاليات سكؼ يتناكؿ الباحث ىذه الدراسة عمى النحك التالي: الفصل األول: الماىية القانونية لجرائم اإلفالس. ئـ اإلفبلس.المبحث األكؿ: التعريؼ بجرائـ اإلفبلس كاألنظمة القانكنية لجرا المطمب األكؿ: تعريؼ جرائـ اإلفبلس. المطمب الثاني: األنظمة القانكنية لجرائـ اإلفبلس. المبحث الثاني: شركط التجريـ في جرائـ اإلفبلس. المطمب األكؿ: الصفة التجارية لممتيـ. المطمب الثاني: الشركات التجارية. ائم اإلفالس.الفصل الثاني: المسؤولية الجنائية عن جر المبحث األكؿ: مسؤكلية التاجر عف جرائـ اإلفبلس. المطمب األكؿ: مسؤكلية التاجر عف اإلفبلس االحتيالي. المطمب الثاني: مسؤكلية التاجر عف اإلفبلس التقصيرم. 4 المبحث الثاني: مسؤكلية مدير الشركة عف جرائـ اإلفبلس. كلية الجنائية لمدير الشركة.المطمب األكؿ: األيسس القانكنية لممسؤ المطمب الثاني: مسؤكلية مدير الشركة عف اإلفبلس االحتيالي كالتقصيرم. 6 الفصل األول الماىية القانونية لجرائم اإلفالس ييعتبر اإلفبلس نظامان خاصان, أشٌد كطأةن مف األنظمة المطبقة عمى المدنييف المتخمفيف عف دنية, كذلؾ حمايةن لبلئتماف في المجاؿ التجارم نظران لطبيعة األعماؿ التجارية كالتي دفع ديكنيـ الم تتميز بو المعامبلت التجارية مف صفات تكثر فييا القركض كالديكف المؤجمة, كحفاظان عمى ما خاصة تتمثؿ في الشركة في تنفيذ العمؿ التجارم كالثقة بالعامؿ, فقد كضع المشٌرع أحكاـ نظاـ بفرض فبلس كالتي مف شأنيا ردع إخبلؿ التاجر بكاجب إيفاء ديكنو في مكاعيد استحقاقيا, كذلؾ اإل كالتي تؤثر سمبان عمى أمكاؿ التاجر كسمعتو كمستقبمو عقكبات جزائيو عمييـ حاؿ االخبلؿ بالتزاماتو اإلفبلس كىدر مما يستدعي اتخاذ الحذر الكامؿ كاالنتباه الدائـ خكفان مف كقكعو في ,(1)التجارم .(2)حياتو التجارية كالسياسية كؿ نخصصو كسيتناكؿ ىذا الفصؿ األنظمة القانكنية لجرائـ اإلفبلس في مبحثيف األ لمتعريؼ بجرائـ اإلفبلس, كمف ثـ نبيف في المبحث الثاني شركط التجريـ في جرائـ اإلفبلس, كذلؾ عمى النحك التالي: فالس واألنظمة القانونية لجرائم اإلفالسالتعريف بجرائم اإل: المبحث األول مف الممكف أف تضطرب أعماؿ التاجر تبعان ألسباب متعددة تكصمو إلى حالة يستحيؿ عميو سىف النٌية سميـ القصد غير ميمؿ أك ميقٌصر, معيا الكفاء بديكنو التجارية, فيتكقؼ عف الدفع كىك حى اب بأزمة مالية نتيجةن ألكضاع اقتصادية لـ تكف تقؿ تجارتو نتيجةن لحريؽ أصابيا أك أف ييصفقد في حسبانو, كقد ييصاب بمرض يقعده في فراشو فينيار مركزه المالي, كغير ذلؾ مف األسباب التي تكسط كمنشكرات عكيدات, , منشكرات البحر الم3", ج الكامل في قانون التجارة "اإلفالسينظر: إلياس ناصيؼ, ( 1) .14ـ, ص 1986, 1باريس, ط -بيركت عمى: "تسقط الحقكؽ السياسية عمى المديف إذا صدر 1966لسنة 13مف قانكف التجارة األردني رقـ 236تنص المادة ( 2) كال أف يتكلى كظيفة في المجالس السياسية كالبمدية كالمختصة بالميف ناخبا اك منتخبا حيكـ يشير إفبلسو فبل يجكز أف يككف أك مينة عامة", كبذلؾ يبلحظ أف المشٌرع اعتبر أف الشخص المفمس ىك غير ذم ثقة لتكلي أمكر العامة ككنو قد فشؿ في إدارة أمكالو, كما يتصؿ بيا مف حقكؽ اآلخريف. 7 يغمب عمييا القضاء كالقدر قد تؤدم بالتاجر لمكصكؿ إلى حالة يتكقؼ معيا عف دفع ديكنو .(1)التجارية , األكؿ نتناكؿ فيو تعريؼ جرائـ اإلفبلس, كفي المطمب كسنتناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف الثاني مف ىذا المبحث سنناقش التمييز بيف اإلفبلس الجنائي كاإلفبلس العادم كذلؾ عمى النحك التالي: المطمب األول: تعريف جرائم اإلفالس تنظيـ اإلفبلس ىك نظاـ قانكني خاص بالتجار سكاءن أكانكا أفرادان أـ شركات, يرمي إلى الذم يتكقؼ عف دفع ديكنو الجارية في مكاعيد (2)التنفيذ الجماعي عمى أمكاؿ التاجر المديف استحقاقيا. .(3)أما اإلفبلس بالمغة فيعني اإلعسار كاالفتقار كاالنتقاؿ إلى العيسر بعد الييسر كالغنى ذلؾ لجرائـ بشكؿ عاـ, كاألمر ك (5)الجريمة (4)كلـ يعرؼ المشٌرع في قانكف العقكبات نما ترؾ األمر لمفقو كالقضاء لكضع تعاريؼ ىذا النكع مف السمكؾ الميجرَّـ, تخصاإلفبلس كا .فبلس كبياف العقكبة المحددة لياكاكتفى بكضع النصكص التي تحدد مختمؼ جرائـ اإل .18ـ, ص 3311األردف, -, دار كائؿ لمنشر, عمافجرائم اإلفالسفيد يكسؼ الكساسبة, ( 1) , دار كائؿ لمنشر كالتكزيع, المسؤولية الجزائية لمشركات التجاريةاؿ محمكد الحمكم, كأحمد عبد الرحمف عكدة, جم( 2) .196ـ, ص 3335, 1األردف, ط -عماف تيعتبر كممة إفبلس مشتقة مف كممة فمس )بفتح الفاء كسككف البلـ( كىي بمعنى العممة النقدية كالجمع فمكس, فيقاؿ أفمس ( 3) عنى أصبح بدكف فمكس فيك مفمس, فالمفمس ىك الفقير كلكف يمتاز بأف فقره جاء بعد غنىن كييسر, فؤاد البستاني, الرجؿ بم .332ـ, ص 1991, دار المشرؽ, بيركت, المنجد في المغة عقكبات السارم في أراضي الضفة الغربية, كقانكف ال 1963لسنة 16تقع اإلشارة ىنا إلى قانكف العقكبات األردني رقـ ( 4) النافذ في قطاع غزة. 1926لسنة 75الفمسطيني رقـ أك امتناع غير مشركع أخؿ بمصمحة اك فعؿتصدل الفقو لتعريؼ الجريمة فعرفيا الدكتكر كامؿ السعيد بأنيا سمكؾ ( 5) حكام العامة في شرح األأساسية صادرة عف إرادة جنائية يقرر لو القانكف عقكبة أك تدبير احترازم. الدكتكر كامؿ السعيد, .23ـ, ص 3339, 3دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, ط قانون العقوبات, 8 س إاٌل أٌف المشٌرع في قانكف التجارة األردني النافذ في أراضي الضفة الغربية عٌرؼ اإلفبل التجارم بأٌنو "ييعد في حالة اإلفبلس كٌؿ تاجر يتكقؼ عف دفع ديكنو التجارية ككؿ تاجر ال يدعـ .(1)الثقة المالية بو, إال بكسائؿ يظير بجبلء أنيا غير مترككة" كقد عٌرؼ البعض جرائـ اإلفبلس عمى أٌنو: "امتناع التاجر عف الكفاء بالتزاماتو المالية جرمية يرتكبيا التاجر بقصد االعتداء عمى حقكؽ دائنيو كحرمانيـ مف بأفعاؿ تجاه اآلخريف بقيامو .(2)استيفاء حقكقيـ أك جزء منيا" مف الممكف لنا تعريؼ اإلفبلس الجنائي فإنوكباستقراء النصكص الناظمة لجرائـ اإلفبلس, في مكعد استحقاقيا عمى: "أنو حالة قانكنية يصؿ إلييا التاجر المتكقؼ عف دفع ديكنو التجارية نتيجة تقصيره أك إىمالو أك احتياؿ بقصد اإلضرار بالدائنيف, أك نتيجة أخطاء ارتكبيا في إدارة .(3)تجارتو كأمكالو" كعميو يمكف القكؿ أٌف اإلفبلس العادم كاف ناتجان عف ظركؼ خارجة عف إرادة التاجرة سىف النٌية اتجاه دائنيو, فبل أكصمتو إلى حالة عدـ استطاعتو دفع ديكنو التجارية كى ك سميـ القصد حى يناؿ المفمس في ىذه الحالة أم عقاب, كأما في حالة اإلفبلس الجنائي فإٌف حالة اإلفبلس التي ىمالو النابع عف سكء النية, كبالتالي يستحؽ المفمس عندىا كصؿ إلييا التاجر كاف نتيجة تقصيره كا عميو العقاب. مى مبدأيف أساسييف ىيما:كمفيـك اإلفبلس يقكـ ع تخصيص أمكاؿ المفمس لمكفاء بديكنو, بحيث تصبح مجمدة لغايات معينة ككنتيجة ليذه القاعدة - أ يتفرع عنيا قاعدة غؿ يد المديف عف إدارة أمكالو كالتصرؼ بيا, مع تعمؽ حقكؽ الدائنيف بيذه األمكاؿ. .1966لسنة 13مف قانكف التجارة األردني رقـ 216ينظر المادة ( 1) , 3339أيار -387, منشكرات نحف كالقانكف, العدد جرائم اإلفالس في القانون المبنانينادر عبد العزيز شافعي, ( 2) www.lebarmy.gov.lb مساءن. 13:37الساعة 8/7/3317, تاريخ الزيارة .33, ص مرجع سابقينظر, فيد الكساسبة, ( 3) 9 ـ كفاية أمكاؿ المفمس لسداد جميع المساكاة بيف الدائنيف, بحيث يحصؿ كؿٌّ منيـ في حالة عد - ب ديكنو عمى نسبة تيعاًدؿ دىٍينو إلى الديكف األخرل. كتقع جرائـ اإلفبلس باالعتداء عمى إحدل ىاتيف القاعدتيف أم عند إخراج أمكاؿ المفمس .(1)بينيـمف نطاؽ سمطة حماية الدائنيف أك اإلخبلؿ بالمساكاة ٍف كانت القاعدة في الشريعة ىي عدـ كقد عٌرفت الشريعة اإلسبلمية جرائـ اإلفبلس, كا التمييز بيف التاجر كغير التاجر, ألٌنو ال يكجد فرع خاص بالقانكف التجارم بؿ تخضع المعامبلت .(2)مدنية كانت أـ تجارية لقكاعد كاحدة كمما ال شٌؾ فيو أٌف الشريعة اإلسبلمية قد سبقت القكانيف الكضعية في تقديـ كجكب حماية ٍف ٍف كاف األصؿ الصبر عمى المسمـ لحيف تيسر أمكره لقكلو تعالى: }كىاً الدائف مف تصرؼ مدينو, كا كىافى ذىك عيٍسرىةو فىنىًظرىةه ًإلىى مىٍيسىرىةو{ (3). ىذا مع األخذ بعيف االعتبار بعدـ التياكف مع المفمس كالميقٌصر في سداد ديكنو, لكف اجبة ضد المديف الممتنع عف الكفاء بديكنو, فذىب بعضيـ المذاىب اختمفت في نكع العقكبة الك كعمى رأسيـ اإلماـ األعظـ أبي حنيفة لمقكؿ بكجكب حبس المديف حتى الكفاء بديكنو, كالحكمة في ضرار المديف إلظيار ما أخفى مف أمكاؿ كدفعو لمصمح مع دائنيو أك ذلؾ أٌف الحبس يؤدم إلى إ .(4)يبقى محبكسان .197, ص مرجع سابقجماؿ الحمكم كأحمد عكدة, ( 1) ـ,1999, 2, دار الكتب القانكنية, المحمة الكبرل, ط اإلفالس معمقًا عميو بأحدث أحكام محكمة النقضسمير األميف, ( 2) .15ص .379, اآلية سورة البقرةالقرآف الكريـ, ( 3) كما بعدىا. 15, ص مرجع سابقسمير األميف, ( 4) 13 لممفمس عف جمع تصرفاتو الصادرة عقكبة (1)مف أىؿ العمـ جعؿ الًحٍجرأما جانب آخر منو, بحيث ترفع يد المفمس عف مالو مع جكاز بيع القاضي ليذه األمكاؿ لسداد ديكف المفمس, كىذا .(2)الرأم أخذ بو كٌؿ مف الشافعية كالمالكية سىف النٌية سميـ إذان, فغٌف الحالة التي تؤدم بالتجار لتكقفو عف سداد ديكنو ال تجارية كىك حى القصد غير مييمؿ أك ميقٌصر, كمؤداىا أزمة مالية نتيجةن ألكضاع اقتصادية مٌر بيا لـ تكيف في حسابو كلـ يتكقعيا, كأٍف تتمؼ بضائعو نتيجة حريؽ أك إصابتو بمرض يقعده في فراشو تؤدم بو لة يصبح ذاؾ التاجر مفمسان, فتتبع بحقو بالنتيجة إلى تكقفو عف سداد ديكنو التجارية, في ىذه الحا اإلجراءات التي رسميا الميشٌرع في القكانيف الناظمة لئلفبلس دكف أف يؤدم ذلؾ إلى مبلحقتو جزاءن, ككف أٌف ما كصؿ إليو التاجر ىك نتيجة ظركؼ خارجة عف إرادتو. كىي عدـ قياـ كلعٌؿ ما يمٌيز اإلفبلس العادم عف اإلفبلس الجنائي مع اتحاد النتيجة ىماؿ التاجر أك نتيجة ىك التجارية التاجر بسداد ديكنو أٌف اإلفبلس الجنائي يككف نتيجة تقصير كا أخطاء ارتكبيا في إدارة تجارتو كأمكالو, فقد يدخؿ التاجر في مضاربات عمى غاية مف الخطكرة , كقد يعقد صفقات دكف أف يتخذ االحتياطات البلزمة لما يمكف أف تؤدم إليو تمؾ المضاربات تجارية برعكنة كالمباالة, كقد يخطئ في حساب نفقات مشاريعو, كقد ينفؽ ببذخ عمى نفسو كعمى شراء األشياء الباىظة الثمف, فيبدد أمكالو دكف أف يضع في اعتباره ما يمكف أف ييصيب تجارتو مف .(3)كساد فيعمؿ عمى إخفاء أمكالو كمف جية ثانية فقد تسكء نية التاجر بقصد اإلضرار بدائنو, يتبع مف الطرؽ ما ييخفي بو دفاتره التجارية أك يتبلعب بيا إلظيار نفسو أنو ميفمس.فكتيريبيا, ٍف كانت تؤدم بالنتيجة لعدـ سداد ديكف التاجر لآلخريف, فإنيا فيذه الصكرة المختمفة كا ب أركاف الفعؿ الميرتكب, فإٍف كانت تيصبح مكجبة لمعقكبة الجزائية, كالتي ييساءىؿ عنيا التاجر بحس الحجر ىك حيكـ يفرض عمى عديمي األىمية كالقاصر كالمجنكف بمكجبو ترفع أيدييـ عف إدارة أمكاليـ كتبطؿ تصرفاتيـ ( 1) .714, ص مرجع سابقفي إدارة األمكاؿ, فؤاد البستاني, الجديدة, كيكمؼ بإدارة أمكاليـ شخص ذك سمعة حسنة كمعرفة كما بعدىا. 15, ص مرجع سابقلتفاصيؿ أكثر, يينظر: سمير األميف, ( 2) كما بعدىا. 18, ص مرجع سابقفيد الكساسبة, ( 3) 11 ٍف كانت نتيجة احتياؿ كتدليس, نتيجة اإلىماؿ كالتقصير فييساءىؿ عف جريمة اإلفبلس التقصيرم, كا فييبلحؽ التاجر عف جريمة اإلفبلس االحتيالي. كفي حقيقة األمر, أٌف المشٌرع عندما جعؿ مف االحتياؿ التقصيرم كاالحتيالي جريمة ييعاقىب يتعمؽ بالمصمحة العامة اف جموذلؾ ال يتعمؽ بحقكؽ الدائنيف فحسب, بؿ فإفيا القانكف, عمي أيضان, حيث أٌف ىناؾ تبلزمان بيف حماية مصالح ىؤالء الدائنيف كحماية المصمحة العامة, كالتي تتمثؿ في الحرص عمى سبلمة النشاط التجارم كتشجيع االستثمار في المجاؿ االقتصادم .(1)التجارمك المطمب الثاني: األنظمة القانونية لجرائم اإلفالس مٌما ال شٌؾ فيو أٌف التشريعات الناظمة لئلفبلس مستمدة مف القانكف الركماني, فقد طٌكر الركماف أنظمة اإلفبلس شيئان فشيئان, فقد كضعكا نظامان جماعيان لتصفية أمكاؿ المديف المفمس متى كقد انتقؿ ىذا النظاـ إلى األنظمة القانكنية المعاصرة, كمف الجيد عجز عف سداد ديكنو التجارية, المركر عمى نظاـ اإلفبلس في القانكف الركماني بصفتو مصدران لمفيكـ اإلفبلس, مف ثـ ننتقؿ لمحديث عف األنظمة القانكنية األخرل, كذلؾ عمى النحك التالي: القانون الروماني -أوالً الركماف نظامان لمتصفية عرؼ األصؿ التاريخي لنظاـ اإلفبلس, فقدييعتبر القانكف الركماني فييا المحافظة عمى المساكاة بيف الدائنيف, كيتضمف ىذا النظاـ إجراءيف كىيما نقؿ راعكاالجماعية بيع ىذه األمكاؿ كتكزيع الثمف الناتج عنو بيف الدائنيف بنسبة حيازة أمكاؿ المديف إلى الدائف, كاآلخر , ككانت إجراءات التصفية تتخذ في مكاجية كٌؿ مديف يعجز عف دفع ديكنو, سكاءن أكاف ديكنيـ .(2)تاجران أك غير تاجر, بمعنى أٌف نظاـ اإلفبلس المدني كاف معركفان عند الركماف عة كالنشر, , دار اإلسبلـ لمطباالمسؤولية الجنائية لمتاجر ومدير الشركة عن جرائم اإلفالسغناـ محمد غناـ, ( 1) .4المنصكرة, ببل سنة نشر, ص ص ـ, 3335, دار المطبكعات الجامعية, اإلسكندرية, أحكام اإلفالس التجاري واإلعسار المدنيأحمد محمكد خميؿ, ( 2) 8. 13 سىف النٌية كسٌيئ النٌية, فقد شٌكؿ اإلفبلس بحد ذاتو جريمة كلـ يفرؽ الرماف بيف المفمس حى كقد كاف اإلكراه البدني ىك كسيمة التنفيذ عمى المديف متى عجز عف كفاء ديكنو, لدل الركماف, فإذا لـ يقدـ أحد عمى شرائو جاز لو قتمو, فكاف مف حؽ الدائف حبس المديف أك استبعاده أك بيعو, ٌف تعٌدد الدائنيف قطع إلى أشبلء ككيٌزعت أشبلؤه بيف الدائنيف ي , كيمكف تفسير ىذه القسكة الت(1)كا اتخذىا الركماف اتجاه الدائف المفمس إلجباره عمى إظيار مالو لينجك بنفسو, كحرصان منيـ عمى قيدسية حؽ ممكية الماؿ كاستقرار األعماؿ المالية في المجتمع الركماني. كعمى أم حاؿ, لقد حصؿ تطكر عمى ىذا األمر, فقد ألغى الركماف القتؿ كالرؽ كاكتفكا "بالقضاء البركتكرم", كالذم مٌكف كبعدىا حدث تطكر آخر بما عيرؼ حينيا بحبس المديف المفمس, الدائف مف الكصكؿ إلى أمكاؿ المديف دكف الحاجة إلى القبض عميو, كخبلصة ىذا النظاـ تكمف في: رفع يد المديف عف أمكالو كتسميميا لدائنيو. -1 بيع أمكاؿ المديف كتقسيـ الثمف قسمةن غرماء بيف الدائنيف. -3 د أضاؼ القضاء البركتكرم نصكصان خاصةن لمكافحة الغش لدل المديف, بحيث لك كق ارتكب عمبلن بسكء نية يؤدم إلى تخميو عف أمكالو, فإنو يستحؽ بمكجب ذلؾ عقكبة الحبس, أما إذا سىف النية فبل يجكز إيقاع العقكبة عميو .(2)كاف حى الركماف في عيد اإلمبراطكرية, ىك كيرل الباحث أٌف نظاـ القضاء البركتكرم الذم أكجده ىي الفكرة الرئيسية لمتشريعات ك األساس الحقيقي لمفيكـ جرائـ اإلفبلس في العصر الحديث, إدخاؿ بعض التعديبلت تماشيان مع تطكر الجريمة الناظمة لجرائـ اإلفبلس في الكقت الراىف, مع في ىذا الحقؿ. .16, ص مرجع سابقسمير األميف, ( 1) كما بعدىا. 28, ص مرجع سابقفيد الكساسبة, ( 2) 12 اكاة بيف الدائنيف كحمايتيـ مف عبث المديف كسكء فنظاـ التصفية عمى أمكاؿ المديف كالمس قصده ىك األساس الذم أخذت بو التشريعات الحديثة, كىك ما يتمشى مع المنطؽ كركح القانكف. القانون الفرنسي -ثانياً كف تـ, فمـ 1837كاف كؿ تاجر يقع في اإلفبلس يتعرض لعقكبات جنائية كفقان لقانكف تقنيف الفرنسي بيف التاجر سيئ الحظ أك ضحية الظركؼ, كالتاجر التفرقة قد ظيرت في ذلؾ ال سٌيئ النٌية كسٌيئ السمكؾ, كقد كانت حاالت المسؤكلية الجنائية في مكضكع اإلفبلس في ظؿ ـ متعددة, كما كانت العقكبات تٌتسـ بالشدة, كقد بمغ عدد حاالت 1837القانكف الفرنسي لسنة , كقد كانت العقكبة ىي األشغاؿ الشاقة, أما حاالت التفالس التفالس بالتدليس إلى تسع حاالت .(1)بالتقصير فقد كانت أقؿ مف حاالت التفالس بالتدليس الفرنسي استمد أحكامو المتعمقة باإلفبلس مف القانكف ككما ىك معركؼ مف أٌف القانكف كضع المشٌرع الفرنسي في اإليطالي, كالذم ييعٌد النسخة العصرية مف قانكف اإلفبلس الركماني, فقد ـ نظامان جديدان خاصان بالتجار كىك نظاـ التصفية القضائية, كىك نكع مف اإلفبلس 1889العاـ المخفؼ, فبمكجبو ال ترتفع يد المديف المفمس عف إدارة أمكالو كال يؤدم إلى سقكط حقكقو ث تطبؽ عمى المديف حىسىف , فأصبح نظاـ اإلفبلس منذ ذلؾ التاريخ نظامان مزدكجان, حي(2)المينية .(3)النٌية أحكاـ التصفية القضائية, بينما تيطٌبؽ أحكاـ اإلفبلس عمى غيره مف المدينيف كقد ألغيت في فرنسا أحكاـ اإلفبلس سالفة الذكر بمقتضى المرسكـ الصادر في العاـ عادة االعتبار لممفمس1944 ـ نظاـ 1944شريع , كعالج ت(4)ـ بشأف اإلفبلس كالتسكية القضائية, كا اإلفبلس بأحكاـ تتسـ بالقسكة, إذ أصبح جزاءن يكضع عمى التاجر الذم ينسب إليو أخطاء مينية تجعمو غير جدير بمزاكلة التجارة. .7, ص ابقمرجع سغناـ محمد غناـ, ( 1) .576, ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد, ( 2) كما بعدىا. 53, ص مرجع سابقفيد الكساسبة, ( 3) .9, ص مرجع سابقأحمد محمكد خميؿ, ( 4) 15 كقد تكالت التعديبلت في القانكف الفرنسي إلى أف استقٌر المشٌرع الفرنسي إلى إلحاؽ جرائـ د الناظمة لئلفبلس في قانكف التجارة, كأحاؿ تحديد العقكبات دد سماتيا كأشكاليا بالمكااإلفبلس, كح التي تكقع عمى المفمس احتياليان كتقصيريان إلى قانكف العقكبات. القانون المصري -ثالثاً نقؿ المشٌرع المصرم األحكاـ المتعمقة باإلفبلس في تقنينو التجارم مف أحكاـ قانكف التجارة ٍف كاف قد أكرد عم إال ,(1)يو بعض التعديبلت التي لـ تمٌس بالجكىر العاـ لذلؾ القانكفالفرنسي, كا ؽى جرائـ أٌنو اختمؼ مع المشٌرع الفرنسي في إلحاؽ جرائـ اإلفبلس بقانكف التجارة, حيث أٌنو ألحى 238اإلفبلس في الباب التاسع مف الكتاب الثالث في قانكف العقكبات المصرم كقٌننيا في المكاد ) جاءت نصكصو لتعالج التفالس في ثبلث صكر كىي:(, ك 224إلى التفالس بالتدليس. (1 التفالس بالتقصير. (3 التفالس الكاقع مف غير التاجر. (2 كيرل الباحث أٌف ما خميص إليو المشٌرع المصرم مف إفراد جرائـ اإلفبلس كتحديدان أركانيا ية لمقانكف الجنائي.في قانكف العقكبات, ىك باألمر السميـ كالمتفؽ مع الطبيعة التشريع األنظمة القانونية في فمسطين -رابعاً [ الضفة الغربية2] مف المعركؼ أٌف الضفة الغربية كانت تتبع المممكة األردنية الياشمية, كقد كرثت عنيا الكثير مف القكانيف كالتي ما زالت حتى كقتنا ىذا تيطٌبؽ في أركقة المحاكـ الفمسطينية, فقانكف ما زاؿ يحكـ العمؿ التجارم في أراضي الضفة الغربية بما 1966لسنة 13ردني رقـ التجارة األ .15, ص مرجع سابقإلياس ناصيؼ, ( 1) 14 يتضمنو مف نصكص تعالج أمر اإلفبلس التجارم, ككذلؾ األمر بالنسبة لقانكف العقكبات األردني .(1)ـ1963لسنة 16رقـ جرائـ كقد سار المشٌرع األردني عمى ىدم المشٌرع الفرنسي, فقد ترؾ أمر تحديد شكؿ اإلفبلس إلى قانكف التجارة, كترؾ األمر لتحديد العقكبة لقانكف العقكبات, عندما تناكؿ جرائـ غش إضراران اإلفبلس في الفصؿ الخامس مف الباب الحادم عشر تحت عنكاف "اإلفبلس كال إلى 551, كتناكؿ الغش إضراران بالدائف في المكاد مف 553إلى 528بالدائف", كحددىا في المكاد , كىي صكر مف صكر اإلفبلس كما اعتبرىا العديد مف رجاؿ الفقو, كاستدلكا عمى ذلؾ أٌف 553 الكبير في االفبلس كالغش عنكاف: المشٌرع األردني جعؿ مف جرائـ الغٌش إضراران بالدائنيف تحت ال .اضرارا بالدائنيف , حيث 528ى مف المادة ع األردني عقكبة اإلفبلس االحتيالي في الفقرة األكلر كحدد المشٌ الثانية مف تمؾ المادة, , كحدد عقكبة اإلفبلس التقصيرم في الفقرة (2)حددىا باألشغاؿ الشاقة المؤقتة المسؤكلية الجنائية 553ك 529حيث جعميا الحبس لمدة ال تتجاكز السنتيف, ثـ تناكؿ في المادتيف مف ذات القانكف جريمة الغش 551لمادة لمشخص المعنكم عند ارتكابو لجرائـ اإلفبلس, كتناكؿ با : أٌف جريمة اإلضرار بالدائنيف ما ىي إال صكرة مف (3)إضراران بالدائنيف, كيتفؽ الباحث مع مف قالكا كر اإلفبلس االحتيالي. صي كباستعراض ما تقدـ, فإٌننا نرل أٌف المشٌرع األردني قد جانىب الصكاب عندما أحاؿ أمر فبلس االحتيالي كالتقصيرم إلى قانكف التجارة, مكتفيان بتحديد عقكبة تمؾ تحديد أركاف جريمة اإل األفعاؿ في قانكف العقكبات, دكف تحديد أركانيا الجيرمية, كحيث أٌف األصؿ أف يتـ تحديد أركاف الجريمة كتبياف كصفيا في قانكف العقكبات عمى أساس مبدأ "ال جريمة كال عقكبة إال بنٌص", قراره كحتى كتابة يذكر أٌف المشٌرع الفمسطيني قد تقدـ بمشركع قانكف عقكبات فمسطيني عصرم إلى جيات االختصاص إل( 1) ىذه الكممات, فإٌف ذلؾ القانكف لـ يرل النكر. بيف المشرع األردني حدكد عقكبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة التي لـ تحدد بنص خاص, حيث جعميا مف ثبلث سنكات كحد ( 2) .1963لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ 33سنة كحد أقصى. يينظر المادة 14أدنى إلى .46, ص مرجع سابقينظر: فيد الكساسبة, ( 3) 16 , كلعٌؿ ما ذىب إليو المشٌرع انكف التجارة لـ يرد بو أم بياف ألركاف تمؾ الجرائـكخصكصان أٌف ق المصرم ىك األقرب إلى الصكاب, خصكصان أٌف االزدكاج في التشريع الذم يتناكؿ المكضكع نفسو ـٌ بيف أحكاـ قانكف التجارة كأحكاـ يؤدم إلى صعكبة في التطبيؽ, كخاصةن لعدـ كجكد تجانس تا عقكبات.قانكف ال [ قطاع غزة1] إٌف ما ينظـ اإلفبلس بشٌقيو التجارم كالجنائي في قطاع غزة ىك قانكف اإلفبلس الفمسطيني ـٌ سىٌنوي إباف االنتداب البريطاني عمى فمسطيف في العاـ ,(1)ـ1926لسنة 21رقـ , بعد 1926كقد ت جميزم كما كرد في القانكف إلغاء قانكف التجارة العثماني, كذلؾ عمى ىدم نظاـ اإلفبلس اإلن ـ, بدكف أم تعديبلت تيذكر, بالرغـ مما طرأ عمى القانكف اإلنجميزم 1882الخاص الصادر سنة الخاص باإلفبلس مف تعديبلت جكىرية, بحيث أصبح ال يمٌت لذلؾ القانكف بأٌم ًصمىة تيذكر, إال ئـ اإلفبلس في الفصؿ الثامف, ـ جرا1926كقد تناكؿ قانكف اإلفبلس لسنة ,(2)مف حيث المبدأ فقط , كقد عالج القانكف جريمة اإلفبلس االحتيالي في المادة 127كحتى 137كذكرىا في المكاد مف صكرة, إذا مارس المتيـ أٌيان منيا ييعٌد أٌنو ارتكب جريمة اإلفبلس 17كحدد أركانيا في 137 بع سنكات.االحتيالي, كييعاقىب عمى أثر ذلؾ بالحبس مدة ال تزيد عف أر كنبلحظ أٌف المشٌرع قٌسـ اإلفبلس االحتيالي إلى قسميف, األٌكؿ صٌنؼ كجريمة جنائية كما نح كأفرد ليا 139ك 138, كاعتبر األفعاؿ المرتبكة في المادة 137في المادة مف قبؿ جرائـ الجي العقكبة إلى دينار, حيث أحاؿ 433يران كغرامة ال تتجاكز ش 16عقكبة الحبس مدة ال تزيد عمى 127, بحيث أٌف كؿ مادة مف القانكف لـ ييحٌدد ليا عقكبة خاصة تيحاؿ إلى المادة 137نص المادة مف ذات القانكف. مادة ما زاؿ 125كتضمف 1926كانكف ثاني عاـ 35صدر ىذا القانكف عف المندكب السامي لحككمة فمسطيف في ( 1) مطبقان إلى يكمنا ىذا في قطاع غزة. .34ـ, ص 3317, مكتبة القاىرة, غزة, الجرائم التجاريةعبد القادر جرادة, ( 2) 17 حالة المفمس المقامر, كىك 123كقد عالج قانكف اإلفبلس الفمسطيني كفي حدكد المادة كقد أيحيمت العقكبة أيضان في حالة الذم يجمب العيسر لنفسو نتيجة الميقامرة أك المضاربات الخطرة, , حيث أٌف الميشٌرع لـ يذكر عقكبة المفمس المقامر بشكؿ مستقؿ 127المفمس المقامر إلى المادة كما فعؿ مع اإلفبلس االحتيالي الجنائي. كما اعتبرىا يمة اإلفبلس باإلىماؿ أك التقصيرمف ذات القانكف جر 121كحددت المادة قد حٌددت أركاف الجريمة كصكرىا بشيء مف التفصيؿ في اربع فقرات مف ذات المشٌرع األردني, ك كما بٌينا أعبله. 127المادة, كأحاؿ أمر العقكبة أيضان إلى المادة مع األحكاـ الناظمة لذات 1926كعند مقارنتنا لؤلحكاـ الناظمة لجرائـ اإلفبلس في قانكف الفمسطيني كفي قانكف اإلفبلس كاف أكثر تكفيقان مف الشأف في القانكف األردني, نجد أٌف المشٌرع نظيره األردني, كذلؾ لكضعو أركاف الجرائـ كحٌدد صكرىا بصكرة جمٌية ككاضحة, األمر الذم غاب عنو المشٌرع األردني, حيث أٌنو لـ ييبٌيف بشكؿ كاضح أركاف جرائـ اإلفبلس عند معالجتو ليا في لعقكبات.قانكف التجارة أك حتى في قانكف ا كما أٌننا نرل أٌف شمؿ أحكاـ اإلفبلس بشٌقيو الجنائي كالتجارم في قانكف كاحد ىك باألمر فِّؽ بو المشٌرع, ذلؾ أٌف أحكاـ اإلفبلس ميترابطة في األحكاـ مف ناحية تجارية كجنائية, الحسف كقد كي عمييـ فيما يتعمؽ كيسيؿ عمى العامميف عمى تطبيؽ القكانيف التعاطي مع الحاالت التي تعرض بجرائـ اإلفبلس, كذلؾ عند رجكعيـ لقانكف شامؿ ييعالج ىذا األمر. في تكمف خبلؿ ما تناكلناه في ىذا المطمب, فإٌننا نخمص إلى أٌف التشريعات انقسم معالجة جرائـ اإلفبلس إلى عٌدة أنظمة, كىي عمى النحك التالي: حالة العقكبة إلى قانكف العقكبات, تحديد أركاف جرائـ اإلفبلس كحاالتو في قان -1 كف التجارة, كا كمف ىذه األنظمة التشريع الفرنسي كاألردني النافذ في الضفة الغربية. إفراد باب خاص لجرائـ اإلفبلس في قانكف العقكبات حدد بو أركاف الجريمة كالعقكبة المستحقة -3 عمييا, كمثاؿ ىذه األنظمة التشريع المصرم. 18 بلس ضمف قانكف خاص ييعالج أحكاـ اإلفبلس بشٌقيو التجارم كالجنائي, كمف اإلفتناكؿ جرائـ -2 أمثمة ىذا النظاـ قانكف اإلفبلس الفمسطيني, كىك باعتقادنا كضع مميز انفرد بو القانكف الفمسطيني. شروط التجريم في جرائم اإلفالس: المبحث الثاني ة أثناء نظر جريمة اإلفبلس أف تبحث إٌف القكاعد القانكنية العامة تتيح لممحكمة الجنائي بنفسيا كتقدر ما إذا كاف المتيـ ييعتبر بالنسبة لمدعكل المطركحة أماميا في حالة اإلفبلس, كما إذا كـ أنيا مكمفة باستظيار أركاف الجريمة كاف متكقفان عف الدفع, كىي بذلؾ تتكلى ىذا البحث بحي كالتكقؼ عف ة كالعمؿ التجارم, كقياـ حالة اإلفبلس المطركحة أماميا كأىميا تحقؽ الصفة التجاري .(1)دفع الديكف التجارية ىذا المبحث في مطمبيف, نخص أكليما لمحديث عف الصفة التجارية لممتيـ, سنتناكؿك كالثاني سنناقش فيو الشركات التجارية, كذلؾ عمى النحك التالي: المطمب األول: الصفة التجارية لممتيم -التاسعة مف قانكف التجارة األردني في فقرتيا األكلى عمى أٌف التٌجار ىيـ: أ تنٌص المادة األشخاص الذيف..... كييؤخذ مف ىذا النٌص أٌف احتراؼ التجارة ىك الذم يكسب الشخص صفة التاجر, فتعريؼ كاحترافيا التاجر إنما يرتبط بالعمؿ الذم يمارسو, كاألعماؿ التجارية التي يشترط القانكف ممارستيا مف 7ك 6الكتساب صفة التاجر ىي األعماؿ التجارية بحيكـ ماىيتيا الذاتية الكاردة في المكاد .(2)قانكف التجارة عمى أٌنو كؿ مف مارس األعماؿ التجارية بصكرة مستمرة كمنتظمة كقد عٌرؼ الفقو التجار .(3)بلؿ كليس لحساب الغيرباعتبارىا حرفة ميعتادة لو كمصدران لمرزؽ, كذلؾ عمى كجو االستق .331, ص مرجع سابقأحمد محمكد خميؿ, نظر:ا( 1) .93ـ, ص 3315, 3, المكتبة األكاديمية, الخميؿ, ط الوجيز في شرح القانون التجاريعثماف التكركرم, ( 2) .68, ص مرجع سابقفيد يكسؼ الكساسبة, ( 3) 19 كقد عٌرؼ المشٌرع المصرم التاجر في المادة األكلى مف قانكف التجارة المصرم بأٌنو "كؿ مف اشتغؿ بالمعامبلت التجارية كاتخذىا حرفةن معتادة لو". كمما تقدـ فإٌنو يمـز تكافر شرطيف الكتساب صفة التاجر لتحقؽ جريمة اإلفبلس بحقو, ( احتراؼ العمؿ التجارم, كما أٌف جانبان مف الفقو يرل أٌف 3ـ باألعماؿ التجارية. ( القيا1كىما: ىناؾ شرطان ثالثان كىك أٍف تككف مباشرة الشخص لؤلعماؿ التجارية لحسابو الخاص. كعند تحقؽ ىذه الشركط يكتسب الشخص صفة التاجر, كيترٌتب عميو عندئذو القياـ ىذه الصفة المتكسبة, كعميو سنتناكؿ ىذه الشركط بشيء مف فرضيا عميو بالتزامات قانكنية ت -التفصيؿ: القيام باألعمال التجارية -أوالً ال يختمؼ مفيكـ التاجر في مكضكع اإلفبلس الجنائي عف المفيكـ الذم يتبناه القانكف عيف ألٌف , كيترٌتب عمى ذلؾ أنو ال يجكز شير إفبلس المزار (1)التجارم عند تنظيمو لمفيـك اإلفبلس الزراعة ال تيعتبر أعماالن تجاريةن طبقان لتعريؼ التاجر في القانكف التجارم, كذلؾ ال يجكز شير إفبلس الذيف يمارسكف الميف الحرة كاألطباء كالمحاميف كالميندسيف كالميحاسبيف, كال يجكز بحسب عيش عمى نتاج رفي يالقانكف التجارم األردني ككذلؾ المصرم إشيار إفبلس الحرفييف, ألٌف الح .(2)حصده كال يضارب عمى عمؿ الغير, ال ييعتبر تاجران كيثكر التساؤؿ ىنا في الحالة التي يمارس بيا المكظؼ الحككمي العمؿ التجارم أك مارسة العمؿ التجارم, فيؿ باألشخاص المذككريف أعبله إف قامكا باإلضافة إلى أعماليـ العادية ظاـ اإلفبلس أـ ال؟في ىذه الحالة يخضعكف لن النطباؽ أحكاـ اإلفبلس عمى الشخص المتكقؼ عف دفع ديكنو وكما سبؽ كأٌف بٌيننا فإنٌ التجارية ال بٌد أف يككف مف األشخاص الممارسيف لمعمؿ التجارم كما نٌص قانكف التجارة عمى ذلؾ, .36, ص مرجع سابقغناـ محمد غناـ, ( 1) .19ـ, ص 1994عربية, القاىرة, , دار النيضة الاإلفالسصبلح أميف أبك طالب, ( 2) 33 ة حرفةن لو حتى لكف القضاء استقٌر عمى إعماؿ أحكاـ اإلفبلس عمى أم شخص يجعؿ مف التجار ٍف كاف محظكران عميو القياـ بيا. كا لشخص يمارس األعماؿ ات محكمة النقض المصرية بأٌف "متى كاف كعمى ذلؾ قض التجارية باسمو عمى كجو االحتراؼ كاالستقبلؿ فإنو يصدؽ عميو كصؼ التاجر بمعناه القانكني, كال يف تحظر القكانيف كالمكائح عمييـ االشتغاؿ يحكؿ دكف ذلؾ أف يككف مكظفان مف مكظفي الحيككمة الذ .(1)بالتجارة ما داـ أنو قد خالؼ ىذا الحظر كمارس التجارة عمى كجو االحتراؼ" شتغاؿ خر ليا بأٌف: "القكانيف كالمكائح التي تحظر عمى المكظفيف االأ حكـكقضت في ٍف كانت ال تحكؿ دكف إشيار إفبلس مف يثبت مزاكلتو التجارة عمى سبيؿ ةلمين بالتجارة كا االحتراؼ, إال أنو يتعيف عمى محكمة اإلفبلس أف تكرد في أسباب حكميا ما يدؿ عمى تكافر صفة .(2)أشير إفبلسو"التاجر في المكظؼ الذم , فإنو يشترط الكتساب صفة التاجر أف يمارس الشخص باإلضافة إلى ثبات العمؿ التجارم ال باسـ كال لحساب غيره, يجب أف يتحمؿ تبعة تجارية كما العمؿ التجارم باسمو كلحسابو الخاص .(3)يترتب عمييا مف مسؤكلية كما أٌف القانكف اشترط فيمف يمارس األعماؿ التجارية أف تتكافر فيو األىمية القانكنية, كقد حكاـ , كبالرجكع إلى أ(4)أحكاـ القانكف المدنيأحاؿ قانكف التجارة األردني األىمية التجارية إلى القانكف المدني, فإٌف األىمية التي تعطي صاحبيا الحؽ في مزاكلة العمؿ التجارية حتى بمكغو سف .(5)الرشد كىي ثماني عشرة سنة شبو كاممة" شرح اإلفالس من , نقبلن عف: عبد الفتاح مراد, 593ص 34س 13/3/75ؽ. جمسة 27لسنة 298, 296طعف مصرم رقمي ( 1) .34, ببل دار نشر, اإلسكندرية, ببل سنة نشر, ص الناحيتين التجارية والجنائية .36, ص مرجع سابقعف: عبد الفتاح مراد, , نقبلن 31/1/1981ؽ. جمسة 59سنة 292الطعف رقـ ( 2) .87, ص مرجع سابقفيد الكساسبة, ( 3) عمى: "تخضع األىمية التجارية ألحكاـ القانكف المدني". 1966لسنة 13مف قانكف التجارة األردني رقـ 18تنص المادة ( 4) كاألىمية بصفة عامة تنقسـ إلى قسميف كىما: ( 5) يا "صبلحية الشخص لمتمتع بالحقكؽ كتحمؿ الكاجبات التي يقررىا القانكف كحتى تتصؿ بالشخصية القانكنية . أىمية الكجكب كيقصد ب1 كتثبت لئلنساف مف كقت الكالدة إلى حيف كفاتو. ية بصيرة بما . أىمية األداء, كيقصد بيا "القدرة عمى إبراـ التصرفات المكتسبة لحؽ أك المرتبة اللتزاـ, كىي تقضي كجكب تكافر إرادة كاع3 , منشكرات الجامعة األردنية, ط مصادر االلتزام في القانون المدني األردنيتتجو إلى إحداثو مف أثر قانكني. يينظر تفصيبلن: أنكر سمطاف, كما بعدىا. 84ـ, ص 1987, عماف, 1 31 أما في القانكف المصرم فيشترط القانكف التجارم أف يبمغ الشخص إحدل كعشريف سنة قانكف المدني بتحديد سف الريشد كاألىمية, كعميو كاممة حتى يشتغؿ بالتجارة, كىك بذلؾ يختمؼ عف ال سف ثماني عشر سنة كاممة ككاف قانكف أحكالو الشخصية يقضي بأنو قاصر فبل يجكز غفإٌف مف بم فبل بأنو راشدإال حسب الشركط المقررة فيو, كأما إذا كاف القانكف المذككر يقضي يمارس التجارهلو , فإذا لـ تأذف لو المحكمة فبل يجكز لو ممارسة (1)ة االبتدائيةإال بإذف مف المحكم يمارس التجاره ذا مارسيا فبل يكتسب صفة التاجر كال يجكز شير إفبلسو .(2)العمؿ التجارم, كا احتراف العمل التجاري -ثانياً الكتساب الشخص صفة التاجر يجب عميو احتراؼ العمؿ التجارم, كيقصد باحتراؼ العمؿ ه األعماؿ بصكرة مستمرة كمنتظمة كعمى سبيؿ االستقبلؿ, بقصد االرتزاؽ التجارم, ممارسة ىذ احتراؼ العمؿ التجارم بأٌنو: "تكجيو النشاط بصفة معتادة لمقياـ بعمؿ , كىناؾ مف عرؼ (3)منيا ,(4)معيف كاالرتزاؽ كالتعيش مف سبيمو, فيك يتضمف مضي االعتياد كتكرار العمؿ" كاألطباء كالمحاميف كالميندسيف ال ينطبؽ عمييـ كصؼ ة كعميو فإٌف أصحاب الميف الحر التاجر, كبالتالي ال يمكف تحريؾ الدعكل الجزائية عمييـ بتيمة اإلفبلس الجنائي. كال يكفي اعتياد الشخص عمى ممارسة األعماؿ التجارية الكتساب صفة التاجر, بؿ ال بٌد كقد قضى ,(5)رفة معتادة لو كمصدر رزقومف أف يمارس العمؿ التجارم بصفة مستمرة باعتباره ح ات التجارية المتقطعة ال يكسبو صفة التاجر, قالقضاء المبناني "عمى أف قياـ الشخص ببعض الصف كقيامو بشراء كبيع كميات مف الحطب بصكرة تتخمميا فترات طكيمة ينصرؼ فييا إلى األعماؿ غير .22, ص مرجع سابقسمير األميف, ( 1) .33, ص مرجع سابقصبلح أبك طالب, ( 2) .92, ص مرجع سابقكركرم, عثماف الت( 3) .152, ص 3, ط 1, دار الفتح, ج القانون التجاري المبنانيمصطفى كماؿ طو, ( 4) عمى أٌنو: "ال يعد تاجران مف قاـ بمعاممة 1966لسنة 13مف قانكف التجارة األردني رقـ 13كعمى ذلؾ نصت المادة ( 5) انكف التجارة"."عرضان إال أف المعاممة المذككرة تككف خاضعة ألحكاـ ق 33 في البكرصة مف كقت آلخر, أك لمجرد قياـ التجارية, أك لمجرد قيامو ببعض عمميات المضاربة .(1)المزارع بشراء محصكالت مف الغير لبيعيا مع محصكالتو أك المادتيف األكلى كالثانية 94كعمى ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بأٌف نص المادة مى التشريع المصرم ىك جزاء يقتصر تكقيعو ع يمف قانكف التجارة يدٌؿ عمى أٌف إشيار اإلفبلس ف التجار الذيف يتكقفكف عف سداد ديكنيـ التجارية نتيجة اضطراب مركزىـ المالي, كاٌف كصؼ التاجر ال يصرؼ إال عمى كؿ مف يزاكؿ التجارة عمى سبيؿ االحتراؼ, كاحتراؼ األعماؿ التجارية ال .(2)يفترض فيقع عمى مف يٌدعيو عبء إثباتو" كـ آخر ليا: "متى كاف الشخص يمارس األعماؿ التجارية باسمو عمى كما قضت في حي كجو االحتراؼ كاالستقبلؿ, فإٌنو يصدؽ عميو كصؼ التاجر بمعناه القانكني, كال يحكؿ دكف ذلؾ أف عمييـ االشتغاؿ بالتجارة ما داـ أٌنو يككف مكظفان مف مكظفي الحككمة الذيف تحظر القكانيف كالمكائح .(3)االحتراؼ" قد خالؼ ىذا الحظر كمارس التجارة عمى كجو كيشترط أف يككف النشاط التجارم مستقبلن غير تابع لمنشاط المدني, ألٌف ذلؾ يفقده استقبللو كينفي عنو كصؼ العمؿ التجارم, فإذا اعتاد المزارع شراء محاصيؿ غيره مف المزارعيف بشكؿ ى جانب صفتو مستمر كفي كؿ المكاسـ بقصد بيعيا كتحقيؽ الربح, فإٌنو يكتسب صفة التاجر إل كمزارع, حتى لك كاف نشاطو التجارم ىذا يمثؿ بالنسبة لو نشاطان ثانكيان, كتخضع كؿ حرفة في ىذه الحالة لمقكاعد القانكنية الخاصة بيا, بمعنى أف الحرفة التجارية تخضع ألحكاـ القانكف التجارم س مثؿ ىذا الشخص, فإٌف دني, كمع ذلؾ إذا أشير إفبلمكالحرفة المدنية تخضع ألحكاـ القانكف ال السكاء, ألٌف حدصفية ذمتو جميعيا, فيشمؿ أمكالو التجارية كغير التجارية عمى تيعني اإلفبلس القانكف الفمسطيني كالقانكف األردني ال يعرفاف إال مبدأ كحدة الذمة, فيك ال يجزئ تعدد الذمـ, أك .73, ص مرجع سابقمشار لو: فيد الكساسبة, ( 1) . مشار لو عند: عبد الفتاح 931, ص 22, س 14/11/83قز جمسة 41لسنة 3173حيكـ محكمة النقض المصرية رقـ ( 2) .34, ص مرجع سابقمراد, لسنة 545, الطعف رقـ 438, ص 12, س 38/5/1963ؽ. جمسة 36لسنة 263حيكـ محكمة النقض المصرية رقـ ( 3) . مشار لو عند: 18/5/1961ؽ. "جنائي", جمسة 23لسنة 1249, الطعف رقـ 535, ص 34, س 31/3/75ؽ. جمسة 28 .34, ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد, 32 , كيرتب ذلؾ أف قياـ ذلؾ (1)الذمة لضماف الديكف الناشئة عف مينة معينة تخصيص أجزاء الشخص بارتكاب أفعاؿ جريمة اإلفبلس بأشكاليا المختمفة فإٌف القانكف الجنائي ينطبؽ عميو بصفتو مف أصحاب العمؿ التجارم المحترؼ, كبالتالي ييساءىؿ عف ىذه الجرائـ كال ييعتٌد بدفعو مف عدـ قياـ صفة التاجر بحقو. د باحتراؼ التجارة ىك مباشرة العمؿ التجارم بقصد االرتزاؽ كنخمص مما تقدـ إلى أٌف المرا منو بصفة مستمرة كثابتة, كتكافر شرط احتراؼ التجارة ىك شرط جكىرم لئلدانة بجرائـ اإلفبلس, مف أفعاؿ تككف جريمة اإلفبلس بصكرتييا إليوففي الكثير مف القضايا ال ينازع المتيـ فيما نيسب كعمى ذلؾ يقع عمى محكمة ,(2)نو يركز دفاعو في إنكار احترافو لمتجارةاالحتيالي كالتقصيرم, لك المكضكع البحث في صفة المتيـ التجارية مف عدمو, كيقع عبء إثبات ذلؾ عمى النيابة التي تتمسؾ في العادة بأٌف لممتيـ الصفة التجارية كاٌنو محترؼ لمتجارة, كفي حاؿ عجز النيابة عف ذلؾ تقضي ببراءة المتيـ عف تيمة جريمة اإلفبلس. أف المحكمة مىفغو كالحالة ىذه كثبكت نقيضو, فإنٌ كتطبيقان لذلؾ, قضت محكمة النقض المصرية بأٌنو: "يتعيف عمى محكمة المكضكع قبؿ الحكـ بإشيار اإلفبلس التحقؽ مف قياـ صفة التاجر في المديف الذم تكقؼ عف دفع ديكنو التجارية .(3)ألسباب التي استندت إلييا في اعتباره تاجران...."كأف تبيف في حكميا ا المطمب الثاني: الشركات التجارية إسناد الجريمة إلى الجاني مبدأن جكىريان كأساسان مف المبادئ التي يقكـ عمييا القانكف يعد ٍف كاف أىبلن لممساءلة ال اذا جنائية الجنائي بشٌقيو المكضكعي كالشكمي, فبل يمكف مساءلة الشخص كا ييعٌد في نظر القانكف جريمة, فالعدالة كالمنطؽ امتناعان عمبلن أك -ماديان كمعنكيان -تيسند إليو لـ , فبل يمكف مساءلة جريمة ماتقتضياف أف ينسب إلى ىذا الشخص أك مجمكعة األشخاص ارتكاب كما بعدىا. 92, ص مرجع سابقعثماف التكركرم, ( 1) .71, ص مرجع سابقفيد الكساسبة, ( 2) . مشار إليو لدل: عبد الفتاح مراد, مرجع 931, ص 23, س 14/11/83قز جمسة 41لسنة 3173نقض مصرم رقـ ( 3) .34سابؽ, ص 35 ٍف كاف ىذا الشخص أىبلن لمتكميؼ كالمسؤكلية الجنائية ند إليو فعؿ غير لـ يس إذاأم شخص كا .(1)مشركع قانكنان الجنائية تختمؼ كميان عف المسؤكلية المدنية, حيث أٌف األخيرة ىي كبذلؾ فإٌف المسؤكلية التزاـ الشخص بدفع التعكيض عف األضرار التي يمحقيا بشخص آخر, كأسبابيا عديدة, فقد تككف كيض عف األضرار التي تنشأ عف ناشئة عف عبلقة عقدية كقد تككف مسؤكلية تقصيرية, أم التع , أما (2)عمؿ غير مشركع, كما أٌف األضرار بالغير قد يككف عف عمد كقد يككف عف غير عمد عمى أمف المجتمع كمصالحو كلك لـ تسبب ضرران, أم أٌف الجريمة الجنائية فإنيا تشٌكؿ اعتداءن ب الجريمة, ككثيران ما ال يترتب قانكف العقكبات يكتفي بالضرر العاـ الذم يصيب المجتمع مف ارتكا عمى الجريمة ضرر ألحد األفراد, كما ىك الشأف في جرائـ التسكؿ كحيازة السبلح دكف ترخيص, ٌف كؿ ما تستتبعو المسؤكلية المدنية ىك بينما يعتبر الضرر مف أىـ أركاف المسؤكلية المدنية, كا .(3)إصبلح الضرر تحقيقان لممصمحة الفردية المتضررة أف تككف شركة تجارية كأف إفبلسيا بإشيارتخضع الشركة لنظاـ اإلفبلس, كيجب لمحكـ ك تتمتع بالشخصية المعنكية, فبل يجكز في القانكف المصرم شير إفبلس الشركة المدنية, كذلؾ ألٌنيا ال تكتسب صفة التاجر, كتيعتبر الشركة تجارية متى كاف غرضيا تجاريان, إذ إٌف القانكف المصرم .(4)تبنى معيار الغرض إلضفاء الصفة التجارية أك المدنية عمى الشركةي لمفرد عند ارتكابو تسندككما سبؽ كأف تحٌدثنا في بداية ىذا المطمب أٌف المسؤكلية الجنائية ذلؾ, لكف عفالفعؿ المجـر قانكنان, فإذا ارتكب التاجر فعبلن مككنان لجريمة اإلفبلس, فإٌنو ييساءىؿ , دار الكتب القانكنية, دار شتات لمنشر, قيود اإلسناد في القانون الجنائيدلشاد عبد الرحمف البريفكتاني, ( 1) .17ـ, ص 3316اإلمارات, -مصر , 1ط , دار كائؿ لمنشر, عماف,المسؤولية الجزائية لمشركات التجاريةأحمد عبد الرحيـ عكدة, -جماؿ محمكد الحمكم( 2) .631ـ, ص 3335 ص ـ, 1997فة لمنشر كالتكزيع, عماف, مكتبة دار الثقا شرح قانون العقوبات "القسم العام",محمد عمي عياد الحمبي, ( 3) 134. .39, ص مرجع سابقصبلح أميف أبك طالب, ( 4) 34 ٍف كيٌنا التساؤؿ يثكر حكؿ مسؤكلية الشركة التجارية كمديرىا كمجمس إدارتيا عف جريمة اإلفبلس, كا مف الناحية المدنية فإٌف إفبلس الشركة أمر كارد إٍف كانت تمارس العمؿ التجارم. وسبؽ كأف بٌينا أنٌ لقد انقسـ الفقو حكؿ مسؤكلية الشخص المعنكم )الشركة( عف جريمة اإلفبلس الجنائي, إدارة اذمة مالية خاصة كلي اكليليا شخصيو قانكنيو مستقمو فالبعض يرل أٌف الشركة التجارية رتكب مف الجرائـ تنحرؼ ك ت, كمف الجائز أف امستقمة عف إدارة األفراد الذيف يقكمكف بإدارة شؤكني الجرائـ ما رتكب مف ت, كيمكف بالتالي أف ابمعزؿ عف إدارة األفراد الذيف يقكمكف بإدارة شؤكني يستحؽ العقاب, كتمؾ الجرائـ منسكبة إلى الشركة ذاتيا ألٌنيا كليدة إرادتيا, كبطبيعة الحاؿ فإٌف , إاٌل أٌف (1)العقكبات التي تكقع عمييا في ىذه الحالة تككف مف نكع خاص يتصؼ مع طبيعة تككينيا بيعييف ىـ مف يديركف أنيـ يعتبركف أٌف األشخاص الط جانب آخر مف الفقو يرل عكس ذلؾ, حيث عف أفعاؿ الشركة, كعميو فإٌف أكلئؾ تعبر در عنيـتص التي قراراتال كتمؾ الشركة كتصرفاتيـ يعقع األشخاص مف مديرك الشركة في حاؿ كقكع الشركة بأفعاؿ جرمية تكجب العقاب, فإٌف العقاب .(2)عمى ممثمييا, كالقكؿ بغير ذلؾ ينافي مبدأ شخصية العقكبة فريؽ مف الحجج ما يساند بو رأيو, كنرل كجكبان الكقكؼ عمى ىذه الحجج فيما يتعمؽ كلكؿ بمسؤكلية الشركة بشيءو مف التفصيؿ كما يمي: قيام المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية "الشركة" -أوالً يرل أصحاب ىذا الرأم بقياـ المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم طالما أٌف المشٌرع كممارستو أعمالو المختمفة, كلذلؾ باالنشطو عترؼ لو بالحقكؽ العديدة التي أعطتو الحؽ بالقياـا فإٌف ىذا الشخص المعنكم يككف ممزمان أثناء القياـ بيذه المياـ بالتقيد بالقكاعد القانكنية عمى ال تسبب ذلؾ بقياـ مسؤكلية عف ىذه األفعاؿ, كبا إيقاع لتالياختبلؼ أنكاعيا كعدـ مخالفيا, كا :(3)العقكبة المقررة عميو, كيستندكا في ىذا الرأم إلى الحجج التالية .139, ص مرجع سابقفيد يكسؼ الكساسبة, ( 1) كما بعدىا. 53, ص مرجع سابقغناـ محمد غناـ, ( 2) .542 ص, مرجع سابقسمير األمير, ( 3) 36 [ طبيعة الشخص المعنكم ال تتناقض مع تقرير مسؤكليتو الجنائية:1 يركف أف الشخص المعنكم لو كجكد حقيقي, كأٌف قانكف الشركات كأنصار ىذا االتجاه تقمة عف الذمة المالية لؤلشخاص الطبيعييف كلو أىمية أعطاه ىذا الكجكد, فيك يتمتع بذمة مالية مس التعاقد مع الغير باسـ مستقؿ, كبذلؾ دليؿ عمى قياـ شخصيتو المستقمة. [ إقرار المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم ال ييعتبر مساسان بمبدأ شخصية العقكبة:3 المعنكم ال يتعارض إٌف ما ذىب إليو أنصار ىذا الرأم مف قياـ المسؤكلية ضد الشخص , حيث أٌف ىذا اإلخبلؿ ال يتحقؽ إال إذا كقعت العقكبة عمى الشخص شخصية العقكبومع مبدأ الذم قاـ بارتكاب الجريمة أك الفعؿ المعاقب عميو قانكنان أك إذا كقعت العقكبة عمى شخص لـ .(1)يساىـ بارتكاب ىذه الجريمة المعنكم: [ تطكيع العقكبات الجنائية لطبيعة الشخص2 يتمسؾ أصحاب ىذا الرأم أٌف طبيعة الشخص المعنكم ال تحكؿ بينو كبيف إيقاع العقكبة عميو, حيث أٌف المشٌرع أكجد مف العقكبات بما يتناسب كطبيعة الشخص المعنكم, مثؿ إيقاع عقكبة ص الغرامة كالمصادرة, بؿ امتد األمر إلى تطكيع بعض أنكاع العقكبات التي تقع عمى الشخ المعنكم مثؿ اإلعداـ كتطبيقيا عمى الشخص المعنكم, بما يعرؼ بحؿ الشركة أك حرماف الشخص المعنكم مف بعض الحقكؽ كالمزايا, كىك ما يقابؿ عقكبة سمب الحرية التي تقع عمى الشخص .(2)الطبيعي إنكار المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية -ثانياً الشخص المعنكم قياـ المسؤكلية الجنائية عميو, كيركف أٌنو كأنصار ىذا الرأم ينكركف عمى مف األشخاص ممثمكهمف غير الممكف مساءلة الشخص المعنكم عف الجرائـ التي يرتكبيا الطبيعييف, كيجب أف تككف المسؤكلية الجنائية كاقعة عمييـ, كاستندكا إلى الحجج التالية: .73أحمد عبد الرحمف عكدة, مرجع سابؽ, ص -جماؿ محمكد الحمكم( 1) .72المرجع السابؽ, ص ( 2) 37 ( الطبيعة القانونية لمشخص المعنوي:2 و ال كجكد حقيقي مادم لمشخص المعنكم, كبذلؾ مف غير الممكف ل أنصار ىذا الرأم أنٌ ير أف يقكـ ىذا األخير بارتكاب أم أفعاؿ مادية, أضؼ إلى ذلؾ أٌف الميساءىلة عمى الجريمة تفترض حرية االختيار, كمع انتفاء ىذه الحرية لمشخص المعنكم, فإٌنو يستحيؿ معيا قياـ المسؤكلية عميو. ( قاعدة شخصية العقوبة:1 الجريمة عقكبة العقكبة, كالتي تعني إنزاؿ إٌف مف أىـ قكاعد القانكف الجنائي قاعدة شخصية عمى مرتكبيا فقط دكف غيره, كيعتبر أنصار ىذا الرأم أٌف إنزاؿ العقكبة بالشخص المعنكم فيو ب الجريمة, كبالتالي فإٌف يذا المبدأ عمى أساس استحالة قياـ الشخص المعنكم بارتكابإخبلؿ األشخاص الطبيعييف الذيف يشٌكمكف الشخص المعنكم ىـ مف قامكا بارتكاب الفعؿ الميجرَّـ, كبالتالي ىـ مىٍف يستحقكف إنزاؿ العقكبة عمييـ. ة العقوبات الجنائية:يع( طب3 انتفاء يرتكز أصحاب ىذا الرأم إلى أٌف طبيعة العقكبات الجنائية مف أىـٌ األسباب في إيقاع العقكبات -كما يركف-المسؤكلية الجنائية عف الشخص المعنكم, حيث أٌنو مف غير الممكف , فبل يجكز مثبلن إنزاؿ العقكبات السالبة لمحرية أك عقكبة اإلعداـ الجزائية عمى الشخص المعنكم إال تحقيقوعمى الشخص المعنكم, مف ناحية أخرل, إٌف الغرض مف العقكبات الجزائية ال يمكف .(1)بالنسبة لمشخص الطبيعي فقط, كأٌنيا ليست ليا أية جدكل بالنسبة لمشخص المعنكم كما 63, ص مرجع سابق: جماؿ محمكد الحمكم كأحمد عبد الرحيـ عكدة, انظر تفصيبلن في النقاط المذككرة أعبله لدل( 1) بعدىا. 38 مف قانكف الشركات األردني لعاـ 8الشركات التجارية كفقان لممادة كتجدر اإلشارة إلى أٌف تنقسـ إلى قسميف كىما: 1965 العادية العامة كالشركة العادية : شركات األشخاص أك الشركات العادية, كتمٌثؿ الشركةأوالً المحدكدة, كىذا النكع مف الشركات يقـك عمى االعتبار الشخصي المبني عمى أساس الثقة المتبادلة بيف الشركاء, كعمى ذلؾ تنتج مسؤكلية ىؤالء الشركاء عف ديكف الشركة في أمكاليـ الخاصة, ية الشركاء في ىذه الشركات ىي مسؤكلية باإلضافة إلى ما قدمكه في الشركة, كبالتالي فإٌف مسؤكل .(1)شخصية تضامنية عف جميع التزامات الشركة أك الشركات المساىمة, كتشمؿ الشركة المساىمة العامة المحدكدة كالشركة االمكاؿشركات : ثانياً بؿ عمى االعتبار يلشخصاتقكـ عمى االعتبار ال المساىمة الخصكصية المحدكدة, كىذه الشركات , كتككف مسؤكلية كؿ مساىـ عف ديكف الشركة محدكدة المكتتبيفادم المتمثؿ في أسيـ جميكر الم .(2)بيا اكتتببمقدار األسيـ التي مدرائيا عف جرائـ اإلفبلس المرتكبة؟كعمى ذلؾ يثكر السؤاؿ حكؿ مسؤكلية الشركاء أك جرائـ اإلفبلس, كذلؾ لمسؤكلية مدير الشركة عف مناقشتنا كسنجيب عمى ىذا التساؤؿ عند في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث. .111, ص مرجع سابقفيد الكساسبة, ( 1) .1965مف قانكف الشركات األردني لعاـ 3فػ 29المادة ( 2) .113, ص مرجع سابقفيد الكساسبة, 39 الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن جرائم اإلفالس مف الطبيعي أٌنو ال عقكبة مف غير محاكمة, أم ال عقكبة إال باتِّباع طريؽ الدعكل , كلكي (1)انتو"برمء حتى تثبت إدالجنائية أماـ القضاء المختص تطبيقان لممبدأ المشيكر "إٌف المتيـ رادة, أم أٌنو كاف ييسأؿ اإلنساف عف أعمالو كتصرفاتو, ال بٌد أف يككف ارتكبيا عف كامؿ كعي كا يممؾ االختيار كالكعي كاإلدراؾ الكامؿ, متمتعان بسبلمة العقؿ كالتدبير, كفي ىذه الحالة فإٌنو أماـ أف يبتعد عف إتياف ذلؾ الفعؿ خياريف أكليما أف يقدـ عمى ىذا الفعؿ الذم حرمو القانكف, أك , فإذا اختار السير في الطريؽ األكؿ فعندىا ييسأؿ جنائيان عف فعمو كيستحؽ العقكبة أك المحـر التدبير الذم يقرره القانكف ليذا الفعؿ. ىذا كقد رسخ اإلسبلـ مبدأ المسؤكلية الشخصية, كقد جاء في ميحكىـ التنزيؿ }أىٍف ال تىًزري رى أيٍخرىل * كأىٍف لىٍيسى لئًلٍنسىاًف ًإالَّ مىا سىعىى{كىاًزرىةه ًكزٍ صدؽ اهلل العظيـ. (2) لمفيـك المسؤكلية الجنائية, ك نذىب إلى ما ذىب إليو الدكتكر كقد تباينت التعريفات الفقيية مف اعتبار المسؤكلية الجنائية: "التزاـ يتحمؿ الناتج القانكنية المترتبة عمى يمحمكد نجيب حسن كافر أركاف الجريمة كمكضكعو ىك العقكبة أك التدبير االحترازم الذم ينزلو القانكف بالمسؤكؿ عف ت .(3)الجريمة" كسنتناكؿ ىذا الفصؿ في مبحثيف, نخٌص أكليما لمحديث عف مسؤكلية التاجر عف جرائـ لنحك:اإلفبلس, كالثاني سنناقش فيو مسؤكلية مدير الشركة عف جرائـ اإلفبلس, كذلؾ عمى ا .6ص ـ,1998األردف, ط -لمنشر كالتكزيع, عماف مكتبة دار الثقافة , أصول المحاكمات الجزائية,ممدكح خميؿ البحر( 1) .29ك 28, اآلية سورة النجمالقرآف الكريـ, ( 2) .569صـ,1974, 3, دار التقكل لمطباعة, بيركت, ط شرح قانون العقوبات المبناني القسم العاممحمكد نجيب حسف, ( 3) 23 مسؤولية التاجر عن جرائم اإلفالس: المبحث األول يشترط لقياـ جريمة اإلفبلس تكٌفر شرط أساسي في الفاعؿ كىك قياـ صفة التاجر فيو كقت ارتكاب الفعؿ, أم أٌنو يتعٌيف قياـ التبلـز بيف صفة التاجر كقت ارتكاب الفعؿ كالتكقؼ عف الدفع .كتحقؽ الضرر لقياـ جريمة اإلفبلس ( األشخاص الذيف تككف 1األردني التاجر بالقكؿ: "التجار ىيـ كقد عٌرؼ قانكف التجارة , أما في قطاع غٌزة, (1)( الشركات التي يككف مكضكعيا تجاريان"3مينتيـ القياـ باألعماؿ التجارية, تجاريان, ( كؿ مف يزاكؿ عمى كجو االحتراؼ باسمو كلحسابو عمبلن 1فقد عٌرؼ قانكف التجارة التاجر " ( كؿ شركة تتخذ أحد األشغاؿ المنصكص عمييا في قانكف 3ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ, .(2)الشركات, أٌيان كاف الغرض الذم أينشئت مف أجمو" كالتاجر ىك كؿ مف مارىسى األعماؿ التجارية بصكرة مستمرة باعتباره حرفة ميعتادة لو في محؿ اـ المسؤكلية الجنائية أف يقكـ الشخص بأعماؿ التجارة, كال يشترط لقي(3)كمصدران لمرزؽ نما ييعتبر تاجران حتى لك لـ يكف لو محؿ تجارم, كما أٌف القانكف لـ يتطمب خاص أك اسـ خاص, كا , كما أٌف القانكف أعفى (4)مقداران معينان مف رأس الماؿ لدل الشخص المزاكؿ لمعمؿ التجارم بسيطة كتجارة صغيرة مف الخضكع لنظاـ اإلفبلس عند تكقفيـ عف األشخاص ممف يتعاطكف حرؼ , كبالتالي فبل يجكز مبلحقتيـ عف جرائـ اإلفبلس إذا ما قامكا بارتكابيا.(5)دفع ديكنيـ .1966لسنة 13مف قانكف التجارة األردني رقـ 9المادة ( 1) , المطبؽ في قطاع غزة.3315لسنة 3مف قانكف التجارة رقـ 13المادة ( 2) , 3337, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصاديةأنكر محمد صدقي المساعدة, ( 3) .137ص .72, ص مرجع سابقفيد الكساسبة, ( 4) عمى: "أف األفراد الذيف يتعاطكف تجارة صغيرة أك حرفة 1966لسنة 13جارة األردني رقـ مف قانكف الت 13نٌصت المادة ( 5) بسيطة ذات نفقات عامة زىيدة بحيث يعتمدكف في الغالب عمى مساعييـ البدنية لمحصكؿ عمى أرباح قميمة لتأميف معيشتيـ ياكمة أك لمذيف يقكمكف بنقميات صغيرة عمى البر أك أكثر مف استنادىـ إلى رأس ماليـ النقدم كالبائع الطكاؼ أك البائع بالم سطح الماء ال يخضعكف لمكاجبات المختصة بالدفاتر التجارية كال لقكاعد الشير كال ألحكاـ اإلفبلس كالصمح الكقائي المنصكص عمييا في ىذا القانكف". 21 كفي مصر اتٌفؽ المشٌرع مع المشٌرع األردني عمى ضركرة تحٌقؽ صفة التاجر في الفاعؿ عمى أساس أٌف اإلفبلس حالة خاصة بالتجار, كقد نٌص لجرائـ اإلفبلس لكي تتـ مساءلتو عنيا, ( مف قانكف العقكبات النافذ.221ك 223ك 238المشٌرع المصرم عمى ذلؾ صراحةن في المكاد ) شترط صفة يـ لـ 1926لسنة 2كتجدر اإلشارة ىنا إلى أٌف قانكف اإلفبلس الفمسطيني رقـ نما استخدـ لفظ )المىديف(, عجز عف سداد ديكنو نتيجة كاعتبر أٌف كؿ فرد التاجر في المفمس, كا كـ بإفبلسو بمكجب ذاؾ القانكف, ككاف ىذا اإلفبلس بفعؿ مجـر أتاه أشغاؿ في فمسطيف كصدر حي المديف كجب مبلحقتو عف جرائـ اإلفبلس. كجرائـ إفبلس التاجر إما أف تككف احتيالية أك تككف تقصيرية, كىذا يستتبع كجكد اختبلؼ الصكرتيف, سكاءن مف حيث تكافر القصد في الصكرة األكلى كانتفائو بالصكرة الثانية, أك ف جكىرم بي مف حيث األفعاؿ التي تقكـ بيا الجريمة في كمتا الصكرتيف, أـ مف حيث تقرير العقكبة التي تعتبر في كٌؿ عقكبة جنائية في الحالة األكلى كعقكبة جنحكية في الحالة الثانية, أم أٌف ىناؾ استقبلؿ .(1)مف الجريمتيف عف األخرل, فكٌؿ منيا مستقمة عف األخرل كعمى ذلؾ فإننا سنتناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف, األكؿ نخصصو لمحديث عف مسؤكلية التاجر عف اإلفبلس االحتيالي, كمف ثـ نبيف في المطالب الثاني مسؤكلية التاجر عف اإلفبلس التقصيرم كذلؾ عمى النحك التالي: لمطمب األول: مسؤولية التاجر عن اإلفالس االحتياليا مف قانكف العقكبات األردني في فقرتيا األكلى عمى أٌف: "المفمسكف 528تنٌص المادة كمف يظير بمقتضى األحكاـ المذككرة في الصكر المبينو في االحكاـ الخاصو باالفبلس احتياليان مف قانكف التجارة 216اؿ الشاقة المؤقتة", أما المادة أنيـ شركاء ليـ في التيمة ييعاقبكف باألشغ األردني فقد بٌينت أنو: "يعتبر في حالة إفبلس كؿ تاجر يتكقؼ عف دفع ديكنو التجارية". .334, ص مرجع سابقفيد الكساسبة, ( 1) 23 كمف خبلؿ استقراء النصكص أعبله نجد أٌف جريمة اإلفبلس االحتيالي تقكـ عمى أساس نما , فالقانكف كفي(1)كترابط بيف اإلفبلس كاالحتياؿ ىذه الحالة ييعاقب التاجر ال عمى اإلفبلس كا كـ بو كبيف عمى االحتياؿ الذم بيني عميو اإلفبلس, أم أٌف ىناؾ ترابط بيف إشيار اإلفبلس كالحي غير التاجر فبل يجكز إال أف يككف محرضان أك متدخبلن االحتياؿ في الكصكؿ إلى ىذا اإلفبلس, أما ريمة اإلفبلس ىي تحقؽ صفة التاجر في المتيـ.في الجريمة األصمية لككف أساس ج كعمى ذلؾ فإٌف جريمة اإلفبلس االحتيالي تقكـ عمى عنصريف أساسييف كىما: اإلفبلس كاالحتياؿ, فاالحتياؿ في ىذه الجريمة يندمج في اإلفبلس كيمتزج بو, ألٌف كبل الفعميف منسكب التي أضفت عمى ىيماج كتمؾ الكحدة لشخص كاحد كىك التاجر المتكقؼ عف الدفع, فيذا االند ىذه الجريمة طبيعة خاصة, فسميت باإلفبلس االحتيالي كاعتبرت عمى أساس ذلؾ جريمة كاحدة اعتداء قد مركبة, كقد قٌرر المشٌرع العقاب عمى ىذه الجريمة ليحكؿ بيف التاجر المفمس كبيف أمٌ لبعض األمكاؿ مف نطاؽ وف كىما إخراجيقع منو عمى ىذا الحٌؽ, كالذم قد يتمثؿ في إحدل صكرتي .(2)سمطة الدائنيف, أك إضافة دائنيف كىمييف ليـ يزاحمكنيـ حقيـ كترتكز جناية اإلفبلس االحتيالي عمى أربع عناصر يجب تحققيا لقياـ ىذه الجريمة, كىي كما يمي: صفة المتيم -أوالً شخصية قانكنية أم ذمتو اإلفبلس عمكمان إال عمى كؿ مف كانت لو يردال يجكز أف كالتاجر ىك الشخص الذم ,(3)مستقمة كاممة, كال يجكز شير إفبلس شخص إال إذا كاف تاجران كسب مف يقكـ بيا صفة التاجر كلك ييحترؼ القياـ بالتجارة, حيث أف مجرد القياـ بأعماؿ التجارة حتياؿ بأٌنو: "ىك فعؿ الخداع مف المحتاؿ ليحمؿ المجني عميو ليسممو مالو لكي يستكلي عرفت محكمة التمييز األردنية اال( 1) ٍف كاف الكذب المجرد مف عناصر خارجية ال يؤلؼ جريمة عميو, كىك ما كاف ليقبؿ بيذا التصرؼ لك عرؼ الحقيقة كأٌنو كا كذب قكة إقناع, ففي ىذه الحالة يككف الفعؿ االحتياؿ, لكف إذا استعاف المحتاؿ بشخص ثالث كبظرؼ يدعـ الكذب ليعطي ال مف جمة نقابة المحاميف لسنة 128المنشكر عمى ص 125/84عمى ىذه الصكرة جريمة االحتياؿ", حيكـ محكمة التمييز رقـ .381ـ, ص 3335لبناف, -, بيركت1مؤسسة الرسالة, ط جرائم األموال,, نقبلن عف: فاركؽ الكيبلني, 1986 كما بعدىا. 339, ص مرجع سابقبة, فيد الكساس( 2) .572, ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد, ( 3) 22 ماؿ التجارية كاتخذىا حرفةن لـ يكف مسجبلن بالسجؿ التجارم, فالتاجر إذف ىك كؿ مف اشتغؿ باألع معتادةن لو, كما أٌف التسجيؿ في سجؿ التجارة ال يعتبر بينة كافية إلثبات صفة التاجر لممتيـ, .(1)مجرد قرينة بسيطة عمى اإلثبات فالتسجيؿ في السجؿ التجارم يعتبره القضاء , كال يحكؿ كيتعيف عمى المحكمة أف تكٌضح في حكميا تكافر صفة التاجر في حؽ المتيـ دكف تطبيؽ عقكبة اإلفبلس أف يجمع المتيـ بيف الصفة التجارية كصفة أخرل, كما لك كاف طبيبان أك محاسبان, ما داـ أٌنو زاكؿ العمؿ التجارم بشكؿ محترؼ معتاد, أما ناقص األىمية, كما لك كاف و بأعماؿ التجارة, فبل محؿ بالغان مكضكعان تحت الكالية أك القكامة, أك أنو كاف قاصران غير مسمكح ل .(2)لتطبيؽ الجزاء الجنائي عميو كلك ثبت في حقو صفة التاجر ـ لـ يشترط صفة 1926لسنة 2كتجدر اإلشارة إلى أٌف قانكف اإلفبلس الفمسطيني رقـ نما استخدـ المشٌرع لفظ )المىديف(, كاعتبر أٌف كؿ مف عجز عف سداد ديكنو التاجر في المفمس, كا كـ بإفبلسو بمكجب ىذا القانكف ككاف ىذا اإلفبلس بفعؿ مجـر نتيجة أ شغاؿ في فمسطيف كصدر حي أتاىا لمىديف, كجب مبلحقتو عف جرائـ اإلفبلس. التوقف عن دفع الديون التجارية -ثانياً يقصد بالتكقؼ عف الدفع أٌنو عدـ استطاعة التاجر بالكفاء بديكنو في مكاعيد استحقاقيا, بئ عف مركز مالي مضطرب كخانقة مالية كمة النقض المصرية بأٌنو: "ىك الذم ينكما عٌرفتو مح مستحكمة يتزعزع معيا ائتماف التاجر كتتعرض بيا حقكؽ دائنيو لخطر محدؽ أك كبير .(3)االحتماؿ" كـ بإفبلسو, كالتكقؼ عف كيجب أف يتكقؼ التاجر عف دفع ديكنو التجارية حتى يصح الحي التجريـ في جريمة اإلفبلس, فعمى المحكمة الجنائية أف تبحث في حالة الدفع مف أىـ شركط .388, ص مرجع سابقفاركؽ الكيبلني, ( 1) .123, ص مرجع سابقعبد القادر جرادة, ( 2) ص , 62, ص مرجع سابق, غناـ محمد غناـ, 1946مارس سنة 19, 524-1حيكـ محكمة النقض المصرية, عدد ( 3) 65. 25 كميا الكقائع التي تستند إلييا العتبارىا التكقؼ عف الدفع كأف تتأكد مف قياميا, كأف تبٌيف في حي .(1)قائمة دفع ديكنو التجارية, كأٍف تيقيـ البينة عمى النيابة عبء إثبات تكقؼ المتيـ عفكيقع عمى كـ ببراءتو كذلؾ لعدـ قياـ ركف مف فإذا استطاع المتيـ إثبات ما يخالفيا فبل مناٌص ذلؾ, الحي أساسي مف أركاف جريمة اإلفبلس. كالتكقؼ عف الدفع ال عبلقة لو بزيادة أصكؿ الذمة المالية عمى خصكميا, فيك يتكفر , كما لك كاف لو أراضو بمجرد العجز عف الكفاء كلك كانت أصكؿ ذمتو المالية تزيد عمى خصكميا .(2)أك لو حقكؽ في ذمة اآلخريف كلـ يتمكف مف استيفائيايعجز عف بيعيا, ال ك كال تيعٌد كؿ ضائقة مالية يمر بيا المشركع التجارم ترقى إلى درجة التكقؼ عف الدفع, :(3)ييعٌد متكٌقفان عف الدفع التاجر الذم يمر في الظركؼ التالية كؿ كالخصكـ:[ عدـ تساكم األص1] ال ترتبط حالة التكقؼ عف الدفع بكجكد أك عدـ كجكد ميزانية لمتاجر, ففي غياب ميزانية ذا اتضح أٌف التاجر يمكف ندب خبير لجرد أصكؿ كخصكـ التاجر كالتعرؼ عمى حالتو الحقيقية, كا كـ بالتصفية ال يككف قد أخطأ في قضائإفاألصكؿ تغطي الخصكـ بعد التصفية, و بذلؾ, إذا ٌف الحي كاف التاجر قد كقؼ عف دفع ديكنو الحاٌلة. [ زيادة الخسائر عف األرباح:3] التكقؼ عف يادة خسائر التاجر أك الشركة عف أرباحيا بالضركرة إلى حالة ال يؤدم ز الدفع, فسكء المركز المالي لمتاجر ال يعني حتمان تكقفو عف الدفع بشكؿ يبرر شير إفبلسو, فمف أم يدٌبر التاجر مكارد لمكفاء بديكنو المستحقة, كأٍف يحصؿ عمى قرض مف البنؾ أك الممكف أف .572, ص مرجع سابقبد الفتاح مراد, ع( 1) .389, ص مرجع سابقفاركؽ الكيبلني, ( 2) .65, ص مرجع سابقغناـ محمد غناـ, ( 3) 24 حٌصة أخرل, أك يعتمد عمى مصادر مالية أخرل تمٌكنو مف سٌد التزاماتو كبيع أحد األصكؿ الخاصة بو مثبلن, أك حصكلو عمى حقو في إرث مف أحد أقربائو. تحقق الضرر لمغير -ثالثاً ضركرة تحقؽ الضرر في جريمة إفبلس التاجر االحتيالي, كما الفقو يرل جمع كبير مف ناتجة عف لأٌف بعضيـ يركف أٌف الضرر ىك أحد أركاف ىذه الجريمة بصفتو النتيجة الجيرمية ا لمجاني. االجراميالسمكؾ كيجب أف يقع الضرر أك ييحتىمؿ كقكعو عمى جماعة الدائنيف ذاتيا, ألٌف الغرض مف سٌف ت عمى جرائـ اإلفبلس حماية جميكر الدائنيف مٌما قد يمحقيـ مف خسائر نتيجة عدـ العقكبا استطاعتيـ الحصكؿ عمى حقكقيـ المالية مف التاجر المتكقؼ عف الدفع, فإذا لـ يمحؽ الضرر دائنان كاحدان أك أكثر فبل محؿ لمعقكبة. أـ لـ يفد منو, فالجريمة متكفرة كال عبرة لنتيجة الفعؿ بالنسبة إلى المفمس, فسكاءن أفاد منو ما داـ ترٌتب عمى الفعؿ ضرر لجماعة الدائنيف أك احتماؿ كقكع الضرر عمييـ, كلمحكمة المكضكع كامؿ السمطة في تقرير كقكع الضرر أك احتماؿ كقكعو, كال رقابة عمييا في ىذا الصدد مف قبؿ .(1)محكمة النقض الُحكم بتبعة اإلفالس -رابعاً لقياـ حالة اإلفبلس أف يككف الميفمس لو صفة التاجر كمتكقفان عف دفع ديكنو ال يكفي كـ التجارية, بؿ يجب أيضان أف يصدر حكمان بتبعة إفبلسو مف محكمة مختصة, أما قبؿ صدكر الحي .(2)فبل يعتبر التاجر مفمسان كلك تكقؼ عف دفع ديكنو لسنة 13, كقانكف التجارة رقـ 63 لسنة 16كبالرجكع إلى قانكف العقكبات األردني رقـ غفؿ عف تحديد أركاف جريمة اإلفبلس االحتيالي كما فعمت األردني , نجد أٌف المشٌرع 1966 .575, ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد, ( 1) .393, ص مرجع سابقفاركؽ الكيبلني, ( 2) 26 أٌف جريمة اإلفبلس االحتيالي يقكلكف بعض رجاالت القانكف جعؿالتشريعات األخرل, األمر الذم لمرتكب الفعؿ كذلؾ لغياب أركاف في التشريع األردني غير محددة, كمف الصعكبة بمكاف إسنادىا الجريمة في النص القانكني. ككانت محكمة التمييز األردنية قضت في إحدل أحكاميا "أف قانكف العقكبات قد أحاؿ أمر ـ 1966لسنة 13تعييف أركاف جريمة اإلفبلس االحتيالي إلى قانكف التجارة ككاف قانكف التجارة رقـ احتياالن ييعاقب بمقتضى قانكف العقكبات, كخاصةن المادة أٌف المفمس لـ يىٍخؿى مف نصكص تشير إلى ي يبيفمنو, لذلؾ فإٌف القكؿ بأٌف التشريع األردني بكضعو الحالي ال يشتمؿ عمى نص قانكن 398 .(1)الركف المادم لما يسمى باإلفبلس االحتيالي مخالؼ لمقانكف" ريمة اإلفبلس االحتيالي مع اختبلؼ كفي مصر كاف المشٌرع أكثر كضكحان عندما عالج ج المسمى, حيث استخدـ المشٌرع المصرم مصطمح التفالس بالتدليس, كقد حدد أركاف ىذه الجريمة مف قانكف العقكبات, كيمكننا القكؿ أٌف المسؤكلية الجنائية عف جريمة اإلفبلس 238بمقتضى المادة ليذه كنة لمركف المادمفعاؿ, كىي المكاالحتيالي تقع عمى التاجر حيف ارتكابو إحدل ىذه األ الجريمة كىي كما يمي: :تغييرىادفاتره أك عدميا أك [ إخفاء1 خفاء الدفاتر ىك إبعادىا عف اٌطبلع الدائنيف بقصد إزالة األدلة عمى حقيقة كضع المديف, كا ى جميع االحتيالي, سكاءن كقع عمكفعؿ اإلخفاء يشٌكؿ صكرة مف صكر الركف المادم لئلفبلس دفاتر التاجر أك بعضيا, كأٌم عبث بالدفاتر ييقصد بو إخفاء حقيقة كضع التاجر, فإٌنو يعتبر مف قبيؿ اإلفبلس االحتيالي, كسكاءن تـ فعؿ المديف قبؿ التكقؼ عف الدفع أك بعده طالما قصده الغش .(2)كاإلضرار بالدائنيف , المادة القانكنية 525, ص 1979حاميف لسنة ( المنشكر في مجمة نقابة الم161/78قرار محكمة التمييز األردنية رقـ )( 1) . ككذلؾ عند: فاركؽ 47, ص مرجع سابقلمحكمة التمييز األردنية في القضايا الجزائية, مشار لو عند: فيد الكساسبة, .393, ص مرجع سابقالكيبلني, .395ص ,مرجع سابقفاركؽ الكيبلني, ( 2) 27 , بؿ يكفي أف يرتتغأعدمت أك كليس مف الضركرم أف تككف الدفاتر كٌميا أخفيت أك .(1)غير ما كاف منيا يدؿ عمى حقيقة حالويككف التاجر قد أخفى أك عدـ أك كالمقصكد بإعداميا ىك إتبلفيا كالتمزيؽ أك إحراقيا, كتقع الجريمة كلك أعدـ التاجر بعض فيك تغيير لمحقيقة تتـ بمجرد إعداـ الدفاتر, أما التبديؿ دفاتره, كالجريمة ىنا مف النكع الكقتي, ف قيد البيانات الصحيحة, سكاءن كاف التغيير بالكشط أك الشطب ذكر بيانات كاذبة أك االمتناع عفب أك المحك, كتقع الجريمة إذا كقع الفعؿ عمى أم دفتر حتى كلك كاف اختيارم, ألٌف المادة في .(2)قيدالقانكف المصرم ذكرت كممة دفاتره عامة مف غير تخصيص كمطمقة مف غير غير التاجر كتجدر اإلشارة أٌنو إذا كقع فعؿ اإلخفاء أك اإلعداـ أك التغيير مف شخص كبغير عممو, كما إذا كقع الفعؿ مف أحد عمالو كبدكف إذف منو, فبل يتصكر قياـ المسؤكلية الجنائية امميف لديو أك عمى ذاؾ التاجر, أما إف قاـ بطمب فعؿ اإلخفاء أك اإلعداـ أك التغيير مف أحد الع تحقؽ المسؤكلية الجنائية عميو عف فعؿ اإلفبلس االحتيالي, كتكقع تمف الغير, فإٌنو كالحالة ىذه العقكبة عمى التاجر كعمى مرتكب الفعؿ, ألٌف أحدىما يككف فاعبلن كاآلخر شريكان في ذاؾ الفعؿ . الميجـر [ إذا اختمس أك خٌبأ أجزاءن مف مالو إضراران بالدائنيف:3 االختبلس في ىذا الصدد كؿ فعؿ مادم أك قانكني يككف الغرض منو إقصاء بكالمقصكد ضعاؼ الضماف العاـ المقرر ليـ تبعان لذلؾ, كالمقصكد مف التخبئة األمكاؿ عف متناكؿ الدائف كا , كال يشترط لتحقيؽ اإلخفاء خركج الماؿ مف(3)ألميف التفميسةإخفاء األمكاؿ كاالمتناع عف إظيارىا حيازة المديف, إذ يتحقؽ اإلخفاء كلك ظؿ الماؿ في حيازة المديف, كلكف كاف في غير مكانو الطبيعي الذم يسيؿ كشفو فيو كالتنفيذ عميو. , مجمكعة التشريع كالقضاء 1918/ مايك/ 23حيكميا الصادر في ىذا ما خمصت إليو محكمة النقض المصرية في( 1) .871, ص مرجع سابق, مشار إليو عند: عبد الفتاح مراد, 541, عدد 23المختمط, س .574, ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد, ( 2) .574, ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد, ( 3) 28 االستمرار, أما يبدأ تقادميا إال منذ انتياء حالة كاإلخفاء يعتبر مف الجرائـ المستمرة التي ال مف تاريخ كقكع الفعؿ, كمع ذلؾ لك صاغت النيابة االختبلس فيك جريمة, كفيو يسرم تقادميا كـ عمى اعتبارىا مف قبيؿ التخبئة, فبل يككف ذلؾ العامة الجريمة عمى أنيا اختبلس كصدر الحي كـ .(1)سببان مقبكالن لنقض الحي كاالختبلس كاإلخفاء فعبلف مختمفاف في القانكف المصرم, فمف الممكف كجكد أحدىما يككف االختبلس أك اإلخفاء سابقان أك الحقان عمى إشيار اف تكم األمرعف اآلخر, كيس بمعزؿ اإلفبلس, ألٌف الضرر الذم يمحؽ بجماعة الدائنيف كاحد في الحالتيف, كال يؤثر ذلؾ عمى كقكع .(2)الجريمة ما داـ تحقؽ فعؿ االختبلس ة بالضرر الذم كقع كتتحقؽ الجريمة سكاءن أفاد المفمس مف االختبلس أـ لـ ييفد منو, فالعبر حقؽ الجريمة قبؿ المفمس إذا عمى الدائنيف كليس بالفائدة التي تعكد عمى المفمس, كنتيجةن لذلؾ تت أمكالو إضراران بدائنيو, كال يشترط أف تبيف المحكمة عدد األشياء المختمسة أك قيمتيا في خبأك كـ أف المفمس أخذ شيئان مف مالو بغير عمـ ككيؿ الدائنيف, اعتبرت أسباب حكميا, فإذا أثبت الحي كـ كافية كال يجكز نقضو .(3)الحي [ إذا اعترؼ أك جعؿ نفسو مدينان بطريؽ التدليس بمبالغ ليست في ذمتو:2 سكاءن كاف ذلؾ ناشئان عف مكتكباتو أك ميزانيتو أك غيرىا مف األكراؽ أك عف إقراره حقيقةن إيضاحات مع عممو لما يترتب عمى ذلؾ االمتناع.الشفاىي أك عف امتناعو عف تقديـ أكراؽ أك كالمقصكد ىك اعتراؼ المفمس لديكف صكرية بغية المبالغة في خصكمو كتخصيص األنصبة التي يحصؿ عمييا الدائنكف عند بيع األمكاؿ كتكزيع الثمف, كما يبلحظ مف النص السابؽ د ديكف صكرية ضمف خصـك في القانكف المصرم أف الفعؿ المعاقب عميو ليس ىك مجرد كجك .394, ص مرجع سابقفاركؽ الكيبلني, ( 1) ,ـ1983, مؤسسة نكفؿ لمنشر, بيركت, 1, ط المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصاديةالعكجي, مصطفى( 2) كما بعدىا. 599ص .333, ص مرجع سابقفيد الكساسبة, ( 3) 29 نما ىك االعتراؼ بيا, فمف الممكف أف يقع ىذا االعتراؼ بعمؿ إيجابي, كتحرير سندات المفمس, كا األكراؽ دىٍيف صكرية, كمف الممكف أف يككف ىذا االعتراؼ بفعؿ سمبي كامتناع التاجر عف تقديـ كرية ىذه (1)كاإليضاحات التي تعيف أميف التفميسة كتحقؽ الجريمة, كلك لـ الديكفعمى إظيار صي يتقدـ الدائنكف الصكريكف بالمطالبة بديكنيـ المزعكمة. كيفيد ىذا اإلقرار بديكف صكرية تكافر فيو , (2)كيستكم أف يككف ىذا اإلقرار كتابيان أك شفاىيان يكلد الدَّيف الغش عند كجكد ىذا الدَّيف الصكرم, غير أٌنو ال يمـز ىذا التبلـز في كافة األحياف, فقد صكريان دكف تكافر نية الغش, أم اإلضرار بالدائنيف كتكقيع التاجر عمى سندات مجاممة, كلكنو يقر .(3)بصحة ىذه السندات أك يمتنع عف بياف صكريتيا عندما يتكقؼ عف الدفع الركن المعنوي لجريمة اإلفالس االحتيالي: صدية التي يتكجب تكافر القصد الجنائي الق الجرائـتيعتبر جريمة اإلفبلس االحتيالي مف لدل الفاعؿ حتى تتـ مسؤكليتو عف الجريمة, كال يكفي في ىذه الجريمة تكافر القصد العاـ, كىك اتجاه إرادة الفاعؿ الرتكاب الجريمة مع عممو بكافة عناصرىا, بؿ ال بٌد أيان مف تكافر قصد خاص .(4)لدائنيفىك اتجاه إرادة التاجر المفمس إلى اإلضرار با أميف التفميسة أك ككيؿ التفميسة ىك الشخص المعيف مف قبؿ المحكمة المختصة كفؽ مدة معينة تتفؽ مع مقتضيات ( 1) صدكر حيكـ شير اإلفبلس تغؿ يد المديف المفمس عف إدارتو أمكالو عند كالعدؿ, كتقضي القكاعد العامة لئلفبلس أنوالنزاىة مف قانكف التجارة األردني(, كعميو فإف األمر يمـز كجكد شخص ينكب عف المفمس 239, 237كالتصرؼ بيا )المكاد بالقانكف األردني, أك أميف التفميسة بالقانكف المصرم, أك الحارس كالدائنيف, كىذا الشخص يطمؽ عميو اسـ ككيؿ التفميسة ـ.1926لسنة 2القضائي كما في قانكف اإلفبلس الفمسطيني رقـ ـ, مجمكعة التشريعات كالقضاء 1918/ مايك/23ىذا ما ذىبت بو محكمة النقض المصرية في حكميا الصادر في ( 2) .781عبد الفتاح مراد, مرجع سابؽ, ص , مشار لو عند: 541, عدد 23المختمط, س .118, ص مرجع سابقغناـ محمد غناـ, ( 3) .397, ص 396, ص مرجع سابقفاركؽ الكيبلني, ( 4) 53 كتكافر القصد الجنائي لدل الجاني مثؿ تكافر الضرر ييعتبر مف المسائؿ المكضكعية التي يختص بيا قاضي المكضكع, كعمى النيابة العامة أف تيثبت ىذا القصد بأٌم دليؿ تستظيره مف المبلبسات .(1)الخاصة لكؿ قضية اإلفبلس كجرائمو ىك قانكف أما في قطاع غٌزة, فكما سمؼ كأف كٌضحنا أف ما يحكـ , 137ـ, كقد عالج ذاؾ القانكف إفبلس التاجر االحتيالي في المكاد 1926لسنة 2اإلفبلس رقـ "كؿ مف صدر حكـ بإفبلسو أك صدر قرار بضبط أمكالو , فقد نٌص القانكف عمى أٌف:139, 138 قانكف كييعاقب بعد إدانتو ييعٌد في كؿ حاؿ مف األحكاؿ التالية أنو ارتكب جيرمان بمكجب ىذا ال بالحبس مدة ال تزيد عمى أربع سنكات: إذا لـ يظير لمقٌيـ بصكرة صحيحة كتامة كبقدر ما كصؿ إليو عممو كاعتقاده جميع أمكالو -1 لى مف سٌممو كالعكض الذم أخذه كمتى المنقكلة أك غير المنقكلة, ككيفية تصرفو بأم قسـ منيا, كا تصٌرؼ بو أثناء قيامو بأشغاؿ تجارتو أك حرفتو العادية )في حالة كاف ذلؾ, ما عدا ما يككف قد تعاطيو تجارة أك حرفة(, أك لسٌد نفقات عائمتو, ما لـ يثبت أنو لـ يكف يقصد االحتياؿ. إذا لـ يسٌمـ القٌيـ كؿ ما في حكزتو كتحت تصٌرفو كعيدتو مف األمكاؿ التي يقضي عميو القانكف -3 لذم يأمر القٌيـ المذككر بتسميميا إليو, ما لـ يثبت أنو لـ يكف يقصد بتسميميا إليو أك لمشخص ا االحتياؿ. إذا لـ يسٌمـ جميع الدفاتر كالمستندات كالمكاتبات التي في حكزتو, كالمختصة بأمكالو كأشغالو -2 إلى القٌيـ أك إلى الشخص الذم يأمر القٌيـ بتسميميا إليو, ما لـ يكف يقصد االحتياؿ. جزء مف أمكالو تكازم قيمتو عشرة جنييات أك أكثر, أك أخفى أٌم دىٍيف لو أك إذا أخفى أمٌ -5 عميو, بعد أف قٌدـ بنفسو طمبان إلشيار إفبلسو, أك بعد أف تقدـ مثؿ ىذا الطمب مف قبؿ أحد دائنيو, أك أثناء االثني عشر شيران السابقة لتقديـ ىذا الطمب, ما لـ يثبت أنو لـ يكف يقصد االحتياؿ. .577, ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد, ( 1) 51 ذا ىرَّب بطريؽ االحتياؿ أم جزء مف أمكالو تكازم قيمتو عشرة جنييات أك أكثر بعد أف تقٌدـ إ -4 مثؿ ىذا الطمب مف قبؿ أحد دائنيو, أك أثناء االثني عشر شيران السابقة لتقديـ ىذا الطمب. إذا أغفؿ ذكر أم أمر جكىرم في أم بياف قٌدمو عف أحكالو, ما لـ يثبت أٌنو لـ يكف يقصد -6 حتياؿ.اال إذا كاف يعمـ أك يظٌف أف شخصان ما قد أثبت دىٍينان غير صحيح في طابؽ اإلفبلس كلـ يبٌمغ -7 القٌيـ ذلؾ خبلؿ شير كاحد. و أك ا لإذا حاؿ دكف إبراز أم دفتر أك مستند أك كرقة أك ميكاتبة ليا عبلقة أك مساس بم -8 تقٌدـ مثؿ ىذا الطمب مف قبؿ أحد أحكالو, بعد أف قٌدـ طمبان بنفسو إلشيار إفبلسو, أك بعد أف دائنيو, ما لـ يثبت أنو لـ يكف يقصد في ذلؾ إخفاء حقيقة حالو أك إحباط القانكف. إذا أخفى أٌم دفتر أك مستند لو عبلقة أك مساس بمالو أك أحكالو, أك أتمفو أك مٌزقو أك زٌكر -9 طمبان إلشيار إفبلسو أك بعد أف تقٌدـ فيو, ككاف عاًلمان بذلؾ العمؿ أك شريكان فيو, بعد أف قٌدـ بنفسو مثؿ ىذا الطمب مف قبؿ أحد دائنيو, أك خبلؿ االثني عشر شيران السابقة لتقديـ ىذا الطمب, ما لـ يثبت أنو لـ يكف يقصد في ذلؾ إخفاء حقيقة حالو أك إحباط القانكف. ك أحكالو, بعد أف قٌدـ إذا دٌكف قيدان مزٌكران في دفتر أك مستند لو عبلقة أك مساس بأمكالو أ -13 بنفسو طمبان إلشيار إفبلسو أك بعد أف تقٌدـ مثؿ ىذا الطمب مف قبؿ أحد دائنيو, أك خبلؿ االثني عشر شيران السابقة لتقديـ ىذا الطمب, أك كاف عاًلمان بذلؾ العمؿ أك شريكان فيو, ما لـ يثبت أنو لـ .يكف يقصد في ذلؾ إخفاء حقيقة حالو أك إحباط القانكف إذا تخمى بطريؽ االحتياؿ عف مستند لو عبلقة أك مساس بأمكالو أك بأحكالو, أك حٌكر فيو أك -11 شطب أم قيد منو, أك كاف عاًلمان بذلؾ العمؿ أك شريكان فيو, بعد أف قٌدـ بنفسو طمبان إلشيار إفبلسو السابقة لتقديـ ىذا أك بعد أف تقٌدـ مثؿ ىذا الطمب مف قبؿ أحد دائنيو, أك أثناء االثني عشر شيران الطمب. 53 إذا حاكؿ أف يعٌمؿ خسارتو لجزء مف أمكالو بخسائر أك نفقات كىمية بعد أف قٌدـ بنفسو طمبان -13 إلشيار إفبلسو أك بع د أف تقٌدـ مثؿ ىذا الطمب مف قبؿ أحد دائنيو, أك إذا حاكؿ ذلؾ في أٌم الطمب.اجتماع عقده دائنكه خبلؿ االثني عشر شيران السابقة لتقديـ إذا كاف خبلؿ االثني عشر شيران السابقة لتقديـ طمب إلشيار إفبلسو مف قبمو أك مف قبؿ -12 أحد دائنيو, أك بعد تقديـ طمب اإلفبلس ىذا كقبؿ صدكر قرار بضبط أمكالو قد استحصؿ بكاسطة بيانات كاذبة أك بطريؽ االحتياؿ عمى أية أمكاؿ بالدٍَّيف كلـ يدفع ثمنيا. االثني عشر شيران السابقة لتقديـ طمب إلشيار إفبلسو مف قبؿ أك مف قبؿ أحد إذا كاف خبلؿ -15 دائنيو, أك بعد تقديـ طمب اإلفبلس كقبؿ صدكر بضبط أمكالو قد استحصؿ عمى أية أمكاؿ بالدٍَّيف كلـ يدفع ثمنيا, بحٌجة تعاطيو أشغاالن تجاريةن أك بحجة تعاممو التعامؿ الميعتاد في تجارتو, إٍف كاف تاجران, إال إذا أثبت أنو لـ يكف يقصد االحتياؿ. إذا كاف خبلؿ االثني عشر شيران السابقة لتقديـ طمب إلشيار إفبلسو مف قبمو أك مف قبؿ -14 أحد دائنيو, أك بعد تقديـ طمب اإلفبلس كقبؿ صدكر قرار بضبط أمكالو قد رىف أك كضع كتأميف, يدفع ثمنيا أك تصٌرؼ بتمؾ األمكاؿ, ما لـ يكف ذلؾ أمكاالن كاف قد استحصؿ عمييا بالدٍَّيف كلـ الرىف أك التأميف أك التصرؼ مف األعماؿ التي اعتاد القياـ بيا في تجارتو, إٍف كاف تاجران, كما لـ يثبت في كؿ حالة أنو لـ يكف يقصد االحتياؿ. مكافقة دائنيو أك إذا ثبت أنو قٌدـ بيانات كاذبة أك ارتكب فعبلن احتياليان ألجؿ الحصكؿ عمى -16 مكافقة أحدىـ عمى أٌم اتفاؽ يتعمؽ بأحكالو أك بإفبلسو. إذا رىف شخص آلخر أية أمكاؿ أك كضعيا عنده: كتأميف أك خٌكلو التصرؼ فييا في -17 ( مف ىذه المادة, فكٌؿ مف ارتيف تمؾ األمكاؿ أك قىًبميا كتأميف 14األحكاؿ المشار إلييا في الفقرة ) آخر مف عممو بأٌنيا قد ريىنت لو أك كيضعت لديو: كتأميف, أك أٌنو خٌكؿ أك تسٌمميا عمى كجو التصرؼ فييا في األحكاؿ المشار إلييا فيما تقٌدـ, ييعاقب بعد إدانتو بنفس الكيفية كأٌنو قد استمـ تمؾ األمكاؿ مع عممو بأنو قد استحصؿ عمييا في أحكاؿ تشٌكؿ جيرمان جزائيان. 52 مف ىذه المادة تعني لفظة )القٌيـ( ككيؿ أمكاؿ المديف أك القٌيـ الذم يدير إيفاءن لمغاية المقصكدة .(1)أمكالو لمصمحة دائنيو استدانة المفمس الذي لم يبرأ: الذم لـ يصدر قراران بإبرائو:إذا كاف المفمس قد استداف مف شخص منفردان أك باالشتراؾ مع شخص آخر دىٍينان قدره عشرة جنييات فما فكؽ - أ أف يخبر الشخص الذم استداف منو بأنو مفمس لـ يبرأ, أكدكف كـ - ب تعاطي تجارة أك شغبلن باسـ غير االسـ الذم كاف يتعاطى تجارة أك عمبلن بمكجبو عند الحي بإفبلسو دكف أف يعمـ جميع الذيف يتعامؿ معيـ تجاريان باالسـ الذم كاف يٌتخذه عندما حكـ بإفبلسو؛ .(2)مدة ال تزيد عمى سنة كاحدةييعاقب بعد إدانتو بالحبس ارتكاب المفمس أعمال االحتيال: رمان بمقتضى قانكف اإلفبلس, كييعاقب بعد إدانتو بالحبس لمدة ال ييعٌد الٌشخص أنو ارتكب جي كـ بإفبلسو أك صدر قرار بضبط أمكالو: تزيد عمى سنة؛ إذا كاف الشخص الذم صدر حي ـ باٍف استداف ماالن بناءن عمى حجج كاذبة أك بأية طريقة أكقع نفسو تحت طائمة دىٍيف أك التزا .1 أخرل مف طيرؽ االحتياؿ. ٌرمة, فيي مجرد أداة لنصكص العمؿ التجارم ينشأ أك جكاألصؿ أٌف االستدانة في ذاتيا غير مي غير أنيا تيعٌد سمككان مجرمة, إذا كاف الجاني لجأ إلييا ككسيمة احتيالية بناءن لمساعدة مشركع قائـ, عمى حيجج كاذبة أك بأية طريقة أخرل مف طرؽ االحتياؿ, بيدؼ عرقمة إجراءات التسكية .(3)القضائية, أمبلن في تأخير شير إفبلسو, بينما تٍغميب عمى مركزه المالي حالة االنييار ـ.1926( لسنة 2مف قانكف اإلفبلس الفمسطيني رقـ ) 137المادة ( 1) ـ.1926( لسنة 2طيني رقـ )مف قانكف اإلفبلس الفمس 138المادة ( 2) .121, ص مرجع سابقعبد القادر جرادة, ( 3) 55 ىب أم ماؿ مف أمكالو أك نقمو أك رىنو أك تسبب في ذلؾ قاصدان االحتياؿ عمى دائنيو أك ك .3 نيـ.عمى أٌم م كـ أك أمر لـ ينفذ يقضي عميو .2 أخفى أك ىٌرب أم جزء مف أمكالو, إف كاف قد صدر بحقو حي كـ أك األمر, قاصدان بذلؾ االحتياؿ لدفع مبمغ مف الماؿ, خبلؿ الشيريف السابقيف لصدكر ذلؾ الحي عمى دائنيو. كـ بإفبلسو أك صدر قرار بضبط أمكالو قد تسبب في إي .5 قاع الحجز إذا كاف الشخص الذم حي أنو نقؿ أك رىف عدٌ يي عمى أمكالو أك تكاطأ عمى ذلؾ بقصد االحتياؿ عمى دائنيو أك عمى أمٍّ منيـ, .(1)أمكالو, كييعد بالتالي أنو ارتكب جيرمان بمكجب قانكف اإلفبلس كمما سبؽ ذكره, فإٌنو ييبلحظ أٌف قانكف اإلفبلس الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة قد شمؿ األفعاؿ التي مف الممكف أف يقكـ بيا التاجر احتياالن عمى دائنيو في سبيؿ شيره صكرجميع إفبلسو, فيناؾ كضكح في الركف المادم ليذه الجريمة, مما يسيؿ عمى رجؿ القانكف في التعاطي مع مثؿ ىذا النكع مف الجرائـ, األمر الذم غفؿ المشٌرع األردني عنو, كلؤلسؼ ما زاؿ ميطٌبقان في ة الغربية.الضف أٌما المشٌرع الفمسطيني كفي مشركع قانكف العقكبات, فمـ يغفؿ عف تحديد الركف المادم اعتبر حيث استدـ لفظ التدليس عكضان عف االحتياؿ, حيث 627ليذه الجريمة, فقد نٌص في المادة األفعاؿ أٌف كؿ تاجر حيكـ عميو بمكجب حيكـ نيائي بإفبلسو مفمسان بالتدليس إذا ارتكب إحدل التالية: إذا أخفى دفاتره أك بعضان منيا أك أتمفيا أك غٌير فييا أك بٌدليا. -1 إذا اختمس أك أخفى جزءان مف مالو إضراران بالدائنيف. -3 ـ.1926( لسنة 2مف قانكف اإلفبلس الفمسطيني رقـ ) 139يينظر المادة ( 1) 54 إذا اعترؼ بدىٍيف صكرم, أك جعؿ نفسو مدينان بمبمغ ليس في ذمتو حقيقةن سكاءن أكاف ذلؾ في -2 أك بإقراره بذلؾ شفكيان. دفاتره أك ميزانيتو أك غيرىا مف األكراؽ المطمب الثاني: مسؤولية التاجر عن اإلفالس التقصيري ييفترض بالتاجر بذؿ العناية الكاممة كالحرص في إدارة تجارتو, فإذا أىمؿ أك أقدـ عمى أك كانت تصرفاتو ذلؾ, وتصرفات دكف أف يتبصر بنتائجيا الخطرة المحتممة, في حيف كاف بكسع ع االقتصادم لمشركعو كلـ يكف يقدـ عمييا تاجر آخر في مثؿ ظركفو, فعندئذو غير مبلئمة لمكض تكافرت كمف الممكف أف يسند لو جريمة اإلفبلس التقصيرم إذا تقكـ المسؤكلية الجنائية عمى التاجر أركانيا. كعمى ذلؾ فإف اإلفبلس التقصيرم ىك الذم ينتج عف خطأ أك إىماؿ فاحش يؤثر سمبان المالي لمتاجر كيتركو قاصران عف دفع ديكنو التجارية, كال تشترط فيو سكء النية, كمع عمى الكاقع كعدـ بذلو الحرص إىمالوذلؾ تقكـ مسؤكلية التاجر عمى اعتبار أف مسؤكليتو تقكـ عمى أساس كالعناية المطمكبة أثناء إدارتو ألمكالو. سو الخطأ أك التقصير لدل يقكـ عمى ركف معنكم أساكاإلفبلس التقصيرم كأم جريمة التاجر المفمس, باإلضافة إلى ضركرة بوادم قكامو الفعؿ الذم يقـك مالتاجر المفمس, كعمى ركف , (1)قياـ صفة التاجر لمفاعؿ المفمس كتكقفو عف الدفع كالنتيجة التي تتحقؽ كىي اإلضرار بالدائنيف ركط التجريـ االساسيو في ىذه الجريمو .كالتي ىي ليست بركف اك شرط مف ش عند حديثنا عف اإلفبلس االحتيالي مف عدـ تبياف المشٌرع األردني بيناككما سبؽ كأف ألركاف كاضحة لجرائـ اإلفبلس كالتي مف ضمنيا اإلفبلس التقصيرم, باستثناء حالة كاحدة كىي لشير إفبلسو خبلؿ عشريف يكمان مف التاجر المفمس بطمب إلى المحكمة المختصة تقدـحالة عدـ , كفي ىذه الحالة ييساءؿ التاجر جنائيان عف جريمة اإلفبلس التقصيرم ككنو (2)تاريخ تكقفو عف الدفع حقكؽ الدائف مف خبلؿ عدـ قيامو بإشيار إفبلسو بعد تعثره ماديان كعدـ في حمايةقد أىمؿ .341, ص , مرجع سابقفيد الكساسبة( 1) .1966لسنة 13مف قانكف التجارة األردني رقـ 218/3ينظر المادة ( 2) 56 يفرؽ بيف حاالت اإلفبلس التقصيرم الكجكبي استطاعتو سداد ديكنو, كما أٌف المشٌرع األردني لـ , كما فعؿ المشرع المصرم عندما عالج اإلفبلس التقصيرم لمتاجر كاإلفبلس التقصيرم الجكازم المفمس. كفي مصر فقد فٌرؽ المشٌرع المصرم بيف التفالس بالتقصير الكجكبي كالتفالس بالتقصير ع العقكبة عمى المفمس متى ثبت لديو قياـ األخير الجكازم, فجعؿ كجكبان عمى القاضي الجزائي إيقا فيو لمقاضي الحكـ بالعقكبة أك البراءة عمى أجازباألفعاؿ المنصكص عمييا بالقانكف, كقسـ آخر .(1)حسب تقدير القاضي, كبناءن عمى حيثيات القضية المنظكرة أمامو مف قانكف العقكبات 223كقد عالج المشٌرع المصرم التفالس بالتقصير الكجكبي في المادة كالتي اعتبرت أٌنو "ييعد متفالسان بالتقصير عمى كجو العمكـ كؿ تاجر أكجب خسارة دائنيو بسبب عدـ حزمو أك تقصيره الفاحش كعمى الخصكص التاجر الذم يككف في إحدل األحكاؿ التالية: إذا رأل أف مصاريفو الشخصية أك مصاريؼ منزلو باىظة. -1 ب المحض أك في أعماؿ البكرصة يجسيمة في القمار أك أعماؿ النص إذا استيمؾ مبالغ -3 الكىمية أك في أعماؿ كىمية عمى بضائع. يعيا بأقؿ مف أسعارىا حتى يؤخر إشيار إفبلسو أك اقتراض مبالغ أك إذا اشترل بضائع لب -2 كد حتى إصدار أكراؽ مالية أك استعماؿ طرقان أخرل مما يكجب الخسائر الشديدة لحصكلو عمى النق يؤخر إشيار إفبلسو. إذا حصؿ عمى الصمح بطريؽ التدليس. -5 كيبلحظ أٌف ىذه الجريمة مف الجرائـ غير العمدية, لكنو يكفي لقياميا تحقؽ الخطأ أك التقصير, ىذه كباستعراضنا لمركف المادم ليذه الجريمة نجد أٌنيا تتسـ بالرعكنة كعدـ التحرز, كسنتناكؿ لجريمة اإلفبلس التقصيرم الكجكبي تفصيبلن كما يمي: لمادمالصكر المككنة لمفعؿ ا .424, ص سباقمرجع سمير األميف, ( 1) 57 :أ( إذا ارتأل أف مصاريفو الشخصية أك مصاريؼ منزلو باىظة كليذا السبب أكجب المشٌرع عمى التاجر أف يذكر ىذه المصاريؼ في دفتر اليكمية, زلو, أم نفقات اريؼ التي يحاسب التاجر مف أجميا حتى التي ينفقيا عمى نفسو أك عمى منكالمص حياتو الخاصة, أما المصاريؼ التي تنفؽ عمى تجارتو بيدؼ تطكيرىا كتحسينيا كمصاريؼ اإلعبلنات كالتركيج لمسمع كحث الجميكر عمى التعامؿ بيا, فإنيا ال تندرج تحت ىذا النص كال .(1)ناسب كقدر أرباحوتيجكز عقاب المفمس مف أجؿ إنفاقيا ميما بالىغ فييا أك كانت ال ت كقاضي المكضكع ىك صاحب الحؽ في تقديـ صفة ىذه المصاريؼ, كتقدير تجاكزىا االجتماعي كأسمكب حياتو كاحتياجات التاجرلحدكد العقؿ كالمنطؽ كىك بذلؾ يسترشد بمركز .(2)عائمتو كطبيعة العمؿ التجارم الذم يمتينو, أكاف بحاجة ليذه المصاريؼ الغالية مف عدمو يقع اإلنفاؽ الباىظ بعد قياـ حالة التكقؼ عف الدفع, فقد يمتد ىذا اإلسراؼ كال يشترط أف الغير معقكؿ بأسمكب حياتو بشكؿ ال يتفؽ كقدرتو المالية أم الماضي البعيد, بؿ قد يككف تكقفو عف الدفع ناشئان عف اإلسراؼ بالذات, كقد تتحقؽ ىذه الحالة سكاءن حصؿ اإلنفاؽ قبؿ التكقؼ عف بعده, إال أف القاضي عادةن ما يحصر بحثو في نفقات المدعى عميو خبلؿ الفترة السابقة الدفع أك مباشرةن عمى االنقطاع عف الدفع, إذ في ىذه الفترة بالذات يفترض عمى التاجر أف يقدر سكء مصير كالو تجارتو كبالتالي االقتصاد في نفقاتو, كأف يبذؿ قصارل جيده لتحسيف أحكالو بدالن مف إىدار أم .(3)عمى حاجات قد تككف في معظميا غير ضركرية ب( إذا استيمؾ مبالغ جسيمة في القمار أك أعماؿ النصيب المحض أك في أعماؿ البكرصة :الكىمية أكفي أعماؿ كىمية عمى البضائع .578, ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد, ( 1) .424, ص مرجع سابقسمير األميف, ( 2) .362, ص مرجع سابقفيد الكساسبة, ( 3) 58 إٌف التجارة مف األعماؿ التي تقكـ عمى احتماؿ الكسب أك الخسارة, كقد تككف عمميات عمى البضائع مشركعة كصحيحة, حيث أف المقصكد في نطاؽ التحريـ في (1)رباتالحظ أك المضا تيار المضاربة برعكنة كعدـ ىذا البند ىي المضاربة باستيبلؾ مبالغ جسيمة فييا, أم االندفاع في فبل غبار عمييا أك حتى لك جاكزت حد ك محدكدحيطة, فإذا انحصرت المضاربة في نطاؽ ضيؽ .(2)دٌرت عميو ربحان فبل يقع تحت طائمة التحريـ االعتداؿ, كلكنيا ما إذا كلمحكمة المكضكع في ىذه الحالة كما في الحالة السابقة سمطة مطمقة في تقديـ كاف المفمس قد تجاكز حد االعتداؿ في المبالغ المستيمكة, كىي أيضان التي تفرؽ بيف أعماؿ األعماؿ التي تعقد في صكرة بيكع آجمة كالتي ال النصيب المحض كغيرىا, كييراد باألعماؿ الكىمية نما تؤكؿ إلى مجرد دفع فركؽ تبعان لعمك أك انحطاط تؤدل باتفاؽ المتعاقديف إلى تسميـ ما, كا .(3)األسعار اصدرج( إذا اشترل بضائع لبيعيا بأقؿ مف أسعارىا حتى يؤخر شير إفبلسيا أك اقترض مبالغ أك ان أخرل مما يكجب الخسائر الشديدة لحصكلو عمى النقكد حتى يؤخر مالية أك استعمؿ طرق اأكراق :شير إفبلسو كسائؿ إليقد يمجأ التاجر عندما تضطرب أعمالو التجارية كيشرؼ عمى اإلفبلس مصطنعة إلطالة حياتو التجارية كتأخير شير إفبلسو, ككثيران ما تشتد بو الحاجة إلى النقكد لمكفاء االقتراض بشركط اليتمد إلى بيع السمع بأقؿ مف ثمنيا الحقيقي )التكمفة(, أك ة, فيعيبديكنو الحالٌ ر إفبلسو كتكقفو عف دفع ديكنو التجارية, كىذه إشيار تأخير لباىظة في محاكلة منو قدر اإلمكاف الحالة تمحؽ أشد األذل بالدائنيف ألنيا تزيد مف خصـك التاجر كتنقص في ذات الكقت أصكلو. إٌف ما يميز العمؿ التجارم عف العمؿ المدني ىك فكرة المضاربة كيقصد بيا السعي لتحقيؽ الربح, فكؿ عمؿ ييدؼ إلى ( 1) ال ييعتبر كذلؾ, إال أف بعض الفقياء قالكا بعدـ دقة ىذا اليدؼبة تجارية, ككؿ عمؿ يخمك مف ىذا تحقيؽ الربح ييعتبر مضار المفيـك كىناؾ بعض األعماؿ التجارية تعتبر تجارية, كحسب القانكف دكف أف يككف ليا صمة بفكرة المضاربة, مثؿ البيع .29, ص مرجع سابقبخسارة بقصد القضاء عمى المنافس في السكؽ. عثماف التكركرم, .579, ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد, ( 2) .426, ص 424, ص مرجع سابقسمير األميف, ( 3) 59 لمحكمة في ىذه األحكاؿ أف تثبت أف المديف لـ يمجأ إلى عمؿ مف ىذه كيجب عمى ا األعماؿ إال ليؤخر إشيار إفبلسو, كال ييعٌد إصدار األكراؽ المالية ركنان مككنان لمجريمة إال إذا أمكف , كيجب أف يككف قصد التاجر (1)اعتباره طريقة تكجب الخسارة الشديدة لحصكؿ المفمس عمى النقكد صد التاجر شيء آخر فإف الجريمة ال تقع كما إذا باع البضائع ر اإلفبلس, فإذا كاف قتأخير شي الحتماؿ تمفيا بسرعة أك لمحصكؿ عمى األمكاؿ لئلنفاؽ عمى حياتو الخاصة, كال فرؽ في ىذا .(2)الصدد بيف نية تاجر شير اإلفبلس كنية تاجر فسخ الصمح د( إذا حصؿ عمى الصمح بطريؽ التدليس: قصد بذلؾ استخداـ طرؽ احتيالية تككف السبب في كقكع الصمح, كما إذا استعاف بدفاتر كيي أك أكراؽ مزكرة إليياـ الدائنيف بأىمية أصكلو أك بقمة خصكمو حتى يحمميـ عمى المكافقة عمى الصمح, أك إذا أخفى عناكيف الدائنيف مٌمف يعمـ أنيـ يعارضكف في كقكع الصمح حتى تصؿ إلييـ كـ ببطبلنو الدعكل إلى حضكر االجتماع, كال يؤثر في كقكع الجريمة بقاء الصمح قائمان أك الحي , كال ييـ نكع ىذا الخداع كاالحتياؿ, فسكاءن كاف بالمبالغة باألصكؿ كبإخفاء (3)بسبب التدليس األمكاؿ, فالمعيار األساس الذم يتكجب عمى المحكمة الكقكؼ عميو ىك أف يحصؿ التاجر عمى باستخداـ الغش كالخداع كاالحتياؿ. الصمح مف قانكف العقكبات المصرم, فقد عالجت التفالس بالتقصير الجكازم, 221أما المادة حيث تضمنت انو يجكز أف يعتبر مفمسان بالتقصير كؿ تاجر يككف في إحدل الحاالت التالية: في قانكف التجارة أك إذا [ عدـ تحرير الدفاتر التجارية أك عدـ إجرائو الجرد المنصكص عميو1 كانت دفاتره غير كاممة أك غير منتظمة, بحيث ال تعرؼ منيا حالتو الحقيقية, سكاءن المطمكب لو أك المطمكب منو, كذلؾ كمو مع عدـ كجكد تدليس. .426, ص مرجع سابقسمير األميف, ( 1) .579, ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد, ( 2) .579, ص المرجع السابق( 3) 43 إذان فيذه الحالة تجـر عدـ مسؾ دفترم اليكمية كالجرد, كما أف مسؾ التاجر ليذه الدفاتر كاضحة كمنتظمة, كما إذا أىمؿ في ترميـ الصفحات أك أكثر مف الشطب, فإنو كلكف بطريقة غير كـ ىذه المادة. كالحالة ىذه يككف تحت نطاؽ التجريـ بحي كضابط الجريمة ىنا أف ييمسؾ التاجر دفاتره بصكرة ال يمكف معيا معرفة حقيقة مركزه إلجبارية بطريقة منتظمة كلـ يمسؾ دفاتر االمالي, فبل عقاب عمى التاجر إف اقتصر عمى إمساؾ ال .(1)ا بطريقة غير منتظمةىدفاتر غيرىا أك أمسؾ دفاتر غير ىذا كقد أكجب المشٌرع األردني في قانكف التجارة عمى التاجر التقيد بالقكاعد الخاصة , كفرض عقكبة عمى كؿ تاجر يتخمؼ عف االلتزاـ بيذه (2)المتعمقة بتنظيـ السجؿ التجارم , كتيعتبر ىذه العقكبات متحققة بحؽ التاجر العادم عند عدـ تقيده بتمؾ المكاد المتعمقة (3)القكاعد يككف عرضةن لمميساءلة عف فحينيا بتنظيـ الدخؿ التجارم, فإف ارتكب ىذه المخالفات تاجر مفمس جريمة اإلفبلس التقصيرم الجكازم. ـ تقديمو الميزانية أك ثبكت عدـ صحة [ عدـ إعبلنو التكقؼ عف الدفع في الميعاد المحدد أك عد3 البيانات الكاجب تقديميا. مف ىذا النص ىك منع المشركع التجارم مف االستمرار في العمؿ بعد أف تكٌقؼ إف الغاية التاجر عف دفع ديكنو, كذلؾ حتى يحكؿ دكف مضاعفة األضرار التي يسببيا لمدائف, كال يمـز , فممقاضي الجزائي أف يستكثؽ مف حالة ذلؾ شير اإلفبلسبلميساءلة التاجر سبؽ صدكر الحكـ .581, ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد, ( 1) الشركط المتعمقة بنظـ السجؿ التجارم. 27إلى 33في المكاد مف 1966لسنة 13رة األردني رقـ نظـ قانكف التجا( 2) كؿ بياف غير صحيح يقدـ عمى سكء نية لمتسجيؿ أك لمقيد في -1مف قانكف التجارة األردني عمى: " 25نص المادة ( 3) ر إلى مائة دينار كبالحبس مف شير كاحد إلى ستة سجؿ التجارة يعاقب ميقٌدمو مف المحكمة المختصة بغرامة مف عشر دناني كال يحكؿ ذلؾ دكف العقكبات التي يمكف الحكـ بيا كفقان لمقكانيف الخاصة كلقانكف -3أشير أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف. صحيح البياف لممحكمة الجزائية التي تصدر الحيكـ أف تأمر بت -2العقكبات مف أجؿ الجرائـ الناشئة عف البياف غير الصحيح. المشار إليو عمى الكجو الذم تعينو". 41 المشركع فإذا كجد أف التاجر قد تكقؼ عف الدفع كمع ذلؾ استمر في العمؿ فإٌنو يقضي بمسؤكليتو .(1)الجنائية عف جريمة اإلفبلس التقصيرم ع كلمحكمة المكضكع أف تقٌدر ما إذا كانت البيانات الكاردة في تقرير التكقؼ عف الدف صحيحة أـ كاذبة, كيجب عمييا أف تبيف األسباب التي أكصمتيا ليذه النتيجة في حيكميا, كال رقابة لمحكمة النقض عمييا بذلؾ. [ عدـ تكجو المفمس بشخصو إلى قاضي التفميسة عند عدـ كجكد األعذار الشرعية أك عدـ تقديـ 2 ؾ البيانات.البيانات التي يطمبيا القاضي المذككر أك ظيكر عدـ صحة تم قد أكجب القانكف عمى التاجر المفمس عند طمبو مف القاضي المختص أف يتكجو إليو فكران أك أف يدلي بأية معمكمات تيطمىب منو, فإذا تخمؼ عف ذلؾ أك أدل بمعمكمات مضممة مف شأنيا صيرم, كالحالة ىذه يحكـ التاجر بعقكبة اإلفبلس التق فحينياالتأثير عمى إجراءات اإلفبلس, كلممحكمة الحرية المطمقة في بحث حيسف نية التاجر مف سكء نيتو, كليا إذا تبيف ليا حيسف النية أف تقضي ببراءتو. [ تأدية المفمس عمدان بعد تكقفو عف الدفع ألحد دائنيو أك تميزه إضراران لباقي الفرقاء أك إذا سمح 5 لو بميزة خصكصية بقصد الحصكؿ عمى قبكؿ الصمح. قد تـ قبؿ التفضيؿب القضاء المصرم فبل تقكـ الجريمة في ىذه الحالة إال إذا كاف كبحس كـ سابؽ بالكقكؼ عف الدفع .(2)ىذا الكقكؼ عف الدفع, كلكف ال يمـز لكقكع الجريمة أف يصدر حي العبث بحقكؽ مفكالغاية مف تجريـ ىذا الفعؿ ىك أف المشٌرع لـ يشأ أف يمكف المديف بو اإلشراؾ في الطمبية كالخضكع لقسمة الغرماء أك يالكفاء ألحد الدائنيف كدينو كتجندائنيو بطريؽ .(3)بتقرير رىكف لمصمحتو يمتاز بيا عمى غيره مف الدائنيف .178, ص مرجع سابقغناـ محمد غناـ, ( 1) .184, ص المرجع السابق( 2) .583, ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد, ( 3) 43 مح سابؽ.4 [ إذا حكـ بإفبلسو قبؿ أف يقكـ بالتعيدات المترتبة عمى صي مو بتنفيذ الصمح أك بسبب كيستكم أف يككف إفبلسو لممرة الثانية قد أشير بسبب عدـ قيا عدـ كفائو بديكف جديدة مترتبة في ذمتو بعد ذلؾ الصمح, كىذا الرأم ما أخذت بو محكمة النقض .(1)المصرية فبل جريمة إذا قاـ التاجر بالتعيدات المشركطة في الصمح, ثـ بعد أف نفذ كؿ ىذه التعيدات أفمس مرة ثانية فبل ييعتبر متفالسان بالتقصير. د الحديث عف اإلفبلس التقصيرم في القانكف المطبؽ في قطاع غزة, فنجد أٌف كعن قد عالجت المفمس الميمؿ في مسؾ دفاتر منتظمة, حيث تضمنت تمؾ المادة: 121المادة ( كؿ مف حيكـ بإفبلسو أك صدر قرار بضبط أمكالو ييعد أٌنو ارتكب جرمان بمكجب ىذا القانكف إذا 1 حرفة أك شغبلن في أية مدة خبلؿ السنتيف السابقتيف لتقديـ طمب اإلفبلس كاف قد تعاطى تجارة أك كلـ يحفظ دفاتر حسابات منظمة أثناء تمؾ المدة أك طيمة أية مدة أخرل كاف يتعاطى فييا التجارة لـ يحتفظ بجميع تمؾ أك الشغؿ بيف تاريخ تقديـ الطمب كتاريخ صدكر القرار بضبط أمكالو, أك إذا الدفاتر. كيشترط في ذلؾ أف الشخص الذم لـ يحفظ مثؿ ىذه الدفاتر كلـ يحتفظ بيا ال ييعٌد أنو ارتكب جيرمان في الحاالت التالية: إذا كانت ديكنو غير المؤمَّف عمييا في كقت صدكر القرار بضبط أمكالو ال تزيد عمى خمسمائة -أ مع دائنيو أك إذا كانت ديكنو ال جنيو كلـ يكف قد سبؽ الحكـ بإفبلسو أك عقد مصالحة أك تسكية تتجاكز مائة جنيو في أية حالة أخرل. إذا أثبت أف إىمالو كاف عف حيسف نية كأٌنو كاف معذكران فيو بالنظر لمظركؼ التي كاف يتعاطى -ب فييا عممو. . مشار إليو عند: سمير 331, عدد 39ص, مجموعة التشريع والقضاء المختمطـ, 1917فبراير سنة 15نقض مختمط ( 1) .428, ص مرجع سابقف, األمي 42 ( ال تيقاـ الدعكل عمى أم شخص بمكجب ىذه المادة, إال بأمر مف المحكمة, كما أنيا ال تيقاـ 3 يضان إذا كاف القرار بضبط أمكالو قد صدر خبلؿ سنتيف مف اليكـ األكؿ الذم كضع فيو ىذا أ القانكف مكضع اإلجراء. ( ييعتبر الشخص أنو لـ يحفظ دفاتر حسابات منظمة بالمعنى المقصكد مف ىذه المادة إذا كاف 2 ي تجارتو أك حرفتو أك حالتو المالية فيمسؾ الدفاتر أك الحسابات البلزمة إلخطار أعمالو كبسط شغمو كمف ضمنيا دفتر أك دفاتر يكمية يبيف فييا باطبلع كاؼو جميع دخمو كخرجو اليكمي كبياف ميع السمع الميباعة كالمشتراة مع أسماء البائعيف الجرد السنكم إذا كاف تاجران بالسمع ككشفان يبيف ج لبائعيف إال إذا كانت البضائع مباعة كالشاريف مكضحة كضكحان يسيؿ معو معرفة السمع كالشاريف كا بالمفرؽ لممستيمؾ نفسو. مف ىذا القانكف التي تبحث في إتبلؼ 137مف المادة 11ك 13ك 9( تسرم أحكاـ الفقرات 5 كاالحتياؿ فييا عمى كجو آخر عند تطبيقيا عمى الدفاتر المشار كتشكيو كتزكير الدفاتر كالمستندات لسنتيف السابقتيف لتقديـ طمب اإلفبلس" قد استعيض بيا عف المدة إلييا, فيما تقدـ كاف "مدة ا المشار إلييا في تمؾ الفقرات باعتبار أف المدة السابقة لتقديـ طمب اإلفبلس التي يعتبر بمكجبيا كؿ .(1)عمؿ إىماؿ أشير إليو في تمؾ الفقرات جرمان إذا جرل ارتكابو خبلليا الكجكبي كع قانكف العقكبات بيف اإلفبلس التقصيرم ىذا كفرؽ المشٌرع الفمسطيني في مشر بتقصير الجسيـ لمتاجركاإلفبلس بالتقصير اإلجبارم, حيث اعتبر أٌف اإلفبلس الكجكبي يتحقؽ بالقكؿ: 628المؤدم لخسارة دائنيو, حيث تناكؿ ذلؾ في المادة جر حكـ نيائيان بإشيار إفبلسو ييعٌد ميفمسان بالتقصير, كييعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف كؿ تا جسيـ التقصير اليككف قد تسبب بتقصيره الجسيـ في خسارة دائنيو, كيككف التاجر المفمس في حالة في إحدل الحاالت اآلتية: إذا كانت مصاريفو الشخصية كالمنزلية باىظة بالنسبة لمكارده. -1 .1926لسنة 2مف قانكف اإلفبلس الفمسطيني رقـ 121المادة ( 1) 45 لمضاربات الكىمية.إذا أ نفؽ مبالغ جسيمة في القمار أك أعماؿ اليانصيب أك في ا -3 إذا اشترل بضائعو لبيعيا بأقؿ مف سعرىا أك إذا اقترض مبالغ أك اصدر أكراقان ماليةن, أك -2 استعمؿ طرقان أخرل مما تسبب لو في خسارة كبيرة ليحصؿ عمى الماؿ حتى يؤخر إشيار إفبلسو. لدائنيف أك بقصد إذا أقدـ بعد التكقؼ عف الدفع عمى إيفاء أحد دائنيو دينو إضراران بباقي ا -5 الحصكؿ عمى قبكلو الصمح. إذا حصؿ عمى الصمح مع دائنيو بطريقة التدليس. -4 مف المشركع فقد عالجت اإلفبلس بالتقصير االختيارم, حيث بيف أنو ييعد 629أما المادة مفمسان بالتقصير كييعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أك بغرامة ال تتجاكز خمسة آالؼ دينار كؿ ًكـ نيائيان بإشيار إفبلسو إذا تكافرت إحدل الحاالت اآلتية:تاجر حي عدـ مسكو الدفاتر التجارية التي تكجب عميو القكانيف التجارية مسكيا أك كانت دفاتره غير -1 كاممة أك غير منتظمة, بحيث ال يعرؼ منيا حقيقة ما لىوي كما عميو. د المحدد قانكنان.عدـ تقديمو إقراران بتكقفو عف الدفع في الميعا -3 عدـ صحة البيانات التي تمزمو القانكف بتقديميا بعد تكقفو عف الدفع. -2 عدـ تكجيو بشخصو إلى قاضي التفميسة بغير عذر مقبكؿ عندما يطمب منو ذلؾ أك عدـ -5 تقديمو البيانات التي يطمبيا منو القاضي المذككر أك ظيكر عدـ صحة تمؾ البيانات. عكض تعيدان جسيمان ال تسمح بو حالتو المالية عندما تعيد بو.تعيد لمصمحة غيره دكف -4 إذا لـ يقـ بعد إشيار إفبلسو باإلفصاح عف ذلؾ لغيره كذلؾ في المجاالت التي تطمبو القانكف. -6 كيبلحظ أف المشٌرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات قد سمؾ مسمؾ المشٌرع متشابية, كقد بٌينا كؿ بند عندما تناكلنا أحكاـ اإلفبلس المصرم, بؿ إف المكاد في ذات القانكنيف التقصيرم في القانكف المصرم. 44 الركن المعنوي في جريمة اإلفالس بالتقصير: كـ القانكف , الركف المعنكم في ىذه الجريمة يتمثؿ في اإلىماؿ كالتفريط في االلتزاـ بحي ثبات كقكع الخطأ مف جانب المتيـ كبياف نكع ىذا الخ طأ, ككجو الخطكرة فيو يقع عمى عاتؽ كا .(1)النيابة العامة, كلممحكمة أف تستخمصو مف الكقائع التي تثبت أماميا مسؤكلية التاجر الجنائية في حالة الشركع في جرائـ اإلفبلس!!؟ تتحقؽ كيثكر التساؤؿ: ىؿ الجرائـ نرل أنو ال عقاب عمى الشركع في حالة اإلفبلس التقصيرم, عمى أساس أنو مف نح إال بنص"ٌ , كمع (2)الجنحكية, كحيث أٌف القاعدة العامة تقضي "أف ال عقاب عمى الشركع في الجي انتفاء النص فإٌنو يمكننا القكؿ أف ال شركع في جريمة اإلفبلس التقصيرم, أما جريمة اإلفبلس مة في أٌف الشركع في االحتيالي فمف الممكف قياـ الشركع في ىذه الجريمة كذلؾ كفقان لممبادئ العا الجنايات ما تـ دكف الحاجة إلى نص يقرر ذلؾ. .582, ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد, ( 1) عمى "ال ييعاقب عمى الشركع في الجنحة إال في 1963لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ 71تنص المادة ( 2) احةن".الحاالت التي ينص عمييا القانكف صر 46 مسؤولية مدير الشركة عن جرائم اإلفالس: المبحث الثاني مى بيا اإلنساف أنو اجتماعي بطبعو, ال يحب العيش منعزالن عف بقية حمف الغرائز التي يت جاز ما ال يستطيع الفرد إنجازه مجمكعة استطاعت إن تأفراد جنسو, كلقد اقتنع بأنو كمما تعاكن كالتي تقكـ عمى أساس التعاكف بيف األفراد كالمشاركة فيما (1)بمفرده, مف ىنا قامت فكرة الشركة ينتج عف المشركع الذم أسست مف أجمو الشركة, سكاءن كاف ربحان أـ خسارةن. ؿ معيا الكفاء متعددة تؤدم بيا إلى حالة يستحي كقد تضطرب أعماؿ الشركة تبعان ألسباب بديكنيا التجارية, األمر الذم يؤدم بيا إلى اإلفبلس, كيترتب عمى إفبلس الشركة بشكؿ غير طبيعي, مسؤكلية جزائية تيدؼ إلى معاقبة متكلي أعماؿ اإلدارة الذيف يشغمكف مركزىـ كمدراء ليذه ركف أمكاليا لخدمة مصالحيـ الخاصة غير مباليف بحقكؽ ال .(2)مساىميف كالبائعيفالشركات, كييسخِّ كسنتناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف نخصص أكليما لمحديث عف األسس القانكنية لممسؤكلية الجنائية لمدير الشركة, أما المطمب الثاني سنناقش فيو مسؤكلية مدير الشركة عف جرائـ اإلفبلس, كذلؾ عمى النحك التالي: جنائية لمدير الشركةاألسس القانونية لممسؤولية ال المطمب األول: يشترط لشير إفبلس الشركة أف تككف شركة تجارية, فالشركات المدنية ال تخضع لنظاـ نما أحاؿ 1997/ 33, عممان أف قانكف الشركات األردني رقـ (3)اإلفبلس لـ ينظـ إفبلس الشركات, كا اإلفبلس كالعقكبات األمر إلى القكاعد المكجكدة في قانكف التجارة كالذم لـ ينظـ بدكره جرائـ نما ترؾ ذلؾ لقانكف العقكبات الذم تناكؿ ىذه الجرائـ بأسمكب مقتضب جدان في الخاصة بيا, كا عقكبات كما سبؽ كأف أشرنا في ىذه الدراسة. 553إلى 528المكاد الشركة ىي عقد يمـز بمقتضاه شخصاف أك أكثر بأف يساىـ كؿ منيـ في مشركع يستيدؼ الربح بتقديـ حصة مف ماؿ أك ( 1) , دار الثقافة, الشركات التجارية في القانون األردنيعمؿ, القتساـ ما قد ينشأ عف المشركع مف ربح أك خسارة. عزيز الكيمي, .32ـ, ص 1994, 1عماف, ط .537, ص مرجع سابقإلياس ناصيؼ, ( 2) . مشار لو عند: سمير 333, ص 15ـ, س 36/13/1962ؽ. جمسة 39لسنة 32محكمة النقض المصرية, الطعف رقـ ( 3) .38, ص مرجع سابقاألميف, 47 أألردني النافذ في الضفة الغربية مف قانكف الشركات 8كالشركات التجارية كفقان لممادة :(1)ى عٌدة أنكاع كىينقسـ إلت شركات األشخاص أك الشركات العادية كتشمؿ الشركة العادية العامة كالشركة العادية المحدكدة, (1 كشركات أألشخاص تقكـ عمى االعتبار الشخصي المبني عمى أساس الثقة المتبادلة بيف الشركاء, ٌف عبلقتيا بالغير تقكـ عمى أساس ىذه الثقة. كا لشركات المساىمة, كتشمؿ الشركة المساىمة العامة المحدكدة كالشركة شركات األمكاؿ أك ا (3 المساىمة الخصكصية المحدكدة, كفي ىذا النكع مف الشركات تككف مسؤكلية كؿ مساىـ عف ديكف الشركة محدكدة بمقدار حصتو في األسيـ بيا. التقصيرم, أما عف األشخاص يمكف أف تنسب إلييـ جرائـ اإلفبلس بنكعيو االحتيالي أك فإنيـ يختمفكف بحسب الشركة التي أشير إفبلسيا, فبالنسبة لشركة التضامف فإنو مف المعركؼ أف ٌف إفبلس الشركة يترتب عميو تكقيع عقكبة اإلفبلس مسؤكلية الشريؾ فييا غير محدكدة, كا االحتيالي أك اإلفبلس التقصيرم عمى الشريؾ المتضامف. البسيطة, فإنو يترتب عمى إفبلسيا إفبلس الشركاء أما بالنسبة لشركة التكصية , أما الشركاء المكصكف فبل تنسب ليـ (2)المتضامنكف, ألٌنيـ ييسألكف عف كافة التزامات الشركة جرائـ اإلفبلس بالتقصير أك اإلفبلس االحتيالي إال إذا كاف الشريؾ المكصي قد تدخؿ في أعماؿ نيا أك طمب ذلؾ, فعندما يككف مسؤكالن عف التزامات الشركة الشركة أك قبؿ أف يدرج اسمو في عنكا .(3)فعندىا مف الممكف أف تنسب لو جرائـ اإلفبلس االحتيالي أك التقصيرم كشريؾ متضامففإف .113, ص مرجع سابقفيد يكسؼ الكساسبة, ( 1) .1997لسنة 33مف قانكف الشركات األردني رقـ 51المادة ( 2) .198, ص مرجع سابقأحمد عكدة, -جماؿ الحمكم ( 3) 48 أما الشركة العامة كالشركة ذات المسؤكلية المحدكدة فبل يسرم عمى مدرائيا القكاعد تالي فيـ غير مسؤكليف عف ديكف الشركة في أمكاليـ الخاصة السابقة, باعتبارىـ ليسكا تجاران, كبال .(1)كال يجكز مبلحقتيـ عف جرائـ اإلفبلس إذا أفمست الشركة 553ك 529كمف خبلؿ استعراض اآلراء السابقة كبتحميؿ المكاد مف قانكف العقكبات (2) كاعد العامة التي تشترط األردني المطبؽ في الضفة الغربية, نجد أٌف المشرع األردني قد تجاكز ال