جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا في ضوء منه اإلسالموموقف التمثيل باإلنسان الحديثةو القديمة صوره إعداد أنس عماد محمد درويش إشراف كيالنيال أحمد زيد جمال د. ريعوالتشاستكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه ت هذه األطروحةقدم ، نابلس، فلسطين.جامعة النجاح الوطنيةبكلية الدراسات العليا، م2017 ب ةالتمثيل باإلنسان وموقف اإلسالم منه في ضوء صوره القديمة والحديث إعداد أنس عماد محمد درويش وُأجيزت. 7/2017 /31ُنوقشت هذه األطروحة بتاريخ تواقيعال أعضاء لجنة المناقشة ....................... رئيسًا د. جمال أحمد زيد الكيالني / مشرفًا و - ....................... يًا / ممتحنًا خارج أيمن البداريند. - ....................... داخليًا / ممتحناً أيمن الدباغد. - ت اإلهداء ّي ال تكتب بقلم وال تسطر في ورقة... إلى من أهدتني سن إلى من علمتني أن الحياة رسالة عمرها وذروة شبابها ألبلغ أشدي... أمي والغنيمة ،النجاز صبرإلى من ُكتبت في شقوق كّفيه تواريخ وقصص... إلى من علمني أن ا تأتي باألناة بعد التوكل على رب األنام.. أبي مار وحصدنا أجمل ث ،وسقيناها أملً ،األماني بذورًا في بستان السكينةإلى من زرعت معها منها... زوجتي .. يا .ليفتح عينينا على أجمل ما خلق هللا في الدن ،إلى ثمرة فؤادي الذي طال انتظار قدومه عماد أساتذتي... ،أصدقائي ،عائلتي ،ى من ُرزقت حبهم... اخوتيإل أهدي إليكم هذا البحث الطالب أنس درويش ث شكر وتقدير ..َّ من خن حن ُّ يقول هللا ..عطاناوأعطانا ما أ ،وأن حّملنا أمانة الدين ،فلله الحمد والمنة أن أنعم علينا بهذا العلم يقول الشاعر أسامة بن منقذ: عندي وما كل األيادي تثمر كم من يد أوليتنيها أثمرت إن الكريم على الكرامة يشكر وكرامة أبدًا أبوح بشكرها بثناء من يثنى عليه يشكر والشكر من مثلي يزين وإنما على و ،أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور جمال كيلني الذي توّلى اإلشراف على رسالتي ونصائحه وتوجيهاته وجهوده التي ما كان البحث لوالها قد ،علي بالكتابة في هذا المجالإشارته أن يزيده علمًا وإخلصًا وأن ينفع به اإلسلم والمسلمين. الذي أسأل هللا كان. ناقشاً الذي شّرفني بكونه م أيمن بدارين الدكتوركما أتقدم بالشكر للجنة المناقشة الفاضلة: ماائحهمع نص ،والذي شرفني كذلك بكونه مناقشًا داخلياً ،والدكتور أيمن الدباغ ،ةالللرس خارجياً التي أضافت الكثير. الموضوعية القّيمة ماوملحظاته أن يزيدهما علمًا وعمًل وإخلصًا في خدمة العلم وأهله. وأسأل هللا ج اإلقرار انأنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنو ةالتمثيل باإلنسان وموقف اإلسالم منه في ضوء صوره القديمة والحديث ،ما ورده حيثباستثناء ما تمت اإلشارة إلي ،أقر بأن ما شملت عليه الرسالة هو نتاج جهدي الخاص ي لدى و بحثوأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب علمي أ لمية أو بحثيةأي مؤسسة ع Declaration The work provided in this thesis، unless otherwise referenced، is the researcher's own work، and has not been submitted elsewhere for any other degrees or qualifications. :Student's Name أنس عماد محمد درويش اسم الطالب: Signature ع:التوقي Date التاريخ: ح المحتوياتفهرس ت ................................................................................................ اإلهداء ث ........................................................................................... وتقدير شكر ج ................................................................................................ اإلقرار ح .....................................................................................المحتويات فهرس ذ ............................................................................................... الملخص 1 .............................................................................................. المقدمة 2 ........................................................................... :الموضوع اختيار أسباب 2 ...................................................................................... :البحث أهداف 2 ....................................................................................... :البحث مشكلة 4 ........................................................................................ :البحث منهج 5 ........................................................................................... األول الفصل 5 ........................................ مباحث ثالثة وفيه الصلة، ذات والمصطلحات المثلة، مفهوم 6 ..................................................... .واصطالحا لغة المثلة مفهوم: األول المبحث 12 ..... :مطالب أربعة وفيه المثلة، وبين بينها والفرق الصلة ذات المصطلحات: الثاني المبحث 12 ............................................................................................ تمهيد 12 ................................................... .والمثلة التعذيب بين الفرق: األول المطلب 12 ....................................................................... :اللغة في التعذيب مفهوم 13 ....................................................................... :اإلصطالح في التعذيب 14 .................................................... .والمثلة التنكيل بين الفرق: الثاني المطلب 14 ........................................................................ :اللغة في التنكيل مفهوم 16 ................................................................. :اإلصطالح في التنكيل مفهوم 16 .................................................. .والمثلة التصبير بين الفرق: الثالث المطلب 16 ...................................................................... :اللغة في التصبير مفهوم 18 ............................................................................... :اإلصطالح وفي 18 ...................................................... .والمثلة القتل بين الفرق: الرابع المطلب 18 ................................................................................... :القتل تعريف خ 20 ............................................ .ومحترزاته للمثلة المختار التعريف: الثالث المبحث 20 ................................................................ المثلة؟ ضوابط وابطض هي ما 27 ......................................................................................... الثاني الفصل 27 .............................. مباحث أربعة ،وفيه عليها المترتبة والعقوبة الفقهاء عند المثلة حكم 28 ..................................................... .المثلة حكم في الفقهاء آراء: األول المبحث 32 ......................................... .ومناقشاتها المثلة حكم في الفقهاء أدلة: الثاني المبحث 46 ........................................... .المثلة حكم في الراجح الفقهي الرأي: الثالث المبحث 48 .................................................................... .المثلة عقوبة: الرابع المبحث 48 ...................................................... :صالقصا في اإلستيفاء في الفقهاء آراء 52 ........................................................................................ الثالث الفصل 52 .............. .عليها والمعقابة المثلة توصيف في اإلنساني الدولي والقانون الشريعة بين مقارنة 53 .................................................................. .اإلنساني الدولي القانون مفهوم 56 ........................................................................................ الرابع الفصل 56 .................................................... ثمباح أربعة وفيه بها، يلتبس عّما المثلة تمييز 57 ............................................................................................. :تمهيد 58 ...................................................... .العقوبات عن المثلة تمييز: األول المبحث 63 ............................................ .الجراحية العمليات عن المثلة تمييز: ثانيال المبحث 65 ................................................ .الجثث تصوير عن المثلة تمييز: الثالث المبحث 65 .......................................................................... :الجثة تصوير مفهوم 69 .................................................. .الجثة تشريح عن المثلة تمييز: الرابع المبحث 74 ........................................... .العقوبات تصوير عن المثلة تمييز: الخامس المبحث 74 ............................................... :الناس أمام العقوبات إقامة في اإلسالم مقاصد 77 ...................................................................................... الخامس الفصل 77 ....................................... مباحث أربعة وفيه وحكمها، المثلة المعاصرة صور بعض 78 ......................................................................... .التحريق: األول المبحث 81 .......................................................... :المفرطة القوة استخدام: الثاني المبحث 86 ............................................................. .دفن بال الجثة ترك: الرابع مبحثال 88 ...................................................... .النووي السالح استخدام: الخامس المبحث د 91 ........................................................................................... :الخاتمة 92 ........................................................................................ :التوصيات 93 .................................................................................. والمراجع المصادر 109 ...................................................................................... اآليات فهرس 112 ................................................................................... األحاديث فهرس Abstract ............................................................................................. B ذ التمثيل باإلنسان وموقف اإلسالم منه في ضوء صوره القديمة والحديثة إعداد أنس عماد محمد درويش إشراف جمال أحمد زيد الكيالني د. الملخص ق لكن بتطور الزمان ظهرت صور جديدة تنطب ،اوحدوده تناول الفقهاء األوائل أحكام المثلة ينها برق المثلة. إضافة إلى ما يشتبه على بعض الناس من حكمها ومعناها الدقيق والف حقيقةعليها المثلة.في بد من هذا البحث لبيان ما أشكل وبين غيرها؛ لذا كان ال فصول ومقدمة وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات: خمسةالبحث من وجاء وبينت استخدامها في القرآن ،تعريف المثلة في اللغة وعند الفقهاء الفصل األولتناولت في ثم اخترت ،التصبير والقتلالتنكيل و التعذيب و الفرق بينها وبين ا بّينت. كمالكريم وسنة النبي يفًا لها.تعر ،وأدلتهمعرضت فيه أراء الفقهاء حيثحكم المثلة عند الفقهاء الثانيالفصل تناولت في و دين التي والصحابة بالكفار والمرت وبينت ضعف كثير من الروايات التي وردت في تمثيل النبي زها وقت القائل بجوا فقهيالرأي الاآلراء واختيار بين ترجيح بال ثم ختمت. اعتمد عليها بعضهم .بالمواطنين وبّينت العقوبة المترتبة على التمثيل ،القتال قاب الثالث قارنت بين الشريعة والقانون الدولي اإلنساني في تناول المثلة والعالفصل وفي عليها. احية وتحدثت في الفصل الرابع عن أمور تلتبس بالمثلة وليست منها كالعقوبات والعمليات الجر تمييزلهذه األمور وال ببيان الحكم الشرعي ،والتشريح الطبي وتصوير العقوبات والتصوير الجنائي . بينها وبين المثلة ر واستخدام القوة المفرطة ،الحرق ك ،تناولت بعض الصور الحديثة للمثلة الخامسالفصل وفي ة أمثل مع ،بيان معناها وتفصيل الحكم الشرعي فيهاب ،وترك الجثة بل دفن واستخدام السلح النووي معاصرة لحوادث ارتكبت فيها مثل هذه األفعال. وأهم التوصيات التي خرجت ،أهم ما توصلت إليه من نتائججاءت الخاتمة وفيها جمعت ثم بها في هذا البحث. 1 المقدمة من ،مالناونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أع ،إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ن محمدًا أشهد وأ ،وأشهد أال إله إال هللا ،ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشداً ،هللا فهو المهتد يهده أما بعد.. ،عبده ورسوله ي كل به فاهتم و ،وكان هذا جليًا منذ اليوم األول للرسالة ،اعتنى اإلسلم خير عناية باإلنسان ء حيًا وميتًا فحرم االعتدا هجسد لكذومن جملة ،كافةحقوقه لهكفل و ،جانب من جوانب حياته مسؤول عنه. ،فهو مستخلف فيهحفظه وأوجب عليه ،عليه ،تميالحي أو السواء على ،والمثلة والتشويه والتحريق من جملة الضرر الذي قد يقع على الجسد أو ،كذلك استخدام القوة المفرطة في الحروب مع األعداء كالطعنات أو الرصاصات الكثيرة ه و تشوي ،بل على هدم بنية الجسد ،الروح دام األسلحة الفتاكة التي ال تقتصر على إزهاقاستخ أو ،أو إهدار حق من حقوق الجثة في اإلسلم بعدم دفنها ،أو قطع جزء من جسد الميت ،معالمه ة. باإلضافة إلى صور كثيرة تضاف إلى الصور التاريخية للمثل ،إهانتها بسحبها وسحلها وضربها ،انه الصور وغيرها وسعت مفهوم المثلة وأضافت أفقًا ومباحث جديدة في قضية التمثيل باإلنسهذ فأحببت أن أخضع الموضوع للبحث لتوضيح ما استجد من ،وهو ما يغيب على كثير من الناس أو اإلبهام الحاصل قدر اإلمكان. إلزالة اإلشكال ،وللحكم عليها شرعياً ،صور ل ك. ووجدت أن هاحكمتعريف المثلة و واشتركوا في الحديث عن ،ع المثلةضو وقد تناول الفقهاء مو في نسخ المثلة أكثر من غيرهم في الحنفية فتحدث ،مذهب من المذاهب قد غّطى جانبًا من جوانبها لمثلة ا. وأسهب المالكية في الحديث عن بين الناسخ والمنسوخ والتأصيل للمسألةاإلسلم والترجيح حابة ة الصيترتب عليها من أحكام العتق. وتناول الشافعية أمثلة وشواهد تاريخية من حيا بالعبيد وما لى أنعيدل . وهذا الرد عليها. أما الحنابلة فجمعوا بين ما ذكره الفقهاءوالمسلمين على المثلة و فالمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا. ،وتكامل للجهد العلمي الجماعي الفقه 2 :أسباب اختيار الموضوع وتحول الصورة النمطية للمثلة إلى صور أكثر عمقًا. ،اتساع مفهوم المثلة .1 ى يغيب عن الكثيرين حرمتها وخطورتها وأثرها السلبي عل ،ظهور صور متعددة وكثيرة للمثلة .2 وعلى المجتمع ككل. ،وفطرته السوية ،وكرامته ،اإلنسان دث خاصة بعد أكثر من ح ،في األوساط العلمية الفقهية تجدد الحديث والنقاش عن حكم المثلة .3 معاصر تعلق بها. سواء من عامة الناس أو وسائل اإلعلم. ،التهاون الحاصل في بعض صور المثلة .4 الرغبة الشخصية في البحث في موضوع جنائي معاصر. .5 :أهداف البحث يرمي البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية: مة سل وحرصها على ،مية بعنايتها باإلنسان سواٌء كان حيًا أم ميتاً بيان عظمة الشريعة اإلسل .1 في السلم والحرب. ،جسده وكرامته في كل الظروف توضيح أنواع المثلة وأقسامها. .2 . باإلنسانلحكم الشرعي للمثلة ا بيان .3 مع بيان الحكم الشرعي فيها. ،دراسة الصور الحديثة للمثلة .4 :مشكلة البحث جابة على التساؤالت اآلتية:يحاول البحث اإل  فعل وهل مقياس اعتبار ال ،وما هو المعتبر في األذى حتى يكون مثلة ،ما هي حدود المثلة أم لغوي؟ -يجب أن ُينص عليه–مثلة شرعي  أم ضرورة ،حكم أصلي في الحروب هوهل ،ما حكم المثلة من حيث المبدأ في اإلسلم ُيلجأ إليها؟ 3  أم أن الحكم يختلف باختلف األحوال ،ن في اإلسلم واحدهل حكم المثلة باإلنسا، والدواعي؟ ،والظروف  أم أنها تشمل الحي كذلك؟ ،هل تقع المثلة على الميت فقط  ة؟هل يدخلن في مفهوم المثل ،بما أن القصاص والحدود فيها أذًى يقع على جسد اإلنسان  ؟سةريها األحكام التكليفية الخموهل تعت ،حكمًا غير التحريم المثلة تحملهل ُيمكن أن  ما هو مقياس اعتبار الصور الحديثة من المثلة؟ ولمعالجة هذا الموضوع كانت خطة البحث على النحو اآلتي: :ثلثة مباحث وفيه ،الصلة ذات والمصطلحات ،المثلة مفهوم: األول الفصل .واصطلحاً لغة المثلة مفهوم: األول المبحث :مطالب أربعة وفيه ،المثلة وبين بينها والفرق الصلة ذات طلحاتالمص: الثاني المبحث .والتعذيب المثلة بين الفرق : األول المطلب .والتنكيل المثلة بين الفرق : الثاني المطلب .والتصبير المثلة بين الفرق : الثالث المطلب .والقتل المثلة بين الفرق : الرابع المطلب للمثلة ومحترزاته. المبحث الثالث: التعريف المختار :مباحث أربعة وفيه ،والعقوبة المترتبة عليها الفقهاء عند المثلة حكم: الفصل الثاني .المثلة حكم في الفقهاء آراء: األول المبحث .أدلة الفقهاء في حكم المثلة ومناقشاتها: الثاني المبحث .المثلة حكم في الراجح الفقهي الرأي: الثالث المبحث بع: عقوبة المثلة.المبحث الرا ها.ة عليالفصل الثالث: مقارنة بين الشريعة والقانون الدولي اإلنساني في توصيف المثلة والمعاقب :مباحث خمسة وفيه ،بها يلتبُس عّما المثلة تمييز: الرابع الفصل .العقوبات عن المثلة تمييز: األول المبحث .حيةالجرا العمليات عن المثلة تمييز: الثاني المبحث 4 .الجثث تصوير عن المثلة تمييز: الثالث المبحث .الجثة تشريح عن المثلة تمييز: الرابع المبحث .العقوبات تنفيذ تصوير عن المثلة تمييز: الخامس المبحث :مباحث أربعة وفيه ،وحكمها الحديثة المثلة صوربعض : الخامس الفصل .التحريق: األول المبحث . المفرطة لقوةا استخدام: الثاني المبحث . دفن بل الجثة ترك: الثالث المبحث .النووي السلح استخدام: الرابع المبحث :منهج البحث بحث،بال المتعلقة المسائل في العلماء آراء بتتبع وذلك ،يتبع البحث المنهج والتحليلي والوصفي بينها، يحوالترج الشرعية، ماألحكا واستنباط تحليلها ثم ومن عليها، اعتمدوا التي والنصوص وأدلتهم، :اآلتي النحو على فكانت البحث لمنهج التطبيقية اإلجراءات وأما  صلة لها التي العلمية المادة توفير في المعتمدة والمراجع األصلية المصادر إلى الرجوع وتوثيقها. بالموضوع  الهامش في اآلية ورقم السورة اسم بذكر القرآنية اآليات عزو.  في أو الصحيحين في كان ما إال األحاديث والحكم على األصول، حسب اديثاألح تخريج .إليهما بالعزو فيكتفى أحدهما،  بالرجوع إلى األصول حسب والمراجع المصادر وتوثيق وأمانة، بدقة الفقهاء أقوال نقل المصادر المعتمدة. 5 الفصل األول باحثثالثة موفيه ،المصطلحات ذات الصلةو ،مفهوم المثلة .المبحث األول: مفهوم المثلة لغة واصطالحاً .المصطلحات ذات الصلة والفرق بينها وبين المثلةالمبحث الثاني: المبحث الثالث: التعريف المختار للمثلة ومحترزاته. 6 .المبحث األول: مفهوم المثلة لغة واصطالحاً المثلة لغة: ا:نهمو ،نحول األذى الذي يقع على اإلنسان أو الحيواكلها تدور ،ةمعاٍن عدالمثلة في اللغة تأتي ب .1أي أصابته آفة ،فيقال: أصابت فلن ُمْثلة ،اآلفة .1 . وقد جاء هذا اإلستعمال في القرآن 3وُمْثلة ،َمُثلة فالعرب تطلق على العقوبة: ،2العقوبة .2 . 4 َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :الكريم فقال أن هللامع -للنبي تكذيباً – العرب كانوا يستعجلون نزول العذاب بهم أي أن المشركين من .5ما يجعلهم يعتبرون قبلهم من العذابأنزل باألمم ْنُه، اْقَتَصْصت َأي فَلن، م ن اْمتثلتُ .داً وَ قَ قتله إذا فلناً السلطان لَ ثَ أمْ :فُيقال ،القصاص .3 م ني َأي ،فلنٍ من َأْمث ْلني للقاضي:ومنه ما ُيقال ويقول الشاعر: .6منه َأق صَّ .7مُ كُ لَ هُ عْ دَ نَ وأَ هُ نْ م َنْمَتث لْ امٍر عَ لىعَ اً ومَ يَ نارْ د قَ نْ إ 8والنقمة التي تنزل باإلنسان فتؤذيه. ،الفعل الشنيع .4 -تحقيق: رمزي منير بعلبكي. دار العلم للمليين (.1133 /2). جمهرة اللغةهـ(. 321ابن دريد، محمد بن الحسن. )ت 1 الطبعة األولى.م. 1987بيروت. الطبعة الثالثة ؛ ابن حيان، م.1994بيروت. -. دار صادر(615 /11) .العرب لسانه(. 711ابن منظور، محمد. )ت 2 تحقيق: سمير المجدوب. المكتب (.284)ص: .تحفة األريب بما في القرآن من الغريبه(. 745محمد بن يوسف. )ت م. الطبعة األولى.1983اإلسلمي. تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث (.72 /15) .تهذيب اللغةه(. 370األزهري، محمد بن أحمد. )ت 3 م. الطبعة األولى.2001بيروت. -العربي ن المقصود بالمثلت في هذه اآلية: األمثال.إوقيل .6الرعد: 4 م. 2000. تحقيق: أحمد شاكر. مؤسسة الرسالة. (351 /16). تفسير الطبري ه(. 310الطبري، محمد بن جرير. )ت 5 الطبعة األولى. كتب . تحقيق: أحمد البردوني، إبراهيم اطفيش. دار ال(284 /9) .يتفسير القرطب ه(.671القرطبي، محمد بن أحمد. )ت الثانية. م. الطبعة1964القاهرة. -المصرية تحقيق: (.290)ص: .مختار الصحاحه(. 666الرازي، محمد بن أبي بكر. )ت ؛(73 /15) تهذيب اللغةاألزهري. 6 م. الطبعة الخامسة.1999، صيدا. بيروت -يوسف الشيخ محمد. المكتبة العصرية، الدار النموذجية تحقيق: عبد الحميد هنداوي. دار .(163 /10) .المحكم والمحيط األعظم ه(.458ابن سيده، علي بن إسماعيل. )ت 7 م. الطبعة األولى2000بيروت. -الكتب العلمية عطي أمين القلعجي. دار . تحقيق: عبد الم(342 /2) .غريب الحديثه(. 597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. )ت 8 م. الطبعة األولى.1985بيروت. -الكتب العلمية القاهرة. -عالم الكتب (.296)ص: .التوقيف على مهمات التعاريف ه(.1031المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين. )ت م. الطبعة األولى.1990 7 .1التنكيل .5 .2وُمْثلت ،وُمَثلت ُمُثلت،و ، َمُثلت: على الُمثلة وُتجمع أي شبيهه. ويقال: ،فُيقال: هذا مثل ذاك ،في اللغة ( يدل على مناظرة الشيء للشيءوالجذر )َمَثلَ ،3َّىم مم خم حم جم ُّ :وقوله أي اقتص منه بمثل ما فعل. ،أمثل القاضي المجرم .4أي العقوبات التي تزجر الفاعل عن نظير فعله المثلة في االصطالح اللغوي: كمن واالختلف بين التعريفات المتعددة ي ،ف للمثلةورد في بعض المعاجم العربية أكثر من توصي ويمكن إجمال التعريفات كما يلي: ،او ذكر صورهأ ،في بيان حدود المثلة .5"قطع بعض األعضاء أو تسويد الوجه" : بأنها فعرفها البعض. النفسالتعدي على ما دون .1 أو أذنه، أو أنفه، جدعت إذا ،بالقتيل مثلت" :فُعّرفت كاآلتي. القتيلاألذى البدني الواقع على .2 لمَ سْ يُ أو المقتول يجدع أن :" هووجاءت المثلة بتوصيف آخر .6أطرافه" من شيئا أو مذاكيره، .7منه" عضو يقطع أو دار (.385 /30) .تاج العروس ه(.1205د. )ت الزبيدي، محمد بن محم وهذا المعنى نقلته بعض كتب اللغة، انظر: 1 .(162 /10) المحكم والمحيط األعظم الهداية؛ ابن سيده. .وسيأتي بيان الفرق بينهما في المبحث الثالث من الفصل األولبين المثلة والتنكيل، لكن يرى الباحث وجود فرق .(72 /15) اللغة تهذيب .األزهري أنظر: 2 .6الرعد: 3 م1979. تحقيق: عبد السلم محمد هارون. دار الفكر. (296 /5) اللغة مقاييسه(. 395ابن فارس، أحمد. )تأنظر : 4 . تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب (193 /2) .أساس البالغة ه(.538الزمخشري، محمود بن عمرو. )ت 5 م. الطبعة األولى.1998بيروت. -العلمية . دار الكتاب العربي؛ (435)ص: .المغرب في ترتيب المعرب ه(.610لسيد. )ت المطّرزي، ناصر بن عبد ا م. الطبعة األولى؛2000العراق. -. وزارة الثقافة واإلعلم(18 /10) .تكملة المعاجم العربية دوزي، رينهارت بيتر آن. م. 2000بيروت. -الكتب العلمية دار .(150 /3) .جامع العلوم في اصطالحات الفنون نكري، عبد النبي بن عبد الرسول. الطبعة األولى. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، .(294 /4) .النهاية في غريب الحديث واألثره(. 606ابن الجزري، المبارك بن محمد. )ت 6 م. 1979بيروت. -محمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية بغداد. -المطبعة العامرة. (80)ص: .طالحات الفقهيةطلبة الطلبة في االص ه(.537النسفي، عمر بن محمد. )ت 7 .(315 /12) تهذيب اللغة األزهري. السمل: أن تفقأ العين بحديدة محماة أو بغير ذلك. 8 غير أو أذن، أو أنف، جدع من القتل بعد الزيادة جاء في تعريفها :" هيف. كل أذًى بعد القتل .3 .1ذلك" حددها بعضهم بما كان تعديًا في إيقاع العقوبة . فعةتجاوز الحد في العقوبات المشرو .4 .2الشريعة" رسوم عن العقوبات في المناسبة على الجاني فقال:" الخروج قاصداً جسده في فاحشا أثرا يؤثر أن المثلة ":األثر الفاحش في الجسد مع العمد .5 .3"لفعله ،لعبادة وزائدة عليهايدخل في المثلة ما فيه حمٌل للنفس على مشقة خارجة عن مقصد او إالهللا رسول فينا قام ماقلّ :قال ،4حصين بن عمرانأو تغيير في الخلقة. ومثال ذلك ما رواه المثلة ومن ،أنفه يخرم أن ينذر أن المثلة من إن" :وقال المثلة عن ونهانا الصدقة على فيها حثنا .5"وليركب هدياً هد فليُ ماشياً يحج أن أحدكم نذر فإذا ،ماشياً يحج أن ينذر أن م. الطبعة الثانية.1988دمشق. -دار الفكر .(337)ص: .القاموس الفقهيأبو حبيب، سعدي. 1 تحقيق: زبيدة .(118)ص: .ب ما في الصحيحين البخاري ومسلمتفسير غريه(. 488الحميدي، محمد بن فتوح. )ت 2 م. الطبعة األولى.1995القاهرة. -محمد سعيد عبد العزيز. مكتبة السنة م. الطبعة األولى.1931المكتبة العلمية. .(518)ص: .شرح حدود ابن عرفةه(. 894الرّصاع، محمد بن قاسم. )ت 3 وغزا معه. البصري من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، سمع من النبي ياألزد هو عمران بن حصين الخزاعي 4 في واإلرشاد الهداية. ، محمد بن إسماعيلأنظر: البخاري ه. 52وتوفي سنة بعثه عمر بن الخطاب يفقه الناس في البصرة، أحمد بن عبد هللا. ، ؛ أبو نعيمه1407بيروت. -تحقيق عبد هللا الليثي. دار المعرفة (572 /2) .والسداد الثقة أهل معرفة م. الطبعة 1998الرياض. -تحقيق: عبد هللا العزازي. دار الوطن للنشر .(2108 /4) .الصحابة معرفة ه(.430)ت األولى. . تحقيق: محمد بن 875حديث رقم (.174 /2) .مسند أبي داود الطيالسي (.ه204الطيالسي، سليمان بن داود. )ت 5 م. الطبعة األولى.1999مصر. -لتركي. دار هجراعبد المحسن إتحاف الخيرة ه(.840البويصيري، أحمد بن أبي بكر. ) ت قال البيهقي:" ال يصح سماع الحسن بن عمران؟ ففيه إرسال". م.1999الرياض. -. تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي. دار الوطن للنشر(365 /5) .المهرة بزوائد المسانيد العشرة أدرك شيخًا عن أبي هريرة، أن النبي وقد ورد هذا الحديث بأسانيد عديدة، ومعان قريبة، منها ما رواه مسلمالطبعة األولى. :" اركب رسول هللا، كان عليه نذر، فقال النبي :" ما شأن هذا؟"، قال ابناه: يايمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النبي كتاب النذر. باب .صحيح مسلم ه(.261النيسابوري، مسلم بن الحجاج. )ت ي عنك، وعن نذرك".أيها الشيخ، فإن هللا غن -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي .1643حديث رقم .(1264 /3) من نذر أن يمشي إلى الكعبة. بيروت. 9 :المثلة في اإلصطالح الشرعي شق و ،وفقأ العين ،وجدع األنف ،وتسويد الوجه ،قطع بعض األعضاءأن المثلة الفقهاء على اتفق .واختلفوا في حدودها بين موّسع ومضّيق وقطع المذاكير. ،الجوف :الحنفيةعند ف .2"الهيئة وتغيير الوجه، وتسويد األعضاء، بعض قطع . و "1"خلقته تبديل في به يتمثل ما" هي :المالكية عندو ال تقع في هاأن 4سحنون . " وبين3"عليهم القدرة بعد أعينهم وقلع أطرافهم بقطع بالكفار التمثيل " هي أطلقها . ومنهم من 5"األعضاء من زال ما المثلة وإنما مثلة، لهيئتها تعود التي الجوارح من شيء" . 6"مثلة كون ي شين كل" بقوله فقالوا: الشافعية وأما .7"تنكيلً عليه فعلك آثار وظهر جدعته إذا" مّثلت باإلنسان :الحنابلةوقال .8"مذاكيره وقطع أطرافه، كجدع القتيل، خلقة تشويه" هي . دار إحياء التراث (40 /1) .شرح ملتقى األبحرمجمع األنهر في ه(. 1078شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد. )ت 1 العربي. م. الطبعة 2000بيروت. -. دار الكتب العلمية(274 /4) .البناية شرح الهداية ه(.855العيني، بدر الدين. )ت 2 األولى. بيروت. -. دار الفكر(154 /3) .منح الجليل شرح مختصر خليل ه(.1299عليش، محمد بن أحمد. )ت 3 ومن فقهاء المالكية. كان فقيها ورعًا صارمًا زاهدًا في أكله حمص، أهل التنوخي من حبيب بن سعيد بن سحنون هو 4 أبو العرب، ظر:أن ه.240ه. عمل في القضاء وعمره أربع وسبعون سنة، توفي عام 191سافر إلى افريقيا عام وملبسه. بيروت. -ر الكتاب اللبنانيدا .101 . صإفريقية علماء طبقات ه( .333محمد بن أحمد.) تحقيق: أحمد بن عبد الكريم .(384 /8) .التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجبه(. 776خليل، ضياء الدين. )ت 5 . الطبعة األولى.2008نجيب. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. بيروت. -ار الفكر. د(122 /8) .شرح مختصر خليل ه(.1101الخرشي، محمد بن عبد هللا. )ت 6 بيروت. -دار الفكر .(139 /2) .نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجه(. 1004الرملي، محمد بن أبي العباس. )ت 7 م.1984 م. 1993دار العبيكان. .(87 /6) .شرح الزركشي على مختصر الخرقيه(. 772الزركشي، محمد بن عبد هللا. )ت 8 الطبعة األولى. 10 نة ،1اعتبر بعض الفقهاء حلق اللحية أو الشارب من المثلةو في جاء في بدائع الصنائع: "والسُّ . 2المثلة" بمعنى ويصير يشينه الحلق وألن الشارب؛ في كذا الحلق، ال القص للحيةا كلمًا لإلمام الشافعي يدل على 3الماورديفقد أورد ،وعّد بعض الفقهاء كذلك حلق شعر المرأة مثلة والحلق التقصير، النساء في الّسنة فقال:" ،ذلك في معرض حديثه عن التقصير للنساء في الحج ي مثلة، فيهن الحلق مكروه ... وألن لهن .4المثلة" عن وُنه الذي يزيد كثيرًا بحدوده عن مفهوم المثلة ،الواسع للمثلة اللغوي إلى المفهوم 5وقد انتبه اإلمام زّروق كقطع نقصه ويظهر منها تضرر التي فقال في تعريفه للمثلة البّينة في العبد :"هي ،اإلصطلحي . فاستثنى حلق اللحية ونحوها من المثلة. 6ونحوها" لحيته حلق بخلف ونحوها جارحة ؟في معنى المثلة الفقهاء كالمما الذي يستخلص من هناك ليس وأنه ،من بيان مفهومها رهاصو أقرب لذكر في مفهوم المثلة الفقهاءكلم يظهر أن كروا ما يعّد ضابطًا لها ذ-اصةً خ-مع أن الحنفية والمالكية ،بمفهومها عموماً و توجه للعناية قصد أ في معرض حديثهم عنها. .(98 /2) .اللغة مقاييسلة الشعر من منابته. أنظر: ابن فارس. يقصد بالحلق: إزا 1 -. دار الكتب العلمية(193 /2) .الصنائع في ترتيب الشرائع بدائع ه(.587الكاساني، أبو بكر بن مسعود. )ت 2 م. الطبعة الثانية.1986 وله كتب عديدة في الفقه وأصوله، تولى هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري، من علماء الشافعية، سكن بغداد، 3 /13) .بغداد . تاريخ ه(463، أحمد بن علي. )ت الخطيب البغداديه. أنظر: 450القضاء في بلد كثيرة، وتوفي عام م. الطبعة األولى. 2002بيروت. -. تحقيق: بشار معروف. دار الغرب اإلسلمي(587 . تحقيق: علي محمد معوض، أحمد عادل عبد (164 /4) .الكبيرالحاوي ه(.450الماوردي، علي بن محمد. )ت 4 م. الطبعة األولى.1999بيروت. -الموجود. دار الكتب العلمية ه. فقيه محّدث صوفي، ومن فقهاء المالكية. من فاس 899ه، وتوفي عام 846محمد، ولد عام بن أحمد بن هو أحمد 5 الكتاني، خليل. أنظر: مختصر في تصانيفه إلى االختصار، من كتبه: شرح بالمغرب، تفقه في مصر والمدينة المنورة. يميل م. 1982بيروت. -. تحقيق: إحسان عباس. دار الغرب اإلسلمي(455 /1) الفهارس فهرسه.(1382عبد الحي. )ت ؛عة الخامسة عشر . الطب2002. دار العلم للمليين. (91 /1) .األعالمه(. 1396الزركلي، خير الدين. )؛ الطبعة الثانية . بيروت -العلمية الكتب دار. حسن كسروي سيد: تحقيق .(372 /2) اإلسالم ديوان ه(.1167ابن الغزي، محمد. )ت م. الطبعة األولى.1990 م. 2006بيروت. -. دار الكتب العلمية(805 /2) .شرح زروق على متن الرسالة ه(.899زّروق، أحمد بن أحمد. )ت 6 الطبعة األولى. 11 المثلة أن " 2وأضاف تاج الشريعة ،1"هيئته وبتغير خلقه تبديل في منه يتمثل مافذكر الحنفية أنها " . 3"القبح في فيه يتمثل ما منها . وأخرج4"خلقته تبديل في به يتمثل ما والمثلة فقالوا " ،والمالكية ذكروا شيئًا قريبا من ذلك زال ما المثلة وإنماوأضاف:" ،كبعض الجروح ،فلم يعتبرها مثلة 5لهيئتها تعود التي الجوارحسحنون . 8فأطلقها في كل شين يحصل في الجسد 7. أما اإلمام خليل6"األعضاء من لكن إطلق العيب الذي قد يظهر في الجسد يجعل من المثلة مطلقة في أي شيء ُيغّير الخلقة من إطلق اإلمام خليل للشين في المثلة 9حتى العمليات الجراحية. لذلك قّيد الخرشي ،إلى القبح الحسن وذلك الحتمال وقوع التشويه بسبب ،بما كان فيه تقبيحًا للصورة بسبب تعذيب لإلنسان أو تنكيل به وإال ،. فل يفترض أن يخرج الضرب عن إطار التأديب إلى التعذيب10مداواة أو تأديب أو خلفه كان مثلة. . 11أما الشافعية والحنابلة فضبطوا المثلة بظهور أثر للعتداء في الجسد دار الفكر. .(125 /1) الهداية شرح العناية. ه(786، محمد بن محمد.)ت البابرتي 1 البخاري، من فقهاء الحنفية، ويلقب بتاج الشريعة األصغر، واألكبر هو وبيحبُ المَ مسعود بن محمود بن هللا هو اإلمام عبيد 2 الجواهر ه(.775)ت محيي الدين. ،الحنفي ر:أنظ ه.747جده. كان عالمًا بالمنطق وأصول الدين، توفي ببخارى عام كاتب. ،؛ جلبي(198 /4) .األعالم الزركلي. ؛ كراتشي – خانه كتب محمد مير. (365 /2) .الحنفية طبقات في المضية -إرسيكا مكتبة. األرناؤوط القادر عبد محمود: . تحقيق(324 /2) .الفحول طبقات إلى الوصول سلم ه(.1067)ت .م 2010 إسطنبول. .(527 /1) الهداية شرح البنايةالعيني. 3 .(40 /1) األبحر ملتقى شرح في األنهر مجمعشيخي زاده. 4 .(384 /8) الحاجب ابن مختصر شرح في التوضيح. خليل 5 المرجع السابق. 6 أبا الشيخ كان لزمي لكنه حنفيا أبوه الدين. كان ضياء بالجندي ويلقب المعروف المالكي موسى بن اسحاق بن هو خليل 7 الدرر ه(.852العسقلني، ابن حجر. )ت :ه. انظر767توفي عام و ،الحاجب ابن مختصر الحاج. شرح ابن هللا عبد . الهند /اباد يدرح - العثمانية المعارف دائرة مجلس. تحقيق: محمد عبد المعيد. (207 /2) الثامنة المائة أعيان في الكامنة الثانية. الطبعة. م1972 .(122 /8) .خليل مختصر شرح الخرشي. 8 . شرح مختصر اإلمام خليل. توفي سنة والده، من فقهاء المالكية في مصر، أخذ العلم عن الخرشي هللا عبد بن محمد هو 9 . دار الكتب (459 /1) المالكية طبقات في الزكية النور شجرة ه(.1360ابن مخلوف، محمد.) ت :ه. أنظر1001 م. الطبعة األولى.2003 لبنان. -العلمية .(122 /8). خليل مختصر شرح الخرشي. 10 أولي دقائقه(. 1051البهوتي، منصور بن يونس. )ت ؛ (139 /2) المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية الرملي. 11 م. الطبعة األولى.1993عالم الكتب. .(580 /2) المنتهى لشرح النهى 12 :وفيه أربعة مطالب ،المصطلحات ذات الصلة والفرق بينها وبين المثلة: الثانيالمبحث تمهيد كل ليكون مفهومها شاملً حتى ،ال بد من التفريق بين المثلة وما يشبهها من المعاني المتقاربة لك أن ذوأهمية يتميز مفهوم المثلة ويتحدد بدقة.وبذلك ختلط به.ومانعًا لغيرها من اال ،أفراده حكم فال ،مالمثلة فقد يقع خطٌأ في الحك فإن لم يتضح مفهوموأحكامها. ،وصورها ،المثلة لها مسائلها لذلك قيل: ،بهاتبالتفريق بين المتشاعن تصوره. والتصور الصحيح ال يتم إال على الشيء فرع الفقه جمع وفرق. والقتل. ،والتصبير ،والتنكيل ،لذلك سأتناول الفرق بين المثلة والتعذيب .الفرق بين التعذيب والمثلة :المطلب األول في اللغة: مفهوم التعذيب على عدة معان.وتأتي ،أصله َعَذبَ التعذيب أي ،المتهم بذَّ عَ ويقال: .1إلنسان من األذىيطلُق التعذيب والعذاب في اللغة على ما ُيعنَّف به ا والعذاب فيه مشقة على النفس .2. ويشمل العذاب كل ألٍم جسدي كان أو نفسيمؤلماً عقاباً عاقبه .4ألن العذاب هو األلم المستمر الذي ال ينتهي في حينه ،3في احتماله .5ومن معاني العذاب في اللغة: الضرب تحقيق: خليل إبراهيم جفال. دار إحياء التراث .(340 /3) .المخصص ه(.458ابن سيده، علي بن إسماعيل. )ت 1 م. الطبعة األولى.1996بيروت. -العربي م. الطبعة األولى.2008عالم الكتب. .(1474 /2) .معجم اللغة العربية المعاصرةمختار، أحمد. 2 .(1474 /2) .معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار. 3 تحقيق: محمد إبراهيم سليم. دار العلم .(239)ص: . الفروق اللغويةه(. 395كري، الحسن بن عبد هللا. )ت العسانظر: 4 القاهرة. -والثقافة للنشر والتوزيع تحقيق: حسين بن (.4434 /7) .شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومه(. 573الحميري، نشوان بن سعيد. )ت 5 م. الطبعة األولى.1999بيروت. -. دار الفكر المعاصرعبد هللا العمري، وآخرين 13 لفظ ورّبما جاء. 1 َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ةــي والزانيــن الزانحديث عـفي ال قال هللا .2طرفها أي ،السوط بعذبة الضرب إكثار وما شابههما من والعذابُ عذيبالتّ ،مؤلمة عقوبة كل في استعمل ثم ،الضرب بداية ليعني العرب كلم فياستخدم أن العذابوجاء العذاب في األمور الشاقة في كلم العرب ما رواه . ومما يدل على استعارة3الشاقة لألمور واستعير ونومه، وشرابه طعامه أحدكم يمنع العذاب، من قطعة السفر": قال النبي عن ،هريرة أبو -كما بين الحديث-. فالّسفر ال يخلو من العذاب الذي يتمثل 4"أهله إلى لجَ عْ فليَ ،هُ تَ همَ نَ قضى فإذا الطعام والشراب والراحة. في اإلمتناع عن ملذات الدنيا من التعذيب في اإلصطالح: بأحد الوسائل. معنوياً حّي جسديًا أو إيذاء :الفرق بين المثلة والتعذيب وهذا ،والعذاب ال بد فيه من األلم ،العذاب هو كل أذى وألم ينتج عن اعتداء جسدي أو نفسي ُّ : كقوله ،مع "األلم" -صريفاتوما للكلمة من ت-عذاب" البين "القرآن الكريم جمعيظهر في رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ُّ ،5َّ جم هل مل خل حل وكثير من آيات القرآن .7َّ يق ىق يف ىف يث ىث ُّ ،6َّ مب زب .8قرنته باألليم والعظيم والمقيم ،الكريم التي تحدثت عن العذاب الكفوي، . جاء في كتاب الكليات أن كل عذاب في القرآن هو: التعذيب إال هذه اآلية، فإن المراد بها الضرب. 2النور: 1 روت. بي -تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري. مؤسسة الرسالة (.597)ص: .الكلياته(. 1094أيوب بن موسى. )ت .(101)ص: التوقيف على مهمات التعاريف المناوي. انظر: 2 المرجع السابق. 3 َنْهَمَته: أي حاجته. . 1804حديث رقم (.8 /3)كتاب الحج. باب السفر قطعة من العذاب. .صحيح البخاري البخاري. 4 م. 1960بيروت. -رفة. دار المع(623 /3) .شرح صحيح البخاري فتح الباري العسقلني، ابن حجر. انظر: .٥٠: الحجر 5 .188: عمران آل 6 10: البقرة 7 ليس من سبيل مفهوم الصفة عند األصوليين، فل يدل عدم ملزمة وصف األلم للفظ -األليم-بلفظ -العذاب –اقتران 8 جخ مح جح مج حج مث هت ُّ العذاب في القرآن في أحد المواضع على انعدام صفة األلم فيه كقوله تعالى: باأللم دليل . فالعذاب مؤلم في كل الظروف، لكن اقترانه٦١طه: َّ جض مص خص حص مسخس حس جس مخ على الشدة. 14 – لمثلةا ألن ،فل يشترط األلم في المثلة ،بدني أما المثلة فنوع خاص من األذى يتمثل فيما له أثر ر أو في لُ قد ُيمثَّ و ،قد تكون في الميت -كما سيأتي معهاجه فقد السكران سكرًا شديدًا إلى در الُمَخدَّ األلم يه فيفأما العذاب فالعبرة ،مثلة ليست في األلم؛ بل في األثرفالعبرة في ال ،كثيرًا من الشعور العذاب. سواء ظهر معه أثر أم لم يظهر. بذلك تكون المثلة أخص من الفرق بين التنكيل والمثلة. :المطلب الثاني والمثلة بشكل مباشر وببيان معنى بين التنكيل -فيما وقفت عليه من المراجع–لم تفرق كتب اللغة لغة واصطلحًا نجد فرقًا بينهما. كل من المثلة والتنكيل في اللغة: مفهوم التنكيل كول هو كل ما فيه منع أو كال أو النُّ ي َنَكَل. والتنكيل أو النّ ي اللغة من الجذر الثلثيأتي التنكيل ف قال: يُ . 1أو امتنع ،َمَنعَ تعني َنَكلَ ف ،ولهذا األصل ترجع مشتقات الجذر ،رجوع أو ارتداد أو انتهاء يته عّما يريدنكَّلتُ نهع نَ بُ جَ أي العدو عن لَ كَ نَ و .2وأنكلته عن حاجته: دفعته عنها ،ه: أي منعته ونحَّ االمتناع: اليمين عن والنُُّكول عنه، حاد: اليمين عن وَنَكلَ ". 3"عليه اإلقدام على يتجاسر فلم .4"منها هلنّ كُ نْ ألَ " :ماعز قال النبي قصة رجموفي ،6. ونّكل به تنكيًل: عاقبه بما يردعه5والنكال: العقوبة ه عن ذلك بعقوبة.. أي ألمنعنّ 7"عنه (116 /5) .النهاية في غريب الحديث واألثر ابن الجزري. 1 م.1958بيروت. -دار مكتبة الحياة .(548 /5) .اللغة متن معجمرضا، أحمد. 2 (43)ص: .فقهيةطلبة الطلبة في االصطالحات ال النسفي. 3 . تحقيق: مهدي المخزومي. إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة (372 /5) .العينه(. 170الفراهيدي، الخليل بن أحمد.)ت 4 الهلل. .(6743 /10) شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم الحميري. 5 (.362)ص: .القاموس الفقهيأبو حبيب. 6 والحديث هو: .1692حديث رقم (.1319 /3) . كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى.صحيح مسلم مسلم. 7 عن جابر بن سمرة، قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى هللا عليه وسلم رجل قصير، أعضل، ليس عليه : ال، وهللا إنه قد زنى األخر، قال: فرجمه، ثم : "فلعلك؟" قالرداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول هللا خطب، فقال: "أال كلما نفرنا غازين في سبيل هللا، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، يمنح أحدهم الكثبة، أما وهللا، إن يمكّني من أحدهم ألنكلنه عنه". 15 به صنع. أو " 1ما يردعه وأصابه بنازلة تجعله عبرة لغيره من إتيان مثل فعلهأي عاقبه ب ،وَنّكَل به .3"جزاء له جعلت ما فعل عن الناس تنكل التي العقوبة": كالفالتنكيل والنّ .2"غيره يحذر صنيعا :على ثلثة معان توجاء ،في خمسة مواضع في القرآن الكريم ة التنكيلوردت مادّ وقد من زن رن مم ام يل ىل ُّ : قولهفي ،4تعاظ واالعتباراال المعنى األول: .6َّ رب يئ ىئ نئ مئ ُّ :وقوله .5َّ ىن نن ىه مه جه ين ىن ُّ : قوله فيوذلك ،7: العقابالمعنى الثاني مب خب حب جب هئ ُّ :وقوله . 8َّ ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت ختحت جت هب . 9َّ مص خص .11َّ ين ىن نن من ُّ : قولهوذلك في ،10: األغللالمعنى الثالث أجل من العقابالتنكيل يحمل معنى نجد أن ،استعمال القرآن الكريم أللفاظ النكال وعند استقراء حاٍل عن عدًا ببواالستعمال القرآني هذا ليس فيه ،االتعاظ واالعتبار للُمَنكَّل به ولغيرهتحقيق مقصد المعنى اللغوي. . تحقيق: أحمد عبد الغفور (1835 /5) .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ه(.393الفارابي، إسماعيل بن حماد. )ت 1 م. الطبعة الرابعة.1987بيروت. -عطار. دار العلم للمليين م. 1967. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. (784 /4) .مجمع بحار األنوار ه(.986الَفّتت ي، محمد طاهر. )ت الطبعة الثالثة. .(2283 /3) معجم اللغة العربية المعاصرة دار الدعوة؛ أحمد مختار.. (953 /2) .المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية. م. الطبعة الثانية.1988دمشق. -. دار الفكر(1065)ص: القاموس المحيط .طاهر أبو الدين مجد، الفيروزآبادي 2 .(117 /5) النهاية في غريب الحديث واألثر ابن الجزري. 3 تحقيق: مجدي باسلوم. دار الكتب (.174 /9) تأويالت أهل السنة. ه(333، محمد بن محمد. )ت الماتريدي 4 م. الطبعة األولى. الماتريدي. 2005بيروت. -العلمية .٦٦البقرة: 5 ٢٥النازعات: 6 (297 /10) تفسير الطبري .الطبري 7 .٣٨المائدة: 8 .٨٤النساء: 9 (46 /19) تفسير القرطبي القرطبي. 10 .١٢المزمل: 11 16 التنكيل في اإلصطالح:مفهوم .1يكون فيها عبرة لغيره ،الشخص بنازلة فيها أذى جسدي إصابة :نكيلالفرق بين المثلة والت تنكيل فال ،في التنكيلوجود القصد من الفعل ،أمرين: األوليتمثل في الفرق بين المثلة والتنكيل ذا همثل س لل يقترب الناف ،ُيصبح فيها الشخص عبرة لغيره عن فعل معين بعقوبة المنع والّردّ مداُره رر ضأما المثلة تكون بإيقاع .المثلةفالمقصد في التنكيل أساسي وضروري حتى يتميز عن ،الفعل ة ان عبر فقد تكون المثلة أذّيًة لجعل اإلنس ،بل اعتبار فيها للمقصد من التمثيل ،جسدي باإلنسان غير.الإيذاء وهذا يرجع إلى الُمَمّثل ونيته من ،لغيره وقد تكون لمجّرد األذى ذى من األ فالمثلة ال تعد مثلة إال فيما ظهر ،في المثلةالماّدي أما األمر الثاني فهو وجود األثر ا قدر مكالجرح والبتر والطعن وخلفه. أما التنكيل فل ُيفهم منه وجود علمة أو أثر في البدن ب ع د تقوق ،تحقق التنكيلفقد تقع العقوبة أمام الناس في يفهم منه إيقاع العقاب من أجل االعتبار. العقوبة بإزالة عضو فيراه الناس فيتحقق التنكيل. -أما المثلة فتعتني باألثر البدني ،يذاءإلا للعقوبة أو -لمعنوي ا -يعتني باألثر النفسي إذًا فالتنكيل .لإليذاء -الماّدي الفرق بين التصبير والمثلة. :المطلب الثالث مفهوم التصبير في اللغة: أي تحمله ،أو تصّبر فلن على الشيء ربَ َص و ،2والّصبُر نقيض الجزع ،ير أصله من َصَبرَ التصب عندما طعن رجًل في خاصرته منه ما ُروي عن النبي ،4والّصبر هو القود .3بجلد دون شكوى (2283 /3) المعاصرة العربية اللغة معجم تار.أحمد مخ 1 .(120 /12) تهذيب اللغة األزهري. 2 .(1263 /2) معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار. 3 .(122 /12) تهذيب اللغة األزهري. 4 17 حتى ويرمى يحبس أنوصبر اإلنسان: . 1أي: اقتص مني ،: " أصبرني"فقال له النبي ،ممازحاً .2يموت خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :ومنه قوله ،3الَحْبس ومن معاني الّصبر: والنكاح الطعام عن للنفس َحْبسوُيسّمى رمضان شهر الصبر ألن فيه .4َّيم ىم مم .5اتذوالمل بن امــــــهشديث الذي رواه ــــــففي الح ،اــــــم ثم قتلهــــبر البهائَـــ عن ص ونهى رسول هللا يرمونها، دجاجة نصبوا ،فتياناً أو ،غلماناً فرأى أيوب، بن الحكم على أنس، مع دخلت: قال ،6زيد رميا قتلتها ثم أوثقتها انت إذا. فتصبيرك البهائم "7"البهائم رتصبّ أن النبي نهى" :أنس فقال .8"اتهوضرب (.356 /4) .يحةبالذب والرفق البهائم، تصبر أن النهي فيكتاب الضحايا. باب .سنن أبي داود ه(.275أبو داود. )ت 1 بيروت. -تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية .2816 حديث رقم في خاصرته بعود فقال: أصبرني فقال: الحديث: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بينا يضحكهم فطعنه النبيو فاحتضنه وجعل يقبل كشحه"، قال إنما عن قميصه، "اصطبر" قال: إن عليك قميصا وليس علي قميص، "فرفع النبي مشكاةه(. 741التبريزي، محمد. )ت على الحديث في مشكاة المصابيح بالصحة. التبريزي وحكم أردت هذا يا رسول هللا. م. الطبعة الثالثة.1985بيروت. -تحقيق: محمد األلباني. المكتب اإلسلمي .(1328 /3) .المصابيح .(421: ص) لمحيطا القاموس .الفيروزآبادي 2 (329 /3) اللغة مقاييسابن فارس. 3 .٢٨الكهف: 4 تحقيق: حاتم صالح الضامن. .(201 /2) .الزاهر في معاني كلمات الناس ه(.328األنباري، محمد بن القاسم.)ت 5 م. الطبعة األولى.1992بيروت. -مؤسسة الرسالة وحماد وشعبة عون بن عنه روى مالك، بن جّده أنس عن روى بصرة،ال التابعين أهل من مالك، بن أنس بن زيد بن هشام 6 م. الطبعة 1973حيدر اباد. -. دائرة المعارف العثمانية(502 /5) .الثقات. ه(354، محمد.)ت حبان سلمة. انظر: ابن بن عند لثقاتا عن روايته صحت ممن بعدهم ومن التابعين أسماء ذكر ه(.385الدارقطني، علي بن عمر. )ت ؛األولى م. 1985بيروت. -. مؤسسة الكتب الثقافيةالحوت يوسف كمال ، الضناوي بوران: تحقيق (.387 /1) ومسلم البخاري الطبعة األولى. .(94 /7) صحيح البخاري البخاري. 7 بغداد. -انيتحقيق: عبد هللا الجبوري. مطبعة الع .(277 /1) .غريب الحديثه(. 276ابن قتيبة، عبد هللا بن مسلم. )ت 8 م. الطبعة األولى.1977 18 وفي اإلصطالح: .1إمساك الحّي وتوثيقه ثم قتله :ريصبتالفرق بين المثلة وال فالتصبير ،يتمثل في الحبس ثم القتل -سواء في اإلنسان أو الحيوان –اّص من القتل الصبر نوع خ إن خاصة –،ألنه مقترن بالحبس ،ة أكثرويبدو أن فيه شدّ ،ألنه صورة من صوره ،أخّص من القتل الرحمة فيه واجبة.و ،لذلك ُنهي عنه في اإلسلم ،فيه حمل وأذًى كبير على الروحو -كان مع تقييد فأحسنوا ذبحتم وإذا القتلة، فأحسنوا قتلتم فإذا شيء، كل على اإلحسان كتب هللا إن:" لفقا .2"ذبيحته فليرح شفرته، أحدكم وليحدّ الذبح، و أمثلة ب ،أّيًا كان القتل ،بين المثلة والتصبير أن التصبير فيه قتل يسبقه حبس أو تقييدوالفرق أو ،قطع عضو تداء المتمثل في أكثر من صورة منهابغيرها. أما المثلة فهي نوع خاص من اإلع ع قد تقو ،قد تقع بالقتلفالمثلة ،بل اشتراٍط للقتل حتى تسمى مثلة ،ونحوه ،أو كسر عظم ،تشويهه بما دونه. الفرق بين القتل والمثلة.: المطلب الرابع تعريف القتل: بأي وسيلة من الوسائل. ،روحالقتل هو إزهاق ال لمثلة والقتل.بين االفرق ةصور ب ضرر ففيها يلحق باإلنسان ،وقد ال تقترن معه ،أن المثلة قد تقرن مع القتلالفرق بينهما .طلقاً مقتل فهو إزهاق للروح أما ال ،كما أن المثلة تكون في الحّي وفي المّيت على السواء ،خاصة تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد .(276 /2). الحديث غريب في الفائق ه(.538الزمخشري، محمود بن عمرو.)ت 1 لبنان. الطبعة الثانية. -أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة . (1548 /3) ر بإحسان الذبح وتحديد الشفرة.. كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب األممسلم صحيح مسلم. 2 .1955حديث رقم 19 مصطلحاتالبين المثلة وغيرها من الفرق التنكيلو التعذيب بين الفرق ف ،بعد بيان مفاهيمها اإليذاء معانييرها من يتضح الفرق بين المثلة وغ مثل عن الّرد به ريدأُ وإن ،عذاب هو ألم من اإليذاء عن ينتج ما أن والتصبير والقتل والتمثيل ،صبيروإن اقترن بحبس فهو ت ،تمثيل فهو ظاهر أثر تج عنهنَ وإن ،تنكيل فهو به عتبارواال الفعل بإزهاق الروح فهو قتل. وإن انتهى 20 التعريف المختار للمثلة ومحترزاته.: الثالثالمبحث لفرق اة اوبمراع ،باالستفادة مما ذكره الفقهاء من ضوابط ،ال بد من اختيار تعريف جامع مانع للمثلة تية:بينها وبين غيرها من المصطلحات. وقبل ذلك ال بد من اإلجابة على التساؤالت اآل ؟المثلةما هي ضوابط ضوابط يمكن إجمال ضوابط المثلة عند الفقهاء بما يأتي: للخلقة أو الهيئة. أن يكون الفعل فيه تبديلٌ .1 ال سوّيًا.المثلة في الخلقة قبيحًا شنيعًا أن يكون التغيير الناتج عن .2 ة أو ال بسبب عملية جراحي ،أن يكون التقبيح في الخلقة بسبب اعتداء أو تعذيب .3 تأديب وقع من الفاعل بل قصٍد للمثلة. أن يكون أثر المثلة ظاهرًا ال خفيًا باطنًا. .4 أن يزول أحد أعضاء الجسم الُمَمّثل به بسبب التمثيل. .5 ذلك ل ،سنفالضابط األول والثاني للمثلة عند الفقهاء أن تكون مغّيرة للخلقة إلى القبح ال إلى الحُ غّير يعتداء ليس له أثر كالضرب الذي ال يظهر له أثر في الجسد وال يخرج من المثلة ما كان من ا معلمًا فيه وال يشّوهه. غيير فل تطلق المثلة على ما كان من ت ،أما الضابط الثالث فيقيد المثلة بما كان بسبب اعتداء ذ أو تنفي ،أو جرح ظهر في الجسد خطًأ بسبب تأديب األب البنه ،للخلفة بسبب عملية جراحية فكل هذا خارج من المثلة. ،العقوبة في الجاني كالحد أو القصاص أو التعزير أثر في برتبط فاأللم الناتج عن االعتداء إن لم ي ،والضابط الرابع ُيقّيد أثر المثلة بأن يكون ظاهراً فل بد من ظهور االعتداء في الجسد مع دوام األثر. ،الخلقة فليس بمثلة ذا وال أحد األعضاء أو بعضها عند اإلمام سحنون فسيأتي الحديث عنه في هأما تقييد المثلة بز المبحث. 21 مثلة؟التعدي هل يعد األثر النفسي الناتج عن ى اك علوهل تكون المثلة معنوية؟ مثل انته ،هذا يشبه التساؤل التالي: هل تكون المثلة في الحقوق مشاعر اإلنسان. أو إهانة ،كرامة الميت كالتعدي على حقه في الدفن ع إن المعهود في الحديث عن المثلة سواء بالحي أو الميت أنها ما كان من اعتداء ماّدي كقط هرة المط أو جرح الجسم. وإن راجعنا استخدامات القرآن الكريم والسنة النبوية ،أو حرق الوجه ،اليد لك هنا فليس ،المحسوس للتعدي واللغة وكلم الفقهاء للمثلة نجد أنها كلها تقع في اإلطار الماّدي ن هذااستخدام للمثلة في أي إطار معنوي أو نفسي. ومع أن الجريمة لها ركنان مادي ومعنوي إال أ ،ةلمسبقألن المقصود بالركن المعنوي للجريمة النية ا ،ليس له علقة بالمثلة في الحقوق المعنوية أو سبق اإلصرار والترصد. مم خم حم جم ُّ ثلة )الَمُثلُت( في القرآن الكريم في قوله تعالى:فقد وردت مشتقة مادة الم ،2منها: العقوبات ،وورد لها أكثر من تفسير عند المفسرين كلها متقاربة في المعنى ،1َّىم . فالمثلت تدور 5من األمم خل فيمن األمم في هللا وقائع ،4الفاضحة العقوبة ،3واألشباه األمثال الشخص عبرة ومثًل لمن بعده. حول العقوبات التي تجعل " أما السنة النبوية ففيها جملة من األحاديث ال ُيفهم من أي منها أن المثلة تكون أثرًا نفسيًا منها: مثل من النبي " لعن:قال عمر ابن عنو. 6"...تمثلوا وال تغدروا، وال تغلوا، وال اغزوا .6الرعد: 1 بيروت. -تحقيق: مجدي باسلوم. دار الكتب العلمية .(310 /6). الماتريدي تفسير ه(.333الماتريدي، أبو منصور. )ت 2 م. 2005 .(311 /6) . المرجع السابق 3 . تحقيق: عادل أحمد، علي محمد. دار الكتب (254 /11) .لكتابا علوم في اللباب ه(.775المنبجي، أبو حفص.)ت 4 م.1989بيروت. -العلمية .(351 /16) .الطبري تفسيرالطبري. 5 /3) .وغيرها الغزو بآداب إياهم ووصيته البعوث على األمراء اإلمام تأمير باب. والسير الجهاد كتاب .صحيح مسلممسلم. 6 . 1731حديث رقم (.1357 22 بالصدقة أمرنا إال خطبة هللا ولرس خطبنا ما: قال حصين بن عمران عنو .1بالحيوان" .2المثلة" عن ونهانا ي منها إشارة لم يرد في أ -سبق بيانها–إضافة إلى ذلك ما ورد من استخدامات المثلة في اللغة ي فإلى مثلة نفسية. وكذلك كلم الفقهاء عن المثلة لم يتضمن غير المثلة المادية التي تكون على ،لماديام يتحدثوا عن األثر المعنوي كما تحدثوا واعتنوا باألثر بل إن الفقهاء األوائل ل ،الجسد اعتبار أن فقه الجنايات كان يعتني باألمور الظاهرة لصعوبة تقدير األذى المعنوي. ؟في المثلة هل يشترط دوام األثر ال تلتئم أو يقصد بدوام األثر بقاء أثر فعل المثلة في الجسد ظاهرًا بل زوال كالجروح الغائرة التي أو قطع عضو من األعضاء التي ال تعود لهيئتها كما عبر ،أو حروق الجسم ،ال تختفي مع الزمن . 3اإلمام سحنون يميل وال ،واشتراط كون المثلة مثلًة بما بقي من األثر لم يقل به أحد من الفقهاء غير اإلمام سحنون برة ة معتذا القيد يخرج صورًا كثيرة من المثلألن ه ،الباحث إلى اعتباره ضابطًا من ضوابط المثلة فالمثلة أوسع من أن تكون في إزالة أحد ،في اللغة وعند الفقهاء كبقر البطن أو حرق الجسد األعضاء. هل تعتبر المثلة في الميت كما تعتبر في الحي؟ ى عتداء علفالمعتبر فيها ليس الحياة؛ بل اال ،إن المثلة تجري على الميت كما تجري على الحي فكتب اللغة لم تفرق بين حي وميت. ،سواء كان حيًا أم ميتاً ،الجسد /7) كتاب الذبائح والصيد. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة.. صحيح البخاري اري، محمد بن إسماعيل. البخ 1 م. الطبعة األولى.2001تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار طوق النجاة. .5515حديث رقم (.94 . 7843حديث رقم (.338 /4) النذور.. كتاب المستدرك على الصحيحينه(. 405الحاكم، محمد بن عبد هللا. )ت 2 قال الحاكم:" هذا حديث صحيح م. الطبعة األولى.1990بيروت. -تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية اإلسناد ولم يخرجاه". .(384 /8. )الحاجب ابن مختصر شرح في التوضيح خليل. أنظر: 3 23 هل يشترط أن يقصد الممث ِّل المثلة أم الفعل فحسب؟ ن بل يكفي في ذلك قصد الفعل م ،ال يشترط لوقوع الفعل مثلة أن يقصد الفاعل المثلة من فعله صد فُيعتمد على وجود الق ،د غير من نواه ألن النية أمر صعب التحصيل عن ،إيقاع األذى بالغير في اإليذاء بأاّل يقع الفعل خطًأ. اللغة أم اإلصطالح؟ ،المثلة تحديد مفهومالمعتبر في ما إن أهمية هذا التساؤل تكمن في حل الخلف في انطباق بعض صور األذى على مفهوم المثلة؛ أم أن ما يحدد ،ى اإلصطلحي وبينهفهل صور المثلة وحدود معناها تقتصر على ما ذكره المعن المثلة المعنى اللغوي الواسع؟ إن المعتبر في تحديد المفهوم هو المعنى الشرعي وذلك ألن الشارع الحكيم معنيٌّ ببيان الشرع ال لذلك فالمثلة ُتفهم في ،وألن كل متحدث ُيفهم كلمه بناء على عرفه ال عرف غيره ،1ببيان اللغة عرف القرآن الكريم والسنة النبوية. فاستخدام لفظ معين من اللغة في الشرع يعطيه الفقه بناء على كلفظ الصلة ،أو ينقله من استخدام بعيد ويصير استخدامه الجديد قريباً ،معنى جديدًا من الشرع وكذلك الزكاة نقلت من معنى الطهر ،نقل من معنى مطلق الدعاء إلى النسك المعروف ،في اللغة ك الركن األصيل من أركان اإلسلم.إلى ذا فإن ،بل له فائدة عملية ،يس جدلياً ل -اللغة أم االصطلح–إن تحديد المعتبر في مفهوم المثلة والجزاء. عقوبةفإنه تترتب عليه أحكام المثلة من الحرمة وإيقاع ال ،اعتبرنا أن فعًل معينًا من المثلة ما هي شروط اعتبار الفعل ُمثلة؟ شروط وهي الفعل والفاعل والمفعول به. وتقسم ،وجود ثلثة أركان حتى يتكامل اسم المثلة يتوجب .ْمثولوشروط في المَ ،وشروط في الُمَمثّ ل ،اإلعتبار في المثلة إلى ثلثة: شروط في ذات الفعل ه. 1428دار ابن الجوزي. (.197)ص: بن تيميةال أصول التفسيرشرح مقدمة في . الطيار، مساعد بن سليمان 1 الطبعة الثانية. 24 أواًل: شروط فعل المثلة: و ع عضأو قط ،ها أثر؛ كتشويه الخلقةُيقصد بفعل المثلة: ما ُيرتكب فيه من الحوادث التي ينتج عن وخلفه من األفعال. ،أو حرق ،أو جرح ،أو فقأ عين ،من األعضاء ن مويكون في الحرب وفي غيرها. وال بد ألي فعل ،ويقع على الميت ،وفعل المثلة يقع على الحي في فعل فبالشروط والصفات تتميز األشياء عن بعضها. ويشترط ،شروط حتى يتميز بها عن غيره كما سبق -وال يلحق به األذى المعنوي ،المثلة وجود األذى البدني الناتج عنه والتغيير في الخلقة .-البيان في المبحث األول من الفصل األول وبدونه ينتفي مسمى التمثيل عن الفعل. لكن مطلق األذى البدني ،فهذا هو األساس الُمَشّكل للمثلة لذلك يشترط للفعل ،ئة ُيوسع مفهوم المثلة كثيرًا وُيدخل فيه ما ليس منهالظاهر أو التغيير في الهي فليست المثلة في الجرح اليسير ،1وهي: أن يكون األذى فاحشًا ال يسيراً ،ثلثة محددات وشروط جدًا. وهذا جلي في تعريفات الفقهاء واللغة. ،وال باطنّياً ،ويشترط أيضًا أن يكون األذى ظاهرًا ال خفياً عليه فعلك آثار وظهر جدعته إذا: وضرب قتل يْ بابَ من مثلً بالقتيل ومثلتفقال الشافعية: " .2"تنكيل م كضربة العصا التي تظهر في الجلد ثم تختفي. بل يدو ،ويشترط أن ال يزول في اللحظة سريعاً ة أو راحيبعملية ج أو الجرح الظاهر. وال اعتبار إلمكان إزالة األذى ،أثره أبدًا كبتر أحد األعضاء اختفائه بمرور الزمن. فإن اجتمعت الشروط الثلثة في أذى بدني كان الفعل من سبيل المثلة. وهذا هو شرط الفعل. (.518)ص: شرح حدود ابن عرفة الرّصاع. 1 .(139 /2) .نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي. 2 25 :-الفاعل -انيًا: شروط الُمَمث ِّلث التكليف؛ بأن يكون عاقًل بالغًا مميزًا. ،يشترط في الفاعل ما يشترط في غيره من مرتكبي الجنايات والنسيان الخطأأمتي عن تجاوز هللا إن:" صد؛ بأاّل يقع األذى منه خطأ أو ُكرهًا. لقولهوالق .2ومأثمه العمد الفعل حكم رفع: اللغة عرففي "تجاوز" بقوله . والمقصود1"عليه استكرهوا وما فإن لم ،لمثلةوهو قصد ا ،لكن اإلمام مالكًا اشترط في القصد شيئًا آخر غير انتفاء الخطأ واإلكراه . 3يقصد الفاعل الُمثلة فل قصاص عليه ألن ،ويرجح الباحث أن ما يشترطه اإلمام مالك إنما هو شرط لنفي حقيقة الفعل من كونه مثلة احث النية تغير الفعل من حال إلى حال. لكن اشتراط وجود نية المثلة في الفعل ال يميل له الب داة دام أفل يشترط في المثلة استخ ،ان التعرف عليها بالقرينةولعدم إمك ،الستحالة االطلع عليها ة في معينة كما في القتل الخطأ أو العمد الذي يمكن ترجيح النية فيه من خلل األداة المستخدم القتل. :ثالثًا: شروط الُمَمث ل به لمثلة فا ،ي الجماداتفل مثلة ف ،لم يشترط الفقهاء في الممثل به شيئًا إال أن يكون شيئًا فيه حياة فطبيعته ليست كطبيعة اإلنسان والحيوان. ،تكون في الحيوان واإلنسان. وال مثلة في النبات يب . تحقيق: شع7219(. حديث رقم 202 /16). باب فضل األمة صحيح ابن حبان. ه(.354ابن حبان، محمد. )ت 1 م. الطبعة األولى.1988بيروت. -األرناؤوط. مؤسسة الرسالة ر . دار با وزير للنش(282 /10) .حبان ابن صحيح على الحسان التعليقاتاأللباني، محمد. حكم األلباني: صحيح. ى.م. الطبعة األول2003جّدة. -والتوزيع بيروت. -المحقق: عبد هللا التركي. مؤسسة الرسالة .(443 /2) .الفقه أصول في الواضح ه(.513ابن عقيل، علي. )ت 2 م. الطبعة االولى.1999 . مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. (884 /2) .مالك اإلمام فقه في الشامل ه(.805بن عبد هللا، بهرام. )ت ا 3 م. الطبعة األولى.2008 26 التعريف المختار للمثلة: -اً حيًا أو ميت -التمثيل باإلنسان يعني أي تشويه أو تغيير يظهر في خلقة اإلنسان يرى الباحث أن سواء أكان األذى والتشويه ممكن اإلزالة أم ال. ،قصدوجسده على يد إنسان آخر على وجه ال محترزات التعريف: ،فهي تطلق على أي أذًى ظاهر في اإلنسان ،ال تقتصر المثلة على صورة أو صوٍر معينة .1 جدٍع أنٍف أو بقر بطٍن أو غيره. من قطٍع أو حرٍق أو جرٍح أو فقأ عيٍن أو هر فهي ال تشمل األذى غير الظا ،ة اإلنسانالمثلة هي ما كان من تغييرٍ ظاهٍر في خلق .2 المقصود من المثلة و محل العدوان هو الجسد أو ضرر نفسي. وذلك ألن ،من أذًى باطني ه.التشويوال يكون كذلك إال بما تراه العين من الضرر و ،أن يكون الُمَمّثل به عبرًة لغيره وحدهم. فليست مقتصرة على األحياء ،المثلة تقع على الحي والميت .3 نتفى فإن انتفى القصد ا ،التمثيل باإلنسان ال يعتبر تمثيًل إال إن كان فعًل مقصوداً .4 لذي اوكان الفعل نوعًا من اإلصابة ال غير. والمعتبر في القصد هو قصد الفعل ،الُمسّمى دإّنه قفسواء قصد الفاعل المثلة أم لم يقصدها في تعّديه ف ،ترتب عليه أذى ال قصد المثلة وقع في المثلة. ،وال يدخل في المثلة الضرر المعنوي الذي يصيب الُمعَتدى عليه ،محل العدوان الجسد .5 فتقتصر المثلة على ما كان من ضرر مادي فقط. ى ولة علفل مثلة في العقوبات التي توقعها الد ،المثلة ال تكون إال تعديًا من غير وجه حق .6 الجناة من حد أو قصاص أو تعزير. 27 الثانيفصل ال مباحث أربعةوفيه ،والعقوبة المترتبة عليها عند الفقهاء حكم المثلة المبحث األول: آراء الفقهاء في حكم المثلة. أدلة الفقهاء في حكم المثلة ومناقشاتها.: الثاني المبحث في حكم المثلة.الراجح الثالث: الرأي الفقهي المبحث .الرابع: عقوبة المثلةالمبحث 28 المثلة. حكم آراء الفقهاء فياألول: المبحث .المثلة بأهل الدولة فل يجوز المساس بهؤالء ،1يتفق الفقهاء أن المثلة بالمسلمين وأهل الذمة والمعاهدين حراٌم مطلقاً أبدًا؛ إال في الحاالت التي تتمثل في العقوبات المترتبة على الجنايات التي فّصلها الفقهاء في تبهم.ك وقوع المثلة على الحيوان. أن نهى عن المثلة في الحيوان. وقد بين هللاكما نهى اإلسلم عن المثلة في اإلنسان فقد محجح مج ُّ ومنها ما خلقه للركوب ،الحيوانات منها ما خلقه لألكل وليصنع منها ملبسه مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مظ حط . 2َّ ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه جه ين ىن من فيحرم اصطيادها لغير ،فليست الحيوانات لمتعة القتل أو التعذيب ،خلق كل شيء لغاية فاهلل . وتحرم المثلة فيها 3مثل رياضات اصطياد الطيور للمتعة ،فائدة كاألكل واالنتفاع بجزء من جسدها .4"يوانالحَ ب لَ ثّ مَ نْ مَ النبي نَ عَ لَ " :قال عمر ابن عنف ،مثلما تحرم في اإلنسان ،وقطع األذن كما في الماشية أو األنف ،ومن صور المثلة الشائعة بالحيوان الوسم بالوجه والفخذ ،وألن الحيوان يتألم كما يتألم اإلنسان ،أو الذيل كما في الكلب. فهذا مما ال يجوز لورود النهي فيه .5"وسمه الذي هللا لعن" :فقال جههو في وسم قد حمار عليه مر النبي أن جابر عنف . المطبعة الكبرى (104 /6) الشلبي وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيينه(. 743الزيلعي، عثمان بن علي. )ت 1 . (484 /6) الخرقي مختصر على الزركشي شرح م؛ الزركشي.1896القاهرة. -األميرية .8 -5النحل: 2 (.203 /24. )الدرب على نور فتاوى . ، عبد العزيزابن باز 3 حديث رقم (.94 /7) مثلة والمصبورة والمجثمة.كتاب الذبائح والصيد. باب ما يكره من ال. صحيح البخاري البخاري. 4 5515. .2117حديث رقم (1673 /3) . باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.مسلم صحيحمسلم. 5 29 وقد استثنى بعض العلماء الوسم بالحيوان لغاية أو مصلحة إن كان في غير الوجه فقالوا بجواز البهائم من غيرها أو اإلبل وسمفقد أجاب في سؤال عن قبيلة من عادتها الوسم: " ،ذلك كالعثيمين الرقبة أو الورك إلى الوسم فلينقل قبيلته وسم ذاه كان وإذا... الذنوب كبائر من بل حرام وجهها على . لكن هناك بدائل للوسم في الحيوان كبعض التقنيات التي يمكن من خللها التعرف 1ذلك" نحو أو عن ،والسللة وغيرها ،والعمر ،كالتاريخ المرضي ،على الحيوان وسللته وكل السجلت المتعلقة به ومن الممكن تخزين معلومات أكثر ،ليها أجهزة الكترونيةطريق شريحة تزرع تحت جلده تتعرف ع .2من ذلك تتعلق بالحيوان إال أن صور المثلة ،ومع التطور الذي وصلت إليه البشرية في المجال العلمي والرقابي خاصة ،بالحيوان ما زالت شائعة بشكل فردي أحيانا وبشكل علني جماعي منظم في حاالت أخرى ومهرجان ،ثيران في إسبانيا وما فيها من استفزاز وطعن بالحراب لهافمهرجانات مصارعة ال بوي دو فراو مهرجان ،3جاديماي النيبالي للتضحية بالماشية بوحشية من أجل آلهة الهندوس ما هي إال صور للمثلة والتعامل الوحشي مع الحيوان بصورة ،4وتعذيبها بالبرازيل لملحقة العجول علنية. المثلة بالعدو لة في المث إن حكم المثلة الذي تناوله الفقهاء بتوسع هو المثلة باألعداء الحربيين فجلُّ الحديث عن قد و ،تلىأحياًء أم ق ،أسرى أم أحراراً أكانوا ،كتب الفقهاء يتناول أهل الحرب؛ على اختلف الحال المثلة بالعدّو. في حكمالفقهاء اختلف ه.1413. دار الوطن. (224 /18) العثيمين ورسائل فتاوى مجموع. ، محمد عثيمينال 1 التجربة لتعميم وتدعو... مملوكة بحيوانات إلكترونية شريحة 500 تركيب من تنتهي األليفة الحيوانات جمعية 2 alwasatnews.com/news 27 /5/ 2017.م /arabic.rt.com/news .3/ 12هندوسية. إللهة قرابين حيوان مليون بنصف فيه ُيضحى لمهرجان صادمة صور 3 م.2014 م.dkhlak.com/festivals-of-animal-torture. 31/ 1/ 2017 !المتعة أجل من القتل: دمويةال المهرجانات 4 ويمكن البحث عن مقاطع مصورة للمهرجانات بأسمائها كاآلتي: Gadhimai Festival, Bullfightin,Farra Do Boi. https://arabic.rt.com/news https://dkhlak.com/festivals-of-animal-torture/ https://dkhlak.com/festivals-of-animal-torture/ 30 قال .2الشافعيةكذلك و ،1عند المتقدمينوالمعتمد الحنفية و رأيوه. التحريم مطلقاً : القول األول تحل ال بما ظنك فما الحربي أو المرتد وهو قتله، وجب فيمن حرام هي" في المثلة: 3الزيلعي .4"عقوبته .مطلقاً جواز التمثيل بالعدو قبل استسالمه أو أسره وتحرم المثلة بعد القدرة عليه :الثانيالقول فل تجوز المثلة باألعداء .6والمالكية ،5عض المتأخرين من الحنفية كالعّبادي وابن عابدينبوقال به إن تمكنوا منهم فل يجوز ف .7الحنفيةأما قبل ذلك وقت المعركة فيجوز عندهم ،عند القدرة عليهم عليه الظفر قبل وقال الخرشي:" وأما ،8لهم المثلة حينها حتى لو تمكنوا من بعضهم وقت القتال .9القتل" وجوه من وجه بأي نقتله أن لنا فيجوز . (47 /2) .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي. : انظر 1 بيروت. -. تحقيق: عبد هللا نذير أحمد. دار البشائر اإلسلمية(180)ص: تحفة الملوكه(. 666الرازي، زين الدين.)ت م. الطبعة األولى.1996 الحاوي الكبير م؛ الماوردي.1990بيروت. -فة. دار المعر (259 /4) .األمه(. 204الشافعي، محمد بن إدريس. )ت 2 (14/ 175.) في الزيلع من أصله ، من فقهاء الحنفية،بالحديث عالمو ، فقيهالزيلعي محمد بن يوسف بن هللا محمد عبد أبوهو 3 .(147 /4) األعالمالزركلي. ، توفي في القاهرة. أنظر:الصومال .(47 /2) الشلبي وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيينالزيلعي. 4 ابن م.1937القاهرة. -مطبعة الحلبي .(120 /4) المختار لتعليل االختياره(. 683. )ت ، عبد هللا بن محمودابن مودود 5 م.1992بيروت. -. دار الفكر(266 /4) .عابدين ابن وحاشية المختار المحتار على الدر رد. ، محمد أمينعابدين ه في 720 ، من فقهاء الحنفية. ولد عامالعّبادي الحّداد الدين رضي العتيق، أبو محّمد، بن علي نب بكر أبوالعّبادي: هو فيه لنيرة شرحايد والده. له تفسير في القرآن الكريم هو: كشف التنزيل عن حقائق التأويل، وله كتاب الجوهرة على تفّقهاليمن . . تحقيق: محمد خير رمضان(141: ص) التراجم تاج ه( .879)ت ، أبو الفداء. قطلوبغا بنمختصر القّدوري. أنظر: ا .(67 /2) األعالم .زركلياللى؛ م. الطبعة األو 1992دمشق. -دار القلم ، دمشق علماء منحنفي فقيه، الحسيني عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد بن الدين علء محمدابن عابدين: هو . توفي بدمشق المعارف لمجلس ثانيا رئيسا ، وعيناسطنبول الى القضاء وسافر ناصبم من كثيرا ولي ه.1244ولد عام (270 /6) األعالمه. أنظر: الزركلي. 1306فيها عام (.115 /3) .شرح مختصر خليلالخرشي. 6 الطبعة ه. 1322. المطبعة الخيرية. (259 /2) القدوري مختصر على النيرة الجوهرة ه(.800الّزبيدي، أبو بكر. )ت 7 األولى. .(3/205) الدقائق كنز شرح الفائق النهر ابن نجيم. 8 (.115 /3) .شرح مختصر خليلالخرشي. 9 31 إال من ،جواز التمثيل بالعدو قبل استسالمه أو أسره وتحرم المثلة بعد القدرة عليهالقول الثالث: . فإن مّثل األعداء بالمسلمين جاز لنا أن 2والحنابلة 1المالكية وقال بهذا .باب المعاملة بالمثل مع تفضيل الفقهاء هنا جانب ،قتال أو بعده عند أسرهم أو استسلمهمسواء وقت ال ،نمّثل بهم وقال ابن تيمية:" .4جاز" وإال بمسلم، يمثلوا لم عليهم... إذا القدرة بعد "وحرم :3العفو. قال الدسوقي ،الثأر وأخذ للستيفاء فعلها فلهم ،لهم حق القصاص...المثلة وجه على إال يجوز فل التمثيل أما . 5أفضل" والصبر ركهات ولهم . دار المعارف؛ المواق، محمد بن (278 /2) .المسالك ألقرب السالك بلغةه(. 1241الّصاوي، أحمد بن محمد. )ت 1 م. الطبعة األولى؛ 1994بيروت. -. دار الكتب العلمية(548 /4) .التاج واإلكليل لمختصر خليل ه(.897يوسف. )ت (؛179 /2). حاشية الدسوقيو للشيخ الدردير الشرح الكبيرالدسوقي. (.266 /10) الفروع وتصحيح الفروعابن مفلح. 2 اهرة عام هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. من علماء اللغة والمالكية. من أهل دسوق بمصر، تعلم وأقام وتوفي بالق 3 (.17 /6) األعالمه. وكان من المدرسين في األزهر. أنظر: الزركلي. 1230 .(179 /2) على الشرح الكبير. الدسوقي حاشية الدسوقي. 4 (460 /10) المقنع متن على الكبير الشرح ابن قدامة. 5 32 تها.اأدلة الفقهاء في حكم المثلة ومناقش: الثاني المبحث ثم ،طلقاً مبالتحريم بعرض أدلة القائلين ،يتناول الباحث في هذا المطلب أدلة الفقهاء في حكم المثلة ع م ،ة بالمثلومن باب المعامل ،المقيد بوقت المعركة ال بعدها بالجواز ينلئقاالعرض أدلة من أو ردود الباحث عليها. ،تعرض ردود كل من الطرفين على اآلخر إن وجد .: أدلة القائلين بحرمة المثلةأوالً ها مامنها ما ينهى عن المثلة باإلنسان ومن ،تعددت األدلة التي استدل بها الفقهاء على مذهبهم ا يأتي:وقد استدل الفقهاء على رأيهم بم ،ينهى عن المثلة بالحيوان في صاهُ أوْ ةٍ يّ ر سَ أو جيشٍ على أميراً رأمّ إذا هللا رسول كان: قال 1يم سلَ يدة األَ رَ بُ عن .1 الوُ قات ،هللا سبيل في هللا اسمب وااغزُ " :قال ثمّ ،يراً خَ سلمينَ المُ نَ م هعَ مَ ومن ،هللا ى تقوَ ب ه ت خاصَّ .2ليدا"وَ تقتلوا وال لوا،ثّ مَ تُ وال وا،رُ غدُ تَ وال وا،لّ غُ تَ اَل وَ وااغزُ باهلل، رَ فَ كَ نمَ وينهاهم عن أمور ،ليلتزموها الحرب بجملة من األمور كان يأمر المسلمين في فالنبي ألن المجاهد وقت ،منها نهيه عن المثلة ؛بوها كانت لغيرهم مفاخر في الحربليتجن أخرى ن يثخن في القتل بما يخرج عن حدود الحرب قد تأخذه حمية الدين أو الغيظ على المحاربين أ غيرهم من به للمسلمين إشارة أن يبتعدوا عما اسَتّن لذلك كان أمره ،الشرع وحدود الضرورة سنٍن في الحرب. يده، نّ عَ قطَ يَ لَ عليه درقَ ئنلَ ليه عَ هلل لَ عَ جَ فَ ،لمٌ غُ هُ لَ بقَ أَ عمران أن ،3عمران بن الهياج عن .2 ،ة الصدقَ على ناثّ حُ يَ هللا يّ ب نَ انَ كَ " :القَ فَ ألته،سَ فَ بندُ جُ بن ةَ مرَ سَ فأتيتُ هُ لَ لَ سأَ ألَ نيلَ فأرسَ بية، فكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت هو بريدة بن الحصيب بن عبد هللا بن أسلم. أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد الحدي 1 يزيد بن معاوية، ة رَ مْ في إ وٍ رْ مَ فمات ب الشجرة. وكان من ساكني المدينة ثم تحول إلى البصرة، ثم خرج منها إلى خراسان غازياً /1) االستيعاب في معرفة األصحاب ه(.463القرطبي، يوسف بن عبد هللا. )ت وبقي ولده بها رضي هللا عنه. أنظر: م. الطبعة األولى.1992بيروت. -. تحقيق: علي البجاوي. دار الجيل(185 /3) .وغيرها الغزو بآداب إياهم ووصيته البعوث على األمراء اإلمام تأمير باب. والسير الجهاد كتاب .صحيح مسلممسلم. 2 . 1731حديث رقم (.1357 ثقة وكان. حصين بن عمران عن المثلة حديث البصري الحسن عنه روى ، تميم بني تابعي من: البرجمي عمران بن الهياج 3 تحقيق: عادل أحمد، علي (588 /4) الصحابة تمييز في اإلصابةه(. 852العسقلني، ابن حجر. )ت .الحديث قليل تحقيق: .(109 /7) .الكبرى الطبقاته(. 230ابن سعد، محمد. )ت ه. ؛1415بيروت. -معّوض. دار الكتب العلمية (.109 /7) . الطبعة األولى.1990بيروت. -محمد عطا. دار الكتب العلمية 33 على يحثنا هللا رسول كان": فقال فسألته حصين بن عمران فأتيت ،"ثلةالمُ ن عَ اانَ نهَ ويَ .1"المثلة عن وينهانا الصدقة عن ونهانا بالصدقة مرناأ إال خطبة هللا رسول خطبنا ما: قال حصين بن عمران عن .3 .2"المثلة وتخصيص النبي ،على حرمة المثلة لألحاديث التي قبلها فهذان الحديثان فيهما تأكيد النبي . 3افيه الحرمة تأكيد على دليل للنهي عن المثلة خطبةو وقت كل على ما عن المثلة محمول ُيناقش استدالل الحنفية والشافعية بهذه األحاديث: أن نهي النبي أو يفرط المسلمون في ،فيه تجاوز لمشروع بأن ُيقتل غير المقاتل أو يمّثل بالعدو بعد النصر استخدام القوة. فالربط يكون بين المثلة وبين هذه االحتماالت. فكيفية القتال هذا مما تحدده ها كان يعطي للمسلمين قواعد ليلتزموها من والنبي ،السياسة الشرعية والظرف العسكري النهي عن المثلة في الظروف المذكورة. :" بهم قصة العرنيين وما فعل النبي عن أنس بن مالك 4روى قتادة بن دعامة .4 .5المثلة" عن وينهى الصدقة على يحث كان ذلك بعد النبي أن بلغنا والحديث بسنده: حدثنا . 2667حديث رقم (. 53 /3) كتاب الجهاد. باب في النهي عن المثلة.. ودسنن أبي دا أبو داود. 1 عمران، أن عمران أبق له محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن الهياج بن ثقات، الحديث، وثقه بعض العلماء، وباقي رجال الحديث والحديث يرويه الهياج بن عمران، وهو تابعي كان قليل غلم... . تحقيق: عبد (610 /3) .جامع األصوله(. 606الشيباني، المبارك بن محمد. )ت وللحديث شواهد كثيرة بمعناه. انظر: .(109 /7). الطبقات الكبرى ابن سعد. ؛ . الطبعة األولى 1972كتبة الحلواني. القادر األرناؤوط. م قال الحاكم:" هذا حديث صحيح .7843حديث رقم (.338 /4) . كتاب النذور.المستدرك على الصحيحينالحاكم. 2 اإلسناد ولم يخرجاه". م.1993روت. بي -دار المعرفة (.5 /10) .المبسوطه(. 483السرخسي، محمد بن أحمد ) 3 في حجة مأمونا، ثقة وكان الخطاب. وهو تابعيٌّ من البصرة. كان ضريرًا، أبا َسُدوس، يكنى بن دعامة بن هو قتادة 4 /5) الثقات ه(.354، محمد. )ت حبان ابن انظر: زمانه. أهل حفاظ من وكان والفقه بالقرآن الناس علماء الحديث، من دار (389: ص) .الثقات ه(.261، أحمد. )ت لعجليم. ؛ ا1973الهند. -يدر ابادح -. دائرة المعارف العثمانية(322 . تحقيق: إحسان عباس. دار (229 /7) الكبرى الطبقات ه(.230ابن سعد، محمد.) ت ؛م1984الباز. الطبعة األولى. حيدر -ارف العثمانية. دائرة المع(185 /7). الكبير التاريخ ه(.256البخاري، محمد. )ت ؛م. 1968بيروت. -صادر الهند. -اباد .4192حديث رقم (.129 /5) . كتاب المغازي. باب قصة عكل وعرينة.صحيح البخاري البخاري. 5 34 ثم ،أمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم عقوبة لهم على ما بدر منهم فقد ورد أن النبي فدل ذلك على انتساخ ،ولم يثبت أنه مّثل بغيرهم قبل وال بعد ،نهى عن مثل هذا الفعل .1المثلة ،بالعرنيين وبين نهيه عن المثلة وتجدر اإلشارة إلى أنه ال تعارض بين ما فعل رسول هللا ن فيكو عن المثلة متّقدم على نهيه العرنيين حديثو التاريخ، جهل إن يتحقق التعارضألّن . 2الحديثين تعارض فل منسوخًا، - لناً وفُ لناً فُ ميتُ ق لَ نْ إ " :لنا وقال بعثٍ في هللا رسول بعثنا: قال أنه هريرة أبي عن .5 يإنّ " :فقال وج،رُ الخُ ادنَ رَ أَ ينح عهدّ وَ نُ ناهُ يْ تَ أَ مّ ثُ : قال "اربالنّ ماوهُ قُ رّ حَ فَ -3يشٍ رَ قُ من لينجُ رَ ل وهمامُ أخذتُ فإن هللا، إال بها بعذّ يُ ال ارالنّ وإن ار،النّ ب لناً وفُ لناً فُ واتحرقُ أنْ مكُ تُ أمرْ نتُ كُ .4"مالوهُ فاقتُ ال مثلة إال ألنه أن يتراجع عنه ن للنبيوما كا ،بفعٍل ثم نهى عنه فقد أمر رسول هللا .في اإلسلم فنزل قوله ،مكانك" منهم نبسبعي ألمثلن :" وهللاقال النبي أن المشركين لما قتلوا حمزة .6 يمينه عن هللا رسول وكفر ،أي نفسًا بنفس ، َّحض جض مص خص حص ُّ .5أراد عما وأمسك .حجي محمد: تحقيق. (229 /3) الممهدات المقدمات(. ه520 ت. )أحمد بن محمد، ابن ُرشد 1 (734 /1) البناية شرح الهدايةالعيني. 2 لما كانت مهاجرة إلى المدينة، وآذوها فسقط جنينها على إثر ذلك وعادت إلى مكة قبل ذان لحقا بزينبالل لرجلن هماا 3 (.149 /6) .فتح الباري العسقلني. أن تهاجر مّرة أخرى. أنظر: .2954حديث رقم (.49 /4) كتاب الجهاد والسير. باب التوديع.. صحيح البخاري البخاري. 4 =.4849حديث رقم (.218 /3) كتاب معرفة الصحابة رضوان هللا عليهم.. ى الصحيحينالمستدرك علالحاكم. 5 الملح، محمود بن محمد. المري، وهو ضعيف. أنظر: بشير فيه صالحًا بن ألن ضعف؛ فيه إسناد قال ابن كثير: هذا= المدينة -كممكتبة العلوم والح .(233: ص) تفسيره في كثير ابن الحافظ عليها حكم التي والموضوعة الضعيفة األحاديث م.2010المنورة. 35 النقاش قوبة ي العفكما أن اآلية أقرت المماثلة ،أن اآلية الكريمة تنهى عن التجاوز في القتل ال عن المثلة ولو بمثلة. .1"يوانالحَ ب لَ ثّ مَ نْ مَ النبي نَ عَ لَ " :قال عمر ابن عن .7 فتيانا، أو غلمانا، فرأى أيوب، بن الحكم على أنس، مع دخلت: قال ،2زيد بن هشام عن .8 .3البهائم" رَ بَّ َص تُ أن النبي " نهى:أنس فقال يرمونها، دجاجة وابُ َص نَ لىعَ انَ حسَ اإل بَ تَ كَ هللاَ قال:" إنّ ،هللا رسول عن حفظتهما ثنتان: قال ،4أوس بن شداد عن .9 حر ليُ فَ ،هُ تَ رَ فْ شَ مكُ دُ أحَ دّ حُ وليَ ،بحَ الذّ واسنُ ح فأَ محتُ بَ ذَ وإذا تلة،الق وانُ حس أَ فَ ملتُ تَ قَ ذاإ فَ ،يءٍ شَ لّ كُ .5ه"تَ يحَ ب ذَ وينهاهم عن ،األنعام من ذبحه هللا أحل ما يريحوا وأن تلةالق يحسنوا بأنيأمر المسلمين النبيف المحترم من باب أولى. المكرم اآلدميوهذا في ،تعذيبها النقاش عملفكل نص يُ ،جملة األحاديث التي استدلوا بها موضوعها النهي عن المثلة بالحيوان ال اإلنسان به في مكانه فل تخصص األدلة بعضها هنا الختلف موضوع كل منها عن اآلخر. حديث رقم (.94 /7) كتاب الذبائح والصيد. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة.. صحيح البخاري البخاري. 1 5515. النبي. وصفة والديات الطائف وغزوة والمناقب الهبة في البخاري البصرة، أخرج من مالك، تابعي بن أنس بن زيد بن هشام 2 في البخاري له خرج لمن، والتجريح التعديل ه(.474الباجي، سليمان بن خلف. )ت ؛(502 /5) الثقات .حبان أنظر: ابن م.1986الرياض. -تحقيق: أبو لبابة حسين. دار اللواء .(1170 /3) الصحيح الجامع حديث رقم (.94 /7) .والمجثمة والمصبورة المثلة من يكره ما باب. والصيد الذبائح كتاب. صحيح البخاري البخاري. 3 5531. سنة بها ومات فنزلها، فلسطين، إلى وتحول الشاعر، ثابت بن حسان أخي ابن المنذر، هو بن ثابت بن أوس بن شداد 4 وقد العمل، في واجتهاد عبادة له كانت ،سنة وتسعين خمس ابن مات يوم وكان سفيان، أبي بن معاوية خلفة آخر ه58 (401 /7) الكبرى الطبقات . ابن سعد.األحبار كعب عن روى /3) . كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب األمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة.صحيح مسلم مسلم. 5 .57حديث رقم (.1548 36 :1أدلة القائلين بجواز المثلةثانيًا: ألدلة اآلتية:بجواز المثلة با استدل القائلون .2َّ حب جب هئ مئ ُّ يقول هللا .1 .3َّحض جض مص خص حص مس خس ُّ ويقول .2 .4َّمب خب حب جب ُّ وقال .3 غيرهاب أو بمثلة فالقتل ولذلك ،قتل من قتل استثناء دون تأمر بقتل أهل الكفر األولى فاآلية لقصاص. ثل في اواآلية الثانية والثالثة أقرتا جواز المعاملة بالم .في اآلية التضمن بداللة جائز بل تخصيص أو استثناء. واآليات بمجموعها تدل على مشروعية المماثلة في العقوبة :النقاش سبق -عن المثلة في أحاديث كثيرة فنهيه ،إن عموم هذه اآليات مخصوص بجملة من األدلة سبيل في هللا باسم " اغزوامنها قوله ،يدل على أن العقوبة ال يجوز أن تقترن بمثلة -تخريجها لذا ال بد من جمع .5وليدا" تقتلوا وال تمثلوا، وال تغدروا، وال تغلوا، وال اغزوا باهلل، كفر من قاتلوا هللا، األدلة في الموضوع الواحد معًا حتى يتضح المعنى المقصود من النص الشرعي. جواز المثلة عند 6َّحض جض مص خص حص مس خس ُّ : وال ُيراد من قوله فتخرج المثلة ،ألن المثلة مما حرمه اإلسلم ،بل القصاص؛ النفس مقابل النفس ،7مثلالمعاملة بال قال والسبب أن المشركين لما قتلوا حمزة ،من مقصود اآلية. ويبين مقصود اآلية سبب نزولها ، َّحض جض مص خص حص ُّ قوله فنزل ،"مكانك منهم بسبعين ألمثلن وهللا:" النبي رين من بعض الفرق كتنظيم الدولة. ومن قال تأتي أكثر هذه األدلة من القائلين بجواز المثلة بالعدو وحرقه من المعاص 1 بالجواز من الفقهاء األربعة لم يستدل بكل هذه الروايات واألدلة. .5التوبة: 2 .126النحل: 3 .40الشورى: 4 /3) . كتاب الجهاد والسير. باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها.صحيح مسلممسلم. 5 .1731حديث رقم (.1357 .126النحل: 6 . تحقيق: محمد فضل (423 /1) .والكتاب السنة بين الجمع في اللباب ه(.686المنبجي، علي بن أبي يحيى. )ت 7 م. الطبعة الثانية.1994دمشق، بيروت. -الدار الشاميةالمراد. دار القلم، 37 و كانت المثلة جائزة لما تراجع . فل1أراد عما وأمسك يمينه عن هللا لرسو وكفر ،أي نفسًا بنفس منها، خيرا غيرها فرأى يمين، على حلف من وهو الذي يقول:" ،بعد يمينه نها رسول هللاع .2"يمينه عن وليكفر فليأتها، المماثلة والمماثلة تكون بإيقاع العقوبة ،وُيناقش هذا الكلم بأن القصاص محمول على المماثلة وإن كان بالرصاص فالقصاص ،فإن كان القتل بالحرق فالقصاص بالحرق ،للجريمة والعدوان ُنهي عن التجاوز في القصاص من القصاص بسبعين من الكفار ال بالرصاص. كما أن النبي كما أن اآلية أقرت المماثلة في العقوبة حتى لو . َّخص خص خص خص ُّ ألن اآلية قالت: ،عن المثلة المماثلة مثلة. حملت جهل، أبي رأس هذا: فقلت جهل، أبي برأس النبي أتيت: قال ،بن مسعود هللا عبد عن .4 رأس هذا إن غيره، إله ال الذي وهللا: فقلت يمينه، كانت وهكذا "غيره؟ إله ال الذي هللا": قال .3"األمة هذه فرعون هذا": فقال جهل، أبي طويل والحديث .4ولم ينكر عليهم ذلك لنبيحمل الصحابة رأس كعب بن األشرف إلى ا .5 أن وعرف كبر بالبقيع تكبيرهم هللا رسول سمع فلما:"... ومنه ،المغازي في الواقدي ذكره أفلحت: فقال المسجد، باب على واقفا هللا رسول وجدوا حتى يعدون انتهوا ثم. قتلوه قد .قتله على هللا فحمد يديه، بين برأسه ورموا ،هللا رسول يا ووجهك: فقالوا ،الوجوه .4849حديث رقم (.218 /3) لصحابة رضوان هللا عليهم.كتاب معرفة ا. المستدرك على الصحيحين للحاكمالحاكم. 1 ه(.807الهيثمي، نور الدين. )ت الحديث إسناده ضعيف ألن فيه صالح بن بشير المزني وهو ضعيف عند األئمة. أنظر: الموضوعة ة و األحاديث الضعيف المّلح. ؛. تحقيق: حسين سليم. دار المأمون للتراث(119 /6) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( 233)ص: التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره .11حديث رقم (.1271 /3) . كتاب األيمان. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها.صحيح مسلم مسلم. 2 المجيد . تحقيق: حمدي بن عبد8473حديث رقم (.84 /9) .المعجم الكبير ه(.360الطبراني، سليمان بن أحمد. )ت 3 والحديث بسنده: حدثنا محمد بن محمد التمار البصري، ثنا محمد بن عبد القاهرة. الطبعة الثانية. -السلفي. مكتبة ابن تيمية الرحمن العنبري، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد هللا، قال: أتيت النبي ".... بيروت. -تحقيق: ماردسن جونس. دار األعلمي (.190 /1). مغازي ال ه(.207مد بن عمر. )ت الواقدي، مح أنظر: 4 م. الطبعة الثالثة.1989 38 :وُيناقش هللا عبد بن عبيدة النقطاع في السند من طرف أبي ،بهذه الرواية يثبت حديث ابن مسعود لم وال يصح من هذه الروايات ،. وللحديث أكثر من رواية1حيث ال يصح سماعه من أبيه ،مسعود بن من" :بدر يوم قال: قال أنس عنمن ذلك ما رواه البخاري ،إال خبر مقتل أبي جهل بلحيته، فأخذ برد حتى عفراء ابنا ضربه قد فوجده مسعود ابن فانطلق. "؟جهل أبو فعل ما ينظر ُأخبر . والثابت أن النبي2قتلتموه: قال أو قومه قتله رجل فوق وهل: قال جهل؟ أبو أنت: فقال بمقتله ولم ُيحمل إليه رأسه. وورد أنه حمل إليه أيضًا ،فورد في أنه ُحمل للنبي 3ألشرفأما بالنسبة لحمل رأس كعب بن ا . فخبر حمل لكن هذه األخبار مما شاع ولم يثبت عن النبي ،وغيرهما 4رأس األسود العنسي ال ُينظر إلى ،وهو متروك الحديث ،ورد في المغازي للواقدي رأس كعب بن األشرف للنبي . 5الفته الثقاتروايته وال يعتبر عند علماء المسلمين لمخ فُذكر قتله ،من ذلك ما رواه البخاري وغيره ،والصحيح من خبر كعب بن األشرف هو قتله فحسب .6"فأخبروه النبي أتوا ثم فقتلوه،والشاهد في هذا:" .. ،ولم ُيذكر حمل رأسه تحقيق: مركز (. 522 /10) بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة.إتحاف المهرة ه(.852العسقلني، ابن حجر. )ت 1 م. الطبعة األولى.1994المدينة المنورة. -لشريفخدمة السنة والسيرة. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ا كمال تهذيب ال ه(.742المّزي، يوسف بن عبد الرحمن. )ت وقال أبو داود " كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن سبع سنين"؛ م. الطبعة األولى.1980يروت. ب -تحقيق: بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة (.62 /14) .في أسماء الرجال .3963حديث رقم (.74 /5) . كتاب المغازي. باب قتل أبي جهل.صحيح البخاري اري. البخ 2 بن محمد إليه فبعث وسلم، عليه هللا صلى النبي يهجو كان. النضير بني من أمه، شاعر اليهودي ، األشرف بن كعب هو 3 .(818 /12) األصول جامع . الشيباني.قتلهف مسلمة - النبي عهد آخر في باليمن النبوة ادعى الذي وهو الخمار، ذو له يقال وكان ،ةَ لَ هَ بْ عَ سمهوا العنسي كعب بن األسود هو 4 (186 /12) األصول جامع. الشيباني. يمت لم حي والنبي وقتل ،-وسلم عليه هللا صلى بن زكريا". وقال مسلم:" قال البخاري: "متروك الحديث"، ؛ وقال العقيلي:" تركه أحمد، وابن نمير، وابن المبارك، وإسماعيل 5 . تحقيق: محمود زايد. (104)ص: .الضعفاء الصغير ه(.256البخاري، محمد بن إسماعيل. )ت متروك الحديث". أنظر: . (107 /4) .لضعفاء الكبيرا ه(.322محمد بن عمرو. )ت ، العقيلي ؛م. الطبعة األولى. 1976حلب. -دار الوعي النيسابوري، مسلم بن الحجاج. )ت ؛م. الطبعة األولى. 1984بيروت. -كتبة العلميةتحقيق: عبد المعطي قلعجي. دار الم المدينة -تحقيق: عبد الرحيم القشقري. عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسلمية (.499 /1) .اءالكنى واألسم ه(.261 م. الطبعة األولى. 1984المنورة. .4037حديث رقم (.91 /5) ب قتل كعب بن األشرف.. كتاب المغازي. باصحيح البخاري البخاري. 6 39 . وأنكر الزهري 2"شيء منها يصح وال أحاديث هذا فيفي شأن هذه األخبار:" 1قال أبو داوود لمفقال الزهري:" ،والقاضي الروياني وجمع من العلماء حمل الرؤوس جملة وتفصيًل للنبي .3"بدر يوم وال ،قط المدينة إلى رأس النبي إلى يحمل قدم أنه عامر بن عقبة عنف ،ومع ذلك فقد أنكره لكن ثبت أنه ُحمل رأٌس إلى أبي بكر الصديق يفعلون فإنهم هللا رسول خليفة يا: فقال ذلك، فأنكر يقالبطر اقينّ برأس الصديق بكر أبي على . ولو كان 4"والخبر الكتاب يكفي فإنما ،اً رأس إلي تحمل ال والروم؟ بفارس انٌ نَ ت فاسْ " :قال بنا، ذلك . فقد أكد أنه كان يقبل مثل هذا الفعل لما استنكره أبو بكر جائزًا أو معروفًا عن رسول هللا لروم ال من سنة المسلمين.أنه من سنة الفرس وا .5بعد معركة اليمامة بحرق المرتدين بالنار قيام خالد بن الوليد .6 كبار من بالبصرة. سمع هـ275 سنة وفاته وكانت هـ،202 سنة السجستاني. ولد داود أبو إسحاق، بن األشعث بن سليمان 1 لنسائي.وا الترمذي عنه روى .الحديث علم عنهما أخذ اللذان وهما معين وابن حنبل بن أحمد اإلمام: أشهرهم المحدثين، ومن . تحقيق: محمد (20: ص) والتعديل الجرح في السجستاني داود أبا اآلجري عبيد أبي سؤاالت ه(.358أبو داود. )ت الطبعة األولى. م.1983المدينة المنورة. -العمري. عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسلمية م. الطبعة 1988بيروت. -وط. مؤسسة الرسالة. تحقيق: شعيب األرناؤ (230)ص: .المراسيل ه(.275أبو داود. )ت 2 األولى. /9) كتاب جماع أبواب السير. باب ما جاء في نقل الرؤوس.. السنن الكبرى ه(.458البيهقي، أحمد بن الحسين. )ت 3 ابن ؛م. الطبعة الثالثة2003بيروت. -. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية18353حديث رقم (.224 الرياض. -(. تحقيق: مصطفى أبو الغيط، وآخرون. دار الهجرة106 /9) البدر المنير ه(.804)ت .، عمر بن عليلملقنا م.2004 (.287 /2)كتاب الجهاد. باب ما جاء في حمل الرؤوس. .سنن سعيد بن منصور ه(.227ابن منصور، سعيد. )ت 4 حدثنا واألثر بسندهم. الطبعة األولى. 1982الهند. -السلفية تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي. الدار .2649حديث رقم سعيد قال: نا عبد هللا بن المبارك، عن سعيد بن يزيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر، أنه (؛107 /9) بدر المنيرال ابن الملقن. . أنظر:، حكم بهذا ابن الملقن وابن حجرقدم على أبي بكر الصديق... اسناده صحيح . تحقيق: حسن بن (201 /4) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ه(.852العسقلني، ابن حجر. )ت في سنن كنز العمال ه(.975الهندي، علي بن حسام. )ت ؛م. الطبعة األولى. 1995مصر. -عباس. مؤسسة قرطبة م. الطبعة الخامسة.1981ر حياني، صفوة السقا. مؤسسة الرسالة. تحقيق: بك (.590 /4)األقوال واألفعال. نه يّناق.أ(. وقيل أن اسمه يباب، لكن ُيرجح 107 /9) البدر المنير ابن الملقن. والبطريق بلغة الروم هو القائد. أنظر: م. الطبعة الثانية. 1967بيروت. -دار التراث (.279 /3) .الرسل والملوكتاريخ ه(.310الطبري، محمد بن جرير. )ت 5 والخبر بسنده: عن السري، عن شعيب، عن سيف، عن خزيمة، عن عثمان، عن سويد، قال: كان مالك بن نويرة من أكثر القدور، فما منهم رأس إال وصلت النار إلى بشرته ما خل مالكا، فإن القدر برؤوسهم الناس شعرا، وإن أهل العسكر أثفوا لكن هذا مما ال ُيعقل. ثرة شعره، وقى الشعر البشرة حرها أن يبلغ منه ذلك.نضجت وما نضج رأسه من ك 40 :النقاش ،ومعلوم أن الطبري يجمع في كتابه كل ما وصله من أخبار ،1هذا الخبر من تاريخ الطبري كرناهذ خبر من هذا كتابي في يكن فمافقال:" ،وهذا ما قرره في مقدمة كتابه ،صحيحها وضعيفها قبل من أتى وإنما قبلنا، من ذلك في يؤت لم انه فليعلم ...قارئه يستنكره مما الماضين بعض عن .2"إلينا يدّ أُ ما نحو على ذلك أدينا إنما وإنا إلينا، ناقليه بعض .انتهى جهالة فيه قال فيه ابن حجر:" ،والخبر الذي أورده الطبري فيه شعيب بن ابراهيم الكوفي تحامل فيه ما وفيها النكرة بعض وفيه وأخبار أحاديث وله بالمعروف ليس وقال ديع ابن ذكره .3"السلف على يروي وقال: "كان ،4"بالزندقة تهمقال فيه ابن حبان:" ا ،وفيه أيضًا سيف بن عمر الضبي .5"األثبات عن الموضوعات فقد ورد أن خالدًا بن ،ركما أن متن الحديث فيه ما ال يعقل من الخب ،فالحديث ساقط بسبب سنده قد وضع رأس مالك بن نويرة تحت القدر وأشعل فيه النار فنضج ما في القدر ولم تصل الوليد فيه من اإلجرام وهل يعقل أن خالد بن الوليد ،فهل يعقل هذا الخبر ،النار لرأسه لكثافة شعره .6ما ال يوجد في أعتى الكافرين؟ ه، وتوفي 224 سنة في طبرستان في إيران، بإقليم بمدينة آمل ولد البغدادي، ثم الطبري، اآلملي جرير بن محمد جعفر، أبو 1 إلى بغداد ُيلقي فيها ما حصله من البخاري، وسافر في طلب العلم إلى بغداد والشام ومصر، ثم عاد عن ه.روى 310 سنة الطبري شيوخ معجم الفالوجي، أكرم بن محمد. والملوك. األمم القرآن، وتاريخ آي تأويل في البيان من كتبه: جامع .العلم م. الطبعة األولى.2005األردن. -. الدار األثرية(47: ص) .(8 /1) .تاريخ الرسل والملوكالطبري. 2 الهند. مؤسسة األعلمي -تحقيق: دار المعرف النظامية (.145 /3) .لسان الميزان ه(.852ر. )ت العسقلني، ابن حج 3 م. الطبعة الثانية.1971بيروت. -للمطبوعات تحقيق: محمود ابراهيم (.345 /1)من المحدثين والضعفاء والمتروكين. المجروحين ه(. 354ابن حبان، محمد. )ت 4 . الطبعة األولى.م1976حلب. -زايد. دار الوعي المرجع السابق. 5 أنكرا : إن أبا بكر وعمرأوالً بما يأتي: يرد كثير من العلماء على من يستدل بجواز المثلة باألعداء بما فعله خالد 6 ذلك من فعله وبرئا إلى هللا من فعله. حكم السياسة عنده، ألنه كان في متقدم : أنها كانت حاال لم ينتشر فيها حكم النهي، ففعل خالد من ذلك ما اقتضاهثانياً بهذه لكن ال حاجة للرد على من استدل(. 175 /14) الحاوي الكبيرالماوردي. اإلسلم، وكانوا أول قوم تظاهروا. انظر: الحادثة بهذه الردود ألن الحادثة لم تثبت كما سبق بيانه، وبما أنها لم تثبت فل يعقل أن يثبت اعتراض أبي بكر وعمر عليه. 41 رجليها شد ، مثلة قتلة ردتها في الفزارية قرفة أم قتل بكر أبا أن العزيز عبد بن سعيد عن .7 .1اهافشقّ بهما صاح ثم بفرسين :وُيناقش وروى . قال الشافعي:" 2ألن سعيدًا بن عبد العزيز لم يدرك أبا بكر ،هذا الحديث اسناده منقطعٌ كان ذاإ به نحتج أن لنا كان وما اإلسلم عن ارتددن نسوة قتل أنه بكر أبي عن بعضهم .3"الحديث أهل عند ضعيفا أبي عن بشَ وْ حَ بن هرشَ عن قتلها لردتها دون مثلة. والصحيح الوارد من اآلثار أن أبا بكر .4"فقتلت بها فأمر ، اإلسلم عن ارتدت قد وكانت ،ةيّ ار الفزَّ قرفة بأم تيأُ أنه بكر .5"فأحرقهم دقةبزنا علي تيأُ ":قال القرشي عكرمة عن هالبخاري في صحيح روى .8 فلو كانت المثلة غير جائزة لما ،فهذا الحديث وارد في صحيح البخاري عن علي فعلها. . تحقيق: 3202حديث رقم (.120 /4)كتاب الحدود والديات. .سنن الدارقطنيه(. 385الدارقطني، علي بن عمر. )ت 1 أن أم قرفة هذه هي غير التي أمر النبي م. الطبعة األولى. 2004بيروت. -شعيب األرنؤوط، وآخرين. مؤسسة الرسالة كانت (. وأم قرفة التي قتلها النبي137 /4) تخريج أحاديث الرافعي الكبير. في التلخيص الحبيرالعسقلني. تقتل. أنظر: صحيح ه(. 354ابن حبان، محمد. )ت زيدًا بن حارثة فقتلها. أنظر: ، فأرسل النبيقد جهزت أربعين راكبًا ليقتلوا النبي م. 2007أضواء السلف. (.159 /7) .األجزاءاإليماء إلى زوائد األمالي و جّرار، نبيل سعد الّدين. ؛ (141 /16) ان.ابن حب الطبعة األولى. . تحقيق: عبد هللا اليماني. دار (137 /2) .الدراية في تخريج أحاديث الهدايةه(. 852العسقلني، ابن حجر.)ت 2 محمد تحقيق: (.459 /3) .الهداية ألحاديث نصب الراية ه(.762الزيلعي، عبد هللا بن يوسف. )ت ؛بيروت. -المعرفة م. الطبعة األولى.1997بيروت، جّدة. -عوامة. مؤسسة الريان، دار القبلة للثقافة اإلسلمية (.574 /8) البدر المنيرابن الملقن. 3 . 16612حديث رقم (.255 /12) . كتاب قتل المرتد.معرفة السنن واآلثار ه(.458البيهقي، أحمد بن الحسين. )ت 4 سمعنا، قال الليث: وذاك الذي م. الطبعة األولى.1991كراتشي. -جامعة الدراسات اإلسلميةتحقيق: عبد المعطي قلعجي. كراتشي. -. جامعة الدراسات اإلسلمية(278 /3). السنن الصغير ه(.458البيهقي، أحمد بن الحسين. )ت وهو رأيي. م. الطبعة األولى.1989 . حديث (62 /4) والمعاندين وقتلهم. باب حكم المرتد والمرتدة وقتلهم. . كتاب استتابة المرتدينصحيح البخاري البخاري. 5 .6922رقم 42 :النقاش لو: فقال اعترض على ما فعله علي عباس ابنالثابت في الحديث مما رواه البخاري أّن دينه بدل من:" هللا لرسو لقول ولقتلتهم،" هللا بعذاب تعذبوا ال: " رسول لنهي أحرقهم، لم أنا كنت . 1"فاقتلوه أبيفعن ،نهيه عن التعذيب بالنار للمرتدين ألن الثابت عن النبي وال وجه لحرق علي وفلنا فلنا وجدتم إن" :فقال بعث في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعثنا: قال أنه ، هريرة وإن وفلنا، فلنا تحرقوا أن أمرتكم إني": الخروج أردنا حين هللا رسول قال ثم ".بالنار فأحرقوهما .2"فاقتلوهما وجدتموهما فإن هللا، إال بها يعذب ال النار اإلبل يعني -براعيه يلحقوا أن النبي فأمرهم المدينة، في اجتووا ناساً أن أنس عن .9 حتصل حتى وأبوالها، ألبانها من فشربوا براعيه، فلحقوا وأبوالها، ألبانها من فيشربوا - فقطع بهم فجيء طلبهم في فبعث ،النبي فبلغ اإلبل، وساقوا الراعي فقتلوا أبدانهم، .3أعينهم وسمر وأرجلهم، أيديهم :بما يأتي وُيناقش .: أن المثلة منسوخة في اإلسلمأوالً .4فل ُيعلم أين الناسخ وأين المنسوخ ،وقد ُرّد على هذا بأن تاريخ النسخ مجهول . حديث (62 /4) . كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم. باب حكم المرتد والمرتدة وقتلهم.صحيح البخاري البخاري. 1 .6922رقم .3016حديث رقم (.61 /4) عذاب هللا.. كتاب الجهاد والسير. باب ال يعذب بصحيح البخاري البخاري. 2 اجتووا المدينة: كرهوها . . 5686حديث رقم (.123 /7)كتاب الطب. باب الدواء بأبوال اإلبل. .صحيح البخاري البخاري. 3 تحقيق: دار (.185 /2) .مطالع األنوار على صحاح اآلثار ه(.569الحمزي، إبراهيم بن يوسف. )ت لعلة أصابتهم بها. م. الطبعة األولى.2012قطر. -ح للبحث العلمي وتحقيق التراث. وزارة األوقاف الوشؤون اإلسلميةالفل بناأنظر: .نظرها يذهب حتى محماة حديدة العين من يدنى أن، بسمر أعينهم: أي فقأها بمسامير، وفي روايات أخرى سمل . تحقيق: شعيب (258 /10) .شرح السنة (.ه516البغوي، الحسين بن مسعود. )ت (112 /12) الباري فتح .حجر م. الطبعة الثانية.1983مشق. د -األرنؤوط، محمد الشاويش. المكتب اإلسلمي تحقيق: مجدي سرور باسلوم. دار .(481 /15) .التنبيه شرح في النبيه كفاية ه(.710األنصاري، أحمد بن محمد. )ت 4 م. الطبعة األولى.2009بيروت. -الكتب العلمية 43 فل تعارض ،1حمزة بعمه قريش مثلت حين أحد عام في كان المثلة عن نهيه وُيجاب عنه بأن قصة من مالك بن أنس عن دعامة بن قتادة . ومما يدل على ذلك ما رواه 2بين الناسخ والمنسوخ على يحث كان ذلك بعد النبي أن بلغنا:" قتادة قال ثم ،بهم النبي فعل وما العرنيين . 3"المثلة عن وينهى الصدقة .5مثلة كل ينسخ وهذا.4بأحد مثل هللا ولم ُيعلم أن رسول .6فيقدم المحّرم على المبيح ،فهذا تعارض بيع محرم ومبيح ،وعلى َفَرض أنه لم ُيعلم تاريخ النسخ بمثل ما فقتلهم به ومثلوا هللا رسول راعي قتلوا ألنهم ،وقصاصاً جزاء بهم ذلك فعل أنه :ثانياً .7قتلوا بن علي عن الشافعيفنقل ،كان ينكر بعض الصحابة ما ُنقل من قصة العرنيين من مثلةوقد اللقاح أهل زاد وال عينا هللا رسول سمل ما وهللا" في العرنيين: أنس حديث ينكر أنه كان حسين ولكن مع التسليم بما ورد في حديث العرنيين من حديث أنس .8"وأرجلهم أيديهم قطع على سوخة بالنهي المتأخر عنها.فالمثلة من أفلن، بك، هذا فعل من قيل حجرين، بين جارية رأس رض يهوديا أن أنس عن .10 النبي به فاعترف، فأمر اليهودي، فأخذ برأسها، فأومأت اليهودي، سمي حتى أفلن؟ .9حجرين بين رأسه فرض (.373 /4)الحاوي الكبير الماوردي. 1 (.734 /1) البناية شرح الهدايةالعيني. 2 والحديث بسنده: حدثنا . 2667حديث رقم (.53 /3) . كتاب الجهاد. باب في النهي عن المثلة.سنن أبي داود أبو داود. 3 عمران، أن عمران أبق له ياج بن محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن اله ثقات، = =الحديث، وثقه بعض العلماء، وباقي رجال الحديث والحديث يرويه الهياج بن عمران، وهو تابعي كان قليلغلم... (.109 /7. )الطبقات الكبرى ابن سعد. (؛610 /3) .جامع األصول الشيباني. وللحديث شواهد كثيرة بمعناه. انظر: (.229 /3) مقدمات الممهداتلاابن ُرشد. 4 (.406 /9) البدر المنيرابن الملقن. 5 تحقيق: أحمد عناية. دار الكتب (.205 /3) .النهر الفائق شرح كنز الدقائقه(. 1005ابن نجيم، عمر.)ت 6 (.175 /14) .الحاوي الكبيرالماوردي. 7 (.259 /4). األم الشافعي. 8 .2413حديث رقم (.121 /3)صومات. باب ما يذكر في المسلم واليهود. كتب الخ .صحيح البخاري البخاري. 9 44 إنه فجارة ومن قتل إنسانًا بح ،فمن أحرق ُيحرق ،ره اإلسلمقفالمثلة من باب المعاملة بالمثل مما أ ُيقتل بها. :الرد فعل ذلك في متقدم األمر ثم نهى عن المثلة كما سبق بيانه في نسخ المثلة ُيرّد عليه بأن النبي إال قود ال:" قوله ،بالنهي المتأخر. ومما يدل على نسخ المثلة من باب القصاص أيضاً .1"بالسيف قال ، 2-مرفوعاً -بكرة أبي حديث من إال ،ضعيفة هاكل طرق من مروي الحديث هذا ،لكن .3"هللا رسول عن اإلسناد هذا من بأحسن أسنده أحدا نعلم ال الحديث وهذا ": البزار ،والتحريق يدخل في المعاملة بالمثل ،وُيناقش هذا الكلم بأن المعاملة بالمثل مشروع بنص القرآن ال ،كان ابتداء كعقوبة حّدية أو تعزيرية على جريمةعن الحرق ُيحمل على ما ألن نهي النبي ألن المماثلة في القصاص مشروعة في اإلسلم. ،على القصاص العلة في جواز المثلة قبل الظفر والحرمة بعده: ولذلك أشار ،أو كسر شوكتهم ،العلة في ذلك عند من جّوزها رد األذى والترهيب أو المعاملة بالمثل ىن نن من زن رن ُّ :استخدام الشدة في قتال العدو في قوله القرآن الكريم إلى كبت العدو في أبلغ وقد علل بعض الحنفية جواز المثلة وقت القتال بأنها .4َّ ٰى ين فلو ارتدعوا بغير ذلك من صلح او ،فكّف ضررهم ال يكون إال بالقتل وما دونه .5به واإلضرار أن دخولهم في حرب مع المسلمين دّل على أن إال ،استسلم لما جاز للمسلمين مّسهم بأذى . 2667. حديث رقم (889 /2). كتاب الديات. باب ال قود إال بالسيف. ماجه ابن سنن .ه(273، محمد )ت ابن ماجه 1 . كتاب الجراح. باب كبرى ال السنن البيهقي. ؛م. الطبعة األولى 2009تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون. دار الرسالة العالمية. /4) كتاب الحدود والديات. الدارقطني. سنن الدارقطني. .؛16091. حديث رقم (110 /8) ما روي أن ال قود إال بحديدة. .3111. حديث رقم (70 .2668حديث رقم .(889 /2) كتاب الديات. باب ال قود إال بالسيف. .ماجه ابن سنن ابن ماجه. 2 . تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا، وآخرين. مكتبة العلوم (116 /9) .البزار مسند ه(.292مرو. )ت البزار، أحمد بن ع 3 م. الطبعة األولى.2009المدينة المنورة. -والحكم .12األنفال 4 (.120 /4) .االختيار لتعليل المختار. ابن مودود 5 45 إلى فادعهم المشركين، من عدوك لقيت وإذا:" ...قال ،ارتداعهم وخضوعهم ال يكون إال بقتال .1"عنهم وكف منهم، فاقبل أجابوك ما فأّيتهن - خلل أو - خصال ثلث عاملة ب المألن با ،بالمسلمينلكن المالكية والحنابلة أجازوا المثلة بعد الظفر بالعدو إن فعلوا ذلك بالمثل باب واسع فيه مصلحة للمسلمين من رد العدو عن معاملة المسلين بالمثلة. /3) ألمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها.. كتاب الجهاد والسير. باب تأمير اإلمام اصحيح مسلممسلم. 1 .1731حديث رقم (.1357 46 في حكم المثلة. الراجح الثالث: الرأي الفقهي المبحث نه.يابال بد من ترجيح رأي بناء على ما سبق ،بعد استعراض آراء الفقهاء في حكم المثلة وأدلتهم .المسلمين وأهل الذمةمن ،المواطنينبأواًل: الحكم الشرعي في المثلة ردة ة الواوهذا القول لم يخرج عنه أحد من الفقهاء لوضوح األدل ،بهمأجمع الفقهاء على حرمة المثلة ف خلالي حكم المحّرم. وهذا فاإلسلم جاء لحماية األنفس؛ فكل ما فيه اعتداء عليها يدخل ف ،فيه يهف ثانيًا: حكم المثلة بالعدو. ،لكذوجوازها قبل تحريم المثلة بالعدو بعد القدرة عليه قول متأخري الحنفية من ُيرّجح الباحث لألسباب التالية: ومع ،لكن نفس العدو مهدرة ،واألصل في القتل الرحمة ،األصل في األنفس التحريم .1 ورة فل يكون القتل إال بما دعت الضر ،كونها مهدرة إال أن التشنيع في القتل ال يجوز وال تكون المثلة وقت القتال إال بما دعت الضرورة والمصلحة إليه. ،إليه عن ونهيه ،بعد أسره في الحروب من عدم المثلة بالعدو وصحابته ُسّنة النبي .2 لحمل المسلمين رأس يّناق قائد واستنكار أبي بكر ،المثلة في أكثر من موضع باعتباره أّن هذا من سّنة فارس والروم ال من سّنة المسلمين. ،ليهالروم إ ي فأو خاصة بالنهي عن المثلة ،أدلة من قال بتحريم المثلة بالعدو إما أن تكون عامة .3 ال فكل هذا ،أو تجاوز الحد المشروع في المعركة ،أو نهيًا عن المثلة بالناس ،الحيوان يقيد أدلة جواز المثلة بالعدو. ن أل ،ركةاألدلة التي استدل بها الشافعية والحنفية محمولة على حرمة المثلة بالعدو بعد المعبعض ف فقطع الرأس أو أحد األعضاء أو جرح ،الضرورة الحربية تقتضي المثلة في كثير من األحيان فكيف ال يكون هذا وقت الحرب. ،البطن وغيره كله من المثلة 47 باب بالمثل المعاملة باب أن فمع. المثل باب من القدرة بعد مثلةال جواز عدم الباحث ُيرجح كما ما وهذا له ارتكابنا جواز يعني ال للحرام الغير فارتكاب. جوازه عدم األرجح أن إال الفقه في كبير إلي ملتح ال والروم؟ بفارس فاْست َنانٌ :" ... الروم قائد برأس جاءه لمن قال حين بكر أبو قرره " .رأس 48 .: عقوبة المثلةالرابعالمبحث لبلد أهل ايهتم هذ المبحث ببيان الرأي الفقهي في عقوبة المثلة بالمسلمين وأهل الذمة والمعاهدين و نها عدثوا أما المعادين من الكفار فل عقوبة للتمثيل بهم فالفقهاء لم يتح ،غير المعادية للمسلمين لى الفقهاء في جوازها قبل السيطرة عليهم وأسرهم وبعده. إضافة إ على خلف بين ،لجوازها بهم ،لجوازمع الخلف بين العلماء في طبيعة ا –هما: أن ما أجازه الفقهاء من المثلة بالعدو ،أمرين فل عقوبة ،عّد ضرورة حربية يحددها الموقف العسكري ي -من باب المعاملة بالمثل أو للضرورة ث المبح فل عقوبة على قتله. لذلك يتناول هذا ،أن الحربي مهدور الدم أصلً عليها. واألمر اآلخر عقوبة المثلة في أهل الدولة باعتباره فعًل جنائيًا ال حربيًا. يتفق الفقهاء على حرمة المثلة بالناس والبهائم. ويتفق الفقهاء أيضًا على أن عقوبة الُمَمّثل في خصاء أن واتفقوافقال:" ،على ذلك اإلمام ابن حزم الظاهري وقد نقل اإلجماع ،اإلسلم القصاص .1"حرام بهم والتمثيل القصاص غير في وغيرهم والعبيد الحرب اهل من الناس اء إلعتدوذلك في حال كون ا ،هل يكون بالسيف أم بالمثل ،لكن الفقهاء اختلفوا في كيفية االستيفاء على النفس ال على ما دونها. :ي اإلستيفاء في القصاصآراء الفقهاء ف إلى أن القصاص ال يكون إال ،والحنابلة في أحد المذهبين 2: وهو مذهب الحنفيةالقول األول بالسيف. . فذهبوا إلى أن القصاص 5والحنابلة 4والشافعية 3وهم المالكية ،: وهو مذهب الجمهورالقول الثاني يكون بمثل الطريقة واآللة التي قتل بها الجاني. .بيروت -العلمية الكتب دار .(157: ص) اإلجماع مراتب (.ه654 ت) ابن حزم. ،الظاهري 1 .(245 /7) الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع الكاساني. 2 .(330 /8) خليل لمختصر واإلكليل التاجالمواق. 3 . دار الكتب العلمية.(194 /3) .الشافعي اإلمام فقه في المهذبه(. 676الشيرازي، ابو إسحاق. )ت 4 م2003القاهرة. -دار الحديث .(538: ص) العمدة شرح العدة ه(.624المقدسي، بهاء الدين. )ت 5 49 ل الحنفية باألدلة اآلتية:استد شيء، كل على اإلحسان كتب هللا إنوحديث:" .1:" ال قود إال بالسيف"حديث النبي .1 .2"ذبيحته فليرح شفرته، أحدكم وليحدّ الذبح، فأحسنوا ذبحتم وإذا القتلة، فأحسنوا قتلتم فإذا لقصاص من أي قتل بأي وهذا مما يفيد الحصر. فل يجوز ا ،ففي الحديث األول نفي بعده استثناء ،أداة كان إال بالسيف. وفي الحديث الثاني إرشاد بإحسان الذبح للحيوان بإحداد الشفرة ال بغيرها .3"القتل في تعذيب زيادةالذبح بغيره و"ألن فكيف باإلنسان الذي هو أكرم المخلوقات. بسيف كان إذا القتل ويرّد الشافعية على هذين الدليلين بأن حصر القصاص بالسيف محمول على . ومع ذلك فإن لولي القصاص أن يطالب 4. والقياس على ذبح الحيوانات قياس فاسدحديدة أو وهو له أن يطالب ،بالقصاص بالسيف. وتوجيه هذا الكلم عندهم أنه يكون تنازل عن بعض حقه .5بالمثل أو أقل منه أو العفو م إمكان تخصيص أدلة الجمهور بحديث وعد ،إضافة إلى ضعف حديث " ال قود إال بالسيف" اإلحسان في الذبح لعمومه. - وفلناً فلناً لقيتم إن:" لنا وقال بعثٍ في هللا رسول بعثنا: قال أنه هريرة أبي عن .2 الخروج، أردنا حين نوّدعه أتيناه ثم: قال" بالنار فحّرقوهما - سّماهما قريش من لرجلين هللا، إال بها يعذب ال النار وإن بالنار، وفلناً فلناً اتحرقو أن أمرتكم كنت إني:" فقال 6"فاقتلوهما أخذتموهما فإن مماثلة القصاص ألن القصاص، غير في ردرد الجمهور على هذا بأن النهي عن الحرق بالنار و .7حق استيفاء هو وإنما بعذاب، ليس ، في معرض الرد على الدليل األول سبق الحديث عن هذا الدليل وما يعضده من األحاديث الصحيحة في الصفحة السابقة 1 والثاني للقائلين بجواز الحرق قصاصًا. (.1548 /3) .الشفرة وتحديد الذبح بإحسان األمر باب. الحيوان من يؤكل وما والذبائح الصيد كتاب. صحيح مسلم مسلم. 2 .1955حديث رقم .(274 /3) الكافي في فقه اإلمام أحمد ابن قدامة. 3 (.140 /12) حاوي الكبيرال الماوردي. 4 دار الفكر. (.458 /18) .المجموع شرح المهذب ه(.676النووي، يحيى بن شرف. )ت 5 .2954حديث رقم (.49 /4) . كتاب الجهاد والسير. باب التوديع.صحيح البخاري البخاري. 6 (.140 /12) الحاوي الكبير الماوردي. 7 50 :واستدل الجمهور باألدلة اآلتية جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس ُّ : قوله .1 مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ وقوله. 1َّ مع .2َّىل .3ومن غّرق غرقناه" ،:" من حّرق حّرقناهقوله .2 ،بأن عموم هذه األدلة مخصوص بأدلة قّيدت اإلطلق في القصاص ورّد الحنفية على الجمهور .4:" ال قود إال بالسيف"منه حديث النبي بن شداد أنه يؤيده الحديث الذي رواه مسلم عنإال ،5والحديث وإن كان فيه ضعف في أكثر طرقه قتلتم فإذا شيء، كل على اإلحسان كتب هللا إن:" قال ، هللا رسول عن حفظتهما ثنتان: قال ،أوس . فإن كانت الرأفة 6"ذبيحته فليرح شفرته، أحدكم وليحدّ الذبح، فأحسنوا ذبحتم وإذا القتلة، فأحسنوا باإلنسان؟ في الذبح مطلوبة في الحيوان فكيف في المعروف هو ذلك صار حتى قتله أراد من عنق بضرب يأمر كان يقول الشوكاني:" لهذا إن: قيل حتى عنقه، أضرب دعني هللا رسول يا: قائلهم قال القتل يستحق رجل رأوا فإذا أصحابه، .7مثلة" بالسيف العنق ضرب بغير القتل .126النحل: 1 .194البقرة: 2 /2). التحقيق تنقيحه(. 748. قال الذهبي:" ال يصح". الذهبي، محمد بن أحمد. )ت (79 /8). الكبرى السنن البيهقي. 3 . الطبعة األولى.2000الرياض. -تحقيق: مصطفى أبو الغيط. دار الوطن .(235 (.104 /4) سنن الدارقطنيالدارقطني. 4 (. وأحسن طرقه عن البزار، عن الحر بن 222 /3) .لسنن الصغيرا البيهقي. قال البيهقي:" لم يثبت فيه إسناد". أنظر: 5 مالك، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة، أن رسول هللا قال": ال قود إال بالسيف". يهام في بيان الوهم واإل ه(.628ابن القطان، علي. )ت قال البزار:" ال نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا اإلسناد". أنظر: م. الطبعة األولى.1997لرياض. ا -. تحقيق: الحسين آيت سعيد. دار طيبة(184 /5) .تاب األحكامك /3) . كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب األمر بإحسان الذبح وتحديد الشفرة.صحيح مسلممسلم. 6 .1955حديث رقم (.1548 م. الطبعة األولى.1993مصر. -دار الحديث (.27 /7) .نيل األوطاره(. 1250الشوكاني، محمد. )ت 7 51 ،ج به قود إال بالسيف" ضعيف كما قالوا فل يحتوُيناقش رد الحنفية على الجمهور بأن حديث " ال قّيديوالعام ال ،ودليل الجمهور: "من حرق حرقناه..." خاص ،واآلية التي دعموا بها الحديث عامة الخاص وإنما العكس. فمبدأ ،لكن هذا ال ينفي وجوب اإلحسان في القتل بعدم التجاوز أو تقّصد التعذيب في القصاص ،ةإال أن موضوع الحديث في هذا الموضع أدلة شرعي ،الحيوان فكيف باإلنسان الرأفة ُيراعى في فل تخصص اآلية الحديث الذي استدل به الجمهور من وجوب القصاص ،وإعمال لقواعد أصولية بالمثل. لكن ضعف الحديث ال يفيد ،والحقيقة أن حديث الجمهور " من حرق حرقناه..." ضعيف كذلك القصاصألن " ،فالقياس في المسألة ُيفيد قيام القصاص بالمثل ،الضرورةضعف رأي الجمهور ب .1"المماثلة على موضوع وهي إن كانت معتبرة ،القياس: فالقصد من القصاص التشفي وهو موضوع إليقاع المماثلة .3 في األنفس فل بد أن تعتبر في اآللة. كما أن القتل كاستيفاٍء لحق هللا يكون بالسيف أحيانًا فوجب أن يتنوع اإلستيفاء في حقوق البشر كذلك ،المثّقل أحيانًا كرجم الزاني المحصنوب .2بالسيف وغيره الرأي الراجح: وذلك ،لى رأي الجمهور بمشروعية القصاص بالمثلإ -عد استعراض اآلراء وأدلتهاب -يميل الباحث .لقوة أدلتهم. كما أن أدلة الحنفية ال تسلم من التأويل واإلعتراض (539: ص) العمدة شرح العدةالمقدسي. 1 .(140 /12) الحاوي الكبير الماوردي. (؛429 /8) النجم الوهاج في شرح المنهاجالمرجع السابق ؛ الّدميري. 2 52 الثالث الفصل مقارنة بين الشريعة والقانون الدولي اإلنساني في توصيف المثلة عليها. ةعقابموال 53 جزءًا من القانون -وهو يمثل وثيقة دولية صادرة عن األمم المتحدة –ُيعّد القانون الدولي اإلنساني ي اتفاقات أبرمتها الدول المعاصرة. وقد ورد جزء ويتمثل ف ،الدولي الذي ينظم العلقات بين الدول م. ويعد هذا اإلعلن شريعة دولية لحقوق اإلنسان 1949كبير منه في اتفاقيات جنيف األربعة لعام .1كما عّبر مكتب المفّوض السامي في األمم المتحدة .مفهوم القانون الدولي اإلنساني للجنةنون النزاعات المسلحة ". وهو كما عّرفته اأو " قا ،وُيطلق عليه أيضًا " قانون الحرب " دوافعلالدولية للصليب األحمر: مجموعة من القواعد الرامية إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة إنسانية. وبينت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن هذا القانون موضوع لحماية األشخاص الذين ال يشاركون كما أنه يقّيد حق اختيار الوسائل واألساليب المستعملة في ،المشاركة فيهفي القتال أو كّفوا عن .2الحرب القانون الدولي اإلنساني.والحقوق التي أقرها ،قواعد التعامل في حالة الحرب قيات التفاتناول القانون الدولي اإلنساني جانب االعتداء على اإلنسان بالتعذيب واإلهانة وذلك في ا نيف. والقواعد التي أقرها اإلعلن كانت كاآلتي:األربعة في ج لمرضى من أفراد القوات المسلحة.أوال: فيما يتعلق با اعتداء أي بشدة ويحظرتناولت االتفاقية األولى الحديث عن حسن معاملتهم ووجوب احترامهم. ريضهمتع أو إبادتهم أو قتلهم عدم األخص على ويجب ،معهم العنف استعمال أو حياتهم على .3للتعذيب م.icrc.org/ara/resources/documents . 15/ 10/ 2017أنظر: القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 1 م.icrc.org .15/ 10/ 2017أنظر: ما هو القانون الدولي اإلنساني؟ 2 . الفصل الثاني من االتفاقية. الجرحى icrc.org/ara/resources/documentsاتفاقية جنيف األولى. 3 م.10/10/2017 12والمرضى. المادة 54 ثانيًا: أسرى الحرب. الحاجزة الدولة تقترف أن ويحظر. األوقات جميع في إنسانية معاملة الحرب أسرى معاملة يجب . االتفاقية لهذه جسيماً انتهاكاً ويعتبر عهدتها، في أسير موت يسبب مشروع غير إهمال أو فعل أي من العلمية أو الطبية التجارب أو البدني للتشويه حرب أسير أي تعريض يجوز ال األخص، وعلي .1مصلحته في يكون ال أو المعني لألسير الطبية المعالجة تبرره ال مما كان نوع أي .حماية المدنيين وقت الحرب: ثالثاً بجميع القتل وبخاصة البدنية، والسلمة الحياة على االعتداءتجاههم: التالية األفعال تحظر .2والتعذيب القاسية، والمعاملة والتشويه، أشكاله، : فيما يتعلق بحقوق الموتى.رابعاً لشعائر اً وطبق باحترام دفنوا قد الموتى أن من التحقق النزاع أطراف علىأقرت االتفاقية األولى أّن .تحترم مقابرهم وأن ،أمكن إذا دينهم حالة وفي.