جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا موقف الشريعة من "المطالب النسوية" بتعديل قانون األحوال المعمول به في األراضي الفلسطينية في باب التفريق بين الشخصية والوالية والقوامة والوصاية والميراث الزوجين ِإعداد آمنة زهدي ريان إشراف سعيد دويكاتد. ، من كلية الدراسات الفقه والتشريعهذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قدمت فلسطين.-العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 0202 ب موقف الشريعة من "المطالب النسوية" بتعديل قانون األحوال بين المعمول به في األراضي الفلسطينية في باب التفريق الشخصية والوالية والقوامة والوصاية والميراث الزوجين ِإعداد آمنة زهدي ريان ، وأجيزت:01/10/0102نوقشت هذه الرسالة بتاريخ سعيد دويكاتد. المشرف الرئيسي التوقيع إياد الجبور د. الممتحن الخارجي التوقيع عبد الله أبو وهدان د. الممتحن الداخلي التوقيع ج اإلهداء أبي و الطاهرتين أمي و إلى روح العبد( والذي كان لي نعم العون أبو أحمد عاصي )وشريك العمر إلى زوجي الوفي إلى أوالدي )عبد الرحمن وشرف الدين ومحمد وديانا والنا( الذي اسأل الله أن يحفظهم من كل سوء كةين أكرموني بعظيم وقفاتهم المبار ذإلى إخواني وأخواتي ال إلى أساتذتي األفاضل إلى األهل واألصدقاء واألقارب الكرام أهدي هذا العمل المتواضع د الشكر والتقدير لله وحده، الذي كان لي خير معين ونصير. الشكر أوالا ثم أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة إلتمام هذه الدراسة، وأخص بالذكر: د. دويكات يمإبراه سعيد الذي بذل عظيم الجهد لتبصر هذه الرسالة النور. فله مني كل تقدير ووفاء ه راراإلق أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: موقف الشريعة من "المطالب النسوية" بتعديل قانون األحوال المعمول به في األراضي الفلسطينية في باب التفريق بين الشخصية والوالية والقوامة والوصاية والميراث نالزوجي ليه حيثما ورد، إما تمت اإلشارة باستثناءأقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. آمنة زهدي ريان اسم الطالب: آمنة ريان التوقيع: 2024/09/10 التاريخ: و فهرس المحتويات ج .............................................................................................. اإلهداء د ........................................................................................ الشكر والتقدير ه ............................................................................................... اإلقرار و ..................................................................................... فهرس المحتويات ط ............................................................................................. الملخص 1 ................................................................................................ مقدمة 6 ..................................................................................... الفصل التمهيدي 6 ......................... المبحث األول: القوامة وحقوق الزوجين بين الشريعة وقانون األحوال الشخصية 6 ................................................................ المطلب األول: القوامة لغة واصطالحاا 8 .................................المطلب الثاني: حقوق الزوجين بين الشريعة وقانون األحوال الشخصية 11 ..................................... المطلب الثالث: تعريف قانون األحوال الشخصية لغة واصطالحاا 16 ............................... المطلب الرابع: حقوق الزوجين في قانون األحوال الشخصية الفلسطيني 02 .............................. المبحث الثاني: طرق التفريق بين الزوجين في قانون األحوال الشخصية 02 ................................................................. المطلب األول: التفريق بين الزوجين 01 .......................................................... المطلب الثاني: طرق التفريق بين الزوجين: 11 ............................................. المطلب الثالث: الفرق بين المطالب النسوية سابقاَ واليوم: 16 .............. النسوية المتعلقة بقانون األحوال الشخصية الفلسطيني ومنطلقاتهاالمطالب :الفصل الثاني المبحث األول: المطالب النسوية المتعلقة بتعديل قانون األحوال الشخصية الفلسطيني في باب التفريق بين 16 .................................................................. راثالزوجين والوالية والوصاية والمي المطلب األول: المطالب النسوية المتعلقة بتعديل قانون األحوال الشخصية الفلسطيني في باب التفريق بين 16 ............................................................................................ الزوجين 12 ....... : المطالب النسوية المتعلقة بتعديل قانون األحوال الشخصية الفلسطيني في الواليةالمطلب الثاني 11 .......... المطلب الثالث: المطالب النسوية المتعلقة بتعديل قانون األحوال الشخصية في باب الوصاية ز المطلب الرابع: المطالب النسوية المتعلقة في تعديل قانون األحوال الشخصية الفلسطيني في باب الميراث .................................................................................................... 11 و مظاهرها و أهدافها و أثارهاة حوال الشخصيالنسوية لتعديل قانون األلمطالب المبحث الثاني: منطلقات ا .................................................................................................... 66 66 ......................................................... المطلب األول: منطلقات المؤسسات النسوية 66 ...............................................................المطلب الثالث: أهداف الحركة النسوية 66 ................................................... المطلب الرابع: أثر المؤسسات النسوية على األسرة 36 ............. ثارهاالمبحث الثالث: قانون األحوال الشخصية الفلسطيني والتعميمات التي أجريت عليه وأ 36 ................................ المطلب األول: التعميمات التي أجريت على قانون األحوال الشخصية 33 ............................ ال الشخصيةالمطلب الثاني: أثر التعميمات التي أجريت على قانون األحو موقف الشريعة من المطالب النسوية المتعلقة بتعديل قانون األحوال الشخصية الفلسطيني :الفصل الثالث 86 .................................................... في التفريق بين الزوجين والوالية والقوامة والميراث المبحث األول: موقف الشريعة من المطالب النسوية المتعلقة بتعديل قانون األحوال الشخصية الفلسطيني 86 .................................................... في التفريق بين الزوجين والوالية والقوامة والميراث : موقف الشريعة اإلسالمية من المطالب النسوية المتعلقة بتعديل قانون األحوال الشخصية المطلب األول 86 ........................................................................ في باب التفريق بين الزوجين 81 ....................................... المطلب الثاني: تعديل قانون األحوال الشخصية في باب الوالية 81 ........................................................................ المطلب الثالث: إلغاء القوامة 83 ..................................................................... المطلب الرابع: في باب الميراث وقف الشرعي من مطالب الحركات النسوية وأثر تلك المطالب على المرأة واألسرة المبحث الثاني: الم 86 ............................................................................................ والمجتمع 86 ............................................................... المطلب األول: أثر النسوية على المرأة 62 ............................................................. لب الثاني: آثار النسوية على األسرةالمط 60 .......................................................... المطلب الثالث: آثار النسوية على المجتمع ون األحوال الشخصية على الفرد من الناحية الدينية المبحث الثالث: أثر التعميمات التي أجريت على قان 66 ........................................... والسلوكية وعلى المجتمع من الناحية الدينية وعادات وتقاليد ح ة الدينية المطلب األول: أثر التعميمات التي أجريت على قانون األحوال الشخصية على الفرد من الناحي 66 .......................................................................................... والسلوكية. 123 . مدى االتفاق واالفتراق بين المطالب النسوية ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية والعرف :الفصل الرابع 123 ....................... ث األول: وجوه االتفاق واالفتراق بين المطالب النسوية ومقاصد الشريعةالمبح 123 ................................................ المطلب األول: التعريف بمقاصد الشريعة اإلسالمية 128 ............................... الثاني: وجوه االتفاق بين المطالب النسوية ومقاصد الشريعة. المطلب 111 ............................. المطلب الثالث: وجوه االختالف بين المطالب النسوية ومقاصد الشريعة 111 .............. الثاني: وجوه االتفاق واالفتراق بين المطالب النسوية وقانون األحوال الشخصيةالمبحث 111 ....................... المطلب األول: وجوه االتفاق بين المطالب النسوية وقانون األحوال الشخصية 113 ...................... المطلب الثاني: وجوه االفتراق بين المطالب النسوية وقانون األحوال الشخصية 106 ............................... المبحث الثالث: وجوه االتفاق واالفتراق بين المطالب النسوية والعرف 106 ..................................................................... المطلب األول: تعريف العرف 101 ......................................... المطلب الثاني: وجه االفتراق بين المطالب النسوية والعرف 103 ......................................... المطلب الثالث: وجه االتفاق بين المطالب النسوية والعرف 162 ........................................................................... قائمة المصادر والمراجع Abstract .......................................................................................... B ط المعمول به في موقف الشريعة من "المطالب النسوية" بتعديل قانون األحوال الشخصية والوالية والقوامة والوصاية والميراث األراضي الفلسطينية في باب التفريق بين الزوجين ِإعداد آمنة زهدي ريان إشراف سعيد دويكاتد. الملخص موقف الشريعة اإلسالمية من المطالب النسوية التي تسعى إلى تعديل يقوم هذا البحث على بيان واستقراء ،والوصاية ،والقوامة ،والوالية ،في التفريق بين الزوجينسواء ،قانون األحوال الشخصية الفلسطيني التي يمكن مراجعوالميراث، من خالل كتب الفقه وقانون األحوال الشخصية، وغيرها من المصادر وال في بيان موقف الشريعة والمطالب النسوية. اإلفادة منها ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على أهم التعديالت التي تطالب بها الحركات النسوية في قانون األحوال الشخصية الفلسطيني، وبيان المعيقات التي تحول دون تعديل هذه القوانين، كما يهدف البحث إلى التعرف سطينية من هذه المطالب.على موقف المؤسسة الدينية الفل إلى جنب مع سالمية كرمت المرأة وجعلتها جنباا ومن أهم األمور المستفادة من الدراسة، أن الشريعة اإل خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} الرجل كما ورد في قوله تعالى: . [1]سورة النساء:{جهمه ين ىن من إجراء دراسة تبين مدى أثر أبرزها: بالعديد من التوصيات من وفي ضوء النتائج، فقد أوصى الباحث التعميمات على تربية األبناء والبنات. .الشريعة اإلسالمية، المطالب النسوية، قانون األحوال الشخصية الكلمات المفتاحية: 1 مقدمة إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فال ا عبده م ضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا ورسوله، أما بعد؛ وأنبياء لهداية الخلق، يأمرونهم بعبادة الواحد وجل رسالا له على البشرية جمعاء، إرساله عزفإن من ِمَنِن ال ، فمن سلك سبيلهم فاز ورشد، ومن زاغ عن هديهم خاب الصمد، وينهونهم عن عبادة ما سواه الفرد األحد وخسر. وقد ختم الله هذه السلسلة المباركة بسيد المرسلين وخاتم النبيين؛ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض} أجمعين، كما قال تعالى: ، 1"وأنا خاتم النبيين، ال نبيَّ بعدي": -صلى الله عليه وسلم-، وقال [12]األحزاب:{مك لك خك حك جاء بشريعة حنيفية سمحة ليلها كنهارها، وأكمل الله به الدين والتشريع، -صلى الله عليه وسلم-فإنه صلى الله عليه -فقال وَشرََّف من جاء بعده من العلماء والفضالء بتبليغ هذه الشريعة إلى الخلق أجمعين، ثوا ديناراا إن العلماء ورثة األن": -وسلم ثوا العلم، فمن أخذ به أخذ وال درهماا بياء، إن األنبياء لم ُيورِ إنما ورَّ .2"بحظ وافر وإن من أشرف العلوم التي ورثها العلماء عن سيد ولد آدم أجمعين، علم الفقه في الدين، إذ به يعرف فيكون لربه من العابدين، ولنبيه الحالل والحرام، وترد الحقوق إلى األنام، ويعبد المسلم ربه على بصيرة، القاهرة -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية: فيصل عيسى البابي الحلبي :ه(، صحيح مسلم، المحقق061-026القشيري، مسلم بن الحجاج النيسابوري ) 1 رْتها: دار إحياء التراث العربي .1632ص/ 1بيروت(، ج/-)وَصو ه(، اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب: األمير عالء الدين علي بن 611أحمد بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )ت بن حبان محمد بن ا 2 .086ص/ 1م، ج/1688-ه1128، 1ه(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط366بلبان الفارسي )ت 0 جة المسلم إليه كحاجته إلى الماء والغذاءمن المتبعين، وعن سبيل أهل الضالل والبدع من التائبين، فحا والهواء؛ لبقاء الحياة. نھا شريعة كاملة شاملة؛ فھي كاملة في نفسھا، ال نقص أشريعة اإلسالم عن باقي الشرائع فإن مما يميِ زُ ي شاملة لكل المكلفين، وفي كل هالقضايا أو نازلة من النوازل، و ال تحتاج لغيرھا في أي قضية منفيھا، و ما يحتاجون إليه في عمارة الدنيا والقيام بالمھمة الموكلة إليھم. فال تكاد تخلو حادثة عن حكم لھا في العالقة بين العبد وربه، وبين الشريعة، وذلك في جميع األعصار واألمصار. وقد نظَّمت الشريعة اإلسالمية العبد ونفسه، وبين العباد بعضھم البعض، ومن جملة األمور التي نظمتھا الشريعة أحكام الطالق، فقد وحياة - األحكام متعلقة بحياة الناس هذهنظَّمت الشريعة ھذه األحكام وأعطت كل ذي حق حقه، ولما كانت ْت مسائل -الناس غير جامدة بل متطورة كثيرة لم تكن موجودة في األزمان السابقة، واقتضى ذلك بحث جدَّ .ھذه المسائل لمعرفة حكمھا الشرعي أهمية الدراسة: يعد موضوع الدراسة من الموضوعات المهمة التي تتعلق باألسرة في فلسطين، فمن أجل النهوض بهذه .1 رة وهو جزء دراسات األس ألنه جزء مهم من برنامج ؛األسرة ال بد من التطرق إلى موضوع القانون يؤثر في واقع األسرة إيجابَا أو سلبَا.حيوي وخاصة ،محاولة إيجاد حلول للمشكالت التي تعاني منها األسرة الفلسطينية فيما يتعلق بالحقوق الشخصية .0 الية والقوامة والوصاية والميراث.والو ، فيما يتعلق بأمور التفريق بين الزوجين ترسيخ سرة وقضاياها ودور القوانين في ة العربية بالبحوث التي تتعلق بحقوق األمحاولة إثراء المكتب .6 .تلك الحقوق لدى األسرة حول قانون األحوال الشخصية المعمول به، وحول رفع منسوب الوعي هذه الدراسةيرجى من .1 الحها.حدث تغييراا ايجابياا لصيأن يمكن التعديالت المطالب في تعديلها وبالتالي تشكيل رأي 6 لها تأثير إيجابي لتزويد ويكون ،تقديم دراسة تسهم في إيضاح الصورة حول المطالب النسوية ما لها وما عليها .1 الباحثين وصناع القرار بفهم أعمق وتشكيل وعي كامل حول قضية التعديالت المقترحة على قانون األحوال الشخصية. تضع اللبنات األولى في مجال العالقة بين يؤمل من هذه الدراسة أن تكون من الدراسات التي .6 الطروحات النسوية بتعديل التفريق بين الزوجين والوالية والقوامة والوصاية والميراث من قانون األحوال الشخصية، وبين النظرة الشرعية، فأغلب الدراسات كانت تتحدث بشكل عام عن هذه المطالب ولم يتم ية ملورش عمل ومقاالت، وليست دراسات عوكانت على شكل التخصص والتوسع فيها بشكل مفصل، .أكاديمية مشكلة الدراسة: وتحديداا فيما ،المطالب المطروحة في تعديل قانون األحوال الشخصية الفلسطيني تكمن مشكلة الدراسة في قها معفاو ت ومعرفة ،التفريق بين الزوجين في هذا القانون، والوالية والوصاية والقوامة والميراثبيتعلق . الشرع أسئلة البحث: باب التفريق بين ي قانون األحوال الشخصية وتحديداا ما التعديالت التي تطالب بها الحركات النسوية ف -1 الزوجين؟ ما المعيقات التي تحول دون تعديل هذه المواد من قانون األحوال الشخصية الفلسطيني؟ -0 سوية بتعديل قانون التفريق بين الزوجين؟ ما موقف الشريعة اإلسالمية من المطالب الن -6 ؟ن نصل إلى قاسم مشترك يجمع بين الموقف الشرعي والتطور الحياتيكيف يمكن أ -1 ؟أين تكمن نقاط االتفاق واالفتراق بين الشريعة والمطالب النسوية -1 1 أهداف الدراسة: التالية:مور هذه الدراسة إلى تحقيق األتهدف باب وتحديداا ،قانون األحوال الشخصية لتي تطالب بها الحركات النسوية فيالوقوف على التعديالت ا .1 التفريق بين الزوجين. بيان المعيقات التي تحول دون تعديل هذه القوانين من قانون األحوال الشخصية الفلسطيني. .2 هذه منالتعرف على موقف المؤسسة الدينية الفلسطينية ممثلةا بدائرة اإلفتاء والتشريع والقضاء .3 المطالب. بما يتوافق مع أحكام الشرع و مشترك بين الطرح النسوي والشرعي كيفية الوصول إلى قاسم بيان .4 مقاصده. ما إذا كان هنالك قواسم مشتركة بين ،تحديد نقاط االتفاق واالفتراق بين الشريعة والمطالب النسوية .5 انون األحوال الشخصية الفلسطيني.النسويات والمؤسسة الدينية يمكن االتفاق عليها لتطوير ق منهج الدراسة: ستقوم الدراسة على إتباع المناهج األتية: المطالب النسوية لتعديل قانون األحوال الشخصية الفلسطيني في باب تتبعالمنهج االستقرائي: وذلك ب 11صية وتعديالته رقم )األحوال الشخالتفريق بين الزوجين والقوامة والوصاية والوالية والميراث من قانون ( تاريخ 2112من عدد الجريدة الرسمية رقم ) (2951( المنشور على الصفحة )1791لسنة ( من عدد الجريدة 3152المنشور على الصفحة ) اإلعالنأصبح قانوناا دائماا بموجب ،م1/12/1791 . (4147الرسمية رقم ) ف على أهم المتطلبات لتعديل قانون األحوال الشخصية المنهج التحليلي: التحليل بالنظر في المطالب والوقو الفلسطيني ومعرفة مصادرها. 1 المنهج النقدي: بيان موقف الشريعة من المطالب النسوية وأثرها على الفرد والمجتمع. الدراسات السابقة: ق بين الزوجين تحدثت عن موضوع التفريالتي من خالل البحث والمطالعة والتحري حيث وجد الكثير من الكتب يجمع شتات هذا الموضوع في قانون الوصاية والميراث بصورة عامة، لم أجد كتاباا مستقالا و والوالية والقوامة ومن فكان اتجاهي أن أبحث في هذا الموضوع المهم، ،األحوال الشخصية الفلسطيني ومطالب النسويات عليه :ضوعولت بعض جوانب المو أهم الدراسات السابقة التي تنا هذه الدراسة ،تطور الفكر النسوي في قطاع غزة والضفة الغربية :1إسماعيل، أسماء جهاد رجبدراسة مكونة من أربع فصول تناولت فيها الباحثة الحديث عن نشأة الفكر النسوي في الغرب، وعن المؤسسات دراستي فمخصصة أمانسوي، النسوية، وتدريب الكوادر النسوية لخدمة الفكر النسوي، والفكر التشريعي ال الشخصية الفلسطيني. األحوالفي مطالب الحركات النسوية في تعديل قانون حيث تطرقت هذه الدراسة موقف الشريعة اإلسالمية من اتفاقية سيداو، :2التتر، سعدية علي مصطفىدراسة خصية والمدنية في ة باألحوال الشومميزاتتها، والحقوق المتعلق يداو ومفهومها ونشأتها وأهدافهااتفاقية س إلى بصورة خاصة، أما دراستي تتحدث عن المطالب النسوية بتعديل قانون األحوال الشخصية اتفاقية سيداو في األراضي الفلسطينية في باب التفريق بين الزجين والقوامة والوالية والوصاية والميراث. األراضيلنسوية في التخطيط التنموي في دور المؤسسات ا :3سمية سميح عبد الفتاح ،عامردراسة ، الفلسطينية األراضيتناولت هذه الدراسة تطور الحركة النسوية ونشوء المؤسسات النسوية في ، الفلسطينية أماوتقييم واقع المؤسسات النسوية الفلسطينية ومقترحات تطوير دورها للمشاركة في التخطيط التنموي، صية.دراستي تتحدث عن األحوال الشخ (.0211إسماعيل، أسماء جهاد رجب: تطور الفكر النسوي في قطاع غزة والضفة الغربية، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، ) 1 (.2130(، )0223التتر، سعدية علي مصطفى: موقف الشريعة اإلسالمية من اتفاقية سيداو، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، ) 2 نابلس-عامر، سمية سميح عبد الفتاح: دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي في األراضي الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح 3 6 الفصل التمهيدي يعة وقانون األحوال الشخصيةالمبحث األول: القوامة وحقوق الزوجين بين الشر حيث أوجب الشارع على هذا الزوج رعاية ،ن قوامة الرجل على زوجته ما هي إال تكليف للزوج وتشريفإ بالميثاق وجل عز للهازوجته التي ارتبط بها برباط الشرع، واستحل االستمتاع بها بالعقد الذي وصفه ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه} :تعالى اللهالغليظ، حيث قال 1تشريف للمرأة وتكريم لها. فهذه القوامة إذاا ،[01]النساء:{ٍّ ٌّ ٰى اصطالحا لغة و المطلب األول: القوامة ام على الشيء يقوم قياماا: أي حافظ عليه وراعى مصالحه، ومن ذلك القيِ م وهو الذي من ق"القوامة لغة: مهم ،حه، والقيم هو السيديقوم على شأن شيء ويليه، ويصل وسائس األمر، وقيم القوم: هو الذي يقو فعال للمبالغة والقو ام على وزن ويسوس أمورهم، وقيم المرأة هو زوجها أو وليها ألنه يقوم بأمرها وما تحتاج، 2."من القيام على الشيء، واالستبداد بالنظر فيه وحفظه باالجتهاد والية يفوض بموجبها "وبنفس المعنى عرفت القوامة بأنها: 3،الح النساءجال بمصالقوامة تعني: قيام الر ىل مل خل} لقوله تعالى: 4."قيام بمصالحهاالزوج لتدبير شؤون زوجته، وال . 08(، ص0216-ه1111لجزء الثاني )ا 61داود، محمد عبد المقصود حسن، القوامة على المرأة بين الحقائق الفقهية والمفاهيم المغلوطة، مجلة الشريعة والقانون، العدد 1 . 126-10/120ه، 1111، 6بيروت، ط–ه(، لسان العرب، دار صادر 311ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي )ت 2 –الدار النموذجية، بيروت -ف الشيخ محمد، المكتبة العصرية ه(، مختار الصحاح، المحقق: يوس666الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت . القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد األنصاري، الجامع إلحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 060م، 1666ه/1102، 1صيدا، ط .1/166م، 1661-ه1681، 0القاهرة، ط–المصرية ه(، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، المحقق: محمد علي النجار، المجلس األعلى للشئون 813مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت الفيروزآبادي، 3 . 1/626لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، -اإلسالمية ه(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 183بن مسعود )ت . الكاساني، عالء الدين، أبو بكر1/116القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 4 . 1/16م، 1686-ه1126، 0ط 3 والحاكم عليها مؤدبها إذا أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها ،[61:]النساء{يلنب .1اعوجت قيامهم عليهن بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة لما فضل الله الرجل على المرأة في العقل : أيضاا وقيل ودلت على وجوب نفقتها عليه بقوله: }وبما أنفقوا من ،اوبما ألزمه الله تعالى من اإلنفاق عليه 2والرأي، .3يتولى أمرها، ويصلحها في حالها قوامون{ هو أمين عليها}وقيل أموالهم{ عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالىأي: قوامون {يلنب ىل مل خل}ويخبر الله تعالى أن باإلنفاق عليهن والكسوة وقوامون عليهن أيضاا على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، من المحافظة 4."والمسكن تأمل نصوص الفقهاء واستخدامهم للفظة "القوامة" يجد أنهم يستخدمون لفظ القوامة ويريدون به أحد من ي :المعاني اآلتية القيم على القاصر، وهي والية يعهد بها القاضي إلى شخص رشيد ليقوم بما يصلح أمر القاصر "األول: .5"في أموره المالية بقائه القيم على الوقف، وهي والية يفوض بموجبها صاحبها بحفظ المال الموقوف، والعمل على "الثاني: .6"واقفملصالحاا نامياا بحسب شروط ا رات ه(، تفسير القرآن الكريم، المحقق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشو 331ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )ت 1 .0/016ه، 1116، 1بيروت، ط–محمد علي بيضون عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر -ه(، أحكام القرآن، المحقق: محمد صادق القمحاوي 632الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت 2 .6/118ه، 1121بيروت، –الشريف، دار إحياء التراث العربي ه(، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه، محمد عبد القادر عطا، 116حمد بن عبد الله أبو بكر المعافري اإلشبيلي المالكي )ت ابن العربي، القاضي م 3 . 1/12م، 0226-ه1101، 6لبنان، ط–دار الكتب العلمية، بيروت ر الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، المحقق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة ه(، تيسي1636ابن السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )ت 4 .133م، 0222-ه1102، 1الرسالة، ط ، 0دية، طروفة بالفتاوى الهنجماعة من العلماء، برئاسة الشيخ، نظام الدين البرنهابوري البلخي، بأمر السلطان: محمد أورنك زيب عالمكير، الفتاوى العالمكيرية المع 5 رتها دار الفكر بيروت وغيرها(، 1612 . 6/011ه، المطبعة الكبرى األميرية ببوالق مصر )وَصو .36-61/31مصر، –، مطابع دار الصفوة 1ه(، ط1103-1121الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، )من –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 6 8 1."م على الزوجة، وهي والية يفوض بموجبها الزوج تدبير شؤون زوجته والقيام بما يصلحهاالقي "الثالث: .ا البحثوالنوع الثالث هنا هو المراد بهذ لرعاية او والية يفوض بموجبها الزوج القيام على ما يصلح شأن زوجته بالتدبير والصيانةلقوامة: هي ا والكفالة والحماية. القيام و صيانتها،و حفظها،و اإلنفاف عليها،و لزوج تدبير أمور زوجتهتولي ا": هي القوامة اصطالحا 2."حق بما هو مؤتمن عليهتأديبها بالو إمساكها في بيتها،و لحها،ابمص الشريعة وقانون األحوال الشخصية المطلب الثاني: حقوق الزوجين بين رغب في أن يؤدي كل واحد حقوقه وواجباته،و التزامات،و اإلسالمي الحنيف للزوجين حقوقاا قد وضع الدين ائضه وواجباته. أن يعرف كل واحد فر و ر،خَ واحد بمسئولياته ومهماته إلى اآل حث على أن يقوم كلو : تعريف الحق لغة واصطالحاا ىل مل يك ىك مك} 3.أي وجب وجوباا حق الشيء يحق حقاا الحق لغة: الحق نقيض الباطل. [.18]األنبياء:{ٰىرن مم ام يل 4لمصلحة معينة. اء من أخر تحقيقاا الحق اصطالحاا: اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتض .06. محمد عبد المقصود حسن داود، القوامة على المرأة بين الحقائق الفقهية والمفاهيم المغلوطة، ص61/36انظر الموسوعة الفقهية الكويتية: ص 1 عبد 68ه(، التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب 1261المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي )ت 2 . 1/162. ابن العربي، أحكام القرآن، 036م، 1662-ه1112، 1القاهرة، ط- الخالق ثروت –ه(، مجمل اللغة البن فارس، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة 661ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت 3 ه(، العين، المحقق: د مهدي المخزومي، د 132بو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )ت . الفراهيدي، أ011م، ص1686-ه1126، 0بيروت، ط . ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 6/86. ابن منظور، لسان العرب، 6ص 6إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، ج .0/11م، 1636-ه1666 . 166بيروت، –م، مؤسسة الرسالة 168-ه1121، 6الدريني، محمد فتحي، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ط 4 6 ريعة. : حقوق الزوجين في الشأوالا وحق ت، يؤدي ما عليه من الواجبا فيجب على كل منهما أن ،ليه واجباتوع له حقوق نالزوجيمن ن كالا إ ص الزوجة، وينبغي تخحقوق الزوج و خص تالتي ما له من حقوق، وهناك من الحقوق له أن يحصل على .أن هذه الحقوق أوجبها الشرع؛ فيجب الوفاء بهاكال الزوجين أن يعلم أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال [008]البقرة:{منىي زن رن مم ام}عالى: قال ت 1مثل ما للرجال عليهن. : حقوق الزوجة: والا أ وشكر تهايعلى الرجل حفظها ورعا جبي اعمة اإلسالم؛ ولذالزوجة الصالحة من أعظم نعم الله تعالى بعد ن تقوم، فربما ال ةيالعالقات التي عرفتها البشر من أوثق الزوجين نيالعالقة ب اللهقد جعل و ،الله عليها تعالى هذه العالقة بالمودة والرحمة، قال تعالى: اللهبين الزوجين، وقد ربط تقومعالقة بين اثنين مثلما مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث} . [01]الروم:{ىلىن هناك للزوجة حقوق وهي المهر والنفقة والسكنى وغيرها: مرأة، يعبر عن صدق الزوج ورغبته بالزواج فيها، عن ابن عمر رضي الله عنهما: المهر: هو تكريم لل .1 حث اإلسالم على وجوب دفع قد و ،2،3"نهى عن الشغار -صلى الله عليه وسلم- ن رسول اللهإ" [.1]النساء:{ييحت ىي ني مي}في قوله تعالى: نهى عن خلوه منه و المهر . 6/106القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 1 . 3/10صداق، البخاري، صحيح البخاري، باب الشغار، الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته، ليس بينهما 2 . 10ص 3، ج1110البخاري، صحيح البخاري، باب الشغار، حديث رقم، 3 12 لقوله ،ليه الزوجة لقوام بدنها وقوتهإطعام والشراب والملبس وما تحتاج من الي تشمل كل هلنفقة: فا .0 [.066]البقرة:{جخهب مح جح مج حج مث}تعالى: حص} وقال تعالى: 2وكفل لها االستقرار والطمأنينة. 1يجب أن يكون مناسباا :المسكن .6 أن أبا حفص بن قيس، أخت الضحاك بن قيس، أخبرته أن فاطمة بنتو " [16]النساء:{خصمصحف ة، فانطلق خالد ، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقطلقها ثالثاا ميالمغيرة المخزو في بيت ميمونة، فقالوا: إن أبا حفص طلق -صلى الله عليه وسلم- فأتوا رسول الله بن الوليد في نفر : ليست لها نفقة، وعليها -صلى الله عليه وسلم-ا من نفقة؟ فقال رسول الله ، فهل لهامرأته ثالثاا ن أم شريك إ، وأرسل إليها أن ال تسبقيني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها: "العدة .3"ى، فإنك إذا وضعت خمارك لم يركاألعم يأتيها المهاجرون األولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم عن أنس بن " العدل بينها وبين ضرائرها:و ،تعددجها في االختصاص بأيام عند الحق الزوجة على زو .1 ندها الثيب على البكر، أقام ع، وإذا تزوج أقام عندها سبعاا 5الثيب،على 4إذا تزوج البكر"مالك قال: كذلك يجب على الرجل أن و 6ه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك"، قال خالد: ولو قلت إنه رفعثالثاا قال: إذا كان عند الرجل -صلى الله عليه وسلم- عن النبي ،أبي هريرةعن ف" ،يعدل بين زوجاته .7"ء يوم القيامة وشقه ساقطجا امرأتان فلم يعدل بينهما الله ابن الشيخ شمس الدين ابن مناسباا: أي أن يكون المسكن مستقالا وأن تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها. البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد 1 رتها دار الفكر، لبنان(، طه(386الشيخ جمال الدين الرومي )ت -ه1686، 1، العناية شرح الهداية، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر )وَصو . 1/663م، 1632 . عتر، نور 111م، ص0226عتياي، ليث عفيف محمد، الحقوق الزوجية في السنة النبوية، رسالة ماجستير في أصول الدين، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2 . 106م، ص0226-ه1101، 1بيروت، ط-دمشق -الدين، ماذا عن المرأة؟، اليمامة . أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 1111ص 0، ج1182مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب المطلقة ثالثاا ال نفقة لها، حديث رقم 3 ِجْستان بيروت، كتاب الطالق، باب في نفقة المبتوتة، –ه(، سنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 031ي )ت عمرو األزدي السِ .0/083، 0062حديث رقم .3/61)البكر( هي التي لم تتزوج من قبل، البخاري، كتاب النكاح، باب إذا تزوج البكر على الثيب، صحيح البخاري، 4 . 3/61)الثيب( هي التي سبق لها أن تزوجت، البخاري، كتاب النكاح، باب إذا تزوج البكر على الثيب، صحيح البخاري، 5 . البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، 1286ص 0مسلم، صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، ج 6 . 1016، حديث رقم 61ص 3ذا تزوج البكر على الثيب، جباب إ (، 6(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج0، 1ه(، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق، أحمد محمد شاكر )ج036الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، )ت 7 باب ما ، 1111م، حديث رقم، 1631-ه1661، 0مصر، ط–بعة مصطفى البابي الحلبي (، شركة مكتبة ومط1، 1وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )ج حكمه األلباني , صحيح. .166ص 6جاء في التسوية بين الضرائر، ج 11 : حقوق الزوج: نياا ثا لذي ا لثولهن م}ن حق الزوجة على الزوج، لقوله تعالى مهو أعظم و حق الزوج على الزوجة حق عظيم، قال: لو -صلى الله عليه وسلم- عن أبي هريرة، عن النبيو " {ةهن درجيلرجال علروف ولعمالهن بيعل .1"ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها أن يسجد ألحد أحداا آمراا كنت من حق الزوج على زوجته الطاعة، فيجب على المرأة وارضاء الزوجة لزوجها: طاعة الزوجة لزوجها .1 امرأة ماتت أيما يقول: -صلى الله عليه وسلم-عت رسول الله سم": قالت عن أم سلمةف ،طاعة زوجها عن ابن عباس، قال: قال النبي "شكر الزوجة نعمة زوجها عليها: و 2"دخلت الجنة وزوجها عنها راض يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ،يكفرن ريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، : أُ -صلى الله عليه وسلم- ، قالت: ما رأيت منك شيئاا ، ويكفرن اإلحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك 3العشير تطيعه فيما ال أنأن وجوب طاعة الزوج مقيد بأن ال يكون في معصية، فال يجوز للمرأة و ،4"قط خيراا 5اعة لمخلوق في معصية الخالق.ال طيحل، فإنه ، أي ال تسمح بالدخول إلى مسكنه ألحد يكرهه وتعلم عدم أال تأذن الزوجة في بيت زوجها إال بإذنه .0 أما الرجل الذي ال يجوز الدخول عليها فال و ،يجوز له الدخول عليها مرأة كانت أم رجالا ارضاه بدخوله ال قال: -صلى الله عليه وسلم-نه: أن رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عف" ،تسمح له بالدخول .، وال تأذن في بيتهللمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنهيحل ، حكمه األلباني حسن صحيح. 6/113باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، ، 1116الترمذي، سنن الترمذي، حديث رقم 1 فيصل عيسى البابي الحلبي، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، -ه( سنن ابن ماجة، دار إحياء الكتب العربية 036د الله بن يزيد القزويني، )ت ابن ماجة، أبو عب 2 . حكمه األلباني ضعيف. 161ص 1، ج1811حديث رقم . 1/11وج مأخوذ من المعاشرة وهي المخالطة والمالزمة، البخاري، صحيح البخاري، )يكفرن العشير( من الَكْفر وهو الستر والتغطية أي ينكرن إحسانه، والعشير الز 3 . مسلم، صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرش على النبي 11ص 1ج 06البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب كفران العشير، وكفر دون كفر، حديث رقم 4 . 606ص 0، ج623ر الجنة والنار، حديث رقمصلى الله عليه وسلم في صالة الكسوف من أم . 1/106القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 5 10 أال تصوم الزوجة إال بإذنو ،1ن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره"إال بإذنه، وما أنفقت من نفقة ع .6 للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه، وال تأذن في بيته إال بإذنه، وما أنفقت من يحل ال " ،زوجها عن عن تميم الداري ، أال تخرج الزوجة إال بإذن زوجهاو 2نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره" ، وأن تبر قسمه، وأن هأن ال تهجر فراش حق الزوج على الزوجة"قال: -صلى الله عليه وسلم- النبي .3"تطيع أمره، وأن ال تخرج إال بإذنه، وأن ال تدخل عليه من يكره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: تزوجني الزبير، "ها بالمعروف: خدمة الزوجة زوج .1 وال شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي وما له في األرض من مال وال مملوك، الماء، وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من األنصار، وكن نسوة 4".صدق ها إال بإذنه، حتى الصدقة ال ليس للمرأة الحق في التصرف بمال زوجأن تحفظ الزوجة مال زوجها: .1 عل، يجوز لها أن تتصدق إال بإذنه، فإذا أذن لها إما بالكالم أو بداللة الحال فيها، وإال فليس لها أن تف أو إذا نهاها أن تفعل، فعندئذ ال يجوز لها أن تخالف وتفعل بماله خاصة إذا علمت أنه يغضب لهذا قال: خير فائدة استفادها -صلى الله عليه وسلم-نبي عن ال عن يحيى بن جعدةف" .5ما لم يأذن به وتحفظه إذا غاب عنها في ماله المسلم بعد اإلسالم امرأة جميلة، تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها، كرامتهو خضوره، بحفظ شرفهو أثناء غيبتهو خارجه،و ن تحفظ نفسها في البيتأ أي ،6"ونفسها . مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ما 62ص 3، ج1161باب ال تأذن المرأة في بيت زوجها ألحد إال بإذنه، حديث رقم البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، 1 .311ص 0، ج1206ث رقم أنفق العبد من مال مواله، حدي . 3/62، 1160باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاا، حديث رقم البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، 2 لتاء، ما أسند ، باب ا0القاهرة، ط–ه(، المعجم الكبير، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية 662الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، )ت 3 ، حكمه األلباني ضعيف. 0/10، 1018تميم الداري، حديث: . صحيح مسلم، كتاب السالم، باب جواز إرداف المرأة األجنبية إذا أعيت في الطريق، 61ص 3، ج1001البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، حديث رقم 4 . 1316ص 1، ج0180حديث رقم ، تاريخ الزيارة sharq.com/article/03/07/2016-https://m.alم ال يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إال بإذنه، 0200-م1606عبد الله ) القرضاوي: يوسف 5 م. 01/1/0201الخميس، لبنان(، )مكتبة -ه(، المصنف في األحاديث واآلثار، تقديم وضبط، كمال يوسف الحوت، )دار التاج 061بسي )ت ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي الع 6 .116ص 6ج 13111م، باب المرأة الصالحة والسيئة الخلق، حديث رقم، 1686-ه1126، 1المدينة المنورة(، ط-الرياض(، )مكتبة العلوم والحكم -الرشد https://m.al-sharq.com/article/03/07/2016 16 كل ما و زوجها خشيتها من الله تعالى، على الزوجة أن تحفظ أسرارو عفتهاو ذلك بحيائهاو سمعته،و 1يخصه. قال: -صلى الله عليه وسلم-عن النبي عن تميم الداري "أن تبر َقَسَمه: حق الزوج على زوجه في .6 ، وأن تطيع أمره، وأن ال تخرج إال بإذنه، الزوج على الزوجة، أن ال تهجر فراشه، وأن تبر قسمه حق عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول "تمكين الزوجة زوجها من نفسها: و ، 2"وأن ال تدخل عليه من يكره حتى لو سألها : المرأة ال تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها-ه وسلمصلى الله علي-الله .3"ب لم تمنعه نفسهالقوهي على ظهر نإللزوجين من آثار عقد الزواج، و المشتركة غير المالية حقوق مشتركة بين الزوجين، تعد الحقوق :ثالثاا في األولى التي تعد النواة األسرةموضوعها من المواضيع المهمة التي توضح الدور األساس لبناء العالقة تفكك إلىيؤدي ما الناحية الشرعية والقانونية، األكثر هذه الحقوق منيجهل المجتمع، حيث :الزوجية؛ ومن هذه الحقوق واللقاء بين نت هذه األسرار متعلقة بالفراش ا كاإذ وخصوصاا "من الزوجين سرَّ اآلخر، أال يفشي كالا .1 ، فالخصوصية الحياة الزوجية من األسس المتينة التي تقوم عليهافرعاية األسرار وحفظها 4."الزوجين أسرار الزوجية من قبل من إذ أن إفشاء سر بين الزوجين تتطلب عدم إذاعة المشاكل التي تقع بينهما، تعاظم المشاكل بينهما، مما قد يصل بينهما إلى ما يؤدي إلى آلخرينكشف حياتهما لأحد الزوجين ي ةوالسكينللمودة صيانتها تحقيقاا و لذلك على كل من الزوجين رعاية أسرار الطرف اآلخرو الفراق، بينهما. . تاريخ الزيارة، http://search.mandumah.com/Record/413608(، وزارة األوقاف والشؤن والمقدسات اإلسالمية، 0ج على الزوجة )الصالح، سامي، حقوق الزو 1 م. 01/1/0201الخميس، ، حكمه األلباني ضعيف. 10ص 0، ج1018يث رقم الطبراني، المعجم الكبير، باب التاء، ما أسند تميم الداري، حد 2 ، الحديث حسن غريب. 022ص 1، ج1281الطبراني، المعجم الكبير، باب عمر بن دينار المكي عن زيد بن أرقم، حديث رقم 3 .6ندا، أبو أحمد، الحقوق الزوجية، ص 4 http://search.mandumah.com/Record/413608 11 صلى الله وهو أساس نجاح واستقرار الحياة الزوجية، وقد كان المصطفى تبادل الحب بين الزوجين: .0 1يحب أزواجه، وكانت أحبهم إليه عائشة.لم عليه وس ، ولكن ن كان في حق المرأة أكثرإزوجين و وهذا الحق متبادل بين ال :أن يتزيَّن كلٌّ من الزوجين لآلخر .6 قال تعالى: 2.على الرجل كذلك أن يتزين لزوجته، فإن المرأة تحب من الرجل كما يحب هو منها إذا : كان -صلى الله عليه وسلم-عن عائشة أن النبي ، "و {منىي زن رن مم ام} .3"بالسواكبدأ بيته دخل كل منهما أن يغار على هذا حق مشترك بين الزوجين، فعلىو أن يغار كلٌّ من الزوجين على اآلخر: .1 ومن عالمات محبة الرجل للزوجة أن يغار عليها ويحفظها ون الغيرة مفرطةبحيث ال تكاآلخر، .4،5تحب أن ترى من زوجها هذه الغيرة ويصونها، والمرأة فلكل من الزوجين أن يعامل اآلخر بالمعروف، والعشرة بالمعروف ": "لمعاشرة بالمعروفا"حسن العشرة .1 .{خصمصحف حص} :لقوله تعالى قاا امصد ،6دستورها المودة والرحمة لزوجة،ن عال على اإه حرمة بعض أقارب الزوج، كأبيه و ألن العقد قد ترتب علي 7حرمة المصاهرة: .6 ، وابنتها إذا دخل بها، الزوج كأمها مطلقاا ، وحرم بعض أقاربها علىبيهأزوجة االبنتحرم على و .غير ذلك مما يوجب حرمة المصاهرة ىوخالتها طالما كانت في عصمته إل وعمتها . 1ندا أبو أحمد، الحقوق الزوجية، ص 1 . 121-122. عتر، ماذا عن المرأة؟، ص102-11م، ص0211-ه1160، 6األسرة المسلمة، جمعية الكتاب والسنة، طالصباغ، محمد بن لطفي، نظرات في 2 . 002ص 1، ج016مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم 3 .8انظر، الحقوق الزوجية، ص 4 و تغير القلب وهيجان الحفيظة بسبب المشاركة في االختصاص من أحد الزوجين باآلخر أو بحريمه الغيرة: هي غيرة الرجل على أهله وكراهة شركة الغير في حقه، وهو 5 ه(، المصباح المنير في غريب الشرح 332ت نحو )أبو العباس ،. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي 1/121وذبه عنهم ومنعه منهم. ابن فارس، مقاييس اللغة، ه(، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 311. ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية )ت 0/118يروت، ب–الكبير، المكتبة العلمية السبتي، . القاضي عياض، بن موسى بن عمرون اليحصبي 6/11م، 1666-ه1116، 6بيروت، ط–نستعين، المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي .0/111ه(، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، المكتبة العتيقة ودار التراث، 111)ت .80عتر، نور الدين، ماذا عن المرأة؟، ص 6 كلية الدراسات العليا . عتيلي، ليث عفيف محمد، الحقوق الزوجية في السنة النبوية، رسالة ماجستير في أصول الدين ب01أبو أحمد، ندا، حقوق مشتركة بين الزوجين، ص 7 . 111م. ص2009في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين 11 دام قد عقد عليها فقد أصبح لكل من الزوجين بموجب الزوجية حق في مال اآلخر، ما :وارثثبوت الت .3 يل ىل مل خل} ودخل بها، أو توفي عنها قبل دخوله بها ما لم تكن كتابية. لقوله تعالى: ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم [.3]النساء:{يهجي ة واصطالحا الشخصية لغ األحوالالمطلب الثالث: تعريف قانون وقيل 1،نين وهي األصول، ومفردها قانون، وهذه الكلمة ليست عربيةاقو القانون لغة: من قنن، وجمعها 2القانون مقياس كل شيء. : القانون اصطالحاا 3ابت.لنظام ث ردة، تفيد استمرار أمر معين وفقاا القانون: كل قاعدة مضط في شكل كتاب أو مدونة أو مجموعة واحدة رع من فروع القانون ة المتعلقة بفوالتقنين: جمع القواعد القانوني تبويبها بحسب الموضوعات التي تنظمها، والمجموعة تظهر في شكل مواد، وتشمل مختلف النصوص و 4ة المتصلة بفرع من فروع القانون.الخاصة باألحكام القانوني 5نفسها في مجتمع معين.وينشأ القانون عادة عندما تنظم مجموعة من األفراد أو الوحدات كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه، كقول النحاة: الفاعل مرفوع، هو أمر "، فالقانون .6"والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور . 618ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج 1 ر ه(، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنش813الفيروزأبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت 2 .062ص 1م، ج0221-ه1106، 8لبنان، ط–والتوزيع، بيروت . 11م، ص1661الصده، عبد المنعم فرج، أصول الفقه، مطبعة منشأة المعارف، باإلسكندرية، 3 . 061، 1616إمام، محمد علي، المحاضرات في نظرية القانون، دار النهضة، القاهرة، 4 . 6ون والقانون التجاري، مكتبة عين شمس، صالنوري، حسين، دراسة موجزة في مدخل القان 5 .131الجرجاني، التعريفات، 6 16 يؤنث حاله والجمع و األحوال لغة: من حال والحال كنية اإلنسان، وهو ما كان عليه من خير أو شر يذ كر .1وقيل أحوال الدهر: صروفه أحوال، 2موره المتغيرة الحسية والمعنوية.يطلق على صفة الشيء، وحال اإلنسان ما يختص به من أ :أيضاوالحال إذ ةوارد في كتب الفقه اإلسالمي القديم صيةاألحوال الشخ لم يكن مصطلح :األحوال الشخصية اصطالحاا ون بين اإلنسان وأسرته، وما يترتب على هذه األوضاع األوضاع التي تك ،3مصطلح حديث االستعمال إنه 4هذا اصطالح حقوقي حديث.و مادية،و من آثار حقوقية والتزامات أدبية أطلقه الغربيون على األحكام التي تنظم حوال الشخصية، مصطلح حديث غالباا فمن المالحظ أن كلمة األ تزامات، وأنه اصطالح ابتدعه الفقه اإليطالي في عالقة اإلنسان بأسرته، وما يترتب على ذلك من حقوق وال 5اجهته مشكلة تنازع القوانين.لقرنين الثاني والثالث عشر حين و ا حيث إنه وضع في آخر القرن التاسع عشر 6ن أول من استعمله من المسلمين هو محمد قدري باشا،إو أحكام و وما يتعلق بهما، لطالقتشتمل على أحكام الزواج وا مدونة قانونية مأخوذة من المذهب الحنفي ي فالشرعية كامأطلق على هذه المدونة اسم األحو ما يترتب عليه،و الهبة والحجرو الميراث والوصية 7األحوال الشخصية. انون األحوال الشخصية الفلسطينيحقوق الزوجين في قالمطلب الرابع: م والمعمول بها لدى المحاكم 1636لعام في هذا المطلب سأورد مواد قانون األحوال الشخصية األردني القانون حقوق كل من الزوجين. فيها الشرعية في فلسطين، والتي بين .6/061، الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 11/181ابن منظور، لسان العرب، 1 .026، 0أنيس، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي، ط 2 . 1/00مصر، -، دار النهضة 1ال الشخصية، طالغزالي، محمد السقا، اإلسالم وقانون األحو 3 . 1/8م، 166السباعي، مصطفى، شرح مدونة األحوال الشخصية السوري، دار الفكر، 4 . 1/01عبد التواب، معوض، موسوعة األحوال الشخصية، مطبعة المعارف، اإلسكندرية، 5 . 3/12، األعالم، م. الزركلي1888-م1801باشا، محمد قدري كوبري، األناضول التركية، 6 . 120م، 1663-ه1113، 1األشقر، عمر سليمان عبد الله، الواضح في شرح األحوال الشخصية األردني، دار النفائس، عمان، ط 7 13 حقوق الزوجة على الزوج في قانون األحوال الشخصية الفلسطيني: أداءها، و ألهمية المرأة في بناء المجتمع فقد وضع قانون األحوال الشخصية حقوق على الزوج تنفيذها ال تسقط إال بنشوز الزوجة. و محتوم على الزوج،حق هي و المسكنو حق النفقة والمهر الكسوة :منها .1حق الزوجة بالمهر .1 .2المهر المسمى ومهر المثل .0 .3حق المسكن .6 .4في المسكن انفراد الزوجة .1 ..5منع إسكان الضرائر في دار واحدة .1 .6لزوم النفقة .6 .7وجأجرة القابلة والطبيب وثمن العالج على الز .3 .8نفقة المعتدة على الزوج .8 ..9نفقات التجهيز والتكفين على الزوج .6 "إذا وقع العقد صحيحاا لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث" 61وقد نصت المادة 1 أقارب لى "أن المهر مهران: مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليالا كان أو كثيراا، ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها منع 11وقد نصت المادة 2 أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيالتها وأقرانها من أهل بلدتها". ن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعنوانه".على "أن يهيئ الزوج المسك 66وقد نصت المادة 3 جزان إذا لم يمكنه ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها، ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران العا 68نصت المادة 4 ودهما عنده دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجية، كما أنه ليس للزوجة أن تسكن معها أوالدها من غيره أو أقاربها بدون رضاء زوجهااإلنفاق عليهما استقالالا وتعين وج على "من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إال برضاهن". 12نصت المادة 5 متنعت بغير ى "تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختالف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، إال إذا طالبها بالنقلة واعل 63نصت المادة 6 حق شرعي، ولها حق االمتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل أو عدم تهيئته سكناا شرعياا لها". النفقة الزوجية:أنواع 66وقد بينت المادة .نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون ألمثالها خدم .أ .يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا أمتنع عن اإلنفاق عليها أو ثبت تقصيره .ب الدة عند الحاجة إليه وثمن العالج والنفقات التي تستلزمها الوالدة على الزوج بالقدر المعروف على "أن أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر ألجل الو 38نصت المادة 7 حسب حاله، سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة". على "تجب على الزوج نفقة معتدته من طالق أو تفريق أو فسخ". 36نصت المادة 8 وتكفين زوجته بعد موتها". على "أن على الزوج نفقات تجهيز 80نصت المادة 9 18 حقوق الزوج في قانون األحوال الشخصية: لما للرجل من أهمية في المجتمع فقد جعل له قانون األحوال الشخصية العديد من الحقوق على زوجته وهي: .1إقامة الزوجة في سكن الزوج -1 .2وجة تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوجكانت الز إذاعدم دفع النفقة -0 . 3اا عدم دفع النفقة إذا كانت الزوجة ناشز -6 . 4قتهي ال يكلف الزوج فوق طاأ ،فرض النفقة حسب حال الزوج -1 أن ليس " 81وقد بينت المادة الة الطاعة، النفقة تكون للمرأة في ح أي أن ،ال نفقة للمعتدة حال نشوزها -1 ."عدة للمطلقة في نشوزها نفقة زوج أهالا أن يكون العلى " 86مؤهالا لذلك. وقد نصت المادة يحق للزوج إيقاع الطالق إذا كان -6 ."االستمرارإنهاء الزواج إذا تعذر و ،للطالق إذا كان مكلفاا .5للزوج طلب فسخ عقد الزواج لوجود علة بالزوجة ال يمكن المقام معها -3 ة أرادها على "وجوب اإلقامة في سكن الزوج على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل، الطاعة واإلقامة في مسكن زوجها الشرعي واالنتقال معه إلى أية جه 63نصت المادة 1 ط يقتضي غير ذلك، وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة".الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناا عليها، وأن ال يكون في وثيقة العقد شر وج للخروج على "تقييد النفقة، ال نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج"، أي يجب على الزوجة االستئذان والحصول على موافقة الز 68نصت المادة 2 للعمل. ،إذا نشزت الزوجة فال نفقة لها، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بال مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل زعلى "ال نفقة مع النشو 66نصت المادة 3 طة بطاعة الزوج.ة الزوجة مرتبطلبها النقلة إلى بيت آخر، ويعتبر من المسوغات الشرعية لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة". يتبين بأن نفق ة الضروريين على "تفرض نفقة الزوجية بحسب حال الزوج يسراا وعسراا وتجوز زيادتها ونقصها تبعاا لحالته أن ال تقل عن الحد األدنى من القوت والكسو 32نصت المادة 4 .لتي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي"للزوجة، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة ا ال يمكن المقام على "أن للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباا جنسياا مانعاا من الوصول إليها كالرتق والقرن، أو مرضاا منفراا بحيث 113نصت المادة 5 بعده صراحة أو ضمناا، كما أن للزوجة نفس الحق في فسخ العقد لوجود علة بالزوج ال يمكن المقام معها عليه بال ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به معها". 16 : حقوق مشتركة لكال الزوجين: ثالثاا .1وط للزوج والزوجة في العقدشر -1 . 2وحفظ النسب حرمة المصاهرة -0 .3حق الزوجين في الميراث -6 . 4توكيل الغير -1 من قانون األحوال الشخصية الفلسطيني بأنه يحق لكال الزوجين أن يشترطا بالعقد. 16بينت المادة 1 د الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاا وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاا لما يلي: إذا اشترط في العقد شرطاا نافعاا ألحد الطرفين ولم يكن منافياا لمقاص أو أن ال يتزوج إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاا وال يمس حق الغير كأن تشترط عليه أن ال يخرجها من بلدها، .أ يدها تطلق نفسها إذا شاءت، أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحاا وملزماا، فإن لم يِف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها عليها، أو أن يجعل أمرها ب .مطالبته بسائر حقوقها الزوجية ال يساكنه أو أن ال يعاشره معاشرة األزواج أو إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاا كأن يشترط أحد الزوجين على اآلخر أن .ب .أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطالا والعقد صحيحا :من قانون األحوال الشخصية الفلسطيني المحرمات كما يلي 01بينت المادة 2 ى الرجال على وجه التأبيد، فيحرم تزوج الرجل بامرأة ثبتت حرمة المصاهرة بينه المصاهرة سبب من أسباب تحريم النساء عل. 1وهي: 01األحكام التي تضمنتها المادة أطلقت المادة تحريم أم الزوجة وجدتها . 6يحرم زواج الرجل بزوجات فرعه من أبنائه وإن نزلن، ويشمل هذا التحريم زوجات أحفاده ألبنائه الذكور وبناته اإلناث. . 0وبينها. .ونصت المادة على تحريم ربائب الرجل، وهي بنت امرأة الرجل لغيره، وبشرط الدخول بالزوجة. 1 وجات أبيه وأجداده وإن علون.يحرم زواج الرجل بز . 1مطلقاا. ى ميراث كل ( من قانون األحوال أنه: "إذا وقع العقد صحيحاا لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة، ويثبت بينهما حق التوارث، ونص القانون عل61ورد في المادة: ) 3 واحد من الزوجين لآلخر بمجرد العقد الصحيح بينهما". حق مكفول : "للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض الزوجة بتطليق نفسها، على أن يكون ذلك بمستند خطي. وكما أن توكيل الغير مكفول للزوج فهو 83نصت المادة 4 للزوجة أيضاا" 02 لزوجين في قانون األحوال الشخصيةطرق التفريق بين ا: المبحث الثاني جين في قانون األحوال الشخصية، سيتم و في البداية وقبل الحديث عن القوامة وطرق التفريق بين الز ف بالقوامة وطرق التفريق بين الزوجين وقانون األحوال الشخصية.التعري مطلب األول: التفريق بين الزوجينال أوال: مفهوم التفريق بين الزوجين لغة واصطالحا لفصل، يقال فرق الفرقة لغة: بضم الفاء: اسم من المفارقة، ومعناه تمام المباينة، وأصلها من الفرق بمعنى ا ، وفارق : ضد اجتمعوا أي فارق بعضهم بعضاا فرق القوم فرقةأ: فصل بينهما، و وفرقاناا بين الشيئين فرقاا ا حمس قوله تعالى: في ومما جاء في القرآن الكريم 1باينها. ن امرأته مفارقة وفراقاا فال َّٗ ُ كُل قَا ُيۡغِن ٱّلَلَ َوِإن َيَتَفَرَ ا ُ َوَِٰسًعا َحِكيمّٗ أنهما إذا تفرفا فإن الله يغنيه عنها و يغنيها :أي [162:لنساء]ااىجس ١٣٠َمِن َسَعتِهۦِۚ وََكاَن ٱّلَلَ 2عنه، بأن يعوضه بها من هو خير له منها، و يعوضها عنه بمن هو خير لها منه. ين من قبل القاضي بناء على طلب أحد حل رابطة عقد الزواج بين الزوج": التفريق بين الزوجين اصطالحاا 3."طالق والفسخ لشموله لهاوهو أعم من ال ،الزوجين : مشروعية التفريق: ثانياا ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}من القرآن الكريم: قوله تعالى: -1 يفهم من ،[061]البقرة:{حينت جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن يمجن إن لم و لشرعية إن أراد إمساكها بالمعروف،دة اعلك حق إرجاع زوجته ما دامت في الالزوج يم"ذلك أن . 1/066ابن منظور، لسان العرب، 1 ، المحقق: سامي بن محمد السالمة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، تفسير القرآن العظيمهـ(، ٧٧٧ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )ت 2 . 161/ 0م، ٠١١١ -هـ ٠٧٤١الطبعة: الثانية . 626خصية في الشريعة اإلسالمية، ص. عبد الحميد، األحوال الش610أبو زهرة، محمد، األحوال الشخصية، ص 3 01 يرغب بها فال عليه أن تنتهي العدة وتذهب بحالها، وقد نهى سبحانه وتعالى في هذه اآلية عن إمساك بمال أو معاقبتها، فمن ذلك يفهم أن البقاء مع عدم االفتداءالزوجة من أجل اإلضرار بها حتى يرغمها إن لم و عليه أن يطلق زوجته، بغير معروف، فكان حقاا هو إمساك إلضرار بهااو اإلنفاق على الزوجة 1."للضرر مقامه فيه ويطلق هذه الزوجة دفعاا قام القاضي ،يقم بذلك وقد تعين عليه وهذا الحديث يستوجب رفع 2ال ضرر وال ضرار".: "-صلى الله عليه وسلم-قوله السنة الشريفة: -0 كثير من أبواب الفقه وهي قاعدة قد انبثق عن هذا الحديث قاعدة فقهية هامة انبنى عليها الضرر، و .3"الضرر يزال" إذا وقع الضرر على إنسان فيجب إزالته، ألن الظلم غدرو ،اإلجماع: أجمع العلماء على تحريم الظلم 4الظالم على ظلمه وغدره ال يجوز. إصرارو ن الزوجين:المطلب الثاني: طرق التفريق بي .الفسخالتفريق القضائي و :ريق إلى قسمينينقسم التف :أوال: التفريق القضائي يأتي بمعنى الحكم أيضا، يقال قضى بين و ،الفصلو هو القطعو القضاء مصدر قضى،"القضاء لغة: وُۥُد إِنََا َيََٰداحمس لى:اقال تع 5."أي حكم بكذا، قضي له: أي حكم له، وقضى بكذاو الخصمين: أي حكم بينهما ِۚ ۡرِض فَٱۡحُكم َبيَۡن ٱلَنَاِس بِٱلۡحََقِ َولَا تََتَبِِع ٱلَۡهَوىَٰ َفيُِضَلََك َعن َسبِيِل ٱّلَلَ َ إَِنَ َجَعۡلَنََٰك َخلِيَفةّٗ فِي ٱلۡأ ِ لَُهۡم َعَذاٞب َشِديُدُۢ بَِما نَُسواْ يَۡوَم ٱلۡحَِساِب ِذيَن يَِضَلُوَن َعن َسبِيِل ٱّلَلَ ََ [.06:]صىجس ٢٦ٱل . 016. أبو زهرة، األحوال الشخصية، 16السيوطي، والمحلى، تفسير الجاللين، ص 1 عبد -محمد كامل قره بللي -عادل مرشد -ه(، سنن ابن ماجه، ت األرنؤوط، المحقق: شعيب األرنؤوط 036-026ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ) 2 ، حكم األلباني صحيح. 6/162، 0612م، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم0226-ه1162، 1ف حرز الله، دار الرسالة العالمية، طاللطي . 86السيوطي، األشباه والنظائر، ص 3 .0/661م، 1663، 1موافي، أحمد، الضرر في الفقه اإلسالمي، دار ابن عفان، السعودية، ط 4 . 11/026ان العرب، ابن منظور، لس 5 00 1بالحق، أو الحكم بما أنزل الله. : هو الحكم بين الناسالقضاء اصطالحاا التفريق القضائي: إنهاء العالقة الزوجية بين الزوجين بحكم القاضي بناء على طلب أحدهما لسبب، 2لحق الشرع، كما إذا ارتد أحد الزوجين. ق والضرر وعدم اإلنفاق، أو بدون طلب من أحد حفظاا كالشقا :لكل نوعالمستند القانوني و ريق القضائيأنواع التف خر، أو خداعه الحقوق الزوجية لآلعلى لكليهما من االعتداء يعتبر التفريق القضائي بين الزوجين رادعاا ليه.إإذا رفع األمر تغريم المتسببو ،رفع الضررو ق القضاء في التفريقحلعلمهما بوالتدليس عليه، التفريق الذي يحصل بين الزوجين من قبل القاضي بناء "وهو :4والضرر أو الهجر 3التفريق للغيبة -1 تخشى على نفسها و على طلب أحدهما، وصورة ذلك فقد الزوج أو غيابه عن زوجته مدة تتضرر بها، 5."لقاضي التفريق بينها وبين زوجهامن االفتنة، فتطلب .6من قانون األحوال الشخصية( 101( و)101و)( 106) الموادرأي القانون مفصال في رأي القانون: جاء الذين قالوا: أن للزوجة الحق في طلب التفريق للضرر أو الغيبة إن 7برأي المالكية والحنابلةلقد إخذ القانون ولو بعذر ومبرر" ومن أدلتهم " المالكية زادواو كان غيابه بال عذر وبال مبرر،لحقها ضرر بسبب الغيبة و . 3/6ه، 1608-1603، 1ه(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط183الكاساني، عالء الدين بن مسعود الحنفي )ت 1 . 06/3الموسوعة الفقهية الكويتية، 2 ات االستثنائية في أصول المحاكمات الشرعة ومناهج الدعوة، الغيبة، هي تواري الرجل عن زوجته في بلد بعيد عن محل إقامتها سنة فأكثر. داود، أحمد محمد عل، القرار 3 . 1/006م، 1668األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -عمان ييس اللغة، ه(، معجم مقا661ت الهجر: ضد الوصل. وكذلك الهجران. وهاجر القوم من دار إلى دار، تركوا األولى للثانية. ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، ) 4 .601. الرازي اللغوي، مختار الصحاح، 6/61م، 1636-ه1666المحقق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، ه(، فتح القدير على الهداية، شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي 861ابن همام، اإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، الحنفي )ت 5 رتها دار الفكر و . 6/116م، 1632ه=1686، 1لبنان(، ط-أوالده بمصر )وَصو ( على: "إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره لها سنة فأكثر بال عذر مقبول، وكان معروف اإلقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي106نصت المادة ) 6 ( على: "إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له 101لها، ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه" ونصت المادة )تطليقها بائناا إذا تضررت من بعده عنها أو هجره ضي بينهما عليه عذراا مقبوالا فرق القاالقاضي أجالا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إذا لم يحضر لإلقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى األجل ولم يفعل ولم يبد ( على: "إذا كان الزوج غائباا في مكان معلوم وال يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل اإلقامة وأثبتت 101بطلقة بائنة بعد تحليفها اليمين"، فيما نصت المادة ) جزها عن اإلثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى".الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي عليه بال أعذار وطلب أجل وفي حالة ع ، 6ه(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط611الحطاب الرُّعيني، شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المالكي )ت 7 . 1/116م، 1660-ه1110 06 ومن ذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن إمساك الزوجة {ىنيننت من خن حن }قوله تعالى: بقصد الضرر. لباحثة، رأي الحنابلة القائل بأن للزوجة الحق في طلب التفريق للضرر أو الغيبة إن لحقها ضرر و ترجح ا بال مبرر. و كان غيابه بال عذرو ،بب الغيبةبس : وفي حال ألحق الزوج بزوجته األذى والضرر وكان يضربها ضرباا مبرحاا 2والشقاق 1التفريق للضرر -0 :أقوالأو العكس، فللفقهاء في ذلك إن المرأة إذا اشتكت للقاضي وطلبت التفريق للنزاع والشقاق على 3الحنفية والشافعية والظاهرية: -1 إذاوعكس ذلك ،وأن يرسل حكمين من أهليهما لإلصالح بينهما ،قاضي أن يزجره ويردعه عن ظلمهال كان المشتكي الزوج. ن للزوجة الخيار بين اإلقامة معه أو التفريق إذا أثبت الضرر، فهنا أمره القاضي إ 4المالكية وأحمد: -0 بأن يطلقها فإن لم يفعل طلق القاضي. زوجة أو نفسها أو يعرضها للهالك. زددان، عبد الكريم، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية، الضرر، هو كل ما يلحق األذى أو األلم ببدن ال 1 بيروت. -م، مؤسسة الرسالة 1663-ه1113، 6ط . الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الشقاق، هو أن كل واحد من الزوجين يفعل ما يشق على صاحبه، أو أن كل واحد منهما صار في شق بالعداوة والمباينة 2 . 8/111. زدان، المفصل، 11/018ه، 1102، 6بيروت، ط–لكبير، دار إحياء التراث العربي ه(، مفاتيح الغيب =التفسير ا626بن الحسين التيمي )ت ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد األندلسي، المحلى باآلثار، المحقق: عبد . 112، 1. الشربيني، مغني المحتاج، 0/161الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 3 .3/126بيروت، -الغفار سليمان البنداري، دار الفكر باني، . الرحي0/66م، 0221-ه1101القاهرة، –ه(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث 161ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الحفيد )ت 4 -1/086م، 1661-ه1111، 0ه(، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب اإلسالمي، ط1016مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الدمشقي الحنبلي )ت 062. 01 صحة الكية ورأي الحنابلة في جواز التفريق للشقاق والنزاع إذا أثبت المدعي منهماالقانون أخذ برأي الم .1من قانون األحوال الشخصية (160) في المادةكما دعواه، صالح بين الزوجين يتم التفريق إن عجز اإلاءات إلى اإلصالح بين الزوجين، و حيث تهدف كل هذه اإلجر القاضي. حقوقه بحكم حصول كل منهما على كافةو التي لم يكن فيها عقوبة مقدرة، تأديب على الجريمة عالى قد شرع الحبس كتإن الله : 2التفريق للحبس -6 كم بالسجن، فهل يجوز للزوجة وصورة ذلك أن الزوج إذا حُ ، للمرأة طلب التفريق بسبب الحبس أباحو أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها بسبب ذلك؟ لكن بالنسبة للحبس ألمور سياسية كما في و ،3من القانون ( 162) المادةبهذا التفريق في جاء ما يتعلق ابة استجو طنهو الذي أمسك به العدو لدفاعه عن لدى العدو حالتنا الفلسطينية ، كأن يكون الزوج أسيراا يل ىل مل خل} ن الكريم في قوله تعالى:ألمر الله عز وجل بنصوص القرآ قوالا وفعالا، بحيث ال يمكن مع هذا اإلضرار إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق أذا أدعى إضرار اآلخر به "( على انه: 160نصت المادة ) 1 استمرار الحياة الزوجية"، ويكون كما يلي: ل أ. إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بها، بذل القاضي جهده في اإلصالح بينهما، فإذا لم يكن اإلصالح أنذر الزوج بأ ن يصلح حاله معها، وأج ، فإذا لم يتم اإلصالح بينهما أحال األمر إلى الحكمين.الدعوى مدة ال تقل عن شهر ل القاضي دعواه مدة ال تقل عن شهر أمالا ب. إذا كان المدعي هذا هو الزوج وأثبت وجود النزاع والشقاق، بذل القاضي جهده في اإلصالح بينهما، فإذا لم يكن اإلصالح أجَّ ولم يتم الصلح أحال القاضي األمر إلى الحكمين.بالمصالحة، وبعد انتهاء األجل إذا أصر على دعواه م القاضي ج. يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على اإلصالح، وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة واآلخر من أهل الزوج إن أمكن، وإن ل م يتيسر ذلك حكَّ رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على اإلصالح. يقاتهما بمحضر كمان أسباب الخالف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع جيرانهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه، وعليهما أن يدونا تحقد. يبحث الح يوقع عليه، فإذا رأيا إمكان التوفيق واإلصالح على طريقة مرضية أقر اها. ءة جميعها من الزوجة، قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن ال يقل عن المهر وتوابعه، وإذا كانت ه. إذا عجز الحكمان عن اإلصالح وظهر لهما أن اإلسا اإلساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة، على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية آما لو طلقها بنفسه. ن الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما، وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة اإلساءة قررا و. إذا ظهر للحكمين أن اإلساءة م التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما. الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله، وفي حالة موافقة الزوج على ز. إذا ُحكم على الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعة قبل قرار فيحكم القاضي بالتفريق والعوض التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك، أما إذا كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاا وفق قرار الحكمين. حكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاا مرجحاا وفي الحالة األخيرة يؤخذ بقرار األكثرية.ح. إذا اختلف ال ة.ط. على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصال إليها، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاا ألحكام هذه الماد ه( مجموع الفتاوى، جمع وترتيب، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، وساعده: ابنه محمد، مجمع 308تيمية، أحمد، )ت الحبس، المنع من التصرف المعتاد. ابن 2 . 11/166م، 0221-ه1101السعودية، –المدينة المنورة -الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه ( على: "لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياا بعق162نصت المادة ) 3 وتقييد حريته التطليق عليه بائناا ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه" 01 عز وجل أذن تبين اآلية أن الله ،[11لتوبة:]ا{حن جن يم ىم مم خم حم جم بر جريمة يعاقب يعت فال يتصور أن يأمر الشارع بأن ،ينمصالح المسلمو عن دينهم للمؤمنين بالقتال دفاعاا 1عليها. بتفريقه عن يكافأكة فيحبس لسنين عديدة ال يتصور أن سر في المعر يؤ و جاهد الذي ينفذ واجبهالمأرى أن و لكن ال يجوز منع زوجته من طلب التفريق إذا كانت ال تستطيع الصبر أو العيش بسبب حبس و زوجته، الزوج مدة طويلة فيترك ذلك لتقدير القاضي. ن حكم للزوجة على زوجها بنفقة شهرية إوصورة ذلك: :2بسبب اإلعسار في دفع النفقةالتفريق -1 ز للزوجة أن تطلب وبحجة أنه معسر، هل يجو محكوم بهاوطالبته بها، ولم يدفع لها شيء من النفقة ال 3؟ين زوجها لإلعسار عن دفع النفقةرق بينها وبفمن القاضي أن ي .4( من قانون األحوال الشخصية63بعده نلحظه في نص المادة )و الحكمة من التفريق قبل الدخول و الطالق الرجعي أنيتبين مما سبق 5يزيل الزوجية بالحال. اا بائن اا يعد طالقفخول دأما الطالق قبل ال وط من بدفع نفقة ثالثة شر يثبت الزوج يساره في أثناء العدةأن و مشروط بأن يقع التطليق بعد الدخول، ولم يثبت ، فإن لم تتحقق هذه الشروط معاا يستعد لإلنفاق على زوجته فعالا نأو ،راكمة لها عليهالنفقة المت 6ال بعد انقضاء العدة، لم تصح الرجعة.الزوج يساره إ . 6/631. ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، 1/106ابن العربي، أحكام القرآن الكريم، 1 دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية وقوانين األحوال الشخصية العربية، تقديم محمد أبو -مدى حرية الزوجين في الطالق في الشريعة اإلسالمية الصابوني، عبد الرحمن، 2 . 801، ص1668، دار الفكر، 0زهرة، ومصطفى السباعي، ط كان قبل الدخول فيقع بائناا، وإذا كان الطالق رجعياا فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا (: "إن تطليق القاضي يقع رجعياا إذا كان بعد الدخول، أما إذا 106نصت المادة ) 3 ع النفقة ولم يستعد لإلنفاق فال تصح الرجعة"أثبتت يساره بدفع نفقة ثالثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقات، وباستعداده لإلنفاق فعالا في أثناء العدة، فإذا لم يثبت يساره بدف ال تتوقف الرجعة ( على: "الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قوالا أو فعالا وهذا الحق ال يسقط باإلسقاط و 63نصت المادة ) 4 على رضاء الزوجة وال يلزم بها مهر جديد". انظر المرجع السابق 5 . 016م، ص0211-ه1166شخصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، التكروري، عثمان، شرح قانون األحوال ال 6 06 .1(108وهو ما جاء في المادة ) التفريق بسبب غياب الزوج، -1 ، اا خر عيبهما باآلامرأة ويجد أحدوصورة ذلك أن يتزوج رجل و 3،4:ومنها الجنون 2التفريق بسبب العيوب -6 طلب التفريق بينهما لذلك؟ فهل يحق لهما رأي القانون: .5(116ونصت عليه المادة ) ،العلة المجيزة لطلب فسخ الزواج .أ .6(111ونصت عليه المادة )، علم الزوجة بالعيب قبل عقد الزواج .ب .7(111ونصت عليه المادة ) ،طلب التفريق لعلة غير قابلة للزوال .ج .8(116ونصت عليه المادة ) ،قام معها بال ضررالعلة في الزوج التي ال يمكن الم .د . 9(113ونصت عليه المادة ) ،للزوج طلب فسخ عقد الزواج لوجود علة بالزوجة ال يمكن المقام معها .ه إليه القاضي وضرب (: "إذا كان الزوج غائباا غيبة قريبة، فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله، وإن لم يكن له مال أعذر 108نصت المادة ) 1 لى نفسها أو لم يحضر لإلنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد األجل، وإن كان بعيد الغيبة ال يسهل الوصول إليه أو كان له أجالا، فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة ع سر بالنفقة"مجهول المحل وثبت أنه ال مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي بال إعذار وضرب أجل، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يع محمد -ه(، الكليات، المحقق: عدنان درويش 1261ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة. أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الحنفي )ت العيب: هو 2 . 616بيروت، –المصري، مؤسسة الرسالة تظهر آثاره وتتعطل أفعالها، إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما الجنون، هو اختالل القوة المميزة بين األمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب، بأن ال 3 .6/016لخروج مزاج الدماغ عن االعتدال بسبب خلط أو آفة. ابن عابدين، رد المحتار، . 618الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطالق في الشريعة اإلسالمية، ص 4 ن كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها "للمرأة السالمة م 116جاء في المادة 5 كالجب والعنة والخصا، وال يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن". جها المانع من الدخول، أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط حق اختيارها ما عدا "الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زو 111جاء في المادة 6 العنة، فإن االطالع عليها قبل الزواج ال يسقط حق الخيار" ل يحكم بالتفريق بينهما في الحال، وإن كانت قابلة "إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر، فإن كانت العلة غير قابلة للزوا 111جاء في المادة 7 قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاا، وإذا مرض أحد الزوجين أثناء األجل مدة وجه ال تحسب من مدة األجل لكن غيبة الزوج أيام الحيض تحسب، فإذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج من الدخول أو غابت الزوجة، فالمدة التي تمر على هذا ال نت الزوجة ثيباا فالقول قول غير راض بالطالق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كا مع اليمين، وإن كانت بكراا فالقول قولها بال يمين" الزوج ثل هذه "إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة أو مرض ال يمكن اإلقامة معه بال ضرر كالجذام أو البرص أو السل، أو طرأت م 116جاء في المادة 8 قاضي بعد االستعانة بأهل الخبرة والفن ينظر فإن كان ال يوجد أمل بالشفاء يحكم بالتفريق بينهما في الحال، وإن العلل واألمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق، وال طلبها يحكم القاضي بالتفريقكان يوجد أمل بالشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة، فإذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطالق وأصرت الزوجة على أيضاا، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فال يوجب التفريق" كن المقام معها ( "للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباا جنسياا مانعاا من الوصول إليها كالرتق والقرن، أو مرضاا منفراا بحيث ال يم113جاء في المادة ) 9 به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناا."عليه بال ضرر ولم يكن الزوج قد علم 03 (118ونصت عليه المادة ) ،ال تسمع من الزوج دعوى الفسخ إذا طرأت العلة على الزوجة بعد الدخول .و . 1(116والمادة ) الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي "إذا جنا 102وقد نصت المادة :التفريق للجنون -3 على طلبها يحكم الزوجة وأصرتفإذا لم تزل الجنة في هذه المدة ،التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة للزوجة في و " :األتية 101لمادة ويحق للقاضي تأخير الزوجة لطلب الفسخ حسب ا، القاضي بالتفريق" تجديد العقد بعد و .األحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها ، فليس ألي منهما طلب التفريق ،التفريق للعلة مانع من طلب التفريق مرة أخرى وفقاا للمواد السابقة تفريق وفقاا للمواد السابقة فليس ألي منهما طلب إذا جدد الطرفان العقد بعد ال" 100المادة ففي ."التفريق التفريق بسبب إباء الزوج الدخول في اإلسالم بعد إسالم زوجته: القانون المعمول به: ال يوجد نص -8 لذلك يعمل في هذا الموضوع ،صريح بالتفريق إلباء الزوج الدخول في اإلسالم بعد إسالم زوجته حنيفة. أبيلمذكور الراجح من مذهب من القانون ا 186بالمادة ض عر أو من غير أهل الكتاب فهي امرأته حتى يُ أهل الكتاب إن كانت المرأة هي التي أسلمت والزوج من عند أبي حنيفة اا بائن اا قق بينهما، وتكون الفرقة طالر ِ إن أبى اإلسالم فُ عليه اإلسالم، فإن أسلم فبه، و زت رت}واستدلوا بقوله تعالى: 2أو غير المدخول بهادخول بها يستوي في هذا األمر الم، و ومحمد .[001]البقرة:{ينىت نت مت "يثبت العيب المانع 116ويثبت العيب في ذلك حسب المادة ( "العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول ال تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج"،118جاء في المادة ) 1 د بشهادتهما".من الدخول في المرأة أو الرجل بتقرير من القابلة أو الطبيب مؤي .16-1/11السرخسي، المبسوط، 2 08 : التفريق بالخلع م. 1636قانون األحوال الشخصية لسنة من 120حيث جاء في المادة .إليقاع الطالق والمرأة محالا له يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهالا .أ .إذا اختلعت ال تلتزم ببدل الخلع إال بموافقة ولي المالالمرأة التي لم تبلغ سن الرشد .ب إذا بطل البدل وقع الطالق رجعياا وال يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطالق البدل المتفق .ج .عليه نصت المادة و في المخالعة قبل قبول اآلخر" بدل الخلع، إيجابه"لكل من الطرفين الرجوع عن :126 لمادةا صح التزامه شرعاا صلح أن يكون بدالا في الخلع. كل ما: 121 "إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم 121كما نصت المادة تصح المخالعة على المهر وغيره، "إذا لم يسم 126ونصت المادة . أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية" ونصت عة برئ كل منهما من حقوق اآلخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية".المتخالعان شيئاا وقت المخال "إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطالق المحض ووقعت بها طلقة 123المادة "نفقة العدة ال تسقط إال إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة"، وبينت 128رجعية." ونصت المادة "إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو حضانته أو اشترط إمساكها له 126ة الماد بال أجرة مدة معلومة أو إنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل أجرة لألب الرجوع عليها بشيء من إرضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية. أما إذا مات الولد فليس إذا كانت األم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو " 112ونصت المادة .ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت" فيما بعد يجبر األب على نفقة الولد وتكون ديناا له على األم". اشتراط بقاء الولد في المخالعة عند أعسرت الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت "إذا اشترط 111أبيه، وقد نصت المادة خذ منه ويلزم أبوه بنفقته فقط إن كان الولد فقيراا". وقد أوكان لحاضنته الشرعية ،المخالعة وبطل الشرط 06 ال تحسم نفقة الصغير من الدين وال يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه " 110نصت المادة ."ى حاضنتهودين األب عل أنه ال يجوز للزوج أن يأخذ بدل الطالق أكثر مما أعطاها خاصة في هذه األيام ،ي أميل إليهالذو المعروف فيها قلة النزاهة عند كثير من الناس لضعف الوازع الديني لديهم، فطلب الزيادة على ما دفعه عه بسبب أعماله السيئة أو يمنع الزوجة من استكمال المخالعة من زوجها، الذي ال تطيق العيش م التحكم فيهن واستغاللهن، مما و إلى مساعدة األزواج الناشزين في تعاملهم مع نسائهم باإلضافة ،الهمجية لله تعالى أعلم. او ،اقتراف الفاحشةو هروب من األسرةمن النساء لل اا يدفع كثير جي يه ىه مه جه} صل في ثبوته قوله تعالى:واأل 1،2التفريق بسبب اإليالء: -6 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي [003-006]البقرة:{مئنئ ظلم المرأة وتبقى ليها مدة أربعة أشهر، حتى ال تُ إ تبين هذه اآلية أن الفرقة تكون بين الزوجين إذا لم يفيء .3كالمعلقة ال هي زوجة ولها حقوقها كزوجة، وال هي مطلقة أما رأي القانون: -1 رأي الراجح في مذهب اإلمام أبي حنيفة في هذه المسألة اللمعمول به يأخذ بإن قانون األحوال الشخصية ا جه} واستدلوا بقوله تعالى: ضي أربعة أشهر من غير أن يقربها؛وغيرها، وهو أن التفريق يتم بمجرد م زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه . 006، ص0221معة األردنية، الحيت، روال محمود حافظ، قضايا المرأة بين الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الفقه وأصوله الجا 1 الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني تقي ن أربعة أشهر.اإليالء: الحلف عن االمتناع من وطء الزوجة مطلقاا أو أكثر م 2 ، 1661، 1دمشق، ط–م( كفاية األخيار في حل غاية االختصار، المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير 1106-1611ه=806-310الدين، ) 111 . . 18الجاللين، السيوطي، المحلى، تفسير 3 62 إلى زوجته ئففيء في المدة، فإن لم يألن اآلية الكريمة تدعو إلى ال [.229-221]سورة البقرة:{ نئ مئ المادة استناد إلى 1بمجرد انتهائها من غير فيء. اا ئنبا اا طالق اا في المدة فقد عزم الطالق ويعتبر مطلق 2( التي تنص على ذلك.186) األخذ و ( من قانون األحوال الشخصية186) على ذلك، فيعمل بالمادة اا القانون ما ينص نصال يوجد في و أو اا أبي يوسف ومحمد، ألنه الراجح في مذهب اإلمام أبي حنيفة، وهو أن الحكم على الشيء ظهار برأي بيمينه ما ، أي أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى ى النية لقولهما وهو على ما نوى يحتاج إل اا طالق 3له. اا لظاهر اللفظ أو مخالف اا ليه، سواء كان نواه موافقيحتمله، انصرفت النية إ :ما في الكتاب فقوله تعالىأمشروعية اللعان بالكتاب والسنة، وقد ثبتت 4،5الفرقة بسبب اللعان: -12 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب} جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس [.6-6]النور:{هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف ( من قانون األحوال 186) نون فإنه يعمل بالمادة رقموحيث إن ذلك ال يوجد له نص صريح في القا المتضمن ما ال ذكر له في هذا القانون يرجع منه إلى الراجح من مذهب اإلمام و الشخصية المعمول به، أن الفرقة باللعان و ،6حتى يفرق القاضي بينهما قة ال تقع بين الزوجين من اللعانأبي حنيفة، وهو أن الفر .7ب نفسه جاز له أن يتزوجهاإذا كذَّ ك وعلى ذل طالق بائن . 1/161، ابن الهمام، فتح القدير، 6/016الكاساني، بدائع الصنائع، 1 الراجح من ( من قانون األحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية، "حيث نصت ما ال ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى 186المادة ) 2 مذهب أبي حنيفة". ه(، المغني، المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد 602-111امة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ابن قد 3 . 16/116م، 1663-ه1113، 6السعودية، طالمملكة العربية -المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض . اللعان، هو شهادات مؤكدات باإليمان من الزوجين مقرونة باللعن والغضب من الله تعالى.001الحيت، قضايا المرأة بين الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية، ص 4 . 6/3832ه اإلسالمي وأدلته، . الزحيلي، وهبة، الفق6/068الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 5 . 6/611الكاساني، بدائع الصنائع، 6 . 6/618الكاساني، بدائع الصنائع، 7 61 ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي} :لقوله تعالى 1التفريق بسبب الظهار: -11 نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ الرجل ه بأن يشب ،كظهر أمي علي ن الظهار مشتق من قول الرجل أنتِ إ ،[0]المجادلة:{ىبيب ، حيث ال يحل للزوج باطالا فاحشاا ريم كالماا وقد عده القرآن الك ،مرأة محرمة عليه على التأبيدزوجته با 2وطء زوجته حتى يكفر عن ظهاره لها أو يفرق القاضي بينهم. :: التفريق عن طريق الفسخثانياا أنواع الفسخ والمستند القانوني لكل نوع: 3اإلزالة.و عالرفالفسخ لغة، هو النقض و د، أو للعقد، سواء كان بسبب سابق على العق ضفالفسخ نق 4: هو رفع العقد من األصل،الفسخ اصطالحاا 5غايته.لوجود حادث طرأ عليه يمنع فسخ النكاح للعجز عن دفع المهر المعجل أو بعضه، أو توابع المهر المعجل قبل الدخول. -1 .من قانون األحوال الشخصية 6(610)ة المادوهو ما فصلته :رأي القانون ية في هذه المسألة. فأخذ القانون برأي المالكية والشافع ربيني، شمس الدين محمد بن الظهار: هو تشبيه الزوج زوجته بامرأة محرمة عليه على وجه التأبيد أو بجزء منها يحرم النظر إليه كالظهر أو البطن وغيره. الخطيب الش 1 -ه1111، 1عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط-ه[، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، حققه وَعل ق عليه: علي محمد معوض 633]تمحمد، . 8/623م، 1686-ه1126 0بيروت، ط–ه(، مختصر المزني، مطبوع بآخر، كتاب "األم" للشافعي، دار الفكر 061. المزني، إسماعيل بن يحيى )ت 1/06م، 1661 . الفهداوي، ساجدة طه محمود، الفرقة بين الزوجين صورها وعالجها في القرآن الكريم، جامعة الملك خالد، كلية الشريعة 0/162ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير، 2 . 03، ص0216وأصول الدين، بيروت، –ه(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية 332لحموي، )ت نحو . الفيومي، أحمد بن محمد بن علي ا11-6/11ابن منظور، لسان العرب، 3 . 081م، ص1688ه=1128 0سورية، ط–. سعدي، حمدي بن سعيد بن محمود، القاموس الفقهي، دار الفكر، دمشق 0/130 . 0/006ابن عابدين، رد المحتار، 4 . 6/033ه(، الفروق، عالم الكتب، بدون طبعة. 681د الرحمن المالكي، )ت القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عب 5 ذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه، فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج، والقاضيإ"( على: 106نصت المادة ) 6 ك يفسخ النكاح بينهما، أما إذا كان الزوج غائباا ولم يعلم له محل إقامة وال مكان له يمكن تحصيل المهر منه فإنه يفسخ بدون إهمال"يمهله شهراا فإذا لم يدفع المهر بعد ذل 60 الذي نص على أن و ط: وقد استند القانون إلى رأي المذهب الحنبليلشر با لعدم الوفاء فسخ عقد الزواج -0 وهي على النحو التالي: ،الشروط في النكاح تنقسم إلى ثالثة أقسام يخرجها من بلدها لزوجة بالمنفعة والفائدة، كان يشترط لها أن العلى اما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود .أ إن لم يفعل فلها فسخ عقد و أو أن ال يسافر بها إلى بلد أو أن ال يتزوج عليها، فهذا يلزم الوفاء به، النكاح. ، أو تشترط عليه أن ال اال ينفق عليه شترط أن ال مهر لها أو أن، كأن يُ صحة العقد وبطالن الشرط .ب العقد، فالعقد معها صحيح والشرط باطل. يطأها فهذه الشروط باطلة؛ ألنها تتناقض مع مقصد قيت في النكاح أو نكاح المتعة، أو أن أهو باطل من أصله، كأن يشترط التما ال يلزم الوفاء به، و .ج 1يتزوج ويطلق في وقت معين، هذا باطل من أصله. . 2(16)تناول القانون قضية فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشرط في المادة المستند القانوني: ، وليس للمكره أن أحد الزوجينأو الولي ره كذا أإيعتبر النكاح غير ملزم كراه، فسخ عقد النكاح لإل .6 إن أكره أحدهما على الزواج كان و من العاقدين، واالختياريجيزه، ألنه يشترط في صحة الزواج الرضا 3لحنابلة.وهذا رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وا ،اا العقد فاسد . 3/31ابن قدامة، المغني، 1 قاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاا وسجل في من قانون األحوال الشخصية: إذا اشترط في العقد شرط نافع ألحد الطرفين ولم يكن منافياا لم 16ورد في المادة 2 كأن تشترط عليه أن ال ،إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاا وال يمس حق الغير. 1 :وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاا لما يلي به الزوج فإن لم يِف ،أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحاا وملزماا ،ها بيدها تطلق نفسها إذا شاءتأو أن يجعل أمر ،أو أن ال يتزوج عليها ،يخرجها من بلدها كأن ،إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاا وال يمس حق الغير. 0 ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية. ،فسخ العقد بطلب الزوجة عفي أُ به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج و فإن لم تفِ ،كان الشرط صحيحاا وملزماا ،أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه ،يها أن ال تعمل خارج البيتيشترط عل رط أحد الزوجين على اآلخر أن ال يساكنه أو أن كأن يشت ،أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعاا . 6 من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها. ان الشرط باطالا والعقد صحيحاا.ك ،أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه ،ال يعاشره معاشرة األزواج . 020م، 1631، 1لفقهية، عالم الفكر، ط، ابن جزي، محمد بن أحمد الغرناطي المالكي، قوانين األحكام الشرعية ومسائل الفروع ا6/062ابن همام، شرح فتح القدير، 3 . 61-3/66. ابن قدامة، المغني، 0/63الشيرازي، المهذب، 66 وجاء النص على الحاالت التي يكون فيها ،لقد استند القانون في ذلك على رأي الجمهور :المستند القانوني .2(16، والمادة )1(61الزواج فاسدا في المادة ) حيث تم العمل برأي الحنفية، حيث ذكر أبو حنيفة: قليل اللبن وكثيره سواء في فسخ النكاح للرضاع: .1 بالرضاع أي وصول اللبن من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة ثبوت الحرمة لدليل على ذلك قوله تعالى:او 3الرضاع، وال فرق بين ذلك بالمص أو الصب أو السعوط. [.06]النساء:{ىكمح مك لك اك يق ىق} التي تنص على ما ال ،186حوال الشخصية يعمل بالمادة في حال عدم وجود نص صريح في قانون األ .ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة يرى أبو حنيفة وتلميذه أبا يوسف أن الفرقة للردة من أحد الزوجين تقع بغير طالق، فسخ النكاح للردة: .1 وقعت الردة من ثم إن 4من الزوج فهي فرقة بطالق،يرى محمد بن الحسن أنه إذا كانت الردة بينما ما إن كانت أالزوج بعد الدخول فلزوجته المفارقة كل المهر، وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر، قبل الدخول. فإن كان بعد الدخول فلها كامل المهر، وال مهر وال نفقة إن كانت ردتها هي من ارتدت، ما ال ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب : "(186) رأي القانون: وقد جاء في المادة أبي حنيفة". .5فسخ عقد الزواج لصغر السن: وقد ذهب الحنفية أنه ال يجوز تجويز الصغيرة .6 إذا كان عقد الزواج بال . 0 إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط األهلية حين العقد.. 1 ( على: "يكون الزواج فاسداا في الحاالت التالية:61نصت المادة ) 1 إذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة . 1 إذا كان شهود العقد غير حائزين لألوصاف المطلوبة شرعاا.. 1 اج باإلكراه.إذا عقد الزو . 6 شهود. زواج المتعة، أو الزواج المؤقت.. 6 النسب أو الرضاع. وال تسمع دعوى فساد الزواج بسبب ،بينهما عند ثبوت ذلك في المحكمة باسم الحق الشرعي "بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع، فإذا لم يفترقا يفرق القاضي 2 .صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حامالا أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط األهلية" . 0/086، ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 3/611السعوط: من سعط، والسعوط النشوق، أو النشوغ في األنف، ابن منظور، لسان العرب، 3 -ه(، الهداية في شرح بداية المبتدي، المحقق: طالل يوسف، دار إحياء التراث العربي 166المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، برهان الدين )ت 4 .1/011لبنان، –بيروت . 0/013. الطحاوي، مختصر اختالف العلماء، 1/16لكاساني، بدائع الصنائع، . ا8/11ابن همام، فتح القدير، 5 61 . 2(16، والمادة )1(1تناول القانون هذا القضية في المادة )رأي القانون: يشترط لعقد الزواج أن تكون المرأة مما يجوز الزواج منها فسخ عقد النكاح للحرمة وله عدة حاالت: .3 ممىم خم حم جم يل ىل مل خل} أي من غير المحرمات لقوله تعالى: يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ربزب ملىل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث زي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي حص مس حسخس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت ختمت حت جت بينت هذه اآليات المحرمات من النساء على الرجال. [01-01]النساء:{مص خص تأبيداا على الرجل من ذوات رحم محرم منه هن: األم، المحرمات ن أ (01)رأي القانون: وقد نصت المادة .وعماته وخاالتهوالبنات، والحفيدات مهما نزلن، وأخواته، وبنات أخيه واخته وإن نزلن، والجدات، .1(06)المادة جاء في كما ،تأبيد الحرمة بالرضاع ،3(01)المادة جاء في كما ، تأبيد الحرمة بالمصاهرة .2(61و )( 62( و)06( و )08وما نصت عليه المادة ) (03)المادة كما جاء في والمحرمات مؤقتاا ر"يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العم( على: "1نصت المادة ) 1 على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي وال بقاء الزوجين( على: "16نصت المادة ) 2 "تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حامالا أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط األهلية ( على: " يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على أربعة أصناف:01)نصت المادة 3 زوجات أوالد الرجل وزوجات أحفاده. -أ 61 أم زوجات أوالد الرجل وزوجات أحفاده. -ب أم زوجته وجداتها مطلقاا. -ج زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده. -د والد زوجته. ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات.ربائبه أي بنات زوجته وبنات أ -هـ ( على: ""ويحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إال ما استثني مما هو مبين في مذهب اإلمام أبي حنيفة"06نصت المادة ) 1 ""يحرم على كل من له األربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة ( على: 08( على: "يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته"، ونصت المادة )03نصت المادة ) 2 ( على: ""يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة"، ونصت المادة 06أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها"، ونصت المادة ) ( على "يحرم 61ت في ثالث مجالس أن يتزوج بها إال إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها"، ونصت المادة )( "يحرم على من طلق زوجته ثالث مرات متفرقا62) الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراا لم يجز نكاحها من األخرى" 66 المطالب النسوية" نشأتها التاريخية والفرق بين المطالب النسوية سابقا ": المبحث الثالث واليوم 1: هي جمع مطلب، طلبته أطلبه طلبا فأنا طالب، وتطلبت الشيء تبغيته.تعريف المطالب لغة هدف و حد"لي عندك مطلب واما يطلب من حق غيره، "مفردها مطلب مصدر ميمي من طلب، مقصد، 2"الحرية مطلب الناس جميعهميقه "يسعى إلى تحق 3)النسوان( جمع امرأة من غير لفظها.و )النساء(و : مصدرها نسا، وهي )النسوة( بالكسر والضمالنسوية حج مث} [،62]يوسف:{جنحنمي مم خم حم جم هل مل خل حل جل} قال تعالى: [.12]يوسف:{جخمخحص مح جح مج (Feminism): األنثوية أو النِ ْسوية المساواة التي تهدف إلى تعريف وتأسيس واأليديولوجيات والسياسية الحركات االجتماعية مجموعة من"هي هي حركة منظمة لصالح حقوق المرأة ،و 4،"السياسية واالقتصادية والشخصية واالجتماعية بين الجنسين 5اسي واالقتصادي واالجتماعي.السي كنظرية مساواة بين الجنسين على الصعيد اا وتعرف أيض فاع عن حقوقها وتأكيد "الحركة النِ سائيَّة: هي حركة اجتماعي ة إصالحي ة تنادي بتحسين وضع المرأة والد الجنس األنثوي أوومعناه المرأة Feminineمصطلح النسوية مشتق من الجذر و 6."دورها في المجتمع .0/631بيروت، –المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية ه(، المصباح 332الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي، )ت 1 .0/1128م، 0228-ه1106، 1ه(، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط1101أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت 2 ه(، لسان العرب، الحواشي، 311الرويفعي اإلفريقي )ت . ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين األنصاري 612الرازي، مختار الصحاح، 3 . 6/0023. أحمد مختار عمر، مجمع اللغة العربية المعاصرة، 11/601ه، 1111، 6بيروت ط–لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر مساء. 11:02م يوم األحد الساعة 03/6/0206تاريخ الزيارة /https://ar.wikipedia.org/wiki- ويكبيديا، الموسوعة الحرة 118 5 infograph-8/03/08/feminismhttps://arabic.cnn.com/world/201 ،مساَء. 62: 6م، يوم اإلثنين، الساعة 08/6/0206تاريخ الزيارة . 1/0023. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، 06، ص0216–هند محمود، وشيماء طنطاوي، نظرة للدراسات النسوية، اإلصدار األول 6 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%20-%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2027/3/2023م%20يوم%20الأحد%20الساعة%2011:20 https://ar.wikipedia.org/wiki/%20-%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2027/3/2023م%20يوم%20الأحد%20الساعة%2011:20 https://arabic.cnn.com/world/2018/03/08/feminism-infograph 63 ظهور النسوية حيث تم استخدام مصطلح النسوية في تاريخ هذا المصطلح يختلف عن تاريخ إنحيث .1موعات التي تدافع عن حقوق المرأة عن المج األخيرةاآلونة المطالبة بالمساواة بينها وبين الرجل على و يتبين مما سبق أن النسوية، هي حركة مهتمة بحقوق المرأة، النساء انطالقا من وجود قناعة ضيةقهذه الحركة االجتماعي، حيث تتبنى و االقتصاديو الصعيد السياسي ل، لذا تهدف إلى نشر لديها بوجود خلل مجتمعي ديني عرفي سلوكي سياسي ضد المرأة ولصالح الرج ه بما يصعالج هذا الخلل وينصف المرأة ويحقق لها المساواة الكاملة مع الرجل من خالل الوعي وتشكيل هداف من أفراد ومجموعات ومنظمات يعتير منضو الفكر والعمل، وكل من يشترك في هذا الموقف واال . 2تحت هذه الحركة نشأة الحركة النسوية: اجتياز المرأة ، واستطاعتالمجتمعات والحضارات اإلنسانيةتباينت مكانة المرأة عبر التاريخ وفق تباين ع األوروبي فمثال عانت المرأة من تمييز واضح بينها وبين الرجل في المجتم، مختلفةومحطات مراحل هذه الحقبة 3.الرأسماليةإلى أن جاءت حقبة تحرمها من حقوقها إليها نظرة دونية ينظر كانو االقطاعي، التي كان من معالمها خروج المراة للعمل خارج المنزل مثلها مثل الرجل، ومع ذلك ورغم عملها لساعات مع هذه و طالبة بالمساواة مع الرجل،عندئذ بدأت األصوات النسائية المطولية وبأجر أقل من الرجل، مع قدوم القرنين الثامن عشرو حل عصر الثورة الصناعية،و ، ظهرت النسوية المطالبات االحتجاجات 4التاسع عشر حيث كانت النسوية تستمد أفكارها ومبادئها اعتمادا وتأكيدا على مبادئ االشتراكيةو ، المركز اإلسالمي للدراسات المقدسة، بيروت، لبنان، 1الحركة النسوية مفهومها أصولها النظرية وتياراتها االجتماعية، ط رودكر، نرجس، تعريب هبة ضافر، فيمينزم 1 .10، ص0216 cl/misnghttps://n9.. 0201-3-11. تمت زيارة الموقع بتاريخ 0213موقع لها، الحركات النسوية في العالم العربي، 2 الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد الرأسمالية، هو النظام االقتصادي الذي يقوم على الملكية الخاصة لموارد الثروة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى/ أحمد 3 . 1/616النجار(، المعجم الوسيط، دار الدعوة، كية الجماعية لوسائل اإلنتاج واإلدارة التعاونية لوسائل االقتصاد، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، االشتراكية، هو نظام اقتصادي يمتاز بالمل 4 https://ar.wikipedia.org/wiki ،اء. م مس03/1/0201، تاريخ الزيارة، يوم السبت https://n9.cl/misng https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9 68 هدف إلى تحديد وإنشاء الحركات السياسية واالقتصادية الماركسية التي تو 2والراديكالية 1والليبرالية تبرز بعض األسماء التي تعتبر من الرموز بدأت و ،3والشخصية، واالجتماعية والى المساواة بين الجنسين النساء والتي طالبت بمنح ، وريتشارد بانكهرست5وجون ستيوارت ميل 4ماري ولتسونكرافتالفكرية مثل لمطالبة تلك لدعواتهم هدفتقد و القانونية، و االجتماعيةو السياسيةو االقتصاديةفة في المجاالت كاحقوقهن ان البداية الفعلية لحركات إلى يشير المؤرخون و ،الرجلو تخليصها من سيطرة الكنيسةو بإنصاف المرأة موجاتى أربع نسوية الغربية الحديثة إلينقسم تاريخ الحركة الو 6م.1360عام تحرير المرأة في أوروبا كان لذلك دأبت ،لنيل المرأة بعضا من الحقوق العامة التي يتمتع بها الرجل التي نادت تضمنت الموجة األولى: ال تحول دون تلقيها و أن الفوارق النوعية للمرأة هامشية ال تجعلها اقل،و على تأكيد المساواة بين الجسين، .جلمثل الر والها مفي أ التصرفو سيةاة السيالحياو رستها للعملمماو العلم نقلت االهتمام من الجوانب و ات من القرن العشرين، يالتسعينو اتيأت في الستيندالموجة الثانية: فقد ب تنظيرات من و المطلبية إلى المفاهيم النظرية لتفسير أسباب اضطهاد المرأة، فحفزت بذلك ظهور مؤلفات وفوار كرمز لهذه المرحلة، حيث أحدثت هذه الموجة سيمون دي بل "الجنس األخر" برزها كتابأالكتب من ثورة في المفاهيم، مقترحة إعادة النظر في الجذر الذكوري لمناهج المعرفة، ساعدها في ذلك تأثرها بالظرف سبعينات القرن الماضي، حيث عارضت نسويات الموجة الثانية حرب و السياسي الذي ميز الستينات كزت هذه الموجة اهتمامها على تحرير المرأة من قمع ر و وق المدنية،شاركن في حركة الحقو فيتنام، للنظام األبوي المهيمن، فسلطت الضوء على ماهية الجسد األنثوي، وظهر الثقافيةو المضامين االجتماعية ير المرأة من المساواة إلى الجندر، الليبرالية، تعني الحرية، هي فلسفة تتناول جميع جوانب الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، الكردستاني، مثنى أمين، حركات تحر 1 . 86-81القاهرة، ص-م، دار القلم للنشر والتوزيع 0221-ه1101، 1ط ن سية اجتماعية متعددة األفكار والتيارات، ظهرت في أواخر الستينات، تسعى للتغيير االجتماعي والثقافي وتغيير بنى العالقات بين الجنسيالراديكالية، حركة فكرية سيا 2 . 16وصوال إلى المساواة المطلقة، الكردستاني، مثنى أمين، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، ص 3 https://www.articlezand.com/wiki/Feminism ،مساَء 62: 12م، الساعة، 08/6/0206، تاريخ الزيارة، يوم اإلثنين طبيعيا، بل هم من صنع الرجال.. ماري ولتسونكرافت، وهي أول من طرح نظريات النسوية في بريطانيا، وتعتقد ماري بأن األدوار المبنية على أساس الجنس ليست أمرا 4 83رودكر، نرجس، تعريب هبة ضافر، فيمينزم الحركة النسوية مفهومها أصولها النظرية وتياراتها االجتماعية، ص فعة األعلى ألكبر عدد من الناس. جون ستيوات ميل، هو فيلسوف ليبرالي بريطاني كان من المدافعين عن حقوق المرأة، وهو من اتباع النفعية الليبرالية ويعتقد بمبدأ المن5 . 83رودكر، نرجس، تعريب هبة ضافر، فيمينزم الحركة النسوية مفهومها أصولها النظرية وتياراتها االجتماعية، ص . 13راتب، نجالء، حركات تحرير المرأة واألهداف واألليات" دراسة حالة المجتمع المصري، ص 6 https://www.articlezand.com/wiki/Feminism 66 طبيعة بيولوجية ثابتة في البيئة باعتباره (sex) الجنس، وتم التفريق بين مفهوم الجندرالموجة هذه في ،سميت الموجة الثانية بالنسوية الجديدةو ،لسيرورة اجتماعية باعتباره نتيجة (gender) الجندرو راثية،الو .1اكتسبت نضجا فكريا ألنها . وتركز اهتمامها وما تزال مستمر حتى يومنا هذاثمانينيات القرن العشرين، فيفبدأت :أما الموجة الثالثة المحللة النفسية ، وتمثلها حاليا األنثويةالهوية و الجنسين، بين ختالفبشكل خاص على طرح مسألة اال ر لنسوية، بتأثلثة من الحركة اتميزت حركة ما بعد النسوية أو الموجة الثا ،ر يجاراياوالفيلسوفة لوس الذين شكل نقدهم لمفاهيم مثل مركزي العقل سفة ما بعد الحداثةالبآراء ف سفة الحركات النسويةفال ، إن تعبير ما بعد النسوية قد جاء ليقول بأن المرأة لقة وصل بين النسوية وفكر ما بعد الحداثةوالعقالنية ح هي قضية مجتمع، وأن حقوقها ليست معزولة عن حقوق المجتمع ككل، فتيار ما بعد النسوية رد على ة، واعتباره بعض أفكار الموجات النسوية السابقة، التي جعلت من الرجل المنتهك الوحيد لحقوق المرأ الخصم والغريم الذي يجب انتزاع الحقوق منه، حيث حلت مصطلحات جديدة فيما بعد النسوية، مثل: 2.، وحقوق الفرد، وتحرر المجتمع، فحقوق المرأة هي حقوق البشر كافةاالجتماعيةالعدالة التواصل وسائلم عن طريق 0210نبعاث جديد للحركة النسوية منذ عام اهي و الموجة الرابعة: ف ضد المرأة.نالعو القضاء على التحرش الجنسيو ينصب اهتمامها على إنصاف المرأة و ،االجتماعي مثل الفيس بوك واالنستغرام بمواقع التواصل االجتماعي بارتباطها الوثيقهذه الموجة عن سابقاتها وتمتاز بحيث يصل الى حالة التكنولوجيا، و العالقة بين المرأة ز يعز يهدف هذا التيار الى تث ، حيوتويتر وغيرها من البحث والهيمنة والسيطرة على الثقافة التكنولوجية، تصبح من خاللها المرأة أكثر نشاطا في المجاالت .3ان يتم صياغة الثقافة التكنولوجية في إطار النوع االجتماعيو ، التكنولوجية تاريخ الزيارة األربعاء، / https://cswdsy.orgدمشق، -ص 10:48 0202فبراير 05،!بموجاتها األربع.. ما لها وما عليها دراسة: وجهة نظر حول الحركة النسوية 1 م. 8:22م، الساعة 01/1/0206 https://2u.pw/ShyzE. 10-8، ص )مصر نموذجاا (عياد، هاني جرجس، تاريخ النسوية وتحوالتها عبر الزمن 2 م 6:22م، الساعة 01/1/0206ارة، ، تاريخ الزيمن ويكيبيديا، الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki. 16صدر السابق، صالم 3 https://cswdsy.org/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC/ https://2u.pw/ShyzE https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9 12 :بعدة مراحل وهيفيها أما المجتمعات العربية فقد مرت الحركة النسوية العربية والتي التي بدأت في منتصف القرن التاسع عشر ميالدي، بعصر النهضة"" أو ما يسمى :المرحلة األولى ،توسع انفتاحهم على حضارته وثقافاتهو ،بالغرب وخاصة أوروبااد اختالط العرب كان من أسبابها إزدي فتح إلىدرة الغربين امبو ثرت البعثات العلميةكو أوفد بعض النخب المثقفة كطالب للدراسة في جامعاته،و لى انبهار سلبي بالحضارة الغربية، فتنادت مجموعة من اغيرها، مما أدى و مدارس في بالد الشامو جامعات الفقر و االميةو االستلهام من الحضارة الغربية في محاولة للخروج من حالة التخلفو المثقفين العرب األخذ كان من أهم ما تتميز به تلك و ذلك الوقت، فقد اهتم هؤالء المثقفون بموضوع المرأة في اَ الذي كان سائد انزواءعدم و االختالط بين الجنسينو العملو المطالبة في حق المرأة بالتعليمو المرحلة طرح قضية المرأة .1المرأة في البيت العشرين حيث كانت تدعوا إلى اقتفاء كانت في نهاية القرن التاسع عشرو بداية القرن :أما المرحلة الثانية الحقوق السياسيةو تناولت حقوق جديدة للمرأة المساوة في التعليمو جعلها نموذجا،و أثر المرأة الغربية المطالبة بإصالحات قانونية في المساواة في الميراث،و الترشيح،و النيابية بأن يكون للمرأة حق االنتخابو ومن ثم ،المسلمة من القبطي اباحة زواجو تقييد الطالقو نع تعدد الزوجاتنظام األحوال الشخصية مثل م غيرها في معظم البلدان و اتحاد بنت النيلو ظهور الجمعيات النسوية منها جمعية االتحاد النسائي ىتوال يالثقافو بنائه الفكري و أصبحت المنظمات النسوية جزءا من القوى المؤثرة على حركة المجتمعو العربية، االجتماعي. و السياسيو ات من القرن العشرين، حيث تميزت هذه المرحلة يأما المرحلة الثالثة التي كانت بدايتها في الخمسين هذه المرحلة زاد االهتمام بدراسة مفهوم النوع نهايةفي و الفوضى،ة شاعإو التعري،و رأة بالمطالبة بتحرير الم . الكردستاني، حركات تحرير 110-120الرحيلي، أمل بنت عائض، مفهوم الجندر وآثاره على المجتمعات اإلسالمية دراسة نقدية تحليلية في ضوء الثقافة اإلسالمية، ص 1 . 168-163المرأة من المساواة إلى الجندر، ص 11 ثم تضمين محتويات 2ة في كل مجاالت الحياة حتى داخل األسرة.التي تقول بالمساوة المطلق 1الجندر() أو المؤتمرات الدولية الصادرة عن األمم و مقررات االتفاقياتو أفكار تحرير المرأة في ثوبها االنحاللي في بنود التيو 3سيداو() التمييز ضد المرأة أشكاليأتي على رأس تلك القرارات اتفاقية القضاء على جميع و المتحدة، 4لغاء كافة الفوارق بين الجنسين.إتعمل على تجعلها دون منزلة الرجلو انتقاصو النظرة العامة للمرأة قديما كانت نظرة احتقار أنيتبين مما سبق ظهور النسوية لتدافع عن حقوق النساء ورفع إلىحقوقها مهضومة في كافة المجاالت، مما أدى ذلك و مختلفة عبر العصور إلى عصرنا الحالي.وقد مرت بعدة مراحل ،الظلم عنهن المطلب الثالث: الفرق بين المطالب النسوية سابقاَ واليوم: طالبت 1361لرفع الظلم عنها، وفي عام اا لقد كافحت المرأة طوال تاريخها قديم :المطالب النسوية سابقا 6وسياسيا، اا تحرير المرأة اجتماعي ومن ثم 5بالمساواة بين الرجل والمرأة في القانون والحكومة والتعليم، تنظيم النسلو 7إجازة والدةو دور للحضانة وإنشاءوالمطابة بالعمل والملكية وحق التصويت وحق الطالق حق المساواة و ائف،حق زيادة فرص االلتحاق بالوظو 9حق الرعاية،و ،8المساواة في األجور بالعملو .10تسهيلهاو اإلجهاضحرية و المساواة االقتصادية،و ، القانونية األدوار االجتماعية التي يصنفها المجتمع بناء على الدور البيلوجي لكل من الجنسين، ويتوقع منهما أن يتصرفا بناء عليها، وتتكرس الجندر، النوع االجتماعي، هو يمثل 1 ، الكاشف في الجندر كري، شرينبناء على منظومة من القيم والعادات االجتماعية وتصبح بعد مرور الزمن أمرا متوقعا فهذه األدوار من صنع اإلنسان، أبو غزالة، هيفا، ش . 11م، ص0226، 1والتنمية، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة )اليونيفيم( األردن، ط . 010-168المرجع السابق، ص 2 م، ووافقت عليها 18/10/1636سيداو، هي اتفاقية رفع أشكال الظلم والتمييز ضد المرأة، وهي إحدى اتفاقيات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والتي أبرمت في تاريخ 3 ، 1، وهي شاملة لحقوق المرأة، وتعد أساسا لالتفاقيات الدولية األخرى. الفتالوي، سهيل، موسوعة القانون الدولي: حقوق اإلنسان ط1681الجمعية العامة لألمم المتحدة عام . 016، ص0226عمان، دار الثقافة، م.6:62م، الساعة 01/1/0206، تاريخ الزيارة، https://2u.pw/i034npW3، 106الم العربي ومشروع تحرير المرأة، صزعفان، الهيثم، ظهور الحركات النسوية في الع 4 . 12، ص0221، 1الجزيري، جمال، الحركة النسوية، المجلس اإلعالمي للثقافة، ط 5 .16سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية، ص 6 . 81-81، ص0216، المركز اإلسالمي للدراسات المقدسة، بيروت، لبنان، 1رودكر، نرجس، فيمينزم الحركة النسوية مفهومها أصولها النظرية وتياراتها االجتماعية، ط 7 7 المرجع السابق. 8 . 16م، ص0216-ه1163، 1ات المرأة، طالخريف، أمل بنت ناصر، مفهوم النسوية دراسة نقدية في ضوء اإلسالم، مركز باحثات لدراس 9 .66المصدر السابق، ص 10 https://2u.pw/i034npW3 10 المطالب النسوية اليوم: تطالب النساء في عصرنا الحاضر بالعديد من المطالب وهي كالتالي: ن يالجنس وتقوم على افتراض أن 1المساواة المطلقة بين الجنسين، ويريدون بها ،المطلقة : المساواة أوالا حريات االقتصادية في حق التمتع بجميع ال ليتساوى الرجل والمرأة تدعوفهي 2.ال فرق بينهما متماثلين المساواة في و المساواة في اإلرث، أي مساواة المرأة للرجل في الميراث، 3والمدنية والسياسية. واالجتماعية الطالق، بأن تكون المرأة قادرة على حل عقد الزوجية في أي وقت تشاء مثل الرجل، المساواة في اإلنفاق بداعي أنها تنفق مثله فلها بالتالي سلطة ذلك أن ال تخضع المرأة للرجليقصدون في و على األسرة ، والمتمثلة بمنع تعدد الزوجات، المساواة في الحياة الجنسيةو ، ومساواة شهادة المرأة لشهادة الرجل،كسلطته زواج من حريتها في مباشرة عقد الو ،وإعطاء المرأة الحق في حرية االرتباطات الجنسية خارج اطار الزواج التي ترمي الى إعطاء المراة "حرية" اختيار مكان السكنو غير حاجة لولي أو إشهار، المساواة في السفر سواء داخل الدولة او خارجها حريتها في السفر و ،سكنها وفق ما يالئمها دون اعتابر لولي أكان أباا أم زوجاا توافق يالنشوز بشكل و المساواة في حق الطاعةى إضافة إل، دون حاجة إلعالم أو استئذان ألبيها او زوجها 4تولي الوظائف والمساواة في التعليم.و المساواة القانونية في العمل ،مع هوى المرأة اإلجهاضو حق المرأة في مراقبة الوالداتو للطرفين، اختيارياا اعتباره ارتباطاا و : رفض مؤسسة الزواجثانياا مناهضة النظام و ورفض القوامة ،6السحاقيات(و اللواطيون ) جنسياا مساندة الشاذينو 5،حرية األمومةو 8األقباط.و ج بين المسلميناإباحة الزو و 7األبوي، في مجال الموارد والخدمات المساواة بين الجنسين، هو معاملة النساء على قدم المساواة مع الرجل في القوانين والتشريعات السياسية، وفي حصولهن على فرص متكافئة 1 مد في األساس على عدم التمييز بين الرجل والمرأة في مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، جلبي، التي يحتاجون إليها داخل مجتمعاتهم، فالمساواة تعت . 161م، ص0226، 1اإلسكندرية، ط-علي عبد الرازق، القاموس العصري في العلم االجتماعي، دار الثقافة العلمية . 130المرجع السابق، ص 2 بيروت -لمرأة في منظومة األمم المتحدة رؤية إسالمية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع قاطرجي، نهى، ا 3 .026م، ص0226-ه1106، 1الحمرا، ط- . 006-001الكردستاني، مثنى أمين، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر دراسة نقدية إسالمية، 4 .60المصدر السابق ص 5 . الكردستاني، حركات تحرير المرأة من 61، ص0221-ه1106، 1الرياض، ط-عبد الكريم عبد العزيز، العدوان على المرأة في المؤتمرات اإلسالمية، مجلة البيان فؤاد 6 .131المساواة إلى الجندر، ص القريبة، واعتقاده بتفوق الرجال بدنياا واجتماعياا وانخفاض مركز المرأة، وطبقا النظام األبوي، هو المجتمع الذي تقتضي ثقافته بجعل السلطة في يد كبير العائلة أو الجماعة 7 . 623م، ص1680لهذا النظام ينتسب األوالد لألب. بدوي، أحمد زكي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، . 026الكردستاني، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، ص 8 16 وأن تهبه لمن تشاء، أن تقرر مصير جسدهاحرية المرأة في عرض و الحرية المطلقة، 1: تحرير المرأة ثالثاا الدعوة لإلباحية الجنسية،و مرأة جسدها والتبرجوحرية المرأة في عالقاتها الجنسية، وملكية ال 2جنينها، .نمطيةالال األسرةبناء و لجنسيالشذوذ او لمحاولة بعض وتعتبر هذه الدعوة التجلي األبرز السنة النبوية.و القرآن فهم : الدعوة إلى إعادةرابعاا يتم إال بلي النصوص ، والذي الالغربي لحقوق المرأة لمفهوم لاإلسالم توافقإظهار "المسلمة"المنظمات عن طريق تغيير كثير من صياغة اللغةإعادة و 3.القرأنية، ومحاولة تفسيرها تفسيراا منافياا لحقيقتها 4مزم.نتحويلها إلى ضمائر حيادية مراعاة للفو ،التي جاءت على صيغة التذكيرالضمائر و المصطلحات وظهرت الدعوة التشكيك في صحة الدين،و مية،الهجوم على القيم اإلسالو : الدعوة إلى نبذ الدينخامساا من خالل مؤتمر نسوي نظم في القاهرة عبر وزارة الثقافة وبالتعاون مع المجلس 0220الصريحة لذلك عام حيث تم الهجوم على القيم واألفكار اإلسالمية بشكل مفضوح ،االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة حضارية تستوجب من النسويات مواجهتها "قيم اإلسالمية من قبل المرأة "ردةوعلني، باعتبار أن االلتزام بال ال للدين، ال للرجل، ال " تءاال تضمن خمس فعت النسويات شعاراا ور . 5نوال السعداوي وفق ما قالته .6للحجاب، ال للزواج، ال للختان المعدات الدراسية،و نوعية المرافق فيو متحانات،في االو ،بالتساوي في المناهج الدراسية: المطالبة سادساا تعليم الجنس،و ، 8الجنس األمن"لمناهج التعليمية ما يطلق عل