جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا أحكام صلة الرحم غير المسلمة إعداد ماجدة فوزي محمد أحمد إشراف مروان القدومي. د قّدمت هذه األطروحة استكماال لمتطلبات الحصول على درجـة الماجسـتير فـي الفقـه .فلسطين، نابلس في الوطنيةوالتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح م 2011 ج داءــــاإلھ الذي ،معلنةً الحمد والثناء هللا رب العالمين سرورا وفرحا قلمي ينزف ودموعي تذرف ربي حمداً كثيراً مباركاً طيباً كما فلك الحمد يا،أعانني ووفقني على إنجاز هذا الجهد المتواضع .ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك والمرسلين سيدنا محمد صلى اهللا األنبياءإلى المعلم األول والمربي األمين إلى خاتم .عليه وسلم إلى ،وحرصت على أن تلبسني عباءة العلمإلى والدتي التي سهرت الليالي من أجلي إلى الشمعة التي استمد من نورها القوة ،ت أن أقدم لها أقف عاجزة ألجزيهاولالتي مهما حا .والحياة مه حإلى والدي العزيز الذي أسأل اهللا أن يغفر له وير لي الصعاب وشجعني على إكمال هذا وذلل،لحنون الذي أنار لي طريق العلما أخيإلى .الدرب إكماللمس حرصه على أعليه و ستندأستمد منه األمل وأإلى زوجي الغالي الذي .التعليميةمسيرتي ي وسعه وابني أحمد الذي بذل كل ما ف ،والغالية خديجة ،كرىذ: إلى أوالدي األعزاء أسأل اهللا ،هذه الرسالة بالرغم من الداء العضال الذي أصابه طباعةجل مساعدتي في من أ .ء عنه إنه على كل شيء قديرالعلي القدير الذي ال يعجزه شيء أن يشفيه ويرفع هذا البال .رفيف و إلى أطفالي الصغار الذين تحملوا بعدي وانشغالي عنهم محمد .تعليمي إكمالإلى خالي العزيز الذي حثني وحفزني على إلى ابنة أخي خديجة التي ساعدتني في طباعة هذه الرسالة هذا الجهد هديهم جميعاًأ ،كل من كان النبراس الذي أضاء لي دروب العلم إلى المتواضع ماجدة فوزي محمد أحمد د تقديرالر وــكـــشال وأعانني على إعداد هذا البحث ،الحمد هللا الذي وهبني القوة والتوفيق والرشد والثبات .وأرجو من اهللا سبحانه أن يجعله ذخراً لي يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم ...وبعد " مروان القدومي: "الدكتور األستاذلشكر والتقدير والعرفان لفضيلة أتوجه بخالص اف وتعليقاته ،رائه السديدةوقد أفادني بتوجيهاته وآ ،رسالتي على لإلشرافالذي أكرمني اهللا به أتوجه بالشكر والتقدير إلى كما و ،ه ويجزيه خير الجزاءيبأن يث تعالى وإني أسأل اهللا ،الثمينة والدكتور شفيق عياش الدكتور المحترم األستاذلجنة المناقشة كل من اءأعضأصحاب الفضيلة فجزاهم اهللا خير ،بقبول مناقشة هذه الرسالة على تكرمهم وتفضلهممحمد علي الصليبي الفاضل .الجزاء على مساعدته في اختيار عنوان جمال الكيالنيبجزيل الشكر إلى فضيلة الدكتور تقدموأ .اهللا كل خيرفجزاه ،رسالتي هذه بجزيل الشكر للقائمين على مكتبة جامعة النجاح الوطنية وأخص بالذكر أتقدموكذلك .جزاه اهللا عنا كل خير" أبو مازن"ضل العم الفا هذه الرسالة إلى إخراجوخاتمة شكري وتقديري إلى كل من كان له جهد قل أو كثر في .حسناتهم وخالصاً لوجهه الكريم يزانوجل أن يكون هذا في مراجية من المولى عز ،النور ه اإلقرار :أنا الموقّعة أدناه، مقّدمة الرسالة التي تحمل العنوان أحكام صلة الرحم غير المسلمة أقّر بأّن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنّما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تّمـت يَّ جزء منها لم يقّدم من قبل لنيل أّية درجة اإلشارة إليه حيثما ورد، وأّن هذه الرسالة ككل، أو أ .أو لقب علمّي أو بحثّي لدى أّية مؤّسسة تعليمّية أو بحثّية أخرى Declaration The work provided in this thesis، unless otherwise referenced، is the researcher's own work، and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's name :اسم الطالبة :Signature :التوقيع :Date :التاريخ و المحتويات فهرس الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر والتقدير ـه اإلقرار و المحتويات فهرس ي الملخص 1 المقدمة قطيعتها وأدلة مشروعيتها وأسـباب معنى الرحم وحكم صلتها و:الفصل األول قطيعتها 9 10 تعريف الرحم في اللغة واالصطالح: المبحث األول 13 األدلة الشرعية على وجوب صلة الرحم: المبحث الثاني 21 حكم صلة الرحم وحكم قطيعتها: المبحث الثالث 24 أسباب قطيعة الرحم: المبحث الرابع دارين وبيان أصناف الكفار وعالقة المسـلمين تصنيف الدار إلى:الفصل الثاني بغيرهم 27 29 دار اإلسالم: المبحث األول 30 دار الحرب: المبحث الثاني 32 عالقة المسلمين بغيرهم: المبحث الثالث 36 أقسام الكفار: المبحث الرابع 36 الحربيون: المطلب األول 36 تعريف الحربي في اللغة واالصطالح: الفرع األول 38 موقف المسلم من الحربيين: الفرع الثاني 39 .أصناف غير الحربيين: المطلب الثاني 39 الذميون وتعريفهم في اللغة واالصطالح: الفرع األول 40 شروط عقد الذمة: الفرع الثاني 42 المستأمنون وتعريفهم في اللغة واالصطالح: الفرع الثالث 44 المحاربين من الكفارصور صلة غير : المبحث الخامس ز الصفحة الموضوع 44 اللين في مخاطبتهم: المطلب األول 48 الدعاء لهم بالهداية والتوفيق: المطلب الثاني 50 العدل معهم وعدم ظلمهم في أنفسهم وأعراضهم: المطلب الثالث 55 وفيه المباحث التاليةأحكام التعامل مع غير المسلمين:الفصل الثالث 56 حكم الزواج بين المسلمين وغير المسلمين: بحث األولالم 56 حكم زواج المسلم بالمشركة: المطلب األول 56 حكم زواج المسلم بالكتابية :المطلب الثاني 58 حكم زواج المسلمة بغير المسلم: المطلب الثالث 59 حكم النفقة على غير المسلم: المبحث الثاني 59 وجة غير المسلمة على زوجها المسلمنفقة الز: المطلب األول 59 نفقة األصول والفروع من غير المسلمين: المطلب الثاني 63 نفقة الحواشي وذوي األرحام من غير المسلمين: المطلب الثالث 64 حكم الوصية لغير المسلم: المبحث الثالث 64 تعريف الوصية في اللغة واالصطالح: المطلب األول 64 وصية المسلم لغير المسلم: نيالمطلب الثا 67 حكم التوارث بين المسلمين وغير المسلمين: المبحث الرابع 67 مسلمتوريث غير المسلم من ال: المطلب األول 68 توريث المسلم من غير المسلم: المطلب الثاني 69 توريث من أسلم قبل قسمة التركة: المطلب الثالث 70 م من تركة المرتدميراث المسل: المطلب الرابع 71 حكم إخراج الزكاة لغير المسلم: المبحث الخامس 71 تعريف المؤلفة قلوبهم: المطلب األول 73 المؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة آراء الفقهاء في إعطاء: المطلب الثاني 77 حكم إخراج صدقة الفطر لغير المسلم: المبحث السادس 77 الفطر تعريف صدقة: المطلب األول 77 دليل مشروعيتها ومقدارها وحكمها: المطلب الثاني 78 حكم إخراجها لغير المسلم: المطلب الثالث 80 سلمحكم الوقف لغير الم: المبحث السابع ح الصفحة الموضوع 80 تعريف الوقف في اللغة واالصطالح: المطلب األول 81 حكم الوقف على غير المسلم: المطلب الثاني 83 حكم الوقف على الحربي: مطلب الثالثال 85 حكم عيادة القريب غير المسلم واألدلة على جواز عيادته: المبحث الثامن 88 لغير المسلمحكم إخراج الكفارة : المبحث التاسع 88 واالصطالح تعريف الكفارة في اللغة: المطلب األول 88 حكم إخراج الكفارة لغير المسلم: المطلب الثاني 91 حكم إلقاء السالم على غير المسلم: المبحث العاشر 94 تباع جنازتهاحكم غسل القريب غير المسلم وتشييعه و: المبحث الحادي عشر 94 يعه واتباع جنازتهحكم غسله ودفنه وتشي: المطلب األول 96 ة غير المسلمحكم تعزي: المطلب الثاني 96 واالصطالحتعريف التعزية في اللغة :الفرع األول 97 تهحكم تعزي: الفرع الثاني 99 حكم األكل من ذبائح غير المسلمين: المبحث الثاني عشر 100 الكتابي الذي تحّل ذبيحته: المطلب األول 101 شروط ذبيحة الكتابي: المطلب الثاني 102 ترك الكتابي للتسمية بالكلية: الفرع األول 103 اهللاغير اسم ي على الذبيحة اسم إذا سّمى الكتاب: الفرع الثاني 105 حكم اللحوم المستوردة: الفرع الثالث 107 وتهنئتهم بأعيادهم وقبول هداياهم إليهمحكم اإلهداء : المبحث الثالث عشر 107 تعريف الهدية في اللغة واالصطالح: المطلب األول 107 كم اإلهداء لغير المسلمح: المطلب الثاني 109 حكم قبول هدّية غير المسلم: الثالمطلب الث 114 حكم تهنئتهم في أعيادهم: المطلب الرابع 117 وتضمنت أهم النتائج والتوصيات والمقترحات الخاتمة 120 التوصيات والمقترحات 121 القرآنية مسرد اآليات 125 الشريفة مسرد األحاديث ط الصفحة الموضوع 127 مسرد األعالم 131 المصادر والمراجعقائمة Abstract b ي أحكام صلة الرحم غير المسلمة إعداد ماجدة فوزي محمد أحمد إشراف مروان القدومي.د الملخص وأصـلي ،وأسألك الهداية والتوفيق والسداد ،العون ستمُدأالصواب و ستلهُمأباسمك اللهم الهدى ونور الحكمة وحامل لواء منار-صلى اهللا عليه وسلم - وأسلم على أشرف األنبياء محمد :العدل وبعد وذلك بعد تعريف الرحم في اللغة ،تناولت هذه الدراسة أحكام صلة الرحم غير المسلمةف وكذلك الحديث ،تها وتحريم قطيعتهاوبيان حكم صلة الرحم واألدلة على وجوب صل،واالصطالح .قطيعة الرحم التي تؤدي إلى سبابأهم األ عن وكـذلك ،لدراسة مفهوم دار اإلسالم ودار الحرب وعالقة المسلمين بغيـرهم وقد بينت ا ،ن ومفهومهم في اللغة واالصطالح وموقف المسـلم مـنهم يبينت الدراسة أصناف الكفار الحربي صور صلة و ،وغير الحربيين كالذميين والمستأمنين وعالقة المسلم بكل صنف من هذه األصناف والعدل معهم وعـدم ،والتوفيق ن في مخاطبتهم والدعاء لهم بالهدايةيلالكفار غير المحاربين كال .ظلمهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم أظهرت الدراسة أحكام التعامل مع القريب غير المسلم من حيث حكـم الـزواج بـين و وحكـم ،وحكم الوصية والوقف لهـم ،وحكم النفقة على غير المسلم ،المسلمين وغير المسلمين وكـذلك حكـم ،وحكم إخراج الزكاة وصدقة الفطر والكفارة لغير المسـلم ،ث بيننا وبينهمالتوار وحكـم اإلهـداء ،وتعـزيتهم وإلقاء السالم عليهم وإتبـاع جنـائزهم ،عيادة القريب غير المسلم .أعيادهم إلى غير ذلك من األحكاموحكم تهنئتهم في ،قبول الهدية منهمو،إليهم ك ال ،تتخطى كل الحواجز والحـدود اإلسالمي هو دعوة عالميةوقد توصلت إلى أن الدين كان افعالقتنا بغير المسلم قريب ،فهي رسالة خالدة للناس كافة،تقف عند عرق وال لون و ال جنس .عالقة دعوة وهداية وإرادة الخير لهم وإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور اإلسالم،أم ال من رحمته أن جعل للقريب غير المسلم حقا على و ،فاإلسالم رحمة ألهل األرض جميعا فاإلسالم دين إلهي يكفل لإلنسان ،ساواه في كثير من األمور بقريبه المسلم قريبه المسلم حتى أنه كما أنه تميز بالتسامح في معاملـة أصـحاب ،اإلنسانية مسلما كان أو غير مسلم جميع الحقوق كالهبـة والوصـية المسلم وقريبه غيـر المسـلم فاإلسالم سمح بالتبرعات بين،األديان األخرى فصلة القريب غير المسلم بوجوه من اإلحسان تعتبر وسيلة مـن ،والوقف وغير ذلك من األمور .وسائل الدعوة إلى اهللا فهمه حول عالقة المسلم بقريبه غير المسلم انطالقا من ئفنحن بحاجة إلى تصحيح ما س .في التعامل معهموتجربتنا التاريخية مبادئ اإلسالم 1 ةـدمـالمق ،من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ باهللاونستغفره إن الحمد هللا نحمده ونستعينه وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ،له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد،من يهد اهللا فهو المهتد .يوم الدين بهديه وسار على نهجه إلى ىومن اهتد ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :وبعد إلى فكرت مليا وبحثت طويال فبعد أن أشار علي الدكتور جمال الكيالني بعنوان الرسالة ،هذا البحث المتواضع الذي هو بعنوان أحكام صلة الرحم غير المسلمة اعداداهتديت إلى أن وقد،يمهوسمو تشريعاته وتعال اإلسالمهذا البحث بيان عظمة إعدادنني قصدت من خالل إحيث ،مجتمع متكامل متكافل كالبنيان المرصوص إيجادجل أمن ،وصغائرها األموربحث في دقائق ذلك اإلسالمولم يقتصر ،مإليه واإلحسان ،رحاميشد بعضه بعضا من خالل حثه على صلة األ ناإلحساالكريم على القرآنفقد حثنا ،غير المسلمين إلى اإلحسانعلى المجتمع المسلم بل تعدى ال َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم " :الكافرين غير المعادين في قوله تعالى إلى )1(."ُيخْرُِجوكُم مِّن ِدَيارِكُْم َأن تََبرُّوُهْم َوتُقِْسطُوا ِإلَْيهِْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطيَن حيث بينت فيه ،وإعداد هذا البحثشرعت في كتابة ،موضوعة هذا المن هنا وألهمي الشرعية على وجوب واألدلة ،األرحام يذو وأنواع، مفهوم صلة الرحم وحكم صلتها وقطعها صلة الرحم غير أحكامهو الحديث عن ،الصدارةالعنوان الذي ترأس أنبيد ،صلة الرحم ومنها ،معادينالالكفار غير إلى حساناإلوحكم صلة كل قسم وصور أقسامهاالمسلمة من حيث جائعهم وكسوة عاريهم وزيارة وإطعاموذلك بالرفق بضعيفهم ،وصلتهم ،اللين في مخاطبتهم وعدم ،والعدل معهم ،وقبول الهدية منهم ،إليهم اإلهداءوالدعاء لهم بالهداية والتوفيق و ،مريضهم من قتل معاهدا لم يرح " : عليه وسلمحيث قال صلى اهللا،وأعراضهم وأموالهم أنفسهمظلمهم في )2(."عاما أربعينن ريحها توجد من مسيرة إو ،رائحة الجنة 8لممتحنة آية سورة ا) 1( ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد، سنن أبي داود )هـ275ت(أبو داوود، سليمان بن األسعد السجستاني األزدي )2( دار الفكر بال طبعة وال سنة نشر، كتاب الخراج واإلمارة والفئ، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجـارات، رقـم ، مكتبة المعارف الريـاض، صحيح الترغيب والترهيب،األلباني ،صحيح الحديث:األلباني قال) 170، 3(، 3052: الحديث ). 2،318( ،5ط 2 ،الشرعية باألدلةودعمت بحثي ،األرحامعقيدة الوالء والبراء في صلة أهميةوقد بينت البحث وأثناء كتابة هذا ،والتخلي عن القرابات الكافرة المحاربة هللا ورسوله للبراءةتيت بنماذج أو وأحاول البحث فيه راجيا ،وأسأله التوفيق والسداد على ما أنوي ،الهداية من اهللا سبحانه سترشدأ .لغيبمن أخ في ظهر الي ودعوة صالحة ،الثواب والمغفرة من اهللا العلي الكبير الدراسات السابقة هذا وجدت أن ، طالعي وتتبعي للموضوع وتجميعي للمادة العلمية المتعلقة بهابعد عثر ولو على كتاب واحد يتحدث عن ألكني لم ،الموضوع مبعثر في كتب الفقه وكتب األدب وجدت بعض الكتب المتعلقة بهذا نيأبيد ،مسلمة بصورة مباشرةالأحكام صلة الرحم غير :مثل الموضوع د تحقيق وتعليق وتقديم عادل عب ،البر والصلة ،فرج عبد الرحمن بن علي أبو:الجوزيابن .1 .)م 1993القاهرة مكتبة السنة (،علي معوض ،الموجود .اإلسالمية األوقافدار ،وبر الوالدين األرحامعبد القادر صلة :زلوم .2 م 1988 2ط ،مؤسسة الرسالة ،احكام الذميين والمستأمنيين ،زيدان عبد الكريم 3 لدنيا والدين دار دب اأ )هـ450ت( ،الحسن على محمد بن حبيب البصري أبو :الماوردي .4 .م 1978_ هـ 1407 1ط ،الكتب العلمية تحقيق محمد سعيد بخاري ،بو عبد اهللا المروزيأالحسين بن الحسن بن حرب :المروزي .5 .هـ1419 1ط ،الرياض_ دار الوطن دار الفكر للطباعة والنشر ،الزواجر من اقتراف الكبائر ،هـ 974ت ،ابن حجر :الهيتمي .6 .م1983 – ه1403نان بيروت والتوزيع لب 3 أهمية البحث :اآلتية أهمية البحث في األمورتكمن .وحكم صلة كل نوع وأقسامهاصلة الرحم الكافرة أحكامالحاجة الماسة إلى معرفة .1 .صلة الرحم الكافرة أحكاماإلسهام بجهد متواضع في معرفة .2 .إفادة نفسي من خالل هذا البحث .3 من ،دخل عليه من تعقيدات وفهم خاطئأولما ،ضوع من المواضيع المهمةلكون هذا المو .4 وبيان الحكم الشرعي لصلة ،هنا كانت كتابة هذا البحث محاولة صادقة لتصحيح ما سيء فهمه .والتفريق بين األرحام المحاربين وغير المحاربين ،الرحم غير المسلمة مشكلة البحث :يلي شكلة البحث في اإلجابة عماتتمثل م عدم فهم النصوص او الحقيقة الشرعية .1 ؟وما حكم صلتها وقطعها ؟هي الرحم ما 2 ؟مسلمةالوصور صلة الرحم غير ،وما هي أقسام الرحم الكافرة ؟ما حكم صلة الرحم الكافرة.3 منهج البحث الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع األدلة والربط هو المنهج سلكتهالمنهج الذي ليل والتفسير لهذه األدلة واستخالص النتائج منها والتح أسلوب البحث :اآلتيفي دراستي المنهج نهجت 4 .عزو اآليات القرآنية إلى سورها في القرآن الكريم .1 إخراجها من مصادرها والحكم عليها من حيث الصحة والضعف وآراء :األحاديث الشريفة .2 .العلماء فيها والمراجع الرجوع الى المصادر .3 .حسب ما تقتضيه الحاجةغير المشهورين عالم الترجمة لأل .4 .االلتزام بمنهج المفسرين في تفسير اآليات القرآنية ذات الصلة بالموضوع .5 الترجيح بين آرائهم والرأي الراجح مع ذكر األدلة أستطيعبالنسبة آلراء الفقهاء سأحاول ما .6 .التي تقويه .وخاتمة تجمل ما تم التوصل إليه،هيد يوضح الهدف منهللبحث مقدمة وتم .7 ،التحقيق ،اسم الكتاب ،اسم المؤلف بالتفصيل ،اسم الشهرة للمؤلف :التوثيق على النحو التالي .8 ،الجزء وأشير إليه بحرف ج .ميالدي –السنة هجري ،رقم الطبعة ،ودار النشر ،بلد الطباعة .والصفحة وأشير إليها بحرف ص .المرتبة ترتيبا هجائيا المساردالبحث بعدد من متخت .9 خطة البحث :قسمت هذا البحث إلى ثالثة فصول بما فيها الفصل التمهيدي .معنى الرحم وحكم صلتها وقطيعتها وأدلة مشروعيتها وأسباب قطيعتها :الفصل األول .تعريف الرحم في اللغة واالصطالح :المبحث األول .لة الشرعية على وجوب صلة الرحماألد :المبحث الثاني .حكم صلة الرحم وحكم قطيعتها :المبحث الثالث 5 .أسباب قطيعة الرحم :المبحث الرابع .تصنيف الدار إلى دارين وبيان أصناف الكفار وعالقة المسلمين بغيرهم: الفصل الثاني .دار اإلسالم: المبحث األول دار الحرب :المبحث الثاني .عالقة المسلمين بغيرهم :لثالمبحث الثا .أقسام الكفار :المبحث الرابع .الحربيون: المطلب األول .تعريف الحربي في اللغة واالصطالح: الفرع األول .موقف المسلم من الحربيين: الفرع الثاني .أصناف غير الحربيين: المطلب الثاني .الذميون وتعريفهم في اللغة واالصطالح: الفرع األول .شروط عقد الذمة: الفرع الثاني .المستأمنون وتعريفهم في اللغة واالصطالح: الفرع الثالث .صور صلة غير المحاربين من الكفار :المبحث الخامس .اللين في مخاطبتهم: المطلب األول .الدعاء لهم بالهداية والتوفيق: المطلب الثاني .أنفسهم وأعراضهمالعدل معهم وعدم ظلمهم في : المطلب الثالث .أحكام التعامل مع غير المسلمين: الفصل الثالث حكم الزواج بين المسلمين وغير المسلمين :المبحث األول .حكم زواج المسلم بالمشركة: المطلب األول .حكم زواج المسلم بالكتابية :المطلب الثاني 6 .حكم زواج المسلمة بغير المسلم: المطلب الثالث .حكم النفقة على غير المسلم :ثانيالمبحث ال .نفقة الزوجة غير المسلمة على زوجها المسلم: المطلب األول .نفقة األصول والفروع من غير المسلمين: المطلب الثاني .نفقة الحواشي وذوي األرحام: المطلب الثالث .حكم الوصية لغير المسلم :المبحث الثالث .اللغة واالصطالح تعريف الوصية في: المطلب األول .وصية المسلم لغير المسلم: المطلب الثاني .حكم التوارث بين المسلمين وغير المسلمين :المبحث الرابع .توريث غير المسلم من المسلم: المطلب األول .توريث المسلم من غير المسلم: المطلب الثاني .توريث من أسلم قبل قسمة التركة: المطلب الثالث .ميراث المسلم من تركة المرتد: الرابع المطلب .حكم إخراج الزكاة لغير المسلم :المبحث الخامس .تعريف المؤلفة قلوبهم: المطلب األول .آراء الفقهاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة: المطلب الثاني .حكم إخراج صدقة الفطر لغير المسلم: المبحث السادس .تعريف صدقة الفطر: المطلب األول .دليل مشروعيتها ومقدارها وحكمها: المطلب الثاني .حكم إخراجها لغير المسلم: المطلب الثالث .حكم الوقف لغير المسلم :المبحث السابع 7 .تعريف الوقف في اللغة واالصطالح: المطلب األول .حكم الوقف على غير المسلم: المطلب الثاني .لوقف على الحربيحكم ا: المطلب الثالث .حكم عيادة القريب غير المسلم واألدلة على جواز عيادته: المبحث الثامن .لغير المسلم حكم إخراج الكفارة :المبحث التاسع .تعريف الكفارة في اللغة: المطلب األول .حكم إخراج الكفارة لغير المسلم: المطلب الثاني .غير المسلمحكم إلقاء السالم على :المبحث العاشر .تباع جنازتهاحكم غسل القريب غير المسلم وتشييعه و :المبحث الحادي عشر .حكم غسله ودفنه وتشييعه: المطلب األول .حكم تعزيته: المطلب الثاني .تعريف التعزية في اللغة واالصطالح :الفرع األول .حكم تعزية غير المسلم: الفرع الثاني .األكل من ذبائح غير المسلمين حكم :المبحث الثاني عشر .الكتابي الذي تحّل ذبيحته: المطلب األول .شروط ذبيحة الكتابي: المطلب الثاني .ترك الكتابي للتسمية بالكلية: الفرع األول .إذا سّمى الكتابي على الذبيحة غير اسم اهللا: الفرع الثاني .حكم اللحوم المستوردة: الفرع الثالث .حكم اإلهداء لغير المسلم وقبول هداياهم :الث عشرالمبحث الث .تعريف الهدية في اللغة واالصطالح: المطلب األول 8 .حكم اإلهداء لغير المسلم: المطلب الثاني .حكم قبول هدّية غير المسلم: المطلب الثالث .حكم تهنئتهم في أعيادهم: المطلب الرابع .توصياتوفيها أبرز النتائج وأهم ال :الخاتمة 9 الفصل األول وحكم صلتها ،معنى الرحم في اللغة واالصطالح وقطعها وأدلة مشروعيتها وأسباب قطيعتها طالحتعريف الرحم في اللغة واالص: المبحث األول دلة الشرعية على وجوب صلة الرحماأل: المبحث الثاني حكم صلة الرحم وحكم قطيعتها :المبحث الثالث أسباب قطيعة الرحم :المبحث الرابع 10 األوللمبحث ا الصطالحاتعريف الرحم في اللغة و ومنه تراحم القوم إذا رحم ،والتعطف والرأفة ،والرحمة ،مأخوذة من القرابة :الرحم في اللغة )1( .وهي رحم األنثى وهي منبت الولد ووعاؤه في البطن وجمعه أرحام ،بعضهم بعضاً : عند الفقهاء الرحم في االصطالح فعلى ،بحيث لو كان أحدهما ذكراً واآلخر أنثى حرمت مناكحتهما ،هي كل رحم محرم :الحنفية وحجة هذا القول تحريم الجمع ،وأوالد األخوال والخاالت ،هذا ال يدخل أوالد األعمام والعمات )2( .بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح وهم بالجملة ،قرابة ليست بذي فرض وال تعصب ذهب المالكية إلى أن الرحم هي كل :المالكية ،والعمات ،وبنو اإلخوة لألم،والعم ألم ،وبنات األعمام ،وبنو األخوات ،وبنات اإلخوة ،بنو البنات )3(.واألخوال ،والخاالت أبو : ذوو األرحام يراد بهم من ليسوا من أصحاب الفروض وال العصبات وهم": الشافعيةوقال ومنهم أوالد ،وأوالد البنات ذكورا وإناثا ،وأم أب األم ،ساقطين كأب أب األماألم وكل جد وجدة -دار مكتبة الحيـاة، بيـروت ) 307،8(،مادة رحم،تاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى، :الزبيدي: انظر )1( ).تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي،:(وسأشير إليه فيما بعد هكذا) بال طبعة وال سنة نشر(لبنان بال (،دار لسان العرب، بيروت، )1143، 1(، مادة رحم،لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، : ابن منظور ).لسان العرب ابن منظور،:(وسأشير إليه فيما بعد هكذا). طبعة، وال سنة نشر ، صـفحات للدراسـة والنشـر، )276:ص(، مادة رحم، يمعجم مصطلحات الفقه اإلسالمسائر بصمة جي، : بصمة جي ).، معجم مصطلحات الفقه اإلسالميبصمة جي:(وسأشير إليه فيما بعد هكذا). م 2009بال طبعة(سورية، دمشق، وسأشير إليـه ).م 1930بال طبعة،(بيروت، –المطبعة األمريكانية ) 522:ص(،مادة رحم،، فاكهة البستانالبستاني،عبد اهللا ).، فاكهة البستانالبستاني(:هكذا فيما بعد ـ 681ت (اإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوسـي ثـم السـكندري، :ابن الهمام: انظر )2( شـرح فـتح ، )هـ شرح فتح ابن الهمام،:(وسأشير إليه عند وروده الحقا هكذا).بال طبعة وال سنة نشر(دار صادر، بيروت،) 370،3(،القدير ).القدير ،دار بداية المجتهـد ونهايـة المقتصـد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،:ابن رشد :انظر )3( بدايـة ابن رشـد، :(وسأشير إليه عند وروده هكذا)339،2(،)ال توجد طبعة وال سنة نشر(لبنان، -بيروت الكتب العلمية، ).المجتهد 11 وبنو اإلخوة ألم وبناتهم والعم ألم ،وأوالد األخوات مطلقا ،بنات االبن وبنات اإلخوة مطلقا ألن األم تدلي ،وبنات األعمام والعمات واألخوال والخاالت المدلون بهم وكل جد وجدة ساقطين )1(."فرض بهم وهي ذات ولد :وهم أحد عشر صنفا ،هم األقارب الذين ال فرض لهم وال تعصيب: ذوو األرحام :الحنابلة وبنو اإلخوة من األم والعم من األم ،وبنات األعمام ،وبنات اإلخوة ،وولد األخوات ،البنات الجد وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من ،وأبو األم ،والعمات والخاالت واألخوال )2(.ومن أدلى بهم ما فضل عن سهم ذوي السهام وذوي الفرائض ولم ": قالوا في مفهوم ذوي األرحام: الظاهرية وال يرد شيء من ذلك ،ففي مصالح المسلمين ،يكن هناك عاصب وال معتق وال عاصب معتق على ذي سهم وال على غير ذي سهم من ذوي األرحام إذ لم يوجب ذلك قرآن وال سنة وال )3(."إجماع حيث : القسم األول وهم الحنفية ،من خالل ما تقدم أرى أن الفقهاء انقسموا إلى قسمين وكذلك بني ،حصروا الرحم بالنسب الذي يوجب تحريم النكاح وأخرجوا بني األعمام وبناتهم إلى شـرح ،نهاية المحتاجبن شهاب الدين المنوفي المصري األنصاري محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة :الرملي )1( ،ومعه حاشية أبـو الضـياء نـور الـدين علـي بـن علـي الشبراملسـي المنهاج في الفقه على مذهب اإلمام الشافعي -القاهري،وحاشية أحمد عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي، مطبعه مصطفى البـابي الحلبـي ).نهاية المحتاجالرملي،:(وسأشير إليه عند وروده هكذا). 14-6،13(،)1967-هـ1386طبعه أخيرة،(مصر، على مختصر اإلمام أبي القاسم عمر بن المغني،)هـ 630ت (أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمود، :ابن قدامه: انظر )2( لى متن المقنع لإلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن أبـي عمـر الحسين بن عبد اهللا ابن أحمد الخرقي،ويليه الشرح الكبير ع محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي وكالهما على مذهب إمام األئمة أبي عبد اهللا احمد بن محمد بـن حنبـل الشـيباني،دار ـ 1403طبعة جديدة،(بيروت لبنان،–الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،وسأشـير إليـه عنـد وروده )82،7(،)م 1983-هـ ،عالم الكتب،بال طبعة وال سنة نشر،تحقيق منتهى الإلراداتابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي،). ، المغنيابن قدامه:(هكذا ).88، 2(عبد الغني عبد الخالق، بيروت، تحقيق لجنة إحيـاء -، منشورات دار األفاق الجديدةالمحلىأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، :ابن حزم: انظر )3( ابـن الحـزم، :(،وسأشير إليه عند وروده هكـذا )312،9) (بال طبعة وال سنة نشر(ث العربي في دار األفاق الجديدة،الترا ).المحلى 12 هم ،رحامفقد ذهبوا إلى أن ذوي األ،أما المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية،الخاالت وبناتهن .فرض لهم وال تعصيب األقارب الذين ال .والذي أراه أن هذا التقسيم خاص بأصناف المستحقين للتركة وما يتعلق بالميراث ،خر نسب ورثه أم لم يرثههو كل من كان بينه وبين اآل" :أما المفهوم األوسع للرحم )1(."المباركفوري في كتابيهماوهذا ما أشار إليه ابن حجر العسقالني و ،سواء كان ذا محرم أم ال ، ألن من مانعاألصوب ألنه تعريف جامع شك أن هذا التعريف هو األشمل و الو والذي ،عرفها بالرحم المحرم قيد التعريف وأخرج أوالد األعمام وأوالد األخوال من مفهوم الرحم ب الرحم عرفها بأنها كل قرابة ليست بذي فرض وال عصبة أخرج األب واألم مع أنهما ل .وأساسه -هـ1338بال طبعة،(ر العربي، ،دار الفكفتح الباري بشرح صحيح البخاريأحمد بن علي العسقالني، :انظر ابن حجر )1( وسأشـير إليـه ،)193،21(سعد، مصطفى محمد، محمد عبد المعطي ، راجعه وضبط أحاديثه طه عبد الرءوف )م1997 ).فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،:(عند وروده فيما بعد هكذا ، مطبعة المعرفة، ضبطه وراجع أصـوله عبـد تحفة األحوذيأبو العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،: المباركفوري )، تحفة األحوذيالمباركفوري:(يه عند وروده فيما بعد هكذا،وسأشير إل)35،6(الرحمن محمد عثمان، 13 المبحث الثاني ب صلة الرحم والتحذير من قطيعتهااألدلة الشرعية على وجو .هاونهى عن قطيعت ابصلة الرحم واإلحسان إليه سبحانه وتعالى لقد أمر اهللا قد نص القرآن الكريم على لاألدلة على مشروعية وجوب صلة الرحم غير المسلمة .ة سأسرد بعضا منهاوجوب صلة الرحم في آيات كثير َوِإذْ َأخَذْنَا " :فقال تعالى ،باإلحسان إلى ذوي القربى وهم األرحامسبحانه وتعالى أمر اهللا .1 َمَساِكينِ ِميثَاقَ َبِني ِإْسَراِئيَل الَ تَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َوبِالَْواِلَدْينِ ِإْحَسانًا َوِذي الْقُْرَبى َوالَْيتَاَمى َوالْ )1(".ُضوَنواْ ِللنَّاسِ ُحْسنًا َوَأِقيُمواْ الصَّالةَ َوآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تََولَّْيتُْم ِإالَّ قَِليالً مِّنكُْم َوَأنتُم مُّْعرَِوقُولُ هم القرابة واإلحسان بهم صلتهم والقيام والقربى ،مصدر كالرجعى: القربى هنا: وجه الداللة )2(.ر ما تبلغ إليه القدرةبما يحتاجون إليه بحسب الطاقة وبقد لْيَس الْبِرَّ َأن تَُولُّواْ ُوُجوَهكُْم ِقَبَل الَْمشْرِِق َوالَْمغْرِبِ َولَِكنَّ الْبِرَّ َمْن " :تعالى سبحانه و وقال .2 بِِّه ذَوِي الْقُْرَبى َوالَْيتَاَمى آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ َوالَْمالِئكَِة َوالِْكتَابِ َوالنَّبِيِّيَن َوآتَى الَْماَل َعلَى ُح ِدِهْم ِإذَا َوالَْمَساِكيَن َواْبَن السَّبِيلِ َوالسَّاِئِليَن َوِفي الرِّقَابِ َوَأقَاَم الصَّالةَ َوآتَى الزَّكَاةَ َوالُْموفُوَن بَِعْه ِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوُأولَِئَك ُهُم َعاَهُدواْ َوالصَّابِرِيَن ِفي الَْبْأَساء َوالضَّرَّاء َوِحيَن الَْبْأسِ ُأْولَ )3(."الُْمتَّقُوَن )4(.وهم أولى من أعطي من الصدقة ،القربى هنا هم قرابات الرجل ووذ:وجه الداللة يَن َيْسَألُونََك َماذَا ُينِفقُوَن قُْل َما َأنفَقْتُم مِّْن خَْيرٍ فَِللَْواِلَدْينِ َواَألقَْربِ ":تعالى سبحانه و وقال .3 )5(".َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساِكينِ َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما تَفَْعلُواْ ِمْن خَْيرٍ فَِإنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم ).83آية البقرة،سورة ( )1( ، وسأشير )108،1(،)بال طبعة وال سنة نشر(، دار الفكرفتح القدير، )هـ1250ت (محمد بن علي بن محمد، :الشوكاني )2( ).الشوكاني، فتح القدير(إليه عند وروده هكذا ).177آية البقرة،سورة ( )3( ،اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني،دار القـران الكـريم مختصر تفسير ابن كثيرالصابوني محمد علي الصابوني، )4( ).مختصر تفسير ابن كثيرالصابوني،(وسأشير إليه عند وروده هكذا ). 154،1(، )هـ 3،1399ط(لبنان،-بيروت ).215آية البقرة،سورة ( )5( 14 فهذه اآلية الكريمة تحث على النفقة على الوالدين واألقارب واأليتام والمساكين وأبناء .السبيل تُشْرِكُواْ بِِه شَْيًئا َوبِالَْواِلَدْينِ ِإْحَسانًا َوبِِذي الْقُْرَبى اْعُبُدواْ اللََّه َوالَ " :تعالىسبحانه ووقال .4 َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساِكينِ َوالَْجارِ ِذي الْقُْرَبى َوالَْجارِ الُْجنُبِ َوالصَّاِحبِ بِالَجنبِ َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما )1(."ُمخْتَاالً فَخُوًرا َملَكَتْ َأْيَمانُكُْم ِإنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ َمن كَاَن باإلحسان إلى القرابات من الكريمة في هذه اآلية سبحانه وتعالى أوصى اهللاوجه الداللة وعلى ذي الرحم صدقة ،الصدقة على المسكين صدقة"كما جاء في الحديث )2(،الرجال والنساء )3(".وصلة تَْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِالَْواِلَدْينِ ِإْحَسانًا ِإمَّا َيْبلُغَنَّ َوقََضى َربَُّك َأالَّ" :تعالى سبحانه وتعالى وقال .5 َواخِْفْض لَُهَما ،ِعنَدَك الِْكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما فَالَ تَقُل لَُّهَما ُأفٍّ َوالَ تَنَْهْرُهَما َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرِيًما رَّبُّكُْم َأْعلَُم بَِما ِفي نُفُوِسكُْم ِإن ،قُل رَّبِّ اْرَحْمُهَما كََما َربََّياِني َصِغيًراَجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َو َوآِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه َوالِْمْسِكيَن َواْبَن السَّبِيلِ َوالَ تَُبذِّْر ،تَكُونُواْ َصاِلِحيَن فَِإنَُّه كَاَن ِلَألوَّابِيَن غَفُوًرا )4(". لُْمَبذِّرِيَن كَانُواْ ِإخَْواَن الشََّياِطينِ َوكَاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّه كَفُوًراِإنَّ ا،تَْبِذيًرا ،وحقهم هو صلة الرحم التي أمر اهللا بها ،ذوو القرابة :المراد بذي القربى: وجه الداللة ة وحسبما والذي ينبغي االعتماد عليه هو وجوب صلتهم بما تبلغ إليه القدر ،وكرر التوصية فيها )5(.يقتضيه الحال ).36آية النساء، سورة ( )1( ).1/338) (مختصر تفسير ابن كثير الصابوني،( )2( ، تحقيق عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتبـة الكبرى سنن النسائي) ه303ت(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب،:النسائي )3( كتاب الزكاة باب من سأل بوجه اهللا عز ) 2363(، رقم الحديث )49،2(م، 1986ه2،1406المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط ) . 1،217(،صحيح الترغيب والترهيب،محمد ناصر الدين،ل األلباني صحيحوجل، قا ).27 – 23سورة اإلسراء، اآليات ( )4( ).220،3(، ، فتح القديريالشوكان )5( 15 َيا َأيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ َربَّكُُم " واهللا سبحانه وتعالى عظم قدر األرحام فقال في سورة النساء .6 لََّه الالَِّذي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ َواِحَدٍة َوخَلَقَ ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهَما رَِجاالً كَِثيًرا َوِنَساء َواتَّقُواْ )1(."الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ اللََّه كَاَن َعلَْيكُْم َرِقيًبا )2( .)واتقوا األرحام أن تقطعوها ،اتقوا اهللا أن تعصوه(أي : وجه الداللة على تقوية بنية األسرة وصلة الرحم بتذكير الناس بضرورة سبحانه وتعالى وقد أكد اهللا " المودة واإلحسان وتجنب قطع العالقات األسرية وتأكيد المحبة والتواصل بين صلة األرحام ب )3(".أبناء األسرة الواحدة َوتُقَطُِّعوا اَألْرضِ ِفي تُفِْسُدوا َأن تََولَّْيتُْم ِإن َعَسْيتُْم فَهْل ":وكذلك قوله سبحانه وتعالى. 7 )4(." َأْبَصاَرُهم َوَأْعَمى فََأَصمَُّهْم ُهاللَّ لََعنَُهُم الَِّذيَن ُأْولَِئَك،َأْرَحاَمكُْم تفسدوا في األرض بسفك الدماء وتقطيع األرحام بالبغي والظلم والقتل،فهؤالء :" أي فال ،ذانهم وسلبهم عقولهمآفهم ما يسمعون ب ،استحقوا اللعن والطرد من رحمة اهللا وسلبهم )5(".يتبينون حجج اهللا َينقُُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعوَن َما َأَمَر اللَُّه بِِه َأن ُيوَصَل َوالَِّذيَن "وقال سبحانه .8 )6(".َوُيفِْسُدوَن ِفي اَألْرضِ ُأْولَِئَك لَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ "ُه بِِه َأن ُيوَصَلَوَيقْطَُعوَن َما َأَمَر اللَّ"تعالى سبحانه و واختلفوا في المراد من قوله سبحانه أرادوا به قطيعة الرحم وحقوق القرابات التي أمر اهللا :فذكروا وجوها أحدها ).1آية النساء،سورة ( )1( -بيـروت ، العربـي ، دار إحياء التراث الجامع ألحكام القرآنأبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي،:القرطبي )2( ).الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،(وسأشير إليه عند وروده هكذا ).5/2(، )بال طبعة وال سنة نشر(لبنان، ).280،1(،)م2001_هــ 1،1422ط(لبنان، -بيروت-، دار الفكر المعاصرالتفسير الوسيطوهبه الزحيلي، :الزحيلي )3( ).الوسيط التفسير الزحيلي،(وسأشير إليه عند وروده هكذا ).23آيةمحمد،سورة ( )4( ).5/38) (فتح القدير.الشوكاني( )5( ).25 آية،الرعدسورة ( )6( 16 َوتُقَطُِّعوا اَألْرضِ ِفي تُفِْسُدوا َأن تََولَّْيتُْم ِإن َعَسْيتُْم فَهْل"وهو كقوله تعالى ،بوصلها وتعالى )1(".َأْرَحاَمكُْم من صلى اهللا عليه وسلم ى أنهم قطعوا ما بينهم وبين النبي وفيه إشارة إل: وجه الداللة أن اهللا أمرهم أن يصلوا حبلهم بحبل المؤمنين :وثانيها ،وعلى هذا تكون اآلية خاصة ،القرابة ويقطعون ما أمر اهللا "فهم انقطعوا عن المؤمنين واتصلوا بالكفار فذاك هو المراد من قوله تعالى )2(".وهم كانوا مشتغلين بذلك،نهوا عن التنازع وإثارة الفتن أنهم :وثالثها"به أن يوصل واختلفوا في الشيء الذي أمر بوصله فقيل صلة " :يقول القرطبي في هذه اآلية )3(".األرحام ورجح ذلك الطبري حيث قال ، وقيل المراد به صلة األرحام والقرابة كما ورد عن قتادة ي دالة على ذم اهللا كل قاطع قطع ما أمر اهللا به أن غير أنها وإن كانت كذالك فه"في تفسيره )4(.يوصل رحما كانت أو غيرها وردت أحاديث كثيرة فيها األمر بصلة الرحم وثواب الواصل : ثانيا من السنة الشريفة :والنهي عن قطيعة الرحم سأذكر بعضا منها الواصل الذي إذا ليس الواصل بالمكافئ ولكن ":ًأخرج البخاري عن ابن عمر مرفوعا .1 )5("قطعت رحمه وصلها ).23 آية ،محمدسورة ( )1( وسأشير إليـه عنـد وروده ).1/148(، )بال سنة نشر. 2ط(،دار الكتب العلمية،التفسير الكبيرالفخر الرازي، :الرازي )2( ).،التفسير الكبيرالرازي( هكذا )1،247(،، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي )3( ـ 1398، 3ط(،)لبنـان -بيـروت -،دار المعرفةجامع البيان في تفسير القرانأبو جعفر محمد بن جرير،:الطبري )4( -هـ ).جامع البيان ،الطبري( ،وسأشير إليه عند وروده هكذا ).144، 1(،)م1991 ـ 1407 3ط(،)، دار ابن كثير اليمامة، بيروتاريصحيح البخ، )ه256ت، (البخاري، محمد بن إسماعيل )5( ) م1987_هـ صحيح البخاري،:(و سأشير إليه عند وروده هكذا،)2233،5(،5645كتاب األدب باب ليس الواصل بالمكافئ،رقم الحديث ).البخاري ).10/355(،)، فتح الباريابن حجر( 17 ألنك إذا وصلت ،فالمراد من هذا الحديث أن كمال الصلة ال يتحقق إال بصلة من قطعك" والواصل في ،فالمكافئ هو الذي يكافئ ويجزي صاحبه بمثل فعله ،من وصلك فهذا مكافأة ال يلزم من نفي "هذا الحديث بقوله وابن حجر عقب على ،الحديث هو من يتفضل على صاحبه فالواصل من يتفضل وال ،وقاطع ،ومكافئ ،الوصل ثبوت القطع فهم ثالث درجات مواصل وكما تقع المكافئة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطع من الجانبين فمن بدأ ،يتفضل عليه )2(.هو الكامل: الواصل :وقيل )1(".حينئذ فهو الواصل فإن جوزي سمي من جازاه مكافئا )3(".أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح":وقال صلى اهللا عليه وسلم .2 )4(.هو الذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصره:و الكاشح الصدقة على ذي الرحم والمضمر :ويعني الحديث أن أفضل الصدقة: وجه الداللة )5(.العداوة في باطنه وهو في معنى قوله صلى اهللا عليه وسلم أو تصل من قطعك ).355/ 10(،)، فتح الباريابن حجر(:انظر )1( ).6/35(،تحفة األحوذي، المباركفوري )2( -مكتبـة ابـن تيميـه المعجـم الكبيـر .الطبراني سليمان بن أحمد بـن أيـوب :أخرجه من حديث أم كلثوم بنت عقبه )3( وسأشـير إليـه ) 80-.25).(204(تحقيق حمـدي عبـد المجيـد السـلفي،رقم ). م1984-هـ 2،2.1404ط.(القاهرة .)المعجم الكبير. الطبراني:(الحقا -بيـروت -،دار الكتـاب العربـي المستدرك على الصـحيحين محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا النيسابوري،:موأخرجه الحاك وقال الحاكم عنه هذا حديث صحيح على شرط مسـلم ولـم ) 1،406(،كتاب الزكاة بال رقم)بال طبعه وال سنه نشر(،)لبنان ).ركالمستد.الحاكم:(يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح،وسأشير إليه عند ورود ، 3ط(لبنـان، -، دار الكتـاب العربي،بيـروت مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد علي بن أبي بكر، في :وأورده الهيثمي وسأشير إليه عند ورود الحقـا " رجاله رجال الصحيح:وقال عنه الهيثمي) 3/116(من رواية أم كلثوم) م1982_هـ1402 ).مجمع الزوائد. الهيثمي(هكذا بـ ).261،3(العرب، مادة كشح ابن منظور، لسان )4( من الحديث الشـريف،دار الكتـب الترغيب والترهيبأبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي،:المنذري: انظر )5( : وسأشير إليه الحقـا )5.25(تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) 3651:(رقم) م1973-هـ1392 2ط(بيروت-العلمية )، الترغيب والترهيبالمنذري( 18 ولعل الحكمة من كون الصدقة عليه أفضل منها على ذي الرحم غير "وقال المناوي الكاشح لما فيه من قهر النفس لإلذعان لمعاديها وعلى ذي الرحم المصافي أفضل أجرا منها على )1(.األجنبي ألنه أولى الناس بالمعروف يا رسول اهللا إنه لي قرابة أن رجال قال : (وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه .3 لئن كنت كما :قال ،ي وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علينأصلهم و يقطعون )3(.)وال يزال معك من اهللا ظهير عليهم ما دمت على ذلك ،)2(قلت فكأنما تسفهم المل من األلم كأنما تطعمهم الرماد الحار لما يلحقهم( ومعنى الحديث كما أشار إليه النووي بما يلحق آكل الرماد الحار من األلم وال شيء على هذا المحسن بل اإلثم العظيم في قطيعته وإدخالهم األذى عليه وقيل معناه أنك باإلحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك لونه من ذلك الذي يأك :وقيل .وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المّل )4(.)يحرق أحشاءهم واهللا أعلم إحسانك كالمّل من أحب أن يبسط "وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. 4 " :ظاهر هذا الحديث يعارض قوله تعالى )6(.له في أثره فليصل رحمه )5(له في رزقه وينسأ )7(."وَن َساَعةً َوالَ َيْستَقِْدُموَنفَِإذَا َجاَء َأَجلُُهْم الَ َيْستَْأِخُر . رقـم (،)بال طبعه وال سنة نشر(لبنان، -بيروت:،دار المعرفة، فيض القدير شرح الجامع الصغيرعبد الرؤوف:المناوي )1( ).، فيض القديرالمناوي( :، وسأشير إليه الحقا عند وروده)38، 2(،)1263 النووي :ء، أي كأنما تطعمهم الرماد الحاربفتح الميم وهو الرماد الحار،وتُِسفّهم بضم التاء وكسر السين وتشديد الفا:الَمل )2( وسأشـير ) 115، 16(،)ال توجـد طبعـه وال سـنة نشـر (،)لبنان-بيروت: ،،دار الفكرشرح النووي على صحيح مسلم ).النووي،شرح النووي على صحيج مسلم:(إليه ، تحقيق محمـد فـؤاد )م1972_ 2ط(بيروت، –،دار أحياء التراث العربي صحيح مسلمابن الحجاج القشيري، : مسلم )3( ابن النجار محمد بن أحمـد :(وسأشير إليه الحقا).4،1982(، ) /2554(عبد الباقي،باب الصلة الرحم وتحريم قطعها،رقم ).صحيح مسلممسلم، ).88، 2(،عالم الكتب،بال طبعة وال سنة نشر،تحقيق عبد الغني عبد الخالق،منتهى الإلراداتالفتوحي، ).115، 16(على صحيح مسلم شرح النووي النووي،)4( ).621، 3( لسان العربأي يؤخر له في أجله،ابن منظور،: ينسأ )5( )2232،5).(5640(، كتاب األدب باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم، رقم صحيح البخاري، :البخاري )6( .34آية األعراف،سورة )7( 19 أحدهما أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب :والجمع بينهما من وجهين ومثل ،التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في اآلخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك ه بالنسبة ألعمار من مضى من األمم هذا ما جاء أن النبي صلى اهللا عليه وسلم تقاصر أعمار أمت فيبقى ،فأعطاه اهللا ليلة القدر وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق والصيانة عن المعصية أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك :وثانيها،بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت ،وستون إن قطعها ،ئة عام إذا وصل رحمهكأن يقال للملك مثال عمر فالن ما ،الموكل بالعمر والذي في علم ،فالذي في علم اهللا ال يتقدم وال يتأخر ،وقد سبق في علم اهللا أنه يصل أو يقطع )1().وقد رجح الطيبي الوجه األول(الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة أو النقص )3(.هنا أي قاطع رحمه وأقاربه وقاطع ،")2(ال يدخل الجنة قاطع "وقال صلى اهللا عليه وسلم .5 ،جملة من يستحل قطيعة الرحم بال سبب: أحدهما :نييتأول تأويل وقيل إن هذا الحديث وقيل معناه ال يدخلها في أول األمر ،وال شبهة مع علمه بتحريمها فهذا كافر وال يدخل الجنة أبدا )4(.بتأخره القدر الذي يريده اهللا تعالى مع السابقين بل يعاقب شرح بلوغ المـرام ،سبل السالممحمد بن إسماعيل الكحالني الصنعاني،). 196-195، 21(،)، فتح الباريابن حجر( )1( )3،160(،)بال طبعة وال سنة نشر(مصر-من أدلة األحكام ويليه نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر،المكتبة التجارية الكبرى ،نزهـة أبي المنـى البابي الحلبي، تقي الدين عبد الملك بن) /سبل السالم الصنعاني،( وسأشير إليه عند ورود الحقا هكذا 1373، 3ط(مصر،-، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالدهالناظرين في األخبار واآلثار المروية عن األنبياء والصالحين أبو محمد محمود بـن : العيني/ )نزهة الناظرين البابي الحلبي( وسأشير إليه عند ورود هكذا )137ص، (،)م 1954-هـ وسأشير إليه عند ).91، 21)(بال طبعة وال سنة نشر.(،دار إحياء التراث العربياريعمدة القارئ شرح صحيح البخاحمد، مـن علمـاء الحـديث ) هـ743(هو الحسين بن محمد بن عبد اهللا ت: الطيبي_ )عمدة القارئالعيني،(الحقا هكذا هورود وسأشير إليه عنـد ( ).256،2(8،1989األعالم،دار العلم للماليين، بيروت،طالزركلي، خير الدين، هكذاوالتفسير والبيان، ).األعالمالزركلي، ورود الحقا ).2231،5)(5638(، كتاب األدب، باب إثم القاطع، رقم صحيح البخاري البخاري، )2( بال طبعة (، دار إحياء الكتب العلمية،إرشاد العباد إلى سبيل الرشادزين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين، :المليباري )3( .)، ارشاد العباد الى سبيل الرشادالميلباري(وسأشير إليه عند وروده هكذا ).94ص،(،)سنة نشروال ).114-113، 15(،صحيح مسلم بشرح النووي :النووي )4( 20 سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخرج البخاري من حديث عمرو بن العاص )1(ولكن لهم رحم أبلّها،اهللا وصالح المؤمنين ينما وليإ ،إن آل أبي ليسوا بأوليائي"-:يقول )2(".بباللها عليها الماء وسقاها شبه الرحم باألرض التي إذا وقع"وقد نقل ابن حجر عن الطيبي أنه وإذا تركت بغير سقي يبست ،يها أزهرت ورؤيت فيها النضارة فأثمرت المحبة والصفاءحق سق في هذا صلى اهللا عليه وسلم وقد بين الرسول.)3("وبطلت منفعتها فال تثمر إال البغضاء والجفاء ولكن يبقى للرحم حق وهو صلتها واإلحسان ،ولرسوله ولصالح المؤمنين الحديث أن الوالء هللا .إليها وإن دلت على شيء فإنما تدل على ،سأكتفي بهذه النصوص التي هي غيض من فيض حيث شملت العديد من المعاني الدالة ،أهمية صلة الرحم والثواب العظيم الذي أعده اهللا للواصل .على صلة الرحم واإلحسان إليها ).260، 1(،مادة بلل،)لسان العربابن منظور،(الماء وبله يبله أي نداه، وبّل رحمه يبلها بال وبالال،وصلها :البالل )1( )2233،5) (5644(، كتاب األدب، باب تبل الرحم بباللها رقم ،صحيح البخاريريالبخا )2( ).204، 21(،فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، )3( ).128 – 1(هـ، مطبعة مصر، 1380، بال رقم طبعة، القاموس المحيطالبعد، مصطفى وآخرون، :الجفاء ).64 -1(،القاموس المحيطالكره والمقت، :البغضاء 21 المبحث الثالث حكم قطيعتهاحكم صلة الرحم و هي أعظم لباس يقي و،فواه ويخرج صداها من القلبصلة الرحم كلمة تنبعث من األ ،وهي أسمى حلية يتحلى بها المسلمون في كل زمان ومكان ،اإلنسان من عذاب الدنيا واآلخرة ومن حراموقطيعتها يتبين لنا أن صلة الرحم واجبة وتحليلها ومن األدلة التي قمت بسردها .كبائر الذنوب ة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية ال خالف في أن صل" :اضوقد قال عّي ويختلف ذلك باختالف ،وصلتها بالكالم ولو بالسالم ،وللصلة درجات أدناها ترك المهاجرة،كبيرة فلو وصل بعض الصلة ولم يصل ،هو مستحب هو واجب ومنها ما القدرة والحاجة فمنها ما )1(".غايتها ال يسمى قاطعا وكفاك شاهدا على تأكيد حقها والتحذير من قطعها " :وهاهو المناوي يقول في تفسيره )3( )2("َواتَّقُواْ اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواَألْرَحاَم :"قرنه سبحانه وتعالى إياها باسمه في قوله تعالى الرحم معلقة " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت )4(".تعالى صلني وصله اهللا ومن قطعني قطعه اهللابالعرش تقول من و تعالى ألن من قطعه اهللا،فهذا الحديث دل على وجوب وصل الرحم وعلى تحريم قطعها )5(."فقد قطع عنه رحمته ).21/90(،عمدة القارئالعيني، )1( ).1 آيةالنساء،سورة ( )2( ).1،130(،فيض القدير المناوي، )3( ).7/96(،)5988(، كتاب األدب،باب من وصل وصله اهللا،رقم الحديث صحيح البخاريالبخاري، )4( 1411، 1ط(الدار المصرية اللبنانية،،إعالم المسلم بما اتفق عليه البخاري ومسلم في الترغيب والترهيبسميح،:عباس )5( ).إعالم المسلمعباس، (وسأشير إليه عند وروده هكذا ). 391ص،(،)م1991-هـ 22 ،ووجوب صلتها ،وقد نقل القرطبي في تفسيره اتفاق األئمة على حرمة قطع الرحم من سابق الوصلة واإلحسان الذي ألفه مع قريبه والمراد بقطع الرحم قطع ما ألف القريب منه )1(.فقطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر كبيرة ،ماال أو مكاتبة أو مراسلة أو زيارة أو غير ذلك فإن اهللا سبحانه وتعالى اعتبر تقطيع األرحام من اإلفساد في األرض فهؤالء وكما مّر تََولَّْيتُْم ِإن َعَسْيتُْم فَهْل" مر في قوله تعالى أبعدهم اهللا من رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم كما )2(". َأْبَصاَرُهْم َوَأْعَمى فََأَصمَُّهْم اللَُّه لََعنَُهُم الَِّذيَن ُأْولَِئَك،أرحامكم َوتُقَطُِّعوا اَألْرضِ ِفي تُفِْسُدوا َأن اتفقت الملة -:بيبين لنا أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة حيث قال القرطيتمما سبق وكذلك )4(،وقد اعتبرها المناوي من الكبائر )3(.على أن صلة الرحم واجبة وان قطيعتها محرمة لكن المناوي قيد هذه الكبيرة )5(،الذهبي اعتبر هجر األقارب هي الكبيرة التاسعة في كتابه الكبائر :حيث قال،فليست بكبيرةأما القطيعة بترك اإلحسان ،بإيذاء ذوي األرحام أو صدهم أو هجرهم أو صد أو ،والرحم القرابة ولو غير محرم بنحو إيذاء ،من الرحمة االقتطاعوقطيعة الرحم من " )6(."فإنه كبيرة أما قطيعتها بترك اإلحسان إليها فليس بكبيرة ،هجر لكن ينبغي اإلشارة من خالل ما سبق إلى أن صلة الرحم عند الدخول بالتفاصيل يختلف ختالف قدرة الواصل، وحاجة من يريد وصله، والشيء الذي يوصل فيه، فمثال إذا كان حكمها با فصلته تكون بإعطائه من المال، فاإلنفاق هنا أصبح من الصلة اوآخر فقير اهناك أخ غني وكذلك البد من مراعاة حال الواصل فإن ،وقد راعينا حاجة الموصول في هذا المثال ،الواجبة .ألن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها،يه الصلة وإال فالكان مقتدرا تجب عل ).94ص (،إرشاد العباد إلى سبيل الرشادالمليباري، )1( ).23آية محمد،سورة ( )2( ).6، 5( الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، )3( ).130، 1( فيض القدير المناوي، )4( وسأشير إليـه عنـد ) 47،49ص، (،)هـ 1403بال طبعة، (بيروت،-، دار الكتاب العربيالكبائر الذهبي، شمس الدين، )5( ).الكبائروروده هكذا الذهبي، ).5/478(المناوي، فيض القدير )6( 23 ،وتوقير الكبير واحترام الصغير ،وقد تكون الصلة أيضا بالزيارة وتفقده والسؤال عنه تباع جنائزهم، وإجابة دعوتهم وسالمة اوعيادة مريضهم و،ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم فهناك العديد من ،م، ودعوتهم إلى الهدىوإصالح ذات البين بينهم والدعاء له،الصدر نحوهم .صور الصلة ال أستطيع حصرها في مثل هذا الموطن حيث قال النووي ،وال بد من اإلشارة إالى أن هجر الرحم بسبب أو لحاجة ال مانع منه إذا كان الهجران لعذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو :" في روضة الطاليبن كان فبه صالح لدين الهاجر أو المهجور فال يحرم وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر نحوهما أو من هجران السلف بعضهم النبي صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه ونهيه عن كالمهم وكذا ما جاء ")1(بعضا -7،367( هــ، 1386المكتب اإلسالمي بال رقم طبعة، ،روضة الطالبين) هـ 676ت (يحيى بن شرف، : النووي )1( 368 ( 24 المبحث الرابع من أسباب قطيعة الرحم على وطغت ا فيها،إننا نعيش في زمان سيطر عليه حب المادة والتشبث بالدنيا وم سأبين اأواصر المودة والمحبة بين األقارب وال شك أن لهذا الجفاء وهذا البعد بين األقارب أسباب )1(:على سبيل المثال ال الحصر بعضا منها حيث ينبثق عن ذلك الجهل بعواقب قطيعة الرحم التي ستلحق بالقاطع : ضعف الوازع الديني .1 للواصل في الدنيا سبحانه ل بالثواب العظيم الذي أعده اهللاوكذلك الجه ،في الدنيا واآلخرة . واآلخرة وخاصة إذا كانت الصلة تتعلق ،وقد يكون الشح والبخل سببا من أسباب قطيعة الرحم .2 مما يدفعه إلى التقصير في صلته بخال وحرصا على الدنيا بما ،بالنفقة على القريب المحتاج )2(". ن ُيوقَ شُحَّ نَفِْسِه فَُأولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحوَنَوَم" :فيها وقد قال اهللا تعالى فالتعالي على القريب الفقير والتكبر :وقد يكون االستعالء والكبر أحد أسباب قطيعة الرحم .3 .عليه بالمال والجاه والحسب والنسب قد يكون سببا في قطيعة الرحم ه أنه وصل اا ينشأ الطفل ولم يشاهد أبإذ ربم :ومنها أيضا التقليد األعمى لآلباء واألجداد .4 حيث ،رحمه أو رافقه لصلة أرحامه كي ينشأ ويترعرع هذا الطفل على صلة أرحامه وحبهم )3(". َبْل قَالُوا ِإنَّا َوَجْدنَا آَباَءنَا َعلَى ُأمٍَّة َوِإنَّا َعلَى آثَارِِهم مُّْهتَُدوَن" :قال تعالى فبعض ،ن هذا األمر هو سبب من أسباب قطيعة الرحمالشك أ: العتاب الشديد بين األقارب .5 فإذا زار قريبه بعد طول انقطاع عن أقربائه فترة طويلة لظروف ما، األشخاص قد ينقطع 1423 2وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف،المملكة العربيـة السـعودية، ط قطيعة الرحم، الحمد، محمد بن إبراهيم، )1( .هـ ). 16آية التغابن،سورة ( )2( ).2آية الزخرف،سورة ( )3( 25 من هنا ،أمطر عليه وابال من العتاب واللوم على تقصيره في حقه وتأخره في المجيء إليه .في زيارته مرة أخرىوقد ال يفكر ،ينفر هذا القريب من كثرة اللوم والعتاب فهناك ،وهو من أخطر ما تعاني منه مجتمعاتنا في هذه األيام: ومنها أيضا التكلف الزائد .6 وقد يكون فقيرا مما ،من إذا زار أقاربه تكلف بالهدايا واألموال الطائلة بأكثر من الالزم ،لمختلفةوخاصة ما يحصل في األعياد والمناسبات ا،يضطره إلى تكليف نفسه فوق الطاقة في مما يؤدي إلى تقييد زيارة األرحام فالناس يحاكي بعضهم بعضا فيما يحضر ألرحامه، .المناسبات فقطاألعياد و قد تكون الزوجة سببا في قطيعة الرحم خاصة إذا كانت ضعيفة الوازع الديني :الزوجات .7 ،اتها التي ال تنتهيمما يدفع زوجها إلى التقصير برحمه لتلبية رغب ،نهاية لها وطلباتها ال َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإنَّ ِمْن َأْزَواجِكُْم َوَأْوالِدكُْم َعُدوا لَّكُْم "وقد قال اهللا تعالى في كتابه يحمل الرجل على قطيعة " :اآليةوقال ابن كثير عن مجاهد في تفسير هذه )1(".فَاْحذَُروُهْم وء الخلق عند بعض الزوجات سببا من أسباب قطيعة وقد يكون س )2(".الرحم أو معصية ربه وإذا قدموا إليه ،فهي دائما تنفره من أقاربه وتحثه على قطيعتهم وعدم زيارتهم ،الرحم أظهرت النفور واإلعراض عنهم مما يدفع الزوج في كثير من األحيان اإلذعان لرغباتها مما . يؤدي إلى قطيعة أرحامه وقد يكون ،الظلم في تقسيم الميراث سببا من أسباب قطيعة الرحمقد يكون الجور و: الميراث .8 قد تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين األقارب مما ومن هذه األسباب أيضا أيضا تأخير القسمة نها سبب رئيس من أوكذلك حرمان البنات من الميراث ال شك ينجم عنها الفرقة والقطيعة .أسباب قطيعة الرحم لكن ليس بالضرورة أن يكون دائما سبب من أسباب قطيعة : طالق األقاربو زواج األقارب .9 ،لكن إذا رافق هذا الزواج مشكالت بين الزوجين قد يكون سببا من أسباب القطيعة ،الرحم ).14آية :التغابنسورة ( )1( ، دار األندلس تفسير القرآن العظيم، هـ 774ير القرشي الدمشقي، ت ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كث( )2( ).ن العظيمآتفسير القرابن كثير، (وسأشير إليه عند وروده هكذا ).30، 7(بيروت، بال رقم طبعة وال سنة نشر، 26 وكما .خاصة إذا انبثق عن هذه المشكالت الطالق الذي يفضي ال محالة إلى قطيعة الرحم :قال طرفة ابن العبد )1(لقربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندوظلم ذوي ا وقد ،قد يكون التقارب في المساكن سببا من أسباب قطيعة الرحم: التقارب في المساكن .10 القرابات ذوي مروا"روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أنه قال وإنما قال ذلك ": قا على مقولة سيدنا عمروقد قال الغزالي معل" أن يتزاوروا وال يتجاوروا )2( "وربما يورث الوحشة وقطيعة الرحم ،ألن التجاور يورث التزاحم على الحقوق وقد يكون القرب في المسافة سبباً في بعض المشكالت بين األوالد مما يؤدي انتقالها ملة على الهجر وقطيعة الحا هذه بعض األسباب .يسبب القطيعة والعداوة بين األقاربف ،لوالدينل .الرحم دداإلنشغال بالدنيا واللهث وراء حطامها فال يجد هذا الالهث وقتا يصل به قرابته ويتو .11 إليهم فمن الناس من تنأى به الديار فيبتعد عن أهله وأقاربه ،بعد المسافة والتكاسل عن الزيارة .12 لعلم أو الجاه فيحسده بعض فقد ينعم اهللا سبحانه على أحد األقارب بالمال أو ا: الحسد .13 .أقاربه وينابه العداء هذه بعض االسباب الحاملة على الهجر وقطيعة الرحم فعلينا أن نحذر قطيعة الرحم ونتجنب األسباب الداعية إليها ألن صلة الرحم هي شعار اإليمان باهللا سبحانه وتعالى وهي من .أعضم أسباب دخول الجنة ـ موسوعة الشعر العربي )1( ركة خيـاط ، اختارها وشرحها وقدم لها، مطاع صفدي و إيليا حاوي، تحقيق أحمد قدامة، ش ) . 405، 2( م 1974لبنان، بال رقم طبعة، –للكتب والنشر، بيروت وسأشير إليه ). 216، 2)(بال طبعة وال سنة نشر(، دار الرشاد الحديثة إحياء علوم الدين أبو حامد بن محمد،: الغزالي )2( ).إحياء علوم الدينالغزالي، (عند وروده هكذا 27 الفصل الثاني ار إلى دارين وبيان أصناف الكفار تصنيف الد وعالقة المسلمين بغيرهم دار اإلسالم: المبحث األول دار الحرب: المبحث الثاني عالقة المسلمين بغيرهم: المبحث الثالث أقسام الكفار: المبحث الرابع صور صلة غير المحاربين من الكفار: المبحث الخامس 28 الفصل الثاني وبيان أصناف الكفار وعالقة المسلمين بغيرهم تقسيم العالم إلى دارين فقد ورد في ،إن الفقهاء قد استنبطوا هذا التقسيم من سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وجاء في ،ثم صارت دار إسالم ،كانت بعد الهجرة دار حرب المكرمة بعض اآلثار أن مكة شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة أيما –أي أهل الذمة –وجعلت لهم ":رسالة خالد بن الوليد طرحت جزيته و عيل من بيت مال ،فصار أهل دينه يتصدقون عليه ،أو كان غنيا فافتقر فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار ،سالمما أقام بدار الهجرة ودار اإل ،المسلمين وعياله )1("فليس على المسلمين النفقة على عيالهم،اإلسالم بل إلى ،أن تقسيم العالم إلى دارين ال يستند إلى نصوص شرعيةذكر بعض الفقهاء أي ليس هناك دليل شرعي على تأصيل فكرة )2(،اجتهاد الفقهاء المبني على التعامل الواقعي فمما الشك فيه أن هذا التقسيم كان متأثرا بالواقع السياسي الذي كان الفقهاء يعيشونه في ،التقسيم هو تقسيم عرفي زماني وهو محض اجتهاد من الفقهاء رحمهم اهللاعصر وحدة دولة اإلسالم ف وأما تقسيم العالم إلى دارين فلم يكن " وفي هذا يقول الزحيلي في كتابه اإلسالم والعالقات الدولية ).3"(بحكم الشرع وإنما باستنباط الفقهاء المجتهدين بحكم الواقع ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بـال الخراج )هـ 183ت،" (حنيفة صاحب أبي"إبراهيم لقاضي يعقوب بن أبو يوسف، ا )1( "الخراجأبو يوسف، ":وسأشير إليه عند وروده هكذا). 144 - 143ص، (،)م 1979 -هـ 1399(رقم طبعة، ، 1392(طبعـة، ، دار العلم للماليين، بيـروت، بـال رقـم القانون والعالقات الدولية في اإلسالممحمصاني، صبحي، )2( ".القانون والعالقات الدولية في اإلسالممحمصاني، :" وسأشير إليه عند وروده هكذا) 77ص،(،)1972 . 102ص) م1997-ه 1417- 4ط(مؤسسة الرسالة، العالقات الدولية في اإلسالمالزحيلي،وهبة ) 3( 29 المبحث األول دار اإلسالم :سالم تعريفات منهاعرف الفقهاء دار اإل )1( .هي البالد التي تجري فيها أحكام اإلسالم :قالوا في تعريف دار اإلسالم الحنفية ن استولى إتظل دار اإلسالم داراً لإلسالم مادامت شعائر اإلسالم قائمة فيها و :فقالوا المالكيةأما )2(.عليها الكفار بالقهر والغلبة )3(.ن كان فيها أهل ذمة أو عهدإحت قبضة المسلمين وهي الدار التي ت :الشافعيةوعند مسلمون وجرت عليها أحكام الدار التي نزلها ال"دار اإلسالم هي :فقالوا :الحنابلةوعند )4(.اإلسالم ألنهم اشترطوا في ،إلى تعريف الحنابلة واهللا أعلم من خالل هذه التعريفات فإني أميل وكذلك تطبق فيها األحكام ،نيسكانها مسلم ن يكونأ :تعريفهم لدار اإلسالم شرطين هما ن أي ارض هي دار اإلسالم إذا أفمنهم من يرى ،بينما في تعريف الفقهاء اآلخرين ،الشرعية الدار التي يسكنها المسلمون هي دار نومنهم من يرى أ ،كانت األحكام الشرعية مطبقة فيها .إسالم لمولوي محمد عمر الشـهير بناصـر اإلسـالم ، تصحيح االبناية في شرح الهدايةالعيني، أبو محمد محمود بن أحمد، )1( ".البنايةالعيني، : "وسأشير إليه عند وروده هكذا) 5/790(، )م 1980هـ، 1400، 1ط(الرامفوري، دار الفكر، ، دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد عليش، بال رقم طبعـة حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد عزمة، )2( ".حاشية الدسوقيالدسوقي، :"وسأشير إليه عند وروده هكذا) 188 ،2(وال سنة نشر، ، دار حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتـاج بشـرح المنهـاج للهيثمـي الشرواني، عبد الحميد، )3( ".شروانيحواشي ال الشرواني،":وسأشير إليه عند وروده هكذا). 258، 9(صادر، بيروت، بال رقم طبعة وال سنة نشر، ، تحقيق وتعليق يوسف أحكام أهل الذمة، )هـ 571ت، (ابن قيم الجوزية، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر، )4( وسأشـير ) 827، 2(،)م 1997 -هـ 1418، 1ط(بن أحمد البكري، شاكر بن توفيق العاروري، دار ابن حزم، بيروت، ".مةأحكام أهل الذابن القيم، ":إليه عند وروده 30 المبحث الثاني دار الحرب :ت الفقهاء لدار الحربتباينت تعريفا حنيفة ثالثة اشترط اإلمام أبيو )1(،بأنها البالد التي تظهر فيها أحكام الكفر: الحنفيةفعرفها :شروط حتى تعد البالد دار حرب وهي .ظهور أحكام كفر فيها • .أن تكون متاخمة لدار كفر • )2(.نوهو أمان المسلمي ،أن ال يبقى فيها مسلم وال ذمي آمنا باألمان األول • بالد الحرب التي تجري أحكام الكفر ":بتعريف قريب من تعريف الحنفية وهي المالكيةوعرفها )3(" عليها أو بلد يفتحه ،بلد كان للمسلمين فغلب عليه الكفار":قالوا في تعريف دار الحرب هي الشافعية )4(" المسلمون من قبل أو فتحوه فغلب الكفار عليه ولم تكن دار ،البالد التي لم تجر عليها أحكام اإلسالم ":ر الحرب بأنهافعرفوا دا :الحنابلةأما .)5("ن الصقهاإسالم وإ ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، بدائع الصنائع، )هـ 587ت، (الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي، )1( ".بدائع الصنائعالكاساني، :"، وسأشير اليه عند وروده هكذا)131، 7(، )م 1986 -هـ 1406، 2ط( ، 10(، )م 1978 – 1398، 3ط(لبنـان، -معرفـة، بيـروت دار المعرفـة، دار ال المبسوط،السرخسي، شمس الدين، )2( "المبسوطالسرخسي، ":،وسأشير إليه عند وروده هكذا)144 )130، 7(،بدائع الصنائعالكاساني، ، )هـ 1398، 2ط(، دار الفكر، بيروت، مواهب الجليل ،)هـ 954ت، (المغربي، أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن، )3( )، مواهب الجليلالمغربي(هكذا، ، وسأشير إليه)518، 2( ، المكتبة السلفية،المدينة المنورة، بال طبعة وال سـنة المجموع شرح المهذبالنووي،أبو زكريا محيي الدين بن شرف، )4( ).286، 15(نشر )728، 2( ، أحكام أهل الذمةابن القيم )5( 31 وجود دار ثالثة وهي دار الصلح الشافعياإلمام رأى ،ودار الحرب وبين دار اإلسالم الدار التي لم يظهر عليها المسلمون وعقد أهلها الصلح بينهم وبين المسلمين ":حيث عرفها بأنها ألنهم في ،دون أن تؤخذ منهم جزية رقابهم )1("لى الشيء يؤدونه من أرضهم يسمى خراجاً ع )2(.غير دار اإلسالم المعتبر في حكم الدار "هذا الرأي أيضا ذهب محمد بن الحسن الشيباني حيث يقول إلى و خرى فبظهورهم على األ ،فإن كان الحكم حكم الموادعين ،عة في ظهور الحكمنهو السلطان والم سلطان آخر في الدار األخرى وليس لواحد من وان كان الحكم حكم ،كانت الدار دار موادعة )3(."أهل الدارين حكم الموادعة ويرون أنها مما يدخل في دار اإلسالم إذا لم ،الفقهاء لم يعترفوا بدار الصلحبعض ولكن أنه متى عقد ،ا ذهبوا إليهوحجتهم فيه ،ةة وقونعوهم على م الإيعقد المسلمون عهدهم معها سكان اإلقليم معاهدة صلح مع المسلمين صارت دارهم بالصلح دار إسالم وصاروا به أهل ذمة )4(".خذ جزية رقابهمتؤ بأنها البالد التي ،عرفوا دار الحرب الذين الفقهاءهو ما ذهب إليه واهللا أعلم والذي أراه .والسلطة فيها لإلسالموال تكون السيادة ،تظهر فيها أحكام الكفر .ها المسلمون، وفي رقابهم جزية يؤدونهاهو ضريبة على األرض الزراعية، في البالد التي يفتح :الخراج )1( وسأشير إليه هكذا، أبو . 25ص ) م 1979 -هـ 1399(، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بال رقم طبعة الخراج أبو يوسف، .الخراجيوسف، لنجار، دار المعرفة، بيروت، لبنان، اشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمد زهري ا األم، الشافعي، محمد بن إدريس، )2( "األمالشافعي، : "وسأشير إليه عند وروده هكذا) 182/ 4(، )م 1973 -هـ 1393، 2ط( العزيز أحمد، بال رقم طبعـة، ، مطبعة شركة اإلعالنات الشرقية، تحقيق عبد السير الكبيرالشيباني، محمد بن الحسن، )3( "الكبيرالسير الشيباني، ":وسأشير إليه عند وروده هكذا) 1703، 5(م، 1972 ، دار الكتـب األحكـام السـلطانية هــ، 450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ت، )4( ).األحكام السلطانيةالماوردي، (وسأشير إليه عند وروده هكذا ).157ص، (العلمية،بيروت،لبنان، بالطبعة وال سنة نشر، 32 المبحث الثالث قة المسلمين بغيرهمعال قبل الحديث عن هذا الموضوع البد من اإلشارة إلى طبيعة الدعوة اإلسالمية في أنها ال تخاطب جنساً وال لوناً وال عرقاً وال قوماً دون ،ورسالة خالدة للناس جميعا ،دعوة عالمية الَْيْوَم َأكَْملْتُ لَكُْم ِدينَكُْم َوَأتَْمْمتُ ":ه اهللا علينا حيث قال سبحانهفهي الدين الكامل الذي أتم ،غيرهم )1(."َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيتُ لَكُُم اِإلْسالَم ِدينًا َوَما ":تعالى والنصوص الشرعية التي تبين عالمية الدعوة اإلسالمية كثيرة منها قوله )2(".نَذيَراًَو اًرنَّاسِ َبِشيَأْرَسلْنَاَك ِإالَّ كَافَّةً لِّل )3(."َوَما َأْرَسلْنَاَك ِإالَّ َرْحَمةً لِّلَْعالَِميَن ":وكذلك قوله تعالى قُْل َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل اللَِّه ":وهذا خطاب اهللا موجه للناس جميعا وهو قوله تعالى اِت َواَألْرضِ ال ِإلََه ِإالَّ ُهَو ُيْحِيي َوُيِميتُ فَآِمنُواْ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ِإلَْيكُْم َجِميًعا الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَو )4(".النَّبِيِّ اُألمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَماِتِه َواتَّبُِعوُه لََعلَّكُْم تَْهتَُدوَن حد ألم يعطهن أعطيت خمساً"ومن السنة النبوية الشريفة قوله صلى اهللا عليه وسلم ولم ،وأحلت لي الغنائم ،وبعثت إلى كل أحمر وأسود ،كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ،قبلي فأيما رجل من أمتي أدركته الصالة صلى ،وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا ،تحل ألحد قبلي )5(".الشفاعة وأعطيت ،ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر ،حيث كان )3المائدة،( )1( )28سبأ، ( )2( )107بياء، األن( )3( )158األعراف، ( )4( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم :باب قوله تعالى ،، كتاب التيممصحيح البخاريالبخاري، )5( ).128، 1(،328: منه، رقم الحديث 33 المية هذا الدين معجزة الرسول صلى اهللا عليه وسلم الخالدة أال وهي وخير شاهد على ع )1(."ِإنَّا نَْحُن نَزَّلْنَا الذِّكَْر َوِإنَّا لَُه لََحاِفظُوَن ":سبحانه وتعالى في شأنه القرآن الكريم الذي قال .من هذه الدالئل وغيرها يتبين لنا أن اإلسالم دعوة عالمية إنسانية للناس جميعاً هذا وقد أثارت مسألة عالقة المسلمين بغيرهم الكثير من الجدل بين فقهاء المسلمين وقـد :انقسم الرأي إلى فريقين أن األصل في عالقة المسلمين بغيرهم هو الحرب وبهذا قال كثيـر مـن علمـاء :الرأي األول .)2(الكية والشافعية والحنابلةالحنفية والم فأما . كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واستدل أصحاب هذا القول بأدلة ى : " فقوله سبحانه وتعالى :األدلة من القرآن الكريم َ َعَل وا َوإِنَّ هللاَّ ُھْم ُظلُِم أَنَّ اَتلُوَن ِب ِذيَن ُيَق أُِذَن لِلَّ .)4(" َوُھَو ُكْرهٌ َلُكمْ ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلقَِتالُ : "وقوله سبحانه وتعالى، )3(" َنْصِرِھْم َلَقِديرٌ فهذه اآليات وما شابهها مما لم يـذكر ،)5("َواْقُتلُوُھْم َحْيُث َثقِْفُتُموُھمْ " :ى وكذلك قوله تعال .تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا دون قيد أو شرط بعثت بين : " قوله صلى اهللا عليه وسلم : ومن األحاديث النبوية الشريفة الواردة في ذلك وجعـل ،وجعل رزقي تحت ظل رمحـي ،دي الساعة بالسيف حتى يعبد اهللا وحده ال شريك لهي ومعنى هذا الحديث أن للسيف المقام األول في تقريـر )6("ة والصغار على من خالف أمريالذل .دعوة التوحيد ).9الحجر، ( )1( مغنـي ، الشـربيني، )108 -107، 3( ،الخرشي على مختصر سـيدي خليـل ، )100، 7( ،بدائع الصنائعالكاساني . )2( ).388 -387، 10( المغني في التشريح الكبير،، ابن قدامه، ) 275، 4( المحتاج ) . 39سورة الحج، آية ( )3( )216سورة البقرة، آية ( )4( )191سورة البقرة، آية ( )5( ) . 5115( رقم ) 50: 2( ،، إسناده ضعيف كما قال شعيب االرناؤوط،مسند أحمد بن حنبلأحمد، )6( 34 لَا ِإلََه إال اهللا ُأِمْرتُ َأْن ُأقَاِتَل الناس حتى َيشَْهُدوا َأْن :"وكذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم َوَأنَّ ُمَحمًَّدا رسول اللَِّه َوُيِقيُموا الصَّلَاةَ َوُيْؤتُوا الزَّكَاةَ فإذا فََعلُوا ذلـك َعَصـُموا ِمنِّـي ِدَمـاَءُهْم )1(" َوَأْمَوالَُهْم إال بَِحقِّ الِْإْسلَامِ َوِحَساُبُهْم على اللَِّه .جل الدخول في اإلسالم وهذا يدل على أن األمر بقتال الناس هو من أ أن أصل عالقة المسلمين بغيرهم هو السلم وبهذا قال سفيان الثوري وكثيـر مـن : الرأي الثاني المالكية ونسب هذا القول البن عمر وبه قال ابن تيميـة وابـن القـيم ومحمـد رشـيد رضـا .)2(وغيرهموالقرضاوي ء والكتاب المحـدثين إلـى أن وقد ذهب بعض الفقها:" يقول الدكتور عبد الكريم زيدان األصل في عالقة دار اإلسالم بدار الحرب هي السلم ال الحرب وال يغير هذه العالقة إال سـبب )3("من أسباب القتال المشروعة أما من القرآن الكريم فقوله ،واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من الكتاب والسنة الشريفة )4(" لسَّلْمِ فَاْجنَْح لََها َوتََوكَّْل َعلَى اللَِّهَوِإن َجنَُحواْ ِل" :سبحانه و تعالى .فاآلية الكريمة تحث المسلمين على قبول السلم من الكفار حين اللجوء إليه ا " :وكذلك قولـه سـبحانه وتعـالى َلَم َفَم ْيُكْم السَّ ْوا إَِل اِتلُوُكْم َوأَْلَق ْم ُيَق وُكْم َفَل إِْن اْعَتَزلُ َف ُ لَ لَ هللاَّ ِبيالً َجَع ْيِھْم َس ْم َعَل ْلِم : "وكــذلك قولــه تعــالى ،)5(" ُك ي السِّ وا فِ وا اْدُخلُ ِذيَن آَمُن ا الَّ َھ ا أَيُّ َي ) 17 ،1 ( ،) َِإْن تَاُبوا َوَأقَاُموا الصَّلَاةَ َوآتَْوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا َسـبِيلَُهمْ ( كتاب اإليمان، َباب ،صحيح البخاري البخاري، )1( 25رقم ـ 1400، دار الشروق بال رقم طبعـة اإلسالم عقيدة وشريعةشلتوت، محمود، )2( ، أبـو ) 454-453ص ( م 1980-هـ م، 1966-هـ1386، المؤتمر الثالث لمجمع البحوث اإلسالمية، القاهرة، المجتمع اإلسالمي في ظل اإلسالمزهرة، محمد، رضا محمد ) م1991 -هـ 1412، 4، دار الفكر دمشق، طآثار الحرب في اإلسالم الزحيلي، وهبة،) . 405-404ص ( خطابنا فـي ، القرضاوي، يوسف، 240م، ص 1960-هـ 1380 6ط القاهرة، –مكتبة القاهرة الوحي المحمدي،رشيد، . 158م، ص 2004 -هـ 1424، دار الشروق، بال رقم طبعة عصر العولمة م 1982 -هـ1402، مؤسسة الرسالة، بيروت بال رقم طبعة مجموعة بحوث فقهيةزيدان، عبد الكريم، )3( )61سورة األنفال، آية ( )4( )90سورة النساء، آية ( )5( 35 ةً فهذه اآليات وما شابهها مما لم يذكر تدل على األمر بقبول السلم من الكفار إذا جنحـوا )1("َكافَّ .إليه ال تتمنـوا " :قوله صلى اهللا عليه وسلم ،أما األدلة من السنة النبوية الشريفة فكثيرة منها )2("فية فإذا لقيتموهم فأصبروالقاء العدو وسلوا اهللا العا حيث نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم في هذا الحديث عن الرغبة في الحرب وتمني لقاء .العدو عوته لهـم بالـدخول إلـى وكذلك رسائله صلى اهللا عليه وسلم إلى الملوك واألمراء ود فهذا يدل على أن األصل هو السلم فلو كان األصل هو الحرب لما أرسل إليهم هـذه ،)3(الماإلس .الرسائل : والذي أميل إليه واهللا تعالى أعلم هو ما ذهب إليه الزحيلي حيث قال ،والحرب عـارض لـدفع الشـر ،وإن األصل في عالقات المسلمين بغيرهم هو السلم والبرهان ال بالسـيف امها وتكون الدعوة إلى اإلسالم بالحجة وإخالء طريق الدعوة ممن وقف أم .)4(والسنان وليس في هذا نسبة الخطأ إلى فقهائنا األوائل فإن رأيهم كان بناء على مرحلة تاريخيـة " ولكـن ال ،معينة وليس من الضرورة أن ينسجم على كل المراحل مادام أنه اجتهاد وليس نـص :وفي هذا يقول الدكتور القرضـاوي ،ة المادية والتجهيز العسكرييعني هذا عدم اإلهتمام بالقو )5("رصها على معاداة من يعاديهافأمة اإلسالم تحرص على مسالمة من يسالمها كح" )208سورة البقرة، آية ( )1( رقـم ( ،)1082، 3( .إذا لم ُيقَاِتْل َأوََّل النََّهارِ َأخََّر الِْقتَاَل حتى تَُزوَل الشَّْمُس َباب كان النبي ،صحيح البخاريالبخاري، )2( 2804.( ).111 - 103، 12(، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، )3( . )120ص (، آثار الحربالزحيلي، )4( .)158ص (، خطابنا في عصر العولمةالقرضاوي، )5( 36 المبحث الرابع قسام الكفار أ الحربيون وفيه الفروع التالية: المطلب األول ة بين المسلمين وغيرهم في آيتين إن القرآن الكريم وضع دستوراً ومنهاجاً لتنظيم العالق ال َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم " :من كتاب اهللا عز وجل في سورة الممتحنة فقال تعالى نََّما ِإ،ُمقِْسِطيَنِفي الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجوكُم مِّن ِدَيارِكُْم َأن تََبرُّوُهْم َوتُقِْسطُوا ِإلَْيهِْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الْ َأن َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاتَلُوكُْم ِفي الدِّينِ َوَأخَْرُجوكُم مِّن ِدَيارِكُْم َوظَاَهُروا َعلَى ِإخَْراجِكُْم )1(."تََولَّْوُهْم َوَمن َيتََولَُّهْم فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن وسأبين مفهوم كل منهما وموقف المسلم ،حاربينففرقت اآليتان بين المحاربين وغير الم .من كل صنف تعريف الحربي في اللغة واالصطالح :الفرع األول وجمعها ،والحرب نقيض السلم ،وهو العدو المحارب ،نسبة إلى الحرب: الحربي :ودار الحرب ،و فالن حرب أي عدو محارب ،أنا حرب لمن حاربني أي عدو :يقال ،حروب )2(.ن الذين ال صلح بينهم وبين المسلمينبالد المشركي :شرعا وأما تعريف الحربي )3(". م ورفض أن يكون من أهل العهدمباح الدم الذي رفض اإلسال بأنه":عرف الحنفية الحربي )4("هو مباح الدم والمال ما لم يدخل تحت حكم اإلسالم "فالحربي :المالكيةوعند )5(."غير معصوم الدم والمال بأنه" فعرفوا الحربي :لشافعيةأما ا 9-8اآليات الممتحنة،سورة )1( ).595، 1(، مادة حرب، لسان العرب ابن منظور، )2( ).653- 650، 5(،البنايةالعيني، )3( ).360، 3(، مواهب الجليلالمغربي، ). 353، 2( بلغة السالكالصاوي، )4( حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمـات سيد محمد شطا، الدمياطي، أبو بكر بن ال )5( حاشـية الـدمياطي، :، وسأشير إليه عند وروده هكذا)117، 4(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بال سنة نشر، الدين .إعانة الطالبين 37 )1(."فالحربي مباح الدم على اإلطالق " :الحنابلةوعند د في آية فالمحارب الوار ،بين الحربي والمحارب ومن الجدير بالذكر أن هناك فرق ًدا َأن ُيقَتَّلُواْ َأْو ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحارُِبوَن اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِفي اَألْرضِ فََسا" :الحرابة نَْيا َولَُهْم ُيَصلَُّبواْ َأْو تُقَطََّع َأْيِديهِْم َوَأْرُجلُُهم مِّْن ِخالٍف َأْو ُينفَْوا ِمَن اَألْرضِ ذَِلَك لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ )2(."ِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم لى وجه يمتنع المارة منه وع ،البةى المارة ألخذ المال عل سبيل المغهو الذي يخرج عل وسواء كان القطع بالسالح ،أو واحد ،وينقطع الطريق سواء كان انقطع من جماعة ،من المرور )3(.االنقطاع يحصل بكل هذا ألن ،أو الخشب أو العصا حيث ،وما ذهب إليه المالكية والشافعيةواهللا أعلم من هذه التعريفات والذي أميل إليه .لم يدخل تحت حكم اإلسالم مباح الدم والمال ماعرفوا الحربي بأنه فإذا قتل مسلم أو ذمي ،لكونه حربياً غير معصوم الدم ،أما الحربي فدمه هدر لكل مسلم وال ":وذلك للنص الوارد في هذا حيث يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،)4(حربياً لم يقتل به )5(."يقتل مسلم بكافر بال (بيروت، –، المكتب اإلسالمي المبدع في شرح المقنع )484 ت(ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم محمد بن عبد اهللا، )1( ).، المبدعابن مفلح( :وسأشير إليه عند وروده هكذا) 263، 8(، )هـ1400رقم طبعة، 33المائدة، آية سورة 2( ، المنهـاج مغني المحتاج إلى معرفة معـاني ، )977ت (الشربيني، محمد الخطيب، ).90، 7( بدائع الصنائع الكاساني، )3( مغنـي الشـربيني، (وسأشير إليه عند وروده هكـذا ) 236 - 235، 4(،)م 985 -هـ 11377بال رقم طبعة، (مصر، ، مطبعة على مختصر أبي الضياء، سيدي خليل5شرح الخرشي ، )هـ 1101ت (الخرشي، أبو عبد اهللا محمد، ). المحتاج ).الخرشي، شرح الخرشي(:يه عند وروده هكذاوسأشير إل) 103، 8(، )هـ 1317، 2ط(القاهرة، –بوالق ، تبيين الحقائق وشرح كنـز الـدقائق الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، ، )2،353(، بلغة السالكالصاوي، )4( ـ : (وسأشير إليه عند وروده هكذا)6،104(، )هـ 1313بال رقم طبعة (القاهرة، -دار الكتب اإلسالمية تبيـين ي، الزيلع ).قائقالح ).52، 1(، 111، باب كتابة العلم، رقم الحديث صحيح البخاريالبخاري، )5( 38 سلم من الحربيينموقف الم :الفرع الثاني وقد حّرم اإلسالم مواالتهم والتودد ،كما بينت فالحربي دمه هدر لكونه غير معصوم ِإنََّما َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاتَلُوكُْم ِفي ":إليهم واإلحسان إليهم حيث قال سبحانه في كتابه العزيز وا َعلَى ِإخَْراجِكُْم َأن تََولَّْوُهْم َوَمن َيتََولَُّهْم فَُأولَِئَك ُهُم الدِّينِ َوَأخَْرُجوكُم مِّن ِدَيارِكُْم َوظَاَهُر )1(".الظَّاِلُموَن إنما ينهاكم عن مواالة هؤالء الذين ناصبوكم ":يقول ابن كثير معلقاً على اآلية ينهاكم اهللا عن مواالتهم ويأمركم ،فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم،بالعداوة )2(." َوَمن َيتََولَُّهْم فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن ":ثم أكد الوعيد على مواالتهم بقوله،داتهمبمعا َيا َأيَُّها الَِّذيَن ":وكذلك نهى اهللا سبحانه وتعالى عن مواالتهم ومودتهم في قوله تعالى ْيهِم بِالَْمَودَِّة َوقَْد كَفَُروا بَِما َجاَءكُم مَِّن الَْحقِّ آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم َأْوِلَياء تُلْقُوَن ِإلَ اء ُيخْرُِجوَن الرَُّسوَل َوِإيَّاكُْم َأن تُْؤِمنُوا بِاللَِّه َربِّكُْم ِإن كُنتُْم خََرْجتُْم جَِهاًدا ِفي َسبِيِلي َواْبِتغَ ُم بَِما َأخْفَْيتُْم َوَما َأْعلَنتُْم َوَمن َيفَْعلُْه ِمنكُْم فَقَْد َضلَّ َسَواء َمْرَضاِتي تُِسرُّوَن ِإلَْيهِم بِالَْمَودَِّة َوَأنَا َأْعلَ )3(".السَّبِيلِ فاآلية نهت عن مواالة المشركين والكفار، وكذلك نهت عن التودد والتقرب إليهم سواء فتجب ،افاإلخفاء واإلعالن سيان في علم اهللا ال تفاوت بينهم ،كان في اإلعالن أو اإلسرار )4(.وعدم اتخذاهم أولياء وأصدقاء ،عداوتهم ومصارمتهم ).304، 29( التفسير الكبيرالرازي، ). 60، 18( الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، . 9سورة الممتحنة، آية )1( ).628، 6(، تفسير ابن كثير ابن كثير، )2( .9آية الممتحنة، سورة .1آية نة،الممتحسورة )3( ، بـال الكشاف،)هـ 538ت (الزمخشري، جار اهللا محمود بن عمر الخوارزمي، ). 297، 9( التفسير الكبيرالرازي، )4( تفسير ابـن كثيـر ابن كثير، ".الكشافالزمخشري، ":وسأشير إليه هكذا) 89، 4) (بال رقم طبعة وال سنة نشر(دار نشر، )6 ،623.( ).434، 2(، مادة صرم لسان العرب وهي اسم للقطيعة والهجران، ابن منظور،مأخوذة من الصرم :المصارمة 39 أصناف غير الحربيين :المطلب الثاني فهؤالء هم المسالمون الذين ،لكنهم ال يقفون في طريق دعوته ،فهؤالء لم يقبلوا اإلسالم ِذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ ال َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَّ ":في قوله تعالى ،أمرنا اهللا ببرهم واإلحسان إليهم يقول القاسمي ،)1(" َولَْم ُيخْرُِجوكُم مِّن ِدَيارِكُْم َأن تََبرُّوُهْم َوتُقِْسطُوا ِإلَْيهِْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطيَن لك وذ ،جواز صلة الذين لم يعادوا المسلمين من جميع أصناف الملل واألديان" حول هذه اآلية نسب أو ممن ال قرابة بينه وبينه وال ألن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة أو إذا لم يكن في ذلك داللة له أو ألهل الحرب على عورة ألهل ،نسب غير محرم وال منهي عنه )2(.اإلسالم ا ِإلَْيكُُم السَّلََم فََما َجَعَل اللَُّه لَكُْم فَِإنِ اْعتََزلُوكُْم فَلَْم ُيقَاِتلُوكُْم َوَألْقَْو ":وكذلك قوله تعالى )3(." َعلَْيهِْم َسبِيالً ،فإن اعتزلوكم ولم يتعرضوا لقتالكم":قال الشوكاني رحمه اهللا معلقا على هذه اآلية فهذا االستسالم يمنع من ،وانقادوا فال يحل لكم قتلهم وال أسرهم وال نهب أموالهم ،واستسلموا لكم )4(."مهذلك ويحر واالصطالحالذميون وتعريفهم في اللغة :األولالفرع ورجل ،ألنه يدخل في أمان المسلمينبذلك وسمي الذمي ،العهد والكفالة واألمان :الذمة في اللغة وهم الذين يؤدون ،وأهل الذمة أي أهل العقد أو أهل العهد ،وجمعها ذمام ،ذمي أي له عهد )5(.الجزية من المشركين .8 آية الممتحنة،سورة )1( ، دار الفكر بيروت، تحقيق محمـد فـؤاد عبـد تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويلالقاسمي، محمد جمال الدين، )2( .تفسير القاسمي روده هكذا، القاسمي،وسأشير له عند و). 129، 4(، )م 1978 -هـ 1398، 2ط(الباقي، . 90آية النساء، سورة )3( ، )496، 1(، )هـ1393 –م 1973 3ط(، دار الفكر، فتح القدير، )هـ 1250ت (الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، )4( ).فتح القديرالشوكاني، ( :وسأشير إليه عند وروده هكذا ).495ص ( فاكهة البستانالبستاني، ). 301، 8( ، تاج العروسلزبيديا). 1077، 1(، لسان العرب ابن منظور، )5( 40 )1(األمان المؤبد :الذمة بأنها الحنفيةعرف :في االصطالح الذمة )2(التزام تقريرهم في دارنا وحمايتهم والذب عنهم بشرط بذل الجزية :المالكيةوعند ذل الجزية واالستسالم هو التزام تقريرهم في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم بب :الشافعيةوعرفها )3(".من جهتهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام ،إقرار بعض الكفار على كفره":وا الذمة بأنهافعرف الحنابلةوأما )4(."الملة ث عرف ابن القيم ما ذهب إليه الحنابلة حيواهللا أعلم والذي أميل إليه من هذه التعريفات أن يجري عليهم حكم هؤالء لهم ذمة مؤبدة وهؤالء قد عاهدوا المسلمين على :"أهل الذمة بقوله وقد أجمع )5(."التي يجري فيها حكم اهللا ورسوله بالد المسلمينإذا كانوا يقيمون في ، ورسولهاهللا )6(.عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوسالفقهاء على جواز :"وهي قوله تعالى ،أما أهل الكتاب فاآلية واضحة وصريحة في جواز عقد الذمة لهم اللَِّه َوالَ بِالَْيْومِ اآلِخرِ َوالَ ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَ َيِدينُوَن قَاِتلُواْ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمنُوَن بِ )110، 7( ، بدائع الصنائعالكاساني )1( )200/201، 2(، ، حاشية الدسوقيالدسوقي )2( 1997 -هــ 1417 1ط(دار السالم، مصر الوسيط في المذهب،) هـ 505ت،(الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، )3( ).الوسيطالغزالي، : (وسأشير إليه عند وروده هكذا) 55، 7(إبراهيم، محمد محمد تامر، تحقيق أحمد محمود)م بيروت، راجعه وعلق عليه هالل مصـيلحي –، دار الفكر، لبنان كشاف القناعالبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، )4( كشـاف وده هكـذا، البهـوتي، ، وسأشير إليه عنـد ور )116، 3(، )م1982 -هـ 1402بال رقم طبعة (ل،مصطفى هال .القناع .)874، 2(، أحكام أهل الذمةقيم الجوزية، ابن )5( كشاف البهوتي، ). 173، 4( األم،الشافعي، ). 404، 1(، ، بداية المجتهدابن رشد). 110، 7(،بدائع الصنائعالكاساني، )6( )345، 7(ابن حزم، المحلى ). 117، 3(، القناع ار، وقيل يعبدون الشمس والقمر، وقيل إنهم أخذوا بعض دينهم من اليهود وبعضه من النصارى، قوم يعبدون الن :المجوس )443، 3(، القدير فتح الشوكاني، 41 أما المجوس )1(،" ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوتُواْ الِْكتَاَب َحتَّى ُيْعطُواْ الْجِْزَيةَ َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن )2(".سنوا بهم سنة أهل الكتاب":وسلمه صلى اهللا عليه فقد ثبت جواز عقد الذمة لهم بقول شروط عقد الذمة :الفرع الثاني فليس المقصود ،دفع الجزية وهو مبلغ من المال مقابل إقامتهم في الدولة اإلسالمية :الشرط األول إلى الدين وة بل الدع ،ليس الهدف هو المال" كما يقول السرخسي من دفع الجزية هو المال ألنه بعقد الذمة يترك القتال أصال وال يقاتل من ال يقاتل ثم يسكن بين المسلمين ،سن الوجوهبأح )3(."ويعظه واعظ فربما يسلم ،فيرى محاسن الدين حيث قال ،سقط الجزية عن النساء والضعفاء والمساكينوتجلت رحمة اإلسالم في أنه أ وال تؤخذ من المسكين ،نساء والصبيانال تجوز الجزية على ال":أبو يوسف في كتابه الخراج وكذلك المترهبون الذين في األديرة إذا كان لهم يسار أخذ ،وال من مقعد ،الذي يتصدق عليه )4(."منهم، وإن كانوا إنما هم مساكين يتصدق عليهم أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم ي المعامالت المالية وفي االنقياد لإلسالم أي لكل حكم من أحكامه ف عليهم :والشرط الثاني )5(.ليكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ،الخضوع للعقوبات اإلسالمية ومقابل دفع الجزية فإن الدولة اإلسالمية تعترف بالحقوق الشرعية لكل طائفة، وال سيما قامة الدائمة تلك التي تتعلق باألحوال الشخصية والشعائر الدينية، ويكتسب بموجب عقد الذمة اإل .والتمتع بالحقوق والحريات ،في دار اإلسالم مع الحماية لهم 29 آية التوبة،سورة )1( مكتبـة دار البـاز، مكـة المكرمـة، ، الكبـرى سنن البيهقـي أحمد بن الحسن بن علي بن موسى أبو بكر، البيهقي، )2( ، 1834ؤخذ منهم، رقم الحـديث، تحقيق محمد عبد القادر عطا، باب المجوس أهل كتاب والجزية ت، )م1994/هـ1414( )9 ،189.( ).77/78، 10( المبسوط،السرخسي، )3( ).122ص (، الخراج،أبو يوسف، )4( ).86، 8(،نهاية المحتاج الرملي،). 126، 3(،كشاف القناع البهوتي، )5( 42 واالصطالحالمستأمنون وتعريفهم في اللغة :الفرع الثالث قد أمنت فأنا آمن :فنقول ،واألمن ضد الخوف ،مأخوذ من األمن واألمان :المستأمن في اللغة )1(.وأمنت غيري : أما المستأمن في اصطالح الفقهاء )2(."مسلما كان أو حربيا ،بأمان وهو من يدخل دار غيره ،الطالب لألمان":بأنه الحنفيةعرفه )3(.رفع استباحة دم الحربي :بأنه المالكيةوعرفه )4(.هو ترك القتل والقتال مع الكفار :الشافعيةوعند )5(.هو كل من كان بينه وبين المسلمين عهد :فعرفوه الحنابلةأما :الشريفة والسنة النبويةالكريم رعي على األمان في القرآن الدليل الش : الكريم من القرآنأوال َوِإْن َأَحٌد مَِّن الُْمشْرِِكيَن اْستََجاَرَك فََأجِْرُه َحتَّى َيْسَمَع كَالَم اللَِّه ثُمَّ َأْبِلغُْه ":قوله تعالى )6(." َمْأَمنَُه ذَِلَك بَِأنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيْعلَُموَن ن أحد من المشركين سألك جوارك أي أمانك وذمامك فأعطه إياه إو"أي :وجه الداللة )7(".وإن أبى فرده إلى مأمنه ،فحسن فإن قبل أمرا ،أي يفهم أحكامه ونواهيه ،ليسمع القرآن )106 ،1( لسان العرب ابن منظور، )1( -هــ 1386 2ط (والده، مصر، ، مكتبة مصطفى بابي الحلبي وأحاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، )2( )حاشية ابن عابدينابن عابدين، ( :وسأشير إليه عند وروده هكذا) 166، 4(، )م1966 ).360، 3(، مواهب الجليلالمغربي، )3( ).4،313(،مغني المحتاجالشربيني، )4( 1382، 1ط(، طبع على نفقة الملك سعود بن عبـد العزيـز، الريـاض، مجموع فتاوى ابن تيمية في الفقه ابن تيمية، )5( ).مجموع فتاوى ابن تيمية في الفقهابن تيمية، ( :وسأشير إليه عند وروده هكذا) 22/10(،)هـ .6آية التوبة،سورة )6( ).75/76، 8(، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، )7( 43 :الشريفة أما من السنةثانيا )1(."ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" :فقال صلى اهللا عليه وسلم لم يكن ألحد نقضه ،إذا أمن أحد من المسلمين كافراً وأعطاه ذمة":أيوجه الداللة )2(."المسلمين كنفس واحدة ألن ،فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد يا رسول اهللا زعم ابن أمي على :" عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالتروي وكذلك ما قد أجرنا من أجرت يا أم ":فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "أنه قاتل رجال قد أَجْرته )3(."هانئ :ثالثا اإلجماع على مشروعية األمان والعمل به فلو أن أجمعت األمة بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم أحدا من المسلمين أجار أحدا من الكفار وأمنه فهو في ذمة المسلمين فيحرم التعرض له وينبغي . )4(ى إبالغه مأمنه وإال كان غدرا وخيانة ألن األمان الزم من جهة المسلمين حمايته حت الذين عاهدت منهم ثم ينقضـون ":، كتاب الجهاد والسر، باب من عاهد ثم غدر وقوله تعالىصحيح البخاري البخاري، )1( )1160، 2(، 3800رقم الحديث " عهدهم في كل مرة وهم ال يتقون )215، 8(، فتح الباريابن حجر، )2( ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،دار سنن أبي داود )هـ275ت(أبو داود، سليمان بن األسعد السجستاني األزدي )3( .،قال األلبـاني صـحيح )84، 3(، 2763الفكر بال طبعة وال سنة نشر، كتاب الجهاد، باب في أمان المرأة، رقم الحديث ) 77، 5(مكتبة المعارف، الرياض، بال طبعة وبال سنة نشر، . السلسلة الصحيحةاأللباني، ) 4،238(ي، مغني المحتاج الشيربين )4( 44 المبحث الخامس :يةمن الكفار وفيه المطالب اآلت صور صلة غير المحاربين اللين في مخاطبتهم :المطلب األول من رحمة اهللا سبحانه وتعالى أن جعل الناس أمماً مختلفة في الرأي والفكر والمعتقد، َولَْو شَاء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس ُأمَّةً َواِحَدةً َوالَ َيَزالُوَن : "ث قال تعالى في كتابه العزيزحي )1(".ُمخْتَِلِفيَن أثناء الدعوة إلى اهللا سبحانه وتعالى امتثاال اإلسالم تحلى بآدابكل مسلم عليه أن ي ى َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسنَِة اْدُع ِإلَ :"حيث قال في كتابه العزيز ألوامره سبحانه، )2(". َوَجاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو َأْعلَُم بِالُْمْهتَِديَن دليل الموضح للحق أي المقالة المحكمة الصحيحة وهي ال ،دع إلى اإلسالم بالحكمةأأي " والموعظة الحسنة هي التي ال يخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم ،المزيل للشبهة أي أدعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حسنة، وجادلهم بالتي ،ويجوز أنه يريد القرآن ،فيها ر فظاظة وال اللين من غيأي بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق و ،هي أحسن )3(."تعنيف وباطال ،فتكون حقًا في نصرة الحق ،هي دفع القول على طريقة الحجة بالقوة" :فالمجادلة )4(."في نصرة الباطل وكذلك أمر اهللا موسى عليه السالم عندما أرسله إلى فرعون أن يقول له قوال لينا حيث )5(". َيخْشَى َأْو لََعلَُّه َيتَذَكَُّر لَيِّنًا فَقُولَا لَُه قَْولًاِفْرَعْوَن ِإنَُّه طَغَى ِإلَى اذَْهَبا " :قال تعالى .118آية : هودسورة )1( . 125آية : النحل سورة )2( ).435، 2( الكشاف: الزمخشري )3( ).77، 7(، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي )4( ).44،43(اآليات: طه سورة )5( 45 إذن ما حال ،فإذا كان الموعظة بالرفق واللين مع فرعون،وهذا خطاب لفرعون" )1(".الموعظة مع غير فرعون كَاَن ِصدِّيقًا َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ ِإْبَراِهيَم ِإنَُّه ":وقد تجلى اللين أيضا في دعوة إبراهيم ألبيه َيا َأَبِت ِإنِّي قَْد ،بِيِه َيا َأَبِت ِلَم تَْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال ُيْبِصُر َوال ُيغِْني َعنَك شَْيًئاِإذْ قَاَل أل،نَّبِيا الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َيا َأَبِت ال تَْعُبِد ،َجاَءِني ِمَن الِْعلْمِ َما لَْم َيْأِتَك فَاتَّبِْعِني َأْهِدَك ِصَراطًا َسوِيا )2(."َيا َأَبِت ِإنِّي َأخَافُ َأن َيَمسََّك َعذَاٌب مَِّن الرَّْحَمن فَتَكُوَن ِللشَّْيطَانِ َوِليا ،كَاَن ِللرَّْحَمنِ َعِصيا واعلم أن إبراهيم عليه : "وقد علق الفخر الرازي على قصة إبراهيم مع والده بقوله ،ألنه نّبه أوال على ما يدل على المنع من عبادة األوثان،الكالم في غاية الحسن السالم رتب هذا ثم نّبه على أن طاعة الشيطان غير جائزة ،وترك التقليد ،في النظر واالستدالل تباعهابثم أمر ثم إنه عليه السالم أورد ،ثم ختم الكالم بالوعيد الزاجر عن اإلقدام على ما ال ينبغي ،في العقول دليل على شدة " َيا َأَبِت "فإن قوله في مقدمة كالمه ،هذا الكالم الحسن مقرونا باللطف والرفق ِإنِّي ":وختم الكالم بقوله تعالى ،الصواب الحب والرغبة في صونه عن العقاب وإرشاده إلى )3(".ذلك يدل على شدة تعلق قلبه بمصالحه."َأخَافُ أن نقول للناس القول الحسن حيث قال ريم الكفي كتابه سبحانه وقد أمرنا اهللا )4(".َوقُولُواْ ِللنَّاسِ ُحْسنًا":سبحانه وقولوا لهم الطيب من القول وجازوهم بأحسن ما تحبوا ،أي قولوا للناس قوال ذا حسن للناس ) أي المسلم(فينبغي أن يكون قوله ،وهذا كله حض على مكارم األخالق ،أن تجازوا به ومن غير أن يتكلّم ،اً طلقاً مع البّر والفاجر والسنّي والمبتدع من غير مداهنةلينا ووجهه منبسط )5(".معه بكالم يظن أنه يرضى مذهبه 1،2007ط(ر البداية األردن، ،دا)138ص،( فقه الدعوة إلى اهللا: اسعيفان وآخرون، مصطفى عايد، رشا خميس ذياب )1( ".فقه الدعوة إلى اهللا :اسعيفان وآخرون"، وسأشير إليه عند وروده هكذا )هـ ).45،41(آيات :مريمسورة )2( ).، بال سنة نشر2ط(، دار الكتب العلمية، طهران، )227_226، 21(التفسير الكبير: الرازي )3( . 83آية :البقرةسورة )4( ).16، 2(،مع ألحكام القرانالجا :القرطبي )5( 46 َوال تَُجاِدلُوا َأْهَل الِْكتَابِ ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن " :وكذلك ورد في قوله تعالى بِالَِّذي ُأنزَِل ِإلَْينَا َوُأنزَِل ِإلَْيكُْم َوِإلَُهنَا َوِإلَُهكُْم َواِحٌد َونَْحُن لَُه ظَلَُموا ِمنُْهْم َوقُولُوا آَمنَّا )1(."ُمْسِلُموَن والّسْورة ،الغضب بالكظمو،وهي مقابلة الخشونة باللين ،بالخصلة التي هي أحسن"أي )3(".فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه" )2(."باألناة ،ة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى اهللا عز وجلفيجوز مجادل" )4(".وإجابتهم إلى اإليمان ال عن طريق اإلغالظ والمخاشنة ،والتنبيه على حججه وآياته ْعُبَد ِإالَّ قُْل َيا َأْهَل الِْكتَابِ تََعالَْوا ِإلَى كَِلَمٍة َسَواء َبْينَنَا َوَبْينَكُْم َأالَّ نَ " :وكذلك قوله تعالى اْ اشَْهُدواْ بَِأنَّا اللََّه َوالَ نُشْرَِك بِِه شَْيًئا َوالَ َيتَِّخذَ َبْعُضنَا َبْعًضا َأْرَباًبا مِّن ُدونِ اللَِّه فَِإن تََولَّْوا فَقُولُو )5(".ُمْسِلُموَن هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن":ل ابن كثير حول هذه اآليةقا سواء بيننا " :ثم وصف الكلمة بقوله تعالى،والكلمة تطلق على الجملة المفيدة،جرى مجراهم )6(".أي عدل ونَْصف نستوي نحن وأنتم فيها" وبينكم فالسواء هنا هو العدل والنصفة وهي الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن )7(."الحق .46آية العنكبوت، سورة )1( ).464، 1(مادة سار ،المعجم الوسيطوالسورة من سار إذا غضب وثار، ). 208، 3( الكشافالزمخشري، )2( ).328، 5( تفسير ابن كثيرابن كثير، )3( ).350، 3( الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، )4( .64آية آل عمران،سورة )5( ).2،53(تفسير ابن كثير، )6( ).106، 4( الجامع ألحكام القرآن،القرطبي، )7( 47 َوالَ تَُسبُّواْ الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِ اللَِّه " :ولهوكذلك فإن اهللا نهانا عن سب آلهتهم بق ألنه علم إذا ،نهى اهللا سبحانه المؤمنين أن يسبوا أوثان الكفار" )1(".فََيُسبُّواْ اللََّه َعْدًوا بِغَْيرِ ِعلْمٍ قالت كفار قريش ألبي طالب إما أن تنهى : باس سبوها نفر الكفار وازدادوا كفرا قال ابن ع )2(".حمدا وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها وإما أن نسب إلهه ونهجوهم بل ندفع بالتي هي أحسن لما ،واهللا سبحانه وتعالى أمرنا أن ال نقابل اإلساءة باإلساءة ال تَْستَوِي الَْحَسنَةُ َوال السَّيَِّئةُ إْدفَْع بِالَِّتي " :حيث يقول سبحانه،يترتب على ذلك من الخير الكثير )3(."ِهَي َأْحَسُن فَِإذَا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوةٌ كََأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم والصبر على جهالة ،هنا دعوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى دين الحق فالحسنة" ادفع ،ما أظهروه من الجالفة :والمراد بالسيئة ،إليهم االلتفاتوترك االنتقام وترك ،الكفار فإنك إذا صبرت على سوء أخالقهم مرة بعد ،لتهم وسفاهتهم بالطريق الذي هو أحسن الطرقجها استحيوا من تلك األخالق ،ولم تقابل سفاهتهم بالعنف وال إصرارهم باإليذاء واإليحاش ،أخرى )4(".وتركوا تلك األفعال القبيحة ،المذمومة أرى أن دعوة غير المسلمين تكون المفسرين فيها الفقهاء ومن خالل هذه األدلة وأقوال ألن حسابهم على اهللا ،وال يحق للمسلم أن يحاسب غير المسلمين على معتقداتهم ،بالرفق واللين وليس المسلم مكلفاً أن يحاسب الكافرين على " :وفي هذا يقول الدكتور يوسف القرضاوي ،تعالى وإنما حسابهم ،س موعده في الدنياولي ،فهذا ليس إليه ،أو يعاقب الضالين على ضاللهم ،كفرهم َوِإن َجاَدلُوَك فَقُلِ اللَُّه " :قال تعالى ،إلى اهللا يوم الحساب وجزاؤهم متروك إليه في يوم الدين )5(".اللَُّه َيْحكُُم َبْينَكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كُنتُْم ِفيِه تَخْتَِلفُوَن ،َأْعلَُم بَِما تَْعَملُوَن .108آية األنعام، سورة )1( )7،61(القرطبي الجامع ألحكام القرآن )2( .34آية : فصلتسورة )3( ).871، 2(، المعجم الوسيطهو الطعان، المؤذي، :والمشاق) 127،27(، التفسير الكبيرالرازي، )4( .69، 68 آيات الحج،سورة )5( 48 فَِلذَِلَك " أهل الكتاب في شأنصلى اهللا عليه وسلم يخاطب رسوله ه وتعالى سبحان وقال ْعِدَل فَاْدُع َواْستَِقْم كََما ُأِمْرتَ َوال تَتَّبِْع َأْهَواءُهْم َوقُْل آَمنتُ بَِما َأنَزَل اللَُّه ِمن ِكتَابٍ َوُأِمْرتُ ِلَأ الُنَا َولَكُْم َأْعَمالُكُْم ال ُحجَّةَ َبْينَنَا َوَبْينَكُُم اللَُّه َيْجَمُع َبْينَنَا َوِإلَْيِه َبْينَكُُم اللَُّه َربُّنَا َوَربُّكُْم لَنَا َأْعَم للصراع بين اعتقاده بكفر الكافر اوبهذا يستريح ضمير المسلم وال يجد في نفسه أثر )1(".الَْمِصيُر )2(.واعتقادوإقراره على ما يراه من دين ،وبين مطالبته ببره واإلقساط إليه الدعاء لهم بالهداية والتوفيق: المطلب الثاني اهللا فى صلى من أعظم صور البر الدعاء لغير المسلم بالهداية، قدوتنا في ذلك المصط :عليه وسلم ومن ذلك عمرو الدوسي وأصحابه يل بن وقد قدم عليه الطف"دعاؤه صلى اهللا عليه وسلم لقبيلة دوس . 1 أي ستهلك بدعائه - فقيل هلكت دوسا ،إن دوسا قد كفرت وأبت فادع عليها يا رسول اهللا: فقالوا )3(."اللهم اهد دوسا وائت بهم مسلمين":فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - عليها إني لم " :قال عليه الصالة والسالم ،يا رسول اهللا أدع على المشركين"وقيل في موضع آخر . 2 )4(."أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة )5(".فلم يكن صلى اهللا عليه وسلم فاحشا وال متفحشاً وال لعاناً وال منتقماً لنفسه" .15آية الشورى،سورة )1( ص (مؤسسة الرسالة، بيـروت، ) م1983 –ه 1404 2ط( غير المسلمين في المجمع اإلسالمي،القرضاوي، يوسف، )2( 49 _50.( ، 2779يث ، كتاب الجهاد والسير، باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم، رقـم الحـد صحيح البخاريالبخاري، )3( )3 ،1073.( صاحب النبي صلى اهللا عليه وسلم، كان سيدا مطاعا من أشراف العرب، ودوس بطن من األسد، : طفيل بن عمرو الدوسي ، مؤسسـة سـير أعـالم النـبالء هـ، 1374أسلم قبل الهجرة بمكة، الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ت .سير أعالم النبالء،وسأشير إليه عند وروده هكذا، الذهبي، )1،344(ي،الرسالة، بيروت، تحقيق مأمون الصاغرج ).2007/ 4( 2599، كتاب البر والصلة، رقم الحديث صحيح مسلم )4( ).2/675( المعجم الوسيطالشنيع من القول والفعل، :الفحش ).152، 16(، النووي،شرح النووي على مسلم )5( 49 وكذلك دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن الخطاب بالهداية وهو مازال مشركا حيث . 3 )1(".اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب:"قال فهذا متفق على ،والرحمة وكل ما يتصل بذلك من ثواب اآلخرة ء لهم بالمغفرةأما الدعا َما كَاَن ِللنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمنُواْ َأن " :والدليل على هذا قوله تعالى،عدم جوازه بعد وفاة غير المسلم )2(."يََّن لَُهْم َأنَُّهْم َأْصَحاُب الَْجِحيمَِيْستَغِْفُرواْ ِللُْمشْرِِكيَن َولَْو كَانُواْ ُأوِلي قُْرَبى ِمن َبْعِد َما تََب تضمنت قطع مواالة الكفار حّيهم ومّيتهم فإن اهللا لم يجعل للمؤمنين الكريمة هذه اآلية " ألنه ،أما االستغفار لألحياء جائز ،فطلب الغفران للمشرك مما ال يجوز ،أن يستغفروا للمشركين فال بأس أن يدعو الرجل ألبويه ،جميل وترغيبهم في الدينمرجو إيمانهم ويمكن تألفهم بالقول ال )3(."فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فال يدعى له،داما حيّينويستغفر لهما ما ،الكافرين وذلك ال يتبينه أحد ،عن االستغفار للمشركين بعد مماتهمتعالى النهي من اهللا "فاآلية تفيد هو حي فال سبيل إلى علم ذلك فللمؤمنين أن يستغفروا وأما من ،إال بأن يموت على كفره )4(".لهم َوَما كَاَن اْسِتغْفَاُر ِإْبَراِهيَم َألبِيِه ِإالَّ َعن مَّْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاُه فَلَمَّا تََبيََّن " :وكذلك قوله تعالى )5(".اٌه َحِليٌملَُه َأنَُّه َعُدوٌّ ِللَِّه تََبرََّأ ِمنُْه ِإنَّ ِإْبَراِهيَم لََأوَّ فإن ،والمعنى ال حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم الخليل عليه السالم ألبيه" كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليل أن يؤمن باهللا :وقال ابن عباس ،ةَدذلك لم يكن إال عن ِع )6(."فترك الدعاء له ،فلما مات على الكفر علم أنه عدو هللا ،ويخلع األنداد قـال ) 5/617( 3681مناقب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنـه، رقـم الحـديث ، كتاب بابسنن الترمذيالترمذي، )1( .هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر :الترمذي .113 آية التوبة،سورة )2( ).274_273_8(، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، )3( ).11/44(، جامع البيانالطبري، )4( . 114آية : التوبةسورة )5( ).8،274(، الجامع ألحكام القرانطبي، القر )6( 50 فلما تبين له بموته مشركا باهللا تبرأ منه "وقد ورد في تفسير الطبري حول هذه اآلية )1(".وترك االستغفار له العدل معهم وعدم ظلمهم في أنفسهم وأعراضهم :المطلب الثالث ق يظهر بين المسلمين خلوعظمة هذا ال ،إن أسمى وأرقى ما دعا إليه اإلسالم هو العدل فقد أمرنا اإلسالم بالعدل ،ولكنه يبرز بشكل أعظم وأرقى مع غير المسلمين ،مع بعضهم البعض : وهناك أدلة عديدة على ذلك منها ،مع غير المسلمين َوالَ َيْجرَِمنَّكُْم شَنَآُن قَْومٍ َعلَى َأالَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو ":قوله تعالى أوال من القرآن الكريم )2(."َأقَْرُب ِللتَّقَْوى َدلَّت اآلية على أن كفر الكافر ال يمنع من العدل "يقول القرطبي في تفسير هذه اآلية وإن ،وأن المثلة بهم غير جائزة ،وأن يقتصر بهم على المستحق من القتال واالسترقاق ،عليه قصدا إليصال الغم والحزن فليس لنا أن نقتلهم بمثلة ،نا وأطفالنا وغّمونا بذلكءقتلوا نسا )3(".ليهمع ال َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجوكُم مِّن " :وكذلك قوله تعالى )4(". ِدَيارِكُْم َأن تََبرُّوُهْم َوتُقِْسطُوا ِإلَْيهِْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطيَن لذين لم يقاتلوكم من أجل دينكم من جميع أصناف عن اأي ال ينهاكم اهللا"وجه الداللة )5(".الملل واألديان أن تصلوهم وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم وبركم بهم ).45، 11(،، جامع البيانالطبري، )1( .8آية المائدة، سورة )2( ).110، 6(، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، )3( ).338، 3(من مثل إذا شنع في عقوبته وجعله مثال وعلما، ابن منظور لسان العرب، مادة مثل، :المثلة . 8 يةآ ،الممتحنةسورة )4( .)446، 2( الطبري،مختصر جامع البيان، )5( 51 ال ينهى المسلمين عن ":ويقول السايس في كتابه تفسير آيات األحكام حول هذه اآلية ،مسلمين من ديارهماإلحسان إلى من اتصفوا من الكفرة بعدم المقاتلة في الدين وعدم إخراج ال )1(".ومعنى اإلقساط اإلفضاء بالقسط وهو العدل كما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم حذر من ظلم أهل الذمة : ثانيا من السنة الشريفة فقال عليه أفضل ،حيث جعل من نفسه خصماً للمعتدي عليهم يوم القيامة ،وانتقاص حقوقهم أو أخذ منه شيئا ،أو كلفه فوق طاقته ،أو انتقصه حقه معاهدا أال من ظلم" :الصالة والتسليم )2(".بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة أن ظلم غير المسلم موجب حديث آخر لى اهللا عليه وسلم فيوكذلك أكد الرسول ص اتقوا دعوة ":فقال صلى اهللا عليه وسلم ،الذي يقبل دعوته على ظالمه المسلمتعالى النتقام اهللا )3(".فإنه ليس دونها حجاب - وإن كان كافرا –ظلوم الم إنا نمر بأهل الذمة فنصيب من ":فيقولرضي اهللا عنه وهذا رجل يسأل ابن عباس " ال يحل لكم من ذمتكم إال ما صالحتموهم :"عباس رضي اهللا عنه فقال ابن ،الشعير أو الشيء )4(".عليه وال يغير حق : "هل نجران قال فيهوكذلك لما كتب النبي صلى اهللا عليه وسلم صلحه أل ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين ،من حقوقهم وال سلطانهم وال شيء مما كانوا عليه )5(".بظلم وال ظالمين ، وسأشير إليه )بال طبعة وال سنة نشر(، )4،140(، مطبعة محمد علي صبيح،تفسير آيات األحكامالسايس، محمد علي، )1( ".، تفسير آيات األحكامالسايس: "عند وروده هكذا : اب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، رقم الحـديث ،كتاب الخراج واإلمارة والفئ، بسنن أبي داودأبو داود، )2( المكتـب صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، األلباني، محمد ناصر الدين، . قال األلباني صحيح ،)170، 3(،3052 ).442، 1(اإلسالمي، بال طبعة وال سنة نشر، .صحيح :عيب األرناؤوطقال ش) 153، 3(،)12571: (، رقم الحديثمسند أحمدأحمد، )3( ، تحقيق محمد خليل هـراس، األموال) هـ 224ت،(،أبو عبيد،القاسم بن سالم، )219ص (، األموالرواه أبو عبيد في )4( ).م1981_هـ 1401(دار الفكر القاهرة، ابن ":روده هكذا،وسأشير إليه عند و"بال طبعة وال سنة نشر"بيروت، -، دار صادر)266، 1(ابن سعد، الطبقات الكبرى، )5( ".سعد الطبقات الكبرى 52 من "السالم الصالة وولهذا قال عليه ،لم وأفظعه فهو قتل النفس بغير حقوأما قمة الظ )1(".ا ليوجد من مسيرة أربعين عاما وإن ريحه ،قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ألنهم في ،عقد الذمة يوجب حقوقا علينا":وأعجبني قول القرافي في الفروق حيث يقول أو نوع من ،أو غيبة في عرض أحدهم فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء ،جوارنا وفي خفارتنا -صلى اهللا عليه وسلم -اهللا أنواع األذية أو أعان على ذلك فقد ضّيع ذمة اهللا تعالى وذمة رسول )2(."وذمة دين اإلسالم وأما ما أمر به من برهم "ويتابع القرافي قوله في معنى البر والعدل مع غير المسلمين ،وكساء عاريهم ،وإطعام جائعهم،وسد خلة فقيرهم ،فالرفق بضعيفهم،من غير مودة باطنية وأن يعانوا على دفع الظلم ،حهموصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصال )3(."عنهم وهذا مبني على " :يقول القرضاوي محذراً من ظلم غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي )4(."وظلم القوي للضعيف أعظم في اإلثم ،أن الذمي في دار اإلسالم أضعف شوكة عادة :مع غيرهم ومن ذلكأيضا قد شهد بعدل المسلمين والتاريخ :اإلسالمي التاريخ ثالثا من :المساواة في القضاء فقد اقتص الخليفة عمر للقبطي في ،مصر وابنه قصة القبطي مع عمرو بن العاص والي. 1 )5(".لناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراًاستعبدتم ا تىيا عمرو م":وقال مقولته المشهورة ،مظلمته ).1155، 3(، 2995:، كتاب الجهاد والسير، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم،رقم الحديثصحيح البخاريالبخاري، )1( ومعه إدرار الشروق على أنوار الفروق لإلمام أبي القاسم الفروق، )هـ 684ت (القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي، )2( ، 1ط (لبنـان، –، دار الكتب العلميـة، بيـروت )29، 3(ن عبد اهللا ابن الشاط، ضبطه وصححه خليل المنصور،قاسم ب ".الفروقالقرافي، ":وسأشير اليه هكذا)م1998 -هـ 1418 ).31، 3(، )الفروقالقرافي، (خفارتنا أي حمايتنا، ).3،29( الفروقالقرافي، )3( ).11ص، (، تمع اإلسالميغير المسلمين في المجالقرضاوي، )4( -هــ 1342، 1ط(، مطبعة السـعادة، تاريخ عمر بن الخطاب) هـ597ت، (ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج، )5( ".تاريخ عمرابن الجوزي، : "وسأشير إليه عند وروده هكذا) 100ص (،)م1924 53 خصومة "ع الخلفاء ومن ذلك وكذلك تجلى العدل مع غير المسلمين حتى في خصومهم م. 2 فاحتكما ،ثم وجدها عند يهودي ،التي فقدهاالخليفة علي رضي اهللا عنه مع يهودي في درعه ،أما أنا فأشهد أن هذه أحكام األنبياء:فأسلم اليهودي وقال،إلي شريح القاضي فحكم بها لليهودي ه إال اهللا وأن محمدا رسول أشهد أن ال ال ،فيقضي لي عليه ،أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من ،الدرع واهللا درعك يا أمير المؤمنين ،اهللا )1(".أما إذا أسلمت فهي لك،فقال علي كرم اهللا وجهه ،بعيرك األورق حيث كتب إلى عماله ،هو علي رضي اهللا عنه يأمر عماله بالعدل التام مع غير المسلمين وها. 3 وال دابةً ،وال رزقاً يأكلونه ،إذا قدمت عليهم فال تبيعّن لهم كسوة شتاًء وال صيفاً"على الخراج وال تقمه على رجله في طلب ،يعملوا عليها وال تضربّن أحداً منهم سوطاً واحداً في درهم ،وفإنا إنما أمرنا أن نأخذ منهم العف ،وال تبع ألحد منهم عرضا في شيء من الخراج ،درهم )2(".وإن بلغني عنك خالف ذلك عزلت ،يأخذك اهللا به دوني ،فإن أنت خالفت ما أمرتك به أعطى عمر بن الخطاب أهل إيلياء أمانا على أنفسهم وأموالهم الوثيقة العمرية حيث . 4 )3(".رانيتهم وال يضار أحد منهم وأنهم ال يضطهدون بسبب نص،وكنائسهم وصلبانهم ها نلمس أن التاريخ اإلسالمي خير دليل وخير شاهد على عدل من هذه المواقف وغير ،فلم ولن يوجد أعظم وال أسمى من تعاليم اإلسالم في تعامله ،المسلمين وحسن معاملتهم لغيرهم -م1966، 1ط(بيـروت، -، مكتبـة المعـارف )5 - 4، 8(، البداية والنهاية، )هـ 774ت،(ابن كثير، ابو الفداء، )1( ".البداية والنهايةابن كثير، ":،وسأشير إليه عند وروده هكذا)هـ 1386 هو الفقيه أبو أمية، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة، أسلم فـي حيـاة النبـي، -:شريح القاضي ).100، 4(،سير أعالم النبالءالذهبي، وقعة صفين بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان حيث ادعى األخير أن علياً قتل عثمان فـأراد حصلت : صفين الكامـل فـي هـ، ابن األثير محمد بن محمد بن عبد الواحـد الشـيباني، 36أن يلزم دم عثمان ويقاتله وقد حصلت سنة ابن األثيـر، : "، وسأشير إليه عند وروده)1979 – 1399(،دار صادر، بيروت، بال رقم طبعة، )277-276، 3(،التاريخ ".الكامل في التاريخ ).1026، 2( ، المعجم الوسيطما كان لونه لون الرماد: األورق ) . 205، 9(، سنن البيهقي الكبرىالبيهقي، )2( قـم طبعـة، بـال ر (القـاهرة، –،مكتبة االسـتقامة )105، 3(،تاريخ األمم والملوكالطبري،أبو جعفر محمد بن جرير، )3( ".تاريخ األمم والملوكالطبري، " :وسأشير إليه هكذا ،)م1939_ هـ1357 54 فما نراه اليوم من تجاوزات لتعاليم ومبادئ اإلسالم من بعض ،وعالقته مع غير المسلمين فمن الظلم أن نحاكم ،فاإلسالم من تصرفاتهم بريء ،سالمليسوا بحجة على اإل المسلمين الذين اإلسالم بتصرفات بعض المسلمين، فالعدل يقتضي أن نقيس تصرفات المسلمين بمعايير ومقاييس فما يرتكبه بعض المسلمين من ظلم لآلخرين وإشعال نيران الفتنة والفرقة ،اإلسالم وليس العكس ألنه أمر بالعدل واإلحسان ،سالم بريء كل البراءة منهموالعداوة وتنفير لغير المسلمين فاإل فمن باب أولى ،وإذا كان هذا التوجيه مع الكفار غير المحاربين،والرحمة بالمسلم وغير المسلم .هذا اإلحسان والعدل واللين مع القريب غير المسلم لمسلمون من وال بد من اإلشارة هنا إلى أن الظلم والقهر واإلعتداء الذي يتعرض له ا .قبل غير المسلمين يؤدي إلى ارتكاب بعض األعمال غير المسؤولة تجاه اآلخرين 55 الفصل الثالث أحكام التعامل مع غير المسلمين حكم الزواج بين المسلمين وغير المسلمين: المبحث األول النفقة على غير المسلم حكم: المبحث الثاني مسلمحكم الوصية لغير ال :المبحث الثالث وارث بين المسلمين وغير المسلمينحكم الت: المبحث الرابع حكم إخراج الزكاة لغير المسلم :المبحث الخامس كم إخراج صدقة الفطر لغير المسلمح: المبحث السادس حكم الوقف لغير المسلم :المبحث السابع المسلم واألدلة على جواز عيادته حكم عيادة القريب غير: المبحث الثامن حكم إخراج الكفارة لغير المسلم :لمبحث التاسعا حكم إلقاء السالم على غير المسلم: المبحث العاشر تباع جنازتهاير المسلم وتشييعه وحكم غسل القريب غ: المبحث الحادي عشر األكل من ذبائح غير المسلمين حكم: المبحث الثاني عشر ل هداياهمهداء لغير المسلم وقبوحكم اإل: المبحث الثالث عشر 56 المبحث األول حكم الزواج من غير المسلمين حكم الزواج بالمشركة: المطلب األول وهي من الذين يعبدون األوثان أو ،هي التي ليس لها كتاب سماوي وال شبه كتاب: المشركة وهذا باتفاق الفقهاء لقوله ،فهذه المشركة ال يجوز للمسلم نكاحها ،األصنام أو غير ذلك )1(."َوالَ تَنِكُحواْ الُْمشْرِكَاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ":تعالى حكم زواج المسلم بالكتابية :المطلب الثاني :اختلفت آراء الفقهاء في زواج المسلم بالكتابية واستدلوا .لم بالكتابيةوهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حل زواج المس :القول األول ُأِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباتُ َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوتُوا الِْكتَاَب ِحلٌّ لَكُْم َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ الَْيْوَم":على رأيهم بقوله تعالى ُموُهنَّ لَُهْم َوالُْمْحَصنَاتُ ِمَن الُْمْؤِمنَاِت َوالُْمْحَصنَاتُ ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوا الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم ِإذَا َآتَْيتُ يَن غَْيَر ُمَساِفِحيَن َولَا ُمتَِّخِذي َأخَْدانٍ َوَمْن َيكْفُْر بِالِْإيَمانِ فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه َوُهَو ِفي ُأُجوَرُهنَّ ُمْحِصِن )2(."الَْآِخَرِة ِمَن الْخَاِسرِيَن –، المكتبـة الثقافيـة )451:ص(، الثمر الداني في تقريب المعانيابن أبي زيد، :القيرواني). 308،4(، البنايةالعيني، )1( حاشـية الشـرقاوي، ). الثمر الداني واني،القير( :، وسأشير إليه عند وروده هكذا)بال طبعة وال سنة نشر(لبنان،-بيروت ، وبهامشها الشرح المذكور مع تقرير الفاضل السيد مصطفى الذهبي، على شرح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري الشرقاوي حاشـية الشـرقاوي، : (، وسأشـير إليـه هكـذا )بال طبعة وال سنة نشر(مصر، –، دار إحياء الكتب العربية )237،2( ).445،9(، المحلىابن حزم، ). 472،6(المغني دامه، ابن ق). الشرقاوي .)221 آيةالبقرة،سورة ( –، دار الكتاب العربـي، بيـروت )324،2( أحكام القران) هـ 370ت،(أبو بكر احمد بن علي الرازي، :الجصاص )2( أبو عبد اهللا محمد :شافعي، ال)226،3(،)أحكام القرآنالجصاص،(وسأشير إليه وروده هكذا )بال طبعة وال سنة نشر(لبنان، وسأشير إليه ) م1994 -ـ ه 1414،2ط) (187،1(القاهرة –، مكتبة الخانجي أحكام القرآن ،)هـ 204ت، (بن إدريس، ).38، 5(، المبسوط، السرخسي، ).589،6( المغني، ابن قدامه، )أحكام القرآنالشافعي، ( :هكذا ).5آية المائدة،سورة ( 57 والمحصنات في اآلية هن الحرائر العفائف فاهللا سبحانه ذكر الطيبات من : وجه الداللة )1(.مناكحالمطاعم والطيبات من ال وحجة مالك ،أما إذا كانت حرة كتابية فإنه يجوز نكاحها مع الكراهة على قول مالك وهو يقبلها ويضاجعها وليس له منعها من ذلك، وال من ،ألنها تتغذى بالخمر وتغذي وليدها )2(".وقد تموت وهي حامل فتدفن في مقابر الكفار وهي حفرة من حفر النار ،الذهاب إلى الكنيسة والحجة ،كراهة زواج المسلم بالكتابية ،وبعض الحنابلة وهو منقول عن ابن عمر :لقول الثانيا وأيضا قول ابن عمر رضي اهللا )3( "َوالَ تَنِكُحواْ الُْمشْرِكَاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ":في ذلك قوله تعالى لى المسلمين وال إن اهللا حرم المشركات ع: حينما سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال ماعنه )4(.أعلم من الشرك شيئا أكبر من أن تقول ربها عيسى أو عبد من عبيد اهللا وبالتالي ينطبق عليها التحريم الوارد في اآلية ،فحجة هذا الفريق أن الكتابية مشركة "لكن جمهور الفقهاء بينوا أن الكتابية تختلف عن المشركة فالنص واضح وصريح ،ةالكريم )5("الَِّذيَن ُأوتُوا الِْكتَاَب ِمْن نَاتَُوالُْمْحَص وكذلك لو كانت ،والمحصنة هي الحرة والعفيفة فهذا دليل على جواز نكاح الكتابية الحرة : يوجب أن تكون مخصوصة بقوله تعالىعلى العموم )6("ُّيْؤِمَن َحتَّى َوالَ تَنِكُحواْ الُْمشْرِكَاِت"آية )7(".ْقَْبِلكُم ِمْن يَن ُأوتُوا الِْكتَاَبالَِّذ ِمْن َوالُْمْحَصنَاتُ" خاصة وأن نزولها متأخر عن نزول اآلية التي احتج بها الذين كرهوا : وجه الداللة )8(.الزواج بالكتابية ).66-67،6( جامع البيان في تفسير القرآنالطبري، ). 504-503، 2( القرآن العظيمتفسير ابن كثير، )1( ،)226،3(شرح الخرشي،الخرشي )2( ).221آية البقرة،سورة ( )3( ).590،6( المغنيابن قدامه، ). 333-332،1( أحكام القرآنالجصاص، )4( ).5آية المائدة،سورة ( )5( ).221 آيةالبقرة،سورة ( )6( ).5آية المائدة،سورة ( )7