الوطنيّة النّجاح جامعة العليا الدراسات كلية الفتوى عبر وسائل التواصل االجتماعي وضوابطها إعداد أحمد أمين أحمد مرعي إشراف جمال محمد حشاشد. والتشريع الفقه في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماالا األطروحة هذه قدمت .فلسطين نابلس، في الوطنيّة النّجاح جامعة في العليا الدراسات بكليّة م2021 ب ج اإلهداء رآن ذ بيدي إلى حلقات تحفيظ القوأخ ،أهدي بحثي هذا إلى والدي الغالي الذي رعاني صغيرا ر معين خيلي نحو العلم والمعرفة فكان كبيرا وجهني ز التاسعة من عمري، و و الكريم وأنا لم أتجا وبذل كل جهد ممكن ألصل إلى هذه المرحلة. ،وناصح نها بفطرتها ولك لتي لم تتجاوز في تعليمها الصف الثاني االبتدائي،ا بيبةثم إلى أمي الح ـــت كانـو ،ولهوحب رس اهلل وبتدينها الفطري غرست في نفوسنا حب ،السليمة سبقت آالف المتعلمات .مــن مكابدتـــي دعـــواتها صــدى فـــي أذنـــي، ورحمة علـــى قلبــي، وتخفيفا شيخي ومعلمي وقدوتي الحاج أحمد سالمة حفظه اهلل الذي أتممت حفظ القرآن الكريم إلـــى على يديه. طفولتـــــي حتــــى تخرجـــــيالشمـــــوع التــــي أنارت لـــــي دروب العــلــــــم والمعـــرفة منذ إلى (.أساتـــذتــــــــــي األفاضـــــــــل) إلى زوجتي الغالية التي تقاسمت معها الحياة بحلوها ومّرها... الصابرة المحتسبة التي بقيت بجانبي خالل سنوات اأَلسر واالبتالء. ـــم شقوتــــي، وحبـــي لهـــم حياتــــي فـرحتــــي، وشجاري مــعه إلــــى مــن كانـت نــظراتهم إلــــيّ وأخواتي.إلـــــى إخــوتـــي د وتقدير شكر تمامه، والصالة والسالم الحمد هلل رب العالمين، وله الشكر والثناء أن وفقني إلعداد هذا البحث وا وحذرنا من الشر على سيدنا محمد رسول اهلل، المعلم األول الذي دلنا على الخير، وأمرنا باتباعه، وعلمنا أنه من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل.وأمرنا باجتنابه، رسالةال ه( ـــ المشرف على مادة هذجمال حشاشالدكتور: )فضيلة جهود أستاذي اليا ر عقدّ وأ ، فبارك اهلل فيه، ونفع به، توجيه أو مالحظةبأي يّ ، ولم يبخل علوالدعم م لي العونـــ الذي قدّ لإلسالم والمسلمين. وجعله ذخرا ،على جهوده وعطائهوجزاه اهلل خيرا يل والعرفان الجميل إلى أسرة كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية الذين كما وأتقدم بالشكر الجز تتلمذت على أيديهم ونهلت من علومهم. كما وأتقدم بالشكر الجزيل من أعضاء لجنة المناقشة الكريمة: فضيلة الدكتور: صايل أمارة فضيلة الدكتور: محمد عساف ذه الدراسة.لما قدماه من المالحظات والتوجيهات إلثراء ه لي النصح واإلرشادتمام هذا العمل، وكل من قدم ا أشكر جميع من ساهم في إنجاز و و كما وأخص بالذكر: أختي وتوأم روحي هبة أمين، وفضيلة الشيخ همام مرعي، والمربي الفاضل عماد رك اهلل فيهم أجمعين.ابو ، ريان حفظهم اهلل تعالى ه اإلقرار :العنوان تحمل التي الرسالة مقّدم أدناه، الموقع أنا الفتوى عبر وسائل التواصل االجتماعي وضوابطها إليه رةاإلشــا تمت ما باســتثناء الخاص، جهدي نتاج هو إنما الرســالة هذه عليه اشــتملت ما بأن أقر بحث أو علمية درجة أي لنيل قبل من ي قّدم لم منها جزء أي أو كاملة، الرسالة هذه وأن ورد، حيثما .أ خرى بحثية أو تعليمية مؤسسة أي لدى بحثي أو علمي Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's name: أحمد أمين أحمد مرعي :الطالب اسم :Signature: التوقيع :Date 27/4/2021: التاريخ و المحتويات فهرس الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر والتقدير ه اإلقرار و فهرس المحتويات ح الملخص 1 المقدمة 5 الفصل األول: الفتوى وأهميتها وضوابطها العامة وتمييزها عن القضاء 6 المبحث األول: مفهوم الفتوى 6 المطلب األول: الفتوى لغة 7 المطلب الثاني: الفتوى اصطالحا 9 المبحث الثاني: أهمية الفتوى 11 المبحث الثالث: تعريف القضاء 11 المطلب األول: القضاء لغة 11 المطلب الثاني: القضاء اصطالحا 15 والقضاءالمبحث الرابع: الفرق بين الفتوى 17 حكم الفتوى وضوابطها العامةالمبحث الخامس: 17 المطلب األول: األدلة الشرعية على مشروعية الفتوى 19 المطلب الثاني: الحكم التكليفي للفتوى 21 : تعريف الضوابط لغة واصطالحا المطلب الثالث 21 لب الرابع: الضوابط العامة للفتوىالمط 11 والمستفتي المفتيالفصل الثاني: 12 والمستفتي المبحث األول: تعريف المفتي 12 تعريف المفتي المطلب األول: 11 المطلب الثاني: تعريف المستفتي 15 المبحث الثاني: شروط المفتي 11 المبحث الثالث: آداب المفتي ز 14 المستفتيآداب المبحث الرابع: 52 التقليديةحث الخامس: وسائل اإلفتاء المب 51 وسائل التواصل االجتماعي وأبرز أنواعها وحكم اإلفتاء فيها مفهومالفصل الثالث: 55 المبحث األول: وسائل التواصل االجتماعي 55 المطلب األول: تعريف وسائل التواصل االجتماعي لغة 56 المطلب الثاني: وسائل التواصل االجتماعي اصطالحا 54 المبحث الثاني: أهمية وسائل التواصل الحديثة وأبرز أنواعها 54 المطلب األول: أهمية وسائل التواصل االجتماعي 59 المطلب الثاني: أهّم وسائل التواص ل االجتماعيّ 62 وسائل التواصل االجتماعي عبرالفتوى شروطالمبحث الثالث: 64 الفتوى عبر وسائل التواصل االجتماعي حكم المبحث الرابع: 71 الفصل الرابع: تطبيقات على الفتاوى في وسائل التواصل االجتماعي 41 المبحث األول: العبادات 45 المبحث الثاني: المعامالت المالية المعاصرة 49 المبحث الثالث: األحوال الشخصية 92 المبحث الرابع: السياسة الشرعية 91 الخاتمة 95 التوصيات 96 مسرد اآليات القرآنية 94 مسرد األحاديث النبوية 100 مسرد األعالم 101 مالحق 106 مسرد المصادر والمراجع Abstract B ح الفتوى عبر وسائل التواصل االجتماعي وضوابطها إعداد أحمد أمين أحمد مرعي إشراف جمال محمد حشاش. د الملخص العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هلل رب وبعد: ن منصب اإلفتاء من أشرف المناصب، حيث إ ،مفهوم الفتوى وأهميتها تناول البحثفقد ط عامةأن هناك ضواببينت ووجوده من المصالح الضرورية التي ال يمكن لمسلم االستغناء عنها، و .وأهلية المفتيال تصح الفتوى بدونها كاالعتماد على األدلة الشرعية للفتوى لعدالة اوأن له شروطا ينبغي توافرها فيه كالعلم و تكلمت عن التعريف بالمفتي ومن ثم تناولت الدراسة وسائل اإلفتاء التي كانت سائدة قديما كالمشافهة والكتابة الحاضرة و واالجتهاد، بادرة مدراسة أن للمستفتي آدابا ينبغي عليه التحلي بها كاحترام المفتي وتوقيره والوالمراسلة، وبينت ال بالسؤال إن استشكل عليه أمر في دينه. نفع أنها من نعم اهلل علينا وأن وسائل التواصل االجتماعي وبينتمفهوم كما بينت الدراسة صلت في تو ، و أهم هذه الوسائلذكرت و وضرر هذه التقنيات الحديثة مرتبط باستخدام االنسان لها، دراستي إلى حكم طلب الفتوى عبر هذه الوسائط وهو أنه جائز شرعا ، وأن اإلفتاء عبر هذه الوسائل من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط اإلثم عن الباقين، وبينت الدراسة أن هنالك ضوابط ل التواصل االجتماعي.وشروط خاصة ينبغي االلتزام بها عند اإلفتاء عبر وسائ ناولت تذكرت في الدراسة بعض مواقع التواصل التي ت عنى بالفتوى على شبكة االنترنت، و و جاالت معلى الفتاوى في وسائل التواصل االجتماعي وذلك في وأمثلة تطبيقات آخر البحثفي ة.العبادات، والمعامالت المالية المعاصرة، واألحوال الشخصية، والسياسة الشرعي ط وقد هدفت الدراسة إلى بيان المقصود بالفتوى عبر وسائل التواصل االجتماعي، وبيان حكم لهذه عرف على أهم الضوابطالشريعة اإلسالمية في الفتوى عبر وسائل التواصل االجتماعي، والت الفتاوى. ولتحقيق هذه األهداف كان ال بد من اإلجابة على التساؤالت التالية:  بالفتوى عبر وسائل التواصل الحديثة؟ما المقصود  ما هي الضوابط واألحكام المتعلقة بها؟  ما حكم الشريعة اإلسالمية في الفتوى عبر وسائل التواصل االجتماعي؟ وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:  يجوز طلب الفتوى عن طريق وسائل التواصل االجتماعي شريطة أن تكون ممن لديه علم قه وتقوى ومتمكن وثقة.وف  وهو العادي الشرعي اإلفتاء حكم يأخذ عبر وسائل التواصل االجتماعي اإلفتاء حكم نإ الفرض على الكفاية. 1 المقدمة إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات شريك له إال اهلل وحده اليضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إ أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له، ومن له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقال اهلل تعالى: أما بعد: ،1ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من فقد جاءت الشريعة اإلسالمية شامله كاملة صالحة لكل زمان ومكان، تنظم عالقات البشرية في مجال عبادته والتقرب إليه أو في مجال معامالت الناس بعضهم ،  جمعاء سواء كانت مع اهلل ببعض، وقد كثرت استفسارات الناس وتساؤالتهم عن أحكام الشريعة اإلسالمية خاصة في هذه األيام فتوى فظهرت الحاجة الى ال ،و االجتماعيةستجدات الفقهية سواء االقتصادية أو الطبية أفي ظل الم ،ايرهغتويتر والواتس آب( و كالفيس بوك و ) وتطبيقاتها اصل االجتماعيخاصة عبر وسائل التو لفتوى عبر اوع الدراسة هو )، وقد رأيت أن يكون موض..الحديثة كالفضائيات وغيرها ووسائل االعالم .وسائل التواصل االجتماعي وضوابطها( سبب اختيار الموضوع: التواصل االجتماعي. االطالع على آراء الفقهاء في حكم الفتوى في وسائل .1 في الفتوى عبر وسائل التواصل االجتماعي. التي يثيرها بعض المفكرينرد الشبهات .2 .ضوابطهاو الفتوى عبر وسائل التواصل االجتماعي اإلسالمية بهذه الدراسة عن إثراء المكتبة .3 رليستني ؛العلمبيان حكم هذا األمر المستحدث من الواجبات الشرعية المناطة بالعلماء وطلبة .4 ، ويعبد اهلل على بصيرة.المسلم بهدي دينه .1سورة النساء: آية 1 2 مشكلة البحث: تتلخص مشكلة البحث في اإلجابة على مجموعة من التساؤالت، أ جملها كما يلي: ما هي وسائل التواصل الحديثة؟ .1 ما المقصود بالفتاوى عبر وسائل التواصل الحديثة؟ .2 ؟عبر هذه الوسائلهي الضوابط واألحكام المتعلقة بالفتيا ما .3 ما حكم الشريعة اإلسالمية في الفتوى عبر وسائل التواصل االجتماعي؟ .4 الدراسات السابقة: حكم كتابا مستقال يتناول موضوعبحثا أو لقد تتبعت ما ك تب حول هذا الموضوع فلم أجد ي تناولت الفقه التصول ، إنما هناك كتب الفقه المقارن وأالفتوى عبر وسائل التواصل االجتماعي ى، وكذلك بعض المواقع اإلسالمية الخاصة بالفتاو ،بعض المواضيع مثل الفتوى والمفتي بشكل عام :الدراسات ومن هذهولكن هناك بعض الرسائل واألبحاث التي تناولت مواضيع قريبة من هذا العنوان، اجستير م، وهي رسالة م، للطالبة لعمى مري(الضوابط الشرعية للفتاوى الفضائية المباشرة) .1 هذه الدراسة األحكام المتعلقة تناولتم، 2212الجزائر –غير منشورة في جامعة أدرار ابط الفتوى ، ولم تتناول أحكام وضو والفضائيات وتطبيقاتها بالفتاوى المباشرة عبر المرئيات الحديثة. في مواقع التواصل االجتماعي ،، للدكتور صافي حبيب(وآثارها على المجتمع الفتاوى عبر مواقع التواصل االجتماعي) .2 ه، وغيرها من المقاالت 1431المدينة المنورة، السعودية ،بحث مقدم الى الجامعة اإلسالمية واألبحاث عبر الشبكة العنكبوتية، وهذا البحث ركز على اآلثار المترتبة على المجتمع من تاء عبر التأصيل الشرعي وضوابط اإلفالفتوى عبر وسائل التواصل الحديثة، ولم يتطرق الى هذه المواقع. 3 مد دعاء عمر مح للطالبة (،وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األسرة دراسة فقهية) .3 ، وقد م2212فلسطين عام –جامعة النجاح الوطنية، نابلس وهي رسالة ماجستير من كتانة، ي وأثرها التواصل االجتماعركزت هذه الدراسة على األحكام الفقهية المتعلقة باستخدام وسائل ا عبر لم تتناول موضوع الفتيوضوابط استخدام وسائل التواصل، إال أنها سرة،األأفراد على .اوضوابطه هذه الوسائل منهج البحث: ، دةحيث قمت بوصف هذه الظاهرة الجدياتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، عطاء إ من مكنأتالبحث، حتى هذا التساؤالت التي تقع في دائرة اإلجابة على وحل المشكالت و رينالمعاصالقدماء و وذلك من خالل تحليل آراء الفقهاء ، الضوابط والحكم المناسب لهذه الظاهرة الفقه وبيان آراء الفقهاء من كتب ،جتماعيو جواز الفتوى عبر وسائل التواصل االوأدلتهم في منع أ القديمة والحديثة وشروحاتها ثم رجحت ما تبيَّن لي من خالل األدلة. أسلوب البحث: وقد اتبعت في ذلك الخطوات التالية: وذلك بذكر رقم اآلية واسم السورة. هامشعزو اآليات في ال .1 ي وأكتفي بتخريج الحديث الشريف إذا كان فة، تخريج األحاديث النبوية من مظانها األصلي .2 وأذكر ،يث الشريف إذا كان في السنن األربعةبتخريج الحد الصحيحين أو أحدهما، ثم أكتفي من خالل أقوال العلماء المختصين.الحكم على الحديث الشريف يمة ، وفي مقدمتها كتب أصول الفقه القدعالرجوع إلى المصادر الرئيسة المعتمدة في الموضو .3 .وكتب التفسير ،وكتب الحديث الشريف ،وكتب الفقه المقارن والمذهبي ،والحديثة تباع األسلوب العلمي بتوثيق المعلومات بشكل علمي دقيق وعزو األقوال إلى أصحابها.ا .4 .والتضمين كما يقتضي البحث العلميوضع عالمات الترقيم والتشكيل .2 4 عاني المفردات الغامضة.الرجوع إلى معاجم اللغة العربية لمعرفة م .6 جم ، ولم أ تر على قدر االستطاعة والتمكن من المعلومة عالملبعض األالمختصرة الترجمة .1 مة األربعة، وأئمة الحديث الشريف، والعلماء ألعالم المشهورين كاألئللصحابة الكرام وا المعاصرين. ؛ةلقلة المراجع الورقية من جه نظرا والدراسات الحديثة؛ االعتماد على الشبكة العنكبوتية .8 من جهة أخرى. الموضوعحداثة ول الشريفة، األحاديث، وهي: مسرد اآليات الكريمة، ومسرد الالزمة للبحث إعداد المسارد .9 .ومسرد األعالم المترجم لهم، ومسرد الموضوعات بيان أهم النتائج والتوصيات من البحث والدراسة. .12 5 الفصل األول وضوابطها العامة وتمييزها عن القضاء وأهميتها الفتوى مفهوم 6 المبحث األول تعريف الفتوى لغة واصطالحا :المطلب األول: الفتوى لغة فتية الفتى وجماعة، اءفت فتو والقياس والشابة، الشاب: الَفتيُّ والَفِتيَّة ومنها وَ تَ فَ الفتوى: من : ويقال كذا، فيه الفتيا: ويقال المبهم، يبين أي يفتي والفقيه، بالفتيان تشبه أي فالن ىتَ وتفَ وفتيان، .1الفتوى : وَفْتَوى وف ت ى ،إْفَتاء فَأْفَتاِني اِفيهَ واْسَتْفتَْيته المسَألة يف الرجل وَأْفَتى. له هَأبان: اأَلمر ِفي وَأْفَتاه ذاإ لتهمسأ يف تَْيت هوَأفْ ،تها لهَعبَّر ِإذا رآها ارؤي فالنا َأْفَتْيت : ويقال ،تاءاإلف موضع يوضعان اْسَمانِ .معناه تحاكموا إليه في الفتيا ؛"2ِإليه َتَفاَتوا َقْوم ا َأن": عنها، وفي الحديث َأجبته :3الطرماح قال الفتوى؛ واالسم أجابه، إذا يفتيه المسألة في أفتاه: يقال عفففففد مفففففن أشفففففففففففففدق بفففففففففففنفففففاء أنخ 4الففففتففففففففففاتففففي أهفففففل وهففففم جففففرم، ومففففن ... تحقيق: مهدي المخزومي، العين،ه(، 112أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصــــري، )ت: الفراهيدي، 1 (.8/131إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، ) لكتاب ا ه(، في232خواســـــــتي العبســـــــي )ت: خرجه ابن أبي شـــــــيبة، أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أ 2 بلفظ: "فلما اســـتحصـــد ،(1/1429)ط الرياض،–، تحقيق: كمال يوســـف الحوت، مكتبة الرشـــد المصففنف في األحاديث واآلثار الحديث مرسل، وهذا .(22263ح)، (4/224) باب القوم يشتركون في الزرع الزرع تفاتوا فيه إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم"، ، (ه382: تأبو الحســــــــن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مســــــــعود بن النعمان بن دينار البغدادي )الدارقطني، انظر: حققه وضـبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، ، (22/ 4) الدارقطني سفنن (.م2224-هـ1424 ،1)ط ،لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت ،أحمد برهوم ر الطرماح نفر أبو :هو 3 ديد َوالرَّاء اْلم ْهمَلة الطَّاء ِبَكســــــْ حكيم بن مالحك بن َحِكيم اْبن م ْهمَلة حاء اأْللف َوبعد اْلِميم َوَتشــــــْ له الشـــيعي، الكميث صـــاحبه والتقى الكوفة، إلى انتقل األول، القرن من األخير النصـــف في نشـــأ شـــامي، الدمشـــقي الطائي الوافي (ه467: ت) اهلل عبد بن أيبك بن خليل الدين ه(، انظر: الصـــــــفدي، صـــــــالح011)ت الشـــــــعر، في كبير ديوان .(472/ 06) ،م4111-ه0741 بيروت،– التراث إحياء دار مصطفى، وتركي األرناؤوط أحمد: ، المحققبالوفيات تحقيق: محمد باسل ، أسفاس البالةةه( 238: تالزمخشـري، أبو القاسـم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشـري جار اهلل ) 4 (.2/1، )م1998-ه1419، 1طلبنان، –عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت 7 ٱٱ:وفي قوله تعالىتبيين المشكل من األحكام... اإلفتاء، والفتيا وأهل التحاكم أي: .2م: أي يسألونك سؤال تعلُّ 1 َّ حمخم جم يل ىل مل خلُّٱ .3"هو ما أفتى به الفقيه": والَفْتَوى والف ْتَوى الف ْتَياقيل في و بانة يتبين مما سبق أن الفتوى لغة: هي إجابة المسألة .ل من األحكامالم شكِ ، وا نالحظبالمعنى االصطالحي كما س ا من التعريف اللغوي للفتوى أن هناك ارتباط يتبينكما و .الحقا : المطلب الثاني: الفتوى اصطالحا :، منهاهناك عدة تعريفات للمعنى االصطالحي للفتوى عند الفقهاء .4إباحة" أو إلزام في تعالى اهلل عن إخبار "الفتوى: القول األول .0 .5اإلخبار بحكم اهلل تعالى عن دليل شرعي هي القول الثاني: .4 .6المسألة حكم بيان : هيالقول الثالث .3 .(116النساء: ) 1 ،(، لسفففان العربه111ابن منظور، محمد بن مكرم بن على أبو الفضــــل، جمال الدين األنصــــاري الرويفعى اإلفريقى )ت: 2 (.148-12/141ه(، )3/1414)طبيروت، –دار صادر تحقيق، عبد الحميد هنداوي، المحكم والمحيط األعظم،ه[، 428ابن ســــيده، أبو الحســــن، علي بن إســــماعيل المرســــي ت: 3 (.9/224م(، )2222-ه1421، 1)ط بيروت،–دار الكتب العلمية الذخيرة،ه(، 684شــــــــهير بالقرافي )المتوفى: القرافي، أبو العباس شــــــــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي ال 4 (.12/121. )(م1/1994)طبيروت، - دار الغرب اإلسالمي صفففة الفتوى والمفتي تحقيق ه(، 692)ت: ابن حمدان الحنبلي، أبو عبد اهلل أحمد بن شــبيب بن حمدان النميري الحّراني، 5 (.4ص:(، )3/1391بيروت، )ط–مي ، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالوالمستفتي : ضــبطه وصــححه ، تحقيقكتاب التعريفاته( 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشــريف الجرجاني )المتوفى: 6 (.32ص:) (،م1983-ه1/1423)ط، لبنان–بيروت -جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية 8 في السؤال يشمل عنه، وهذا سأل لمن دليل عن الشرعي الحكم تبيين هي: القول الرابع .7 .1وغيرها الوقائع من سما وهي العالم، به أفتى ما يعني الشرعي الحكم هي": الفتوىوقيل : القول الخامس .2 2."الحكم بين إذا العالم أفتى . بيان الحكم الشرعي لمن يسأل عنه الفتوى: أنها نالحظ اشتراك التعريفات السابقة في محمد حسين، مد أحذكره الشيخ على هذه التعريفات يمكن اختيار تعريف شامل للفتوى وبناء ة أو ن الكتاب أو السنالوقائع أو النوازل بدليل شرعي ماهلل تعالى عن اإلخبار بحكم :وهيبقوله: 3.االجتهاد فيما ال نص فيه اإلجماع أو كويت، ال–، صــادر عن: وزارة األوقاف والشــئون اإلســالمية الفقهية الكويتيةالموسففوعة ،اإلســالمية والشــئون األوقاف وزارة 1 (.32/22) ،ه(1421-1424الطبعة: )من ، دار الكتب العلمية )إعادة صـــــف للطبعة القديمة في التعريفات الفقهيةمحمد المجددي البركتي، عميم اإلحســـــانالبركتي، 2 (.162:صم(، )2223-ه1/1424م(، )ط1986-ه1421)باكستان ، رســــــــالة ماجســــــــتير غير مطبوعة، جامعة القدس، أبو ديس، الفتوى بين التيسففففففير واالنفالتحســــــــين، أحمد محمد أحمد، 3 .(3ص:) م2211 ،فلسطين 9 المبحث الثاني أهمية الفتوى يكتسب منصب اإلفتاء مكانة عظيمة، فهو من أشرف المناصب، ووجوده من المصالح أن اعلم": -رحمه اهلل تعالى– 1مام النوويقال اإلالضرورية التي ال يمكن لمسلم االستغناء عنها، ألن المفتي وارث األنبياء صلوات اهلل وسالمه ؛كثير الفضل ،كبير الموقع ،اإلفتاء عظيم الخطر العالم بين اهلل تعالى وخلقه " :2قال ابن المنكدر، ض للخطأوقائم بفرض الكفاية لكنه معرّ ،عليهم .3"فلينظر كيف يدخل بينهم مث هت ختمت حت جتُّٱ قال اهلل تعالى: الدين،للفتوى مكانة عظيمة في حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج .4َّ خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ىل مل خلٱُّٱ: كتابه في يقول إذ ؛وجاللة شرفا بنفسه تعالى اهلل تواله بما وكفى بين وفوموق غدا ولمسؤ أنه وليوقن فتواه، في ينوب نعمّ المفتي وليعلم ،5َّحمخم جم يل مام المرسلين، سيد الشريف المنصب بهذا قام من وأول، اهلل يدي اهلل عبد ين،النبي وخاتم المتقين، وا قد و المبين، وحيهبتعالى اهلل عن يفتي فكان عباده؛ وبين بينه وسفيره وحيه، على وأمينه ورسوله، ه= 616-631هو يحيى بن شــــــــرف بن مري بن حســــــــن الحزامي الحوراني، النووي، الشـــــــــافعّي، أبو زكريا، محيي الدين: ) 1 والحديث. مولده ووفاته في نوا )من قرى حوران، بســورية( واليها نســبته، تعلم في دمشــق وأقام عالمة بالفقه م(،1233-1211 بها زمنا طويال، له عشــــــرات الكتب في شــــــتى المجاالت من فقه وحديث وعلوم القرآن وغيرها، أنظر: الزركلي، خير الدين بن م(. 2222أيار /مايو -12ر العلم للماليين، )ط، دااألعالمه(، 1396محمود بن محمـد بن علي بن فـارس، الدمشـــــــــــــقي )ت: (8/149.) ابن الم ْنَكِدر: هو محّمد بن المنكدر بن عبد اهلل بن الهدير )بالتصـــغير( بن عبد العزى القرشـــي التيمي )من بني تيم بن مرة( 2 ى عنهم، له نحو م(، زاهد، من رجال الحديث. من أهل المدينة. أدرك بعض الصــــحابة ورو 148-614ه=132-24المدني: ) (.1/112) ،األعالم، لزركليا انظر:، ثمئتى حدي ، تحقيق: بسـام عبد الوهاب آداب الفتوى والمفتي والمستفتيه(، 616النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف )ت: 3 .(14-13) (،1/1428دمشق، )ط–الجابي، دار الفكر .(121النساء: )سورة 4 (.611: )النساءسورة 5 11 ما قال كرسل عليهم السالم، ن مقتضى رسالته، فالفتوى نوع من البيان الذي هو من وظيفة ال كان .1ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّٱٱ: تعالى اتباعها وجوب في وهي الخطاب، فصل على ومشتملة األحكام، جوامع  فتاويه فكانت ،سبيال هاإلي وجد ما عنها العدول المسلمين من ألحد وليس الكتاب، ثانية إليها والتحاكم وتحكيمها مل خل حل جل مك لك خك حك جكٱُّٱ: يقول حيث إليها بالرد عباده اهللأمر وقد هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم .2،3ٱَّمب ي النقاط التالية:ويمكن تلخيص أهمية الفتوى ف زالة الجهلتبيين أحكام الدين للناس، واإلجابة على تساؤالتهم، .0 رشادهم لطريق الحق، وا وا جابة من المفتي يتعلم من لها السائل خاللديهم؛ فالفتوى عبارة عن سؤال من المستفتي، وا أحكام الدين. لنفوس ا ي جانب الخير فينمّ ، حيث أنها ت لفتوى في فض المنازعات والخصوماتتساعد ا .4 .وتستثير العاطفة الدينية وما أحوج األمة إلى ذلك ،إن الفتوى القويمة توثق صلة األمة بعلمائها وتربطهم بدينهم .3 . 4التالحم الذي يقود ركبه حملة أشرف رسالة ة المسلمين على أداء التكاليف الشرعية على الوجه الصحيح، فكلما كانت الفتوى سديدة إعان .7 ية داء التكاليف الشرعفإنها تكون أدعى على حمل الناس ألومعتمدة على األدلة الصحيحة، .5 ورسوله على الوجه الذي أراده اهلل (.44النحل: ) سورة 1 .(29النساء: )سورة 2 ، تحقيق: إعالم الموقعين عن رب العالمينه(، 121، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســــــــــــعد شــــــــــــمس الدين )ت القيمابن 3 .(1/9م(، )1991-ه1/1411يروت، )طب–محمد عبد السالم، دار الكتب العلمية ث مقدم لمجمع الفقه اإلســــالمي التابع لرابطة العالم اإلســــالمي، مكة المكرمة، بح الفتوى وأهميتها،الطيار، عبد اهلل محمد، 4 ا، على الرابط 11:42 1436-رمضان-2 نشر بتاريخ .بتصرف .http://m- islam.com/art/s/1790صباح .مرجع سابق، الفتوى وأهميتهاالطيار، عبد اهلل محمد، 5 http://m-/ http://m-/ 11 بيان حكم ىوالمسلمون بحاجة إلالحياة البشرية ال تتوقف، وهي تتطور في كافة المجاالت، .2 تعالى في كل ما يستجد من أمور وقضايا في مختلف شؤون حياتهم المالية واالجتماعية اهلل والتربوية وغيرها من المجاالت، وبما أن اإلسالم دين شامل، وال يمكن أن يهمل في أي مفتوح في كل زمان أو مكان حياة البشر وال أي شأن من شؤونهم، وبما أن باب االجتهاد 1.حين، فإذن تكون الفتوى هي طريق معرفة األحكام الشرعية لكل مجاالت الحياة البشرية فحسب، بل هي ذات أثرة األخرويلفتوى على جانب العبادات واألمور ال تقتصر أهمية ا .6 تحليل يم أو ه يترتب عليها تحر ؛ ألنبالغ بالنسبة للفرد والمجتمع واألمة في أمور الدنيا أيضا ن الجهل بالنصوص الشرعية وبمدلوالتها يؤدي في كثير األ نفس، واألعراض، والحقوق، وا 2.بل وربما يصل األمر إلى فقد حياتهم أحيانا من األحيان إلى اإلضرار بالناس، فاغتسل، باالغتسال، مرفأ احتلم، ثم ، اهلل رسول عهد في رحج رجال حصل أن كما وهذا فكان الخطأ في .3"السؤال العي شفاء يكن ألم اهلل، قتلهم قتلوه: "فقال  اهلل رسول ذلك فبلغ فمات، الفتوى سببا في وفاته. ظهر أهمية الفتوى وعظم شأنها أن العوام ال يمكن أن يفهموا أحكام اإلسالم وحدهم ومما ي .4 وحسب فهمهممن دون الفقهاء والعلماء، فالعلماء هم من يستطيعون أن يفتوا الناس حسب .حاجات الناس واختالف أوضاعهم وبهذا يتضح مدى أهمية الفتوى وعظم شأنها وضرورة وجود المفتي الذي يزيل اإللباس عند هلل ام قيامهم بواجبهم في بيان أحكام الناس ويوضح لهم شؤون دينهم، فعدم وجود أهل الفتوى أو عد .(2:)صبين التيسير واالنفالتالفتوى حسين، 1 (.14ص:هـ، )1429، طالفتوى خطرها وأهميتهاناصر عبد اهلل، ،الميمان 2 سنن أبي داود ت ه( 212أبو داود، سـليمان بن األشـعث بن إسـحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السسِجْستاني )ت: 3 باب المتيمم يجد م(، 2229-ه1/1432)ط، بللي، دار الرسالة العالميةمَحمَّد كاِمل قره -، المحقق: شَعيب األرنؤوط األرنؤوط بن وحن الحاج بن الدين، ناصــر محمد الرحمن عبد انظر: األلباني، أبو ، وقد حكم عليه األلباني أنه صــحيح،(1/223)ماء، .(2/822)، اإلسالمي المكتب ،وزيادته الصغير الجامع صحيحه(، 1422: ت) األشقودري آدم، بن نجاتي 12 خبط الناس في وتوانتشار البدع، للناس في تصرفاتهم وعباداتهم يؤدي إلى زيادة الجهالة والضاللة، دينهم. ذا كان ال بد من األطباء في المجتمع ليقضوا على ما هو موجود من األمراض وأسبابه ؛وا من الناسصلحون ي يوجهون و ء من أهل الفتوىمجتمع علماء أجالّ فمن باب أولى أن يكون في ال .1والمعامالت ، والحقوق والواجبات،حيث العبادات .(2ص:)واالنفالت، التيسير بين الفتوى حسين، 1 13 المبحث الثالث ا واصطالح تعريف القضاء لغة :المطلب األول: القضاء لغة قضىو الخصمين، بين قضى، و وفصل حكم،: وقضية وقضاء ،قضيا فالن قضى :يقال : أي، 1َّىه مه جه ين ىن خنمن حن جنُّٱٱٱ:الكريم القرآن وفي.. .بكذا وقضى له، نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱٱ:العزيز التنزيل وفي أمر،: تعالى اهلل قضىو ،فصل .2،3َّ ىنين 4.حسنا قضاء بينهم قضى القوم، بين القضاء وكذلك القضاء، يَ ضِ ق : قولهم من القضاء الوصية، معناه عهدا إليه وَقَضى ،حكم أي وَقضّية َقضاء َيقضي َقَضى: قضي ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رتٱُّٱ:تعالى قوله ومنه .5َّىف يث تقانه أمر إحكام على يدل صحيح أصل المعتل والحرف والضاد القاف( قضي) ن وا فاذهوا .7خلقهن أحكم أي ،6َّجم يل ىل مل خلٱُّٱ :تعالى اهلل قال لجهته، (.12سورة الزمر: ) 1 (.23سورة االسراء: ) 2 (.324م(، )1988-ه2/1428سورية، )ط –، دار الفكر. دمشق القاموس الفقهي لغة واصطالحا أبو جيب، سعدي، 3 تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين جمهرة اللغة، ه(، 321األزدي، أبو بكر محمد بن الحســــــــــن بن دريد، )ت: 4 (.2/1218م(، )1/1981بيروت، )ط– (.4سورة اإلسراء: ) 5 (.12سورة فصلت: ) 6 ، تحقيق: عبد الســـــالم محمد معجم مقاييس اللغةه(، 392ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحســـــين )ت: 7 (.2/99)م(، 1919-ه1399هارون، دار الفكر، ) 14 .1قطع الخصومة، أو قول ملزم صدر عن والية عامة :القضاء :المطلب الثاني: القضاء اصطالحا .2مخصوص وجه على المنازعات وقطع الخصومات فصل هو: للقضاء الحنفية تعريف -0 .3اإللزام سبيل على شرعي حكم عن اإلخبار هو: للقضاء المالكية تعريف -4 فيما اؤهإمض عليه يجب ممن الواقعة في الشرع حكم إظهار هو: للقضاء الشافعية تعريف -3 .4إليه يرفع .5وماتالخص وفصل به، واإللزام الشرعي، الحكم تبيين هو: للقضاء الحنابلة تعريف -7 صومةخ في القاضي نظر :هو القضاء أن تفيد وكلها المعاني متقاربة التعريفات وهذه لزام فيها الشرعي الحكم وبيان المترافعين بفصل نه يختص، وانفرد الحنيفة بأبه الخصوم وا .الخصومات ، الكليات معجم في المصفففطلحات والفروقه(، 1294أبو البقاء، أيوب بن موســــى الحســــيني القريمي الكفوي، الحنفي )ت: 1 (.122ص:بيروت، )–مؤسسة الرسالة ر، رد المحتار على الدر المختاه(، 1222ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشـــقي الحنفي )ت: 2 (.2/322م(، )1992-ه2/1412بيروت، )ط- الفكردار تبصففرة الحكام في أصففول األقضففية ومناهج ه(، 199اليعمري، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين، )ت: 3 (.1/9م(، )1986-ه1/1426، مكتبة الكليات األزهرية، )طاألحكام ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،ه(911)ت: الخطيب الشـربيني، شـمس الدين، محمد بن أحمد الشافعي 4 (.6/212م(، )1994-ه1412 1دار الكتب العلمية، )ط دار المبدع في شففففرح المقنع، ه(، 884ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد، أبو إســـــحاق، برهان الدين )ت: 5 (.12/3) م(،1991-ه1/1418لبنان، )ط–الكتب العلمية، بيروت 15 المبحث الرابع الفرق بين الفتوى والقضاء : جملها فيما يليأ عدة فروق بين الفتوى والقضاء هناك .فهي إخبار بحكم الشرع من غير إلزام :أما الفتوى ،لزامالقضاء يكون على وجه اإل :الفرق األول كم الشرع ال على وْجه اإللزامإ :فتاءفاإل تفتي بالحكمس له حقُّ إلزام المسفالم فِتي لي، خبار بح ل له اإللزامالشرعي الذي أخبره به، .1أمَّا القاضي فإنَّ سلطته ت خوس نشئي الحاكم كنائب تعالى اهلل مع "والحاكم :-رحمه اهلل تعالى- 2مام القرافياإل يقول الحاكم أن يرغ لحكمه قابل تعالى هلل مطيع كالهما والحاكمالمفتي و ...الخصوم بين واإللزام األحكام، 3."محض مخبر والمفتي منشئ، والمفتي من يبين الحكم الشرعي ويخبر به من غير إلزام " :4صاحب كشاف القناعيقول .5")والحاكم يبينه( أي الحكم الشرعي )ويلزم به( فامتاز باإللزام -ميالدي 21/11/2212 تاريخ اإلضـــــــــــافة: ،القضففففففففاء واإلفتاء في الفقه اإلسففففففففالمي ،الحســـــــــــيب ســـــــــــند عبد ،عطية 1 https://www.alukah.net/sharia/0/46793/#ixzz6f4TDuUZL :رابط الموضوع، هجري1/1/1434 الَقَرافي: هو أحمد بن إدريس، الشـــــيخ اإلمام العالم الفقيه األصـــــولي شـــــهاب الدين الصـــــهناجي األصـــــل المشـــــهور بالقرافي، 2 م(، كان مالكيا إماما في أصـــــــــول الفقه وأصـــــــــول الدين، عالما بالتفســـــــــير وغيره، وولي تدريس المدرســـــــــة 1283-ه682)ت: الصــالحية بعد وفاة الشــيخ شــرف الدين الســبكي، ثم أخرجت عنه لقاضــي القضــاة نفيس الدين، ثم أعيدت إليه بعد مدة، ودرس عبد اهلل الظاهري الحنفي، أبو المحاســــــــــن، جمال بمدرســــــــــة طيبرس، وبجامع مصــــــــــر، انظر: ابن تغري بردي، يوســــــــــف بن ، تحقيق: محمد محمد أمين، الهيئة المصـــــــرية العامة للكتاب، المنهل الصفففففافي والمسفففففتوفى بعد الوافيه(، 814الدين،)ت: (1/233.) روق في الفروق= أنوار البه(، 684)ت: لقرافي، أبو العبـاس شـــــــــــــهـاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي،ا 3 (.4/24) ، عالم الكتب،أنواء الفروق -1291ه= 1221-1222البهوتي: هو منصـــــــــور بن يونس بن صـــــــــالح الدين ابن حســـــــــن بن إدريس البهوتي الحنبلي، ) 4 م(، شــــيخ الحنابلة بمصــــر في عصــــره. نســــبته إلى )بهوت( في غربية مصــــر. له كتب، منها )الروض المربع شــــرح زاد 1641 ط( أربعة أجزاء، فقه، و)دقائق أولي -ط( فقه، و)كشـــــاف القناع عن متن اإلقناع للحجاوي -المقنع المســـــتقنع المختصـــــر من (.1/321)األعالم، الزركلي، :خ(، انظر–ط( بهامش اّلذي قبله، و)إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى -النهى لشرح المنتهى كشاف القناع عن متن اإلقناع،ه(، 1221الحنبلى )ت: البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس 5 .(6/299دار الكتب العلمية، ) https://www.alukah.net/sharia/0/46793/#ixzz6f4TDuUZL 16 "إنَّ الفارق األوَّل واألساسي بين الفتوى والحكم هو عنصر :يقول الدكتور عبد الحسيب عطية ْن كان كل منهما َيعتِمد األدلة الشرعية الستنباط الحكم اإللزام، فكما رأينا من التعريف السابق أنَّه وا الشرعي المسؤول عنه، فإنَّ المفتي م خِبر عن الحكم للمستفتي، والقاضي م لِزم بالحكم، وله حقُّ .1"لتعزير عند عدم االمتثال، كما أنَّ له إقامة الحدود والقصاصالحبس وا كم، ي ذيال فرق الثاني:ال جد يَيعَمل فيه كل منهما، فبينما هو المجال الذيميسز الفتوى عن الح يجوز أن القضاء فإنَّنا نجد أنَّ ال مجال الفتوى واِسع ا يشمل أبواب العبادة والمعامالت مع ا، الباحث ة الصالة أو ب طالنها، وكذلك أسباب يكون في أبواب العبادات، فال يدخل تحت القضاء الحكم بصحَّ العبادات كمواقيت الصالة ودخول شهر رمضان، وغير هذا من أسباب األضاحي والكفَّارات والنُّذور ْن َحَكم فيها القاضي م والقضاء عفالفتوى أ ،والعقيقة؛ ألنَّ القول في كلس ذلك من باب الفتوى، وا .2أخص لبتةا الحكم يدخلها ال اإلطالق على كلها العبادات أن اعلم" يقول اإلمام القرافي في ذلك: الصالة هذه أنب يحكم أن لحاكم فليس فقط فتيا فهي اإلخبارات من فيها وجد ما فكل فقط الفتيا بل .3باطلة" أو صحيحة إنما ينفذ حكم الحاكم في األمور المعينة التي : -رحمه اهلل تعالى– 4ابن تيمية اإلمام يقولو .5يختص بها من الحدود والحقوق أو قذف أو غير ذلك .مرجع سابق، القضاء واإلفتاء في الفقه اإلسالمي ،الحسيب سند عبد ،عطية 1 (.4/92، )، أنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي 2 (.4/48) ،المرجع السابق 3 هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـالم ابن عبد اهلل بن أبي القاسـم الخضر النميري الحراني الدمشقّي الحنبلي، أبو العباس، 4 م( ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشــــــــق فنبغ واشــــــــتهر. وطلب إلى 1328-1263ه= 128-661تقي الدين ابن تيمية، ) عليه جماعة من أهلها فسـجن مدة، ونقل إلى اإلســكندرية. ثم أطلق فســافر مصـر من أجل فتوى أفتى بها، فقصــدها، فتعصــب وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقال بقلعة دمشــق، فخرجت دمشــق كلها في جنازته. 122واعتقل بها ســنة ه112إلى دمشــق ســنة سانه متقاربان. ان، قلمه ولكان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصالح في الدين. آية في التفسير واألصول، فصيح اللس ،لزركليانظر: اوفي الدرر الكامنة أنه ناظر العلماء واســـــــــــتدل وبرع في العلم والتفســـــــــــير وأفتى ودّرس وهو دون العشـــــــــــرين. (.1/144) ،األعالم عبــد المحقق: ،مجموع الفتففاوىه(، 128ابن تيميــة، تقي الــدين أبو العبــاس أحمــد بن عبــد الحليم بن تيميــة الحراني )ت: 5 ،الرحمن بن محمد بن قاســــــــــم، مجمع الملك فهد لطباعة المصـــــــــــحف الشـــــــــــريف، المدينة النبوية، المملكة العربية الســـــــــــعودية (.28/132م، )1992هـ/1416 17 المبحث الخامس حكم الفتوى وضوابطها العامة المطلب األول: األدلة الشرعية على مشروعية الفتوى دلت نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة على مشروعية الفتوى، ومن ذلك: القرآن الكريمأوال : من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّٱٱٹٱٹٱ - ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ .1َّمث زث رث يت نتىت عن وقد نزلت هذه اآلية في جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه عندما سأل رسول اهلل يعودني، وأنا مريض ال أعقل، فتوضأ وصب جاء رسول اهلل جابر رضي اهلل عنه: يقولالميراث، من مات كل وهو- علي من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول اهلل لمن الميراث؟ إنما يرثني كاللة .3فنزلت آية الفرائض -2وال والد له وال ولد جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جتُّٱٱٱوكذلك قوله تعالى: - مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع .4َّحل جل مك (.116سورة النساء: ) 1 (.11/292) لسان العربابن منظور، 2 المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، صحيح البخار ،اهلل البخاري الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبدالبخاري، 3 ( باب صــــــب النبي ه1422، /1، )طدار طوق النجاة )مصــــــورة عن الســــــلطانية بإضــــــافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( .(1/22) صلى اهلل عليه، .(121سورة النساء: ) 4 18 رسول في أمور دينهم، وكان : أن الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يستفتون الرسول وجه الداللة 1 .ربه من بوحييبينه  اهلل ثانيا : السنة النبوية عن األحكام الشرعية التي ال يعرفونها، وكان الرسول كان الناس يسألون رسول اهلل ذا لم يعلم فيقول: ال أدري، وينتظر حتى نزول الوحي فيخبرهم، يجيبهم عليها بما عنده من العلم، وا ، فقال: يا رسول اهلل، أي البلدان شر؟ فقال: "ال أدري" فلما أتى النبي أن رجال ومن ذلك ما روي جل. ى أسأل ربي عز و أتاه جبريل عليه السالم قال: "يا جبريل، أي البلدان شر؟" قال: ال أدري حت فانطلق جبريل عليه السالم، ثم مكث ما شاء اهلل أن يمكث، ثم جاء، فقال: يا محمد، إنك سألتني ني سألت ربي عز وجل: أي البلدان شر .2؟ فقال: أسواقهاأي البلدان شر، فقلت: ال أدري، وا ومن ذلك: ،توجد أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الفتوى في السنةو  عن أبي هريرة ي ما رو :اهلل جاء رجل إلى رسول»قال فقال: يا رسول اهلل إنا نركب : هو الطهور ماؤه الحل البحر، وليس معنا ماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال رسول اهلل .3«ميتته  سأل رجل النبي »قال: -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر أيضا وفي السنة ما يلبس : : ال يلبس القمص، وال العمائم وال السراويالت وال المحرم من الثياب؟ فقال رسول اهلل .4«البرنس أحكام القرآن البن العربي ط ، ه(243: ت) القاضـــــــي محمد بن عبد اهلل أبو بكر المعافري االشـــــــبيلي المالكيابن العربي، 1 ــــــادر عطــــــا ،العلميففففة ــــــد الق ــــــه: محمــــــد عب ــــــه وعلَّق علي ــــــه وخرج أحــــــاديث ــــــة، بيروت ، راجع أصـــــــــــــول ــــــب العلمي دار الكت .(1/624)(، م2223-ه3/1424، )طلبنان– : ، المحققمسففففند أحمد مخرجا (ه241: ت) الشـــــيباني أســـــد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهلل أبوعبدابن حنبل، 2 -ه1/1421الرســــالة، )ط مؤســــســــة التركي، المحســــن عبد بن اهلل عبد: وآخرون، إشــــراف مرشــــد، عادل- األرنؤوط شــــعيب كم عليه ، وقد حتحقيق: ناصــر الدين األلبانيوالمفتي والمسففتفتي، تحقيق صفففة الفتوىابن حمدان، .(21/328) م(،2221 (.9ص: )، هاأللباني أنه )حسن( في تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق، موطأ اإلمام مالكه(، 119األصــــــــبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصــــــــبحي)ت 3 في (، وقــد حكم عليــه األلبــاني أنــه صـــــــــــــحيح12ح، )(1/22)، م1982-ه1426لبنــان، –دار إحيــاء التراث العربي، بيروت .(2/822) وزيادته، الصغير صحيح الجامع .(2/131) (،1243باب ما ال يلبس المحرم من الثياب ح) ،صحيح البخار البخاري، 4 19  وكما جاء في الحديث في سنن أبي داود وغيره: أن النبي  ،أرسل سرية فجرح فيها رجل راحات جفلما أصبح الصباح وجد نفسه جنبا ، وهو يعلم أنه يجب عليه الغسل، لكن عليه الوا: ق كثيرة، فسأل من حوله: هل يجدون له رخصة في أن ال يغتسل لما به من جراحات؟ دعا على الذين أفتوه  بد لك من الغسل، فاغتسل فمات، فلما بلغ خبره رسول اهلل ال، ال ،1«لعي السؤالفإنما شفاء ا قتلوه قاتلهم اهلل، أال سألوا حين جهلوا،»وكانوا سبب موته بقوله: ن أفتوه الذيو م، م، وتحريم إفتاء غير العالِ م العالِ ففي هذا الحديث وجوب سؤال غير العالِ بوجوب االغتسال مع وجود جراحات في بدنه كانوا غير علماء، فكان من الواجب عليهم أن يعودوا إلى علمائهم في تلك السرية، فيسألوهم حتى ما يقعوا في مثل هذه الفتوى القاتلة: 2.«تلهم اهلل، أال سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤالقتلوه ق»  عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي و فقالت: يا رسول اهلل إني ق، وليس رْ ال، إنما ذلك عِ : »ع الصالة؟ فقال رسول اهلل دامرأة أستحاض فال أطهر أفأ ذا أ «دبرت فاغسلي عنك الدم ثم صليبحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وا .3«ثم توضئي لكل صالة، حتى يجيء ذلك الوقت» -قال: وقال أبي:- كان فهذه األحاديث وغيرها تدل داللة واضحة على مشروعية الفتوى، وتبين أن النبي يفتي الناس، ويجيبهم على أسئلتهم وما ي شكل عليهم في أمور دينهم. التكليفي للفتوىالمطلب الثاني: الحكم إن الفتوى بمجرِد الرأي دون علم، وبدون دليل باٌب من أبواب الضاللة، فالفتوى من أخطر األمور وأشدسها، ألنها في الحقيقة توقيٌع عن ربس العالمين كما قال العالمون، وكثيٌر من الذين .(11ص)تم تحريجه والحديث صحيح، (،1/222، تحقيق: األرنؤوط )سنن أبي داوودداود، وأب 1 للبحوث والدراسات ، مركز النعمان جامع تراث العالمة األلباني في المنهج واألحداث الكبرىسـالم محمد شادي، ،آل نعمان 2 (.2/32) م(،2211-ه1/1432اليمن، )ط–اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء .(1/22) (،228باب غسل الدم، ح) ،صحيح البخار البخاري، 3 21 جب أن فتوى، وما ييتصدرون للفتوى على صفحات التواصل االجتماعي، ال يدركون خطورة شأن ال .1 تعالىيكون عليه المفتي من علم وصدق والتزام بشرع اهلل ولّما كانت الفتوى بيانا لحكم اهلل عز وجل في الوقائع واألحداث فإنه يجب على المسلم أن فال ،يختار لدينه عالما أمينا موثوقا به، وأن يتحرى في أخذ العلم عمن يظهرون على هذه المواقع يأخذ فتواه إال عمن ش هد لهم بالعلم والرسوخ في أمر الفتوى؛ كيال يضل السبيل أو تتشعب به األهواء، .3"إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكمرحمه اهلل تعالى: " 2يقول محمد ابن سيرين ، وقال ابن عباس رضي اهلل 4َّمئ خئ حئ جئ يي ىي نيٱُّٱٱ:قال تعالى .5"العلمالقرآن، وقيل: هم أهل أهل الذكر هم أهل " عنهما: حكم الفتوى وال لهم، قعي فيما دينهم أحكام لهم يبين ممن للمسلمين بد ال إذ الكفاية، على فرض الفتوى .6القدرة لديه من به يقوم أن فوجب أحد، كل ذلك يحسن : م على الرابط2/6/2222الُجرَأُة على الفتوى في زمِن كورونففففا بتففففاريخ عفــــــانــــــة، حســــــــــــــــــام الــــــدين، مقــــــال بعنون: 1 https://2u.pw/kMKvI م(، األنصـــــــــــاري بالوالء، أبو بكر: إمام وقته في علوم الدين 129-623ه= 112-33هو محمد بن ســـــــــــيرين البصـــــــــــري، ) 2 ع ر تابعي. من أشـراف الكّتاب. مولده ووفاته في البصرة. نشأ بزازا، في أذنه صمم. وتفقه وروى الحديث، واشتهر بالو بالبصـرة. (.6/124) ،األعالمالزركلي، نظر: اوتعبير الرؤيا. ــ261: ت) النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم، مسلم 3 الباقي، دار عبد فؤاد محمد: المحقق ،صحيح مسلم، (هـ .(1/14)، باب في أن اإلسناد من الدين بيروت،- العربي التراث إحياء (.1االنبياء: )سورة ا 4 الجامع ألحكام (ه611: ت) الدين شـــمس الخزرجي األنصـــاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبوالقرطبي، 5 براهيم البردوني أحمد: تحقيق ،القرآن (.12/128) م(،1964-هـ1384 /2القاهرة، )ط – المصرية الكتب أطفيش، دار وا ـــ616: ت) النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا (. النووي، أبو8/294) تفسير القرطبيالقرطبي، 6 شرح المجموع، (هـ وافقم الكتاب ترقيم ، (والمطيعي الســـــــبكي تكملة معها كاملة طبعة)الفكر، دار ،(والمطيعي السفففففبكي تكملة مع) المهذب البحر الرائق شففففرح كنز ، ه(912: ت)، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف المصـــــري، ابن نجيم. (1/42) ،[للمطبوع وبالحاشــــــية: ، ه(1138)ت بعد ،وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حســــــين بن علي الطوري الحنفي القادري، الدقائق .(6/292) (،2، )طدار الكتاب اإلسالمي، منحة الخالق البن عابدين https://2u.pw/kMKvI 21 إلى ىألفض واحد كل كلفها فلو جمة، علوم تحصيل تقتضي ألنها عين فرض تكن ولم غيرها نع وانصرافهم بخصوصها، علوم تحصيل إلى النصرافهم ومصالحهم، الناس أعمال تعطيل .1النافعة العلوم من فت إذا كان في البلد مقد تكون فرض عين، وذلك وىلفتلكن مما ينبغي االنتباه له أن ا والورع ،أو ال وسئال معا وفرض كفاية إذا كان فيه مفتيان فأكثر سواء حضر أحدهما أو هما ،واحد ه وتحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب لقول ،إذن الترك للخطر والخوف من التقصير والقصور حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئٱُّٱٱ:تعالى .2،3َّحص مس خس حس جس مخ جخ مح مججح  خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٱٱوتعالى: تبارك اهلل قول فرضيتها على يدل ومما .4َّجن يم ىم مم يَّاك ْم ِمَن اْلِكتَاِب. َفَمْن َعِلَم َشْيئ ا َفْلي َعلسْمه ، َوا ِ ء: ِهَي ِفي كل من أوتي علم شي5َقَتاَدة َقالَ َوِكْتَماَن اْلِعْلِم َفِإنَّه َهَلَكٌة. ، خلٱُّٱٱمَّ تال هذه اآليةث َوَقاَل َأب و ه َرْيَرَة: َلْواَل َما َأَخَذ اللَّه َعَلى َأْهِل اْلِكتَاِب َما َحدَّْثت ك ْم ِبَشْيء .6َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  :خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خضٱُّٱٱوقول اهلل تعالى .7َّمل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف (.32/22)، الموسوعة الفقهية الكويتية 1 (.116سورة النحل: ) 2 (.6ص: ) ،صفة الفتوى والمفتي والمستفتيتحقيق ابن حمدان، 3 (.181سورة آل عمران: ) 4 -682ه= 118-61) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السـدوســي البصــري: مفســر حافظ ضــرير أكمه، 5 ديث، رأســـــا في العربية ومفردات اللغة م(. قال عنه إلمام أحمد ابن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصـــــرة. وكان مع علمه بالح131 (.2/189) ،األعالمالزركلي، وأيام العرب والنسب. مات بواسط في الطاعون، انظر: (.4/324، )تفسير القرطبيالقرطبي، ، انظر: (181سورة آل عمران: ) 6 (.122سورة التوبة: ) 7 22 .2ن"ْعَياَوِفي َهَذا ِإيَجاب التََّفقُِّه ِفي اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، َوَأنَّه َعَلى اْلِكَفاَيِة د وَن اأْلَ : "1يقول القرطبي  النبي وقول  :"3"من سئل عن علم، فكتمه ألجمه اهلل بلجام من نار يوم القيامة. و الذي حيث خص النار وه بليغا شبه ما جعل من النار في فم الكاتم باللجام تشبيها فقد وهذا وعيد شديد سيما إن كان الكتم لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة ،أخرجه من باب االستعارة .4مما ال دليل عليه وال أمارة أو لبخل بالعلم ةلجر منفعة أو حطام دنيا أو لتقيوتطييب نفوسهم أو اإلفتاء فرض كفاية فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليهقال النووي في المجموع: " .5"الجواب فإن كان فيها غيره وحضرا فالجواب في حقهما فرض كفاية الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية والبراهين ومن فروض: "6ويقول شمس الدين الرملي القاطعة في الدين على إثبات الصانع، وما يجب له من الصفات، وما يستحيل عليه منها والنبوات دفع لتن؛ وصدق الرسل وما أرسلوا به من األمور الضرورية والنظرية وحل المشكالت في الدين .7"بتدعين ومعضالت الملحدينالشبهات وتصفو االعتقادات عن تمويهات الم هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن َفٌرح األنصــاري الخزرجي األندلســي، أبو عبد اهلل، القرطبي: من كبار المفســرين. صــالح 1 متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلى الشــــرق واســـــتقر بمنية ابن خصــــيب )في شـــــمالي أســــيوط، بمصـــــر( وتوفي فيها. من كتبه " (.344/ 2ركلي )للز ألعالم هـ(، ا640الجامع ألحكام القرآن" )ت: (.8/497) تفسير القرطبيالقرطبي، 2 ، وقد حققه األرنؤوط وحكم عليه بأنه صحيح.(2/222) ، باب فضل نشر العلم،سنن أبي داودأبو داوود، 3 : تالمناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ) 4 .(3/142) ه(،1/1326، )طمصر–، المكتبة التجارية الكبرى فيض القدير شرح الجامع الصغيره(، 1231 .(1/42) والمطيعي، السبكي تكملة مع) المهذب شرح المجموعالنووي، 5 محمد بن أحمد بن حمزة، شـمس الدين الرملّي: فقيه الديار المصـرية في عصره، ومرجعها في الفتوى. يقال له: الشافعّي هو 6 الصــغير. نســبته إلى الرملة )من قرى المنوفية بمصــر( ومولده ووفاته بالقاهرة. ولي إفتاء الشــافعية. وجمع فتاوى أبيه. وصــّنف رابح( شرح على هدية الناصح في فقه الشافعية، و)غاية البيان في شرح زبد ابن رسالن( شـروحا وحواشي كثيرة، منها )عمدة ال م(، 1296-1213ه=1224-919و)غاية المرام( في شـــــرح شـــــروط اإلمامة لوالده، و)نهاية المحتاج إلى شـــــرح المنهاج( )= (.6/1) ،األعالمانظر: الزركلي، نهاية المحتاج إلى شففففففففرح، ه(1224: ت) ،بن حمزة شـــــــــــهاب الدينمحمد بن أبي العباس أحمد ، شـــــــــــمس الدين الرملي 7 .(8/46)(، م1984-ه1424، )بيروت-دار الفكر ، المنهاج 23 ن كان غيره فهو فرض المفتي: "1وقال صاحب البحر الرائق إن لم يكن غيره تعين عليه، وا 2".كفاية :واصطالحا : تعريف الضوابط لغة لب الثالثالمط ديدة.ع قبل الحديث عن ضوابط الفتوى ال بد من تبيين المقصود بالضوابط لما لها من معان ْبط : وضبطالضوابط جمع ضابط، :لغة الضوابط: أوال . شيء لس ك في يفارقه ال شيء لزوم: الضَّ بَيَدْيهِ َعمل ي َيَسٌر، وهو الذي َأَعَسر أي أْضَبط ، ورجل. والجسم والق وَّة الَبطش شديد: ضابط ورجل .3َضْبطاء وامرأةٌ معا ، مليع الذي: واألضبط. ضبطا الشيء ضبط. صحيح أصل والطاء والباء الضاد( ضبط) 4ضبطاء. ناقة: ويقال. جميعا بيديه وقال ة،وضباط ضبطا يضبط وضبطه عليه ضبط وحبسه، الشيء لزوم: الضبط: ضبط أي ضابط والرجل بالحزم، حفظه الشيء وضبط شيء، كل في يفارقه ال شيء لزوم الضبط: الليث : أضبط رجلو . والجسم والقوة البطش شديد: التهذيب وفي شديد، قوي: وضبنطى ضابط ورجل. حازم 5.جميعا بيديه يعمل :اصطالحا : الضوابطثانيا أو القاعدة لضابط الفقهييتبين لي من تعريفات الفقهاء أن المقصود من الضابط عندهم هو ا تقانهو الشيء لكمال الالزمة الشروط في هذا المبحث: هوهنا الفقهية، لكن المقصود بالضوابط ا حكامه. 6وا باه له تصــــــــانيف، منها )األشــــــــ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشــــــــهير بابن نجيم: فقيه حنفي، من العلماء. مصــــــــريهو 1 كنز الدقائق( فقه، ثمانية أجزاء، منها ســــــبعة له والثامن تكملة الطوري، والنظائر( في أصــــــول الفقه و)البحر الرائق في شــــــرح (.3/64للزركلي ) ،األعالمانظر: م(،1263ه/912)ت: رسالة، في مسائل فقهية، و)الفتاوى الزينية(، 41و)الرسائل الزينية( .(6/292)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم 2 .(1/23) العينالفراهيدي، 3 .(381-3/386) مقاييس اللغة ، معجمابن فارس 4 (.8/112) ،المحكم والمحيط األعظمابن سيده، ، وانظر(1/342) لسان العربابن منظور، 5 على الرابط: كتاب منشـــــور على شـــــبكة اإلنترنت ،ضففففوابط الفتوى في القضففففايا المعاصففففرة عبد المجيد محمد، ،الســـــوســـــة 6 https://ebook.univeyes.com/125700/pdf( ،12:ص.) https://ebook.univeyes.com/125700/pdf 24 لفتوى.ل: الضوابط العامة المطلب الرابع كان ولما" :-تعالى رحمه اهلل-حيث قال 1مام ابن القيمأبدأ هنا بكالم ومقدمة رائعة لإل بالرواية التبليغ رتبةم تصلح لم فيه، والصدق يبلغ، بما العلم يعتمد -وتعالى سبحانه– اهلل عن التبليغ حسن فيه، ويكون مع ذلك صادقا يبلغ بما عالما فيكون والصدق؛ بالعلم اتصف لمن إال والفتيا ، ه وأحوالهعالنية في مدخله ومخرجفي أقواله وأفعاله، متشابه السر وال الطريقة، مرضي السيرة، عدال ذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي ال ينكر فضله، وال يجهل قدره، وهو من أعلى وا كيف بمنصب التوقيع عن رب األرض والسموات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المراتب السنيات، ف المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، وال يكون في .2"ناصره وهاديهتعالى صدره حرج من قول الحق والصدع به؛ فإن اهلل ل أو طالق القول بالحِ ؛ لهذا كان إتعالى اإلخبار عن حكم اهلل ن الفتوى هيأبعد أن بينت خب حب جب هئُّٱ القائل في محكم كتابه:تعالى على اهلل الح رمة من غير ضوابط افتراء جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب .3َّحص مس خس حس لتزم لهذا المقام دون أن ي وقد بّين علماؤنا أن للفتوى ضوابط ال يجوز للمفتي أن يتصدر بينها فيما يلي:بها، أ وضحها وأ للفتوى فال بد للمتصدر ،تعالى عن حكم اهلل : لما كان اإلفتاء إخبارا أهلية المفتي :الضابط األول أن منها: ،ن لتحقق هذه األهلية شروطا وآدابا قد اشترط األصوليو أن تتحقق فيه األهلية الشرعية، و ْرعي الدمشـــــــــــقّي، ) 1 م(، من أركان اإلصـــــــــــالح 1322-1292ه= 121-691هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـــــــــعد الزُّ خ اإلسالم ابن تيمية حتى كان ال يخرج عن شئ من أقواله، اإلسـالمي، وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق. تتلمذ لشي بل ينتصـر له في جميع ما يصدر عنه. وهو اّلذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأهين وعذب بسببه، وطيف به على جمل مضــــــــروبا بالعصــــــــى. وأطلق بعد موت ابن تيمية. وكان حســــــــن الخلق محبوبا عند الناس، أغري بحب لكتب، فجمع منها عددا عظيما، وكتب بخطه الحســــــــن شــــــــيئا كثيرا. وأّلف تصــــــــانيف كثيرة منها: )إعالم الموقعين( و)الطرق ا (.6/26) ،األعالم ،لزركلياالحكمية في السياسة الشرعية(، (.1/8) إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، 2 .(116)النحل: سورة 3 25 ن يكونأالمروءة، و ومسقطات الفسق أسباب من متنزه ا مأمون ا، أن يكون ثقةمسلم ا، و مكلف ا يكون .1تيقظ امس واالستنباط التصرف صحيح وأن يكونالفكر، رصين الذهن، سليم النفس، فقيه وسأذكر هذه الشروط واآلداب بالتفصيل في المبحث الثاني من هذه الدراسة. "ال قوله:بن حنبل ب أجملها اإلمام أحمدوينبغي للمفتي أن تتوفر فيه صفات يتصف بها :2"خصال خمس فيه يكون حتى للفتيا نفسه ينصب أن للرجل ينبغي .فبدونها لم يكن له نور ولم يبنى كالمه على نور ،: النيةأولها .عالم حليم ذو سكينة ووقار: وثانيها .معرفته وعلى فيه هو ما على قويا يكون أن: وثالثها ال الكفاية: ورابعها لى الناس إلى احتاج كفاية له يكن لم إذا نه، أي أالناس مضغه وا مما خذاإل وا .3أضعافه وعرضه لحمه من أكلوا إال شيئا منهم يأكل فال أيديهم، في .الناس معرفة: وخامسها لالعتبار الفتوى لتكون محاًل يجب توفره في ، فأول ماالضابط الثاني: االعتماد على األدلة الشرعية الشرعية الصحيحة المعتبرة لدى أهل العلم، وأول هذه األدلة كتاب اهلل تعالى، اعتماد ها على األدلة ، فال يجوز للمفتي أن يتعداهما إلى غيرهما قبل النظر فيهما، ثم االعتمادوثانيها سنة رسول اهلل واألدلة على ذلك من كتاب اهلل تعالى كثيرة، ما اعتماد ا على غيرهما،عليهما، كما ال يجوز مخالفته :منها من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱتعالى: اهلل قول - .4َّىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن ، تحقيق: ، أدب المفتي والمسففتفتيه(643ابن الصــالح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف ب )ت: 1 (.86ص:م(، )2222-هـ2/1423المدينة المنورة، )ط-موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم (.4/122) إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، 2 .(6/113)إعالم الموقعين عن رب العالمين يم، ابن الق 3 .(36)األحزاب: سورة 4 26 مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جكٱُّٱ: تعالى هقولو - هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن .1َّمب من زن ممرن ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىقٱُّٱ: تعالىوقوله - .2َّىن نن تأمروا حتى يأمر، وال ت فتوا حتى ي فتي، وال تقطعوا أمر ا حتى أي ال تقولوا حتى يقول، وال .3ويمضيهيكون هو الذي يحكم فيه : "ال تقولوا خالف الكتاب -رضي اهلل عنهما-وَروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .4والسنة" كان أبو بكر رضي اهلل عنه إذا "ويؤيد ذلك ما رواه الدارمي عن ميمون بن مهران، قال: ن لم يكن في ورد عليه الخصم، نظر في كتاب اهلل، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وا في ذلك األمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال:  الكتاب وعلم من رسول اهلل قضى في ذلك بقضاء، فربما اجتمع إليه النفر كلُّهم ذا وكذا، فهل علمتم أن رسول اهلل أتاني ك فيه قضاء، فيقول أبو بكر: الحمد هلل الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا،  يذكر من رسول اهلل جمع رؤوس الناس وخيارهم واستشارهم، فإذا اجتمع  فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول اهلل .5"بهأيهم على أمر قضى ر (.29)النساء: سورة 1 (.1) الحجرات:سورة 2 .(2/94) ،إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، 3 حلية ه( 432تأبو نعيم األصـــــبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إســـــحاق بن موســـــى بن مهران األصـــــبهاني ) 4 (.12/398، )م1914-ه1394بجوار محافظة مصر، -السعادة األولياء وطبقات األصفياء، سنن ه(، 222الدارمي، أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضـل بن َبهرام بن عبد الصـمد، التميمي السـمرقندي، )ت: 5 م(، 2222-ه1/1412توزيع، المملكة العربية الســعودية، )طتحقيق: حســين ســليم أســد الداراني، دار المغني للنشــر وال الدارمي تعليق المحقق[ رجاله ثقات غير أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر فاإلسناد منقطع.، (1/262) 27 :: تعلق الفتوى بموضوع االستفتاءثالثالضابط ال ه، نها على م رادم إن الفتوى إذا تعلَّقت بموضوع االستفتاء بلغت بالمستفتي حاجته، وحصل لم يشرع و وال تنقذه من معضلة، فإذا خرجت عن ذلك فإنها ال تسدُّ له حاجة، وال تحلُّ له مشكلة، َيعرض لإلنساِن من مشكالت، غيَر أنَّ المفتي إذا توقع التساؤالت، وحل ما نلإلجابة عاإلفتاء إال حتى يسلك الحكم الشرعي إلى قلبه، فيتقبله .من السائل استغراب ا للحكم، فله أن يمهد له بمقدمة نسخ القبلة؛ فإنها لما كانت شديدة على النفوس جًدا وطَّأ اهلل بقبول حسن، ويدلُّ على ذلك قصة نه على ومنها: أ قبلها عدة موطئات، منها: ذكر النسخ، ومنها: أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ا لهذا األمر الثاني كما كان صال كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، فعموم قدرته وعلمه صالح ح .1لألول أن تكون الفتوى أشمَل من موضوِع االستفتاء بحيث يجيب السائل بأكثَر مما سأل ويجوز )إنَّا نركب عن ماِء البحر، فقالوا له: عنه لفائدة َيرى أنها ت فيد السائل؛ فقد َسأل الصحابة رسوَل ؛«2ههو الطهور ماؤه الحل ميتت»البحر وليس معنا ما نتوضأ به، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: عن ميتة البحر رغم أنهم لم يسألوا عنها؛ لما في ذلك من فائدة لهم في هذا فقد أجابهم رسول اهلل .البيان 3،وقد بوَّب البخاري لذلك في صحيحه، فقال: "باب من أجاب السائل بأكثَر مما سأل عنه" كون موضوع آخر ي يجوز العدول عن موضوع االستفتاء إلىك و م ساق من الحديث ما يدلُّ على ذلث أنفَع للسائل مما سأل عنه، أو يكون موضوع االستفتاء ال يترتب عليه عمل، أو لكون مدارِك السائل خكلك حك جكُّٱ :ال تقوى على فهم ذلك الموضوع الجلل، يدلُّ على ذلك قول اهلل تعالى جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك .4َّحي جي ٰه مه (.4/122، )اعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، 1 صفففحيح الجامع الصفففغير ، وقد حكم عليه الشـــيخ األلباني بأنه صـــحيح في (12)ح (1/22) ،موطأ اإلمام مالكاألصـــبحي، 2 (.2/1184)، وزياداته (.1/39، )صحيح البخار البخاري، 3 (.212البقرة: ) سورة 4 28 بالسياق. يهعل ونبههم عنه، سألوه مما أهم هو إذ المصرف؛ بذكر فأجابهم المنفق عن فسألوه مج مثحج هت مت خت حت هبجت مب خبٱُّٱ تعالى: قوله ذلك أيضا ومن مضحط خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح .1َّجغ مع جع مظ ثم يكمل حتى التدريج على النور فيه يتزايد يزال ال ثم خفيا الهالل ظهور سبب عن فسألوه يف مصالحهم تمام بها التي الناس مواقيت ظهور من ذلك حكمة عن فأجابهم النقصان، في يأخذ ن الحج، وهو عبادتهم أكبر ومواقيت ومعاشهم أحوالهم بما يبواأج فقد السبب عن سألوا قد كانوا وا .2عنه سألوا مما لهم أنفع هو نةفت الجواب على ترتب إذا الجواب عن اإلمساك أو السؤال موضوع عن العدول يجوز كما له، تنةف يكون أن ولالمسؤ وخاف عنه، سأل عما الجواب يحتمل ال السائل عقليكون نكأ للسائل؛ فسيرهابت أخبرتك لو أني يؤمنك وما: آية تفسير عن سأله لرجل  عباس ابن قال جوابه، عن أمسك .3ورسوله باهلل تكفر أنك يرد ولم به، وكفرت وأنكرته جحدته أي به؟ كفرت :تيسير الفتوى :رابعالضابط ال لقد فطَر اهلل سبحانه وتعالى اإلنساَن على ح بس التيسيِر والسَّعِة، وكراهِة العسِر والحرِج، وال شكَّ أن من خصائِص الشريعِة اإلسالميِة السماحَة واليسَر ورفَع الحرِج؛ حتى ذكر العلماء أن األدلَة .4على رفِع الحرِج في هذه األمِة بلغت مبلَغ القطعِ (.189سورة البقرة: ) 1 (.4/121) إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، 2 (.4/122) إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، 3 ، تحقيق: أبو عبيدة مشــــهور بن حســــن الموافقاته(، 192براهيم بن موســــى بن محمد اللخمي الغرناطي، )ت: إلشــــاطبي، ا 4 ابن عاشــــــــــور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر (.1/322) م(،1991ه/1/1411آل ســــــــــلمان، دار ابن عفان، )ط تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مقاصد الشريعة اإلسالمية،ه(، 1393التونسي، )ت: (.2/121م، )2224-هـ1422قطر، 29 ، : التسهيل والتوسعة والتخفيف والتيسير مأخوٌذ من اليسِر الذي هو بمعنى السهولة، والتيسير ولقد جاءت .والبعد عن التصعيِب والتضييِق واإلحراِج واإلعناِت الذي هو مضمون كلمة التعسير على التيسيِر، ومن يتتبْع أحكاَم الشريعِة يجْد ذلك جلًيا، ومن ذلك: الشريعة مبنية ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت متُّقوله تعالى: - .1َّاك يق ىق يف .2َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هتُّٱقوله تعالى في آية الصيام: - .«3اوال تعسرا، وبشرا وال تنفر ايسر : »النبي ومن ذلك قول - د، وأن الحرج نة قليلة التشديالشريعة هي شريعة سهلة ليّ فهذه األحاديث مجتمعة تبين أن هذه را الدين يس يمدين اإلسالم ذو يسر أو س : "ابن حجرالحافظ قال والضيق مرفوع عن هذه األمة، ألن اهلل رفع عن هذه األمة اإلصر الذي كان على من قبلهم ومن ؛مبالغة بالنسبة إلى األديان قبله أوضح األمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم وتوبة هذه األمة باإلقالع والعزم والندم قوله أحب أحب فهو أي سهال لكن ما كان منها سمحا ، كلها محبوبةالدين أي خصال الدين ألن خصال الدين .4"إلى اهلل :: سالمة الفتوى من الغموضخامسالالضابط لما كانت الفتوى بيان ا لحكم شرعي، وَتحِمل في طياتها تبليغه للسائل، وجب تقديم ها بأسلوب جيُّٱ: تعالىو م بين، وكالم واضح قويم؛ فقد أمر اهلل تعالى نبيَّه الكريم بالبالِغ المبين، فقال سبحانه .5َّيي ىي مي خي حي (.6)المائدة: سورة 1 (.182)البقرة: سورة 2 (.3238) ح ،(4/62) باب ما يكره من التنازع، صحيح البخار ،البخاري، 3 ، تحقيق: عبد العزيز بن باز وآخرون، دار البخار فتح البار بشففففففففرح صففففففففحيحابن حجر العســـــــــــقالني، أحمد بن علي، 4 .(94-1/93) (،ه1319ط) المعرفة، بيروت، (.24سورة النور: ) 5 31 الموضحو الواضح، والمبين التبليغ، بمعنى والبالغ المبين، البالغ إال الرسول على ما أي 1الحاجة. إليه بكم لما ذا: "-رحمه اهلل تعالى-يقول اإلمام النووي فإنه جوابال يطلق لم تفصيل المسألة في كان وا وأسلم لىأو وهذا يجيب ثم أخرى رقعة في السؤال ويقيد حضر إن السائل يستفصل أن له ثم خطأ وله ذاك األمر كان إذا هذا ويقول للسائل الواقع أنه علم إذا األقسام أحد جواب على يقتصر أن وله ذا قسم... كل حكم ويذكر جوابه في األقسام يفصل أن ويصبر به يرفقفل الفهم بعيد المستفتي كان وا .2جزيل" ثوابه فإن جوابه وتفهيم سؤاله تفهم على من المصطلحات التي يتعذَّر على المستفتي فهم ها، لذا كان من وضوح الفتوى خلوُّها م لغتهم ، فال بد لمن يريد أن يفتي الناس أن يفهوسالمت ها من التردُّد في حسِم القضيِة المسؤول عنها .3يه ل بس أو إشكال فيما استفتى بهويتحدث بها، حتى ي فهم السائل وال يبقى لد الرازي، أبو عبـــد اهلل محمـــد بن عمر بن الحســـــــــــــن بن الحســـــــــــــين التيمي الرازي الملقـــب بفخر الـــدين الرازي خطيـــب الري 1 ،ه(1422-/3)ط ،بيروت–، دار إحيــاء التراث العربي الكبيرتفسفففففففففير الراز =مفففاتيح الغيفب أو التفسفففففففففير ه(، 626)ت: (24/412.) (.46-42، )آداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي، 2 : المادة م، رابط6/11/2211، بحث منشـــــــــــــور على شـــــــــــــبكة االنترنت بتاريخ: ضفففففففففوابط الفتوىالبكري، محمد الكفل ذو 3 http://iswy.co/e25sil. http://iswy.co/e25sil 31 الفصل الثاني المفتي والمستفتي 32 المبحث األول والمستفتي تعريف المفتي :تعريف المفتيالمطلب األول: أوال : تعريف المفتي لغة : ل تعينه الدولة ليجيب عما يشكل من المسائ ،من يتصدى للفتوى بين الناس وفقيه : هوالمفتي .1ونت فْ م والجمع: ،الشرعية .2هو من يصدر األحكامما، فالمفتي: حك أحدث إذا المفتي وعند ابن منظور: وأفتى واستفتيت، .حكمها بين إذا المسألة، في الفقيه أفتى: يقال، وورد من معاني المفتي: الفقيه منه ويقال. 3َّحمخم جم يل ىل مل خلٱُّٱ: -تعالى– اهلل قال الحكم، عن سألت إذا .4وفتيا فتوى المفتي اصطالحا : تعريف : ثانيا 5الشرعية من غير إلزام بها.: هو العالم المبيسن لألحكام المفتي 6طهو الفقيه الذي يجيب في الحوادث والنوازل وله ملكة االستنبا وقيل: ، دارالمعجم الوسفففففففففيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصـــــــــــــطفى /أحمد الزيات /حامد عبد القادر /محمد النجار(، 1 (.2/614الدعوة، ) (.12/148، )لسان العرب ،ابن منظور 2 (.116)النساء: سورة 3 : عبد الســـالم محمد تحقيق، مقاييس اللغة ه(،392: ت) ،الرازي، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحســـين 4 .(4/414) (،م1919-ه1399)هارون، دار الفكر، م(، 2229-ه1/1432، بيـت األفكـار الدولية، )طموسفففففففففوعفة الفقفه اإلسفففففففففالميالتويجري، محمـد بن إبراهيم بن عبـد اهلل، 5 (2/211). (.212ص:) التعريفات الفقهية،البركتي، 6 33 1الفقه. ألكثر حفظه مع بالدليل شرعا الوقائع أحكام معرفة من المتمكن هو وقيل: 2يجيب السائل عن الفتوى. هو الفقيه الذي: وقيل: المفتي يتبين من التعريفات أنها تتفق في أن المفتي هو العالم المجتهد الذي يجيب الناس على استفساراتهم في أمور الشرع من غير أن يكون له سلطة إلزام عليهم، وقد يكون بغير سؤال لبيان حكم نازلة لتصحيح تصرف الناس نحوها. ، فهو ويقتدي ،  بيالن مقام األمة في قائم فالمفتي مبين ومبلغ لدين اهلل تعالى، ومقامه سام 3 .في بيان أحكام الشريعة برسول اهلل منها: الوراثة في علم ، 4، كما يقول اإلمام الشاطبيأمور عدةبيتحقق  وقيامه مقام النبي استنباط بذل الوسع فيكذلك وتعليمها للجاهل بها، ومنها ة بوجه عام، ومنها إبالغها الناسالشريع 5.في مواطن االستنباط المعروفة األحكام :: تعريف المستفتيالمطلب الثاني أوال : تعريف المستفتي لغة : فالنا أفتيت: اء، ويقالإفت فأفتاني فيها واستفتيته المسألة في الرجل وأفتى له، أبانه: األمر في أفتاه .6أجابه إذا يفتيه ةالمسأل في أفتاه: عنها، يقال أجبته إذا مسألته في وأفتيته له، عبرتها إذا رآها رؤيا صففففففففففففة الفتوى والمفتي ، ه(692: ت) ،، أحمـد بن حمـدان بن شـــــــــــــبيـب بن حمـدان النميري الحّراني الحنبليابن حمـدان 1 (.4(، )ص:3/1391)ط بيروت،–محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي تحقيق: ، والمستفتي انيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة ه(918قاســــــــم بن عبد اهلل بن أمير علي الرومي الحنفي )المتوفى: ،القونوي 2 (.111، )ص:ه(1424-م2224)ط ، المحقق: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية،بين الفقهاء .(2/223) ،لموافقاتالشاطبي، اانظر: 3 ه(: أصولي حافظ. من أهل غرناطة. كان 192)ت: لغرناطي الشـهير بالشـاطبي،هو إبراهيم بن موسـى بن محمد اللخمي ا 4 من أئمة المالكية. من كتبه )الموافقات في أصـــــــــــول الفقه( أربع مجلدات، و )المجالس( شـــــــــــرح به كتاب البيوع من صـــــــــــحيح (.1/12) ،األعالم ،لزركليانظر: االبخاري. . (2/223) ،لموافقاتالشاطبي، اانظر: 5 .(12/141) لسان العربابن منظور، 6 34 لسائلا وهذا مسألة، حكم عن أو أمر عن السؤال يعني اللغة في االستفتاء أن نعلم تقدم ومما 1المستفتي. يسمى ثانيا : المستفتي اصطالحا : من قلدم مستفت الشرعية األحكام من عنه يسأل فيما فهو المفتي درجة يبلغ لم من هو كل .2يفتيه األسانيدوالعلم ب القرآن، بوجوه العلم االجتهاد وهي: مؤهالت معه ليس الذي العامي وقيل: هو 3بالسنن. والعلم الصحيحة، 4المجتهدين. أوصاف يستجمع أن وقيل: هو العامي الذي لم يبلغ يتبين مما تقدم أن المستفتي: هو كل مسلم بحاجة لمعرفة األحكام الشرعية، وليس عنده العلم الكافي ليفتي لنفسه أو غيره، حيث أنه لم يبلغ درجة اإلفتاء. .(23ص: ) ،أدب المفتي والمستفتي ابن الصالح، 1 .(11ص: )آداب الفتوى والمفتي والمستفتي النووي، 2 ، العدة في أصففول الفقهه( 428: تأبو يعلى، القاضــي أبو يعلى محمد بن الحســين بن محمد بن خلف ابن الفراء )انظر: 3 جامعة الملك -حققه وعلق عليه وخرج نصــه: أحمد بن علي بن ســير المباركي، األســتاذ المشــارك في كلية الشــريعة بالرياض .(2/1292)، م1992-ه1412 ،2طمحمد بن سعود اإلسالمية، ام الحرمين ملقب بإمأبو المعالي الجويني، عبد الملك بن عبد اهلل بن يوســـــف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، ال 4 .(128ص: ) ،1ط، بيروت ،دمشق–دار العلوم الثقافية ،المحقق: عبد الحميد أبو زنيد، دار القلم االجتهاد،، ه(418: ت) 35 المبحث الثاني شروط المفتي والذي سيجيب الناس عن الحوادث ،لما كان المفتي هو العالم المبين لألحكام الشرعية فتيوللم ،اهظانّ ، كان البد أن يكون له ملكة يقتدر بها على استخراج األحكام الشرعية من موالنوازل بوصفه وارث ا لعلم النبوة، ومبلغ ا إياه إلى الناس،  في اإلسالم منزلة رفيعة، فهو قائم مقام النبي ن و . ..: )قال  في الحديث أن رسول اهللورد لألمة، فقد وبوصفه معلم ا ومرشدا على العالم فضلا وال دينارا ايورثو لم األنبياء إن األنبياء، ورثة العلماء إن الكواكب، سائر على القمر كفضل العابد، . 1(وافر بحظ أخذ به أخذ فمن العلم، ورثوا إنما درهما من أسمى المناصب الدينية والدنيوية، ألن صاحبه يتكلم مبين ا فتاءواإل ومنصب االجتهاد حكم اهلل سبحانه وتعالى، ولقد كان الصحابة والتابعون يفهمون نصوص الشرع، ويدركون مقاصده ، فلم وتتلمذهم على مصدر الشـرع وهو النبــي ومعاصرتهم لنزول الوحي، بحكم سليقتهم العربية، تضبط لهم فهم النصوص واستنباط األحكام، ولكن بعد أن طرأ على الناس يكونوا بحاجة إلى قواعد ، إلفتاءلكان البد من وضع ضوابط ،بع د عن إدراك مقاصد الشرعالما أفسد سليقتهم العربية، و ا ل لعلماءا ومنع ا لمن يحاول أن يندس بين هذا الموضوع بالغ األهمية،وشروط لالجتهاد، وذلك تنظيم بما ليس لدينابغير علم، ويفتي في تعالى ، فيتقّول على اهلل هذا األمرالمجتهدين ممن ليس أهال ل .2فيه ْورة بن موســـى بن الضـــحاك، ،الترمذي 1 ، أبواب العلم، ماسفففنن الترمذ ه(، 219أبو عيســـى، )ت: محمد بن عيســـى بن ســـَ براهيم عطوة 3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج2، 1أحمد محمد شاكر )ج ادة، تحقيق وتعليق:جاء في فضـل الفقه على العب (، وا . وقد حكم عليه (2682(، )2/49م(، )1912-ه2/1392مصــر، )ط–عوض، شـركة مكتبة ومطبعة مصــطفى البابي الحلبي .(2/1219) ،وزيادته الصغير الجامع صحيحاأللباني بأنه صحيح، انظر: األلباني، لبنان، بدون طبعة،–، دار الكتب العلمية شففففففرح ورقات اإلمام الجويني في أصففففففول الفقهقاســــــــم بن عبد محمد، ، لنعيميا 2 (.163ص:) 36 وقد الحظت بعد البحث واالستقصاء أن أهم الشروط الواجب توفرها في المفتي هي ما يأتي: اإلسالم: : األول الشرط ومطبق ألحكامه ومبلغ لشرعه،  إن هذا شرط مفهوم حقيقة فالمفتي مخبر عن حكم اهلل على الوقائع والحوادث المستجدة، فال بد أن يدين بدين اإلسالم فيكون موحدا هلل سبحانه وتعالى، قتضيه التلفظ بما ي بشرع اهلل، ملتزما يشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا عبده ورسوله، معتقدا ومؤمنا ى الصالة والصيام والزكاة وغيرها، فينبغي أن ينطوي قلبه علبهاتين الشهادتين من أعمال العبادات ك من تشريعات، فال يكون في قلبه ذرة شك أو معارضة لما جاء به النبي ، االنقياد واالستسالم هلل بتداع أو اال يأتي بما يناقض الشهادتين من قول أو فعل أو اعتقاد، فإن خالف ذلك وقع إما في الّ وأ .1هللالردة والعياذ با مأمون ا، قةث مسلم ا، مكلف ا يكون "أن في شروط المفتي: -رحمه اهلل تعالى- 2قال ابن الصالح .3المروءة" ومسقطات الفسق أسباب من متنزه ا والعقل البلوغ: الثاني الشرط عارفا ال عاق يكون أن للمفتي بد واضح، فال أمر وهذا والعقل، البلوغ المفتي في يشترط يكون نأ ويعد البلوغ أقل درجات العقل، فمن المعلوم أن شرط التكليف لها، وفاهما الشرع بأحكام ، بالغ ا المسلم ة نضوج إذ يعد البلوغ مظنّ بلوغ؛ دون العقل وال العقل، دون البلوغ يكفي إذ ال عاقال الشريعة، أحكامو الشرعي لفهم الخطاب على القابلية إذ يقوم التكليف التكليف، به علق ولذلك العقل، .(122ص:م(، )2221-ه9/1421مؤسسة الرسالة، )ط أصول الدعوة،زيدان، عبد الكريم، 1 نصـــر النصـــري الشـــهرزورّي الكردي الشـــرخاني، عثمان بن عبد الرحمن )صـــالح الدين( ابن عثمان بن موســـى بن أبي الهو 2 أبو عمرو، تقّي الدين، المعروف بابن الصــــــالح: أحد الفضــــــالء المقدمين في التفســــــير والحديث والفقه وأســــــم الرجال. ولد في شــــرخان )قرب شــــهرزور( وانتقل إلى الموصــــل ثم إلى خراســــان، فبيت المقدس حيث ولي التدريس في الصــــالحية. وانتقل إلى ق، فواله الملك األشرف تدريس دار الحديث، وتوفي فيها. له كتاب "معرفة أنواع علم الحديث يعرف بمقدمة ابن الصالح، دمش (.4/221) ،األعالم ،لزركليا :و"أدب المفتي والمستفتي" و"طبقات الفقهاء الشافعية، انظر (.86)ص: ،أدب المفتي والمستفتيصالح، الابن 3 37 يل لحاجة اإلفتاء إلى قدر أكبر من الفهم وتحل فمن هنا ندرك أن اشتراط العقل في المفتي كان لزاما 1.أةوال يشترط فيه الذكورة، فيجوز استفتاء الرجل والمر البلوغ، سن دون هو لمن يتأتى القضايا وال موثوقال إال القضاء على يستعمل أن ينبغي وال" :-تعالى رحمه اهلل- 2قال الحسن الشيباني .3وعلمه" وفهمه وصالحه وعقله عفافه في به العدالة: الثالث الشرط ، يكون أن المفتي في ويشترط ا المطلوب وتكون العدالة بفعل عدال عنه لمنهيّ ا وترك شرع على وسلوكه صاحبها تكون أخالق وأن والشك، واالبتعاد عن خوارم المروءة، ومواقع التهمة شرع ا، ونبل القصد أن تك الذنوب، من العصمة اشتراط تعني العدالة وال اإلسالم، بعلماء الالئق النحو غيرة، والص على يصر وال الكبيرة، تقع منه فال للشرع، والطاعة الحسن ظاهرة العدل المسلم أحوال ا يعتبر ما عنه يصدر على راراإلص من الخلوص مع الغفلة أو الندرة وجه على إالّ عدالته في قادح ن ما ينقض العدالة يتفاوت بين الشدة والقبح فمنها ما يسقطها ومنها ماال يسقطها، أما المعصية، وا ما يسقطها فالقول على اهلل ورسوله بغير علم، باالبتداع، أو مجاراة الظلمة واالفتاء لهم، أما ارتكاب 4الصغيرة فهو غير مسقط للعدالة. ، دار الخير للطبـاعة والنشـــــــــــــر والتوزيع، دمشـــــــــــــق الوجيز في أصفففففففففول الفقه اإلسفففففففففالميالزحيلي، محمـد مصـــــــــــــطفى، 1 (.2/382م(، )2226-ه2/1421سوريا، )ط- هو: أبو عبد اهلل محمد بن فرقد، الشـــيباني بالوالء الفقيه الحنفي، أصـــله من قرية على باب دمشـــق في وســـط الغوطة اســـمها 2 من الشــام إلى العراق، وأقام بواســط فولد له بها محمد المذكور، ونشــأ بالكوفة، وطلب الحديث، ولقي جماعة حرســتا، وقدم أبوه من أعالم األئمة، وحضـــــر مجلس أبي حنيفة ســـــنتين، ثم تفقه على أبي يوســـــف صـــــاحب أبي حنيفة، وصـــــنف الكتب الكثيرة ن خلكان، أبو العباس شــــمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ابانظر: النادرة، منها الجامع الكبير والجمع الصــــغير وغيرهما، تحقيق: إحســـــــــــــان عبــاس، دار صـــــــــــــادر وفيففات األعيففان وأنبففاء أبنففاء الزمففان،ه(، 681بن أبي بكر البرمكي اإلربلي،)ت: (.4/184م(، )1/1994بيروت، )ط– ة ، تحقيقاألصففل ه(189: ت) فرقد، بن الحســـن بن محمد اهلل عبد أبو ،لشـــيبانيا 3 حزم، ابن بوينوكالن، دار محمَّد: َودَراســـَ (.282)مقدمة/م، 2212-ـه1433 ،1لبنان، ط– بيروت .(123ص:) أصول الدعوة،زيدان، عبد الكريم، انظر: 4 38 نها شرط لك ...فأما العدالة فليست شرط ا لكونه مجتهد ا" :-تعالى رحمه اهلل- 1قال ابن قدامة .2"فمن ليس عدال ال تقبل فتياه ،لجواز االعتماد على قوله خوارم عن أسباب الفسق و متنزها مأمونا ثقة مسلما شرط المفتي كونه مكلفا " قال النووي: .3"المروءة فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف واالستنباط متيقظا ومما ي سقط عدالة المفتي تتبع الرخص والفتاوى الشاذة، والتقول على اهلل تعالى ورسوله جوز للمفتي تتبع ال ي" :-رحمه اهلل تعالى-يريد نفعه، يقول ابن القيم بغير علم، والفتيا المحرمة لمن .4استفتاؤه" وحرم ف ّسق، ذلك تتبع فإن نفعه، أراد لمن الرخص تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، وال أنه ال خالف 5وبمقتضى هذا الشرط فإن فتوى الفاسق ال تقبل، وقد نقل الخطيب البغدادي غير الفاسق أن في يختلفوا لم المسلمين علماء ألن ثقة، عدال يكون ثم" بين العلماء في ذلك، فقال: ن أحكام في الفتوى مقبول .6بها" بصيرا كان الدين، وا هو محمـد بن أحمــد بن عبــد الهـادي بن عبــد الحميـد بن عبـد الهـادي، شـــــــــــــمس الـدين، أبو عبــد اهلل، ابن قــدامـة المقــدســـــــــــــي 1 م(: حافظ للحديث، عارف باألدب، من كبار 1343-1322ه=144-122الجماعيلي األصـــــــــــل، ثم الدمشـــــــــــقّي الصـــــــــــالحي) عن ابن تيمية والذهبي وغيرهما. وصــنف ما يزيد على ســبعين أخذ الحنابلة. يقال له "ابن عبد الهادي" نســبة إلى جده األعلى. خ "العقود الـدريــة في منـاقـب شـــــــــــــي"المغني" وكتبــه بـا، يربى مــا أكملـه منهـا على مئـة مجلـد، ومــات قبـل بلوغ األربعين. مناكتـ (.2/326) ،ألعالما ،لزركلياتوفي بظاهر دمشق. انظر: "، و"فضائل الشام" و"قواعد أصول الفقه" اإلسالم أحمد ابن تيمية ه(، 622ابن قدامة المقدســــــــــي، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد الجماعيلي ثم الدمشــــــــــقي الحنبلي، )ت: 2 م(، 2222-ه2/1423، مؤسـسة الرّيان، )طروضفة الناظر وجنة المناظر في أصفول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل (2/334). .(19ص: ) والمفتي والمستفتي، آداب الفتوى، النووي 3 (.4/111) ،إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، 4 هو الحـافظ أبو بكر أحمـد بن علي بن ثـابـت بن أحمـد بن مهـدي بن ثـابت البغدادي، المعروف بالخطيب، صـــــــــــــاحب تاريخ 5 بغداد وغيره من المصـــــــــنفات؛ كان من الحفاظ المتقنين العلماء المتبحرين، ولو لم يكن له ســـــــــوى التاريخ لكفاه، فانه يدل على ه أشــهر من أن يوصــف وأخذ الفقه عن أبي الحســن المحاملي والقاضــي اطالع عظيم، وصــنف قريبا من مائة مصــنف، وفضــل (.1/92) وفيات األعيانابن خلكان، نظر: اأبي الطيب الطبري وغيرهما، وكان فقيها فغلب عليه الحديث والتاريخ. يق: أبو عبــد ، تحقالفقيففه والمتفقفهه(، 463الخطيـب البغــدادي، أبو بكر أحمـد بن علي بن ثـابــت بن أحمــد بن مهــدي )ت: 6 .(2/332(، )2/1421)ط السعودية–الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي 39 الشرط الرابع: العلم بالقرآن الكريم الذي هو المصدر األول واألهم للتشريع ويشترط في المفتي أن يكون عالما اإلسالمي، فال بد له من اإلحاطة بعلوم القرآن الكريم من الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام للقول هللا ووفقه واستدالال ، نصا كتابه في اهلل أحكام علم أدرك من" والخاص، قال اإلمام الشافعي: َيب، عنه وانتفت ودنياه، دينه في بالفضيلة فاز: منه عِلم بما والعمل الحكمة، قلبه يف وَنوَّرت الرس اهلل تابك وفي إال نازلة اهلل دين أهل من بأحد تنزل اإلمامة... فليست موضع الدين في واستوجب .1فيها" الهدى سبيل على الدليل بالسنة النبوية المصدر الثاني للتشريع في اإلسالم وذلك ألن كما يشترط أن يكون عالما ز أخبر بذلك ربنا ع فالسنة مبينة للقرآن الكريم كما معظم التكاليف متلقاه من أقول وأفعال الرسول ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مهُّٱٱ :وجل حيث يقول ٌَّّ2. :3اهلل بن المباركهي مفسرة لمجمل القرآن ومخصصة لعامه ومقيدة لمطلقه، قال عبد و .4بالرأي" بصيرا باألثر عالما كان إذا: »قال يفتي؟ أن الرجل يسع متى عندما س ئل: الشـــــــافعي، أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شـــــــافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشـــــــي 1 (.19)ص: ،(م1942هـ/1/1328)طي، مصر، ، المحقق: أحمد شاكر، الناشر: مكتبه الحلبالرسالةه(، 224: تالمكي ) (.44سورة النحل: ) 2 م(، 191-136ه=181-118هو عبـد اهلل بن المبـارك بن واضـــــــــــــح الحنظلّي بـالوالء، التميمي، المروزي أبو عبد الرحمن، ) 3 الَحافظ، شـيخ اإلسـالم، المجاهد التاجر، صـاحب التصانيف والرحالت. أفنى عمره في األسفار، حاجا ومجاهدا وتاجرا. وجمع ة والسـخاء. كان من سكان خراسان، ومات بهيت )على الفرات( منصرفا من غزو الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشـجاع (.4/112) ،األعالم ،لزركليانظر: االروم. له كتاب في "الجهاد". جامع بيان ، ه(463: ت، أبو عمر يوســـــــف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصـــــــم النمري القرطبي )ابن عبد البر 4 (، م1994-ه1414، 1)طتحقيق: أبي األشـــــــــــــبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية الســـــــــــــعودية، ،العلم وفضفففففففففله (2/818). 41 1بالمسائل التي أجمع عليها الفقهاء، حتى ال يفتي فيها، قال الشوكاني وأن يكون عالما عليه، اعاإلجم وقع ما بخالف يفتي ال حتى اإلجماع، بمسائل عارفا يكون أن: "-تعالى رحمه اهلل- االجتهاد ةرتب بلغ من على يلتبس نإ وقلّ شرعي، دليل أنه ويرى اإلجماع بحجية يقول ممن كان إن .2المسائل" من اإلجماع عليه وقع ما :باللغة العربية، والتي هي لغة القرآن الكريم، قال تعالى أن يكون عالما ويشترط له أيضا ، فال بد له 3َّيي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم امٱُّ رسوله مرادو تعالى اهلل مراد به يعرف ما والنحو اللغة من فيعرف من اإللمام بعلوم النحو والصرف،  اهلل رسول أفعال أحكام ويعرف خطابهما، في  4تقتضيه وما. مور ا ذكرت، وال يفتي أو يتكلم بأفيجب على من يفتي في أحكام الشرع أن يكون عالما بم خب حب جب هئٱُّٱ :يقول اهلل تعالى على اهلل بغير علم،الشرع بغير علم، إذ يحرم القول جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب .5َّحص مس خس حس خوهأ استشاره ومن النار، من مقعده فليتبوأ أقل، لم ما عليّ لتقوّ من» :ويقول الرسول .6«أفتاه من لىع إثمه فإنما ثبت، غير بفتيا أفتى ومن خانه، فقد رشد، بغير عليه فأشار المسلم، م(، فقيـه مجتهـد من كبـار علمــاء 1834-1162ه=1222-1113هو محمـد بن علي بن محمـد بن عبــد اهلل الشـــــــــــــوكـاني، ) 1 ومات حاكما 1229ونشـأ بصـنعاء. وولي قضاءها سنة اليمن، من أهل صـنعاء. ولد بهجرة شـوكان )من بالد خوالن، باليمن( الزركلي، نظر: امؤلفا، منها )نيل األوطار من أســــــــرار منتقى األخبار( ثماني مجلدات. 114بها. وكان يرى تحريم التقليد. له (.6/298)، ألعالما لفحول إلى تحقيق الحق من علم إرشاد اه( 1222 ت:الشـوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشـوكاني اليمني ) 2 .(2/228) (،م1999-ه1/1419)طكفر بطنا، دار الكتاب العربي، -، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق األصول (.192-193الشعراء: ) 3 العلمية، الكتب دار ،للشيراز الفقه أصول في اللمعه( 416: ت) يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق انظر: الشيرازي، أبو 4 (.121(، )ه1424-م 2/2223)ط (.116سورة النحل: ) 5 : ، المحققمسففففند أحمد مخرجا (ه241: ت) الشـــــيباني أســـــد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهلل أبوعبدابن حنبل، 6 -ه1/1421الرســــالة، )ط مؤســــســــة التركي، المحســــن عبد بن اهلل عبد: وآخرون، إشــــراف مرشــــد، عادل- األرنؤوط شــــعيب (.2/1248) صحيح الجامع الصغير وزيادته(، وقد حكم عليه األلباني أنه حسن في 14/11) م(،2221 41 االجتهاد: الخامس الشرط لى استنباط ع ا مجتهد ا، ذا أهلية وقادر فقيه ا يكون أن: العلماء ذكر كما المفتي في ويشترط نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رتٱُّٱ: تعالى لقول اهللاألحكام الشرعية من أدلتها، زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث .1َّمن ثرتها ك وال يشترط كثرة االجتهاد واستخراج األحكام لتثبت األهلية للمجتهد، وال يشترط أيضا .2وفعاليتها، بل يكفي وجودها أهل من يكن لم إذا الناس يفتي أن يقدر ال فإنه االجتهاد، أهل من يكون أن يجب فالمفتي ن محالة، ال االجتهاد إلى يحتاج فإنه االجتهاد، إال فتيي أن له يحل ال االجتهاد، أهل من يكن لم وا 3الفقهاء. أقوال من يحفظ ما فيحكي الحكاية، بطريق إال ألحد يفتي في دين اهلل : "ال يحلّ -فيما يرويه عنه الخطيب البغدادي- قال الشافعي وما ،ومكيه ومدنيه ،وتأويله وتنزيله ،وبمحكمه ومتشابهه ،بكتاب اهلل: بناسخه ومنسوخه عارفا رجال ويعرف من ، وبالناسخ والمنسوخ ،رسول اهلل ث بحدي ثم يكون بعد ذلك بصيرا ،وفيما أنزل ،أريد به ،علم والقرآنوما يحتاج إليه لل ،بالشعر بصيرا ،باللغة ويكون بصيرا ،الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون ،على اختالف أهل األمصار ويكون بعد هذا مشرفا ،وقلة الكالم ،ويستعمل مع هذا اإلنصاف ذا لم يك ،يتكلم ويفتي في الحالل والحرام فإذا كان هذا هكذا فله أن ،له قريحة بعد هذا ن هكذا فله وا .4"أن يتكلم في العلم وال يفتي ئمة األقا كما كان في عهد التابعين و أن يكون المفتي مجتهدا مطلوليس المقصود بهذا الشرط ان اجتهادا أك لمقصود أن يكون المفتي عالما بما يفتي به من األحكام الشرعية، سواء األربعة، بل ا (.33) :سورة األعراف 1 .(32/21) ،الموسوعة الفقهية الكويتية 2 شففرح البناية ه(، 822: ت) الدين بدر الحنفى الغيتابى حســـين بن أحمد بن موســـى بن أحمد بن محمود محمد العيني، أبو 3 (.9/2) ،م(2222-ه1/1422لبنان، )ط بيروت،- العلمية الكتب دار ،الهداية .(2/332، )الفقيه والمتفقهالخطيب البغدادي، 4 42 لتجزؤا تقبل حالة االجتهاد" ئمة والمجتهدين، يقول ابن القيم:منه أو نقال عن غيره من كبار األ استفرغ كمن ،أبوابه من باب في أو غيره، في مقلدا العلم من نوع في مجتهدا الرجل فيكون واالنقسام، .1"لعلوما من غيرها دون والسنة الكتاب من واستنباطها وأدلتها بالفرائض العلم نوع في وسعه والتيقظ الشرط السادس: الفطانة : قال المفتي، تيقظ بعضهم شرط": 2عابدين ابن قال ،متيقظا يكون أن المفتي في يشترط مهارة بعضهمل فإن ودسائسهم، الناس حيل يعلم متيقظا المفتي يكون أن بد فال زماننا، في شرط وهذا ضرر منها زميل المفتي فغفلة الحق، صورة في الباطل وتصوير الكالم وقلب والتزوير الحيل في .3الزمان" هذا في كبير زاغ ذلكك يكن لم فإن وأحوالهم، وخداعهم الناس بمكر بصيرا يكون أن للمفتي ينبغيو " ظاهرها إلى ينظر وظلم، فالغر وخداع مكر وباطنها جميل، ظاهر ظاهرها مسألة من وكم وأزاغ، على يروج ماك المسائل زغل عليه يروج فاألول وباطنها؛ مقصدها ينقد البصيرة وذو بجوازه، ويقضي يخرجه اطلب من وكم ،النقود زيف الناقد يخرج كما زيفها يخرج والثاني الدراهم، زغل بالنقد الجاهل في فقيها تيالمف يكن لم فإن الناس، أحوال أغلب هذا بل حق، صورة في وتنميقه لفظه بحسن الرجل .4"وعكسه الظالم صورة في المظلوم له تصور الناس أحوال معرفة (.4/166) ،إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، 1 مام 1836-1184ه=1222-1198هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشــــقّي، ) 2 م(، فقيه الديار الشــــامية وا بن ط( خمس مجلدات، فقه، يعرف بحاشية ا-الحنفية في عصره. مولده ووفاته في دمشق. له )رد المحتار على الدر المختار الزركلي، نظر:ادر المختـار( و)العقود الـدريـة في تنقيح الفتـاوي الحامدية(. عـابـدين، و)رفع األنظـار عمـا أورده الحلبي على الـ (.6/42) ،األعالم رد المحتار على الدر المختار، ،ه(1222: ت) ،ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 3 .(2/329)(، م1992-ه2/1412)طبيروت، -دار الفكر .(4/116)، إعالم الموقعين عن رب العالمينية، ابن قيم الجوز 4 43 علم لىع يكون أن المفتي في يشترط أنه من العلماء بعض إليه نبه ما بهذا يتعلق ومما باأللفاظ يتعلق يماف إفتاؤه كان إن وهذا وجهه، غير على كالمه يفهم لئال للمستفتي، اللفظية باألعراف .1ونحوها واإلقرار كاأليمان الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة المسؤول عنها، الشرط السابع: ، وهذا الشرط في المسائل المعاصرة الحديثة، ونحوها أو المالية االقتصادية وأكالمسائل الطبية :له تعالىلقو امتثاال وع إلى أهل العلم واالختصاص في هذه المسائل الحديثة مطلوب شرعا فالرج .2َّمئ خئ حئ جئ يي ىي نيٱُّٱ في الخبرة قد يوقعه في الخطأ ويقعهنا إلى أن عدم رجوع المفتي إلى أهل وينبغي التنبه فعن ،من الجهل وعدم التثبت فيما يفتي المفتي المحظور، فيزل بفتواه خلق كثير، وقد حذر النبي .3«أفتاه من على إثمه فإنما ثبت، غير من بفتيا أفتى من: »أنه قال  النبي لىإ شيء كل في : "والمرجع-تعالى رحمه اهلل- وفي هذا الصدد يقول اإلمام ابن تيمية .4به" الخبرة أهل من الصالحين .(32/31) ،الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف الكويتية، 1 (.1) :األنبياءسورة 2 صفففحيح الجامع الصفففغير ( تعليق المحقق[ إســــناده حســــن، وقد حكم عليه األلباني بأنه حســــن في 1/229) ،سفففنن الدارمي 3 .(2/1248) ،وزياداته .(29/36) ،مجموع الفتاوىابن تيمية، 4 44 المبحث الثالث آداب المفتي أن لإلفتاء منزلة سامية، وذلك لشرفه وعموم نفعه، وهو مع ذلك عظيم ذكرت سابقا كما الخطر كبير األثر؛ ألن المفتي موقع عن اهلل تعالى فيما يصدر عنه من الفتاوى واألحكام، ولهذا كان ال بد من معرفة آداب هذا المنصب العظيم، حتى تحفظ له حرمته ويراعى حق أهله والقائمين خاصة في هذا العصر الذي تصدر فيه الفتوى ممن هو ليس من أهلها، فالفتوى في دين اهلل عليه، لها آداب ينبغي لمن تبوأ هذا المنصب أن يتحلى بها، ومن أهمها: كافي ا في ال،لإلشك م زيال واضحا بيان ا ايبينه أن المسألة على يجيب حين المفتي على يجب .0 ويراعي ،لى غيره، وال يوقع السائل في الحيرة واإلشكالحصول المقصود، ال يحتاج معه إ بن محمد عن ،1فيه مستوى الفهم لدى السائل، ويختصر جوابه بحيث يفهمه عامة الناس .2«بينهم يدخل كيف فلينظر خلقه وبين اهلل بين العالم إن: »قال المنكدر، الفتيا، على أجرؤكم: » اهلل رسول قال للجواب، يتسرع وال يتثبت، أن المفتي آداب ومن .4 روني كث ، والتابعون من بعدهم-عنهم اهلل رضي- وقد كان الصحابة ،3«النار على أجرؤكم فقال. أحسنها ال إني: فقال مسألة، عن  أنس بن مالك رجلٌ ، وقد سألأدري ال: قول من وضعكم إلى رجعت فإذا: مالك له فقال عنها، ألسألك وكذا كذا من إليك ضربت إني: الرجل .4حسنهاأ ال إني: لك قلت أني فأخبرهم .(134)ص: ،أدب المفتي والمستفتيصالح، الابن 1 ْسَرْوِجردي الخراساني، لبيهقيا 2 ، تحقيق:لمدخل إلى السنن الكبرىا، ه(428 ت:) ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ .(438)ص: ، الكويت–دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي ، محمد ضياء الرحمن األعظمي أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، ،أللبانيا: ، وقد حكم عليه األلباني بالضعف، انظر(1/229) ،سنن الدارمي الدارمي، 3 ،المكتب اإلســــــــالميضففففففعيف الجامع الصففففففغير وزياداته، ، ه(1422: ت)، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشــــــــقودريا .(23ص:) ـــد الرحمن بن علي بن محمـــد الجوزي )ت: ابن الجوزي، جمـــال الـــدين أب 4 تعظيم الفتيفففا البن الجوز ه(، 291و الفرج عب (.81-82م(، )2226-ه2/1421ق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الدار األثرية، )طيحقت 45 يراني هل: مني أعلم هو من سألت حتى الفتيا في أجبت ما": وقد قال اإلمام مالك نهوك، فلو اهلل دعب أبا يا: له فقيل بذلك، فأمراني سعيد بن يحيى وسألت ربيعة سألت لذلك؟ موضعا .1منه" أعلم هو من يسأل حتى لشيء أهال نفسه يرى أن لرجل ينبغي ال أنتهي كنت: قال ذكر الدليل والتعليل، فإن جمال الفتوى وروحها هو الدليل، وقول المفتي إذا ذكر معه الدليل .3 أمل ت حجة يحرم على المستفتي مخالفتها، ويبرئ المفتي من عهدة اإلفتاء بال علم، ومن ونظيره، كم،على حكمة الح الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه  فتاوى النبي .2ووجه مشروعيته تاجه المستفتي مما يح اإلرشاد إلى البديل المناسب، فإن من فقه المفتي ونصحه إذا منع .7 أن يدله على ما هو عوض له منه، فإذا سد عليه باب المحظور فتح له باب المباح، فمتى ا مشروع ا أرشده إليه ونبهه عليه أليوب تعالىاهلل ، كما قال وجد المفتي للسائل مخرج جي يه مهىه جه ين ىن من خن حنٱُّٱ: مرة لما حلف أن يضرب زوجته مائة .3،4َّٰذ يي ىي مي حيخي خالص ينبغي أن يتوجه إلى اهلل بصدق من اهلل تعالى، ف األجرى وابتغاء اإلخالص في الفتو .2 وا والتسديد، لتوفيقا ويسأله ذلك، على باهلل ويستعينأن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد، ويدله على حكمه الذي شرعه في المسألة، فإذا استفرغ وسعه في التعرف على الحكم فإن ن اشتبه عليه بادر إلى التوبة واالستغفار واإلكثار من ذكر اهلل .5عالىت ظفر به أخبر به، وا مه، وال يتحرج يعلأن يتقي اهلل عز وجل في فتواه، ويحذر من الفتوى بغير الحق والعلم الذي .6 ه عما أفتى وسيسأل غدا تعالى من قول الحق والجهر به؛ ألنه يوقن أنه سيقف بين يدي اهلل .(6/316) ،حلية األولياء وطبقات األصفياءأبو نعيم، 1 ْين بن َحســــــــــــْن ،الجيزاني 2 ، دار ابن الجوزي، معالم أصفففففففففول الفقه عند أهل السفففففففففنة والجماعة الجيزانيمحمَّد بْن حســــــــــــَ .(212-212ه(، )2/1421)ط (.44)ص: سورة 3 .(2/412)، الفقيه والمتفقه، لخطيب البغداديا 4 (.214، )ص: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الجيزاني 5 46 وكان امنه واحدة في يجيب فال مسألة خمسين عن سألي كان ربما أنه مالكاإلمام فعن به، كيفو والنار الجنة على نفسه يعرض أن الجواب قبل فينبغي مسألة في أجاب من يقول .1يجيب ثم خالصه ن الناس تتخذه أل وأقواله، أفعاله في بتطبيق أحكام الشرع يكون حسن السيرة، أن له وينبغي .4 يبتعد عماالهمة و وعلوّ المروءة وحفظ الشرع آداب على نفسه ويفعل، فيحمل يقول قدوة فيما والنفوس روفةمص إليه فالعيون وهمته، منصبه عن ويحطه وعقله، ومروءته دينه في يشينه .2وأخالقه بهديه تقتدي أال يفتي في حال الغضب أو النعاس الشديد أو الخوف أو الجوع الشديد وكل ما يؤدي الى .8 .3عدم استقامة الحكم أو حضور العقل فإني ضبان،غ وأنت اثنين بين تقضي ال بأن بسجستان، وكان ابنه، إلى بكرة أبو كتب فقد .4«غضبان وهو اثنين بين حكم يقضين ال: »يقول  النبي سمعت للمفتي نبغيي عن خوارم المروءة، وال ينبغي للمفتي أن يكون بشوش الوجه لين الكالم بعيدا .9 وصالحه لهوعق عفافه في به موثوق ا يكون أن وينبغي عنيد ا، جبار ا غليظ ا فظ ا يكون أن 5وفهمه. م أن يخاطب الناس بلغة عصرهومن القواعد التي ينبغي على المفتي المعاصر التزامها: .01 التي يفهمون، متجنبا المصطلحات الصعبة واأللفاظ الغريبة ومتوخيا السهولة والدقة، فقد ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىلٱُّٱ:  اهلل قال .6َّمئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي (.16ص: ) ،آداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي، 1 تبصففففففرة الحكام في أصففففففول األقضففففففية ه(،199انظر: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )ت: 2 (.1/32، )(م1986-ه1/1426، مكتبة الكليات األزهرية، )طومناهج األحكام (.6/122، )إعالم الموقعين عن رب العالمين ابن القيم، 3 .(1821، ح)(9/62)اب هل يقضي القاضي أو يفتي، ب، صحيح البخار البخاري، 4 (.3/622) البحر الرائق شرح كنز الدقائق،جيم، ابن ن 5 (.4سورة إبراهيم: ) 6 47 ولكلس عصر لسان أو لغة تميزه وتعبر عن وجهته فال بد لمن يريد التحدث إلى الناس في بل أغراضهم، عن قوم يعبر بها ألفاظ مجرد باللغة أعني يفهم لغتهم ويحدثهم بها، وال عصرنا أن .1واإلفهام الفهم وطرائق التفكير، بخصائص يتصل مما مون ذلك، أعمق هو ما .2ه"ورسول اهلل ب،كذّ ي أن أتحبون يعرفون بما الناس، ثوا"حدّ :جاء عِن اإلمام علي وقد (.91م، الدوحة، )ص: 2228، طبعة عام الفتوى بين اإلنضباط والتسيبالقرضاوي، يوسف القرضاوي، 1 .(1/31)، (121ح) قوم، ، باب من خص بالعلم قوما دونالبخار صحيحالبخاري، 2 48 المبحث الرابع المستفتيآداب فيما ُأورد أهمهاينبغي للمستفتي أن يتحلى بمجموعة من اآلداب في سؤاله ألهل العلم يلي: يجب على من تنزل به حادثة أو احتاج لبيان أمر ما أن يبادر بالسؤال عن حكمها الشرعي، .0 خئ حئ جئ يي ىي نيٱُّتعالى: بقول اهلل وأن يبادر بالبحث عمن يفتيه عمال ي قال اإلمام النوو ،وذلك حتى يعلم ما يحفظ عليه دينه ويبعده عن الحرام، 1َّمئ ويجب عليه االستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها فإن لم " :تعالى رحمه اهلل ن بعدت داره ،يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه قد رحل خالئق و ،وا .2"من السلف في المسألة الواحدة الليالي واأليام بفتواه يتحرى أن للمستفتي وينبغي يستفتي من عرف علمه وعدالته ينبغي على المستفتي أن .4 ين لهذه األمانة واستفاض علمه وتقواه ب عمن يأخذ فتواه بأن يكون أهال ويتحرى الدين، أهل الناس وأنه أهل للفتوى، فال يأخذ فتواه عن رجل بمجرد انتسابه للعلم او التدريس، بل البد من يستفتي أن فيجب" له أن يحتاط لدينه ويعلم ممن يأخذ فتواه حتى يستبرأ لدينه وعرضه، الو باستفاضة، أو عارف ثقة بإخبار ولو وعدالته علمه عرف فيتخ فلو ذلك عن بحث ا .3الظاهرة" بالعدالة اكتفى الباطنة عدالته ينبغي للمستفتي أن يلتزم األدب مع المفتي ويحترمه ويجله ويوقره، وعليه أن يتحلى بآداب .3 لعوام من اطالب العلم حين يخاطبه فينبله في خطابه ويبجله، وال تكون مخاطبته كمخاطبة (.1) :سورة األنبياء 1 .(11)ص: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، النووي، 2 .(116)ص: ،تعظيم الفتياابن الجوزي، (.6/292) الدقائق، كنز شرح الرائق البحرابن نجيم، 3 49 قول ب منزلته ويفرق ببينه وبين من لم يلحق بطبقته عمال لعلوّ ، بل عليه أن يميزه الناس .1،2"منازلهم الناس أنزلوا" :الرسول يعلم أن وكان فيها، وتردد إليها نفسه، تطمئن لم إذا المفتي فتوى بمجرد العمل يجوز ال .7 لوابصة بن معبد عندما سأله عن لقول الرسول األمر في الباطن بخالف ما أفتاه به، واطمأنت ب،القل إليه اطمأن ما البر نفسك، واستفت قلبك، استفت: وابصة يا" البر واإلثم: ن الصدر، في وتردد النفس، في حاك ما واإلثم النفس، إليه على ف ،3"وأفتوك الناس أفتاك وا .4المستفتي أن يسأل ثاني ا وثالث ا حتى تحصل له الطمأنينة على لميتك أو الناس، يخاطب إنما عندما قال:" استفت قلبك" والسالم الصالة عليه النبيو نفسه، هإلي أطمأنت ما هو البر فإن مرض، صاحبه قلب في ليس أي أمراض، فيه ليس الذي الوجه أفتاه به هو افالذي يستفتي قلبه ويعمل بمالناس، عليه يطلع أن وكره صدره في حاك ما واإلثم ، فإن صاحب القلب المريض لو استفتى قلبه عن الموبقاتالقلب السليم، ال القلب المريض صاحب .5!والكبائر ألفتاه أنها حالل ال شبهة فيها ولىه ثانية فاألوقعت ل إذا استفتى المستفتي عن حكم حادثة فأفتاه المفتي وعمل بفتواه، ثم .2 ن أللمستفتي أن يستفتي مرة ثانية، الحتمال أن يكون المفتي قد غير اجتهاده، والحتمال تاني، )ت: 1 ِجســْ سففنن ه(،212أخرجه أبو داوود، ســليمان بن األشــعث بن إســحاق بن بشــير بن شــداد بن عمرو األزدي الســس المية، مَحمَّد كاِمل قره بللي، دار الرسالة الع-كتاب األدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، تحقيق: شَعيب األرنؤوط أبو داوود، رجاله إســـناد وهذا اهلل، شـــاء إن حســـن ، وقد حكم عليه األرنؤوط بقوله: حديث(4842(، )1/212م(، )2229-ه1/1432)ط ثقات. (.4/349، )الفقيه والمتفقه للخطيب ،انظر: الخطيب البغدادي 2 في مسفففنده ه(، 432أخرجه ابن أبي شــــيبة، أبو بكر، عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواســــتي العبســــي، )ت: 3 ، عادل بن يوســـــف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي، دار عن النبي ما رواه وابصـــــة بن معبد شففففيبة(،)مسففففند بن أبي ه، انظر: محيي الدين النووي (، والحديث حســن بمجموع طرقه وشــواهد423(، )ح4/429م(، )0/0994الرياض، )ط–الوطن ، المحقق: الشـــــــــــــربيني بن فايق ت ابن رجباألربعون النووية مع زيادا( ه492-436ه( وابن رجـب الحنبلي )630-646) ، بترقيم الشاملة آليا(.30الشربيني، )ص: .(6/192) ،إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، 4 ـــــــــــــ(، 0740ابن العثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت: 5 الرياض، /دار الوطن للنشر ،شرح رياض الصالحينهـ (.3/799هـ، )0746ط/ 51 بعض ما يغير حكم الحادثة، فيظن المستفتي أن الحادثة هي وأن حكمها لم يتغير، يطرأ والواقع أنهما حادثتان مختلفتان وأن لكل منهما حكم ا يخصها 1. ا اينها هو أو غيره، ويريد الحكم فيها وال يسأل فيمالسؤال عمَّا ينفع أي يسأل في واقعة يع .6 : لقوله ، 2ال يمكن وقوعهعما ل أال ينبغي للمستفتي أن يسف ،هو مفترض بعيد الوقوع .3"ْسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيهمن ح " ذاإ ورعهم لشدة عنهم اهلل رضي السلف علماء وكان" رحمه اهلل تعالى: 4يقول ابن الجوزي .5يقع" حتى دعونا: قالوا وقع، يكن لم فإن هذا؟ أوقع: يقولون الشيء عن ئلواس ا يمنعه من بم أو مشغوال ا أن ال يسأل المفتي حال كون المفتي قائمينبغي على المستفتي .4 الم ، أو يتكلم بكالمفتي في حال ضجر أو هم أو غضب أو نحو ذلككأن يكون :تمام الفكر .6يقول إذا أجابه: هكذا قلت أنافيه نوع من التقليل من المفتي كأن لة غير لمستفتي أن ال يسأل أسئل يستحبكما ،أن ي ظهر تواضَعه نحو المفتي واحترامه له .8 د صمنطقّية، أو يسأل عن أمور العْلم بها ال ينفع والجهل بها ال يضّر، أو يسأل أسئلة يق لم فتى أمام الناسبها إحراج ا 7. (.212ص: ) ،معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةالجيزاني، 1 (.36، )ص: الفتوى بين اإلنضباط والتسيبالقرضاوي، يوسف القرضاوي، 2 ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء صحيح مسلمه(، 261: تمسـلم، بن الحجاج أبو الحسـن القشيري النيسابوري ) 3 (.3/1219)بيروت، –التراث العربي هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحســــــــــن علي بن محمد بن علي بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن حمادى بن أحمد بن محمد 4 الفقيه الحنبلي الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ؛ كان عاّلمة بن جعفر الجوزي، ويرجع نســـــــــــبه إلى أبي بكر الصـــــــــــديق مام وقته في الحديث وصــــــناع ابن : نظراة الوعظ. صــــــنف في فنون عديدة، منها "زاد المســــــير في علم التفســــــير". عصــــــره وا (.3/142) ،وفيات األعيانخلكان، (.19ص: ) ،تعظيم الفتيا البن الجوز ابن الجوزي، 5 تحقيق: زهير الشـــــاويش، روضففففة الطالبين وعمدة المفتين، ،ه(616النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـــــرف )ت: 6 .(11/126م(، )1991-ه3/1412عمان، )ط- دمشق– المكتب اإلسالمي، بيروت ، جامعة المدينة العالمية IDWH3023، كود المـادة: 2 أصفففففففففول الدعوة وطرقهامنـاهج جـامعـة المـدينـة العـالميـة، انظر: 7 (.161)ص: جامعة المدينة، - 2أصول الدعوة وطرقها 51 هم قعند اختالف المفتين في الموضوع الواحد ينبغي للمستفتي أن يأخذ برأي أعلمهم وأوث .9 .1عنده، فيأخذ فتواه ويعمل بها عامة وخاصة ينبغي للمستفتي أن يتحلى بها في حضرة ا هنالك آدابمّما سَبق، يّتضح أن المفتي، وفي حال مخاطبته وتوجيه األسئلة حول الفتاوى له، وال ينطق بما هب ودب أو كل ما يجول في خاطره وما ال فائدة ترجى من طرحه، وأن ال يكثر النقاش والجدال، في حال أفتاه المفتي وبين يسأل عنها. له الحكم الشرعي في القضية التي (.12ص: ) والمستفتي،صفة الفتوى والمفتي ابن حمدان، 1 52 المبحث الخامس التقليديةوسائل اإلفتاء اتضح لدي أن لإلفتاء وسائل يصل من خاللها استقراء كتب التراث الفقهيمن خالل لة.، وقد كانت في القديم المشافهة أو الكتابة الحاضرة أو المراسالمستفتي إلى المفتي بحسب ظروفهم المشافهة: يتوجه السائل للمفتي يسأله عمَّا أشكل عليه في أمره من األحكام الشرعية أو .0 العقدية أو السلوكية؛ فينتفع بها في نفسه ويقوم بتطبيقها في واقعه ويزداد بها علما وهذا ما عنهم من خبر -تعالىاهلل –، كما قصَّ -رضوان اهلل عليهم–كان يفعله الصحابة وهو غالب ما يكون من االستفتاء قبل عالم االتصاالت الحديث.استفتاءاتهم، عني ولو آية وحدثوا عن بلغوا: "اعية، وهي داخلة في مدلول قولِه وقد تكون فردية أو جم ، وقد كان الناس يرحلون ألجِل 1بني إسرائيل وال حرج ومن كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده ِمَن النار" إليه دة وهو ما يشيري، بِل األشهر للسؤال عِن الحكم الشرعي في المسألة الواحذلك األيام والليال .2،3: "يوشك الناس أن يضربوا أكباد اإلبل فال يجدون عالما أعلم من عالم المدينة"قول الرسول أن نازلة به نزلت إذا المستفتي يلزم ما أول" :-تعالى رحمه اهلل-طيب البغدادي يقول الخ الموضع ىإل يمضي أن عليه وجب محلته في يكن لم فإن نازلته حكم عن ليسأله ،المفتي يطلب ن ،إليه الرحيل لزمه ببلده يكن لم فإن فيه يجده الذي السلف من احدو غير رحل فقد، داره بعدت وا .4مسألة" في .(4/112) (،3461، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح)صحيح البخار البخاري، 1 أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضـــــــــــــبي الطهماني النيســـــــــــــابوري، الحـاكم، 2 –ه1/1411)ط بيروت،–ر عطا، دار الكتب العلمية ه(، تحقيق: مصـطفى عبد القاد422: ت، )المستدرك على الصحيحين مرع حفص أبو الدين سراج الملقن، ابن يخرجاه، انظر: ولم مسـلم، شـرط على صـحيح حديث هذا»(، 321/168)، م(1992 َمة، ، َدار الذهبي تلخيص مختصففففره(، 824: ت) المصـــــري الشـــــافعي أحمد بن علي بن العربية المملكة- الرياض الَعاصـــــِ .(1/84)، ه(1/1411)ط السعودية، ، رسـالة ماجستير في الفقه وأصوله، جامعة أدرار، السنةالضفوابط الشفرعية للفتاوى الفضفائية المباشفرةلعمى مريم، انظر: 3 (.61، )ص: م2212 ،الجامعية .(2/312) البغداد ، للخطيب والمتفقه الفقيهالخطيب البغدادي، 4 53 ىل مل يك ىك ٱُّٱ:اآلية هذه في الكوفة أهل اختلف: قال جبير، بن سعيد عنف يل ام 1َّٱٱفرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال: »لقد أنزلت آخر ما أنزل، ثم ما نسخها شيء«2. : فقد كانت في القديم وال سيما إذا بعد المفتي عِن البلد يستفتونه فيما نزلوالمراسلة الكتابة .4 الجواب استيفاء من المفتي ليتمكن واسعة االستفتاء رقعة وتكونبينهم فيفتيهم، يقول النووي: " منشورة اويأخذه منشورة المفتي إلى الرقعة .. ويدفع.بالمستفتي مضرا مختصرا ال واضحا لسؤالا يحسن ممن الرقعة كاتب يكون أن طيها... وينبغي إلى وال نشرها إلى يحوجه فال 3واللفظ". الخط إبانة مع الغرض على ويضعه اوى، حرص العلماء على تدوين هذه الفتوكانت الفتاوى تنتقل من بلد آلخر بالمراسالت، وقد ينبغي" :-دث عن آداب المفتيوهو يتح– 4وكانوا حريصين على جمال الخط فيها، قال ابن حمدان ويقارب ةالخاص تستقبحه وال العامة تفهمه حسن واضح ولفظ وسط واضح بخط الجواب يكتب أن وفي المكتبة اإلسالمية ثراء واسع من هذه الفتاوى من .5عليه" أحد يزور لئال وخطه وأقالمه سطوره ع بكي التقي علي بن عبد الكافي وغيرها الكثير، وقد توسكل مذهب، كفتاوى ابن تيمة وفتاوى السُّ العلماء فيها فجعلوا الفتاوى في كل فن، وأصبحت رافدا كبيرا للمفتين والمستفتين والعلماء والمتعلمين، منه ضرا ؛ وذلك ألنَّ الفتوى صالحة للمستفتي وغيره؛ ألنها بيان للحكم الشرعي الذي تونفع اهلل بها كثي 6، وما قرره العلماء استنباطا أو تفقها عمال بنص أو اجتهاد.كتاب اهلل تعالى وسنة نبيه (.93سورة النساء: ) 1 (.7/4304(، )3143، كتاب التفسير، ح)مسلمصحيح مسلم، 2 .(82ص: ) والمستفتي والمفتي الفتوى آداب النووي، 3 لي، الحراني، النميري، الحنبهو أحمد بن حمدان بن شـبيب بن حمدان بن شـبيب ابن حمدان بن محمود بن شــبيب بن غياث 4 6م(، فقيه، عارف باألصــــــــــلين، والخالف، واألدب. ولد بحران، وتولى القضــــــــــاء، وتوفي في 1296-1234ه( )631-692) صـــــــــفر بالقاهرة. من مؤلفاته: الرعاية الصـــــــــغرى والرعاية الكبرى في فروع الفقه الحنبلي، صـــــــــفة المفتي والمســـــــــتفتي، الجامع بيروت، دار إحياء التراث العربي -مكتبة المثنى ،لفينمعجم المؤ عمر رضـــــــــــــا، كحالة، نظر: االمتصـــــــــــــل في مذهب أحمد. (.1/211بيروت، بدون طبعة، ) .(29)ص: ،صفة الفتوىابن حمدان، 5 (.68)ص: ، الضوابط الشرعية للفتاوى الفضائية المباشرةلعمى مريم، 6 54 الفصل الثالث وأبرز أنواعها وحكم اإلفتاء فيها وسائل التواصل االجتماعي مفهوم 55 المبحث األول وسائل التواصل االجتماعي المطلب األول: تعريف وسائل التواصل االجتماعي لغة: وسل فالن إلى ربه وسيلة: إذا عمل عمال تقرب به إليه، وقال ،وهي جمع ومفردها وسيلة" وسائل: :تعالى هللاوالوسيلة: الوصلة والقربى، وجمعها الوسائل، قال "، بلى كل ذي رأي إلى اهلل واسل" لبيد: ويقال: توسل فالن إلى فالن ،1َّجغ مع جع مظ حط مض خض حض جضُّٱ .2"بوسيلة، أي: تسبب إليه بسبب، وتقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه .3"الوسائللوسيل و ا :والجمع ،ما يتقرب به إلى الغير: "الوسيلةو ينٱُّو أن يقول يا لفالن. قال تعالى: اتصل، أي دعا دعوى الجاهلية، وه ووصل بمعنى" التواصل: أي يتصلون. والوصل: ضد الهجران. والوصل: ، 4َّيي ىي ني مي زي ري ٰى .5"والتواصل: ضد التصارم، وصل الثوب والخف يقال جمعت الشيء ، الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضام الشيء جمع االجتماعي: ضم بعضه إلى بعض وفي المثل ا :المتفرق جمع عَ مَ جَ و ، والجماع األشابة من قبائل شتى ،جمعا .6اهلل القلوب ألفهاجمع و ،يضرب لمن يجمع بين خصلتي شر :)تجمعين خالبة وصدودا( .(21اإلسراء: )سورة 1 : محمد عوض مرعب، دار تحقيقتهذيب اللغة، ، ه(312: تاألزهري، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصــور ) 2 .(13/48) (،م1/2221)طبيروت، –إحياء التراث العربي : يوســــف ، تحقيقمختار الصفففحاح، ه(666: ت) ،الرازي، زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 3 .(338ص: )(، م1999-ه2/1422، )طصيدا–الدار النموذجية، بيروت -الشيخ محمد، المكتبة العصرية (.92سورة النساء: ) 4 تحقيق: أحمد عبد ،الصفففحاح تاج اللغة وصفففحاح العربية ،ه(393: ت) ،الفارابي، أبو نصـــر إســـماعيل بن حماد الجوهري 5 .(2/1842) (،م1981-ه4/1421)طبيروت، –الغفور عطار، دار العلم للماليين عبد الســــــالم محمد تحقيق: ،مقاييس اللغة، ه(392: تالرازي، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحســـــين ) 6 (.1/419)(، م1919-ه1399)هارون، دار الفكر، 56 .1َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك حكٱُّٱ: وفي التنزيل العزيز ،علم يبحث في نشوء الجماعات اإلنسانية ونموها وطبيعتها وقوانينها ونظمهاهو :علم االجتماعو .2رجل اجتماعي مزاول للحياة االجتماعية كثير المخالطة للناس :ويقال المطلب الثاني: وسائل التواصل االجتماعي اصطالحا : تواصل لابأنها مواقع وتطبيقات مصممة لتسهيل عملية :يقصد بوسائل التواصل االجتماعي أو التفاعل من خالل منشوراتالتواصل االجتماعي و بين البشر في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر .3ت أو المكالمات الصوتية والمرئيةمحادثا تهدف وسائل التواصل االجتماعي لبناء وتسهيل التواصل بين المجتمعات في جميع أنحاء و االجتماعية أو العلمية أو االقتصادية العالم، وذلك عبر مشاركة األشخاص اهتماماتهم ونشاطاتهم .4بيقاتوآراءهم عبر تلك التط طِلق على الخدمة اإللكترونية التي تقدسمها شبكة اإلنترنت مصطلح أ بأنها: وع رفت أيضا لألفراد والجماعات، حيث تتيح لهم التواصل فيما بينهم حسب اهتماماتهم، فيستطيع أي شخص أن المجموعات حسب اهتمام معين مثل القراءة أو بلد المنشأ أو الهوايات أو التخصص ئيجد أو ينش .5جامعي وغيرها من األمور المشتركةال بين جميع األشخاص على اختالف مواقعهم واختالف شّكلت هذه المواقع حلقة وصلوقد الم من ي العدياناتهم وأعمارهم وأجناسهم، حيث أصبح أي فرد يستطيع الوصول إلى أي شخص ف أو نالمشاركي تعتمد مواقع التواصل االجتماعي بشكل أساسي على األفراد، و خالل هذه المواقع (.113سورة آل عمران: ) 1 (.1/134، )المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة 2 https://2u.pw/xvMjP على الرابط التالي: المجتمعموقع ، االجتماعي وأهميتها وأشهرها ما هي وسائل التواصلانظر: 3 م.2222نوفمبر، 3آخر تحديث في المرجع السابق. 4 على الرابط التالي: االجتماعي لشففففففبكات مواقع التواصففففففموقع وأهميتها، االجتماعي التواصففففففل شففففففبكات مفهومانظر: 5 https://2u.pw/tGXxt 12/12/2222، آخر تحديث. https://2u.pw/xvMjP 57 از بالحيوية ت، مما يجعلها تمالمستخدمين؛ ألنهم هم من يشغلونها ويرفدونها بالمعلومات والبيانات .1والتجدد بشكل مستمر انتشارا واسعا خالل السنوات األخيرة اإلنترنتوقد شهدت مواقع التواصل االجتماعي على ي في نحاء العالم، ويأتوتعددت وتنوعت محاولة تقديم العديد من الخدمات للمشتركين فيها من كل أ .2لحديثةام( وغيرها من التطبيقات افيس بوك، تويتر، يوتيوب، واتس أب، فايبر، انستغر مقدمتها ) ع السابق.رجالم 1 جامعة النجاح، رســالة ماجســتير وسففائل التواصففل االجتماعي وأثرها على األسففرة دراسففة فقهية،دعاء عمر محمد، ،كتانة 2 .(29، )ص: م2212 ،فلسطين–الوطنية، نابلس 58 المبحث الثاني الحديثة وأبرز أنواعهاأهمية وسائل التواصل المطلب األول: أهمية وسائل التواصل االجتماعي إن لوسائل التواصل االجتماعي أهمية كبيرة، أ جملها في النقاط اآلتية: عدت التنوع وتعدد االستعماالت: أي أنها ت تيح للم ستخِدم فعل ما يرغب فيه، أو يحتاجه؛ فهي: أوال ث للعالم، والباحعلم العاِلم لنشر را مصدر تعلُّم للطالب، ومصدر تواصل للقارئ، والكاتب، ومصد :1يمكن أن تستخدم لنشر دعوة اإلسالم لكل أنحاء العالم، وذلك من خالل الطرق التاليةو التصال بالدعاة وطلبة العلم في مختلف أنحاء العالم ويمكنهم من خالله التناقش حول ا .0 ات وذلك عبر استخدام تطبيق القضايا المستجدة التي يحتاجها الناس مباشرة دون وسائط، عدد هائل من المجموعات الدعوية والثقافية واإلعالمية نشر و لهذا الغرض مثل برنامج زووم، ، عبر الصفحات اإللكترونية الخاصة بالدعاة إلى اهلل عز وجل.المفيدة ت وسيلة لنشر األحاديث الصحيحة، والنقوال يطر البسيطة، وهإمكانية التدوين وكتابة الخوا .4 المفيدة للعلماء وطالب العلم، والتذكير بفضائل األعمال واألقواِل الصالحة، ونشر الملفات والكتب العلمية القيمة باستخدام تقنيات مختلفة، ونشرها عبر الصوتية والمرئية النافعة، ك مما