ة النجاح الوطنيةــــــــامعــــج اــــــات العليــــــــة الدراســـــكلي صالحيات مأموري الضبط القضائي في مالحقة جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني "دراسة تحليلية" ِإعداد إبراهيم معين إحسان أبو حديد إشراف د. نائل طه د. عبد اللطيف ربايعة ات ، من كلية الدراسالقانون الجنائياستكماال لمتطلبات الحصول علي درجه الماجستير في الرسالةقدمت هذه فلسطين. -العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 0202 ج اإلهداء إلى روح الذي كان منتظرًا هذه اللحظاتأهدي هذا العمل المتواضع المرحوم والدي " معين أبو حديد" ولكن هي األقدار......خطفتك جسدًا.. وأبقتك روحا ...فالرحمة على روحك الطيبة. إلى أمي الغالية حفظها الله...ورعاها إلى األخوة واألخوات إلى من كنت منتظرا لقائي األبدي معها زوجتي...الغالية تورة آالء""الدك حفظها الله ورعاها ذخرا وسندا إلى من ساندني في عملي هذا... لكل هؤالء محبتي ومودتي د الشكر ال يسعني في هذا الموقف الُمشرف إالا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أساتذتي د. نائل طه، مر إلخراج النصح واإلرشاد المستود. عبد اللطيف ربايعة مشرفي الرسالة، واللذان لم يتوانى عن تقديم هذه الدراسة. كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء هيئة المناقشة الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة، وأتقدم بالشكر إلى كل من ساهم بإخراج هذه الرسالة إلى الوجود وأخص بالذكر الدكتور توفيق أبو حديد. ة الغراء، وسائر المرافق العلمية في دولة فلسطين الواعدة، وال أنسى بشكري هذا جامعة النجاح الوطني والذين تركوا أعظم األثر في إثراء هذا العمل العلمي المتواضع. فلكم مني كل التقدير واالحترام ه فهرس المحتويات اإلهداء....................................................................................أ الشكر والتقدير........................................................................... ب ...........ج...............................اإلقرار.......................................... فهرس المحتويات..........................................................................ج ط .....................................الملخص............................................ 1....................................................................................المقدمة 4أهمية الدراسة.............................................................................. 4األهمية النظرية............................................................................ 5العملية.............................................................................األهمية 5أهداف الدراسة............................................................................. 6............منهج الدراسة.................................................................. 6حدود الدراسة.............................................................................. 6..................الدراسة...................................................... مصطلحات 7.............السابقة..............................................................الدراسات 11إشكالية الدراسة........................................................................... 11...........أسئلة الدراسة.................................................................. 14......................................جريمة المخدرات والضبط القضائي: التمهيديالفصل 14.............................................................ماهية المخدرالمبحث األول: 15...........................واألفعال المادية فيها بيان ماهية جرائم المخدرات المطلب األول: 17...........والركن المعنوي فيها صفة الضبط القضائي في جرائم المخدرات: المطلب الثاني 11..........................................................: الضبط القضائيالمبحث الثاني 11................................ ...................مفهوم الضبط القضائي: المطلب األول 12....................................................خصائص الضبط القضائي:الفرع األول و 11..........................تبعية مأموري الضبط القضائي في جرائم المخدرات :الثانيالفرع 14........ ..............................................فئات الضبط القضائي: لثالفرع الثا ( 3أعمال النيابة العامة في ظل قانون اإلجراءات الجزائية رقم ): المطلب الثاني 17............................................................................م.1221لسنة 12......................................................العامةصالحيات النيابة : الفرع األول 32...............اإلشراف والرقابة على أعمال مأموري الضبط القضائي.........: الفرع الثاني م بشأن مكافحة 1215( لسنه 11في ظل قرار بقانون رقم)النيابة العامة اختصاصات: الثالثالفرع 31العقلية........................................................ المخدرات والمؤثرات صالحيات مأموري الضبط القضائي العادية )األصلية( في مالحقة جرائم :األولالفصل 37....المخدرات............................................................................ 37.....مأموري الضبط القضائي العادية في مرحلة االستدالل.......صالحيات :المبحث األول 37..........................................................مفهوم االستدالل: المطلب األول 42.........أساليب إجراء التحريات والحصول على المعلومات من قبل إدارة مكافحة المخدرات :األولالفرع 41................األساس القانوني لالستدالل في التشريع الفلسطيني............ :الثانيالفرع 41 .......................................إجراءات استقصاء جرائم المخدرات: نيالثا المطلب 53...................................مرحلة جمع االستدالل في جرائم المخدرات :الفرع األول 54.................خصائص مرحلة جمع االستدالل في جرائم المخدرات.........: الفرع الثاني 55.....................ضمانات مرحله جمع االستدالالت في جرائم المخدرات: المبحث الثاني 62...........................في ملف جمع االستدالالتتصرف النيابة العامة : ألولا المطلب 61 ......إجراءات االستدالل................................................: نيالثا المطلب رائم في مالحقة ج االستثنائيةصالحيات مأموري الضبط القضائي في األحوال :نيلثاالفصل ا 66................................................................................المخدرات االستثنائية في مالحقة جرائم المخدرات بناءا مأموري الضبط القضائي صالحيات: المبحث األول 66........على حالة التلبس بالجريمة .................................................. 66................................................التلبس في جرائم المخدرات المطلب األول: ز 67... ........................................حاالت التلبس في جرائم المخدرات :الفرع األول 61.....................................................................التلبس : الفرع الثاني 71................................................................مفهوم التلبس: الفرع الثالث 71..............................................................أحوال التلبس:المطلب الثاني 71..........................شروط صحة حاله التلبس .........................: الفرع األول 74............................................................خصائص التلبس :الثانيالفرع 75كصالحية استثنائية لمأموري الضبط القضائي في جرائم المخدرات. القبض :الثاني المبحث 75.............................................مفهوم القبض................: المطلب األول 77.جواز القبض والتفتيش في جرائم المخدرات ..................................: الفرع األول 72حاله تجيز القبض والتفتيش في جرائم المخدرات............................... :لثانياالفرع 72...........................................................خصائص القبض :لثاالث الفرع 11...................................................شروط القبض على المتهم الرابع:الفرع 11....... ........................................ضمانات المقبوض علية : المطلب الثاني 11...............................................التفرقة بين الضبط واالستيقاف :الفرع األول بطالن القبض على المتهم في غير األحوال المبينة في القانون وما يترتب :الثانيالفرع 13.....................................................................................علية 14..................أغراض القبض ........................................... :لثالثاالفرع 15.........................................................حقوق المقبوض علية: الرابعالفرع 16كصالحية استثنائية لمأموري الضبط القضائي في جرائم المخدرات.. التفتيش :المبحث الثالث 16............................................................مفهوم التفتيش: طلب األولالم 17األول: النص القانوني لتفتيش ......................................................الفرع 12......................................مفهوم تفتيش المنازل..................: ثانيالالفرع 21.............................................القانونية لتفتيش المنازل الطبيعة: الثالثالفرع 23. .سلطة مأموري الضبط القضائي في تفتيش المساكن في حالة التلبس..... :انيالمطلب الث ح 23...........................................................الفرع األول: تفتيش األشخاص. 24...........................................شروط التفتيش في جرائم المخدرات :الثانيالفرع 24......................التفريق بين تفتيش المنازل وغيره من اإلجراءات الشبيه به:الثالثالفرع 122..........................................التفتيش في جرائم المخدراتبطالن : الرابعالفرع 121........................................................ضمانات التفتيش: خامسالالفرع في مالحقة جرائم المخدرات صالحيات مأمور الضبط القضائي االستثنائية :رابعالمبحث ال 121 ................................................الندب) التفويض( للتحقيقالمستمدة من 121...................................الطبيعة القانونية للندب............... :المطلب األول 121...................................................ماهية الندب والحكمة منه :األولالفرع 121......................................................شروط الندب للتحقيق :الثانيالفرع 124....................الفرع الثالث:حدود صالحيات مأمور الضبط القضائي المنتدب للتحقيق 126...................................: مظاهر تبعية مأموري الضبط القضائيالمطلب الثاني 1215لسنة 11رقم بقانون الجهة المختصة باالستدالل واإلحالة والتفتيش وفق قرار: ولاألالفرع 127........................................بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قانون رقم بمأموري الضبط القضائي على ضوء النصوص الواردة في قرار صالحيات : ثانيالالفرع 121.......................ت العقلية...بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرا 1215لسنة 11 لسنة 11وفق قرار بقانون رقم : عمل إدارة مكافحة المخدرات وواجباتها ثالثالفرع ال 1215.................................................................................122 112..................الضبطية القضائية في قانون المخدرات...................: الفرع الرابع 115......................................: الندب للتفتيش عن المخدر......المطلب الثالث 115......................................المصلحة بالدفع ببطالن ضبط المخدر: الفرع األول 116................................الخروج عن القواعد اإلجرائية لدعوى الجزائية: الفرع الثاني 11الفرع الثالث: الخروج عن القواعد العقابية على ضوء النصوص الواردة في قرار بقانون رقم 117..................................العقلية تم بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرا1215لسنة 111..............: كيفية ضبط أوزان المخدرات وعقابها...........................رابعالفرع ال ط 111الخاتمة................................................................................. 111.................................النتائج................................................. 116التوصيات.............................................................................. 111.............المصادر والمراجع......................................................... …Aالملخص باللغة االنجليزية............................................................... ي صالحيات مأموري الضبط القضائي في مالحقة جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني " دراسة تحليلية" إعداد إبراهيم أبو حديد إشراف د. نائل طه عبد اللطيف ربايعة د. الملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى صالحيات مأموري الضبط القضائي في مالحقة جرائم المخدرات والكشف عن اآلليات التي يمكن من خاللها تطبيق ،في التشريع الفلسطيني" دراسة تحليلية" ، لمخدراتفي مالحقة جرائم االصالحيات التي منحها التشريع الفلسطيني لمأموري الضبط القضائي .هذه اآلليات من قبل فئات مأموري الضبط القضائي وبيان تنفيذ تدور مشكلة الدراسة حول الخصوصية اإلجرائية التي أوالها المشرع لمالحقة هذا النوع من الجرائم، حيث منح صالحيات خاصة للجهات المكلفة بمالحقة هذه الجرائم من خالل إقرار وجود إدارة متخصصة في الشرطة الفلسطينية متمايزة بصالحياتها لمالحقة جرائم المخدرات. وتكمن مشكلة الدراسة في التعرف على هذا التمايز اإلجرائي والذي يعطي جهة الضبط القضائي المتخصصة القدرة ا هعلى استقصاء وكشف هذه الجرائم، والقيام بالتحري واالستدالل وجمع اآلثار واألدلة الخاصة ب ومالحقة مرتكبيها. ك موري مأصالحيات على المنهج الوصفي التحليلي وهو منهج يهدف إلى وصف اعتمدت الدراسة لمشكلة الرئيس السؤاليتمثل و ، في مالحقة جرائم المخدرات في التشريع الفلسطينيالضبط القضائي المخدرات في التشريعم مأموري الضبط القضائي في مالحقة جرائ هي صالحيات : ماالدراسة ب ؟الفلسطيني :ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة إن الضبط الخاص بالمخدرات سواء باإلثبات أو بالنفي من قبل اإلدارة الخاصة بذلك وهي إدارة مكافحة المخدرات، وأن عناصرها يتمتعون بصفة الضبط العام كونهم أفراد شرطة، وبصفة الضبط مأموري الضبط القضائي للمخدرات. الخاص كونهم من كما إن الدور الوقائي الذي يلعبه الضبط اإلداري من األهمية بمكان؛ ذلك أنه يعمل على المحافظة مراض إلى العديد من األ والمحافظة على صحته ومنع انزالقه على الثوابت المانعة لتهتك المجتمع، ة على صورة المجتمع وقدرته على النمو والتطور،االجتماعية المختلفة، ناهيك عن دوره في المحافظ والمحافظة على النظام العام من آفة المخدرات ومنعها ومكافحتها، وحماية المجتمع من أي خلل ممكن أن يعتريه. أن الخبرة واالختصاص من األهمية بمكان، للوقوف على التطورات والمستجدات المتتابعة الحاصلة المخدرة واالتجار بها من قبل العصابات المتخصصة بهذه اآلفة، وكذلك على نطاق تطوير المواد التتبع الدقيق لألشخاص المتعاملين معها، ولهذا وجدت إدارة مكافحة المخدرات كجهة متخصصة تتابع التطور في مجال عمليات التهريب والتصنيع واالتجار بمادة المخدرات، وتعمل على ضبطها. ل القضائية دور أساسي في ضبط جرائم المخدرات، حيث يقومون بإجراءات إن لمأموري الضابطة التحريات وجمع االستدالالت من خالل الحصول على اإليضاحات، وإجراء بالمعاينات والتحفظ على األدلة، وندب الخبراء وتنظيم المحاضر لضبط الجرائم طالما أنه ال يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو اإلضافة إلى أن تكون إرادة الجاني حرة في مرحلة االستدالل، كما يعد الجمهور التحريض عليها، ب من أهم المصادر في الكشف عن جرائم المخدرات. المشرع تجاوز منح رجال الشرطة صفة الضبط القضائي، وإنما إنشاء إدارة متخصصة بالعمل ن ثم إ إدارة وأن ،ئي في الشرطة الفلسطينيةفي مرحلة االستدالل يؤدي أعمالها من لهم صفة الضبط القضا المرجعية األساسية لمكافحة جرائم هي مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص قرار كما جاءت في وسع المشرع في قرار بقانون من لهم صفة الضبطية القضائية، كما المخدرات م.1221لسنة 3، وقانون اإلجراءات الجزائية رقم 1215لسنة 11بقانون 1 المقدمة ما زالت جرائم المخدرات تشغل الحكومات والسلطات القانونية والتشريعية واألطر االجتماعية هذه بمتعلقاتل المهتمين بومؤسساتها، وما زالت الظاهرة تشكل موضعا لإلثارة والتساؤل من ق الجريمة. وتعدا المخدرات نوع من السموم تستخدم في الكثير من الحاالت لغايات طبية عالجية إذا استخدمت بحذر وبقدر معين وبمعرفة طبيب مختص لعملية العالج، من جانب آخر يسبب اإلدمان عليها ريسة لجنون وتجعله فانحالل جسماني ومشاكل صحية في القوى العقلية التي تؤدي بالمدمن إلى ا لألوهام واألمراض ولهذا تم تحريمه في الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية وإن اختلفت أحكامها حسب ظروف كل بيئة وعصر، وقد أتخذ بعض األفراد هذا الحظر وسيلة غير مشروعة للكسب غير المخدرات وتداولها. التعامل مع آفةالمشروع بتجارتهم المحرمة في على عاتقها حماية األمن المجتمعي بكل أركانه وأنواعه، التي تقع األجهزةجهاز الشرطة من أهم د يعو والنيل نساناإلالمهام الوظيفية التي يقوم بها هذا الجهاز من خالل قيامه بتقييد حرية إلىوبالنظر ات التي تقوم بمهمة واإلدار األجهزةمن جهة، ومن جهة أخرى وجود العديد من األساسيةمن حرياته حماية المجتمع، هنا كان البد من وجود ضوابط وتشريعات توضح طبيعة وحدود عمل هذا الجهاز، .1المجتمعي األمنوكذلك تنظيم عالقة هذا الجهاز مع غيره من األدوات العاملة على حماية بصورة عامة؛ هناك نوعين من التشريعات الناظمة للهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة تتمثل األولى في ، التي تتخذ عند مخالفة أفراد الجهاز لنظمه وتشريعاته اإلجراءاتوالحقوق وااللتزامات وما يمس اإلدارة ، 1012" دراسة مقارنة" جامعة بير زيت، 1001( لسنة 3عبد الباقي، مصطفى، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )1 121ص 1 على عاتق هذا التي تقع وتتمثل الثانية باألحكام التشريعية التي تحدد المهام والوظائف والصالحيات الجهاز، وكيفية ممارستها. ويتمثل اإلطار العملي للجهاز بزاويتين هما: المحافظة على األمن العام، وكذلك القيام بالكشف عن الجرائم ومالحقة المجرمين بعد فشل جهاز الشرطة بوقف هذا اإلخالل قبل وقوعه. القبض الضبط القضائي ك أعمالبة العامة، كما أن تخضع أعمال الضبط القضائي إلشراف ورقابة النيا والتفتيش والمصادرة والحبس والحفظ واإلحالة واإلفراج عن المودع بالمصحة وعمليات البحث اشئة عنها ولية بالنسبة لألضرار النؤ واالستقصاء ومرتكبيها وجمع االستدالالت ال تلزم الدولة بأي مس لتي رتبت مسؤوليات على الدولة عن أعمال سلطتها القضائية، وهذا هو األصل، وقلة من التشريعات ا وفي نطاق محدود أقتصر على الخطأ الجسيم وحالة إنكار العدالة فقط، كما يختص القضاء العادي .1بالمسؤولية عن النتائج المترتبة على أعمال الضبط القضائي تقوم الشرطة القضائية بعمل ال غنى عنه في التحري عن الجرائم والكشف عنها وجمع أدلتها، ويجب الموظف القضائي المختص الذي تبدأ مهمته حين تنتهي مهمة إشرافأن يؤدي هذا العمل تحت في وقاية المجتمع من الجريمة تتولى اإلداري مأمور الضبط اإلداري فحينما تفشل سلطات الضبط لطات الضبط القضائي مهمتها في الكشف عن مرتكب الجريمة، وجمع األدلة الكافية إلدانته.س هرة كون هذه الظالتي تواجه المجتمعات اإلنسانية؛ ُتعد ظاهرة المخدرات من المشاكل الصعبة او تشكل خطرًا على حياة اإلنسان من جهة، وتتعدى آثارها السلبية لتشمل األسرة والمجتمع، وتعرض مار من جهة أخرى. المجتمعات وأمنها للهالك والدا .121.، ص 1012جامعة بيرزيت، ،-دراسة مقارنة_ شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطينيعبد الباقي، مصطفى، 1 1 ظاهرة بدرجات ونسب متفاوتة من بلد آلخر، التعاني معظم دول العالم النامية والمتقدمة من كما و أصبحت تهدد أمن المجتمع وسالمته من خالل ضياع شبابه، وتدمير انجازاته كما فظاهرة المخدرات أنها وقفت عائقا في وجه تطور اأُلمة، وتنمية قدراتها ومواردها، وأصبحت أداة هدم للقدرات اإلبداعية 1في كل األوطان التي تنتشر فيها هذه اآلفة المدمرة. الت، الصحية، والقضائية، واإلعالمية، للحد من تفاقم تقوم الجهات األمنية بجهود حثيثة في المجا هذه الظاهرة، إال أن المؤشرات واإلحصائيات الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات أظهرت أن هناك يني األمر الذي يؤثر سلباً على المنظومة األمنية للمجتمع الفلسط انتشار هذه الظاهرةتزايداً مستمراً في 2ة المختلفة.في الجوانب الحياتي عى اهتمام الجهات التشريعية إلى إقرار تشريعات جديدة تسعى من خاللها إلى استحداث دوهذا ما است وتطوير األساليب القانونية الخاصة بمالحقة هذا النوع الخطير من الجرائم والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ ة ط الدفاع األول في مكافحمن الصالحيات الخاصة بمأموري الضبط القضائي، والذين يشكلون خ وردت القواعد العامة المنظمة لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم .ومالحقة هذه الظاهرة اإلجرامية 1221(، لسنة 3ضمن نصوص الفصل األول من الباب الثاني من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ) (. 54 -12وعنوانه" مأموري الضبطية القضائية وواجباتهم المواد من ) يتفاوت المدى الممنوح لمأموري الضبط القضائي في ممارسة اإلجراءات للمالحقة الجنائية المختلفة و ( بأن يقوم مأموري الضبط 13من خالل الدعوى الجنائية والمراحل الممهدة لها. وقد نصت المادة ) ص أي شخ القضائي وبالتنسيق الكامل مع إدارة مكافحة المخدرات باتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق ، "اإلدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية" التشخيص والعالج، الزراد، فيصل محمد خير ، هعبدا للمغيصيب، عابد أبو1 9ص .1ط، 1221اليمامة للنشر والتوزيع، دمشق، .3، صمرجع سابقحمد أحمد، اإلدمان على المخدرات اإلرشاد والعالج النفسي، المشاقبة، م2 3 بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الدخول إلى أرض أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو النباتات أو بذورها المحظور زراعتها للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة (، من ذات 11نصت المادة ) كما.1المخدرات لالحتفاظ بها على ذمة القضية وفقا ألحكام القانون المشار إليه سابقا، بأن لمدير إدارة مكافحة المخدرات ومعاونيه من الضباط وضباط الصف القانون صفة الضابطة القضائية مع التقيد بقواعد االختصاص التي ينص عليها القانون والنيابة العامة 2ا.يجب أن تتم بأمرها أو بمعرفته والمحكمة المختصة في ذات المنطقة وفيما يخص اإلجراءات التي ( منه" قد عدَّ إدارة مكافحة 15وفي المادة ) 1215( لسنة 11ونلحظ هنا بأن القرار بقانون رقم ) المخدرات المرجعية األساسية لمكافحة جرائم المخدرات، األمر الذي يحتاج إلى الجهود الكبيرة المتمثلة رد المالية التي تسهم في القضاء على هذه اآلفة، إضافة بالكادر البشري المؤهل، وكذلك إلى الموا إلى تعديل أو إضافة النصوص القانونية الالزمة لمنع تفاقم هذه الظاهرة والحدا منها من خالل النظر في الصالحيات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي. أهمية الدراسة األهمية النظرية: تكمن أهمية هذه الدراسة في:  ىموضوعية لتوصيات العديد من البحوث والمؤتمرات والدراسات السابقة التي أكدت عل استجابة .أهمية دور سلطات مأموري الضبط القضائي في مالحقة جرائم المخدرات (.13، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مادة )1012(، لسنة 11قرار بقانون رقم )1 .1012( لسنة 11(، من قرار بقانون رقم )11أنظر، المادة )2 4  على الصالحيات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي، والتعرف على النصوص اإلطالع القانونية الملزمة لهم في هذا المجال.  إلى مواطن الخلل أو اإلضافات أو عمليات التعديل الالزمة لمقتضيات العمل القانوني النظر والتعليق عليها.  يما في سواسعا ال حيث أثارت الصالحيات الممنوحة إلى مأموري الضبط القضائي جدال فقهيا كون تالصالحيات االستثنائية؛ لكونها تشكل اعتداءا واسعا على الحقوق والحريات، واألصل أن من صالحيات النيابة العامة مما يعيق الجدل حوله الضمانات التي أحاط بها المشرع للمشتبه به أثناء ممارسة تلك الجهات الصالحيات االستثنائية. األهمية العملية:  مساعدة مأموري الضبط القضائي في توجيه استخدام سلطاتهم في مالحقة جرائم المخدرات.  والمتخصصين في القانون بماهية السلطات وحدودها لمأموري الضبط تساهم في مد الباحثين القضائي وكيفية استغاللها وتوظيفها عند مالحقة جرائم المخدرات.  .تزويد المكتبة الفلسطينية بهذا النوع من الدراسات أهداف الدراسة:  عمأموري الضبط القضائي في مالحقة جرائم المخدرات في التشري الكشف عن صالحيات الفلسطيني.  لسطيني التشريع الفيمكن من خاللها تطبيق الصالحيات التي منحها الكشف عن اآلليات التي لمأموري الضبط القضائي في مالحقة جرائم المخدرات  التعرف على تنفيذ هذه اآلليات من قبل فئات مأموري الضبط القضائي. 2  حقوق المواطن وحرياتهالتعرف على صالحيات مأموري الضبط ومدى محافظتها على.  عمل مأموري الضبط القضائي في تنفيذ المالحقة في على ،النيابة العامة ةمسؤولي التعرف على .جرائم المخدرات  والتضارب في موادهاالتشريعات التي كفلت مالحقة جرائم المخدراتب اإلحاطة ، .  الفلسطيني الحقوق التي يتمتع بها المتهم بجرائم المخدرات في التشريع بيان. منهج الدراسة: أموري م صالحيات سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وهو منهج يهدف إلى وصف راءات من خالل قانون اإلجفي مالحقة جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني، الضبط القضائي بشأن مكافحة المخدرات ، 1215( لسنة 11، ومعه قرار بقانون رقم )1221( لسنة 3الجزائية رقم) ، لمعرفة مدى القصور أو التطور، مع 1211( لسنة 16والمؤثرات العقلية، والقانون المعدل رقم ) إضافة ،الوقوف على المواد القانونية المتعلقة بعملية المالحقة لمجرمي المخدرات وتحليل مضامينها .القضائية وواجباتهم لبعض القوانين الفلسطينية التي ورد فيها الحديث عن الضابطة حدود الدراسة: م وتعديالته، والقرار 1221(، لسنة 3تمثلت حدود هذه الدراسة، في قانون اإلجراءات الجزائية رقم ) ( 16م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقرار بقانون رقم )1215( لسنة 11بقانون رقم ) ( لسنة 1م، وقانون السلطة القضائية رقم )1215لسنة (11المعدل للقرار بقانون رقم ) 1211لسنة م بشأن الجرائم االلكترونية. إضافة لمجموعة من 1211( لسنة 12م، وقرار بقانون رقم )1221 القوانين الفلسطينية التي عراجت على مفهوم الضبطية القضائية، وكانت ذات صلة بموضوع هذه الدراسة. 1 مصطلحات الدراسة: ( من 1لم تعرف القوانين تاجر المخدرات إال أنه يمكن االستنتاج من خالل المادة ) :تاجر المخدرات وهو" الذي يسهل اإلدخال أو النقل أو االتجار أو اإلنتاج أو الصنع 1215لسنة 11قرار بقانون رقم ازل عنها بأي نأو التملك أو الحيازة أو اإلحراز أو البيع أو الشراء أو التسليم والتسلم أو التبادل أو الت صفة كانت أو التوسط في أي عملية من تلك العمليات إال إذا كانت لإلغراض الطبية أو العلمية .وفقا ألحكام هذا القرار بقانون نة أو مفتارة، والتي إذا : المخدرات مة أو مسكا هي كل مادة نباتية أو مصناعة تحتوي على عناصر منوا عدة لها فإنها تصيب الجسم بالفتور والخمول وتشلا نشاطه استخدمت في غير األغراض الطبية الم كما تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري باألمراض المزمنة، كما تؤدي أو هي " مادة ذات خواص معينة يؤثر .إلى حالة من التعود أو ما يسمى "اإلدمان" مسببة أضراًرا تعاطيها أو اإلدمان عليها في غير أغراض العالج تأثيرا ضارا بدنيا أو ذهنيا أو نفسيا سواء تم 1".خرها عن طريق البلع أو الشم أو الحقن أو أي طريق آتعاطي .1-2التفتيش تسبيب األحكام، دار المطبوعات الجديدة، اإلسكندرية، صص السيد خلف محمد، قضاء المخدرات وقواعد الضبط و 1 7 الدراسات السابقة بعنوان) جرائم المخدرات وسبل مكافحتها في للمؤلف ، يحيى عيادة عودة الكردي، رسالة ماجستير . 4102لتشريع الفلسطيني" دراسة مقارنة"(، جامعة النجاح الوطنية: نابلس/ فلسطين، ا تطرقت الدراسة إلى جرائم المخدرات وسبل مكافحتها في التشريع الفلسطيني" دراسة مقارنة" وهدفت ل بإلى دراسة األبعاد القانونية لمشكلة جرائم المخدرات في المجتمع الفلسطيني، والوصول ألفضل الس لمكافحة هذه الجرائم خاصة السبل التشريعية واألمنية وإفادة الجهات المعنية بها، وكذلك تنبيه المشرع الفلسطيني بضرورة إصدار قانون متطور للمعاقبة على جرائم المخدرات أو لسد الثغرات وإجراء دراسة إلى خلصت ال التعديالت الضرورية في القوانين النافذة أو في مشاريع قوانين المخدرات، وقد ( لسنة 551مجموعة من النتائج أهمها: البحث في األمر العسكري بشأن العقاقير الخطرة رقم ) الساري المفعول في الضفة الغربية، وهو القانون الذي حل مكان قانون العقاقير الخطرة 1275 هذا التشريع ، حيث تبين للباحث مجموعة من عمليات النقص في1255( لسنة 15األردني رقم ) كونه ال يراعي التطور الحاصل في آليات مكافحة المخدرات والكشف عن أنواعها وعظم خطرها، ومن النتائج كذلك أن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني القديم اعترته مجموعة من (.11+1+1مواضع الخلل من مثل المادة ) مأموري الضبط القضائي في النظام الجزائي الفلسطيني دراسة رسالة ماجستير بعنوان:) سلطات .4102مقارنة(، أحمد معروف قراريه، جامعة النجاح الوطنية، نابلس/ فلسطين، تناولت هذه الدراسة موضوع" سلطات مأموري الضبط القضائي" وفقا لمنظومة اإلجراءات الجزائية ردني والنظام الجزائي المصري. حيث شملت الدراسة الفلسطيني، مقارنة مع كل من النظام الجزائي األ 1 كافة السلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي العادية الذاتية التي يباشر بها مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه دون الحاجة للرجوع إلى سلطة التحقيق، والسلطات االستثنائية والتي ال يمكن ها إال وفق شروط وحاالت معينة منها حاالت التلبس والتفويض لمأمور الضبط القضائي القيام ب الصادر من سلطة التحقيق. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن تقييد مأموري الضبط القضائي بحدود سلطاتهم التي رسمها المشرع إنما يضمن تقديم المتهم إلى ا يضمن لألفراد عدم التعرض ألي تعسف أو ظلم، العدالة دون أي خلل في سالمة اإلجراءات كم فحرية األفراد وحرمة منازلهم قد كفلها الدستور لهم. ومن النتائج كذل كان المشرع الفلسطيني قد أطلق صفة الضبطية القضائية لرجال الشرطة، واألمن الوقائي، والدفاع المدني كافة ما عدا األفراد منهم، ( منه قد 11أن قانون المخابرات العامة الفلسطيني في نص المادة ) ولم يخص فئة معينة منهم إال أطلق صفة الضبطية القضائية على كافة منتسبي الجهاز سواء كانوا أفراد أم ضباط وضباط صف، ومن النتائج أن المشرع الفلسطيني قد أعطى صالحية القبض على األشخاص بال مذكرة لمأموري س في الجنايات والجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على الضبط القضائي في حالة التلب ( بعد 34من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني(، تضمنت المادة رقم) 32ستة أشهر )المادة من قانون اإلجراءات الجنائية المصري على نوع الجرائم التي 1271( لسنة 37تعديلها بالقانون رقم ) بط القضائي القبض على متهم حاضر، فيجب أن تكون الجريمة موضوع يجوز فيها لمأموري الض التلبس جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد عن سنة، إالا أن المشرع األردني في نص ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني أشترط أن يكون القبض من قبل الضبطية 22المادة ) يات عموما دون اشتراط التلبس فيها.العدلية في جرائم الجنا 9 ومن النتائج كذلك؛ أن المشرع الفلسطيني قد خول سلطة القبض للنيابة العامة، كما خول مأموري ( من قانون 33، 31، 31، 32الضبط القضائي تلك السلطة بحدود وشروط معينة) المواد رقم لقضائي ذو االختصاص العام اإلجراءات الجزائي الفلسطيني، مما يعني أن مأموري الضبط ا ( من قانون اإلجراءات الجزائي الفلسطيني(، ومنهم مثال موظفي الضرائب 11والخاص) المادة رقم ) والرسوم وموظفي التموين، وأمين السجل المدني قد خولوا بصالحية القبض على األفراد، ويمكن القول أن في ذلك غموضا يحتاج إلى تفسير من قبل المشرع. ماجستير بعنوان: )إشراف النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي أثناء مرحلة رسالة االستدالل في القانون اليمني: دراسة مقارنة، عبد الفتاح محمد الشجاع، جامعة عدن، اليمن، 4112. تضمنت الدراسة البحث في حقيقة الضبطية القضائية من خالل البحث في النيابة العامة وتشكيلها القانون اليمني، كما ركزت على السلطة المختصة باالستدالل والمقصود به وأهميته، والتفريق بين في الضبطية اإلدارية والضبطية القضائية، ومأموري الضبط القضائي وتجاوزاتهم والتعريج على أهم ضمانات يانالدراسة بب تالمخالفات والتجاوزات التي تحدث أثناء إجراء جمع االستدالالت. كما اهتم وقيود حرية المشتبه بهم في مرحلة االستدالالت، مع الوقوف على سلطات النيابة العامة في اإلشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي أثناء مرحلة االستدالل وتقرير بطالن إجراءاته. 10 ش في يرسالة ماجستير بعنوان: سلطات مأموري الضبط القضائي في تنفيذ مذكرات القبض والتفت التشريع الفلسطيني مقارنة بالشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية، أحمد خالد سعيد البحيصي، م.4102الجامعة اإلسالمية، غزة، هدفت الدراسة إلى الكشف عن سلطات مأموري الضبط القضائي ومعرفة مدى مالئمتها مع الحقوق قيود الواردة على هذه السلطات وقياس مدى والحريات العامة لألفراد، والتعرف على الضمانات وال عرف على وحدودها خالل تنفيذها؛ للت فاعلية هذه السلطات على عملية التنفيذ، ومعرفة القوة الجبرية ي وكيفية الحد من سلطات مأموري الضبط القضائ ،التي تواجه مذكرات القبض والتفتيشالمشكالت الباحثين والمتخصصين في القانون العام لعملية ولتمدُ بما يحفظ كرامة اإلنسان، وإعمال القانون، تحديد ماهية السلطات وحدودها لمأموري الضبط القضائي، وكيفية استغاللها وتوظيفها عند تنفيذ مذكرات القبض والتفتيش. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: وق كتفتيش المنازل لتعقب المتهم، كما تعد حقيجوز التفتيش متى توافرت الضرورة الالزمة لذلك المتهم ذات طابع دستوري وهي من الحقوق التي ال يجوز االنتقاص منها، أو تقييدها وتعديل نص ت إلى النص ص( التي يحدد فيها حاالت الضرورة التي تبيح التفتيش خالل الليل، كما خلُ 41المادة) إلية. هةموجعلى تحديد مدة إلبالغ المتهم بالتهمة ال وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها أفردت أبواب أو فصول من أجل البحث عن الصالحيات االستثنائية لمأموري الضبط القضائي لجرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني. 11 الدراسة: إشكالية أهمية خاصة في إطار التجريم تعتبر جرائم المخدرات من الجرائم الخطيرة التي أوالها المشرع والمالحقة. وتدور مشكلة الدراسة حول الخصوصية اإلجرائية التي أوالها المشرع لمالحقة هذا النوع من الجرائم حيث منح صالحيات خاصة للجهات المكلفة بمالحقة هذه الجرائم من خالل إقرار وجود شكلة ا لمالحقة جرائم المخدرات. وتكمن مإدارة متخصصة في الشرطة الفلسطينية متمايزة بصالحياته الدراسة في التعرف على هذا التمايز اإلجرائي والذي يعطي جهة الضبط القضائي المتخصصة القدرة على استقصاء وكشف هذه الجرائم، والقيام بالتحري واالستدالل وجمع اآلثار واألدلة الخاصة بها تهم والتي يجب مراعاتها أثناء ممارسة السلطات ومالحقة مرتكبيها، وكذلك الحقوق الخاصة بالم مذكرات وكيفية تنفيذ مأموري الضبط تلك ال واستخدام الصالحيات المنوطة بمأموري الضبط القضائي، بما يراعي تطبيق القانون والحفاظ على كرامة وخصوصية اإلنسان والمعيار المناسب الستخدام القوة ن وعليه يمكن طرح مشكلة الدراسة م أثرها على مكافحة الجريمةوما الضمانات التشريعية للمتهم، و خالل التساؤل الرئيسي اآلتي: جرائم المخدرات في التشريع مرتكبي ما هي سلطات مأموري الضبط القضائي في مالحقة ؟الفلسطيني أسئلة الدراسة ويثير هذا الموضوع إشكالية عامة تتمثل في البحث عن ماهية الصالحيات الممنوحة لمأموري الضابطة القضائية في مواجهة جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني والسيما االستثنائية منها، ي مأموري الضبط القضائي ف هية صالحيات: ماالتاليالرئيسي وتتمحور مشكلة الدراسة بالسؤال 11 عدد من ة للدراس ييتفرع عن السؤال الرئيس؟ و الحقة جرائم المخدرات في التشريع الفلسطينيم :التساؤالت وهي  ما اآلليات التي يمكن من خاللها تطبيق الصالحيات التي منحها التشريع الفلسطيني لمأموري الضبط القضائي في مالحقة جرائم المخدرات؟  ضائي حقوق المواطن وحرياته أثناء المالحقة الخاصة هل تحفظ صالحيات مأموري الضبط الق بجرائم المخدرات؟  مأموري الضبط القضائي في مالحقة جرائم المخدرات؟ هية صالحياتما  ما هي التشريعات التي كفلت مالحقة جرائم المخدرات ؟  ي فعمل مأموري الضبط القضائي في تنفيذ المالحقة ما دور النيابة العامة في اإلشراف على جرائم المخدرات؟ من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية سوف يقوم الباحث في دراسة الصالحيات األصلية لمأموري الضبط القضائي وجاء هذا في )الفصل األول(. ومن ثم البحث في الصالحيات االستثنائية لمأموري توجب على حيات اسالضبط القضائي وهذا تم تناوله في )الفصل الثاني(. وقبل الخوض في الصال الباحث ونظرا ألهمية موضوع البحث في بيان وتوضيح جرائم المخدرات والجهاز المختص المخول بالقيام بأعمال الضبط والبحث والتحري وهو جهاز إدارة مكافحة المخدرات وهذا ما سوف يتناوله الباحث في )الفصل التمهيدي(. 13 التمهيديالفصل القضائيجريمة المخدرات والضبط ن دراسة صالحيات مأموري الضبط القضائي في مالحقة جرائم المخدرات تقتضي البحث بداية في إ اول ، وتنماهية المخدر، وطبيعة األفعال المادية المعاقب عليها، والركن المعنوي المطلوب فيها عوقد وجب في كل تشري موضوع مأموري الضبط القضائي وصالحيتهم حيال جريمة المخدرات، يحارب ويمنع التعامل بالمخدر لغير األغراض المخصصة له أن يبين حقيقة األنواع المقصودة تشتمل أركان جرائم المخدرات على ،وعليه .بالحظر، وعليه أن يظهر األفعال المادية التي يحرمها ثة أمور رئيسية وهي.ثال ل المادية المعاقب عليها وجاءوتتمثل في البحث في ماهية المخدرات ومن ثم دراسة طبيعة األفعا هذا في )المبحث األول(،أما المبحث الثاني فقد جاء مخصص لدراسة مفهوم الضبط القضائي وخصائصه. ماهية المخدر المبحث األول: للجسم وتأثير على العقل حتى تكاد تذهب به، إنهاكالمخدرات هي كل مادة يترتب على تناولها ن عادة اإلدمان التي تحرمها القوانين الوضعية، ومن أشهر أنواعها الحشيش واألفيون والمورفين وتكوا المخدرة هي كل مادة خام أو ين والقات، كما قيل في تعريفها أيضا أن المادةيوالهيروين والكوكا 14 شأنها إذا استخدمت في غير األغراض الطبية والصناعية أن مستحضرة تحتوي على مواد منبهة من .1تؤدي إلى حالة من التعود أو اإلدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع جسميا ونفسيا واجتماعيا مهمتين لتينأتشريع المخدرات تتناول مس أخضعهاالمادية التي األفعال دراسة أنمن الجدير ذكره هما: األفعال. ماهيةبيان -1 األفعال.بهذه المتصلة اإلجرائيةبيان المسائل -1 وضبط األفعال المادية فيها جرائم المخدرات بيان ماهيةالمطلب األول: النص على ،العقليةبشان مكافحه المخدرات والمؤثرات 1215لسنه 11تضمن قرار بقانون رقم هذه رجاعإبه، ويمكن المبينةتخضع للعقاب متى اتصلت بمخدر من المخدرات كثيرةماديه أفعال وهذه لاألفعامن نوع واحد من هذه ةخمس صور رئيسيه تشتمل كل صوره منها طائف إلى األفعال الصور هي: .والزراعة اإلنتاج -1 الجلب والتصدير. -1 فيه. والوساطةالتعامل -3 التقديم لتعاطي. -4 2واإلحراز الحيازة -5 .117، ص 1911، 1عزت حسنين، في المسكرات والمخدرات بين الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، ط 1 منه. 1بشان مكافحه المخدرات والمؤثرات العقلية، أنظر نص المادة 1012لسنه 11قرار بقانون رقم 2 12 :السابقةوفي ما يلي نستعرض مراد التشريع في كل صوره من الصور المخدر وزراعته: إنتاج -0 على انه يحظر زراعه النباتات المخدر 1215لسنه 11( من قرار بقانون رقم 1و 1) المادةنصت من النباتات أي( من ذات القانون للوزير المختص بزراعه 3) المادةهاو االتجار بها، كما خولت جهةأي لىإ الطبية والعلمية لألغراضبذورها لالستعمال أواستيراد هذه النباتات أوالممنوع زراعتها كل عقوبة( من ذات القانون 17) المادةهذه المواد. ثم بينت حيازةيتطلب عملها خاصة أو ةرسمي صوره بأياتجر فيها أوتجار وذلك بقصد اال المخدرةالمواد صنع أوفصل أواستخرج أو أنتجمن المصرح بها في هذا القرار بقانون. األحوالوذلك في غير التصدير: أوالجلب -4 المؤثرات العقلي أو المخدرةتصدير أي ماده من المواد أو( على " حظر استيراد 1و 1) المادةنصت ال يجوز جلب المواد المخدرة أو أنعلى المادة، كما نصت ذات 1...الخ" الدولة إلى إدخالها أو رقم لمادةاوالشروط المنصوص عليها في هذا القرار بقانون ، كما وضحت األحوالفي إالتصديرها المواد ةلحياز شروط منح الترخيص من قرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (3) .ةللوزار المختصة الجهةمن المعتمدة لدوليةافي القوائم المدرجة العقليةالمؤثرات أو ةالمخدر فيه: والوساطةالتعامل -3 العقليةبشان مكافحه المخدرات والمؤثرات 1215لسنه 11( من قرار بقانون رقم 1)رقم المادةنصت ( من ذات القرار بقانون على 15رقم ) المادةوكذلك نصت واإلنتاجعلى حظر الجلب والتصدير بشان مكافحه المخدرات والمؤثرات العقلية 1012لسنه 11من القرار بقانون رقم 1المادة 1 11 قليه مؤثرات ع أوصنع مواد مخدره أو أنتج أونقل أوسلم أواشترى أو أحرزه أوكل من حازه عقوبة المنصوص عليها في هذا القرار بقانون. األحوالفي إال :التقديم لتعاطي -2 عقاب كل من قدم لتعاطي ى( من قرار بقانون عندما نصت عل13رقم ) المادةهذا الفعل إلى أشارت أوجر أتسهيل تعاطي مقابل أون ذلك بقصد االتجار بها، وتقديم المخدر لتعاطي اماده مخدره و ك أوالتعاطي ىإلتقديم المخدر إلىلذا يشير هذا التعبير ،من السلع يعد بغير شك تعامل فيه ةسلع جر يكون أاطي بلتعلولذا فان تقديم المخدر للغير ،أم بغير مقابلتسهيل تعاطي للغير سواء بمقابل وبين فعل التعامل. ،لتعاطيلددا معنويا بين فعل التقديم تع :واإلحراز الحيازة -5 عندما نصت على عقاب كل من واإلحراز الحيازة( من قرار بقانون بحظر 1رقم ) المادة أظهرت .المادية األفعالجانب باقي إلى، أحرزه أوحازه في جرائم المخدرات المادية األفعالضبط القبض ب المتعلقة األخرى لمجموعه من القواعد اإلجرائيةتخضع جرائم المخدرات كغيرها من الجرائم الضبط مأمور سواء ما تعلق منها بالتفتيش بمعرفه ،بالقبض عليه بغير تلبس أمعلى المتهم في تلبس بطالنه. وأصحته وضوابط ،وشروط تنفيذه أحواله، ناحيةمن العامة النيابةبمعرفه أمالقضائي تبطل نأيكون عليها المخدرة المادةضبط إلى أدىببطالن التفتيش الذي المحكمةوعندما تقضي عن مأ المخدرة المادة طبيعةعن عبارة أكانكل دليل مترتب مباشره على التفتيش الباطل سواء بين لةالصدير توافر ، وتقأم عن شهادة من اجروا هذا التفتيش الباطل، بإحرازهااعتراف المتهم 17 موضوعي يفصل فيه القاضي حسب ما يتكشف له من أمرعنه من دليل أسفرالباطل وما اإلجراء راقب فيها التي ت العامةفي الحدود إالالعليا المحكمةظروف الدعوى ومالبساتها، فال رقابه عليه من 1.الموضوعيةالمسائل والركن المعنوي فيها جرائم المخدراتصفه الضبط القضائي في المطلب الثاني: مكافحه المخدرات ومعاونيه من إدارة( من قرار بقانون على انه يكون " لمدير 11رقم ) المادة أكدت مع التقيد بقواعد االختصاص التي ينص عليه القضائية الضابطةالضباط وضباط الصف صفه أنب التي يج اإلجراءاتفيما يخص – نطقةالمفي ذات المختصة المحكمة العامة النيابة –القانون الضابطةمن لهم صفه القانون ( من ذات 11رقم ) المادةبمعرفتيها. كما حددت أو بأمرهاتتم والموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل الصيادلة -في جرائم المخدرات وهم: أ القضائية فتشي وزاره م -بتصنيفها ، ب أو العقليةالتعامل بالمواد المخدر هاو المؤثرات أومرخص له بالتداول م التي بتعينهم فيما يخص الجرائ الزراعةن الذين يصدر قرار من وزير يوالمهندسين الزراعي الزراعة والضابطة ،ضريبي والجمركي في وزارة الماليةالتفتيش ال دائرة -تقع في نطاق اختصاصهم ، ج من المعابر والحدود.أ، وقوات ةالجمركي الضبط القضائي ذوي االختصاص مأموري ال يسلب باقي المخدراتاالختصاص بمكافحه أنكما الحال. طبيعةفي نطاق االختصاص المكاني لكل منهم الشأنالعام في هذا احمد محمود خليل ، الوسيط في شرح جرائم المخدرات والتعليق عليها بقضاء محكمه النقض وأحكام الدستورية العليا ، دار الكتب 1 . 22- 24، صص 1011والوثائق القومية ، القاهرة ، 11 الركن المعنوي في جرائم المخدرات لم يرخص لهم الشارع باالتصال بالمخدر بصوره أشخاصالتي تصدر من المادية األفعالجميع ارتكاب الفعل إلى إرادتهيتوافر لدى الجاني فيها القصد الجنائي العام وهو انصراف أنعمديه فيلزم ض في الواقع وبان القانون يحظره ، والعلم بتجريم القانون له علم مفتر أركانهمع العلم بتوافر اإلجرامي هو غير يحوزها مخدر ف أوالتي يحرزها الجاني المادةن أالعلم ب أم، األصلنفيه بحسب إلىال سبيل ما القول بغير ذالك أ 1الدعوى أوراقالدليل عليه من واقعه اإلدانةيقيم حكم أنمفترض لذا ينبغي ، وفيما عدا ازةالحيلقرينه قانونيه ال سند لها من القانون مبناها افتراض العلم من واقع إنشاءففيه وال بمعنى الجاني إليهامحدده يهدف نتيجة إرادتههذا القصد العام ال يلزم هنا قصد خاص ال بمعنى فتستلزم ةهي من الجرائم العمدي المخدرةالمواد إحراز فجريمةفعلته ، إلىاستلزام باعث معين يدفعه وغ قانوني فيجب علىسبدون م إحرازهاالمحظور األشياءالعلم بان المحرز من المادية الحيازةمع أنعلى ةالمحظور يبين في حكمه اقتناعه بقيام علم المتهم بان ما يحرزه هو من المواد أنالقاضي .ومالبساتهاالمتهم وظروف الدعوى أحوالال حرج على القاضي في استنتاج هذا العلم من المبحث الثاني: الضبط القضائي حيث سيتم في هذا المبحث تناول موضوع الضبط القضائي من خالل الوقوف على مفهومه وخصائصه وتبعية مأموري الضبط القضائي وفئاته من خالل )المطلب األول(، كما سيتم تناول من خالل )المطلب 1221( لسنة 3أعمال النيابة العامة في ظل قانون اإلجراءات الجزائية رقم ) الثاني(. .21-27خليل، مرجع سابق، صص احمد محمود 1 19 مفهوم الضبط القضائي:طلب األول: الم يعرف بأنه مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي حين تقع الجريمة، بهدف عن الجريمة ي ، فالتحر 1الكشف عنها والبحث عن مرتكبيها، وإحالتهم نهاية إلى الجهات المختصة . وهو كذلك مجموعة 2بعد وقوعها وإثبات جميع متعلقاتها هي الصفة العامة لوظيفة الضبط القضائي من اإلجراءات التي تقوم على مالحقة مرتكبي الجرائم منذ لحظة وقوعها، وصوال إلى صدور حكم لمعلومات قيام بجمع انهائي، ويقوم على معيارين هما: المعيار الوظيفي ويكون بعد وقوع الجريمة لل والتحري والتقصي إلثبات التهمة على مرتكبها. والثاني هو المعيار الشكلي ويشير إلى جميع الموظفين الذين خولهم القانون جمع االستدالالت. أما مأمور الضبط القضائي فهو:" هو من أسند له القانون ويقصد بالضبط القضائي: مجموعة .كما3مسؤولية ضبط الوقائع التي يترتب عليها عقوبة جزائية من اإلجراءات تتخذ بعد وقوع الجريمة، تهدف إلى التعقب والتقصي والتحري وصوال للجناة، فهي تقوم بممارسة جميع الصالحيات منذ بداية الجريمة والوقوف عليها وصوال إلحالة القضية للنيابة 4.العامة ( من قرار 1لضبط القضائي، إذ ورد ذلك في المادة )وتدخل إدارة مكافحة المخدرات كجهة لها صفة ا ( من 1م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا في المادة )1215( لسنة 11بقانون رقم ) ذات القانون المشار إليه سابقًا. ، 1010، 1، طاالختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في األحوال العادية واالستثنائية والضابطة العدليةالعكايلة، عبد ماجد، 1 .43عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص .12، ص1911اه، جامعة القاهرة، ، رسالة دكتوراالختصاص القضائي لمأمور الضبطالجبور، محمد عوده ذياب، 2 ) رسااااالة مقارنة اختصاااااصااااات الضااااابطة القضااااائية االسااااتثنائية في التشااااريعين األردني واإلماراتي، دراسااااةالعامري، أحمد محمود، 3 ( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.19/1. أنظر كذلك المادة )1،ص1001ماجستير، الجامعة األردنية، .14/1/1010. تاريخ الزيارة ency.com-Arab، محمود جالل.الموسوعة العربيةية، الضابطة العدل4 10 (: بأنها سلطة أو اختصاص منحه المشرع لفئة معينة Police Judiciaryوُتعراف الضابطة العدلية ) من الموظفين بهدف مساعدة النيابة العامة على أعمال البحث األولي أو االستدالل توصال القتضاء حق المجتمع في عقاب الخارجين على نظامه، وقد أخذت أغلب النظم اإلجرائية المعاصرة بنظام بط، ضالضابطة العدلية، ولكن بتسميات متعددة ذات مدلول واحد ومعنى متماثل مثل:الضبطية، أو ال أو البوليس، أو الشرطة، أو األمن، أو الدرك، أو الضبط القضائي كما هو الحال في مصر، أو . 1الشرطة القضائية في التشريع اإليطالي، والضبط القضائي في التشريع الفلسطيني في الحقيقة أن وظيفة الضبط القضائي تبدأ حينما تنتهي وظيفة الضبط اإلداري أو تفشل في أداء ر المنوط بها في حفظ األمن العام، فيما عنى التشريع الفلسطيني في بيان المهمة األساسية الدو ( من قانون اإلجراءات الجزائية 11الموكولة إلى مأمور الضبط القضائي من خالل نص المادة ) ، والمادة 13، 11. يبدو أن المشرع الفلسطيني في نصه للمواد )2م1221( لسنة 3الفلسطيني رقم ) ، قد منح الضبط القضائي صالحيات القيام بالقبض على الفاعلين 3في الفقرة الثانية منها( 21 وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، مع العلم بأن هذه اإلجراءات تعتبر من إجراءات التحقيق االبتدائي ردية، وعليه لفالتي تتواله النيابة العامة، والتي يؤدي القيام بها إلى المساس بالحقوق والحريات ا فاألولى أالا ُتمنح هذه الصالحية لمأموري الضبط ؛ وذلك لعدم توافر الضمانات الكافية في مرحلة .4االستدالل الضابطة العدلية. مرجع سابق،جالل ، محمود، 1 م.1001( لسنة 3(، من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )11أنظر؛ المادة )2 طيني.(، من قانون اإلجراءات الجزائية الفلس19/1، 11،13أنظر؛ المواد) 3 .42ص -44، ص1010، مرجع سابقالعكايلة، 4 11 خصائص الضبط القضائي: ولالفرع األ يعد إجراء الضبط القضائي من اإلجراءات األولية التي تسبق تحريك الدعوى الجنائية، حيث أنها ال إجراءات الدعوى الجنائية فهي ال تتحرك إال بإجراء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة تعتبر من سواء بنفسها أو ممن تنتدبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو رفع الدعوى أمام الجهات القضائية مباشرة في حالة اإلدعاء المباشر، أو في حالة تتبع مأمور الضبط القضائي للمتهم أثر وقوع الجريمة ومشاهدة أدلتها. ومن الخصائص المهمة التي تعطي المعنى الكامل لنظام الضبط القضائي ما يلي: كل عليها وصف الجريمة الجنائية ف بط القضائي إال بصدد واقعة ينطبقال تتخذ إجراءات الض -1 واقعة ال ينطبق عليها هذا الوصف ال تباشر إجراءات الضبط القضائي حيالها ولو ترتب على . فالشخص الذي يخالط الناس وهو مصاب بمرض ال ينطبق على فعله 1هذه الواقعة ضرر بط ت من قبل الضمسمى جريمة، حتى لو تسبب بإيذاء الغير، وإن كان من الجائز اتخاذ إجراءا . فسلطة الدولة في العقاب تنطوي على مساس جسيم بحرية المتهم، 2اإلداري لمنع انتشار العدوى والقضاء هو الجهاز المستقل صاحب الحق على إقرار هذه السلطة وتحديد مداها باعتبارها .3حامي للحريات عقلية وفي المادة الثانية منه: م بشأن المخدرات والمؤثرات ال1215لسنة 11وقد أقر قرار بقانون كما نص على العقوبة في المادة أنه يحظر التعامل في المواد المخدرة إال ألغراض معينة ...، .، أنظر كذلك، صافا، عادل ببراهيم 411، ص1914منشاأة المعارف، اإلساكندرية، اإلجراءات الجنائية تأصاي وتحلي ،بهنام، رمساي،، 1 .42، ص سلطات مأموري الضبط القضائي بين الفعالية وضمان الحريات والحقوق الفرديةبسماعيل، ، 1993رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سلطات مأمور الضبط القضائي، دراسة مقارنة،، ببراهيم حامد مرسي، طنطاوي2 .11ص .143، ص1911، 4، ط1+1، المجلد األول، جالوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةسرور، أحمد فتحي، 3 11 ، وعلى 1275لسنة 551المتعلق بشأن العقاقير الخطرة رقم 11-7، وفي المواد من 17 (.32العقوبة في المادة ) سلطة الدولة في العقاب وفي المراحل التي تمر بها اإلجراءات حتى دفالقضاء في حقيقته يحد يتم فرض العقاب، فالجريمة تهديد لألمن االجتماعي، والدولة صاحبة الحق في إنفاذ العقاب لمن أخل بهذا األمن؛ إال أن فكرة العقاب ال تتم إال بعد حكم قضائي، وعلم المحكمة بوقوع ا بها وتوقيع الجزاء المالئم بل يجب تحريك الدعوى الجنائية ووقوعهالجريمة ال يكفي لتحديد مرتك .1في اختصاص المحكمة وفقا لإلجراءات الجزائية التي رسمها القانون أدلة اإلثبات أو النفي والتي تعرض على القضاء من نتاج أعمال مأموري الضبط القضائي تعد -1 كافة الجريمة تتسم بالطابع القضائي، ألنكلها عناصر في التقدير القضائي أي أنها بعد وقوع أعمالها وإجراءاتها تدخل ضمن إجراءات الدعوى أو تمهد لها باعتبار أن الدعوى الجنائية ذات .2ضرورة في حالة ما ارتكبت جريمة تساهم وظيفة الضبط القضائي بجانب كبير في مرحلة أساسية في الدعوى الجنائية، فأعمال -3 ي تطرح للمناقشة تولد دليال يمكن االستناد إليه في الوصول إلى الحقيقة، جمع االستدالالت الت وإعمال حكم القانون، بل إن إجراءات الضبط القضائي غالبا ما تسفر عن أدلة مادية تؤثر تأثيرا .3مباشرا في اقتناع القاضي اءا جوهريا في بالرغم من أن جمع االستدالالت ال تعتبر من مراحل الدعوى الجنائية إال أن إجر التمهيد لها وعنصرا أساسيا في توجيه قضاء الحكم، حيث يجوز للقاضي أن يكون قناعته من محضر . أنظر؛ قراريه، أحمد معروف، 34، ص1911دار النهضة العربية، القاهرة، شرح قانون اإلجراءات الجزائية،عبد الستار، فوزية، 1 .11، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ص1017، سلطات مأموري الضبط القضائي في النظام الجزائي الفلسطيني، دراسة مقارنة .41، صمرجع سابقصفا، عادل ببراهيم بسماعيل، 2 .41، مرجع سابقصفا، عادل، 3 13 . ومأمور الضبط القضائي يحمل جانبا كبيرا من إجراءات التحقيق إما استنادا إلى 1االستدالل قبل ال التحقيق مناالختصاص الذاتي من مباشرة أعمال التحقيق، وإما استنادا لندبه للقيام بأعم سلطة التحقيق األصلية، وبهذا فإنه يقوم بدور فعال في جمع أدلة، فال يستطيع القاضي أن يصدر .2حكمه دون أدلة مطروحة إن لمأموري الضابطة القضائية دور أساسي في ضبط جرائم المخدرات، حيث يقومون بإجراءات يضاحات، وإجراء المعاينات والتحفظ على التحريات وجمع االستدالالت من خالل الحصول على اإل األدلة، وندب الخبراء وتنظيم المحاضر لضبط الجرائم طالما أنه ال يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها، باإلضافة إلى أن تكون إرادة الجاني حرة في مرحلة االستدالل، كما يعد الجمهور درات، وقد رصد المشرع مخصص مالي للمديرية العامة من أهم المصادر في الكشف عن جرائم المخ للشرطة ضمن الموازنة العامة للدولة لتغطية المكافآت لكل من يرشد أو يساهم أو يشارك في ضبط .3جرائم المخدرات، وتصرف هذه المكافأة بناء على تعليمات مدير الشرطة اإلجراءات لتحقيق اآلليات الناجحة في نلحظ، بأن رجال مكافحة المخدرات يقومون بمجموعة من الضبط القضائي للمخدرات، من خالل توفير األدلة وتحريزها وضبطها، ومالحقة أشخاصها، وأماكن وجودهم، إضافة إلى الكشف عن مواقعها. من قانون اإلجراءات الجنائية. 13. أنظر المادة 313، ص73/ رقم 1/4/1911ري: مجموعة أحكام النقض، نقض مص1 .34، صمرجع سابقالجبور، محمد عودة، االختصاص القضائي لمأمور الضبط، 2 (.41، المادة )1012لسنة 11قرار بقانون رقم 3 14 في جرائم المخدرات : تبعية مأموري الضبط القضائينيالفرع الثا الذين منحهم المشرع هذه الصفة وخولهم بموجبها حقوقا أفراد الضبط القضائي" هم هؤالء األشخاص وفرض عليهم بعض الواجبات التي تتعلق بمباشرة وظيفته وبمجال وظيفة الضبط القضائي بعد وقوع الجريمة، أي البحث عن الجرائم والتحقق منها ثم إجراء التحريات وجمع االستدالالت المختلفة لمعرفة . وتأكيدا لهذا النص 1جنائية ضد الفاعل لمجازاته عن جريمته التي أقترفهامرتكبيها ومباشرة الدعوى ال ( على " أن يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث واالستقصاء عن 12/1الدستوري قضت المادة) ( على 12/1. وقد أقرت المادة )2الجرائم ومرتكبيها وجمع االستدالالت التي تلزم للتحقيق في الدعوى" عضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي واإلشراف على مأموري الضبط القضائي كل أن " يتولى أ ( على أن " يشرف النائب العام على مأموري الضبط 12/1/1في دائرة اختصاصه" كما أقرت المادة) القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم" في حين أن الفقرة الثانية من ذات القانون نصت على " أن للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق كم قد .3من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، وال يمنع ذلك من مساءلته جزائيا" إن تبعية مأموري الضبط القضائي ألعضاء النيابة العامة هي تبعية وظيفية وليست إدارية نص بشأن مكافحة المخدرات 1215لسنة 11( من قرار بقانون 15وقد أوضحت المادة ) .4القانون عليها والمؤثرات العقلية، بأن إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص المرجعية (، بأن لمدير 11األساسية لمكافحة جرائم المخدرات وتختص باآلتي...، كما أوضحت ذلك المادة ) ارة مكافحة المخدرات ومعاونيه من الضباط وضباط الصف صفة الضبط القضائي مع التقيد بقواعد إد .49-41ص مرجع سابق،صفا، عادل ببراهيم بسماعيل، 1 (.19/1م أنظر المادة )1001( لسنة 3ن اإلجراءات الجزائية رقم)قانو2 م.1001( لسنة 3( الفقرة األولى والثانية من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )10أنظر المادة )3 ون فيما يتعلق على أن" أعضاء مأمورو الضبط القضائي يكون 2002( لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم )( من 19تنص المادة)4 (.3من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )( 19/1بأعمالهم تابعين للنيابة العامة وكذلك ورد ذلك في نص المادة) 12 والمحكمة المختصة فيما يخص اإلجراءات -النيابة العامة -االختصاص التي ينص عليها القانون .التي يجب أن تتم بأمرها أو بمعرفتها ابة العامة في تلك المحافظة، أما فيما يتبع مأمورو الضبط القضائي في محافظة ما ألعضاء الني يتعلق بتبعية قيادة الضابطة القضائية فتكون للنائب العام. كما أن هناك اختصاصا حصريا للنائب العام دون بقية أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بمأموري الضبط القضائي كافة، وهو الطلب من حق مأمور الضبط القضائي المخالف لواجبات وظيفته الجهات المختصة اتخاذ اإلجراءات التأديبية ب . كما وأنه ومن جهة أخرى، وجب أن تكون عالقة أعضاء النيابة العامة بمأموري الضبط 1القضائية القضائي قائمة على االحترام والتفاهم وتقيد عمليات التحقيق، وتأكيدا فقد ورد النص الوارد في (. كما أن عضو النيابة العامة يجب أن يكون 3جزائية رقم )( من قانون اإلجراءات ال12/1المادة) لبقا في تصرفاته مع مأموري الضبط القضائي إذا أراد استبعاد بعض المعلومات التي يتلقاها وأراد عدم اتخاذها دليال في الدعوى وأن ال يمس الجهد الذي بذله مأمور الضبط حتى ال يفقد صدق يفته، كما إن توجيه المالحظات إلى مأموري الضبط القضائي يجب معاونته له في مباشرة لمهام وظ .2أن تتم من خالل رئيس النيابة وال يقوم بها عضو النيابة مباشرة .121، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة 2001( لسنة 3شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم)عبد الباقي، مصطفى، 1 .123-121، صمرجع سابقعبد الباقي، مصطفى، 2 11 فئات الضبط القضائي: لثالثالفرع ا تقسم فئات الضبط القضائي إلى نوعين هما: الفئة األولى: أعضاء الضبط القضائي ذوي االختصاص العام: المختصون بجمع االستدالالت والمعلومات والبحث والتحري واالستقصاء عن الجريمة ومرتكبيها وهم" لتقديمهم لجهة التحقيق المختصة أصال بها وهي النيابة العامة وضباط، وضباط صف الشرطة، 1ورؤساء المراكب البحرية والجوية" الفئة الثانية: أعضاء الضبط القضائي ذوي االختصاص الخاص: نا يمكن مناقشة الضبط الخاص بالمخدرات سواء باإلثبات أو بالنفي من قبل اإلدارة الخاصة بذلك وه وهي إدارة مكافحة المخدرات، وأن عناصرها يتمتعون بصفة الضبط العام كونهم أفراد شرطة، وبصفة الضبط الخاص كونهم من مأموري الضبط القضائي للمخدرات القضائية في جرائم معينة تتعلق بالوظائف التي يقومون بها عادة وهم" من يقومون بوظيفة الضبطية فليس لهم مباشرتها خارج اختصاصهم فهم الذين يحق لهم جمع االستدالالت واالستقصاء عن جرائم :" مفتشو الصحة، مرشدو حماية الطفولة، مفتشو 2معينة وهي تحديدا التي يشملها اختصاصهم ومنهم ، مأمور الضبط الزراعي، والمختصين بمراقبة المصوغات، مفتشي 3الجمركيةالبيئة، مفتشو الضابطة ومهندسي اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الصناعة وموظفي هيئة رأس المال، وهذا منتقد كون أن هذه الصالحية يجب أن تعطى وفقا لقانون، كما ويعد خروجا ومخالفة للقواعد العامة .149ص مرجع سابق،عبد الباقي، مصطفى، 1 .101، ص1970، القاهرة، دار النهضة العربية، 10، طشرح قانون اإلجراءات الجنائيةمصطفى، محمود محمود،، 2 ( بتاريخ 1291المنشورة في الجريدة األردنية عدد) 1692( لسنة 1من قانون الجمارك والمكوس رقم )( 142 -143أنظر المواد من )3 12//1/1911. 17 نونية، وكذلك فمنح هذه الصالحيات ألعداد كبيرة من الموظفين من شأنه المساس والتشريعات القا . 1بحقوق وحريات الناس ،وتكون صفة الضبطية 2تحت هذا الباب نشير إلى أن ضباط، وضباط صف كل من المخابرات القضائية للمخابرات في سبيل مباشرة اختصاصاتها المقرة بموجب هذا القانون صفة الضبطية ألحكام القانون تقوم المخابرات بإجراء وفقامن ذات القانون 14وقد جاء في المادة ، ضائية".الق حري والتفتيش والبحث والتتحقيق أولي في الوقائع المنسوبة للشخص المقبوض عليه وتمارس الرقابة لومات أو لمعوطلب حجز األموال واألفراد واستدعائهم واستجوابهم وسماع أقوالهم وطلب البيانات أو ا ، 3من الوقائيواألالوثائق من أي شخص أو االحتفاظ بها واتخاذ ما تراه ضروريا بشأنها طبقا للقانون، يتمتعون بصفة الضابطة القضائية بصريح نص قانونيهما، وهما من ذوي االختصاص الخاص فال ص مالحقة هو اختصايحق لهؤالء جمع االستدالالت واستقصاء الجرائم التي تقع خارج اختصاصهم، و جرائم أمن الدولة. ومع أن هؤالء يحملون صفة الضبطية ذوي االختصاص الخاص إال أنه ليس . 4هناك مانع من ممارسة صفة الضبطية القضائية بمستواها الداخلي والخارجي في حفظ أمن الدولة مأموري ن الوقائي وما بينلقد أقرت محكمة التمييز األردنية بعدم التمايز ما بين رجل المخابرات واألم الضبط القضائي، فمع أنهم ذوي اختصاص خاص إال أنه ال يرد القول ببطالن إجراءات التحقيق .5واالستجواب التي قامت بها دائرة المخابرات العامة .120-149، ص مرجع سابقعبد الباقي، مصطفى، 1 .2009لسنة 11قانون المخابرات العامة رقم (، من 11أنظر؛ نص المادة )2 ، بشأن األمن الوقائي2001( لسنة 11القرار بقانون رقم )( من 7أنظر؛ نص المادة رقم )3 ، وأن الشاااهدين كال من النقيب حسااام طه والمالزم 119/1010قضاات به محكمة النقض الفلسااطينية في حكمها) نقض جزاء رقم هذا ما4 ، لم يكونا من 1007/ أيار 12، و1007أيار 2أمل حوشااااايه من مرتب جهاز األمن الوقائي اللذان قاما بأخذ بفادتي المتهم التحقيقية بتاريخ ( 11( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على اعتبار أن القرار بقانون رقم )11ضائية التي عددتهم المادة)ضامن أفراد الضاابطة الق بشاااااأن األمن الوقائي كان قد صااااادر بتاريخ الحق على تاريخ التحقيق مع المتهم من قبل الشااااااهدين المذكورين أعاله والذي 1007لسااااانة ط وضاباط صف اإلدارة العامة لممن الوقائي في سبيل تسهيل مباشرة اختصاصهم المقررة بموجب نصات المادة الساابقة منه) يكون الضااب أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية. ، منشورات مركز عدالة.1666لسنة 1تمييز جزاء أردني رقم 5 11 ط وضباط الصف بصفة الضبطية ا"كما يتمتع مدير إدارة مكافحة المخدرات ومعاونيه من الضب ابة العامة النيمن خالل القضائية مع التقيد بقواعد االختصاص المكاني التي ينص عليها القانون والمحكمة المختصة في ذات المنطقة فيما يخص اإلجراءات التي يجب أن تتم بأمرها ومعرفتها حسب شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات ، ب1215( لسنة 11( من قرار بقانون رقم )11منطوق المادة ) .1العقلية" يرى الباحث، أن الخبرة واالختصاص من األهمية بمكان، للوقوف على التطورات والمستجدات المتتابعة الحاصلة على نطاق تطوير المواد المخدرة واالتجار بها من قبل العصابات المتخصصة ين معها، ولهذا وجدت إدارة مكافحة المخدرات بهذه اآلفة، وكذلك التتبع الدقيق لألشخاص المتعامل كجهة متخصصة تتابع التطور في مجال عمليات التهريب والتصنيع واالتجار بمادة المخدرات، وتعمل على ضبطها. ثانيًا: أعمال الضبط القضائي في مرحلة االستدالل تعتبر إجراءات جوهرية في التمهيد للدعوى . وعلى الرغم من أن مرحلة االستدالل تعد من 2توصية الحكم الجنائية، وعنصر فعال ومهم في مراحل الدعوى الجنائية، وإذا كانت النتائج التي يصل إليها مأمور الضبط القضائي ال تتسم باألدلة الجنائية فإن لهذه المرحلة وبما تحويه من إجراءات قانونية أهمية كبيرة من حيث أنها قد تكون منارة . ويأتي ذلك كون األعمال 3ة العامة والمحكمة في تكوين قناعتها من محضر االستداللحقيقية للنياب االستداللية قد يتمخض عنها دالئل ومعلومات وبيانات تمكن الجهات المختصة من اإلسناد إليها في الوصول إلى حقيقة غموض الجريمة وتطبيق حكم القانون في إجراءات المعاينة والتفتيش والتي هي ت العقلية، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرا4105( لسنة 02قرار بقانون رقم )( من 11المادة )1 .201، ص1917، 1، القاهرة، طشرح قانون اإلجراءات الجنائيةحسن، محمود نجيب، 2 .173، ص1000، المكتبة القانونية، قانون أصول المحاكمات الجزائيةنجم، محمد صبحي، 3 19 أعمال الضبط القضائي قد تحدث تأثيرا مباشرا في قناعات القاضي لبناء حكمه سواء أكان ذلك من 1بالبراءة أو اإلدانة ثالثًا: إن أدلة اإلثبات أو النفي والتي تسفر عن أعمال مأموري الضبط القضائي تدخل في عناصر ن أعمال ع القضائي ألالتقدير القضائي، فالمحصلة ألعمال الضبط بشأن الجريمة تتصف بالطاب وإجراءات مأمور الضبط القضائي تدخل ضمن إجراءات الدعوى الجنائية أو على األقل تمهد لها. نلحظ؛ أنه وبالرغم من األهمية القائمة على موضوع االستدالل والتي يعد مرحلة تمهيدية تسبق تحريك نيابة العامة ال تعد أدلة تستند إليها ال الدعوى الجنائية، والتي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، والتي أو قاضي التحقيق، إال أنها تشكل أهمية في إطارها العملي والقانوني، من حيث أن مأموري الضبط القضائي ُيعدون الشاهد األول للجريمة المرتكبة، وبحسب وظيفتهم القانونية فهم يشكلون اليد األولى والمساعدة للنيابة العامة. م.4110( لسنة 3: أعمال النيابة العامة في ظل قانون اإلجراءات الجزائية رقم )نيثاالالمطلب تمهيد: تختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجزائية بمعنى البدء فيها، وذلك بأن تجري تحقيقها معنى متابعة ببنفسها أو بمن توكله لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي، والحق في مباشرتها السير فيها أمام المحاكم حتى آخر درجات التقاضي إذ أنها تملك سلطتي التحقيق واالتهام. .321، ص1911، 4، دار النهضة العربية، طالوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةسرور، أحمد فتحي، 1 30 وألعضاء النيابة العامة صفة الضبطية القضائية ولهم الرقابة واإلشراف على جميع رجال الضبطية ة: دار األوامر اآلتي(، كما لهم في سبيل القيام بمهام وظائفهم إص12كل في دائرة اختصاصه) المادة مذكرات الحضور واإلحضار:أوال: " لوكيل النيابة أن يصدر بحق المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه، فإذا لم يحضر أو خشي فراره (.126يصدر بحقه مذكرة إحضار )المادة :مذكرات التفتيشثانيا: بمذكرة من قبل النيابة العامة، أو في " دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق ال يتم إال حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحه (.32أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة )المادة مذكرات القبض:ثالثا: أحد أو حبسه إال بأمر من السلطة المختصة بذلك قانونا) النيابة العامة، " ال يجوز القبض على (.12المحكمة(، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا) المادة التوقيف:رابعا: مديد ت " يجوز لوكيل النيابة العامة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثماٍن وأ ربعين ساعة ويراعى (، كما أن ألعضاء النيابة العامة تفقد مراكز 121التوقيف من قبل المحكمة طبقا للقانون)المادة اإلصالح والتأهيل )السجون(، وأماكن التوقيف الموجودة في مراكزهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو حبس وأن وال فوقيموقوف بصورة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على سجالت المراكز وعلى أوامر الت يأخذوا صورا منها، وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وعلى مديري 31 (. 116ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها) المادة زيل بصفة غير قانونية أو في كما أن للنائب العام أو أحد مساعديه لدى العلم بوجود موقوف أو ن غير المكان المختص لذلك أن يأمر بإجراء التحقيق واإلفراج عن الموقوف أو النزيل بصفة غير (. ولوكيل النيابة 111قانونية ويحرر محضر بذلك التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة) المادة مين أمام وكيل النيابة بعد حلف اليصالحية تحليف الشهود اليمين " يدلي الشهود بأقوالهم فرادى (. تتولى النيابة 12بحضور كاتب التحقيق ويحرر محضر بإفادتهم واألسئلة الموجهة إليهم) المادة العامة تنفيذ األحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لما هو مقرر بهذا القانون، ولها عند اللزوم (/الفقرة األولى. ويشرف النائب العام أو من ينيبه من 325االستعانة بقوات الشرطة مباشرة )المادة (.412مساعديه على تنفيذ الحكم المصادق عليه باإلعدام) المادة تتولى النيابة العامة تمثيل الحكومة فيما يقام منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم باعتبارها المحامي ادرة لصالحها في القضايا الحقوقية وذلك طبقا لقانون العام لها وهي القائمة على تنفيذ األحكام الص دعاوى الحكومة. للنائب العام أو أحد مساعديه مراقبة المحادثات السلكية والالسلكية وأجراء تسجيالت ألحاديث في مكان خاص بناء على إذن من قاضي الصلح، متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو (.51/1القانون بالحبس لمدة ال تقل عن سنة )المادة جنحة يعاقب عليها 31 النيابة العامة صالحيات: الفرع األول يرأس النيابة العامة النائب العام يعاونه عدد من المساعدين ووكالء النيابة والُمدعين العامين ومعاوني رقم وتعليماته) قرار رئاسيالنيابة العامة وموظفي الضابطة العدلية ويخضعون جميعا لمراقبته ، وقد أضاف مشروع قانون السلطة القضائية لهذه الهيكلية وظيفة رئيس النيابة.1225لسنة 1(117) النائب العام هو رأس النيابة العامة، وله على باقي أعضائها الرئاسة اإلدارية والفنية وذلك باعتباره من بوصفه نائبا عن المجتمع، بما يستتبعه ذلك المختص أصال بالدعوى العامة والقائم على شؤونها اختصاصات يباشرها بنفسه أو بواسطة معاونيه فضاًل على أن له إلى جانب هذا االختصاص العام سلطات خاصة ميزه بها القانون ومن ذلك أن حفظ محاضر التحقيق في الجرائم ال يكون إال بقرار ام أو أحد معاونيه أقامة الدعوى الجزائية ضد موظف صادر عنه، كما أنه ال يجوز لغير النائب الع أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته ( يومًا إال إذا قدم 45( فضال عن عدم جواز توقيف أي شخص مدة تزيد عن )54أو بسببها) مادة .(112ساعديه إلى محكمة البداية المادة )و أحد مطلب التوقيف من النائب العام أ تعد مكافحة الجريمة والحد منها من أهم الوظائف التي تعمل عليها الدول الحديثة، وإذ تقوم الدول و بذلك فهي تستند إلى مبادئ ونصوص التجريم والعقاب في محاسبة الخارجين على القانون، فهي من (، على اآلتي:117القرار الرئاسي )نص 1 ( يرأ، النيابة العامة النائب العام يعاونه عدد من المساعدين ووكالء النيابة والمدعون العامين ومعاونو النيابة العامة 1المادة ) -1 وموظفو الضابطة العدلية ويخضعون جميعا لمراقبة تعليماته مباشرة. ات للنائب العام.عن الصالحيات واالختصاص ت( تحدث1المادة) -1 ( من قانون 13، 11( تحدثت عن بلغاء نظام رئي، النيابة العامة.ويتولى النائب العام الصالحيات الممنوحة له في المادتين)1المادة) -3 .1911( لسنة 9أصول المحاكمات الجزائية رقم ) عام في الضفة الغربية.( تحدثت عن مماثلة وظيفة النيابة العامة بقطاع غزة مع وظيفة المدعي ال4المادة) -4 المعمول بها بقطاع غزة في جميع أراضي السلطة 1914( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 29تطبيق المادة ) -2 الفلسطينية. 33 قة بمبادئ العقاب، ومن جهة أخرى تعمل على تحقيق جهة تقوم بتطبيق النصوص القانونية المتعل التوازن بين إنفاذ العقاب والمحافظة على حريات األفراد وحقوقهم. م ومن خالل مأموري الضبط القضائي كافة 1221( لسنة 3) منظم قانون اإلجراءات الجزائية رقوقد اإلجراءات المتبعة لمالحقة الخارجين على القانون ومنها تلك المتعلقة بمالحقة جرائم المخدرات، م، وكذلك قانون السلطة القضائية رقم 1221( لسنة 1وكذلك فقد عالج قانون السلطة القضائية رقم ) م بشأن مكافحة 1215( لسنة 11ع إضافة لقرار بقانون رقم )م هذا الموضو 1225( لسنة 15) بشأن الجرائم االلكترونية. 1211( لسنة 12المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك قرار بقانون رقم ) م، فهناك اختصاصات للجهات القائمة على 1215( لسنة 11على ضوء إقرار القرار بقانون رقم )و إنفاذه. ف والرقابة على أعمال مأموري الضبط القضائي: اإلشراالفرع الثاني التبعية القانونية لمأموري الضبط القضائي: يتبع مأموري الضبط القضائي للنائب العام الفلسطيني ويخضعون إلشرافه فيما يتعلق بأعمال و ة( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني إذ تنص المادة المذكور 11وظيفتهم حسب منطوق المادة ) يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق -1على أنه:" للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق -1بأعمال وظيفتهم. كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، وال يمنع ذلك من مساءلته جزائيا. تحليال للنص، فقد جعل المشرع تبعية أعضاء الضبطية القضائية خاضعة إلشراف النائب العام و ووكالءه التابعين له كل في دائرة عمله المختصة. 34 والمقصود بالتبعية هنا، هي التبعية الوظيفية وليست اإلدارية والتي يخضع فيها أيضا مأمور الضبط لتعليمات وأوامر رؤسائه اإلداريين. نشير إن حق معاقبة مأمور الضبط المخالف للتعليمات يتم من خالل وحدته اإلدارية، أما إذا كان و من شأن األعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي ما يشكل مخالفة جسيمة لألفراد والمجتمع، تحريك عامة منمما يسفر عن وقوع جريمة جنائية، فإن مثل هذا العمل اإلجرامي ال يقيد يد النيابة ال الدعوى الجنائية ضده. وتكمن العلة في تبعية مأموري الضبط القضائي إلشراف ورقابة النيابة العامة في أن األعمال التي يباشروها بالنسبة للجرائم الجنائية المرتكبة، فهذه األعمال وإن كانت ال تخرج وبناء الدعوى الجنائية. عن نطاق دائرة الخصومة الجنائية، إال أن لها أهمية في تمهيد بشأن م4105( لسنة 02في ظل قرار بقانون رقم ) اختصاصات النيابة العامة: الفرع الثالث مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هناك جملة من االختصاصات التي تتشارك من خاللها النيابة العامة بتطبيق األطر القانونية ذات ومن هذه االختصاصات نذكر ما 1215لسنة 11قرار بقانون رقم العالقة بجريمة المخدرات مع يأتي: تختص النيابة العامة باإلفراج عن المودع بالمصحة.أوال: يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه بإحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار وزير ماعية، وذلك ليعالج بها طبيا ونفسيا العدل واالتفاق مع وزير الصحة والداخلية والشؤون االجت واجتماعيا، وال يجوز مدة بقاء المحكوم علية بالمصحة أقل من ستة أشهر، وال أن تزيد عن ثالث المختصة ةويكون اإلفراج عن المودع بعد شفاءه بقرار من اللجن سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها، 32 دم جدوى اإليداع أو انتهت المدة القصوى له قبل باإلشراف على المودعين في المصحة، فإذا ثبت ع لجرائم أي من اشفاء المحكوم علية أو خالف المودع الواجبات المفروضة علية إذا ارتكب أثناء إيداعه المنصوص عليها بقرار بقانون، رفعت اللجنة المشار إليها األمر إلى المحكمة عن طريق النيابة ستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية بعد استنزال المدة العامة بإلغاء أو وقف التنفيذ ال التي قضاها المحكوم علية بالمصحة، وال يجوز الحكم باإليداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات 11( من قرار بقانون رقم 12بعد الحكم علية بالعقوبة أو بتدبير اإليداع والتي تنص عليها المادة ) لقد أعطى القانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اختصاص للنيابة و م. 1215لسنه العامة وبعد إبداء اللجنة الطبية المعتمدة من جهة االختصاص بوزارة الصحة توصياتها باإلفراج عن ك لالمودع من قبل المحكمة في المركز الطبي المختص باستقبال مثل هذه الحاالت وفق القانون، وبذ يكون من واجب النيابة العامة بعد ورود التوصيات من اللجنة إصدار مذكرة قانونية بفحوى التوصيات ( من ذات القانون وتقديمها للمحكمة التي أصدرت قرار اإليداع ومن ثم تصدر 12بأحكام المادة ) من المادة 1 ) ورد في الفقرة المحكمة قرارها بمقتضى الحال الذي تم بموجبه المذكرة باإلفراج التي تنص "للجنة الطبية المعتمدة من الوزارة التوصية باإلفراج عن المودع في المصحة بعد (.12 شفائه وذلك عن طريق النيابة العامة التي ترفع األمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه". ثانيًا: تختص النيابة العامة بإلغاء أمر اإليداع بالمصحة: ة الطبية المختصة بوزارة الصحة بالتوصيات بإلغاء أمر اإليداع للنيابة العامة في حال تقدمت اللجن في إحدى الحاالت اآلتية:  .عدم جدوى اإليداع  .انتهاء المدة القصوى المقررة للعالج قبل شفاء المودع 31  .مخالفة المودع الواجبات المفروضة عليه لعالجه لمنصوص عليها في هذا القرار بقانون، تقوم النيابة العامةارتكاب المودع أثناء إيداعه أيا من الجرائم ا بتقديم طلب المحكمة بإلغاء أمر اإليداع والمحكمة تصدر حكمها وفق ما تم تقديمه أصوال، وبالتالي تقوم النيابة بعد صدور الحكم بالتنفيذ وفق ما جاء بقرار المحكمة المتعلق باإللغاء، ويشترط في هذه بة العامة أن تبين في طلبها ما هو مدان به المودع واحتساب المدة التي قضاها في الحالة على النيا والتي تنص على أن "للجنة الطبية المعتمدة 12من المادة 1ورد في الفقرة كما المركز المودع به.) كمة حمن الوزارة قبل شفاء المودع طلب إلغاء أمر اإليداع عن طريق النيابة العامة التي تطلب من الم المختصة الحكم بإلغاء أمر اإليداع وطلب استيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة أو أحدهما إذا تبين اآلتي:أ: عدم جدوى مفروضة ة المودع الواجبات الاإليداع بعد انتهاء المدة القصوى المقررة للعالج قبل شفاء المودع ومخالف .أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون" هعليه لعالجه إذا ارتكب المودع إثناء إيداع ثالثا: تختص النيابة العامة بالمصادرة تختص النيابة العامة بالمصادرة وأن تأمر بمصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات وبذورها والتي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية دون اإلخالل بحقوق الغير حسني النية، كما أن لنيابة العامة أن تحقق بالمصادر الحقيقية لألموال العائدة لألشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عال المحظورة فعليها في هذا القرار بقانون لتأكد مما إذا كان مصدر هذه األموال يعود ألحد األ بناءا على طلب النيابة العامة أن تقرر الحجز ومصادرة األموال المتحصلة وبموجبة يجوز للمحكمة والمرتبطة باألفعال المحظورة بموجب أحكام القرار بقانون والعائدة لألشخاص مرتكبي الجرائم لك أن تحفظ المواد م، ومن باب المصادرة كذ1215لسنه 11المنصوص عليها في قرار بقانون رقم 37 المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها ذلك داخل أوعيتها األصلية بطريقة محكمة ال لنيابة العامة لقد أعطى المشرع لو تترك مجال للعبث بها أو تغير أوزانها أو نسب تركيزها أو تركيبها. والنباتات وبذورها التي ينتج عنها مواد مخدرة أن تأمر بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مؤثرات عقلية واألدوات واألجهزة واآلالت واألوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، شريطة عدم هدر أٍي من حقوق لألشخاص ذوي حسن النية، الذين ال تربطهم أٍي من ورد في ما كرتكابهم أفعال مجرمة قانونا فيما يخص الواقعة.) أفعالهم بالجريمة، وال يوجد أي دليل با وتنص على أن " للنيابة العامة أن تأمر بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات (36من المادة 1الفقرة العقلية أو النباتات وبذورها التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واألدوات واألجهزة واآلالت المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون اإلخالل بحقوق الغير حسني واألوعية .النية" يشير الباحث هنا؛ إلى صالحيات المصادرة تكون حكرا على المحكمة المختصة، إال في جرائم بسبب خطورة المادة المخدرة المضبوطة التي المخدرات إذ أوكلت مهمة المصادرة إلى النيابة العامة تقتضي حالة االستعجال للبت فيها من طرف النيابة العامة. وكذلك فقرار المصادرة واجبة دائما على النيابة العامة سواء في حالة اإلدانة أو البراءة أم بسقوط الدعوى الجنائية لمثل وفاة المتهم إعماال راءات الجزائية ولو لم تقدم الدعوى للمحكمة حيث أن اإلجراء يعد ( من قانون اإلج2لنص المادة ) وقائيا. 31 ص األموال المحصلة من الجريمة المتعلقةرابعًا: تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق فيما يخ .بجرائم المخدرات ومصادرة هذه األموال من خالل منح النيابة العامة لقد كانت رؤية المشرع أبعد من االكتفاء بمعاقبة المجرم، وذلك لألشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص االختصاص في إجراء تحقيقات تخص مصادرة األموال العائدة ألحد األفعال المحظورة دعليها في هذا القرار بقانون للتأكد ما إذا كان مصدر هذه األموال يعو بموجبه، وهذا يقودنا لجريمة غسيل األموال المجرمة بموجب قانون غسل األموال المطبق في التشريع (.36من المادة 1الفلسطيني) الفقرة تقوم النيابة العامة بعد إجراء التحقيق الذي يخص األموال والتثبت من أنها متحصله أو مرتبطة م، بتقديم طلب للمحكمة أن تقرر 1215( لسنة 11وجب أحكام قرار بقانون )باألفعال المحظورة بم حجز ومصادرة األموال المحصلة وفق النصوص التجريمية الواردة في قرار بقانون المشار إليه ودون والتي تنص" (36من المادة 3اإلخالل بالمالحقة المتعلقة بقانون غسل األموال النافذ) ورد في الفقرة ة بناء على طلب النيابة العامة أن تقرر الحجز ومصادرة األموال المتحصلة و/أو المرتبطة للمحكم باألفعال المحظورة بموجب أحكام هذا القرار بقانون والعائدة لألشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص .عليها في هذا القرار بقانون. خامسا: تختص النيابة العامة بتقديم طلب اإلتالف: من 1ناء على طلب النيابة العامة أن تقرر إتالف المواد المصادرة بموجب أحكام الفقرة للمحكمة ب من هذا القرار بقانون على أن تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها إلى أن يصدر القرار 36المادة النهائي في الدعوى وعلى عضو النيابة عند تنفيذ عملية اإلتالف أن يدون محضر باإلتالف وتثبيت من المادة 3أخذ العينة بموجب المحضر خالل قيام اللجنة المشكلة من قبل النائب العام وفق الفقرة 39 والتي تنص" تتلف المواد (37من المادة 3من ذات القانون) ورد في الفقرة المرتبطة بالفقرة 37 .عام"المصادرة والمحكوم بإتالفها من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من النائب ال سادسًا: تختص النيابة العامة األمر باالنتفاع من المواد المخدرة: للمحكمة وبطلب من النائب العام أن تأذن بتسليم المواد المقرر إتالفها أو أي جزء منها إلى أي جهة بها في األغراض العلمية والطبية، والمخول بذلك هو النائب العام حكومية مرخص لها االنتفاع يكون اختصاص ذاتي ال يمنح ألي عضو آخر من أعضاء النيابة العامة بما فيهم مساعدي وبالتالي النائب العام، كما أن الطلب المقدم للمحكمة يتوجب أن يستند لشهادة مكتوبة من جهة مرخصة وحكومية ومسبب باألوراق المطلوبة للتثبت من االنتفاع بها ألغراض علمية وطبية فقط وإرفاقها لغايات أن تقوم المحكمة بإصدار القرار المناسب والمهم بهذا االختصاص هو : يتوجب على بالطلب المحكمة أن تقرر أصوال إتالف المواد المخدرة وثم الطلب باالنتفاع منها بطلب من النائب العام) ورد واد الم والتي تنص" للمحكمة وبطلب من النائب العام أن تأذن بتسليم (37من المادة 1في الفقرة المقرر إتالفها أو أي جزء منها إلى أي جهة حكومية مرخص لها لالنتفاع بها في األغراض العلمية .والطبية" سابعًا: تختص النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة باإلتالف: متتلف المواد المصادرة أو المحكوم بإتالفها من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من النائب العا وترك المشرع تحديد أسماء وأعضاء اللجنة للنائب العام بتحديدهم حسب متطلبات عملية اإلتالف، ولكن في أغلب األحيان يتم ذلك من لجنة مشكلة كاآلتي:  .رئيس النيابة للمحافظة 40  .مدير الشرطة أو من يمثله  .رئيس قلم النيابة  .رئيس قلم المحكمة  والتي تم ذكرها سابقا (37من المادة 3الدفاع المدني) ورد في الفقرة. بمرور شحنة من المواد المخدرة من أراضي دولة فلسطين بالسماح ثامنًا: تختص النيابة العامة لغايات التعقب والتحري. يجوز لوزير الداخلية بناء على عرض مدير عام الشرطة وإذن النائب العام وإعالم مدير الجمارك أن من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى تطبيقا لنظام التسليم يسمح خطيا بمرور شحنة المراقب إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن األشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة والتي تنص يجوز لوزير الداخلية بناء على عرض مدير عام (43المرسلة إليها) ورد في المادة مدير الجمارك، أن يسمح خطيا بمرور شحنة من المواد المخدرة وإعالمنائب العام الشرطة وإذن ال الكشف أن ذلك سيساهم في عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى تطبيقا لنظام التسليم المراقب، إذ رأى .عن األشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة" المشتبه بهم:تاسعًا: تختص النيابة العامة بفحص إذا توافرت دالئل جدية تحمل على افتراض أن شخصا ما ينقل مواد مخدرة مخبأة في جسمه أو أبتلع أو تعاطي مواد مخدرة يجوز إخضاعه لتقنيات الفحص الطبي بعد الحصول على إذن من النيابة والتي تنص على " إذا توافرت دالئل جدية تحمل على افتراض أن (42العامة.) ورد في المادة شخصا ما ينقل مواد مخدرة مخبأة في جسمه أو أبتلع أو تعاطى مواد مخدرة يجوز إخضاعه لتقنيات .الفحص الطبي بعد الحصول على إذن من النيابة العامة" 41 األولالفصل في مالحقة جرائم المخدراتصالحيات مأموري الضبط القضائي العادية) األصيلة( تمهيد للمجتمع حق في معاقبة الجاني من خالل الدعوى الجنائية، ه ينشأنلحظ أنه عند نشوء الجريمة فإن نوطة قوم لكشف الحقيقة الموالتي تتم من خالل مرحلتين هما: مرحلة التحقيق االبتدائي والتي ت تقديمها للمرحلة الثانية وهي مرحلة قضاء ؛ وذلك من خالل جمع األدلة وتدعيمها من أجل باألمر الحكم الذي يعمل على تحقيق مجموعة من اإلجراءات الهادفة للوصول إلى الحقيقة، وتتخلل هاتين المرحلتين مرحلة أخرى هي مرحلة االستدالالت والتي تبدأ فيها عملية جمع المعلومات والبحث عن يمة المرتكبة.مرتكبي الجرائم، والبحث عن األدلة بشأن الجر ال يعد إجراء االستدالل من أعمال التحقيق ألنها منوطة بالنيابة العامة أو من تنتدبه للقيام بها، إذ أن النيابة العامة هي رئيسة الضابطة القضائية، باستثناء حاالت قدر المشرع فيها استثناء لمأموري شروط معينة حددها المشرع.الضبط القضائي كسلطة إجراء عمل من أعمال التحقيق وضمن :مأموري الضبط القضائي العادية في مرحلة االستدالل صالحيات : المبحث األول نظرا ألن االستدالالت والتحريات والضبط والتفتيش المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية أهميه بالغه في، مبادئ عامة وبالتالي تسري على جرائم المخدرات، وتشكل 1221( لسنه 3رقم) .شأنها، لذا سنتناول هذه الجوانب بشيء من التفصيل 41 مفهوم االستدالل: المطلب األول ُتعرف مرحلة االستدالل بأنها مجموعة من اإلجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية، اتخاذ حقيق بناء عليهاوتهدف إلى جمع األدلة بشأن الجريمة المرتكبة، من أجل أن تقوم سلطات الت .1القرار الصادر بشأن تحريك الدعوى الجنائية ومرحلة جمع االستدالالت: هي عبارة عن مرحلة تجميع كافة اآلثار المادية للجريمة مع اإليضاحات الالزمة عنها، والقرائن الدالة على وقوعها، ومعاينة مكانها، واالستماع إلى الشهود والحضور .2هذه األدلة خوفا من اندثارها وضياعهاوالمحافظة على كل هذه اإلجراءات تشكل نقطة بداية عمل لرجال التحقيق وتسهيل مهمتهم في الكشف عن اللبس والغموض في الجرائم المرتكبة. إن معظم البالغات المتعلقة بوقوع األعمال اإلجرامية تقدم إلى أجهزة الشرطة المختلفة من خالل طة العامة، أو من قبل المجني عليهم، وهذا يتيح لرجال الضبط التأكد من وقوع الشهود ورجال السل الجريمة ومالبساتها، ويأتي على رأس هذا العمل التحريات األولية لكشف الغموض فيما إذا طبقت قواعد التحري السليم والتزمت الدقة في ذلك. ة وعمال جادا ورؤية واضحة للوصول فالكشف عن الجرائم يتطلب مهارة تامة ودقة قوية وذكاء وفطن .3إلى حقيقة الواقعة المرتكبة وبأسرع وقت ممكن ضة ، دار النهمرحلة االستدالل واألحكام العامة التي يخضع لها التحقيق االبتدائي في التشريع البحرينيأبو عينين، علي فضل، 1 .1، ص1004العربية، ، الجامعة اإلسالمية، غزة، اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري واالستدالل والتحقيقالحلبي، محمد على السالم آل عياد، 2 .131ص -132، ص 1911 .131ص -132، صمرجع سابقالحلبي، محمد سالم آل عياد، 3 43 وتعد هذه المرحلة سابقة على تحريك الدعوى الجزائية، ولقد أوكل القانون مهمة القيام بهذه األعمال إلى أشخاص أطلق عليهم أسم موظفي الضابطة القضائية) العدلية(، ولكون المحاضر التي يقوم بها مأموري الضبط تفتقر إلى كافة العناصر الالزمة للتحقيق أن مستقرها النهائي بين يدي النيابة العامة صاحبة االختصاص األصيل في التحقيق من حيث قيامها بالتدقيق، والتمحيص، والتغيير إن وجدت م حيث هضرورة لذلك، وهذا يؤدي إلى اعتقاد الكثير من مأموري الضبط القضائي بعدم جدوى عمل يعتبر هذا العمل من وجهة نظرهم واقعة خارج نطاق األهمية القانونية مما يؤثر على دقتهم وأمانتهم .1في العمل، ويؤدي إلى عرقلة سير الدعوى الجزائية على أن 1221( لسنة 3رقم )من قانون اإلجراءات الجزائية ( الفقرة الثانية 12/1وقد نصت المادة ) القضائي البحث واالستقصاء في الجرائم ومرتكبيها وجمع االستدالالت التي " يتولى مأمورو الضبط ( في الفقرة الرابعة من ذات القانون على " إثبات 11. ونصت المادة )2تلزم للتحقيق في الدعوى" .3جميع اإلجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها" ضروري في جميع مراحل الدعاوي إذا استثنينا تلك التي يتم تحريكها من قبل المعني يعد االستدالل بالحق المدني. ويعتبر االستدالل وظيفة أصلية لمأموري الضبط القضائي وإن كان القانون قد خولهم إلى جانبها سلطة إجراء التحقيق في أحوال استثنائية. .192، ص مرجع سابقالعكايلة، عبد ماجد، 1 ( من اإلجراءات الجزائية.19/1المادة )أنظر 2 م.1001( لسنة 3( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )11/4أنظر المادة )3 44 أهداف: وتستهدف مرحلة جمع االستدالالت تحقيق عدة : إعطاء مهمة التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها إلى مجموعة من العناصر القادرة، األول إما بحكم تخصصها المهني، أو بموقعها الوظيفي على أداء المهمة، وصوال إلى األداء األفضل. ي التحقيق، النيابة ف: هو اإلعداد للدعوى الجنائية، عن طريق جمع كافة العناصر التي قد تفيد الثاني حتى تتهيأ الفرصة للنيابة العامة في تقدير مالئمة السير في الدعوى الجنائية من عدمه. إن مرحلة االستدالالت فرصة حقيقية لحماية الحرية الفردية من تأثير البالغات الكيدية الثالث: .1قيقأي إجراء من إجراءات التحوالشكاوى الكاذبة، إذ هي قادرة على اكتشاف زيفها فورا، وقبل اتخاذ وتهدف عمليات التحري وجمع المعلومات المتعلقة بالمخدرات إلى ما يلي: الوصول إلى حقائق حول مصادر المخدرات سواء أكانوا أشخاصا أو أماكن. -1 معرفة الشبكة القائمة على سير المخدرات. -1 عليها.الكشف عن أماكن التخزين والتصنيع للمخدرات والقائمين -3 معرفة شخوص المستهلكين والمدمنين وأساليب االتجار بها. -4 معرفة وسائل التهريب والبيع التي يمارسها تجار المخدرات. -5 تحديد األنسب من األشخاص الذين يفيدوا بإدالء المعلومات حول المخدرات والشخوص التي -6 تتعامل معها. .139، ص 131مرجع سابق، ص المسئولية الجنائية في قانون المخدرات،الدناصوري، عز الدين، الشواربي، عبد الحميد، 1 42 على المعلومات من قبل إدارة مكافحة المخدراتأساليب إجراء التحريات والحصول : الفرع األول ة.، كونه يفيد من عمليات المراقبالمعلومات من الجمهور: وهذا البعد على قدر كبير من األهمية -1 الحصول على المعلومات من السجالت والمستندات: فالمعلومات المدونة حول األشخاص غالبا -1 الرصد والمتابعة.ما تكون تمثل الحقيقة وهي مهمة جدا في عمليات المعلومات المدونة في األرشيف: وترجع أهميتها لمعرفة الشخصية التي يجب متابعتها ومراقبتها. -3 المراقبة: وتسعى هذه العملية لوضع الشخص المعني تحت المجهر لتحقيق ما يلي: -4  .إثبات أو نفي التهمة المتعلقة بنشاط شخص معين  التفتيش. جمع األدلة الستصدار مذكرة القبض أو  .منع ارتكاب الجريمة من خالل الوصول للجاني  .تكثيف المعلومات حول نشاط شخص معين من خالل جمع المعلومات عن المكان المراقب.: المشاهدة -5 المحادثة مع األشخاص المعتقد أن لديهم معلومات عن طريق استدراج الشخص بإدالء معلومات -6 افحة للتأثير الذي يقع على الشخص إذا بث فكرة بطريق غير مباشرة أو مراقبة ضابط المك .معينة المقابلة، ومن خالل المرشدين السريين، والعمل تحت ساتر، والتنكر، واستخدام نقاط االرتكاز، -7 والتحقيق، والسؤال، والبالغ والشكوى. األساس القانوني لالستدالل في التشريع الفلسطيني: الفرع الثاني نجد أن األساس القانوني لمرحلة االستدالالت ظاهر من خالل نصوص قانون اإلجراءات الجزائية ( على أنه ووفقا ألحكام القانون على مأموري الضبط 11م، فقد نصت المادة )1221( لسنة 3رقم ) 41 ون دقبول البالغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها -1القضائي القيام بما يلي:" تسهيل لإجراء الكشف والمعاينة والحصول على اإليضاحات الالزمة -1تأخير على النيابة العامة، اتخاذ جميع الوسائل الالزمة -3التحقيق، واالستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين، رسمية بعد إثبات جميع اإلجراءات التي يقومون بها في محاضر -4للمحافظة على أدلة الجريمة، ( أنه" يجب على مأمور الضبط القضائي في 17وأوجبت المادة ) توقيعها منهم ومن المعنيين بها. حالة التلبس بجناية أو جنحه أن ينتقل فورا إلى مكان الجريمة ويعاين اآلثار المادية لها ويتحفظ .عليها إجراءات استقصاء جرائم المخدرات: الثانيالمطلب التحريات:أوال: هو البحث عن حقيقة معينة من خالل جمع العناصر والمعلومات الالزمة إلثباتها والتأكد من صحتها .1ويتطلب األمر بالنسبة للبحث الجنائي أن يتم هذا األمر بصفة سرية ( من ذات القانون عن االستدالالت إذ " يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث 12/1تحدثت المادة ) .2الجرائم ومرتكبيها وجمع االستدالالت التي تلزم للتحقيق في الدعوى" واالستقصاء عن يطلق المشرع يد النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية األمينة عليها، لتفتيش في الحقيقة، لم األشخاص أو مساكنهم أو انتداب من يلزم إلجراء هذا التفتيش نظرا لمساس ذلك بالحرية األساسية . لإلنسان .101، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، ص 1991، 1، طمشكلة المخدرات واإلدمانأبو الرو،، أحمد، 1 من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.( 19/1المادة) 2 47 :ولكي تكون التحريات دقيقة مبنية على مسوغ قانوني فيلزم هنا أن تكون هناك جريمة معينة. -1 أن تكون هناك إمارات قوية التهام الشخص أو اشتراكه بالجريمة. -1 .أن يتبين أن هذه اإلجراءات من شأنها كشف الجريمة -3 م، 1215( لسنة 11ن رقم )( من قرار بقانو 12وتقوم إدارة مكافحة المخدرات وبما قررته المادة ) ( من ذات 5، 4، 3بمجموعة من المهام يندرج فيها القيام بمهمة االستدالالت من خالل الفقرة ) ( من ذات القانون قد أقرت صفة الضبط القضائي لمدير إدارة مكافحة 11القانون، كما أن المادة ) تصاص التي ينص عليهاالمخدرات ومعاونيه من الضباط وضباط صف، مع التقيد بقواعد االخ القانون والنيابة العامة والمحكمة المختصة في ذات المنطقة، فيما يخص اإلجراءات التي يجب أن .1تتم بأمرها أو بمعرفتها وتهدف التحريات وجمع المعلومات المتعلقة بالمخدرات إلى ما يلي:  .معرفة مصادر المخدرات من حيث األماكن أو األشخاص  التصنيع والتخزين وتتبعها.معرفة أماكن  .معرفة طرق تداول المخدرات والعقاقير  .التعرف على طرق الترويج والتهريب والتصنيع للمخدرات  الكشف عن الشخوص القادرين على إعطاء إدارة مكافحة المخدرات المعلومات الالزمة باألفراد .2المتعاملين مع هذه اآلفة .1012( لسنة 11( من قرار بقانون رقم )11أنظر المادة رقم )1 .11ص ،2001-2009باط، : منهاج دورة مكافحة المخدرات المتقدمة الخاصة للضمديرية األمن العام، بدارة مكافحة المخدرات2 41 ارة مكافحة المخدرات باآلتي:ويقوم أعضاء الضبط القضائي في إد معاينة موقع الجريمة. -1 استدعاء الخبراء. -1 االستعانة بمدافع في مرحلة االستدالالت. -3 تحرير محضر جمع االستدالالت. -4 تبليغ سلطة التحقيق. -5 .1استمرار عضو الضبط في عمله بعد تبليغ سلطة التحقيق -6 در يجب لصحته في بعض األمور أن يصوتبدو أهمية التحريات بالنسبة إلى إجراء التفتيش حيث قرائن التي تفيد في كشف الحقيقة ومصدر ال بناء على قرائن أو إمارات قوية تفيد في إخفاء األشياء .2هذه هو مأمور الضبط القضائي مصدر التحريات والمراقبة:ثانياً: به السريين، وإما بالغ يتقدميتم بالعادة من خالل المرشد السري ألحد الضباط أو أحد رجال الشرطة شخص مجهول أو معلوم في صورة شكوى يتهم فيها شخصا معينا بحيازته لمادة ممنوعة، أو يتهمه ه علمه وصل إلي بارتكاب ما يخالف القانون. وواجب الضابط أن يعمل هنا على البحث والتحري عما ، أو من خالل أحد أعوانه. أما إذا من خالل المرشد السري من خالل المراقبة التي يقوم بها بنفسه وصل لعلم الضابط بالغ من معلوم فيستدعيه لمناقشته في موضوع بالغه، ولتأكد من دوافعه في االتهام، وإذا ما أجيز لمأمور الضبط أن يقوم بالمراقبة من أحد أعوانه إال أن اإلجراء الصحيح هو نفسه يقوم نتائج، غير أن تجنب المأمور للمراقبة بأن يقوم به بنفسه لزرع الثقة فيما يتوصل إليه من .131ص مرجع سابق،الحلبي، سالم آل عياد، 1 .1، صمرجع سابقهرجة، مصطفى مجدي، 2 49 على أساس الخوف من كشف نفسه، وهنا؛ وجب على مأمور الضبط أن يذكر ذلك لما في ذلك من .1أهمية بالغة عند تقدير مدى جدية التحريات، وهو أمر موكول إلى النيابة العامة وللقضاء من بعدها قضائي أن يمتنعوا وقت الشهادة أن يعرفوا بمصدر قضت محكمة النقض بأن لمأموري الضبط ال معلوماتهم في الجريمة المرتكبة، وال جناح هنا على المحكمة إن هي صدقت الضابط وعولت على شهادته بما قام به المرشد في اكتشاف الجريمة. وتقدير جدية التحريات التي يقوم عليها إذن التفتيش يصدر اإلذن تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت تقديرها لمن يعود هي مسألة موضوعية المحكمة قد أقرت النيابة العامة على ما رأته من أن بالغ الضابط كان التصال المتهم بالجريمة .2واعتمدت في اإلدانة على ذلك كان اعتمادها صحيحا ذات االختصاص المرجعية األساسية لمكافحة الجهاتوتعد إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع جرائم المخدرات وتختص باآلتي: "وضع الخطط الكفيلة بمكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة واالتجار بها أو زراعتها أو -1 تصنيعها، وكافة األشكال الجرمية للمواد المخدرة. احات لمخدرات وتقديم االقتر تبادل المعلومات على المستوى اإلقليمي والدولي لمالحقة تجار ا -1 الخاصة للحد من خطورتهم. جمع المعلومات الالزمة عن متعاطي ومروجي ومصنعي ومنتجي المخدرات ووضعهم تحت -3 الرقابة الالزمة بما يكفي لضبطهم وتقديمهم للعدالة. .30ص-19، صمرجع سابق، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائيالشواربي، عبد الحميد، 1 .19، صمرجع سابقالشواربي ، عبد الحميد، 2 20 إعداد سجالت خاصة بالمشبوهين والتجار والمتعاطين بما يضمن مالحقتهم ووضعهم تحت -4 الالزمة. الرقابة المتابعة مع المعابر والحدود في اإلبالغ عن أي شخص يكون اسمه مدرجا على قائمة -5 في أراضي مإقامتهالمتاجرين بالمواد المخدرة لتسهيل مراقبة تحركاتهم وعالقاتهم خالل فترة .1الدولة درات وهنا االهتمام إلى إدارة مكافحة المخدرات لتولي المهام ذات االرتباط بآفة المخ ينصرف التخصيص والحاجة إليها، كونها تتابع المستجدات الدولية واإلقليمية والمحلية المتعلقة بمكافحة جريمة المخدرات، وهي األقدر على المتابعة والقيام بالواجبات الموكولة بها، ومنها مصدر االستدالل والتحري لجريمة، كما أنها قد تساهم في للكشف عن غموض ا والذي يعدا نقطة البدء في عمليات التحقيق تكوين أثر فعال في عقيدة قاضي الموضوع محضر التحريات:: ثالثا بعد أن يقوم مأمور الضبط القضائي بعملية التحري بنفسه أو بواسطة أحد أعوانه، يتقدم للنيابة العامة لمأمور من اللحصول على إذن التفتيش مثبتا إجراءاته بمحضر لتبصير سلطة التحقيق بما فعل .ايتها على المتهم المطلوب تفتيشهإجراءات لتتبين مدى الدالئل وكف ويجب أن يشتمل محضر التحريات على ساعة ورقم وتاريخ تحريره واسم ووظيفة من قام به وإثبات علمه بالتحريات، وبيان فيما إذا كان هو نفسه من قام بالتحريات أو كلف بها شخصا آخر يسميه أو ه، وذكر المتهم وأوصافه وبيان مكان نشاطه سواء أكان التفتيش لمسكنه أو إذا كان المسكن ال يسمي .1012( لسنة 11مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )( من قرار بقانون 10أنظر المادة )1 21 من مساكن متفرقة، وإذا كانت التحريات التي قام بها مأمور الضبط القضائي بناء على شكوى أو ا صبالغ فله أن يرفقها بمحضر تحرياته أو ال يفعل ذلك فيما لو كان البالغ أو الشكوى تتضمن أشخا آخرين أو وقائع أخرى يرى من الصالح العام عدم إذاعتها أو عرضها إال أنه يجب عليه أن يثبت . فعلى مأمور الضبط القضائي الذي توجه إلى مكان الجريمة أن يحرر 1ذلك في محضر تحرياته محضرا يتضمن كافة آثار الجريمة، ورصد أسماء الشهود واسم المجني عليه وعليه أن يسجل فيه ميع مشاهداته، وكل ذلك لتسهيل مهمة كشف غموض الجريمة.ج وعلى المأمور أن يقوم بمراعاة األمور اآلتية:  .التفصيل الدقيق بمكان وقوع الجريمة  .وصف المشاهدات والمالحظات وتثبيت االستنتاجات  .مالحظة اآلثار واألدلة ووصفها بدقة  يدفعوا في كشف غموض الجريمة.تدوين أسماء الشهود واألشخاص الذين يمكن أن . وهذا ما 2تسجيل وقت حدوث الجريمة، ووقت وصول مأمور الضبط القضائي إلى مكان الحادث م حيث أنه" يجب على مأمور 1221( لسنة 3( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )17أكدته المادة) ، وكذلك 3مكان الجريمة..." الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحه أن ينتقل فورا إلى ( من القانون المذكور ذاته هذا المعنى بنصها" أنه لمأمور الضبط القضائي عند 11/1أكدت المادة ) .4انتقاله في حالة التلبس..." .30، ص مرجع سابقألشواربي، عبد الحميد، 1 المسئولية الجنائية في قانون . أنظر كذلك :الدناصوري، عز الدين، ألشواربي، عبد الحميد، 142ص مرجع سابق،الحلبي ، 2 .144، ص 1001المركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، المخدرات، ( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.17أنظر المادة)3 ( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.11/1أنظر المادة )4 21 نشير هنا، أن محضر التحريات هو عمل قانوني يتكون من مجموعة من العناصر والمكونات أمور الضبط القضائي لتحقيق العدالة، ويبدو أن هناك غاية الموضوعية والشكلية هي حصيلة جهد م من تحليل محضر التحريات إلى عناصره، وهو إخضاعه للرقابة سواء من قبل النيابة العامة أو .محكمة الموضوع أو حتى من قبل محامي المتهم ي من طرق ضبط جرائم المخدرات ضبط الجريمة بناء على محضر التحريات يجريه أحد مأمور الضبط القضائي، يعرض على النيابة العامة التي تأذن بالتفتيش إذا تلمست في األوراق ومحررها صدقا، وقضايا المخدرات التي تضبط بهذه الطريقة دائما ما يواجه فيها محامي المتهم صعوبات .1تكمن في القناعة الغير مبررة من بعض قضايا الموضوع في صحة ما ورد بمحضر التحريات ى الباحث أن تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار اإلذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية ير التي يوكل فيها األمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذا كانت المحكمة قد بة العامة اعليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إصداره، وأقرت الني بنياقتنعت بجدية االستدالالت التي على تصرفها في ذلك الشأن فإنه ال معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع ال بالقانون لما كان عد أن ول قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بؤ ذلك الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المس ن مفهوم معه وبمسكنه، فإ يتجر في المواد المخدرة ويحتفظ بهاالمطعون به دلت التحريات على أن رفها ال لضبط جريمة مستقبلية أو قتذلك أن األمر قد صدر لضبط جريمة قد تحقق وقوعها من م محتملة، وإذا انتهى إلى أن اإلذن بالتفتيش قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل، وترجحت نسبتها حيح القانون.إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلية فإنه يكون قد أصاب ص .Lawjo.net/vb/showthread 30/1/1011مخدرات. تاريخ االستخراج: -محضر التحرياتالمومني، يوسف، 1 23 رقابة النيابة العامة والقضاء على مدى جدية التحريات: رابعا النيابة العامة هي المسئولة عن إصدار إذن التفتيش من خالل قناعتها بجدية التحريات، فلها القبول ولها الرفض. وللقضاء بعد النيابة العامة سلطة تقدير مدى جدية التحريات التي تمت وصدور اإلذن ء عليها، بل أن القضاء يشرف على تقدير النيابة لمدى كفاية الدالئل المبررة للتفتيش، وهو ينظر بنا معيار التقدير واحد في كلتا ن بنفس المنظار الذي تنظر به النيابة العامة إلى هذا األمر، أي أ ى المخدرات لالحالتين، وعلى ذلك فإن القضاء ال يعتبر ما أسفر عنه التفتيش زمن واقعة العثور ع دليال على جدية التحريات، لذا يجب أن تقدر مدى سالمة التحريات بنظرة مجردة عما أسفر عنه .1التفتيش :الرقابة القضائية على االستدالل: خامسا لمحكمة الموضوع أن تكون اقتناعها من أي دليل في الدعوى مهما كان مصدره في األوراق، ولها أن االستدالل وأن تستمد منه قناعتها ولو خالف ما ورد في التحقيق واألمر تأخذ بما جاء في محضر متروك القتناعها بشرط أن تدلل على ذلك بمنطق سليم. وتقوم المحكمة بمراقبة ذلك من زاويتين هما: للحريات عد باطال. المشروعية: فإذا خالفت المقتضى القانوني الحافظ .1 بعدم الجدية في التحريات فللمحكمة أن تطرح ما ورد في الموضوعية: فإذا ما كونت القناعة .1 .2محضر االستدالالت نتيجة عدم مطابقتها للحقيقة .13، ص مرجع سابقألشواربي، عبد الحميد، 1 .33، ص مرجع سابقألشواربي، عبد الحميد، 2 24 المعاينة :سادسا يقصد بها إثبات حالة األمكنة واألشياء واألشخاص، والتي قد تفيد في كشف الحقيقة ويتم إجراء ال إذا كان المحل المراد معاينته مح ى إنه المعاينة عن طريق االنتقال للمحل المراد إثبات حالته، عل خاصا كما لو كان مسكنا أو غيره، فال بد من الحصول على موافقة جائزة، وبدون هذه الموافقة يكون عمال من أعمال االستدالل ، وإنما إجراء من إجراءات التحقيق اإلجراء تفتيشا وبالتالي ال يكون .1االبتدائي والتي ال يملك عضو الضبط القضائي القيام بها إال على سبيل االستثناء هي الفحص الدقيق والشامل لألدلة المادية المتعلقة بالجريمة المرتكبة، ويحتاج عضو الضبط و الصدد وهي:القضائي لمجموعة من اإلجراءات بهذا  .معاينة مكان وقوع الجريمة  .اتخاذ إجراءات احتياطية بالتحفظ على مكان الحادث وأدلة الجريمة  2سماع شهود الحادث الموجودين ومنعهم من مغادرة مكان الجريمة.  ( من قانون اإلجراءا11لقد أوجب المشرع في المادة )م هذا 1221( لسنة 3الجزائية رقم ) ت بشأن مكافحة المخدرات 1215( لسنة 11( من قرار بقانون رقم )12لمادة )الموضوع، وتأتي ا .أهمية المعاينة وقانونيتهاوالمؤثرات العقلية لتؤكد على وأنها تتم على المواد أو األماكن أو ،مكننا ذلك من مناقشة خصوصية المعاينة في جرائم المخدراتيُ ، وأن المعاينة إجراء يعمل به مأمور الضبط القضائي من أجل الوقوف على بعض الحقائق األجسام الخاصة بالجرم المرتكب، وأن المعاينة في جرائم المخدرات ذات خصوصية معينة تتطلب الخبرة .مرحلة جمع االستدالالت ع قة النيابة العامة بمأموري الضبط وواجباتهم في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطينيطه، نائل أحمد، 1 Sttaf.najah.edu .131، ص مرجع سابقالحلبي ، سالم آل عياد، 2 22 والتدريب المخصصين، وأن المشرع قد خصص إنشاء إدارة متخصصة في ذلك لهذه األسباب، والمعرفة المتخصصة بهذا الشأن حتى يكون هناك كفاءة أكبر في مالحقة هذه الجرائم، وألهمية الخبرة .وعدم تضارب الصالحيات بهذا الشأنومن أجل تنسيق الجهود وفي مجال جرائم المخدرات تبرز أهميه المعاينة وخاصة في إثبات حالة األماكن فتفيد المعاينة أن ت المعاينة ومن ثم تنفى شبه شيوع الجريمة كأن تثبمكان الضبط للمتهم السيطرة الفعلية المنفردة على أن مكان الضبط هو أعلى سطح مسكن المتهم ويتسنى للغير االتصال به والوصول إليه مما تقوم معه شبة إلقاء المخدر من الغير على سطح مسكنة. وتفيد كذلك إجراء المعاينة في حالة الغلط في أنه يقيم في غير العنوان الذي صدر به إذن النيابة العامة بالتفتيش وتم رقم المسكن وتقرير المتهم به الضبط، وكذلك تفيد المعاينة في جرائم المخدرات في حاالت إلقاء المتهم للمخدر المضبوط حالة 1مشاهدة لضابط الواقعة وبيان حالة المكان وإمكانية إبصار المتهم لضابط الواقعة حسب تصويره لها معاينة مكان وقوع الجريمة :سابعا ضمن هذه الجزئية ال بد لرجال الضبط القضائي من المحافظة على محتويات مسرح الجريمة وعدم العبث أو المساس أو السماح ألي كان بالدخول إليه. ذلك؛ أن كل ما هو موجود في مسرح الجريمة ت اقد يساعد ويعمل على كشف الغموض والوصول إلى الحقيقة، األمر الذي أقرته به غالبية التشريع العالمية والعربية. انطالقا من قاعدة لوكارد التي تقوم على أنه " إذا تالمس شيئان فال بد أن يترك .2على اآلخر، إذ أن نص القاعدة تنفي الجريمة الكاملةأثرا أحدهما 340-339، صص 1991في ضوء الفقة والقضاء، القاهرة، المكتب الفني لإلصدارات القانونية، عمر عيسى الفقى، جرائم المخدرات 1 . Youm 7.com/tags2 قاعدة لوكارد.12/1/1010، تاريخ الزيارة ، 21 ( من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه" يتولى مأمورو الضبط القضائي 11، 12تنص المادة) . 1واالستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع االستدالالت التي تلزم التحقيق في الدعوى"البحث ( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه" يجب على مأمور الضبط 17وقد نصت المادة ) ة لها يالقضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحه أن ينتقل فورا إلى مكان الجريمة ويعاين اآلثار الماد ويتحفظ عليها، ويثبت حالة األماكن واألشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشان الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن تلبس ميخطر النيابة العامة فورا بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية ل مأمور الضبط القضائي 2بها االنتقال فورا إلى مكان الجريمة" قراءة للنص نجد أن القانون قد خوا مهمة البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها لما لها من تأثير على تهديد األمن المجتمعي برمته؛ لذا بصفة عامة كان من الواجب على مأموري الضبط القضائي بصفة خاصة، وعلى رجال الشرطة جمع المعلومات الكاملة عن الجريمة وتتبعها، ولذلك يعتبر التحري عن الجريمة من أخص الواجبات . لقد ُألزم مأموري الضبط القضائي باالنتقال ومعاينة الحدث 3التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي ول الكشف والمعاينة والحصسواء في الجرائم العادية أم في حاالت التلبس، بهدف القيام بإجراءات على التفسيرات والمحافظة على األدلة فيها وسماع الشهود والخبراء دون تحليفهم اليمين القانونية، كما أنه وجب على مأموري الضبط القضائي إخطار النيابة العامة وإعطائهم موجز عن متعلقات من قانون اإلجراءات الجزائية. 11والمادة 19/1أنظر نص المادة 1 الفلسطيني.( من قانون اإلجراءات الجزائية 17أنظر المادة) 2 ، اإلجراءات في قضايا المخدرات، مصر، مركز 1، مجلدالموسوعة الذهبية في قضايا المخدراتشاهين، أسامة، الششتاوي، سمير، 3 .43ص -41العدالة لالستشارات القانونية، ص 27 جريمة لمشرع باالنتقال السريع إلى مكان الالحدث) الجريمة(. وفيما يتعلق بالنيابة العامة فقد ألزمها ا .1في حاالت التلبس بها، أما في غير حاالت التلبس فاألمر يعود لتقديرها هي م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في 1215( لسنة 11ورد ذلك في قرار بقانون رقم ) وبالتنسيق مع الجهات ذات ( والتي تنص على أنه" تقوم إدارة مكافحة المخدرات 12/3المادة ) االختصاص بجمع المعلومات الالزمة عن متعاطي ومروجي ومصنعي ومنتجي المخدرات ووضعهم تحت الرقابة الالزمة بما يكفي لضبطهم وتقديمهم للعدالة". تظهر أهمية التحريات كاختصاص للضبط القضائي في مرحلة االستدالالت بالنسبة إلى إجراء صحته في بعض األمور أن يصدر عن قرائن قوية تفيد في إخفاء شيء يعمل التفتيش حيث يجب ل . من هنا؛ 2على كشف الحقيقة، ومصدر هذه القرائن واألدلة أو التحريات مأمور الضبط القضائي ، كما يجب أن تكون 3أوجب القانون تحرير جمع االستدالالت ورفعه إلى النيابة العامة للتصرف ء عليها إذن التفتيش دقيقة مبنية على مسوغ قانوني فيشترط فيها:التحريات التي يصدر بنا  .أن تكون هناك جريمة معينة  .أن تكون هناك إمارات قوية التهام شخص معين بارتكاب هذه الجريمة أو باشتراكه في ارتكابها  4أن تكون الظواهر على أن اإلجراء سوف يكشف الجريمة. ، دراسة مقارنة، لفرديةسلطات مأموري الضبط القضائي بين الفعالية وضمان الحريات والحقوق اصفا، عادل ببراهيم بسماعيل، 1 .141، ص 1، دار النهضة العربية، ط1009 .43، ص مرجع سابقشاهين، أسامة، الششتاوي، سمير، 2 .43، ص مرجع سابقالدناصوري، عز الدين، الشواربي، عبد الحميد، 3 .140، صمرجع سابقالناصوري، عز الدين، الشواربي، عبد الحميد، 4 21 م اآلتي:1221( لسنة 3راءات الجزائية رقم )(، من قانون اإلج32أقرت المادة ) دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق ال يتم إال بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في -1 حضورها بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو ة.قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمجنحه أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة. -1 .1تحرير المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي -3 أهمية رجال مكافحة المخدرات ضمن هذه الجزئية من خالل التأكيد على توافر الخبرة نلحظ الجريمة بحثا عن جميع متعلقاتها ونشاط والتخصص والتدريب الالزم في معاينة مكان وقوع أشخاصها. التحفظ على مكان وقوع الجريمة وعلى آثارها وأدلتها المادية: ثامنا إذ على مأمور الضبط القضائي أن يعمل على منع الحاضرين من المغادرة في مكان وقوع الجريمة، اظا على أدلتها مع العلم بأن كما يلزم مأمور الضبط بمنع الجمهور من الوصول لمكان الجريمة حف .2هذا اإلجراء هو إجراء مؤقت ينتهي بمجرد انتهاء عمل رجال التحقيق ضمن هذا البعد وجب أن تحفظ جميع متعلقات الجريمة وأدواتها ومحتوياتها؛ ألن لكل ذلك دور في ( من قانون 11/1)اكتشاف الغموض والوصول إلى الحقيقة للجريمة المرتكبة، وهذا ما أقرته المادة م.1221( لسنة 3اإلجراءات الجزائية رقم ) .إلجراءات الجزائية الفلسطينيمن قانون ا( 39أنظر المادة) 1 .44، صمرجع سابقشاهين، أسامة، الششتاوي، سمير، 2 29 سماع أقوال الشهود: تاسعا ى عل ، والتي تنص على " إجراء الكشف والمعاينة والحصولمن نفس القانون (11/1أقرته المادة ) 1اإليضاحات الالزمة لتسهيل التحقيق واالستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين" أقوال الشهود يؤدي إلى كشف الغموض الذي قد يكتنف الجريمة ويفك مالبساتها، ويمكن أن فسماع يوصل إلى الجاني إذا كان من ضمن المشبوهين بناًء على أخذ وصف كامل منه، وتنبع تلك األهمية كون الشهود هم الحلقة األولى من حلقات البحث والتحري؛ وألنهم أول من رأى الحادث، وأقدر من .رهم على وصف مجريات ما حدثغي في جرائم المخدرات جمع االستدالالت مرحلة :الفرع األول ين األول أساسيإن دراسة موضوع جمع االستدالالت في جرائم المخدرات تستدعي البحث في مطلبين منهما يتعلق بخصائص جمع االستدالالت في جرائم المخدرات، فيما يتناول المطلب الثاني ضمانات بشأن مكافحه المخدرات 1215لسنه 11االستدالالت في جرائم المخدرات وفق قرار بقانون رقم جمع م.1221لسنه 3والمؤثرات العقلية، ووفقا لقانون اإلجراءات الجزائية رقم خصائص مرحلة جمع االستدالالت في جرائم المخدرات :الفرع الثاني : السرية -1 ليه بحيث أن المتهم مفروض ع لخطورة جريمة الم