ةجاح الوطني جامعة الن راسات العلياة الد كلي األشياء لحارس ةالمدني ةلي المسؤو "مقارنة دراسة " إعداد قاسم نصر أحمد إشراف دداو أكرم د. لخاص ا القانون في الماجستير درجة على الحصول باتلمتطل استكمالا طروحةاأل هذه تم د ق فلسطين. ــ بنابلس ةالوطني جاحالن جامعة في العليا راساتالد بكلية 2018 ج إهداء سمه إإنتظار.... وحملت بدون الحانية.... وصاحب األيدي صاحب الهيبة والوقارإلى العزيز. .... أبيبكل إفتخار بة القلب والشمعة التي يشع منها النور.... وصاحإلى الزهرة التي فاقت كل الزهور.... الطهور.... أمي الغالية. .. إلى اللسان عن تقديم كلمة الشكر بحقها..إلى من أشكرها من األعماق.... رغم عجز زوجتي وسهرت وتعبت ألجلي.... من تحملت الكثير حتى إجتزت عملي هذا بنجاح.... العزيزة. من هذا إلى من البسمة ال تفارق محياهم.... والبراءة تأسر قلب من يراهم.... فتبارك الوصف أعطاهم.... بناتي فلذة كبدي ريتال و زينة. رى.... في عيني اليمنى.... ودواٌء لكل علة في عيني اليس وسالطين هم ملوكا إلى من . هللاإلى من ال يقدروا بأي ثمن.... ولن يكررهم الزمن.... إخواني وأخواتي حفظهم د شكروتقدير إليك يارب الشكر والثناء أواًل.... تي، شرفني قبوله مشرفا على رسالوالذي ،كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الدكتور أكرم داوود فله مني كل التقدير واإلحترام. إعدادها، ا أبداه من نصٍح ومعلومات في سبيل توجيهي أثناءولم ة، وأخص كما اتقدم بجزيل الشكر والعرفان للهيئة التدريسية في كلية القانون في جامعة النجاح الوطني عة يفوتني شكري وعرفاني لجميع العاملين في الجام القسم الخاص، وال الهيئة التدريسية في بالذكر وإلى ،وأسيا أبو ريدي وغدير غزال وجيهان عيسيوأخص بالذكر األخوات الفاضالت عبير هنيدي كل من ساهم في مساندتي في إنجاز هذا العمل المتواضع. ه راإلقرا تحمل العنوان:ه مقدم الرسالة اّلتي أنا الموقع أدنا األشياء لحارس ةالمدني ةلي و المسؤ "مقارنة دراسة " د، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ور عليه الرسالة هو نتاج جهدي الخاصأقر بأن ما اشتملت وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى .مؤسسة علمية أو بحثية ةأيّ Declaration The work provided in this thesis، unless otherwise referenced، is the researcher's own work، and has not been submitted elsewhere for any other degrees or qualifications. سم الطالب: أحمد نصر قاسما Student's Name: وقيع:الت Signature: 18/9/2018 اريخ:الت Date: و فهرس المحتويات ج ........................................................................................ إهداء د ........................................................................................................... شكروتقدير ه ................................................................................................................ اإلقرار و .................................................................................................. فهرس المحتويات ي ............................................................................................................ الملّخص 1 ............................................................................................................................ مقدمة 4 ................................................................................................................ ماهية الدراسة: 4 ................................................................................................................ أهمية الدراسة: 4 ............................................................................................................ محددات الدراسة: 4 ............................................................................................................. منهجية الدراسة: 5 ............................................................................................................... أهداف الدراسة: 5 ............................................................................................................... عوائق الدراسة: 5 ............................................................................................................... مشكلة الدراسة: 5 ........................................................................................................... الدراسات السابقة: 7 ................................................................................................................. خطة الدراسة: 8 ................................................ المسؤولية عن األضرار الناجمة عن األشياء الفصل األول 9 ........................................................المبحث األول: ماهية األشياء والمسؤولية الناجمة عنها 9 ................................................... المطلب األول: األشياء محل الحراسة: 10.................................................................... الفرع األول: األشياء واآلالت الميكانيكية ز 16 ................................... الفرع الثاني: األشياء التي تتطلب عناية خاصة. 20 ......................................................... المطلب الثاني: حارس األشياء 21................................................................................ الفرع األول: المقصود بالحراسة 26.......................................................................... الفرع الثاني: نظرية تجزئة الحراسة 31....................................................................................... المبحث الثانى: أحكام الحراسة: 31 .............................................. المطلب األول: انتقال الحراسة وانقضاؤها: 32.................................................................................... الفرع األول: انتقال الحراسة: 36................................................................................... الفرع الثانى: انقضاء الحراسة 36 .............................................................. أواًل: فقدان الحراسة: 36 ................................................... ثانيًا: إنتقال الحراسة إلى الغير: 38 ........................................................... أواًل: سلطة االستعمال: 38 .............................................................. ثانيًا: سلطة التوجيه: 39 .............................................................. ثالثًا: سلطة الرقابة: 39 ...................................المطلب الثاني: إثبات الحراسة وتطبيقات عملية عليها 39 ................................................. الفرع األول: مفهوم إثبات الحراسة 43................................................................ الفرع الثانى: تطبيقات عملية لفكرة الحراسة 43 ............................................. أواًل: الحراسة على المصعد الكهربائى 43 ........................................................ ثانيًا: الحراسة على السفينة 44 ........................... ثالثًا: الحراسة على أدوات توصيل الكهرباء والغاز والمياه 45 ......................... رابعًا: الحراسة على حمامات السباحة في األندية الرياضية ح 46 ................................................... خامسًا: الحراسة على القطارات 46 ..................................... سادسًا: الحراسة على شبكات الهاتف المحمول 47 ........................ شروط مسؤولية حارس األشياء وأساسها واآلثار المترتبة عليها الفصل الثاني 47.............. حارس األشياء وأساسها في القانون والفقه اإلسالمي المبحث األول: شروط مسؤولية 47 .............. المطلب األول: شروط مسؤولية حارس األشياء في القانون والفقه اإلسالمي 48............................................... الفرع األول: شروط مسؤولية حارس األشياء فى القانون 52 .................... الفرع الثانى: شروط مسؤولية حارس األشياء في الفقه اإلسالمي 54 .............. المطلب الثاني: أساس مسؤولية حارس األشياء في القانون والفقه اإلسالمي 55............................................... رس األشياء في القانون الفرع األول: أساس مسؤولية حا 55 ................................................................ أواًل: نظرية الخطأ 58 ............................................. ثانيًا: نظرية تحمل التبعة أو المخاطر 60 .............................................................. ثالثًا: نظرية الضمان 61 ................... الفرع الثاني: أساس مسؤولية حارس األشياء في الفقه اإلسالمي. المبحث الثانى: اآلثار المترتبة على مسؤولية حارس األشياء في القانون والفقه اإلسالمي، وموقف 64...................................................................................... الفقه والقضاء من تلك المسؤولية 64 . المطلب األول: اآلثار المترتبة على مسؤولية حارس األشياء في القانون والفقه اإلسالمي 64................................................................................. الفرع األول: االلتزام بالتعويض 67.................................................................................... الفرع الثاني: تقدير التعويض 72 ........................المطلب الثاني: موقف الفقه والقضاء من مسؤولية حارس األشياء 72.................................................. الفرع األول: موقف الفقه من مسؤولية حارس األشياء ط 73 ........................................... النظرية األولى: نظرية الحراسة القانونية 75 .......................... النظرية الثانية: نظرية الحراسة الفعلية ) الحراسة المادية(. 76 ................................................. ثالثًا: نظرية الحراسة االقتصادية. أحكامة مع أحكام الفرع الثاني: موقف القضاء من مسؤولية حارس األشياء، ومدى اتفاق 77................................................................................................... الشريعة اإلسالمية 80......................................................................................................................... الخاتمة 82..................................................................................................................... التوصيات 84 ............................................................................................... المصادر والمراجع Abstract ......................................................................................................... B ي األشياء لحارس ةالمدني ةلي و المسؤ "مقارنة دراسة " إعداد قاسم نصر أحمد إشراف دداو أكرم د. صالملخ تبحث فهي ؛الشيء بفعل الناجمة األضرار عن األشياء حارس وليةمسؤ الدراسة هذه تناولت اتالتشريع بعض عليها تنّص التي والقواعد ،وليةالمسؤ تلك إليها تستند التي القانونية األسس في (، م1976لسنة ) األردني المدني والقانون (، م 1948)لسنة المصري المدني القانون مثل العربية .، ومجلة األحكام العدلية(م2014)لسنة الفلسطيني القانون ومشروع ابشأنه ورد ما عدا حيةال غير باألشياء يتعلق فيما الحارس وليةمسؤ وتناولت الدراسة أيضاً التباآل يتعلق فيما للشيء الحارس وليةمسؤ الباحث فناقش ؛حارسها وليةنص خاص نظم أحكام مسؤ لةاآل معيار لىإ وتتطرق ،الشيء فعرّ ف ،خاصة عنايةإلى تحتاج التي شياء، واألالميكانيكية والفقه العدلية حكاماأل مجلة وموقف ،الخاصة للعناية تحتاج التي شياءاأل ومعيار، الميكانيكية الحارس مفهوم الباحث وناقش، الوقت ذلك في لةاآل نتشارإ عدم رغم ،وليةالمسؤ تلك من اإلسالمي وموقف، حارساً بصفته التمييز عديم لة، ومسأالسلطة تلك وعناصر، الشيء على الفعلية وسلطته لسنة الفلسطيني المستهلك حماية قانون وموقف، الحراسة تجزئة ومسألة، ذلك من اتعالتشري .المسألة تلك من (م2005) ءسوا للغير الحراسة نتقالإ موضوعفتناول ،بالحراسة المتعلقة حكام األضاً أي الباحث وناقش شياءاأل مفهوم توضيح خالل من الحراسة نقضاءإ موضوع وتناول، ادتةإر دون وأ الحارس بإرادة .باتهاإث ووسائل، الحراسة ثباتوإ, الغير حيازة في ودخولها المتروكة ،سالمياإل والفقه القانون من كلّ في الشيء حارس وليةمسؤ شروط الباحثولم يغفل والفقه القانون وموقف، وليةالمسؤ بتلك المتعلقة النظريات إيراد خالل من عليه تقوم الذي ساسواأل ك الفقه موقف الباحث وناقش ،بالتعويض الحارس لزامإ من وليةالمسؤ تلك على المترتب ثرواأل ،منها يراد، وإالحارس الشخص تحدد التي القانونية الضوابط بيان خالل من الحارس وليةمسؤ من والقضاء .الدراسة بموضوع المتعلقة التشريعات يخص فيما المحاكم قرارات بعض عةمجمو إلى شارةاإل مع ،ليهاإ توصل التي النتائج همّ أ الباحث بين الدراسة هذه خاتمة وفي ون القان وخصوصاً قانون أي قرارإ حالة في الفلسطيني المشرع من هتماماً ا تلقى لعلها التوصيات من الفلسطيني. المدني 1 مقدمة ًما، الحمد هلل الذي رَفع لنا في كل َثغٍر َعلَ ، ، والصالة والسالم على رسول هللابسم هللا ن مَ وأجرى لنا في جوار كل بحٍر ما ي ضاهيه كَرًما، وجعل في هذه األ مة من المسلمين إلى اليوم .لمات ظ لًماَيزيد الناس ِعلًما، وَيمحو من الظ ، (دراسة مقارنة""ساس المسؤولية المدنية لحارس األشياء أ) الرسالة موضوع هذه ستناقش ناية عشياء التى تحتاج إلى واأل ،الت الميكانيكيةعلى المسؤولية المدنية لحارس اآل وسيتم التركيز نيّ القانون المدنّي الفلسطيدراسة مقارنة في القانون المدنّي األردنّي والمصرّي ومشروع خاصة، بيقات إيراد تط مع ،ومجلة األحكام العدلية والفقه اإلسالمي ،الفلسطينيّ وقانون المخالفات المدنية ولية.قضائية لتلك المسؤ ،في عصرنا الحالي من المواضيع التي لها أثٌر كبيرٌ ألشياءولية عن ايعد موضوع المسؤ من ياء تعدّ ألن األضرار التي تقع بفعل تلك األش الفقه والقضاء، لدى كبيراً حيث أثارت جدالً لمرحلة من مراحل العصور التطور الحاصل في تلك اضايا التي تحتاج إلى حلول تتفق و الق ستعمال العصور الوسطى حتى عصرنا الحالي إلى زيادة ا أخذ التطور الحاصل منذ المتقدمة، حيث ية ها من أجل تلبع اإلنتاجية الضخمة التي تم إنشاؤ نتيجة المشاريالت الميكانيكية األدوات واآل فطبقاً التي تنجم عن استعمال تلك اآلالت،دى إلى زيادة األضرار ا أممّ ،حاجيات أفراد المجتمع يلزم الشخص المضرور أن يثبت خطأ المسؤول حتى يتمكن من مساءلته ولية للمسؤ للقواعد العامة ر.مدنيًا عما لحقه من ضر فهذا يعني ضياع ،وإذا كان تطبيق القواعد العامة يلزم المضرور إثبات خطأ المسؤول ولية حول مسؤ عديدة نظريات ظهرت عدم مقدرته إثبات الخطأ، لذا في حال به حق المضرور ولية لحارس الشيء هو س األشياء لجبر الضرر عن المضرور منها ما جعل أساس المسؤ حار وإنما على أساس تحمل التبعة، الخطأ،منها اً ولية مستبعدجعل أساس تلك المسؤ ومنها ما ،الخطأ ول هو من على عاتقه نفي تلك المسؤولية.بحيث يصبح الشخص المسؤ ،تم معالجتها في كثير من التشريعات العربية ولية حارس األشياءأن مسؤ فيه شك الفمّما لسنة (131)من القانون المدني المصري رقم (178)التشريع المصري في نص المادة :منها 2 ،"2"منه( 291)في نص المادة م(1976)لسنة (43)والقانون المدني األردني رقم ،م(1948) وعليه ."3"(197)في نص المادة م(2012)لسنة (4)م ومشروع القانون المدني الفلسطيني رق الشيء كان وقت حصول الضرر نفقط إثبات أكفى يعفى المضرور من إثبات خطأ الحارس، و ي لذى الضرر ا على التعويض عن تسنى له الحصولي حتىالمسؤول، حارسه مالكه أو حراسة في مع بيان موقف كل ،هذه المسؤولية وأساسها المتعلقة في ألحكامادراسة هذه ال قدمتذا سهل، لحق به لسنة (36)قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم ، وموقف القوانين السالفة الذكرتلك قانون من .من تلك المسئولية والفقه اإلسالميّ "5"مجلة األحكام العدليةو ،"4"(م1944) ضرار الفصل األول المسؤولية عن األ تناولنا في ،إلى فصلين قمنا بتقسيم هذه الدراسة وعليه ياء ول ماهية األشمبحثين، تناولنا فى المبحث األيم هذا الفصل إلى وتم تقس ،الناجمة عن األشياء ، مطلبين، تناولنا فى المطلب األول األشياء محل الحراسة من خالل والمسؤولية الناجمة عنها تتطلب األشياء التى ، والفرع الثانيآلالت الميكانيكيةشياء واوقسمناه إلى فرعين؛ الفرع األول األ ، ةس األشياء وقسمناه إلى فرعين؛ الفرع األول المقصود بالحراسحار لب الثاني، والمطعناية خاصة من راسة، أحكام الح تناولنا فيه ا المبحث الثانيأمّ ،نظرية تجزئة الحراسة تناولنا فيه فرع الثانيوال ع وقسمناه إلى فرعين؛ الفر ها، نقضاءإالحراسة و نتقال إول في المطلب األنا تناول خالل مطلبين، حراسة ات الثبإ تناولنا فيه الثاني نقضاء الحراسة، والمطلبإ الفرع الثانيالحراسة، و نتقال إاألول وأما، خّصص لوسائل إثبات الحراسةالفرع األول يها، وقسمناه إلى فرعين. وتطبيقات عملية عل .تطبيقات عملية لفكرة الحراسةفتناولت فيه ،الثانيالفرع - ( مكرر ) أ (، بتاريخ 108د ) المنشور بالوقائع المصرية، العد )1948(لسنة )131(القانون المدني المصري رقم م.29/7/1948 ، 1976/8/1(، بتارخ 2645المنشور بالجريدة الرسمية األردنية, العدد ) )1976(لسنة )43(القانون المدني األردني رقم - 2 ( .2ص) م 2014مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة -3 م. 1944لسنة 36المخالفات المدنية رقم قانون -4 يز بن عن مجلس شورى الدولة العثمانية ورسمت بمرسوم السلطان العثماني عبد العز مجلة األحكام العدليةصدرت -5 م. 1876م، وتوطد نفاذها 1869محمود الثاني في عام 3 وأساسها، واآلثار مسؤولية حارس األشياءشروط فيه تناولنا ،نيالفصل الثا أما فيما يخص القانون وأساسها في شياءمسؤولية حارس األاألول شروط اه إلى مبحثين،وقسمن ،المترتبة عليها ن القانو شياء فيشروط مسؤولية حارس األ ،مطلبين، المطلب األولمن خالل ، قه اإلسالميوالف ، القانون ول شروط مسؤولية حارس األشياء فيالفرع األ ،وقسمناه إلى فرعين ،اإلسالميوالفقه أساس تناولنا فيه الفقه اإلسالمي، والمطلب الثاني اني شروط مسؤولية حارس األشياء فيفرع الثوال مسؤولية ول أساس األ، وقسمناه إلى فرعين اء في القانون والفقه اإلسالمي،رس األشيمسؤولية حا والمبحث إلسالمي، الفقه ا اني أساس مسؤولية حارس األشياء فيالث القانون، وفي حارس األشياء في فقه القانون والفقه اإلسالمي، وموقف ال ثار المترتبة على حارس األشياء فيالثاني تناولنا فيه اآل تبة على مسؤولية حارس األشياء في المتر اآلثار ول المطلب األ ، مطلبين من خاللوالقضاء منها، تعويض، وفي الثاني عن االلتزام بال ولاأل وقسمناه إلى فرعين؛ تحدثنا في اإلسالمي،القانون والفقه لى وقسمناه إ ياء،لفقه والقضاء من مسؤولية حارس األشموقف ا والمطلب الثاني ،تقدير التعويض رس األشياء، والفرع الثاني موقف القضاء من ول موقف الفقه من مسؤولية حاالفرع األ، فرعين وسننهي البحث بخاتمة ،حارس األشياء ومدى اتفاق أحكامه مع أحكام الشريعة اإلسالميةمسؤولية . ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات، و مضمون البحث تتضمن ملخص أعمالنا خالصة يجعلو ،ويقيل عثراتنا ،وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا حسبنا، ، وبه نستعين، فهوعليه توكلنا، على ما يشاء قدير نهإ، ويتقبلها بقبول حسن لوجهه الكريم .وهو نعم المولى ونعم النصير نبدأ وباهلل التوفيق 4 :الدراسة ماهية األضرار التي لحقت تتمثل مسؤولية حارس األشياء بفكرة حماية المتضرر وتعويضه عن على األساس المسؤولية لم يكن بينها توافقٌ مت هذه إال أن التشريعات التي نظّ ،ه بفعل الشيءب س المسؤولية هو الخطأ عتبر أن أساإ تجاه إفهناك ذي تقوم عليه مسؤولية حارس الشيء،ال ،جاهتّ وبصرف النظر عن أساس أي ا ولية متبّنيًا نظرية تحمل التبعة،وغيره أقام المسؤ ،المفترض .ؤولية تنشأ نتيجة خطأ معينفهي مس :الدراسة أهمية تتمثل أهمية موضوع هذا البحث بإرتباطه باألفراد وإستعمالهم لألالت الميكانيكية في حياتهم فلسطينية تتناول ال في الجامعات لم أجد دراسة اليومية، واألضرار الناجمة نتيجة اإلستعمال، كما يةالجامع اتمكتبالإلثراء تعد تلك الدراسة محالً إذ ،بشكل متخصص مسؤولية حارس األشياء دراساتهم وأبحاثهم القانون في الجامعات الفلسطينية كمرجع في إعداد ةبدراسة يستفيد منها طلبة كلي .ًا في البحث لدى جامعة النجاح الوطنيةعتبارها سبقوا ،القانونية :الدراسة محددات حدود هذه الدراسة تتمثل بالنصوص القانونية المنظمة لها بالقانون المدني األردني رقم وقانون المخالفات م(1948)لسنة (131)والقانون المدني المصري رقم م(1976)لسنة (43) ومشروع القانون المدني الفلسطيني ،وتعديالتهم( 1944)لسنة (36)المدنية النافذ في فلسطين رقم لها في فيما إذا ورد بشأن تلك المسؤولية أحكام منظمة ،مقارنة مع الفقه اإلسالمي م(2014)لسنة . فلسطينعتبارها القانون المدني المطبق في مجله األحكام العدلية با الدراسة: منهجية الباحث قامحيث .تتمثل منهجية الباحث في الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي المقارن لمقارنته مع النصوص ،لتحليل النص القانوني محل الدراسة صفها تمهيداً ومن ثم ي ،لةالمسأ بفهم القانونية المقارنة ذات العالقة بموضوع الدراسة. 5 :الدراسة أهداف يهدف الباحث في نطاق دراسته لمسؤولية حارس األشياء إلى تحقيق عدة أهداف، من بكل من اآلالت الميكانيكية واألشياء التي تحتاج إلى بينها: تحديد المقصود بالشيء، والمقصود عناية خاصة، وماهية الحارس، والسلطات التي يتمتع بها الحارس، وهل يمكن أن تكون الحراسة ألكثر من شخص، وهل يشترط التمييز بالحارس، وبيان األساس الذي تقوم عليه مسؤولية حارس نون المدني المصري مقارنة مع الفقه اإلسالمي، وموقف األشياء في القانون المدني األردني والقا م( وتعديالته من تلك المسؤولية،1944لسنة ) (36)قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم وغيرها من األهداف التي ستتناولها تلك الدراسة.م( 2014)ومشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة :الدراسة عوائق قلة األحكام القضائية الفلسطينية المتعلقة اعترضت طريق الّدراسة بتتمثل العوائق التي خص موضوع مسؤولية حارس األشياء في الجامعات وعدم وجود دراسات سابقة ت ،الدراسة بموضوع الفلسطينية. :الدراسة مشكلة .في حال تحققها لمسؤولية عن األضرار الناجمة عن األشياءلماهي األحكام المؤطرة :السابقة الدراسات ،اس مسؤولية حارس األشياءدراسة في فلسطين متعلقة بموضوع أس ةلم يجد الباحث أي :منها ،القة بالموضوعأخرى لها ع إال أّن ثّمة دراسات عربية دراسة مقدمة من . "ألحكام التشريع األردني الت وفقاً م الحراسة القانونية لألشياء واآلمفهو " -1 لقانون المدني في ا اجستير فيللحصول على درجة الم أحمد عمرو واصف الشريفالباحث قتصرت محددات هذه الدراسة على فقد ا .(م2011)عامردن األفي وسط جامعة الشرق األ 6 )131(والقانون المدني المصري رقم م(1976)لسنه )43(القانون المدني األردني رقم م(.1948) نةلس موقف قانون المخالفات المدنية الساري في فلسطينسيتطرق إلى ،الباحث في دراسته هذهو واألحكام الواردة في مشروع ،من األضرار الناجمة عن األشياءم( 1944)لسنة )36(رقم .م(2014)القانون المدني الفلسطيني لسنة عامر . دراسة مقدمة من الباحث "المعيبةضرار المنتجات الصناعية المدنية عن أالمسؤولية " -2 زيت سنةفي جامعة بير للحصول على درجة الماجستير في القانون محمد الجنيدي ونحن بدورنا سنقوم ،فكرة تجزئة الحراسة في دراسته إلى الباحث طرق ت ، حيثم(2010) لبيان في هذه الدراسة م(2005) لسنة( 21) قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم بإسقاط .موقفه من تلك الفكرة دراسة مقدمة ."تجاه الموضوعي في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ودور التأميناإل" -3 بكر أبي" من الباحث كيحل كمال للحصول على درجة الدكتوراة في القانون الخاص بجامعة العنصر المادي والمعنوي األطروحة تلكناولت ت .م(2007 - 2006)في الجزائر عام "بلقايد حراس على السيارة عند وقوع ضرر وأوضحت طبيعة التضامن في حال تعدد ال ،للحراسة والتركيز على جانب دور التأمين عن األضرار الناجمة عن حوادث ،عتبارها آلة ميكانيكيةإب السيارات. كام العدلية والفقه اإلسالميسنتطرق إلى موقف مجلة األح ،في دراستنا هذه ونحن بدورنا لم تكن منتشرة في ذلك الوقت. رغم أنها مة عن تلك اآلالتولية الناجعن المسؤ بن سعد بن عمر للحصول الباحث حمد قّدمها دراسة ".المفترض وأثره في التعويض الخطأ" -4 على درجة الماجستير في العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية في الرياض خطأ الحارس افتراض القانون مسؤولية حارس األشياء رغم م(، تناول في بعضها2013)عام دون المسؤولية إال أنه بإثبات الحارس السبب األجنبي يتحلل من ،قرينة التقبل إثبات العكس .بيان وسائل إثبات الحراسة 7 :الدراسة خطة تي:اآلقام الباحث بتقسيم خطة البحث على النحو :المسؤولية عن األضرار الناجمة عن األشياء.الفصل األول : ماهية األشياء والمسؤولية الناجمة عنها.المبحث األول : األشياء محل الحراسة.المطلب األول حارس األشياء.: المطلب الثاني :أحكام الحراسة.المبحث الثاني ها.انتقال الحراسة وانقضاؤ :المطلب األول وتطبيقات عملية عليها. ،إثبات الحراسة :المطلب الثانى ثار المترتبة عليها.اآلو ، وأساسها، مسؤولية حارس األشياء شروط :الفصل الثاني .والفقه اإلسالميفي القانون وأساسها، مسؤولية حارس األشياءشروط :المبحث األول .سالميانون والفقه اإلفي الق مسؤولية حارس األشياءشروط :المطلب األول .الفقه اإلسالميالقانون و في أساس مسؤولية حارس األشياءالمطلب الثاني: ثار المترتبة على مسؤولية حارس األشياء وموقف الفقه والقضاء منها.اآلالمبحث الثاني: .سالمياإلاألشياء في القانون والفقه ثار المترتبة على مسؤولية حارس المطلب األول: اآل موقف الفقه والقضاء من مسؤولية حارس األشياء.المطلب الثاني: 8 الفصل األول ضرار الناجمة عن األشياءالمسؤولية عن األ نشطة لة فى مجال أعتماد على اآل تم فيه اإلاقتصادياً شهد القرن التاسع عشر تطوراً الناتجة عنها ، ضراررتب عليه زيادة عدد ضحايا هذه اآلالت نتيجة األ، مما تالحياة اإلقتصادية ول، ومن ثم أصبحت المسؤولية عن األضرار دليل على خطأ المسؤ قامة الوعدم استطاعتهم إ "1".تطور أنظمة المسؤولية همية كبيرة فيالناجمة عن هذه األشياء تمثل أ ( 1384)من خالل نص المادة في القانون الفرنسي وليةعتراف بهذه المسؤ وقد تم اإل الذي يحدثه بفعله يسأل المرء عن الضرر والتى تنص على أنه " ال من القانون المدني الفرنسي أو يسأل عنهم شخاص الذينكذلك عن الضرر الناجم عن فعل األ الشخصي فحسب وإنما يسأل ( من القانون المدني178)وهذه المادة مقابلة لنص المادة "، 2"عن األشياء التي هي بحراسته من قانون المخالفات ( 51)، والمادة "4ي"ردن( من القانون المدني األ291)ة ، والماد"3ي"المصر "6ي."الفلسطين ( من مشروع القانون المدني197)، والمادة "5ي"المدنية الفلسطين م، 1996يسنا، مطبعة حمادة الحديثة، ، قو 1، طاللتزام"النظرية العامة لاللتزام، " مصادر عدوي، مصطفى عبد الحميد، -1 .642ص بدون طبعة، القاهرة، شروط التخفيف واإلعفاء من ضمان العيوب الخفية، دراسة مقارنة،جميعى، حسن عبدالباسط، -2 .137م، ص1993دار النهضة العربية، م " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها 1948لسنة 131( من القانون المدني المصري رقم 178صت المادة )ن -3 عناية خاصة أو حراسة آالت ميكانيكية سيكون مسؤواًل عما تحدثه هذه األشياء من ضرر مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له فيه هذا مع عدم اإلخالل بما يرد في ذلك من أحكام خاصة ". حت تصرفه أشياء تتطلب عناية تم " كل من كان 1976لسنة 43المدني األردني رقم من القانون 291نصت المادة -4 لما تحدثه هذه األشياء من ضرر إال ما ال يمكن التحرز يكون ضامناً -خاصة للوقاية من ضررها أو آالت ميكانيكية منه، هذا مع عدم اإلخالل بما يرد في ذلك من أحكام خاصة". " في الدعاوي التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل 1944لسنة 36مخالفات المدنية الفلسطيني رقم من قانون ال 51المادة -5 فيها: على أن ذلك الضرر قد تسبب عن شيء خطر، خالف النار أو الحيوان، أو عن إفالت شيء يحتمل أن ينجم عن إفالته خطر....". حارس اآلالت الميكانيكية واألشياء األخرى 2012لسنة 4رقم من مشروع القانون المدني الفلسطيني 197نصت المادة -6 التي تتطلب حراستها عناية خاصة، يكون مسؤواًل عما تحدثه هذه األشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له فيه، مع مراعاة ما ورد من أحكام في القوانين الخاصة". 9 ة ويجدر بالذكر أن األشياء تنقسم إلى قسمين، األشياء الحية مثل الحيوان، واألشياء الغير حي كالبناء، وتلك األخيرة هي محل دراستنا مع نوع من التخصيص حول تلك األشياء، وهو ماقصده القانون مشروع لالمشرع المصري والمشرع األردني في نصوص المواد السالفة الذكر، وكذلك األمر المدني الفلسطيني. ، شياءماهية األ المبحث األولي نتناول ف ،ى مبحثينلذا سنقوم بتقسيم هذا الفصل إل .المبحث الثاني سنخّصصه ألحكام الحراسةوالمسؤولية الناجمة عنها. و عنها الناجمة والمسؤولية األشياء ماهية :األول المبحث الضرر الذي نتيجةياء ولية عن األشضوء أحكام المسؤ ء فيولية حارس الشيتنعقد مسؤ المطلب ؛ نتناول فيى مطلبينللذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إ، بفعل هذا الشيء لمضرورلحق با . حارس األشياء وفي المطلب الثاني ،األشياء محل الحراسةول األ :الحراسة محل شياءاأل :األول المطلب عن األشياء بشكل مطلق حكم المسؤولية عن األضرار الناجمةأطلق التشريع الفرنسي إال أن بعض التشريعات ،"1"متاز بصفة الشمول لكافة األشياء محل الحراسةيث احوغير مقيد. شياء التي تحتاج ، واألالت الميكانيكيةحددت نطاق المسؤولية عن تلك األضرار وقصرتها على اآل تطلب حراستها تلى كافة الجمادات التي إ "ينصرف الشيء عليه و ،"2"إلى عناية خاصة في حراستها خطار تضر باألشخاص واألموال دون ما يرد بشأنها نص ة خاصة لدرء ما قد ينجم عنها من أعناي ""3.في القانون ينظم حراستها ، يكيةالت الميكاناألشياء واألول الفرع األ؛ نتناول في لى فرعينإ وسنقوم بتقسيم هذا المطلب . عناية خاصةألشياء التي تتطلب ا وفي الفرع الثاني القانون المدني الفرنسي. من 1384راجع نص المادة -1 من القانون المدني األردني. 291من القانون المدني المصري، ونص المادة 178راجع نص المادة -2 .465م، ص2005، بدون طبعة، اإلسكندرية، بدون ناشر،3ج المسؤولية العقدية، -المسؤولية المدنية طلبة، أنور، -3 10 الميكانيكية لتواآل األشياء األول: الفرع تقتضى حراسته عناية –فيما عدا البناء -كل شيء مادي غير حي أنه"بء ف الشيعرّ ي المشرع ن أوكذلك الحيوان والبناء، السيما ــــ خاصة، فتخرج األشياء غير المادية ــــ أي المعنوية المنقوالت ء من يمكن أن يكون هذا الشيف "1"،خص حراسة الحيوان والبناء بأحكام خاصة ،زراعيةالت الكالمصاعد واآلبالتخصيص و عقاراً ، أشجاركاأل بطبيعته و عقاراً كالسيارات، أ "2".و غازياً أو سائالً أباً ل ء ص ذا الشين يكون هأ ويمكن نجد ،م(1944)لسنة (36)رقم المطبق في فلسطين المخالفات المدنيةانون لى قوبالرجوع إ فرد أكما و " لنشوب النار وانتشارها،4"(52، والمادة )لألشياء الخطرة" 3"(51أفرد المادة )نه قد أ من هذا القانون لألضرا التي تسببت عن المال الذي كان للمدى عليه رقابته. "5"(54المادة) نص : يتضح لنا دنيةنون المخالفات الملفة الذكر في قاافي نصوص المواد الس تمعّناإذا ما و راد نص خاص فيما يتعلق باألشياء الخطرة، هذا اليعني أن القانون قد رغم قيام المشرع إي -1 ،األشياء الخطرة نطاقمن ( 54) ( والمال في نص المادة52) مادةنص الأخرج النار في واألردني ون المدني المصري القانمن كلّ بينما حصر ها، فهومم ها تدخل ضمن نطاقنّ أل )هيئة خماسية( تاريخ 204/2007مة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية رقم ، قرار محك2002لسنة 2477الطعن رقم -1 "، المعهد القضائى الفلسطينى، 2، أشار إليه دواس، أمين، مجلة األحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية "12/4/2007 . 281م، ص 2012 . 281دواس، أمين، المرجع السابق، ص -2 من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني. 51انظر المادة -3 من قانون المخالفات المدنية الفلسطينى. "في الدعوى التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل فيها: 52تنص المادة -4 اًل على أن ذلك الضرر قد تسبب عن النار أو نجم عن نشوب النار، وأن المدعى عليه هو الذي أشعل تلك النار أو كان مسؤو امة عن إشعالها أو أنه كان مشغاًل أو صاحب المال غير المنقول الذي شبت فيه تلك النارتقع على المدعى عليه تبعة إق عليه فيما يتعلق بمنشأ تلك النار أو انتشارها". البينة على أنه لم يكن ثمة إهمال يؤاخذ من قانون المخالفات المدنية الفلسطينىي في الدعوى التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل فيها: 54تنص المادة -5 ي لذعلى أن المدعي لم يكن على علم، أو لم تكن لديه وسيلة تمكنه من العلم، بالظروف الفعلية التي سببت وقوع الحدث ا أدى إلى الضرر وعلى أن الضرر تسبب عن مال كان للمدعى عليه رقابة تامة عليه. وظهر للمحكمة أن وقوع الحدث الذي سبب الضرر هو أكثر توافقًا مع افتراض تقصير المدعى عليه في اتخاذ الحيطة المعقولة، من افتراض اتخاذه تعلق قامة البينة على أنه لم يكن ثمة إهمال يؤاخذ عليه فيما يالحيطة المعقولة، فحينئذ تقع على المدعى عليه تبعة إ بالحدث الذي أدى إلى الضرر". 11 لك الحال في ، وكذشياء الخطرة التى تتطلب حراستها عناية خاصةمفهوم األشياء بتلك األ " 1."مشروع القانون المدنى الفلسطيني راد مواد خاصة لكل من األشياء الخطرة والنار والمال يتمثل بتبعية الهدف من من إيأن -2 ، وكذلك األمر بالنسبة انشوب النار، ومن جهة إثبات اإلهمال المتعلق باألشياء الخطرة أخرى صالحية المحكمة في تحديد إثبات اإلهمال بالنسبة للمال. شياء لم تعالج المسؤولية عن األضرار الناجمة عن األفحكام العدلية أما فيما يتعلق بمجلة األ يكون . وعليهتالفى الضرر الذى يحدثه الشيء ضمن أحكام اإلفقد رتبت الضمان عل ،مباشرة "2ــ" الحيوان يحدثها الشيء أو اآللة كحكم جناية العجماء ــ أي حكم الضمان فى األضرار التي ولية الناجمة عن قات للمسؤ بعض التطبيعالجت حكام العدلية مجلة األأن ونشير هنا إلى أو كأن ، فإنه يضمن ديتهو رصاص فيصيب رجالً طيرًا بسهم أ ء الخطرة كمن يرمياألشيافعل عها، فلم يرفعها، فتعثر بها نقاض ليرف، ويتم التقدم لصاحب األحد على الطريق العاميتهدم حائط أل لتلك ن مجلة األحكام العدلية وضعت أساساً ، وعليه نرى أ"3"خر وتتلف فيكون ضامناً دابة آل سؤولية والمتمثل بالضمان لجبر الضرر.الم في كان لوهلة األولى أن الشيءلنا ل ضرر الناجم عن الشيء ي خّيلوعند الحديث عن ال ال يمكن أن يسبب وعليه ،وقت وقوع الضرر ساكناً ن يكون يقة يمكن أإال أنه في الحق ،حالة حركة ،سلبياً ويكون دوره بهذا الوضع دوراً الشيء غير المتحرك أّي ضرر إن كان بوضعه الطبيعي، "4ي،"غير معتاد وغير طبيع في وضعء غير المتحرك الشي عندما يكون يجابياً إ يكون هذا الدور و القضاء اتجاه فيفظهر ،شياء سواء كانت ساكنة أم متحركةذا يعني أنه قد ينجم الضرر عن األوه ، بدون مكان النشر، بدون 1ط مصادر اللتزام "مصادر الحق الشخصي"،التكرورى وسويطى، عثمان وأحمد طالب، -1 .560م، ص2016ناشر، سنة أن " جناية العجماء جبار".على مجلة األحكام العدليةمن 94نصت المادة -2 وما بعدها.281دواس، أمين، مرجع السابق، ص -3 ، عمان، دار الحامد 1ط المسؤولية المدنية الناجمة عن زرع األلغام، دراسة تحليلية مقارنة،المحمدى، ذنون يونس، -4 .191م، ص2003للنشر والتوزيع، 12 م تطبيق يعمت لىإ م(1930)فبراير (13)فى عقب صدور حكم الدوائر المجتعمة الصادر الفرنسي "1."شرط دون تفرقه ودون التقيد بأي (1384/1)المادة فلو أن، "2"لتدخل اإليجابي للشيء مع المضرورتصال المادي في حالة ايشترط اال الو مما أدى إلى حالة من الهلع والفزع ،لناسافي مكان مزدحم ببسرعة مركبتهكان يقود ةسائق مركب سائقيكون فهرب أحد األشخاص لتفادي المركبة فتزلقت رجله وأنكسرت، ،في المكان للمارين م عدم التالمس المادي بين المركبةرغ عن الضرر الذي لحق بالمضرور مسؤوالً المركبة ، وكذلك األمر بالنسبة لصاحب المركبة التي حاول تفادي الضرر من السيارة المسرعة المضرورو كبة أخرى متوقفة على قارعة الطريق، يكون أيضًا سائق المركبة المسرعة مسؤواًل عن فأصطدم بمر .المتضررة المادي مع المركباتالضرر رغم عدم التالمس في حالة اث الضررفي إحد إيجابياً صعوبة في إثبات تدخل الشيء تدخالً ويرى الباحث سيترك األمر للسلطة التقديرية للقاضي.ا ممّ ،رتصال المادي مع المضرو عدم التالمس واال ت لم تقم التشريعاف الت الميكانيكية الواردة في القوانين السالفة الذكراآلمصطلح ا فيما يخّص أمّ نبي عن اللغة جهو مصطلح أف "وإنما أوردته بال تحديد.3،"المصطلح الهذ العربية بإيراد تعريف "4."في اللغات األجنبية فقط يكون والبحث عن معناه ،العربية ،عريفًا لآللة الميكانيكيةت ابعض الفقهاء قد أوردو ينبغي أّن نشير في هذا الّصدد إلى أنّ و وة البخار أو البترول نسان سواء كانت القيد اإل ستثناءو بقوة دافعة بإاآللة المزودة بمحرك أ "وهي ،قطاراتالسيارات والدراجات النارية وال الباحث رغم أنعليه يرى و "5"،ةو الطاقة النوويأو المياه أ الفتقادها ؛منهاال تعّد القوارب الشراعية تدخل في نطاق الـآلة الميكانيكية، غير أنّ والطائرات والسفن لك الحال بالنسبة للدراجات الكهربائية وكذ ،أو قوة دافعة متولدة عن البترول أو الطاقةلمحرك بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة المدنية فى المجتمع المعاصر،الضرر كأساس للمسئولية رفاعي، محمد نصر، -1 .102العربية، بدون سنة نشر، ص .706عدوي، مصطفى عبد الحميد، مرجع سابق، ص -2 من )197(من القانون المدني المصري، والمادة )178(من القانون المدني األردني، والمادة )291(انظر نص المادة -3 مدني الفلسطيني.مشروع القانون ال .58م، ص2009، اإلسكندرية، المكتبة القانونية، 2طالمسؤولية عن األشياء دراسة مقارنة، شنب، محمد لبيب، -4 .59شنب، محمد لبييب، المرجع السابق ص -5 13 ا فيما يتعلق أمّ ،تعمل على الطاقة الكهربائية فهي حتوائها على محرك،لعدم ا الكهرباء()بسكليت ،لة ميكانيكية( في آن واحد فإنها تعّد آ Hybridبالسيارات التي تعمل على الكهرباء والوقود ) حتراق البترول. ها على محرك يعمل بقوة ناجمة عن احتوائال ن األجهزة الميكانيكية الحالي نجد أ ل في عصرنالتطور التكنولوجي الحاصلى اوبالنظر إ يدخل ضمن نطاق اآلالت المصاعد التيلذا ،بشكل واسع وال يمكن حصرها ومنتشرة ةمتعدد ا أدىممّ "1،"تستخدم لنقل األشياء واألشخاص بين طوابق المباني بواسطة المقصورة المعدة لذلك عقارًا بالتخصيص مادامت موضوعة عتبارهاإب النظر إلى المصاعدبعض وجوب تجاه الإإلى "2":لألسباب اآلتية ،للبعض تجاه غير مقنعأن رأي هذا اإلإال ،لخدمة العقار لها ذو نطاق واسع نطاق عم ألن ،ال يمكن حصر عمل المصاعد فقط ضمن نطاق المباني أولا: فمن غير المتصور ربط المسؤولية عن مناطق الجبلبة والترفيه والتسلية،اليشمل العمل عبر .ناء أصالً بنتفاء وجود اللناجمة عنها مع المسؤولية المقررة على البناء الاألضرار ا ء في أجزامعظم الحوادث الناجمة عن المصاعد تكون نتيجة عطل ميكانيكي أو كهربائي نّ إ ثانياا: .هتهدم في البناء الذي خصص لخدمت المصعد دون أن يكون هنالك شرع حظ أن الميال ،من قانون الموجبات والعقود اللبناني (131)نص المادة بالرجوع إلى :ثالثاا ستعمالها يكون األشياء التي إذا نجم عنها أضراٌر أثناء اعتبارها من أشار إلى المصاعد بإ وكالهما يعتبر ،يارة والطائرةوأن المصعد ورد في النص بعد ذكر الس ،حارسها هو المسؤول "3".جهزه ميكانيكية منقولةأ م،مشار 1978، بيروت،منشورات عويدات، 1ط النظرية العامة للموجبات، القانون والجرم وشبه الجرم،جران، يوسف، -1 فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عن األشياء غير الحية " دراسة مقارنة"،إليه في كتاب الرحو، محمد سعيد أحمد، . 34م، ص2001، عمان، الدار الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع،1ط ومابعدها.34انظر الرحو، محمد سعيد أحمد، المرجع السابق، ص -2 م، والمنشور في الجريدة الرسمية 1932آذار 9من قانون الموجبات والعقود اللبناني والصادر بتاريخ 131نصت المادة -3 على " أن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤواًل عن 1932/4/11، بتاريخ 104-2، صفحة 2642العدد الذي التكون فيه تحت إدارته ومراقبته الفعلية، كالسيارة وقت السير األضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت أوالطيارة وقت طيرانها أوالمصعد وقت استعماله". 14 ال يشترط أن يكون إلى أنه ويرى الباحث أن تلك التبريرات في موضع الصواب، إضافة شركة المصاعد التي تقوم بعمل صيانة دورية فمثالً ،حارس البناء هو نفسه حارس المصعد لى يشير إ تضع بعد كل صيانة لها ما ةللمصاعد الموجودة في المباني وفق فترات زمنية محدد تشير إلى التاريخ الذي سوف تقوم فيه بعمل الصيانة و ،الذي قامت به بأعمال الصيانة التاريخ ة عليه ممارستها لسلطتها الرقابي على شير إلى فترة صالحية المصعد بناءً ت ذلك أّنها معنى ،القادمة ولة تعتبر هي الحارسة المسؤ وبالتالي ،إال بإذنهالحق ممارسة تلك السلطة ا ألي جهةدون أن يكون نتفاء مسؤولية حارس البناء. وا طوال فترة الصيانة المحددة ضرار الناجمة عنهعن األ ،فحسب لة الميكانيكيةبعدم إيراد تعريف واضح لمفهوم اآلالتشريعات العربية ولم تكتفِ بمعنى هل يمكن اعتبار عمل ،وقت حدوث الضرر لةاآل التي كانت عليها حالةالوصف بل لم ترد لدكتور محمد سعيد افكان ،أم ال ولية حارسهالقيام مسؤ المعيار هو لة وقت حدوث الضرراآل ستعراض رأيين بإقام قد حية(الغير ولية المدنية عن األشياء راسة في المسؤ فكرة الح) كتابه الرحو ب "1:"حول تلك المسألة ناية عالت واألشياء التي تحتاج إلى ولية حارس اآلانوني الذي عالج مسؤ إن النص الق الرأي األول: وعليه ،ستثنى من التعميم إال بنص خاص يقيدهي والمطلق ال ،جاء مطلقاً خاصة لة يقع ضمن نطاق النص الخاص بمسؤولية حارسها آلفإن الضرر الناجم عن ا الضرر.م ال وقت حدوث أكانت اآللة في حالة دوران أبغض النظر ة عناية خاص ولية على اآلالت واألشياء التي تحتاج إلىام المشرع بقصر المسؤ قيالرأي الثاني: وبالتالي ،منبع خطورتها تمتاز به من التعقيد وسرعة في العمل وهو ما كان نتيجة اصة لة هو المعيار لتطبيق األحكام الخوعليه فإن عمل اآل ،ولية مفترضةسؤ عتبرها ما دياً عا ولية بصفتها شيئاً قواعد العامة للمسؤ يتم العمل بال وإال سوف ،ولية حارسهاسؤ مب .بالشيءالخطر ليس ومابعدها. 35الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سايق، ص -1 15 ، وهذا كان بين الرأيين قام الدكتور محمد سعيد الرحو بتفضيل الرأي األول وبالمفاضلة ما "1تية:"لألسباب اآل ــ أيضاً ــ تجاه الباحث ا ن أوال يمكن رد ذلك إلى ،لة أو توقفها دون تمييز بين عمل اآلالنص القانوني جاء مطلقاً -1 خطأ والجهل ألنه يفترض في المشرع أنه منزه عن ال ،المشرع لم يفطن لتلك المسألة .والنسيان عبء إثبات حالة لة فقط في حالة عملها يعني تحمل المضرورولية حارس اآلقصر مسؤ -2 ا سيضع عراقيل ممّ ،ولية مفترضةلحارس مسؤ رغم أن مسؤولية ا لة وقت حدوث الضرراآل مام المضرور.أ لتنصل يعني إتاحة الفرصة أمام حارسها ل لة فقط في حالة عملهاولية حارس اآلقصر مسؤ -3 ولية عن األضرار الناجمة عنها في حالة توقفها عن العمل. من المسؤ فيعمل ،خاصةحتوائها على ضوابط كثير من اآلالت يعمل محركها بشكل متقطع ال -4 لك هنا كما أن ،المكيفات مثل مع بقاء القوة الدافعة لها محركها لفترة ويتوقف لفترة أخرى ي ليس بمقدور المتضرر أن وبالتال ،الخرساء( بصمت ) اآللةالت التي تعمل بعض اآل .قت وقوع الضرر في حالة عمل أم لم تكن؟لة و يتبّين هل كانت اآل وعدم حرمانه ، ق الغاية من تعويض الشخص المضرورلتحقي األخذ بالرأي األول يقودنا -5 الحصول على حقه. ل والطرق منبأيسر الوسائ لى عناية خاصة يتضح لنا أنه لم تقم إمفهوم األشياء التي تحتاج ا فيما يتعلق بأمّ القضاء الفرنسي بناًء على حكم صادر من. فشياءاألتلك ات بوضع معيار محدد لطبيعةعيشر الت ضرار الناجمة عن األلشيء مسؤولية حارس ا أقر بنشوء م(1930) محكمة النقض الفرنسية سنة لذا "2."أو وضعه دليل على خطورته مهما كان شكل الشيءا هذو عنه متى كانت تحت حراستة، في عناية خاصة بث عن األشياء التي تتطلسنخصص الفرع الثاني من هذا المطلب للحدي . حراستها .36الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سايق، ص -1 م، 2005، عمان، دار الثقافة، 1ط مصادر الحقوق الشخصية،شرح القانون المدني، ،السرحان وخاطر، عدنان ونوري -2 .518ص 16 خاصة. عناية تتطلب التي األشياء لثاني:ا الفرع الحارس بها يستطيع خبرة من ءلشيا مايتطلبهايقصد بمصطلح العناية الخاصة: " سبابأ أومعرفةيقاف، واإل التشغيل على كالقدرة ،عنه نتنجميمكن أن التي للمخاطر حدّ وضع فإن وعليه. بالغير ضراراإل من ءالشي لمنعمايصلحها استدعاء أو منها، والتحذير المخاطر .لوبة من الحارس تنصرف إلى كل مايتعلق بالشيء ويخصهالعناية الخاصة المط مفهوم ة عناية خاصبوضع معيار محدد لألشياء التي تتطلب التشريعات قم نه لم ت أذكرنا سابقاً معيار بال ختلفاا والقضاء الفقه نّ للسلطة التقديرية للقاضي علمًا أمر ا سيترك األممّ ،في حراستها كما شخصيبالمعيار ال ومنهم من أخذ ،عيار الموضوعيفمنهم من أخذ بالم الخاص بهذا الشأن؛ :يأتي  يرى أن مفهوم األشياء ذات العناية الخاصة "1ي:"عيار الموضوعول هو المالمعيار األ صفةى الظروف التي أحاطت بها وصبغت لشياء الخطرة بطبيعتها دون النظر إيشمل األ سالك الكهربائية ها وتنبع منها مثل األصفة الخطورة صفة مالزمة لطورة عليها، ألن الخ .سلحةوالمتفجرات واأل بمجرد حدوث الضرر أنه ال يجوز استخالص خطورة الشيء لرأيويرى أصحاب هذا ا ذا كان يخضع لنصوص عرفة ما إم ، وعليه يتمالشيء أوالً بفعله، بل يلزم تحديد طبيعة "2".ولية المبنية على فكرة الحراسة أم الؤ المس  عناية إلى حراستها في تحتاج التي ألشياءا أن يرى :المعيار الشخصي المعيار الثاني هو ، ولكن أصلها في خطرة األشياء تكون أاّل وإما ،ذلك تقتضي طبيعتها تكون ما أنإ خاصة والحبل فالشجرة والسلم التي أحاطت بها أصبحت كذلك، والمالبسات الظروف بسبب "3."توضع بها ولكنها قد تصبح كذلك في ظروف معينة ،ليست خطرة بطبيعتها والصخر . 38الرحو، محمد سعيد، مرجع السابق، ص -1 رسالة دكتوراة غير منشورة، مشكالت المسؤولية المدنية فى مواجهة فيروس الحاسب،مصطفى، عزه محمود أحمد، -2 .350م ، ص1994مصر، جامعة القاهرة، .43وص 24مرجع السابق، صالرحو، محمد سعيد، ال -3 17 حيث جاء حكمها فى نقض المصرية على األخذ بهذا الرأي،وقد استقر قضاء محكمة ال (178)حكم المادة ما نصه " الشىء في (م5/1/1989)ق جلسة 56لسنة (1781)الطعن رقم بظروفه ومالبساته بأن و كان خطراً بطبيعته أكان خطراً إذا ما تقتضى حراسته عناية خاصة "1."أصبح فى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر )هيئة (1979/2002)قرارها بصفتها الحقوقية رقم ردنية فيوتقول محكمة التمييز األ يجابياً تدّخل الشيء يعتبر إ نّ أ هو ن فقهاً (: إن " الرأى السائد اآلم21/8/2002) خماسية( بتاريخ السببية هذه ، وصلة ن كان الشيء مصدر الضررإ إذا كانت هناك صلة بين الشيء والضرر، أي ، وهذا يثبت "2"."حداث الضرر ....تتوافر كلما كان الشيء فى وضع أو حالة تؤدى عادة إلى إ والخطأ المفترض قاعدة موضوعية وليست قرينة.أن التقصير خذ بالمعيار الشخصي هو تجاه الثاني والذى أاال أن الباحث يرى تقدم على ما وبناءً : وفق التبريرات اآلتية باالهتمام األجدر ن ( من القانو 291)، والمادة ( من القانون المدني المصري 178)ذا قصرنا تطبيق المادة إ -1 ي يعن هذاول فإّن كما يرى االتجاه األفقط شياء الخطرة بطبيعتها على األ األردني المدني للقواعد العامة، فالحبل وبالتالي سيتم إخضاعها ،عدم شمول تلك النصوص لبعض الحاالت .وتعرقل به أحد المارة في الطريق ته ولكن يصبح كذلك لو وقعبطبيع ليس خطر األحكام بخصوص نطاق تطبيق واألردني لم يكن واضحاً ع المصري شرّ من الم كالً إنّ -2 الخطرة هل هي األشياء ،لى عناية خاصةولية حارس األشياء التى تحتاج إسؤ مبالمتعلقة .ابب الظروف والمالبسات التي أحاطت بهخطرة بسال شياءألاأم تشمل بطبيعتها ج حاكم المصرية واألردنية السالفة الذكر أكدت على أن األشياء التي تحتامقرارات ال إنّ -3 صبحت خطرة بموجب أو أ ،ممكن أن تكون خطرة بطبيعتهاإلى عناية خاصة في حراستها المالبسات والظروف المحيطة بها. "موقع محكمة www.cc.gov.egمنشور عل ىشبكة المعلومات الدولية على موقع 1956لسنة 1781انظر الطعن رقم -1 النقض المصرية عل ىشبكة اإلنترنت ". . 283دواس، أمين، المرجع السابق، ص -2 18 الناشئة ولية المدنية المسؤ " في كتابه راي الدكتور محمد جريول وكان رأي الباحث معاكساً الذي أخذ باالتجاه الموضوعي على أن المشرع لم يقصد و "عن أضرار التلوث الكهرومغناطيسي كما استند ،امة المسؤولية الشيئية على كل األشياء وإنما حصرها في األشياء الخطرةمن وراء إق حرجيالفقه لم "ن " بأشياءية عن األالمسؤول" الدكتور محمد لبيب شنب لما جاء في كتابه إلى تجاه محكمة القاهرة االبتدائية في حكمها في قضية ا نما قام بتفنيدوإ ،اه الموضوعي فحسباالتج الخاصة لى اختالطها بمياه الريّ إ ا أدىها ممّ بسبب تآكلنابيب النفط تسرب مادة الكيروسين من أ أن الدكتور بالخطرة إال نفطنابيب الفالمحكمة وصفت أ ،دعيموبالتالي تلف مزروعات ال ،بالمدعي من القانون المدني (178)دة الما، و ةالخطر ن هي الكيروسي مادة خطرة وإنماجريو يرى أنها ليست لى ، وإّنما إنابيبيرجع إلى األ الضرر الحاصل ال بق على تلك الدعوى رغم أن تنط المصري مادة قابلة لالشتعال ولذلك المحكمة نفسها نابيب باعتراف انت تحتويه هذه األالكيروسين الذي ك "1".شياء الخطرةألفهو يعتبر من ا ف إال أن الظرو ،رة المتالزمة لمادة الكيروسيننرى أنه رغم صفة الخطو ومهما يكن فإّننا ى باألمرا ادعكلها ممّ صبغت صفة الخطورة عليها نتيجة تآ نابيب البترول هي التىالتي أحاطت بأ ،نابيباّلتي أحاطت بها من تآكل األ بسبب الظروف عناية خاصة لىصبحت بحاجة إإلى أن أ .يؤكد توجه الباحث إلى اعتناق االتجاه الشخصي وهذا ما عتها ما قررته محكمة التمييز طبيعناية خاصة بسبب ومن التطبيقات لألشياء التي تتطلب لى عناية خاصة يكية تحتاج حراستها إمثل اآلالت الميكانسالك الكهربائية أن األعمدة واأل "األردنية "2"."الت الميكانيكية حكمها هو حكم اآلنّ لطبيعتها وأنظراً شارات الضوئية التى تنظم حركة السير على الطرقات أن اإل "قررت محكمة التمييزو حكم اآلالت الميكانيكية، ن حكمها هو لطبيعتها، وأداخل المدن تحتاج حراستها لعناية خاصة نظراً مر حالضوء األفتوقف تنظم السير بالنسبة لسيارة المدعيشارة الضوئية التى اإل حدث خلل فيفإذا ا أدى ، فكانت الطرق مفتوحة بالنسبة لسائقي السيارات ممّ عن العمل وعدم تبديل الضوء األخضر بدون طبعة،اإلسكندرية، دار الجامعة الكهرومغناطيسي،المسئولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث جريو، محمود، -1 .213 – 212م، ص2010الجديدة، .282، أشار اليه داوس، أمين، مرجع سابق، ص 1993لسنة 801والطعن رقم 1986لسنة 636انظر الطعن رقم -2 19 ، من السائقين عن الحادثأيّ ولية مسؤ به، وإلى نفي اصطدامهما وحدوث الضرر للمدعيلى إ "1".ولة عن ضمان الضررربد( هي المسؤ فتكون بالتالى البلدية )بلدية إ عناية خاصة بسبب الظروف المحيطة بيقات على األشياء التي تتطلبا فيما يخص التطأمّ –من القانون المدني ( 178)" الشيء في حكم المادة نّ رية أقضت محكمة النقض المص ، بها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطرًا بطبيعته في حالة تسمح عادة بأن يحدث أو كان خطرًا بظروفه ومالبساته بأن يصبح في وضع أو ادث هو حمام السباحة الذي وقع فيه الح ان الحكم المطعون فيه قد استخلص كون وك "2الضرر،" من األشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث ومالبساته استنادًا إلى وقوع الحادث،وأنه كان ممتلئًا في يوم ( أمتار،6- 5)وعمقه من م(، 25)أن عرضه " من ما قرره وال يمكن ،اديول النشاط الرياضي بأندية الشركة أن الحمام يقع في وسط النمسؤ وثابت من أقوال خطرًا في مثل هذه الظروف طالماومثل هذا الحمام يعتبر شيئاً ،ع االقتراب منه لرواد الناديمن أنه غير محاط بسور يمنع الدخول إليه إال بإذن مالكه أو تعيين عليه حراسة تمنع ذلك، وهو األمر لحمام بعد أن ا لمذكورينولين امن أقوال المسؤ الذي انتفي ساعة وقوع الحادث ... وأن الثابت "3"."ول عن اإلنقاذمسؤ ال يكون به الساعة الّثانية لعتها الرياح قتإية مالك البستان عن الشجرة التي ولبمسؤ "4"(كولمار)قررت محكمة كما رغم جهل ،د أصابها مرضإذ ثبت بأن تلك الشجرة ق ،حد المارة فقتلتهوألقت بها على رأس أ وبسبب ،صبحت تحتاج إلى عناية خاصة بسبب مرضهاوعليه فإن الشجرة أ "5"،المرضب صاحبها .282، أشار إليه داوس، أمين، المرجع السابق، ص 1999لسنة 1626انظر الطعن رقم -1 " موقع محكمة www.cc.gov.eg، منشورعلى شبكة المعلومات الدولية على موقع 1945لسنة 522انظر الطعن رقم -2 النقض المصرية على شبكة اإلنترنت". منشور على شبكة المعلومات الدولية على ،15/12/1988جلسة – ق57 لسنة 907 رقم الطعنانظر -3 محكمة النقض المصرية على شبكة اإلنترنت".موقع "، www.cc.gov.egموقع م، 1945 تقع مدينة كولمار في إقليم اإللزاس بين فرنسا وألمانيا، وقع تحت السيطرة الفرنسية بعد معركة جيب كولمار عام "4" ائية في اإلقليم، منشور على موقع وتعد المدينة مقر محكمة اإلستئناف أعلى هيئة قض https://news.travelerpedia.net . 644، أشار إليه عدوي، مصطفى عبد الحميد، مرجع سابق، ص1930لسنة 57قض مدني فرنسي رقم ن - "5" http://www.cc.gov.eg/ 20 ك قتل أحد حاطت بها مما ترتب على ذلوف التي أأي بسبب الظر ،قتالعهاإالرياح التي أدت على على مالك البستان.المسؤولية وإقامة ،المارة عناية خاصة ، واألشياء التي تحتاج الت الميكانيكيةاالنتهاء من الحديث عن اآل عدوب لذا ،لها من تقع تحت تصرفه بصفته حارساً ولية كون من مسؤ ت عنها نجد أن األضرار الناجمة سنتناوله في المطلب الثاني من هذا وهذا ما ،البد لنا من توضيح من هو حارس تلك األشياء المبحث. األشياء حارس :الثاني المطلب ،خرنتقلت منه لشخص آاسة إلى أن يثبت أن الحر فى حراسة مالكه إ ءيألصل أن الشا أو ،بعدالتسجيل لم يتم حتى على عقدالمشتري بناًء أو السارق أو حيازة رهن المرتهن الدائنك حارسه هو فيصبح لهذا الشخص ءالشي على الفعلية السيطرة وعليه تنتقل "1"،باطل عقد علىبناًء "2"وقت وقوع الضرر.للشيء نه هو الحارس ويثبت أ الدعوى عليهيحق للمضرور رفع و ، بحيث ال يشترط أن يكون عتداد بمعيار الحراسة الفعليةاإل وقضاءً ومن الثابت فقهاً لسلطة الفعلية ومن يملك ا "3،"االستعمال ء فيو صاحب السلطة القانونية على الشيالحارس ه "4."السبب الشرعى لهذه السلطةعن للشيء بصرف النظر حارساً يعتبر ، وفيالحراسةالفرع األول مفهوم في لمطلب إلى فرعين نتناولقسيم هذا اسنقوم بتعليه و نظرية تجزئة الحراسة. الفرع الثاني بدون طبعة، القاهرة، دار محمود للنشر والتوزيع، بدون سنة المسؤولية المدنية عن األشياء،هرجه، مصطفى مجدى، -1 .49نشر، ص .288م، ص 2000بدون طبعة، بدون ناشر، القانون المدنى " اللتزامات"،الدسوقى، محمد إبراهيم، -2 مصر، بدون – جامعة أسيوط –كلية الحقوق فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية "دراسة مقارنة "،بدر، أسامة أحمد، -3 . 33سنة نشر، ص م، منشورة على شبكة المعلومات الدولية على 2015، 2العدد مجلة المحقق المحلى للعلوم القانونية والسياسية، -4 .347، ص www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=160&uiLanguage=arالرابط http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=160&uiLanguage=ar 21 الحراسةب المقصود األول: الفرع يمارس لحظة وقوع الضرر الشخص الذي بأنه " الحارس وفق القانون الفرنسي فرِّ ع "1".ءمال والرقابة والتوجيه على الشيسلطة االستع لناجم عن الشيء عن الضرر ا الحارس الذي يكون مسؤوالً ّن نجد من التعريف السابق أ ،مال والتوجيه والرقابة وقت حدوث الضرربالسلطات الثالث والتي تتمثل باالستعهو من كان يتمتع "2"،الملكية أو الحيازة أو االنتفاععلى وليست قرينة ،على السيطرة الفعليةقرينة هيالحراسة إن لذا ف فإذا قام بتجربة الشيء بصحبة مالكه فال ،ن يبرم عقد البيعبل أقد يقوم المشتري بتجربة الشيء قف ى تر بعكس المش ،ورقابته البائعتجربة الشيء تحت توجيه ن أل تنتقل الحراسة له وتبقى للمالك، "3".عن مالكها بعيداً الذي ينفرد بتجربة السيارة عى عليه األول دّ لمطالبة الم " األساس القانونيّ الفلسطينية أن قررت محكمة النقض وقد بوت مسؤوليته عن حراسته لهذا والتزامه بالتعويض يستند على ث ،شياءتتصل بالحراسة على األ مسؤولية شركة التأمين ترتكز على العقد المبرم حين تشييد( فيطور ال الشيء )البناء الذي هو في ركة التأمين ال تقوم وال مسؤولية شو عى عليه ــ أي بمعنى آخر مسؤوليتها العقدية ــ نها وبين المدّ بي ن القانونية الناتجة عن حراسة الشيء الذى يتوجب أ ال بحال ثبوت المسؤوليةتغطى األضرار إ "4".رقابته والتصرف بأمره وتوجيهه ول سلطة فعلية عليه فيعلية األ يكون للمدعى ه دت في قرارها على أنومن القرار السابق لمحكمة النقض الفلسطينية نجد أن المحكمة أكّ ولية مسؤ وبالتالى تثبت ال ،ولية الحارس ال بد من ثبوت سلطته الفعلية على الشيءتقوم مسؤ حتى تجاهه.القانونية إ بدون المسؤولية المدنية الناشئة عن األشياء الخطرة وتطبيقاتها على شبكات الهاتف المحمول،الدلوع، أيمن أحمد، -1 ومابعدها. 25م، ص2016طبعة، بدون بلد النشر، دار الجامعة الجديدة، .287الدسوقى، محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص -2 .288إبراهيم، المرجع السابق، ص الدسوقى، محمد -3 .278، مشار إليه في دواس، أمين، المرجع السابق، ص 2011-3-10تاريخ 131/2010نقض مدنى رقم -4 22 ء ما يجب أن تكون لهذا الشخص توافر السلطة الفعلية لشخص على شيت لسابقاً ذكرنا السلطات كانتتلك ن أن نتساءل كيف لو أ وهذا يقودنا ،والتوجيه والرقابة عليهستعمال سلطة اال لشخص ما؟ كل منها ذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم " إعلى أنه القانون المدني األردني نص وعليه "1" ،بالتضامن والتكافل فيما بينهمو أ ، وللمحكمة أن تقضي بالتساوي بنسبة نصيبه فيه مسؤوالً هنا ، و ثالً ملى شخص له سلطة االستعمال إء قد يكون عائداً الشينرى أن الضرر الحاصل بفعل وكذلك تع بها، عن سلطته التى يتم كون الضرر ناشئاً يكون هذا الشخص هو المسؤول عن الضرر م مسؤول ضمن السلطة منه كل ف ،خرى الحال بالنسبة لألشخاص الذين يتمتعون بالسلطات األ جميعهم شخاص الحراسلتوصل إلى الشخص المسؤول يكون األذا لم يتم االممنوحة له، فإ . بذلك تقضيوللمحكمة سلطة ؤوليةالمس متضامنين في معنويًا كالدولة أو اً ن يكون شخصإذ يمكن أ ،اً طبيعيًا ن يكون الحارس شخصأوال يشترط حيث ثار خالف حول إمكانية مساءلة " 2"،عديم التمييز اً شخص ن يكون أيمكن و المجلس البلدي، :تجاهانفي هذا الّصدد إ فظهر ،أم ال للشيء بصفته حارساً عديم التمييز وهذا يعني أن الحراسة ال ،للشيء لفكرة مساءلة عديم التمييز حارساا معارض: التجاه األول وال يتصور الخطأ من ،ولية قائمة على ركن الخطأالمسؤ ف تثبت لعديم التمييز؛ "3".التمييز عديم جانب عديم فإذا كان باإلمكان مساءلة ،للشيء حارساا بصفته مساءلة عديم التمييز: التجاه الثاني فعديم ،كحارس لألشياء فمن باب أولى مساءلته التمييز عن فعله الشخصي التمييز المالك للشيء الموجود تحت سلطة الولي أو الوصي أو تابعه تبقى ألن كل من الولى أو الوصي يمارس ته قائمة عن األضرار الناجمة عنه؛مسؤولي من القانون المدني األردني. 265نص المادة -1 الدار العلمية بدون طبعة، عمان، مصادر اللتزام، مصادر الحق الشخصى فى القانون المدني، الفار، عبدالقادر، -2 .232الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بدون سنة نشر، ص .674عدوي، مصطفى عبد الحميد، مرجع سابق، ص -3 23 ثر عدم تمييز المتبوع فال يؤ -عديم التمييز –سلطته على الشيء لمصلحة المالك "1"التمييز لدى التابع.وليته طالما توافر في مسؤ وفقًا للتبريرات التالية : جانب الصواب قد تجاه األولأن اإل يرى الباحثو لسلطات والتابع شخص مميز يمارس ا ،اً بصفته متبوع أن عديم التمييز هو المالك للشيء -1 ،حارساً وعليه يتم مساءلة هذا األخير باعتباره ،المميزغير على الشيء لحساب المالك غير حارس بل حتج بدفع المسؤولية بصفتهلو أن الشخص التابع اخرى ومن ناحية أ مناٍف أمر ، وهذا وبالتالي ضياع حقه ،سيترك المضرور بال تعويضأّنه هذا يعني ،متبوع .للعدالة من القانون المدني األردني نجد أنها تحدثت في مضمونها 288بالرجوع إلى نص المادة -2 عن فعل غيره، ومع ذلك فللمحكمة ال يسأل أحد -1عن متولي الرقابة حيث نصت على " ان المحكوم به على من أوقع زم بأداء الضمتل، إبناًء على طلب المضرور إذا رأت مبرراً :الضرر قانونا أو إتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره من وجبت عليه .أ أو حالته العقلية أو الجسمية إال إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر بما ينبغي من العناية. كان البد واقعًا ولو قام بهذا الواجب يكن من كانت له على من وقع منه االضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولم .ب حرا في إختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأديته وظيفته أو بسببها. . 2ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به " -2 .675عدوي، مصطفى عبد الحميد، مرجع سابق، ص -1 ث نصت عل " من القانون المدني المصري حي 173من القانون المدني األردني وتقابلها المادة 288أنظر نص المادة - 2 كل من يجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو -1 ًً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا االلتزام ولو الجسمية، يكون ملزمًا ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو -2كان من وقع منه العمل الضار غير مميز. بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما أو إلى من يتولى الرقابة دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها 24 وعليه تقوم مسؤولية متولي الرقابة إتجاه الشخص المضرور بسبب إهماله في محال حتى وإن قام بواجب العناية أن الضرر واقع ال إال إذا أثبت ،الرقابة ، وبما أن القانون أعطى الحق لمتولي الرقابة نفي مسؤوليته إتجاه المطلوبة المضرور من الشخص المشمول بالرقابة، فهنا سيتم الرجوع على الشخص األخير للمطالبة بالتعويض، وإال سيترك المضرور بال تعويض، وهذا إجحاف بحقه ومناٍف للعدالة. ن " حيث إ1،"همن (164)قضية عديم التمييز فى المادة نشير إلى أّن القانون المصري تطرق لو ، ولم يكن من هو مسؤول عنه )ولي أو ذا وقع ضرر منه للحارس، وإنما إالتمييز ليس شرطاً وكذلك الحال فى ض،لزم من وقع منه بالتعوين ي ز للقاضى بعد تقدير قيمة الضرر أ( جاوصي "2."ضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز إكلّ القانون األردني فإنّ يبلغ السابعة يعتبر " كل من لم على ( من القانون المدني المصري 45/2)وتنص المادة " كل من ارتكب على القانون المدني الفلسطينيمن مشروع (179)وتنص المادة ،" 3"فاقد التمييز يكون -1 على"ذاته القانون ( من 180)مادة وتنص ال"4"،لزم بتعويضهللغير ي سبب ضرراً فعالً إذا وقع الضرر من شخص -2. متى صدرت منه وهو مميز ه الضارةفعال عن أوالً الشخص مسؤ ول،صول على تعويض من المسؤ و تعذر الحول عنه، أغير مميز، ولم يكن هناك من هو مسؤ "5".مع مراعاة مركز الخصوم م من وقع منه الضرر بتعويض عادل،ن يلز جاز للقاضى أ ويستطيع المكّلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر -3على الزوج. كان البد واقعًا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية". خص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول من القانون المدني المصري. " إذا وقع الضرر من ش 164تنص المادة -1 عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مع مراعاة مركز الخصوم " من القانون المدني األردني. 256انظر المادة -2 من القانون المدني المصري. 45انظر المادة -3 من مشروع القانون المدنىي الفلسطيني. 179انظر المادة -4 من مشروع القانون المدني الفلسطيني. 180انظر المادة -5 25 كل يتمثل بأن الضار الفعل عن وليةللمسؤ ًا عام مبدأ وضعت العدلية حكاماأل مجلة ماأ انون المخالفات المدنية ق أما"1."مميز غير حتى وإن كانبالضمان فاعله يلزم بالغير ضرر يلحق دون السنة ه " ال تقام الدعوى على شخص لمخالفة مدنية ارتكبها وهوفقد نص على أنّ الفلسطيني "2".ثانية عشرة من عمرهال مما سبق نخلص إلى النتائج التالية : التمييز شترطا إالقانون المدني المصري، ومشروع القانون المدني الفلسطيني من أن كل -1 ، ولكن حدد كّل من القانونين الحاالت التى تهلمساءللدى الشخص الذي وقع منه الضرر عديم التمييز، فيكون الصبي غير المميز من وقع منه ضرر وكان يمكن بها مساءلة مسؤواًل مسؤولية تقصيرية عن خطئه، ويلتزم بتعويض من أصابه ضرر إذا لم يكن هناك ل األمر لسلطة من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، فجع القاضي حسب المركز المالي للخصوم. يلزم الفاعل بالضمان ولو كان غير مميز كمبدأ عام، وفق مجلة األحكام العدلية يسأل -2 وبالتالي العبرة للتمييز بالنسبة لمرتكب الفعل الضار. يزيكفي التمي ال هأنلنا وفق قانون المخالفات المدنية والمعمول به في فلسطين يتضح -3 ه ، وإنما إشترط لمسائلتإلقامة مسؤوليته التقصيريةلدى الشخص المرتكب للفعل الضار أن قد بلغ سن الثانية عشرةن وإال ال تقام عليه دعوى. ونشير إلى أنه يمكن أن يكون الضرر الناجم عن الشيء ليس بسبب سلطة اإلستعمال، تجزئة الحراسة، وهذا ماسنتناوله وإنما بسبب عيب داخلي بالشيء، فظهرت نظرية تسمى بنظرية في الفرع الثاني من هذا المطلب. .19دواس، أمين، مرجع سابق، ص -1 من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني. 8انظر المادة رقم -2 26 الحراسة تجزئة نظرية الثاني: الفرع سنة (Goldman) (جولدمان) الفرنسي الفقيه يد على الحراسة تجزئة نظرية ظهرت والً مسؤ يكون بحيث تكوينلل حارس أحدهما ،حيث رأى أن هنالك حارسين للشيء ،"1"م(1946) المظهر صاحب ون ويك الستعمالا حارس هو والثاني الشيء، في الداخلية التكوين عيوب عن "2"للشيء. الخارجي على درجة ، ولم يكن اقتناعهم بهامن الفقهاءعديد لدى القبوالً الحراسةجزئة تنظرية القتو االنتقادات التى رغمقبلها تومن ثم لنقدومنهم من تعرض لها با ،بحماس أخذ بهافمنهم من ،واحدة "3وجهت إليها." النوعين بين هذين التفرقة برراّلذي "4"(لوي) الفقيه ةه النظريهذالمناصرين ل الفقهاء ومن المطلع وحدهه ألن؛ تركيب أو حراسة تكوين له حارساً الشيء صانع يعتبر:" بقوله الحراسة أنواع من أن ثبت ما ومتى ،والسلبية يجابيةاإل الناحية من تميزه والسمات التي الشيء، هذا عيوبل والعارف المنتج هذا العتبار أبداً مجال فال عيوبه أو صفاته من صفة عن الشيء ناتجًا عن يكن لم الضرر تتعارض ال والتكوين التركيب ستعمال وحراسةاإل حراسة بين التفرقة نوأقع، الوا الضرر عن والً مسؤ بتصنيع قام الذي المنتج هو واحد حارس غير وقع الذي ليس الضرر إذ ،الحراسة البدلية صفة مع ."(5)".واستعمله الشيء استخدم الذي المستعمل أوهو ،وتركيبه الشيء " من أنه ملخصه كان له موقفف ،التجزئةلفكرة المناصرين من (تونك) الفقيه ويعدّ نما يكون سببها ال مجرد خطأ السائق وإنما ر الحوادث التى تقع من السيارات إالمالحظ أن أكث "(6)".فى صنعها من جهة أخرى يكون سببها هذا الخطأ من جهة وعيباً في رسالته المقدمة إلى جامعة ليون الفرنسية ظهرت تلك الفكرة في في العقد الرابع من القرن الحالي، واشار إليها كولدمان - 1 .99م(، أنظر الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص 1946سنة ) .357مرجع السابق، ص مجلة المحقق المحلى للعلوم القانونية والسياسية، -2 .104الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع السابق، ص -3 4 - , es obligation 4eme 'd, 1980, P. 727, NWeill A. et Terre F: Droit civil l422. ، مشار إليه في . 374مرجع السابق، ص مجلة المحقق المحلى للعلوم القانونية والسياسية، .358مرجع سابق، ص مجلة المحقق المحلى للعلوم القانونية والسياسية، -5 .105الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص -6 27 يكون على دراية كافية بعيوب حارس التكوين أنّ يرى ( ويل)نجد أن الفقيه من هنا فال يمكنالتكوين الصنع أو بت أن الضرر ليس ناتجًا عن عيب فيع، غير أنه إذا ثصنّ الشيء الم ن معظم ( يرى أتونك)الفقيه وأن ،ءلضرر الذى أحدثه الشيعن ا والً اعتبار حارس التكوين مسؤ تصنيعها وخطأ حارس السيارة، وعليه كل من الفقيهين طأ فيحوادث السيارات تحدث نتيجة خ عن خطئه. الً ؤو وكل منهما يكون مس ،ستعماللى حراسة التكوين وحراسة اإليقبل بتجزئة الحراسة إ أن الحراسة تعنى السلطة الفعلية على الشيء، ولّما كان هذا الشيء ويرى جانب من الفقه واحدًا ال يمكن قبول تجزئته، فإن السلطة عليه ينبغى أن تبقى موحدة، فال يجوز أن يكون للشيء أكثر من حارس، بحيث يستقل كل منهم بحراسة جزء معين من الشيء، والقول بخالف ذلك يصطدم ًا وقضاء هي أن الحراسة على الشيء تبادلية وغير قابلة للتعدد، وحتى في مع القاعدة المستقرة فقه واستعماله لشخص آخر، فإنه اليمكن ,توجيه الشيءو مراقبةيكون للشخص حق التي الحاالت "1"التسليم بتجزئة الحراسة. ها لصدوا لنقد من العديد من الفقهاء الفرنسيين الذين تولم تسلم نظرية تجزئة الحراسة من ا : متعددة منهامن نواحٍ رس المسؤول ن األخذ بنظرية تجزئة الحراسة يلقى على عاتق المضرور عبء تحديد الحاإ أولا: ذا كان الضررعما إ ذ يجب عليه البحثإ ،باب ذلك الضرر، وأسعن الضرر الذى لحق به كان يستعمل ء لكى يرفع دعواه ضد ذلك الشخص الذىالذى لحق به نتج عن استعمال الشي الحادث ) باعتباره حارس االستعمال(، أو أنه كان نتيجة عيب فى صنع ء وقت وقوع لشيا "2."مالك هذا الشىء أو صانعه ضيقاي أو خلل فى تركيبه لكي ،ءالشي كرة تجزئة الحراسة ضارة نتاج والتسويق يجعل فإن وجود عدة حلقات تتوسط بين اإل ثانياا: عينة قد تعمد فى تسويق منتجاتها نتاجها لسلعة مإ كثر من شركة فيبالمتضرر، فقد تساهم أ الوكالء الرئيسيين الذين و ركات متعددة تتولى بدورها بيعها إلى تجار الجملة أو شإلى شركة أ "3"خرين.ر التجزئة الذين يصرفون البضاعة إلى بائعي المفرد لبيعها لآلتجايعمدون إلى بيعها ل 110الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص -1 .111الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص -2 .112الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص -3 28 في البعض ، و بنظرية تجزئة الحراسةالمصري في بعض قراراته أخذ للقضاء بالنسبة أما القاهرة محكمة عن م(20/10/1954) بتاريخ ى القرار الصادربالرجوع إلف يأخذ بها.لم خراآل البريطاني مسؤولية الجيش بتحديد وذلك، واضح بشكل الحراسة تجزئة فكرة فيه خذتأ االبتدائية سيطرته تحت الواقعة األراضي في األنابيب الممتدة من الكيروسين تدفق ثرإ الناجمة األضرار عن في الممتدة عن األنابيب الناجمة األضرار عن النفط قائمة مسؤولية شركة وأبقت ،فقط وإشرافه "1."البريطاني لسلطة الجيش تخضع ال والتي والقاهرة السويس بين األراضي وذلك لما نصت جواز تجزئة الحراسة، خر للقضاء المصري قضى فيه بعدم وفى قرار آ لون عن و ذا تعدد المسؤ نصت على أنه " إ المصري والتي ( من القانون المدني169)عليه المادة "2".التزامهم بتعويض الضرر عمل ضار كانوا متضامنين في ن المسؤولية المفترضةفالغاية م، رأى الرافض لنظرية تجزئة الحراسةويتفق الباحث مع ال دون إثبات أن الضرر ،ثبات على عاتق المدعى )المضرور(حارس األشياء تخفيف عبء اإلفي كما أن إلزام المضرور ،به لشيء ولم يكن الحارس على علم ناشىء نتيجة عيب في تكوين ا في ثالً مفالذاتية، بالبحث عن الحافظ المسؤول يثقل كاهله، ويجبره على إثبات أسباب الحادث ولية عن األضرار التي وقام بالرجوع على البائع بالمسؤ ،بالمشتري لحق ضرراً حالة أن الشيء أ أن يقوم هذا األخير بالتمسك بأن الضرر الحاصل كان نتيجة عيب لفليس من العد ،لحقت به . إلى تحلل المشتري من المسؤولية مما سيؤدي ،بذلك العيب علم ولم يكن البائع على ،خفي بالشيء نالحظ أن المشرع م( 2005)( لسنة 21ى قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم )وبالرجوع إل ية عالج ستعمال وكيفوبيان طريقة اال ،ستعماله خطراً التأشير على المنتج في حال كان ا شترطا ،ملزم بالتأشيرلارة إلى هوية الشخص ارغم أن النص غفل عن اإلش"3،"الضرر الناجم عن استعماله .361مرجع سابق، ص مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، -1 ، أشار إليه هرجه، مصطفى 2005-2-28 ق جلسة 57لسنة 2133حكم محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم -2 ومابعدها. 56مجدي، مرجع سابق، ص من الوقائع 63والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 2005لسنة 21من قانون حماية المستهلك رقم 9نصت المادة -3 خطورة أو الطريقة المثلى على "كل منتج ينطوي على استعماله أية خطورة يجب أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين وجه ال لالستعمال أو االستخدام وكيفية العالج في حال حدوث ضرر ناتج عن االستخدام". 29 ن الشخص الملزم بالتأشير هو من أ من خالل سياق النص ستنتاج ذلك ضمنياً إال إنه يمكن ا "1."عن تداول المنتج أو مسؤوالً أو موزعاً سواء كان مصنعاً المزود الذي لم تتوافر أو استهالكه المنتجمة عن استعمال ضرار الناجولية عن األوأقام المشرع المسؤ والتي تعني ،لفظ كلمة )النهائي(مع التنبه على زود النهائيمعلى ال روط السالمة والصحةفيه ش ا خر مزود اتصل بالمستهلك مهما كانت صفته وفق تعريف المزود كمآزود المسؤول هو من الأ مع إمكانية علن عنها وتم االتفاق عليها التي أ عن الضماناتــ يضاً أــ ويكون مسؤوالً ،شرنا سابقاً أ "2"ثبت عدم مسؤوليته.وأ ،بإثبات هوية من زوده بالمنتج زود مسؤوليتهمنفي هذا ال ولم يغفل القانون من توفير حماية إضافية للمستهلك من خالل فرض مسؤولية على المروج بما ال يتفق مع مواصفات تضليالً و أعالنه خداعاً حتوى ترويجه أو إ المنتج في حال ا والمعلن عن "3."ال أمالمنتج سواء كان المروج مزوداً : يني يمكن أن نخلص للنتائج اآلتيةوبعد التمعن بنصوص قانون حماية المستهلك الفلسط ولى بصفته مزوداً قوم بعملية الترويج تقوم بحقه مسؤوليتان؛ األن الشخص المزود الذي يإ -1 ،عن المنتج ومعلناً والثانية بصفته مروجاً ،زودمسؤولية المصة بللمنتج وفق النصوص الخا وذلك رغبة من المشرع في زيادة حماية المستهلك. حيث جعل المزود ،ة الحراسةلمستهلك الفلسطيني يرفض فكرة تجزئن قانون حماية اإ -2 ،على المنتجات عن الضرر الناجم عن استهالك المنتجات بصفته حارساً النهائي مسؤوالً من قانون حماية المستهلك المزود بأنه" الشخص الذي يمارس باسمه أو لحساب غيره نشاط يتمثل 1عرفت نص المادة -1 الخدمات ".بتوزيع أو تداول أو تصنيع أو تأجير السلع أو تقديم من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على" يكون المزود النهائي مسؤواًل عن الضرر الناجم عن )10تنص المادة ) -2 استخدام أو استهالك المنتج المحلي أو المستورد الذي ال تتوافر فيه شروط السالمة أو الصحة للمستهلك او عدم االلتزام ق عليها، ما لم يثبت هوية من زوده بالمنتج، وأثبت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر بالضمانت المعان عنها أو المتف الناجم ". ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني أنه " كل مزود يقوم بإعالن منتجاته بمختلف وسائل 1يعرف المعلن وفق المادة ) -3 على " على كل من يقوم بالترويج واإلعالن للمنتجات ( من ذات القانون 15الدعاية واإلعالن للمستهلك "، وتنص المادة ) أن يراعي توافق ما يعلن عنه وواقع مواصفات المنتجات المعلن عنها ويجب أال ينطوي ذلك اإلعالن على خداع أو تضليل ." 30 لكي ال يجعله في مغبة وتخبط في إثبات على المتضرر في إقامة الدعوى وتسهيالً الشخص المسؤول في حال تعدد المزودين للمنتج. مما ،ستهالكال تبين له عدم صالحية المنتج لالإلزام كل مزود بإجراءات معينة في ح -3 مسؤوالً لم تتحد يكون كل مزود م أمد المزودين سواء اتحدت وظائفهيفيد أنه في حالة تعد المفروض لتزام ل يمكن مساءلته على حدة بخصوص االكحارس مستق جراءاتعن هذه اإل ة الحراسة بين أكثر من " وهذا تأكيد على االبتعاد عن فكرة تجزئ1،"عليه بموجب القانون مزود مختلفين في طبيعة نشاطهم أو مجتمعين. في ، وال يثبت الخطأ اء، أو نتيجة تدخل عدة أشيواحد ءقد ينتج الضرر من تدخل شيو الراجح أن الرأي و (،)كما هو الحال فى تصادم سيارتين ،جانب حارس معين لحارس هذه األشياء ، بل جزء فقط من خرالضرر الذى أصاب الحارس اآلبتعويض كل ء ال يكون ملزماً حارس الشي ويترك تقدير ذلك لقاضى الموضوع مع ، خرالجزء اآل حين يتحمل المضرور ، فيهذا الضرر "2."مراعاة ظروف الحادث فذهب جانب من الفقه إلى ،الحراس على الشيء ينتج الضرر في حالة تعدد ويمكن أن ، ولين بالتضامنجميعهم مسؤ الحراس يكون جنبياً الضرر أ ذا كان الشخص الذى أصابهأنه إ ويسرى هذا ،عن كل الضرر الذى أصابهمنهما بالتعويض اً أيّ ن يطالب يستطيع أ المضرورو "3."ذلك طراف علىبين األ قاتفم االتذا عدا الحراسة االتفاقية إال إ نواع الحراسةالتضامن فى كل أ تي وضعها قبد ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني أنه" إذا تبين للمزود بأن السلعة أو الخدمة ال11تنص المادة ) -1 التداول تتضمن عيبًا أو أكثر من شأنه أن يضر بسالمة المستهلك أو صحته أو أّنها قد تشكل خطرًا عليه فعلى المزود إبالغ الجهات المختصة وإعالم الجمهور بواسطة وسائل اإلعالم عن هذه -1أن يتخذ وبشكل فوري اإلجراءات اآلتيه: استرداد السلع التي جرى بيعها -3-سحب السلة من األسواق -2-د تنجم عنها العيوب وتحذيره من المخاطر التي ق -5-استبدال السلع على نفقته الخاصة وإعادة الثمن المدفوع في حال تعذر إصالحها -4-وإعادة الثمن المدفوع التخلص منها بطرق صحيحة وغير مضرة بالبيئة وعلى نفقته الخاصة ". ، بدون طبعة، بدون 1ج المسؤولية المدنية فى ضوء الفقه والقضاء،ى، عز الدين و عبدالحميد، الدناصورى والشوارب -2 .466بلد النشر، دار المطبوعات الجامعية، بدون سنة نشر، ص بدون طبعة، القاهرة، دار النظرية العامة للحراسة فى القانون المدني " دراسة مقارنة "،عبدالسالم، رضا محمد، -3 ومابعدها. 500م، ص 2007الجديدة، الجامعة 31 لها جاء فيه حكم فيامن بين الحراس على مبدأ التضأكدت محكمة النقض المصرية التزامهم ن فيالذى نجم عنه الضرر كانوا متضامني ءالشي حالة تعدد الحراس على نه في" أ منهم بتعويض الضرر، ولمن تحمل أن يطالب أّياً ، ويستطيع المضروربالتعويض عن الضرر ( مدني، وإذا 169)للمادة الحراسة وفقاً رجوع على الباقين كل بقدر حصته فيالتعويض حق ال ،، أو على أحدهمجميعاً الرجوع إليهم ضرورمكن للم، وأء كان كل منهم حارساً تعدد ماّلك الشي يعني قيام مسؤوليته ،يء لشخص مافثبوت صفة الحراسة على الش"1"،رذ هم متضامنون قبل الضر إ مسئولية بإثباته أن الحراسة إال أنه يستطيع نفي تلك ال ،من هذه الدراسة وفق ماتقدم تجاه المضرورا .من خالل تناولنا أحكام الحراسة ذلك في المبحث الثاني توضيحوسنقوم ب ،تقلت إلى الغيرقد ان :الحراسة أحكام :الثانى المبحث انون بسبب بعض ولية بقوة القعن فكرة المسؤ الجوهر الذى يعبر ن فكرة الحراسة هيإ ،ءلفعلية التى تكون للشخص على الشياعبارة عن السيطرة والحراسة هي "2يء،"السلطات على الش ويظل المالك حارساً "3،"لى انتقال الحراسةلشيء أدى ذلك إفقد الشخص سيطرته الفعلية على اذا فإ طلبين، لى مهذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إل"4ي."ى يتخلى عنه فتزول حراسته وتنقضء حتللشي ليها. ثبات الحراسة وتطبيقات عملية عانتقال الحراسة وانقضاءها، وفي ثانيهما إ أوالهما سنتناول في :هاوانقضاؤ الحراسة انتقال :األول المطلب رها الثالثة ء تنتقل بانتقال السيطرة الفعلية عليه بعناصأن الحراسة على الشي ذكرنا سابقاً ه السيطرة ليه الحراسة من هذانتقلت إ ة والتوجيه، فإذا تمكن الشخص الذياالستعمال والرقاب وهي: ، أشار إليه 757ص 32مج س -1982-6-15ق، جلسة 40لسنة 598حكم محكمة النقض فى الطعن رقم -1 .501عبدالسالم، رضا محمد، مرجع سابق، ص .27بدر، أسامه أحمد، مرجع سابق، ص -2 دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون المدني، المسؤولية عن أضرار المواد الكيماوية،رزق، ياسر أحمد محمد، -3 .284م، ص 2010بدون طبعة، بدون بلد النشر، دار الجامعة الجديدة، ، بدون بلد النشر، دار الفكر الحديث 2ط المسؤولية العقدية والتقصيرية فى القانون المدني الجديد،عكوش، حسن، -4 .426م، ص1970للطبع والنشر، 32 وكذلك الشأن ،ناجمة عنهول في مواجهة الغير عن األضرار الوالمسؤ الفعلية أصبح هو الحارس ى لل بزوال السيطرة الفعلية على الشيء، لذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إن الحراسة تنقضى وتزو فإ . النتقال الحراسة، والثاني النقضائهااألول صين مخصِّ فرعين :الحراسة انتقال :األول الفرع دون تنتقل ما بإرادة الحارس، أو إ، "1"طريقينب ن الحراسة تنتقلأيرون معظم الفقهاء على " نها نصتأ نجدمن القانون المدني المصري (871/2)وبالرجوع إلى نص المادة ،إرادته "2"".نه مالكه بقصد النزول عن ملكيتهذا تخلى عيصبح المنقول ال مالك له إ أصبح ،الشيء المنقول عنه بقصد النزول عن ملكيتهذا تخلى مالك وبناء على ذلك إ ومثال ذلك األشياء المتروكة وهي ،الشيء ال مالك له ومن ثم يجوز ألي شخص أن يتملكههذا بهدف التخلص منها و بها اً عن ملكيتها زهداً او ا وتخلّ شياء المنقولة التى تركها أصحابهتلك األ يتركها التي ا الطعامالقمامة وبقاي التى تلقى فى حاويات مخلفات البيوتو كالورق والزجاج الفارغ "3."نساناإل لحائز ذا تخلى ا( من القانون المدني األردني " تزول الحيازة إ1178/1)وتنص المادة يتضح لنا من هذا النصو "4".ى و فقدها بأية طريقة أخر عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أ أو بفقدانه ،إما بالتخلي عن الشيء وبالتالي التخلي عن السيطرة الفعلية عليهء تزول ة الشيز يان حأ تنتقل الحراسة للحائز الجديد. وبالتالي طريقه أخرى كالسرقة مثالً ةبأيّ كما هو الحال رادة منفردةإصادر عن سة عن طريق تصرف قانونين تنتقل الحرايمكن أو فالشخص المستورد بضاعة من الخارج ،مثل عقد البيع ،الوصية، أو عن طريق إبرام عقد في من وقت للشخص المشتري دتنتقل الحراسة من المالك المستور و ،لها من وقت تسلمها يعتبر حارساً .169الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص -1 من القانون المدني المصري. 871/2انظر المادة -2 .284رزق، ياسر أحمد محمد، مرجع سابق، ص -3 من القانون المدني األردني. 1178/1انظر المادة -4 33 ءوكذلك إذا أوصى شخص إلى آخر بشيء معين وتسلم الموصى له هذا الشي ،تسلم المشتري لها "1."إلى الشخص الموصى له اسة تنتقل الحر ثبوت السلطة الفعلية ، كحالة كون لحظياً قد ت وجدير باإلشارة أن إنتقال الحراسة إراديا يعني أن المستأجر هو الشخص هذا إليجار، عقد اء خالل مدة لمستأجر على الشيللشخص ا بغض ضرار الناجمة عن الشيء ، وتقوم مسؤوليته عن األحارساً ول أمام المضرور بصفتهالمسؤ الضرر قد وقع خالل مدة ، وأنسلطته الفعلية توافرت بمقوماتهامادامت النظر عن مدة العقد "2."العقد اإليجار بالحراسة الفعلية على الشيء عقدن يحتفظ المؤجر )المالك للشيء( في ويمكن أ شتراط في عقد اإليجار والتى يتضح م االويت ،ستئجار سيارة مع سائقهاحالة االمؤجر، ومثال ذلك ةيالظروف التى يعمل بها السائق، وأ من شروط االتفاق المبرم بين مؤجر السيارة والمستأجر ع ن يستخلص نو السيارة ، ويمكن لقاضى الموضوع أ شروط أخرى متعلقة بالسلطة الفعلية على فإن كانت سلطة فعلية بكل عناصرها فإن الحراسة الفعلية تكون له، ،السلطة التى يمارسها المؤجر "3."ء المؤجرلمستأجر أية سلطة فعلية على الشيكون لوال ت فقد استبعدت محكمة ،صليقانونية الملكية للشخص المالك األؤثر على ت ال سرقة الشيءو م( والمعروفة بقضية 1941)النقض الفرنسية فكرة الحراسة القانونية بحكمها الصادر عام ،ستحال عليه مراقبتها بعد سرقتهاأن فرانك مالك السيارة قد ا جاء بالحكم"حيث ،(فرانكالدكتور) إذ هو قد حرم ،لها وال يسأل عن الضرر الناجم عن فعلها وهي بيد سارقها ومن ثم لم يكن حارساً نتقال رغم اأنه وعليه يرى الباحث بناًء على الحكم السابق ،"4ستعمالها وإدارتها ومراقبتها" من افعلياً نه يبقى هو لية على الشيء إال أالحراسة من المالك إلى الشخص السارق بسبب فقد السلطة الفع القيادة فمعلم ،شخص متدرب القيادةأما فيما يخص ال ،كحارس له هتالمالك له دون تحمل مسؤولي .285رزق، ياسر أحمد محمد، مرجع سابق، ص -1 .96بدر، أسامة أحمد، مرجع سابق، ص -2 ومابعدها. 97بدر، أسامة أحمد، مرجع سابق، ص -3 ، المشار إليه في عدوي، مصطفى 776 -2 -1942 -األسبوع القانوني -1941ديسمبر -21نقض مدني فرنسي في -4 .646عبد الحميد، مرجع سابق، ص 34 مكن القول إن الحراسة وهنا ال ي"1"،يتعلم القيادة فال يعتبر حارساً من و هو الشخص الحارس للسيارة، .ورقابته المدربخير تحت توجيه األألن ؛درب القيادة إلى المتدربنتقلت من ما وقد يكون مصدر انتقال الحراسة هو نص قانوني كما هو الحال في انتقال أموال التركة ،مورثصفة الحراسة من الوقت الذى يتملك فيه أموال ال ن الوارث تثبت لهإلى الورثة، وعليه فإ عكسها قرينة بسيطة يمكن إثبات إال أنها ،الحراسة للمالكعلى ثبوت صفة وذلك ألن الملكية قرينة "2."خربإثبات أن الحراسة انتقلت من مالك إلى شخص آ هذا الغير يحوز ، فإن كان بتصريح من المالك لى الغيرد ينتقل الشيء من المالك إوق ء المملوك لمخدومه اليعتبر يحوز الشي " فالتابع الذي3،"ء لحساب المالك ظلت الحراسة للمالكالشي وهو من يمارس ،ء هو المتبوع المالك للشيءالشي على السيطرة يملك من وذلك ألن عليه؛ حارساً والتابع ،قل الحراسة للتابعدون أن تنت بشأن الشيء من خالل تابعه عطاء األوامرالسلطة الفعلية وإ أداء عمله ابع فيشياء التى يستخدمها الت لألويبقى المتبوع حارساً ،ء لحساب نفسهال يحوز الشي ه الخاص ة ولحسابء لمصلحته الشخصيالشي لتابع، على أنه إذا استخدم التابعولو كانت مملوكة ل "4."وبالتالى حارساً صبح مستعيراً بتصريح من المالك أ جل صيانة األشياء زله ألمن لى العميل فيبالنسبة لشركات الصيانة بالذهاب إلك األمر وكذ نتقال الحراسة الفعلية ، فليس ثمة مجال للقول بافال تعتبر الشركة هنا هي الحارسة ،ودة فيهالموج " 5."ءلمالك الشي بتصريح من لو قامت شركة الصيانة بنقل األشياء من المكان الموجدة فيه رى الباحث وي فهنا تنتقل الحراسة إلى الشركة بموجب ،إلى األماكن المخصصة للشركة ألعمال الصيانة مالكها بدون طبعة، بدون بلد النشر، ي، مصادر اللتزام، دراسة فى القانون اللبنانى والقانون المصر الصده، عبدالمنعم فرج، -1 .701م، ص 1979دار النهضة العربية، .286رزق، ياسر أحمد محمد، مرجع سابق، ص -2 وقد قضى بًانه "إذا وقع األتوبيس فوق عامل الشركة الذى كان يقوم بإصالحه فتسأل الشركة بالتعويض ألنها مازالت -3 لحساب نفسه بل لحساب الشركه"، نقض مدني مصري، بدون رقم، بجلسة حارسًا لألوتوبيس فتابعها لم يكن يسيطر عليه . 289، أشار إليه الدسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص 1979إبريل عام 12 .290الدسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص -4 .92بدر، اسامة أحمد، مرجع سابق، ص -5 35 ة على الشيء بموجب يتملك السلطة الفعل ا أصبحتإلنه يانة المبرم مع مالك تلك األشياء؛عقد الص .وعناصرها الحراسةقومات لتوافر م ،العقد ( من القانون 291)و ،( من القانون المدني المصري 178)المالحظ لنصوص المواد عبارات مثل " استخدمت ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني يجدها197)و ،المدني األردني ، وهذا الميكانيكية"ت ، "حارس اآلال، " كل من كان تحت تصرفه أشياء"أشياء"كل من تولى حراسة ة تنعقد فى جانب ولين المسؤ ، وهذا يعنى أءلشيم لفظ مالك استخدلم ي المشرع أن يوّضح لنا ًا و سارقأ اً و مغتصبًا له أو مشتريًا أو مستأجر به أو منتفعاً له أء سواء كان مالكاً الحارس لهذا الشي من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني جاء (51. وكذلك الحال نص المادة)ءأو... لهذا الشي شيء فحسب وإنما فلم تقتصر على صاحب ال ،"ول عنهو الشخص المسؤ صاحب الشيء أ فيها " مال الشيء بعناصرها الثالثة: االستع نه يملك السيطرة الفعلية علىبت أطالما ثول عنه شملت المسؤ . والرقابة والتوجيه "1"،ن لم يتعمدالمباشر ضامن وإ ("92المادة) عدلية نصتحكام الوبخصوص مجلة األ ء الغير نتيجة مباشرته استخدام الشيضرار التى تلحق بألالمباشر يضمن تعويض اويتضح لنا أن ر في االستخدام هو مالك لهذا الشيء أو منتفع به المباش لذي نجم عنه الضرر، سواء كان هذاا .ءالشي الما ثبتت له السلطة الفعلية علىط سارق له ... أوو مغتصبٌ أو مستأجر له أو مشتٍر أ ة واحد عدة أشخاص بسند حياز يمكن أن تثبت لء سة على الشيلى أن الحراهنا إونشير ء كالملكية على الشيوع، فهي ال تتعدد مع اختالف السند، فال يجوز أن يكون المالك حارسًا للشي ف تثبت ستعمال سو سلطة االوهذا يقودنا إلى أن "2،"له فى الوقت ذاته ويكون المستأجر حارساً ،ة سلطة لالستعمالوال يكون للمالك أي ،نتفاع من المأجورالكوسيلة لفي هذه الحالة للمستأجر زمة للوقاية من األضرار التي الهو نتيجة استعماله دون أخذ العناية ال والضرر الناجم عن الشيء مستأجر السيارة وقيامه باصطفافها في مثالً وأضرب ،يجة الظروف المحيطة بهم عنه نتقد تنج من مجلة األحكام العدلية. 92انظر المادة -1 .247التكرورى وسويطي، عثمان و أحمد طالب، مرجع سابق، ص -2 36 وهنا نؤكد صحة ،صطفاف الصحيح لها وسبل األمانائل االنحدار دون أخذ وسمكان شديد اال ختالف السند.ذا القول بأن الحراسة ال تتعدد باه بترك نقضائهاوإنما يمكن أن تزول با ،لغير فحسبنتقلها لوال تزول صفة الحراسة با وهذا ما سنوضحه في الفرع الثاني من هذا المطلب. ،الشيء الحراسة انقضاء :الثانى الفرع كما لو تخلى عنه بقصد الحراسة يفقد المالك صفة ملكية الشيء فيبانقضاء الحق ن المالك ينقِض الحق بالملكية فإذا لم فإ ، ليس له مالكمتروكاً النزول عن ملكيته فيصبح ماالً وتبقى عليه المسؤولية مدة ضياعه ما لم يدخل هذا "1،"ء منه حتى لو ضاع الشيحارساً يظلّ وللمضرور مطالبته بالتعويض ،علية عليهفخر ليستحوذ على السلطة الخص آفي حيازة شالشيء ،ءناشئة عن السلطة الفعلية للشي فصفة الحارس الناجمة عنه خالل تلك الفترة،عن األضرار "2":تينتقالها للغير على النحو اآلو بإبفقدان الحراسة أ فهي صفة مكتسبة يمكن أن تزول :الحراسة فقدان :ولا أ ء، حراسة مالكه، ولكن يمكن للمالك أن يفقد الحراسة بفقدان الشي ء فىاألصل أن الشي هو من يسأل السارق فسؤولية، فسرقة السيارة تعتبر قوة نافية للم التالي يفقد السلطة الفعلية عليه،وب "3."ء فى مواجهة المضرورعن فعل الشي الغير: إلى الحراسة نتقالإ :ثانياا حراسة الشيء طلب بحيث تنتقلى انتقال الحراسة فى الفرع األول من هذا الملسبق وأشرنا إ ياء المتروكة ألشا ، فمثالً بقصد النزول عن ملكيته يتخلى عنهذا كان للمنقول مالك ثم إلى الغير إ . 312بدون طبعة، مصر، بدون ناشر، بدون سنة النشر، ص مصادر اللتزام،عبدالناصر توفيق، العطار، -1 .073م، ص 1979، القاهرة، دار المعارف، 2ط التقصيرية والعقدية، –المسؤولية المدنية عامر، حسين وعبدالرحيم، -2 .288الدسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص -3 37 شخص على ستولى تركها أصحابها وتخلوا عن ملكيتها، فإن اموال المنقولة التى أشياء من األ وهي " 1."عما تحدثه من أضرار والً مثل هذه األشياء يكون مسؤ المتمثل بالتجرد عن حيازة العنصر المادياألشياء المتروكة عنصران؛ األول ويتوافر في أي القصد في التخلى عن ملكية الشيء وتركه ليستولى عليه ،والثاني العنصر المعنوي ،الشيء الرجوع إلى الحارس السابق إذا ء ال حارس له، ويستطيع المضرورهذا الشيلذا يصبح ،من الغير صبح أصابه ضرر نتيجة خطأ منه، أو الرجوع إلى الحارس الحالي إذا استولى عليه شخص آخر وأ "2."منه وهو فى حراسته اً ضرر به صاب المضرور له وأمالكاً لسيطرة الفعلية على صاحب امن حيث المبدأ أن يكون المستأجر نمكي أيضا أنه ذكرناو احتفظ المؤجر لنفسه بحراسة فعلية؛ ألن تنفيذ ذا، ومن ثم يكون هو الحارس إال إالمؤجرء الشي فترة زمنية معينة ء المؤجرتمكين المستأجر من االنتفاع بالشين يقوم المالك بعقد اإليجار يعني أ ."3"،لقاء بدل محدد ، من صالحيتهاتأكد ثناء تجربتها للاف على مالكها أشر وقيام مصلح السيارة بالتوجيه واإل شراف وتوجيه ورقابة ؛ ألن المالك يستعمل الشيء بإحارسها وليس المالكفهنا يكون المصلح لى المصلح. الحراسة بالنسبة للمالك وتنتقل إ تنقضى " وفي مثل ذلك4،"المصلح الجالس معه ثالث سلطات هي: االستعمال ن الحراسة تشتمل على أمثلة السابقة يتضح لنا األمن لى عات يفقده السيطرة الفعلية ء هذه السلطأّن فقدان حارس الشيوالتوجيه والرقابة. ويرى الباحث هذه ؛ النقضاء الحراسة في مثلعن األضرار الناجمة عنه بصفته حارساً والً ال يكون مسؤ ، فءالشي : األتيلى هذه السلطات على النحو وينبغى هنا اإلشاره إ ،الحالة .285رزق، ياسر أحمد محمد، مرجع سابق، ص -1 .285رزق، ياسر أحمد محمد، مرجع سابق، ص -2 وما بعدها. 95بدر، أسامة أحمد، مرجع سابق، ص -3 .235الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص -4 38 :الستعمال سلطة :ولا أ له حسب طبيعته على النحو الذي يوفر للحارس غايته عدّ يقصد بها استعمال الشيء فيما أ فتبقى سلطة االستعمال خاص بهامثال ذلك مالك السيارة الذى يوقف سيارته فى الموقف ال "1"منه. الشيء، ولكن يختلف الذين يستعملون بغض النظر عن األشخاص ، وقت شاءيّ يستخدمها في أ له تقل حراسة السيارة وعليه تن ،فالحراسة تثبت لالبن عندئذٍ بن لغرض شخصي، لو استعملها اال مراأل "2."تجاه الغيرعن األضرار الناجمة عنها اول المسؤ من مالكها األب، ويكون االبن :التوجيه سلطة :ثانياا ء وسلطة وتحديد وقت هذا ألوجه استعمال الشياً يقصد بسلطة التوجيه سلطة األمر تقرير ووقت ،د الغرض الذي تستعمل فيه السيارةوسلطة التوجيه تباشر بتحدي "3،"االستعمال والغرض منه "4."تسلكه فى سيرها والطريق الذي ،ومن يركبها ،يقودها والشخص الذي ،هذا االستعمال من الشيء، كما لو ترك ويمكن أن تقوم سلطة التوجيه حتى ولو لم يكن الحارس قريباً غير ذلك لقضاء أو عيادة أو و مكتباً ألها بجانب الرصيف ودخل متجراً مالك السيارة بصفته حارساً "5"فيتستطيع بعد الرجوع إليها ممارسة السلطة عليها. ،حاجة له إلى يؤدى على الفور فإّن ذلك ءفقد الحارس سلطة التوجيه على الشين ويرى الباحث أ التى تحدث للغير بفعل هذا ارضر هذه الحالة عن األ فيوالً وال يكون مسؤ ،انقضاء حراسته عليه ة إحدى العناصر المكونة للسلطة الفعلي لزوال تلك السلطة التي هي، و ته لهالنقضاء حراس الشيء، . للشيء .653ابق، صعدوي، مصطفى عبد الحميد، مرجع س -1 ، بدون طبعة، عمان، المكتبة دراسة مقارنة "" –مصادراللتزام –النظرية العامة لاللتزامات منصور، أمجد محمد، -2 .334م، ص 2015القانونية، .658عدوي، مصطفى عبدالحميد، مرجع سابق، ص -3 .231الفار، عبدالقادر، مرجع سابق، ص -4 .311مرجع سابق، ص العطار، عبدالناصر توفيق، -5 39 :الرقابة ةسلط ثالثاا: جزاء التالفة تعنى السلطة في فحص الشيء من أجل الصيانة واإلصالح واستبدال األ سلطة األمر بالنسبة بهذا الشيء، وبمعنى آخر هي مال والخاصةخرى صالحة لالستعبأجزاء أ ول أن الشخص المسؤ يرى الباحثوعليه " 1،"التوجيه ء كما فيللشيء ذاته وليس باستعمال الشي المخصص لرفعها في شركة الصيانة )الرافعة( سقوط السيارة عن اللفت ضرار الناجمة عناأل عن ستعمال بالرغم أنه يملك سلطة اال ،برفعها ليس الشخص الفني الذي قام ،نتيجة خلل أصاب اللفت ن الضرر لم سلطة الرقابة والصيانة من جهة وأ ألنها هي من تملك ،ولية شركة الصيانةوإنما مسؤ خرى.ة االستعمال من جهة أعن سلط اً يكن ناجم جيه والرقابةاالستعمال والتو :جتماع عناصر السلطة الفعلية للشيءا سبق نجد أن اممّ وأن هذا المالك هو حارسه ،على أن ذلك الشخص مالك الشيء كافية لدى شخص معين داللة يام وذلك من خالل ق قابلة إلثبات العكسعتبار أن ملكية الشيء قرينة على حراسته ولكنها قرينة با لذا سنخصص المطلب الثاني ،ثبات أن الشيء وقت حدوث الضرر لم يكن في حيازتهالمالك بإ للحديث عن إثبات الحراسة مع إيراد بعض التطبيقات عليها. عليها عملية وتطبيقات الحراسة ثباتإ :الثاني المطلب ته عن الضرر الذي لحق بالغير وليمسؤ دفع صفة الحراسةإنكار عى عليه منيهدف المدّ م تكن عى عليه يثبت من خالله أن الحراسة لعلى عاتق المدّ وبالتالي يعّد اإلنكار عبئاً ، بفعل الشيء وسائل ول الفرع األ وسنتناول في ،ى فرعينللذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إ ،له وقت وقوع الفعل . لية لفكرة الحراسةتطبيقات عمع الثاني إثبات الحراسة، وفي الفر الحراسة ثباتإ مفهوم :ولاأل الفرع في دعوى ن يثبتأ عليهعي، ولذلك على عاتق المدّ ثبات كقاعدة عامةيقع عبء اإل في حراسة الشخص المدعى عليه بكافة طرق ولية عن األشياء وقت حصول الضرر كان الشيءالمسؤ .231الفار، عبدالقادر، مرجع سابق، ص -1 40 حراسة لشخص معين هي قرينة على ألن ثبوت اللقضائية؛ الشهود والقرائن اشهادة ثبات بما فيهااإل "1."نه الزال يحتفظ بهاأ ي الدعوى بإقامة الدليل على " الواجب الملقى على الخصم فويقصد بعبء اإلثبات أنه ولإلثبات "2"،حة والمذكورة على سبيل الحصر"صدق ادعائه أمام القضاء باستخدام الوسائل القانونية المل والمدعي ،وعنصر القانون المتمثل بالقاعدة القانونية ،المتمثل في مصدر الحقعنصر الواقع عنصران: ألن القاضي هو من يقوم بإثبات وإنما فقط عنصر الواقع؛ ،القانونيغير مطالب بإثبات العنصر "3"القانون. م(2001)لسنة (4)وبالرجوع إلى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ": ذا القانون تحدثت عن طرق اإلثبات، حيث نصت على الّطرق اآلتيةمن ه (7)نجد المادة -7. المعاينة -6. اليمين -5. قراراإل -4. القرائن -3. الشهادة -2. دلة الكتابيةاأل -1 "4".الخبرة نات تقسم البيعلى م(1952)لسنة ( 30)رقم البينات األردنيوتنص المادة الثانية من قانون المعاينة -6. اليمين -5. قراراإل-4. القرائن -3. الشهادة -2. دلة الكتابيةاأل -1":إلى "5.""والخبرة والمتمثلة ء يتضح لنا أنه يجوز إثبات عناصر الحراسة على الشي ومن النصوص السابقة ثبات في المواد المدنية والتجارية ا قانون اإلأمّ .كاّفة ثباتطرق اإلاالستعمال والتوجيه والرقابة ب في ع و كما فعل المشر فلم يحصر طرق اإلثبات فى مادة واحدة م(1968)لسنة (25)رقم المصري ومن مطالعة نصوص مواد ،عدة مواد متفرقة نما نص عليها فيالفلسطيني والمشرع األردني، وإ ثبات تتمثل المصري المشار إليه يتضح لنا أن طرق اإل نية والتجاريةالمواد المد ثبات فيقانون اإل .286رزق، ياسر أحمد محمد، مرجع سابق، ص -1 م، 2006، بدون بلد النشر، دار النهضة العربية، 1ط نظام اإلثبات في المواد المدنية والتجارية،فايد، عابد عبد الفتاح، -2 ، القاهرة، المركز القومي لإلصدارات القانونية، 1ط هادة الشهود،اإلثبات بش، أشار إليه دحام، محمد وحيد، 36ص .33م، ص2015 . 28دحام، محمد وحيد، المرجع السابق، ص -3 ، 2001|5|12م، الصادر بمدينة غزة بتاريخ 2001لسنة 4من قانون البينات الفلسطيني رقم 7انظر نص المادة -4 ، الخاص بمنظومة http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13858والمنشور على الموقع اإللكتروني القضاء والتشريع في فلسطين. من قانون البينات األردني. 2انظر نص المادة -5 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13858 41 فإذا من طرق اإلثبات. ... "3"،شهادة الشهودو "2"،المحررات العرفيةو "1"،: المحررات الرسميةفي "4،"السبب الشرعى لتلك السلطةبغض النظر عن هو صاحب السلطة الفعلية ءكان حارس الشي نصر االستعمال متمثلة بعبما يملكه من سلطات فعلية عليه ءفي الشيفهو من له التصرف الموضوع من ظروف والتوجيهه والرقابة، وهذه العناصر هي عناصر موضوعية يستخلصها قاضي لى العناصر تؤدى إا كون هذه ، أمّ ون رقابة عليه من محكمة التمييز أو محكمة النقضالدعوى د و محكمة ونية تخضع لرقابة محكمة التمييز أثبوت الحراسة من عدمه فتلك مسألة قان الدعوى، أي أن لإلثبات يجب أن تكون منتجة فيوحتى تكون الواقعة القانونية محالً 5."النقض ة عليها ال سلطة الفعلي، ولذلك حارس السيارة الذي يتمتع بالإثباتها تدعيم بما يدعي به المدعى بطريقة السيارة بصيانة قام نهأ يثبت نأ أو ،نه غير مالك للسيارةيقبل منه أن يثبت أمام المحكمة أ وأن الملكية ليست ،الدعوى ثبات هذه الواقعة غير منتج فيالخطأ؛ ألن إ نفي أجل من عادية "6."االلتزام بالتعويض، وقيام الحارس بنفى الخطأ عن نفسه ال يدفع عنه ًا لقيام الحراسةشرط بةاصرها الثالثة: االستعمال والتوجيه والرقاذا انتقلت الحراسة بعنويرى الباحث أنه إ جب عقد من العقود مثل عقد البيع أو اإليجار أو الرهن ...، فإن من فقد الحراسة على هذا بمو نه لم أ، و الحراسة عليه نتقالوبين الغير كدليل إثبات على ا ن يقدم العقد المبرم بينهالشيء يمكنه أ ضرار التى الناجمة تعويض الغير عن األولية عن حتى يدفع عن نفسه المسؤ يعد له صفة الحارس . الشيء بفعل لتجارية المصري المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف من قانون اإلثبات فى المواد المدنية وا 10تنص المادة -1 عام وشخص مكلف بخدمة عامة ماتم على يدية أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقًا لألوضاع القانونية وفي حدود وو سلطتة واختصاصة. فإذا لمتكسب هذه المحررات صفة رسمية فال يكون لها إال قيمة المحررات العرفية متى كان ذ الشأن قد وقوعها بامضاءاتهما وباختامهما وببصمات أصابعهم. يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه مالم "من قانون األثات فى المواد المدنية والتجارية المصري 14انظر المادة -2 ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أوبصمة...". انون األثات فى المواد المدنية والتجارية المصري " في غير المواد التجارية إذا كان التصرف من ق 60انظر المادة -3 القانوني تزيد قيمتة على خمسمائة جنية أو كان غير محدد القيمة فال تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائة مالم يوجد اتفاق ونص يقضى بغير ذلك..." .347مرجع سابق، لعلوم القانونية والسياسية،مجلة المحقق المحلى ل -4 .333منصور، أمجد محمد، مرجع سابق، ص -5 .500الدسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص -6 42 ستعانة بها بهدف التخفيف من قضاء قرائن عدة يستطيع الدائن االوقد أوجد التشريع وال "1"ذه القرائن:ومن ه ،عبء اإلثبات ان تحت أن الشيء وقت حدوث الضرر ك لمدعي بإثبات صفة الحراسة في حالال يكلف ا -1 ألن مسألة إثبات الحراسة تثور كون هنالك شخص حارس للشيء غير الشخص يد المالك؛ ومن ثم ينتقل عبء اإلثبات إلى من يدعي خالف ماهو ظاهر. ،المالك له ،ر الحاصلالرابطة السببية مابين فعل الشيء والضر من إثبات يعفى الشخص المضرور -2 وعلى المضرور فقط إثبات أن الشيء هو ،فتراض الرابطة السببيةوهذا متوافق مع قرينة ا الحاصل. رمن سبب الضر حدوث الضرر قائمة إثبات أن صفة الحراسة كانت وقت من يعفى الشخص المضرور -3 س وهنا ينتقل عبء اإلثبات على الحار ،إذا ثبت للشخص قبل وقوع الضرر ،لشخص ما نتقلت إلى غيره ولم تكن له وقت وقوع الضرر.)المدين( بأن يثبت أن الحراسة ا وهذا يعني أنه بمجرد ،فتراض خطأ الحارس يعني إعفاء المضرور من إثبات الخطأقرينة ا -4 ه لم يقع ولية عنه بأنوال يجوز للحارس دفع تلك المسؤ ،وقوع الضرر تتحقق تلك القرينة ولكن يستطيع إثبات أن هناك ،فهي قرينة مفترضة غير قابلة إلثبات العكس ،خطأ منه حال بينه وبين وقوع الفعل. اً يبأجن اً سبب يل ويجدر بالذكر أن هنالك العديد من التطبيقات لفكرة الحراسة، والتي سنذكر منها على سب والتي توضح فكرة الحراسة من المثال وليس الحصر في الفرع الثاني من هذا المطلب، حيث من هو الحارس، والسلطات التي يتمتع فيها، وماهو طبيعة الشيء محل الحراسة. . 203-200الرحو محمد أحمد سعيد، مرجع سابق، ص -1 43 الحراسة لفكرة عملية تطبيقات الثانى: الفرع الكهربائى المصعد على الحراسة :ولا أ ويمكن ،المستخدمين لهًا باألشخاص ن تلحق ضرر يعّد المصعد من األشياء التي يمكن أ له. فإذا سقط ي من األشخاص المارين من جانبه دون أن يكون مستخدماً ًا بأأن يلحق ضرر سأل بأي منهم ي وألحق ضرراً المصعد على أحد هؤالء فأصابه أو تطاير منه أشالء نتيجة السقوط ، وال لة ميكانيكيةآولية المفترضة باعتبار أن المصعد ساس المسؤ تلك الحالة على أ الحارس في حكم لمحكمة وفي( 1).و خطأ الغيربه أ المضرور و خطأوليته إال بإثبات القوة القاهرة أترتفع مسؤ م( تقول فيه " إذا كان 23/3/2000)ق جلسة 62لسنة (3492)النقض المصرية فى الطعن رقم تسيطر عليه التي وهيطاعنة رر مملوك للشركة الحدث الضالدعوى أن المصعد الذى أ الثابت في للمصاعد سكندرية الميكانيكية غالله لحسابها وكان قيام شركة اإلسيطرة فعلية وتتولى استعماله واست تتقاضاه من الطاعنة مين لتشغيل المصعد مقابل جعل ماديصالح الالز الكهربائية بالصيانة واإل ليها والمودع ملف شركة المشار إوالعلى نحو ما هو ثابت من العقد المبرم بين الطاعنة –شهرياً وبالتالى يظل في ،ليس من شأنه أن يخرج هذا المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة –الطعن ذلك ألن ؛سكندرية الميكانيكية للمصاعد الكهربائيةحراستها وال تنتقل هذه الحراسة إلى شركة اإل راف على ما تجريه هذه شتوجية واإلالرقابة وال سلطتها في هذا العقد تمارس الطاعنة من خالله ن تكون الطاعنة هيدى ذلك أن مؤ تقوم فيه بالعمل لحساب الطاعنة فإعمال والتى الشركة من أ "2."ولة عن الضرر الذى يحدثه .... "ؤ الحارس للمصعد وبالتالى تضحى مس السفينة على الحراسة :ثانياا فهو من يقوم ،لقانونيةسمه وفق األصول االسفينة للشخص الذي تم تسجيلها باتثبت ملكية رى من أجل استغاللها ختلزمات أمن وقود وأي مس وتوفيرها مستلزماتهابتهيئتها للعمل وتجهيز و ومابعدها. 589الدناصوري و الشواربي، عزالدين و عبدالحميد، مرجع سابق، ص -1 ، منشور على شبكة 23/3/2000ق جلسة 62لسنة 3492انظر حكم محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم -2 " موقع محكمة النقض المصرية على شبكة اإلنترنت". www.cc.gov.egالمعلومات الدولية على موقع 44 هيزها د المستأجرين بحيث يصبح المستاجر هو من يتولى تجالمالك سفينته ألح لحسابه، وقد يؤجر تعمل بأمره وإشراف المالك ولحسابه أم كانت سواء أكانت السفينة، و بما يؤمن استغاللها لحسابه قيادتها وتسييرها والمسمى عادة بالقبطان خاضعة لمن يتولى مؤجرة للغير فإنها تكون أثناء إبحارها حراسة مالكها ، والسفينة تكون في أو مستأجراً مالكاً تم تعيينه من قبل مجهز السفينة الذي أو الربان ذا كان هو المجهز حراسة المستأجر إ حسابه، وتكون فيستغلة لعندما يكون هو المجهز لها وم والً مسؤ مستأجراً أم، وعليه يكون مجهز السفينة مالكاً قد اإليجارليه بموجب ع، وتنتقل الحراسة إلها "1."ضرار التى تصيب الغيرعن األ حارساً قضت محكمة النقض الفرنسية بأن ربان الباخرة هو مجرد تابع لمجهزها وال يعتبر وهو –ومن ثم ال محل لمساءلة الربان ،كانت بيده سلطة توجيهها وإدارتها خالل الرحلة وإن لها أي أن مجهز السفينة هو "2،"عن الضرر الحاصل ألحد الركاب بفعل السفينة –في وضع التابع .ضرار التي لحقت بركابهاؤول عن األالمس حارسها والمياه والغاز الكهرباء توصيل أدوات على الحراسة :ثالثاا قامت بوضعها في اّلتي للجهة سالك والمواسير والعدادات التابعةاألتشمل هذه األدوات فالجهة ،سالكوكذلك الحال بالنسبة للمواسير واأل ،لها بحيث تثبت الحراسة لهاالمكان المخصص ما بالنسبة للتوصيالت أ ،المبنى الحارسة على التوصيالت الرئيسية الموجودة خارج الموردة لها هي "3."اسة المبنىلمن له حر ة فتكون الحراسةالداخلي الحراسة على التوصيالت الداخلية إذا قامت شركة الكهرباء أو الغاز ن ويرى الباحث أ ، فتكون هيال بمعرفتهاتصليحات عليها إ ء أيجرابتوصيلها بمعرفتها واشترطت عدم إ و المياهأ ا والضرر الناجم عنه ،نها تملك السيطرة الفعلية عليهاهذه التوصيالت الداخلية أل سة علىالحار نتيجة سلطة الرقابة عليها وليس االستعمال. ومابعدها. 230الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص -1 ، أشار إليه، عدوي، مصطفى Not Ripert ،707 ،Cass Civ 19 Juin 1951،1951نقض فرنسي صادر سنة -2 .660عبد الحميد، مرجع سابق ص .472الدناصوري والشواربي، عزالدين و عبدالحميد، مرجع سابق، ص -3 45 الرياضية األندية في السباحة اتحمام على الحراسة :رابعاا ق جلسة 56لسنة (1781)تقول محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم وعلى ما جرى به –( من القانون المدني178)حكم المادة ء فيالشي "ن ( إم15/1/1989) بطبيعته أو كان خطراً ذا كان خطراً ية خاصة إهو ما تقتضى حراسته عنا –قضاء هذه المحكمة حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر وكان الحكم و فيوضع أ روفه ومالبساته بأن يصبح فيبظ تطلب المطعون فيه قد استخلص أن حمام السباحة الذى وقع فيه الحادث هو من األشياء التى ت لى ما قرره " أن عرضه إلى ظروف الحادث ومالبساته استناداً حراستها عناية خاصة بالنظر إ ول بت من أقوال مسؤ وثا ،وقوع الحادث يوم فيوأنه كان ممتلئاً ( أمتار، 6-5)وعمقه م(25) ، لرواد النادىوال يمكن االقتراب منه وسط النادي يقع فيشركة أن الحمام بأندية ال النشاط الرياضي غير محاط بسور يمنع الدخول نهمثل هذه الظروف طالما أ فيخطراً عتبر شيئاً ومثل هذا الحمام ي ، مر الذى انتفى ساعة وقوع الحادثتمنع ذلك وهو األن عليه حراسة يو تعيإليه إال بإذن مالكه أ ول عن د الساعة الّثانية ال يكون به مسؤ ولين المذكورين أن الحمام بعوالثابت من أقوال المسؤ لى هو الخطأ المباشر الذى أدى إ ن عدم وجود الحارس على الحماماالنقاذ"، ... وقالت المحكمة إ "1".الوفاة ي الذى يوجد فيه حمام لت النادي الرياضمّ محكمة النقض المصرية حن يرى الباحث أ لحارس لحمام السباحة ويتحملهو ا الوفاة، حيث يكون الناديحدوث حالة ولية السباحة مسؤ . رها االستعمال والرقابة والتوجيهألنها تملك السيطرة الفعلية عليه بعناص ؛التى يحدثها كاّفة األضرار لشخصية التين البينة ا" إ م(2008)لسنة (2169)ردنية فى الطعن رقم ييز األوتقول محكمة التم في ثبات دعواهم والتى أخذت بها محكمة الموضوع بما لها من صالحيةقدمها المميز ضدهم إل ثناء قيامه بالسباحة فيها ليست غرق فيها مورثهم أ ركة الماء التين بوزن البيانات وتقديرها تؤكد أ رس يمنع الناس من االقتراب و حا، ولم يكن فى الموقع إشارات تحذيرية أك شائكةمحاطة بأسال لبركة تتطلب عناية خاصة من ن تلك ا، وطالما أو يغرق فيهاذ من يسقط أنقامنها أو غطاس إل ، منشور على شبكة 15/1/1989ق جلسة 56لسنة 1781الطعن رقم انظر حكم محكمة النقض المصرية فى -1 " موقع محكمة النقض المصرية على ىشبكة اإلنترنت". www.cc.gov.egت الدولية على موقعالمعلوما 46 ضامنة فهيذلك رت فينها قّص ، وطالما أردن( للوقاية من ضررهاالمدعى عليها )سلطة وادى األ وفى الحدود المنصوص ( من القانون المدني األردني291م المادة )حكا أللما تحدثه من ضرر وفقاً . "( من ذات القانون 265المادة ) في عليها سة األردن الحار أن محكمة التمييز األردنية اعتبرت سلطة وادي ومن القرار السابق نجد ردن األ اية خاصة، ومن ثم تتحمل سلطة واديعنعلى بركة المياة ألنها من األشياء التى تحتاج . ولية عن حدوث حالة الغرق بصفتها من تملك السيطرة الفعلية عليهاسؤ الم القطارات على الحراسة :خامساا القطار عبارة عن مجموعة عربات ذات عجالت تسير فوق قضبان منشأة خصيصاً وتعمل بقوة البخار والكهرباء أو الديزل أو أّية ،ة(حدى القاطرات )الماكنوتسحبها إ ،لهذا الغرض الحارس هي مةم عالهيئة المشرفة على هذه القطارات سواء أكانت هيئة خاصة أاو ،قوة أخرى تشملالحراسة و ها مادامت تلك القطارات بحراستها،ول عن تعويض األضرار الناجمة عن فعلالمسؤ نفاق والمعابر كاإلشارات الضوئية والتقاطعات واأل لتوابعاو الملحقاتو طرة والعربات والمستلزماتالقا خر تلحق المسافرين بسبب أشياء المسافر اآلضرار التى ، وكذلك مسؤولة عن األ...والجسور "1."غراضه فوق رؤوس المسافرينالذي وضع أ المحمول الهاتف شبكات على حراسةال :سادساا تتطلب عناية خاصة من األشياء المادية غير الحية والتي شبكات الهاتف المحمول من حيث يتصرف به وفق ما أعد ،ء محل الحراسةى يمتلك السيطرة الفعلية على الشيقبل المالك الذ ن لم يباشر وال تنتفى مسؤولية المالك حتى وإ ،له وذلك للوقاية من ضرر الشيء والمحافظة عليه لى الجهات الفنية على )الشبكة( إال أن أمر تشغيله موكولة إ -ةالسيطرة المادي–السلطة المباشرة "2."تعمل وفق أوامره وتعليماته المتخصصة والتي ومابعدها. 253الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص -1 .135الدلوع، أيمن أحمد، مرجع سابق، ص -2 47 الفصل الثاني ثار المترتبة عليهاوأساسها واآل مسؤولية حارس األشياءشروط ولية حارس اآلالت تحقق مسؤ ل المشرع المصري واألردني والفلسطينيكل من شترط ا أن الفقه اإلسالمي رغم ،الميكانيكية أو األشياء التى تحتاج إلى عناية خاصة توافر شروط معينة يجب شروطًا معينةأنه حدد ، إالمباحث مستقلة في هذا الحارسولية وإن كان لم يتناول مسؤ .ولية التقصيرية بصفة عامةق المسؤ حتى تتحق توافرها لى عناية خاصة الميكانيكية أو األشياء التى تحتاج إ ولية حارس اآلالتفرت مسؤ اومتى تو ثار التي ستترتب على تلك لتزام الحارس باآلهذا يعني إ ،ون أو الفقه اإلسالميسواء وفق القان فعل األشياء بالتى لحقت به كاّفة األضرار عن المضروربتعويض إلتزامه في المسؤولية والمتمثلة نتناول في ،مبحثين لىسنقوم بتقسيم هذا الفصل إلذا ،عليهالتي هي بحوزة الحارس المدعى القانون والفقه اإلسالمي ، وفي المبحث وأساسها في ولية حارس األشياءمسؤ المبحث األول شروط القانون والفقه اإلسالمي وموقف الفقه شياء فيولية حارس األثار المترتبة على مسؤ الثاني اآل . والقضاء منها اإلسالمي والفقه القانون في وأساسها األشياء حارس وليةمسؤ شروط :األول المبحث ، كما أن وليةتتحقق هذه المسؤ ط معينة حتى توافر شرو القانون والفقه اإلسالمي اشترط لى لذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إ ،اء في القانون أو الفقهسو ًا تقوم عليه ولية أساسلهذه المسؤ المي، ولية حارس األشياء في القانون والفقه اإلسنتناول في المطلب األول شروط مسؤ ،مطلبين .ولية حارس األشياء في القانون والفقه اإلسالميوفي المطلب الثاني أساس مسؤ اإلسالمي والفقه القانون في األشياء حارس وليةمسؤ شروط :ولاأل المطلب ن تتحقق اجب توافرها في حارس األشياء من أجل أسنتناول في هذا المطلب الشروط الو شروط الفرع األول ، سنتناول فيلى فرعينه إوذلك من خالل تقسيم إتجاه المضرور، مسؤوليته 48 شروط مسؤولية حارس األشياء سنتناول فيه ف ع الثانيا الفر مّ القانون، أ مسؤولية حارس األشياء في . الفقه اإلسالمي في القانون فى األشياء حارس وليةمسؤ شروط :األول الفرع إذا "1ي،"ردن( من القانون المدني األ291)لنص المادة ولية حارس األشياء وفقاً تتحقق مسؤ هذه ن ينتج عنخاصة، وأتتطلب عناية التي شياءألالت الميكانيكية أو لكان هناك حارس لآل واًل عن هذا مسؤ ويكون الحارس هذا وليةتقوم مسؤ لحق بالغير فعندئذٍ األشياء أو اآلالت ضرر "2".الضرر أمام الغير لتحقيق يشترط نه "نالحظ أ3"،ن المدني المصري من القانو ( 178)لنص المادة ووفقاً طلب حراسته عناية خاصة ء تتحراسة شيتولى شخص ن يكون هناكولية حارس األشياء أمسؤ .ءالشيأو حراسة آالت ميكانيكية، وأن يقع الضرر بفعل " 4ي"الفلسطين من مشروع القانون المدني (197 )نه من مطالعة نص المادةكذلك الحال فإ لى تحتاج إ الت الميكانيكية أو األشياء التيية حارس األشياء تتحقق بوجود حارس لآلن مسؤولفإ . أو اآلالت الميكانيكية ويكون الضرر بفعل هذه األشياء ،عناية خاصة ولية حارس األشياء إال أنها شروط تحقق مسؤ تفقت فيالقوانين المشار إليها إوإن كانت . المطلب الثانى( كما سنرى في ولية )ختلفت في األساس الذي تقوم عليه هذه المسؤ ا للمميزين اً مدار البحث مملوك وقررت محكمة التمييز األردنية أنه " إذا كان الجهاز الطبي ، ال يجعل هذا ستعمالهالمختصين با عى عليه الخامس وغيره من األطباءوأنه يستعمل من المد يحدثه من ضرر، إذ إنه ال يملك منع غيره عماالجهاز تحت تصرف من يستعمله وهو المسؤول "5"."وهو ليس مسؤواًل عن صيانته وحفظهمن استعماله طباء من األ