ةجـامـعـُة النَّجاِح الـوطنـيَّ اكـليـَـّة الدراسات الُعـلي رِة د مـن ظـاهـالتـدابـير الَشـرعـيِ ة والـقـانونـيِ ة ِللـحـ ـرمان المـرأة مـن المـيـراثح إعــــداد عـبـادة بـاسـم رداد إشـــراف د. مـأمون الـرفـاعـي ع بكلية درجة الماجستير في الفقه والتشريالحصول على تطلبات استكمااًل لم األطروحةُقدمت هذه الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين 2017 ج داءـاإله إلى من بّلغ الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة، وعلَّم البشرية، إلى نبي الرحمة ونور العالمين ســيدنــا "" " الغاليين أبي وأمي" إلى إلى زوجتي العزيزة، " ســهـــاد الغالية " ، في عليِّّين  وتقبله هللا،  "مـــحـــمــد رداد إلى روح أخي الشهيد الُمجاهد " مع األنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خرًا لإلسالم كم هللا ذجميعًا، جعل وزوجاتهم وأوالدهم" األحباب األعزاء األكارم، إخــوتــيإلى " والمسلمين. جميعًا. زوجها وأوالدهما، وإلى آيــــــة " الغالية " أختيإلى دامهم هللا في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، جزاهم هللا خيرًا، وأ أساتذتي األفاضلإلى ذخرًا لإلسالم والمسلمين، إلى كل من علمني حرفًا. أن تجد القبول والنجاح  متواضعة راجيًا من المولىُأهدي هذه الرسالة ال د رـديــقــتــكــر و شُ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيٱُّٱ .1َّمت زت رت يب ىب نب مب رب يئ ىئ ك، وال إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك، وال يطيب النهار إال بطاعتك، وال تطيب اللحظات إال بذكر طيب الجنة إال برؤيتكتطيب اآلخرة إال بعفوك، وال ت يا فلك الحمد يا رب كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك هالذي كان لي الشرف بتكرمه باإلشراف على هذ مأمون الرفاعي"إلى أستاذي الفاضل الدكتور " أن يجزيه عني وعن طلبة  الرسالة، وأمدني بالتوجيه واإلرشاد والتصويب، أسأل هللا ، وأن يبارك فيه وفي وقته وعلمه وعمره.العلم خير الجزاء عالء فضيلتي الدكتورين أعضاء لجنة المناقشة، معالي الدكتور ناصر الدين الشاعر، والدكتورإلى حفظهما هللا تعالى، وبارك فيهما وفي علمهما. السرطاوي ة، إلى كل من ساندني بأي شكل من األشكال وبأي وسيلة من الوسائل في إتمام هذه الرسال والخروج بها على أجمل صورة وأفضل هيئة. أن يجزي الجميع عني خير الجزاء.  وأسأل هللا (.46/15سورة األحقاف ) 1 ه اإلقرار أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: لمـرأة مـن المـيـراثاالتـدابـير الَشـرعـيِ ة والـقـانونـيِ ة ِللـحـد مـن ظـاهـرِة حـرمان ة ن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخالص، باستثناء ما تمت اإلشار أقر بأ علمي إليه حيثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم ُيقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's Name اسم الطالب: عبادة باسم رشدي رداد :Signature التوقيع: :Date 27/12/2017 التاريخ: و فهرس المحتويات ج ...................................................................................... اإلهـداء د ................................................................................ ُشــكــر وتــقــديـر ه ...................................................................................... اإلقرار و ............................................................................. المحتوياتفهرس ي ................................................................................... الُملــخَــّـص 1 ....................................................................................مقدمة: 2 ............................................................................ أهمية الدراسة: 3 ............................................................................ أسئلة الدراسة: 4 ........................................................ الدراسات السابقة في هذا الموضوع: 5 ........................................................................... فرضية الدراسة: 6 ........................................................................... منهجية البحث: 6 ............................................................................ هيكلية البحث: 8 ................................................................................. الفصل األول 8 ..... ميراث المرأة وجريمة حرمانها منه في نظر النصوص الشرعية، واعتبار العقوبة المناسبة لها 9 ............................................................................. المبحث األول 9 ............................. بيان عدالة اإلسالم في توزيع ميراث المرأة مقارنة باألمم األخرى 21 .......................................................................... المبحث الثاني 21 ........................................ أة النصوص الشرعية الكريمة الواردة في ميراث المر 21 .................................... المطلب األول: النصوص الواردة في القرآن الكريم. 23 ............................ المطلب الثاني: النصوص الواردة في الُسنة النبوية الُمشرَّفة ز 25 ............................................................. المطلب الثالث: اإلجماع 26 .......................................................................... المبحث الثالث ة حرمان المرأة من الميراث، وتقرير العـقوبة المناسبة نظرة الشريعة اإلسالمية في تجريم ظاهر 26 .................................................................................... لها. 29 ............. المطلب األول: متى ُينظر إلى الفعل في كونه جناية ُيعاقب عليها الجاني؟ 35 .................. المطلب الثاني: التعدي على حق الميراث والمسؤولية الجنائية في ذلك 39 .............................................................................. الفصل الثاني 39 ............... اث، وُصور هذا الحرمان وآثارهأسباب وعوامل حرمان المرأة أو تنازلها عن المير 41 ........................................................................... المبحث األول 41 ............................................... أسباب حرمان المرأة أو تنازلها عن الميراث 41 ............ المطلب األول: ضعف الوازع الديني وتدني األخالق، وما يتبعه من أسباب. 67 .......................................................................... المبحث الثاني 67 ........................................................... من الميراثآثار حرمان المرأة 68 ........................ المطلب األول: آثار حرمان المرأة من الميراث على المرأة نفسها 70 ................... ة والمجتمعالمطلب الثاني: آثار حرمان المرأة من الميراث على األسر 72 .......................................................................... المبحث الثالث 72 .......................................................... ُصور حرمان المرأة من الميراث 76 .............................................................................. ل الثالثالفص 76 ................................. قضايا متعلقة بحرمان المرأة من الميراث تتناولمسائل فقهية 77 ........................................................................... المبحث األول 77 ..................................................... مسائل فقهية متعلقة بالوارثين أنفسهم 77 ............................................................... المطلب األول: التخارج ح 82 ......................... كييفه الفقهيالمطلب الثاني: التنازل عن الحق في الميراث، وت 87 ........................................ المطلب الثالث: تقسيم أمالك الُمورِّث قبل موته 101 ..................... المطلب الرابع: حكم من انتقل إليه مال امرأة حرمت من الميراث 107 ........................................................................ المبحث الثاني 107 ...................................................... مسائل فقهية متعلقة بغير الوارثين المسؤولية على من يساعد في حرمان المرأة من الميراث )من ُمحامين وُشهود المطلب األول: 107 ........................................................................... وغيرهم( 111 مال امرأة حرمت من الميراث -من غير الوارثين -المطلب الثاني: ُحكم من انتقل إليه 116 ............................................................................. الفصل الرابع 116 ................................... حلول وتدابير وقائية في عالج هذه الظاهرة أو الحد منها 117 ......................................................................... المبحث األول 117 ...................................................... الدور الوعظي الدعوي واإلرشادي 119 ....... المطلب األول: الدور الوعظي الدعوي المتمثل في المساجد وغيرها من المنابر 124 ......... المطلب الثاني: الدور الوعظي واإلرشادي المتمثل في المؤسسات اإلسالمية. 129 ........................................................................ المبحث الثاني 129 ........................................................................ لدور الحكوميا 134 ........................................................................ المبحث الثالث 134 ........................................................................ الدور القضائي 139 ......................................................................... المبحث الرابع 139 ............................................. دور المؤسسات والمراكز الحقوقية والنسوية 144 ...................................................................... المبحث الخامس 144 ....................................................................... لدور اإلعالميا ط 147 ...................................................................... المبحث السادس 147 ...................................................................... الدور االجتماعي 151 ...................................................................... دسالمبحث السا 151 ........................................................... دور األسرة والمرأة الشخصي 154 ................................................................................. الخــاتمــــة 156 ......................... خطوات والمقترحات العملية لُمعالجة هذه الظاهرة:التوصيات وال 158 ................................................................... فــهــرس اآليــات الـقــرآنيــة 163 ........................................................ فــهــرس األحــاديث النبــوية الشــريفــة 166 ...................................................................... المـــصــادر والــمــراجع Abstract ................................................................................... B ي رمان المرأة من الميراثة حرعية والقانونية للحد من ظاهر التدابير الش إعداد عبادة باسم رداد إشراف د. مأمون الرفاعي الُملــخَــّـص ن مرمان المرأة رعية والقانونية للحد من ظاهرة حيدور موضع هذه الرسالة حول "التدابير الش إلى تطرقت بحيثالميراث"، والتي تهدف إلى توضيح هذه الظاهرة، وبيان الموقف الشرعي منها، وأسبابها المختلفة وآثارها السلبية، وذلك من خالل إحصاءات وأرقام ُصور هذه الظاهرةتوضيح يراث ودراسات تتناول هذه الظاهرة وصورها وأسبابها وآثارها، وَذكرُت النصوص الشرعية الواردة في م والسلطة لجريمةاالعقابي لهذه الجزاءالمرأة، والدالة على التحريم والتجريم الجنائي لهذا الفعل، ثم َبينُت .التنفيذية لها مال حكم ال :ثم َتناولُت بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بهذه الظاهرة، ومن أهم هذه المسائل أنفسهم رمان المرأة من ميراثها وُحكم من انتقل إليه هذا المال سواء كان من الورثةالناتج عن قضية ح أة المر حرمانت أيضًا المسؤولية الشرعية على المحامي والشاهد في قضية أو من غير الورثة، وتناول هذه الظاهرة، مند أبرز وأهم التدابير والحلول العملية، الوقائية والعالجية للحختاماً َبيَّنُت ا، و من ميراثه ، والمؤسسياإلسالمي الدعوي الوعظي و جهات المختلفة في المجتمع، كالدور وذلك من خالل دور ال والدور الحكومي والقضائي، ودور المؤسسات والمراكز الحقوقية واإلعالمية، عدا عن دور المجتمع الظاهرة.لك من أجل الحد من هذه والمرأة نفسها، وذ 1 مقدمة: السبيل، والصالة والسالم على نبينا محمد خاتم النبيين يحق الحق وهو هاديالحمد هلل الذي دد هللا تعالى به رسالة السماء، وأحيى ببعثته سنة األنبياء، ونشر بدعوته آيات ج،  وإمام المرسلين ، فدعوا إلى في دينه الذين فقههم هللا تعالى،  وعلى آله وأصحابه ،، وأتم به مكارم األخالقالهداية ، وجعلهم ، وفتح على أيديهم البالد بهم العباد سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة ، فهدى هللا تعالى ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱٹٱٹٱ أمة يهدون إلى الحق تحقيقًا لسابق وعده، زت رت يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ د:أما بع، 1َّيكىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت فأخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، علينا باإلسالم، لقد منَّ هللا يرة الجاهلية والكفر إلى حضارة اإلسالم الخالدة، فاإلسالم ظرفعها، ومن حومن رذائل األخالق إلى أ نها، فجعل لها فقد شمل كل نواحي الحياة فلم يترك شاردة وال واردة إال بيَّ ،الشمول والتكاملدين .2َّيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ٹٱٹٱُّٱ مبادئ وقواعد وأحكام، العظيم، بناءعليه هذا ال قامأساس رصين، فهي العدالة، الشريعة اإلسالمية العامة،مبادئ ومن جت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّٱٱٹٱٹ فاإلسالم دين القسط والعدل، جض مص خص حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح حج مث هت مت خت حت فالعدل في اإلسالم لم يقتصر على باب من األبواب، أو موضوع من الموضوعات، . 3َّخضحض على عدم باهتمام واسع من الفقه اإلسالمي، وحرص بل شمل كافة أبواب الشريعة، فقد حظي العدل تفويته بل أوجب تحقيقه لضمان سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة. وقًا للرجال حق الرجال والنساء، فقد ُجعل من أهم مواضع العدل في اإلسالم هو العدل بينو ق الذمة فاإلسالم منح المرأة ح 4َّمن زن رن مم ام ٹٱٹٱُّٱوأوجب عليهم واجبات: (.24/55سورة النور ) 1 (.2/138سورة البقرة ) 2 (.5/8سورة المائدة ) 3 (.5/228سورة المائدة ) 4 2 مالها كما يشاء، ها وفيالمالية قبل كل الحضارات التي كانت تعتبر المرأة ملكًا لزوجها يتصرف في كما كان حالها في في أوروبا منذ القرون الوسطى وحتى القرن التاسع عشر الميالدي، بل عدتها في الحياة، بعض الحضارات سلعة ال تتمتع بأية حقوق إنسانية، وسلبتها بعض الحضارات حقها تمتعت وقررت بعض الديانات المحرفة أنها لعنة وليس لها روح بل روحها كأرواح الشياطين !!، بينما كفل لها الحقوق العامة والخاصة، منذ ظهور اإلسالم حيثالمرأة المسلمة بكافة الحقوق اإلنسانية .1فيهامن أحد مهما كانت منزلته تدخل بال والسياسية والمدنية والمالية، د في )نظام المواريث( في الشريعة اإلسالمية، فاإلسالم هو النظام الوحيويتضح مبدأ العدل لرجل، الذي جاء بنوره وعدله ليرفع عن المرأة ما لحق بها من البغي واإلجحاف، وليقرر أنها إنسان كا أو ما ال ينبغي التفريط لها من الحقوق ما ال يجوز المساس به أو نقصانه، كما عليها من الواجبات محددًا تولى بذاته تقسيم التركات ولم يتركها ألطماع البشر، وجعل للمرأة نصيباً التهاون به، فاهلل ، والمبادئ وللرجل نصيباً محددًا، قائماً على أساس العدل، ومراعاة الوظيفة اإلنسانية، والحاجة المادية االجتماعية التكافلية. ل في المواريث، إال أن المجتمع ال يخلو من ظواهر وممارسومع أن حق ا ات لمرأة محفوظ ومفصَّ المرأة من حقها الشرعي في الميراث، وهذا بحد ذاته مشكلة تواجه المجتمع بشكل حرمانخاطئة، ك كبير، وبات هذا ملحوظاً في مجتمعاتنا اإلسالمية بشكل عام، وفي المجتمع الفلسطيني بشكل خاص، حد بد لنا من الوقوف على هذه المشكلة، لبحث حيثياتها وأسبابها وصورها وطرق عالجها وال فكان ال در منها، والبحث عن المسالك الشرعية والقانونية للحد من هذه المشكلة، ومعالجتها بشتى السبل وق غتصابالكثير من المشاكل كقطع األرحام، وا له اإلمكان؛ ألنها أصبحت مسألة تؤرق مجتمعنا وتسبب .عية وغيرها من صور الظلم والفساداألموال، وسلب الحقوق الشر : الدراسة ةيأهم :فيما يتعلق بميراث المرأة، وهي تحقيق عدة أمورسعيها لأهمية الدراسة في تكمن  .أواًل: بيان عدالة اإلسالم، وخصوصًا في موضوع المواريث .37-13م. ص1999السعودية، -، دار الوراق للنشر7. طالفقه والقانون المرأة بينبتصرف، انظر: السباعي، مصطفى: 1 3  مجتمعاتنا اإلسالمية وبيان صورها وأسبابها في المرأة من الميراث حرمانظاهرة ثانيًا: توضيح  هذه الظاهرة، وما يترتب عليها من آثار تعم البالء والفتنة الشرعي من ثالثًا: بيان الموقف على المجتمع.  رابعًا: معرفة آثار هذه الظاهرة على المجتمع والمرأة، ووضع الحلول المناسبة لهذه الظاهرة لمعالجتها والحد من انتشارها.  خامسًا: معرفة إمكانية التعديل على بعض المواد القانونية في المحاكم الشرعية، بإضافة ات إلزامية، ووضع أجزية عقابيه على مخالفيها، والتي تساعد في معالجة هذه الظاهرة.نتقني  .سادسًا: معرفة بعض المسائل الفقهية التي تلتحق بهذه الظاهرة، والرأي الراجح فيها  :لجان رجال اإلصالح، المساجد، المراكز اإلسالمية، فة دور المؤسسات المدنية معر ثامنًا( قانونية )مؤسسة حماية األسرة، والمؤسسات الداعمة للمرأة، الحقوقية و المؤسسات الوغيرها(، و في عالج هذه الظاهرة والحد منها. نسويهالمؤسسات الوغيرها(، و  قب وتتابع موضوع ميراث المرأة، وتقترح تاسعًا: النظر في إمكانية تخصيص لجان ترا التشريعات الالزمة لحمايتها، وتنشر الوعي لدى المرأة عن هذا الحق، وتساعدها في حال وقع عليها الظلم بوضع الحلول المناسبة، والخروج بأفضل النتائج ما أمكن. : دراسةأسئلة ال :التاليةدراسة اإلجابة عن األسئلة تحاول هذه ال  ذه المشكلة إلى حد الظاهرة، وما هي حدودها ؟هل تصل ه  من الميراث، وما حكم من يتصرف فيه شراء حرمانما هو الحكم الشرعي للمال الناتج من وبيعا ؟  ما هي اإلجراءات التي تتبعها المرأة للمحافظة على حقها ؟  يراث ؟النساء من حقهن في الم حرمانما هي طرق التحايل أو أساليب الضغط المتبعة ل  الميراث ؟ منهن قحفي عدم مطالبة النساء لما هي الدوافع  ما هي اآلثار المترتبة على مطالبة النساء بحقهن في الميراث؟ 4  ما هي المعيقات التي تواجهها النساء عند المطالبة بحقهن في الميراث ؟  مل ؟تشريعات ومواد قانونية تساعد المرأة في الحصول على حقها الكا وضعهل يمكن  المشاكل االجتماعية واالقتصادية في المجتمع؟المرأة من الميراث ب حرمانما عالقة : الدراسات السابقة في هذا الموضوع من خالل اطالعي وبحثي لم أجد دراسة أو رسالة جامعية تناولت هذا الموضوع تناواًل شامالً في الصحف على االنترنت عن هذا رلتقاريالمقاالت وا نت قد وجدت الكثير منمانعًا، وإن ك :ومن الدراسات ذات الصلة بالموضوعالموضوع، م( ، 2014: إصدار مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 1)المرأة الفلسطينية والميراث .1 وهي دراسة قيمة تناولت موضوعات مهمة، أهمها موضوع اإلجراءات التي تتخذها المرأة المرأة من الميراث، وطرق تنازل المرأة عن حرمانيراث، وآثار وأسباب للمطالبة بحقها في الم حقها في الميراث، إضافة إلى ما تضمنته من استبيانات ومقابالت قيمة ومفيدة، وغيرها. حيث خلصت الدراسة إلى أن التخارج وعدم حصر اإلرث وعدم وجود شرائع ومواد قانونية ، وأن الدوافع االجتماعية واالقتصادية أيضًا من حرمانلتّجرم الحارم هي األسباب الرئيسية ل هن من الميراث. حرمانأبرز ما دفع النساء للتنازل عن حقوقهن أو قهية ال شك أن لهذه الدراسة قيمة علمية، إال أنها لم تشمل الجانب الشرعي والمسائل الفو ى ذات قيمة وسوف أستفيد ، وتبقة فقطعلى الجوانب القانونياقتصرت لهذا الموضوع، فقد منها في بحثي. هم ألومما تتميز بها هذه الرسالة أيضًا عن الدراسة التي بين أيدينا هو التوثيق العلمي لموضوع المراجع الفقهية والقانونية والتاريخية والعلمية، إضافة لدقتها وعمقها في تناول هذا ا واقتصاديًا.من جميع الجوانب، شرعيًا وقانونيًا واجتماعياً .2014رام هللا. المرأة الفلسطينية والميراث. مركز المرأة لإلرشاد القانون االجتماعي. 1 5 م( وقد جاء 2000، منصور بن حسن يحيى أسعد: 1)كتيب أين حق هؤالء النساء من اإلرث .2 هذا الكتيب في بضع وسبعين صفحة، تكلم فيه المؤلف عن أدلة حق المرأة في الميراث، والتنازل من قبل المرأة نفسها، ثم أورد ملحقات محاكم وجرائد قيمة في حرمانوأسباب ال وأضاف أيضًا ملحقات لفتاوى كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وفتاوى الكتيب، ، وتميز الكتيب بطابع الموعظة والدعوة والنصح واإلرشاد، ولم شيخ اإلسالم ابن تيمية يتطرق إلى الموضوعات الفقهية والقانونية في هذا الموضوع، كما لخص بشكل رائع الكثير كن االستفادة منها لدراستنا في القضايا التي يم يوهن هذه الظاهرة، من الفتاوى واألدلة ع .بعض الجوانب وقد ،م(1998ي، رسالة ماجستير، : ورود عورتان2في الفقه اإلسالمي )أحكام ميراث المرأة .3 بالحديث عن ميراث المرأة قبل اإلسالم وبعده، وميراثها في بدأت الباحثة في هذه الدراسة حديثة والمقارنة فيما بينها، وتطرقت إلى بيان ميراث المرأة بشكل مفصل بعض القوانين ال وحاالت ميراثها وأنصبتها وغيرها من التفاصيل عن بينت فيها أدلة مشروعية ميراث المرأة وعمقها في بحث وبيان ميراث المرأة في ميراث المرأة في اإلسالم، وتميزت الرسالة بشموليتها اإلسالم. :ةفرضية الدراس  .يفترض الباحث أن هذه الظاهرة منتشرة في مجتمعنا  من الميراث هو ضعف الوازع المرأة حرمانيفترض الباحث أن السبب الرئيس لظاهرة ، فضاًل عن فشل اإلجراءات القانونية وعجزها.الديني  يفترض الباحث أن هذه الظاهرة باتت من المشاكل التي تولد الحقد والضغينة في حاجة إلى طرق للحد من انتشارها ومعالجتها.المجتمع، وب 1142. السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، 2. طأين حق هؤالء النساء من اإلرث؟أسعد، منصور بن حسن يحيى: 1 م.2001 -هـ . )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح أحكام ميراث المرأة في الفقه اإلسالميعورتاني، ورود عادل إبراهيم: 2 م.1998الوطنية. نابلس. فلسطين. 6 : البحثمنهجية عرض و ي، الذي يقوم على دراسة الواقعفي كتابة هذه الرسالة المنهج الوصفي التحليل اتبعت ظاهرة من الظواهر أو المشكالت في المجتمع، وذلك من أجل تقديم وصف دقيق لذلك الواقع أو وهو الذي يوضح ماهية الظاهرة الكيفي الوصفعلى لمنهجفي هذا ات تلك الظاهرة، واعتمد وأسبابها وصورها وعالجها. واعتمدت في هذا المنهج أيضًا على التحليل العلمي من خالل الحصول على نتائج علمية أفسرها بطريقة موضوعية من خالل المعطيات الحقيقية حول هذه لفة، من خالل أدوات هذا المنهج ختالظاهرة، حيث قمت بجمع المعلومات من مصادرها الم ج البحث، كالكتب والوثائق والسجالت والدوريات، وغيرها. وأما اإلجراءات التطبيقية لمنه :المكتوبة : التاليفهي على النحو جمع المعلومات من مصادرها المختلفة، كالمراجع والدراسات السابقة والدوريات وغيرها. .1 ميق، وتحليلها وربطها بأسبابها وطرق عالجها.دراسة هذه الظاهرة بشكل علمي ع .2 توثيق المعلومات المستخلصة من مراجعها أو مصادرها وبيان مواضعها. .3 بيان النتائج التي توصلت إليها وتحليلها وتفسيرها حتى الوصول إلى نتائج تسهم في .4 تحسين الواقع وتطويره والحد من هذه الظاهرة. هذه الدراسة لتحسين الواقع وتطويره.الخروج بالتوصيات المستخلصة من .5 هيكلية البحث: الفصل األول: ميراث المرأة وجريمة حرمانها منه في نظر النصوص الشرعية، واعتبار العقوبة المناسبة لها. المبحث األول: بيان عدالة اإلسالم في توزيع ميراث المرأة مقارنة باألمم األخرى. الكريمة الواردة في ميراث المرأة. المبحث الثاني: النصوص الشرعية المبحث الثالث: نظرة الشريعة اإلسالمية في تجريم ظاهرة حرمان المرأة من الميراث، وتقرير العقوبة المناسبة لها. الفصل الثاني: أسباب وعوامل حرمان المرأة أو تنازلها عن الميراث، وصور هذا الحرمان وآثاره. ان المرأة أو تنازلها عن الميراث. المبحث األول: أسباب حرم المبحث الثاني: آثار حرمان المرأة من الميراث 7 الفصل الثالث: مسائل فقهية تتناول قضايا متعلقة بحرمان المرأة من الميراث المبحث األول: مسائل فقهية متعلقة بالوارثين أنفسهم المبحث الثاني: مسائل فقهية متعلقة بغير الوارثين ل الرابع: حلول وتدابير وقائية في عالج هذه الظاهرة أو الحد منها.الفص المبحث األول: الدور الوعظي الدعوي واإلرشادي. المبحث الثاني: الدور الحكومي. المبحث الثالث: الدور القضائي. المبحث الرابع: دور المؤسسات والمراكز الحقوقية والنسوية. مي.المبحث الخامس: الدور اإلعال المبحث السادس: الدور االجتماعي. المبحث السابع: دور األسرة والمرأة الشخصي. الخاتمة: النتائج، والتوصيات، والخطوات والمقترحات العملية لمعالجة هذه الظاهرة 8 الفصل األول واعتبار العقوبة ،في نظر النصوص الشرعية همن هاجريمة حرمانميراث المرأة و اسبة لها المن مباحث: ثالثةوفيه : بيان عدالة اإلسالم في توزيع ميراث المرأة مقارنة باألمم األخرى.المبحث األول ميراث المرأة.: النصوص الشرعية الكريمة الواردة في المبحث الثاني : النصوص الواردة في القرآن الكريمالمطلب األول نبوية المشرفة.النصوص الواردة في السنة ال المطلب الثاني: اإلجماع. المطلب الثالث: : نظرة الشريعة اإلسالمية في تجريم ظاهرة حرمان المرأة من الميراث، المبحث الثالث وتقرير العقوبة المناسبة لها. ى ُينظر إلى الفعل في كونه جناية ُيعاقب عليها الجاني؟مت :المطلب األول : مفهوم التعزير لغة واصطالحًا.الفرع األول : عالقة التعازير بالجنايات والحدود.الفرع الثاني : األساس الشرعي للجريمة والعقوبة التعزيرية عليها.الفرع الثالث : التعزير للمصلحة العامة، وعلى المعاصي التي ال حد فيها الفرع الرابع وال كفارة. : التعدي على حق الميراث، والمسؤولية الجنائية في ذلك.المطلب الثاني 9 المبحث األول راث المرأة مقارنة باألمم األخرى بيان عدالة اإلسالم في توزيع مي إن من المهم على المسلم أن يتعرف على ما كان عليه الميراث قبل اإلسالم، ليظهر له مدى أحكامه وشرائعه، ويتبين هذا من خالل المقارنة بين نظام ته ورفعةعظمة هذا الدين، ومدى عدال ي:وهذا بعد ما سأبينه فيما يل، رث في اإلسالم وبين نظام اإلرث عند األمم والقوانين األخرى اإل : عند األمم السابقةنظام الميراث -أ :1نظام الميراث عند األمم الشرقية القديمة .1 كان بالنسبة لألمم الشرقية )الطورانيين واآلرام والكلدانيين والسريانيين والفنقيين وغيرهم( فقد الميراث عندهم يقوم على إحالل االبن البكر محل أبيه، وعند عدم وجود البكر يقوم مقامه أرشد الذكور من األوالد، ثم األخوة ثم األعمام. وهكذا إلى أن يدخل األصهار وسائر العشيرة، وكانوا .2يحرمون النساء واألطفال من الميراث :نظام الميراث عند قدماء المصريين .2 ا الميراث عند قدماء المصريين فهو جزء ال يتجزأ من األمم الشرقية، فقد بينت اآلثار وأم المصرية، أن طريقة الميراث عندهم كانت أن يحل أرشد األسرة محل المتوفى في زراعة األرض واالنتفاع بها دون ملكيتها، وكانوا ال يفرقون بين الذكر واألنثى، وقيل إن ميراث األنثى كان أقل ، فالميراث عندهم يجمع بين كل قرابة الميت من آباء وأمهات، 3ن ميراث الذكر وذلك باختيارهام وأبناء وبنات، إخوة وأخوات، وأعمام وعمات، وأخوال وخاالت، وزوجة، فكلهم يتقاسمون التركة . 4بالتساوي ال فرق بين كبير وصغير وال بين ذكر وأنثى قبل ميالد المسيح : هم الذين سكنوا المشرق بعد الطوفان الذي جرت أحداثه في األلفين الرابع والخامس األمم الشرقية القديمة 1 الميراث العادل في اإلسالم بين المواريث القديمة والحديثة عليه السالم، إبان ظهور دولة الرومان. العجوز،أحمد محيي الدين: (.42م )ص1986 -هـ 1406. بيروت : مؤسسة المعارف، 1ط .ومقارنتها مع الشرائع األخرى (.9. )صأحكام ميراث المرأةوعورتاني: (. 42)ص .الميراث العادل في اإلسالمالعجوز: 2 م. 1981 -هـ 1401. عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع، 1. طأحكام الميراث في الشريعة اإلسالميةبراج، جمعة محمد: 3 (.44ص - 43)ص .الميراث العادل في اإلسالم(. والعجوز: 55ص - 53)ص (.9. )صأحكام ميراث المرأةعورتاني: 4 10 :نظام الميراث عند الرومان .3 ن الميراث عندهم بإقامة خليفة للمتوفى يختاره المتوفى حال حياته بشرط موافقة الجميع، وكا بحيث كانت المرأة عندهم تساوي الرجل فيما تأخذه من التركة مهما كانت درجتها، أما الزوجة، فلم تكن ترث من زوجها المتوفى، فالزوجية عندهم لم تكن سببًا من أسـباب اإلرث، حتى ال ينتقل الميراث إلى أسـرة أخرى، إذ كـان الميراث عندهم يقوم على جعل الثـروة بيد العائالت وحفظها من الضياع، ولو ماتت األم فميراثها الذي ورثته من أبيها يعود إلى أخوتها، وال يرثها أبناؤها ولو ترك أو االبن الذين مات الميت أوالدًا ذكورًا وإناثًا، ورثوه بالتساوي، يشاركهم في ذلك أوالد البنت والدهم أو أمهم، ولو مات في حياة المورث، فيأخذون ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيًا، وكذلك األمر بالنسبة لألخوة واألخوات. ولو لم يترك ولدًا وإنما ترك أصواًل وإخوًة أشقاء ورثوه جميعًا، ور، حيث تشارك األخوات أما غير األشقاء فال يشاركون األصول، واإلناث في ذلك كالذكـ الشقيقات األصول، بخالف األخوات ألب، واألخوات ألم، ويقسم المال بين الجدود والجدات، واألخوة األشقاء واألخوات الشقيقات بالتساوي ،وإذا لم يترك إال أقارب أبعد درجًة في القرابة من ن حق التوارث من بعضهما األخوة واألخوات ورثه األقرب منهم فاألقرب، هذا ولم يكن للزوجي .1لعدم القرابة :يوناننظام الميراث عند ال .4 بها بالميراث عند قدماء الرومان، فكان يعتمد أما نظام الميراث عند اليونان فهو أقرب شَ ه في الحروب والغزوات، بشرط أن هذه سدَّ على إقامة َخَلف للميت يقوم مقامه في الحقوق ويسد مَ قضاء بصحتها خشية النزاع، وكان للرجل حق اختيار َمْن يخلفه في ماله ويقوم الخالفة تحتاج لل مقامه في الحروب ويخلفه في رئاسة أسرته وأوالده، وال بد أن توافقه القبيلة على استخالف هذا اإلنسان وترضى عليه. وأما المرأة فلم يكن لها حظ في الميراث عند اليونان، والسبب في ذلك أن يراث عندهم كانت تقوم على القدرة على تدبير شؤون األسرة وعلى دفع العدوان عنها، قاعدة الم ألن اليونانيين كانوا يعيشون في حروب وغارات كما كان العرب في جاهليتهم، بفارق بسيط وهو (. وعورتاني: 43)ص .الميراث العادل في اإلسالم(. والعجوز: 52ص - 48. )صالميراث في الشريعة اإلسالميةأحكام براج: 1 (. 8. )ص أحكام ميراث المرأة 11 أن العرب كانت تقع الحروب بين قبيلة وقبيلة ألنهم بداوة وحل وترحال، وأما الحروب عند اليونان ت تقع بين مدينة وأخرى ألنهم كانوا يعيشون في مدن مستقرة؛ فآثروا الذكور بالميراث ألنهم فكان .1هم الذين يقدرون على تدبير شؤون األسرة ويقدرون على الحرب :نظام الميراث عند العرب قبل اإلسالم )في الجاهلية( .5 م، إنما ساروا على نهج وأما العرب في الجاهلية، لم يكن لهم نظام إرث مستقل أو خاص به األمم الشرقية. فاإلرث في الجاهلية كان حق الرجال الذين يركبون الخيل ويحملون السالح. فكبار السن والصبيان لم يكن لهم حق في اإلرث. أما النساء فكان الرجال يرثون منهن ويرثونهن لة أبيه ثم يقول: ورثتها كما كما يرثون المتاع واألمـوال، بأن يـأتي الوارث ويلقي ثوبه على أرم ورثت مال أبي. فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر، أو زوجها من أراد، وتسلم هو مهرها ممن يتزوجها أو عضلها ولم يزوجها وال يتزوجها، كما كانوا يورثون بسبب الحلِّْف والتبني، فقد ، وترثني وأرثك، فأيهما َقبِّل كان الرجل في الجاهلية يقول لصاحبه : دمي دمك، وهدمي هدمك .2كان لصاحبه المطالبة بما قال، وكذلك كان الرجل منهم يتبنى ابن غيره :السابقة الُمحرفةراث في األديان السماوية المي -ب :نظام الميراث عند اليهود .1 عند نظام الميراث عند اليهود يحرم اإلناث من الميراث سواء كانت أمًا أو بنتًا أو أختًا إال فقد الذكور؛ فال ترث البنت إال في حالة انعدام االبن. فأسباب الميراث عندهم هي البنوة واألخوة والعمومة، فالولد الذكر هو الذي يرث األب بعد موته، وإذا تعدد الذكور من األبناء، فيكون للبكر م يكن للمتوفى ولد حظ اثنين من إخوته األصغر سنًا منه )فهو مميز عنهم بعلة البكورة(. فإذا ل التركة حتى الزواج أو البلوغ، وإذا لم منذكر فميراثه البن ابنه. ولكن يكون للبنات حق النفقة فقد جاء .3يكن له ولد عندها ينتقل إلى البنت فأوالدها. وأما الزوجة واألم فال يرثن شيئًا مطلقاً بن حافز وقفن أمام موسى في اإلصحاح السابع والعشرون من سفر العدد "أن بنات صلفحاد (.43)ص .الميراث العادل في اإلسالم(. والعجوز: 55ص - 54. )صأحكام الميراث في الشريعة اإلسالميةبراج: 1 (.45)ص .الميراث العادل في اإلسالم(. والعجوز: 60ص-55. )صاإلسالمية أحكام الميراث في الشريعةبراج: 2 هـ 1409. القاهرة: مكتبة وهبة، 1. طتعدد نساء األنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية واإلسالمعبد الوهاب، أحمد: 3 (.43)صالعادل في اإلسالم الميراث(. والعجوز: 8-7. )ص أحكام ميراث المرأة(. وعورتاني: 192م. )ص1989 - 12 واليعازرا الكاهن وأمام الرؤساء، وكل الجماعة لدى باب خيمة االجتماع قائالت: أبونا مات في البرية، ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح بل بخطيئته مات، ولم يكن ن ... أعطنا ملكًا بين أخوة أبينا، له بنون. لماذا ُيحذف اسم أبينا من بين عشيرته ألنه ليس له اب فقدم موسى دعواهن أمام الرب فكلم الرب موسى قائاًل: بحق تكلمت بنات صلفحاد، فتعطيهن ملك نصيب بين أخوة أبيهن، وتنتقل نصيب أبيهن إليهن، وتكلم نبي إسرائيل قائاًل: أيما رجل .1مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته" :2د النصارى نظام الميراث عن .2 نظام الميراث عند النصارى كان أكثر تساهاًل من األنظمة السابقة تجاه المرأة، فاعتمد : إلرث عند المسيحية، وهي سُت قواعدالنصارى على قواعد استحقاق ل  . قاعدة التنزيل، وتعني أن من يموت في حياة أصله تقوم فروعه مقامه في االستحقاق  ي عدم التفريق بين الذكور واإلناث في الميراث لجميع الورثة منقاعدة المساواة، وتعن أحوال وفروع وحواشي بمن فيهم الزوجان .  : قاعدة ترتيب الورثة بعد الوفاة األوالد وفروعهم . (1 األب واألم وفروعهم . (2 األجداد والجدات . (3  لة .حصر درجات القرابة فإذا لم يكن للميت ورثة تؤول التركة بكاملها إلى الدو  قاعدة الترجيح بين الطبقات وهي أن الطبقات الثالث تحجب الطبقة التي قبلها باستثناء طبقة األم واألب من الطبقة الثانية . .11-1، اإلصحاح السابع والعشرون من سفر العدد التوراة 1 ، بيروت، الشركة العالمية للكتاب، دار الكتاب 1. طنظام األسرة عند المسلمين والمسيحيين فقهًا وقضاءالرافعي، مصطفى: 2 عدم توريث المرأة في األسرة الريفية أسبابها ظاهرة(. أبو مساعد، د.حمدي أحمد سيد: 251-247م . )ص1990العالمي، . )ص 2003أبريل 14. جامعة أسيوط )مصر(. مجلة كلية اآلداب. وآثارها دراسة ميدانية في إحدى قرى محافظة أسيوط 7.) 13  نهم قاعدة قوة القرابة، وتعني أن بعض الورثة من الفروع تتسع جهات ارثهم وتبعًا لهذا فإ إنه يأخذ نصيبه من جهة يأخذون معهم اإلرث من مختلف تلك الجهات كاألخ الشقيق ف أبيه وكذلك أمه . ي ف المحرفة من الواضح أنه قد وقع ظلم كبير على النساء في معظم األنظمة والديانات السابقة مواضيع كثيرة بشكل عام، وفي الميراث بشكل خاص، فهناك أنظمة وأقوام حرموا المرأة من الميراث ر نان وفي الجاهلية أيضا. وهناك أنظمة جعلت نصيبها غيبشكل كامل كاألمم الشرقية القديمة واليو ًا محدد كنظام الميراث عند قدماء المصريين. ومن األنظمة أيضاً من حرمت الزوجة من الميراث مطلق د كما كان عند الرومان. وأما اليهود فقد كانوا يحرمون البنت من الميراث بشكل كامل في حال وجو ن مإال عند انعدام االبن، هذا وكانوا يحرمون األم والزوجة مطلقًا الذكر، فال ترث البنت عندهم اث سواء ُوجد االبن أم لم يوجد، ولكن بعضهم أعطى البنت قبل الولد كالرومان.المير الميراث:وعدالة اإلسالم في توزيع نظام -ت الد نصيبًا من لقد استدرك اإلسالم كل أخطاء األنظمة اإلرثية السابقة، فقد جعل لكل من األو التركة، وجعل لألبوين نصيبًا مفروضًا حتى مع وجود أبناء للميت خالفًا للقانون الروماني، وجعل ، وجعل أيضًا للزوجة إذا لم يكن للمتوفى أبناء ذكور لإلخوة نصيبًا سواء كانوا أشقاء أو ألب أو ألم وج نصيبًا من ميراث زوجته، ولم يميز نصيبًا من ميراث زوجها خالفًا للشريعة اليهودية، كما جعل للز أيضًا بين االبن البكر وسائر أخوته بل سوى بينهم جميعًا، وجعل للذكر مثل حظ األنثيين عند تساوي الدرجة، خالفًا للنظام الروماني والقوانين الحديثة، تحقيقًا للعدل المبني على أن الذكر ُيكلف باإلنفاق الشريعة اإلسالمية موضوع التبني، وألغت عالقة الميراث بينه دون أخواته البنات. وأبطلت كذلك اإلسالمية في توزيع ، وبعد هذا نرى دقة الشريعة1وبين المتبني كما كان في الجاهلية قبل اإلسالم قد تولى قسمتها بذاته  األنصبة بالعدل مع مراعاتها للحاجة والمصلحة، كيف ال وهللا .2َّنيىي مي زي ٰى ين ىن نن من رنزنُّٱٱ:وهو يقول (.8-7)ص ظاهرة عدم توريث المرأة.أبو مساعد: 1 (.2/138سورة البقرة ) 2 14 مة، ومن المعلوم أن أعداء األمة يهاجمون نظام اإلرث في اإلسالم، ويدعون أن المرأة فيه مظلو بأن ألن اإلسالم قد أعطى للذكر مثل حظ األنثيين، واستغلوا هذا األمر للطعن في عدالة هذه القسمة الظلم عن المرأة. ذلك ال يتفق مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وأنه يجب رفع هذا ا أن ُيرجع المسلم هذا األمر للعلماء والمختصين في هذالبد ولمقتضى العدالة في هذا األمر ، ولعله من الواجب على الباحث المسلم أن يبادر في الرد وكشفها هذه الشبهات لرد علىالشأن، ل على هذه الشبهات، وهذا ما سأتناوله في عدة نقاط: أوجب توريث النساء والرجال، فلم يفرق في ذلك بين ذكر نالم قد شرع اإلرث وقرره بأأن اإلس: أوالً درجة حيث فرض لألنثى كما الذكر نصيبـًا في الميراث مما قل منه أو كثر، حسبوأنثى، جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٹٱٹ، القرابة من الميت ق النساء في وبهذا المبدأ أعطى اإلسالم ح، 1َّ جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن اإلرث كالرجال، أعطاهنَّ نصيبـًا مفروضـًا، وكفى هذا إنصافـًا للمرأة حين قرر مبدأ المساواة في االستحقاق، في حين ما كان سائدًا أنه ال ميراث إال من طعن برمح أو ضرب بسيف أو !. 2اشترك في حرب ُيعطى الرجل في بعض مسائل الميراث إذا أردنا العدل واإلنصاف والموازنة فإن ذلك يكون أن ثانيًا: :3ضعف المرأة، وذلك لعدة أسباب أحصرها في اآلتي مطعم كالمهر، والنفقة، والسكنى، وال) اء مالية ليست على المرأة مطلقاً أن الرجل عليه أعب -أ يوجب أي شيء من ذلك على المرأة، كما هو الحال والملبس للزوجة األوالد( فاإلسالم لم ظلم المرأة. عند من يدَّعي فعليه أن ينفق عليها بحكم واليته دون أن يمس ،أن الرجل هو القائم على أمور المرأة -ب ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٱٹٱٹٱ حقها في ملكها الخاص، .4َّمن خن حن جن يم (.4/34سورة النساء ) 1 . مجلة هدي اإلسالم. اإلسالم حقق العدالة الكاملة حينما خص الرجل ضعف المرأة في الميراثت محمد مرسي: طاحون، رفع 2 . 69-65هـ. الصفحات: 1422م، 2001. 6،5، العدد:45وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية )األردن( . المجلد: (.66)ص (.138. )ص أحكام ميراث المرأة. وعورتاني: (66)ص اإلسالم حقق العدالة الكامل،طاحون: 3 (.4/8سورة النساء ) 4 15 ل طالب بأي نفقة على أحد، بخالف الرجل، الذي ُيطالب بالنفقة على األهأن المرأة ال تُ -ج ب عليه نفقته.واألقرباء وغيرهم ممن تج وارث لكل فرد وارث، سواء كان هذا الولذلك نجد أن نظام اإلرث في اإلسالم قد حقق العدالة الكاملة قاعدة "الغنم بالغرم". الحاجة، معتمدًا في ذلك على ذكرًا أو أنثى، مراعيًا في ذلك ي ت ميراثها، والتوعدا عن كل ما سبق، وعند النظر والتعمق في ميراث المرأة وأنصبتها وحاال تتكون من أربعين مسألة، نجد أن األنثى ترث نصف الذكر في ثماني مسائل منها فقط، بينما ترث رث في باقي المسائل أكثر من الذكر أو مثله، عدا عن بعض المسائل التي قد ترث فيها األنثى وال ي فيها الذكر. وهذا ما سأبينه في ما يلي: : األنثى ترث نصف الذكر -أ الحظ في هذه الحاالت جميعًا أن األنثى تكون مع الذكر في درجة قرابة واحدة في قوة ويُ واحدة، فالذكر يكون فيها كلها عصبة وملزمًا باإلنفاق على األنثى ومسئوال عنها، مما يفسر هذا قات سبب إعطاء الذكر الزيادة عليها وذلك لإلنفاق عليهم جميعًا، وكذلك لما على الذكر من نف الزواج ودفع للمهر الذي تقبضه األنثى ممن يتقدم لها مع االحتفاظ بنصيبها من الميراث، فترث .1في حاالت عدة ثى نصف الذكر األن (. 4/176سورة النساء ) َّزن رن مم ام ٱُّٱ ، كما في قوله تعالى: البنت مع االبن وبنت االبن مع ابن االبن 1 : وفي حالة ألب ، واألخت ألب مع األخعند عدم وجود األوالد واألب للميت، وله أخوة أشقاءواألخت الشقيقة مع األخ الشقيق نئ مئ زئُّٱ عدم اإلخوة األشقاء ووجود األخوة ألب فإن األخوة ألب يحلوا محل األخوة األشقاء، كما في قوله تعالى: : في حالة عدم الورثة كلهم إال األب واألم، واألم واألب(. 4/176سورة النساء ) َّنب مب زب رب يئ ىئ َّحط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جحُّٱ فلألب ضعف األم، كما في قوله تعالى: وهي إذا كان زوج وأبوان، أُعطي الزوج النصف، واألم ُثُلث ما بقي، وما بقي فلألب. مسألة الُعمريتين: و (، 4/11سورة النساء ) وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، واألم ثلث ما بقي، وما بقي فلألب. هاتان المسألتان تسميان العمريتين؛ ألن قدامة، أبو محمد موفق (. ابن4/11سورة النساء ) َّحص مس خس حسُّٱ قضى فيهما بهذا القضاء قال تعالى:  عمر السرخسي، محمد بن أحمد: وحالة التعصيب بالغير.(. 279 /6م، مكتبة القاهرة. )1968 -هـ 1388. د.ط، الُمغنيالدين: (143\29بيروت. )-هـ. دار المعرفة1414-م1993. د.ط، المبسوط 16 .1األنثى ترث مثل الذكر -ب :2من الذكر، وذلك بالنظر إلى أمريناألنثى ترث أكثر -ج  هنا فوتركت زوجًا وأمًا وجدًا. : بسبب قربها للمورث أكثر من الذكر، فإذا ماتت امرأة األول رثت يأخذ الزوج النصف واألم الثلث والباقي للجد تعصيبًا، والباقي هنا السدس، أي أن األم و الثلث ضعف الجد .  تكون في نفس درجة الذكر، كميراث األخوات ألم الواحدة أو االثنتين، مع اإلخوة : الثاني ا أن الجميع وارث وال يوجد محجوب أو أن األشقاء أو األخوة ألب الذكور. فالفرضية هن لم يستغرقوا التركة جميعًا، بحيث يبقي شيء لألخوة األشقاء أو ألب . 3أصحاب الفروض ومثال ذلك زوج وأختان ألم واثنان من األخوة األشقاء أو ألب الذكور على األقل، ففي هذه تقاسم األخوان الشقيقان أو ألم سدسًا فرضًا، وي الحالة يأخذ الزوج النصف وتأخذ كل أخت ن الباقي بالتساوي تعصيبًا، ولم يبق في التركة إال السدس، فينقسم السدس بين األخوين، ياألبو فاألنثى هنا ورثت ضعف الذكر . : يرث األب أو الجد مثل األم أو الجدة ويكون لكل منهما السدس من التركة فرضًا، في حال والجدة مع الجد األب مع األم 1 سورة النساء َّحج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ وجود االبن، أو عدم وجود األبوين ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱٱٹٱٹٱ :واألخوة ألم(. 4/11) واإلخوة ألم واألخ الشقيق أو (. 4/12سورة النساء ) َّري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام : وهناك أيضًا مسألتان لألخوة ألم مع األخ الشقيق أو األخ ألب مع صاحب فرض نصف بحيث يكون الجميع وارثًا األخ ألب للبحوث القانونية مجلة الحقوق . الميراث األنثوي دون حجب، وال يكون ذلك إال مع الزوجة. حسين، محمد أحمد شحاتة : (. 1780ص – 1765. )ص 2011-2010. كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية . عدد خاص/واالقتصادية (.1780ص – 1765. )ص الميراث األنثوي حسين: 2 (. السأصحاب الفروض 3 ْجَماعِّ نَّةِّ َأْو اإْلِّ ر فِّي اْلكَِّتابِّ َأْو فِّي السُّ بِّ َسْهم ُمَقدَّ (، 174 /29. )المبسوطرخسي: : )هم ُكلِّّ َصاحِّ . د.ط، دار إحياء التراث العربي للنشر، د.س. عدد مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحروأفندي، عبد الرحمن بن محمد: (.747 /2األجزاء: جزءان. ) 17 :مسألتين والذكر ال يرث، وهذا في األنثى ترث -د  2لبنت الصلبية، أي أنه إذا كانت ا1عرف بالتعصيب مع الغير: وهي ما تُ المسألة األولى والبنت البن وإن نزلت وتعددت أو البنتان الصلبيتان أو بنتا االبن وإن نزلتا، مع األخت الشقيقة مع البنات أو بنات الشقيقة أو أكثر. فإنهن يصرن عصبة تتعصب بها األخت ِّ كما وَ ذلك االبن، َينَّ فِّيَها بِّ أنه قال  ْبنِّ َمْسُعود رد َعْبُد ّللاَّ َأْو َقاَل:  َقَضاءِّ النَّبِّيِّّ : أَلَْقضِّ ْبَنةِّ ":  َقاَل النَّبِّيُّ ُدُس، َوَما َبقَِّي َفلِّأْلُْختِّ لالِّْبَنةِّ النِّّْصُف، َوالِّ ْبنِّ السُّ تصبح األخت ، ف3"االِّ جد في الشقيقة في قوة األخ الشقيق فتحجب من يحجبه. أي أنها تحجب األخ ألب متى وُ .ةأحد الصور المتعلقة بهذه المسأل  ميراث فرض وبه عول، أي أن المستحقين للميراث زائدون عن التركة، المسألة الثانية : وتتضح هذه الصورة فيما لو ماتت امرأة وتركت زوج وأم واثنين من األخوة ألم أو أكثر وأخت ألب أو أكثر. فللزوج النصف فرضًا ولألم السدس فرضًا وألخوة األم الثلث فرضًا فرضًا، وإن كانت األخت ألب أكثر من واحدة فلهن الثلثان فرضًا. ولألخت ألب النصف أما إن كان مكان األخت ألب الواحدة أو األكثر أخ ألب واحد أو أكثر، فال ميراث له إال بالتعصيب أي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، وهنا المسألة عادلة مع أصحاب الفروض ة اسُتغرقت كاملة ألصحاب الفروض وال فنصف وسدس وثلث يعني واحد صحيح، فالترك . 4. فاألنثى هنا ترث والذكر ال يرثشيء لوارث بالتعصيب، وهو األخ ألب في تلك المسألة م. 2004علمية، ، دار الكتب ال1. طالتلقين في الفقه المالكيهـ(: 422الثعلبي، عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي )ت 1 (2/ 223.) َلَبة، ومعناه فقار الظَّهر من الكاهل إلى أسفل الظهر، َعْظم الظَّهر، 2 بنت الصلب: الُصلب من َأْصالب وَأْصُلب وصِّ معجم (، ُمختار، أحمد مختار عبد الحميد: ٧ – ٦الطارق: )ٱٱَُِّّّ َّ ٍّ ٌّ ييٰذٰرٰى ىي ميٹٱٹٱُّٱ (، وبهذا فإن البنت الصلبية ُيراد بها 1311 /2. )4م. عدد األجزاء 2008شر، ، عالم الكتب للن1. طاللغة العربية المعاصرة )ظهره(. البنت المباشرة للميت، التي ليس بينه وبينها درجة أو درجات، ُمباشرة له، بنته من صلبه ناصر الناصر. ، المحقق: محمد زهير بنصحيح الُبخاري هـ(: 256الُبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا الجعفي )ت 3 باب: ميراث األخوات مع البنات عصبة(. /6742رقم الحديث: /152 /8هـ. )1422. دار طوق النجاة،2ط (.1780ص – 1765. )ص الميراث األنثوي حسين: 4 18 توزيع الميراث في اإلسالم، يقوم على مبدأ مراعاةالنظام في وبناء على ما سبق يتضح أن وليس أي نظام، وال يضاهيه أي قانون، ، فهو نظام متزن ال يشابهه ،الغنم بالغرمقاعدة و الحاجة مبدأ ، بل إنالذكر واألنثىكما يطعنون في عدالة هذه القسمة بأن ذلك ال يتفق مع مبدأ المساواة بين ي كل المسائل.ف -كما يدعون - العدالة بين الذكر واألنثى أقسط من المساواة بينهما :نظام الميراث في بعض القوانين الحديثة -ث الفرنسي:القانون الميراث في .1 وقد حددت المادة إن القانون الفرنسي يعتبر من أشهر األنظمة الغربية في العصر الحديث، ( الورثة وقسمتهم إلى مراتب 2001\1135( من القانون المدني الفرنسي المعدلة بالقانون )731) : 1كما يأتي عيين ثًا شر زلوا ذكورًا كانوا أو إناالمرتبة األولى: الفروع: وهم أوالد المتوفى وأحفاده وإن ن (1 .كانوا، أو متبنين أو طبيعيين )ولد زنا( المرتبة الثانية: الزوج والزوجة. (2 المرتبة الثالثة: وتشمل كاًل من: (3  َوي المتوفى.أب  .األخوات واإلخوة وفروعهم وإن نزلوا إلى الدرجة الثانية عشر انوا.المرتبة الرابعة: الجدات واألجداد من أي جهة ك (4 المرتبة الخامسة: العمات والخاالت واألعمام واألخوال وفروعهم وإن نزلوا إلى الدرجة (5 السادسة. المرتبة السادسة: خزينة الدولة. (6 "إن القاعدة في ميراث هؤالء أن ورثة المرتبة األقرب تحجب ورثة المرتبة األبعد، أما إذا اتحد الورثة د درجة، فالعم يحجب ابن العم، واالبن يحجب ابن االبن مع في المرتبة فاألقرب درجة يحجب األبع األخذ بعين االعتبار أحكام التمثيل المنصوص عليها في القانون المدنية الفرنسي، وباستثناء الفروع زيع، األردن، ، دار الحامد للنشر والتو 1ط. .ميراث المرأة في الشريعة اإلسالمية والقوانين المقارنةالحيالي، قيس عبد الوهاب: 1 (.153-152 م. )ص2008 19 فال يحجبون الزوج، كما أن الزوج ال يحجب أبوي المتوفى برغم أنهم أقرب درجة، وكذلك فقد اعتبر ألبوين أصحاب فروض إلزامية، ومن ثم ال يستطيع المورث حال وجودهم المشروع أن الفروع وا وُيالحظ أيضًا أن هذا القانون قد هضم حق المرأة من عدة ، 1صرف في التركة إال بحدود معينة"الت :2انبجو  .لم يورث األم في حالة وجود األوالد أو أوالدهم ذكورًا وإناثا  لتي بعدها، وبهذا قد تحجب درجة الدرجة جعل التوريث على درجات فكل درجة تحجب ا .ما يحرم بقية الورثة من هذا الحقالتي تليها م  ساوى القانون الفرنسي بين الذكور واإلناث في الكثير من المسائل وهذا فيه هضم لجانب .ها الرجل أكثرالرجل، إذ إن األعباء التي يتحمل  ب الحقيقيين، وهذا نيل من األقار ورث األوالد ولو كانوا من زنا. :3الميراث في القانون الفلسطيني .2 ون العثمانية، حيث ُطبق عليها القاناإلسالمية كانت فلسطين جزءًا من الدولة م1917قبل سنة الشخصية الذي استند على المذهب الحنفي، فكانت المحاكم األحوالالعثماني ومن ضمنه قانون .لتي تطبق قوانين األحوال الشخصيةالجهات االشرعية اإلسالمية والملية المسيحية هي وقد استمر تطبيق هذا القانون بعد زوال الدولة العثمانية وقدوم االحتالل البريطاني. وفي ظل الحكم األردني ُطبق القانون األردني في الضفة الغربية ومن ضمنه الميراث األردني والذي استند مرحلتي بعد الصهيونيمل بهذا القانون خالل االحتالل على القانون العثماني، وقد استمر الع م. حيث بقيت المحاكم الشرعية في الضفة الغربية تابعة 1967سنة م و 1948االحتالل سنة (.153 )ص .ميراث المرأة في الشريعة اإلسالمية والقوانين المقارنةالحيالي: 1 كلية الدراسات الفقهية والقانونية. جامعة آل البيت. .إنصاف المرأة في أحكام الميراث في الشريعة اإلسالميةالنمر، نمر: 2 .14ص -13م. ص2008 ، مركز حقوق اإلنسان والمشاركة 1. طالمرأة بين الحقوق والموروث الثقافييانا أبو شلبك وآخرون: يوسف، أيمن، ود 3 .75-74. ص2009شمس، –الديمقراطية 20 الذي ُسن لألردن. واستمر العمل بقانون العائلة العثماني في قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية .الصهيونيت االحتالل م، والذي استمر العمل به خالل سنوا1954عام م قرارًا يقضي 1994في سنة السلطة توإقامة السلطة الفلسطينية أصدر 1وبعد اتفاقات أوسلو م. أما بالنسبة للميراث فيتبع 1967بالعمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانت سارية قبل عام في تقسيم اإلرث. فقامت السلطة المسلمون والمسيحيون في فلسطين قوانين الشريعة اإلسالمية شقه اإلسالمي على قانون األحوال الشخصية الفلسطيني الذي استند فيل مشروع الفلسطينية بسن .المذهب الحنفي قة، الساب الوضعية مما سبق يتبين لنا أن األنظمة الحديثة تهتم بالمرأة بشكل أكبر من األنظمة ظمة القانون الفرنسي الحديث؛ ولعل أهم ما يجعل هذه األن ويظهر هذا جلياً في نظام المواريث في عة أكثر عداًل فيما يخص ميراث األنثى هو تأثر هذا النظام وغيره من األنظمة الحديثة بعدل شري اإلسالم، كيف ال يكون هذا بعد ما رأوا النظام الدقيق المحكم في توزيع أنصبة الميراث في ضى من كافة األطراف، رجااًل ونساء، كبارًا وصغارًا، وارثاً اإلسالم، وما نتج عنه من عدل ور . محروماً أو ومحجوباً .2َّنيىي مي زي ريٰى ين ىن نن من زن رنُّٱ : نجده في قول هللا كل ذلك 13 في األمريكية مدينة واشنطن في ومنظمة التحرير الفلسطينية : هو اتفاق سالم وقعه الكيان اإلسرائيلي الُمحتلاتفاق أوسلو 1 . أحمد، حسام ومنظمة التحرير الفلسطينية الكيان اإلسرائيلي الُمحتل م. وُتعتبر أول اتفاقية رسمية مباشرة بين1993 سبتمبر مج مشترك . )رسالة ماجستير غير منشورة(. برنام2014-م1993أثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينية محمود: م.2016بين أكاديمية اإلدارة السياسية للدراسات العليا وجامعة األقصى. غزة. فلسطين (.2/138سورة البقرة ) 2 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1 https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 21 ثانيالمبحث ال ميراث المرأة النصوص الشرعية الكريمة الواردة في نت يَّ بهذه النصوص وإنَّ واضحة العبارة، صوص الواردة في توريث المرأة صريحة الداللة النَّ إنَّ توزيع هذه األنصبة؛ ذاتهتولى ب ل نصيب النساء من الميراث، فاهلل فصَّ بشكل واضح ومُ من يوه، حرمانأو دون تعد ناسب دسية واألهمية البالغة في توزيعها في مكانها المعطيها القُ مما يُ ذا وه .خسران والعقاب في الدنيا واآلخرةديها بالتعد مُ بحيث توعَّ ،  دود التي وضعها هللاالحُ ما سأبينه في المطالب التالية: النصوص الواردة في القرآن الكريم.: المطلب األول ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: في سورة النساء  هللا قال .1َّيهجي ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم المرأة، بل يعتبرونها ميراثاً بعد وفاة زوجها، ثون ورِّ من المعروف أن العرب قبل اإلسالم كانوا ال يُ دة روايات ردت عِّ وَ من الميراث في القرآن الكريم، وَ اً مفروضونصيبًا اً ثابت اً شرع لها حقاإلسالم و فجاء كر فيمن نزلت هو ما ورد في فيمن نزلت هذه اآليات مع االتفاق على سبب النزول، ولعل أصح ما ذُ فِّي َبنِّي َسلَِّمَة  َوَأُبو َبْكر  النَّبِّيُّ 3َعاَدنِّي"قال: ، ن جابرع، 2البخاري ومسلمصحيحي ، َفَوَجَدنِّي النَّبِّيُّ َيْينِّ ْنُه، ُثمَّ َرشَّ َعَليَّ َفَأَفْقُت"، َفُقْلُت: َما  َماشِّ َأ مِّ ، َفَتَوضَّ اَل أَْعقُِّل َشْيًئا، َفَدَعا بَِّماء ِّ؟ َفَنَزَلْت َتْأُمُرنِّي َأْن َأْصَنَع فِّي َمالِّي فسبب النزول هو ،4َّ...ٱىل مل يك ىك ُّٱٱٱ:َيا َرُسوَل ّللاَّ كل صاحب نصيب نصيبه من الميراث.إعطاء األنثى من الميراث و حرمانإبطال (.4/7سورة النساء ) 1 / باب قوله: "يوصيكم هللا في أوالدكم"(، ومسلم بن الحجاج 4577/ رقم الحديث 43/ 6. )صحيح الُبخاري الُبخاري: 2 / 3بيروت. ) –. الُمحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. د.ط . دار إحياء التراث العربي صحيح مسلمهـ(: 261النيسابوري، )ت / باب: ميراث الكاللة(. 1616رقم الحديث /1235 معجم َيعود، ُعْد، َعْودًة وَعْوًدا، فهو عائد، والمفعول: َمعود، عاَد المريَض: زاره للسؤال والمواساة أو للعالج. مختار: عاد: 3 (.1571 /2.)اللغة العربية المعاصرة (.4/11سورة النساء ) 4 22 لة لألنصبة بشكل دقيق، ترفع الشك عن أي مسألة من المسائل، فصِّّ وقد جاءت آيات المواريث مُ المرأة فبهذه األسباب تستحق، 1النكاحو النسب :هيتفق عليها اإلرث المُ فمن المعلوم أن أسباب ، سأتناولها فيما يلي:اإلرث كما الرجل .النسبالسبب األول: .1 ، بدليل قوله 2كاإلخوة وحواشيه ،وفروعه كاألبناء ،أصول الميت كالوالدين :هذا السبب يشمل حم جم هل مل خل حل جل خكمك مقجكحك مفحق خف حف جفُّ :تعالى .3َّ هن من خن حن جن مم ٱٱالميت كالبنت، بدليل قوله تعالى: إذا كانت من فروع اإلرث، نثىاأل وبهذا السبب تستحق حئ جئ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱٱ:تعالى ولهوق ،4َّزن رن مم امُّٱ تأخذ حكمها. االبنالبنات، وبنت في اآلية الكريمة ساءراد بالنِّّ والمُ ،5َّهئ مئ خئ الجدة، ودليل ذلك إلرث بهذا السبب إذا كانت من أصول الميت كاألم أو ا نثىوأيضًا تستحق األ مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ :قول هللا تعالى منهما تعني أن ألبوي الميت لكل واحد الكريمة اآليةوهذه ،6َّحط مض خض حض جض مص خصحص الدة والوالد.، سواء فيه الو ف من مالنصيبًا من تركته وما خلِّ بدليل ،أيضًا اإلرث بهذا السبب إذا كانت من حواشيه كاألخت الشقيقة أو ألب نثىوتستحق األ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خلُّٱٱٱٱ:قوله تعالى يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه (. وعليش، 19 /9أجزاء.) 10. د.ط، دار الفكر للنشر، د.ت. عدد األجزاء: فتح القديرهـ(: 861ابن الهمام، كمال الدين )ت 1 (.594 /9م . )1989روت، بي –. د.ط . دار الفكر منح الجليل شرح مختصر خليلمحمد بن احمد أبو عبد هللا المالكي: (.595 /9. )منح الجليل(، وعليش: 146 /4. )فتح القديرابن الهمام: 2 (.8/75سورة األنفال ) 3 (.4/11سورة النساء ) 4 (.4/11سورة النساء ) 5 (.4/11سورة النساء ) 6 23 الكريمة اآليةوهذه ، 1َّنثمث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب .وكذا األخوات ألب مع اإلخوة ألب فيها الشقائق مع األشقاء واألخواتد باألخوة قصيُ .2كاحالن ِ السبب الثاني: .2 اإلرث تماما مثل الرجل، فمتى كانت المرأة زوجة وهلك زوجها نثىوهذا السبب تستحق به األ بع ماله إن لم جها، وتأخذ رُ زو ث، فإن الزوجة تر (طلقة الرجعيةكالمُ )والزوجية باقية حقيقة أو حكمًا ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱٱٱ:، ودليل ذلك قوله تعالى3منيكن له ولد، فإن كان له ولد أخذت الثُ نث مثزث رث يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ نن من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث . 4َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن فة نة النبويةالسُ النصوص الواردة في : المطلب الثاني الُمشرَّ بما جاء في القرآن الكريم  هللا قضاء رسول أواًل: من أحكام المواريث، وهذا فيما أورده  هللا بما جاء في كتاب  قضى رسول هللا َرُجل لَىِِلَوْ فَُهوَ بَِقيَ فََما بِأَْهِلَها، الفََرائِضَ أَْلِحقُوا" :قال  هللا رسول أنَّ خاري في صحيحةالبُ .5 "َذَكر (.4/176سورة النساء ) 1 بدائع الصنائع في هـ(: 587خلوة. الكاساني، عالء الدين، )ت وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل دخول وال :النِ كاح 2 (.229 /2م. )1986، دار الكتب العلمية، 2. طترتيب الشرائع (.594 /9. )منح الجليل(. وعليش: 146 /4. )فتح القديرابن الهمام: 3 (.4/12سورة النساء ) 4 ميراث الولد من أبيه وأمه(. باب: /6732رقم الحديث: /150 /8. )صحيح الُبخاري الُبخاري: 5 24 له فيما لم يرد في شأنه تفصيل في القرآن الكريم هللا : قضاء رسولثانياً :ومثاله بيَّنه،و ، ففصَّ ميراث األخت أو األخوات الشقيقات أو ألب ـ في حال انعدام الشقيقات ـ مع البنت الصلبية -أ من التركة شيء بعد أصحاب ، بطريق التعصيب مع الغير إذا بقي وإن نزل أو بنت االبن ُسئَِّل  موسى األشعري أبا نَّ أوي فقد رُ مع البنت الصلبية.وكميراث بنت االبن ،الفروض ، ، َفَقاَل: لِّْلبِّْنتِّ النِّّْصُف، َولِّأْلُْختِّ النِّّْصُف، َوْأتِّ اْبَن َمْسُعود َعْن بِّْنت َواْبَنةِّ اْبن َوُأْخت ، َوُأْخبَِّر بَِّقْولِّ َأبِّي ُموَسى َفَقاَل: َلَقْد َضَلْلُت إًِّذا َوَما َأَنا مِّنَ َفَسُيَتابُِّعنِّي، َفُسئَِّل اْبنُ َمْسُعود ي فِّيَها بَِّما َقَضى النَّبِّيُّ يَن، َأْقضِّ ، : الُمْهَتدِّ َلَة الثُُّلَثْينِّ ُدُس َتْكمِّ ْبَنةِّ اْبن السُّ "لِّالِّْبَنةِّ النِّّْصُف، َوالِّ " ، َفَقاَل: اَل َتْسَأُلونِّي َما َداَم َهَذا 1َوَما َبقَِّي َفلِّأْلُْختِّ َفَأَتْيَنا َأَبا ُموَسى َفَأْخَبْرَناُه بَِّقْولِّ اْبنِّ َمْسُعود .الَحْبُر فِّيُكمْ ُة ميراث الجدة -ب يقِّ : لما ُروي أن اْلَجدَّ دِّّ يَراَثَها، َفَقاَل َلَها ، َجاَءْت إَِّلى َأبِّي َبْكر الصِّّ َتْسَأُلُه مِّ ِّ َأُبو َبْكر ِّ َشْيٌء، َوَما َعلِّْمُت َلكِّ فِّي ُسنَّةِّ َرُسولِّ ّللاَّ عِّي  : َما َلكِّ فِّي كَِّتابِّ ّللاَّ َشْيًئا، َفاْرجِّ يَرُة ْبُن ُشْعَبةَ ِّ :  َحتَّى َأْسَأَل النَّاَس، َفَسَأَل النَّاَس، َفَقاَل اْلُمغِّ أَْعَطاَها  َحَضْرُت َرُسوَل ّللاَّ ُدَس. َفَقاَل َأُبو ، َهْل َمَعَك َغْيُرَك؟ َفَقاَم ُمَحمَُّد اْبُن َمْسَلَمَة اأْلَْنَصارِّيُّ :  الصديق َبْكر السُّ يَرُة ْبُن ُشْعَبةَ ْثَل َما َقاَل اْلُمغِّ ُة . الصديق َفَأْنَفَذُه َلَها َأُبو َبْكر ، َفَقاَل مِّ ُثمَّ َجاَءْت اْلَجدَّ ْن قَِّبلِّ اأْلَبِّ إَِّلى ُعمَ 2اأْلُْخَرى ِّ  بن الخطاب رَ مِّ يَراَثَها، َفَقاَل: َما َلكِّ فِّي كَِّتابِّ ّللاَّ َتْسَأُلُه مِّ ، َوَما َأَنا بَِّزائِّد فِّي اْلَفَرائِّضِّ َشْيًئا، َوَلكِّنْ َي بِّهِّ إِّالَّ لَِّغْيرِّكِّ ي ُقضِّ ُهَو َشْيٌء، َوال َكاَن اْلَقَضاُء الَّذِّ ُدُس، َفإِّْن اْجَتَمْعُتَما فِّيهِّ، فَ .3ُهَو َبْيَنُكَما، َوَأيَُّتُكَما َخَلْت بِّهِّ، َفُهَو َلَهاَذاكِّ السُّ باب: ميراث ابنة االبن مع بنت(. /6736رقم الحديث: /151 /8. )صحيح الُبخاري الُبخاري: 1 : فهي أم األب.الجدة األخرى : هي أم األم. أما الجدة األولى 2 هـ، دار الرسالة العلمية. 0143 –م 2009، 1. الُمحقق: شعيب األرنؤوط. طسنن ابن ماجهابن ماجة، أبو عبد هللا محمد: 3 ، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن الحديث صحيح لغيرهباب: ميراث الجدة(. قال عنه األرنؤوط: /2724رقم الحديث: /4/26-27) وُجل روايته عن ، قبيصة بن ذؤيب لم يشهد القصة فلم يثبت سماعه من أبي بكر، لكنه تابعي كبير، ولد على عهد النبي الصحابة. 25 اإلجماع: المطلب الثالث ، وكذلك فرض الجدتين على أن فرض الجدة الواحدة السدس1ومن تبعهم،  أجمع الصحابة الميراث لثبوتها إلى االجتهاد في شيء من مسائل  . فلم يكن ثمة ما يدعو الصحابةوالثالث ، خال بعض المسائل القليلة جدًا كميراث األم ثلث الباقي في الكتاب الكريم، والسنة المشرفةمفصلة .2المشتركةمسألة مريتين( و بعد فرض أحد الزوجين )العُ /4القاهرة. ) –م، دار الحديث 2004 -هـ 1425. د.ط، بداية المجتهد ونهاية المقتصدبن ُرشد الحفيد، محمد بن أحمد: ا 1 (.611 /9. )منح الجليل(. وعليش: 134 ميت هذه المسألة الُمشتركة 2 ًعا ؛ ألنه يتم فيها التقاسم مع اإلخوة ألم في فرضهم وهو الثلث، يتقاسمونه جميبالمشَتَركة: سِّّ وهذه المسألة .بالتساوي بصلة قرابة األم التي تشملهم جميًعا، بغض النظر عن قرابة األب، فهم جميًعا إخوة من جهة األم أيضاً مشهورة لقوة الخالف فيها، ومعروفة لدى الفرضيين بأسماء متعددة، كل منها له معناه. فسميت المشتركة الشتراك األشقاء مع ركة بدون تاء، وهي بفتح الراء المشددة وبعضهم يكسرها على إسناد وتسمى التشريك إليها .ما ذكرنااإلخوة ألم في فرضهم ك مشِّّ وقد قيل له: هب أن مجازا، كما تسمى بالُعمريَّة والحجرية والحمارية؛ وذلك ألنها وقعت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب (.630 /9)منح الجليل عليش: .احدة؟أباهم كان حجرا أو حمارا ألقي في اليم، أليست أمهم و 26 لثالمبحث الثا قوبة ـنظرة الشريعة اإلسالمية في تجريم ظاهرة حرمان المرأة من الميراث، وتقرير الع المناسبة لها. يجد أن ،بالباطل التعدي على أموال الناس في شأن النصوص الشرعية الواردة إن الناظر إلى هذا األمر، وجرَّمت كل من يعتدي على حقوق وأموال الناس بغير قد شددت في صهذه النصو ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيٹٱٹٱُّٱ ،أليمالحق، وتوعدته بعذاب يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ قال: "َمْن  وعن الرسول، 1 َّ لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يَن" ْن َسْبعِّ َأَرضِّ ُقُه َيْوَم القَِّياَمةِّ مِّ َن اأَلْرضِّ ُظْلًما، َفإِّنَُّه ُيَطوَّ ْبًرا مِّ في  وقد أوصى الرسول، 2َأَخَذ شِّ َماَءُكْم َوَأمْ عدم التعدي على حقوق الناس، فقال: " فيحجة الوداع َواَلُكْم َوأَْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم، َفإِّنَّ دِّ ُكْم َهَذا، فِّي َشْهرُِّكْم َهَذا ُكْم َهَذا، فِّي َبَلدِّ فالتعدي على حقوق العباد وأموالهم من ، 3"َكُحْرَمةِّ َيْومِّ رسول فقد قال .  المعاصي العظيمة التي قد تصل إلى حد الكبائر، والتي توجب الغضب من هللا َم َعَلْيهِّ اْلَجنَّةَ ": أيضاً  هللا ينِّهِّ، َفَقْد َأْوَجَب هللُا َلُه النَّاَر، َوَحرَّ َفَقاَل َلُه "َمنِّ اْقَتَطَع َحقَّ اْمرِّئ ُمْسلِّم بَِّيمِّ يًرا َيا َرُسوَل هللاِّ؟ َقاَل: ْن َأَراك "َرُجٌل: َوإِّْن َكاَن َشْيًئا َيسِّ يًبا مِّ أكل وفي هذا تنبيه وتشديد من .4"َوإِّْن َقضِّ أموال الناس حتى وإن كان يسيرًا قليال. هل حرمان المرأة من الميراث ُيعتبر جريمة أم ال؟ والسؤال هنا: حيث ،بالنهي ُيعد من األمور التي شددت فيها النصوص الشرعية التعدي على حقوق الورثةإن جهنم دته بذلك نارتوعو في اآلخرة،  العقوبة من هللاأوجبت على من يتعدى على هذا الحق مث هتٱُّٱبعد ذكر أنصبة المواريث: يقول هللا ، وما هذا إال الرتكاب عظيم وعذاب مهين (.4/29سورة النساء ) 1 باب: ما جاء في سبع أراضين(. /3198رقم الحديث: /107 /4. )صحيح الُبخاري الُبخاري: 2 باب: الخطبة أيام منى(. /1739رقم الحديث: /176 /2. )صحيح الُبخاري الُبخاري: 3 باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين(. /182رقم الحديث: /122 /1. )صحيح مسلممسلم: 4 27 خض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حج حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع حطمظجع مض الطبرسي: "وإنما خص هللا الطاعة في قسمة الميراث بالوعد مع أنه واجب في قال ، 1َّلكخك ليبين عظم موقع هذه الطاعة بالترغيب فيها والترهيب ؛بها أو لوجه وجوبهاكل طاعة إذا فعلت لوجو جغ مع جعٱُّٱويظهر هذا الزجر والنهي أيضًا في قوله تعالى: ، 2عن تجاوزها وتعديها" َّمغجف أنهمقال القرطبي: " فعله. استباحةجرم ه و وقبح ،وهذا النهي ُيظهر مدى جرم هذا الفعل .3 غيره بمال ألم ماله أكل إذا أنه هو: 4زيد ابن وقال. غيرهم ونصيب نصيبهم بين أكلهم في يجمعون . 5"طيب أو خبيث من أكل: يفكر وال فأكله، ْن َسْعد إَِّلى َرسُ ِّ َقاَل: َجاَءْت اْمَرأَُة َسْعدِّ ْبنِّ الرَّبِّيعِّ بِّاْبَنَتْيَها مِّ ولِّ ّللاَِّّ وقد ورد َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ ّللاَّ  َيًدا، َوإِّنَّ عَ ، َفَقال ، ُقتَِّل َأُبوُهَما َمَعَك َيْوَم ُأُحد َشهِّ بِّيعِّ ِّ، َهاَتانِّ اْبَنَتا َسْعدِّ ْبنِّ الرَّ مَُّهَما ْت: َيا َرُسوَل ّللاَّ ي ّللاَُّ فِّي َذلِّ َك" َفَنَزَلْت: آَيُة َأَخَذ َماَلُهَما، َفَلْم َيَدْع َلُهَما َمااًل َواَل ُتْنَكَحانِّ إِّالَّ َوَلُهَما َماٌل، َقاَل: "َيْقضِّ ِّ ، َفَبَعَث َرُسوُل ّللاَّ يَراثِّ ، َوأَْعطِّ ُأمَُّهَما الثُُّمَن، َوَما  المِّ َما، َفَقاَل: "أَْعطِّ اْبَنَتْي َسْعد الثُُّلَثْينِّ هِّ إَِّلى َعمِّّ ، وفي هذا داللة على وجوب رد الحق إلى أصحابه، وخصوصًا في الميراث. 6َبقَِّي َفُهَو َلَك" (.13-4/14سورة النساء ) 1 م. 2006بيروت، -، دار المرتضى1. ط.مجمع البيان في تفسير القرآنالطبرسي، أمين اإلسالم أبي علي الفضل بن الحسن: 2 (.32ص\3)ج (.89/19سورة الفجر ) 3 ْحَمن َعْبد هو: 4 ي الع أَْسلَمَ بن َزْيد بن الرَّ أعالم سيرهـ(: 748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد )ت هـ( 182، )ت َمر م. المحقق:مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب اِلرنؤوط.عدد اِلجزاء 1985،دار الرسالة للنشر،3. طالنبالء .(349 /8)جزءاً(.25) م 21964. الُمحقق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش . طالقرطبي تفسيرهـ(: 671الُقرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد، )ت 5 (53 /20)القاهرة . –. دار الكتب المصرية ، 1،2المحقق : أحمد محمد شاكر ج .الترمذي( الجامع الصحيح المعروف ب)سننهـ(: 279الترمذي، محمد بن عيسى، )ت 6 عدد م .1975مصر، -ة مصطفى البابي الحببي . شركة مكتبة ومطبع4،5، وإبراهيم عطوة ج3ومحمد فؤاد عبد الباقي ج الحديث حسن . قال عنه الترمذي: باب: ما جاء في ميراث البنات( /2092رقم الحديث : /415 /4) أجزاء. 5اِلجزاء: ، 2. طالسبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء. اِللباني، محمد ناصر الدين: الحديث حسن، وقال عنه اِللباني: صحيح .(122 /6) . أجزاء 9م. عدد اِلجزاء 1985بيروت، –لمكتب اإلسالمي ا 28 "، َقاُلوا: َيا  وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول هللا ْبَع الُموبَِّقاتِّ قال: "اْجَتنُِّبوا السَّ ْحُر، َوَقْتُل النَّْفسِّ الَّتِّي َحرََّم ّللاَُّ إِّالَّ بِّال ِّ، َوالسِّّ ْرُك بِّاَّللَّ ؟ َقاَل: "الشِّّ ِّ َوَما ُهنَّ ، َوَأْكلُ َرُسوَل ّللاَّ بَا، َحقِّّ الر ِ "َوأَ َناتِّ الَغافِّاَلتِّ ، َوَقْذُف الُمْحَصَناتِّ الُمْؤمِّ : ُيبعث 2. وقال السدي1ْكُل َمالِّ الَيتِّيمِّ، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحفِّ آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه كل من رآه يأكل مال اليتيم. ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتُّٱية من قوله تعالى: وسبب نزول هذه اآل هو رجل من َغطفان ُيقال له: -كما ورد في كتب التفسير - .3َّمك لك اك يقىق يف فيه هذه اآلية. قاله مرثد بن زيد، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل هللا يأكلون ما لم ُيَبح لهم من مال اليتيم. ، ولهذا قال الجمهور: إنَّ الُمراد األوصياء الذين 4ُمقاتل بن حيان .5وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا ال يوِّرثون النساء وال الصغار مة من الحك وهذاجّرم هذا الفعل وتعاقب فاعله، تُ إن النصوص الواردة في هذا الشأن كفيلة بأن أخراهم،االستقرار والسعادة لهم في دنياهم و التي تحمي حقوق الناس، وتحقق العدل واألمان و التشريعية هذا ساعد على انتظام وضوابط، مما يُ اً وضع العقوبة المناسبة للجناية يجعل لكل شيء حدودوإن ير التي توجب الحد أو التعز الثابتة بوجود النصوص الشرعيةالكون واستمراره، فقد اعتنى اإلسالم األحكام وايصدر -قضاة العشائر- اإلسالم بيد القاضي بشكل كبير بعد أن كانت هذه الشرعية قبل مع، خ هذا المبدأ بضمان الحقوق لألفراد والمجت، فجاء اإلسالم ورسَّ والعنصرية بالهوى والمحسوبية بة وحماية حريته، أما بالنس فأدى هذا إلى صيانة حقوقه ما هو المحظور عليه ن للفردأن تبيَّ بعد ان ه الشرعية من خالل الدور الوقائي في منع الجريمة قبل وقوعها، ببيفقد تم حمايته بهذللمجتمع األوامر والنواهي والعقاب المحدد لهما. صحيح باب: قوله:"إن الذين يأكلون أموال اليتامى"(. ومسلم: /2766رقم الحديث: /4/10. )صحيح الب خاريالُبخاري: 1 باب: بيان الكبائر وأكبرها(. /145رقم الحديث: /1/92) .مسلم (.5/264. )سير أعالم النبالءالرحمن أبو محمد الحجازي. الذهبي: هو إسماعيل بن عبد : السدي 2 (.4/10سورة النساء ) 3 (341 /6).سير أعالم النبالءإمام، عالم، محدث، ثقة. الذهبي: ، الخزاز، النبطي أبو بسطام البلخى: هو ُمقاتل بن حيان 4 .(53 /5). القرطبي تفسيرالُقرطبي: 5 29 ، جاءت ضمن دائرة التعازير العقوباتالكريمة التي تناولت الشرعية وجدير بالذكر أن النصوص اب، ناسبها من عقة ومدى ما يُ عطي أولي األمر سلطة اجتهادية واسعة في تكييف الجريموهذا أيضًا يُ مر أواجب نشر الوعي الديني في المجتمع، وتوعية المسلمين لمدى أهمية وخيرية تنفيذ كما أن عليهم ، مع التلويح إلى أن هذه التوجيهات هي أيضًا تشريعات ومسؤوليات يتحمل كل منهللا :مطلبينوهذا ما سأتحدث عنه في يخّل بها أو يخالفها التبعات والعواقب التي ال ُيستهان بها. ؟الجاني ُيعاقب عليهاكونه جناية في متى ُينظر إلى الفعل المطلب األول: ، فأوامر اإلسالم في القرآنهو مخالفة أوامر الدينجناية أم ال، إن األساس في اعتبار الفعل ددة ومقدرة شرعًا بحيث تكون ت على عقوبات محواإلجماع والقياس قد نصَّ فة شرَّ المُ والسنة الكريم باختيار، ومن ناحية أخرى جعل اإلسالم لولي األمر سلطة كالحدوددائرة القاضي فيها ضيقة جدًا فيها بناء على مصادر الشريعة ، بتقرير حكم التعزيرالمناسبة التي ال نص في تقديرها العقوبات لطة واسعة في وضع األمر في هذا الباب سُ اإلسالمية ومواردها وغايتها ومراميها واتجاهاتها، ولولي .1لفرد والمجتمعبما يحقق مصلحة ا ردعوالتي تناسب الجريمة ثم ت العقوبة المناسبة لم تكن كذلك فإذا الجنايات،فالجرائم في الشريعة اإلسالمية إما أن تكون من جرائم الحدود أو بالجرائم التأديبية، التي يتحكم ولي األمر تعازير طلق على جرائم الجريمة من جرائم التعازير، ويُ فهي ونظامها العام، مصالحهابحسب ما تقتضيه حال الجماعة وتنظيمها والدفاع عن عقوبتها اختيار في وتبدأ ،لنصوص الشريعة ومبادئها فةكون مخالت أالو وبما يالئم ظروف الجريمة وظروف المجرم، .2، وإلى أقل من ذلك أيضاصل إلى القتل أحياناً العقوبة بأخفها وتنتهي بأشدها، فقد ت المرأة من حقها في الميراث تندرج ضمن جرائم التعازير، والعقاب عليها يدخل حرمانفجرائم الفروعول هذا الموضوع في ، أتناالتكييف الفقهيهذا يتضح كي ول ضمن دائرة العقوبات التعزيرية. :التالية /1)ج .2بيروت. –. د.ط .دار الكاتب العربي يع الجنائي اإلسالمي ُمقارنًا بالقانون الوضعيالتشر عودة، عبد القادر: 1 74– 76.) (.81– 1/80)اإلسالمي. الجنائي التشريع عودة: 2 30 ر لغــــة واصطالحاً مفهوم التعزي: الفرع األول ه. والَعْزُر والتَّْعزِّيُر: َضْرٌب وه: 1لغـــةفي الالتعزير َره بمعنى: ردَّ ره َعْزرًا وَعزَّ من َعَزَرُه َيْعزِّ َيةِّ ه َعنِّ اْلَمْعصِّ َن الُمعاوَدة وَرْدعِّ ه الجانَِّي مِّ .ُدوَن اْلَحدِّّ لَِّمْنعِّ ْربِّ وَعَزَره: ، َوقِّيَل: ُهَو َأشدُّ الضَّ ين ْرب. والَعْزُر: اْلَمْنُع. والَعْزُر: التَّْوقِّيُف َعَلى َبابِّ الدِّّ . وقيل التَّْعزير: التْأديب، َضرَبه َذلَِّك الضَّ ْرُته، َفُهَو مَِّن اأَلضداد، َولَِّهَذا ُيَسمَّى الضرُب ُدوَن اْلَحدِّّ َتْعزيرًا إِّنما ُهَو َأَدٌب. ُيَقاُل: َعَزْرُته وَعزَّ َره: فخَّ َره: أَعاَنه وقوَّاه وَعزَّ . وَعَزَره َعْزرًا وَعزَّ ْيفِّ . والَعْزُر: النَّْصُر بِّالسَّ دِّّ مه وعظَّمه، َفُهَو نْحُو الضِّّ َوَنَصَرُه. : هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، )أي هو عقوبة على 2صطالحفي اال التعزير جرائم لم تضع الشريعة لها عقوبات معينة محددة( . : عالقة التعازير بالجنايات والحدودالفرع الثاني :3يتفق التعزير مع الحدود من وجه أنه تأديب وزجر للمذنب، ويختلف عنها من وجهين عقوبة معينة أو عقوبات ال محيص من توقيعها أو جناية : أن لكل حدمن حيث التقدير -أ من النصح وتنتهي بالجلد ، أما في التعزير فهناك مجموعة من العقوبات تبدأ مجرمعلى ال والحبس، وقد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة، ويترك للقاضي أن يختار من بين هذه وقعحال المجرم ونفسيته وسوابقه، وللقاضي أن يُ حسب ،المجموعة العقوبة المالئمة للجريمة ا مى في ذلك وقف التنفيذ إن رأوله أن يُ ،شددهاخفف العقوبة أو يُ أكثر من عقوبة، وله أن يُ كفي لردع الجاني وتأديبه.يَ في جرائم الحدود إذا ثبتت الجريمة وجب على القاضي أن يحكم : من حيث ُسلطة القاضي -ب عقوبة ب، وليس له أن يستبدل العقوبة المقررة نقص منها شيئًا وال يزيدبعقوبتها المقررة ال يُ ئم الحدود قاصرة على النطق أخرى، وال أن يوقف تنفيذ العقوبة، فسلطة القاضي في جرا .(561 /4)بيروت. –هـ، دار صادر 1414، 3. طالعرب لسانابن منظور، محمد بن مكرم: 1 .(344ص ) القاهرة . –. د.ط . دار الحديث السلطانية األحكامهـ( :450تالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، ) 2 .(346 - 344). السلطانية األحكامالماوردي: 3 31 جني عليه عن عفا المَ صاص، إال إذاوكذلك األمر في جرائم القِّ بالعقوبة المقررة للجريمة. كم به لسبب شرعي وجب على القاضي أن يحكم بالدية ما لم يعف ر الحُ صاص أو تعذَّ القِّ جني عليه عنها؛ فإذا عفا كان على القاضي أن يحكم بعقوبة تعزير.المَ يختار في اختيار نوع العقوبة ومقدارها، فله أن للقاضي سلطة واسعةأما في التعازير ف دنى أنزل بالعقوبة إلى جرم، وله أن يَ عقوبة شديدة أو خفيفة بحسب ظروف الجريمة والمُ ا.تنفيذهيقاف إأمر بتنفيذ العقوبة أو رتفع بها إلى حدها اِلقصى، وله أن يَ درجاتها، وله أن يَ ولي أن عقوبة الحد ال يجوز لولي األمر فيها العفو، أما عقوبات التعزير فل: يث العفومن ح -ت ها أو بعضها.األمر العفو عنها كلِّ عليها التعزيرية ةلعقوبوا للجريمة األساس الشرعي: الفرع الثالث َية مَ "ُكلُّ ضابطًا للتعزير، وهو أن في كتابه األشباه والنظائر المصري ذكر ابن نجيم َلْيَس ْعصِّ رٌ َحد فِّيَها .1التَّْعزِّيُر" َففِّيهِّ ُمَقرَّ ،يندرج تحت المعاصي ما نهى عنه هللا كل األصل في الشريعة اإلسالمية أن ، رة شرعاً ص العقوبة المقدَّ النَّ فيها نقد بيَّ المعاصي التيالمعاصي نوعان: هذه والعقوبة على يها يتوجب فقد وهذه المعاصي ، رة شرعاً ومقدَّ ها عقوبة محددةالنص ل يضعلم التي المعاصيو .على المجتمع والفرد هاوآثار هانظرًا إلى مآالت العقوبة، .بما يراه القاضي مناسباً تعزيراً بها كثيرة، ُيعاقب العاصيعقوبات الشرعية قد َبيَّنت صوصالنَّ و األساس ن بيِّّ تُ قاعدة فقهية الجنائي اإلسالمي"في كتابه "التشريع عودة عبد القادر ذكر قد ف لم ولكن .ال جريمة وال عقوبة إال بنص في جرائم التعازير"" أنه :، بقولهالشرعي العتبار الجريمة بالقيود صاص، ولم تتقيد به على جرائم الحدود والقِّ القاعدة على الوجه الذي ُطبقتهذه طبق تُ ائم التعازير ر تطبيق القاعدة على ج دائرة وإنما توسعت ية،والدِّ صاصالموجودة في جرائم الحدود والقِّ إلى حد ما؛ ألن المصلحة العامة وطبيعة التعزير تقتضي هذا التوسع الذي جاء على حساب العقوبة هـ، دار الكتب 1419-م1999، 1. طعلى مذهب أبي حنيفة النعمان والنظائر األشباهابن ُنجيم، زين الدين بن إبراهيم: 1 .(157: ص) لبنان.-بيروت-العلمية 32 وقد جاء هذا التوسع على حساب العقوبة؛ . في أغلب األحوال، وعلى حساب الجريمة في القليل النادر جرائم التعازير أن يكون لكل جريمة عقوبة معينة محددة يتقيد بها القاضي كما شترط فيألنه ال يُ ية، فللقاضي أن يختار لكل جريمة ولكل مجرم صاص والدِّ هو الحال في جرائم الحدود أو جرائم القِّ لقاضي أن رعت لعقاب الجرائم التعزيرية كلها، ولشُ التي العقوباتمجموعة العقوبة المالئمة من وجاء التوسع على حساب الجريمة؛ ألنه يجوز في بعض الجرائم التي ، ظهاغلِّ لعقوبة أو يُ خفف ايُ ، بل يكفي أن ينص على الجريمة بحيث يعينها النص تعيينا كافياً تمتاز بصفات معينة أن ال ينص .1عليها بوجه عام ً البعض ظن لقدو: "هو ما ذكره أيضًا في كتابه فقال ومما أثار اهتمامي في هذا الموضوع خطأ هذا على ورتبوا المهمة، تلك للقاضي تركت وأنها التعزير، جرائم عينتُ لم اإلسالمية الشريعة أن غير وعقوباتها التعازير جرائم ن وأ مية،تحكُ سلطة التعزير في القاضي لطةسُ ن أ الخاطئ ن الظ لم أنه ولو ،عاقب ،الفعل على بعاق أن رأى فإن القاضي، لتقدير متروكة وأنها عليها منصوص من لها أساس ال ظنون على يقوم ِلنه باطل؛ هؤالء ومنطق .عليه العقاب سبقيَ لم أو قبل من محر يُ جهل فمن.....االطالع وقلة الفهم لسوء نتيجة الخاطئ؛ همظن ِ في هؤالء وقع ولقد .الواقع أو الحق همفَ إلى يصل لم أنه شك فال الشريعة، نصوص على االطالع في يدقق ولم الشرعية االصطالحات ً الشريعة كتب التعزير جرائم حددتُ لم الشريعة بأن ينللقائل فعالً حدث الذي هو وهذا صحيحاً، فهما على فهموه ولو الصحيح، وجهه على المسألة هذه في الفقهاء كتبه ما يفهموا لم فإنهم وعقوباتها، على وجبتُ الشريعة وأن وعينتها، معاصيلل المعتبرة فعالاِل حددت الشريعة أن لعلموا وجهه الشريعة نصوص بحسب معصية للجاني المنسوب الفعل كان إذا عما يبحث أن شيء كل قبل القاضي بإحدى عاقبه ثابتة كانت فإن ال، أم الجاني قبل ثابتة التهمة كانت إن بحيث معصية وجده فإن ال، أم للجريمة وَكمها نوعها في مالئمة عقوبة تكون أن بشرط للتعزير، ةالشريع وضعتها التي العقوبات .2" وللمجرم .(126 /1) ،اإلسالمي الجنائي التشريع عودة: 1 .(143 -142 /1) .اإلسالمي الجنائي التشريععودة: 2 33 التعزير للمصلحة العامة، وعلى المعاصي التي ال حد فيها وال كفارة: الفرع الرابع عاقب عليها، فال بد للتطرق إلى أنواع عن التعازير، وعن األفعال التي يُ وفي معرض الحديث قسمين من أقسام ذكر وسأتطرق هنا إلى وضع العقوبة في المكان المناسب، ل هسالتعازير؛ لكي يَ :1التعازير .تعزير على المعاصي .1 .تعزير للمصلحة العامة .2 .تعزير على المعاصي :األول قسمال ومن هذا :الحد اوال في جنسه اشرع فيهلم يُ والنوع الذي أود اإلشارة إليه هنا هو المعصية التي وشهادة ،وغش المكاييل ،األمانة: مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وخيانة ثر المعاصيأك النوع . فهذا النوع والتجسس ،ودخول المساكن بغير حق ،وألعاب القمار والميسر ،والرشوة ،والسب ،الزور .2ه التعزير بشكل كبيررع من أجلمن المعاصي شُ يل ىل مل خلُّٱ :هللا يقولبا مثاًل، : أكل الر هذا النوع من المعاصي مثالو مي خي جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن يم ىم مم خم حم جم .3َّٰذ يي ىي ْبَع الُموبَِّقاتِّ ":  هللا وقال رسول ؟ َقاَل: "اْجَتنُِّبوا السَّ ِّ َوَما ُهنَّ ِّ، "، َقاُلوا: َيا َرُسوَل ّللاَّ ْرُك بِّاَّللَّ الشِّّ ْحُر، َوَقْتُل النَّْفسِّ الَّتِّي َحرَّ ، َوالسِّّ ، َوَأْكُل الرَِّبا، َوَأْكُل َمالِّ الَيتِّيمِّ، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحفِّ َم ّللاَُّ إِّالَّ بِّالَحقِّّ َناتِّ الَغافِّاَلتِّ نوع المعصية أال الكريمة والحديث الشريف اآليةفقد ذكرت . 4"َوَقْذُف الُمْحَصَناتِّ الُمْؤمِّ حدد هللا في تحريمه، فهذه المعصية وإن لم يُ أدنى شك يحمل، فنهت عنه بما ال أكل الربا ووه  ُفيها عقوبة تعزيرية بسبب حرمتهاجعل قد يُ ه رة، إال أنَّ قدَّ لها عقوبة م. (.301-131 /1)اإلسالمي. الجنائي التشريععودة، 1 (.132-133 /1)اإلسالمي. الجنائي التشريععودة، 2 (.2/275سورة البقرة ) 3 صحيح باب: قوله:"إن الذين يأكلون أموال اليتامى"(. ومسلم: /2766رقم الحديث: /4/10. )صحيح الب خاريالُبخاري: 4 باب: بيان الكبائر وأكبرها(. /145/ رقم الحديث: 92/ 1) .مسلم 34 التعزير للمصلحة العامة :القسم الثاني فيه أنه ال عقوبة تعزيرية إال في تُ سم األول التعزير على المعاصي، وذكر في القِّ لقد بيَّنت أن يكون التعزير في غير معصية، ، وهومن هذه القاعدة العامة جيز استثناءً الشريعة تُ معصية، ولكن . فاألفعال التي تدخل تحت ذا اقتضت المصلحة العامة التعزيرأي فيما لم ينص على تحريمه لذاته إ فيها رَ ن توفَّ لوصفها، فإحرمت بل ،مة لذاتهاحرَّ سبقًا؛ ألنها ليست مُ مكن تعيينها مُ هذا االستثناء ال يُ ف هذا الوصف فهي مة، وإذا تخلَّ حرَّ ظام العام فهي مُ الوصف وهو اإلضرار بالمصلحة العامة أو النَّ .2"َشْرًعا َمْقُصود ُمْعتَبَر اِْلَْفعَالِ َمآاَلتِ فِي الن َظرُ " :بقوله  ما عبر عنه الشاطبي ذلك، 1ُمباحة ثُم تُْهَمة فِي َرُجالً َحبَسَ  الن بِي بأَن ير للمصلحة العامة وقد استدل الفقهاء على مشروعية التعز رصًا على النظام ، ووجه االستدالل أن الحبس عقوبة تعزيرية، فحبسه للمصلحة العامة وحِّ 3َعْنهُ َخل ى حيح، كم غير صسب إليه، إما أن يفر ويصدر عليه حُ لق السراح قبل التحقق مما نُ طْ العام؛ ألن تركه مُ .مى المصلحة العامة والنظام العامأو إما أن يؤدي ذلك إلى فتنة واقتتال الناس، فبحبسه ح  ُ؟ظام العامالمصلحة العامة أو النَّ هددحدد الجرائم التي تُ من الذي ي ، وإنما تساهلت في "ال جريمة وال عقوبة بال نص"الشريعة لم تخرج عن القاعدة القائلة بأن إنَّ " لى هذا النوع من الجرائم أكثر مما تساهلت في تطبيقها على جرائم التعزير العادية. تطبيقها ع رة كما فعلت في جرائم الحدود حدد له عقوبة مقدَّ ن للجريمة وتُ كوِّ فبداًل من أن تنص على الفعل المُ اضي أن لقلنه ثم تترك عيِّّ م وتُ حرَّ ية، وبداًل من أن تنص على الفعل المُ صاص والدِّ أو جرائم القِّ عاقب عليه بالعقوبة التي يراها مالئمة من بين العقوبات المقررة للتعزير، جاءت بداًل من هذا يُ ب عليها بالعقوبة التي عاقَ كله تقرر: أن كل فعل أو حالة تمس نظام الجماعة أو مصلحتها يُ .4"يراها القاضي مالئمة من العقوبات المقررة للتعزير .(149-154 /1) .الجنائي التشريععوده: 1 المحقق: (.7م،. عدد اِلجزاء)1997، دار ابن عفان للنشر، س.1. طالموافقاتهـ(: 790الشاطبي، إبراهيم بن موسى )ت 2 .(177 /5) أبو عبيدة مشهور بن حسن. ، وكذلك حكم عليه اِللباني. الحديث حسن. قال عنه الترمذي: (1417رقم الحديث : /80 /3) .الترمذي سننالترمذي: 3 .(55 /8) الغليل إرواءاِللباني: .(153 /1)الجنائي. التشريع عوده: 4 35 في ذلك الجنائية مسؤوليةوالالميراث حق ى التعدي علالمطلب الثاني: ر هللامعصية حذَّ عدُّ يُ ،من األشكال له بأي شكل ق حِّ ستَ إن التعدي على حق الميراث ألي مُ  ِّّير التعز أنَّ :في المطلب األول تنتفق عليه كما بيَّ ومن المُ العبارات، من ارتكابها بأشد طانه، ل، فال يجوز للقاضي أن يحكم بهواه وسُ عامةالمصلحة لل أو تهديدٌ ال يكون إال على معاص معينة ام هذا الفعل، أو لحماية المصلحة العامة أو النظ رمةحُ فيد بل البد أن يستند إلى العقاب بنص يُ ة.، ثم يختار ما يراه مناسبًا من العقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الشريعة اإلسالميالعام ق حِّ ستَ أن التعدي على حق الميراث ألي مُ تبين للباحث الكريمة آيات المواريث وبعد النظر إلى لكن مع عدم ذكر اآلية في اآلخرة، من هللا اإلثم والعذابستوجب معصية يَ له يعدُّ بعد ذكر أنصبة ، يقول هللا تعالى في الدنيا على حدود هللا الكريمة لعقاب المعتدي خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حج مث هتٱُّٱ: المواريث مف خف حف جف مغ جغ مع حطمظجع مض خض جض مص :التي سبقتهاالكريمة في اآلية وقد قال هللا ، 1َّلكخك حك جك مق حق المواريث بأنها فريضة، ، فقد وصف هللا 2َّخنحن جن مم خم حم هل مل خلُّٱ ، وفي هذا إشارة إلى فرضية 3(علم الفرائض)الفقهاء قديمًا كانوا يطلقون على هذا العلم إن حتى .راث كما حدده هللا الميتقسيم ُيعتبر من المعاصي التي الالتعدي على حق الميراث أن وبناء على هذه اآليات الكريمة يتضح على قطبَّ ق على هذه المعصية ما يُ وبالتالي ُيطبَّ حد فيها، وُيعتبر كذلك تعديًا على المصلحة العامة، .التعزيرية العقوبة، أال وهي التي ال حد فيها المعينة المعاصيبعض ضمن -التعدي على حق الميراث- هذه المعصيةل يتطرقواالحظ أيضًا أن العلماء لم ومن المُ وشهادة وغش المكاييل األطعمةوتحريم بعض وهي أكل الربا وخيانة األمانة ، المعاصي المذكورة التجسس، مع أن النص الزور والسب والرشوة وألعاب القمار والميسر ودخول المساكن بغير حق و (.13-4/14سورة النساء ) 1 (.4/11سورة النساء ) 2 فُ َوِحَساب فِْقه ِمنْ بِأُُصول ِعْلم : هو )علم الفرائض 3 في الميراث(. ابن عابدين، محمد أمين َواْلُحقُوقُ الت ِرَكةِ ِمنْ كُل َحق تُعَر ِ .(757 /6) م.1992بيروت للنشر، –، دار الفكر 2. طرد المحتار على الدر المختاربن عمر: 36 هو عدم السبب وراء ذلك ولعل واضح ُمبين، الكريمة على تحريم التعدي على حق الميراث في اآلية إضافة هذه المعصية ف وجود مثل هذه الجريمة في العصور األولى، فال معصية وال اعتراض وال تأخير. بحيث فيها من الضرر الكبير ما ،والمصلحة العامة لما فيها من ضرر على األفراد والمجتمع ؛أولى ال يوجد في المعاصي المذكورة سالفًا، وهذا إن دل فإنما يدل على أن التعدي على حق الميراث ألي الربا وخائن األمانة من باب ستوجب العقوبة التعزيرية كآكل تَ من المعاصي التي عدُّ له يُ ق حِّ تَ سْ مُ .أولى ق للجناية أن التعدي على حق الميراث ألي بالتأصيل الشرعي وبعد أن بيَّنت من عدُّ يُ له ُمْسَتحِّ ء على ستطيع القول بأن المتعدي على هذا الحق من الميراث يستوجب العقوبة التعزيرية، بناالجرائم، أ ريمة جأنه ال اختيار القاضي العقوبة المناسبة وإيقاعها عليه، وهذا هو المقصود من القاعدة الشرعية .ة إال بنصوال عقوب ار ختي ، فهوتاحة للقاضي بنصوص الشريعة أيضاً ، والعقوبة مُ الكريم فالجريمة ُأثبتت بنص القرآن . شائبة ال يشوبه أية اً ، فبذلك كان التطبيق لهذه القاعدة سليمما يراه مناسبًا إليقاعها على العاصي الميراث، بما يالئم ظروف دي على حق عها على المتعفللقاضي أن يختار العقوبة المناسبة ويوقِّ ، علمًا بأن العقوبة تبدأ من الوعظ والتوبيخ لنصوص الشريعة ومبادئها ، وأال تكون مخالفةً الجريمة وفق حجم الجرم. 1متدرجة إلى ما فوق ذلك  :تساؤالت وأجوبتها يتعدى على على من المناسبة التعزيرية تقرير العقوبة نعند الحديث عقد ُيثار عدة تساؤالت ما يلي: ومن هذه التساؤالت وتوضيحها، نهاوالتي سأقوم باإلجابة ع في الميراث،حق المرأة ولأن معالجة هذه الظاهرة يجب أن يكون أواًل بتقوية الوازع الديني لدى الناس ووضع الحل :أوالً والتدابير المتنوعة لحل هذه الظاهرة، قبل البدء بالعقوبة؟! بأن هذا األمر متفق عليه، وال يوجد أي خالف في ذلك، فتقرير أي عقوبة أجيب على ذلك، ال يكون إال هذه الجريمةعلى ال يكون إال بعد تنبيه وإنذار، ولذلك فإن تقرير عقوبة تعزيرية لدى الناس وإرشادهم وتوعيتهم من خطورة ارتكاب هذه الجريمة على الديني بعد تقوية الوازع (145-148 /1) ئي.الجنا التشريع عوده: 1 37 ووضع كافة الحلول والتدابير التي من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة ، النفس وعلى المجتمع بهدف ردع كل من يتجاوز.الخطيرة، وبعد ذلك تكون العقوبة أن إطالق كلمة )ظاهرة( على هذه الجريمة، يبين كثرة انتشارها في المجتمع، وعليه فإن العقوبة: ثانياً ستكون على عدد كبير من الناس ؟! ، ال يمكن إلغاء العقوبة عنه بحجة اإلجرامي ذو العقوبة التعزيريةبأن الفعل لى ذلكأجيب ع وذلك ألن إلغاء العقوبة عنه يجعله أكثر انتشارًا انتشار هذا الفعل لدرجة كونه )ظاهرة(، إال بعد استنفاذ كافة مع العلم أن هذه العقوبة التعزيرية لن تكون في هذه الجريمة وتغلغاًل، يتجرأ من يستمر و علىإال تطبيق العقوبة ال يكون ل والتدابير العملية للحد منها، وبعدهاالحلو على حقوق الناس ويتعمد االعتداء عليها. أكثر فسدةأن في تطبيق مثل هذه العقوبات تفتيت لألسرة بداًل من تجميعها، وبالتالي فإن الم: ثالثاً من المصلحة؟! يفتت األسرة ويعمل على تفككها وانهيارها، وأن العقوبة أيضًا أجيب على ذلك بأن عدم تطبيق يجعل األسرة أكثر مناعة من التفكك والتفتت، اجتثاث البكتيريا في هذه الحالة من جسم األسرة دائه على حقوق اآلخرين. بل في اعت وأن عدم تطبيق العقوبة التعزيرية يجعل المجرم مستمراً حق المرأة من الميراث داخل األسرة الواحدة. ن في التعدي على ويشجع آخري لماذا لم يفرض الشرع عقوبة دنيوية لمن يتعدى على حق أحد الورثة؟ :رابعاً فيما سبق، وخصوصًا في موضوع التعدي على حق الميراث، والمسؤولية الجنائية لقد بينت النصوص الشرعية هاالتعدي على حق الورثة ُيعتبر من المعاصي التي وردت فيفي ذلك، أن ، حريمهابالتحريم والتجريم، ولذلك تم اعتبارها جريمة بالنصوص الشرعية الكثيرة الدالة على ت زداد آثارها السلبية عليه، وفي مثل وت وعليه فإن تركها دون عقوبة يجعلها تنتشر في المجتمع بة بما أن يختار العقوبة المناسللقاضي سلطة واسعة في جعل هللا معاصيهذه ال ت الكثير من الجرائم التي لم فوِّ عقوبات الحدود والقصاص يُ ، فاالكتفاء بيالئم ظروف الجريمة . وخصوصًا في تلك الجرائم التي لها األمر تفويت لحقوق الناسشرع فيها الحدود، وفي هذا تُ وترابطه. هوتؤثر في استمرارية تماسك ضرر على المجتمع بشكل عام 38 ثانيالفصل ال اب وعوامل حرمان المرأة أو تنازلها عن الميراث، وُصور هذا الحرمان وآثارهأسب وفيه ثالثة مباحث: أسباب وعوامل حرمان المرأة أو تنازلها عن الميراث. المبحث األول: ضعف الوازع الديني وتدني األخالق، وما يتبعه من أسباب. :المطلب األول تي من شأنها حرمان المرأة من الميراث.: األسباب االجتماعية الالمطلب الثاني : األسباب االقتصادية التي من شأنها حرمان المرأة من الميراث.المطلب الثالث : المعيقات القانونية التي من شأنها حرمان المرأة من الميراث.المطلب الرابع آثار حرمان المرأة من الميراث.المبحث الثاني: رأة من الميراث على المرأة نفسها.آثار حرمان الم :المطلب األول : آثار حرمان المرأة من الميراث على األسرة والمجتمع.المطلب الثاني ُصور حرمان المرأة من الميراث.: لثالمبحث الثا 39 ثانيالفصل ال أسباب وعوامل حرمان المرأة أو تنازلها عن الميراث، وُصور هذا الحرمان وآثاره رمان المرأة من الميراث في معظم المجتمعات اإلسالمية اليوم ُتعدُّ ظاهرة خطيرة جدًا إنَّ ظاهرة ح على الفرد والمجتمع، وُتعتبر من السيئات االجتماعية واألخالقية التي يرفضها اإلسالم جملةً وتفصياًل، تحتكم للشريعة ولعل هذه الظاهرة من أكثر الظواهر السيئة انتشارًا في بالد ُتعدُّ من البالد التي اإلسالمية ومبادئها، مما يجعلها من أخطر الظواهر التي يجب علينا الحد منها ومواجهة تحدياتها. وسوف أتناول في هذا الفصل الحديث عن أسباب حرمان المرأة أو تنازلها عن حقها في الميراث، اث، وجعلت هذا الفصل في بحيث سأبين هذه األسباب التي تعيق حصول المرأة على حقها في المير .، وقسمت األسباب إلى أربعة أقسامأربعة مطالب وسوف نالحظ أن السبب الرئيس في مدار حرمان المرأة من حقها في اإلرث أو الضغط عليها ، فهذا السبب ُيعدُّ وخطورة ما يفعلون جهل بأحكام المواريثال معللتنازل: هي ضعف الوازع الديني يستحيل أن ويعلم حرمة هذه الجريمة، الوازع الديني لديهيه كل األسباب، فمن يتوفر محورًا تدور عل .يمنع ما أوجب هللا الظاهرة هي األسباب االجتماعيةهذه زيادة انتشارومن األسباب التي تؤثر بشكل كبير في زل عن حقها بأساليب بحيث ُتجبر المرأة على التنازل عن حقها غصبا أو ُكرها، أو التناواألسرية، األسباب التي تؤدي إلى التخجيل أو المراضاة أو التحايل، وُتعد هذه األسباب في الواقع من أكثر السائدة في فالتمسك بالعادات والتقاليد ي اإلرث، أو تنازلها عن هذا الحق.حرمان المرأة من حقها ف األسباب التي ساهمت هيوغيرها عية للمرأة المجتمع، وكذلك ثقافة الذكورة في المجتمع والنظرة المجتم بشكل كبير في حرمان المرأة من حقها في اإلرث. من األسباب التي تساهم في تعميق هذه الظاهرة وانتشارها، االقتصادية وأيضًا ُتعدُّ األسباب ة فالطمع والجشع لدى بعض الورثة يؤدي إلى حرمان بعضهم أو حرمان النساء منهم، وأيضًا قل التركة، أو كثرة الوارثين ُيعد سببًا في الطمع واألنانية في أخذ هذا الحق، وكذلك الخوف من تفتت وقد تتنازل المرأة عن حقها من طيب خاطر منها بسبب لة إلى الغرباء مثل أزواج النساء.ملكية العائ 40 قها من أجل أهلها وضعها االقتصادي الجيد، وسوء الوضع المادي لألهل، مما يجعلها تتنازل عن ح وأخوتها وأقاربها الفقراء. دورًا هامًا في حصول المرأة على حقها في الميراث، فاألمية والجهل القانونية وال بد أن لألسباب القانوني لدى النساء صّعب عليهن الحصول على حقهن بسبب خوفهن من التقدم بدعاوى الحصول اءات القانونية وتعقيدها، وعدم الثقة باألحكام الصادرة من على حقها من الميراث، وكذلك طول اإلجر القانون، أو عدم تنفيذ هذه األحكام، كل هذه األسباب تجعل المرأة تتردد أو تسكت عن حقها من أجل تجنب كل هذه األمور، وبالتالي إما حرمانها أو تنازلها عن حقها في اإلرث كرهًا، أو دفعها للرضا قها الذي أعطاه الشرع لها.بحل مجحف منقص لح والناظر إلى هذه األسباب، وما فيها من إجحاف بحق المرأة وظلم واضطهاد لها، يدرك تمامًا أن فكلما توسعت هذه الظاهرة فسها، وعلى األسرة، والمجتمع ككل.لهذه األسباب آثارًا مدمرة على المرأة ن جمة عن هذه الظاهرة، وتؤثر هذه األسباب بشكل وكثرت أسبابها، كلما زادت اآلثار الخطيرة النا واضح على المرأة نفسياً وجسدياً وصحيًا، أو شعورها بالظلم والقهر واالضطهاد، مما يؤثر على حيوية المرأة في المجتمع، ويكبت تقدمها وتطورها في كافة المجاالت. سرة والتنازع والشقاق الذي يقع وكذلك لهذه األسباب آثار على األسرة والمجتمع، وُيعد تفكك األ بين العائلة الواحدة والمجتمع، من أكثر اآلثار فتكًا بالمرأة واألسرة والمجتمع المسلم، مما يجعل من ، بحيث ال ترقى إلى أدنى ما كان عليه المجتمع في عهد مترهلةجتمع القوي خيوطاً نسيج هذا الم ين الناس، وهذا هو المجتمع المنشود في الشريعة من تواد وتآلف وتراحم ب الصحابة والتابعين اإلسالمية، بكونه مجتمعًا خاليًا من التفكك والتحاقد والتباغض، وهذا المجتمع ال يمكن الوصول إليه إال بالقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تمزق قوة المجتمع المسلم وتهلكه، أو الحد منها وتجفيف .التخلص منها نهائيًا بمشيئة هللا روافدها تدريجيًا، من أجل 41 المبحث األول عن الميراثها أو تنازل المرأة أسباب حرمان ، تتعدد أسباب حرمان المرأة من الميراث في المجتمعات اإلسالمية والعربية إلى أسباب كثيرة ب التي تجعل وتختلف هذه األسباب باختالف المكان والزمان والظروف، وهناك الكثير من األسبا ا المرأة ُعرضة للحرمان من الميراث، ولعل من أهم هذه األسباب المؤثرة في حرمان المرأة من حقه في الميراث هو ضعف الوازع الديني واألخالقي عند بعض المجتمعات اإلسالمية والعربية. وتتنوع تها وتقاليدها وظروفاألسباب المؤدية إلى حرمان المرأة من الميراث بتنوع المناطق وتنوع عادا حياتها. من اقتصادية واجتماعية وقانونية وغيرها. ل، بحيث سأبين مدى تأثير وفي هذا المبحث سأتطرق للحديث عن هذه األسباب بشكل مفصَّ لية: هذه األسباب على المرأة: سواء بحرمانها من الميراث، أو بتنازلها عنه. وهذا في المطالب التا وما يتبعه من أسباب. ،ضعف الوازع الديني وتدني األخالق المطلب األول: تمع إذا المرأة من الميراث؛ ألن المج حرمانمن أكثر وأهم األسباب انتشارًا في هذه األسباب عد تُ من الوازع الديني ومكارم األخالق هان عليه ما دونهما. خال مع الدين، بل وأتم عليها النقص التي كانت وإن من أهم المبادئ التي جاء بها اإلسالم ورسخها وقال ، 1َّىنين نن من زنُّٱٱ:في حق رسول هللا عليه، أال وهي األخالق، قال هللا مَ بُِعثْتُ إِن َما: " رسول هللا ، وعليه، فإن األمة اإلسالمية إذا ما تخلت عن 2"اِْلَْخاَلقِ َصاِلحَ ِِلُتَم ِ معات وأرقاها، إلى أدنى هذه المجتمعات ذاًل وقهرًا وظلما. وهذه دينها وأخالقها هبطت من أرفع المجت . فيزداد الُظلم ُظلمًا، والجور جورًا، والُبعد ُبعدًا عن مصيبة ما بعدها مصيبة، وشدة ليس لها من فرج أوامر هللا تعالى ونواهيه. فاللهم ال تجعل مصيبتنا في ديننا، آمين. (.68/4سورة القلم ) 1 م. المحقق: 2001. مؤسسة الرسالة، 1. طمسند اإلمام أحمد بن حنبلهـ(: 241حنبل، أحمد بن محمد أبو عبد هللا، )ت 2 (.مسند أبي هريرة /8952رقم الحديث : /513ص /14شعيب األرنؤوط وآخرون. )ج 42 عادة، خالق ألمتنا كي تسود مبادئ العدل وتتحقق الطمأنينة والسومن هنا يتبين أهمية الدين واأل فليس هناك ما يضبط هذه األمة كالدين من خالل تحكيم شرع هللا تعالى في كافة مجاالت الحياة، واألخالق، وليس هناك رادع يردعها أقوى من رادع الوازع الديني. ُحرمات هللا تعالى وحدوده، وهانت عليهم وإذا هان على الناس دينهم وأخالقهم، هانت عليهم جح حج مث هتُّٱٱٱيقول في كتابه العزيز: كرامتهم، وفقدوا بعدها كل شيء، فاهلل مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح بذاته قسمته ، وقد تولى هللا وخاصته تعالى حدود هللامن فالميراث ، 1َّحطمظ لق، فال يجوز ألحد كائنًا من كان أن يعتدي وتفصيله، ذلك ألهميته ولما فيه من حقوق للعباد والخ على غيره أو يحرمه ماله أو يتسلط على حقه في الميراث قيد ُأنملة أو أقل، فالمال مال هللا تعالى وكافة الحقوق منحة منه خالصة من صاحب الملك كله سبحانه. ضعف الوازع يل علىكان ذلك دلفكلما تفاقمت ظاهرة حرمان المرأة من الميراث في األمة، فيها، والعكس صحيح. الُظلم والفساد الديني واألخالقي وتفشي فات ولكن هذا المبدأ ليس ُمطلقًا، وال يعني عدم وجود استثناءات أو حاالت شاذة، فقد تجد تصر ى عل يَغلِّبون مصالحهم غريبة من بعض أصحاب الدين واألخالق الذين يَغلِّبون الُعرف والتقاليد أو ع ماألخالق، فيحرمون المرأة من ميراثها الشرعي، فهؤالء ما هم إال صورة مشوهة تتعارض الدين أو حقيقة اإليمان، حيث ُيقدمون المصالح الدنيوية على الدين عندما يتعارض مع مصالحهم وأهوائهم. وعدم ، وعدم خشيته ويكون هذا الضعف الديني بسبب ُبعد الناس عن دين هللا لية تنتهي ف من عقابه، أو االستخفاف بأمر المواريث واعتباره أمرًا دنيويًا قائمًا على معامالت ماالخو توعد لهم بالمرصاد، وأن هللا بانتهاء حياة اإلنسان، ويجهلون أو يتناسون أن هللا حقوق المن يأكل حقوق الناس بالباطل بالخسران في الدنيا والعذاب المهين في اآلخرة، وأن هذه ال تسقط بالتقادم، وال تسقط بالموت. (.13 /4سورة النساء ) 1 43  الحرمة الشديدة له:ودرجة األمر بخطورة الجهل وهذا السبب ُيعد أيضًا من أسباب حرمان المرأة من الميراث وظلمها وأخذ حقها، وهذه مشكلة ولعل كبيرة تعاني منها مجتمعاتنا اإلسالمية والعربية، نظرًا لقلة الخشية والخوف من هللا تعالى، الغفلة وكثرة المعاصي واالستهانة بها، ُتعد من أسباب الجهل بخطورة هذا الفعل، فالغفلة تميت لة قويعتبر ، 1َّمي خي جيحي يه ىه مه جهٹٱٹٱُّٱالقلب وتنسيه موعد هللا وذكره، هجة شديدة الوعي في النصوص الشرعية التي تناولت التعدي على حقوق الناس وما تحمله من ل واإلنسان بطبعه يحب من أسباب الجهل في خطورة هذا األمر أيضًا، لجنايةلمن يرتكب هذه ا ، ويجعل على التملك والكسب، وهذا الحب ينسيه أحيانًا الخشية والمخافة من هللا مف خف حفُّٱٱٹٱٹٱقلبه وعقله غطاء، فيأكل أموال الناس بالباطل ويأخذ حقوقهم، .2َّحقمق  :الظلم فاهلل ،، ورغبوا عن سنة الرسول كلما ابتعدوا عن دين هللا إنَّ الُظلم آفة ُتصيب المجتمع  ،َعنِ ف قد حرَّم الُظلم على نفسه، وجعله بين الناس ُمحرما ِ َرَوى فِيَما ، الن بِي ْمتُ إِن ِي ِعبَاِدي يَا": قَالَ أَن هُ  للاِ َعنِ فاََل ًما،ُمَحر بَْينَُكمْ َوَجعَْلتُهُ نَْفِسي، َعلَى الظُّْلمَ َحر فكيف بالُظلم بين العائلة الواحدة، أو اإلخوة واألخوات، فإنه ُيعدُّ من أشد الُظلم قسوة ،3"تََظالَُموا قابًا، ف -ثورِّ المُ -المرأة من حقها في الميراث بتقسيم المالك حرمانمن المؤسف أنه يتم أكثرها عِّ لألبناء أو -4البيع الصوري -لتمليك لذكور دون اإلناث بطريق الهبة أو اثروته في حياته ل البنات من الميراث، أو عن طريق استحواذ بعض حرمانلبعضهم، أو بطريق الوصية بغرض شاركته في تكوين ثروة والده، وقد تكون جة مُ على الميراث بحُ -كاالبن األكبر غالباً -األبناء .(37 /50سورة ق ) 1 (.20 /89سورة الفجر ) 2 باب: تحريم الظلم( /2577رقم الحديث: /1994 /4. )صحيح مسلممسلم: 3 ال يوجد في كتب الفقه تعريفًا مستقاًل للصورية، إال أنه موجود كوقائع في تطبيقاتهم الفقهية؛ لصور مخالفة لإلرادة. أما العلماء 4 فوا كون صوريًا، إذا ُوجدت اإلرادة الظاهرة وحدها، وانعدمت اإلرادة الباطنة. الُزحيلي، : بأن العقد يالصوريةالمعاصرين فقد عرَّ (. 3038 /4أجزاء. ) 10دمشق، د.س. عدد األجزاء: -، دار الفكر للنشر4ط الفقه اإلسالمي وأدلته.د.وهبة بن مصطفى: ى غير حقيقة عقد البيع. وهذا ينطبق على البيع الصوري في حال كانت إرادة البائع والمشتري منصرفة إل 44 التركة كما هي ألنها تراث عن الوالد، ها من الميراث، أو بحجة بقاءحرمانلة التركة سببًا لقِّ أيضاً كراهها بتهديدها من قبل الوارثين. أو إ باالستحياء أو عن طريق تنازل المرأة عن نصيبها ألخوتها أو غير ذلك من األسباب والوسائل والطرق التي من شأنها أن تحرم األنثى من حقها الشرعي. ا حرمان المرأة من الميراثالمطلب الثاني: األسباب االجتماعية التي من شأنه ة من معيقات تحرمها من الميراث هي األسباب االجتماعيأيضًا المرأة لعل من أكثر ما تواجهه .-لمالية وغير الماليةا-التي تؤثر سلبًا على كافة حقوقها طة فاألب صاحب السل ،إن األسرة في المجتمعات اإلسالمية والعربية ُتوصف بأنها سلطة أبوية العليا، كما أن أكبر أفراد األسرة سنًا هو دعامتها وتتركز في يده كل االختصاصات، وُتوصف أيضًا األسر بعض بأنها وحدة اقتصادية تميل إلى التخزين وتقدير احتياجات المستقبل، عدا عن كبر حجم التقاليد واألعراف أيضًا بأنها ُمؤثرة بحكم العادات و بعض األسر وكثرة مواليدها، وفوق ذلك ُتوصف السائدة، لذا تستطيع ممارسة نفوذ على أفرادها. كل هذا قد يجعل من بعض األسر سببًا اجتماعيًا .1امةمن حقوقها الشرعية والقانونية عو من حقها في الميراث، المرأة مباشراً أو غير مباشر في حرمان اضحًا عية، وأصبحت تلعب دورًا كبيرًا وو إن المرأة تشكل النواة األساسية داخل المؤسسة االجتما ت هم في تقدم المجتمع في كافة المجاالحيث أنها تقوم بأنشطة مختلفة تس في نمو المجتمع وتقدمه، آليات ااالقتصادية واالجتماعية والسياسية باإلضافة إلى الدور الواقع في تنشئة األجيال، فكثيرة هي كن على التي تؤكد على مكانتها ودورها الحيوي داخل المجتمع، ولالقرآنية واألحاديث النبوية الشريفة في عدة الرغم من هذه المكانة التي تحظى بها، فإنها ال تتمتع بنفس االمتيازات التي يتمتع بها الرجل مجاالت، ومن ضمنها قضية اإلرث وحرمانها من حقها فيه. ، أو لنساء إلى التنازل عن حقهن في الميراثوهنالك الكثير من األسباب االجتماعية التي تدفع ا تحرمهن من حقوقهن الشرعية من الميراث. ويمكن توضيح هذه األسباب فما يلي: (. 19-18)ص ظاهرة عدم توريث المرأة.أبو مساعد: 1 45 ظاهرة الثقافة الذكورية التي تسيطر على المجتمعات، والعزوة االجتماعية للذكور، وسيطرة .1 : 1أو الذكور معاً الذكر األكبر في العائلة وسطوته على أمالك األب، وتحكمه في ذلك، ين بفي المجتمع من األسباب االجتماعية في التفريق الثقافة الذكورية السائدةعد ظاهرة وتُ حق األنثى وحق الذكر في الميراث، بما يخالف الشرع الحنيف الذي عدل بينهما في الميراث. ليه، فالمعروف فيها فما يتصف به المجتمع العربي هو تلك الصبغة الذكورية التي تسيطر ع أن الذكر هو الذي يسيطر على األموال والعقارات وغيرها، مما يجعله المتحكم في هذه األمالك فيفعل بها ما يريد سواء تماشى ذلك مع الشريعة اإلسالمية أم ال. ة لمرأ اليس هناك ما يمنع المرأة في المجتمعات اإلسالمية والعربية من الملكية، غير أن ملكية و أتتحول في كثير من األحوال إلى ملكية اسمية يستفيد منها الزوج أو الذكور عامة من أقاربها م وهو أن قضية الميراث تكشف عن هضم وال بد هنا من اإلشارة إلى شيء مهإخوتها أو أبنائها. ا اًل محقوق المرأة من جانب الرجال بالرغم من معرفة المرأة بحقوقها اإلرثية، ولكن لألسف قلي ازلن تحصل المرأة على ميراثها خاصة في المناطق الريفية والبلدات النائية؛ ألن كثيرًا منهن يتن عن ميراثهن عن طيب خاطر إلخوانهن الصغار أو الكبار، ولكن يحدث في كثير من األحيان .أصالً أن ينكر األخوة حقوق أخواتهم في الميراث وفي هذه الحالة ال تحصل األنثى على ميراثها ورغم أن حق المرأة في الميراث ثابت وواضح في القرآن الكريم، واعتبار الميراث جزءًا من ممتلكات المرأة ويخضع لما يخضع له، لذلك فهي حرة التصرف فيه وال يتصرف فيه الزوج إال ما دفع النساء بموافقتها، حسب تعاليم الشريعة اإلسالمية، إال أن الدوافع االجتماعية ُتعد من أبرز أو التنازل عن حقهن في الميراث، فالعالقة السيئة ليست هي وحدها سبب حرمان المرأة 2للتخارج من الميراث، بل العالقة الممتازة جعلت المرأة تتنازل عن حقها من الميراث مقابل الحفاظ على العالقة الجيدة مع األهل . د.ط. مطبعة المرأة والميراث األسباب واآلثار. غزة: -(. ومركز شؤون المرأة 40)صظاهرة عدم توريث المرأة. أبو مساعد: 1 (.7. )صالمرأة الفلسطينية والميراثلقانوني: (. مركز المرأة لإلرشاد ا46. )ص2009الرمال، –غزة –دار األرقم، فلسطين أنواع من وهو نوع التركة من والخروج اإلرثية، حصصهم مقابل اآلخرين الورثة من معلوماً ماالً الورثة بعض أخذ هو :التخارج 2 الجيل . . دار النشر: دار1. طدرر الحكام في شرح مجلة األحكامهـ(: 1353. حيدر، علي حيدر خواجة أفندي )ت الصلح .(48 /4)م . تعريب: فهمي الحسيني . 1991 46 في المجتمع العربي واإلسالمي من الظواهر -وريةظاهرة الثقافة الذك-وُتعد هذه الظاهرة التي ُتخالف النصوص الشرعية الصريحة، والتي تحض على العدل بين اإلناث والذكور في كافة المجاالت وعلى جميع األصعدة، االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعلمية وغيرها، قال هللا  :امُّٱويقول أيضًا: ،1َّجت هب مب خب حبجب هئ مئخئُّٱ فالمرأة منذ بزوغ فجر اإلسالم وهي ُتعدُّ من العوامل المؤثرة في الدولة ،2َّمن زن رن مم ، 3"الرَِّجال َشَقائِّقُ النَِّّساءُ إِّنََّمافي وصف المرأة ودورها: " اإلسالمية وقيامها، فقد قال رسول هللا اجرت النساء مع فالمرأة في اإلسالم لها أدوار عدة تشارك فيها الرجال جنبًا إلى جنب، فقد ه الرجال إلى الحبشة ثم إلى المدينة بحيث كان لهن الدور في تأسيس الدولة اإلسالمية الحصينة، وأيضًا مارسن دورهن في البيعات والشورى والجهاد والفتوحات اإلسالمية، وعملن في المهن . 4المختلفة في الدولة اإلسالمية كمهنة التطبيب والزراعة والتعليم وغيرها لذلك الدور المهم والفّعال الذي تقوم به المرأة في بناء المجتمع وتنميته؛ و ومما سبق يتضح أيها أو فال يجوز للرجل أن ينفرد وحده بالتملك والتخطيط والقرار دون االعتبار بملكية المرأة أو ر ، بكافة أشكالهقرارها، وانطالقًا من هنا يجب أن يكون للمرأة الحق والحرية التامة في التملك ئل والمطالبة بحقوقها كافة دون تقييد أو تعييب، والشروع في هذه المطالبة بكافة الطرق والوسا المشروعة للحصول على حقوقها دون إنقاص أو تعدي، ومن ضمن هذه الحقوق: حقها في الحصول على ميراثها الشرعي الكامل. (.32 /4سورة النساء ) 1 (.228 /2سورة البقرة ) 2 تعليق المحقق )األرنؤوط( على الحديث: (.مسند عائشة /26195رقم الحديث: /265 /43) .أحمد مسندأحمد بن حنبل: 3 .حديث حسن لغيره . د.ط، مكتبة ابن سينا للنشر. د.س. نساء حول الرسول سليم، محمد إبراهيم: 4 (172-171و155و133و113و95)ص 47 على المرأة من أجل التحايليةر من األساليب والمراضاة، الذي يعتبواإلحراج 1لمخاجلةأسلوب ا .2 الميراث، وهذا األسلوب متبع في المجتمع ألجل الحصول على حق النساء من فيسلب حقها :اإلرث داخل األسرة الواحدة ُيعد من األسباب التي تؤدي إلى حرمان المرأة من ميراثها، نظرًا لطبيعة أيضاً وهذا األسلوب والعاطفية، فنجد أن قلبها يرق ويعطف على إخوانها إذا اتبعوا أسلوب المخاجلة 2ةالمرأة الفسيولوجي واإلحراج والمراضاة معها من أجل نواياهم السيئة للوصول إلى أهدافهم في السيطرة على التركة والميراث، ثم يتركونها بعد ذلك من غير شفقة وال رحمة وال إعالة، تتكفف الناس وتطلب معونتهم دتهم، أين ذهبت الرحمة من قلوبكم أيها العاصون؟ وأين هي وعودكم الرنانة ألختكم؟ وما ومساع .؟هي إجابتكم أمام هللا في الشريعة اإلسالمية؛ لما فيه من سلب للحقوق وأكل وقد ورد النهي عن هذا األسلوب اة ُيعد أكل ألموالهم من ألموال الناس بينهم بالباطل، فما ُأخذ من الناس بطريقة التخجيل والمراض تَْظِلُموا، الَ أاَلَ تَْظِلُموا، الَ أاَلَ تَِعيُشوا، ِمن ِي اْسَمعُوايقول: " غير طيب نفس منهم، فرسول هللا ، وطيب النفس يجب أن تكون من 3"ِمْنهُ نَْفس بِِطيبِ إاِل اْمِرئ َمالُ يَِحلُّ الَ إِن هُ تَْظِلُموا، الَ أاَلَ شبه بعض العلماء ما ُيؤخذ من أموال الناس وحقوقهم أثير أو مخاجلة أو غيرهما، وقد دون أي ت أاَلَ : " 4بهذه الطريقة، بالسيف الذي يقطع الحقوق من أصحابها، قال ابن حجر الهيتمي ْجَماعِ ِحَكايَةِ إلَى تََرى بَِذِلكَ ِمْنهُ ِرَضا َغْيرِ ِمنْ اْلَحيَاءِ َسبِيلِ َعلَى َشْيء ِمْنهُ أُِخذَ َمنْ أَن َعلَى اإْلِ ْكَراهِ فَُهوَ اْلَحيَاءِ بَِسْيفِ إْكَراًها فِيهِ بِأَن َوَعل لُوهُ اْْلِخذُ يَْمِلُكهُ الَ ِ بِالس ْيفِ َكاإْلِ ي َكثِيُرونَ بَلْ اْلِحس ِ (.19. )ص: أين حق هؤالء النساء من اإلرث(. أسعد: 10. )صالمرأة الفلسطينية والميراثمركز المرأة لإلرشاد القانوني: 1 كل أعم دراسة العالقة بين السلوك العالقة بين الجهاز العصبي والسلوك، وهو بشوهو العلم الذي يدرس : العلم الفسيولوجي 2 ، مكتبة األنجلو المصرية للنشر، د.س. 12. ط علم النفس الفسيولوجيعكاشة،أحمد:المتكامل الكلي وبين الوظائف البدنية. (.24)ص . األلباني:الحديث صحيح (. الحكم على الحديث: األلباني:20695رقم الحديث: /299 /34) .أحمد مسندأحمد بن حنبل: 3 .(279 /5).الغليل إرواء شيخ الدين شهاب ،(هـ 974 - 909)اِلنصاري السعدي الهيتمي حجر بن علي بن محمد بن أحمد: هو ابن حجر الهيتمي 4 الزركلي، خير .نسبته وإليها( بمصر الغربية إقليم من) الهيتم أبي محلة في مولده مصري، باحث فقيه: العباس أبو اإلسالم، .(234 /1) م.2002، دار العلم للماليين، 15. ط األعالمبن محمد: الدين بن محمود 48 لُونَ الس ْيفَ َهذَا يُقَابِلُونَ لَ نَ يُقَابِلُو َوالَ ُجْرَحهُ ِمَرارَ َويَتََحم َوَوَجاَهتِِهمْ ُمُروَءتِِهمْ َعلَى َخْوفًا اِْلَو ، فما ُأخذ بسيف الحياء فهو حرام. 1"اْلَخْوفِ أَتَم َعلَْيَها َويََخافُونَ اْلعُقاََلءُ يُْؤثُِرَها ال تِي ، حراٌم بالنصوص الشرعية -أسلوب المخاجلة واإلحراج والمراضاة-هذا األسلوب ويعد الصريحة، وهذا المال ال يجوز، فالحكم فيه أن ُيرد إلى أصحابه، قال الشيخ عبد الواضحة و ولهذا لو أنك أخذت ماله على سبيل اإلحراج له، فال يجوز لك، وإن كان في : "2المحسن الزامل الظاهر أنه راض، مثل أن تحرجه أمام الناس بأن يعطيك شيئا من المال، أو شيئا من المتاع، لحرج أو الخجل، فهذا ال يحل لك في الباطن فيما بينك وبين هللا، ويجب عليك ويرضى نتيجة ا . 3"أن ترده، وال يكون تسليمه هذا المال نتيجة خجله أو حيائه منك مجيزا لك بذلك التمسك بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، التي من شأنها أن تحرم المرأة من حقها في .3 :4تقسيم المواريث إلى العرف فياإلرث، وإرجاع الحكم ،من األسباب االجتماعية التي من شأنها حرمان المرأة من الميراث أيضاً هذا السبب ُيعد و فالعادات والتقاليد السائدة في المجتمعات أدت بشكل كبير إلى حرمان المرأة من الميراث، ال سيَّما فيها لألبناء الذكور في العائلة. في موضوع األراضي والعقارات واألمالك التي ينحصر الحق واعتقاد الورثة الذكور أن التركة ستذهب إلى آخرين أغراب، وما يسببه هذا من تفتيت للثروة وأمالك العائلة، واعتبار المرأة التي تطالب بحقها من الميراث تجاوزت األدب والخلق مع إخوتها ز على أساس الجنس حيث تفضيل الذكر وذويها، فعليها الصمت وإال لحقها العار، ويعد التميي . د.ط، المكتبة اإلسالمية للنشر، د.س. عدد األجزاء: الكبرى الفقهية الفتاوى هـ(: 974الهيتمي، أحمد بن محمد بن حجر )ت 1 .(30 /3) أجزاء. 4 هـ، في منطقة سدير الواقعة شمال 1380زامل، ولد عام عبد المحسن بن عبد هللا بن عبد الكريم ال: هو عبد المحسن الزامل 2 ، تم الدخول إلى ترجمة الشيخ الفقيه عبد المحسن بن عبد هللا الزاملموقع إلكتروني: ملتقى أهل الحديث: .مدينة الرياض .www.ahlalhdeeth.com م. 20/7/2017الموقع . د.ط، جامع شيخ اإلسالم ابن تيمية، د.س.)كتاب البيوع/ ص شرح بلوغ المرام من أدلة األحكامبد المحسن: الزامل، ع 3 229.) . المرأة الفلسطينية والميراث(. ومركز المرأة لإلرشاد القانوني: 40+ص 20)صظاهرة عدم توريث المرأة. أبو مساعد: 4 . تم خمسة أسباب وراء حرمان النساء من الميراث الشرعيد الرحمن: (. موقع إلكتروني: العتيبي، نهار بن عب61+10)ص . http://www.islamicbankingmagazine.org 2018\2\10دخول الموقع بتاريخ http://www.ahlalhdeeth.com/ http://www.islamicbankingmagazine.org/ 49 على األنثى، وعدم الرغبة بانتقال الميراث إلى عائلة أخرى، من الدوافع االجتماعية األساسية لحرمان المرأة من حقها في الميراث. ة، فحق المرأة في الميراث، يبقى تطبيقه على أرض الواقع صعبًا وُمقيدا، ألسباب كثيرة وُمتعدد د قادات والتقاليد من قيود على حق المرأة في المطالبة بحقها في الميراث، وما وبما تمنحه الع تحصل عليه من التركة، ولذلك قد ال تحصل المرأة على هذا الحق مطلقًا، وقد تحصل على جزء منه، ويلحق بها مشاكل كبيرة عند مطالبته، تبدأ بالقطي