جامعة الّنجاح الوطنّية كلية الدراسات العليا الفقه يأحكام الطير ف ياإلسالم إعداد مرسي عدنان مصطفى جابر إشراف عبد هللا جميل أبو وهدان د. في الفقه والتشريعقدمت هذه األطروحة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير الّنجاح الوطنّية في نابلس، فلسطين. بكلّية الدراسات العليا في جامعة م2020 ب الفقه يأحكام الطير ف ياإلسالم إعداد مرسي عدنان مصطفى جابر ، وأجيزت.م29/07/2020نوقشت هذه األطروحة بتاريخ التوقيع أعضاء لجنة المناقشة .................. . / مشرفًا ورئيسًا انعبد هللا أبو وهد. د. 1 ................... / ممتحنًا خارجيًا جمال عبد الجليل . د.2 ................... / ممتحنًا داخليًا مأمون الرفاعي . د. 3 ج هداءاإل مي صاحبِة ، إلى أ لذين ربياني وغرسا فّي حب الدينمي وأبي الّ إلى والدّي الحبيبين أ الفّضل العظيم بعد هللا عز وجلَّ. .جهدها الشّدة والرخاء ووقفت معي بكلفي إلى زوجتي الحبيبة التي ساندتني .نا وعلمائنا أصحاب الفضل والعطاءإلى مشايخ د ديرشكر وتق ،2كن من الشاكرين"و وقولِه " 1""وأما بنعمِة ربَك فحّدثالقائل في كتابه تعالى الحمد هلل أحمد هللا العلّي القدير على توفيقه لي فله الفضل والثناء والشكر على أن وفقني إلتمام فاهلل أشكر على أن أتّم علّي نعمته ومّدني بالقوة والصبر والعطاء من ،هذه الرسالة .كمال متطلبات هذه الرسالةأجل إ وهدان يكما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى استاذي وشيخي الدكتور عبد هللا أب ولم يبخل علّي من وقته ،الذي أشرف على رسالتي ورافقني منذ البداية حتى النهاية أساُل ف .وعلى توجيهاته وإرشاداته التي كان لها الوقع الهادف في كتابة الرسالة ،الثمين هللا أن يجزيه خيًرا وأن يبارك في عمره وعلمه. فضيلة الدكتور مأمون :لجنة المناقشة عضويّ كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ل فجزاهم هللا .على قبولهم مناقشة رسالتي الرفاعي وفضيلة الدكتور جمال عبد الجليل .كل خير اإلرشاد ومّدني بمالحظات هنا الّنصح و ى ليكما أشكر كل من دعمني ووجهني وأبد ومن وجهني إلى مصادر المعلومات ومن عمل على إخراج ،وهناك إلتمام هذا العمل .الرسالة بصورتها النهائية فجزاهم هللا كل خيٍر ووفقهم لخدمة الدين على ما كان وأن يغفر لي ،وأسال هللا العلي العظيم أن يوفقني ويبارك لي في عملي والحمد هلل رب العالمين. .نسيانمن تقصير أو . 11سورة الضحى اآلية 1 . 168 سورة األعراف اآلية 2 ه اإلقرار :م الرسالة التي تحمل العنوانأنا الموقع أدناه، مقدّ الفقه يأحكام الطير ف ياإلسالم نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه هوأقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما م من قبل لنيل أي درجة علمية أو بحث قدّ منها لم يُ حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء خرى.علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أُ Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's name: مرسي عدنان مصطفى جابر اسم الطالب: :Signature التوقيع: :Date 2020/ 7/ 27التااريخ: و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر والتقدير ه اإلقرار و فهرس المحتويات ط الملخص 1 المقدمة 9 الفصل التمهيدي 10 الحكم الفقهي :المبحث األول 01 المطلب األول: تعريف الحكم لًغة واصطالًحا 24 المطلب الثاني: تعريف الفقه لًغة واصطالًحا 28 حكام الفقهية لًغة واصطالًحاالمطلب الثالث: تعريف األ 30 وأنواعها وأقسامها الطيور تعريف المبحث الثاني: 30 المطلب األول: تعريف الطير لًغة واصطالًحا 32 المطلب الثاني: أنواع الطيور وأقسامها 39 أحكام الطيور في الطهارات والصيد :الفصل األول 40 المبحث األول: أحكام الطيور في الطهارة 40 ق الطيور الجارحة وغير الجارحةر المطلب األول: ذَ 46 لجارحة وغير الجارحةاالمطلب الثاني: حكم سؤر الطيور 50 المطلب الثالث: أحكام دماء الطيور 52 المطلب الرابع: أحكام ريش الطيور 62 المبحث الثاني: حكم صيد الطيور 62 المطلب األول: األحكام المتعلقة بصيد الطيور 63 المطلب الثاني: صيد الطيور بأدوات الصيد 73 المطلب الثالث: صيد الطيور بواسطة حيوانات الصيد 76 المطلب الرابع: أحكام ذكاة الطيور 79 المطلب الخامس: صيد الطيور لغير حاجة ز 81 المبحث الثالث: صيد الطير في الحرم ووقت اإلحرام 81 المطلب األول: حكم صيد الطيور في الحرم للمحرم وغير المحرم 85 المطلب الثاني: صيد الطير الطافي على الماء للمحرم 86 المطلب الثالث: صيد الطير في األشهر الحرم 87 المطلب الرابع: صيد الطير في وقت التكاثر 89 لفصل الثاني: أحكام الطيور في المعامالتا 90 المبحث األول: أحكام بيع الطيور 90 المطلب األول: بيع الطيور الجارحة وغير الجارحة 91 المطلب الثاني: بيع الطيور من أجل الزينة 96 المطلب الثالث: بيع الطيور المحرمة أكلها 97 بيع الطيور بالطيور :المطلب الرابع 99 مبحث الثاني: األحكام المالية في الطيورال 99 المطلب األول: زكاة الطيور 99 المطلب الثاني: زكاة الطيور المعّدة للتجارة 100 المطلب الثالث: ضمان ما أتلفه الطير 107 الفصل الثالث: أحكام األطعمة المتعلقة بالطيور 108 المبحث األول: حكم اكل الطير 108 : الطيور المباح أكلهاالمطلب األول 111 المطلب الثاني: الطيور المحرم أكلها 118 المطلب الثالث: حكم أكل الجاللة من الطيور 123 المبحث الثاني: حكم التداوي بالطيور 123 المطلب األول: حكم التداوي بالطيور المباحة أكلها 412 المطلب الثاني: حكم التداوي بالطيور المحرم أكلها 127 الفصل الرابع: أحكام عامة في الطيور 128 المبحث األول: تربية الطيور 128 المطلب األول: حبس الطيور 130 المطلب الثاني: حكم تربية الطيور 131 المطلب الثالث: اتخاذ الطيور للزينة 135 المبحث الثاني: المسابقات المتعلقة بالطيور ح 135 قاتالمطلب األول: حكم المساب 138 المطلب الثاني: اتخاذ الطيور للمشاركة في المسابقات 139 المطلب الثالث: التحريش بين الطيور وأخذ الجوائز عليها 143 وخصائصها الشريفة والسنةالكريم المبحث الثالث: بعض الطيور المذكورة في الكتاب 143 المطلب األول: الطيور المذكورة في القرآن الكريم 144 المطلب الثاني: الطيور في السنة النبوية 146 بقتلها صلى هللا عليه وسلم المطلب الثالث: الطيور التي أمر النبي 148 عن أكلها صلى هللا عليه وسلم المطلب الرابع: الطيور التي نهى النبي 150 النتائج 151 التوصيات 152 فهرس اآليات القرآنية 157 ةفهرس األحاديث النبوي 160 المراجع B الملخص باللغة االنجليزية ط أحكام الطير في الفقه اإلسالمي إعداد مرسي عدنان مصطفى جابر إشراف د. عبد هللا أبو وهدان الملخص بحث قدم الستكمال درجة رسالتي والتي بعنوان "أحكام الطير في الفقه اإلسالمي" .صص الفقه اإلسالميالماجستير في الشريعة اإلسالمية في تخ في الفصل التمهيدي وأربعة فصول حيث تحدثتُ اتمهيديً ة وفصاًل تضمن البحث مقدمً هم المختلفة في ءعارًضا أقوال العلماء وآرا ،عن الحكم الفقهي من الناحية اللغوية واالصطالحية .ًنا أنواعها واصنافهاالطيور من الناحية اللغوية واالصطالحية مبيمفهوم بّينتُ وأيًضا ،التعريفات فقد تحدثت ،وأحاكمها في الصيدالطهارة أما الفصل األول فقد تضمن أحكام الطيور في ذهب الحنفية والمالكية إلى طهارة ذرق الطيور عن حكم فضالت الطيور وحكم سؤرها ودمائها لقول بطهارة سؤر وذهب الفقهاء من المذاهب األربعة الى ا .وذهب الشافعية والحنابلة إلى نجاسته أحكام الصيد أما، الطيور المأكولة وغير المأكولة بخالف الحنابلة واجمعوا على نجاسة دمها وعن ذكاة الطيور فحكى الفقهاء بجواز استخدامها للصيد واالنتفاع بها واألدوات التي يصطاد بها رم وغير المحرم في الحرموتطرقت إلى أحكام الصيد للمح ،قالوا ال بّد من الذكاة الشرعية للطيور ذهب الفقهاء بالقول إلى حرمة صيد الطير المأكول في الحرم واختلفوا في غير المأكول ذهب الحنفية والمالكية إلى حرمة صيده وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز صيده. ور فتطرقت إلى بيع الطي ،المعامالتفيه عن أحكام الطيور في وفي الفصل الثاني تحدثتُ ،جارحة وغير الجارحة المنتفع منهااتفق الفقهاء على جواز بيع الطيور ال الجارحة وغير الجارحة وذهب الطيور المتخذة للزينةذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى جواز بيع فال زكاة فيها ثم تحدثت عن زكاة الطيور إذا كانت لغير التجارة ،الحنفية إلى عدم جواز بيعها .ة للتجارةمعدّ ووجوب زكاتها إذا كانت باتفاق العلماء ي مبيًنا فيه مسائل ،المتعلقة بالطيور األطعمةوفي الفصل الثالث تحدثت فيه عن أحكام ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أكلها يور المباح أكلها والطيور المحّرمالط ى جواز أكل الطيور التي ال مخلب لها وحرمة أكل ذات المخلب وذهب وقول عند المالكية إل ذهب اللةوحكم أكل الطيور الجّ ،المالكية في المشهور عندهم إلى جواز أكل الطيور جميًعا وتطرقت إلى مسألة التداوي ،جمهور الفقهاء إلى كراهة أكل الطيور التي تتغذى على الجاللة . فيجوز التداوي بالطيور المباحة أكلها، وحرمة ل أو محرمةبالطيور سواء كانت مباحة لألك .التداوي إذا كانت غير مأكولة إال للضرورة فتطرقت إلى حكام عامة في الطيور،بعض األأما الفصل الرابع واألخير فتحدثت فيه عن طيور فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تربية ال مسائل تربية الطيور وحبس الطيور من أجل الزينة حكم المسابقات التي تكون وتطرقت إلى ،وحبسها واتخاذها للزينة بشرط االعتناء بها وعدم تعذيبها مسألة أما ،ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تلك المسابقات وأخذ الجوائز عليها الطيور فيها مشاركة ن الطيور لما فيه من اتفق الفقهاء على حرمة التحريش بي التحريش بين الطيور وأقوال العلماء فيها ن الكريم وإلى الطيور المذكورة في السنة النبويةآوتطرقت إلى الطيور المذكورة في القر .ايذائها .الطيور التي أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بقتلها والتي نهى عن قتلها ،الشريفة .وفي نهاية الرسالة عرضت أهم النتائج والتوصيات 1 المقدمة على أن جعلنا مباركاً طيباً كثيراً نحمده ونستعينه ونستغفره، الحمد هلل حمداً إن الحمد هلل مة اإلسالم، والصالة والسالم على أشرف خلق هللا محمٍد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله من أُ .وأصحابه أجمعين رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰٱُّٱٱٹٱٹق هللا عز وجل ل ق من خَ ل ن الطيور خَ إ .1َّيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يبىب نب مب زب ، وللطير في وزينًة وصيداً ن سخر لهم الطير لتكون لهم طعاماً أومن آالء هللا على عباده أحكامها، فيعرف منها حالل ب ال بّد للمسلم أن يكون على درايةمعيشة وحياة اإلنسان دور هام، ور.األكل والصيد والنجس والطاهر وغيرها من األحكام الفقهية المتعلقة بالطي عنواًنا بالبحث قررت بعد الّتوكل على هللا عّز وجّل اختيار اولكون هذا الموضوع جديرً أحكام الطير في الفقه اإلسالمي((.الفقه اإلسالمي )) تخصصالماجستير ألطروحتي في أهمّية الموضوع وأسباب اختياره: ص.إضافة معرفّية شرعية حول موضوع الطيور لطلبة العلم وأهل االختصا -1 .في الفقه اإلسالمي الناس باألحكام المتعلقة بالطير توعية -2 الموضوع في كتب الفقهاء دون ترتيب يسهل على المسلم الوصول إلى هذا تناثر مسائل -3 . يحتاجه من احكام تتعلق بالطيورما لم يسبق بعلمي كتابة رسالة علمّية عن أحكام الطير في جميع موضوعاتها، بل فإنه -4 ئل متخصصة بمجال معين. كانت رسا . 38اآلية ، سورة األنعام 1 2 دراسات سابقة: لم أجد رسالة علمية عن أحكام الطير في الفقه اإلسالمي شاملة جميع أبواب الفقه، وإنما رسائل الماجستير في عدة زواياعناوين متخصصة في بعض األبواب والمسائل، وقد بحثت في ل. جامعات فلم أجد رسالة تتحدث عن أحكام الطير بشكل مفصل وشام وهذه بعض الرسائل التي تحدث بشكل جزئي عن أحكام الطيور: للباحث محمد بن مشخص بن حسن الزهراني، "أحكام الطيور الجارحة في غير العبادات" - عن في رسالته الماجستير فتحدث محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض،من جامعة اإلمام اب العبادات، كباب المعامالت واختص بمسائل خارج ب .أحكام الطيور الجارحة فقط ومسائل الزينة وغيرها ولم يتطرق إلى مسائل وأحكام الطيور في جميع أبواب الفقه. للباحثة ابتسام بنت بلقاسم القرني، من " أحكام الحيوان في كتابي الطهارة والصالة" - يها عن أحكام الحيوانات بشكل عام بما ف ت جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وقد تحدث ولم ، فقط في باب العبادات وبمسائل متعلقة بكتاب الطهارة والصالة ت الطيور واختص تتطرق لجميع أبواب الفقه المتعلقة بأحكام الطيور. منهج البحث: ، من خالل جمع المعلومات المتعلقة يوالتحليل يالوصف منهجمنهج هذا البحث يقوم على من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وسأتطرق أحياناً بالموضوع، وعرض آراء الفقهاء األربعة إلى الظاهرية أن وجدت المسألة عندهم، ثم الوقوف على هذه اآلراء ومناقشتها من خالل عرض هذه اآلراء. شرٍح وتفصيلأدلتهم ومن ثم الترجيح الذي يتبين لي بعد ويتبين هذا المنهج فيما يلى: .ى مواضعها من كتاب هللا عّز وجّل بذكر اسم السورة ورقم اآليةعزو اآليات القرآنية إل .1 قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها. دقيقاً صور المسألة المراد بحثها تصويراً أُ .2 3 إذا كانت المسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق من مظانه المعتبرة. .3 تبع ما يلى:االف فإذا كانت المسألة من مسائل الخ .4 تحرير محل الخالف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خالف، وبعضها محل اتفاق. .أ ويكون عرض الخالف حسب ،من أهل العلم هاذكر األقوال فى المسألة، وبيان من قال ب .ب االتجاهات الفقهية. يه من أقوال االقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عل .ج ا مسلك التخريج.هالسلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة فى مذهب ما فأسلك ب توثيق األقوال من كتب أهل المذهب نفسه. .د رد عليها من مناقشات، وما يجاب استقصاء أدلة األقوال، مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يُ .ه به عنها إن وجدت. الخالف إن وجدت.الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة .و مات المصادر والمراجع األصلية فى التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.االعتماد على أُ .5 التركيز على موضوع البحث وتجنب االستطراد. .6 العناية بضرب األمثلة خاصة الواقعية _إذا وجدت_ .7 تجنب األقوال الشاذة. .8 لبحث.جد من القضايا مما له صلة واضحة با العناية بدراسة ما .9 إن لم تكن فى - ذكره أهل الشأن فى درجتهاما وبيان الشريفة تخريج األحاديث .10 فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها. -حدهماأالصحيحين أو 4 تخريج اآلثار من مصادرها األصلية والحكم عليها. .11 .من المفردات التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب .12 مالء وعالمات الترقيم.العناية بقواعد اللغة العربية واإل .13 فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع يتكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، يعط .14 إبراز أهم النتائج. :يإتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وه .15 الكريمة. فهرس اآليات القرآنية - الشريفة. فهرس األحاديث - .فهرس المراجع والمصادر - 5 خطة البحث: وفهارس. ،وخاتمة ،وثالثة فصول ،وتمهيد ،ومقدمة ،قسمت البحث إلى شكر وتقدير ،والدراسات السابقة ،وسبب اختياره ،إلى عنوانه تحدثت فيها عن أهمية البحث متطرقاً المقدمة: وخطة البحث. ،ومنهج البحث :الفصل التمهيدي: وفيه مبحثان المبحث األول: الحكم الفقهي .تعريف الحكم لغة واصطالحاً المطلب األول: .المطلب الثاني: تعريف الفقه لغة واصطالحاً . المطلب الثالث: تعريف األحكام الفقهية لغة واصطالحاً الطيور المبحث الثاني: .المطلب األول: تعريف الطير لغًة واصطالحاً المطلب الثاني: أنواع الطيور وأقسامها. الطهارات والصيد. الفصل األول: أحكام الطيور في : وفيه ثالثة مباحث الطيور في الطهارة.المبحث األول: أحكام المطلب األول: زرق الطيور الجارحة وغير الجارحة )فضالت الطيور(. حكم سؤر الطيور الجارحة وغير الجارحة. المطلب الثاني: المطلب الثالث: أحكام دماء الطيور. 6 ر.المطلب الثالث: أحكام ريش الطيو .المبحث الثاني: حكم صيد الطيور المطلب األول: األحكام المتعلقة في صيد الطيور. المطلب الثاني: صيد الطيور بأدوات الصيد. المطلب الثالث: صيد الطيور بواسطة حيوانات الصيد. المطلب الرابع: أحكام ذكاة الطيور. المطلب الخامس: صيد الطيور لغير حاجة. صيد الطير في الحرم ووقت اإلحرام. المبحث الثالث: المطلب األول: حكم صيد الطيور في الحرم لغير المحرم. المطلب الثاني: حكم صيد الطيور في الحرم للمحرم. للمحرم. المطلب الثالث: صيد الطير الطافي على الماء صيد الطير في األشهر الحرم. الرابع: لمطلبا قت التكاثر.الخامس: صيد الطير في و طلبالم الفصل الثاني: أحكام الطيور في المعامالت. :مبحثانوفيه .المبحث األول: أحكام بيع الطيور المطلب األول: بيع الطيور الجارحة وغير الجارحة. 7 المطلب الثاني: بيع الطيور من أجل الزينة. المطلب الثالث: بيع الطيور المحرمة أكلها. الطيور. المطلب الرابع: بيع الطيور ب المبحث الثاني: األحكام المالية في الطيور. المطلب األول: زكاة الطيور. المطلب الثاني: زكاة الطيور المعّدة للتجارة. المطلب الثالث: ضمان ما أتلفه الطير. الفصل الثالث: أحكام األطعمة المتعلقة بالطيور. وفيه مبحثان: .رالمبحث األول: حكم أكل الطيو األول: الطيور المباح أكلها.المطلب المطلب الثاني: الطيور المحرمة أكلها. المطلب الثالث: حكم أكل الجاّللة من الطيور. المبحث الثاني: حكم التداوي بالطيور. المطلب األول: حكم التداوي بالطيور المباحة أكلها. المطلب الثاني: حكم التداوي بالطيور المحرمة أكلها. : أحكام عامة في الطيور.الفصل الرابع 8 وفيه ثالثة مباحث: المبحث األول: تربية الطيور المطلب األول: حبس الطيور. المطلب الثاني: حكم تربية الطيور. المطلب الثالث: اتخاذ الطيور للزينة. المبحث الثاني: المسابقات المتعلقة بالطيور. المطلب األول: حكم المسابقات. اذ الطيور للمشاركة في المسابقات.المطلب الثاني: اتخ المطلب الثالث: التحريش بين الطيور. المطلب الرابع: أخذ الجوائز على الطيور. الطيور المذكورة في الكتاب والسنة وخصائصها. أحكام المبحث الثالث: المطلب األول: الطيور المذكورة في القرآن الكريم. السنة النبوّية. المطلب الثاني: الطيور المذكورة في المطلب األول: الطيور التي نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن قتلها. المطلب الثاني: الطيور التي نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن أكلها. 9 الفصل التمهيدي :وفيه مبحثان المبحث األول: الحكم الفقهي وأنواعها وأقسامها الطيورتعريف المبحث الثاني: 10 لمبحث األولا الحكم الفقهي .المطلب األول: تعريف الحكم لًغة واصطالحاً تعريف الحكم من حيث اللغة: :الفرع األول للكتب األصولية فإن مادة ]ح/ك/م[ يراد بها معنيان: وفقاً ومنه قوله حكمته وأحكمته إذا منعته وصرفته ،يراد بالحكم المنع والصرف المعنى األول: -أ الفرس وحكمته، إذا جعلت له حكمة تمنعه عن الجموح ومن هذا المعنى عن رأيه، وحكمت لكونه يقوم بمنع نفسه ويردها عن هواها ويصرفها حكيماً تأتى تسمية الرجل بكونه رجالً عنه. زن رن مم ام يل ىل مليكٹٱٹٱُّٱ ،وهو اإلتقان واإلحكام المعنى الثاني: -ب وتعالى الحسنى: بمعنى ومنه اسم الحكيم وهو من أسماء هللا تبارك 1،َّىن نن من 2. متقناً محكم للعالم والدال على قدرته وعلمه لكونه محكماً ومنه قول الشاعر: أبنااااااااااى حنيفااااااااااة أحكمااااااااااوا سااااااااااافهاءكم 3إنااااااااااي أخاااااااااااف علاااااااااايكم أن أغضاااااااااابا ... أي قوموا بمنعهم، وهو ما يقتضى أن يكون هناك تأويل ،احكموا سفهاءكم بمعنى ى ما ذكر.للمعاني وصرفها إل .1سورة هود اآلية 1 مطوابع الدوحوة الحديثوة ، فاى نتاائج العقاول األصاولميازان ، عالء الدين شمس النظر أبوو بكور محمود بون أحمود، السمرقندي 2 .17ص، م1984ه/1404سنة 1ط، قطر سوونة النشوور ، معجاام المقاااييس اللغااة، موود هووارون عبوود السووالم مح، تحقيوق، أحموود بوون فووارس بوون زكريووا أبووو الحسووين، القزوينوي 3 1399 ،1979 (2/91.) 11 يمنع النزاع والخصومات هلكون كماً ويسمى القضاء حُ 1وهو في اللغة بمعنى القضاء، -ج :2تمام يومنه قول أب .فى حده الحد بين الجد واللعب من الكتب السيف أصدق إنباءً ن ، كما أن اإلنسان متى تم حبسه في زنزانة فإن مثل هذا المسلك يسمى حكماً إومن ثم ف كثيرة والتي منها: وهو في اللغة له معانٍ ،هو مصدر من الفعل حكم 3:الحكم في اللغة هو منفذ :القاضي، الحاكم: مكَ حكم بمعنى قضى، والحكم: القضاء، وجمعه أحكام، والحَ الحكم وجمعه حكام، كما أن الحكم هو اسم من أسماء هللا عز وجل. 4،َّمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٹٱٹٱُّٱو .بأخالق األراذلمن معانيه الحكمة لكونها هي التى تمنع صاحب الحكمة من أن يتخلق كما أن االصطالح: يتعريف الحكم فالفرع الثاني: 5ويطلق الحكم من حيث معناه االصطالحي عدة معان وذلك وفًقا لالختالف بين سناد أمر إلى أمر "إ :الصطالح المناطقة وأهل الكالم يقصد به ن الحكم وفقاً إحيث ،المصطلحين إال أن هذا التعريف ،وهو مما يعرف فيما بينهم بالنسبة التامة 7،أم سلبياً يجابياً إسواء أكان ، 6آخر هو مما يختص فقط بالتصديقات مثل اإلدراك في ثبوت وجوب الزكاة في قوله: و الخاص بالحكم المعتصاار ماان شاارح مختصاار األصااول ماان علاام ، أبووو المنووذر محمووود بوون محموود بوون مصووطفى بوون عبوود اللطيووف، المنيوواوى 1 م.2011ه/1423عام ، 2ط، مصر، الناشر المكتبة الشاملة، األصول . 255ص ، م1994ه/1414، 2ط، بيروت، دار الكتاب العربي، تمامديوان أبو ، حبيب بن أوس الطائي، أبو تمام 2 ، لساان العارب، ه711الرويفعوي االفريقوي المتووفى األنصاري محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ، ابن منظور 3 دار العلوم ه، 393د الجووهري الفوارابي المتووفي بون حموا إسوماعيلأبوو نصور . (12/141)، ه1414، 3ط، دار صادر بيروت (.190/ 5)، م1987ه/1407، 4تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ط، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، بيروت، للماليين . 114سورة األنعام اآلية 4 مكتبووة ، حقيقتووه / أركانووه / شووروطه / أقسووامه، الحكاام الشاارعيكتوواب بعنوووان ، المعهوود العووالي للقضوواء، يعقوووب، عبوود الوهوواب 5 / وما بعدها.16الرشد ص (.1/14)، التنقيح في االصول، صدر الشريعة عبيد هللا بن مسعود المحبوبي، البخاري 6 التلااويح علااى التوضاايح لمااتن التنقاايح فااى اصااول ، هجريووا793سووعد الوودين مسووعود بوون عموور الشووافعي المتوووفي ، التفتووازانى 7 (.1/12)، مية بيروت لبناندار الكتب العل، م1996ه/1416، 1ط، تحقيق زكريا عميرات، الفقه 12 لصفات وما إلى ذلك فإنها ليست دراك المفردات مثل الذوات واإن الزكاة واجبة، أما فيما يتعلق بإ "هو إثبات أمر آلخر أو النفي :كما أن البعض اآلخر قام بتعريف الحكم بأنه من قبيل األحكام، وباالستناد على التنوع 2"إثبات أمر ألمر أو النفي عنه بطريق الشرع"، :هو نهأوقيل 1،عنه" أم شرعياً أم عرفياً كان أم عقلياً حسياً إلى شمولية تلك األحكام لما هو المختلف في األحكام فضالً 3فإن الحكم ينقسم إلى ما يلي: أقسام الحكم:الفرع الثالث: وهو ما كانت تلك النسبة تستفاد من الشرع مثل كون الصالة واجبة، الحكم الشرعي: .أ من الشرع ويدل الدليل والقتل محرم، وهو ما نحن بصدد القيام ببيانه وهو ما يكون مأخوذاً الخطاب الصادر من قبل الشارع كما هو الحال في بعض عن أثر فضالً ،عليه يالشرع والوضوء شرطاً اوالصيد مباحً االقضايا التالي ذكرها كون الصالة واجبة والخمر محرمً 4لإلرث، واالختالف في الدين هو مانع من الميراث. للصالة والقرابة سبباً وهو مدلوله لدى ،كمعن إطالق استعمال لفظ الحُ نوهذا المعنى هو ما يتبادر إلى الذه األوصاف التي تكون ثابتة بالخطاب الوارد ) :لهذا المعنى يريدون بالحكم وفقاً منهإحيث ،الفقهاء من قبل الشارع ألفعال المكلفين من الوجوب والحرمة والندب والكراهة واإلباحة ومن السببية 5.(والشرطية أو المانعية .197ص، الفقه أصولالميسر في ، محمد إبراهيم، سلقينى، 52 أصول الفقه االسالمى، محمد مصطفى، شلبى 1 .375صاإلسالمي، أصول التشريع ، على، حسب هللا 2 مكتبووة ، ه / أقسووامهحقيقتووه / أركانووه / شووروط، الحكاام الشاارعىكتوواب بعنوووان ، المعهوود العووالى للقضوواء، يعقوووب، عبوود الوهوواب 3 / وما بعدها.16ص، م2010-ه1431، 1ط، المملكة العربية السعودية، الرشد ناشرون ، فلسوطين-نوابلس ، بحث علموي بجامعوة النجواح الوطنيوة، مقارنة أصوليةدراسة الشرعيمراتب الحكم ، حسن سعد، خضر 4 م.2011ه/1432 المرجع السابق. 5 13 أي ما 1هاء أن الحكم الشرعي هو ذلك األثر الذي يترتب على الخطاب االلهي،ويرى الفق 2ال الخطاب في حد ذاته كوجوب الصالة ومانعية القتل من اإلرث، يتضمنه هذا الخطاب من أثر فإنه هو الحكم لدى جمهور 3َّ ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱ وهو تحريم هذا الخطاب ال الخطاب ذاتهأما الفقهاء فإنه هو األثر المترتب على ،األصوليين فإن اآلية الكريمة تقتضى وجوب الوفاء 4،َّىق يف ىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱوالزنى، لدى جمهور األصوليين إال أن الحكم لدى جمهور الفقهاء بالعقد حيث أن النص ذاته هو حكماً 5هو ووجوب الوفاء أو اإليفاء. ككون الشمس مشرقة والنار ،من الحس وهو ما كانت تلك النسبة مستفادة الحكم الحسي: .ب .محرقة، والماء مروٍ عن أو ما كان صادراً ،وهو ما كانت تلك النسبة فيه تستفاد من العقل الحكم العقلي: .ج مثل الكل أعظم من الجزء، والكل أكبر من الجزء، ، يجتمعان العقل كقولنا الضدان ال 6وغيرهم مما يدرك بالعقل. أو من ،نت تلك النسبة فيه تستفاد من العرفاك وهو ما الوضعي: الحكم العرفي أو الحكم .د .الوضع مثل الفاعل مرفوعاً وهو ذلك الحكم الذي تكون فيه تلك النسبة الحكم العادي أو ما يسمى بالتجريبي: .ه مستفادة من العادة والتجربة كما يمكن أن يستفاد من هذا الدواء لهذا الداء. .25ص، الوجيز في اصول الفقه، مؤسسة قرطبة، عبد الكريم، زيدان 1 حجاج بن ، حديث حسنال شعيب األرنؤوطقال ، 423، ص1، ج" مسند االمام أحمدال يرث القاتل" عمر بن الخطابحديث 2 ، قوود توبووع. وشويد أحموود أسوود بوون عموورو أبووو المنووذر صوودوق صووالح الحووديث -وإن كووان يوودلِّس عوون عموورو بوون شووعيب -أرطواة .85-3/84انظر: تلخيص الحبير .32سورة االسراء اآلية 3 .1سورة المائدة اآلية 4 (.60-59) مراتب الحكم الشرعي، حسن سعد، خضر 5 ، م2010، حقيقتوه / أركانوه / شوروطه / أقسوامه، الحكم الشارعيكتاب بعنوان ، المعهد العالي للقضاء، يعقوب، عبد الوهاب 6 16ص 14 الصادر من قبل أرباب اللغة وما وقع االتفاق عليه فيما بينهم وهو الحكم الحكم اللغوي: .و وأن الفعل الماضي هو فعل مبني على الفتح، ،من قواعد اللغة، ومن ذلك الفاعل مرفوع 1كما أن األسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالياء. ن المعنى إالشرعي حيث كما أن الحكم من حيث المعنى اللغوي لديه من االرتباط بالمعنى ومن ثم فإنه البد من قيام ولي األمر بتنفيذ األحكام الشرعية وال يعدل عنها ،الشرعي هو القضاء كما ،لشرع هللا البد من أن يتوافر فيه العلم والفهم والفقه كما أن من يقوم بالحكم وفقاً ،إلى غيرها إلى التحلي فضالً ،به وبين الفسادأن التمسك بالحكم الشرعي هو ما يمنع ويحول بين صاح .بمساوئ األخالق 2َّجف مغ جغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ُّٱٱٹٱٹٱ واألحرى على أن يتحلى بها وبحملها، كما ،المسلم أن يكون هو أولى بالحكمةبن األولى إحيث وال توجد به الشبهة وال الزيغ عنه وإال صار ،محكم الظاهر متقناً أن الحكم الشرعي وهو حكماً فضاًل 3،وهو الثابت باألدلة الشرعية التي ال يطرأ عليها التعديل أو النسد أو التبديل ضاالً فاسقاً إال 4أن في معرفة الحكم الشرعي والتوصل إليه هي تلك الغاية المراده من علم الفقه وأصوله عن ليين.أن النظرة التى ينظر إليها الفقهاء للحكم تختلف عن تلك النظرة الخاصة باألصو الحكم وفًقا الصطالح األصوليين: فإن التعريفات التي ،اصطالح األصوليين عندأما فيما يتعلق بالمعنى االصطالحي للحكم إال فيما قد ،قد وردت عن األصوليين لم يتم التمييز لهم بتعريف قبل أواخر القرن الخامس الهجري ن ضمن التعريفات الخاصة بالحكم في ورد عن البعض من أهل العلم من العبارات التى جاءت م العصر التالي، حيث إن الحكم الشرعي في اصطالح الفقهاء يقصد به مدلول خطاب الشرع، قال .73والغاية ص: الحد والموضوع أصول الفقه، يعقوب، باحسين 1 . 269سورة البقرة اآلية 2 ، فلسوطين-بجامعوة النجواح الوطنيوة، نوابلس بحوث علموي، مراتب الحكم الشرعى دراسة اصولية مقارنة، حسن سعد، خضر 3 .54ص، م2011ه/1432 .55المرجع السابق ص 4 15 ومن 2أن الحكم الشرعي هو خطاب الشرع وقوله، :(ه241)المتوفى 1اإلمام أحمد رضي هللا عنه وردت عن يالتعريفات التن ذلك ما قد استقرت عليه إثم فإن كون الحكم الشرعي هو خطاب ف فى تلك التعريفات التى يسيراً إال أن ما قد قام اإلمام أحمد بذكره يعد جزءاُ ،األصوليين فيما بعد كما أن األغلب من تلك التعريفات قد نقلت دون أن يتم التحقيق فيها من ،وردت عن األصوليين ( ه539والمتوفى ) ين السمرقنديحيث توافر الشروط الخاصة فى التعريفات، وقد قام عالء الد شاعرة وغيرهم ومما إلى المتكلمين من المعتزلة واأل بنقل جملة من التعريفات عن الفقهاء فضالً كان يحدث فى تلك األوساط الثقافية األصولية في ذلك الوقت، إال أن تلك التعريفات ليس فيها ما 3:فات الحقاً يوافق أو يقترب مما قد استقر عليه أهل العلم من تعري "خطاب الشارع المتعلق بأفعال :وقد عرف الحكم بأنه (ه505)ت أبو حامد الغزالي .أ ،غير مانع من دخول غيره وقد تم االعتراض على هذا التعريف بكونه تعريفاً 4،المكلفين" ليست من قبيل ةوتلك اآلي 5َّمج حج مث هت متُّ ٹٱٹٱٱومن قبيل ذلك غير جامع لعدم تناوله لألحكام التى تتعلق بأفعال غير فضاًل إلى أنه 6األحكام الشرعية، شارح ، ه972لوي المعوروف المتووفي سونة العالمة الشيد محمد بن احمد بن عبد العزيز بن علوي الفتووحي الحنب، ابن النجار 1 نزيوه ، تحقيوق محمود الزحيلوي، الكوكب المنير المسمي مختصر التحرير او المختبر المبتكر شرح المختصر في اصاول الفقاه .333ص، المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون االسالمية واالوقاف والدعوة واالرشاد، المجلد االول، حماد ، هجريوا763د بن مفلح بن محمد بن مفورج ابوو عبود هللا شومس الودين المقدسوي ثوم الصوالحي الحنبلوي المتووفي محم، الراميني 2 (. وقد تم تفسير ذلك بوان 1/180) أصول الفقهم، 1999ه/1420، سنة 1العبيكان، ط مكتبة، تحقيق فهد بن محمد السدحان الكوكب المنير وراجع ايضا شرح، واالحالل وهو صفة للحاكم المراد هو ما وقع به الخطاب اي مدلوله وهو االيجاب والتحريم (1/333.) ومن هذه التعريفات: 3 وكووون الفعوول الحووادث واجًبووا وحسووًنا وحراًمووا وقبيًحووا محكوووم هللا ، هووو فعلووه، أ/ قووول الحنفيووة إن حكووم هللا تعووالى صووفة ازليووة لووه وهو إيجاد الفعل الحادث على هذا الوصف.، يثبت بحكمه، تعالى او محرًما.، او قبيًحا، أو حسًنا، أو مندوًبا، أهل الكالم: إن حكم هللا كونه واجًباب/ قول الفقهاء و بوان يكوون موصووفا بكونوه واجبوا ومنودوبا وحسونا ومحرموا ال ، ج/ قول بعض المتكلمى إن الحكم هو كونه علوى وصوف حكموى وحكم شرعى ال نفس هذه االفعال.، وكون الزنا حراما، وكون التصدق بالمال حسنا، فان كون الصالة فرضا، نفس الفعل هووا، وهووو إيجابووه د/ قووول بعووض المعتزلووة أن حكووم هللا تعووالى هووو إعالمووه إيانووا بكووون الفعوول واجبووا ومنوودوبا ومباحووا وحرامووا ونحو .17ص، ميزان االصول فى نتائج العقولعالء الدين ، راجع فى ذلك / السمرقندي وتحريمه وإباحته. (.1/95)األحكام ، آلمديا، (1/56) المستصفىأبو حامد ، اليالغز 4 .62اآلية الصافاتسورة 5 (.1/95)االحكام آلمديا 6 16 المكلفين من الصبيان وغيرهم مع أن تلك األحكام هي من قبيل األحكام الشرعية كجواز أن يقوموا بالبيع وصحة اإلسالم والصالة منهم وما إلى ذلك. توجيه إال أنها لم تسلم من ،وقد تم إجراء العديد من التعديالت على تلك التعريفات االنتقادات إليها حيث أن المحاولة التى تمت من أجل تعديلها لتفاد تلك االنتقادات لم تؤتي ثمارها وقد تم 1خطاب الشارع الذي يتعلق باألفعال الخاصة بالعباد، :الحكم هو، ومن تلك التعريفات إفساده من قبل اآلمدي كما أفسد التعريف السابق الذكر. بطريق االقتضاء أو امإو الخطاب الذي يتعلق بأفعال المكلفين ه :فخر الدين الرازي .ب هجريا( 606بطريق التخيير، وقد نقل هذا التعريف فخر الدين الرازي المتوفى في عام ) ومن الشرح الذي تم لهذا التعريف فقد 2في كتاب المحصول عن أصحابه من الشافعية، ومن تلك االعتراضات قد وجه ،عندهورد عليه بعض من االعتراضات عليه وهو المختار كما أن االعتراض 3إليه كونه تعريًفا غير جامع لكونه لم يشتمل على األحكام الوضعية، يرد فيما يتعلق بقصر الخطاب على المكلفين وهو ما يجعل من التعريف غير جامع شتراك إلى استعمال )أو( وهي تفيد اال ألفعال غير المكلفين من الصبيان وغيرهم فضالً فضاًل إلى المجاز الذي ال يجوز في الحدود وذلك إلجماله، وقد ورد بكون االشتراك جائزاً 4في الحدود ذلك في حالة ما لم يوجد لبس كما هو الحال في هذا التعريف. إال أن جمهور الشافعية قد اعتمدوا على هذا التعريف وقد رضي به بعض الشارح 5اخذوا منه.للمحصول والمختصرين له أو من .(1/95) االحكام آلمديا 1 وقود ذكور صودر الشوريعة فوي التوضويح أن هوذا التعريوف منقوواًل عون ابوى ، (1/15) المحصاول، محمد بون عبود هللا، المعافري 2 (1/22الحسن األشعري ) المصدر السابق. 3 (. 1/231) نفائس االصول، القرافي 4 .(1/235) أصول الفقه الحاصل من المحصول، االرموي 5 17 الدين األرموي وقد قام برد تلك األحكام الوضعية إلى التكلفية حيث ورد القول عن تاج وهو تبرير ، 1( وذلك فيما يتعلق بأن السببية لدلوك الشمس هي إليجاب الصالةه652المتوفى ) .(ه861م ابن الهمام والمتوفى )قد القى من القبول والرضا لدى البعض من فقهاء الحنفية ومنه ( قد أخذ بهذا التعريف فى مختصره وهو ه685قاضي البيضاوي المتوفى )كما أن ال إلى منهاج الوصول إلى علم األصول والبعض من المعتمد لدارسي األصول عند الشافعية، فضالً 2شراحه. تعريف بعض األصوليين: .ج لذي يتعلق "هو خطاب هللا تعالى ا :قام البعض من األصوليين بتعريف الحكم بكونه عريف عن ابن وقد ورد هذا الت 3بأفعال العباد المكلفين من حيث االقتضاء أو التخيير أو الوضع"، وقد 5في مختصر المنتهى، وأيضاً 4وذلك في منتهى الوصول واألمل، (ه646الحاجب المتوفى ) وربما يكون ،ده( بقوله فزيد إال انه لم يتضح ما المقصود من الذي زاتم التعبير عن القيد )وضعاً أن يكون من قبيل الزيادة التي أوردها ابن الحاجب بنفسه عندما أعرض المقصد من هذا التعبير ألحكام اآلمدي، كما أن إال أنه في كتابه في األصل هو اختصار ،عن التفسير الوارد عن اآلمدي من محققي التعريف الذي ورد عن ابن الحاجب هو التعريف المختار لدى الطائفة األكبر األصوليين. حيث قام ابن السبكى فى جمع الجوامع بتعريف الحكم بكونه (:ه771)ت ابن السبكى .د 6"."خطاب هللا الذي يتعلق بفعل المكلف من حيث كونه مكلفاً :هو (.1/235) المصدر السابق 1 (.2/79) التحرير بشرح التقرير والتخبير 2 محمود ، وكانيالشو. 287تعريف الحكم اصوطالحا، ص، الوجيز في اصول الفقه االسالميكتاب ، محمد مصطفي، الزحيلي 3 تحقيوق الشويد ، إرشااد الفحاول الاى تحقياق الحاق مان علام االصاوله، 1250بن علي بن محمد بن عبد هللا اليمنوي المتووفي محمود عبود ، المحوالوي .6ص، م1999ه/1419سونة ، 1ط، الناشر دار الكتواب العربوي، أحمد عزو عناية دمشق كفر بطنطا . 246ص، األصولتسهيل الوصول الى علم ، الرحمن عيد .32ص، منتهى الوصول واالمل في علمي االصول والجدل، ابن الحاجب 4 (.1/222) مختصر المنتهى بشرح العضد، ابن الحاجب 5 ، الشونقيطي، 27ص فاتح الاودود علاى مراقاى الساعود، الووالتي، (1/23) شرح الجالل المحلى على مراقى السعود، لمرابطا 6 .12ص ،ودشرح مراقى السعود على مرافى السع 18 وقد فسر قيد )من حيث كونه مكلًفا( بأنه من الملزم بما يكفى ليكون فى كلفة إال أنه قد للدور حيث أن التكليف بهذا المعنى هو أن هذا يعنى أن يكون مستلزماً اعترض على ذلك بكون هجرية( إال أن 994المتوفى ) 2وقد قام بالرد على ذلك ابن قاسم العبادي 1إلزام ما فيه كلفة، هجرية( قام بتصحيح هذا النقد الموجه للتعريف أو 1250المتوفى ) الشيد حسن العطار كلف هو اسم مشتق ومفهومه مركب من الذات والوصف وهو حال كون أن الم االعتراض باعتبار 3سائر المشتقات وتعقل مفهوم المركب يكون متوقف على تعقل كافة أجزائه. )من حيث إنه مكلف( بأنه شامل لالقتضاء كما أن البعض من الشراح قد قام ببيان قيد لعلم بهذا التعريف وقد حملت أخذ طائفة من أهل ا عن فضالً 4والتخيير باعتبار معنى التعليل، ( أو تعريف ابن ه685البيضاوي المتوفى عام ) المعنى على معنى التعريف الوارد عن اإلمام ونظًراالشتهار التعريف الوارد عن اإلمام ابن الحاجب اً (، ونظر ه646المتوفى عام ) 5الحاجب زاته:إلى كثرة األخذ به من قبل األصوليين فسوف نتناول شرح وبيان محتر وهو التوجيه بالكالم نحو ،الخطاب مصدر خاطبه بالكالم يخاطبه مخاطبة وخطاباً خطاب هللا: 6الغير من أجل اإلفهام. وهو اسم جنس يشتمل 7،ويفيد المقصود منه وهو اإلفهام هو الكالم الذي يكون موجهاً نه أالجن واإلنس إال على كافة الخطاب سواء أكان مصدرها هللا عز وجل أم غيره من المالئكة و (.1/69) حاشية العطار على جمع الجوامع، حسن، العطار 1 (1/97) اآليات البينات، اآللوسي (2) (.1/69) حاشية العطار على جمع الجوامع، العطار (3) (.1/97) آليات البينات، اآللوسي ا 4 وفاتح الاودود علاى مراقاى الساعود، عبود هللا، الشونقيطي، (1/23ص) ،نشر البنود على مراقى السعود، عبد هللا، الشنقيطي 5 وقود وقوع االخوتالف بوين اهول العلوم فوى ، 12ص ،ى السعود علاى مراقاى الساعودقشرح مرا، محمد مختوار، الشنقيطي، 27ص التكليف هل انه الزاما بما فيه كلفه او هو طلبا بما فيه كلفة فعلى التفسير االول يكون المطلوب فعله او تركه طلبا غير حازم يخوورج المبوواح وقووال بعضوهم المبوواح مكلفووا بووه مون حيووث الواجووب فووى اعتقواده والحاموول علووى هووذا الثوانيا بووه وعلووى التفسووير مكلفو (.1/25) نشر البنودانظر: التفسير جعل التكليف شامال لجميع اقسام الحكم التكليفى مع شمولها المباح الستكمال االقسام. منهااج الوصاول ، وراجوع ايضوا البيضواوى (.1/47) المحلى على جمع الجواماعحاشية العطار على شرح الجالل ، العطار 6 معااراج المنهاااج شاارح مناااج ، الجووزري (.1/47) نهايااة السااول شاارح منهاااج االصااول، انظوور االسوونوي ، الااى علاام االصااول (.1/25) الوصول الى علم االصول بعدها. وما 55. صمراتب الحكم الشرعي دراسة اصولية مقارنة، حسن سعد، خضر 7 19 وجل ومن ثم عن هللا عز نه قيد قد خرج به كل خطاب لم يكن صادراً إبإضافة اسم هللا عز وجل ف فال يعتد بخطاب الجن واإلنس والمالئكة وال يعتبر ذلك من األحكام الشرعية لدى األصوليين. شرعي ما قد يكون ثابًتا نه قد يعترض على ما سبق بكونه يخرج من إطار الحكم الأإال :االعتراض بالسنة النبوية أو بإجماع الصحابة أو بطريقة القياس. وتلك األمور من معرفات الحكم المطلق،ن الحكم هو خطاب هللا أب :ويجاب على هذا االعتراض 1مارة عليه وليست من قبيل األمور المثبتة له.أو ،أو بطريق الواسطة ،الكريمن المقصود بخطاب هللا هو كالمه المباشر أي القران إحيث وهو ما يعود الكالم فيه إلى هللا عزوجل من السنة واإلجماع وكافة األدلة الشرعية التى نص عليها ن وتعتبر من الخطاب آحيث أن السنة النبوية هي البيان للقر 2الشارع من أجل معرفة أحكامه، وسلم وذلك من حيث وصفه الصادر من الشارع لكونها قد صدرت عن الرسول صلى هللا عليه إلى أن السنة النبوية فضالً ،وال يقوم بإقرار الخطأ ،ال ينطق عن الهوى صلى هللا عليه وسلم رسوالً مي زي ري ٰىُّٱٱٹٱٹٱ ،المطهرة هي الوحي الغير المباشر التى يجب إتباعها 3.َّجئ يي ىي ني من قبل ينكما أن اإلجماع والقياس يمكن اعتبارها من حيث وصفها الدليلين الشرعي الخطاب االلهي والتي تتعلق بأفعال المكلفين حيث أن اإلجماع هو مستمًدا لمصدر قوته من إلى أن القياس يعد من األدلة الشرعية فى الفروع لكون فضالً ،االستناد إلى الكتاب والسنة النبوية بطريق إجماع أو ،السنة النبوية أو، أن العلة للحكم فى األصل هي ثابتة من القرآن الكريم الحكم ويكشف عنه وليس أن يقوم ر ظهاإالصحابة واألمة حيث أن القياس يعمل على القيام ب 4بإنشاء الحكم وإيجاده. .48ص األصول،التمهيد فى تنزيل الفروع على ، االسنوى 1 وما بعدها. 55ص .مراتب الحكم الشرعي دراسة اصولية مقارنة، حسن سعد، خضر 2 .7سورة الحشر اآلية 3 وما بعدها. 55ص .مراتب الحكم الشرعي دراسة اصولية مقارنة، حسن سعد، خضر 4 20 أي التي تكون مرتبطة بها والتعليق في هذا المقام يعنى االرتباط ويراد المتعلق بأفعال المكلفين: متى كان قد 1،رد فى هذا الخطابمن التعلق بالفعل صيرورة المكلف مشغول ذمته بما و يعمل اً له ارتباط بتلك األفعال ارتباط وجل استجمعت فيه شروط التكليف، ويعنى أن كالمه هللا عز أو كون الترك، ةعلى إظهار الصفات لتلك األفعال من حيث كونها إما مطلوبة الفعل أو مطلوب ،كالزنى وقتل النفس أو مطلوبة الترك ،مومن قبيل ذلك الصالة والزكاة والصو ،تلك األفعال مباحة إلى تلك األفعال التى تكون مطلوبة قد يكون طلبها فضالً ،مخيرة بين فعلها أو تركها أيأو مباحة .أو غير الزماً من جهة اللزوم أو من جهة غير اللزوم كما أن طلب الترك قد يكون بدوره الزماً عن المكلف ويكون اً كلمة فعل ويقصد به ما يكون صادر جمع واألفعال: المتعلق بأفعال المكلفين: ن الحكم كما يتعلق باألفعال من أحيث ،تحت القدرة له من القول أو الفعل أو االعتقاد داخالً إلى فضالً ،تعلق باألقوال ومن قبيل ذلك تحريم الغيبة والنميمةيإيجاب الصالة والزكاة فإنها كذلك وهى واجبة حيث أن كل ما يمكن أن يحصل من ،قاد بوحدانية هللاأنها تتعلق باالعتقاد كاالعت أفعال الجوارح أو أفعال القلوب فإنها تكون داخلة فى مسمى األفعال. والذي يكون بلغته 2،ويقصد به الفرد البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ ،وهى جمع مكلف والمكلفين: .ائعاً أي من غير توافر اإلكراه أي بكونه ط 3،الدعوة أما أفعال المكلفين المراد بها هنا كافة ما يكون صادر عن المكلف من القول أو الفعل آو وهو قيد خرج 4نه يتعلق باألقوال واالعتقادات،إاالعتقاد لكون أن الحكم يتعلق باألفعال كالصالة، ف 8ل.وج وبفعل هللا عز 7،وذوات المكلفين 6،والجمادات 5به المتعلق بالذات اإللهية، .246ص، األصول إلى علم تسهيل الوصول، المحالوي 1 (.1/338) كوكب المنيرالشرح ، ابن النجار الفتوحي 2 .38ص ،مذكرة في اصول الفقه، زهير، ابو النور 3 .25ص األصوليين،الحكم الوضعى عند ، الحميري 4 .98ال اله اال هو( طه الذيكقوله تعالى )هللا 5 .88تمر مر السحاب". النمل وهيوترى الجبال نحسبها جامدة وقوله تعالى "، 47كقوله تعالى "ويوم نسير الجبال" الكهف 6 .11كقوله تعالى " وهللا خلقكم " فاطر 7 .24ص ،قواعد االصول ومعاقد الفصول، القطيعي 8 21 نه قد وجه لهذا القيد أإال مختاراً 1عاقالً والمكلف فى هذا المقام هو من كان بالغاً االعتراض بكونه يستلزم القيام بإخراج تلك األحكام التى تكون متعلقة بأفعال الصبيان والمجانين ع أي ن في االستبدال للفظ العباد بالمكلفين أولى فى بعض المواضإومن ثم ف ،الحيوانات وسائر من أفعال المكلفين هو األولى. )المتعلق بفعل العباد( بدالً ويجاب على هذا االعتراض: .. الد هو فى حقيقته تعلق بأفعال .ن التوهم بتعلق الخطاب بأفعال الصبي والمجنون أب 2الولي. حيث إنه ،بما ال يطيق نه يعد كاآللة بال تكليف لكونه تكليفاً إ: فأما فيما يتعلق بالمكره المحمول كما أن أفعال المكلفين هو قيد خرج 3،ن للزم الدورإال يقصد بالمكلف من تعلق التكليف به وإال ف ىي مي خي حي جي يه ٹٱٹٱُّٱذلك ومن 4،به ذلك الخطاب الذي يتعلق بالذات اإللهية 5.ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي جي يه ىه مه جه ين ُّٱٱٹٱٱٹٱومنه فضاًل إلى تلك المتعلقات بالجماد اك يق ىقيف ىف يث ىثٱُّٱٱٹٱٹو 6،َّٰذ يي ىي مي خي حي إال أنها ليست من قبيل اإللهي حيث أن تلك األمور وان كانت من قبيل الخطاب 7،َّلك ومنه ،نه قيد خرج به ما يتعلق بذات المكلفينأكما 8،الحكم لعدم التعلق بأفعال المكلفين 9.َّ خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ (.1/44)البهاج ا، السبكي 1 .25ص عند االصوليين يالحكم الوضع، الحميري 2 .111ص التعريفات، رجانىراجع الج، الدور: هو توفق الشيء على مايتوفق عليه 3 38ص القواعد والفوائد االصولية، ابن اللحام البعلى 4 .18سورة ال عمران اآلية 5 .47سورة الكهف اآلية 6 .10سورة سبأ اآلية 7 الضاياء الالماع شارح جماع ، الشويد حلولوو، (1/57) نهاياة الساول، االسونوى ، (1/335) شرح الكوكاب المنيار، ابن النجار 8 (.144-1/143) الجوامع .11سورة االعراف اآلية 9 22 بعض من المسائل والتي وهو قيد لالحتراز عن ،يقصد باالقتضاء الطلب وقوله اقتضاء: يل ىل مل خلٱُّٱٱٹٱٹو 1،َّمئ خئ حئ جئ ييُّٱٱٹٱٹٱمنها ن تلك اآليات هي متعلقة بأفعال المكلفين إال أنها ليست من األحكام لكونها ليست إف 2،َّجم كما 3،بل هي إخبار عن التكليف السابق أو الحاضر ،مقصودة على جهة الطلب واالقتضاء بها وطلب الفعل إما أن يكون ،فهو أما طلب بفعل أو طلب بترك أن االقتضاء أو الطلب له أقسام ًا،ن كان من حيث الجزم فيكون تحريمإأما طلب الترك ف ،، وإال فيكون مندوباً فيكون إيجاب اً جازم 4إال كان كراهة.و "ونعني الطلب وقد قام الزركشي ببيان المقصود به حيث قال: :ويقصد باالقتضاء 5.طاب التكليف من استدعاء الفعل أو الترك"يفهم منه خ باالقتضاء ما أن يكون من امإبالترك وكل من النوعين للفعل أو طلباً كما أن الطلب إما أن يكون طلباً ن االقتضاء له أربعة أقسام:إحيث اللزوم أو من حيث الترجيح دون اللزوم، ومن ثم ف ا جازًما ومنه قول هللا تعالى:وهو الخطاب الشرعي الذي يقتضى الطلب بالفعل طلبً اإليجاب: 6.َّحئ جئ يي ىي نيُّٱٱ ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱوهو الخطاب الشرعي الذي يقتضى طلبا بفعل غير جازم ومنه الندب: 7.َّزت رت يب ومنه ،جازماً وهو ذلك الخطاب الشرعي الذي يكون فيه الطلب بالكف عن الفعل طلباً التحريم: 8.َّمك لك اك يق ىق يفىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱ .34سورة البقرة اآلية 1 .58سورة البقرة اآلية 2 (.1/253) شرح مختصر الروضة، الصرصري 3 (.1/32) شرح منهاج الوصول نهاية السول، اإلسنوي 4 (.1/117) البحر المحيط، الزركشي 5 .185سورة البقرة اآلية 6 .33سورة النور اآلية 7 .32ورة االسراء اآلية س 8 23 نه طلب غير جازم ومنه قوله أخطاب الشرعي الذي يقتضى الكف عن الفعل إال وهو ال الكراهة: .1"مسجدنا"من أكل من هذا فال يقربن :صلى هللا عليه وسلم أو هنا للتنويع ومن ثم فال يوجد وجه لالعتراض على استخدامها في التعريف :وقوله أو تخييراً في التعريفات من حيث الوضوح ا يكون مطلوباً أو للترديد اللذان ينافيان م ،تحت باب أنها للشك واالنكشاف. خيرته بين شيئين إذا فقد فوصت له االختيار، ويراد بذلك :نقول ،هو مصدر خير :والتخيير ال وهما االقتضاء أو أفقط نن األحكام التكلفية الخمسة قد تم إدخالها فى كلمتيإاإلباحة، ومن ثم ف وهو التسوية بين كون فعل الشيء وبين تركه وذلك دون الترجيح فى 2التخيير، فهو يعنى اإلباحة، كإباحة الصيد 3بين الفعل والترك، نه ما كان فيه المكلف مخيراً أحدهما على اآلخر حيث أجانب 4.َّحس جس مخٱُّٱٱٹٱٹبمقتضى بعد الفراغ من أعمال الحج وذلك عمالً )وهى أحكام( أو مانعاً أو شرطاً ن فى اعتبار الشيء كونه سبباً أويرد على هذا التعريف ب ال يكون فيها اقتضاء وال تخيير وقد تلك األحكام من الحد مع كونها من أفراد المحدود. والمراد بهذا القيد القيام بإدخال ما قد يكون قد خرج ،ويقصد بالوضع هو الجعل :وقوله أو وضعاً فضالً ،فيد التعلق للشيء بشيء آخرحيث أن المراد به هنا الحكم الوضعي الذي ي ،من التعريف ومنه دلوك ،منه له أو مانعاً إلى الربط بينهما حيث أن الخطاب به قد يكون سبب هذا أو شرطاً كما أنه قد زيد في هذا ، من وجوب الزكاة والدين مانعاً 5،لها للصالة والطهارة شرطاً الشمس سبباً فأدى إلى إدخال فيه ما قد خرج عنه من أفراد "عاً "أو وضالتعريف ما يؤدى إلى التعميم وهو قولهم 6وبذلك فقد استقام الحد. حووديث ، بوواب مووا جوواء فووي الثوووم النوويء والبصوول والكووراث، كتوواب األذان، رواه البخوواري فووي صووحيحه موون حووديث ابوون عموور 1 . 170ص، 1ج، 853رقم (.1/57) شرح مهاج الوصول نهاية السول، واالسنوى ، (1/14) التلويح على التوضيح، التفتازاني 2 (.1/117) البحر المحيط، الزركشي 3 .2سورة المائدة اآلية 4 (.25-1/24) التوضيح بشرح التلويحالشريعة لصدر 5 (.1/222) شرح مختصر ابن الحاجب، عضد الملة والدين اإليجي 6 24 ن أب ن الوضع فى األحكام الشرعية يقصد به: هو خطاب هللا الذي يكون متعلقاً إومن ثم ف أو فى اعتبار الشيء ،عن الفعل أو مانعاً ،فى فعله أو شرطاً ،فى فعل المكلف يجعل الشيء سبباً أو الباطل. ،الفاسد أو ،من حيت الصحة كما إنه من تلك األمثلة السابقة فانه يتضح: أن دلوك الشمس، قد جعل من الشارع سبباً رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱٱتعالىٱٱٱلقوله فى وجوب الصالة وذلك وفقاً 1.َّزب رب يئ ىئ نئ مئزئ نه سبب فى إكما أن رؤية هالل هو دليل على دخول الشهر وان كان هو شهر رمضان ف 2.َّحئ جئ يي ىي ني ٹٱٹٱُّٱصيام وجوب ال ًا:تعريف الفقه لًغة واصطالح: المطلب الثاني تعريف الفقه لغة: [، والعلم به فيقال فقه، الكسر لمطلق الفهم، والضم متى الفهميراد بلفظ الفقه عند االطالق ] كان له سجية، وبالفتح متى ظهر على غيره ويقال فقهت الحديث أفقهه: أي فهمته وسواء أكان يقال فقه يفقه كعلم 3أي تعاطا الفقه، حيث يقال تفقه الرجل تفقهاً سطحياً و كان فهماً أ ،الفهم دقيقاً وتي فالن فقهاً أويقال 4ويقال فقه يفقه مثل كرم يكرم أي صار الفقه له سجيه، يعلم، أي فهم مطلقاً 5.فيه في الدين أي فهماً .78سورة االسراء اآلية 1 .185سورة البقرة اآلية 2 (.2/1119[ )]فقهادة باب الفاء م لسان العرب، ابن منظور .(2/479) المصباح المنير، ابو العباس 3 .15ص، 1ج، الفقه االسالمي وادلته، وهبة، الزحيلي 4 (.1/13) تهذيب اللغة، الهروي 5 25 جك مقٱُّٱٱٹٱٹومنه 1،ى الكالمدارك معنإوالفقه في اللغة بمعنى الفهم وهو 2 .َّحك ن الكريم آللمعنى السابق قد ورد فى العديد من المواضع فى القر كما أن لفظ الفقه وفقاً والسنة النبوية المطهرة ومنها ما يلي: مئ زئ رئ ٹٱٹٱُّٱ، 3َّجن مم خم حم جم هل ملُّٱٱٹٱٹٱ - وقال 5ٱ.َّخض حض جض مص خص حص مس ُّٱٱٹٱٹٱ 4،َّ رب يئ ىئ نئ وقوله صلى 6،"اللهم فقهه في الدين" في دعائه البن عباس: يه وسلمالرسول صلى هللا عل وقوله صلى هللا عليه 7ذا أراد هللا عز وجل بعبد خير فقهه فى الدين"،إ" :هللا عليه وسلم 8"ورب حامل فقه ليس بفقيه". :وسلم –شارح الورقاات فاى اصاول الفقاه / المحلوى جوالل الودين كتواب30ص كتااب غاياة الساول الاى علام االصاول، ابن المبرد 1 قاله االمدى وابن قدامة والشووكانى وغيورهم وعرفوه ، صولييناال أكثركما ان تعريف الفقه لغه بالفهم هو راى ، 68ص، المحلى ابووو الحسووين البصووري واالمووام الوورازي بانووه فهووم غوورض المووتكلم موون كالمووه وعرفووه امووام الحوورمين والجرجوواني بانووه العلووم وهنالووك المصاباح المنيار، أبوو العبواس، 3ص ارشااد الفحاول، الشووكاني، (2/7) روضة الناظر، ابن قدامة، تعريفات اخرى للفقه لغة (.1/19) البحر المحيط، الزركشي، 90ص التعريفات، الجرجاني، (2/479) .122سورة التوبة اآلية 2 .78سورة النساء اآلية 3 .91سورة هود اآلية 4 .27سورة طه اآلية 5 عن ابن عباس. 140( رقم 1/135أخرجه البخاري فى كتاب الوضوء باب وضع الماء عند الخالء ) 6 عوون معاويووة 70( رقووم 101-1/100اخرجووه البخوواري فووى صووحيحه كتوواب العلووم بوواب موون يوورد هللا بووه خيوورا يفقهووه فووي الوودين ) 7 رين على الحوق ال تزال طائفة من امتى ظاهة باب قوله صلى هللا عليه وسلم "ومسلم فى صحيحه كتاب االمار ، رضي هللا عنه .1037( رقم 3/1524" )ال يضرهم من خالفهم عون زيود بون ثابوت رضوي هللا عنوه وابوو داوود فوى السونة / كتواب العلوم بواب فضول نشور 183رجه االمام احمد في مسنده اخ 8 عوون زيوود بوون ثابووت رضووي هللا عنووه والتزمووذى فووى السوونة ابووواب العلووم / بوواب البحووث علووى تبليووغ ، 3660رقووم 69-4/68العلووم كتوواب 3506وبوورقم 230لمقدمووة / بوواب موون بلووغ علمووا رقووم وقووال حووديث حسوون وابوون ماجووه فووى السوونة ا 2685السووماع رقووم قال الشيح شعيب األرنؤوط اسناده صحيح. المناسك. 26 هو مصدر من فقه بكسر عين الفعل في الماضي يفقه، بفتح عينه في المضارع، وله لغةو وهي تشير إلى رسوخ ملكة الفقه في النفس إلى ،ال وهي فقه بالضم فى الماضي والمضارعأأخرى 1وسجية. أن تصير طبعاً ويرجع األصل إلى معنيان وذلك ،ن األصل فيه السماعإوالفقه هو مصدر غير مقيس بل الختالف وجهة نظر علماء اللغة في التفسير األول لمادة فقه: وفقاً غلب المعاجم ومنها الجوهري أ قد اقتصرت عليه والعلم وهو أصالً واإلدراكلفطنة الفهم وا .1 في صحاحه والمجد فى قاموسه، والفيومي فى مصباحه، كما أنه األصل األكثر أخًذا به "فقه الفاء :هجرية( 395من قبل األئمة األوائل حيث يقول أحمد بن فارس المتوفى عام ) دارك الشيء والعلم به يقال فقهت الحديث إعلى داالً صحيحاً واحداً والقاف والهاء أصالً ثم اختص به علم الشريعة فيقال ،افقهه وكل علم بالشيء فهو فقه يقال ال يفقه وال ينقه 2عالم بالحالل والحرام فقيه وأفقهتك الشيء إذا بينته لك". لكل الفائق في الزمخشري يضاً رجوع األصل فى المعنى إلى الشق والفتح وهو ما قد ذهب إليه أ .2 حيث 3بن األثير فى النهاية فى غريب الحديث كذلك.إوأبو السعادات ،غريب الحديث يف "سلمان رضي هللا عنه نزل على نبطية بالعراق فقال لها هل هنا :أن الزمخشرى ورد القول أيمكان نظيف أصلى فيه فقالت: طهر قلبك وصل حيث شئت، فقال سلمان، فقهت 4ارتأت الصواب".فطنت و والفقيه العالم هو الذي يشق األحكام ويفتش في الحقائق ،كما أن الفقه حقيقة الشق والفتح الخاصة بها ويفتح المنغلق منها وما قد وقع من العربية فاؤه فاء عينه قاف جله دال على هذا يه الزمخشري وابن إال أن ما ذهب إل 5فقح الجرو وفقر للغسيل.ومنه قولهم تفقا شحما و ،المعنى (. 9/204) تاج العروس، لزبيديا 1 (.4/442) مقاييس اللغة، ابن الفارس 2 (.3/134)، الكشاف، الزمخشري 3 (. 9/402) تاج العروس، لزبيديا 4 (3/134)، لكشافا، الزمخشري 5 27 السعادات من كون أن الفقه في األصل اللغوي راجع إلى الشق والفتح ليس بظاهر لكونه يخالف إلى أن الزمخشري قد اعتمد على القياس فضالً ،كالم األئمة القدماء والسابقين له من حيث الزمن حسب، حيث إنه يعد بطريق االشتقاق األكبر وهو ما فيه من المناسبة لبعض األحرف األصلية ف الفتح ن"لم يقل باالشتقات األكبر من النحاة إال اب: وغير مقيس وفي ذلك يقول أبو حبان ضعيفاً لمذهبهم هو أن اللغة ال يمكن إثباتها اً قكما أن جمهور العلماء وف 1وكان ابن الباذش يأنس به"، د حاول البعض من وق2.تقل محضاً بالقياس وهو الراجح لدى ابن الحاجب حيث أن اللغة أن الفقه على الشعر والطب وتبعه فى :األصوليين التوسع فى المعنى اللغوي حيث قال القرافى 3ن الفقه لغة الفهم والشعر والطب.أب :ذلك بعض من األصوليين فقالوا لكون أن الشعر والطب فى حاجة إلى الفهم والفطنة لغوياً إال أن هذا الكالم قد يكون مجازاً كما أن العرب لم تكن تطلق على الفقه طب، وقد ذهب ،نه تعبير بالملزوم عن الالزمأحيث خص من الفهم لكون الفقه فهم لمراد أالعالمة ابن القيم فى أعالم الموقعين إلى أن الفقه هو 4وبالتالي فهو القدر الزائد على الفهم لما وضع له اللفظ. ،المتكلم من كالمه ح الشرعي:معنى الفقه في االصطال والمعرفة عبارة عن 5،"معرفة النفس لما لها ولما عليها" :نهأبو حنيفه بأمام عرفه اإل ويراد بها في هذا المقام سببها وهى الملكة الحاصلة من التتبع للقواعد ،دارك لجزيئات عن دليلاإل خرى.أمرة بعد خالق نيات كاأليمان والوجداوهو تعريف عام شامل ألحكام االعتقاديات كوجوب اإل حكام الشرعية العملية المكتسبة من "العلم باأل :نهأوالعمليات وهو الفقه األكبر، وعرفه الشافعي ب كالصالة. 6دلتها التفصيلية"أ (.1/115) نشر البنود على مراقي السعود، شنقيطيلا 1 111المرجع السابق ص 2 .16ص إرشاد الفحول، للشوكاني ويراجع، 19المرجع السابق ص 3 (.219/ 1) إعالم الموقعين، ابن قيم الجوزية 4 (.1/10) التوضيح لمتن التنقيح، التفتازاني 5 (. 1/18)شرح العضد لمختصر ، الحاجب( ابن 1/32) شرح جمع الجوامع للمحلي، ابو زرعة 6 28 كالعلم بوجوب النية في ،هو معرفة األحكام الشرعية بطريق االجتهاد 1:كما يقصد بالفقه شرعا دلتها التفصيلية أحكام الشرعية الفرعية عن "هو معرفة األ :يضاً أو 3الوتر مندوًبا، وكون 2الوضوء، 4باالستدالل". . تعريف األحكام الفقهية لًغة واصطالحاً :المطلب الثالث تعريف األحكام الفقهية لًغة: يه بكذا إذا منعته من خالفه لحكمت ع :يقال ،وأصله المنع ،"الحكم القضاء :يقول الفيومي وحكم بفتحتين والجمع ،وحكمت بين القوم فصلت بينهم فأنا حاكم ،ن ذلكفلم يقدر على الخروج م 5".حكام ويجوز بالواو والنون حكمت على فالن :فيقال ،وهو فى األصل من المنع ،بمعنى أن الحكم يقصد به القضاء وقوله ،وبالتالي فال يستطيع الخروج عنه ،فقد قمت بمنعه من خالف ما تم الحكم به بكذا إذاً كمت بين القوم أي قمت بالفصل فيما بينهم.وح علم أن الحكم مصدر قولك: حكم بينهم يحكم حكمًا، إذا قضى، ومعناه أ )ويقول المرداوي: في اللغة: المنع، وإليه ترجع تراكيب مادة: ]ح، ك، م[ أو أكثرها، فمن ذلك: حكمت الرجل تحكيمًا، .68ص شرح الورقات في اصول الفقه كتاب، المحلي 1 ، (1/84) المغناي، ابون قداموة، (1/312)المجموع ، النووي وهو مذهب جمهور الفقهاء وأما الحنفية فالنية عندهم سنة انظر 2 .44ص جامع األمهات، ابن الحاجب( 241-1/240)الذخيرة ، القرافي ، الصاوي وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. انظر ، مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفةوهو 3 الفااروع، الرامينووي، (2/278) الحاااوي الكبياار، الموواوردي، 133ص جااامع األمهاااتابوون الحاجووب ، (137/ 1) بلغااة السااالك (1/537.) .30ص االصولكتاب غاية السول الى علم ، ابن المبرد 4 وانظر أيضا: ، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، ابو العباس، 17ص ميزان األصول فى نتائج العقول، السمرقندى 5 تحقيوق ، هجريوا 666زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن الحنفوي الورازي المتووفي ، عبد القادر .تهذيب اللغة، الهروي ابوون .مختااار الصااحاح، م1999هجريووة 1420 5ط، صوويدا–لعصوورية الوودار النموذجيووة، بيوروت بوة االمكت، يوسوف الشوويد محموود ، ه1205محموود بوون محموود بوون عبوود الوورازق الحسوويي أبووو الفوويض الملقووب بمرتضووي المتوووفي ، الزبيوودي. لسااان العاارب، منظووور .)م : مادة )ح كتاج العروس، دار الهداية، تحقيق محموعة م المحقيقين 29 وسمي القاضي: ،كمت، إذا أخذت على يدهإذا منعته مما أراد. وحكمت السفيه بالتخفيف وأح 1حاكمًا؛ لمنعه الخصوم من التظالم. :تعريف األحكام الفقهية اصطالحاً :و الرأي الفقهي فيقصد بهأما الحكم الفقهي أصوليين كما سبق يختلف الحكم لدى األ مدلول و هو أ2والتي ال يكون فيها نص يبين الحكم فيها"، ،"اجتهاد الفقيه المجتهد في مسألة ما ذا أخطأ الفقيه إن المجتهد قد يصيب حكم هللا وقد يخطئه، وفى حال ما أكما 3،خطاب الشرع ثم، قد أوضح ابن القيم هذا المعنى فقال في إعالم إجر االجتهاد وال يكون عليه أفيكون له أو كرهه إال الموقعين: ال يجوز للمفتي أن يشهد على هللا ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه وأما ، لما يعلم أن األمر فيه كذلك مما نص هللا ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على هللا ورسوله به، ويغر الناس ذر أحدكم أن يقول: أحل هللا قال غير واحد من السلف: ليح ،بذلك، وال علم له بحكم هللا ورسوله وثبت في صحيح مسلم من ،كذا، أو حرم هللا كذا، فيقول هللا له: كذبت، لم أحل كذا، ولم أحرمه وإذا حاصرت حصنا فسألوك "حديث بريدة بن الحصيب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ، فإنك ال تدري أتصيب حكم هللا أن تنزلهم على حكم هللا ورسوله فال تنزلهم على حكم هللا ورسوله وسمعت شيد اإلسالم يقول: حضرت "،فيهم أم ال، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فيه القضاة وغيرهم، فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر، فقلت له: ما هذه الحكومة؟ مجلساً هذا األمة؟ قل: ه وألزم بهفقال: هذا حكم هللا، فقلت له: صار قول زفر هو حكم هللا الذي حكم ب .4انتهى ،حكم زفر، وال تقل هذا حكم هللا، أو نحو هذا من الكالم (.789/ 2) التحبير شرح التحرير فى اصول الفقه ،المرداوي 1 المنياار المساامي بمختصاار التحرياار او المختباار المبتكاار شاارح المختصاار فااي اصااول الفقااه شاارح الكوكااب، ابوون النجووار 2 .333ص والسبب في اختالف التعريفين ان علماء االصول نظروا الى الحكوم مون حيوث مصودره وهوو هللا تعوالى حيوث ان الحكوم صوفة 3 اما الفقهاء فنظروا اليه من ناحية متعلقة وهوو فعول المكلوف فقوالوا ان الحكوم مودلول الخطواب واثوره.، له فقالوا ان الحكم خطاب (.1/95)الحكام ا، االمدى (6/72) إعالم الموقعين، ابن قيم الجوزية 4 30 المبحث الثاني الطيور .المطلب األول: تعريف الطير لغًة واصطالحاً تعريف الطير لًغة: .أواًل 2"الطاء والياء والراء أصل واحد يدل على خفة الشيء فى الهواء". 1:قال ابن فارس ومفرد الطيور طائر 3هو كل ما يطير فى الهواء من ذوى الجناحين، ن الطيرإ وقيل والطيران هي الحركة لذي الجناح فى الهواء بجناحه طار الطائر ،وطير والجمع طيور وأطيار 4وطيرورة. وطيراناً يطير طيراً كما أن الطيور من حيث اللغة تطلق ويراد بها معنيين وهما: فى الهواء: كل ما يطير بجناحين .1 كما أنها أي الطيور تطلق على جمع ،حيث يقال كل ما يطير بجناحين فى الهواء طيور 5الطير: طيور وأطيار. سريع الغضب: .2 7أي سريع الغضب، سريع الرجوع، 6فيقال على سريع الغضب طيور، وإنه لطيور فيور .والمراد بالطير في هذا المقام هو سريع االستجابة والتأثير ، ساير اعاالم النابالء، الوذهبي(، 1/118) ،وفيات االعيان وانباء ابناء الزماان، خلكوان(، 1/411) معجم االدباء، القزوينى 1 (145/1985) ،(12/538.) (.3/435) مقاييس اللغة، انظر: البن فارس 2 (.2/574) المعجم الوسيط، الزيات 3 (.4/585)، لسان العرب، ابن منظور 4 (.12/450)، تاج العروس، الزبيدي 5 المرجع السابق 6 (.2/378)، ن والحديثالمجموع المغيث في غريبي القرا، المديني 7 31 تعريف الطيور من حيث االصطالح:: اً ثاني ن التعريف االصطالحي للطيور ال يخرج عن تعريفها من حيث اللغة حيث إنه بمعنى إ "كل ما يرتفع فى الهواء بجناحيه من طيران ذي الجناح في الهواء، وقد عرفت الطيور بكونها: من ذوات الدم 2لفقارية"مجموعة من الحيوانات ا :كما يمكن أن تعرف بكونها 1ذوات األرواح"، ولها قدرة على الطيران باستثناء بعض من األنواع القليلة والتي 3،الحار والتي تمتلك أجنحة وريشاً ومن تلك األنواع ،جنحة من أجل التوازن خالل المشي والجري أو السباحة في الماءتستخدم تلك األ ، أو رلطائر الطنان فهو أصغر الطيو البطاريق والنعام الذي يعد أكبر الطيور في العالم، خالفاً وتمتلك ،ى الزواحف منها للثديياتإلمجموعة من الحيوانات ذات الدم الحار التي تعتبر أقرب يه ها إلى نربع حجرات: أذينين وبطينين، كما يوجد لها أربعة أطراف تحول اثنين مأيتألف من قلباً التعرف يساسية فيمثل حاستها األ قوياً اً وتمتلك بصر ،ذات قشرة صلبة4بيوضاً وتضع، جناجين 5بعض الشيء. محدوداً وسمعاً ،وحاسة الشم لديها بدائية ،على بيئتها المحيطة شرح التعريف: جيًدا لكون أن القول الوارد فيه )كل ما يرتفع فى ن هذا التعريف يعتبر تعريفاً إومن ثم ف لثدييات والزواحف وما إلى ذلك.على األرض من ا يالهواء( هو قيد خرج به كل ما يمش خرج به ما يرتفع عن سطح األرض بدون أجنحة ومن ثم يعود )بجناحيه( قيد ثانٍ : وقوله عن سطح الماء ثم تعود إلى الغوص ترتفع أحياناً يومن ذلك األسماك الت لوضعه الطبيعي سريعاً ى الهواء خالل اللعب أو في فضاًل إلى أن البعض من الحيوانات البرية تستطيع القفز ف، مجدداً قيامها بمطاردة الفريسة أو في االفتراس وما إلى ذلك، هذا وهللا اعلم. (.2/1430م. )2008-ه1429، 1، طعّمان، عالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصر، أحمد مختار عبد الحميد، عمر 1 ( جووزء 1999)، 2، طالريوواض، مؤسسووة أعمووال الموسوووعة للنشوور والتوزيووع، الموسااوعة العربيااة العالميااة، هيئووة موون المووؤلفين 2 ظ(. –ط -ض -)ص ، 405-355صفحة ، 15 .28-24( جزء الحيوانات، ص2004، )1، دار األجيال، جدة، طموسوعة األجيال، هيئة من المؤلفين 3 .15-7، ص2009، 1، جدة، طدار األجيال، حقيقة عن الطيور 1000موسوعة ، جيني جونسون 4 5 Frank Gill, Austin L. Rand, Robert W. Storer, "Bird | Animal", Encyclopedia www.britannica.com, Retrieved 16-01-2017. 32 :أنواع الطيور وأقسامها: المطلب الثاني :رأنواع الطيو اًل:أو لى ما يقارب العشرة االف إيصل عددها يتوجد أنواع متعددة من الطيور حول العالم والت لى الوظائف إلى عدة مجموعات وذلك باالستناد إاء بتصنيف الطيور حينوع، وقد قام علماء األ بها والتشريح الداخلي للطيور. ةالخاص 1(:28رتب طائفة الطيور ال ) معلومات عنها اسم الرتبة تتكّون من عدد قليل فوق رتبة قديمات الفك: من األنواع وتحتوي على جميع مسطحات ، mous(tinaوالِتناميات)، (Ratites)الصدر رتب كاآلتي: 5وُتقسم إلى ، (TINAMIFORMES)رتبة الِتناميات نوعًا، وتعد قادرة على الطيران. 47تتكون من (RHEIFORMES) :رتبة الريفورمات تتكون من نوعين غير قادرة على الطيران، وتتواجد في أمريكا الجنوبية. النعاميات رتبة (STRUTHIONIFORMES) تعد أكبر أنواع الطيور، وهي هي نوع واحد، و سريعة جدًا بالرغم من أنها غير قادرة على الطيران، كما أنها تتواجد في أفريقيا. :رتبة الشبنميات (CASUARIIFORMES) أنواع غير قادرة على الطيران، 4تتكون من وتتواجد في أستراليا، ومن أنواعه الشبنم واإليمو. أنواع موجودة في نيوزيلندا، 3تتكون من Apterygiformes)(:رتبة الكيويات وتعتبر بيوضه األكبر حجمًا من بين جميع الطيور نسبة إلى حجمها، وهي غير قادرة على الطيران. نوعًا، وتتواجد في كل 258تحتوي على تضم جميع الطيور فوق رتبة حديثات الفك: 1 "IOC World Bird List", www.worldbirdnames.org, Retrieved 5-5-2019. Edited. ↑ " Birds of the World", hydrodictyon.eeb.uconn.edu, Retrieved 5-5-2019. Edited. 33 الحديثة، ويختلف تركيب عظامها عن قديمات رتبة تقريبًا كما يأتي: 24الفك، وتنقسم إلى (Galliformes) :لدجاجياترتبة ا الدول، ومن أنواعه الدجاج الحبشي والدّراج. 161توجد في جميع أنحاء العالم، ويوجد منها (Anseriformes) :رتبة إوزيات الشكل نوعًا، كما يعيش معظمها في الماء، ومن أنواعه اإلوز والبجع والبط. نوعًا، ويتواجد معظمها في 17تحتوي على (Sphenisciformes) :يقياترتبة البطر المحيط الجنوبي، كما أنها ال تستطيع الطيران وتستطيع السباحة في الماء، كما أن جسمها يتكّيف مع البرد الشديد من خالل الريش الكثيف، وطبقة دهون سميكة. ع، وتتواجد في القطب أنوا 5تحتوي على (Gaviiformes) :رتبة الغواصيات الجنوبي، وتستطيع الغوص والسباحة في الماء، كما أنها تتغذى على األسماك. نوعًا من الطيور، 115تحتوي على ما يقارب : (Procellariiformes)رتبة النوئيات وتتواجد في جميع المحيطات. في جميع نوعًا، وتتواجد 21تحتوي على (Podicipediformes) :رتبة الغطاسيات أنحاء العالم، وتستطيع الغوص والسباحة تحت الماء باستخدام القدمين للبحث عن الغذاء. :رتبة النحاميات الوردية (Phoenicopteriformes) أنواع، وتتواجد في المناطق 5تحتوي على االستوائية وشبه االستوائية في جميع أنحاء في العالم باستثناء أستراليا،وعادًة ما توجد البحيرات المالحة والبحيرات الضحلة. نوعًا تقريبًا، وتوجد في 120تحتوي على (Ciconiiformes) :رتبة اللقلقيات طيور شاطئّية طويلة ،جميع أنحاء العالم األقدام كمالك الحزين، ابن الماء، الّلقلق، أبو ملعقة، أبو منجل )الحارس( نوعًا تقريبًا، وتتواجد في جميع 67توي على تح (Pelecaniformes) :رتبة البجعيات ،المحيطات، والمناطق االستوائية المعتدلة 34 طيور ذات أقدام كفّية كلّيا ومنقار ذو جيب .شبكّي كالبجعة، الغاق، األط يش نوعًا تقريبًا وتتواجد في 240تحتوي على (Accipitriformes) :رتبة الجوارح جميع دول العالم. طيور افتراسنوعًا تقريبًا من 64تحتوي على (Falconiformes) :الشكلرتبة صقريات وتتواجد في جميع دول العالم، وتتغذى على اللحوم. كالُعقاب، الصقر الجّراح )الشاهين(، الباز، الصقر، النسر أنواع تقريبًا وتتواجد في 210تحتوي على (Gruiformes) :رتبة الكركيات ل األنواع البرية والمائية جميع دول العالم، وتشم وشبه المائية. نوق طيور سبخّية وطيور برّية لق، الُغر كالّتف )الكركّي(، الُغّرة، دجاجة الماء، الُحباری، المبّوق نوع تقريبًا وتتواجد 300تحتوي على أكثر من (Charadriiformes) :رتبة الزقزاقيات في جميع أنحاء العالم، وتعد معظمها طيورًا شاطئّية ائية م رس، زّمار الّرمل، الّزق زاق، الكروان، كالّنو ك شنة، صائد المحار، األو . الخر :رتبة أشكال القطويات (Pteroclidiformes) نوعًا، وتتواجد في دول العالم 16تحتوي على القديم، وتعيش بشكل عام على األراضي الجافة. نوع تقريبًا وتتواجد 300على أكثر من تحتوي (Columbiformes) :رتبة الحماميات في جميع أنحاء العالم، وتتغذى على البذور طيور متوّسطة األحجام ذات والفاكهة وهى .قوائم قصيرة ومنها الحمام، اليمام نوعًا تقريبًا، وتتواجد في 358تحتوي على (Psittaciformes) :رتبة الببغاوات في أستراليا. المناطق االستوائية، وتكثر أنواعها 35 آكالت بزور وثمار ذات مخالب محكمة كالبّبغاء العادّي، الببغاء ذو العرف، القبضة الببغاء األسترالي :رتبة األوبيسثوكوميفورمات (Opisthocomiformes) وهي نوع واحد يتواجد في أمريكا الجنوبية. :رتبة المسوفاغيفورمات (Musophagiformes) ، وتتواجد في أفريقيا. نوعاً 23تتكون من نوعًا، وتتواجد في جميع 143تتكون من (Cuculiformes) :رتبة الواقواقيات أنحاء العالم. نوعًا، وتتواجد في جميع 178تتكون من (Strigiformes) :رتبة البوميات طيور افتراس ليلّية صامتة أنحاء العالم، وهى .ذات رؤوس ضخمة نوعًا، وتتواجد في جميع 113تتكون من mulgiformes): (Capriرتبة السبديات أنحاء العالم في المناطق االستوائية. نوع تقريبًا وتتواجد 400تحتوي على أكثر من (Apodiformes) :رتبة السماميات طيور ليلّية آكالت في جميع أنحاء العالم وهى وع( حشرات، بد )الضُّ ؛ طير الزيت، ومنها السُّ . فم الضفدع أنواع، وتتواجد في أفريقيا. 6تحتوي على (Coliiformes) :رتبة الكوليات نوعًا، وتتواجد في جميع أنحاء 39تتكون من (Trogoniformes)رتبة الطرغونيات ، العالم في المناطق االستوائية باستثناء أستراليا طيور حرجّية طويلة الذيل ذات أقدام وهى . ون صغيرة وضعيفة ومنها الطُّرغ :رتبة الليبتوسوماتيفورمات (Leptosomatiformes) تتكون من نوع واحد، وتوجد في مدغشقر. نوعًا تقريبًا، وتتواجد في جميع 156تتكون من (Coraciiformes) :رتبة الضؤضئيات أنحاء العالم. أنواع تقريبًا، وتتواجد في جميع 410تتكون من (Piciformes) :رتبة البيسيات اء العالم وخصوصًا المناطق االستوائية. أنح 36 نوعًا تقريبًا، وتتواجد في أفريقيا 62تتكون من (Bucerotiformes) :رتبة قرنيات المنقار وآسيا ومدغشقر. نوع أي ما 5700تحتوي على ما يقارب (Passeriformes) :رتبة العصفوريات يعادل نصف أنواع الطيور، كما أنها تتواجد في 1.نحاء العالمجميع أ :2وهذه صور الرتب 1 "Perching birds", www.biokids.umich.edu, Retrieved 5-5-2019. Edited. 2 https://adlat.net/showthread.php?t=366707 http://www.biokids.umich.edu/ 37 في اإلسالم: أقسام الطيور :ثانياً ن اإلسالم لم إكلها، حيث أوألوانها وأشكالها هي مباح كافة الطيور على مختلف أنواعها ومن قبيل هذه الطيور الصقر والباز والشاهين ،يحرم من الطيور إال ما كان له مخلب يجرح به إلى كافة أنواع الجوارح من الطير حيث أن السنة النبوية قد نصت على فضالً ،والنسر والعقاب "نهى سول هللا صلى هللا عليه وسلم عن آكل كل ذي ذلك فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: ويقصد بالمخلب هنا مخلب يصطاد به لكون 1،ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير" لب يطلق على الصائد بمخلبه فقط، أما فيما يتعلق بالديكةنه المعلوم لدى العرب كون المخأ ال تصطاد بمخلبها فال تدخل فى نطاق ذوات يوالعصافير والحمام وسائر الطيور الت والدجاج ن المخالب فى جانبها إنما هي لالستمساك بها والحفر وليس للصيد أل، المخالب في اللغة جوز أن يأكل أمرين وهما:نه يدخل في نطاق ما ال يأكما 2،واالفتراس ن ألما رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي هللا عنهما نظراً الهدهد والصرد: .1 "نهى عن قتل أربع من الداوب النملة والنحلة والهدهد :الرسول صلى هللا عليه وسلم وكول ذي ، بواب تحوريم أكول كول ذي نواب مون السوباع، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيووان، رواه مسلم في صحيحه 1 (. 3/1533)، مخلب من الطير (. 7/405) ثارالمحلى باأل ، بن حزما 2 38 الن نه لو حل أكلها لم يكن ينهى عن قتلها الرسول صلى هللا عليه وسلمأحيث 1،والصرد" األكل ال يمكن التوصل إليه إال بطريق القتل. وقد ،وذلك لخبث لحمه ،كالغراب والرخم ما يأكل الجيف والزبل من الطيور: .2 ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي نه قدأكما 2،َّىث نث مثٹٱٹٱُّٱ هللا عنها عن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة أما فيما يتعلق بحيوانات النهر والتي ال تعيش 4،والغراب األبقع والكلب العقور" 3والحدأة إال في البحار فإنها مباحة كلها صغيرة كانت أم كبيرة وال يوجد عليها استثناء يرد فكافة يل ىل مل خلٱُّٱ:تلك الحيوانات مباحة وذلك لعموم قول هللا تبارك وتعالى إلى فضاًل 5َّين ىن من خن حن جن يم ىممم خم حم جم .دخول النهر في معنى البحر وهللا أعلم فاألصُل في جميع األعيان الموجودة على (:في الفتاوى )قال ابن تيمية رحمه هللا اختالف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حالاًل مطلقًا لآلدميين، وأن تكون طاهرًة ال يحرم عليهم 6مالبستها ومباشرتها. الصوورد: قووال الشوويد األلبوواني حووديث صووحيح.. 5267حووديث رقووم ، رواه ابووو داوود فووي سووننه عوون ابوون عبوواس رضووي هللا عنووه 1 طائر متوسط الحجم من فصيلة الصردية يعتمد على أكل الحشرات والطيور الصغيرة. .157االعراف اآلية سورة 2 .البازية ن الطيور الجارحة من الفصيلةالحداة: م 3 . 3314حديث رقم ، رواه البخاري بصحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها 4 . 96اآلية سورة المائدة 5 . األوقووواف 1)ط، )مجمووووع الفتووواوى( مجماااوع فتااااوى شااايخ اإلساااالم أحماااد بااان تيمياااة، أحمووود بووون عبووود الحلووويم، بووون تيميوووةا 6 ف الشريف، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصح-وة واإلرشاد السعودية مية والدعوزارة الشؤون اإلسال، السعودية( 1416–1995 ،(21/535(. 39 الفصل األول ي الطهارات والصيدأحكام الطيور ف المبحث األول: أحكام الطيور في الطهارة حكم صيد الطيور :المبحث الثاني صيد الطير في الحرم ووقت اإلحرامالمبحث الثالث: 40 الفصل األول أحكام الطيور في الطهارات والصيد المبحث األول أحكام الطيور في الطهارة غير الجارحة )فضالت الطيور(.المطلب األول: ذرق الطيور الجارحة و تنقسم الطيور بصفة عامة إلى طير مأكول اللحم، وطير غير مأكول اللحم، وقد تكلم العلماء عن روث ما يؤكل لحمه وماال يؤكل على النحو التالي: .إلى القول بطهارة ذرق الطيور 2وقول عند المالكية 1ذهب الحنفية القول األول: واحتج بما روي أن الشبان من الصحابة ،روث ما يؤكل لحمه طاهرزفر قال :أدلة القول األول 3في منازلهم وفي السفر كانوا يترامون بالجلة وهي البعرة اليابسة، ولو كانت نجسة لما مسوها. واختلفوا في خرء سباع ،طاهروخرء الدجاج والبط وجه الداللة عند أصحاب القول األول: ، فاحشاً ال يمنع الصالة ما لم يكن كثيراً :قال أبو حنيفة ،بازي وأشباه ذلكالطير كالغراب والحدأة وال وقول أبي يوسف مضطرب ففي ،الدرهم منع الصالة هو مغلظ إذا كان أكثر من قدر :وقال محمد وقال الهندواني هو مع محمد، وأما خرء ما يؤكل لحمه من الطيور ،الهداية هو مع أبي حنيفة م والعصافير؛ ألن المسلمين ال يتجنبون ذلك في مساجدهم وفي المسجد فطاهر عندنا كالحما لجنبوه المساجد الحرام من لدن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولو كان نجساً ثم ،)قوله: مقدار الدرهم( يعني المثقال الذي وزنه عشرون قيراطاً كسائر النجاسات كذا في الكرخي الدرهم من حيث المساحة، وقيل وزنه والتوفيق بينهما أن البسط في الرقيق قيل المعتبر بسط وإن وهل يكره إن كانت قدر الدرهم يكره إجماعاً ،والوزن في الثخين )قوله: جازت الصالة معه( (.1/279)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1 (.296/ 1)، الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد العربي، القروى 2 (.1/279) تيب الشرائعبدائع الصنائع في تر الكاساني، 3 41 كانت أقل، وقد دخل في الصالة إن كانت في الوقت سعة فاألفضل أن يقطعها ويغسل ثوبه ن تفوته الجماعة إن كان يجد الماء ويجد جماعة أخرى في موضع آخر ويستقبل الصالة، وإن كا ، وإن كان في آخر الوقت أو ال يجد جماعة في موضع آخر مضى على صالته وال فكذلك أيضاً 1يقطعها. وقال أبو يوسف ومحمد ،وقال أبو حنيفة في خرء الدجاج يفسد منه أكثر من قدر الدرهم بلعاب وال ترى بأساً ،وقال محمد الكثير الفاحش الربع فصاعداً ،مثل ذلك في خرء الدجاجة خاصة وقال أبو يوسف في ،فاحشاً ال بأس به وإن كان كثيراً :قال ،ما يؤكل لحمه وهو كثير فاحش وكذلك بوله إذا أصاب الثوب قال نعم ما لم يكن :قلت ،الكثير الفاحش شبر في شبر :اإلمالء وقال محمد ال يفسد بول ما يؤكل لحمه يصيب ،ة وأبي يوسففي قول أبي حنيف فاحشاً كثيراً قلت أرأيت البئرين تكونان في الحجرة أحدهما بالوعة يهراق فيها البول فاحشاً الثوب وإن كان كثيراً خمسة أذرع قلت فإن كان :قال ؟والوضوء واألخرى يستقى منها الماء كم أدنى ما يكون بينهما ال بأس بالوضوء :قال ،د في الماء طعم نتن وال لون شيء وال ريحهبينهما أقل من ذلك وال يوج ال :قال ؟كثر من ذلك وقد يوجد طعم البول منها وريحهأفإن كان بينهما سبعة أذرع أو :قلت ،منه عليه أن يعيد الوضوء : قال ،منها إنسان وصلى ضأأرأيت إن تو :قلت ،خير في الوضوء منها :قلت ،ال بأس بذلك :قال ،والمرأة يغتسالن من إناء واحد من الجنابةقلت أرأيت الرجل ،والصالة طهرت فاغتسلت فبقي من غسلها أقل من موضع الدرهم كيف تصنع قال أرأيت امرأة حائضاً تغسل ذلك المكان وإن كانت صلت قبل أن تغسله فعليها أن تعيد الصالة قلت وكذلك الجنب قال 2نعم. أو شرباً طيور ما لم يستعمل النجاسة فإن استعملها أكالً وزبل دجاج وحمام وجميع ال ألن شأنها استعمال النجاسة ؛والفأر من المباح ففضلته إن لم تصل للنجاسة ،ففضلته نجسة 3كالدجاج بخالف الحمام ونحوه فال تحكم لنجاسته فضلته إال إذا تحقق أو ظن استعمالها للنجاسة. ِبيِديّ 1 (.147/ 1)، الجوهرة النيرة، الزَّ .(1/13)، األصل المعروف بالمبسوط، الشيباني 2 (.296/ 1)، الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد العربي، القروى 3 42 مثل زبل دجاج وحمام وجميع الطيور، ما لم يستعمل وقيل: ومن الطاهر: فضلة المباح، 1ففضلته نجسة. أو شرباً النجاسة، فإن استعملها أكالً ،هو عندي خفيف وغسله أحب إلي :قال ،وسئل مالك عن خرء الحمام يصيب الثوب يعني ابن رشد هذا إذا لم يعلم أنها أكلت نجاسة على ما تقدم في الرسم الذي قبله انتهى. ن رشد عن ذرق الخطاف الذي عيشه الذباب على قول مالك إنه ال تؤكل الجراد وسئل اب وشبهها إال بذكاة، فأجاب ذرق الطير طاهر على قول مالك الذي يرى الفضلتين تابعتين للحوم وقال في رسم مرض من سماع ابن القاسم في رواية أصبغ إن ذرق البازي نجس، وإن أكل ذكي منع من أكل ذي مخلب من السباع وهللا أعلم. إن ذلك على الرواية التي فعلم من هذا أن الحيوان إذا كان من شأنه أن يأكل النجاسة ولم يتحقق أكله لها فأمره 2خفيف يستحب غسل روثه وهو خالف ما دل عليه كالم البساطي. ا وسئل ابن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخالة تقع في اإلناء فيه الماء م قول مالك فيه؟ قال: كل ما ال يفسد الثوب فال يفسد الماء، وأن ابن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه بإصبعه من حديث وكيع عن سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي عثمان النهدي. قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه كان يكره فضل الدجاج. ي حبيب في اإلوز والدجاج مثله.قال ابن لهيعة عن يزيد بن أب وقال الليث بن سعد مثله. وقال مالك: إذا كانت بمكان تصيب فيه األذى فال خير فيه وإذا كانت بمكان ال تصيب فيه األذى فال بأس به. لصواوي علوى الشورح الصوغير )الشورح المعوروف بحاشوية ا، بلغاة الساالك ألقارب المساالك إلاى ماذهب اإلماام مالاكالصاوي، 1 َمووواِم َماِلوووٍك( َهِب اإلِ ، مكتبوووة مصوووطفى البوووابي الحلبوووي، الصوووغير هوووو شووورح الشووويد الووودردير لكتابوووه المسووومى أقووورب المسوووالك ِلَموووذ (.69/ 1)، م1952-هو1372 (1/305)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الرُّعيني 2 43 قال وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي: رأيت طائرا ذرق على سالم بن عبد هللا 1فمسحه عنه من حديث ابن وهب. وكذلك اختلف قوله في ذرق الطير التي تأكل الجيف على أنه يرى أكل الطير كله والتنزه 2عن رجيع كل حيوان أحب إلى للخروج من االختالف في ذلك كله واالحتياط للصالة. .قالوا بنجاسة ذرق الطيورالقول بنجاسة ذرق الطيور 4والحنابلة 3ذهب الشافعية: نيالثا القول وقول النبي صلى هللا 5َّىث نث مثُّٱٱٱى:بقول هللا تعال واحتجواثاني: أأدلة القول ال .وألنه رجيع فأشبه رجيع اآلدمي 6"لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم "تنزهوا من البولعليه وسلم والعرب تستخبث هذا وبإطالق األحاديث السابقة وبالقياس علي ما يؤكل وعلى دم المأكول ه كان للتداوي وهو جائز بجميع النجاسات سوى الخمر وعن حديثي والجواب عن حديث انس ان البراء وجابر انهما ضعيفان واهيان ذكرهما الدارقطني وضعفهما وبين ضعفهما وروى وال بأس علم.أ بسؤره وكالهما ضعيف وهللا وقال أبو حنيفة كلها ،وقال النووي: وهذا المذكور من نجاسة ذرق الطيور كلها هو مذهبنا وألنه عام في المساجد ولم يغسله ،هرة إال ذرق الدجاج ألنه ال نتن إال في ذرق الدجاجطا نه أالمسلمون كما غسلوا بول اآلدمي واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وأجابوا عن عدم النتن ب نه أنه ترك للمشقة في إزالته مع تجدده في كل وقت وعندي أوعن المساجد ب ،منتقض ببعر الغزالن ا عمت به البلوى وتعذر االحتراز عنه يعفى عنه وتصح الصالة كما يعفى عن طين الشوارع إذ 7وغبار السرجين. .1/8، م1994-هو1415، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، المدونة، ي المدنيمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبح 1 ، الريواض، مكتبة الرياض الحديثوة، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الكافي في فقه أهل المدينة، القرطبي 2 .160/ 1، م1980هو/1400، 2، طالمملكة العربية السعودية (.2/550)، لمهذبالمجموع شرح ا، النووي 3 (. 2/66)، المغني، ابن قدامة 4 (. 170رقم اآلية )، سورة األعراف 5 .( قال أحمد شاكر واأللباني: صحيح8/280)، ( من رواية أبي هريرة8313أخرجه االمام أحمد في مسنده حديث رقم ) 6 (.2/550)، المجموع شرح المهذب، النووي 7 44 لو كثر ذرق الطيور فيه، فإنه يعفى عنه في الفرش واألرض بشروط ثالثة: أن ال يتعمد الوقوف عليه، وأن ال تكون رطوبة، وأن يشق االحتراز عنه. يور ذكر شرطين للعفو وهما الجفاف وعموم البلوى، ويعفى عما جف من ذرق سائر الط وبقي أن ال يتعمد المشي عليه كما مر. وعبارة التحفة: ويستثنى من المكان ذرق الطيور فيعفى عنه فيه أرضه وكذا فراشه على ولم يتعمد مالمسته. األوجه، إن كان جافاً 1عتمد.ومع ذلك ال يكلف تحري غير محله إال في الثوب مطلقا على الم وقال جالل المحلي: ويعفى عن ذرق طير في فراش أو أرض، إن عمت البلوى به بشرط عدم رطوبته في أحد الجانبين، وعدم مكان خال منه، وعدم تعمد وطئه وال يلزمه التحفظ في مشيه، لياً خا فإن لم يجد مكاناً وال جلوسه وال سجوده، فإن تبين أنه واقف مثال عليها، وجب التحول حاالً منها، بطلت صالته. وقال ابن حجر: وكذا سائر الطيور، ويعفى عن ذرقها وبولها، ولو في غير الصالة على لمشقة االحتراز عنها فراجعه مع ما أو نهاراً ليالً أو جافاً رطباً أو كثيراً نحو بدن أو ثوب قليالً ذكروه في ذرق الطيور في المساجد. عن شيخنا الرملي من عدم العفو مطلقا في غير، نحو فإنه صريح في مخالفته لما مر 2الصالة والعفو مطلقا فيها فالوجه، حمل ما هنا فيها على ما قالوه فتأمل وحرر. ولو عم ذرق الطير سائر أجزاء المحل المتصل بها ال يكلف تحري غير محله، أي فحيث تى لو كان بعض أجزاء كثر في المسجد أو غيره بحيث يشق االحتراز عنه ال يكلف غيره ح )هوو حاشوية علوى إعانة الطالبين علاى حال ألفاات فاتح المعاين، شطا الدمياطي الشافعيأبو بكر عثمان بن محمد ، البكري 1 .97/ 1، م1997-هو1418، 1ط، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين( ، م1995-هوو1415، بودون طبعوة، بيوروت، كردار الف، حاشيتا قليوبي وعميرة أحمد البرلسي، عميرة ؛القليوبي، أحمد سالمة 2 2 /487. 45 منه ويمكنه الصالة فيه ال يكلفه بل يصلي كيف اتفق وإن صادف محل ذرق الطير المسجد خالياً على جهتين إحداهما خالية من الذرق وهذا ظاهر حيث عم الذرق المحل فلو اشتمل المسجد مثالً مما ذكره في واألخرى مشتملة عليه وجب قصد الخالية ليصلي فيها إذ ال مشقة كما يعلم 1االستقبال. ونقل عن ابن عبد الحق أنه يعفى عن ذرق الطيور الواقع في ممر الفساقي إذا ذاب على طين الشارع المتنجس، لكن بشرط أن ال يتعمد المشي على شيء من قياساً ،واضمحلت عينه عين النجاسة الظاهرة. ال يكون هناك محل خال وهو األقرب لمشقة االحتراز عن ذلك، وقيل معنى عمومه أن ، أو هناك محل خال يمكن يمكن الوصول إليه من غير مشقة بأن لم يكن هناك محل خال أصالً 2الوصول إليه بمشقة. وقال الماوردي: بطهارة ذرق الحمام ألنه إجماع أهل الحرمين ال يمتنعون من الصالة على 3ذرق الحمام مع كثرته، فدل هذا الفعل على طهارته. عن ذرق الطير في األماكن لمشقة االحتراز منه ولكن بقيود ثالثة: ويعفى .أن يشق االحتراز منه بحيث لو كلف العدول عن المكان إلى غيره لشق عليه .1 .أال يتعمد الوقوف عليه .2 4جفاف الذرق وأعضاء المصلي. .3 ، بوودون المكتبووة التجاريووة الكبوورى بمصوور، تحفااة المحتاااج فااي شاارح المنهاااج، أحموود بوون محموود بوون علووي بوون حجوور، الهيتمووي 1 .2/120م، 1983-هو1357طبعة، = حاشووية البجيرمووي علووى تحفااة الحبيااب علااى شاارح الخطيااب، سووليمان بوون محموود بوون عموور المصووري الشووافعي، الُبَجي َرِموويّ 2 .4/44م، 1995-هو1415الفكر، بيروت، بدون طبعة، دار ، الخطيب .580/ 2، الحاوى الكبير، يالماورد 3 .230/ 2، م1990هو/1410، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة، األم، أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس، الشافعي 4 46 ألنه داخل وهو قول الشافعي وأبي ثور، ونحوه عن الحسن؛ عن أحمد: أن ذرق الطائر نجس. 1؛ وألنه رجيع، فكان نجسا كرجيع اآلدمي."تنزهوا من البول" في عموم قوله صلى هللا عليه وسلم ذرق الطيور التي ال يؤكل لحمها كالباز والشاهين والغراب والحدأة نجس، إنفقالوا 2وحجتهم في ذلك: أن طبيعة هذا الحيوان، نتن بسبب أكله للنجاسات. اقتنائها في الحرم ذرق الطيور المأكولة للضرورة؛ ألن الناس اعتادوا على طهارةالرأي الراجح: دون نهي عن ذلك، فدل على طهارتها أما غير المأكولة فأرجح القول بنجاسة، ذرقها، لنتانته ولكونها تأكل الجيف والقاذورات. الطيور الجارحة وغير الجارحة. 3المطلب الثاني: حكم سؤر 4جمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به،قال ابن المنذر: وأ إال أن الحنفية والمالكية 8والحنابلة، 7والشافعية، 6والمالكية، 5وعلى هذا كافة العلماء منهم الحنفية، 9والحنابلة في رواية كرهوا سؤر ما ال يتوقى النجاسة كالدجاجة المخالة. ، 1، طبيوروت، دار الفكور، في فقه اإلمام أحمد بن حنبول الشويباني المغني، أحمد المقدسيأبو محمد عبد هللا بن ، ابن قدامة 1 1405 ،1 /768. دار الكتوب ، كشااف القنااع عان ماتن اإلقنااع، يمنصور بن يوونس بون صوالح الودين ابون حسون بون إدريوس الحنبلو، يالبهوت 2 .193/ 1، العلمية . ما بقي في االناء بعد الشرب 3 ·67رقم المسألة 1/992 ألوسطا، النيسابوري ، (21رقم ) 43ص اإلجماع، ي ابور النيس 4 ، 61د ت. ص، د ط، الهنوود، لجنووة إحيوواء المعووارف النعمانيووة، مختصاار الطحاااوي ، أحموود بوون محموود بوون سووالمة، الطحوواوي 5 .1/811 وبداية المبتدي مع فتح القدير، 83، 33، 13، 1/82 واألصل مكتبوة ، شارح الزرقااني علاى موطاأ اإلماام مالاك، محمد بن عبد البواقي بون يوسوف، زرقانيال، 9ص مختصر خليل، الجندي 6 ·1/13 منح الجليل، عليش، 1/8، م2003-ه1424، 1، طالقاهرة، الثقافة الدينية 1/713 الحاوي الكبير، 1/612 المجموع 7 ، م1993-ه1403، 1، طالقاهرة، صحابة للتراثدار ال، مختصر الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد هللا، الخرقي 8 ، مطالااب أولااي النهااى فااي شاارح غايااة المنتهااى، مصووطفى بوون سووعد بون عبووده السوويوطي، يالرحيبووان. 1/15والمغنااي ، 64ص ، 1/832، م1994-ه1415، 2، طبيروت، المكتب اإلسالمي موادة 2/7521 لساان العاربن منظور فوي قال اب، 1/832 مطالب أولي النهى، السيوطي، 1/522 كشاف القناع، البهوتي 9 )خال( وخال عن الشيء: أرسله وخال سبيله. 47 وارح الطير على قولين:وقد اختلف الفقهاء في حكم سؤر ج .2]عليها المذهب[ وأحمد في رواية 1،سؤرها نجسة، وبه قال الحنفية إن القول األول: والحنفية في سباع الطير ويرون أنه ،4والشافعية 3إن سؤرها طاهر، وبه قال المالكية القول الثاني: .5مكروه األدلة: استدل أصحاب القول األول بما يأتي: والسباع، فقال: د هللا بن عمر قال: سئل رسول هللا عن الماء وما ينوبه من الدوابحديث عب :أوالً .6قلتين لم ينجسه شيء" لم يحمل الخبث"، وفي لفظ: "إذا كان الماء "إذا كان الماء قلتين ودل 7،فلو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين دل الحديث على أن لورود السباع تأثيراً لة:ال وجه الد على أنه إذا كان على أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بمالقاة النجاسة، ودل بمفهومه بمنطوقه 8أقل ينجس بالمالقاة. الهداية مع ، العيني، 1/111 الهداية مع فتح القدير، ابن الهمام، المرغيناني، 1/911 مختصر اختالف العلماء، الطحاوي 1 .1/71 شرح الزرقاني، 73ص وانين الفقهيةالق، ابن الجزي ، 1/781الذخيرة ، القرافي، 1/6 المدونة، مالك 1/444 البناية .22/1، لمغنيا، ابن قدامة 15/1، كشاف القناع، البهوتي، 422/1، المحرر، ابن تيمية 2 .1/71 شرح الزرقاني، 73ص القوانين الفقهية، ابن الجزي ، 1/781الذخيرة ، القرافي، 1/6 المدونة، مالك 3 ، 1/913 الحاااوي الكبياار، الموواوردي، 1/612 المجمااوع، النووووي ، 8/111، زناايمختصاار الم، المزنووي، 1/12األم ، الشوافعي 4 أبوو جعفور ، .الطحواوي 1/33م. 1991-ه1412، 3، طبيوروت، المكتوب اإلسوالمي، روضة الطالبين وعمادة المفتاين، النوووي .1/911م. 1997-ه1417، 2، طبيروت، دار البشائر اإلسالمية، مختصر اختالف العلماء، أحمد بن محمد بن سالمة الهداياة ماع البناياة ، العينوي، 1/111 والهداياة ماع فاتح القادير، ابون الهموام، 1/911 مختصر اخاتالف العلمااء، الطحاوي 5 1/444 ، 1/542والبيهقوي فوي السونن الكبورى ، وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به فوي الموطوأ، 1/951 الحاكم في المستدرك 6 وانظور فوي ، ( حسون صوحيح57-86حوديث ) 1/71وقال األلباني فوي صوحيح سونن أبوي داود · ة الطهارة باب سؤر الهر كتاب الهدايااة فااي ، الُغَموواِري ، ( وقووال صووححه البخوواري والترمووذي والعقيلووي والوودارقطني63حووديث ) 1/14 تخلاايص الحبياارتخريجووه: .1/782( 5: حديث )تخريج أحاديث البداية . 1/119 مختصر اختالف العلماء، الطحاوي 7 .1/15 المغني، ابن قدامة 8 48 ذي مخلب من حديث ابن عباس قال: نهى رسول هللا عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ثانيا: 1الطير. متولد من اللحم لعابه، و دل الحديث على أن كل ذي ناب حرام أكله، فيكون نجساً لة:ال وجه الد 2النجس فيمزج بسؤره. أن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات فتنجس أفواهها، وال يتحقق وجود :ثالًثا مطهرها، فينبغي أن يقضى بنجاستها كالكلب. واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: قال: نعم، وبما هللا أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟حديث جابر بن عبد هللا قال: قيل: يا رسول أواًل: 3أفضلته السباع كله. وجه الداللة: دل الحديث على جواز التوضؤ بالماء الذي شربت منه الحمر والسباع ويشمل ذلك جوارح الطير. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن ثانيا: ، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض! هل حوضاً العاص حتى وردوا حوديث ، 1/81وقوال األلبواني فوي صوحيح سونن أبوي داود ، (67باب سوؤر الهورة حوديث )، كتاب الطهارة 1/16رواه أبو داود 1 )431، 331/(1نصب الراية ( وللحديث طرق أخرى انظرها في67-96صحيح ) ، 5حووديث ) ، كتوواب الطهووارة، بوواب اآلسووار1/36 ني فووي سووننهوالوودارقط، كتوواب الطهووارة، 1/381 المسااتدركرواه الحوواكم فووي 2 ودثنا أبوو زرعوة عون أ، (6 وقوال: هوذا .هريورة بويقال الزيلعي: قلت رواه الحاكم في المسوتدرك مون حوديث عيسوى بون المسويب حَّ ي وتعقبووه الووذهبي فوو. زرعووة إال أنووه صوودوق ولووم يجوورح قووط وعيسووى بوون المسوويب تفوورد عوون أبووي، حووديث صووحيح ولووم يخرجوواه نعوويم، وهووو أصووح، وقووال ابوون أبووي حوواتم فووي عللووه: قووال أبووو زرعووة: لووم يرفعووه أبووو .ه وقووال: ضووعفه أبووو داود وأبووو حوواتممختصوور كتواب الطهوارة فصول فوي اآلسوار وغيرهوا حوديث ، )1/431( ونصاب الراياة، )1/381( المساتدرك ينظور .وعيسى لويس بوالقوي (74.) ومصاانف عبااد ، كتوواب الطهووارة، )161/(1 والمسااتدرك، (9سووؤر الهوورة رقووم ) كتوواب الطهووارة بوواب، )1/86( ساانن الاادارقطني 3 كتواب الطهوارة فصول ، )1/531( نصاب الراياةوانظور فوي تخريجوه: ، (443كتاب الطهارة باب سؤر الهر رقوم )، 1/99الرزاق م هووو ابوون أبووي يحيووى إبووراهي قووال الوودارقطني(. 74رقووم ) )1/282( والهدايااة فااي تخااريج أحاديااث البدايااة، فووي اآلسووار وغيرهووا . قال ابن حجر في التقريب متروك. وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وليس بالقوي في الحديث، ضعيف 49 ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: "يا صاحب الحوض! ال تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع 1وترد علينا. حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى هللا عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة ثالًثا: باع والكالب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: )لها ما حملت في بطونها، ولنا والمدينة تردها الس 2ما غبر طهور(. فمروا على رجل جالس حديث ابن عمر قال: خرج رسول هللا في بعض أسفاره فسار ليالً :رابعاً صلى ؟ فقال له النبية أولغت السباع الليلة في مقراتكله، فقال عمر: يا صاحب المقرا عند مقراة هللا عليه وسلم: )يا صاحب المقراة ال تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي 3شراب وطهور(. . أنه حيوان يجوز بيعه واالنتفاع به فكان سؤره طاهراً خامًسا: وقد ناقش أصحاب القول األول أدلة أصحاب القول الثاني فقالوا: وأجاب .دللتم بها ال حجة لكم فيها أنها محمولة على ماء كثيرهذه األحاديث التي است أواًل: 4بأن األحاديث عامة فال تخص إال بدليل. أصحاب القول الثاني: وقال النووي في )المجموع(: هذا األثور إسوناده صوحيح إلوى يحيوى بون عبود )12/(1 شرح معاني اآلثارأخرجه الطحاوي في 1 هوذا هوو الصوواب. قوال يحيوى ، ى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر بول ولود فوي خالفوة عثموانلكنه مرسل منقطع؛ فإن يحي، الرحمن بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل. وكذا قالوه غيور ابون معوين. إال أن هوذا المرسول لوه شوواهد تقويوه. عليهم. فيحتج به، والمرسل عند الشافعي إذا اعتضد احتج به.وهو حجة عند أبي حنيفة مطلقا / 1(. هووذا الحووديث أخرجووه ابوون ماجووه فووي سووننه )543كتوواب الطهووارة بوواب سووؤر الهوور رقووم )، )1/99( مصاانف عبااد الاارزاق 2 ( وابون جريور 2647( بورقم )65/ 7) مشاكل اآلثاار( والطحواوي فوي 258/ 1)السانن الكبارى ( والبيهقي فوي519( برقم )173 ن طريق عبد الرحمن بون زيود بون أسولم عون أبيوه عون عطواء بون يسوار عون ( كلهم م1559( برقم )211/ 2) تهذيب اآلثارفي ُ َعنووهُ -أبووي سووعيد الخوودري َُّ ووِه َوَسوولَّم-أن النبووي -َرِضووَي ُ َعَلي َُّ سووئل عوون الحيوواض التووي بووين مكووة والمدينووة تردهووا -َصوولَّى ولنووا مووا غبوور طهووور " وهووذا إسووناد ضووعيف ، السووباع والكووالب والحموور وعوون الطهووارة منهووا؟ فقووال: " لهووا مووا حملووت فووي بطونهووا وعلته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه وقال فيه الحاكم روى عن أبيه أحاديث موضوعة. قال ابن حجر فوي ، (: هذا حديث منكر74/ 1) التنقيح قال ابن عبد الهادي في، 34أخرجه الدارقطني في سننه حديث رقم 3 : ضعيف. التقريب .)1/74 (المغني، ابن قدامة، 2/135المجموع ، النووي 4 50 1.أن هذه األخبار وردت قبل تحريم لحوم السباع ثانًيا: والجواب عنه من أوجه: األصل عدمه.هذا خطأ فلم تكن السباع في وقت حالاًل، وقائل هذا يدعي النسد و األول: السباع وغيرها. فإنه ال فرق حينئذ بين ،هذا فاسد إذ ال يسألون عن سؤره وهو مأكول اللحم الثاني: لو صح هذا وكان لحمها حالل ثم حرم، َبِقي على السؤر ما كان من الطهارة حتى يرد الثالث: .دليل تنجيسه جوارح الطير، لما يأتي:سؤر هارة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو ط الرأي الراجح: أن األدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول ال تخلو من مقال، لكن قال النووي في بعضها أواًل: إذا ضمت أسانيده بعضها إلى بعض أخذت قوة. له شواهد تقويه، وقال البيهقي في بعضها أيضاً يمكن التحرز منه، خاصة في مياه األماكن أن سؤر جوارح الطير وغيرها من الدواب مما ال ثانًيا: العامة، كالغدران واألحواض وأماكن تجمع مياه األمطار والسيول. الضرورة والحاجة إلى الشرب واالرتواء من مياه األمطار والسيول، فلو وقف األمر على ثالًثا: يسير(.التأكد من عدم ورود جوارح الطير لكان في األمر ضيق وشدة و)المشقة تجلب الت رالمطلب الثالث: أحكام دماء الطيو 4وابن رشد،3،وابن حزم2اتفق العلماء على نجاسة الدم، وقد حكى االتفاق ابن عبد البر، .-رحمهم هللا–وغيرهم 8والعيني، 7وابن حجر، 6والنووي، 5والقرطبي، .)403/(1 الحاوي الكبير، الماوردي 1 .)36/(2 واالستذكار، )22/230( التمهيد ابن عبد البرو 2 .19ص مراتب اإلجماع، ابن حزم 3 .)1/85( بداية المجتهد، ابن رشد 4 .)2/221( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (5) .)2/511( المجموع شرح المهذب، النووي (6) .)1/352 (فتح الباري ، ابن حجر (7) .)3/141( عمدة القاري ، الغيتابى (8) 51 صاحب وقال النووي رحمه هللا: ال أعلم فيه خالفًا عن أحد من المسلمين؛ إال ما حكاه الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال هو طاهر، ولكن المتكلمين ال يعتد بهم في اإلجماع والخالف، على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل األصول من أصحابنا، وغيرهم السيما 1في المسائل الفقهيات. :استدل العلماء على نجاسة الدم باألدلة التالية 2األدلة على نجاسة الدم: يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱٹٱٹالدليل األول: 3َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ 4: أن هللا عز وجل علل تحريمه لهذه المذكورات بكونها رجسًا، والرجس هو النجس.وجه االستدالل 5.َّ يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ الدليل الثاني: 6.دليل النجاسة: أن هللا عز وجل حرم الدم، والحرمة ال لالحترام، وجه االستدالل .)2/511( المجموع شرح المهذب، النووي ( 1) .)1/33( مواهب الجليل من أدلة خليل، الرُّعيني، )1/65( تحفة الفقهاءالسمرقندي ، )1/57( المبسوط، السرخسي (2) .145ورة األنعام. اآلية ( س3) .)1/61(بدائع الصنائع ، الكاساني (4) . 3( سورة المائدة اآلية 5) .)1/61( بدائع الصنائع، الكاساني (6) 52 المطلب الرابع: أحكام ريش الطيور. اختلف العلماء في طهارة ريش الطيور على قولين: ورواية ابن حبيب 2وقول المالكية في الشعر والصوف، 1الطهارة وهو قول الحنفية، القول األول: ل لإلمام وهو قو 5،وشبهه 4له مثل الزغب 3عن اإلمام مالك رحمه هللا في الريش الذي ال سند وقول الحنابلة فيما كان طاهرًا في الحياة، دون أصول الشعر 7اختاره المزني، 6الشافعي رحمه هللا، 10ورواية أخرى عند الحنابلة بطهارته، 9وهو األشهر عن اإلمام أحمد رحمه هللا، 8،والريش إذا نتف .وبطهارة الريش والشعر إال الخنزير والحسن 12،وعمر بن عبد العزيز 11هللا عنه، قال أصحاب عبد هللا بن مسعود رضي والليث بن 17والثوري، 16واألوزاعي، 15،وحماد بن أبي سليمان 14ومحمد بن سيرين، 13البصري، .24)/1( مختصر القدوري ، القدوري ، )1/160( ومختصر اختالف العلماء. 17ص مختصر الطحاوي ، الطحاوي (1) .)1/440( الكافي في فقه أهل المدينة، د البرابن عب، )1/91( المدونة الكبرى ، مالك (2) -1/423 الصاحاحلغة في زند إذا فسد وتغيرت ريحوه. )، ( السند: األصل. وأسناخ األسنان أصولها. وسند الدهن بالكسر3) 424.) (.1/143الزغب: الشعيرات الصفر على ريش الفرخ. )الصحاح ( 4) جاامع ، ابون الحاجوب )351/(1 وشارح صاحيح البخااري ابون بطوال ، )3/137( المنتقى شرح موطأ اإلماام مالاك، البواجي (5) . 32ص األمهات .176)/1( التهذيب، البراذعي، )1/218( التعليقة، الفّراء (6) .275)/1( المجموع شرح المهذب، النووي ، )1/89( حلية العلماء، الشاشي (7) ، البهوووتي، )1/43( الكااافي، النمووري ، )88/(1 الخااالف التحقيااق فااي مسااائل، الجوووزي ، )22/(1الهدايااة ، الخطوواب وبووا (8) .)1/57( كشاف القناع .)76/(1المبدع ، ابن مفلح (9) .)1/41( الفروع، ابن عثيمين (10) .)468/(4 زاد المعاد، ابن قيم الجوزية (11) .)3/35( القاري عمدة ، الغيتابى، )1/181(الشرح الكبير، ابن قدامة، )275/(1 المجموع شرح المهذب، النووي (12) .)1/122(وأحكام القرآنابن الجصاص ، )8/222( مصنف ابن أبي شيبة، أبي شيبة (13) . )1/181(الشرح الكبير، ابن قدامة (14) .)1/342( صحيح البخاري ، البخاري (8/221/222) مصنف ابن أبي شيبة، أبي شيبة (15) .)4/468( زاد المعاد، ابن قيم الجوزية، )1/181(روالشرح الكبي، ابن قدامة، )2/272( األوسط، النيسابوري (16) .)4/468( زاد المعاد، ابن قيم الجوزية (17) 53 رحمهم هللا – 5وشيد اإلسالم ابن تيمية 4واختيار ابن المنذر، 3وداود 2وإسحاق بن راهوية، 1سعد، .-تعالى شرط لطهارة شعر الميتة وصوفها وريشها وهو قول ابن حزم رضي هللا عنه في الحي، و 6أن تدبغ مع الجلد، فإن فصلت عن الجلد قبل الدباغ فهي نجسة، ولو دبغت بمفردها. وحكي عن الحسن البصري، واألوزاعي، والليث أن الشعر والصوف والريش ينجس 7بالموت، لكنه يطهر بالغسل. لخنزير، وهي المروية عن أبي يوسف وعن اإلمام أبي حنيفة رحمه هللا رواية بطهارة شعر ا 8ومحمد بن الحسن. احتج أصحاب هذا القول باألدلة التالية: 9:أدلة القائلين بالطهارة 10.َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٹٱٹٱُّٱ الدليل األول: أن هللا سبحانه وتعالى امتن علينا باألصواف واألوبار واألشعار والريش، وال يمتن وجه االستدالل: 11بما هو نجس. قال القرطبي رحمه هللا: تضمنت هذه اآلية جواز االنتفاع باألصواف، واألوبار واألشعار .(12)والريش على كل حال .)1/180(الشرح الكبير، البن قدامة، )2/272(األوسط ، النيسابوري ، )1/121(أحكام القرآنبن الجصاص ا (1) .35)/3( عمدة القاري ، الغيباتي، )1/272( األوسط، النيسابوري (2) 275)./(1 المجموع شرح المهذب، ي النوو (3) .)2/283(األوسط ، النيسابوري (4) .)4/468( زاد المعاد، ابن قيم الجوزية، 27ص مختصر الفتاوي المصرية، ابن تيمية (5) .)123/(1المحلي ، العطار (6) .)3/35( اري عمدة الق، الغيباتي، 275)/1(المجموع، النووي ، )10/155( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (7) (35/52/1) تحفة الفقهاء، السمرقندي، )1/203( المبسوط، السرخسي (8) .)99-1/98( اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، المنبجي، )1/121(أحكام القرآن، الجصاص (9) . 80( سورة النحل اآلية 10) .)197/(1 االنتصار في المسائل الكبار، الكلوذاني (11) .)10/154(القرآن امع ألحكامالج، القرطبي( 12) 54 إنما حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "عن ابن عباس رضي هللا عنه أنه قال: الدليل الثاني: 1."من الميتة لحمها، أما الجلد والشعر والصوف فال بأس عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: لث:الدليل الثا 2."ال بأس بمسك الميتة إذا دبغ، وال بأس بصوفها، وشعرها، وقرونها إذا غسل بالماء" أن النبي صلى هللا عليه وسلم أباح االنتفاع بصوت الميتة وجه االستدالل من الحديثين السابقين: يستثن، فيشمل كل ميتة.وشعرها، ولم تصدق على موالة لميمونة بشاة فماتت، فمر "عن ابن عباس رضي هللا عنه قال: الدليل الرابع: بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: هال أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها 3."ميتة! قال: إنما حرم أكلها ث دليل على أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة ال يحرم االنتفاع أن هذا الحدي وجه االستدالل: 5واإلهاب يشمل الجلد وما هو متصل به. 4به، أن هذه األشياء ال حياة فيها، ولهذا ال تتألم بالقطع؛ فال يحلها الموت فال الدليل الخامس: 6تنجس. من الدماء السائلة والرطوبات أن نجاسة الميتات ليست ألعيانها، بل لما فيها الدليل السادس: 7النجسة، ولم توجد هذه األشياء في الريش. فووي )كتوواب الساانن الكباارى والبيهقووي فووي ، 48)-1/47(بوواب الوودباغ( ، ( أخرجووه: الوودارقطني فووي سووننه فووي )كتوواب الطهووارة1) التادوين فاي والرافعوي فوي، )33/(34 تاريخ دمشاقوابن عساكر في ، )23/(1باب المنع من االنتفاع بشعر الميتة( ، الطهارة . وقال الدارقطني ضعيف. )3/8(أخبار قزوين .وفي إسناده: عبد الجبار بن مسلم. وهو ضعيف ، فوي )كتواب الطهوارة السانن الكبارى والبيهقوي فوي ، )1/47(بواب الودباغ( ، ( أخرجه: الدارقطني في سننه في )كتاب الطهوارة2) ولووم يووأت بووه غيووره كمووا قووال ، كوهووو متوورو ، (. وفووي إسووناده: يوسووف بوون السووفر1/24بوواب المنووع موون االنتفوواع بشووعر الميتووة( ) الدارقطني في الموضع المذكور آنفًا. . 577حديث رقم ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ضم في صحيحه في كتاب الحيلأخرجه مس( 3) (.99-1/89) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، المنبجي (4) (.1/99المرجع السابق ) (5) (.1/63) ئعبدائع الصنا، الكاساني (6) (.1/108البحر الرائق )، ابن نجيم( 1/99) واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ( المنبجي7) 55 1قال شيد اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: لهذا حكم بطهارة ما ال نفس له سائلة. وعلل الحنابلة استثناء أصول الشعر والريش بأنه ]جزء من اللحم لم يستكمل شعرًا وال 2ريشًا[. 5وقول عطاء 4ورواية عن اإلمام أحمد 3األظهر عند الشافعية، وهو ،النجاسة القول الثاني: 6وهو قول المالكية في الريش. ،-رحمهما هللا تعالى- احتج أصحاب هذا القول باألدلة التالية: 7:الحجة لهذا القول 8.َّ ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ الدليل األول: ال؛ ألن الجزء للشعر كالذبح باالنفص والشعر ينجس 9،أنها عامة في الشعر وغيره وجه االستدالل: 10للحيوان، وما ال يؤكل ينجس بذبحه، فكذلك شعره. ال تنتفعوا "عن عبد هللا بن حكيم رحمه هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: الدليل الثاني: 11."من الميتة بشيء وهو عام في كل أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن االنتفاع بشعر الميتة، وجه االستدالل: 12ميتة؛ فدل على أنه ]ينجس بموته كأعضائه[. .14ص القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية( 1) (.1/57) كشاف القناع، البهوتي (2) (.1/43) روضة الطالبين، النووي ، (8/287مختصر المزني )، المزني، (1/9) األم، الشافعي (3) (.1/61) اإلفصاح، الشيباني، (1/22)الهداية ، الخطاب وأب (4) (.1/275) المجموع شرح المهذب، النووي (5) ب (6) .265ص الرسالة الفقهية، القيراوني، (1/408التفريع )، ابن الَجالَّ (.1/277) المجموع شرح المهذب، النووي ، (1/66) الحاوي الكبير، الماوردي (7) . 3مائدة اآلية ( سورة ال8) (.1/276) المجموع شرح المهذب، النووي (9) (.1/78) والتحصيل البيان، القرطبي( 10) قووال ابوون قدامووة فووي، (1/78) ارواء الغلياالصووححه األلبوواني فووي ، (1/468) شاارح معاااني اآلثااارأخرجووه الطحوواوي فووي (11) ( اسناده حسن. 1/91) المغني . (1/181) الشرح الكبير، ابن قدامة (12) 56 أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن ركوب "عن معاوية رضي هللا عنه: الدليل الثالث: 1."النمار أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهي عن استعمالها من أجل شعرها؛ ألن جلود وجه االستدالل: 2ستعمل مع بقاء الشعر عليها.النمور والحمر ونحوها إنما ت القياس على اللحم، وذلك أن الشعر والصوف والريش جزء متصل بالحيوان اتصال الدليل الرابع: 3خلقة؛ فأشبه األعضاء. مناقشة األدلة: : مناقشة أدلة القائلين بالطهارة:أوالً خي حي جي يه ىه مهٹٱٹٱُّٱ ب: وهو استداللهم مناقشة الدليل األول: ]إذا ُذكي، أو أخذ في 5،عترض عليه بأن ]الطهارة مخصوصة بشعر المأكولفقد ا 4،َّىي مي 6حياته[. ( و]من للتبعيض، والمراد البعض الطاهر[. وجواب آخر: 7أن هللا عز وجل قال: )ِمن إنما حرم رسول هللا "وهو استداللهم بحديث ابن عباس رضي هللا عنهم: مناقشة الدليل الثاني: ، فقد نوقش هذا االستدالل من وجهين:"من الميتة لحمها...صلى هللا عليه وسلم ( وابوون أبووي شوويبة فووي 1/69بوواب جلووود السووباع( )، فووي )كتوواب الطهووارة المصاانف( أخرجووه بنحوووه األئمووة: عبوود الوورزاق فووي 1) وابون ماجوه فوي ، (99و 95و 4/93) مسندهوأحمد بن حنبل في ، (8/306باب ركوب النمور( )، في )كتاب العقيقة المصنف بوواب فووي جلووود النمووور ، فووي )كتوواب اللبوواس سااننهوأبووو داود فووي ، (2/1205بوواب ركوووب النمووور( )، فووي )كتوواب اللبوواس سااننه (. قووال 509-5/508بوواب الركوووب علووى جلووود النمووور( )، فووي )كتوواب الزينووة الساانن الكباارى ( والنسووائي فووي 4/372والسووباع( ) صحيح. وكذلك الشيد األلباني قال صحيح. 4239الشيد شعيب األرناؤوط في تخريج سنن ابي داود حديث رقم (.4/202) معالم السنن، الخطابي( 2) (.1/277) المجموع شرح المهذب، النووي ( 3) . 80( سورة النحل اآلية 4) (.1/34) في فقه األمام الشافعي التهذيب، الفراء( 5) (.1/276) المجموع شرح المهذب، النووي ( 6) (.1/276( المرجع السابق )7) 57 1كذاب.: ضعف إسناده. ألن فيه أبا بكر الهذلي. قال عنه غندر األول: وضعفه اإلمام أحمد رحمه هللا وغيره، وقال ابن معين رحمه هللا: لم يكن بثقة، وبنحوه قال قال الذهبي رحمه هللا: أحد و 3،وقال الدارقطني رحمه هللا: ضعيف 2،النسائي رحمه هللا ، وهو ضعيف روقد روي الحديث من طريق آخ 5،وبنحوه قال ابن حجر رحمه هللا 4،المتروكين 7وقال الذهبي رحمه هللا: واه. 6،أيضًا؛ ألن في إسناده عبد الجبار بن مسلم، وقد ضعفه الدارقطني ل البيهقي رحمه هللا: في هذا الحديث الحديث؛ فقد رواه الثقات بغير هذه الزيادة. قا 8نكارة الثاني: 9زيادة لم يتابعه عليها ثقة. ال بأس بمسك الميتة إذ "وهو استداللهم بحديث أم سلمة رضي هللا عنه: مناقشة الدليل الثالث: ؛ فقد نوقش بأنه حديث ضعيف، انفرد بروايته يوسف بن السفر، وهو متروك. قال "دبغ.... ونقل البيهقي رحمه هللا عن البخاري رحمه هللا 10،ولم يأت به غيره الدارقطني رحمه هللا: متروك، 11 قوله: منكر الحديث. وقال النووي رحمه هللا: ضعيف باتفاق الحفاظ. قالوا: ألنه تفرد به يوسف بن السفر، وهو 12متروك الحديث، هذه عبارة جميع أهل الشأن فيه، وهي أبلغ العبارات عندهم في الجرح. (.1/89) التحقيق في مسائل الخالف، الجوزي ( 1) (.4/497) ميزان االعتدال، بن َقاي مازا، (46-12/45) تهذيب التهذيب، ابن حجر (2) (.1/47) سنن الدارقطني، الدارقطني( 3) (.2/773) المغني في الضعفاء، بن َقاي مازا (4) .625 تقريب التهذيب، األرنؤوط (5) (.1/47)سنن الدارقطني ، الدارقطني (6) (.3/389) لسان الميزان، ابن حجروينظر: ، 1/366 ني في الضعفاءالمغ، بن َقاي مازا (7) المقناع فاي علاوم ( الحديث المنكر: هو الذي تفرد بروايته ضعيف خالف الثقات. وهو من أنواع الحديث الضعيف )ينظور: 8) .(1/181) الحديث (.1/23) السنن الكبرى ، البيهقي( 9) (.1/47) سنن الدارقطني، الدارقطني( 10) (.1/24)السنن الكبرى ، البيهقي (11) (.1/276) المجموع شرح المهذب، النووي ( 12) 58 قشة أدلة القائلين بالنجاسة:ثانيًا: منا فقد نوقش هذا 1،َّىل مل خلُّٱٱوهو استداللهم بقول هللا تعالى األول:مناقشة الدليل االستدالل بأن المراد بالتحريم ما يتأتى فيه األكل، والشعر والصوف ال يتأتى فيه األكل، والدليل 2َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممُّٱ عليه قوله تعالى في اآلية: 3.التحريم مقصور على ما يتأتى فيه األكل فأخبر أن وقال شيد اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا في مناقشة االستدالل باآلية: ال يدخل فيها الشعور فحياة ،وما أشبهها، وذلك ألن الميت ضد الحي، والحياة نوعان: حياة الحيوان، وحياة النبات خلُّٱوقوله: ،نبات خاصتها النمو واالغتذاءالحيوان خاصتها الحس والحركة اإلرادية، وحياة ال إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية؛ فإن الشجر والزرع إذا يبس لم 4َّ ىل مل 5،َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱٹٱٹيتنجس باتفاق المسلمين، وقد فموت األرض ال يوجب نجاستها باتفاق 6َّحك جك مق حق مف خف حفٱُّٱٹٱٹو اإلرادية، وإذا كان كذلك، فالشعر حياته يتة المحرمة: ما فارقها الحس والحركةالمسلمين، وإنما الم من جنس حياة النبات، ال من جنس حياة الحيوان، فإنه ينمو ويتغذى ويطول كالزرع، وليس فيه 7حس وال يتحرك بإرادته، فال تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها فال وجه لتنجيسه. وهو استداللهم بحديث عبد هللا بن عكيم رحمه هللا في نهي النبي صلى هللا الثاني: مناقشة الدليل عليه وسلم عن االنتفاع من الميتة بشيء؛ فقد نوقش هذا االستدالل بأن النهي عن االنتفاع من ي الميتة لما يتنجس وال يقبل التطهير، أما ما يقبل التطهير وهو الجلد؛ فقد ثبت استثناؤه بقول النب . 3سورة المائدة اآلية ( 1) .145( سورة األنعام اآلية 2) (.1/121) أحكام القرآن، ابن الجصاص (3) . 3( سورة المائدة اآلية 4) .65( سورة النحل اآلية 5) . 17( سورة الحديد اآلية 6) ، (1/122) أحكاااام القااارآن، (. وينظووور معنووواه البووون الجصووواص98-21/97)مجماااوع فتااااوى شااايخ اإلساااالم ، ابووون تيميوووة (7) (.10/155) الجامع ألحكام القرآن، القرطبي 59 ، وكذلك الحكم في ما ال لوهو شامل لسائر األه 1"،أيما إهاب دبغ فقد طهر"صلى هللا عليه وسلم: يتنجس أصاًل من باب األولى. والنكرة إذا اتصفت بصفة عامة تعم؛ كقولهم أي 2قال العيني رحمه هللا: اإلهاب نكرة، وقد ثبت عن 3،غ فهو طاهرعبيدي ضربك فهو حر، يعتق كلهم إذا ضربوه؛ تقديره أي إهاب مدبو 4."إذا دبغ اإلهاب فقد طهر" النبي صلى هللا عليه وسلم قوله: واألخبار الواردة في إباحة االنتفاع بجلود الميتة لم يذكر فيها حلق الشعر والصوف عنها بل فيها اإلباحة على اإلطالق؛ فاقتضى ذلك إباحة االنتفاع بها بما عليها من الشعر والصوف ولو نه النبي عليه السالم، لعلمه أن الجلود ال تخلو من أجزاء الحيوان التحريم ثابتًا في الصوف لبيّ كان 5مما ليس فيه حياة، وما ال حياة فيه ال يلحقه حكم الموت. وأيضًا لو كان الشعر والصوف ]مما يلحقهما حكم الموت، لوجب أن ال يحل إال بذكاة طاهر ال -سوى الكلب والخنزير–صوف المأخوذ من الحي وال 6 األصل، كسائر أعضاء الحيوان[ 7نجس؛ ]فدل ذلك على أنه ال يلحقه حكم الموت[. وهو استداللهم بنهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن النمار؛ فقد نوقش هذا مناقشة الدليل الثالث: االستدالل بأمرين: ( وقووال حووديث 1/469) شاارح معاااني اآلثاااروأخووره الطحوواوي فووي ، 1288رقووم الحووديث صاا