جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا حتالل اإلسرائيلي بقوانين ومعاهدات حماية مدى التزام األ األطفال في النزاعات المسلحة اعداد حرب حاتم فزاع عامر اشراف د. باسل منصور العام، كلية قدمت هذه األطروحة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الدراسات العليا، فلسطين، نابلس. 2019 ج االهداء حب العلامء، كن عاملا... فان مل تس تطع فكن متعلام، فان مل تس تطع فا فان مل تس تطع فال تبغضهم ... من اسهم يف تقدمي يد العون إلجناز هذا العمل املتواضع ومن زرعوا أىل لك التفاؤل يف دربنا والنور اذلي ييضء الظلمة اليت اكنت تقف أحياان يف طريقنا، .اىل وادلاي العظامء اذلين أفنوا حياهتم اكلشمعة اليت حترتق لتيضء ما حولها . اىل من يه أغىل من القلب اىل من متثل احلياة بأرسها زوجيت العزيزة اىل عائليت وأصدقايئ وزماليئ. اىل هجاز الامن الوقايئ اذلي اعزت وأفتخر ابالنامتء اليه . اىل تراب فلسطني وعبري هواهئا الطاهر . د الشكر والتقدير دمعين واكن عوان يل يف وصويل اىل هنا اىل اما الشكر اخلاص فأتوجه به اىل من ألرشافه عىل رساليت وما قدمه يل من نصاحئ ادلكتور ابسل منصور حفظه هللا .وتوجهيات علمية طيةل مدة امتام هذه الرساةل ه اإلقرار أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة تحمل العنوان: ي فحماية األطفال مدى التزام االحتالل اإلسرائيلي بقوانين ومعاهدات النزاعات المسلحة إليه أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة حيث ان هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب علمي أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's Name: حرب حاتم فزاع عامر :اسم الطالب Signature: التوقيع: Date: 30/1/2019 :ريخالتا و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج االهداء د الشكر والتقدير ه اإلقرار و فهرس المحتويات ط الملخص 1 المقدمة 3 مشكلة الدراسة 4 أهمية الدراسة 4 اهداف الدراسة 5 منهجية الدراسة 6 دراسات ذات صلة ت لنزاعاالدولية الخاصة بحماية األطفال في االفصل األول: القوانين والمعاهدات 8 المسلحة 9 المبحث األول: حماية األطفال في النزاعات المسلحة 9 مفهوم حماية االطفال المطلب األول: 16 المطلب الثاني : مفهوم النزاعات المسلحة 17 الفراع االول : الصراع 17 الفرع الثاني :النزاع 18 ربالفرع الثالث : الحـ 23 المبحث الثاني: القوانين الخاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة 23 المطلب األول: المعاهدات الدولية الخاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة 23 عرف الدولي الفرع االول : ال 24 االتفاقيات الدولية الفرع الثاني : 32 مسلحةماية االطفال واالسرة في االزمات والنزاعات ال: تدابير عامة لح ثالث الفرع ال 38 المطلب الثاني: القانون الدولي الخاص بحماية األطفال في النزاعات المسلحة ز 39 الفراع االول : مفهوم القانون الدولي االنساني 41 الفراع الثاني : القانون الدولي الجنائي 42 فال في القانون الدولي االنساني.: آليات حماية األطالثالث المبحث 42 المطلب األول: دور األمم المتحدة واللجان التابعة لها في حماية األطفال 43 مجلس االمن -الفرع االول : 47 الجمعية العامة -الفرع الثاني : 48 الفرع الثالث :المجلس االقتصادي واالجتماعي 49 مجلس الوصاية -الفراع الرابع : 50 فرع الخامس : محكمة العدل العلياال 51 الفرع السادس: األمانة العامة 52 الفرع السابع : المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق االنسان 52 الفرع الثامن : اللجان المختصة بمتابعة تطبيق االلتزامات التعاهدية ون لقانماية األطفال في االمطلب الثاني: النماذج الرائدة للهيئات الدولية المعنية بح 56 الدولي اإلنساني. 56 الفرع االول : صندوق األمم المتحدة للطفولة "اليونسيف". 57 الفرع الثاني : اللجنة الدولية للصليب األحمر. 61 ة لمسلحاألليات الدولية والوطنية لحماية االطفال في النزاعات ا: الفصل الثاني ي ء الدولي الجنائي في حماية األطفال في القانون الدول: دور القضاول المبحث األ اإلنساني. 61 61 المطلب االول: دور النظام الجنائي الدولي في حماية االطفال 62 : القوة االلزامية للقانون الدولي لفرع االول ا 63 : االستخدام المشروع للقوة الفرع الثاني دولي ة المؤقتة في حماية االطفال في القانون ال: دور المحاكم الدولي الفرع الثالث االنساني 65 66 .في حماية االطفال المطلب الثاني: دور المحكمة الجنائية الدولية 69 الفرع االول : تعريف المسؤولية الدولية وانواعها 73 االختصاص الجنائي العالمي للمحكمة الجنائية الدولية الفرع الثاني : 82: االنتهاكات اإلسرائيلية لقانون ومعاهدات حماية األطفال في النزاعات لثاني ا المبحث ح المسلحة الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائّية الدولّية. 82 .المطلب األول: األوامر العسكرية االسرائيلية التي تنتهك حقوق األطفال 87 .ل الفلسطينيينالمطلب الثاني: األطفال االسرى وجرائم القتل ضد األطفا 87 الفرع االول : جرائم قتل االطفال 91 الفرع الثاني : االطفال الجرحى 91 الفرع الثالث : اعتقال االطفال 96 الفرع الرابع : استخدام االطفال كدروع بشرية 98 : إمكانية مالحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائّية الدولّية.الث المبحث الث 98 األول: انضمام فلسطين الى الجنائية الدولية المطلب المطلب الثاني: الخطوات التي تقوم بها فلسطين من اجل توفير حماية األطفال 103 من االحتالل اإلسرائيلي نالفلسطيني 103 اوال : اعداد الملفات الخاصة باالحالة الى المحكمة الجنائية الدولية 104 ثانيا : تحريك الدعوى 104 ثالثا : النتائج المتربتة على ادانة االسرائيلين 110 خاتمةال 111 نتائجال 113 التوصيات 115 والمراجع المصادر Abstract B ط لمسلحة "ا" مدى التزام االحتالل اإلسرائيلي بقوانين ومعاهدات حماية األطفال في النزاعات إعداد حرب حاتم فزاع عامر إشراف باسل منصور د. الملخص تراماحما من أمانة في عنق العالم تفوق في قدسيتها األطفال، وما من واجب يعلو في أهميته فوق م ى الرغحقوقهم حمايًة لمستقبل البشرية بأسرها. وعل واحترامالجميع لحقوق األطفال، ألن حمايتهم ده ا نشاهمللحماية والرعاية، إال أننا باألطفال وبحاجتهم االهتماممن أن المجتمع الدولي لم يغفل حقوق األطفال شيء يدعو إلى الحزن العميق. بيد أن انتهاكاتفي أنحاء عديدة من العالم من اندالعوأشدها خطرًا على اإلطالق هي التي تحدث لألطفال من جّراء االنتهاكاتأكثر هذه .من األطفال همظممعن الضحايا يكون الحروب والنزاعات، والتي تّخلف وراءها أعدادًا كبيرة م ، حيث ناقش الفصل األول القوانين والمعاهدات الدوليةوفصلين في مقدمة حيث جاءت الدراسة اول حث، فيتنامبثالثة الخاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة، حيث ينقسم هذا الفصل الى ن قوانيالبحة، اما المبحث الثاني فقد تعلق المبحث األول مفهوم حماية األطفال في النزاعات المسل ي فال فاما المبحث الثالث فتناول أليات حماية االط الخاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة القانون الدولي االنساني . لخاصةيتحدث عن االساليب القانونية في تنفيذ القوانين والمعاهدات الدولية ا اما الفصل الثاني ائية وامكانية االستفادة فلسطينيا من وجود المحكمة الجنطفال في النزاعات المسلحة بحماية األ ي دور القضاء الدول يناقش المبحث األول ثالثة مباحث وحيث ينقسم هذا الفصل الىالدولية سةق بدرااما المبحث الثاني فيتعلالجنائي في حماية االطفال في القانون القانون الدولي االنساني ن االنتهاكات االسرائيلية لقانون ومعاهدات حماية االطفال في النزاعات المسلحة الداخلة ضم مام اما المبحث الثالث فيتناول امكانية مالحقة اسرائيل أ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية . ي اكات لة فلسطين في رفع ملف االنتهحيث استنتجت الدراسة الى ان هناك تقصيرا قانونيا من قبل دو ة، لمتحداالجسيمة ضد أطفال فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية واللجان الدولية التابعة لألمم بسبب حسابات سياسية خاطئة ال تنصف وال تحمي أطفال فلسطين، كما ان هناك تقصيرا واضحا لطفل لالمتعلق بتقديم الحماية الدولية دية دورهاأمن قبل األمم المتحدة ومجالسها وهيئتاها بت الفلسطيني. ن ن يكو بعد الدراسة المتعمقة لهذا الموضوع فإننا نورد بعض المقترحات والتوصيات، والتي نأمل أ من شأنها دعم حماية األطفال الفلسطينيين في القانون الدولي اإلنساني وذلك كما يلي: في النزاعات المسلحة، من أجل اإلمتثال للصكوك يجب حظر استخدام او تجنيد األطفال .1 الدولية التي تدعو لحماية األطفال في هذا الصدد. تركيز القواعد التي و المطالبة بعقد اتفاقية دولية خاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة .2 تحمي األطفال في النزاعات المسلحة في اتفاقية خاصة ومنفردة. ، 1989إسرائيل لتقديم توضيحات لكيفية تطبيقها لبنود إتفاقية حقوق الطفل لعام ضرورة الزام .3 م الحكاوان تقدم تفسيرا للممارسات التي يقوم بها جنودها، وأيضا ان تقوم بتفسير القرارات وا الصادرة عن نظامها القضائي ضد من يعتدي على حقوق الطفل الفلسطيني. 1 مقدمة:ال كان ال بد من البحث الجاد عن المبادئ والقواعد الدولية واآلليـات الممكنـة والفاعلـة من هنا لتحقيق الغرض في حماية اإلنسانية من شرور الحروب، إال أن الحروب وما ينتج عنهـا مـن نصر أو انهزام هي التي تعين عمليا القوى المهيمنة التي تضع النظام والمبادئ التـي ستسـير مجريات المحاكمة للوصول إلى العدالة الجنائية الخاصة للمنتصر على المهـزوم، ولعـل عليها . 1مثال أكبرالمحاكم الجنائية الخاصة المؤقتة التي أنشئت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عالم يموج بالصراعات أصبح داء النزاعات المسلحة يعصف بالقيم اإلنسانية واألخالقّية، عن القواعد القانونّية، وأصبحت الحروب وسيلة لسبي الشعوب ومحو قيمها الحضارّية، فضالً ال سّيما عندما يلقي –وليس هنالك من سبيل إلنقاذ البشرّية من مهالك الحروب وفظائعها إال وجود آلية للمالحقة والعقاب تحيط بكّل َمْن -المتحاربون بقواعد القانون الدولّي وراء ظهورهم ّول له نفسه المساس بااللتزامات والقواعد القانونّية الدولّية، طبقًا للقاعدة: "حيث ينشأ االلتزام تس .2توجد بالضرورة المسؤولّية عن انتهاك هذا االلتزام ال شّك أّن تاريخ إسرائيل حافل بأعمال القتل والسلب والتـدمير والتهويـل والتنكيـل بالمدنيين، طنين الفلسطينّيين اق القانون الدولّي. وكذلك إلحـاق األلـم والمعانـاة بـالمو واألعيان المحمّية وف بطريقة جماعّية وفردّية، وعمليات النقل واإلبعاد للمواطنين العـرب الفلسـطينّيين، واستعمالهم كدروع بشرّية عند االشتباك بالمقاومين، واستهداف النساء والشيوخ واألطفال، ومثال ذلك: إيمان و، ومحمد الدرة، ومئات الفلسطينّيين األطفال والنساء والعجـزة العـزل الـذين طالتهم أسلحة حج .3إسرائيل، ودفنوا تحت أنقاض المنازل في االجتياحات اإلسرائيلّية المتعاقبة للمـدن الفلسطينّية ين والبلدة القديمة في هاني عادل احمد عواد: المسئولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب، مجزرتا مخيم جن 1 . 2.، ص2007نابلس نموذجًا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ) 1( .6:ص 1994( ،ن(، 1شير، نبيل: المسؤولّية الدولّية في عالم متغير، ط ب2 )1ابح صبرا وشاتيال، مرجع سابق، )ناصر سابق، عادل: الجرائم في القانون الدولي والمسؤولية القانونية عن مذ 3 .58ص 2 ود النظام إّن وجود نظام قضائّي جنائّي دولّي أمر في غاية األهمّية، وال يقّل أهمّية عن وج القضائّي الداخلّي في أّي مجتمع طبيعّي متحّضر، خاصة إذا نظرنا إلى بشاعة الجرائم الدولّية وأثرها على البشرّية جمعاء، ولما لهذا القانون من أهمية قصوى "في مجال إسباغ الحماية ."1الجنائّية على المصالح ذات األهمّية الملحوظة في المجتمع الدوليّ انون الجنائّي الدولّي قديمة مترّسخة نتيجة المعاناة التي شهدها البشر في شتى أنحاء وقواعد الق العالم، وان كانت في القرن العشرين بدأت تتبلور عبر الصيغ المكتوبة والتدوين لمعظم هذه .2القواعد عرفّية المنشأ انيـة إلمك ليات القانونيةوالمطلع في أحكام القانون الدولي الجنائي يالحظ أن هناك العديد من اآل محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيلية كإصدار قرار من مجلس األمن الـدولي يقضـي بإنشـاء ول محكمة خاصة لمجرمي الحرب اإلسرائيليين، وامكانية محاكمتهم عبر المحاكم الوطنيـة للـد الحرب ولمحاكمة مجرمي .األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وغير ذلك من اآلليات سسات ة ومؤ اإلسرائيليين عندما تتاح الفرصة الدولية لذلك ال بد مـن قيـام وزارة العدل الفلسطيني لشعب االمجتمع المدني المختصة بالعمل علـى توثيـق جـرائم الحـرب اإلسرائيلية المستمرة على حال المساسالفلسطيني الستخدامها كدليل إدانة للمسؤولين عن هذه الجرائم، وال يجوز بأي في بحق المحاكمة عند استئناف المفاوضات السياسـية بـين الجـانبين الفلسطيني واإلسرائيلي .المستقبل حتى ال يكون هناك تضحية بالعدالة على مـذبح المصـالح السياسية مشكلة الدراسة: عات المسلحة اننين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية األطفال في النزا و إلى أي مدى حققت الق والبروتوكول 1949لعام حرب وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية االطفال في وقت ال 1،ص 1996الفار، عبد الواحد محمد: الجرائم الدولّية وسلطة العقاب عليه، دار النهضة العربية، ط، 1 ( اجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية حسب نظام روما 2011عيد: سناء عودة محمد ، ) 2 .غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، رسالة ماجستير 1998 3 لألطفال الملحق باتفاقيات جنيف األربعة، الحماية المرجوة منها 1977اإلضافي األول لعام رائيلي بقوانين دولة االحتالل؟ وكيف يمكن التزام االحتالل اإلس تحت سلطةالواقعين الفلسطينيين 2018حيث تشير االحصاءات انه تم قتل ومعاهدات حماية األطفال في النزاعات المسلحة، طفل فلسطيني خالل 1040وايضا تم جرح 2017وحتى عام 2000طفل فلسطيني منذ عام طفل فلسطيني تقل اعمارهم عن 2179تم اعتقال 2015فقط وايضا في العام 2014العام يندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفرعية: و عام , 18 ما مدى التزام االحتالل اإلسرائيلي بقوانين ومعاهدات حماية األطفال في النزاعات -1 المسلحة؟ حماية ما األساليب القانونية في اجبار االحتالل اإلسرائيلي بتنفيذ القوانين والمعاهدات -2 األطفال في النزاعات المسلحة. نيف فعالية الحماية الخاصة لألطفال في النزاعات المسلحة المقررة في اتفاقية جما مدى -3 الرابعة والبروتوكول؟ ما مدى فعالية الحماية الخاصة لألطفال في النزاعات المسلحة من خالل اللجوء الى -4 الدولية؟المحكمة الجنائية خالل اللجوء الى ما مدى فعالية الحماية الخاصة لألطفال في النزاعات المسلحة من -5 كول؟والبروتو محاكمة المجرمين اإلسرائيليين في الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إن اإلجابة على التساؤالت التي سبق طرحها يبدو شيئًا فيه نوعًا من الصعوبة من ناحية الممارسة الدولية بالنظر لتسارع الفعل والتفاعل على المستوى الدولي. :دراسةأهمية ال تكمن أهمية الدراسة في توضيح االنتهاكات التي تقع على االطفال في األراضي المحتلة وأبرز وتكمن أهمية هذه الدراسة كذلك في بيان المسلحة،الحقوق التي يتمتع بها األطفال في النزاعات 4 يح المسؤولية كذلك توض .دور األجهزة القضائية الدولية وهيئة األمم المتحدة في حماية االطفال التي تقع على دولة االحتالل سواء كانت مدنية أم جزائية موضحًا في هذا اإلطار طرق .المساءلة الجزائية المنصوص عليها في االتفاقيات واألعراف الدولية اهداف الدراسة: تسعى الدراسة الى تحيق األهداف التالية: ولية الخاصة بحماية األطفال في نين والمعاهدات الدواالتعرف الى أي مدى حققت الق -1 ة دول تحت سلطةالواقعين منها لألطفال الفلسطينيينالنزاعات المسلحة الحماية المرجوة االحتالل. قوانين االحتالل اإلسرائيلي ب إلزامخاللها يمكن من القانونية التيالتعرف الى اإلجراءات -2 ومعاهدات حماية األطفال في النزاعات المسلحة. نزاعاتالتزام االحتالل اإلسرائيلي بقوانين ومعاهدات حماية األطفال في ال الى مدى التعرف -3 المسلحة. التعرف الى مدى فعالية الحماية الخاصة لألطفال في النزاعات المسلحة المقررة في -4 اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول. لمسلحة من خالل لألطفال في النزاعات ا الخاصةالتعرف الى مدى فعالية الحماية -5 اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية. ن عالتعرف الى مدى فعالية اآلليات التي تملكها الجماعة الدولية لمعاقبة الخارجين -6 قواعد حماية األطفال في النزاعات المسلحة. :منهجية الدراسة لبعض القواعد القانونّية لقد اّتبع الباحث في هذه الدراسة منهجًا مختلطًا؛ فكان منهجًا وصفّياً الدولّية، وتحليلّيًا للبعض اآلخر خاصة في الشّق المتعلق بالنظام األساسّي للمحكمة الجنائّية 5 الدولّية والمحاكم الجنائّية الدولّية السابقة لها، وكذلك اّتبع منهجًا تاريخّيًا في القسم األول من ضوع. الدراسة تطّلبه التمهيد والتسلسل في عرض المو هم سة وفان طبيعة موضوع الدراسة القائمة يعتمد على أسلوب التحليل والمعالجة القانونية في درا در قالوضع السياسي للدولة الفلسطينية ودولة االحتالل الصهيوني وحتى نتمكن من تحقيق اكبر مة القائ من الفائدة فقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث ان تطبيق موضوع الدراسة :ج التالية هيعتمد على أسلوب التحليل المعرفي والقانوني وبالتالي تستخدم الدراسة المنا ت المقاالو المنهج التاريخي: ويعتمد على تناول الوثائق والدراسات السابقة واألبحاث العلمية -1 . حول موضوع الدراسة اصة والتشريعات الخاصة المنهج القانوني التحليلي: من اجل الوقوف على المراحل الخ -2 بالشرعية الدولية وحقوق االنسان وحتى تستكمل الدراسة صورتها الجلية ال بد من ان تستند الية المنهج المقارن. المنهج المقارن: من اجل الوقوف على المراحل الخاصة والتشريعات الخاصة بالشرعية -3 ن. لمقار اتخدام المنهج القانوني الدولية وحماية األطفال في النزاعات المسلحة ال بد من اس :دراسات ذات صلة تمثل هذه الرسالة محاولة تحليلّية لنصوص نظام روما األساسّي 1 (2011دراسة سناء عيد ) الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، خاصة ما تعلق بالشّق الخاّص بإجراءات التحقيق 1998 ليات تنفيذه. حيث اشارت الدراسة الى أهمية والمحاكمة أمامها، وصواًل إلصدار الحكم، وإشكا توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية والسعي بكافة الوسائل القانونية لمالحقة المسؤولين اإلسرائيليين وعقابهم عن الجرائم الدولية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني. باإلضافة الى االطالع على ( جراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية حسب نظام روما 2011سناء عودة محمد عيد ،.) 1 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. 1998 6 ذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية وتأتي أهمية ه 1دراسة أمينة شريف فوزي حمدان تحليلية لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، كذلك لتسليط الضوء على دور األجهزة الدولية القضائية والسياسية منها في حماية المدنيين موضحين اإلسرائيليين. اإلمكانيات المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب واعتمد الباحث على الوثائق القانونّية المتعلقة بالمحاكم الدولّية الجنائّية وأنظمتها األساسّية والشروح الفقهية المتعلقة بها، إضافة إلى عدد من الدراسات في هذا الموضوع، مثل: كتاب 2كتور منتصر سعيد حمودةالنظرية العامة للجريمة الدولّية للد –المحكمة الجنائّية الدولّية وكتاب المحكمة الجنائّية الدولّية لألستاذ محمد شريف بسيوني إضافة لمؤلفات في القانون الدولّي العاّم )المبادئ العاّمة(، مثل: كتاب البروفسور ديب، ومؤلفات مختصة بموضوع الجزاء مؤلفات المتعلقة الدكتور السيد عكاوي )القانون الدولّي العاّم( وبعض ال3الدولّي، مثل: مؤلَّف )الجزاءات الدولّية بين النظرية والتطبيق( بالمعاهدات الدولّية، مثل: مؤلَّف الدكتور 4أبو عطية أحمد عبد الحليم شاكر علي )المعاهدات الدولّية أمام وعدد من الرسائل الجامعية مثل: رسالة إضافة لبعض المنشورات الصادرة عن 5األستاذ محمد لطفي بعنوان آليات القضاء الجنائيّ عدد المالحقة في القانون الجنائّي الدولّي اإلنسانّي من المراكز المتخّصصة في دراسات واتفاقّية جنيف الرابعة واالحتالل -القانون الدولّي والسياسة الدولّية، مثل: )الحماية الدولّية لألراضي الفلسطينّية الصادر عن 6الحق اإلسرائيلّي اإلمكانّية والطموح الصادر عن مؤسسة المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، إضافة إلى عدد من المقاالت والدراسات المنشورة على شبكة نيين في االراضي الفلسطينية المحتلة، ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أمينة شريف فوزي حمدان، حماية المد 1 2010النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، (2006حمودة، منتصر سعيد: النظرّية العامة للجريمة الدولّية، دار الجامعة العربية الجديدة، )ط(، 2 (2002ط(، عكاوي، ديب: القانون الدولّي العاّم، مؤسسة األسوار، ) 3 (2001أبو عطية، السيد: الجزاءات الدولّية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعّية، )ط(، 4 ( .2001علي، أحمد عبد الحليم شاكر: المعاهدات الدولّية أمام القضاء الجنائّي، دار الكتب القانونّية، )ط(، 5 ( .2001طموح، رام هللاا، اإلمكانّية وال -مؤسسة الحق: الحماية الدولّية 6 7 وكّل المؤلَّفات التي تسنى للباحث االطالع عليها ال تشير إلى إمكانّية مالحقة كيان .اإلنترنت فال الشعب الفلسطيني من ناحية قانونّية عملّية مثل إسرائيل على االنتهاكات المستمرة بحّق أط فّعالة، وال تشير إلى آليات عقابّية من الممكن اتخاذها في حال فشل إيقاع مثل هذه العقوبات .عن طريق مجلس األمن الدوليّ 8 الفصل األول حةلمسلاالقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية األطفال في النزاعات : ثالثة مباحث فصل الى ويقسم ال المبحث األول: حماية األطفال في النزاعات المسلحة مفهوم حماية االطفال المطلب األول: مفهوم النزاعات المسلحة المطلب الثاني: المبحث الثاني: القوانين الخاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة األطفال في النزاعات المسلحة المطلب األول: المعاهدات الدولية الخاصة بحماية المطلب الثاني: القانون الدولي الخاص بحماية األطفال في النزاعات المسلحة المبحث الثالث : اليات حماية االطفال في القانون الدولي االنساني المطلب االول : دور االمم المتحدة واللجان التابعة لها في حماية االطفال الدولي قانون ماذج الرائدة للهيئات الدولية المعنية بحماية األطفال في الالمطلب الثاني : الن االنساني . 9 الفصل األول القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة ات وفي هذا الفصل تم مناقشة القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية األطفال في النزاع طفال ، فيتناول المبحث األول مفهوم حماية األثالثة مباحث مسلحة، حيث ينقسم هذا الفصل الى ال حمايةبفي النزاعات المسلحة، اما المبحث الثاني فقد تعلق القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة دولين ال, وتناول المبحث الثالث أليات حماية االطفال في القانو األطفال في النزاعات المسلحة األنساني . األول: حماية األطفال في النزاعات المسلحة المبحث ويتعلق هذا المبحث في بحث حماية األطفال في النزاعات المسلحة، ويناقش تعريف الطفل في ، ل مفهوم حماية االطفاالقانون الدولي، حيث ينقسم المبحث الى مطلبين، يتناول المطلب األول . بمفهوم النزاعات المسلحة .يتعلق ب الثاني فلاما المط مفهوم حماية االطفال المطلب األول: ، ينبغي ان نتطرق الى جملة من المفاهيم ذاتعن مفهوم حماية االطفال قبل الخوص في البحث ومن لغة واصطالحايجب ان نتطرق الى تعريف الطفل العالقة الوطيدة بدراسة هذا الواقع، فبداية .في القانون الدولي ثم تعريف الطفل واصطالحا الطفل لغةالفرع االول : فالطفل في اللغة العربية يعني الرخص الناعم، ,ان يتم توضيح المقصود بالطفل من الضروري . 2وجاء في علم االجتماع ان بداية مرحلة الطفولة وهي لحظة الميالد 1والجمع طفال وطفول. .176-174، 2لسان العرب البن منظور، دار احياء التراث العربي، بيروت، ج 1 .617-616(، دار مكتبة الحياة، بيروت، ص3معجم متن اللغة للعالمة الشيخ احمد رضا، مجلد ) 2 10 اما الثانية من مرحلة الطفولة األولى تكوين الشخصية 1ر، وتنتهي ببلوغ سن الثانية عشرة من العم 2ونموها وتبدأ هذه المرحلة من وقت الميالد وحتى سن البلوغ. مفهوم الطفل في القانون الدوليالفرع الثاني : لقد اهتم القانون الدولي بالطفل والطفولة وورد هذين المصطلحين في العديد من الوثائق الدولية حقوق االنسان بشكل عام، او بحقوق الطفل بشكل خاص، اال ان هذه الوثائق لم تتضمن المعنية ب .3تعريفا محددا ودقيقا للمصطلح الطفل والطفولة والتي جاء بها انه: "ألغراض 1989( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1وقد ورد في نص المادة ) عشرة، ما لم يبلغ الرشد قبل ذلك بموجب هذه االتفاقية يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة 4القانون المنطبق عليه". وقد اعترضت بعض الدول مثل االرجنتين ومصر على هذا التعريف كونه ال يوضح تحديد الوقت من الحمل او لحظة الوالدة، ومن ثم تبدأاو اللحظة التي تبدأ منها مرحلة الطفولة، وما إذا كانت المر لكل دولة طرف في االتفاقية لكي تحدد طبقا لقانونها الداخلي الوقت يكون هذا النص قد ترك ا ويرى الباحث بان األفضل تناول تعريف الطفل من مرحلة تكون 5فيه مرحلة الطفولة. تبدأالذي الجنين وذلك ألبعاد قانونية أخرى تشمل على الكثير من القضايا األخرى مثل اإلجهاض على سبيل المثال. ار تعريف الطفل في القانون الدولي المشكالت التي تتعلق ببدايته، فعلى الرغم من ان وكما اث والمتعلقين بحقوق الطفل، لم يتضمنا تحديد سن معينة النتهاء مرحلة 1959وإعالن 1924اعالن وغ الطفولة، فان المادة األولى من اتفاقية حقوق الطفل قد اشارت الى ان انتهاء هذه المرحلة يتم ببل .117، ص1980زيدان عبد الباقي، االسرة والطفولة منشاة النهضة المصرية، القاهرة، 1 .17، ص1979محمد سعيد الفراج، الطفولة والثقافة والمجتمع، منشاة المعارف، اإلسكندرية، 2 عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، حماية الطفولة في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية، دارة النهضة العربية، القاهرة، مصر، 3 23، ص1991 1989ام ( من اتفاقية حقوق الطفل لع1المادة ) 4 17حمدي بدران، االليات الدولية لحماية حقوق المرأة، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص 5 11 السن الثامنة عشرة، ما لم يكن الشخص المعني قد بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانونه 1الوطني. وقد كان تحديد سن نهاية مرحلة الطفولة مثار الجدل أيضا بين الدول، فمثال اقرت الجمعية العامة وقد اشارت سن الخامسة عشرة كحد تنتهي فيه مرحلة الطفولة، وذلك في العام الدولي للطفولة، بعض الدول الى ان سن الرابعة عشرة من العمر هو سن التعليم الالزمين في العديد من الدول وهو 2السن المؤهل للزواج في العديد من هذه الدول أيضا. وقد خالفت الدول األخرى التي رغبت في تحديد سن الثامنة عشرة كسن انتهاء الطفولة رغبة منها ولية لعدد كثير من األشخاص وعدد أكبر من الفئات العمرية لدى الدول في ان تشمل الحماية الد 3األعضاء ( من الميثاق االفريقي لحقوق ورفاعية الطفل لعام 2وقد رات الدول االفريقية أيضا في المادة ) الى "ألغراض هذا الميثاق الطفل كل انسان تحت سن الثامنة عشرة"، وبذلك يكون هذا 1990 ضوحا لعدم ربطه سن انتهاء مرحلة الطفولة بالتشريعات الداخلية، على النحو الذي التعريف اكثر و سارت عليه المادة األولى من اتفاقية حقوق الطفل، وبذلك تكون قواعد القانون الدولي قد سارت في اتجاه رفع الحد األقصى لسن الطفل الى ثماني عشرة سنة لضمان توفير القدر األكبر من الحماية فال حتى هذا السن بوصفهم من اكثر الطوائف المجتمع ضعفا والذين هم بحاجة الى الحماية لألط 4سواء في وقت السلم او في أوقات النزاعات المسلحة. .19حمدي بدران، االليات الدولية لحماية حقوق المرأة، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص 1 20راق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، صحمدي بدران، االليات الدولية لحماية حقوق المرأة، دار الو 2 محمود شريف بسيوني، الحماية القانونية لألطفال في اطار مشروع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق االنسان، دار العلم للماليين، 3 .336، ص1989بيروت، .62هاللي عبد هللاا احمد، مرجع سابق، ص 4 12 تعريف الطفل في القانون الفلسطينيالفرع الثالث : أثرتتوالتي يتعلق بالطفل عبر سلسلة من القوانين فلسطين مافي تناولت التشريعات المعمول فيها نة ( لس2انون المجرمين األحداث رقم )التاريخية والقوى المسيطرة على فلسطين، فكان ق ببالحق المعمول به 1954لسنة 16قانون إصالح األحداث رقم ، و المعمول به في محافظات غزة 1937 س م الصادر بإنشاء المجل1999لسنة 2المرسوم الرئاسي رقم وصدورفي محافظات الضفة، قانون بم، وقرار 2004( لسنة 7الى قانون الطفل الفلسطيني رقم ) واألمومة، وصوالاألعلى للطفولة وقد نصت م2004( لسنة 7م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم )2012( لسنة 19رقم ) على ان الطفل هو كل انسان لم يتم الثامنة عشر من 2004لعام 7( من قانون رقم 1المادة ) مره . ع م على:2004( لسنة 7( من قانون الطفل الفلسطيني رقم )7وقد نصت المادة ) ية الحفاظ . تكفل الدولة أولو 2للطفل في جميع الظروف أولوية التمتع بالحماية والرعاية واإلغاثة. " . تتخذ 3على حياة األطفال وجميع حقوقهم في حاالت الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة. رب أو مساءلة كل من يرتكب بحق األطفال جريمة من جرائم الحو ة التدابير المناسبة لمالحقة الدول فيها تتخذ , وفي هذه المادة قام المشرع بالفقرة الثالثة بتحديد الجرائم التي"جرائم ضد اإلنسانية ة سانيد االنلمالحقة مرتكبيها بحق االطفال وهي جرائم الحرب وجرائم ض المناسبة التدابير ةالدول ومن وجهة نظري كباحث ارى ان المشرع اخطئ عندما حصر الجرائم بل يجب ان ينص على اتخاذ التدابير الالزمة عند ارتكاب اي جريمة بحق االطفال . ق . لكل طفل الح1( من الفصل الثاني المتعلق بالحقوق األساسية على ان "11وقد نصت المادة ) . تكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن نمو الطفل وتطوره 2سه. في الحياة وفي األمان على نف ورعايته". ( من القانون األساسي الفلسطيني " رعاية األمومة والطفولة واجب وطني، 29نصت المادة )كما أن ال يستغلوا ألي غرض كان وال يسمح -2الحماية والرعاية الشاملة.، -1ولألطفال الحق في: 13 الحماية من اإليذاء والمعاملة -3ررا بسالمتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم، لهم بالقيام بعمل يلحق ض .1يحرم القانون تعريض األطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم" -4القاسية. : مفهوم حماية األطفال نونية ان احترام حقوق االنسان وحرياته األساسية بصفة عامة يجب ان يتم احترامها من الناحية القا والناحية الواقعية الفعلية، فالحماية الدولية لحقوق االنسان هي جانب أساسي في تطور القانون الدولي من حيث انها تتضمن أفكار لقانون جماعة الدول الذي يبرز هوية القانون الدولي التقليدي 2وقد بدأت هذه األفكار بالفعل في أصول الحماية ودوافعها. المسلحة الدولية منها وغير الدولية، والتي فئات المجتمع تأثرا في النزاعات ويشكل األطفال اكثر شهدتها وما تزال تشهدها مناطق عديدة في عالم اليوم، تلك االثار التي تتمثل فيما يتعرض له الطالب من قتل وتشويه وعجز وتشرد وتشتت اسري وحرمان تعليمي وغيرها من االثار التي يترتب سلبيا على مستقبل المجتمعات التي تشهد مثل هذه النزاعات، يضاف الي تأثيراك عليها بدون ش ذلك ما تؤدي اليه هذه النزاعات من انتشار لظاهرة تجنيد األطفال في القوات والجماعات المسلحة واستخدامهم لالشتراك الفعلي في العمليات العسكرية تلك الظاهرة التي باتت تشكل واحدة من اخطر هر التي تشكل انتهاكا واضحا لكل القواعد القانونية واألخالقية التي تحث على احترام حقوق الظوا 3هذه الطائفة من طوائف المجتمع ورعايتها. يقصد بالحماية الدولية الخاصة "كل التدابير واإلجراءات القانونية الدولية التي تهدف الى التخفيف لحماية تها اتفاقيات جينيف والبروتوكوالن االضافيان من المعاناة الناجمة عن الحرب والتي خصص ي العمليات العسكرية وجعلت منهم اشخاص محميين فالنساء واألطفال والشيوخ الذين ال يشاركون في كل زمان ومكان، وال يجوز االعتداء او الهجوم عليهم الي سبب كان، او حتى باي شكل من 4ات العدائية"االشكال ما داموا لم يشاركوا في العملي (. 29:، المادة )2005، وتعديالته لعام 2003القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام 1 23حمدي بدران، االليات الدولية لحماية حقوق المرأة، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص 2 5عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص 3 إسماعيل خنكار، الحماية الخاصة للنساء واألطفال في النزاعات واألزمات مضمون وتعليم، المركز الدولي للدراسات وفاء 4 53االستراتيجية واالعالم، القاهرة، مصر، ص 14 ان هذا المفهوم الواسع للحماية يهم الدول األعضاء في االتفاقيات الدولية واألطراف في النزاع المسلح بالدرجة األولى وعلى هذه الدول واجب احترام قواعد الحماية الخاصة والتأكيد على مقاتليها لنساء واألطفال تطبيق كل ما تضمنته من محظورات، وضمان حماية حقوق الضحايا من ا والمدنيين العزل عموما، كإغاثتهم ماديا ومعنويا وصحيا، وتوفير الشروط الالزمة لبقائهم على قيد الحياة واالمتناع عن التسبب في ايذائهم كالقتل والتعذيب والهجوم على المناطق االهلية بالسكان 1وتدمير الممتلكات المدنية التي ال تستخدم ألغراض قتالية. التدابير على هو: "جملةيقصد بالحماية الخاصة لألطفال من اخطار المنازعات المسلحة كما األطراف المتنازعة ان تتخذها من اجل الحيلولة دون وقوع األطفال ضحايا لألعمال المسلحة التي 2تباشرها األطراف المتنازعة بالسالح. الح، وعدم اشراكهم في االعمال وتشمل األمثلة على هذه الحماية مثل حظر حمل األطفال للس المسلحة، وعدم تجنيدهم في الجيش النظامي والميلشيات او القبائل والجماعات المتصارعة، وحماية األطفال من اعمال الثأر واالنتقام، وحمايتهم من اثار النزاع المسلح، وعدم اشراكهم مباشرا في تكون على هيئة األسلحة والذخائر الحية الحرب، وحظر لعب األطفال بالمفرقعات، او اللعب التي وعدم استهداف األماكن والمرافق التي يقصدها األطفال ومنع وصول االمدادات والتموينيات الالزمة الى األطفال، وفرض الحصار عليهم، وغير ذلك من مظاهر الحماية التي تهدف الى منع تعرض 3األطفال ألخطار النزاعات والصراعات المسلحة. نص المبدأ الثاني من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب وقد "ان يتمتع الطفل بحماية خاصة وان يمنح 1989المؤرخ في تشرين الثاني 25/44قرارها رقم ي والخلقيمبالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيالت الالزمة لضمان نموه الجسمي والعل والروحي واالجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة، وتكون مصلحته العليا محل 4االعتبار األول في سن القوانين لهذه الغاية". .19، ص2004شمسان عبد الوهاب، القانون الدولي اإلنساني، واالنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة، 1 15، ص2004سان عبد الوهاب، القانون الدولي اإلنساني، واالنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة، شم 2 وفاء إسماعيل خنكار، الحماية الخاصة للنساء واألطفال في النزاعات واألزمات مضمون وتعليم، المركز الدولي للدراسات 3 53االستراتيجية واالعالم، القاهرة، مصر، ص وفاء إسماعيل خنكار، الحماية الخاصة للنساء واألطفال في النزاعات واألزمات مضمون وتعليم، المركز الدولي للدراسات 4 86االستراتيجية واالعالم، القاهرة، مصر، ص 15 ومصطلح الحماية يشمل الذكر واالنثى ويتمتع بالحماية بغض النظر عن عنصره او والديه او ل بحسب لونهم او جنسهم او لغتهم او دينهم او رايهم الوصي القانوني عليه فال تمييز بين األطفا السياسي او اصلهم القومي او االثني او االجتماعي او ثروتهم او عجزهم او مولدهم او أي وضع اخر بصرف النظر عن القبيلة او الجماعة او الحزب او الديانة او المذهب الذي ينتمي اليه الطفل و المذهب الذي ينتمي اليه الطفل والمكان الذي يتواجد فيه في الحزب او الديانة ااو او الموقف 1اثناء النزاع المسلح والباعث على النزاع المسلح وموقفه وموقف اسرته من هذا النزاع". ان كل مجتمع ينبغي ان يقوم على أساس من النظام واالستقرار والذي يستلزم بحكم الضرورة وضع االجتماعية وذلك بهدف حفظ النظام في تلك عالقاتهمتنظيم قواعد عامة لضبط سلوك االفراد و 2المجتمعات وهذه هي وظيفة القانون في أي مجتمع. بعض األشخاص اختصاصا يوالى جانب تلك القواعد القانونية المجردة توجد حقوق خاصة تعط وهذا ما يطلق او ميزة او استئثارا على شيء معين بالذات أي تجعل الفرد في مراكز قانونية محددة 3عليها بالحقوق. والحق لغة هو الشيء الثابت بال شك او هو النصيب الواجب سواء للفرد ام للجماعة، كما يعرف يعرف الحق على وجه العموم بانه ما قام المتخصصةالحق عند البعض بانه الملك، وفي القوانين 4.االخالق ومبادئعلى العدالة واالنصاف وسائر احكام القانون ان الية تنفيذ القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق االنسان يتطلبان اتخاذ تدابير عملية وقانونية من قبيل سن التشريعات وضرورة التعريف بهما فضال عن موائمة القانون الوطني للدولة ليتوافق تطبيق القانون الدولي تفآليامع االلتزامات الدولية، اال ان اليات تنفيذ كال القانونين قد يختلفان، اإلنساني هي اليات محددة وهي على وجه الخصوص مطالبة الدول للدول األخرى كفالة احترام اسات وفاء إسماعيل خنكار، الحماية الخاصة للنساء واألطفال في النزاعات واألزمات مضمون وتعليم، المركز الدولي للدر 1 86االستراتيجية واالعالم، القاهرة، مصر، ص ، انظر: يحيى ياسين سعود، حقوق االنسان بين 14، ص1974سمير تنامو، النظرية العامة للققانون، دار المعارف، اإلسكندرية، 2 21، ص2016سيادة الدولة والحماية الدولية، الطبعة األولى، المركز القومي لالصدارات القانونية، القاهرة، مصر، يحيى ياسين سعود، حقوق االنسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية، الطبعة األولى، المركز القومي لالصدارات القانونية، 3 21، ص2016القاهرة، مصر، .251، ص1997فتحي الدربيني، الحق ومدى سلطان الدول في تقييده، دار البشير، عمان، األردن، 4 16 التحقيق والية الدولة الحامية والية إجراءاتكما ان هناك احكاما عن 1القانون الدولي اإلنساني، ولية للصليب األحمر دور اللجان الدولية لتقصي الحقائق فضال عن ذلك يوكل الى اللجنة الد 2أساسي في تامين احترام القواعد اإلنسانية. اما اليات تنفيذ قانون حقوق االنسان فتتسم بالتعقيد وتتضمن خالف القانون الدولي اإلنساني نظما إقليمية فضال عن وجود هيئات اشرافية من قبيل لجنة األمم المتحدة لحقوق االنسان وهيئاتها العاملة والتي تتمثل مهمتها في مراقبة أوضاع حقوق االنسان واالبالغ عنها، وتؤدي الفرعية والفرق ها ز مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق االنسان دورا رئيسيا في حماية حقوق االنسان وتعزي ويتمثل دورها في تعزيز فعالية أجهزة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة وزيادة القدرة الوطنية 3اإلقليمية والدولية على حماية حقوق االسنان وتعزيزها.و مفهوم النزاعات المسلحةالمطلب الثاني : المصطلحات الفروق بينقبل الخوض في تعريف النزاعات المسلحة، ينبغي بداية ان نوضح م يمفاهالقانونية التي يتم الخلط بينها. اذ يشيع الخلط في معظم المؤلفات القانونية حول بعض ال ة د مادالمتعلقة بالعالقات الدولية، فهناك بعض المفاهيم التي ُتشبه في شكلها مما يزيد من تعقي دفات النزاعات الدولية التداخل والخلط بين المصطلحات التي تستخدم عادة من قبل الكّتاب كمترا هذه اب وأبعادمثل: النزاع، الصراع، الحرب، األزمة والتوتر وذلك يرجع على األقل لتداخل األسب الظواهر المتشابهة. ، حقوق االنسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية، الطبعة األولى، المركز القومي لالصدارات القانونية، يحيى ياسين سعود 1 36، ص2016القاهرة، مصر، تشكل اللجنة الدولية للصليب األحمر مع الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب 2 ألحمر العناصر الثالثة التي تكون منها الحركة الدولية للصليب األحمر واهالل األحمر، وكقاعدة عامة يجمع األحمر والهالل ا ممثلو هذه المنظمات كل اربع سنوات مع ممثلي الدول األطراف في اتفاقيات جنيف في مؤتمر دولي للصليب األحمر والهالل رام حكم القانون في النزاع المسلح، اللجنة الجولية للصليب األحمر، األحمر: انظر جون ماري هنكرتس، اسهاهم في فهم واحت .26، ص2005القاهرة، يحيى ياسين سعود، حقوق االنسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية، الطبعة األولى، المركز القومي لالصدارات القانونية، 3 39، ص2016القاهرة، مصر، 17 الصراعالفراع االول : العصبيةخالل رؤيته للمجتمع اإلنساني وتحليله لموضوع خلدون منيعود الفكر الصراعي إلى ابن وجود صراع بينت التي، وقد برزت أفكار الصراع ضمن الفلسفة المثالية 1السياسية والسلطة نة من القوة وتميل إلى التغيير سعيا لتأكيد ذاتها وضمان حقوقها فهي تتضمن أشكال متباي، األفكار وتقوم نظرية .2والتخلص من الطبقة المسيطرة عليها، كل ذلك لن يتأتى اال عن طريق الصراع 3الصراع على ان الصراع هو أساس تكون التنظيمات االجتماعية كلها، صراع بدال من النزاع ويعرفه بتعريف بينما يذهب إسماعيل صبري مقلد، إلى استخدام مصطلح ال شامل بقوله: "الصراع في صميمه هو تنازع اإلرادات الوطنية، وهو التنازع الناتج عن االختالف في 4دوافع الدول وفي تصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وإمكاناتها لنزاعلفرع الثاني :اا سياسية والعلمية واالجتماعية والنفسية بمعان ومضامين مصطلح النزاع يستخدم النزاع في األدبيات ال .5عديدة: تضارب المصالح، صراع الحضارات، صراع الثقافات، نزاع مسلح، نزاع حدودي... إلخ ويعرف النزاع اصطالحا بانه الموقف الذي يكون نتيجة تقارب أو تصادم بين اتجاهات مختلفة أو أكثر مما يدفع باألطراف المعنية مباشرة إلى عدم القبول عدم التوافق في المصالح بين طرفين أو بالوضع القائم ومحاولة تغييره. فالنزاع يكمن في عملية التفاعل بين طرفين على األقل ويشكل هذا وينبغي أن نشير أن هناك فرق أساسي بين النزاع 6“التفاعل معيارا أساسيا لتصنيف النزاعات رادات الوطنية والقومية، وهو ناتج من االختالفات والتناقضات والصراع، فالصراع هو تناقض اإل 093الجزائر.ص .ماع المعاصر بين االتجاهات والنظريات، ديوان المطبوعات الجامعية(. علم االجت2009مصطفى بوجالل) 1 جامعة الشهيد حمة –جميلة زيدان، نقد نظرية الصراع و اسقاطها على الواقع العربي، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية 2 (196-188.ص ص) 2016،ديسمبر 20الوادي العدد -لخض 172، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام هللاا، فلسطين.ص1مقدمة في علم االجتماع، ط(. 2008عيوش، ذياب. ) 3 .1991إسماعيل صبري مقلد، العالقات السياسية الدولية: دراسة في األصول والنظريات، المكتبة األكاديمية، القاهرة، مصر، 4 25ان، صناصيف يوسف حتي، لنظرية العالقات الدولية، دار الكتاب العربي، لبن 5 يمس دورتي، روبرت بالستغراف، النظريات المتضاربة في العالقات الدولية، ترجمة: وليد عبد الحي، كاظمة للنشر و الترجمة و 6 .1985، 1التوزيع، الكويت، ط 18 بين أهداف الدول وإمكاناتها. والصراع ال يتخذ فقط شكل المواجهة المسلحة، وإنما تتعدد أشكاله ومظاهره، كأن يكون سياسيًا، أو اقتصاديًا، أو دعائيًا، أو تقنيًا، والصراع تتعدد وسائله، كأن تكون يدًا، أو تحالفًا، أو تحريضًا أو ضغطًا. أما النـزاع فهو الخالف، أو تعارض حصارًا، أو تهد االتجاهات بين دولتين، أو أكثر حول قضايا محددة، وهو أقل حدة من الصراع، وأقل شمولية في االختالفات. ويقدم كل من جيمس دورتي تعريفا للنزاع الدولي"بأنه تنافس على القيم وعلى القوة 1يكون الهدف فيه بين المتنافسين هو تحييد أو تصفية أو إيذاء خصومهم" والموارد ا ومن وجهة نظر الباحث يرى ان الحالة الفلسطينية من ضمن حاالت النزاع المسلح وتنطبق عليه اتفاقية جنيف الرابعة . ربلحـلفرع الثالث : اا لمسلح حسمًا لتناقضات جذرية لم الحرب هي التصادم الفعلي بوسيلة العنف ا»ومن هذه التعريفات: يعد يجدي معها استخدام األساليب األكثر أو األقل تطرفًا". ومن هنا فإن الحرب المسلحة تمثل ي أن الحرب تحدث عندما تفشل األساليب السياسية في ا نقطة النهاية في بعض الصراعات الدولية راع مسلح بين دولتين أو فريقين فالحرب في االصطالح الدولي، هي ص حل المشاكل بين الدول. من الدول ينشب لتحقيق مصالح وطنية، والحرب من حيث الواقع حالة قانونية معترف بإمكان خدمة لمصالح الدول الوطنية والمحافظة عليها أو تطويرها وتوسيعها. وعموما تمثل « قيامها حيث درجة خطورتها وتهديدها الحرب، التوتر واألزمة مراحل متقدمة أو متأخرة للنزاع، تتفاوت من للسلم واألمن الدوليين. فالنزاع يبدأ أول األمر بالتوتر، ثم ينتقل إلى مرحلة األزمة الطويلة أو قصيرة 2المدى، والتي قد تقود إلى حرب محدودة ثم شاملة. الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى واستعمال العنف لتحقيق أهداف معينة. فقد ارتبط ف فهوم الحرب باستعمال العنف، ولهذا جاءت في أغلب التعاريف على أنها عنف منظم باستعمال م القوات المسلحة. ويرى غاستون بوتول بأن "الحرب صراع مسلح ودموي بين جماعات منظمة". بة هنا محمد نصر، معروف خلدون ناجي، تسوية المنازعات الدولية )مع دراسة مقارنة لبعض مشكالت الشرق األوسط(، مكت 1 غريب، القاهرة، بدون سنة النشر. 95، ص 1992جراد عبد العزيز، ، العالقات الدولية، موفم للنشر، الجزائر، 2 19 ال تؤديويشير إلى أن "الحرب هي صورة من صور العنف... وتتميز بكونها دامية، إذ أنه عندما 1لى تدمير حيوات بشرية ال تعدو أن تكون صراع أو تبادل تهديدات".الحرب إ له بعنوان مشروع الحرب، اعتبر ديفيد سنجر أن الحروب بين الدول هي صراعات وفي دراسة مسلحة تضم على األقل أحد أعضاء النظام الدولي في طرفي النزاع، وتخلف ما ال يقل عن ألف تحمل معنى »فات الحرب عند فقهاء القانون والسياسة فإن الحرب مهما تعدد تعري 2قتيل في العام. القتال المسلح، أو المواجهة المسلحة بين طرفين، أو مجموعة أطراف دولية، وإن كانت أسباب 3الحروب والمواجهات كثيرة ومتشعبة ومختلفة" القانون الدوليوجهة نظر النزاعات منالفراع الرابع : دول كما تقع بين األفراد، وهي كانت وما تزال قائمة، ولقد كان القانون الدولي تقع المنازعات بين ال عبر تاريخه، معنيًا دومًا بحل المنازعات الدولية، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، طالما أن معالجة المنازعات هي أحد األهداف الرئيسية ألي قانون على أي مستوى، ويتبع القانون في ذلك إحدى وبالرجوع إلى أحكام القضاء الدولي، إما منع وقوعها أصاًل أو تسويتها بعد وقوعها.الطريقتين: قضت بأن ” تاديتش“السيما المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا، وفي حكمها في قضية اللجوء إلى القوة المسلحة بين الدول، أو العنف المسلح المتطاول بين السلطات الحكومية .4المسلحة المنظمة، أو فيما بين هذه الجماعات داخل الدولة يعد نزاعا مسلحاوالجماعات وسع دولية كانت أو غير دولية، لذا سنت, غير أن هذه الصياغة ال تتناول كل النزاعات المسلحة ح المسل يختلف النزاع المسلح الدولي عن النزاع، حيث في مفهوم النزاع المسلح الدولي وغير الدولي دولي كما ستبينه الفقرات التالية:غير ال دار الجامعة -دراسة في األقليات و الجماعات و الحركات العرقية -حمد وهبان، الصراعات العرقية و استقرار العالم المعاصر 1 .1999الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر ، ، ص 2003محمد أحمد عبد الغفار، فّض النزاعات في الفكر والممارسة الغربية )دراسة نقدية وتحليلية(، دار هومة، الجزائر، 2 79. عامر الزمالي، مدخل الى القانون الدولي اإلنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق االنسان واللجنة الدولية للصليب األحمر، 3 12ثانية، ص، الطبعة ال1997 ، ص2007عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 4 20 النزاع المسلح الدولياوال : لقد ورد في التعليق الرسمي للجنة الدولية للصليب األحمر على اتفاقيات جنيف عند تحديد النزاع كل خالف ناشئ بين دولتين من شأنه أن يفضي إلى “المسلح الذي يتسم بطابع دولي، بأنه هو ، حتى وإن أنكر أحد األطراف وجود حالة الحرب، كما ال 1”المسلحة تدخل من جانب أفراد القوات ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعتبر نزاعا مسلحا دوليا في يهم مدة بقاء النزاع أو عدد ضحاياه. حالة اللجوء إلى العنف المسلح بين دولتين أو أكثر، سواء كان ذلك بإعالن سابق للحرب أو بدونه، المتحاربة تطبيق القانون الدولي اإلنساني، سواء اعترفت بقيام النزاع أو لم ويفرض على األطراف تعترف به، وهذا ما عبر عنه البعض أيضا بقولهم إن النزاع المسلح الدولي هو َتَدخُّل القوة المسلحة لدولة ضد دولة أخرى، سواء أكان التدخل مشروعًا، أم غير مشروعًا، وسواء أعلنت الحرب رسميًا، .2م لم تعلنأ النزاع المسلح غير الدوليثانيا : يشير النزاع المسلح غير الدولي )أو "الداخلي"( إلى حالة من حاالت العنف تنطوي على مواجهات مسلحة طويلة األمد بين القوات الحكومية وجماعة أو أكثر من الجماعات المسلحة المنظمة، أو ويكون أحد الجانبين المتنازعين .3أراضي الدولة بين تلك الجماعات بعضها البعض، وتدور على على األقل في نزاع مسلح دولي هو جماعة مسلحة من غير الدول، وذلك على النقيض من النزاع المسلح الدولي الذي تنخرط فيه القوات المسلحة للدول. ويحث وجود نزاع مسلح غير دولي على ا بقانون النزاعات المسلحة، حيث يفرض قيوًدا على تطبيق القانون الدولي اإلنساني، المعروف أيًض األطراف المتنازعة فيما يخص كيفية سير العمليات العدائية، ويحمي كافة األشخاص المتضررين من النزاع. ويفرض القانون الدولي اإلنساني التزامات على طرفي النزاع على قدم المساواة، ولكن عارضة المسلحة المشاركة في ذلك النزاع.دون منح أية صفة قانونية لجماعات الم ، ص2007عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1 ، ص2007هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عادل عبد 2 ، ص2007العربية، القاهرة، مصر، عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة 3 21 قل ( المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة من أهم المواد على اإلطالق في ح3تعتبر المادة )و ، “ةالمعاهدة المصغر “معالجة النزاعات المسلحة غير الدولية، حتى أن البعض يطلق عليها تسمية لها طابع دولي، من خالل وضع مجموعة من وقد حاولت بيان هذا النوع من النزاعات التي ليس المعايير التي يمكن أن يتحدد من خاللها مفهوم النزاع المسلح من بينها: أن يكون التعرف إلى أطراف النزاع ممكنا، أي يجب أن تتمتع هذه األطراف بحد أدنى من - التنظيم والهيكلة وبتسلسل في القيادة. فترض في العادة أن تلجأ األطراف إلى يأدنى من الحدة، إذ أن يصل النزاع المسلح إلى مستوى - لعنف قواتها المسلحة أو تستخدم الوسائل العسكرية، حيث تشكل المدة التي تستمر خاللها أعمال ا عنصرا إضافيا قد يؤخذ في الحسبان. ا ها مد فيوبالرجوع إلى المادة األولى من البروتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف نج قيات الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفا” البروتوكول“يسري هذا الملحق “يلي: دة والتي تدور على إقليم أحد األطراف السامية المتعاق… على جميع المنازعات المسلحة …جنيف حت قيادة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس ت قة، مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنس ”.البروتوكول“وتستطيع تنفيذ هذا الملحق لتصنيف النزاعات المسلحة أهمية بالغة السيما فيما يخص تحديد حقوق والتزامات األطراف إلنساني اويقسم القانون الدولي نساني واجب التطبيق. المتنازعة، وكذا قواعد القانون الدولي اإل لى النزاعات المسلحة إلى أربعة أصناف، حيث تتفاوت القواعد والصكوك المنطبقة على كل منها ع النحو التالي: ، والبروتوكول اإلضافي 1949لنزاع المسلح الدولي: وتطبق عليه اتفاقيات جنيف األربع لعام ا - وقواعد الهاي ومبادئ قانونية أخرى.، 1977األول لسنة ول لنزاع المسلح الدولي الذي يعد بمثابة حرب للتحرير الوطني: ويحدده البروتوكول اإلضافي األا - ويطبق عليه. 1977لسنة 22 المشتركة بين اتفاقيات جنيف 03لنزاع المسلح غير الدولي: الذي يخضع لتنظيم المادة ا - ية.األربعة، وبعض المبادئ العرف ويعرفه تعريفا 1977لنزاع المسلح غير الدولي: الذي ينظمه البروتوكول اإلضافي الثاني لسنة ا - ضيقا. 23 المبحث الثاني: القوانين الخاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة يث وفي هذا المبحث يتم التطرق الى القوانين الخاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة، ح في سم المبحث الى مطلبين يتناول المطلب األول المعاهدات الدولية الخاصة بحماية األطفالينق ي النزاعات المسلحة اما المطلب الثاني فيتطرق الى القانون الدولي الخاص بحماية األطفال ف النزاعات المسلحة. مسلحة المطلب األول: المعاهدات الدولية الخاصة بحماية األطفال في النزاعات ال ا المعاهدات واالتفاقيات، وأيضالعرف الدولي و وفي هذا المطلب سيتم مناقشة المقصود بمفهوم تناول التطور التاريخي للمعاهدات الدولية الخاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة، الدولية لم تأت الحماية الخاصة التي اقرتها االتفاقيات الدولية إضافة الى ما تقوم به اللجنة للصليب األحمر، رغبة في إيجاد فئة جديدة من الضحايا، لكن احتياجات الطفل المختلفة تماما عن تلك المطلوبة للنساء او الشيوخ مثال وهذه االحتياجات هي التي فرضت وجود هذه الحماية الخاصة ا من اثر بالغ على باألطفال وذلك ما قد تخلفه معايشة النزاعات المسلحة وخاصة غير الدولية منه 1مخيلة الطفل وجسده ان لم تؤثر على مستقبل حياته كله. دولية االتفاقيات الالعرف الدولي و وتكون المصادر األساسية للقانون الدولي اإلنساني تتمثل في العامة للقانون، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، والمبادئالعامة والخاصة، عرف الدوليال: ولالفرع األ دة والعرف هو مجموعة الوقائع والتصرفات التي تواتر عليها االستعمال بحيث يستخلص منها قاع لزمة كون مقانونية مكتوبة ويكفي ان تصبح القاعدة العرفية مستقرة بين الغالبية العظمة من الدول لت افر جب تو اعدة عرفية دولية يلكافة الدول القائمة فعال والدول الجديدة، ولكي يتم التسليم بقيام ق ركنين في هذه القاعدة، الركن المادي والمعنوي. اصة للنساء واألطفال في النزاعات واألزمات مضمون وتعليم، المركز الدولي للدراسات وفاء إسماعيل خنكار، الحماية الخ 1 92االستراتيجية واالعالم، القاهرة، مصر، ص 24 ذا الركن المادي وهو تكرار تصرف او سلوك معين في حالة معينة لفترة زمنية طويلة سواء كان ه التصرف إيجابيا او سلبيا وينبغي ان يحتوي على شروط مثل صدور التصرف او السلوك عن ون لمختصة بمعالجة الشؤون الدولية حكومية كانت او دولية، وينبغي ان يكاألجهزة القانونية ا التصرف سلوكا عاما، وان يكون تبادليا وليس من جانب دولة واحدة. اما الركن المعنوي وهو ثبوت اعتقاد الدول على سبيل التكرار لتصرفات معينة بوجوب تطبيق ثبوت اإلحساس او االعتقاد لدى اشخاص القانون القاعدة على سبيل االلتزام بالقانون ويعني ذلك الدولي عند اتباعها على سبيل التكرار لسوابق معينة بان هذه السواق ذات قوة قانونية ملزمة، وقد ( من النظام األساسية لمحكمة العدل العليا عندما اشارت الى العرف 38عبرت عن ذلك المادة ) 1ون.الدولي وذلك انه المقبول بمثابة القان لقد بدأت االهتمام بالطفل قريبا اثر الحرب العالمية األولى، وذلك عندنا تبنت عصبة األمم آنذاك ما اطلق عليه اسم "اعالن جنيف" والذي يكفل لألطفال رعاية خاصة بغض النظر عن اجناسهم م ولم 1949وجنسياتهم، غير انه لم يعترف بالطفل كجزء من المدنيين اال مع اتفاقية جنيف لعام صراحة على هذه الحماية حتى جاء البروتوكوالن 1949تنص اتفاقية جنيف الرابعة للعام ( من البرتوكول في الفقرة األولى على 88حيث نصت المادة ) 1977االضافيان المكمالن لعام "يجب ان يكون األطفال موضع احترام خاص ووان تكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور ء، ويجب ان تهيء اطراف النزاع الحماية والعون للذين يحتاجون اليهما، سواء بسبب خدش الحيا 2سنهم، ام الي سبب اخر". االتفاقيات الدولية: : ثانيالفرع ال ظهرت الحاجة الى اللجوء الى ابرام االتفاقيات الدولية من اجل صياغة قواعد جديدة للقانون الدولية وتحديدها وتعرف االتفاقية الدولية على انها: "اتفاق يعقد القواعد العرفية نينالدولي، او لتق نحاة احمد احمد إبراهيم، المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي اإلنساني، دار المعارف للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 1 88ص ،2009مصر، نحاة احمد احمد إبراهيم، المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي اإلنساني، دار المعارف للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 2 88، ص2009مصر، 25 كتابة بين شخصين او أكثر من اشخاص القانون الدولي العام بقصد احداث اثار قانونية ويخضع وايا كانت التسمية التي أكثرلقواعد القانون الدولي العام، سواء تم هذه االتفاق في وثيقة واحدة او 1تطلق عليه". من التعريف السابق نستطيع ان نستخلص بان القانون الدولي اإلنساني يستمد احكامه من و مجموعة كبيرة من االتفاقيات الدولية متعددة األطراف وان هذه االتفاقيات تتسم بطابع خاص يميزها عن غيرها من االتفاقيات األخرى فهي تشتمل على قواعد امرة من النظام العام الدولي وال تخضع 2نها ملزمة للكافة النها تستهدف حماية المجتمع اإلنساني باسره.أعاملة بالمثل كما ملمبدا ال ومن اهم هذه االتفاقيات التي تتعلق بالطفل وهي: 19243اعالن حقوق الطفل لعام .1 بشان حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب. 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام .2 ن حماية االحداث المجردين من حريتهمقواعد األمم المتحدة بشا .3 19594اعالن حقوق الطفل لعام در اإلعالن الخاص بحماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة الصا .4 1974عان 19895اتفاقية حقوق الطفل لعام .5 6لمسلحةالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشان اشتراك الطفل في المنازعات ا .6 154، ص2003سعيد سالم الجويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني، دار النهضة العربية، 1 براهيم، المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي اإلنساني، دار المعارف للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، نحاة احمد احمد إ 2 86، ص2009مصر، وتم التصويت عليه من قبل اللجنة 1923فبراير 23اعتمد من المجلس العام لالتحاد الدولي إلغاثة األطفال في جلسته بتاريخ 3 . 1924والموقع عليه من اضعاء المجلس العام في فبراير 1923التنفيذية عام .1959اعتمد ونشر بموحب قرار الجميعة العامة في تشرين الثاني 4 وبدا تاريخ 1989تشرين الثاني 20اعتمدت االتفاقية وعرض للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في 5 .1990النفاذ فيها في عام الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 263اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 6 .2002فبراير 23ودخل حيز التنفيذ في 2000أيار 25 26 البرتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفال بشان بيع األطفال واستغالل االطالف في .7 البغاء والمواد اإلباحية 2001ميثاق حقوق الطفل العربي لعام .8 لقد كانت بداية تطور القوانين الدولية الخاصة باألطفال تلك التي تتعلق بحمايته في أوقات الحرب ، حيث ظهر هذا 1924د كانت البداية األولى في اعالن حقوق الطفل لعام والنزاعات المسلحة، فق اإلعالن كنتيجة مباشرة لألحداث المسلحة في منطقة البلقان، حيث أشار الى ان هناك ضرورة 1907. وقد سبقها في ذلك اتفاقية الهاي الرابعة في عام 1لحماية خاصة لألطفال في أوقات الشدة عراف الحرب البرية والتي كانت تحتوي من جوانبها على بعض المبادئ المتعلقة والمتعلقة بقوانين وا 2بحياة االسرة، اال انها لم تتضمن اية إشارة الى حماية األطفال بشكل مباشر. لحرب وقد تطورت فكرة حماية األطفال في القانون الدولي وتقديم الحماية الخاصة لهم في أوقات ا صراحة الحماية 1949، ولم تنص اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949منذ اتفاقية جنيف لعام وقات الخاصة لألطفال، وفي اعالن الجمعية العامة لحماية النساء واألطفال في أوقات الطوارئ وا ، حيث نصت المادة 1977،حتى ثم في البرتوكول اإلضافي لعام 1974النزاعات المسلحة لعام فاقية من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتي فقرتها األولى " ( من البروتوكول األول ف88) "يجب أن يكون األطفال موضع احترام خاص وان تكفل لهم الحماية ضد جنيف الرابعة على أنه جون أية صورة من صور خدش الحياء ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتا . "ألي سبب آخر إليهما سواء بسبب سنهم أو تظل اتفاقيات جنيف الحجر األساس للقانون الدولي اإلنساني المعاصر. فهي تحوي القواعد ة أو الذين توقفوا عن ر األساسية لحماية األشخاص الذين ال يشاركون في العمليات العدائية مباش دنا سابقا، جرحى، المشاركة فيها عندما يقعون في قبضة الطرف اآلخر. فهؤالء األشخاص، كما أور ومرضى، وغرقى القوات المسلحة في البحار، وأسرى الحرب، ومدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين .3يعيشون تحت االحتالل 24ردن، صحمدي بدران، االليات الدولية لحماية حقوق المرأة، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األ 1 24حمدي بدران، االليات الدولية لحماية حقوق المرأة، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص 2 ، 2008(، 7النساء واألطفال في القانون الدولي اإلنساني، سلسلة القانون الدولي اإلنساني رقم ) 3 27 لقد أثبتت أحداث القرن العشرين أن الحروب المعاصرة تستهدف المدنيين بصورة متعمدة، وأصبح ن عناصر الحرب واستراتجياتها حيث تؤدي اإلعتداء عليهم في كثير من األحيان يشكل عنصرًا م أشكال العنف التي تتخذها النزاعات المسلحة حاليًا، وكذلك إستعمال األسلحة المتطورة في القتال، 1إلى الزيادة في عدد الضحايا بين السكان المدنيين، وخاصة األطفال. عونةر الميلى انه يجب توفكما نصت المادة الرابعة من الفقرة الثانية من البروتوكول الثاني "ع ى ية علوالرعاية لألطفال بالقدر الذي يحتاجون اليه وذلك في حالتي النزاعات الدولية وغير الدول النحو التالي: الدولية المسلحةالحماية الخاصة للطفل في النزاعات اوال : د تراوح بين تقديم يالحظ في هذا الصدد تنامي ظاهرة مشاركة األطفال في العمليات العدائية، وق األسلحة والذخائر واعمال االستطالع والكشف...الخ( نقلالمساعدة غير المباشرة الى المقاتلين ) وبين تجنيدهم في القوات المسلحة النظامية وغيرها من الجماعات المسلحة، وفي هذا الصدد اكدت مايو 27ب األحمر بتاريخ اخر الوئائق التي توجه بها االتحاد األوروبي للجنة الدولية للصلي على 2وط التوجيهية لالتحاد األوربي حول أطفال النزاعات المسلحة".\تحت عنوان "الخط 2011 طفل مجند حول العالم)حسب ما تشير اليه المعلومات الرسمية( مشتركين في 300000وجود ولية لحقوق الطفل كما تحدثت الوثيقة أيضا عن االتفاقية الد النزاعات المسلحة بصفة مباشرة، (crc1989 .حيث رغم كونها عالمية اال انها تبقى متوقفة التنفيذ على حاالت المزاعات المسلحة ) 3ويعامل الطفل وفق وضعه بالنزاعات المسلحة الدولية على حالتين: ماليين آخرين، بينما 6مليون طفل، وأصيب 2ه . قتل حوالي تشير اإلحصاءات أنه في العقد األخير من القرن العشرين وحد - 1 (.42ص ،2002تقرير وضع األطفال في العالم، اليونيسيف مليون طفل بسبب النزاعات المسلحة ) أنظر في ذلك: 12شرد 2011مر ، الخطوط التوجيهية لالتحاد األوروبي حول األطفال والنزاعات المسلحة وثيقة مقدمة للجنة الصليب األح 2 وفاء إسماعيل خنكار، الحماية الخاصة للنساء واألطفال في النزاعات واألزمات مضمون وتعليم، المركز الدولي للدراسات 3 94االستراتيجية واالعالم، القاهرة، مصر، ص 28 وضعية الطفل في النزاع المسلح الدولي بصفته جزءا من العمليات القتالية: -1 الى 1977وال حتى البروتوكل األول لسنة 1949جنييف األربعة للعام لم تتوصل االتفاقيات ( االشتراك في 2( الفقرة )77سنة، حيث لم تجز المادة ) 15تحريم تجنيد األطفال األقل من االعمال العدائية بصفة مباشرة فقط، ثم جاءت الفقرة الرابعة من نفس المادة لتحديد شروط اعتقال في النزاع المسلح لتشرط وضعهم في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة او احتجاز األطفال سنة فقد اسقتر الوضع على ترك هذا االمر للقوانين 18-16للبالغين اما بالنسبة لمن هم بين 1الملحية وخيار اطراف النزاع. وضعية الطفل في النزاع المسلح الدولي كجزء من المدنين: -2 ين المشتركين في العمليات العدائية وغيرهم من المدنين المسالمين وغير ان مبدا التفرقة بين المقاتل المشتركين في هذه العمليات وكذلك بين األهداف العسكرية وغيرها من األهداف المدنية يشكل حاليا واجحدا من المباديء األساسية المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة كما عالمات البارزة للتطور الذي وصلت اليه قواعد القانون الدولي اإلنساني اضحة يشكل احد ال 2المعاصر. ويعني المبدا وجود التزام على عاتق كل اطراف النزاعات المسلحة بضرورة التمييز في عملياتهم العسكرية بين المقاتلين المخرطين في العمليات العسكرية وغيرهم من األشخاص المدنيين غير ين في هذه االعمال، وكذلك ضرورة التمييز بين األهداف العسكرية وغيرها من األهداف المنخرط 3المدنية التي يجب ان تكون بمناى عن أي هجوم عسكري. وبناء على ذلك يجب على األطراف المتحاربة عدم استخدام أنواع األسلحة ذات األثر العشوائي ز بين المقاتلين وغيرهم من المدنيين او بين األهداف التي يترتب على استخدامها عدم إمكانية التميي ، ص2007القاهرة، مصر، عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، 1 صالح الدين عامر، التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، القانون الدولي اإلنساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، دار 2 135، ص2003المستقبل العربي، ، 2007العربية، القاهرة، مصر، عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة 3 49ص 29 العسكرية وغيرها من األهداف المدنية، وقد تم التأكيد على هذا المبدا في القرارت واالتفاقيات 1965الدولية حيث اكدت عليه اللجنة الدولية للصليب األحمر في مؤتمرها العشرين في عام ضرورة ان يكون التمييز بين االفراد الذين ياخذون مواقعهم في ( ب28والتي طالبت في قرارهم رقم ) 1األماكن العسكرية واالفراد المدنيين موجودا في كل األوقات. لقد قرر القانون الدولي اإلنساني الحماية الخاصة للمدنيين ومن بينهم األطفال اثناء النزاعات و ول قد عرفت الشخص المدنيين او السكان من البروتوكول اإلضافي األ 2(50المسلحة فان المادة ) المدنيين بنصها على ان: "المدني هو أي شخص ال ينتمي الى فئة من فئات األشخاص المشار ( من هذا اللحق واذا شك حخول ما اذا كان 43اليها في البنود األول والثاني والثالث والمادة ) ندرج في السكان المدنيين كافة شخص ما مدنيا او غير مدني في ذلك الشخص يعد مدنيا، وي األشخاص المدنيين وال يجرد السكان المدنيين من صفتهم المدنية وجود افراد بينهم ال يسري عليهم 3تعريف المدنيين" وبذلك فان المدنيين المتمتعون بالحماية المقررة في القانون الدولي االنساي هم األشخاص غير ، 1لمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة في الفقرة )ا( البنود )المندرجين في الطوائف التي عدتها ا من البرتوكول اإلضافي األول، 43( وكذلك غير المشمولين في الفئات الواردة في المادة 6، 3، 2 ( قد جاءت بمفهوم واسع للمدنين حيث اعتبرت ان مفهوم السكان المدنيين يشمل 50لتكون المادة ) ن غير المندرجين في احدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة األولى من كمل السكان المدنيي ( من البروتوكول اإلضافي 43المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة، وأيضا تلك الواردة في المادة) األول، كما اعتبرت الفقرة الثانية من هذه المادة ان حالة الشك فان الشك يجب ان يفسر لصالح ة المدنية للشخص المعني كما اكدت ذلك في فقرتها الثالثة على انه ينفي الصفة المدنية توافر الصف ، 2007عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1 50ص ( من البرتوكول اإلضافي األول50المادة ) 2 ، 2007عات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزا 3 50ص 30 عن األشخاص المدنيين وجود اشخاص منعزلين بينهم ال يدخلون في اطار تعريف المدنيين الذي 1أوردته المادة. ذلك بموجب يستفيد الطفل من كل الضمانات والحماية التي تقرر للبالغين من المدنيين سواء كان فقد تمت الحماية من 1977اتفاقية جينيف الرابعة او حتى طبقا الحكام البروتوكول األول لعام من اتفاقية جينيف الرابعة( والتي نصت على ان األطفال ينقلون من 17االعمال العدائية )المادة األطفال اال السباب كان قد منع اجالء 78األماكن المحاصرة كما ان البرتوكول األول في مادته ذلك سالمته في إقليم محتل، وأيضا بقهرية، تتعلق بصحة الطفل او عالجه الطبي حتى اذا تطل من اتفاقية جينيف الرابعة( 33سنة )المادة 15فيما يتعلق بحرية مرور اإلغاثة لمن تجاوز عمره على األطفال هذا ( شدد على توزيع حصص اإلغاثة70كما ان البروتوكول األول في مادة ) من االتفاقية الرابعة ان تعنى 50واجب القانون الدولي اإلنساني على دولة االحتالل وفقا للمادة سنة ومنع 15بالمؤسسات الخاصة باألطفال كما منعت تشغيل األطفال اذا كانو اقل عمرا من بروتوكول اإلضافي األول ( من ال78تغيير أوضاعهم الهائلية كما نصت الفقرة الثانية من المادة ) 2على مايلي: "يتم تزويد األطفال في اثناء وجودهم خارج البالد بالتعليم قدر اإلمكان بما ذلك التعليم الديني ( من 88واألخالقي وفق رغبة الوالدين" اما في حاالت االعقتال فيفصل األطفال البالغين )المادة ) ( سنة كما كفلت االتفاقية الرابعة 18عدام بمن ال يتجاوز )الفقرة الرابعة( كما ال يمكن تنفيذ حكم اإل ( لمن افتقدوا ذويهم ان يتعهد اطراف النزاع بعدم ترك هؤالء األطفال وشانهم، بل ان 24في المادة ) .3( من نفس االتفاقية50واجب االعتناء بهم يقع على دولة االحتالل حسب المادة ) ، 2007عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1 53ص وتعليم، المركز الدولي للدراسات وفاء إسماعيل خنكار، الحماية الخاصة للنساء واألطفال في النزاعات واألزمات مضمون 2 95االستراتيجية واالعالم، القاهرة، مصر، ص وفاء إسماعيل خنكار، الحماية الخاصة للنساء واألطفال في النزاعات واألزمات مضمون وتعليم، المركز الدولي للدراسات 3 95االستراتيجية واالعالم، القاهرة، مصر، ص 31 النزاعات المسلحة غير الدولية الحماية الخاصة للطفل فيثانيا : غير الدولي بوصفه جزءا من عمليات القتال: حوضعية الطفل في النزاع المسل -1 االمر هنا ال يختلف عن حالة الطفل المقاتل او جزء من العمليات العسكرية في ظل النزاعات ستخدامهم بصفة المسلحة الدولية، فنفس االحكام تنطبق في ما يخص منع تجنيد األطفال او حتى ا سنة وأيضا في ما يخص 15مباشرة لتحقيق اهداف في النزاع المسلح غير الدولي وهم دون معاملتهم في حاالت االعتقال حيث ال يعاملون معاملة اسرى الحرب بل معاملة خاصة قائمة على فوضوية وضعيتهم الحرجة، غير ان االختالف هنا يكمن في وضعه النزاع الغير دولي المتسمة بال وعدم تطبيق القانون واألعراف الدولية وفان كانت هذه األخيرة ال تحترم بصفة كامة ومضبوطة حاالت تكون الجيوش النظامية اطراف نزاع فيهان فكيف بحاالت الحرب االهلية والعدوان التي 1تكون اكثر انفالتا وخطورة. زء من المدنيين:بالنسبة لوضعية الطفل في النزاع المسلح غير الدولي كج- -2 1949تسري الحماية المقررة بموجب المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جينيف األربعة لعام وتلك التي جاءت في البروتوكول على األطفال كما على البالغين، غير ان البروتوكول الثاني خص على اجالء األطفال من ( والتي تشجع 3( فقرة )4األطفال بحماية خاصة تتجلى مثال في المادة ) مناطق االقتتال بعد موافقة ذويهم، كما منح األطفال حق العناية والعون وضرورة اتخاذ كافة 2التدابير لجمع شمل االسر والحق في التربية الدينية تحقيقا لرغبة ابائهم. ا فئة ومن المؤكد ان فئة األطفال مشمولة بعناية خاصة ال على مستوى النزاعات المسلحة كونه ضعيفة في امس الحاجة للحماية واالمن ورغم ذلك فان العهود واالتفاقيات المنضوية تحت مظلة ما يسمى" القانون الدولي اإلنساني: تبقى قاصرة على توفير هذه الحماية كاملة، بل تحتاج الى اطارا واسع المالئمة والتطابق مع المعاهدات الدولية األخرى المتعلقة بحقوق الطفل والتي تتضمن ، ص2007الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عادل عبد هللاا المسدي، الحماية 1 ، ص2007عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2 32 من الحقوق المتعلقة بالطفل ، وخصوصا كون حاالت النزاع المسلحة غير الدولية من حروب التحرير والحروب االهلية التي تجعله هدفا لإلبادة والترهيب والتطهير العرقي )وادي الحوار (.2013، 4026المتمدن، العدد سرة في االزمات والنزاعات المسلحة:ر عامة لحماية األطفال وااليتداب: ثالث الفراع ال حماية الطفل من اثار اعمال القتال: اوال : بية اوجب البرتوكول ان يشمل تعريف الجرحى األطفال حديثي الوالدة لحاجاتهم الى المساعدة الط لساعةوالعناية الخاصة كذلك فان األطفال الذين لم يبلغو الخامسة عشرة واالمهات األطفال تحت ا ن م( 41رون مدنيين محيين يجوز استقبالهم في المستشفيات والمناطق االمنة تبعا للمادة )يعتب كما ان األطفال يجب ترحيلهم من مناطق الحصار. 1949اتافية جينيف الرابعة للعام حظر اصدار وتنفيذ حكم اإلعدام بحق األطفال: ثانيا : بقولها انه " ال يجوز باي 1949الرابعة للعام ( من اتفاقية جنيف 5( من الفقرة )68نصت المادة ) 1حال اصدار حكم باالعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاما وقت اقتراف المخالفة. اعتقال األطفال وإطالق سراحهم: ثالثا : تكفل قواعد واحكام القانون الدولي اإلنساني توفير حماية ومعاملة خاصة لألطفال المحرومين من تهم سواء كانو رهن االعتقال او االحتجاز، وتشير التجارب الى ان األسباب الكامنة وراء حري اعتقال األطفال ابان النزاعات المسلحة وفي حاالت االحتالل الحربي على الغالب هي سياسة امنية ( من االتفاقية على ان يحترج 76إضافة لحاالت االعتقال السباب جنائية وتنص المادة ) ص المحميون المتهمون في البلد المحتل وال بد من االخذ بعين االعتبار النظام الخاص األشخا ( من 50الواجب توفيره للصغار ووجوب تمتهم بالضمانات الخاصة التي كفلتها لهم المادة ) ( من االتفاقية على ان تصرف لألطفال دون الخامسة عشرة 89وفي حين تنص المادة ) االتفاقية. دات معاه 12/8/1949منظمة الصليب األحمر، الشبكة الدولية ، 1 33 لمرضعات أغذية إضافية تناسب مع احتياجات اجسامهم من حيث الكمية والكيفية وذلك وللحوامل وا لحمايتهم من امراض سوءا التغذية، كما يجب توفير كافة الظروف والمتطلبات الضرورية في أماكن االعتقال واالحتجاز لتمكين األطفال من ممارسة األنشطة الرياضية وتمكينهم من ممارسة التمارين 1ضية ومختلف أنواع األلعاب في الهواء الطلق.الريا حماية حق الطفل في العناية والمساعدة:رابعا : تضمنت نصوصا تراعي الحاجات الخاصة لألطفال حيث 1949ان اتفاقية جينيف الرابعة للعام نصت على انه يجب على كل طرف ان يسمح بمرور المساعدات الخاصة لألطفال وان على ل ان تسهل عمل المؤسسات الخاصة لألطفال وان على سلطات االحتالل ان سلطات االحتال تسهل عمل المؤسسات المعنية بالعناية بالطفل في األراضي المحتلة كما نصت على ان يلتزم ( من البروتوكول 72اطراف النزاع بتوفير سبل المعيشة االمن لغير القادرين عليها، وجاءت المادة ) ن األولوية في توزيع المساعدات اإلنسانية تكون لألطفال واالمهات اإلضافي فنصت على ا 2الحاضنات. حماية وحدة الطفل واسرته:خامسا : المعاناة النفسية لألطفال ليست ناتجة فقط عن اعمال العنف التي يتعرضون لها في النزاعات ل الطفل عما تعود عليه المسلحة ولكن استمرارية تاثير تلك االحداث على العالقات االسرية وفص وخاصة فصله عن والديه كل ذلك يعتبر اهم أسباب المعاناة النفسية للطفل. وقد نص البروبتوكول اإلضافي على ان يلتزم األطراف بتسهيل إعادة توحيد االسر المشتتة نتيجة نزاع مسلح دولي، 3ة الى رعاية.وكذلك منع تنفيذ عقوبة اإلعدام في األمهات اللواتي لهن أطفال بحاج ( من االتفاقية نصوص 3( الفقرة )49تضمنت المادة ) حماية األطفال من االجالء والترحيل: تقضي بانه في حالة قيام دولة االحتالل باخالء كلي او جزئي لمنطقة معينة عليها ان تضمن عدم ، ص2007عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1 ، ص2007عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2 ، ص2007لمسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عادل عبد هللاا ا 3 34 بين افراد العائلة الواحدة التفريق بين افراد العائلة الواحدة من الناحية العملية ان تضمن عدم التفريق وتتطلب عملية االخالء الكلي او الجزئي للسكان المدنين نقلهم من بيوتهم ومناطق سكناهم وبالتالي اجالءهم الى بيئة غير تلك التي كانوا يعيشون فيها وهذا بحد ذاته يعتبر تغييرا جذريا تنجم عواقب مسالة اجالء 1977البروتوكول األول للعام وقد أولى 1خطرية تمس ظروفهم الحياتية والمعيشية. األطفال وقت النزاعات المسلحة أهمية خاصة، فوضع اشتراطات صارمة ومهمة اذا ما تطلبت ( من البروتوكول الطراف النزاع القيام بتدابير اجالء 78ذلك حيث اجازت المادة ) عاالوضعا شريطة جمع معلومات أساسية عن كل األطفال وفقا لشروط مشددة وبموفقة المسؤولين عن الطفل طفل يتم اجالؤه لتسهيل عودته الحقا الى اسرته، وقد نص البروتوكول األول على وجوب ان يكون هذا االجالء مؤقتا وألسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل او عالجة او سالمته وبعد موافقة كتابية ن الطفولة مدلول واسع عند علماء االجتماع وعليه فا 2على هذا االجالء من اإلباء واولياء األمور. حيث ادمجوا مرحلة الحمل أي مرحلة تكوين الجنين في رحم االم ضمن هذه المرحلة، ويروا بان مرحلة الطفولة تبدا من المرحلة الجنينية وتنتهي بالبلوغ الجنسي الذي تختلف مظاهره من شخص 3الى اخر ومن جنس الى اخر. الثقافية والتعليمية للطفل:حماية البيئة سادسا : على وجوب ضمان استمرار األطفال دون سن الخامسة 1949نصت اتفاقية جنيف الرابعة للعام عشرة والذين تيتموا او فصلو عن ابائهم في مارسة شعائر دينهم ومتابعة تعليمهم. ل العمل السليم نصت االتفاقية على ان تقوم لسلطة االحتالل بتسهي حماية حق الطفل في التعليم: لجميع المؤسسات المتعلقة بتعليم األطفال وفي حال النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي نص البروتوكول الثاني على وجوب تلقي األطفال لتعليمهم بما في ذلك التعليم الديني واألخالقي تبعا اسيا بالنسبة للطفل سواء لرغبة اإلباء او المسؤولين عن األطفال، حيث يعتبر الحق في التعليم أس ، ص2007عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1 ، ص2007لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية 2 هاللي عبد هللاا احمد، حقوق الطفولة في الشريعة اإلسالمية مقارنة بالقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة، 3 .57، ص1944مصر، 35 وقت السلم او في حاالت النزاع المسلح وقد تضمن القانون الدولي اإلنساني نصوصا واضحة ( من االتفاقية الرابعة انه 50ومن ضمن ما تنقص عليه المادة ) 1وصريحة في هذا الخصوص. لتعليم األطفال يتعين على دولة االحتالل ان تسهل اإلدارة الجيدة لمختلف المنشات المتخصصة وفي حالة عجز المؤسسات المحلية عن الوفاء باستحقاقات تعليم األطفال وجب على دولة االحتالل اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية والالزمة العالة وتعليم األطفال الذين يتموا او افترقوا عن والديهم رعايتهم، على ان يقوم بأداء بسبب الحرب، في حال غياب األصدقاء واالقرباء الذين يستطيعون تلك المهام اشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم، ويستدل في مواقع عديدة من االتفاقية الرابعة مقدراء األهمية الخاصة التي توليها االتفاقية لألطفال من حيث وجوب تلقيهم التعليم المنساب، المبادرة التخاذ االجراءت التي تكفل ( من االتفاقية ويتوجب على دولة االحتالل50وطبقا للمادة ) تعليم األطفال وتغطية النقص الحاصل في مجال التعليم، بواسطة توفير الكادر التعليمي والحاجيات الالزمة لتمكين األطفال بواسطة توفير الكادر التعليمي والحاجيات الالزمة من ممارسة تعليم، 2عليم بتغيرها او استبدالها بمناهج جديدة.ويحظر على دولة االحتالل التدخل في مناهج الت وبالنسبة للمعتقلين األطفال، فقد نصت االتفاقية على وجوب تشجيع الدولة الحاجزة العناية بتقديم األنشطة الذهنية والتعليمية والترفيه لألطفال ومنحهم كافة التسهيالت التي تمكنهم من مواصلة أماكن اعتقالهم او خارجها. و تشدد االتفاقية على وجوب دراستهم والتحاقهم بالمدارس سواء داخل ضمان حماية تعليم األطفال انطالقا من ضرورة حماية وتامين مستقبل هؤالء سواء المحتجزين مع 3أقاربهم في المعتقل او اؤلئك الذين تيتموا او شردو عن عائالتهم بسبب العمليات الحربية. فل:حماية الحقوق الشخصية للطسابعا : سلح تحظر االتفاقية تغيير جنسية الطفل او حالته االجتماعية اذا ما احتلك دولته خالل نزاع م دولي. ، ص2007فال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألط 1 ، ص2007عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2 ، ص2007المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات 3 36 الطراف 1949أعطت اتفاقية جنيف الرابعة للعام اجالء األطفال وجمع شمل االسر المشتتة: يجة لما واكب النزاع صالحية ودور إقرار الترتيبات الضرورية والالزمة للقيام بعملية النقل، ونت الحرب العالمية الثانية من حاالت تعرض مناطق ومدن بأكملها للحصار المتواصل الشهر واحيانا لسنوات وماكان يستدعيه ذلك المناطق وتقديم المساعدة الالزمة للمواطنين الماصرين، تم تضمين بعة اطراف النزاع بموجب ( من االتفاقية الرا17هذه المادة في االتفاقية الرابعة حيث تخول المادة ) اتفاقيات محلية )ميدانية( تعقد بينهم، وتركت لألطراف حين اعدادهم االتفاقية حرية ادراج األطفال ممن هم فوق سن الخامسة عشرة على ان يتم اجالؤهم)تفسير االتفاقية الرابعة(. خاذ تدابير تتعلق باجالء ان ال يلجا األطراف في النزاع الت 1977وقد أولى البروتوكول األول للعام األطفال بخالف رعايتهم الى بلد اجنبي اال اجالء مؤقتا اذا اقتضت الضرورة ذلك السباب قهرية تتعلق بصحة الطفل او عالجة الطبي او اذ تطلبت ذلك سالمته في إقليم محتل، والجالء األطفال المكتوبة او أولياء امورهم في الحاالت المذكورة ويقضي االمر الحصول على موافقة الوالدين وفي حالة تعذر العثور على هؤالء األشخاص فان االمر يقتضي 1الشرعيين في حالة وجودهم. الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا االجالء، ومن األشخاص المسؤولين بصورة أساسية بروتوكول األول فانه في ( من ال74بحكم القانون او العرف عن رعاية هؤالء األطفال ووفقا للمادة ) حال تشتت االسر نتيجة للنزاعات المسلحة تنشا ضرورة بان تسهل الدول السامية المتعاقدة واطراف النزاع عملية جمع شمل االسر التي شتت نتيجة للنزاع المسلح وتشجيع وتسهيل عمل ومهام 2المنظمات اإلنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة اإلنسانية. اعمال اإلغاثة والعناية الطبية:: ثامنا توالي اتفاقية جنيف أهمية كبيرة لمسالة إغاثة المدنيين وتوفير العناية الطبية لهم وقت النزاعات المسلحة وما يتفرع عنها من حاالت احتالل حربي وتنص االتفاقية على واجب الدول الطراف "ان ت الطبية المرسلة حصرا الى سكان طرف متعاقد تكفل حرية مرور جميع ارساالت االدوية والمهما ، ص2007عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1 ، ص2007عربية، القاهرة، مصر، عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة ال 2 37 اخر من المدنين، حتى ولو كان خصما، ويتعين عليهما السمح بحرية مرور أي ارساالت من األغذية الضرورية والمالبس والمقويات المخصصة لألطفال دون الخامسة عشرة من العمر والنساء على وجوب تسهيل اعمال الغوث 1977عام وتؤكد احكام البرتوكول األول لل 1الحوال او النفاس" ذات الطبيعة المدنية المحايدة بدون عرقلة وبدون تمييز للسكان المدنيين في اإلقليم المحتل، وتعطى األولوية لدى توزيع ارساليات الغوث لألطفال بالدرجة األولى، والحوامل، وحاالت الوضع، 2لة وحماية من نوع خاص.والرضع بصفتهم يتمتعون باالفضلية في تلقي معام يمكن للدول األطراف انشاء مواقع األمان واالستشفاء وقت السلم وحين انشاء المناطق المامونة: كاجراء احتياطي يجعل م بدء النزاع المسلح، وياتي انشاء المناطق والمواقع المامونة في وقت السل الة االرباك التي قد تنشا نتيجة الدول األطراف مستعدة لنشوء نزاعات مسلحة وبالتالي تجنب ح لذلك، وال تحوز المناطق المامونة على اعتراف الدول األطراف اال مع بدء النزاع المسلح، وياتي انشاء مواقع األمان التحضريية التي تهدف الى حماية المدنيين غير المشاركين في العملياغت ( من االتفاقية الرابعة 15صت عليه المادة )الحرية وتحديدا األطفال والرضع والحوامل، وطبقا لما ن فانه يجوز الطراف النزاع انشاء مناطق محايدة في األقاليم التي يجري فيها القتال، لحماية األشخاص غير المشاركين في االعمال العدائية والذين ال يقومون باي عمل له طابع عسكري في 3اثناء اقامتهم في هذه المناطق ومنهم األطفال. سجالت األطفال والرسائل العائلية: :سعاتا ينبغي ان يتلقى األطفال معاملة تفضيلية من قبل اطراف النزاع وقد اقرت احكان االتفاقية الرابعة بضورة واهمية نتظيم هذه الدول وحفظها في سجالت رسمية تتضمن معلومات دقيقة وكاملة عن انه على دولة االحتالل اتخاذ كافة 1949الرابعة ( من االتفاقية 50األطفال، حيث تشير المادة ) التدابير لالزمة لتسهل التحقق من هوية األطفال وتسجيل نسبهم، ويحظر عليها تغيير حالتهم الشخصية او الحاقهم بتشكيالت او منظمات تابعة لها، وتلزم اطراف النزاع ودولة االحتالل بتنظيم ، معاهدات. 12/8/1949منظمة الصليب األحمر، البشكة الدولية ، 1 ، ص2007عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2 ، ص2007ي أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال ف 3 38 ، وتحظر عليها بصورة مطلقة احداث أي تغييرات سجالت خاصة باألطفال للتحقق من هويتهم ( من البروتوكول األول نصوصا تقضي 3( المادة )78تضمنت المادة ) 1على حالتهم الشخصية. بضرورة ان تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم اعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر شخصية وارسالها الى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين 2وذلك من اجل تسهيل عودة األطفال الذين يتم اجالئهم الى اسرهم واوطانهم. تقضي احكام االتفاقية الرابعة بحماية المدنيين مكاتب االستعالمات والوكالة المركزية لالستعالمات: مات عند بدء أي نزاع وفي جميع ( على ان يقوم أطراف النزاع بإنشاء مكاتب استعال1949)جنيف ( من االتفاقية "انه يتوجب على كل 136حاالت االحتالل الحربي، وحيث يتضح من نص المادة ) دولة من اطراف النزاع عند نشوب أي نزاع مسلح وفي جميع حاالت االحتالل الحربي، ان تنشئ مات الخاصة باألشخاص مكتبا رسميا لالستعالمات وتوليه مسؤولية تلقي ونقل مختلف المعلو 3المحميين الموجودين تحت سلطتها". يعتقد الباحث أن اإللتزام بهذه المبادئ سالفة الذكر، يحقق أفضل حماية لألطفال من عواقب عن ئىالحرب، ويحميهم من النزوح والتشرد، ويمكنهم من الحصول على حقوقهم، ويجعلهم بمن األخطار التي تهدد حياتهم. ي: القانون الدولي الخاص بحماية األطفال في النزاعات المسلحةالمطلب الثان انون لى القفي الفرع االول ويتم التطرق اوفي هذا المطلب يتم تناول مفهوم القانون الدولي اإلنساني الجنائي الدولي في الفرع الثاني . وفاء إسماعيل خنكار، الحماية الخاصة للنساء واألطفال في النزاعات واألزمات مضمون وتعليم، المركز الدولي للدراسات 1 106االستراتيجية واالعالم، القاهرة، مصر، ص ، ص2007ولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الد 2 ، معاهدات.12/8/1949منظمة الصيلب األحمر، الشبكة الدولية، 3 39 مفهوم القانون الدولي االنساني: االولالفرع قائق الثابتة في الواقع اإلنساني والجماعة منذ نشأة الحياة على ظاهرة الصراع هي احدى الح ان األرض، وفي العصور القديمة كانت الحروب تتسم بالوحشية والمغاالة في سفك الدماء ولم ينج من فظهرت الحاجة الى خلق قواعد يلزم مراعاتها في اثناء 1ويالت الحروب عجوز او طفل او امرأة، اة االعتبارات اإلنسانية. وعلى مر العصور أصبحت هذه القواعد تشكل الصراعات تعمل على مراع فرعا قانونيا هاما من أفرع القانون الدولي العام وهو القانون الدولي اإلنساني، فالقانون الدولي اإلنساني يمثل مصطلحا جديدا ظهر في النصف الثاني من القرن العشرين يطبق في المنازعات 2ر الدولية.المسلحة الدولية وغي ، والتي تشكل بنيانا متكامال له، كما الدولي العامفروع القانون أحدوالقانون الدولي اإلنساني يمثل يطلق عليه مسمى قانون النزاعات المسلحة، فهذا القانون يسعى الى حماية االنسان مثل المقاتلين المثال، حرب على سبيل ال وأسرى الذين صاروا عاجزين عن مواصلة القتال كالجرحى والمرضى واألشخاص الذين ال يشاركون في القتال، فهو يمنع استخدام بعض المدنيينأيضا على ويشتمل 3األسلحة وأيضا يضع يلزم القادة العسكريين في أساليب قتال معينة. الدولي اإلنساني: القانون تعريف لعام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة يعرف القانون الدولي اإلنساني بانه فرع من القانون الدولي ا الى حماية األشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما انجر من ذلك النزاع من االم، كما تهدف ، ومصطلح القانون الدولي 4الى حماية األموال التي ليست لها عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية القاهرة، نجاة احمد احمد إبراهيم، المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي اإلنساني، دار المعارف للنشر والتوزيع، 1 11، ص2009مصر، فضيل طالفحة، حماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني، المؤتمر الدولي حقوق الطفل من منظور تربوي وقانوني، جامعة 2 5/2010/ 24االسراء، االردن ، المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة، نجاة احمد احمد إبراهيم، المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي اإلنساني، دار 3 15، ص2009مصر، عامر الزمالي، مدخل الى القانون الدولي اإلنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق االنسان واللجنة الدولية للصليب األحمر، 4 7، الطبعة الثانية، ص1997 40 الكتابات القانونية التي تميل معظمها الى اإلنساني هو مصطلح حديث االستعمال، كما يتضح من مصطلحي قانون الحرب وقانون النزاعات المسلحة، واصبح التعبير بمصطلح القانون الدولي -1974اإلنساني شائعا في مؤلفات الحديثة ومنذ المؤتمر الديبلوماسي الذي انعقد بجينيف ما بين في المؤلفات المختصة وفي مألوفاني تحت شعار تأكيد وتطوير القانون الدولي اإلنسا 1977 1قرارات المؤتمرات الدولية واإلقليمية والقضاء الدولي. وكثيرا ما يستعمل فقهاء القانون النزاعات المسلحة "قانون جينيف" و"قانون الهاي" ولو اردنا تبرير ال الثابتة هذه التفرقة لقلنا ان "قانون جينيف" يتعلق بحماية فئات معينة من األشخاص واألمو وطرقه وسلوك المتحاربين، وتشكل القتالوالمنقولة، بينما يتعلق "قانون الهاي" باستخدام الوسائل المصادر األساسية 1977اإلضافية لعام وبروتوكوالتها 1949اتفاقيات جينيف األربعة لعام 1907عام لقانون جينيف بينما نجد اهم مصادر قانون الهاي في العرب واتفاقيات الهاي ل 1954حول حظر األسلحة الكيماوية واتفاقية اليونسكو لعام 1925وبروتوكول جينيف لعام الخاصة بحظر استخدام 1980 لعامبحماية االعيان الثقافية زمن الحرب، واتفاقية األمم المتحدة عد قائمة بعض األسلحة التقليدية. وفي الوقت الراهن فان التفرقة بين قانوني جينيف والهي لم ت وخاصة األول منهما تضمنا قواعد صهرت القانونين معا، وليس من 1977 بروتوكوليباعتبار 2الوجاهة الحديث عن قانونين منفصلين والحال ان القانون الدولي اإلنساني الحالي يشمل االثنين. عينة من االفراد األعراف التي توفر الحماية لفئات م مجموعهويعرف القانون الدولي اإلنساني بانه" والمتلكات وتحرم أي هجمات قد يتعرضون اليها اثناء الصراعات المسلحة سواء كانت هذه 3الصراعات ذات صفة دولية او غير دولية". وقد ظهر المسمى على يد الفقيه ماكس هبر رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر األسبق وقد وى الفقه الدولي كما اصبح ذات طابع رسمي وقد ورد اصبح هذا التعبير هو المعمول به على مست لعربي لحقوق االنسان واللجنة الدولية للصليب األحمر، عامر الزمالي، مدخل الى القانون الدولي اإلنساني، منشورات المعهد ا 1 7، الطبعة الثانية، ص1997 عامر الزمالي، مدخل الى القانون الدولي اإلنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق االنسان واللجنة الدولية للصليب األحمر، 2 12، الطبعة الثانية، ص1997 قانون الصراعات المسلحة مجموعة من االتفاقيات والقرارت في 1972، 2تاريخية"، الجزء ليون فريدما، قانون الحرب"الوثيقة ال 3 1986 2هوارد ليفي قانون الصراعات المسلحة ج 19993الحرب قانون جرائم الحرب 41 لتاكيد وتطوير القانون اإلنساني الدولي 1977-1974ماسي بجنيف عام لو في المؤتمر الدب 1المطبق في النزاعات المسلحة. ويرتبط القانون الدولي اإلنساني بحقوق بحقوق اإلنسان من حيث ان احكام القانون الدولي اإلنساني ترام وكفالة انطباق القوانين األساسية الخاصة بضحايا النزاعات وغير المقاتلين في زمن معنية باح النزاعات المسلحة فهو قانون خاص مرهون بظروف النزاع المسلح، اما القانون الدولي لحقوق 2االنسان فهو معنى بالتقدم المستمر للفرد والذي ال يمكن ان يتخقق اال في زمن السلم. القانون الدولي الجنائي: اني : الفرع الث يعرف بعض الفقهاء القانون الدولي الجنائي بانه ذلك الفرع من النظام القانوني الدولي الذي يمثل السبل المستخدمة لتحقيق درجة عالية من التوافق واالنسجام مع اهداف المجتمع الدولي في أحد لوقايته وتحقيق المصالح العليا للمجتمع منع الجريمة والحفاظ على المجتمع وتقويم المنحرفين الدولي ويعتبر القانون الجنائي الدولي ثمرة تقارب الجوانب الدولية في القانون الجنائي الوطني 3والجوانب الجنائية في القانون الدولي. التوجه يمثله ما وتكتمل دائرة التفاعل والتداخل بين القانونين الدولي اإلنساني والجنائي الدولي في الدولي االن نحو انشاء المحكمة الجنائية الدولية التي اقر نظامها األساسي في مؤتمر روما اذ جاء تعريفها لجرائم الحرب بانها الجرائم التي ترتكب مخالفة الحكام 1998الدبلوماسي سنة نساني يعد والبروتوكلين المكملين لهما، بما يعني ان القانون الدولي اإل 1949اتفاقيات حنيف القانون الموضوعي للقانون الجنائي الدولي. وعليه فان القانون الجنائي الدولي يجرم من بين 1988زيادان مريوط، مدخل الى القانون الدولي اإلنساني، جنيف، 1 عن انتهاكات قواعد القانون الدولي اإلنساني، دار المعارف للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، نحاة احمد احمد إبراهيم، المسؤولية الدولية 2 74، ص2009مصر، ، 1991محمود شريف بسيوني، المدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي، مجموعة محاضرات قدمت لدارسي الدورة الصيفية، 3 7ص 42 التي يسعى القانون الدولي اإلنساني الى تحريمها األفعال التي يجرمها جميع االنتهاكات الجسيمة 1وحظرها. ني.آليات حماية األطفال في القانون الدولي االنسا: الثالث المبحث ويتعلق هذه المبحث بدراسة اليات حماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني، وينقسم الى ية في حما مطلبين، حيث يتعلق المطلب األول في دراسة دور األمم المتحدة واللجان التابعة لها ة األطفالي، اما المطلب الثاني فيتعلق بنماذج الهيئات الدولية المتعلقة بحمااالطفال التابعة لها في حماية األطفال المتحدة واللجانالمطلب األول: دور األمم ا إن هذعندما أنشات اتفاقية حقوق الطفل آلية دولية لمراقبة تطبيق حقوق الطفل وهي لجنة الطفل ف ال يعني أن ضمانات حماية هذه الحقوق تقتصر على اللجنة وحدها. وذلك ألن حقوق الطفل لدولي اانون ات العامة لحقوق اإلنسان الدولية واإلقليم على حد سواء. كذلك فإن القتناولتها االتفاقي اإلنساني أسبغ حمايته على األطفال بشكل خاص. وبالتالي فإن وسائل حماية حقوق الطفل في نشر القانون الدولي تتعدد، حيث يستفيد الطفل من أعمال الهيئات والمنظمات الدولية المعنية ب وق اإلنسان. ومن المتصور أيضًا أن مراقبة تطبيق حقوق الطفل تدخل في اختصاص وكفالة حق اللجان التي أنشأتها اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية. ابة وإذا كانت حقوق اإلنسان هي قيم ومبادئ عالمية، فإن االحترام الدقيق لحقوق الطفل هو بمث ليمي.كافة الوسائل المتاحة على المستويين الدولي واالق حماية جماعية ينبغي تحقيقها باستخدام تقوم األمم المتحدة باختصاصات متعلقة بحماية األطفال، وذلك من خالل مؤسساتها الرئيسية التي و ، حيث كانت قضايا مناقشة قوانين 2تقوم ببعض االختصاصات في مجال الحماية الدولية لألطفال لجنة القانون الدولي باألمم المتحدة في اجلتولذلك مم المتحدة، الحرب حساسة في بداية تشكل األ انتهاكات قواعد القانون الدولي اإلنساني، دار المعارف للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، نحاة احمد احمد إبراهيم، المسؤولية الدولية عن 1 78، ص2009مصر، 108، ص2007عصام محمد احمد زناتي، دراسات في حقوق االنسان، العدد األول، 2 43 ولكن الحروب التي تفشت في العصر الحديث وبشاعة جرائمها 1قانون الحرب. تناول 1949عام المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان في طهران عام ضد حقوق االنسان واألطفال خصوصا الى انعقاد ًا بعنوان "احترام حقوق اإلنسان في النزاعات المسلحة"، وأدى هذا ، فقد أصدر المؤتمر قرار 1968 القرار إلى بداية نشاط األمم المتحدة بشأن القانون الدولي اإلنساني، األمر الذي تشهد عليه التقارير السنوية لألمين العام، وكذلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة. وتتابعت جهود األمم المتحدة حماية المدنيين، خاصة النساء واألطفال، من الجرائم التي ترتكب في حقهم في أوقات من أجل 2الحروب والنزاعات المسلحة. ميثاق ( من7ويشكل الهيكل الداخلي لألمم المتحدة من ستة أجهزة رئيسية كما اشارت بذلك المادة ) لس تصادي واالجتماعي، ومجالجمعية العامة، ومجلس االمن، والمجلس االق األمم المتحدة، وهي: الوصايا، واألمانة العامة، والمحكمة الدولية. مجلس االمن -ع االول :الفر لمجلس األمن صالحيات واسعة معطاه من ميثاق األمم المتحدة في مجال المحافظة على السلم جسيمة لكن انتشار النزاعات المسلحة حول العالم وما صاحبها من انتهاكات 3واألمن الدوليين، لحقوق اإلنسان قد أصاب السالم واألمن الدوليين في مقتل. وعندما يعجز مجلس األمن عن منع أمريكية على العراق، والحرب االسرائيلية -وليس ببعيد ما حدث عند شن الحرب األنجلو 4الحرب، . 5الحربعلى لبنان وغزة، فليس أمام المنظمة الدولية سوى التمسك بحماية المدنيين من ويالت مجلس األمن لصالحياته استخدامعن طريق ما تصدره الجمعية العامة من قرارات وتوصيات، أو وال بد 6األخرى المتمثلة في إرسال قوات للمراقبة وحفظ السالم واإلشراف على مفاوضات السالم. .18الفقرة 281، ص 1949حولية لجنة القانون الدولى لعام - 1 119لحماية حقوق المراة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن، عمان، صحمدي بدران، االليات الدولية 2 .1945من ميثاق األمم المتحدة 24مادة - 3 وما بعدها. 31، ص 1995، إستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام في زمن السلمسعيد سليم جويلي، - 4 ، 2007فال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألط 5 34ص وما بعدها. 43، ص 2006، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، النظرية العامة للمنظمات الدوليةمحمد صافي يوسف، - 6 44 تقوم به األمم عند النظر في هذه المسائل أن يكون األطفال في بؤرة اهتمام األمم المتحدة. وهو ما المتحدة في الفترة األخيرة، حيث تزايد اهتمام المنظمة الدولية بالحد من تأثير النزاعات المسلحة على األطفال. وهو ما سيتضح لنا من خالل استعراض بعض ممارسات الجمعية العامة، وما يقوم به مجلس األمن في مجال حماية األطفال في النزاعات المسلحة. ور مجلس االمن في حماية األطفال من خالل العمل على حفظ السلم واالمن الدولي سواء وينبع د ية او عن طريق تدابير القمع والمنع المناسبة وذلك معن طريق تسوية النزاعات الدولية بالطرق السل . وقد استحدوذت حاالت انتهاك حقوق االنسان في العالم 1في حاالت تهديد السلم او االخالل به الى تدخل مجلس االمن بدعوى تهديد السلم العالمي مثل التدخل في سياسات الفصل العنصري في وقد دفعت مجلس جنوب افريقيا، واالقاليم الخاضة للبرتغال، والمذابح الصربية للبوسنة والهرسك، 2االمن الى اصدار عدد من القرارت والتوصيات. دة تنص على ان يستخدم مجلس االمن التنظيمات ( من ميثاق األمم المتح55كما ان المادة ) اما رافه،والوكاالت اإلقليمية في اعمال القمع كلما راى ذلك مالئما، ويكون عملها تحت مراقبته واش اذن الوكاالت نفسها فانه ال يجوز بمقتضاها او على يدها القيام باي عمل من اعمال القمع بغير لفقرةالتي تتخذ ضد أي دولة من دول األعداء المعروفة في ا المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير لة (". ويجدر المالحظة بان عبارة الدو 107( من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة )2) قعة على ( تعني أي دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء دولة مو 1المعادية في الفقرة ) هذا الميثاق. االختصاصاتى طريقة تشكيل مجلس األمن، ونظام التصويت فيه، هذا إلى جانب بالنظر إل الهامة والفاعلة التي يملكها والتي لم يتم منحها ألي جهاز من األجهزة األخرى للمنظمة الدولية، 311، ص1999عصام الدين بسيم، منظمة األمم المتحدة، 1 126يات الدولية لحماية حقوق المراة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن، عمان، صحمدي بدران، االل 2 45 حيث يعّد مجلس األمن صاحب 1تتضح أهمية بالغة له بين مختلف أجهزة األمم المتحدة، 2يما يتعلق بحفظ السلم واألمن الدولي.المسؤولية الرئيسة ف 3إلى التصدي لبعض مسائل حقوق اإلنسان، -في أحوال معينة –وهذا بدوره يقود المجلس حتمًا ( أشار المجلس إلى أن حقوق اإلنسان 1967) 237وهو ما فعله المجلس فعاًل: ففي قراره رقم (، أكد 1994) 941وفي قراره رقم 4وب،وغير القابل التنازل عنها يجب احترامها حتى أثناء الحر 5مجلس األمن أن التطهير العرقي يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي اإلنساني. أواًل: قرارات مجلس األمن ذات الصلة بحماية األطفال. جّراء االنتهاكات المتعددة لحقوق األطفال بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، وضعت قضية أعمال ومناقشات المجلس، وصدرت عن مجلس األمن في بعض القرارات التي األطفال في جدول ده.تتعلق بالحد من تأثير النزاعات المسلحة على األطفال، وحمايتهم أثناء النزاع المسلح وبع ( أول قرار يعترف بالتأثير العام والسلبي للصراعات 1999) 1261ويعد قرار مجلس األمن رقم وما يترتب على ذلك من آثار طويلة األجل على السالم واألمن والتنمية المسلحة على األطفال، المستدامة. ويحث مجلس األمن في هذا القرار جميع أطراف النزاع على التقيد بااللتزامات المحددة المعقودة لكفالة حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح، وعلى األخص، وقف اطالق النار إنسانيًا ، 1994، الجزء الثاني، دار الهدى للمطبوعات، االسكندرية، التنظيم الدوليمحمد السعيد الدقاق، مصطفى سالمة حسين، - 1 .67ص ة طبقًا للفصل السابع من الميثاق، وتنفيذها في النظم القانونية إدماج قرارات مجلس األمن الصادر أشرف عرفات أبو حجازة، - 2 .1، ص 2005، دار النهضة العربية، الداخلية للدول األعضاء ، دار النهضة العربية، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصةأحمد أبو الوفا، - 3 .32ص ، 2005الطبعة الثانية، ، المجلة الدولية التدابير التي يجوز للدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها بضمان إحترام القانون الدولي اإلنسانيأوميش بالفانكر، - 4 .16، ص 1994فبراير، -، يناير35للصليب األحمر، السنة السابعة، العدد ، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد حماية حقوق اإلنساننظام األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة لأحمد أبو الوفا، - 5 .24، 23، ص 1998، 54 46 تطعيم وتوزيع مواد اإلغاثة، وبعدم مهاجمة المدارس والمستشفيات وعدم استخدام األلغام ألغراض ال .1األرضية، وعدم تجنيد األطفال أو استخدامهم كجنود ( وبموجب هذا القرار يدعو المجلس الدول 2000) 1314كما أصدر مجلس األمن قراره رقم ألسلحة الخفيفة وغيرها من األنشطة لوضع حد لإلتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة وبا اإلجرامية التي يمكن أن تطيل المنازعات أو تزيد من حدة تأثيرها على السكان المدنيين، بمن فيهم 2األطفال. واستنادا إلى مسؤوليته الرئيسية في حفظ السلم واألمن الدوليين، تواصلت جهود مجلس األمن وأعلن (، وأكد 2001) 1379المسلحة على األطفال. ففي قراره رقم التزامه بالحد من تأثير الصراعات المجلس على ضرورة إمتثال جميع األطراف المعنية ألحكام ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، ال سيما ما يتصل منها باألطفال. مع إلتزامه بأن ينظر حسب اإلقتضاء عند فرض تدابير بموجب حدة في اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية التي يمكن أن تحدثها من ميثاق األمم المت 41المادة العقوبات على األطفال، وذلك بغية وضع االستثناءات اإلنسانية المناسبة التي تراعي احتياجاتهم 3الخاصة. جميع األطراف في النزاعات المسلحة بضرورة اإللتزام بما يلي: 1379ويطالب القرار لقانون الدولي المتصلة بحقوق األطفال وحمايتهم في النزاعاتأن تحترم بالكامل أحكام ا - ، واإللتزامات التي تنص عليها بموجب 1949المسلحة، ال سيما اتفاقيات جنيف لعام .1989اإلضافية، وإتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1977بروتوكوالت عام فقًا ن غالبيتهم من النساء واألطفال، و أن توفر الحماية والمساعدة لالجئين والمشردين الذي - للمعايير والنظم الدولية المطبقة. ، 2007عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1 35ص 2 - Un. DocA /55/442/، 2000،pp. 7-8 ، 2003، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، اية المدنيين واألعيان المدنية في وقت الحربحمجمعة شحود شباط، - 3 .199ص 47 لنزعاتأن تتخذ تدابير خاصة لتعزيز وحماية الحقوق واإلحتياجات الخاصة للفتيات المتأثرات با - ا المسلحة، وأن تضع حد لجميع أشكال العنف واإلستغالل بما في ذلك العنف الجنسي، ال سيم اإلغتصاب. زاعات باإللتزامات التي تعهدت بها للممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال والنأن تفي - ت المسلحة، وكذلك لهئيات األمم المتحدة ذات الصلة، فيما يتعلق بحماية األطفال في حاال النزاع المسلح. ع أن تكفل األطفال في اتفاقيات السالم، بما ذلك عند اإلقتضاء، عن طريق أحكام تتصل بنز - سالح األطفال الجنود وتسريحهم وإعادة إدماجهم وإعادتهم إلى أسرهم، وأخذ آراء األطفال في 1تلك العمليات في اإلعتبار إن أمكن. كما يحث مجلس األمن في هذا القرار الدول األعضاء على وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب، جرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، وغيرها من وأن تحاكم المسؤولين عن جرائم اإلبادة الجماعية، وال الجرائم الفظيعة المرتكبة في حق األطفال. والقيام كلما أمكن، بإستثناء هذه الجرائم من أحكام العفو العام والقوانين المتصلة بذلك، وكفالة معالجة عمليات تقصي الحقائق والمصالحة بعد النزاع ألشكال 2فال.األذى الشديد الذي تعرض له األط يعتقد الباحث ومن خالل القرارات السابقة أن مجلس األمن أعلن إلتزامه بحماية األطفال من عواقب وأضرار الحرب، ولقرارات مجلس األمن أهمية بالغة على الصعيد الدولي، لذلك نجد أن الدول قد رأي العام ترغب أو تتحاشى، بحسب الحالة، صدور قرار من مجلس األمن، نظرًا لتأثيره على ال وإلستجابة األجهزة األخرى في المنظمة الدولية بمتابعة تنفيذه، هذا فضاًل على أن ميثاق األمم المتحدة ينص على أنه: "يتعهد أعضاء األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها وفق هذا تقرير األمين العام وأن تتقدم بتقارير بشأنها إلى المجلس، ويذكر في هذا الخصوص 3الميثاق"، .1379البند الثامن من القرار - 1 ( على نفس 2005)1612(، 2004)1539(، 2003)1460، وقد أكد المجلس في قراراته 1379البند التاسع من القرار - 2 الهدف. اق االمم المتحدة.، ميث25م/ - 3 48 من قرار مجلس األمن 20بعنوان "األطفال والصراع المسلح" والذي تقدم إلى المجلس عماًل بالفقرة 1261 (1999.) من المالحظ ومن خالل متابعة قرارات مجلس األمن والتقارير المقدمة بخصوصها فيما يتعلق دأ اتخاذها بصورة ملموسة لحماية باألطفال. يتضح أن هناك عالمات بارزة وخطوات إيجابية ب ي ذلك فلمهم األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، سواء في غمار النزاع المسلح أم بعد انتهائه. ولعل ا هو القيام بإدماج حماية األطفال في عمليات حفظ السالم، وفي مفاوضات السالم. لفرع الوحيد الذي تشترك فيه كل الدول وتعتبر الجمعية العامة الجهاز الرئيس لألمم المتحدة النها ا األعضاء في األمم المتحدة على قدم المساواة ويكون لكل دولة صوت واحد داخل الجمعية العامة وال يجوز ان تمثل أي دولة عضو بأكثر من خمسة مندوبين ولكن يجوز ان تعين مندوبين األعضاء األصليين وذلك بعد احتياطيين ومستشارين وخبراء ومعاونين ويجوز لهم ان يحلو محل 1موافقة رئيس وفد الدولة العضو لدى الجمعية العامة تعّد الجمعية العامة هي الجهاز الوحيد من أجهزة األمم المتحدة التي تشترك في عضويته الدول أعضاء المنظمة جميعها، ولهذا فإنها تتمتع بأهمية كبيرة، كما ترجع األهمية كذلك إلى ما تتمتع به 2عام شامل يحيط بكل ما يدخل في دائرة نشاط األمم من أمور. اختصاصالجمعية العامة من من الميثاق على أن تنشىء الجمعية العامة دراسات 13تنص المادة 3وفي إطار حقوق اإلنسان، وتشير بتوصيات من أجل: "اإلعانة على تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة بال يز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء".تمي وتجدر اإلشارة أن الجمعية العامة تعّد أكثر أجهزة األمم المتحدة التي تتبنى المواثيق الدولية 4الخاصة بحقوق اإلنسان. 120حمدي بدران، االليات الدولية لحماية حقوق المراة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ص 1 ، الجزء األول، األمم المتحدة، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الثامنة، قانون المنظمات الدوليةمحمد سامي عبد الحميد، - 2 .145، ص 1997 الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت من المعلومات ارجع: أحمد أبو الوفا، مزيد - 3 .33، ص 2005، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، المتخصصة ، المجلة اإلنساننظام األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة لحماية حقوق لمزيد من المعلومات ارجع: أحمد أبو الوفا، - 4 . 23، ص 1998، 54المصرية للقانون الدولي، العدد 49 ت من القراراوفيما يخص هذه الدراسة فقد تبنت الجمعية العامة بعض اإلعالنات وأصدرت العديد ثل م اني. بمبادئ القانون الدولي اإلنس االلتزامبهدف حماية األطفال في النزاعات المسلحة، وتدعيم .1974اإلعالن الخاص بحماية األطفال والنساء في حاالت الطوارئ والنزاعات المسلحة الممثل الخاص لالمين العام المعني باألطفال والنزاع المسلح-* الهتمام المتزايد بموضوع حماية األطفال في أوقات النزاعات المسلحة، قامت استطرادا على ا بانشاء 1996ديسمبر 12( الصادر في 51/77الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرار رقم ) وظيفة الممثل الخاص لالمين العام المعني باألطفال والنزاع المسلح، والذي يكون عليه ان يقدم ن حالة األطفال المتضررين من الصراعات المسلحة وقد قامت الجمعية العامة تقريرا سنويا ع بتمديد والية الممثل الخاص ثالث مرات متتالية وكان اخرها التجديد الذي تم بموجب قرار الجمعية ونظرا ألهمية الدور الذي يقوم به مكتب الممثل الخاص المعني 2005الصادر في 60/231 لمسلح فقد أدرجت الجمعية العامة للمرة األولى هذا المكتب في الميزانية العادية باألطفال والصراع ا 1لألمم المتحدة. المجلس االقتصادي واالجتماعيع الثالث :الفر يتألف ( التي تنص على االتي: 61وقد تم تشكيل المجلس االقتصادي واالجتماعي وفقا للمادة ) الجمعية تنتخبهموخمسين عضوا من األمم المتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي من أربعة ( ينتخب ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس االقتصادي 3العامة مع مراعاة احكام الفقرة ) ة الذي انتهت مدته مباشر عضوثالث سنوات ويجوز ان يعاد انتخاب ال ولمدةواالجتماعي كل سنة ي واالجتماعي من سبعة وعشرين الىصاداالقت األول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس خابهفي انت عشرون عضوا إضافيا عالوة على األعضاء المنتخبين محل و عضوا ويختار سبعة أربعة وخمسين األعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم. ، 2007عادل عبد هللاا المسدي، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1 34ص 50 وللمجلس االقتصادي واالجتماعي دور بارز في مجال حقوق االنسان عن طريق وظائف ص عليها في الميثاق وتلك التي تتعلق بالدراسات والتقارير عن المسائل وسلطات المجلس المنصو الدولية في أمور اقتصاد واالجتماع والثقافة والتعليم والصحة، وله ان يقدم توصياته في قضايا حقوق االنسان مثل حقوق الطفل الى الجمعية العامة والى أعضاء األمم المتحدة والى الوكاالت أن، وله ان يقدم توصيات فيما يختص باشاعة احترام االنسان والحريات المتخصصة ذات الش ( من المثياق:"للمجلس االقتصادي واالجتماعي ان 64. وطبقا لنص المادة )1األساسية ومراعاتها يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير الوكاالت المتخصصة ، وفي قضايا حقوق تصادي واالجتماعي يحيل هذه الموضوعات الى اللجنة االجتماعية والتي األطفال فان المجلس االق ن حماية حقوق األطفال أتقوم بدورها باعداد تقاريرها التي تتضمن مشروعات وقرارات وتوصيات بش 2للمجلس االقتصادي واالجتماعي للموافقة عليهاوتقدمها مجلس الوصاية -الفراع الرابع : ميثاق األمم المتحدة تم النص على نظام الوصاية الدولي، ومن وفي الفصل الثاني عشر من ضمن اهداف مجلس الوصايا التشجيع على حماية حقوق االنسان ومن ضمنها حقوق األطفال ( من الميثاق والتي اشارت الى هدف نظام الوصاية يتعلق بتوطيد السلم 76المادة )طبقا لنص األقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسية واالجتماع واالمن الدولي والعمل على ترقية أهالي واالقتصاد والتعليم واطراد تقدمها نحو الحكم الذات او االستقالل حسبما يالئم الظروف الخاصة بعد 1994ولكن مجلس الوصاية فعليا علق اعماله في تشرين الثاني من عام لكل إقليم وشعوبه. 3ة األمم المتحدة. يم مشمول بوصاان استقلت باالو وهي اخر إقلي ، 1999عالم، األمم المتحدة، نيويورك، ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، إدارة شؤون اال 1 130حمدي بدران، االليات الدولية لحماية حقوق المرأة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ص 2 131حمدي بدران، االليات الدولية لحماية حقوق المرأة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ص 3 51 محكمة العدل العلياالفرع الخامس : وكان ال بد من انشاء محكمة دولية تمارس اختصاصها القضائي واالفتدائي، ويكون لها نظام أساسي محدد ويمكن من خاللها الفصل في المنازعات التي تثور بين الدول، وتعتبر محكمة العدل المتحدة ومقرها مدينة الهاي في هولندا، وتم انشاءها بناء على نص المادة الدولية من فروع األمم ( والتي تنص على:" ان محكمة العدل العليا هي األداة القضائية الرئيسية لألمم المتحدة وتقوم 92) بعملها وفق نظامها األساسي الملحق بهذا الشأن وهو مبني على النظام األساسي للمحكمة الدائمة ولمحكمة العدل العليا دورا غير مباشر في حماية حقوق 1من الميثاق". يتجزأدولي وجزء ال للعدل ال األطفال عن طريق التزام الدول باحكامها، مما يترتب عليه عدم حدوث منازعات مسلحة، حيث انه في المنازعات المسلحة تكون ضحايا االنتهاك النساء واألطفال من المدنيين، وذلك استنادا الى ( من ميثاق األمم المتحدة: "يتعهد كل عضو من أعضاء األمم المتحدة ان ينزل 94نص المادة ) على حكم محكمة العدل الدولية في اية قضية يكون طرفا فيها، واذا امتنع احد المتقاضين في ة ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف االخر ان يلجا الى مجلس يقض ، ولهذا المجلس اذا راى ضرورة لذلك ان يقدم توصياته او يصدر قرارا بالتدابير التي يجب االمن اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم. األمانة العامة :الفرع السادس "تنشا الهيئات االتية فروعا رئيسية وهي:( 97، 7تم انشاء األمانة العامة بناء على نص المادة ) ومجلس امن، ومجلس اقتصادي واجتماعي، ومجلس وصاية، لألمم المتحدة، جميعة عامة، وهي يكون للهيئة امانة تشمل امينا (97نص المادة ) وكذلكومحكمة عدل دولية، وامانة عامة 2عاما. المادة ( على ان يتولى األمين العام منصبه استنادا الى الميثاق فهو حسب 98المادة ) توقد نص ه بصفته هذه في كل اجتماعات الجمع