ج الوطنية النجاح جامعة العليا الدراسات كلية الفلسطيني الجزائية جراءاتاإل قانون في بالكفالة فراجإلا "مقارنة دراسة " Release on bail in the Palestinian Penal Procedure Law A Comparative Study إعداد حسنأبو زاهر أنور إشراف شـديـد فادي.د بكلية ،العام القانون في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات إستكمالا طروحةاأل هذه قدمت .فلسطين الوطنية، النجاح جامعة في العليا الدراسات م2016 ج داءـــــــهاإل حساناإبهما وتعاىله سبحان اهلل قضى من ىلإ والدي روح إىل وصلت اهلل فضل بعد بفضلها تعجز الكلمات عن وصفها والتي التي الطاهره كافحهامل الصابره والدتي إىل عليه أنا ما إىل اهلل حفظهم األعزاء إخوتي إىل وعرفانا تقديرا زوجتي إىل ندى الغاليه والبنتي ونور زين أبنائي إىل فلسطني شهداء وكل عرفات ياسر الشهيد روح إىل حتاللاإل سجون يف البواسل أسرانا إىل البواسل جرحانا ىلإ واجلرحى سرىواأل الشهداء وذووي مهاتأ ىلإ العظيم فلسطني شعب بناءأ كل ىلإ وضباط وضباط قيادة الفلسطينية منيةاأله جهزاأل ىلإ املفكره والعقول الصادقه والقلوب الساهره العيون إىل وجنود صف املخابرات جهاز اليه نتميأ الذي العظيم اجلهاز يف العاملني ومجيع وجنود صف وضباط وضباط قيادة ىلإ الفلسطيني العامه وطالبيه وحمبيه العلم معلمي ىلإ العظيم فلسطني شعب أبناء من املخلصني العاملني ىلإ د الشكر والتقدير ذلك الشكر كتابة رساليت هذه، وك عل ينيتوجب علي اإلقرار بتقديم الشكر هلل عز وجل الذي أعان تور فادي قسيم شديد لقبوله كيستحق الشكر والتقدير إىل املشرف األول أستاذي الفاضل الد ملن عل رساليت وعل ما قدمه يل من نصائح وتوجيهات علمية طيلة مدة إعداد هذه الرسالة.اإلشراف شكر املمتحن اخلارجي الدكتور مصطف عبد الباقي من جامعة بري زيت واملمتحن الداخلي ذلك اكو اذ الدكتور انور جامن من جامعة النجاح الوطنية لقبوهلم االشراف عل رساليت ويتصل الشكر كذلك لالست بدر شواهنة رئيس النيابة العامة يف حمافظة قلقيلية وزميلي االستاذ علي اقطيش من شرطة حمافظة قلقيلية واالستاذ احملامي امحد مسيح واالستاذ يوسف زريقي رئيس النيابة العسكرية يف حمافظة نابلس ملا قدموه يل من مساعدة المتام رساليت. و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د يرالشكر والتقد هـ اإلقرار ح الملخص 1 المقدمة 13 الفصل األول: ماهية اإلفراج بالكفالة 14 المبحث األول: مفهوم اإلفراج بالكفالة 14 المطلب األول: تعريف اإلفراج بالكفالة 15 الفرع االول: تعريف االفراج بالكفالة لغة واصطالحًا 17 شابههاإلفراج بالكفالة والمصطلحات المالفرع الثاني: التفرقة ما بين 20 المطلب الثاني: أنواع اإلفراج بالكفالة 21 الفرع األول: اإلفراج الوجوبي 25 الفرع الثاني: اإلفراج الجوازي 41 حث الثاني: ضمانات اإلفراج بالكفالةالمب 42 المطلب االول: الكفاالت 42 األول: الكفالة الشخصية الفرع 46 )النقدية( الفرع الثاني: الكفالة المالية 50 (التجارية) العدلية الكفالة الفرع الثالث: 52 للحقوق المقيدةالمطلب الثاني: التدابير 52 الفرع االول: المنع من السفر 55 الفرع الثاني: الحجز على األموال المنقولة وغير المنقولة 57 الثالث: اقفال المحل الفرع 58 المبحث الثالث: السلطة المختصة في إصدار أمر اإلفراج بالكفالة 59 فراج بالكفالة اإل اتطلبول: سلطة القضاء المدني في النرر بمطلب األال 59 فراج بالكفالةاإل اتطلبباص النيابة العامة في النرر ول: اختصالفرع األ فراج اإل اتالمختصة في النرر بطلب النراميهالفرع الثاني: سلطة المحكمة بالكفالة 62 ز 66 اإلفراج بالكفالة اتة القضاء العسكري في النرر بطلبسلط: المطلب الثاني 67 فراج بالكفالةاإل اتطلببع األول: سلطة النيابة العسكرية في النرر الفر فراج اإل اتطلبب سلطة المحكمة العسكرية المختصة في النرر الفرع الثاني: بالكفالة 68 74 جرائي لإلفراج بالكفالةم اإلالفصل الثاني: النظا 75 بالكفالةفراج طلب اإلفي جراءات الشكلية الواجب توافرهاالمبحث األول: اإل 75 فراج بالكفالةاإل صفة مقدم طلبالمطلب األول: 77 الضوابط الزمانية لإلفراج بالكفالة المطلب الثاني: 79 فراج بالكفالةالمبحث الثاني: إجراءات إلغاء قرار اإل 79 لغاءقرارات اإلفراج بالكفالة القابلة لإل :ولألالمطلب ا 80 المفرج عنه بكفاله : الوقائع المؤدية إلى إعادة توقيف المتهملثانيالمطلب ا 81 ول: اكتشاف وقائع جديدة في الدعوى الفرع األ 84 الفرع الثاني : اإلخالل بشروط الكفالة 85 المفرج عنه بكفاله إعادة توقيف المتهم مبرراتالمطلب الثالث: 85 ول: تسبيب قرار إعادة المتهم إلى التوقيفالفرع األ 86 المفرج عنه بكفاله عند األمر بإعادة توقيف المتهم لفرع الثاني: مدة التوقيفا 87 اإلفراج بالكفالةقرار المبحث الثالث : إجراءات الطعن في 88 المطلب األول: شروط الطعن في قرار اإلفراج بالكفالة 88 الفرع األول: الشروط الشكلية للطعن في قرار اإلفراج بالكفالة 95 : الشروط الموضوعية للطعن في قرار اإلفراج بالكفالة الفرع الثاني 102 فراج بالكفالة طلب الثاني: طرق الطعن بطلبات اإلالم مام القضاء العادي وا عادة النرر إستئناف طلب اإلفراج بالكفالة أ: ولالفرع األ المحكمة العلياأمام رئيس 103 115 ستئناف قرار اإلفراج بالكفالة أمام القضاء العسكري : إالفرع الثاني 123 الخاتمة 124 النتائج والتوصيات 128 المصادر والمراجع 140 المالحق Abstract b ح الفلسطيني الجزائية جراءاتاإل قانون في بالكفالة فراجإلا "مقارنة دراسة " إعداد نأبوحسزاهر أنور إشراف د.فادي شديد الملخص حبة الحق جراءات القانونية التي تحمي الحرية الشخصية مصدر خالف ما بين الدولة صاتعد اإل وما الناجزة من جهة، لى مبدأ المحاكمةبالعقاب واتخاذ جميع اإلجراءات التي تضمن الوصول إ وص قانونية يهتدى ن هذه الحرية مصونة بنصاخرى، حيث أ جهةاد بالمجتمع من فر بين حرية األ و وكذلك في اإلفراج عنه سواء بضمان أ ،تعلقة بتوقيف المتهمجراءات القانونية المبها في كافة اإل ما:ن وهيرئيسي فصلينلى ولذلك قمت بتقسيم هذه األطروحة إ ،ون ضمانبد مًا هيكليًا سليمًا لكي يوالذي يتطلب تقس فراج بالكفالةعن ماهية اإل: تحدثت في الفصل األول لى قسمناه إ يالذو ،وللي من خالله الغموض حول مفهوم اإلفراج بالكفالة في المبحث األنستج رع بالتحدث عن التفرقة لكي نتف ولالمطلب األفراج بالكفالة في اإل تعريفعن تحدثتمطلبين حيث فراج صله ما بين اإلنعدام الونبرز إ طلحات التي قد تتشابه معه،فراج بالكفالة والمصما بين اإل واستقالليته عن نرام البارول ونواصل البحث عن حتياطية،بالكفالة واإلفراج الشرطي والكفالة اإل فراج المحقأو اإل فراج الوجوبي الحتميما بين اإل ونميز الثاني،فراج بالكفالة في المطلب أنواع اإل فراج الضمانات القانونية لإل ونبين للقارئ ،فراج الجوازي في الفرع الثانيوما بين اإل ،في الفرع األول ليتفرع الباحث للحديث عن الكفالة ولفي المطلب األ فراج بالكفالةفي اإلتي تتبع بالكفاله ال بع ذلك تون ،فرع الثانيالوكذلك الكفالة المالية )النقدية( في ول الفرع األالشخصية في ل نواصل الحديث عن و ،في الفرع الثالث وتبيان ماهية الكفالة العدلية )التجارية( ،نهمايالتفريق فيما ب ات المنع من السفر والحجز جراءالحديث عن إا نورد كم ،للحقوق في المطلب الثاني التدابير المقيدة نا الحديث عن السلطة كما تناول ،واقفال المحل في الفرع الثالث موال المنقولة وغير المنقولةعلى األ ول عن كما تحدثت في المطلب األ ،ث الثالثفراج بالكفالة في المبحالمختصة في إصدار أمر اإل العادي وتبيان سلطة القضاء العسكري في المطلب سلطة النيابة العامة وكذلك سلطة القضاء من لحرة فراج بالكفالةالنرام اإلجرائي لإلطروحة جاء ليبين كما أن الفصل الثاني لهذه األ ،الثاني لنتحدث ،وللشكلية الواجب توافرها في طلب اإلفراج بالكفالة في المبحث األجراءات االنرر في اإل لتزام يتوجب اإلالتي تالزمها ضوابط زمانية و ،ولفي المطلب األتقديم طلب اإلفراج بالكفالة عن نسجامه مع تلك القواعد و قبوله إلنسجامه أو لعدم إوافتراض رفض الطلب أ ،بها في المطلب الثاني ي المبحث الة ففراج بالكفإلغاء قرار اإل جراءاتإفتوجب الحديث عن ،ابط الزمانيةالشكلية والضو ونتحدث عن تلك الوقائع المؤدية ،ولبلة لإللغاء في المطلب األفراج بالكفالة القاوقرارات اإل ،الثاني اكتشاف وقائع جديدة في الفرع األول من حيث ،عادة توقيف المتهم في المطلب الثانيإلى إ ب الثالث ومدى المطل عادة توقيف المتهم فيإ مبرراتو ،لكفالة في الفرع الثانيخالل بشروط اواإل عادة عند األمر بإ لقانونية للتوقيفول والمدة االمتهم في الفرع األعادة توقيف ضرورة تسبيب قرار إ فراج لكي نخلص إلى اجراءات الطعن في قرار اإل ،في الفرع الثاني المفرج عنه بكفالة لمتهمتوقيف ا و الشروط روط الشكلية في الفرع األول أسواء الشول ونناقش شروط الطعن في المطلب األ ،بالكفالة مام القضاء وفي النهاية نتطرق إلى الحديث عن طرق ذلك الطعن أ ،يالموضوعية في الفرع الثان لنخلص في النهاية إلى عدد من النتائج والتوصيات ،العادي والقضاء العسكري في المطلب الثاني يعمل وقائي إجراء فهو ،المتهم على للتحفظ وسيلة اإلحتياطي الحبس أن: هم تلك النتائج ومن أ المشرعوصينا ، كما أعليها المتهم تأثير وعدم األدلة ضبط في القضائية السلطات مساعدة على م أي يستطيع لكي ،المؤقت لإلفراج مانع جامع شامل تعريف بايراد الفقهي االجتهاد حتى أو الوطني وهذا الحتمي واإلفراج الجوازي اإلفراج بين ما قيالتفر من يتمكن ولكي فحواه على التعرف قانوني :كله سوف يتم نقاشة في هذه األطروحه 1 المقدمة بغريزة مدفوعا الجماعة نطاق في القدم منذ فعاش العزلة، حياة يعرف لم بطبعه اإلنسان نإ ألمن وجود ال أنه الثابت فمن حريته، و المادي يانهك أمن تحصيل في منه وأمالً اإلجتماع حرية أن فكرة ولد ما وهو إحترامه، األفراد على تفرض سلطة بدون نرام وال نرام بدون الجماعة ضطراب توتر حالة في الفرد وبناء اإلنسان يانك في سامية مكانة ذات فالحرية السلطة، مع دائم وا 1.المجتمع طبعه ال يعرف ن يعيش بمفرده بمعزل عن باقي الناس بل يعد اجتماعيًا باإلنسان ال يستطيع أ نوأل ال إوال يمكن تحقيق هذا ،ن يكون منرماً لذلك فإن العيش في نطاق الجماعة ال بد أ ،حياة العزلة فعند وقوع أي ،ًا معينة لتنريم العالقة ما بين أفراد المجتمعسسبوجود سلطة تفرض نرامًا وقواعد وأ 2.وقد يتم توقيفه ه بهمن يشتب كل ىلقاء القبض علأفراد المجتمع فإنه يتم إ ي فرد منأ من جرم نطالقًا من مبدأ إالعام الذي افترض المشر ع وجوده صل التوقيف خروج عن األ لهذا يعد ص ين، والذي وتعديالته م2003ساسي الفلسطيني لعام الذي رسمه المشر ع في القانون األالشرعي ة ى وكذلك المبدأ الذي ينص أن " المتهم بريء حت ،3ال بنص " إ" أن ال جريمة وال عقوبة : على التوقيف نزاع بين مصلحة المجتمع التي توجب على السلطة كان ، ولم ا4"دانتهإتثبت .1م، ص2009-2008، رسالة ماجستير منشورة جامعة قسنطينة، الحبس المؤقت وحرية الفردربيعي، حسين، 1 التعويض عن التوقيف اإلحتياطي في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي )دراسة مقارنة(،القحطاني، علي صالح علي، 2 .2م، ص2014السعودية، رسالة ماجستير منشورة، –جامعة نايف للعلوم األمنية وتعديالته. 2003القانون األساسي الفلسطيني لعام ، 15المادة 3 المصدر السابق. وتعديالته، 2003القانون األساسي الفلسطيني المعدل ، 14المادة 4 2 وبين المتهم والذي ،1العامة والتي تتمثل بالنيابة العامة صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجزائي ة قيود متماشيًا مع هذا المبدأ في تقرير القانون دانة وجاءبراءته وافترض عدم اإلافترض المشرع .ساسي ةاأل هحقوقبما ال يهدر االخالل الذي يحدثه المتهممع طبيعة وافقحاسمة تت نبويـة كانـت حاديـث الفنجـد األ ان التطور التـاريخي لموضـوع الرسـالة ينبـع مـن تعـاليم ديننـا الحنيـف نسان حيث جاء في الحديث الشريف عن عائشـة رضـي ع عنهـا عـن الرسـول سباقه بالرأفه على اإل فخلــوا ،مخــرج لــه كــان فــإن اســتطعتم، مــا المســلمين عــن الحــدود ادرءواعليــه الصــالة والســالم قــال: ) سـس الحـديث الشـريف ، أ2(العقوبـة فـي يخطـئ أن مـن خيـر ،العفـو في يخطئ نأ اإلمام فإن سبيله، يــة مــن لــى مبــادئ قانونيمــا بعــد إنهــا تحولــت فجرائيــة الدينيــة والتــي أرى ألمبــادئ اإلبــذلك عــدد مــن ا فراج بالكفالـهالوضـعي بـاإلوالذي عرف فـي القـانون ذا كان للمتهم مخرج لذلك تخلية السبيل إ :أهمها والذي نرم ببعض المسوغات القانونية. ، لتؤكـــد علـــى هــــذه م1948ساســـية لعــــام ن والحريـــات األنســـاوروبيـــة لحقــــوق اإلتفاقيـــة اآاإلجـــاءت نها لم تتحدث بداية عن تلك ، لتحدد أن اإلفراج قد يكون مشروطًا إال أ33فقرة 5المبادئ في المادة للقوانين الخاصة بكل دولة.الشروط تاركة ذلك على في المحاكمة فراد في المجتمع ولكي ال تتعرض هذه الحرية للتعسف اعتمد لضمان حرية األو وهذا ما أكد ، 4بات قضائي بحكم إدانته تثبت حتى بريء المتهم أن مفاده الذينة البراءة و مبدأ قري يعتبر بجريمة متهم شخص كل)نه : م على أ1948عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام ، 5(عنه للدفاع الضرورية الضمانات فيها له تؤمن علنية بمحاكمة قانوناً إدانته تثبت أن إلى بريئاً من الجريدة الرسمي ة 38م، المنشور في العدد 2001لسنة 3الفلسطيني رقم قانون اإلجراءات الجزائّية ، 8راجع المادة 1 . 5/9/2001بتاريخ 94على الصفحة م، متاح من : 2016-1-15الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن عبد ع بن باز، اخر زيارة 2 ://www.binbaz.org.sa/node/3413http م، مكتبة 1950نوفيمبر 4اتفاقية حماية حقوق النسان في نطاق مجلس روما في االتفاقية االروبية لحقوق االنسان، 3 ، متاح من: 2016-1-12جامعة منيسوتا، اخر زيارة -حقوق االنسان http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html .57مجلة المفكر، العدد الخامس عشر، جامعة باتنة، ص قرينة البراءة في التشريع الجزائري،لخضر، زرارة، 4 م.1948، اإلعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 11/1المادة 5 http://www.binbaz.org.sa/node/3413 http://www.binbaz.org.sa/node/3413 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html 3 ن الفرد بارتكابة الجريمة إال أ ،ي للفرد في المجتمعالقانون هدف هذا المبدأ الحفاظ على المركزو القانوني وأعطى للدولة ما تتذرع به تجاه المساس بحريته لما لها من سلطات قد زعزع مركزهيكون تستطيع عن طريق أجهزتها أن تنال حقها في العقاب من مرتكب الجريمة استنادًا الى قواعد شرعية جرائية .1وا ه: نم الذي جاء فيه أ1966سياسية لعام يضًا العهد الخاص للحقوق المدنية والوهذا ما أكد عليه أ وال ،تعسفا اعتقاله أو أحد توقيف يجوز وال شخصه على األمان يوف الحرية في حق فرد لكل) .2(فيه المقرر لإلجراء وطبقا القانون عليها ينص ألسباب إال حريته من أحد حرمان يجوز النافذ جراءات الجزائي ة المشرع الفلسطيني وفي قانون اإل إلى أن ،يضاً أدد شارة بهذا الصوتجدر اإل وذلك للداللة على ذات المفهوم ،اصطالح الحبس االحتياطي لكقد استخدم اصطالح التوقيف وكذ زدواج في استخدام المصطلحين هذا يعود وفق رأي الباحث إلى أن المشرع ورب ما كان سبب اإل له وهو ريخي مرجع التالو ل ،واستكمااًل لمسيرة التشريع األردني الذي نفذ في فلسطين لسنين عديدة الذي نفذ لسنين عديدة ايضًا في فلسطين وفي المحافرات الجنوبية منها على القانون المصري وجه التحديد. لى الفقه الذي تاركة ذلك إ ف شامل للتوقيفيعر لم تقم بوضع ترنة محل المقا ن كل القوانينإال أ مفوض قضائي ضبط مأمور من أو مختصة ةيقضائ جهة من صدري إجراء عن عبارة) :بأنهعرفه 3.(للقانون وفقاً قيالتحق اتيمقتض تحددها الزمن من فترة المتهم ةيحر سلب إلى يؤدي خلط بين التوقيف في قارئ ي التكييف القانوني للتوقيف وذلك حتى ال يقع الكان لزامًا البحث فو ى المتهم لى التحفظ علإيرمي ،جراء تحفريإألجل ذلك يعتبر التوقيف ،راءاتجإوما يشابهه من ر منشورة، جامعة ، رسالة ماجستيضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات األولية والتحقيق البتدائيشاكر، محمد سلطان، 1 .3م، ص2013الجزائر، -باتنة م.1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ،9/1المادة 2 غزة، –، الجامعة اإلسالمية بدائل التوقيف ودورها في تحقيق العدالة في فلسطين دراسة تحليلية مقارنةأبو عيشة، حاتم، 3 .4م، ص2014رسالة ماجستير منشورة، 4 هل يعّد هذا األمر عقوبة تقع ولكن السؤال : ،جراءات المحاكمةإنتهاء إلوقت من الزمن أو لحين على المتهم أم تخرج عن إطار ذلك ؟ ا السؤال ال بد من الوقوف مع تعريف العقوبة وفق ما أنبأ عنه الفقه في هذا ذولإلجابة عن ه فنجد أن العقوبة ما هي إال جزاء يفرضه المجتمع بواسطة القضاء المؤسسة المناط اليها ،الصدد وهو الحكم، قبل أو العقوبة قبل يقع والتوقيف العقوبة، غير فالتوقيف 1،ذلك على مرتكب الجرم . الموقوف عن فراجباإل آجالً مأ عاجالً انقضائه من بد وال مؤقت، تدبير لذلك فهو احتياطي، تدبير حفاراً وذلك ،والقانون الدستور كفله قد أمر كفالة دون أو بكفالة كان سواء واإلفراج عن المتهم وعليه ،النافذ القانون في مخالفة أو تهمه أو مبرر سبب أي دون لتوقيفه ومنعاً ،المواطن حرية على المبرر أو الهدف انتفى فإذا ،التحقيق بمرحلة تتصل اعتبارات اقتضته مؤقت إجراء ،التوقيف فإن اإلفراج هذا يكون أن ويجب ،الموقوف عن فورا اإلفراج المختصة الجهة على فيجب التوقيف من مدة بانتهاء أو المختصه الجهة من توقيف طلب تقديم بعدم إما المتهم عن يفرج إذ ،القانون بقوة وأ المحق فراجاإل وأ الوجوبي فراجاإل ولهاأ نوعين لىإ المؤقت فراجاإل الفقهاء يقسم لذلك التوقيف، .الدراسة محل القانونية جراءاتاإل من بسلسة المشرع حاطهماأ الذي الجوازي فراجواإل الحتمي خرى الحريات العامة من ناحية أو ،ضمانات تستهدف المتهم من ناحيةم في حماية هيس االفراجن إ فال يسقط حق ،متهمعنه الحفاظ على الحقوق المدنية للوهذا ما ينتج ويخدم بذلك مبدأ قرينة البراءة تطلب أن يكون السجل العدلي فيها غير مشوٍب ت قد التي نتخاباتإلقتراع أو الترشح لالمتهم في اإل ن كان اعتبار ذلك الشخص قد استرجع ية للمتهم في عدم له، ولهذا فرض القانون حما بشائبة وا المتهم هو المرتكب للجرم التي تجعل منرتكابه للجرم توقيفه دون وجود بينات تنبئ عن إ مكانيةإ .2ن كانت هذه الشبهة ال تجعل منه مداناً ا و حتمال حقيقي لذلكإووجود .85، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص شرح قانون العقوبات ، القسم الخاصالحلبي، محمد سالم ، 1 بيروت ،الجزء االول، -، دار النهضة العربية شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانيعبد الستار، فوزية، 2 .273م، ص 1967 5 ن يكون الفعل جسيمًا وبالتالي العقوبة م يجعل التوقيف مطلقًا بل اشترط أن المشرع الوطني لإال أ لى جسامة العقوبة دون جسامة الفعل متى تشدد إهذا الفعل وقد يكتفي بالنرر على ستوقع جسيمة ال .1المشرع في بعض الجرائم البسيطة بعقوبة شديدة من 2فقرة 31في المادة وفقًا لما جاء جاز التوقيف فقط في الجنايات والجنح أنه قد أنجد كما القانون الوطني ولم يورد ،وتعديالته م2001( لعام 3جراءات الجزائية الفلسطيني رقم )قانون اإل ن كانت عقوبتها الحبس التوقيف في مواد رع شالم معالمشرع الفلسطيني بهذا وتوافق المخالفات وا ة معينة للعقوبة حتى يالذي ردني األ .2جوز معها التوقيفذكر مد تحمي الطرق لوطني نصوصاً جراءات قانونية فقد وضع المشرع اإلكي يكون التوقيف ضمن لة صفة الضبط عطى بعض جهات الدو أ ن المشرع قد أابتداًء نجد ،لى التوقيف من عدمهالتوصل إ ناط أجراءات الجزائية قد ن قانون اإلأاط بها السير بالتحقيق وكما نجد نأوعليه فقد ،القضائي جراءات الجزائية قانون اإلعطى أ وعليه فقد ،ها ممثل الحق العامبالنيابة العامة سلطة التحقيق بصفت .3ساعة 48عامة بتوقيف المتهم مدة الفلسطيني النافذ للنيابة ال ة أوقد يومًا كحدٍ أقصى من ثم أجاز 15ناط المشرع بعد ذلك بالمحكمة القيام بإجراء التوقيف مد ، واناط في يوما 45لها التمديد أليام أخرى على أن ال يزيد التوقيف على ذمة قاضي الصلح عن حال بأي يجوزنفس المادة اختصاصًا لمحكمة البداية اذا لزم التمديد لمدد اخرى الحقه على انه ال الثالثة اعاله على ستة اشهر واال يفرج فورًا عن الفقرات في إليها شارلما التوقيف مدد تزيد أن .4المتهم مالم تتم احالته الى المحكمة المختصة لمحاكمته ت الواجب جراءااإل علىبالوقوف ستجواب الذي يعتبر نبض التحقيق و القانون الوطني اإللينرم جراءات الجزائية والتي اإل من قانون 96نقف مع المادة ،ستجوابالسير على هديها عند اإل و مأمورأ –لفنا بجني وكيل النيابة سأابتدأت كما جراءاتإستجواب بثالثة جراءات اإلإحصرت . 144و 143م، ص2006االسكندرية، -دار الفكر الجامعيارنة، الحبس اإلحتياطي دراسة مقالمر، محمد، 1 م.1961لسنة 9قانون أصول المحاكمات الجزائية الردني رقم ، 114المادة 2 مصدر سابق. م،2001لعام 3قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 108للمزيد: المادة 3 مصدر سابق. م،2001لعام 3الفلسطيني رقم ، قانون اإلجراءات الجزائية120المادة 4 6 سم ساسية عن المتهم من حيث اإلالمعلومات األ –حسب مقتضى الحال ئي المنتدبالضبط القضا ن الغاية من ذلك تنحصر في أويرى جانب من الفقه ،لعمل ومكانهوالكنية والعمر ومكان السكن وا ليها ليكون التحقيق وفق مقتضى الحال ؛ فالتحقيق مع إصي ة المتهم والبيئة التي ينحدر دراسة شخ .1الكتابة أوالتحقيق مع من ال يجيد القراءة جامعي ال يكون بحال مثلطالب ناقشه النيابة بمضمون تهام وتمتلكها النيابة العامة لغايات اإلدلة التي تيضًا بوضع األأويكون ذلك نما يكون اب للمتهم باألستجو ثناء االأوال تكون مناقشة النيابة للمتهم ، دلةهذه األ دلة جملة واحدًة وا . 2تسنى للمتهم مناقشته يخر لالدليل اآذلك بسبر كل دليل دون وب اليه سدلة الدفاعية الداحضة للجرم المنوجه دفاعه واألأرك النيابة للمتهم الحق في بيان وأخيرًا تت لدعوى الجزائية عنه ن يدفع اأق بالدفاع حق مقدس فالمتهم يملك ن الحأولعل هذا هو ما يبرهن .3ثباتبكافة طرق اإل جراءات التوقيفغاها القانوني مما يترتب عن ذلك بطالن إلى مبتات ال تصل إثبإال أن طرق اإل صله أفهو ما كان باطاًل في و مطلقًا أ اعتباره صحيحا وسواء نسبيًا والذي يجوز تصحيحه أ يجعل من الحكم الذي تصدره حكمًا الذي و عدم اختصاصها أ ووصفه كبطالن تشكيل المحكمة .4باطاًل بطالنًا مطلقًا تمن قانون اإل 477مر حسمته المادة هذا األ ال يترتب " :جراءات الجزائية الفلسطيني حين نص علـى بطالن اإلجراء بطالن اإلجراءات السابقة عليه أو بطالن اإلجراءات الالحقة عليه إذا لـم تكـن ذا .5"ن هذا الجزء وحده الذي يبطلإكان اإلجراء باطال في جزء منه ف مبنية عليه وا المتهم وحقوقة في الستجواب والتوقيف" الحبس اإلحتياطي" في قانون اإلجراءات الجزائية األحمد، أحمد سعدي سعيد، 1 . 49م، ص2008فلسطين، –رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية الفلسطيني" دراسة مقارنة"، ، مصدر سابق.م2001لعام 3قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (، 105-94لمواد)للمزيد: راجع ا 2 . 53م، بدون عدد طبعة، ص 1996مصر ، -، دار الكتب القانونية استجواب المتهم فقهاا وقضاءا خليل، عدلي، 3 رسالة ماجستير منشورة جامعة مقارنة"،البطالن في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني "دراسة زيد الكيالني، أسامة، 4 .72، ص2008فلسطين، السنة الدراسية -النجاح الوطنية م، مصدر سابق.2001لعام 3، قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 477المادة 5 7 مما ،نونيجراءات القانونية قد تكون سليمة مما يترتب عليها توقيف المتهم بشكل قاكما أن اإل مركز ج موكله مناخر تسهم في إمخارج قد و من يمثله التفكير بطرق قانونية يتطلب من المتهم أو لى الجهات اإلفراج بالكفالة إ ببجديات تفكيره القانوني على تقديم طلالمحامي في أويتكئ ،التوقيف المختصة. الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون الضمانات التي نص عليها أهم من بالكفالة اإلفراج ويعتبر الدرجتين مرحلتي التحقيق اإلبتدائي والنهائي في للمتهم في ،( وتعديالته2001لعام ) (3) رقم وهذا ما الطعن طرق من طريقة ألي قابل غير قطعيا الحكم يصبح وقبل أن والثانية األولى ناضما الكفالة تعتبر من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ بانه: " 146اكدت عليه المادة .1"ضده يصدر قد الذي كمالح تنفيذ منلحضور المتهم عند طلبه او التهرب بالكفالة اإلفراج طلبات استئنافب المختصة المحكمة صالحية في أيضا هنا البحث بد من وال المتهم محاكمة محاكمة لضمان القانون شرعها قد الكفالة إذ أن ،وصالحيتها في استبدال الكفيل لزامه حضور جميع وعدم تهربه منها لحين صدور حكم بالتهمة المسندة ،المحاكمة جلسات عادلة وا خالف إذا تلغى الكفالة وكما أن ،إليه واكتسابه الدرجة القطعية وعندها ال مجال للحديث عن الكفالة ما عدلية تكون أن إما باألساس هي التي الكفالة شروط المكفول ال لكفالةفا، أو مالية شخصية وا قد و أو المحكمة المختصة العامة النيابة مامأ منرورة بقضية موقوفاً امتهم هناك كان ذاإ الإ تقدم ( لسنة 16رقم ) ردنيألا العقوبات قانون مواد نصوصا بذلك مخالفجريمة بارتكاب اتهام له وجه .2أو أي قانون نافذ يجرم الفعل م1960 تعريف لىإ م تتطرق ل الوطني والقانونين محل المقارنه األردني والمصري القانون أن ،وجدير بالذكر ،وتطبيقه وشروطه تهوكيفي ماهيته نصوصهما في ورداأ نهماأ رغم واضح بشكل بالكفالة فراجاإل وبذلك سيقوم الباحث بإيجاز هذا الموضوع بما أورده ،وهذا ما سوف نتعرف عليه خالل الدراسة . تعريف اإلفراج بالكفالة الفقه والقضاء بخصوص مصدر سابق. م،2001لعام 3قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 146المادة 1 م. 2015-3-5المحامي أحمد سميح، مقابلة شخصية، بتاريخ 2 8 قد تناول المشرع ف ،بنوعيه بالكفالة فراجاإل بموضوع خذتأ العربية التشريعات غلبأ أن يالحظ إذ كما (،151الى 144شار اليها في المواد )الفصل العاشر وأفراج بالكفالة في المصري موضوع اإل صولأ قانون من( 129-121) المواد بموجب بالكفالة فراجاإل موضوع ردنياأل المشرع تناول تناول فقد الفلسطيني المشرع ماأ وتعديالته 1961لسنة( 9) رقم ردنياأل الجزائية المحاكمات المواد بموجب بالكفالة فراجواإل( 397،396،128) المواد فيوجوبيًا الموقوف عن فراجاإل موضوع وتعديالته. 2001 لسنة( 3رقم ) الفلسطيني الجزائية جراءاتاإل قانون من( 130-148) : الدراسة أهمية من خالل البحث في التوازن النررية الناحية من بالكفالة فراجاإل موضوع هميةأ تكمن مقدس ودستوري قانوني حق بين حرية اإلنسان بالتنقل والحركه والذهاب واإلياب باعتبارها نرمةواأل والقوانين تفاقياتاإل بموجبعلى اعتبار أن الحق في الحرية قد كفل ،وموجبات التوقيف ( 17رقم )وكذلك البحث في التعديل األخير بموجب القرار بقانون ،الدولية والمعاهدات والمواثيق من خالل تناول 2001لسنة 3بشأن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 2014لسنة وما أصبح إجراء طلب إخالء السبيل بما كان عليه في رل قانون اإلجراءات الجزائية الفرق في عليه في رل التعديل والذي أصبح محل تباين في وجهات النرر فمنهم من يؤيد هذه الخطوة وذلك ن خالل وذلك ألن نرر طلب اإلفراج بكفالة م ،ومنهم من ال يتفق مع هذا التعديل ،لسرعة اإلنجاز ن تتحرى الدقة والموضوعية ومعرفة الحقيقة وفيه بسط أكثر لرقابتها ألنية يتيح للمحكمة جلسة ع إذ بالمرافعة يستطيع المتهم أو وكيله نقل الحقيقة ورروف القضية والرد ،على إجراءات التوقيف ن ذلك فيه ضمانه إكما ،و على المحكمة من قبلأار من نقاط جديدة لم تعرض عليهم على ما يث أكثر للمتهم . اضفاء موضوع االفراج بالكفاله وتطبيقه كيفية البحث في في العملية اهمبة الدراسة تكمن على الواقع العملي واالجراءات العمليه المتبعه امام الجهات المختصه وتبيان مدى القصور القانوني انواعهمن خالل تناول االفراج بالكفالة يهفي احاطة هذا الموضوع بالنصوص القانونيه الكاف 9 القانونية والتعرض كذلك لإلجراءات العملية في لطبيعته إضافة باقراره المختصة والجهات وشروطه الطعن فيه.كيفية تقديم طلب إخالء السبيل وكيفية : الدراسة محددات اإلفراج بالكفالة وبشكل تقوم هذه الدراسه على مناقشة نصوص القانون المتعلقة بموضوع أصول وقانون ،تعديالته م2001 ( لسنة3) رقم الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون بين مقارن ائية جراءات الجنم، واالستناد إلى قانون اإل1961لسنة (9(رقم األردني الجزائية المحاكمات باجتهادات المحاكم في تلك التطرق واإلستعانه مع ،وتعديالته م1950( لعام 150المصري رقم) .الدول : الدراسة أهداف بين بالكفالة اإلفراج موضوع في وفقهية وقضائية تشريعية مقارنة إجراء إلى الدراسة تهدف موضوع وانينالق بين واالختالف التوافق نقاط لتحديد ،وكذلك المصري واألردني الفلسطيني القانونين .الدراسة الدراسة:ادبيات بالكفالة اإلفراج موضوع تناولت التي والدراسات األبحاث أبرز تتبع خالل من الباحث يجد بشكل الفلسطيني القانون في بالكفالة اإلفراج لموضوع تتطرق لم محلية دراسات األغلب على أنها : مايلي الدراسات هذه أبرز ومن ،رمباش اإلجراءات قانون في " حتياطياإل الحبس " التوقيف ،علي ولد محمد ،2007 دراسة: أول فلسطين. -رسالة ماجستير منشورة جامعة النجاح الوطنية ،" مقارنة دراسة " الفلسطيني الجزائية وفرقه الباحث عرفه فقد "حتياطياإل الحبس"التوقيف عن الحديث الدراسة هذه تناولت - التاريخ في التوقيف عن تاريخية نبذة ،اإلداري واإلعتقال القبض :مثل منه القريبة المفاهيم عن الدولية المعاهد في التوقيف عن وتكلم االسالمية الشريعة وفي السابقة والعهود القديم المصري 10 خالء اإلفراج ماهية فسر وقد ،التوقيف نهاية باعتباره اإلفراج إلى الباحث تطرق وقد السبيل وا بتقدير يقتضى الذي الجوازي اإلفراج 1- : قسمين إلى اإلفراج حاالت وقسم ،واعتباراته التوقيف مدة احتساب كيفية شرح كما ،القانون بقوة هو الذي الوجوبي اإلفراج 2- القاضي مختصر بشكل وتكلم بالكفالة عنه المفرج وتوقيف التوقيف مدة منها تحسم التي العقوبة وأنواع . التوقيف في البطالن عن وقسمها ،قبولها وشروط الكفالة قيمة تقدير كيفية حدد إذ بالكفالة اإلفراج عن الباحث وتحدث .البداية ومحكمة الصلح ومحكمة العامة كالنيابة بالكفالة اإلفراج منح لها التي السلطة حيث من الحبس" والتوقيف اإلستجواب في وحقوقه ضماناته المتهم،األحمد أحمد ،2008 دراسة: ثانيا ، رسالة ماجستير منشورة مقارنة " دراسه"الجزائية الفلسطيني اإلجراءات قانون في "حتياطياإل فلسطين.–جامعة النجاح الوطنية وبين بينه وفرق ،وتشريعيا وفقهيا اصطالحيا وعرفه ،المتهم عن الحديث الدراسة هذه تناولت - توافرها الواجب الشروط الباحث لنا وبين ،عليه والمحكوم به المشتبه مثل المتشابهة المصطلحات الجنائية اإلجراءات قانون واعتبر ،واألردني المصري بالمشرع ومقارنة ،وحقوقه وضماناته بالمتهم وضمانات التوقيف إلى المتهم مواضيع في الباحث وعرج ،دراسته في القوانين أهم المصري من والتوقيف االستجواب على ركز وقد ،ذلك عن تاريخية نبذة خالل من االستجواب في المتهم وحقوق في أو العدالة تحقيق في أو الحرية سلب في خطورة وأكثر مهمتان المرحلتين هاتين باعتبار أن . الحقيقة كشف اإلجراءات قانون في بالكفالة اإلفراج موضوع تناولت أنها السابقة إال الدراسات أهمية من بالرغم دون تفصيلي بشكل وليس موجزة ومقتضبة بطريقه 2001 لسنة (3) رقم الجزائية الفلسطيني يجاد الموضوع هذا إشكاالت في الخوض يجاد عندها والوقوف ثغرات أو سلبيات من فيه ما وا وا .لها الحلول 11 سيقوم الباحث بإكمال النقص في الدراسات السابقه ويوضح ويزيل الغموض عن موضوع ،وعليه من خالل تحليل النصوص القانونية ومعالجة اإلشكاالت القانونية المتعلقة به كما ،اإلفراج بالكفالة سيقوم الباحث بمناقشة اإلفراج بالكفالة بطريقة أكثر شموال وتعمقا . : الدراسة صعوبات لم تكن الدراسات الفلسطينية التي تناولت هذا الموضوع كافية 1-: في الدراسة صعوبة تكمن .الموضوع بهذا المنشورة الفلسطينية القضائية األحكام قلة 2- ،الدراسةلتغطية هذه :المتبع المنهج حيث يتم تحليل ،المقارن التحليلي الوصفي المنهج على دراسته إعداد في الباحث اعتمد ة والنصوص القانونية األردني ونيةنصوص القانالومقارنتها مع ةالفلسطيني يةنصوص القانونال بالكفالة اإلفراج موضوع تتناول التي النصوص على بحيث يتم التركيز كلما امكن ذلك المصرية يجابيات النصوص واإلستفادة منها بما يخدم لبيان وذلك الوجوبي والجوازي بشقيه سلبيات وا .معالجتها ومحاولة موضوع البحث : الدراسة إشكالية :في تتمثل إشكاالت عدة الموضوع هذا يثير - ( لسنة17رقم ) بقانون القرار بموجب األخير التعديل في موفقا الفلسطيني المشرع كان هل 1- إخالء طلبات نرر قرر عندما2001 لسنة (3(رقم الجزائية اإلجراءات قانون تعديل بشأن 2014 بسط وفيه أكثر ضمانه والنيابة العامة فيه وكيله أو بحضور المتهم عقدها أن أم ،تدقيقا السبيل التوقيف ؟ إجراءات على المحكمة لرقابة الجزائية اإلجراءات قانون في بتنريمه لنرام اإلفراج بالكفالة موفقا الفلسطيني المشرع كان هل 2- ؟ الفلسطيني 12 ؟ الحاالت جميع في المتهم عن بالكفالة لإلفراج إجازته في موفقا الفلسطيني المشرع كان هل 3- لسير وسالمه الخطرة فيه ضمان لألمن الجنايات في المتهم عن بالكفالة لإلفراج إجازته عدم أن أم المحاكمة ؟ إجراءات المتهم مثول تأمين أجل من الفلسطيني اإلجراءات الجزائية بقانون المقرة الضمانات تعتبر هل 4- :مثل أخرى لضماناتبحاجة أننا أم؟ كافية المختصة القضائية الجهات أمام بكفالة عنه المفرج وجدت المنقولة إن وغير المنقولة أمواله على أو الحجز السفر بكفالة من عنه المفرج المتهم منع في تتمثل خصوصيه فيه الفلسطيني واقعنا أن خاصة ،واقفال محل المتهم المفرج عنه بكفاله المحكمة ؟ لدى اإلجراءات سير يعطل اسرائيل مما إلى الخطرين المتهمين هروب إمكانية األخذة المحكم على يتوجب التي المبررات يقدم لم عندما موفقا الفلسطيني المشرع كان هل 5- هو واحد مبرر إلى استنادا القانون في التوقيف قرر علما انه ،بكفالة المتهم عن اإلفراج عند بها ؟ المتهم عن اإلفراج المبرر و هذا زوال حال في عليه يترتب بما التحقيق إجراءات المقدم التعهد الكفالة أو قيمة المحكمة بمصادرة قرار متابعة في تقوم النيابة العامة بدورها هل 6- ؟لكفالة أي شخص موقوف يتقدم عندما المواطن ذهن في من قبل الكفيل ألهمية ترسخ ذلك كيف تعامل المشرع الفلسطيني مقارنة :هي الموضوع هذا في تتمثل التي العامة اإلشكالية أن إال وما هي اإلجراءات ،مع نرام اإلفراج بالكفالةمكن ذلك والتشريع المصري كلما أبالتشريع األردني المتبعة لإلفراج بالكفالة ؟ إلى ماهية التوقيف في المقدمة لنا من التطرق للبحث والدراسة بد ال ،اإلشكاالت هذه على لإلجابة لى ماهية اإلفراج بالكفالة واالجراءات القانونية الموصله اليه والمخلصه منه ومدده )فصل في وا (.)فصل ثانيفي فراج بالكفالة والنرام االجرائي لإلاول( 13 األولالفصل فراج بالكفالةماهية اإل ساسي القانون األكد عليه أمواطن يقطن في الدولة، وهذا ما حق طبيعي لكلتعتبر الحرية الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال ": نأعلى ،وتعديالته م2003الفلسطيني لعام فنالحظ أن القانون ،قد استهلتن الحرية والكفالة العالقة ما بي ارى بان ، فمن هنا1"...تمس ل ذلك ن د وا ية والكفالة في نص قانوني واحدزاوج ما بين الحر ،م2003ساسي الفلسطيني لعام األ حرية في كفالة المدين سست لنيل الحرية سواء كانت تلك الن الكفالة أأنه يدل على فإ ،على شيء ختصاص خر من جهة اإلألي سبب آتوقيفه لىبهدف اإلفراج عن من سير إو بهدف اإلفراج عنه أ فًا لالفراج كعدم حضور جلسات المحاكمة فتوقيف المتهم يلحق به وبمن يعولهم بالغ الضرر خال بالكفالة الذي يسعى المتهم الموقوف الى الوصول اليه ونيله. بعد أن ،ة في النرام الجنائي اتجاهًا عالمياً جرائيه إلى اإلهتمام بالنواحي اإلضحى االتجالقد أ لحقوق والحريات حيث يتعرض هتمام بالنواحي الموضوعية، وذلك لمساسها باطال إهمالها وتركز اإل ، كالقبض جراءات التي تمس حريته الفرديهاإلعديد من لثناء مراحل الدعوى الجزائية لأ الفرد لى اقتراف جريمة دفعه إن يقوم بعمل ما وتول للفرد نفسه أفقد تس ،والتفتيش والتوقيف وتنفيذ العقوبة ما بين ال تتراوححو تنتهي بالسجن ولكنها في جميع األ اشباعًا لرغباته ونزواته، فترفع دعوى ضده نح المتهم مر التوقيف وصدور حكم نهائي في موضوع الجريمة المنسوبة إليه، ولذلك مإصدار أ بشأن التهم المنسوبة فراج المؤقت عنه، ريثما يتم التحقيق لتماس أمر باإلالموقوف حق تقديم طلب إ .2للمحاكمة ليه وتقديمهإ ذا توافرت الشروط القانونية في المتهم إللجهات المختصه سلطة تقديرية الجوازي راج فعتبر اإلي لفصل ولذلك اقتضت ضرورة وهذا كله سوف نتطرق للحديث عنه في هذا افراج عنه، المراد اإل فراج مفهوم اإل ث عنيبالحدنخوض في غمارها لى ثالثة مباحث الدراسة إلى تقسيم هذا الفصل إ مصدر سابق.وتعديالته، 2003القانون األساسي الفلسطيني لعام (، 11المادة رقم ) 1 ، اإلفراج المؤقت في نظام الجراءات الجزائية السعودي دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقيةالعساف، عبد الوهاب بن صالح، 2 .5هـ، ص1428ف للعلوم األمنية، السنة الجامعية جامعة األمير ناي 14 ي( ونتحدث عن السلطة في)المبحث الثان بالكفالهفراج ول( وضمانات اإللة في )المبحث األبالكفا : تيعلى النحو اآ فراج بالكفالة في )المبحث الثالث(المختصة في إصدار أمر اإل فراج بالكفالةاإل مفهوم: ولالمبحث األ في ديمة ست فكرة جديدة فقد عرفتها النرم القانونية القيللتوقيف ل المقابلةجراءات تعد فكرة اإل سالمية بهدف القانون الروماني وفي الشريعة اإلفي و نا الديمقراطيةثيمصر الفرعونية وكذلك في أ تحملهم الحد من تزايد عدد الموقوفين على ذمة التحقيق الذين لم تتضح الرؤية بعد بالنسبة لمدى العام للمجتمع أو تأثير على الرأي ن جرائمهم بسيطة ليس لهابارتكابه وألولية الجرم المتهمين مسؤ .1فراده واستقرارهماإلخالل بأمن أ تعريفه في المطلب الذي يمكننا بالكفالة تأسيسًا لتلك اإلجراءات الجزائية يبرز لنا مصطلح اإلفراج على النحو االتي:االول ونتاول الحديث عن انواع االفراج بالكفالة في المطلب الثاني فراج بالكفالة اإل تعريفول: المطلب األ ه موضوعًا تم نب بل إالقوانين الوطنية المقارنة فحسفراج بالكفالة موضوعًا تناقشه يعد اإل ال لعهد الدولي الخاص ن اوالمدنية لمواطني الدولة، فنجد أ قرار بالحقوق السياسيةتدويله مع بداية اإل الفقرة الثالثة أشار إلى اإلفراج بالكفالة وفي مادته التاسعة م1966لعام ة والسياسيةبالحقوق المدني المورفيــن أحــد أو القضــاة أحــد إلــى ،ســريعاً جزائيــة بتهمــة المعتقــل أو الموقــوف يقــدم: "نهعلى أ أن أو معقولـة مهلــة لخال يحاكــم أن حقــه مــن ويكــون قضائيــة، ورائــف مباشــرة قانونــاً المخوليــن العامــة، القاعــدة هــو المحاكمــة ينترــرون الذيــن شـخاصاأل احتجاز يكـون أن يجـوز الو عنـه يفـرج مرحلــة أيــة فــي المحاكمــة حضورهـم لكفالـة ضمانـات علـى عنهـم فـراجإلا تعليـق الجائـز مــن ولكــن .2"قتضــاءاإل عنــد الحكــم تنفيــذ ولكفالــة القضائيــة، جــراءاتاإل مراحــل مــن أخــرى المركز العربي للدراسات ، إجراءات التوقيف وتطبيقاته في اإلدارة الجنائية "دراسة مقارنة"،العميل، حمد محمد صالح 1 .186م، ص1987األمنية والتدريب، بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في عام العهد الدولي الخاصفلسطين، -الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 2 .8، بدون عدد طبعة، بدون سنة نشر، صم1966 15 دة عامة شخاص ال يعد قاععتبار أن احتجاز األاللبنة األساسية ال توضع هذه المادةإال أن م والسير بالدعوى وليس احتجاز صل والهدف هو تنفيذ الحكهو األ بالكفالهفراج واعتبار اإل شخاص.األ فراج تعريف اإل وعليه سيتمفراج لغة واصطالحًا من الضرورة التطرق الى تعريف اإل لذلك نجد انه فراج في الفرع األول ونبين أوجه الشبة واإلختالف ما بين مصطلح اإل ابالكفالة لغة واصطالح تي بيانه:ات في الفرع الثاني على النحو اآبالكفالة وما يناررة من المصطلح فراج لغة واصطالحاا تعريف اإل ول:الفرع األ كثرها شمولية للغة فاخترنا أبرزها وأراج ت اللغوية واالصطالحيه لتعريف اإلفتعددت التعريفا صطالحي المعتمد على التفسير الضيق عريف اللغوي وانتقينا التعريف اإلوالشريعة فيما يخص الت ية والذي يستنبط التعريفات من حيثيات النص على النحو االتي: نللنصوص القانو إذا السماء ﴿الشيئين فرجًا: َشق، وفي تنزيل العزيز الحكيم مشتق من َفَرَج بين :لغةا .أ أي انشقت فرج فراجة لم يكتم السر وعن المكان : انجلو عنه وعن الحبيس: ﴾فرجت .1أطلقة، يقال أفرج عن األسير وأفرج عن المال المشتكى عن اإلفراج:" أنه اإلفراج الفاعوري يوسف العسكري القاضي هوعرف اصطالحاا: .ب . 2"كفالة دون أو بكفالة التحقيق ذمة على احتياطيا الموقوف عليه وال تحتمل مور الخطيرة التي تتطلب حاًل عادالً بما أن التوقيف هو إجراء مؤقت وهو من األو لت المبررات القانونية التي دعت ذا زاخير أو التطويل فمن الجائز اإلفراج عن المتهم الموقوف إالتأ من قبل الجزائيه فراج عن الموقوف في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وبالتالي يمكن اإلإلى توقيفه .3المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال .678م، ص2004مصر، الطبعة الرابعة، -باب فَذ، مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط، 1 م، 1997االردن، -، وزارة العدلندوة ضوابط التوقيف واخالء السبيل في الكفالة ومعاييرهماالمعهد القضائي االردني، 2 . 94ص .2م، ص2006، ورشة عمل قضاة الصلح والبداية، التوقيف واإلفراج بالكفالةمبارك، أسعد، 3 16 وبالتدقيق في ،وتعديالته م2001لعام (3)جراءات الجزائية الفلسطينية رقم بقراءة قانون اإل وكذلك قانون أصول المحاكمات بالكفالة لإلفراجعلى مفهوم عام يشتملنه لم نجد أ نصوصه م بإصدار قانون 1950( لعام 150قانون رقم )وكذلك ال م1961 ( لعام9رقم )ردني الجزائية األ تزيد ال متعاقبة مددا الحبس مدي نه"...راءات الجنائية المصري واكتفى األخير بالنص على أجاإل بكفالة المتهم عن فراجاإل أو ذلك التحقيق مصلحة اقتضت ذاإ يوما ربعينأو خمسة على منها كل .1"كفالة بغير أو المتهم سبيل إخالء" أنه بالكفالة اإلفراج فعرف بالكفالة فراجلإل صطالحيةاإل التعريفات تعددت بالكفالة اإلفراج الفقهاء بعض عرف كما ،2"كفالة بـدون أو بكفالـة إمـا التحقيـق ذمة على الموقوف أو بتوقيفه أمرت التي الجهة من الجزائية الدعوى ذمة على الموقوف الشخص سبيل إخالء" أنه . 3دونها أو بكفالة التوقيف مبررات لزوال أعلى جهة زالت إذا الموقوف الشخص سبيل إخالء" :أنه: بالكفالة اإلفراج ةالعجارم محمد القاضي وعرف من قبل الدعوى مراحل من مرحلة أي في ذلك ويكون توقيفه لىإ دعت التي والمبررات األسباب . 4المحقق او المحكمة" ذمة على احتياطيا المحبوس سبيل إخالء" أنه بالكفالة اإلفراج حافظ مجدي الدكتوروعرف . 5"جوازي أو وجوبي اإلفراج يكون وقد الحبس مسببات لزوال وذلك ،التحقيق م بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية المصري.1950( لعام 150القانون رقم )، 143المادة 1 الحتياطي" في قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني دراسة التوقيف "الحبس مشار اليه: ولد علي، محمد ناصر احمد، 2 .75م، ص2007فلسطين، -، رسالة ماجستير منشورة جامعة النجاح الوطنيةمقارنة -رسالة ماجستير، جامعة األزهر .غزة, فلسطي اإلفراج بالكفالة في التشريع الفلسطيني"دراسة مقارنة"نصر، وسام محمد، 3 .62ص 2010 .104، مصدر سابق، صندوة ضوابط التوقيف واخالء السبيل في الكفالة ومعاييرهمالقضائي االردني، المعهد ا 4 .167ص 1998- 2، النسر الذهبي للطباعة طبعة ، الحبس الحتياطيحافظ . مجدي محب 5 17 المختصة الجهة عن صادر قضائي قرارفراج بالكفالة هو: "ين عرفوا أن اإلن بعض القانونيإال أ على الموقوف المتهم سبيل إخالء طلب على بناء أو نفسها تلقاء من منها، أعلى جهة أو بالتوقيف .1"مؤقتة حجية ويحوز شخصية، أو مالية بكفالة التوقيف مبررات لزوال الجزائية الدعوى ذمة المشابهة راج بالكفالة والمصطلحاتفالتفرقة ما بين اإل: الفرع الثاني بالكفالة وغيره من فراجكفالة قد يخلطون فيما بين اإلفراج بالثين في موضوع اإلالكثير من الباحن إ االنرمة التي تتبعها بعض الدول كتدابير احترازية للحد من عدوان المتهم على ب المصطلحات المجتمع وهذا ما سيتم شرحه فيما يلي : فراج الشرطياإل .أ إطالق : " نهنقصد به أ فراج الشرطي بداية والذين نعرف اإلال بد وأ التفرقةهذه لإلجابة على نتهاء مدة عقوبة المحكوم عليه بها، إطالقًا مقيداً م عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل إسراح المحكو ى إفراج نهائي، كما لرتب على الوفاء بها تحويل هذا اإلفراج إلتزامات ويتتتمثل في فرض بعض اإل 2.لى المؤسسة العقابية"ب على اإلخالل بها إعادة المحكوم عليه إيترت العقابية المؤسسات في اإلبقاء مساوئ من للحد المتطورة العقابية النرم استخدمتها سيلةو وفه هذا وبمقتضى وتقويمه، السجين تأهيل إعادة يقتع التي السيئة آثارها لها يكون قد طويلة لفترات سبيله إخالء بعدها يتقرر العقوبة من معينة فترة العقابية المؤسسة في السجين يقضي الشائع النرام شرط هو والسلوك السير حسن أن بمعنى ،بها عليه المحكوم المدة نتهاءإ قبل عنه اإلفراج أو 3." النوع لهذا أساسي ؛ حيث 64م، ص2010غزة، -جامعة األزهر اإلفراج بالكفالة في التشريع الفلسطيني "دراسة مقارنة"،نصر، وسام محمد، 1 اجد ان الباحث اراد بمصطلح الحجية المؤقته المر االفراج بالكفالة كون ان تلك الحجية تزول بمجرد مخالفة المتهم للشروط القانونية المر االفراج بالكفالة او الي مستجد قانوني على القضية كبزوغ وقائع جديدة والتي تخول الجهة التي اصدرت امر الة ان تعيد المتهم الى التوقيف مرة اخرى وفقًا لمدد قانونية محل خالف سيتم شرحها الحقًا ليتضح لنا ان االفراج االفراج بالكف بالكفالة ليس نهائيًا. .258م، ص2009األردن، الطبعة األولى، -، دار وائل للنشر والتوزيعمبادئ علم العقابالوريكات، محمد عبد ع، 2 م.1984، 1، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، طالعقاب ) نظرية العامة والتطبيقات ( علمبالل، أحمد عوض، 3 18 ول يقدم في مرحلة أن األحيث ،الشرطي واإلفراجفراج بالكفالة واضح ما بين اإل ساسيفالفرق األ جراءاتالتحقيق رحلة تنفيذ العقوبة حيث يقترب الذي يقدم خالل م لألخيرخالفًا ،السير بالدعوى وا راج فتنفيذ العقوبة فكاًل من نرام اإل ومن مفهوم وقف ،فراج الشرطي من العفو عن المحكوم عليهاإل هو ا كليًا دون دخول المتهم للسجن كمامالشرطي ووقف التنفيذ يسعيان إلى وقف تنفيذ العقوبة إ 1.فراج الشرطيفيذ جزء من العقوبة كما هو في اإلما جزئيًا مع تنفي نرام وقف تنفيذ العقوبة وا مة فراج الشرطي توازي ما يطلق عليه نرام )البارول( وهي كليجدر اإلشارة إلى أن حداثة اإل طالق سراح المحكوم عليه إ : "نهويمكن تعريفه أ ،)تعهد شخصي( رفعني حرفيًا كلمة شفرنسيه ت لى تعهده بالخضوع خالل ه في المؤسسة العقابية استنادًا إمدة عقوبت من نهائيًا بعد تمضيته جزء 2.جتماعيعقوبة وتحقيق اإلشراف اإلفتره معينة بعد ابتسار مدة ال قانون االصالح والتأهيل الوطني صراحة عليه في نص المشرع الشرطي فراجهمية اإلإل المحكوم المدة ثلثي أمضى إذا النزيل عن يفرج حيث جاء فيه :" م1998لعام 6)السجون( رقم األمن على خطراً عنه اإلفراج يشكل وال والسلوك السير حسن المدة تلك خالل وكان عليه بها المتبقية العقوبة مدة إلتمام المركز إلى عنه المفرج إعادة يجوز مشروطاً اإلفراج كان إذا.. .العام اإلفراج شروط خالف إذا أو سلوكه سوء على يدل ما وقوع ثبت إذا عليه بها المحكوم العقوبة من لم يكتف المشرع الوطني "، عادةلإل الموجبة األسباب فيه يذكر العام النائب من بقرار وذلك عنه، شرط وتكون و ببكفيل وليس إفراج بكفالة أ جازةمنح الموقوف إكمل في ذات القانون على بذلك بل أ نتهاء مدتها حيث نص محددة على أن تنته هذه اإلجازة باهذه االجازة مشروطة وألسباب ومدد طارئة إجازة النزيل منح للمدير يجوز " -1 نه:والتأهيل الفلسطيني النافذ على أ صالحقانون اإل حالة في المستشفى ىإل الثانية الدرجة حتى أقاربه أحد نقل أو وفاة حالة في أيام ثالثة مدتها . 2 انتهائها حال المركز ىإل والعودة اإلجازة فترة أثناء يضمنه كفيالً يقدم أن شريطة خطيرة مرضية ، جامعة نايف العربي للعلوم اإلفراج الشرطي في النظام السعودي دراسة تأصيلية مقارنةالرومي، عبد العزيز بن رومي، 1 .29م، ص2010األمنية، مصر، السنة األولى، بدون عدد طبعه، بدون -، مطابع الشرطةاب الحديثالمدخل في علم العقسليم، طارق عبد الوهاب، 2 وما بعدها. 507سنة نشر، ص 19 األقل على أشهر أربعة كل ساعة وعشرون أربع مدتها إجازة السلوك حسن النزيل منح للمدير 1." اإلجازة هذه أثناء يضمنه الً كفي وقدم محكوميته مدة ربع أمضى قد يكون أن شريطة على منح ونص همن ةأكثر جرأ القانون الوطني لم ينص عليه المشرع المصري بل كان ما وهذا فراجاإل يجوز نه : "ط على أراج تحت شر اإلف جازة للموقوف ليكتفي المشرع المصري بالنص علىإ مدة رباعأ ثالثه السجن فى مضىأ ذاإ للحرية مقيدة بعقوبة نهائيا عليه محكوم كل عن شرط تحت يف يكن لم ما وذلك نفسه بتقويم الثقة لىإ يدعو السجن فى وجودة ثناءأ سلوكه وكان العقوبه شهرأ تسعه عن السجن فى تقضى التى المدة تقل نأ واليجوز العام مناأل على خطر عنه فراجاإل قضى ذاإ الإ فراجاإل يجوز أنه بد فال دةبالمؤ الشاقه شغالاأل يه العقوبه كانت ذاا و حال ةيأ على 2".قلاأل على سنه عشرين السجن فى عليه المحكوم ان االفراج الشرطي يستفيد منه المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بقضائه جزء منها رأي الباحث: فهي اجراء تحقيقي يسبق الحكم.ويشترط حسن السلوك ايضًا خالل تنفيذ العقوبة اما االفراج بكفالة حتياطية:الكفالة اإل .ب التي قد ها كفالة و حمل الرن على أـنلم يكن آخر تلك المصطلحات التي ي ن االفراج تحت شرطال أإ م في 1960لعام 16ردني رقم حيث جاء قانون العقوبات األ بالكفالةفراج تتشابه شكليًا مع اإل التي تفرض بعد الحكم على (34، 33، 32في المواد ) ةحتياطياإللكفالة طياته على مصطلح ا لجرائم جراءات الفاصلة بالدعوى الجنائية والتي تفرض اإل نها منكما أ الجاني وتعد بمثابة عقوبة ن تشابها باإلبعينها ولمد عن المتهم من فراجة معينة وهذا ال يعبر عن فحوى اإلفراج بالكفالة وا أن الكفالة اإلحتياطية تعد تدبير إحترازي )عقوبة( وأن ،المؤسسة العقابية إال أن جوهر الخالف فراج بالكفالة ليس بعقوبة بل شرع لمصلحة الموقوف حتى ال يضار من التوقيف.اإل م.1998( لعام 6قانون اإلصالح والتأهيل الفلسطيني )السجون( رقم )(، 45،46،57المواد ) 1 م.1956لعام 396قانون السجون المصري رقم ، 52المادة 2 20 ال يعد الذي جراءات الفاصلة بالدعوى خالفًا لالفراج بالكفالةمن اإل عد الكفالة االحتياطيةكما ت من مبلغ إيداع هي االحتياطية الكفالةن الكفالة االحتياطية : ) بأ 32كذلك حيث نصت المادة أو عليه المحكوم سلوك لحسن ضماناً تأمين عقد أو مليء فيلك تقديم أو عمومية سندات أو المال لم ما ثركاأل على سنوات ولثالث األقل على لسنة الكفالة تفرض أن يجوز -2 جريمة ألية تالفياً مقدار أو إيداعه الواجب المبلغ مقدار الحكم في المحكمة تعين -3 خاصاً نصاً القانون يتضمن يزيد أو دنانير خمسة عن ينقص ال أن على الكفيل أو التأمين عقد يضمنه أن يجب الذي المبلغ 1.(دينار مائتي على ياطية واالفراج بالكفالة العالقة ما بين الكفالة االحتاالستئناف الفلسطينية مبدأ انعدام ايدت محكمة التي اشار اليها المستأنف 60ع لسنة 26نه: )...من حيث الموضوع فمن مراجعة المادة بقولها أ ة ال نجد عالقة لها بالقرارين المستأنفين وال مجال لبحثها في هذا االستئناف وان الذي يحكم مسأل صول المحاكمات الجزائية فان استناد المستأنف في الئحة استئنافه ون أمصادره قيمة الكفالة هو قان غير وارد الن هذه المادة تبحث في مسألة الكفالة 60من قانون العقوبات 32الى المادة 2خالء السبيل لشخص موقوف(.اطية وهي غير الكفالة المتعلقة بإاالحتي فراج بالكفالة نواع اإلالمطلب الثاني: أ في التنقل دون أن ماسًا بحرية المتهم الشخصية وحقه جراءالحبس االحتياطي يمثل إ عتبارالنررًا ن فإذا زالت دواعي الحبس وجب إطالق سراح المتهم، واألصل أ، 3دانته بعد بحكم قضائيتثبت إ ها هذا ن هناك حاالت يرتفع فيغير أ قدر زوال الدواعي من عدمهتي تال يه جهة المختصةال ، مصدر سابق.م1960لعام 16ردني الساري بالضفة الغربيىة رقم ، قانون العقوبات ال 32المادة 1 (، محكمة االستئناف رام ع، متاح من المقتفي:118/2000استئناف جزاء رقم) 2 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=17917 ، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة الحبس اإلحتباطي الرقابة القضائية ومسئولية الدولة عنهالمعمري، عبد العزيز عبد ع، 3 .3مصر، بدون سنة جامعية، ص -المنصورة http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=17917 21 أمر بإخالء سبيل المتهم، وعلية فاإلفراج عن الموقوف جوازي بحسب تإال أن تمتلكالتقدير فال ليه فيما يلي:وهذا ما سنتطرق إ ،1حيانوجوبي في بعض األصل و األ وجوبيفراج الالفرع األول: اإل دون الموقوفباإلفراج عن المتهم مي هو: "التزام سلطة التحقيق و الحتلوجوبي أفراج ايقصد باإل المشرع أن علة الحبس فراج الوجوبي حاالت قدركون لها تقدير مالئمته، وموضع اإلن يأ هذا النوع من اإلفراج حاالت نصت عليها قوانين ، فل2حتياطي قد زالت على نحو ال شك فيه"اإل جراءات الجزائية محل المقارنة وهي:اإل نها وحده فنجد ألفي باب مفرد منرمة ر غيعن الموقوف فراج الوجوبي تعتبر حاالت اإل حيث نص في م، 2001لعام 3رقم الفلسطيني جراءات الجزائيةقانون اإل في ثنايامنصوص عليها عليه يعاقب ال الفعل أن النيابة وكيل ورأى التحقيق انتهى متى -1أنه: "على (149المادة ) ذات عن المتهم محاكمة لسبق أو العام العفو أو بالوفاة أو بالتقادم انقضت الدعوى أن أو القانون الدعوى رروف أن أو عقله في عاهة بسبب أو سنه لصغر جزائياً ولمسؤ غير ألنه أو الجريمة إذا -2 للتصرف العام للنائب ويرسلها بمذكرة رأيه يبدي األهمية لعدم حفرها تستوجب ومالبساتها الدعوى بحفظ مسبباً قراراً يصدر محله في النيابة وكيل رأي أن مساعديه أحد أو العام النائب وجد بسبب المتهم مسؤولية لعدم الحفظ قرار كان إذا -3 موقوفاً كان إذا المتهم سراح بإطالق ويأمر ( من 120، وكذلك نصت المادة )لعالجه االختصاص جهات مخاطبة العام فللنائب عقله في عاهة الفقرات في إليها المشار التوقيف مدد تزيد أن حال بأي يجوز ال -4..." ذات القانون على انه: ال أشهر ستة على أعاله الثالث المختصة المحكمة إلى إحالته تتم لم ما المتهم عن فوراً يفرج وا مدة من أكثر األحوال جميع في عليه المقبوض المتهم توقيف يستمر أن يجوز ال -5 .لمحاكمته فراج الوجوبي في بعض حاالت اإلضاف ذات القانون أ، و "بسببها الموقوف للجريمة المقررة العقوبة بالبراءة االبتدائي الحكم وصدر القضية، ذمة على موقوفاً المتهم كان ذا: "إ( على انه396المادة ) وحقوقة في الستجواب والتوقيف" الحبس اإلحتياطي" في قانون اإلجراءات الجزائية حمد، أحمد سعدي سعيد، المتهم األ 1 .106صالفلسطيني" دراسة مقارنة، مرجع سابق، .606م، ص 1998مصر، الطبعة الثالثة، –، دار النهضة العربية شرح قانون اإلجراءات الجنائيةحسني، محمود نجيب، 2 22 " آخر لسبب موقوفاً يكن لم ما الحال في سبيله إخالء وجب التنفيذ وقف مع بالحبس أو بالغرامة أو متى للحرية سالبة بعقوبة عليه المحكوم سبيل إخالء يجبنه: "أ (397المادة )وكذلك نص في . 1"عليه بها المحكوم المدة تعادل مدة االحتياطي التوقيف في قضي االضافة بما يتوائم والحالة الفلسطينية وما تعانيه وخصوصًا من ن هذه المواد قد ينقصها أ الإ توقيف المتهم لمدة تزيد عن ستة والتي تتضمن عدم جواز 4 فقرة 120ما ورد في المادة ف االحتالل ال يفرج عنه حتمًا مالم يعرض قبلها على المحكمة المختصة وهنا يكون مجااًل للنقاش حول أ شهر وا ى محكمة النقض للبت فيها وتتلخص أحداثها هذه المدة لو عرضنا هذه القضية التي عرضت عل ال طينية لكي يتم عرضة على المحكمة إالمؤسسة العقابية الفلسيداعه في بأن الموقوف تم بالفعل ا وقامت نه وقبل عرضة على المحكمة اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي مبنى المؤسسة العقابيةأ بالرغبة القضائية ن يطعن باعتقاله من داخلها وبعد إخالء سبيله من قبل االحتالل أراد المتهم أ حتالل اعتقله من داخل المؤسسة أكثر لدى االحتالل وأن االشهر و بمحاكمته كونه أمضى ستة أ حتالل للمدينة ك بالقول: )...لما كان اجتياح اإلالعقابية ولكن محكمة النقض ردت على ذل خالء سبيله بقرار من تلك القوات عماًل ال قضاء فيه اعتقالهم للطاعن من مكان توقيفه إلى أن تم إو حتياطي التي تصاص في طلبات التوقيف والحبس اإلخاإل صاحبةمن قبل الجهات القضائية ختصاص القضائي حتساب مدة اعتقاله من غير جهة اإلخصها المشرع بذلك بما يعني عدم جواز ا ... سيما أن التهمة جراءات الجزائية من قانون اإل 120رابعة من المادة لغايات تطبيق الفقرة ال صرار والترصد... ورد النقض ة بازهاق روح مع سبق اإلمتعلقليه من التهم الخطرة الالمسندة إ 2موضوعًا(. جراءات الجزائية الفلسطيني النافذ لكي من قانون اإل 120وب تعديل المادة نستفيد من ذلك وج ستة على أعاله الثالث الفقرات في إليها المشار التوقيف مدد تزيد أن حال بأي يجوز التصبح ) .مصدر سابقم، 2001( لعام 3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )(، 397و 396و 120و 149واد )الم 1 ، محكمة النقض المنعقدة في رام ع، متاح من المقتفي: 4/2005نقض جزاء رقم 2 ://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=58095http http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=58095 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=58095 23 داخل المؤسسة العقابية الوطنية...( لكي ال يكون مجااًل للتفسير الواسع للنصوص القانونية أشهر يداع الموقوف فيه يكون مدون على مذكرة توقيفه.المكان الذي ترغب الجهة المختصة إعلمًا بان صنقد جمع كل هذه الحاالت بم 1961لعام ردنينالحظ أن قانون أصول المحاكمات الجزائية األ نأ على دليل يقم لم نهأ أو ،جرماً يؤلف ال الفعل نأ العام النائب وجد ذاإ -4... نه: "واحد على أ أو بالوفاة أو بالتقادم، سقط الجرم نأ أو كافية، غير دلةاأل نأ أو الجرم، ذلك ارتكب عليه المشتكى الثالث الحاالت في عليه المشتكى محاكمة ويمنع العام، المدعي قرار فسخ يقرر العام بالعفو يكن لم ما موقوفاً كان ذاإ سبيله خالءإب ويأمر العامة، الدعوى يسقط خرى األ الحاالت وفي ولى،األ نأ العام للمدعي يجوز عليه المشتكى استجواب عدنه: "ب"، وكذلك نص على أآخر لسبب موقوفاً قانوناً عليه معاقباً ليهإ المسند الفعل كان ذاإ يامأ سبعة تتجاوز ال لمدة توقيف مذكرة بحقه يصدر معاقباً اليه المسند الفعل كان ذاإ يوماً عشر خمسة تتجاوز ال ولمدة سنتين على تزيد مدة بالحبس المدة هذه تمديد له ويجوز ليه،إ المسند بالفعل تربطه التي األدلة وتوافرت جنائية بعقوبة قانوناً عليه في شهرأ وثالثة الجنح في شهراً التمديد يتجاوز ال نأ على ذلك التحقيق مصلحة اقتضت كلما عن يفرج نأ وعلى االخرى الجنايات في شهرأ وستة مؤقتة بعقوبة قانوناً عليها المعاقب الجنايات .1"التوقيف مدة تمديد يتم لم ما بعدها عليه المشتكى خرى حيث أضاف حالة أ واألردنين القانون المصري جاء ليتميز عن القانونين الفلسطيني إال أ الجنح مواد يفنه: "على أو الوجوبي فيما يخص اإلفراج الحتمي أعلى الحاالت السابق ذكرها له كان اذا استجوابه تاريخ من أيام ثمانية مرور بعد عليه المقبوض المتهم عن حتماً فراجاإل يجب ولم واحدة سنة يتجاوز ال قانوناً المقررة للعقوبةاألقصى الحد وكان مصر فى معروف إقامة محل .2"سنة من أكثر بالحبس عليه الحكم وسبق عائداً يكن وقانون أصول م، 2001لعام 3ن قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم حيث نالحظ مما سبق أ فراج عن د حصرت الحاالت التي يجب فيها اإلم، ق2011ردني لعام المحاكمات الجزائية األ مصدر سابق.م، 2011قانون أصول المحاكمات الجزائية الردني لعام (، 114و 133المواد ) 1 ، مصدر سابق.م بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية المصري 1950( لعام 150قانون رقم)، 142المادة 2 24 لسطيني تميز عن نريره القانون ن القانون الفذكر إال أوجوبًا كما هو في المواد سابقة الالموقوف ا كابهفي حال ارتو يخص ارتكاب الجرم من صغير السن أ ردني بايراد نصوص صريحه فيمااأل ن ذات قانون ية الصحية بهدف عالجه وهنا نلحظ أولوية الرعاعطى أمن قبل صاحب العاهة وأ فراج عن المتهم صاحب العاهة تين وهما أولوية اإلجزائية الفلسطيني قد وائم بين فكر جراءات الاإل المجتمع كما جاء فرادضررا بنفسه وبالذين حوله من أوفكرة متابعة وضعه الصحي لكي ال يلحق من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ. 149/3في المادة وسيلة أو للحرية السالبة للعقوبات بديلة وسيلة أكان سواء اإللكترونية الجنائية المراقبة نرام يعتبرو السياسة على بدوره انعكس والذي ،التكنولوجي التقدم أفرزه ما أهم من حتياطياإل للحبس بديلة بالسوار يسمى ما أو اإللكترونية المراقبة رامن المعاصرة العقابية األنرمة معرم في العقابية في باإلقامة احتياطياا المحبوس أو عليه المحكوم إلزام): هو البيت في الحبس أو اإللكتروني للمراقبة الخاضع الشخص متابعة تتم بحيث محددة ساعات خالل إقامته محل أو منزله أسوار خارج حتياطياإل الحبس أو العقوبة لتنفيذ المبتكرة األساليب أحد بأنه يعرف كما (،الكترونياا على القيود بعض فرض مع إقامته محل في بالبقاء للمراقبة يخضع لمن يسمح بحيث السجن، 1. اإللكترونية المراقبة جهاز خالل من تحركاته على الذي الغي العمل به 1954( لعام 16ين االردني رقم )حداث الجانحوخص قانون اصالح األ حسن لتأمين ضرورياً المحكمة تراه ما على المراقبة أمر وينص -أ( انه : "13المراقبة في المادة ) مراقب إلى األمر هذا عن نسخة المحكمة وتسلم نفسه الجرم ارتكابه تكرار منع أو الحدث سلوك ويكلف ،وصيه أو وليه أو الحدث إلى أخرى ونسخة الحدث على اإلشراف سيتولى الذي السلوك ناط أ " وكذلكالسلوك مراقب إلشراف المراقبة مدة خالل يخضع بأن المراقبة تحت الموضوع الحدث جراءاتها بوزير الشؤون اإلجتماعية بالنص أالمر أو األحداث إصالحية إلى بإرسالهنه: "اقبة وا دراسة تحليلية، مجلة الجامعة -مراقبة المتهم إلكترونياا كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الحتياطيالوليد، ساهر إبراهيم، 1 .663غزة، المجلد الحادي والعشرون، العدد االول، ص-االسالمية للدراسات 25 وال السنة عن تقل ال لمدة وذلك جتماعيةاإل الشؤون وزير قبل من الغاية لهذه معينة أخرى مؤسسة .1"سنوات أربع على تزيد ليستبدل المدد التي يجوز ان يودع بها الحدث في دار الرعاية 2016لعام حيث جاء القرار بقانون االجتماعية ليجعلها خمس سنوات بداًل من حدها االقصى السابق اربع سنوات ولتقتصر تلك الرقابة 2منه. 43على الجنايات دون الجنح والمخالفات كما جاء في المادة اث فقط ولم تشتمل حدلفلسطيني قد اقتصرت على األانون ان الرقابة المفروضة في القأجد هنا أ كما لكترونيةابة هنا ال تشتمل على الرقابة اإلن الرقوا خذ به القانون الفرنسيأالبالغين خالفًا لما ية كبديل متطور لكترونذ القانون الفلسطيني بالرقابة اإلحبذ بان يأخهو في القانون الفرنسي حيث أ . لإلفراج بالكفالة فراج الجوازي الثاني: اإل الفرع لسلطته التقديرية، وقد رع للمحقق الجنائي تخضع ج المؤقت الجوازي رخصة قررها المشفرااإل يعد ات الجنائية الفرنسي، ومؤدى ذلك جراءالنرام تحقيق الجنايات الفرنسي وأقره في قانون اإلخذ بهذا أ طة التحقيق بناء على طلب ، وتأمر به سلفراج المؤقت الجوازي مرهون بتقدير سلطة التحقيقأن اإل رفض طلبه مره فراج بموعد معين واذا وال يرتبط حق المتهم في طلب اإل ،و من تلقاء نفسهاالمتهم أ فراج بجريمة معينة، فهو جائز في جميع الجرائم انية وثالثة، كما ال يرتبط اإلجاز له تقديمة مره ث زاء و من قبل من المتهم أ ه، كما يصح تقديملمحاكمةجميع المتهمين في أي مرحلة من مراحل ا وا .3محاميه .م1954( لعام 16قانون اصالح الحداث رقم )(، 13المادة ) 1 .بشأن حماية الحداث الفلسطيني 2016لعام 4القرار بقانون رقم ، 43ادة الم 2 دار النظرية العامة لألوامر التحفظية في اإلجراءات الجنائية "دراسة مقارنة على الجريمة المنظمة"، سويلم، محمد علي، 3 .513م، بدون عدد طبعة، ص2009اإلسكندرية، –المطبوعات الجامعية 26 : الجوازي يختلف عن نريرة الحتمي أو الوجوبي خالء السبيل()إفراج ا سبق نستنتج أن اإلمم لذي يعد حقًا فراج الوجوبي اللمدعى عليه الموقوف خالفًا لإل فراج الجوازي ليس حقاً في كون أن اإل فراج الجوازي عن المتهم له عدد من الحاالت منها:جد أن اإلله ولذلك ن فراج سلطات التحقيق عن المتهم من تلقاء نفسهاإ: ولىال الحالة م، 2001( لعام 3جراءات الجزائية الفلسطيني رقم )( من قانون اإل119نرى أن نص المادة ) توقيف استمرار التحقيق إجراءات اقتضت إذا" نه:أفي هذا الخصوص حيث نص على واضحاً تمديد الصلح قاضي من يطلب أن النيابة فلوكيل ساعة وعشرين أربع من أكثر عليه المقبوض .1"يوماً عشر خمسة تتجاوز ال لمدة التوقيف فراج إلاات التحقيق تمديد توقيف المتهم فإنه جاز جراءنستنتج من المادة السابقة أنه اذا لم تقتض إ أقوال سماع بعد الصلح لقاضينه: "من ذات القانون على أ 120/1لمادة عنه وتؤكد على ذلك ا .2..." عنه، يفرج أن عليه والمقبوض النيابة ممثل استمرار التحقيق إجراءات اقتضت ذا"إ :نهأن يكون نص المادة أ جدركما أنني أرى أنه كان أ عشرين الربع و ن ساعة"، بدل من اشتمالها على األثماني وأربعي من أكثر عليه المقبوض توقيف ،نها من اختصاص مأموري الضبط القضائي وليس من اختصاص النيابةعلى اعتبار أ ،ساعة م العشرين ساعة أربع و حيات مأمور الضبط القضائي في األصاللتبيان وهي محل جدل قانوني من قانون 108إال أن نص المادة ؟ العامة هل تلك الصالحيات من ضمن صالحيات النيابة لوكيل يجوزنه: "أ سم ذلك النزاع جزئيًا عند نصه علىجراءات الجزائية الفسطيني الساري قد حاإل قبل من التوقيف تمديد ويراعى ساعة وأربعين ثمان لمدة استجوابه بعد المتهم توقيف النيابة صر صالحيات وكيل النيابة بثمان وأربعين القانون الوطني ح ، ونالحظ ان3"للقانون طبقاً المحكمة ص نعشرين ساعة بالنيابة العامة لورد ذلك بالو ن الوطني لو اراد حصر مدة األربعن القانو ساعة أل سابق. م، مصدر2001( لعام 3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 119المادة 1 مصدر سابق.م، 2001( لعام 3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 120/1المادة 2 ، مصدر السابق.م2001( لعام 3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 108المادة 3 27 علىنه: "على أ 107لضبط القضائي في المادة قانوني بداًل من مخاطبة القانون الوطني لمأمور ا تزيد أن يجوز ال... :له تبين ما إذا عليه المقبوض على يتحفظ أن الشرطة مركز عن المسؤول .1"فوراً بذلك العامة النيابة إبالغ يتم و ساعة وعشرين أربع على األحوال جميع في التحفظ مدة نه: م على أ1950لعام 150المصري رقم جراءات الجنائيةا نجد ذلك حاضرًا في قانون اإلكم لىإ السجن فى يودع ذلك تعذر ذاا و عليه المقبوض فورا يستجوب أن التحقيق قاضى على يجب" وجب المدة هذه مضت فإذا ساعة وعشرين أربع على إيداعه مدة تزيد أال ويجب استجوابه حين التحقيق قاضى لىإ الحال فى تطلب أن وعليها العامة النيابة لىإ تسليمه السجن مأمور على أخر يقاض يأ أو ةالمحكم رئيس أو الجزئى القاضى لىإ ذلك تطلب االقتضاء وعند استجوابه ال المحكمة رئيس يعينه . 2"سبيله بإخالء أمرت وا فراج طات التحقيق وأن اإلفراج الجوازي هو سلطة تقديرية لسليؤكد لنا أن اإل يضاً أ والنص السابق وضمان نزاهته وعدم سمى الحفاظ على التحقيقوهدفه األ ،التحقيق بإجراءاتمرتبط بالدرجة االولى .3م وتعديالته1961ردني لعام قانون أصول المحاكمات الجزائية األ وكذلك سار ب المتهم،تهر فراج بالكفالة تقديم طلب اإل: الحالة الثانية إخالء فيه يطلب أمامها يمثل التي بالتوقيف المختصة السلطة إلى باستدعاء يتقدم أن للموقوف المحكمـة تكون وقد البداية، أو الصلح محكمة أو النيابة هي السلطة هذه تكون وقد سبيله، من قانون 131قد اكدت المادة و .4الكبرى الجنايات كمحكمة المتهم بمحاكمة المختصة ، مصدر السابق.م2001( لعام 3ءات الجزائية الفلسطيني رقم)قانون اإلجرا، 107المادة 1 مصدر سابق.م، 1950لعام 150قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ، 131المادة 2 من هذه المادة , وجب 1"إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكى عليه بعد انتهاء المدد المبينة في الفقرة 3 لعام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنرر , الدعوى وللمحكمة وبعد اإلطالع على مطالعة على المدعي ا المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله واإلطالع على أوراق التحقيق ان تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة ال تتجاوز حوال في الجنح على شهرين , او أن تقرر اإلفراج عن الموقوف شهرا في كل مرة على أن ال يزيد مجموع التمديد في جميع األ مصدر وتعديالته، 1961قانون اصول المحاكمات الجزائية الردني لعام ، 114/4بكفالة أو بدونها"، للمزيد: انرر المادة سابق. مرجع سطيني "دراسة مقارنة"، التوقيف "الحبس اإلحتياطي" في قانون اإلجراءات الجزائية الفلولد علي،محمد ناصر أحمد، 4 .85سابق، ص 28 إلى أحيل قد المتهم يكن لم إذانه: "م، على أ2001( لعام 3لسطيني رقم )جراءات الجزائية الفاإل ؛ وهذا 1"بتوقيفه أمراً يصدر أن له يحق الذي القاضي إلى بالكفالة عنه اإلفراج طلب يقدم المحاكمة االجراء يعد حماية للموقوف من اي تعسف قد تقوم به النيابة العامة كونها سلطة تحقيق واتهام والتي ال تكل في البحث والتحري السناد التهمة الى الموقوف عبر جمع االدلة التي تثبت صحة اتباعًا للمدد العادة على ان النيابة تطلب من المحكمة توقيف المتهم ال االفراج عنهروايتها وجرت المرعية في التوقيف وتناقاًل للدور التكميلي ما بين محكمة الصلح ومحكمة البداية فيما يخص مدد التوقيف. لقاضىنه: "م على أ1950لعام 150المصري رقم جراءات الجنائيةكما أكد على ذلك قانون اإل أقوال سماع بعد يأمر أن المتهم طلب على بناء وأ نفسه تلقاء من سواء وقت كل فى التحقيق أن شرط على احتياطيا بحبسه أمر الذى هو كان ذاإ المتهم عن المؤقت باإلفراج العامة النيابة 2..." ضده يصدر أن يمكن الذى الحكم تنفيذ من يفر الأوب طلب كلما بالحضور المتهم يتعهد ة بالمحاكمة كما لى المحكمة المختصإخالء السبيل إيقدم طلب لى المحكمة إة حالحالة اإل ما فيأ إذا كان المتهم قد نه: "أم، على 2001( لعام 3لسطيني رقم )جراءات الجزائية الفجاء في قانون اإل واكد على ذلك ، 3"هأحيل إلى المحاكمة يقدم طلب اإلفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمت ، وهذا النص يختلف عن نص 4م وتعديالته1961قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني لعام من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني الساري في كون ان الطلب في يكون لمحكمة 130المادة المختصة كون القضية الموضوع وليس لقاضي تمديد التوقيف في حالة احالة المتهم الى المحكمة اصبحت في رحى محكمة الموضوع وهي صاحبة االختصاص االول واالخير في التوقيف من عدمه. .، مصدر سابقم2001لعام 3، قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 131المادة 1 مصدر سابق. م،1950لعام 150، قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم 144المادة 2 ، المصدر سابق.م2001( لعام 3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقو )، 132المادة 3 ، نصت على أنه: "يقدم طلب م وتعديالته1961قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني لعام ، 122للمزيد: المادة 4 . إلى المحكمة 2. اإى المدعي العام إذا كانت التحقيقات ال تزال جارية امامه .1تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية : . إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة 2امها المشتكى عليه إذا كانت القضية قد أحيلت للمحاكمة .التي يحاكم أم المستانف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم أستئناف به". 29 منها: تم ايرادها في ثنايا النصوص القانونية محل المقارنةعدة شروط يتطلب االفراج عن الموقوف عالقةاستطالع اراء طرفي ال .1 ل قواحيث أن األصل هو سماع أ ،والموقوف أو محاميهقة هما النيابة العامة بطرفي العالعني أ من قانون 137نص المادة وفقا لفراج بالكفالة ال الموقوف حول طلب اإلقو النيابة العامة وسماع أ طلبات تنرر النه: "م التي كانت تنص على أ2001( لعام 3رقم ) الفلسطيني جراءات الجزائيةاإل .1"محاميه أو عليه المحكوم أو والمتهم النيابة وكيل بحضور إال األحوال جميع في بالكفالة اإلفراج اليها دعوى حالة التم إ التي وسبيل للمحكمة التي أصدرت قرار تمديد التوقيف أالخالء يقدم طلب إ خالء السبيل لكي يين جلسة للنرر في طلب إويتم تع ،قبل النيابة العامة للنرر في القضيةمن يث يصدر القرار مام المحكمة بحأ المرافعةوتتم ،و وكيلهطرفي ممثل الحق العام و المتهم أ يحضر هذا الحال كان قبل صدور القرار بالقانون رقم القرار وا عطاءخرى للتدقيق بنفس الجلسة أو بجلسة أ بعد تدقيقاً بالكفالة اإلفراج طلبات في المحكمة تنرر فيه : "م الذي جاء 2014( لعام 17) ووافقت مرافعة فيها النرر النيابة أو الدفاع ممثل طلب إذا إال العامة، النيابة رأي استطالع .2"ذلك على المحكمة يفتح مجااًل أمام اتخاذ إجراءات جديدة حيث يقدم طلب جراءات السابقة لكي الذي ألغى بدوره اإل النيابة العامة لىثم إحالة الطلب إومن ،فقيو صدرت قرار تمديد التإخالء السبيل للمحكمة التي أ نت تعارض إخالء السبيل أو ال تمانع اإلفراج ومن ثم ذا كالغاية وضع مطالعتها وشروحات ما إ و الموافقة مع تحديد ح على القرار إما بالرفض ألقاضي مصدر قرار التوقيف للشر يعاد الطلب إلى ا 3.الكفالة ونوعيتها يح مجااًل للمتهم من اإلتصال بالقاضي المختص بإخالء تدقيقًا ال يتخالء السبيل إن نرر طلب إ كان لديه شكاوي فالواقع نأو إ ،و مشاهدة أي تغيرات على حالته الصحيةالسبيل لشرح رروفه أ ، المصدر سابق.م2001( لعام 3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 137المادة 1 م.2001( لعام 3م بشأن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )2014( لعام 17رار بقانون رقم )، الق4المادة 2 م.2015-8-30بتاريخ: مقابلة شخصية، المحامي أحمد سميح، محامي مزاول نقابة المحامين النرامين الفلسطينين، 3 30 ز خالء السبيل يردد عبارات تكاد تكون نموذج جاهأن محامي المتهم عند تقديمه لطلب إ ،العملي في حال كانت ن تستند اليهفإنه ال يوجد نص قانوني يمكنها أ ،لعامةوفيما يتعلق بالنيابة ا ،لتحقيقجراءات األن القانون أجاز التوقيف لغايات إكمال إ ،مشروحاتها رفض طلب إخالء السبيل من والنرام العام والخوف على حياة ولم يتم النص على مبررات أخرى مثل الخطوره على األ سباب تتعلق بالنرام العامة في بعض الملفات ترفض إخالء السبيل ألابة مما يجعل الني ،المتهم ليها المحكمة عند اخالء عدم وجود مصالحة تطمأن إ والخوف على حياة المتهم في حالالعام .1السبيل موقوفين في هدارًا لحقوق ال( إ فراج )تدقيقاً آلية الجديدة للنرر في طلبات اإلتعتبر ا: رأي الباحث ة قد همية معنويحيث أن مثول الموقوف أمام القاضي له أ ،النرر باإلفراج عنهمحضور جلسات نجاز المعامالت القانونية علىتزيد من قناعة القاضي في اإلفراج عنه، فال يجوز اإلهتمام بسرعة إ ن يستبين الحالة النفسية للموقوف دونما مشاهدته ومناقشته فكيف للقاضي أ ،حساب حرية الموقوف ان مدى مصداقية تعهده بالمثول أمام المحكمة من عدمه، لذلك كان أجدر بالقانون بيالست غير القانونية لى التحديثاتوعدم اإلنسياق إ ،على ما كان منصوصًا عليهستمرار الفلسطيني اإل لكفالة للنيابة با فراجاإل رسال طلبدارية تحيط هذا القرار حيث أن إالمبرره، كما أن المشاكل اإل وهناك بعض المحاكم درجت على إعطاء ،همةمورفين للقيام بهذه المالعامة وبالعكس يتطلب جراءات وتلك المخاطبات قبل القرار ح عليه ليخدش سرية اإلر طن بعد الشالى المو طلب اإلفراج إ ؤيد حيث أ ،بمنأى عن المواطن ن تكون كون المخاطبات الرسمية يجب أ ،حكمةصل المناط بالماالف المعدل لقانون 2014( لعام 17)به سابقًا قبل القرار بقانون رقم ان يتم الرجوع الى ما كان معموالَ بعة منه.اجراءات الجزائية وعلى وجه الخصوص المادة الر اإل ن بعض المحاكم حيث نجد أ ،ومن منحى آخر أجد أن التطورات اإلدارية سبقت قرينتها القانونية قديم طلب ن يتم تبالتحديد درجت إلى أ ومنذ شهرين من تاريخ المقابلةومنها محكمة جنين النرامية لى ه على القاضي الذي يقوم بتحويله إن يتم ترسيمه وثم عرضإخالء السبيل الى قلم المحكمة بعد أ م.2015-9-5بتاريخ: ،مقابلة شخصيةطولكرم، –بدر شواهنة، رئيس النيابة العامة 1 31 قلم المحكمة للنيابة العامة النيابة العامة عن طريق مورف )مراسل(، الذي يأخذ بدوره الطلب من طلب بمشروحات من النيابة عادة العرفًا بيوم أو أقل من ذلك، يتم إ قت من الزمن يقدر فقط وبعد و ،له للقاضيلى قلم الصلح الذي يدخيث يعاد الطلب مع مراسل النيابة إلى قاضي الصلح حالعامة إ وهذا اإلجراء اإلداري الجديد في مخالء سبيل المتهليقرر عليه رفض الطلب أو إجابة الطلب بإ على اعتبار رئيس محكمة جنين فقطمن بناء على تعليمات التعامل مع طلبات إخالء السبيل هو خالء السبيل المرفق والشروحات الرئيس وهذا موضح بناًء على طلب إدارة المحكمة خاصة بأن إ .1المرفقه ابة المحاميين و النيابة العامة في دولة فلسطين ممثلة اال انه حديثًا تم اجراء اتفاق تفاهم ما بين نق لكي يتم العمل على توحيد االجراءات المتبعة في م؛ 2016-4-19بتاريخ بعطوفة النائب العام النيابات الفرعيه من خالل دليل يوحد ويجمع تلك االجراءات لذلك نوصي ان يشتمل ذلك الدليل بات المتعلقة باالفراج بالكفالة فيما والذي يتعلق بسرية المخاطفيما سبق على الخلل الذي تم سرده .2بين المحكمة والنيابة اختيار موطن ضمن اختصاص المحكمة .2 اختصاص يشملها التي الجهة في له محالً يعين أن بعد إال بكفالة، المتهم عن اإلفراج يجوز ال جراءات الجزائية قانون اإل 130نص عليه في المادة وهذا ما فيها مقيماً يكن لم ما ،المحكمة ردني الذي يز المشرع الفلسطيني عن نريرة األم، وهذا الشرط يم2001( لعام 3الفلسطيني رقم ) هذا الشرط.خلى من النص على مثل نموذج طلب إخالء سبيل (، 1م، للمزيد: ملحق رقم) 2015-12-01المحامي أحمد سميح، مقابلة شخصية، بتاريخ 1 م.2015-11-22بتاريخ محكمة جنين الموقره، م.2016-4-19بتاريخ مذكرة تفاهم ما بين النيابة العامة ونقابة المحاميين،(، 2ملحق رقم ) 2 32 غير م على أنه: "في1950لعام 150وهذا ما أكد عليه قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم أن بعد إال ضمان بغير أو بضمان المتهم عن يفرج ال حتما واجبا فراجاإل فيها يكون التى الحو األ . 1"فيها مقيما يكن لم إن المحكمة مركز بها الكائن الجهة فى محال له يعين تعهد الموقوف بحضور جلسات المحاكمة .3 اإلفراج تقرر شخص كل على يجبنجد أن قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني نص على أنه : " طلبت إذا كفالؤه يوقعه وأن كافيًا، المحكمة تراه الذي بالمبلغ تعهد سند يوقع أن بالكفالة عنه سند بقيمة نقدي تأمين بإيداع تسمح أن للمحكمة"، كما أجازت ذات المادة أنه : "ذلك المحكمة ، وهذا ما أخذ به 2"التعهد سند شروط لتنفيذ ضماناً مينأالت هذا ويعتبر كفالء، طلب من بدالً التعهد ( ولكن بتنريم أكثر دقة.126/2قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني في المادة ) يدفعم، على أنه: "1950لعام 150وهذا ما نص عليه قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم أو نقدا المحكمة خزانة فى المقدر المبلغ بإيداع ذلك ويكون غيره من أو المتهم من الكفالة مبلغ المبلغ بدفع التعهد يءمل شخص أى من يقبل أن ويجوز، الحكومة من مضمونة أو حكومية سندات محضر فى بذلك التعهد عليه ويؤخذ فراجاإل شروط من بشرط المتهم أخل إذا للكفالة المقدر . 3التنفيذ الواجب السند قوة التقرير وأ للمحضر ويكون ،الكتاب قلم فى بتقرير أو التحقيق فراج بالكفالةورات اإلمحظ .4 ساس طيلة ويجب أن يعامل على هذا األ ،حتى تثبت ادانتهيء بر المتهمتقتضي قرينة البراءة بأن ن لعقاب بصدور حكم قضائي بات، غير أدعوى وحتى يحسم النزاع حول حق الدولة في االنرر بال ن 4على درجات المتهمي مرحلة الدعوى تقييد حرية فمستلزمات اكتشاف الحقيقة قد تقتضي ، وا مصدر سابق.م، 1950لعام 150قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم ،451المادة 1 ، مصدر سابق.م2001لعام 3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 139المادة 2 مصدر سابق. م،1950لعام 150قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم ، 147المادة 3 .418م، ص1997عمان، الطبعة الثانية، -مكتبة دار الثقافة المحاكمات الجزائية،شرح قانون أصول الجوخدار، حسن، 4 33 فراج عن بعض الموقوفين حتى لو عرضوا الكفالة من هذه أقصى هذه الدرجات تتمثل في حرر اإل الحاالت : المتهم الفار من وجه العدالة .أ مام القضاء الجزائي، فالحكم الذي األصل في التشريعات الجزائية أن يحضر المتهم بشخصه أ ت جرائي هو حكم تضمن في الغالب جميع ضمانادوره اإلر بعد محاكمة قام فيها المتهم بيصد متهم في حال ن تنعقد دون حضور الالمحاكمة العادلة والمنصفة، وألن محكمة الجنايات ال يمكن أ مام محكمة الصلح غيابة ألي سبب من األسباب، فإن هناك أحكامًا خاصة تختلف عما هو مقرر أ لى المحكمة وتحال الدعوى إ ام مذكرة قبض في حقهت غياب المتهم يصدر النائب الععند ثبو ف لى السلطات محاكمته والتي بدورها تصدر قرار إمهال للمتهم مدته عشرة أيام لتسليم نفسه إل ن يخبر عنه وتكليف كل من يعلم بوجوده أيتضمن القبض عليه ه خاللانه ناهيك 1القضائية، ، وتوضع نسخة منه على لوحة حدى الصحف المحليةدة الرسمية أو إفي الجريوينشر هذا القرار جراءات واله ومنعه من التصرف بها وتكون إيتم التحفظ على ممتلكاته وأم والمحكمة أعالنات إ .2تهام وتسمع النيابة وطلباتها ثم يفصل بالدعوى سريعة حيث يتلى القرار والئحة اإلمحاكمته ن واله قانو فإن المتهم الفار قد أعام القاضي بحضور المتهم جلسات المحاكمة ال لألصلاتباعًا االجراءات الجزائية في فلسطين أهمية خاصة فيما يتعلق باإلفراج عن المتهم بعد إلقاء القبض عليه اإلفراج عليه القبض بعد يجوز فال فار، متهم بحق غيابي قرار صدر إذا نه: "حيث نص على أ م 1961صول المحاكمات الجزائية االردني لعام ، خالفًا لذلك لم ينص قانون أ3"بكفالة عنه عن المتهم الفار من وجه العدالة. بالكفالة فراجإمكانية اإلوتعديالته على ذلك مصرحًا نه: م، على أ1950لعام 150مصري رقم جراءات الجنائية الكما جاء النص واضحًا في قانون اإل قانوناً عالنهإ بعد الجلسة يوم يحضر ولم الجنايات محكمة إلى بجناية متهم حالةإب أمر صدر ذاإ" (، نموذج عن قرار االمهال. 2ملحق رقم) 1 م، ص 2013فلسطين، -، رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنيةإجراءات محاكمة المتهم الفاراألحمد، بهاء فاروق زكي، 2 ياء. .مصدر سابق م،2001( لعام 3الجزائية الفلسطيني رقم )قانون اإلجراءات ، 145المادة 3 34 تؤجـل أن لهـا ويجوز غيبته فى تحكم أن للمحكمة يكون ،بالحضور التكليف وورقة حالةاإل بـأمر 1"بالحضور تكليفه عادهإب وتأمر الـدعوى خذ به القانون الفلسطيني بهذا الخصوص كون فرار المتهم من وجه العدالة ما أ أؤيد رأي الباحث: جد المتهم خارج السجن ضررًا تواوكذلك لما ل ،مام المحاكمالمنرورة أ تراكم القضاياب ضرريلحق فرار به جدر بالقانون االردني ان يضع نصًا يردع على أمن المجتمع وسالمة أفراده، وكان أ عدالة.المتهمين من وجه ال حداث الجانحيناألفراج عن اإلخصوصية .ب إن القانون األردني بشأن األحداث كان يساوي بين المتهمين األحداث والمتهمين البالغين في هذه القواعد ورد قواعد خاصة تضمن حماية لألحداث ومن بينإال أنه أ ،إجراءات التحقيق اإلبتدائي حداث رقم وقد سار قانون إصالح األ ،طيحتيابالحبس اإليعبر عنه و ما أ ،ما يتعلق بالتوقيف .2ردنيفس المنوال فيما طبقة القانون األعلى ن الملغى العمل بهم 1954( لعام 16) كما أالحظ بأن هذه المعاملة الخاصة تمتد إلى طلبات اإلفراج بالكفالة حيث جاء في قانون إصالح وفي مادته الثالثة الفقرة بالضفة الغربية الملغى العمل بهم 1954( لعام 16ردني رقم )األحداث األ فراج لحاالت غير المذكورة في قانون اإلجراءات الجزائية ال يمكن معها اإلالثانية على عدد من ا :على النحو اآتي وهي بالكفالة عن الموقوف الحدث : 3أخرى خطيرة جريمة بأية أو قتل بجريمة متهماا الشخص ذلك كان إذا - الفصل بغرض نهائية بصفة وتقييمها األدلة تمحيص هو البالغ المجرم محاكمة من الهدف كان إذا ،ذلك على أساساً يرتكز ال القصر محاكمة من الهدف فإن ،اإلدانة أو بالبراءة الدعوى موضوع في مصدر سابق. ،1950لعام 150قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم ، 384 1 ، رسالة ماجستير جامعة لحماية القانونية لألحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينيةعبد الرحمن، محمد زياد محمد، ا 2 .66م، ص2007فلسطين، -النجاح الوطنية ، الذي الغي العمل به مؤخراا في الضفة الغربية 1954لعام 16انون اصالح الحداث الردني رقم /أ، ق3/2المادة 3 مصدر سابق. 35 عن عجز واجتماعية اقتصادية شخصية عوامل ضحية يكون ما عادة المنحرف الحدث ألن أنها على األحداث محكمة إلى ينررون المشرعين جعل ما وذلك الخطر دائرة في فدخل ،مقاومتها هدفها المجتمع، أفراد من فئة ألهم تالسلوكيا أعقد في بالَفصل تختص قانونية اجتماعية هيئة المجتمع مع ومصالحتهم نحرافاتهمإ تقويم ومحاولة خطر في الموجودين األحداث حماية األساسي .1حقوق الطفل احترام إطار وفي االجتماعي للدفاع الحديثة المبادئ وفق طالق حيث أن إ ،ملغى العمل بهه حاضرًا في قانون إصالح األحداث األردني الدجإال أن هذا ال أ و غيره ال تستنداضي التحقيق أتقديرية لقالجعل السلطة ي ص بعبارة )أية جريمة خطيرة أخرى(الن حرصًا ،الخطرة على سبيل الحصر ن يحدد المشرع تلك الجرائمحقيقية، فكان أجدر أ رمعاييلى إ بشأن حماية 2016التعسف بحق الموقوف الحدث وهذا ما تم بالفعل في القرار بقانون لعام من االحداث الذي الغى العمل بهذه المادة وابرز تفاني في حماية مصلحة الطفل الفضلى. :2مخالطته في مرغوب غير شخص أي مخالطة من بمنعه تقضي مصلحته كانت ذاا - من إليه يؤدي لما الحدث مع تتضاعف خطورته نإف عام بوجه بالغة خطورة ذا التوقيف كان إذا مكان إلى أحضانها في وترعرع ألفها التي الطبيعية بيئته من الحدث وانتزاع األبوية السلطة حجب تعقيد في تزيد نفسية بصدمة يصيبه قد مما والخوف للغربة وتعريضه وذويه أهله عن بعيد آخر لإلجراء امتداد وكأنها الحدث نرر في تصبح التي المحاكمة مجريات على ذلك يؤثر وقد ،حالته .3الحرية من وحرمه بحقه اتخذ الذي القصري يتناقض مع المنطق فأي مصلحة يتحدث عنها المشرع فهل يقصد القانوني السابق النص ناعتقد بأ ن التوقيف مصلحة للحدث الجانح ؟ا أالمشرع هن الجزائر، -، رسالة ماجستير جامعة محمد خيضرإجراءات محاكمة األحداث في القانون الجزائري السنية، محمد الطالب، 1 .103م، ص2013-2014 ، الذي الغي العمل به مؤخراا في الضفة الغربية 1954لعام 16اصالح الحداث الردني رقم /ب، قانون 3/2لمادة ا 2 مصدر سابق. م، متاح من: 2015-7-24، اخر زيارة عدالة األحداث في فلسطين بين الواقع والمأمولالبراك، أحمد، 3 http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1054 http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1054 http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1054 36 يحرم النه : "لطفل التي نصت على أحقوق اكما يتناقض هذا النص مع المبادئ العامه في اتفاقية أو احتجازه أو الطفل اعتقال يجري أن ويجب ،تعسفية أو قانونية غير بصورة حريته من طفل أي .1"مناسبة زمنية فترة قصرألو أخير كملجأ الإ ممارسته يجوز الو ،للقانون وفقاً سجنه المشرع الفلسطيني تعديل هذه الفقرة لكي تتوافق مع مصلحة الحدث الجانح ب جدىأرى هنا أنه كان أ والشك ،شخاص على الموقوف الحدث من عدمهثير األتحدث عن الشك في مدى تأألنه ،ال ضده ن يفسر هذا الشك بشكل ايجابي حتى ثبوت العكس.ائما يفسر لصالح المتهم حيث كان أجدر أد ورة االجتماعية ن الخطعلى أم، 1974لعام 31حداث المصري رقم كما جاء في قانون األ شتهر عنهم سوء اذين لالنحراف او المشتبه فيهم او ال خالط المعرضين لألحداث تكون: "إذا 2السيرة" بسير يخل قد عنه اإلفراج بأن عتقادال على يحمله ما الشرطة مأمور لدى كان إذا - :3العدالة ساسية لبناء جهاز قضائي حيادي ة القضاء هي الدعامة والركيزة األن فصل السلطات واستقالليإ العالمية سس القانونية ل ووفقًا لكافة القواعد واألاحو وال يمكن بأي حال من األومتين وصادق، وبذلك ،بالتأثير على السلطة القضائية ،4و التنفيذيةتقوم أي من السلطتين التشريعية أ نوالمحلية أ هن الحبس اإلحتياطي والذي يمكن ألي ن يأمر بإبقاء الحدث الجانح ر كيف يمكن لمأمور الشرطة أ في رل انتفاء خصوصًا في فلسطين ؟ ن يتعسف ذلك المأمور باستخدام هذا الحق اعتبارات أ عمال السلطة التنفيذية.لرقابة القضائية والتشريعية على أ ا م.1989اتقاقية حقوق الطفل /ب، 37المادة 1 م.1974لعام 31قانون األحداث المصري رقم ، 2المادة 2 ، مصدر م الذي الغي العمل به في الضفة الغربية1954لعام 16رقم قانون اصالح الحداث الردني /ج، 3/2المادة 3 سابق. إشكالية الفصل بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني حالة السلطة اإلئتالف من اجل النزاهة والمساءلة )امان(، 4 .1م، الردود ص2007(، 6، سلسلة تقارير)القضائية 37 افرين المح م بشأن اختصاصات2003( لعام 22رقم ) قانون القرار ب لىإ يعيدنا هذا النص القانوني الحق للمحافظ باستمرار الحبس اإلحتياطي للموقوف حتى لو تم الذي جرى على تفسيره بمنح على الحفاظ-1نه: "الى نص المادة الخامسة منه على أ استناداً ،المحكمةفراج عنه من قبل اإل وحقوق العامة الحريات وحماية العامة والصحة العامة واآداب والنرام واألخالق العام األمن قادة ذلك في يعاونه محافرته في األمن وتحقيق والخاصة العامة األمالك حماية -2. المواطنين .1..."بينهم ودائمة دورية اجتماعات هناك يكون وأن ،المحافرة في العام واألمن الشرطة دارةاإل جهة تعطي التي للوقائع لماديا الوجودعن بحثها صددفي ردنيةاأل العليا العدل حكمةم وقائع على بالتوقيف الصادر داري اال رارالق يبنى أن وجوب بينت التوقيف، أمر إصدار ةحيالص قررت فإنها القرار عليها بني التي الواقعة نتفاءال ونررا أنه قضت لذلك وتطبيقا وثابتة، صحيحة إلى يستند أن يجب داري اال القرار”.... بقولها شخاصاال أحد بتوقيف القاضي داري اإل القرار إلغاء ن... سليم واقعي أساس إلى شخص بتوقيف الداخلية وزير أصدرهما مع يتعارض الذي مراأل وا الشخص هذا أن مع ،العام مناأل مصلحةيتعارض مع سلوكا سلك أنه بحجة مسمى غير جلأ محكومتيه مدة يتم ولم احهر س يطلق لم السجن في وموجود يوعيةشال مقاومة قانون وجببم محكوم .2سليم" واقعي أساس إلى يستندال ألنه باإللغاء جدير شرعنه سلطتها على نصوص ل ووصولها الى تنسيبنفيذية ن اقحام السلطة التأ: لذلك كله؛ أرى لمنطق القانوني السليم، حيث كان أجدر بقانون م بالغين ال يعد ذلك باأ اَ المتهمين سواء أكانوا أحداث يم حالة الحدث ومدى تستطيع تقي ،ن يمنح هذه الصالحية للجنة خاصةإصالح األحداث الوطني أ ضائية خاصة لى لجنة قى أن ترفع هذه اللجنة توصياتها إعل ،تأثير اإلفراج عنه على سير العدالة يد لها بلك الصالحيات كفراج عنه من عدمه فمن غير الجائز ترك تلكي تدقق وتفصل في اإل مأمور الضبط القضائي. م بشأن اختصاصات المحافظين الفلسطيني.2003( لعام 22، قرار بقانون رقم )5/1/2المادة 1 التوقيف على ذمة المحافظ أو السلطة التنفيذية إجراء مخالف المركز الفلسطيني الستقالل المحاماه والقضاء " مساواه"، 2 .27، ص2007، دار النشر المركز ذاته، للقانون ويتجاوز الصالحيات 38 16رقم األردني م الذي تم على قانون اصالح االحداث2016حيث ان التعديل االخير في عام القرار بقانون كانف وتعديالته صراحة قام بالغاء األخير ذي الغي العمل بهالوتعديالته 1954لعام اكثر اتفاقًا مع مبدأ الحماية الخاصة لالحداث الجانحين حماية االحداث بشأن 2016( لعام 4رقم ) وجاء فيه انه: "يجوز للمحكمة اخالء سبيل الحدث الموقوف اذا وجدت في الدعوى او في حالة يستدعي ذلك، وبشرط ان يقدم متولي امره كفالة تضمن حضور الحدث في أي دور من الحدث ما 1.ادوار التحقيق او المحاكمة" فراج في الجرائم القتصادية اإل ج. لحماية تحديدها القانون يتولى والتي االقتصادية الضارة األفعالنها: "تعرف الجرائم االقتصادية أ 2."االقتصادية البالد مصالح قتصاد الوطني من االقتصادية للدولة والتي تضر باإلالتي تشكل مخالفة للسياسة فهي الجرائم يف النقود والغش يخالل مختلف العمليات االقتصادية غير الشرعية، كعمليات التهريب والرشوة وتز النرام فلى زعزعة االستقرار المالي للدولة عبر جرائم قد تستهدالتي تهدف إو ،3الضريبي لم كال القانونين الفلسطيني واألردني نييف، حيث أموال والتز جرائم غسيل األكلمصرفي بالدولة ا ،فراج بالكفالة كما فعل المشرع السوري فيما يخص اإلنصًا يميز تلك الجرائم عن غيرها يضعا يجوزنه : "أصول المحاكمات الجزائية السوري على من قانون أ 130/4ث جاء في المادة حي وفقا وذلك استدعاهما ذاإ المتهم سبيل تخلي نأ القضية نرر ثناءأ والنقض الجنايات لمحكمتي الإ المتهم سبيل خالءإ اليجوز نهأ على الفصل، هذا في عليها المنصوص السبيل تخلية لقواعد بعد نفسه سلم وأ عليه قبض الذي الفار المتهم سبيل خالءإ يجوز ال كما مصرفية وأ نقدية بكفالة .م بشأن حماية الحداث2016ام لع 4قرار بقانون رقم ، 20/3المادة 1 م، متاح من: 2015-8-12، محاماه نت، آخر زيارة بحث قانوني ودراسة حول الجريمة اإلقتصاديةاألبيوكي، عادل، 2 http://www.mohamah.net/answer/31506 ، متاح 2الجزائر، ص -جامعة حسيبة بن بو علي الشلف ، مكافحة الجرائم اإلقتصادية في الدول العربية،أوسرير، منور 3 //:iefpedia.com/arab/wphttpمن: http://www.mohamah.net/answer/31506 http://www.mohamah.net/answer/31506 http://iefpedia.com/arab/wp 39 المرسوم احكام بموجب المحال المتهم الفقرة هذه حكامأ من يستثنى غيابياً بحقه الحكم صدور ."1966 لسنة 37 رقم التشريعي فراج عن التي يمنع اإلالقتصادية تلك الجرائم نواعأكن طرحه هنا عن ولكن السؤال الذي يم ؟ الموقوف الذي ارتكبها حتى لو تقدم بكفالة فنصت ،ن لنا هذه الجرائمم لبي2004( لعام 17الذي ورد في المرسوم التشريعي رقم )جاء التعديل من 130 المادة من 4 الفقرة من األخير المقطع يستبدلمن ذلك التعديل على انه : " 2المادة 13/3/1950 تاريخ (112) رقم التشريعي بالمرسوم الصادر الجزائية المحاكمات أصول قانون في السيارات وسرقة وترويجه النقد تزييف جرائم السبيل إخالء من يستثنى اآتي بالنص وتعديالته .1..."المحاكمة دوارأ جميع لخطورتها ،عض الجرائم التي ال يجوز معها اإلفراج بالكفالةوهنا اتفق مع هذا النص في ايراد ب في كون هذه الجريمة مبرروعدم قبول كفالة مرتكب ،يفيكجريمة التز من الدولة االقتصاديعلى أ مة مناسبة مهما بلغ قادر على دفع الكفالة التي تراها المحك يفين المتهم الذي يحترف جريمة التز أ غرق النرام المالي القانوني للدولة بأمواله المزيفه.لمتهم قد أ ن اوذلك أل ،قدرها موال وعلى الجرائم غسيل األكبي جرائم الفساد وجريمة ن تفرض مثل هذه القيود على مرتوأحبذ بأ من كال القانونين الفلسطيني واألردني بذلك يتم األخذن وأ ،عزع المكانه االقتصادية للدولةالتي تز ن المتهم بهذه الجرائم ال يؤثر على مصلحة فرد بذاته بل يؤثر بجريمته ألذ المشرع السوري، كما أخ فراده.ة بين أع برمته ويسهم في تمزيق الثقة اإلجتماعيعلى مجتم قتصادية إال العقاب على الجرائم اإل بالرغم من عدم وجود قانون عقوبات اقتصادي فلسطيني يوحد ثل القرار قتصادية على وجه الخصوص مقوانين تعاقب على بعض الجرائم اإلنه يوجد بالمقابل أ م 2010( لعام 9)لمصارف رقم و قرار بقانون ا 2007( لعام 9موال رقم )بقانون مكافحة غسيل األ م الساري بالضفة الغربية.1960لعام 16وقانون العقوبات العام االردني رقم م.2004( لعام 17المرسوم التشريعي السوري رقم )، 2المادة 1 40 ردني عن نريره الفلسطيني الذي سن قانون خاص بالجرائم االقتصادية رقم تميز بذلك المشرع األ الجريمة تشملنها ) للجرائم االقتصادية وأشار إلى أ م والذي جعل خصوصية1993( لعام 11) هذا ألحكام وفقاً كذلك تعتبر التي أو ،القانون هذا أحكام عليها تسري التي الجرائم االقتصادية أو ،للبالد قتصادياإل بالمركز الضرر وتلحق ،العامة باألموال تتعلق آخر قانون أي أو ،القانون المالية األوراق أو السندات أو السهم أو الوطنية العملة أو الوطني باالقتصاد العامة بالثقة نه لم يلزم القصور الذي صاحب هذا القانون بأ نإال أ ،، ووضع تفصياًل لتلك الجرائم1(المتداولة ما مراعاة معنه )جراءات خاصة تختلف عن الجرائم األخرى حيث نص على أالجهة المختصة بإ القانون هذا ألحكام خالفاً ترتكب التي الجرائم في البداية محكمة تنرر القانون هذا في عليه نص .2( الجزائية المحاكمات أصول قانون في عليها المنصوص واإلجراءات للصالحيات وفقاً ،لى القوانين محل المقارنهن القانون المصري اعتاد على استباق التطور القضائي عإال أنني أرى بأ من الجرائم االقتصادية والتي تنرر بالعديد ،نشاء محكمة اقتصاديةفقام بإصدار قانون يقضي بإ ليخضع ،و التجاري في ثنايا القانون وانين المعنية بالشأن االقتصادي أن القوياعالوة على تجميع عن .3دية الختصاص المحكمة االقتصاديةالجرائم االقتصا د. خصوصية عدم الفراج في الجنايات حرر االفراج عن المتهم الذي اكثر تشديدًا من نريره الفلسطيني كونه كانان القانون االردني اال انه بمجرد االحالة المؤبد االعتقال او المؤبدة الشاقة االشغال او االعداميرتكب جناية عقوبتها االفراج عن المتهم لتوافر حينها ولسلطتها التقديرية ويجوز المحكمة المختصة فان االمر يعود الى الرروف كاالردني ولم يفسر ويوضح تل رروف خاصة وهنا يكمن الغموض فلم ينص القانون حيث الخاصة فان الحالة االنسانية تجعل لكل انسان حياته الخاصة التي تخلق له رروف خاصة من سبيل بالكفالة يخلى ال. 1نص قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني الساري بانه: " المؤبد االعتقال او المؤبدة الشاقة االشغال او االعدام تستوجب بجريمة عليه حكم او اليه اسندت م.1993( لسنة 11قانون الجرائم القتصادية قانون رقم ) ، 3المادة 1 ، مصدر سابق.م1993( لسنة 11، قانون الجرائم القتصادية قانون رقم )6المادة 2 بإصدار قانون إلنشاء المحاكم اإلقتصادية المصري. 2008لسنة 120: القانون رقم نصوص للمزيد: راجع، 3 41 غير جناية جريمة اليه اسندت شخص اي سبيل بالكفالة يخلى ال االولى الفقرة احكام مراعاة مع .2 سير على يؤثر ال ذلك ان رات اذا بالكفالة التخلية خاصة رروف في تقبل ان للمحكمة يجوز انه 1".العام باالمن يخل وال والمحاكمة التحقيق مع ذلك فانا ارى ان ذلك ال يعيب القانون االردني كون التفسير ملقى على عاتق الفقهاء والباحثين التي ارى انه قد يكون من بين تلك الرروف الخاصة الحالة الصحية للموقوف وصغر سنه ص.الن)االحداث( التي احسن القانون الوطني بعدم تناول مثل ذلك فراج بالكفالة: ضمانات اإلبحث الثانيالم ما تضمنه الشرائع السماوية وا عالنات ،كمةحلة المحاللمتهم في مر يقصد بالضمانات العامة تفاقيات وغيرها من القوانين من جراءات الجنائية واالوالدساتير وقوانين اإل نسانومواثيق حقوق اإل ناجزه حاكمة التكفل حصول المتقاضين على العدالة المقصودة؛ فالم ،صول ومقررات وضوابطأ ن بقاء المتهم منترر أل ،توفيرها للمتهم هم الضمانات التي يجبمن أ ،وسرعة الفصل في الدعوى ضرار كبيرة إحداث أ لىيؤدي إ ،لكي يفصل القضاء في اإلتهام الموجه إليه المحاكمة فترة طويلة لعدالة رية في اذا كان محبوسًا احتياطيًا، لكن االستعجال ليس صفة ضرو وخاصة إبالنسبة له جراءات فالمتهم الذي يحبس احتياطيًا وتطول فالعدالة تكون بطيئة وفق إحساس المتهم بطول اإل يرغب حساس يشعر به المجني عليه الذيونفس اإل ،ر حتمًا أن العدالة بطيئةمدة حبسه ينتابه شعو .2حقوقهنتقام من المتهم وتحصيل في محاكمة المتهم سريعًا إلشباع رغباته واإل المشرع قرجراءات المحاكمة الناجزه أإلم من الحبس االحتياطي وضمانًا ولكي ال يضار المته فراج بالكفالة عن الموقوف احتياطيًا.الوطني جواز اإل وأهمية التماثل لهذه األغراض ،ريفة الحبس االحتياطي فلها أغراضهي ذاتها و ،فوريفة الكفالة فالة اذا لم يخش تشويه المتهم أدلة االتهام أو يخشى هربه، ويعني ذلك ف على تقديم الكنه ال خالأ م، مصدر سابق. 2001ام وتعديلالته في في ع 1961لعام 9، قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني رقم 123المادة 1 م، بدون عدد طبعه، 2006القاهرة، -، دار النهضة العربية، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمةالبوعينين، علي فضل 2 .689وص115ص 42 و تعديل لطبيعة اإلجراء اإلحتياطي إزاء فراج المؤقت المعلق على تقديم الكفالة هأن األمر باإل .1لى مجرد كفالةالمتهم اذ يتحول من سلب للحرية إ ن المحاكمة يكون إباو التحقيق اإلبتدائي أالمتهم سواء في مرحلة فراج عن أن اإل: القاعدة العامة بكفالة : راجًا مشروطًا ويكون هذا اإلفراج فوهنا ال يكتسب المتهم إال إ ،دائما ما يقترن بالكفالة المقيدة حترازية ناهيك عن بعض اإلجراءات اإل )تجارية( او كفالة عدلية )نقديه( و ماليةشخصية أ وهذا ما ،واقفال المحل و غير المنقولةاألموال المنقولة أوالحجز على كالمنع من السفرللحقوق سوف نتحدث عنه فيما يلي: الكفالت: ولالمطلب األ الى كفالة تقسم الكفاالت فان ،فراج وجوبيواع التي تقسم اإلفراج إلى إفراج جوازي وا نبموازاة تلك األ ختصاص بناء على تقدير قاضي االوذلك )تجارية( عدليةوكفالة (نقدية)شخصية وكفالة مالية تيه: وهذا ما سيتم شرحه في األفرع اآ الفرع الول: الكفالة الشخصية تعهد فرد بضمان تنفيذ المتهم لإللتزامات المفروضة عليه عند يقصد بالكفالة الشخصية هي : .2مبلغ الكفالةن هو م بها التزم الكفيل بدفع مبلغ معيخل المتهاإلفراج عنه مؤقتًا بحيث إذا أ خل كما تعرف الكفالة الشخصية أنها: تعهد شخص مليء بدفع المبلغ المقدر في الكفالة إذا أ .3الموقوف احتياطيًا بشروط الكفالة 2006لسنة 145الحبس اإلحتياطي وبدائله و أمر اإلفراج الوجوبي والجوازي في ضوء القانون هليل، فرج علواني، 1 .307م، ص2007اإلسكندرية، -، دار المطبوعات الجامعيةاإلجراءات الجنائيةبتعديل قانون –دار النشر للجامعات المصرية لحبس اإلحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري،المرصفادي، حسن صادق، ا 2 .253القاهرة، يدون سنة نشر، بدون عدد طبعة، ص م، 2010لبنان، الطبعة الثانية، -منشورات الحلبي الحقوقية دراسة مقارنة،التوقيف اإلحتياطي الشريف، عمرو واصف، 3 .469ص 43 نص قانون ثحي ،الكفالة الشخصية ن الفلسطيني لم يضع تعريفًا واضحًا لمضمو مشرعن الإال أ أن بالكفالة عنه اإلفراج تقرر شخص كل على يجب.1نه: " اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أ ، وهذا 1"ذلك المحكمة طلبت إذا كفالؤه يوقعه وأن كافيًا، المحكمة تراه الذي بالمبلغ تعهد سند يوقع من 126كدت عليه المادة ، كما أمن التعليمات القضائية للنيابة العامة 581كدت عليه المادة ما أ سبيله تخلية تقرر شخص كل على يترتب" :نهأ الساري ردنيالجزائية األقانون أصول المحاكمات تعهد سند يوقع نأ وأ ،القرار صدرأ الذي المرجع قيمته يقرر الذي بالمبلغ كفالة يقدم نأ بالكفالة المشتكى يحضر نأ ،التعهد سند وأ الكفالة سند في ويشترط ،المذكور المرجع يقرره الذي بالمبلغ . 2"الحضور منه طلب وكلما الحكم تنفيذ وعند والمحاكمة التحقيق دوارأ من دور يأ في عليه بل يوقع على سند ،وهنا ال يضع المحكوم عليه مبلغًا من المال بشكل فعلي في صندوق المحكمة يني لم ن المشرع الفلسطحيث نالحظ هنا أ ،مة بضمان الكفالءتعهد لضمان حضوره جلسات المحاك صحاب السوابق من أن ال يكون أو أ اَ ذلك الكفيل مقتدر ن يكون أ للكفالء غيريضع شروطًا جتماعية كمشايخ أو حتى القيمة اإل ،تتعلق بالسن واألهلية القانونية و حتى شروطاً أالجنائية تهم في حال حضار المق إيحتى يتسنى لقاضي التحق ،بهاش و ماأو شخصية اعتبارية أالحارات .3الةلتزامه بالكفعدم إ و في قلم على طلب القاضي في محضر التحقيق أتم تحديدها بناء هذه الكفالة ين من المالحظ أ .4المحكمة ويكون لها قوة السند التنفيذي فراج عن الموقوف المحبوس احتياطيًا قد يحدث باإلقرار المحكمة حيان وبعد أنه في بعض األ إال ة جراءات الجزائيمن قانون اإل 142للكفيل المادة ت جاز وهنا أ ،ا بين الكفيل والمتهم خالفم ، مصدر سابق.م وتعديالته2001لعام 3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 139/1المادة 1 مصدر سابق.م وتعديالته، 1961أصول المحاكمات الجزائية األردني لعام ، 126المادة 2 .2015، كفالة شخصية(، 4ملحق رقم) 3 ، دار لحبس اإلحتياطي دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي وبعض التشريعات العربيةطنطاوي، إبراهيم حامد، ا 4 .130اإلسكندرية، بدون سنة نشر، بدون عدد طبعة، ص -الفكر الجامعي 44 أمامها حرر التي المحكمة إلى طلباً يقدم أن للكفيل يجوزنه: "م أ2001( لعام 3الفلسطيني رقم ) .1"وحده به يختص فيما أو كله التعهد هذا بإبطال التعهد سند من 143اال ان المادة ،كمة المختصة للرد على هذا الطلبلكن لم توضح هذه المادة خيارات المح الكفالة إبطال ـ أ ـ: الطلب المقدم من الكفيل في النرر عند للمحكمة: "ذات القانون اكدت على انه نقدية كفالة أو آخر كفيالً يقدم لم ما المتهم توقيف إعادة ـ ب وحده بالكفيل يختص فيما أو جميعها .2"المحكمة تقدرها فيما يخص جواز تقديم الكفيل طلب إبطال الكفالة في أي ردني على ذات المنوال سار المشرع األ خيارات المحكمة للرد على طلب نه اختلف عن القانون الوطني فيما يخصإال أ ،وقت من األوقات ، 3م 1961لعام 9ردني رقم من قانون أصول المحاكمات الجزائية األ 812بطال جاءت المادة اإل لفلسطيني ونصت على قرارها بتوقيفه كما في القانون االمتهم أمام المحكمة قبل إوجبت إحضار كما ،و يقوم بتسليم نفسهحتى يحضر المتهم أ ،بالنسبة للكفيلخذ بشروط الكفالة استمرار األ خذ به المشرع الوطني الذي لم يطلب كفيالً ا أو كفيلين مليئين خالفا لماشترطت إحضار كفيل أ ،لكفيل المليءن ينص المشرع الوطني على اجدر أخر وكان أحضار أي كفيل آأجاز إ حيث ،مليئاً خالء الكفيل العادي غير المقتدر يرهق إجراءات المحكمة في طلبات اإلبطال المحتمله بعد إن أل سبيل المتهم. مصدر سابق.م، 2001( لعام 3، قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )142المادة 1 مصدر سابق. ،2001لعام 3قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 143المادة 2 . يجوز ل أي شخص أعطى سند 1، م1961لعام 9قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم ، 128للمزيد: المادة 3 احضار شخص أخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت من األوقات استدعاء إلى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي كفالة ب . على أثر تقديم 2الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه إبطال الكفالة إما كلها أو ما يتعلق منها به وحده . أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو إحضار حسب مقتضى الحال اإلستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام للشخص الذي أخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو إحضاره أمامه وعلى كل حال ال يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر . إذا حضر أو أحضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه3المكفول الجهة التي أصدرت مذكرة القبض . طوعًا تبطل الكفالة إما بكاملها أو ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفياًل آخر مليئًا أو كفالء آخرين ذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه".126( من المادة )3مليئين أو أن يودع تامينات نقدية وفقًا ألحكام الفقرة ) ( وا 45 للكفالة ننا نجد نوعًا جديدًا م فإ1950لعام 150ئية المصري رقم جراءات الجناقانون اإل نكما أ تلقاء من سواء وقت كل فى التحقيق لقاضىنه: " منه على أ 144حيث نصت المادة ،صيةالشخ المتهم عن المؤقت باإلفراج العامة النيابة أقوال سماع بعد يأمر أن المتهم طلب على بناء وأ نفسه لأوب طلب كلما بالحضور المتهم يتعهد أن شرط على ،احتياطيا بحبسه أمر الذى هو كان ذاإ .1"ضده يصدر أن يمكن الذى الحكم تنفيذ من يفر ،حضار كفيلبعيدًا عن إ ن يكفل نفسه بنفسهانون المصري السابق ذكره للمتهم إمكانية أجعل الق نها ال تشكل ضمانه الستمرار إال أ ،ي الباحثبرأكثر سالسة وهذا جعل إجراءات اإلفراج بالكفالة أ ، وهذا يتشابه مع اثبات الوجود في القانون الفلسطيني من تهرب المتهمت المحاكمة خوفًا جراءاإل من قانون االجراءات الجزائية النافذ في حال عدم مقدرة الموقوف 140الذي نصت عليه المادة على تقديم الكفالة. ومنها ،الشخصيةمنها لم يأخذ باإلفراج بالكفالة اَ ن بعضأجد أ: بقراءة بعض القوانين العربية الشخصية، حيث أعارض ما أخذ به المشرع الجزائري الذي اكتفى بالكفالة النقدية دون الكفالة فراج ن إقحام شخص ثالث باإلهمية ألألن الكفالة الشخصية بنرري ذات أ ،المشرع الجزائري لمحكمة ليس فهدف ا ،تمثول المتهم أمام المحكمة متى شاءمر ضروري لتأمين هو أ ،المؤقت دونما أن ،نهمهدفه مصلحة الموقوف ومصلحة المشتكي للفصل بي اَ جرائيبقدر ما اعتبره إ اَ مادي 3ئية الفلسطيني رقم جراءات الجزامن قانون اإل 146وهذا ما أكدت عليه المادة ،يضار أي منهما الحكم تنفيذ من التهرب عدم أو طلبه عند المتهم لحضور ضماناً الكفالة تعتبر نه: "م أ2001لعام .2"ضده يصدر قد الذي مصدر سابق.م، 1950لعام 150المصري رقم قانون اإلجراءات الجنائية ، 144المادة 1 المصدر السابق.م، 2001لعام 3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 146المادة 2 46 )النقدية(: الكفالة المالية الفرع الثاني ئمًا بغير فراج الوجوبي فهو داأما اإل ،بتقديم كفالة مالية في حاالت اإلفراج الجوازي لتزاماإل يكون حيث تنتفى العلة من ،فال يوجد مبرر إلتخاذ أي إجراء لإلحتياط إزاء المتهم في هذه الحالة ،كفالة .1و احتياطية في مواجهة المتهماتخاذ إجراءات تحفرية أ خالء المال تحدده الجهة المختصة التي أصدرت قرار إعبارة عن مبلغ من يقصد بالكفالة المالية : ) السبيل بحيث يودع في صندوق المحكمة كضمان لحضور المشتكي عليه عند طلبه، ويكلف .2ن يقوم بدفعه عنه غيره(عليه بدفع هذا المبلغ كما يجوز أ المشتكي شيك، يتعهد ُمصدره بموجبه بدفعه و ي أنها: )مبلغ مالي، نقدكما عرفها القضاء الفلسطيني على أ ل: الطلبات المرفوعه للمحكمة باإلفراج بالكفالة، أو طلب وقف األعمال خل بشروط معينه مثإذا أ .3و وقف التنفيذ(أ ليؤكد لنا على تلك الكفالة 2001( لعام 3طيني رقم )جراءات الجزائية الفلسقانون اإل جاء نص طلب من بدال التعهد سند بقيمة نقدي تأمين بإيداع تسمح أن للمحكمة يجوز نها: "على أفنص .4"التعهد سند شروط لتنفيذ ضماناً مينأالت هذا ويعتبر كفالء، م وتعديالته، فنص 1961لعام (9ردني رقم )ذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية األيتماشى مع بدالً نقدي مينأت بايداع يسمح نأ بالكفالة السبيل تخلية قرار صدرأ الذي للمرجع يجوزنه: "على أ .5"الكفالة من الحبس اإلحتياطي )التوقيف( في ضوء التشريع البحريني )قانون اإلجراءات الجنائية البحريني عثمان، أحمد عبد الحكيم، 1 م، بدون عدد 2008مصر، -دار الكتب القانونية و دار شتات للنشر والبرمجيات وعمالا، ( والمقارن علماا 46/2002رقم .127طبعة، ص خالء السبيل بالكفالة ومعاييرهماالمعهد القضائي األردني، 2 .109م، ص1997، عمان-ندوة ضوابط التوقيف وا .14م، ص2015 ،11العدد نشرة فصلية تصدر عن السلطة القضائية )مجلس القضاء األعلى(، قضاؤنا، 3 مصدر سابق. ،2001( لعام 3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )/ب، 139المادة 4 م وتعديالته، مصدر سابق.1961( لعام 9قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم )، 126/3المادة 5 47 يجوز نه : "يضًا على أأتوضحها ونصت و جاءت التعليمات القضائية لتكمل النصوص القانونية .1."..الكفالة مجزأة أو على أقساطوال يجوز دفع مبلغ ،تقديم الكفالة من المتهم أو من غيره قدير مبلغ هذه الكفالة لكن من له الحق في ت ،مبالغ من المال: ن الكفالة المالية هي يتضح لنا أ إعادة تقرر أن .2نه: "المشرع الفلسطيني نص في قانون اإلجراءات الجزائية الساري أن وهنا نجد أ .2"المحكمة تقدرها نقدية كفالة أو آخر كفيال يقدم لم ما المتهم توقيف ن تودع قيمة الكفالة المالية التي يجب أ ختصاص في تقديرنجد هنا أن المحكمة هي صاحبة اإل ن تتناسب الكفالة مع حيث كان أجدى أ ،بارات المحاكمة العادلةوهذا ال يتوافق واعت ،هافي صندوق فيبقى ،و ذويهلغ نقدي ال يستطيع دفعه الموقوف أفقد تطلب المحكمة ايداع مب ،مقدرة الموقوف كان أجدى بالمشرع الفلسطيني أن يشرك جهة أخرى كالنيابة العامة الموقوف محبوسًا لعدم مقدرته ف ة إلثبات المقدرة المالي سل تقريرًا خالل فترة زمنية محددةخرى لكي تر أو الشرطة أو أي جهة مدنية أ حداث الجانحين وتقرير مراقب السلوك.ألللموقوف، كما يحصل فيما يخص ا ن التخلف عن الشروط السابق ذكرها للكفالة لها نتائج سلبية تعود على الكفيل والموقوف إال أ ( لعام 3جراءات الجزائية الفلسطيني رقم )قانون اإل نص عليها وهذه النتائج ،والمبلغ المودع للكفالة جاز التعهد أو الكفالة سند في المدرجة الشروط مخالفة ثبت إذا[ 1]نه : "نص على أ م2001 : المختصة للمحكمة .توقيفه إعادة تقرر أو عنه أفرج الذي الشخص بحق إحضار مذكرة تصدر أن. أ .أودع قد يكن لم إذا التعهد أو الكفالة سند قيمة دفع. ب منه اإلعفاء أو تعديله أو النقدي التأمين مصادرة. ج ... "3. .م2006( لعام 1داري للنيابة العامة رقم )التعليمات القضائية لتنظيم العمل القضائي واإل، 590المادة 1 مصدر سابق.م، 2001( لعام 3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ) ،143المادة 2 المصدر سابق. م،2001( لعام 3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 147المادة 3 48 يث ن المشرع استهل الكالم باستخدام كلمة )جاز للمحكمة( حأ ةنالحظ من النصوص السابق حيث خر على اآ ألحدهماولوية فال أ ،ه يمكن للمحكمة أن تبدأ بأي من اإلجراءات الثالثة السابقةنأ .ن تصدر مذكرة احضارحكمة مصادرة التأمين النقدي قبل أفيجوز للم من 129لفلسطيني حيث نصت المادة مع ما نص عليه المشرع ا ردنيتوائم النص القانوني األ المدرج بالشرط يعمل لم اذا. 1" نهعلى أم 1961لعام 9ردني رقم ية األصول المحاكمات الجزائأ الشرط ذلك تنفيذ المقتضى من كان التي المختصة للمحكمة يجوز ،التعهد وأ الكفالة سند في على.2توقيفه تقرر نأو مامهاأ بالكفالة خرجأ الذي الشخص بحق احضار مذكرة تصدر نأ ،لديها سند قيمة يدفع نأ وأ الخزينة لمصلحة المدفوع النقدي مينأالت مصادرة تقرر نأ المختصة المحكمة القرار تصدر حينما للمحكمة يجوز. 3 كهذا مينأت ودعأ قد يكن لم ذاإ للخزينة التعهد وأ الكفالة دون ما لىإ دفعه وأ مصادرته قررت الذي المبلغ تنزل نأ ،صدارهإ بعد وأ عالهأ ليهإ المشار الكفيل حضرهأ وأ سبيله المخلى حضر ذاإ فيما شرط وأ قيد دون القرار ذلك تلغي نأ وأ النصف وأ الدفع وأ بالمصادرة القاضي القرار تاريخ من شهرأ ثالثة خالل وأ الدعوى في الحكم قبل . 1..."الضبط في تدون خرى أ ابسبإل تصدر حينما للمحكمة يجوز نه نص علىأ: لكن ما يميز القانون األردني عن نريره الفلسطيني دون ما لىإ دفعه وأ مصادرته قررت الذي المبلغ تنزل نأ ،صدارهإ بعد وأ عالهأ ليهإ المشار القرار الكفيل حضرهأ وأ سبيله المخلى حضر ذاإ فيما شرط وأ قيد دون القرار ذلك تلغي نأ وأ النصف وأ الدفع وأ بالمصادرة القاضي القرار تاريخ من شهرأ ثالثة خالل وأ الدعوى في الحكم قبل ز جاحيث أ ،القانون الوطنيعن النص عليها وهذه المدة غفل ،.الضبط في تدون خرى أ ابسبإل جزء من تلك اد مكانية استردكما نص على إ ،لتزام بشكل مباشرمصادرة الكفالة في حالة عدم اإل ن المشرع الفلسطيني متعطش حيث أ ،الكفالة في حال اإللتزام بالحضور خالل مدة الثالث أشهر المتمثلة في عرقلة حركة المواطنين عبر اإلسرائيلي حتالللمثل هذا النص نررًا لسلوكيات اإل لحضور.لكي تقدم للمحكمة كدليل قهري لعدم ا ،الحواجز االحتاللية التي ال يمكن توثيقها مصدر سابق. م،1961( لعام 9رقم )قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ، 129المادة 1 49 لبحريني الذيهناك بعض القوانين العربية باستثناء القوانين محل المقارنة مثل القانون ا إال أن خر يخصص المتهم جلسات المحاكمة والنصف اآنصف الكفالة كجزاء لعدم حضور يخصص .1لمصاريف المحاكمة وكذلك لتسديد العقوبات المالية التي تفرضها المحكمة على المتهم ن الكفيل قد يتخلف قهرًا ري للمتهم وكفيلة بشروط الكفالة إال أخالل االختياتحدثنا عن اإل هذا لو فنص في فهنا لم يغفل القانون الوطني عن ذلك ،عن االلتزام بالكفالة كما هو في حالة وفاة الكفيل مبلغ استيفاء أو مصادرة قبل الكفيل توفي إذانه: "م أ2001( لعام 3ات الجزائية رقم )جراءقانون اإل توقيف إعادة تقرر أن المختصة للمحكمة ويجوز بالكفالة، يتعلق التزام كل من تركته تبرأ الكفالة .2"تقدرها نقدية كفالة أو آخر كفيال يقدم لم ما المتهم .5نه: "...اصول المحاكمات الجزائية الساري أفي قانون يه المشرع األردني أيضاً هذا ما سار عل وعندئذ ،بالكفالة يتعلق لتزامإ كل من تركته تبرأ ال