ة النجاح الوطنية ــــــــامعــــج اــــــات العليــــــــة الدراســـــكلي أثر خيار الرؤية على بيع العين الغائبة وتطبيقاتها العملية في الفقه االسالمي ِإعداد إيمان عدلي أحمد أبو سمرة إشراف الكيالني احمد زيد جمال. د أ. ، من كلية الدراسات الفقه والتشريعالماجستير في ةدرج ىاستكماال لمتطلبات الحصول عل الرسالةقدمت هذه فلسطين.- العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 2022 ‌ب‌‌‌ أثر خيار الرؤية على بيع العين الغائبة وتطبيقاتها العملية في الفقه اإلسالمي ِإعداد إيمان عدلي أحمد أبو سمرة م، وأجيزت:21/09/2022بتاريخ الرسالةنوقشت هذه الكيالني احمد زيد جمال. د أ. المشرف الرئيسي التوقيع عالء سرطاوي د. الممتحن الخارجي التوقيع عالء رزية د. الممتحن الداخلي التوقيع ‌ج‌‌ االهداء وباألخص والدي ووالدتي الذين كان لهم كل الفضل في الوقوف بجانبي ،لكل من وقف بجانبي ودعمني وكانت دعواتهم ورضاهم سر توفيق ونجاحي ، ومساعدتي إلى أخواتي وأخي الذين يفخرون بي دائمًا ويدعمونني أينما ذهبت أهدي هذا الجهد المتواضع، راجية من هللا عز وجل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، ويجعله مقاربًا للصواب. ‌ ‌د‌‌ الشكر والتقدير ، فيا ربي لك الحمد كما [7إبراهيم: {]سورة ِّّٰيئ ُّ َّ}الحمد هلل الذي بشكره تدوم النعم ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك. 1هللا القائل: "ال يشكر هللا من ال يشكر الناس". وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبد فبعد شكر هللا على نعمه ومنه أتقدم بالشكر والجزيل إلى أستاذي الدكتور جمال الكيالني الذي تكرم علي راف على إعداد هذا البحث. بالتوجيه واإلش وأخيرًا أتقدم بشكري وتقديري لكل من قدم لي مساعدة في إنجاز هذا البحث، ولو كانت كلمة طيبة. الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، رواه أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق، )د.ت(، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد ‌‌1 .255: ص4، ج4811كتاب األدب، باب في شكر المعروف، رقم الحديث: ‌ه‌‌ اإلقرار أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: الفقه ن الغائبة وتطبيقاتها العملية فيأثر خيار الرؤية على بيع العي اإلسالمي بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما أقر ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. إيمان عدلي أحمد أبو سمرة اسم الطالب: التوقيع: 21/09/2022 التاريخ: ‌و‌‌ فهرس الموضوعات ج .............................................................................................. االهداء د ........................................................................................ الشكر والتقدير ه ............................................................................................... اإلقرار و ................................................................................... فهرس الموضوعات ط .............................................................................................. ملخص 1 ............................................................................................. المقدمة: 6 ............................................ مفهوم خيار الرؤية ومشروعيته والحكمة منه‌:الفصل األول 6 .................................................................... المبحث األول: مفهوم خيار الرؤية 6 .......................................................... المطلب األول: معنى خيار الرؤية في اللغة: 7 ............................................................... المطلب الثاني: معنى الرؤية في اللغة: 8 ........................................................ الرؤية اصطالحًا: المطلب الثالث: معنى خيار 10 ......................................................... المبحث الثاني: آراء الفقهاء في خيار الرؤية 10 ...................................... المطلب األول: القول األول في بيع العين الغائبة بخيار الرؤية: 14 ...................................... المطلب الثاني: القول الثاني في بيع العين الغائبة بخيار الرؤية: 16 ........................................................... المطلب الثالث: من يثبت له خيار الرؤية: 18 ................................................... المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية خيار الرؤية 20 ................................................ أحكام خيار الرؤية في الفقه اإلسالمي ‌:الفصل الثاني 20 ................................................... المبحث األول: عالقة خيار الرؤية بخيار الوصف 20 ........................................................ المطلب األول: معنى خيار الوصف في اللغة 22 ...................................................... المطلب الثاني: رأي الفقهاء في خيار الوصف: 25 ............................. المطلب الثالث: أوجه الشبه واالختالف بين خيار الوصف وخيار الرؤية: 27 .................................................... المبحث الثاني: عالقة خيار الرؤية بالعين الغائبة 27 .................................................................. المطلب األول: مفهوم العين الغائبة 28 .................................................... الرؤية بالعين الغائبة المطلب الثاني: عالقة خيار 29 .......................................................... المبحث الثالث: البيع بالرؤية السابقة للمبيع 29 .......................................................... المطلب األول: صور الرؤية السابقة للمبيع 30 .................................................... المطلب الثاني: أنواع الرؤية السابقة ومقدار زمنها 32 ................................................................... المبحث الرابع: ميراث خيار الرؤية 32 ...................................................... المطلب األول: أقسام الحقوق من حيث الميراث ‌ز‌‌ 33 .................................................. المطلب الثاني: آراء الفقهاء في ميراث خيار الرؤية 35 .......................................................... المبحث الخامس: بداية ونهاية خيار الرؤية 35 ............................................................ المطلب األول: شروط ثبوت خيار الرؤية 36 ............................................. المطلب الثاني: آراء الفقهاء في بداية ونهاية خيار الرؤية 39 ............................................. المبحث السادس: أثر خيار الرؤية على انعقاد عقد البيع 39 ................................................... المطلب األول: العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية 47 ............................................... المطلب الثاني: أثر خيار الرؤية على العقد قبل الرؤية 49 ............................................... المطلب الثالث: أثر خيار الرؤية على العقد بعد الرؤية 51 ............................................................... المبحث السابع: مسقطات خيار الرؤية 51 ...................................................... المطلب األول: مسقطات خيار الرؤية باإلسقاط 52 .............................................. المطلب الثاني: مسقطات خيار الرؤية بالفعل االختياري 52 .............................................. المطلب الثالث: مسقطات خيار الرؤية بالفعل الضروري 54 ......................................... التطبيقات العملية لخيار الرؤية في عقد البيع‌:الفصل الثالث 54 ............................................ المبحث األول: التجارة اإللكترونية "المنصات اإللكترونية" 55 .......................................................... المطلب األول: مفهوم المنصات اإللكترونية 56 ....................................... المطلب الثاني: صور بعض المنصات اإللكترونية وآلية عملها 59 .................................... المطلب الثالث: آراء الفقهاء في التعامل مع المنصات اإللكترونية 64 ........................................ المطلب الرابع: البيع على المنصات اإللكترونية وخيار الرؤية 65 ............................................... المبحث الثاني: بيع األعيان الغائبة "عقارات ومنقوالت" 65 .............................................................. المطلب األول: مفهوم العقارات وأنواعها 68 .............................................................المنقوالت وأنواعهاالمطلب الثاني: مفهوم 70 ............................................. المطلب الثالث: خيار الرؤية في بيع العقارات والمنقوالت 72 ......................................................................... المبحث الثالث: بيع الجزاف 72 ................................................................... المطلب األول: مفهوم بيع الجزاف 72 .......................................................... المطلب الثاني: الحكم الشرعي لبيع الجزاف 75 .................................................................. المطلب الثالث: شروط بيع الجزاف 76 .................................................... المطلب الرابع: األحكام المترتبة على بيع الجزاف 79 ................................................... المطلب الخامس: صور بيع الجزاف وخيار الرؤية 82 ........................................................................ المبحث الرابع: بيع األنموذج 82 ................................................ المطلب األول: مفهوم األنموذج في اللغة واالصطالح 83 ........................................................ المطلب الثاني: آراء الفقهاء في بيع األنموذج ‌ح‌‌ 88 ....................................................... المطلب الثالث: خيار الرؤية في بيع األنموذج 89 ....................................................................... المبحث الخامس: بيع األعمى 89 .......................................................... المطلب األول: آراء الفقهاء في بيع األعمى 91 ............................................................ المطلب الثاني: بيع االعمى وخيار الرؤية 93 ............................................................................................ الخاتمة: 96 ............................................................................. قائمة المصادر والمراجع Abstract ........................................................................................... B ‌ط‌‌‌ أثر خيار الرؤية على بيع العين الغائبة وتطبيقاتها العملية في الفقه االسالمي عداد إ إيمان عدلي أحمد أبو سمرة شراف إ الكيالني حمد زيدأ جمال. د أ. ملخص بيع العين الغائبة من البيوع المتداولة بكثرة في عصرنا الحاضر، حيث يغيب المبيع عن مجلس العقد، فيثبت .رؤيته والتأمل فيهللمشتري خيار الرؤية الذي يمكنه من قبول المبيع وإمضاء العقد أو فسخه ورد المبيع بعد يقاتها العملية في الفقه اإلسالمي، مستخدمة تناولت الدراسة أثر خيار الرؤية على بيع العين الغائبة وتطب المنهج الوصفي االستقرائي، من خالل بيان مفهوم خيار الرؤية، واألدلة الشرعية عليه، وصواًل إلى الحكمة من مشروعيته، ثم استخدمت الدراسة المنهج التحليلي من خالل بيان العالقة بين خيار الرؤية وخيار الوصف، ين الغائبة، ثم بيان آراء الفقهاء في البيع بالرؤية السابقة للمبيع وتحليلها، وصواًل إلى بداية ببيع الع ماوعالقته ومسقطاته الرؤية خيار تطبيقاته ، ونهاية في البيع عقد انعقاد على الرؤية خيار تأثير بيان النهاية وفي . العملية سالمي مثل: البيع عبر المنصات اإللكترونية، وتوصلت إلى ثبوت خيار الرؤية في التطبيقات العملية للفقه اإل .ىبيع العقارات والمنقوالت، بيع الجزاف، بيع األنموذج، بيع األعم . األنموذج ،الجزاف ،منصات إلكترونية، خيار الرؤيةالكلمات المفتاحية: 1‌ : المقدمة مضل فال هللا يهده من ،أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده هلل الحمد إن : بعد أما له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن له بل شرائع الروحاني فقط مثل بعض ال انب اهتمت الشريعة االسالمية بجوانب الحياة كافة ولم تقتصر على الج ومن أبرز الجوانب االقتصادية عقد البيع بأركانه ،تعدت ذلك منظمًة الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية حريصًا على إرضاء المتعاملين به. ،وشروطه المختلفة مقدمة للعالم نظامًا اقتصاديًا فريدًا من نوعه حيث اعتمد اإلنسان منذ القدم على تبادل ، ويعتبر عقد البيع من أكثر العقود انتشارًا بين الناس قديمًا وحديثاً فأدخلت خيارات البيع عليه تحقيقًا وذلك عند غياب المبيع؛ ،بين المتعاقدين قد يحصل إشكال لكن ، السلع فيصبح بإمكانه رد المبيع إذا رأى ، لمصلحة المشتري الذي قد يحتاج أحيانًا لمزيٍد من الوقت للتفكير والمشورة فيحفظ ماله من التلف والضياع. ، على خالف المواصفات أنه يسعى الكثيرون ، وتأثر النظام االقتصادي العالمي باألزمات المتعددة ، لتكنولوجي المتالحقفي ظل التطور ا لتحريك عجلة االقتصاد وتوفير فرص عمل في ظل البطالة المتفشية مستغلين الشبكة العنكبوتية بإقامة عقود لما ، اء أعيان غائبة وبيعهابيع الكترونية تخدم مشاريعهم التجارية الصغيرة القائمة في أغلب األحيان على شر ة يلكن يجهل الكثيرون أن الشريعة االسالم ،توفره هذه الشبكة من سالسة في التسويق وإقبال من المتعاملين عقودهم غير الزمة اال بعد رؤية المبيع حرصًا منها على توليد الثقة بين ألن في رد المبيع أعطتهم الحق المتعاملين. كان ال بد ،وغزوها لحياة الناس اليومية ،الحاضر وتعدد صورهاإللكترونية في الوقت نظرًا النتشار البيوع ا . بالدراسة والتحليل عليها خيار الرؤيةوأثر لبيع األعيان الغائبة عملية تطبيقات من دراسة 2‌ أهمية الدراسة: تبرز أهمية الدراسة من خالل اآلتي: وهي خيار الرؤية في بيع األعيان الغائبة وتطبيقات عملية على ُتظهر قضية مهمة يجهلها الكثيرون أال - ذلك. الشرعية تتطلب إيجاد الحلول واإلجابة يدةجد أثار مسائل ، البيوع وغيرهاانتشار التعاقد االلكتروني في - عن التساؤالت. المسلمين. بيان قدرة الفقه االسالمي على إيجاد الحلول للنوازل والمحدثات حفاظًا على مصالح - مالمحها. تالحقة التي تقتحم الحياة مغيرة مواكبة التطورات التكنلوجية الم - مشكلة الدراسة: جاءت هذه الدراسة لتبين أبرز التطبيقات العملية لبيع األعيان الغائبة مع خيار الرؤية من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية: ما هو خيار الرؤية؟ - ما الحكمة من مشروعيته؟ - ما عالقة خيار الرؤية بخيار الوصف؟ - ما عالقة خيار الرؤية ببيع األعيان الغائبة؟ - ما حكم البيع بالرؤية السابقة للمبيع؟ - هل يورث خيار الرؤية؟ - ما هي مسقطات خيار الرؤية؟ - متى يبدأ خيار الرؤية ومتى ينتهي؟ - ما أثر خيار الرؤية على انعقاد عقد البيع؟ - ؟التطبيقات العملية على خيار الرؤيةما هي - 3‌ منهجية الدراسة: واألدلة الشرعية ،من خالل بيان مفهوم خيار الرؤية ،تقوم الدارسة على استخدام المنهج الوصفي االستقرائي عليه وصواًل إلى الحكمة من مشروعيته. ؤية وخيار الوصف وعالقته ببيع ثم تقوم الدراسة على استخدام المنهج التحليلي ببيان العالقة بين خيار الر وصواًل إلى بداية ونهاية خيار ،ثم بيان آراء العلماء في البيع بالرؤية المتقدمة للمبيع وتحليلها ،الغائب أيضاً ثم بيان أثر خيار الرؤية على انعقاد عقد البيع في تطبيقاته العملية. ،الرؤية ومسقطاته أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف تكمن في اآلتي: إيجاد الحلول الشرعية لمسائل ونوازل جديدة. - ها في ببحث علمي متابعة واستقراء المسائل المتعلقة بتأثير خيار الرؤية على بيع العين الغائبة وجمع - واحد يكون مرجعًا لطلبة العلم الشرعي. بيان أثر خيار الرؤية على انعقاد عقد البيع. - . لبيع األعيان الغائبة بخيار الرؤية التعرف على أبرز التطبيقات العملية - الدراسات السابقة: رسالة ، (م1994) والسوداني دراسة مقارنة نظرية محل العقد في الفقه االسالمي والقانون المدني األردني - تناولت الدراسة محل عقد البيع من حيث تحقق الوجود ، دكتوراه أعدها الدكتور جمال أحمد زيد الكيالني وخلصت ،وإمكانية التسليم وتعيين المحل وجهالته في الفقه االسالمي والقانون المدني األردني والسوداني إلى أحكام شرعية تبين الحكم الشرعي لكل حالة مقارنة مع ما جاء في القانون المدني األردني والسوداني. 4‌ بة وعالقته تناولت بيع العين الغائحيث ،بجمع شتات المسألة من أكثر من بحث ودراسة راسةتتميز هذه الد . بخيار الرؤية بأحد فصولها دراسة أعدها ،( م2013بيع الجزاف وتطبيقاته المعاصرة في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني ) - وشروطه في ، يع الجزاف وحكمه الشرعيتناولت هذه الدراسة ب ،الدارس أسامة موسى سليمان إغبارية وتوصلت ،باإلضافة إلى تطبيقات وصور قديمة ومعاصرة له ،الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني الدراسة إلى جواز بيع الجزاف ضمن الضوابط والشروط اإلسالمية تحقيقًا لمقاصد الشرع. بيع الجزاف الذي هو تطبيق من التطبيقات قعية على بذكر تطبيقات عملية من الحياة الوا الدراسة تميزت هذه . العملية لبيع األعيان الغائبة الذمة - في يثبت الغائبة وما للعين الصفة فداد ،( م 2000) البيع على العياشي الدارس أعدها ، دراسة كما تناولت بيع الموصوف في الذمة ،على الصفة من حيث حكمه وآراء الفقهاء فيهتناولت الدراسة بيع وبيعه ،وبيع الموصوف في الذمة بصيغة السلم والثمن والمبيع حاالن ، بصيغة البيع بثمن حال أو مؤجل . ثم تناولت نماذج تطبيقية للبيع على الصفة في المعامالت المالية المعاصرة ،بثمن مؤجل أيضاً خيار الوصف ولم تتناول خيار الرؤية. بالرغم من شمول هذه الدراسة إال انها تناولت تناولت هذه الدراسة ، دراسة أعدها الدكتور إبراهيم جاسم محمد ، م(1012) في البيع على البرنامجقراءة - كما تناولت ثبوت خيار ،من حيث مفهومه وحكمه واألدلة على مشروعيته ،تعريف البيع على البرنامج الوصف للمشتري إذا خالف المبيع المواصفات وآلية التقاضي عند التنازع في المبيع في ضوء األدلة بذلك المتعلقة والقواعد الفقهاء ،الشرعية وفتاوى البرنامج على للبيع المعاصرة البيوع تناولت كما المعاصرين المتعلقة بذلك. 5‌ فكانت دراستي شاملة ،أهميتها إال أنها تحتاج إلى تفصيل ومعالجة لمستجدات الواقعهذه الدراسات على لخيار الرؤية وأثره على التطبيقات العملية في الفقه اإلسالمي. 6‌ الفصل األول مفهوم خيار الرؤية ومشروعيته والحكمة منه مفهوم خيار الرؤية المبحث األول: فهو أداة لتبادل األموال المنقولة وغير ، بين الناس قديمًا وفي العصر الحديثعقد البيع األشهر واألكثر تداواًل فكان هذا العقد ، يلجأ إليه اإلنسان يوميًا لضمان استمرار حياته وتحقيق أهدافه ، المنقولة عند عموم البشر لتهذيبه وشروط فوضعت له أركان ،محل اهتمام الشريعة اإلسالمية لضمان مصلحة المتعاقدين أو أحدهما لكن شرعت خيارات البيع في بعض األحوال من أجل ،واستقراره ومنع أي نزاع أو خالف قد يحصل بينهما مشقة والحرج. تروي العاقد قليل الخبرة وإلعطائه فرصة للمشاورة رفعًا لل فيستطيع المشتري ، من هذه الخيارات خيار الرؤية الذي يثبت للمشتري إذا كان المبيع غائبًا عن مجلس العقد فسخ العقد بعد رؤية المبيع أو إمضاءه. خيار الرؤية في اللغة مفهوم في هذا الفصل ومن أجل دراسة هذا الخيار والتعرف إليه عن كثب سأتناول . ي عدة مطالب وذلك ف ،ه والحكمة من مشروعيتهفي فقهاءوأراء ال عليه دلةواأل ،واالصطالح في اللغة: يةخيار الرؤ معنى المطلب األول: وسنتعرف على معنى الكلمتين. ، مكون من كلمتين خيار ورؤية إضافييار الرؤية مركب خ ض النًا فو وفُ ،ه عليهل وفض ،هر ي يء على غ والش ، عضٍ ها على ب عض ب ل فّض :يياء أ ش ين األ ب يار: من خّير الخ االختياري إل بين خي :قاليُ ، ه واص ق انت :يأ ،تارهواخ ،ن ي ئ ي الش ره غ والش ، فاه ط اه على فض ر ي يء ، هي عل هُ ل ه 1ر. ي خ هم أ ي حاكوا أ ر وت ي خ هم أ ي روا أ غالبوا لي باروا وت خايروا في كذا ت وت . 264، باب الخاء، ص1هيم، مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، جا ابر 1 7‌ 2عان بالخيار ما لم يتفرقا". ي وفي الحديث "الب 1، خه س و ف ع أ ي ضاء الب م ا إ م إ ،رينم األ رُ ي ب خ ل يار: هو ط والخ 3يار. ه الخ لي إ ضتُ و ف ي ين أ ئ ي ه بين الش رتُ وخي أي اختر ،واالنتقاء بين األشياء بعد رؤيتهايتضح مما سبق أن معنى الخيار في اللغة يدور بين االصطفاء وهو في البيع طلب خير األمرين إما بتنفيذ عقد البيع والحصول على السلعة أو فسخ العقد بعد ،ما شئت رؤيتها لكون العقد غير الزم بوجود الخيار. المطلب الثاني: معنى الرؤية في اللغة: ل ب ، الرؤية: من ر أ ي ي ن والق ي ة بالع ؤ ل ي ه ، وتعني الر ُر ع ي ُث ي ق ُع الب ص ي ن أ ي ح وُيقال: م ن ،ُيقال: ر أ ي ُتُه ر أ ي الع ت أ ي ت. ل ب ار 4ر أ ي الق وللرؤية عدة معاني منها: ر اه ا .1 م ج ي جر ي وم ا اسُة الح ه ي الت ي ي ن بالع تعالى: ،الن ظ ُر حص مس خس حس جس} فقوله ة ،[ 105{ ]سورة التوبة: خصجف اس ي ة بالح ؤ ر ى الر الى ،ُأجر ي م ج لى هللا ت ع ة ال ت صُح ع اس ،ف إ ن الح لى ذ ل ك ق وُله: .[27{]سورة األعراف:ريزيمئ ٰى ين ىن نن من زن} وع ي دًا ُمن ط لقًا. ،الوهم والتخييل .2 نحو أ ر ى أ ن ز ك ير .3 و ، الت ف [. 48سورة األنفال:{]مكرن لك اك يق ىق} ن ح ل ب .4 قل ،الق [.11{]سورة النجم:زث رث يت ىت نت مت}وعلى ذلك قوله تعالى: 5أ ي ب الع .243، ص11جهـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، 1205) الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرازق، 1 وآخرون، مسند عبد هللا بن عمر، مؤسسة ط ه(، مسند االمام أحمد، ت: شعيب األرناؤو 241ابن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد، ) 2 (، إسناده صحيح على شرط مسلم.5418، رقم الحديث:) 308، ص9(، ج2001، ) 1الرسالة، ط . 266، ص4ج هـ( دار صادر بيروت، 1414) 3هـ(، لسان العرب، ط711ابن منظور، محمد بن مكرم، ) 3 . 291، ص 14مج ابن منظور، لسان العرب، 4 .102، ص38الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 5 8‌ ب وقال ُعولي ن إ ل ى ُعّدي إ ذ ا ر أ ى: الر اغ ى م ف ن ى اق ت ض لم، م ع ى ب إلى ُعّدي و إ ذ ا الع ال ُمؤدي الن ظ ر م عن ى اق ت ض ت ب ار. إ ل ى 1االع توقعه أو معين بأمر بالتفكير أحياناً تكون وقد ، واألبلغ األقوى وهو البصر حاسة باستخدام الرؤية تكون قد . والتوهم التخييل باب من حال أو بهيئة المطلب الثالث: معنى خيار الرؤية اصطالحًا: مما يترتب عليه ،اليومية التي تربط المتعاقدينتظهر أهمية خيار الرؤية من كونه يختص بالحياة العملية المترتبة على بيع يؤدي تحقيقها إلى استقرار المجتمع ومنع التنازع والفوضى ،التزامات وحقوق متبادلة بينهما مما يسمح للمشتري ،ومنعًا لهذه الفوضى جعل اإلسالم عقد البيع عند غياب المبيع الزماً ،األعيان الغائبة المبيع يتناسب مع حاجاته أو فسخ العقد إذا لم يناسبه المبيع بعد المشاورة والتروي. رأى أن د إذا ء العق إمضا . وللتعرف إلى هذا الخيار عن كثب سأتناول في هذا المطلب تعريفه في االصطالح ن وإن إن شاء أخذه بجميع الثم ،خيار الرؤية اصطالحًا: أن يشتري المشتري ما لم يره وله الخيار إذا رآه . 2شاء رده فسخ شاء وإن البيع، أمضى شاء إن رآه، إذا الخيار فله للمشتري، ووصفه يره، لم ما البائع باع لو وكذا 4وهو غير موقت بمدة. 3، البيع 1 ( محمد، بن الحسين القاسم ابو القلم، ط502األصفهاني، دار داوودي، عدنان صفوان القرآن، ت: ألفاظ مفردات - هـ1430) 4هـ(، .374م(، ص2009 .34، ص3طالل يوسف، دار إحياء التراث، بيروت، ج هـ(، الهداية في شرح بداية المبتدي، ت: 593لمرغيناني، علي بن أبي بكر، ) ا 2 . 461ص ، 3ج م( 2009-هـ1420) ، 1التويجري، محمد بن ابراهيم، موسوعة الفقه اإلسالمي، بيت األفكار الدولية، ط 3 .90م(، ص2002-هـ1424) ، 1الفقهية، دار الكتب العلمية، طالبركتي، محمد عميم، التعريفات 4 9‌ إذا لم يكن رآه ،ويعرف أيضًا: أن يكون للمشتري الحق في إمضاء العقد أو فسخه عند رؤية المعقود عليه 1عند إنشاء العقد أو قبله بوقت ال يتغير فيه عادًة. للمشتري عند شرائه عين غائبة عنه يثبت الرؤية حق الخيار ،يتبين مما سبق أن خيار فله عند رؤيتها ألن العقد عند غياب المبيع غير الزم ،أو فسخه ورد العين الغائبة بجميع الثمن ،بإمضاء العقد والقبول به تحقيقًا لمصلحة المشتري الذي لم ير المبيع. . 3123، ص4، ج4الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط 5 10‌ المبحث الثاني: آراء الفقهاء في خيار الرؤية فالبعض أثبت هذا الحق والبعض ، تعددت أقوال الفقهاء في ثبوت خيار الرؤية عندما يكون المبيع غائباً سأتناول في هذا البحث آراء الفريقين ،واستدل كل فريٍق بمجموعة من األدلة التي تدعم رأيه ،اآلخر لم يجزه وأدلتهم ثم الترجيح بينهما. المطلب األول: القول األول في بيع العين الغائبة بخيار الرؤية: أن عقد البيع غير الزم 4ية عن الحنابلة في القديم وروا 3والشافعية 2والمالكية 1ذهب جمهور فقهاء من الحنفية فيكون للمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه ،إذا كان المبيع غائبًا حيث يثبت للمشتري خيار الرؤية استدلوا على ثبوت هذا الحق بجملة من األدلة منها: ، ورد المبيع بالثمن القرآن الكريم: .1 ومن األدلة التي استدلوا بها ما يلي: ، اآليات التي تفيد إباحة البيع مطلقاً استدل أصحاب هذا الرأي بعموم [. 275{]سورة البقرة:ٰذٰرنت يي ىي مي خي}قوله تعالى: - ويدخل ، فكل بيع لم يحرم في الكتاب أو السنة أو االجماع هو بيع جائز ،: اآلية تفيد العموم وجه االستدالل 5م ما أحله هللا. في ذلك بيع العين الغائبة ما دامت ضمن عمو ولم يرد دليل آخر يخصص اآلية ويشترط الرؤية قبل عقد ، اآلية هنا أباحت البيع ولم تشترط رؤية المبيع مما يدل على إباحة خيار الرؤية. ،البيع . 219، ص5م(، ج1986-هـ1406) ، 2هـ(، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ط587) الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، 1 . 288ص ، 9هـ(، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، ج676) ، محي الدين يحيى بن شرفالنووي 2 ، 1علي محمد معوض وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط هـ(، الحاوي الكبير، ت: 450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، ) 3 .3، ص5م(، ج1999-هـ1419) . 495، ص3م(، ج1968هـ(، المغني، مكتبة القاهرة، )206ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد، ) 4 .3، ص5الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5 11‌ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي}قوله تعالى: - [. 29{]سورة النساء:نئىئمت مئ ، واستثنى التجارة عن تراض ، أكل األموال بدون التجارة عن تراض: اآلية هنا عامة تنهى عن وجه االستدالل وذلك دليل الملك بدون تقابض؛ ألن ،فيدل على إباحة األكل في التجارة عن تراض من غير شرط القبض 1أكل مال الغير ليس مباح. شراء عين غائبة يحقق فخيار الرؤية بعد ، تدل اآلية الكريمة أن شراء عين غائبة لم ُتشاهد قد ال يحقق الرضا التراضي الذي يسعى إليه االسالم في كافة أحكامه وشرائعه. السنة النبوية الشريفة: .2 استدل المجيزون من السنة النبوية بعدة أحاديث منها: "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم - . 2رآه" ، مكحول مرفوعًا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم عن ،مريم أبي بن هللا عبد بن بكر أبي ورد هذا الحديث عن أبي عن ،سيرين بن محمد عن اليشكري وهب عن خالد بن إبراهيم بن عمر كما ورد من طريق آخر هو عن هريرة مرفوعًا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم. . 219، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1 بيروت: مؤسسة الرسالة، ، 1ط شعيب أرنؤوط وآخرون، هـ(، سنن الدارقطني، ت: 385أبو الحسن علي بن عمر، ) أخرجه الدارقطني، 22 هـ(، السنن الكبرى، ت: 458وقال حديث مرسل. وأخرجه البيهقي، أحمد بن الحسين، ) . 382، ص2803رقم: م(، حديث 2004-هـ1424) وقال حديث مرسل 439، ص5، ج10425م(، حديث رقم: 2002-هـ1424) ، بيروت: دار الكتب العلمية،3محمد عبد القادر عطا، ط ضعيف. 12‌ وكذلك ،1الحديث النبوي جواز بيع العين الغائبة غير المرئية وكذلك العين المشار إليها : يبين وجه االستدالل وبذلك يكون العقد غير الزم إن العاقد أمضى البيع وإن ،يبين ثبوت خيار الرؤية إذا كان المبيع غير مرئياً 2شاء فسخ العقد. ألن الحديث ورد على ، الحديث النبوي هنا يثبت خيار الرؤية لمن اشترى عينًا غائبة سواء وصفت له أم ال االطالق دون تقييد بوصف أو غيره. فقال رسول ،م أنه يخدع في البيوعما روي عن ابن عمر أن رجاًل ذكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسل - . 3هللا: "إذا بايعت فقل: ال خالبة" : جعل الرسول صلى هللا عليه وسلم البيع غير الزم حتى يتروى عديم الخبرة ويشاور غيره وجه االستدالل فإن شاء بعد التروي أمضى البيع وإن شاء فسخه. ، رفعًا للحرج اآلثار: .3 دنا أن عثمان بن عفان وعبد -صلى هللا عليه وسلم - اب النبي عن سعيد بن المسيب قال: قال أصح - : ود دًا في التجارة - عثمان من الرحمن عبد فاشترى الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم ج . -عنهما هللا رضي : فقال فرجع قليال أجاز ثم سالمة، وهي الصفقة أدركتها إن ذلك نحو أو درهم ألف بأربعين أخرى بأرض فرسا فخرج هلكت، قد الرحمن عبد رسول فوجدها. نعم: فقال رسولي سالمة؟ وجدها إن درهم آالف ستة أزيدك . 4اآلخر منها بشرطه ،4م(، ج1992-هـ1412، بيروت: دار الفكر، ) 2على الدرر المختار، ط هـ(، رد المحتار1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، ) 1 . 594ص .69، ص3هـ(، المبسوط، بيروت: دار المعرفة، ج483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، ) 2 دار طوق النجاة، ، 1)د.ت(، صحيح البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط خرجه البخاري، أبو عبد هللا محمد بن اسماعيل، أ 3 ، معنى خالبة: خديعة.65ص ، 3، ج2117هـ(، حديث رقم: 1422) مركز هجر للبحوث والدراسات ،1عبد هللا بن عبد المحسن التركي، ط هـ(، السنن الكبير، ت: 458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، ) 4 .18ص ، 11، ج10520م(، حديث رقم: 2011-هـ1432العربية واالسالمية، ) 13‌ : يبن األثر جواز بيع العين الغائبة ويثبت ذلك بأفعال الصحابة عليهم السالم. وجه االستدالل فلما ،عبيد هللا أرضًا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفةما روي أن عثمان بن عفان ابتاع من طلحة بن - أنت وأما ،مغيبا ابتعت إنما لي النظر إنما: " طلحة فقال ،" أره لم ما بايعتك: " قال ثم عثمان ندم تباينا وأن جائز البيع أن عثمان على فقضى مطعم بن جبير فحكما حكما بينهما فجعال " ابتعت ما رأيت فقد 1مغيبا. ابتاع أنه لطلحة النظر فكان هذا إقرار منهم ،: ان الصحابة أقروا جبير بن مطعم على قضائه ولم يظهر لهم مخالف وجه االستدالل على مشروعية خيار الرؤية. ، مااًل بالوادي بمال له بخيبر -رضي هللا عنه- قول ابن عمر: "بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان - وكانت السنة أن المتبايعين ،فلما تبايعا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يردني البيع فلما سقته إلى أرض ثمود ،رأيت أني قد غبنته ،قال عبد هللا: فلما وجب بيعي وبيعه ،بالخيار حتى يتفرقا 2وساقني إلى المدينة بثالث ليال". ،بثالث ليال ولم ينكر أحد من الصحابة هذه البيوع. ، ع العين الغائبة على غير الصفة: جواز بيوجه االستدالل القياس: .4 العيب الرؤية على خيار خيار الغائبة العين لشراء المجيزون من عدم رؤية ،قاس بالرغم فالنكاح جائز د بالعقد وألنه ليس في هذا أكثر من أن ما هو المقصو ، فعدم رؤية المعقود عليه ال تمنع جوازه ،المنكوحة وهذا ال يمنع جواز الشراء. ،مسترد بغيره م(، 2003-هـ1424، بيروت: دار الكتب العلمية، )3ط محمد عبد القادر عطا، هـ(، السنن الكبرى، ت: 458البيهقي، أحمد بن الحسين، ) 1 . 439ص ، 5، ج10424حديث رقم: . 236، ص7ج هـ(، المحلى باآلثار، بيروت: دار الفكر، 456) ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، 2 14‌ المعقول: .5 أما إذا لم تفض إلى ،كما في شاة من القطيع ،يرى الحنفية أن الجهالة التي تفضي إلى نزاع تفسد العقد بر .1منازعة ال تفسد البيع مثل بيع القفيز من الص المبيع قد يترتب عليه جهالة بعض األوصاف النزاع ،إن عدم رؤية ، وهذه الجهالة اليسيرة ال تفضي إلى رد لكن وجود خيار الرؤية وقدرة المشتري على ،ويكون ضرر هذه الجهالة في انعدام الرضا بين المتعاقدين المبيع وفسخ العقد يزيل هذا الضرر ويحقق الرضا. المطلب الثاني: القول الثاني في بيع العين الغائبة بخيار الرؤية: وذهب إلى هذا القول الشافعية في الجديد ورواية أخرى ، يحظر هذا الفريق خيار الرؤية في بيع العين الغائبة عن الحنابلة واستدلوا باألدلة اآلتية: السنة النبوية الشريفة: : أوالً .2عن أبي هريرة قال: "نهى رسول صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر" - وبذلك لم يصح العقد؛ ألن فيه ،: العين الغائبة تشتمل على الغرر إذا لم توصف أو لم تشاهد وجه االستدالل غرر. هالك؟ أو سالم المبيع هل يعلم ال أنه: أحدهما :وجهين من غرر الرؤية خيار وبيع 3يصل؟ ال أو إليه يصل هل يعلم ال أنه: والثاني ‌ .69ص، 13جالسرخسي، المبسوط، 1 هـ(، المسند الصحيح، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، مصر: شركة 261أخرجه مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، ) 2 . 1153، ص3م(، ج1975-هـ1395، ) 2مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط . 16، ص 5الماوردي، الحاوي الكبير، ج 3 15‌ البيع من يسألني الرجل يأتيني: فقلت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتيت: قال حزام بن حديث حكيم - . 1" «عندك ليس ما تبع ال: »قال أبيعه؟ ثم السوق، من له أبتاع عندي، ليس ما عليه السالم عن بيع ما ليس بحاضر عند التعاقد. : نهى النبي وجه االستدالل : القياس: ثانياً 2. المطوي الثوب بيع: فالمالمسة ،"المالمسة بيع عن نهى" أنه -وسلم عليه هللا صلى- النبي عن روي - كان إذا أولى بطالنه كان حاضرا، الثوب كان وإن بالمبيع، لجهل المالمسة عن نهى : فإذاوجه االستدالل 3غائبا. : المعقول: ثالثاً أما ، ومعرفة المبيع في حال كان البيع بيع عين تكون بمشاهدته ، وبيع دين ، أن البيع نوعان: بيع عين - لم يجز ،معرفته في حال كان البيع بيع دين تحتاج إلى وصفه العقد والوصف إذا تراخى عن حالة 4العقد. : الرأي الراجح المتال التكنولوجي التطور المجتمعأدى في وشيوعها االلكتروني التعاقد ظاهرة انتشار إلى ونظرًا ، حق كان البد من ،العتمادها عند غالبية المتعاقدين في الوقت الحاضر وعدم وجود دليل صريح يبين حكمها النظر والبحث في حاالتها لبيان آراء العلماء فيها وترجيح الرأي المناسب لروح العصر والمحقق لمقاصد م(، 1999، ) 1ه(، مسند أبي داود الطيالسي، ت: محمد بن عبد المحسن التركي، ط204د الجارود، ) أخرجه أبو داود، سليمان بن داو 1 .697، ص2، ج1456دار هجر، مصر، رقم الحديث: ، دار طوق النجاة، 1)د.ت(، صحيح البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط أخرجه البخاري، أبو عبد هللا محمد بن اسماعيل، 2 . 70ص ، 3، ج2144يث رقم: هـ(، حد1422) .16، ص5الحاوي الكبير، ج الماوردي، 3 .68، ص13المبسوط، ج السرخسي، 4 16‌ والتي من أبرزها أن األصل في المعامالت اإلباحة ،ريعة االسالمية المتواجدة في نصوصه وقواعده العامةالش ألنه يحقق مقاصد من ،يكون الرأي األول القائل بجواز خيار الرؤية في بيع العين الغائبة هو الرأي الراجح ، التنازع والتباغض الظلم وإزالة دفع العقود و ، الشريعة االسالمية منها إلى ،تحقيق الرضائية في باإلضافة والغرر اليسير ال يفسد العقود؛ ،فالغرر فيه غرر يسير ، ضعف أدلة الفريق اآلخر التي تحدثت عن الغرر ألنه يحقق مصلحة المتعاقدين وهي مصلحة مقدمة. ، بدون اشتراط في العقد ، المشتري وخيار الرؤية من الحقوق الثابتة عفي عقد البيع ما دامت السلعة غائبة عن فهو حق ثابت بحكم الشرع وقوة القانون. المطلب الثالث: من يثبت له خيار الرؤية: فمن المعروف شرعًا أن خيار الرؤية يثبت للمشتري كون ، قد يتسأل البعض عن ثبوت خيار الرؤية للبائع ًا للبائع خاصة إذا باع ما يملك بدون رؤيته؟ لكن هل يثبت أيض ،السلعة غائبة عنه ولم يرها في مجلس العقد وآراء الفقهاء في ذلك على النحو اآلتي: ،سأتناول في هذا المطلب من يثبت له خيار الرؤية اختلف الفقهاء في ثبوت خيار الرؤية للبائع على قولين: تري دون البائع وحجتهم أن خيار الرؤية يثبت للمش 2والمالكية 1: ذهب جمهور الفقهاء الحنفيةالقول األول في ذلك: فمن ورث ،فال حاجة لثبوت خيار الرؤية في حقه ، أن البائع يستطيع معرفة ما يبيعه أكثر من المشتري • ثم باعها دون أن يرها ال يحق له طلب فسخ العقد بناًء على خيار الرؤية عند رؤيته ، أرضًا ولم يرها فإن رضاه بهذا المبيع يكون غير كاٍف؛ لذلك ُشرع ،أما المشتري فهو حين يشتري شيئًا لم يره ،للمبيع مضاء العقد. بفسخ العقد إذا لم يعجبه المبيع أو القبول به وإ ، له خيار الرؤية ليتمكن من تحقيق الرضا .81، ص2م، ج1994هـ(، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، 540السمرقندي، محمد بن احمد، ) 1 . 893ص ، 2م(، دار الغرب االسالمي، ج2008) 1هـ(، شرح التلقين، ت: محمد المختار السالمي، ط536المازري، محمد بن علي، ) 2 17‌ فقيل لعثمان: ،باع مااًل له بالكوفة لم يره لطلحة بن عبيد هللا -رضي هللا عنه-أن عثمان بن عفان • ، فقال طلحة: لي الخيار؛ ألني اشتريت مالم أر ، فقال عثمان: لي الخيار؛ ألني بعت مالم أر ،غبنت ذلك. ولم ينكر أحد من الصحابة ،1فحكما مطعم بن جبير فقضى أن الخيار لطلحة وال خيار لعثمان لكن تراجع عنه 3ورأي ألبي حنيفة 2وذهب إلى هذا الرأي الحنابلة ، : يثبت خيار الرؤية للبائعالقول الثاني وحجتهم في ذلك: ، الحقاً هو األمر في خيار الشرط والعيب. كما ،أن خيار الرؤية يثبت للبائع كما للمشتري • الرأي الراجح: ، القائل بثبوت خيار الرؤية للمشتري فقط؛ لقوة أدلة هذا الفريق ،أرى أن الرأي الراجح هو رأي الفريق االول فال يثبت له خيار الرؤية’ بينما المشتري ،وإن كان غائبًا عنه فإنه سيخرج من ذمته ،فالبائع يعرف ما يبيعه سينتقل المبيع إلى ذمته فهو أولى بالخيار. ،فيثبت خيار الرؤية للبائع في هذه الحالة ،أما إذا كان البيع بيع مقايضة أي كان الثمن سلعة أخرى مثالً فإذا رأى الثمن إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخه. 439ص ، 5محمد عبد القادر عطا، ج البيهقي، السنن الكبرى، ت: 1 .496ص ،3م(، ج1967هـ(، المغني، مكتبة القاهرة، ) 620ابن قدامة، محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد ) 2 .81، ص2تحفة الفقهاء، ج السمرقندي، 3 18‌ روعية خيار الرؤيةالحكمة من مش :المبحث الثالث وهي في جملتها مما يثير استغرابنا ، أل ف العرب في جاهليتهم أنماطًا خاصة من البيع يتخذونها في أسواقهم ، وتصور لنا تلك البيوع ما كان عليه تفكير فريق منهم ، ألن اكثرها مما يغبن فيه البائع أو المشتري ، ودهشتنا 1والمالمسة والمزابنة وغيرها. ومن هذه البيوع الرمي بالحصى والمنابذة ، هذه البيوع ال يخفى على المطلع عليها ما تحويه من غرر وجهالة محرمة يغبن فيها البائع أو المشتري ويظهر من نوعية هذه البيوع الشائعة عدم ،والنزاع بين المتعاقدين مما يؤدي إلى انتشار العداوة ، وتفسد عقده فهي ال تفتح ،فالبيوع في ذلك الوقت فيها من الغرر والجهالة الشيء الكثير ، وجود الخيارات في الجاهلية المجال أمام المشتري لتفقد البضاعة والمشاورة وفسخ العقد إذا لم يتناسب مع حاجاته ومتطلباته كونها تجعل البيع غير الزمًا. وكان لعقد ،ن جاء االسالم واضعًا نظامًا اقتصاديًا فريدًا من نوعه ممتدًا ليشمل أدق التفاصيل االقتصاديةلك ويمثل أساسًا للمعامالت المالية ،البيع مكانة خاصة فيه فهو العقد األكثر انتشارًا في الحياة اليومية للمتعاقدين بتنظيمه بأن جعل له أركانًا وشروطًا وخياراٍت ليكون قادرًا فقام االسالم ، وأرضية الستقرار النشاط االقتصادي على تحقيق الرضائية وتلبية حاجات المتعاقدين وبالتالي تحقيق مقاصد الشرع ومنها حفظ المال ونشر المودة واأللفة ومنع النزاعات. لتحقيقها التي يسعى الشرع االنسان الخيارات في تحقيق أهمية هذه ومن أبرز هذه ،وال يخفى على أحد الخيارات خيار الرؤية الذي ال يعلمه كثير من الناس حيث تظهر هذه الفوائد من مشروعيته في هذا الوقت بشكل الفت خاصة بعد انتشار التعاقد االلكتروني والبيع والشراء عن ُبعد. ‌ .23، ص1993، 4األفغاني، سعيد، أسواق العرب في الجاهلية واالسالم، ط 1 19‌ ومن هذه الحكم: فالعقد قائم على التراضي. ،واأللفة بينهماحفظ حقوق المتعاقدين وتحديد التزاماتهم وزرع بذور المحبة - فيكون أمام المتعاقدين فرصة للتشاور والتأكد من ،رفع الحرج المترتب على التسرع في إتمام الصفقة - الحاجة للعقد. فخيار الرؤية يجعل العقد غير الزمًا. ،إعطاء العقد خاصية المرونة - د عن ُبعد هو األكثر انتشارًا في الزمن الحاضر. تشجيع التعاقد االلكتروني وتعزيز الثقة؛ فالتعاق - في - األكبر والقطاع األضعف الجانب كونه االلكتروني الميدان في المشتري بحماية العدالة؛ تحقيق 1العالقة التعاقدية. رفع الحرج المترتب على عرض السلعة باستمرار ونقلها من مكان آلخر وتعرضها للتلف والتلوث؛ مما - قيمتها ويلحق بالبائع الخسارة. يؤثر على التقليل من حاالت التزوير وفرص االحتيال؛ فيقوم البائع بالترويج لسلعته وإخفاء عيوبها وذكر محاسنها - وعرضها على المنصات االلكترونية مستغاًل التطور في مجال التصوير والعرض. في حماية المستهلك االلكتروني: دراسة تحليلية في قانون المعامالت المدنية (، أثر خيار الرؤية 2009المهداوي، علي أحمد صالح، ) 1 بشأن حماية المستهلك، 24بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية والقانون االتحادي رقم 2006لسنة 1االتحادي، والقانون االتحادي رقم .16، ص18مجلة دراسات قانونية، ع 20‌ الفصل الثاني أحكام خيار الرؤية في الفقه اإلسالمي ول: عالقة خيار الرؤية بخيار الوصف المبحث األ لكن قد يتغيب المبيع عن المجلس لعدة ، يشترط في عقد البيع أن يكون المبيع مرئيًا موجودًا في مجلس العقد أن يكون مغلفًا في كراتين يتلف بعرض ما ،منها: وجود المبيع في أماكن بعيدة أو مستودعات مغيبة أسباب ويتحقق هذا العلم من ،فال بد من شيء يقوم مقام وجوده ورؤيته أال وهو العلم الكافي به ،فيها ونحو ذلك والمقدار ،والجنس كالقمح مثالً ،فالنوع مثل انتاج بلد معين ، من حيث النوع والجنس والمقدار خالل وصفه وتحديد ،الخاصة به وتوضيح خصائصه المبينة في عالمته التجارية والكتالوجات ، بالكيل أو الوزن وغيره وغير ذلك من االمور الموضحة له. ،مصدره ومكانه واألدلة الشرعية على جواز البيع بالصفة وأوجه الشبه واالختالف ، تعريف الصفة مبحثسأعرض في هذا ال بين خيار الرؤية وخيار الوصف. المطلب األول: معنى خيار الوصف في اللغة وسوف نحدد معنى كل مهما للوصول إلى ،ما: الخيار والوصفخيار الوصف مصطلح مركب من لفظين ه معنى المصطلح المركب. عان بالخيار ما لم ي وفي الحديث "الب 1، خهس و ف ع أ ي ضاء الب م ا إ م إ ،رين م األ رُ ي ب خ ل : هو ط في الل غ ة ياروالخ 3يار. الخ ه لي إ ضتُ و ف ي ين أ ئ ي ه بين الش رتُ وخي 2يتفرقا". .243، ص11هر القاموس، جتاج العروس من جوا ، الزبيدي 1 ه(، مسند االمام أحمد، ت: شعيب األرنؤوط وآخرون، مسند عبد هللا بن عمر، مؤسسة 241ابن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد، ) 2 (، إسناده صحيح على شرط مسلم.5418، رقم الحديث: ) 308، ص9(، ج2001، ) 1الرسالة، ط . 266، ص4ج ابن منظور، لسان العرب، 3 21‌ : الوصف في اللغة ف الشيء له وعليه ص ف ًة: حاّله ، الوصف: و فًأ وص ص ل ي ته ون عت ه ،و فك الشيء ب ح ص صف: و ُه ،والو ف ص ت و اس ف ه له أ له أن ي ص فه. ،الشيء: س ص ف الشيُء: أمكن و 1واّتص رؤية غير من بالصفة الشيء يبيع أن المواصفة: عنده ،وبيع وليس بصفة يبيعه أن يبتاعه ،وقيل: ثم 2ويدفعه. ببيان مقداره ،وموصوفًا للمشتري وصفًا يزبل الجهالة المفضية إلى نزاع ،فيكون المبيع غائبًا عن مجلس العقد ونوعه وجنسه أو عرض صورته وغير ذلك. : خيار الوصف اصطالحاً ويكون في البيوع الغائبة ،وواقع التجار ،معامالت المالية خيار الوصف هو أحد الخيارات المتداولة في فقه ال الحق في فسخ العقد أو إمضاءه إذا كان المبيع مخالفًا للوصف المتفق ي المشتر ويعطي ، عن مجلس العقد عليه بين البائع والمشتري. ،فيكون المشتري مخيراً ،خيار الوصف: هو بيُع ماٍل بوصٍف مرغوٍب فيظهر المبيع خاليًا من ذلك الوصف على أنها حلوب فظهرت غير مثاًل: لو باع بقرًة ،وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى ،إن شاء فسخ البيع 3يكون المشتري مخيرًا. ،حلوب عند الوصف خالفت فإذا ، غائبة السلعة تكون عندما للمشتري يثبت حق الوصف خيار أن سبق مما يتبين الزم. غير فالعقد ،المشروطة غير بصفتها بها القبول أو الثمن بجميع ردها فبإمكانه رؤيتها . 357-356، ص9ج بن منظور، لسان العرب، ا 1 .49البركتي، التعريفات الفقهية، ص 2 .62، ص1لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الدولة العثمانية، مجلة األحكام العدلية، الفصل الثاني، بيان خيار الوصف، ج 3 22‌ : خيار الوصف صفة العقد الذي يتعلق به ال بّد من التعرف على صفة العقد الذي يتعلق به ، بعد التعرف إلى مفهوم خيار الوصف لغة واصطالحاً خيار الوصف أيضًا. فإن العقد ، وتم البيع على الغياب بوصف المحل وصفًا نافيًا للجهالة ،إذا كان المحل غائبًا عن مجلس العقد بمعنى أنه يثبت للمشتري حق فسخ العقد لحين التأكد من صفات ، غير الزم و جائز من الناحية الشرعية أو إمضاء العقد بالثمن ، يجوز للمشتري فسخ عقد البيع بخيار الوصف ،فإذا خالف المبيع الصفات ، المبيع ى. المسم المطلب الثاني: رأي الفقهاء في خيار الوصف: اختلف الفقهاء في حكم خيار الوصف على قولين: فيجوز البيع إذا ،إلى جواز خيار الوصف 3والحنابلة 2والمالكية 1: ذهب جمهور الفقهاء الحنفيةالقول األول واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: ،مع وصفه وصفًا يزيل الجهالة ، كان المبيع غائبًا عن مجلس العقد أواًل: القرآن الكريم: استدل الفقهاء بعموم اآليات التي تفيد إباحة البيع مطلقًا. . [275{]سورة البقرة:ٰذٰرنت يي ىي مي خي}كقوله تعالى: - : اآلية عامة تفيد إباحة البيع إال ما جاء نص صريح يحرمه. االستداللوجه . 163، ص3السرخسي، المبسوط، ج 1 . 298، ص4، ج1992(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ه954الحطاب، شمس الدين محمد بن محمد، ) 2 .482، ص3المغني، ج 3 23‌ خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}وقوله تعالى: - [.89]سورة البقرة:{ ٰذٰر يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من فكانوا ،وصفته - صلى هللا عليه وسلم -: ان اليهود كانوا يجدون في التوراة نعت النبي محمد وجه االستدالل يقولون: اللهم آت بهذا ،يحدثون بذلك ويستفتحون به على الذين كفروا أي يستنصرون به على كفار العرب ألنهم كانوا يرجون أن يكون منهم؛ فلما بعثه هللا تعالى من العرب ولم يكن ،النبي الذي يقتل العرب ويذلهم ، براء بن معرور: يا معشر اليهود اتقوا هللا وأسلموا فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن ال ،حسدوه وكفروا به ،منهم وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته؛ فقالوا: ما ،فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك فأنزل هللا عز وجل تكذيب قولهن في كتابه وذلك في قوله: ،وما هو الذي كنا نخبركم به ،جاءنا بشيء نعرفه ُهم "ف ل م ا اء ُفوا م ا ج ف ُروا ع ر 1ب ه " وهم لم يعرفوه قبل إال بصفته التي وجدوها في التوراة. ك وهذا يدل أن الصفة يمكن أن تغني عن رؤية الموصوف عند غيابه عن مجلس العقد. ثانيًا: السنة النبوية الشريفة: 2. "ال تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها" :- صلى هللا عليه وسلم – قول النبي - عن المبالغة في – صلى هللا عليه وسلم –لذلك نهى النبي ، : المبالغة في الوصف تعادل النظروجه الداللة وصف المرأة لمرأة أخرى أمام زوجها. 1 ( أحمد، بن محمد الوليد أبو رشد، ط520ابن بيروت، االسالمي، الغرب دار أعراب، أحمد سعيد ت: الممهدات، المقدمات ، 1هـ(، .78، ص2م(، ج1988-ه1408) ، دار طوق النجاة، 1)د.ت(، صحيح البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط أخرجه البخاري، أبو عبد هللا محمد بن اسماعيل، 2 . 38، ص7(، ج5240) هـ(، حديث رقم1422) 24‌ حتى السنبل وعن يزهو، حتى النخل بيع عن نهى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول "أن عمر، ابن عن - 1العاهة". ويأمن يبيض، : إذا جاز البيع وهو غير مرئي على صفة إن كان حاضرًا جاز أن يشتري منه إن كان غائبًا وجه الداللة 2إذ ال فرق إن غاب المبيع بين أن يبيعه على الصفة أو على مثال يراه. ،على صفة حيث أن الصفة ، عية والحنابلة على جواز بيع الغائب بذكر صفتهوبهذه األدلة استدل فقهاء الحنفية والشاف ويبقى للمشتري حق فسخ العقد عند مخالفة الصفة. ، تزيل الجهالة عن المبيع ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى عدم جواز خيار الوصف في بيع الغائب؛ ألن بيع الغائب :لقول الثاني ا مستدلين ببعض األدلة منها: ،غير جائز عندهم أوال: القرآن الكريم: [.188{]البقرة:ميجب زي ري ٰى ين ىن نن من زن} قال تعالى: - ،بيع الغائب فيه غرر ،: نهى هللا تعالى عن أكل اموال الناس على غير الوجه الذي أباحه هللاوجه الداللة الغرر محرم في االسالم. . 3بيع الغرر""نهى عن -صلى هللا عليه وسلم -أن النبي - وال يعرف إن كان سيصل ،فالمبيع غائب عن مجلس العقد ومجهول ،: بيع الغائب فيه غرروجه الداللة سالمًا أم ال. هـ(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ت: 261أخرجه مسلم، مسلم بن الحجاج، ) 1 (.1535، رقم) 1165، ص3محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج . 353م، مركز الدراسات االسالمية والمخطوطات، ص0192، 2الكيالني، جمال أحمد، نظرية محل العقد في الفقه اإلسالمي، ط 2 م، مسند أبي 2000، 1هـ(، مسند اإلمام أحمد، ت: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط241) حمد بن محمدأرواه ابن حنبل، 3 . 467، ص14، إسناده صحيح على شرط الشيخين، ج8887هريرة، رقم الحديث: 25‌ . 1ال تبع ما ليس عندك"قال: " -صلى هللا عليه وسلم – أن النبي - المبيع الغائب عن مجلس العقد ال يجوز بيعه فهو غير متواجد عند البائع؛ والنبي صلى هللا وجه الداللة: عليه وسلم نهى عن هذا البيع. : الرأي الراجح فبيع العين الغائبة ،أرى أن ما ذهب إليه جمهور العلماء هو الرأي األكثر صوابًا؛ لقوة أدلتهم التي اعتمدوها وثبوت خيار الوصف ،ية من يسر وسهولة في التعامل بين البائع والمشتري يحقق مقاصد الشريعة االسالم يحق للمشتري فسخ ،فإذا كان المبيع مخالفًا للصفة المتفق عليها ،للمشتري يحقق مقصد الرضائية في العقود العقد فهو عقد غير الزم. الرؤية: المطلب الثالث: أوجه الشبه واالختالف بين خيار الوصف وخيار وتعطي الحق للمشتري في قبول البيع بالثمن ، يشترط للزوم عقد البيع خلوه من الخيارات التي تمنع لزومه وسأتناول في هذا المطلب أوجه الشبه واالختالف بين خيار ،وله الخيار في ذلك ، المسمى أو فسخ العقد الوصف وخيار الرؤية. صف وخيار الرؤية: أوجه الشبه واالتفاق بين خيار الو أوالً يتشابه خيار الوصف وخيار الرؤية في عدة جوانب منها: وكون المبيع غائبًا عن مجلس العقد حقيقة ،أن خيار الوصف وخيار الرؤية يتعلق كل منهما بالمبيع .1 أو حكمًا كأن يكون حاضرًا مستورًا في حكم الغائب. ،في المجلس بعد وجوده .15سبق تخريجه، ص 1 26‌ كالتصرف بالمبيع من البائع أو المشتري بالبيع أو الشراء أو ،يتشابهان في أسباب سقوط كل منهما .2 الرهن أو غير ذلك من التصرفات التي تفيد الرضا بالمبيع. : وجه االختالف واالفتراق بين خيار الوصف وخيار الرؤيةثانياً البيع بيع نموذج .1 ليعتبر حيث تكفي رؤية النموذ ، ال يثبت خيار الرؤية إذا كان المبيع غائبًا وكان ج أما إن كان المبيع مختلفًا عن النموذج المرئي يكون للمشتري الحق بفسخ ،المشتري مطلعًا على المبيع 1فإن شاء قبله بكل الثمن المسمى وإن شاء رده بفسخ البيع. -ال خيار الرؤية–العقد بخيار الوصف فإذا كان ال يتناسب مع حاجاته ولو ، فسخ العقد: يثبت للمشتري حق فسخ عقد البيع بعد رؤية المبيع .2 ، لمبيع مطابقًا للصفة بخيار الوصفبينما ال يجوز فسخه إذا كان ا ،كان مطابقًا للصفة بخيار الرؤية يجوز ، وعند وصول المبيع كان مطابقًا للمواصفات المطلوبة ،فلو اشترى المشتري سلعة بوصٍف معين لكن ال يجوز ، ن المبيع ال يتناسب مع حاجته بعد المشاورةفسخ العقد بخيار الرؤية إذا رأى المشتري أ المبيع ضمن المواصفات المطلوبة. له فسخ العقد بخيار الوصف ما دام فلو ، بينما خيار الرؤية ال يورث ، فلو مات المشتري انتقل حق الفسخ إلى الوارث ، خيار الوصف يورث .3 لرؤية عند رؤيته؛ ألنه محض مشيئة كانت ثابتة مات المشتري قبل أن يرى المبيع فليس للورثة خيار ا والمبيع سليم لم يفت منه شيء حتى ينتقل إلى ،فال ُيدرى كيف يكون رأيه لو رأى ،للشخص المورث 2الوارث حق. ‌ .66م، ص1998، مصطفى أحمد، عقد البيع، دار القلم، الزرقا 1 . 67-63الزرقا، عقد البيع، ص 2 27‌ المبحث الثاني: عالقة خيار الرؤية بالعين الغائبة ضمن نطاق ضيق حسب ما تقتضيه ،ومجالسهمتعرض العلماء قديمًا لمسألة بيع العين الغائبة في كتبهم لكن مع التطور ، أو اللفت والجزر تحت التراب وغير ذلك ، مثل شراء الجوز واللوز في قشره ، أحوالهم وحياتهم هذه بتغليف الشركات وقيام متعددة وأنواع مختلفة بأشكال منتجات ووجود الحديث والصناعي التكنلوجي و وجود هذه المنتجات في بلدان بعيدة أو مستودعات مغيبة فال يرى المشتري أ ، المنتجات فال تظهر للمشتري سواء كانت غيبتها ترجع لكونها ، وأصبح بيع العين الغائبة موصوفة أو غير موصوفة ، إال نموذجًا عليها من األمور ذات األهمية ، أو يرجع لكونها غير مرئية رغم حضورها المجلس ،غائبة عن مجلس العقد تماماً وسأقوم بهذا المبحث ،فهي تطال جميع نواحي الحياة وجميع فئات المجتمع وتحتاج إلى بياٍن كافٍ ،البالغة ببيان مفهوم العين الغائبة وعالقتها بخيار الرؤية وذلك كما يلي: المطلب األول: مفهوم العين الغائبة .1نها غير مرئية لك ، العين الغائبة: هي العين المملوكة للبائع الموجودة في الواقع ويكون غياب العين على صورتين هما: مثل كونها في بلد آخر أو في ، : الغياب الحقيقي: وهو الذي تكون فيه العين غائبة عن مجلس العقدأوالً مستودع بعيد وغير ذلك. لكن بمواصفات غير ،في مجلس العقد حقيقة : الغياب الحكمي: وهو التي تكون فيه السلعة موجودة ثانياً أو موجودة لكن ،مثل كونها موجودة في مجلس العقد بكراتين او صناديق وإخراجها يؤدي إلى تلفها ،ظاهرة صفاتها غير ظاهرة للمشتري مثل أنظمة التشغيل في الحاسوب وغيرها من المواصفات التي ال تظهر إال باستخدامه. . 3449، ص5الزحيلي، الفقه االسالمي وأدلته، ج 1 28‌ ويشترط لجواز ،كانت موجودة في مجلس العقد أو بعيدة عنه تعتبر العين غائبة اذا كانت غير مرئية سواء بيعها أن تكون مملوكة للبائع. المطلب الثاني: عالقة خيار الرؤية بالعين الغائبة لحاجة المتعاقدين ، الخيارات في العقود جاءت على خالف األصل ،األصل في البيوع أن يتم البيع بال خيار غائبة. للتأمل والتروي ووصف البيوع ال برؤيته ،وأن يتم تعينه تعينًا نافيًا للجهالة ،عند شراء السلعة األصل أن يكون المبيع حاضرًا في مجلس العقد لكن قد يكون المحل غائبًا عن مجلس العقد غيابًا ،أو االشارة إليه أو إضافته إلى البائع إضافة نافية للجهالة الحالة أ ،حقيقيًا أو غيابًا حكمياً للجهالةوفي هذه نافيًا فإذا وجد ،جاز الفقهاء شراء المبيع بوصفه وصفًا أما إذا كان مطابقًا للوصف جاز فسخ العقد بخيار ،المحل مخالفًا للوصف جاز فسخ العقد بخيار الوصف إال يتم البيع ال أن أساس يقوم على الرؤية وخيار فالعقد غير الزم المسمى؛ بالثمن إمضاءه أو الرؤية وهذا ال يتم إال بالمشاهدة أو االشارة. ،والرضا المبيع يحتاج إلى تعيين ،بالرضا ي قبل رؤية المحل ن العقد ال يكون الزمًا للمشتر والعين الغائبة عالقة تالزم حيث إفالعالقة بين خيار الرؤية ى ارتباط خيار وهذا يدل عل، ن للنفوس انطباع عن الرضا بالمبيع والرغبة به أو عدم ذلك إذ إ ،والرضا به ألن البيوع قد تكون مرئية وهي البيوع ، فالعين الغائبة أساس خيار الرؤية ، الرؤية بالعين الغائبة ارتباطًا قوياً وقد تكون البيوع غير مرئية ،وال مجال لخيار الرؤية في هذه الحالة ،التي تكون فيها السلعة موجودة ومرئية وهنا يثبت خيار الرؤية. ،وهي التي تكون فيها السلعة غائبة عن مجلس العقد ألسباب متعددة وبحضور السلعة ال يثبت ألنه ال أساس ،فغياب السلعة هو األساس واألصل الذي ينبني عليه خيار الرؤية له وال أصل ليثبته. 29‌ المبحث الثالث: البيع بالرؤية السابقة للمبيع ثم بعد ،لكن قد يكون المشتري سبق له ورأى السلعة ،يثبت خيار الرؤية في العين الغائبة عن مجلس العقد فهل يثبت له خيار الرؤية؟ ،ُمضي فترة زمنية أراد الشراء ومقدار الزمن الذي ال ، وأنواع الرؤية السابقة للمبيع ، في هذا المبحث صور الرؤية السابقة للمبيع سأتناول يتغير فيه محل العقد؟ المطلب األول: صور الرؤية السابقة للمبيع ومن هذه الصور اآلتي: ،تتعدد صور الرؤية السابقة للمبيع بتعدد حاالت المبيع وأنواعه خاصة اذا كانت بعيدة. ،اضي قبل شرائها بفترة زمنية رؤية العقارات أو األر .1 رؤية الثمار ناضجة على األشجار قبل شرائها بفترة زمنية قصيرة. .2 رؤية جزء من الحيوان المنوي شراؤه مثل الرأس مثاًل. .3 بالسلع .4 الخاص النموذج وجود ، رؤية معه اإللكتروني المنصات على معروض النموذج يكون حيث ( وغيره. zoomأو البيع عن طريق البث المباشر من خالل البرامج الحديثة مثل ) ،رالمواصفات والسع مثل ُبعد ،قد يضطر المشتري إلى شراء المبيع برؤية سابقة؛ بسبب ظروف وأحوال خاصة به أو بالمبيع المسافة أو احتمال تلف المبيع بعرضه كله وغير ذلك. ‌ 30‌ السابقة ومقدار زمنها المطلب الثاني: أنواع الرؤية : أنواع الرؤية السابقة للمبيعأوالً يمكن تصنيف الرؤية السابقة للمبيع إلى نوعين على النحو اآلتي: . : الرؤية السابقة بزمن ال يتغير فيه المبيعالنوع األول خيار رؤية له؛ ألن فال ،سبقًا دون أي تغير على الصفات إذا اشترى المشتري سلعة على الحالة التي رآها م العلم بأوصاف المبيع قد تم بالرؤية السابقة. لكن ،ومثال ذلك العقارات واألراضي التي ال تتغير مع مرور الوقت أو يكون التغيير عليها بسيط ال يذكر المشتري أن أو زراعية يرى المحيط مثل وجود منشآت صناعية المكاني الظرف تغيير في عند حصول وقد يكون ،يثبت له خيار الرؤية في هذه الحالة ويستطيع فسخ العقد ورد العقار ،الضرر بهوجودها يلحق ، مثل شراء المالبس أو السيارات أو الحيوانات ، قابل للتغيير لكن لم تمر فترة زمنية يحصل فيها التغيير المبيع ال خيار له يثبت فال لها األولى رؤيته بعد تتغير لم الحنفية ،رؤيةفإن الفقهاء جمهور 2والمالكية 1ذهب . 4والحنابلة 3والشافعية : الرؤية السابقة بزمن يتغير فيه المبيع النوع الثاني فتغير عن ،سواء كانت المدة الزمنية طويلة أم قصيرة ،أما إذا وجد المشتري المبيع متغيرًا عن حالته السابقة التي رآه بها المبيع ، الحالة األولى المبيع حيث ظهر العلم بأوصاف الرؤية؛ بسبب انتفاء له خيار يثبت مثل السلع سريعة التلف كالخضار والفواكه. ،بصفات جديدة لم يرها المشتري من قبل .73، ص13السرخسي، المبسوط، ج 1 . 296، ص4الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 2 م، 2007، 1نهاية المطلب في دراية المذهب، ت: عبد العظيم محمود الّديب، طهـ(، 478الجويني، عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف، ) 3 .328، ص12دار المنهاج، ج ، 4هـ(، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، دار إحياء التراث العربي، ج885) المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، 4 . 298ص 31‌ إذا كان المبيع بالرؤية السابقة تغيرت أوصافه بسبب مرور مدة زمنية يثبت خيار الرؤية عند جمهور الفقهاء فيجوز للمشتري في هذه الحالة إمضاء ،عليه؛ ألن حالته تغيرت وأصبح بحالة جديدة غير التي رآها من قبل أو فسخ العقد ورد المبيع. ،العقد والحصول على المبيع : ي ال يتغير فيه المبيعذ: مقدار الزمن الثانياً فالمبيع يختلف ،1؛ ألن ذلك يختلف باختالف المبيعبالجملة الزمن الذي يتغير فيه المبيع بعد الرؤية ال يتحدد مثاًل الفاكهة والخضار تتغير بزمن قصير بينما المالبس تحتاج ،باختالف طبيعته والمنطقة التي يكون فيها والعقارات واألراضي قد ال تتغير أبدًا. ،وقتًا أطول ك تحديد الزمن الذي ال يتغير فيه المبيع يرجع إلى طبيعة محل العقد الذي يتحدد عرفًا حسب المنطقة لذل التي يتم فيها البيع. ‌ م، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، 2008، 1على دقائق زاد المستقنع "معامالت مالية"، ط الالحم، عبد الكريم بن محمد، المطلع 1 .128، ص1ج 32‌ المبحث الرابع: ميراث خيار الرؤية فالحق الشيء الثابت ، خلق هللا تعالى اإلنسان وأثبت له حقوقًا يتمتع بها في حياته؛ لتكون عونًا له في حياته فينتقل بعضها ،لكن قد يتوفاه هللا تعالى ولم يحظ بجميع حقوقه ، فال يجوز تعطيله أو التعدي عليه ،لإلنسان والبعض اآلخر يسقط بموته. ،إلى الورثة من فهل يثبت للورثة ،وسأتناول في هذا المبحث ميراث خيار الرؤية الذي يعتبر حقًا ثابتًا لإلنسان في حياته بعده أم ال؟ الحقوق واآلخر موقف العلماء من ميراث خيار أقسام المبحث إلى مطلبين: أحدهما سيتناول سأقسم هذا والرأي الراجح وذلك كما يلي: ،الرؤية المطلب األول: أقسام الحقوق من حيث الميراث وحقوق أخرى ال تورث وهي كاآلتي: ، تقسم الحقوق إلى قسمين: حقوق تورث وهي الحقوق التي تنتقل للورثة بموت المورث وقد تكون مادية أو معنوية وتقسم ،الحقوق التي تورث : أوالً إلى عدة أقسام هي: والدية. ،والديون ،والمنقول والنقدين ،الحقوق المالية مثل: العقار‌. أ وحق المرور. ،وحق المجرى ،الحقوق المقررة على عقار مثل: حق الشرب ‌. ب وحبس المبيع حتى دفع الثمن ، بالمال من حقوق مثل: حق حبس الرهن إلى سداد الدينبعض ما يتعلق ‌. ج وغير ذلك. : الحقوق التي ال تورث: ثانياً وال يبقى له فيه حق بعد موته؛ وذلك ألن الورثة ال ،وينتهي بموته ،وهي كل ما كان متعلقًا بنفس المورث ثون ما يتعلق بهذه األمور؛ ألن ما ال يورث بذاته ال يورث ولذلك ال ير ،يرثون فكر مورثهم وال شهوته مثالً 33‌ لصفات معينة ،والحقوق التي ال تورث هي حقوق شخصية ارتبطت بالشخص وحده دون غيره ،ما يتعلق به 1والمناصب والوظائف. ،والوالية على المال ،والوالية على النفس ،فيه مثل: الواليات العامة والخاصة مثل العقارات والحقوق المقررة عليها مثل حق ، يترتب عليه حقوق مالية ترتبط بالوارثفالحق يورث عندما أما إذا كان الحق حقًا شخصيًا ،الشرب والمرور فينتقل حق المورث باستيفائها واالستفادة منها إلى الوارث خاص بالمورث خاصة بالمورث فال يورث مثل الحق في انتقال الوظائف والواليات العامة والخاصة ألنه أثناء حياته وينتهي بموت االنسان فال ينتقل للمورث بعده. المطلب الثاني: آراء الفقهاء في ميراث خيار الرؤية ومنها ما ،منها ما يتعلق بالمنافع مثل السكنى ، بعض الحقوق اختلف الفقهاء في انتقالها من المورث للوارث ها ما يتعلق بالمال مثل خيار الرؤية والشرط والتعيين وغيرها. ومن ،يتعلق ما يتعلق الحدود مثل حد القذف يتعلق بماله عند شرائه سلعة غائبة عن مجلس ،سأتناول في هذا المطلب خيار الرؤية كحق معنوي للشخص لكن هل هذا الحق ينتقل إلى ، فهو حق للمشتري ، فيحق له بعد رؤية السلعة إمضاء العقد أو فسخه ، العقد ورثته بعد موته؟ اختلف الفقهاء في ميراث خيار الرؤية على قولين: : القول األول: خيار الرؤية ال يورث وحجتهم في ذلك: ،2وذهب إلى هذا الرأي الحنفية فهو من الحقوق الشخصية التي ال تقبل االنتقال من شخص ،أن خيار الرؤية مشيئة وإرادة المشتري - آلخر بالوراثة. . فال يرث هذا الخيار ، والوارث ليس عاقداً ،أن خيار الرؤية ثبت بالنص للعاقد - .36، ص18، دار الصفوة، مصر، ج1وزارة األوقاف والشؤون االسالمية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط 1 .19، ص6ائق شرح كنز الرقائق، دار الكتاب االسالمي، جهـ(، البحر الر 970ابن نجيم، زين الذين بن ابراهيم ) 2 34‌ ،ألن خياره يخيره بين الفسخ واإلجازة ،وخياره ال يبقى بعد موته ،أن الوارث يعتمد الباقي بعد موت المورث - فال يورث. ، وال يتصور ذلك منه بعد موته 1ال يبقى فلم يكن متروكًا. والخيار عرض ،المتروك عين تبقى - : القول الثاني: خيار الرؤية يورث فخيار الرؤية عندهم يورث وحجتهم في ذلك: ،4والحنابلة 3والشافعية 2وذهب إلى هذا القول المالكية ،إال إذا قام دليل على وجود اختالف بين الحق والمال في اإلرث ،أن األصل أن تورث الحقوق واألموال - .5"من ترك حقًا أو مااًل فلورثته" : -صلى هللا عليه وسلم - لقول الرسول ، االختالف بين الجمهور والحنفية يرجع إلى اختالفهم في إرث الخيار راجع إلى اختالفهم في إرث الحقوق فالحنفية ال تورث الحقوق عندهم إال إذا قام دليل بإلحاف الحقوق باألموال أم الجمهور فالحقوق عندهم ترث .6مثل االموال : الرأي الراجح أرى أن خيار الرؤية ال يورث؛ وذلك لضعف أدلة ،بعد االطالع على آراء الفقهاء في ميراث خيار الرؤية والحق الشخصي ال ينتقل ، وإرادته بمشيئتهيرتبط ، كما أنه حق شخصي خاص بالمورث ، القائلين بتوريثه إلى الوارث. .30ص ،4هـ(، المطبعة الكبرى األميرية، مصر، ج1314) ، 1الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط 1 .154، ص3المعارف، جهـ(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار 1241) الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد، 2 . 197، ص9هـ( المجموع شرح المهذب، دار الفكر، ج676النووي، محي الدين يحيى بن شرف) 3 . 597، ص3ج ابن قدامة، المغني، 4 م(، 1999) ، 1ه(، مسند أبي داود الطيالسي، ت: محمد بن عبد المحسن التركي، ط204أخرجه أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود، ) 5 ، 1433، صححه األلباني في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، رقم: 468، ص2، ج1246ر، مصر، رقم الحديث: دار هج .258، ص5ج . 3122، 4الزحيلي، الفقه االسالمي وأدلته، ج 6 35‌ المبحث الخامس: بداية ونهاية خيار الرؤية وبما أن خيار الرؤية من شروط ،تنظيم عقود البيع له دور كبير في نشر األمان االقتصادي بين المتعاقدين ويساعد ،فهو ذو أهمية بالغة في هذا المجال ، لزوم العقد فال بد من تهذيبه ببيان وقت بدايته ووقت نهايته الرضا بين المتعاقدين عندما استقرار التعامل و على تنظيم عملية التبادل التجاري وتحقيق مقصد الشرع وهو ،للتروي والتشاور واإلعالن عن رغبته في السلعة ثم القيام بإمضاء العقد أو فسخهُيعطى المجال للمشتري وبدايته ونهايته. ،وسأتناول في هذا المبحث الحديث عن شروط ثبوت خيار الرؤية المطلب األول: شروط ثبوت خيار الرؤية يثبت خيار الرؤية بشروط تجعل من العقد عقدًا غير الزم وهذه الشروط هي: يكون محل العقد غائبًا عن مجلس العقد: أن .1 كأن يكون المبيع غائبًا غيابًا حقيقيًا مثل ، عدم رؤية محل العقد عند إنشاء العقد أو قبله بزمن ال يتغير فيه كونه في بلٍد بعيدة أو مستودعات مغيبة أو غائبًا غيابًا حكميًا عن مجلس العقد مثل أن يكون المشتري جاهاًل ة كشراء أجهزة الحاسوب مع الجهل بأنظمة التشغيل وغير ذلك. بصفاته المغيب فال خيار رؤية هنا ألن المبيع ال ، أما إذا رأى المبيع قبل العقد بزمن ال يتغير فيه كاألراضي والدور وغيرها الزمن يتغير فيه المبيع عادًة مثل شراء الخضار والفاكهة وغيرها من األعيان القابل ،يتغير ة أما إذا كان للتغّير مع مرور الزمن يثبت له الخيار. أن يكون محل العقد عينًا معينة أو مشخصة بالتعيين: .2 فوجود محل ،يعد محل العقد األساس الذي يسعى طرفي العقد إلى تحقيقه والحصول عليه من إبرام العقد لشروط الواجب توفرها ومن ضمن ا ، العقد هو ركن أساسي من أركان العقد حيث ال ينعقد العقد إال بتواجده فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية ،في محل العقد أن يكون معينًا أو قاباًل للتعيين 36‌ ويكون التعيين نافيًا للجهالة بأن يكون محددًا الجنس ، فيوصف الشيء وصفًا نافيًا للجهالة ،الشيء معروفة والنوع والكمية. بل الفسخ برد محل العقد: أن يكون العقد مما يق .3 والعقد الذي يقبل الفسخ ،من الشروط الالزمة لتحقق خيار الرؤية في العقد أن يكون العقد مما يقبل الفسخ كالبيع واإلجارة والقسمة والصلح ، هو العقد الذي تنحل فيه الرابطة التعاقدية كأنها لم تكن بتوفر شروط معينة أما ماال يقبل الفسخ كالزواج والخلع ،فيثبت خيار الرؤية ،د هذه األشياء ونحوها؛ ألن هذه العقود تنفسخ بر فال يثبت فيها خيار الرؤية بسبب عدم رؤية المهر أو بدل الخلع أو عوض الصلح ، والصلح عن دم ونحوها 1إذا كان شيئًا معينًا كدار وأرض معينة. فيجوز للمشتري في حال وجودها فسخ ،البيع غير الزم هذه الشروط الثالثة تثبت خيار الرؤية الذي يجعل العقد أو إمضاءه حسب رغبته. المطلب الثاني: آراء الفقهاء في بداية ونهاية خيار الرؤية ال بد من ضوابط لخيار الرؤية تهذبه وتجعله صالحًا للتعامل بين المتعاقدين بعيدًا عن النزاع والخالف بينهما حيث يبدأ هذا الخيار من إنشاء العقد على ،ومن هذه الضوابط مدة خيار الرؤية ، اري ومحققًا لالستقرار التج لكن اختلف الفقهاء في المدة التي ينتهي بها على قولين: ،العين الغائبة : القول األول: قبل رؤية العين الغائبة ،يكون عقد البيع غير الزم؛ ألن شراء العين الغائبة فيه غرر وجهالة ،إذا كان محل العقد غائبًا عن مجلسه ما لم يصدر منه داللة صريحة أو ضمنية على ، فيحق للمشتري فسخ عقد البيع قبل رؤية المبيع أو بعدها بالمبيع الرؤية ،القبول الجهالة وليس بسبب خيار المبيع بسبب العقد قبل رؤية بينما يكون ،ويكون فسخ . 3126، ص4الزحيلي، الفقه االسالمي وأدلته، ج 1 37‌ ويري بعض فقهاء الحنفية أن ،وذهب إلى هذا الرأي فقهاء الحنفية ،سخ بعد الرؤية بسبب خيار الرؤية الف وحجتهم في ذلك: 1وهذا رأي الكرخي من الحنفية ، المشتري غير ملزم بمدة زمنية محددة ، ؤيةوإلزالة ما به من غرر وجهالة شرع خيار الر ، أن غياب المبيع عن مجلس العقد فيه غرر وجهالة - وبالتالي يبقى عقد البيع غير الزم حتى تتم الرؤية ويزول الغرر والجهالة؛ وذلك ألن سبب خيار الرؤية والحكم يبقى ما يبقى سببه. ، اختالل الرضا القول الثاني: عند الرؤية مباشرة: البيع غير الزم حيث يكون للمشتري الذي اشترى عينًا غائبة الحق في إمضاء العقد أو فسخه كون عقد لكن هذا الحق يثبت له بعد رؤية المبيع وعدم ظهور داللة على القبول به سواء صراحة ، بسبب جهالة المبيع فيكون للمشتري حق فسخ العقد أو إمضاءه بعد ، فقد يكون المبيع غير مناسب للمشتري بعد رؤيته ، أو ضمناً 2وحجتهم في ذلك: ،الرؤية مباشرة .3 عليه وسلم: "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" قول النبي صلى هللا - : يثبت خيار الرؤية للمشتري إذا كان المبيع غائبًا.وجه الداللة لكن إذا رآه قبل ذلك ،إن كان المشتري لم ير المبيع وقت العقد ،فيبقى الخيار عند الرؤية مبقيًا على األصل فال خيار رؤية للمشتري؛ ألن الرؤية ،الحالة التي كان عليها ولم يتغير ُنظر إن كان المبيع وقت الشراء على أما إن تغير المبيع فوجد على حالة غير التي سبقت رؤيتها يثبت ،تمت قبل ذلك فهو اشترى شيئًا قبل ذلك ار فكان مشتريًا لشيء لم يره فيثبت خي ،فقد صار شيئًا آخر ،للمشتري خيار الرؤية؛ ألنه تغير عن حاله . 4الرؤية له في هذه الحالة . 295، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 1 .60، ص3هـ، دار الفكر، ج1310، 2لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، ط 2 .5، صسبق تخريجه 3 . 292، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 4 38‌ : الرأي الراجح أرى أن الرأي الراجح هو انتهاء خيار الرؤية بعد الرؤية ، بعد االطالع على آراء الفقهاء في هذا المجال فال ، مباشرة؛ وذلك ألن اطالق المدة قد يعود بالضرر على البائع وخاصة أن بعض السلع سريعة التلف لكن تحديد المدة ،وفي هذا تفويت لمقصد الشرع بتحقيق الرضا ،تتحقق الرضائية في العقد من جانب البائع فيمكن للمشتري فسخ العقد ، رة يتناسب مع طرفي العقد ويحقق االستقرار التجاري في السوق بعد الرؤية مباش ويكون البائع قادرًا على حفظ سلعته ،إذا لم تناسبه السلعة وإمضاءه إن رأى أن السلعة غير مناسبة لحاجاته والقيام بعرضها من أجل بيع آخر. ،من التلف 39‌ على انعقاد عقد البيعالمبحث السادس: أثر خيار الرؤية االقتصادي في اإلسالم النظام ثابتة يقوم عليها لترسخ قواعد وأسس بالعقود؛ الشريعة االسالمية ، اهتمت وامتدت أنظمة االسالم لتطال كافة ،والذي له دور كبير في نشر األمان واالستقرار االقتصادي في المجتمع بة لها حتى تؤتي ثمارها. العقود المتداولة بين المتعاقدين منظمة ومهذ ، وأثر خيار الرؤية على العقد قبل رؤية المبيع ،وسأتناول في هذا المبحث العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية . وبعد رؤيته المطلب األول: العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية فتكون عقودًا غير الزمة ،وبالتالي يثبت فيها خيار الرؤية ،تتنوع العقود التي يكون فيها المعقود علبه غائباً ومن العقود التي فيها خيار الرؤية اآلتي: ، يجوز إمضاؤها أو فسخها عقد البيع: .1 على وجه مخصوص بمال مال مبادلة مقابل ،1البيع هو: الثمن المشتري فيه يقدم معاوضة عقد فالبيع السلعة ُيبحث عنها في ، حصوله على العقد" وسأعرض األحوال التي المبيع " محل ومحور دراستي هو المبيع وهي على النحو اآلتي: ، قدمعلومية المبيع وطريقة بيعه: وتتحقق معلومية البيع بكون المبيع المقصود معينًا بذاته في صلب الع • أو تعيين نوع المبيع دون تعيين ذاته وذلك بتحديد درجته ،كما لو أشير إليه مثل قوله بعتك هذا الكرسي الجودة والوسطية والرداءة الثالث: المراتب السلع في ، بين فبيع المبيع البيع فيحددها نوع أما طريقة بيع الحاضر وغير ذلك. وبيع الغائب يختلف عن ، األسواق يختلف عن بيع األراضي والعقارات . 133، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 1 40‌ شمول البيع: هناك بعض األشياء التي يكون لها صلة في المبيع فتدخل في العقد وتكون للمشتري مثل • والخزائن المثبتة واألبواب وغير ذلك. ،بيع القفل مع المفتاح ويعرف حضور المبيع أو غيابه: إذا كان المبيع حاضرًا مشارًا إليه في مجلس العقد بحيث يراه المشتري • أما إذا كان المبيع غائبًا عن مجلس ، مثل قوله البائع: بعتك هذه السيارة ،يكون البيع الزماً ،تفاصيله فإذا كام المبيع مخالفًا للوصف فسخ ،فيتم البيع بوصف المبيع ويثبت للمشتري خيار الوصف ،العقد ية. وإن طابق الوصف للمشتري فسخ العقد بخيار الرؤ ، العقد بخيار الوصف ظهور زيادة أو نقص في المبيع: وال بد فيه تحديد نوع المبيع وصنفه والتعرف على أحوال الثمن هل • .1مجمل أم مفصل للحكم على البيع يثبت خيار الرؤية ،فإن غاب المبيع عن مجلس العقد ، من أحوال المبيع أن يكون حاضرًا في مجلس العقد فيثبت له عند رؤية المبيع ،وقد ال يتناسب مع حاجاته ،تفاصيله للمشتري؛ فهو اشترى شيئًا لم يره ويعرف إمضاء العقد والقبول بالمبيع أو فسخ العقد ورد المبيع فالعقد غير الزم ما دام المبيع غائبًا. عقد السلم: .2 فربما ، عقد السلم من العقود المتداولة بين المسلمين شرعه اإلسالم ليؤكد على شموليته وتيسيره على الناس والحل ، فقدم له اإلسالم الحل ، يملك اإلنسان القوة الجسمية وال يملك المال للقيام بعمل يغطى حاجاته اليومية وصورته أن يتم شراء محاصيل زراعية لم تنبت بعد ، يكون بقبض ثمن ما ينتجه مقدمًا ويكون الناتج مؤجالً ا تستخدم إلنبات المزروع أو غير ذلك. بثمن معجل يوفر للمزارع مصاريف كان عاجزًا عن توفيره عقد يثبت الملك في الثمن عاجاًل وفي المثمن :بأنه 2فقد عرفه الحنفية ، عرف الفقهاء عقد السلم عدة تعريفات أما ،بأنه: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد 3كما عرفه الحنابلة ،آجالً . 71-61الزرقا، عقد البيع، ص 1 . 209، ص5ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج 2 . 209، ص 2البهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع شرح زاد المستقنع مختصر المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 3 41‌ السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين وال منفعة 1المالكية أما ،غير متماثل العوضين ،فقالوا: بأنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجاًل. : فقد عرفوه 2الشافعية : شروط بيع السلم قال رسول هللا ،ومنها ما هو خاص بالمسلم فيه ، يشترط في بيع السلم عدة شروط منها ما هو خاص بالثمن . 3: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" -صلى هللا عليه وسلم – سلم فيه مأما شروط ال ، من شروط الثمن فهي أن يكون معلوم الجنس والمقدار وأن ُيسلم في مجلس العقد 4فته ومقداره وأن يكون األجل معلومًا. فهي: أن يكون المبيع في الذمة وأن ُتعلم ص فهل يثبت ، فهو من يشبه المبيع الغائب ، إذن عقد السلم يكون فيه المبيع مؤجاًل وغير موجود في محل العقد فيه خيار الرؤية؟ ؛ ألن األصل أن ال يكون رأس مال األصل ال يثبت خيار الرؤية في بيع السلم إذا كان رأس مال السلم ديناً . 5كما ال يثبت في المسلم فيه بتاتًا؛ ألن شرطه األساسي أن يكون من الديون ،ديناً السلم فيثبت خيار الرؤية للمسلم إليه إن ، مثل أن يكون قمحًا أو تمرًا أو سيارًة أو بيتاً ، أما إذا كان رأس المال عيناً شاء أمضى العقد وإن شاء فسخه بعد رؤية رأس المال. ‌ .514، ص4الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج 1 .242، ص3م(، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1992) 1رف، روضة الطالبين، طالنووي، يحيى بن ش 2 ، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، مصر، 2هـ(، سنن الترمذي، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ط279أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى، ) 3 . 594ص ، 3، ج1311رقم الحديث: .465، ص3التويجري، موسوعة الفقه اإلسالمي، ج 4 . 71، ص20وزارة األوقاف والشؤون االسالمية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 5 42‌ : 1عقد االستصناع .3 عقد االستصناع هو: عقد مع ذي صنعة على عمل شيء معين وتكون مادة الصنع من الصانع مثل صناعة األثاث وغيرها. ويفترق عنه من حيث أنه ال ،جيز للحاجة إليهلكن أ ،ويشبه عقد االستصناع عقد السلم؛ ألنه بيع معدوم والباعث على عقد السلم شدة حاجة البائع إلى النقود والباعث ،يجب فيه تعجيل الثمن بل يكفي فيه العربون على عقد االستصناع رغبة وحاجة المستصنع للمصنوع. : شروط عقد االستصناع يشترط في عقد االستصناع عدة شروط هي: بالثمن جنسًا ونوعًا وقدرًا وصفًة. العلم ‌. أ العلم بالمصنوع جنسه ونوعه وقدره وصفته. ‌. ب أن يكون المصنوع مباحًا مما يجري فيه تعامل الناس كالثياب واألحذية واآلآلت؛ ألن العبرة في العقود ‌. ج المقاصد النافعة. فهل يثبت يثبت للمستصنع خيار الرؤية؟ ؛ ألن عقد االستصناع أتى به الصانع على الصفة المشروطة إذا ،ي ال يثبت خيار الرؤية للمستصنع المشتر صن ع فسخ العقد بخيار الوصف. جاز للمست ،ع مخالفًا للصفات المتفق عليهاأما إذا كان المست صن ، عقد الزم . 466-465، ص3، ج التويجري، موسوعة الفقه اإلسالمي 1 43‌ : عقد اإلجارة .4 وتقوم على االستفادة منفعة الشيء دون تملكه ، عقد اإلجارة من العقود المنتشرة بكثرة في زماننا الحاضر فهي ، وعرفها الفقهاء عدة تعريفات ، مقابل عوض مالي شرعها اإلسالم تيسيرًا على الناس وقضاًء لحوائجهم بأنها: عقد على منفعة مقصودة 2بينما عرفها الشافعية ،: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض 1عند الحنفية فقد عرفوها بأنها: تمليك منافع 4والحنابلة 3أما المالكية ،للبذل واإلباحة بعوض معلوم معلومة مباحة قابلة شيء مباح مدة معلومة بعوض. : 5شورط عقد اإلجارة يشترط في عقد اإلجارة عدة شروط هي: أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف. ‌. أ معرفة المنفعة كسكنى الدار أو خدمة اآلدمي. ‌. ب األجرة. معرفة ‌. ج أو ،فال تصح اإلجارة على نفع محرم كالغناء ،مثل: الدار للسكن ،أن تكون المنفعة مباحة ال محرمة‌. د جعل داره كنيسة أو محاًل لبيع الخمر. ،وأن تكون مقدورًا على تسليمها ، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها ، معرفة العين المؤجرة برؤية أو صفة‌. ه وأن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذونًا له فيها. ،وأن تشتمل على المنفعة المباحة أن تكون اإلجارة برضا الطرفين إال من أكره بحق. ‌.و . 105، ص5الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج 1 م(، دار الكتب العلمية1994، ) 1، طمعاني ألفاظ المنهاج، مغني المحتاج إلى معرفة ه( 977، ) الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد 2 .438، ص2ج .2، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 3 . 322، ص5ابن قدامة، المغني، ج 4 .539، ص3التويجري، موسوعة الفقه اإلسالمي، ج 5 44‌ حصول اإليجاب والقبول بين الطرفين. ‌.ز معرفة مدة اإلجارة كشهر أو سنة ونحوهما. ‌. ح فهل يثبت خيار الرؤية في عقد اإلجارة؟ فإن لم تتم رؤيتها يثبت للمستأجر ، معلومة برؤية أو صفة لعين المؤجرةكون ايشترط في عقد اإلجارة أن ت ويحق له عند رؤية المنفعة إمضاء عقد اإلجارة أو ، خيار الرؤية في المنفعة التي يرغب في الحصول عليها فسخه. عقد القسمة: .5 ، و مكيالت أو موزونات وغيرهايشترك الناس أحيانًا في أعيان مثل الدور واألراضي وغيرها أو أموال نقدية أ وضمانًا لالستقرار المادي في ،نتاج ميراث أو أعمال مشتركة فال بد من تقسيم هذه األموال بين الشركاء المجتمع وضع اإلسالم قواعد تهذب هذه القسمة تتمثل في عقد القسمة. : 1والقمسة ثالث أنواع هي وفيها يتقاسم ، يقال هّيأ الشيء لصاحبه أي أعده وجهزه ،والتجهيز قسمة الُمهايأة: وهي قسمة األعداد .1 يسكن فيها واحد منهما ، شريكين في زمن معين منفعة الشيء مثل: استعمال دار فيتقاسمها الشريكين ويشترط فيها ،وهي قسمة منافع ال يشترط مساواة الزمن بينهما ، هذا الشهر والثاني الشهر الذي بعده وفي حال عدم حصول الرضا يقوم الشريكان بالقرعة. ،رضى الشريكين وفي ،ويرضى بها بدون قرعة ،قسمة المراضاة: وهي أن يأخذ كل من الشريكين حصته من المشترك .2 حال عدم الرضا يقترع الشريكان. . 503-499، ص3الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 1 45‌ وليس قسمة منافع مثل قسمة المهايأة. ،وهذه القسمة هي قسمة أعيان كالدور واألراضي والثياب ويجبر عليها من ، قسمة القرعة: وهي تمييز حق في مشاع بين الشركاء ال بيع؛ لذا يرد فيها بالغبن .3 وال تكون إال فيما تماثل أو تجانس وال يجوز الجمع بين حظين اثنين. ،أباها فهل يثبت خيار الرؤية في عقد القسمة؟ هما قسمة ، أي في نوعين فقط من األنواع الثالثة للمال المقسوم ، ة غير المثلياتيثبت خيار الرؤية في قسم أما قسمة ،وقسمة القيميات المتحدة الجنس كالثياب من نوع واحد أو البقر والغنم ،األجناس المختلفة جزماً ، ال تتعين بالتعيينفال يثبت فيها خيار الرؤية؛ ألنها مما ،المثليات المتحدة الجنس كالمكيالت والموزونات . 1هذا إذا كان أحد المقتسمين لم ير نصيبه عند القسمة عقد الصلح: .6 الذي هو نتاج وقوع خصام ،حرصًا على مجتمع مسلم متحاب يسوده المحبة واأللفة شرع اإلسالم عقد الصلح انهاءً ،حيث يتم االصالح بين المتخاصمين ،بين طرفين للنزاع بينهما ويكون عقد الصلح ملزمًا للطرفين وحفاظًا على األلفة والمحبة في المجتمع. .2عقد الصلح عند الفقهاء: هو عقد وضع لرفع المنازعة وثانيهما: ان يجري بين المدعي ، والصلح في األموال قسمان أحدهما: أن يجري بين المدعي والمدعي عليه واألجنبي أي شخص آخر غير المدعى عليه. ‌ . 72، ص70وقاف والشؤون االسالمية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، جوزارة األ 1 .29، ص5الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج 2 46‌ : 1الفقهاء يتضمن ستة معاٍن هيوعقد الصلح عند أي أن الصلح ،فيصالح عنه على دراهم أو دنانير ،صلح بمعنى البيع: وهو أن يدعي شيئًا في يد رجل .1 فهو بيع بلفظ الصلح أو ما يسمى صلح ،وكان عوض الصلح ذهبًا أو فضة ، تم على عين غير المدعاة المعاوضة. في يد رجل ثم يصالح عنها على بعضها فيكون الباقي صلح بمعنى الهبة: وهو أن يدعي الرجل عيناً .2 هبة. كخدمة ، صلح بمعنى اإلجارة: وهو أن يجري الصلح من العين المدعاة على منفعة لغير العين المدعاة .3 وسكنى في دار معلومة. ،مدة معلومة ؤقتة وإال فمطلقة. فإن ُعّين مدة فإعارة م ،ارة: وهو أن يصالح على منفعة العين المدعاة صلح بمعنى اإلع .4 ، فيصالح منها على بعضها ، صلح بمعنى اإلبراء والحطيطة: وهو أن يدعي دراهم أو دنانير في ذمة رجل .5 كأبرأتك من خمس مئة من اآللف الذي لي عليك ونحوها. ، ويبرئ البعض اآلخر الذمة .6 الّسلم: وهو أن يصالح عن شيء بعوض موصوف في كثوب موصوف بصفة ، صلح بمعنى م. السل وهذه األركان هي: ،ألهمية عقد الصلح البالغة وأثرها على استقرار المجتمع وضع الشارع الحكيم لها أركاناً العاقدان والصيغة والمصالح عنه "محل النزاع" والمصالح عليه "بدل الصلح" ومحل دراستي هو المصالح د من معرفة الشروط الخاصة به وهي على ولإلحاطة به من كافة الجوانب ال ب ،عليه وتأثيره على لزوم العقد النحو اآلتي: أن يكون المصالح عليه مااًل: فال يصح الصلح على الخمر والميتة والدم وغيرها مما ليس بمال؛ ألن ‌. أ فما يصلح عوضًا في البيوع ال يصلح بداًل للصلح. ،في الصلح معنى المعاوضة . 4351-4342، ص6الزحيلي، الفقه االسالمي وأدلته، ج 1 47‌ عينًا أو دينًا أو منفعًة؛ ألن العوض في المعاوضات قد يكون وال فرق في المال المصالح عليه بين أن يكون واستحقاقاً ، عيناً وقدرًا وصفًة ونوعًا جنسًا التعيين تحتمل ما الثياب ، والعين: من ، كالعروض من العقار ،والموزون من الحديد والنحاس وغيرها ،والمكيل من الحنطة والشعير ،والحيوان من الدواب ،األرضين والدور والثياب ،والمكيالت والموزونات الموصوفة في الذمة ، والدين: هو مال يحتمل التعيين كالنقود ، د يكون ديناً وق وقد ،كمنفعة دار أو أرض ،والمنفعة: منفعة شيء معينة ،وقد يكون منفعةً ،والحيوانات الموصوفة في الذمة تعزير مثاًل. كالقصاص وال ،وليس عينًا أو دينًا أو منفعةً ،يكون البدل حقاً ، أن يكون متقومًا: فال يصح الصلح على الخمر والخنزير من المسلم؛ ألنه ليس بمال متقوم في حقه‌. ب ا تم الصلح على ما ال يصلح أن يكون عوضًا أصاًل نفذ الصلح ولم يجب شيء؛ ألنه يدل على ذ لكن إ ويكون الصلح عفوًا من المصالح. ،أن المتصالحين ما أرادا المعاوضة لم يصلح الصلح؛ ألنه ،ثم استحق من يد المدعي ،يكون مملوكًا للمصالح: فلو صالح على مالأن ‌. ج تبين أنه ليس مملوكًا للمصالح. فتوجب فساد العقد. ، أن يكون معلومًا: ألن جهالة البدل تؤدي إلى المنازعة‌. د فها يثبت خيار الرؤية في عقد الصلح؟ فعقد الصلح هو عقد معاوضة ،دام بدل الصلح غائبًا عن مجلس العقد يثبت خيار الرؤية في عقد الصلح ما فيحق للُمصالح مالم ير بدل الصلح القبول ببدل الصلح وإمضاء العقد أو ،ويشبه إلى حٍد كبير عقد البيع فسخ العقد إذا لم يناسبه لو طابق الوصف. المطلب الثاني: أثر خيار الرؤية على العقد قبل الرؤية ويرى إن كان ،يراه المشتري ويتعرف أحواله ،ي البيوع أن يكون المبيع موجودًا في مجلس العقد األصل ف ويقوم المشتري بشراء ، لكن قد يكون المبيع غائبًا عن مجلس العقد غيابًا حقيقيًا أو حكمياً ، يناسبه أم ال 48‌ ي تأثير خيار الرؤية على العقد اختلف الفقهاء ف ، فهل يثبت له خيار الرؤية قبل وصول المبيع إليه ،المبيع المشتري إلى المبيع ووصوله أم ال؟ وكان ،قبل رؤية الرؤية بخيار البيع للمشتري فسخ عقد يجوز فهل اختالف الفقهاء على قولين: : القول األول: يجوز فسخ العقد قبل رؤية المبيع شتري أو رؤيته وحجتهم في ذلك:وذهب أصحاب هذا القول إلى جواز فسخ العقد قبل وصول المبيع إلى الم ويثبت الملك للبائع في الثمن للحال؛ ألن ركن العقد صدر مطلقًا ،للمشتري في المبيع للحال يثبت الحق • 1عن شرطه. ، وفي هذه الحالة يكون عقد البيع غير الزم بحق المشتري؛ ألن المشتري لم يكتمل رضاه بالمبيع فهو لم يره ويجوز للمشتري فسخ العقد لكن ليس بخيار الرؤية وإنما على أساس الخلل في الرضا بالسلعة الغائبة. القول الثاني: ال يجوز فسخ العقد قبل رؤية المبيع: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن المشتري عند شرائه سلعة غائبة عن مجلس العقد ال يجوز له فسخ العقد ه ورؤيته وحجتهم في ذلك: إال بعد وصول المبيع إلي وهذا رأي ابن ،فال يلحقه فسخ وال إجازة إلى أن تحصل الرؤية ،أن العقد عند أصحاب هذا القول باتّ • 2همام. وبعد رؤية المبيع بعد وصوله للمشتري يجوز له إمضاء عقد البيع والقبول بالمبيع أو فسخ العقد حتى لو ها فهو لم ير المبيع بدايًة. كانت السلعة مطابقة للمواصفات التي طلب . 292، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 1 . 335ص ، 6هـ(، فتح القدير، دار الفكر، ج861عبد الواحد، ) ابن همام، كمال الدين محمد بن 2 49‌ : الرأي الراجح فهو يتناسب مع مقاصد ،أرى أن القول الثاني القائل بعدم جواز فسخ عقد البيع قبل الرؤية هو الرأي الراجح ألن المشتري إذا قرر شراء سلعة غائبة ثم قام وتوفيره االستقرار التجاري؛ ، الشرع بعدم إلحاق الضرر بالبائع البيع قبل وصول السلعة إليه سيلحق الضرر بالبائع الذي قد يكون شحن البضاعة ويتحمل البائع بفسخ عقد فالمشتري يتحمل ، أما إذا بقي العقد على حاله حتى وصول البضاعة ،في هذه الحالة كامل مصاريف الشحن رر يصيب البضاعة. مسؤولية عدم رغبته بالسلعة ويرد البضاعة إلى البائع ويتحمل تكاليف الشحن أو أي ض المطلب الثالث: أثر خيار الرؤية على العقد بعد الرؤية اختلف الفقهاء في نقل الملكية بعد الرؤية على قولين: يرى أصحاب هذا الرأي من الفقهاء أن الملكية تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاد : القول األول تى يرى المشتري ح ، وتستمر الملكية إلى ما بعد الرؤية ،ي السلعةفيمتلك البائع الثمن ويمتلك المشتر ، العقد أما ، فإن أعلن قبوله بها القول أو ما يدل عليه من عالمات القبول استمر ملكه لها ،يقبل بهاالسلعة الغائبة و وحجتهم في ذلك: ،إن رأى السلعة ورفض القبول بها ُفسخ العقد ولم تثبت الملكية فال يمنع انتقال ،لكن ال يترتب عليه أي أثر في حكم العقد ،زمًا؛ ألن المبيع غائبأن العقد يكون غير ال • ، وما دام المبيع غائبًا عن مجلس العقد ،فمن شروط لزوم البيع خلوه من الخيارات 1، الملك في البدلين فإن قبل بالسلعة استمر ،ومجهواًل بالنسبة للمشتري فإن خيار الرؤية يثبت له حتى يرى سلعته الغائبة وإن رفضها ُفسخ العقد. ،ملكه لها . 335، ص6ابن همام، فتح القدير، ج 1 50‌ فال ، يرى أصحاب هذا الرأي من الفقهاء أن الملكية للسلعة الغائبة ال تنتقل بين المتعاقدين : القول الثاني : 1ري السلعة وحجتهم في ذلك يملك البائع الثمن وال المشت والملك يكون في العقد المستمر. ، عدم استقرار العقد بسبب قابليته للفسخ • ودخول خيار الرؤية ،فيثبت خيار الرؤية للمشتري ،فالمبيع غائبًا عن مجلس العقد ،أن العقد غير الزم • يجعل العقد غير الزم. قبل • االتفاق عليه من شرط يجب الرؤية العقد أن في انتقلت ،المتعاقدين بالسلعة المشتري قبل فإن الملكية له وإن لم يقبل بها ُفسخ العقد. : الرأي الراجح أرى أن الرأي األول القائل بانتقال ملكية السلعة الغائبة إلى المشتري هو الرأي الراجح؛ لمناسبة قولهم لروح وتحمي البائع من بذل جهد ،لتجاري والثقة بين التجارالشريعة اإلسالمية الحريصة على توفير االستقرار ا وفي هذه الحالة تكون السلعة ملكًا للمشتري وإن ،ومال إضافي في سبيل نقل السلعة إذا لم يقبل بها المشتري لم يقبل بها رده وتحمل هو تكاليف ردها إلى البائع. .34، ص5هـ(، شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، ج1101الخرشي، محمد بن عبد هللا، ) 1 51‌ المبحث السابع: مسقطات خيار الرؤية فيجوز للمشتري إمضاء العقد أو فسخه بعد ،لمشتري إذا كانت السلعة المشتراة غائبةخيار الرؤية حق يثبت ل السلعة البائع ، رؤية مصلحة حرصًا على تهذبه ،لكن ضوابط بدون الحق هذا يترك االسالم وتمكن ،لم المشتري من استعمال حقه دون تعٍد على البائع. ومنها ، منها أسباب إرادية واقعة ضمن إرادة المشتري ،وهناك أكثر من سبب يؤدي إلى إسقاط هذا الحق ومسقطات ، وسأتناول في هذا المبحث مسقطات خيار الرؤية باإلسقاط ،أسباب ال إرادية خارجة عن إرادته إلرادي وكذلك بالفعل اإلجباري على النحو اآلتي: خيار الرؤية بالفعل ا المطلب األول: مسقطات خيار الرؤية باإلسقاط وال يسقط ،بخالف خيار الشرط والعيب ، ال قبل الرؤية وال بعدها ،ال يسقط خيار الرؤية باإلسقاط الصريح قاط الشيء قبل ثبوته وثبوت فقبل الرؤية ال خيار وإس ،قبل الرؤية؛ ألن أوان ثبوت الخيار هو أوان الرؤية 1فكان حقًا ثابتًا هلل تعالى. ،يثبت خيار الرؤية شرعًا؛ لحكمة منه ، أما بعد الرؤية ،سببه محال بخالف ،ويبقى موجودًا سواء قبل الرؤية أو بعدها ، لم يؤثر ذلك على الخيار ، فلو قال المشتري أسقط خياري وخيار العيب يثبت بالداللة؛ ألن المشتري يشترط ،راحةخيار الشرط فهو يثبت ألن المشتري يشترطه ص سالمة السلعة ضمنًا. ‌ . 297، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 1 52‌ المطلب الثاني: مسقطات خيار الرؤية بالفعل االختياري يكون ذلك بإعالن رضاه عن البيع ،إذا أراد المشتري إنهاء حقه في خيار الرؤية بعد رؤيته وبإرادته المطلقة وإعالن رضاه قد يكون صراحة أو بالداللة على الرضا على النحو اآلتي: ، وقبوله العقد أواًل: الرضا بالبيع صراحًة: مثل قوله: أجزت البيع أو رضيت أو نحو ،ويكون بأن يصدر عن المشتري ما يدل على قبوله بالبيع صراحة 1ذلك. فإذا صدر عنه ما ، فعقد البيع عند شراء عند شراء سلعة غائبة غير الزم؛ بسبب عدم اكتمال رضا المشتري أصبح العقد الزمًا. ،يبين قبوله صراحة بالقول أو الكتابة أو االشارة مصل تحريك الرأس مثالً لة: ثانيًا: الرضا عن البيع بالدال 2أما الداللة: فهي أن يوجد من المشتري تصرف في المبيع يدل على رضاه عنه بعد رؤيته. فهذا يدل على قبوله ورضاه بالعقد فيصبح الزمًا ، مثل قيام المشتري بتسليم المبيع أو السكوت عنه بعد رؤيته في حقه. المطلب الثالث: مسقطات خيار الرؤية بالفعل الضروري فال يبقى له حق يمارسه تجاه السلعة التي ،مشتري في خيار الرؤية بأمور خارجة عن إرادتهقد يسقط حق ال اشتراها. وُيلزم البيع ضرورة من ، ويعرف الفعل الضروري المسقط لخيار الرؤية بأنه: كل ما يسقط به خيار الرؤية 3غير صنع المشتري. . 295، ص5يب الشرائع، جلكاساني، بدائع الصنائع في ترتا 1 . 295، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2 . 3597، ص5الزحيلي، الفقه االسالمي وأدلته، ج 3 53‌ الرؤية أم بعدها باألمور اآلتية: ويسقط خيار الرؤية بالفعل الضروري سواء قبل التصرف بالمبيع بما يوجب حقًا للغير - يسقط خيار ،فباعه أو أجره أو رهنه أو وهبه مع التسليم ،إذا تصرف المشتري بالمبيع قبل الرؤية أو بعدها 1الرؤية ألن هذه التصرفات ال تصدر إال من مالك. تغير المبيع بغير فعله - أو بالنقص مثل تضرر المبيع بفعل آفة سماوية -المنفصلة أو المتصلة أو المتولدة –إذا تغير المبيع بالزيادة أي سالمًا من ،ألنه ال يمكن إرجاع المبيع إلى البائع إال كما استلمه 2يسقط خيار الرؤية؛ ، أو فعل خارجي لهذا يسقط خيار الرؤية. ،أي عيب 3اشترياه ولم يرياه دون صاحبه؛ وذلك خوفًا من تفريق الصفقة على البائع. إجازة أحد الشريكين فيما - فال يثبت خيار الرؤية لورثته من بعده. ،موت المشتري - ال يجوز التنازل عنه إال بأمور تؤكد قيام صاحب الحق بالتنازل عنه ضمانًا ، فخيار الرؤية حق ثابت شرعاً رضا بين المتعاقدين والعدالة. وتحقيقًا لمقاصد الشريعة وهي ال ، للحقوق . 295، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 1 . 295، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2 . 74ص ، 20وزارة األوقاف والشؤون االسالمية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 3 54‌ الفصل الثالث التطبيقات العملية لخيار الرؤية في عقد البيع والمعامالت المالية تغطي جزًء كبيرًا ،تظهر مقاصد الشريعة اإلسالمية عادًة في الجانب العملي من أحكامها وهذه منها ما ،حيث ال غنى لهم عن التعامالت المالية اليومية سواء كانت صغيرة أم كبيرة ،من حياة الناس وسأتناول في هذا ،ومنها ما هو مستجد ال ُيعلم حكمه إال بعد البحث والتمحيص ،هو قديم ُيعرف حكمه لنحو اآلتي: فيها أم ال؟ على ا وهل يثبت خيار الرؤية ،الفصل التطبيقات العملية لهذه التعامالت المبحث األول: التجارة اإللكترونية "المنصات اإللكترونية" أدى التطور التكنولوجي في العصر الحالي إلى ازدار التجارة وتحولها من تجارة تقليدية تقوم على تبادل والخدمات تقوم بتوفير السلع ،إلى تجارة افتراضية ليس لها حدود وال مكان وال زمان ،المتعاقدين في األسواق موفرًة ، ودون هدر للوقت والجهد ، المعلوماتية وإتمام المعامالت التجارية بين البائع والمشتري بطريقة مبتكرة بما تمتلكه تكنولوجيا المعلومات من تقنيات وتجهيزات في متناول ،للمتعاملين بها درجة عالية من الرفاهية وتتم عملية ،ل لألسواق التقليدية التي ُتعرض فيها البضائعفظهرت المنصات والمتاجر اإللكترونية كبدي ، اليد ،البيع والشراء بالوسائل اإللكترونية الحديثة مثل التطبيقات المحملة على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب ويتم التعاقد بين المتعاقدين إلكترونيًا. مع بيان آراء الفقهاء في هذا النوع من ،وصورًا لها ، اإللكترونيةوسأتناول في هذا المبحث مفهوم المنصات ثم ثبوت خيار الرؤية فيها على النحو اآلتي: ،البيوع ‌ 55‌ المطلب األول: مفهوم المنصات اإللكترونية التي ُتحمل على الهواتف ،ُتعرض المبيعات في العالم االفتراضي من خالل المنصات والمتاجر اإللكترونية وسأعرض في هذا المطلب مفهوم المنصات والمتاجر ،المحمولة وأجهزة الحاسوب وحتى على الساعات الذكية اإللكترونية كاآلتي: اإللكترونية - حاسب : المنصات جهاز على المخزنة والمعلومات البيانات من مجموعة هي بالشبكة متصل ص ،خادم خالل من معلوماته تسمى يعرض الصفحات من مجموعة أو فحة "PageWeb أما الصفحة األولى أو الواجهة الرئيسية للموقع فيطلق عليها "Home Page" "1. ، وتعّرف أيضا بأنها تطبيق برمجي يسمح للشركات عبر اإلنترنت بإدارة مواقعها والتسويق والمبيعات والعمليات كما أنها تتكامل مع ، تقدم منصات التجارة اإللكترونية المختلفة العديد من مّيزات التجارة اإللكترونية القوية 2وتشغيل أعمالها على طريقتها. ، أدوات العمل مما يمكن الشركات من تركيز عملياتها راء المنتجات أو أي يمكنهم ش ،المتجر اإللكتروني: هو موقع ويب يقدم العمالء الطلبات من خالله - وقد يمثل متجرًا محليًا صغيرًا أو بائع تجزئة رئيسي أو فردًا يبيع مشاريع من خالل موقع ، الخدمات منه 3طرف ثالث. التي ،يظهر مما سبق أن المنصات اإللكترونية هي نظام يشمل عدد كبير من الشركات والمحالت التجارية بينما المتاجر هي عبارة ،عن سلعهم والترويج لها من خاللهايمكن التجار وأصحاب الشركات من اإلعالن عن صفحات شخصية يقوم التاجر من خاللها باإلعالن عن بضاعته الخاصة. ‌ . 267، ص2009موسى، سهام، تحليل تنافسية المتاجر اإللكترونية: دراسة حالة أمازون، جامعة قاصدي ورقلة، 1 . https://www.fastcoo.comأفضل خمس منصات عربية إلنشاء متجر إلكتروني مجاني، 2 المرجع السابق. 3 56‌ المطلب الثاني: صور بعض المنصات اإللكترونية وآلية عملها طبقت أنظمتها على أرض الواقع ،امتدت إلى الحياة االقتصادية ،أصبحت التكنولوجيا جزء ال يجزأ من حياتنا وظهرت منصات تجارية ،ناقلًة التبادل التجاري من عالم الواقع إلى العالم االفتراضي ،في التبادالت التجارية المحلية إلكتروني ،هي بمثابة األسواق السلع واألثمان بشكل تبادل فيها المطلب ،يتم وسأعرض في هذا وآلية عملها على النحو اآلتي: ،ًا لمنصات تجارية صور أواًل: صور منصات إلكترونية: : Ali Express "1منصة علي إكسبريس الصينية " - وقد أسسه رجل ،حيث يحظى بثقة الماليين من مستخدميه ،يعد من أفضل المواقع الصينية الرائدة في العالم م. 2010وذلك في عام ، األعمال الصيني "جاك ما" وهو أشهر رجال األعمال في العالم ويتخصص في منتجات عديدة منها: األجهزة اإللكترونية ،وينتمي هذا المتجر إلى شركة علي بابا الصينية والمالبس واإلكسسوارات واألحذية وألعاب األطفال والعطور وغير ذلك. ، وهي ميزة فريدة من نوعها ، هذا الموقع بالكثير من المميزات وأبرزها خدمة الشحن مجانًا للمشتري ويتمتع الخدمة تقدم هذه إلى جانب ذلك خدمة الشحن تكون بواسطة ،إذ أن معظم مواقع التسوق اإللكتروني ال شحن لجميع دول العالم. وال ،مع تأمين كامل للمنتج إلى أن يصل العميل ،الشحن العادي أو البريد السريع اللغات بمختلف الموقع العربية ،ويتوفر اللغة أبرزها الشراء ،ومن قبل للمشتري يمكن أنه إلى باإلضافة والتعامل مع البائع االطالع على تقييمات الزوار عنه. استالم وذلك خالل أسبوعين من تاريخ ، كما يمكن للمشتري استرجاع األموال في حالة عدم إتمام العملية ويقدم العديد من طرق الدفع سواء عبر التحويل البنكي أو من خالل مكاتب ،ويمكن الشراء بأي عملة ،المنتج "ويسترون يونيون" وذلك من أجل التسهيل على العمالء. . https://promediaz.comأشهر المتاجر اإللكترونية للتسوق وشراء المنتجات، 1 57‌ ": "Amazonمنصة أمازون األمريكية - اإللكترونية بالتجارة الخاصة المواقع إلى أمازون موقع تمثل ،ينتمي داخل التي للمحالت حقيقي فضاء تكون عمومًا على شكل قوائم )كتالوجات( ،عن طريقها يستطيع العميل الحصول على كل ما يحتاجه ،الشبكة أو على شكل إشهار لكل ما هو معروض. تأسس متجر أمازون على يد "جيف برستون" خريج جامعة "برنستون" حيث درس علم الكمبيوتر وهندسة حتى تألق ،حيث أدرك الكثير من أسرار التكنولوجيا ،ا في العمل لدى العديد من الشركاتالكهرباء واستثمره في نهاية المطاف مع شركة مالية تدعى "دي إي شاو" جعلته يرتقي لمنصب نائب الرئيس رغم صغر سنه. أنه في سنة حيث تشير اإلحصائيات ،تابع برستون أخبار تطور االنترنت وانتشاره السريع على مستوى العالم ومن هنا خرجت فكرته في ،% في جميع دول العالم2300م ارتفعت إحصائية استخدام االنترنت إلى 1994 الكتب تجار مع بالتعاون للكتب بيانات قواعد يطلبها ،إيجاد من لكل موقعه ،لتوفيرها تصفح خالل من ي الشركة المالية التي كان يعمل وتطلبت هذه الفكرة تفرغه التام وتضحيته بالمنصب المرموق ف ،الخاص بها. وأصبح الموقع في غضون سنوات أكبر مكتبة ، تألق موقع أمازون وتم طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام باعت أمازون أكثر من ، وأصبح عدد عمالئه أكثر من سبعة وعشرين مليون عميل ،على سطح األرض م أكثر من ستة 2004وبلغ رقم أعمال الشركة سنة ،عشرين مليون منتج من خالل اثنا عشر ألف موظف مليار دوالر. الزبائن المنتجات التي تعرضها كوسيلة فعالة لكسب فأصبح سوقًا ،اتبعت أمازون استراتيجية التنويع في أكبر موزع ،حذية واإلكسسوارات واألثاث وغير ذلك لإللكترونيات والكمبيوترات والمالبس واأل حتى أصبح 1تجزئة على الكرة األرضية. . 276تحليل تنافسية المتاجر اإللكترونية، دراسة حالة أمازون، ص، موسى 1 58‌ ": "ExpandCardمنصة االكسباند كارت العربية - وفرعها الرئيسي موجود في ، م 2012تم إنشاؤها في عام ،هي أقدم منصة عربية مصرية للتجارة اإللكترونية بسبب قدم هذه المنصة وعالقاتها مع الكثير من الشركات ،أوروبية ولها فروع في السعودية ودول ،القاهرة امتازت بخواص مميزة وفريدة منها: ونقل المتجر إليها إذا كان في منصة أخرى. ،من خالل خدمة أطلق متجري ،لديها خدمة عمل متجر - ال تأخذ عمولة على المبيعات. - دفع - وبوابة مزود شحن مئة أكثر من المنصة واالنجليزية ، موثوقةتوفر العربية للغتين كامل ، ودعم ويشترك فيها آالف التجار من أربعين دولة حول العالم. التحميل - سريعة جوجل سيرفرات المنصة األعمال ، تستخدم أنجاز سرعة يوفر من ، مما ذلك وغير 1المميزات. ثانيًا: آلية عمل المنصات اإللكترونية: حيث تقوم هذه المنصات بالترويج لمنتجاتها ،اإللكترونية في آلية عمل موحدة بشكل عامتشترك المنصات 2على النحو اآلتي: للمتجر .1 الدخول قبل الذكية الهواتف على المنصة تطبيق بتثبيت العمالء بنظام ، قيام العاملة سواء وبعدها ما ، للمستخدم )أندرويد( أو هواتف )آيفون( وهو تطبيق مجاني يتطلب تسجيل الدخول بحساب دون ،وستظهر فاتورة في تنبيه هاتفه ،على المتسوق إال أن يختار المنتجات التي يرغب بشرائها فقط الحاجة لالنتظار في طوابير أمام الكاشير لحساب المشتريات. . https://getedara.comمنصات للتجارة اإللكترونية في الوطن العربي، 6أشهر 1 echo.com-https://techر أمازون جو للتجزئة يبدأ في استقبال المتسوقين بدون طوابير أو كاشير، ، متج2018صدى التقنية، 2 59‌ الكاميرات .2 المنصات في متاجرها على مستشعرات والعديد من التي اشتراها ، تعتمد لتحديد األصناف من ، المستهلك كبير عدد من مشددة مراقبة تحت لكن المعتادة بالطريقة يريده ما المتسوق فيختار دون ، وتتم محاسبته عليها تلقائيًا بخصم قيمتها من خالل الحساب الشخصي الخاص به ، الكاميرات الحاجة إلى وجود خزائن المحاسبة التقليدية. ،أو حتى التحدث مع البائع ،تقوم فكرة المنصات على التسوق بدون استعمال أموال نقدية بشكل مباشر .3 فإذا دخل العميل الفرع للتسوق فعليه بالمسح ، فاألمر يتطلب فقط تحميل التطبيق على الجهاز المحمول يتسوق ويقضي جميع حوائجه بدون التحدث مع البائع وبدون مسح للبطاقة ثم ،الضوئي للجهاز المحمول وخصم القيمة من بطاقته ، االئتمانية؛ ألن األمر يتعلق بكاميرات وأجهزة استشعار لما يشتريه العميل االئتمانية. المطلب الثالث: آراء الفقهاء في التعامل مع المنصات اإللكترونية ثم يتم شحن ،اإللكترونية يقوم على عرض السلعة وقيام المشتري بدفع الثمن إلكترونياً البيع على المنصات ويتشابه ،فهو تبادل فعلي للسلع يدل على رضا المتعاقدين ، لفظي السلعة للمشتري من غير إيجاٍب وال قبول ن تبادل السلع من غير تحدث ع ، وهو بيع قديم تناوله الفقهاء في كتبهم ، هذا النوع من البيوع ببيع المعاطاة . لفظي إيجاب وال قبول وآراء الفقهاء فيه على النحو اآلتي: ،وسأتناول في هذا المطلب بيان مفهوم بيع المعاطاة وصوره أواًل: مفهوم بيع المعاطاة في اللغة واالصطالح: مفهوم بيع المعاطاة في اللغة: ل هُ ، المعاطاة: من الفعل ع ط ا يء ت ناو ي هو الت ناُول ،فع ط ا الش ل ة ، والت ع اط . 1والُمع اطاة: الُمن او . 69، ص 15ابن منظور، لسان العرب، ج 1 60‌ فهو عبارة عن المناولة وهي تصرف ، يظهر من التعريف اللغوي أن المعاطاة هي التبادل بالفعل دون القول فعلي. بيع المعاطاة اصطالحًا: آلتي: عرف الفقهاء بيع المعاطاة عدة تعريفات على النحو ا ويثبت هذا البيع بقبض ،بيع المعاطاة عند الحنفية هو: هو بيع ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن . 1أحد البدلين وهو يفيد أنه ال بد من ، وصورته: أن يضع المشتري الثمن ويأخذ المثمن عن تراٍض منهما من غير لفظ كأن يقول البائع للمشتري بعتك هذا الكتاب مثاًل ،2وهي مفاعلة ،اإلعطاء من الجانبين؛ ألنه من المعاطاة فيضع المشتري الثمن ويأخذ الكتاب. ، بعشرة دنانير بل ، وال يشترطون القول ،بيع المعاطاة عند المالكية: هو أن يعطي المشتري الثمن من غير إيجاب وال قبول . 3يكفي الفعل في البيوع عندهم مع معلومية الثمن . 4أو بأحدهما ، د الشافعية: هو االتفاق على الثمن والمثمن من غير إيجاب أو قبولبيع المعاطاة عن ويكون أخذ المبيع داللة على ، أما بيع المعاطاة عند الحنابلة: هو البيع الذي ينعقد باإليجاب دون القبول . 5الرضا . 284، ص5ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الرقائق، ج 1 . 513، ص4ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج 2 .228، ص 4شرح مختصر خليل، جالحطاب، مواهب الجليل في 3 .326، ص2الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج 4 .330، ص4هـ، ج1397 1هـ(، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ط1392ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد، ) 5 61‌ ويعرف أيضًا: بأنه المبادلة ،أحدهمايتشابه تعريف بيع المعاطاة عند الفقهاء فهو بيع بدون إيجاب وقبول أو ويكون التبادل بين المبيع والثمن من غير إيجاب أو قبول لكن بالتراضي بين ،1الفعلية القائمة على التراضي الطرفين. ثانيًا: صور بيع المعاطاة: ثال سأعرضها مع م ،بيع المعاطاة له عدة صور ظهرت بعد االطالع على تعريف الفقهاء االصطالحي له يوضح طبيعتها على النحو اآلتي: مثل البيع في المحالت التجارية الكبيرة ،البيع بدون إيجاب أو قبول لفظي؛ إنما يتم باألفعال ال باألقوال - ويدفع ثمنها من خال الكاشير ،فيختار المشتري سلعته ،"السوبر ماركت" حيث تكون البضائع مسعرة دون إيجاٍب وال قبول. ،مثل البيع في األسواق والبازارات حيث تكون البضاعة معروضة ،فظي دون إيجاب فعليالبيع بقبول ل - ويدفع ثمنه مع سكوت البائع. ، فيقوم المشتري للبائع: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة دنانير حيث يقول للمشتري بعتك هذا الثوب ،مثل بيع الباعة المتجولين ،البيع بإيجاب قولي دون قبول فعلي - فيدفع المشتري الثمن ويأخذ المبيع دون اإلعالن عن قبوله. ، بعشرة دنانير ثالثًا: آراء الفقهاء في بيع المعاطاة: اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي لبيع المعاطاة على قولين: إلى جواز بيع المعاطاة 5ورأي للشافعية 4ةوالحنابل 3والمالكية 2: ذهب جمهور الفقهاء الحنفيةالقول األول مستدلين باألدلة اآلتية: . 36، الناشر نور محمد، كراتشي، ص ت: نجيب هواويني لجنة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية، مجلة األحكام العدلية، 1 . 134، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2 . 228، ص4الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 3 .330، ص4ابن قاسم، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ج 4 . 190، ص9النووي، المجموع شرح المهذب، ج 5 62‌ : القرآن الكريم: أوالً زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي}قال تعالى: - [. 29{]سورة النساء:نئىئمت مئ . 1وهذا هو التعاطي ،: التجارة عبارة عن جعل الشيء للغير ببدل هو الثمنوجه الداللة تعالى: - مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق}قال [.16{]سورة البقرة:هلجم . 2: أطلق هللا تعالى اسم التجارة على تبادل ليس فيه لفظ البيع وجه الداللة . [111{]التوبة:خسمسخم حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث}قال تعالى: - ُروا : سمى هللا تعالى مبادلة الجنة بالقتال في سبيل هللا اشتراًء وبيعًا؛ لقوله في آخر اآلية: وجه الداللة ت ب ش "ف اس ُكمُ ُتم ال ذ ي ب ب ي ع . 3ب ه " وإن لم يوجد لفظ البيع ب اي ع : السنة النبوية الشريفة: ثانياً إذ ُأتي بطعام سأل عنه: -صلى هللا عليه وسلم - قال: كان رسول هللا -رضي هللا عنه- حديث أبي هريرة صدقة "أهدية قيل: فإن صدقة؟" يأكل ،أم ولم "كلوا" ألصحابه: هدية ، قال قيل: بيده ،وإن ضرب .4فأكل معهم - صلى هللا عليه وسلم - . 134، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 1 134، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2 . 413، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3 ، دار طوق النجاة، 1)د.ت(، صحيح البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط ، إسماعيل أخرجه البخاري، أبو عبد هللا محمد بن 4 . 910، ص2(، ج2437) هـ(، حديث رقم1422) 63‌ ، أنه كان يشترط اإليجاب والقبول في قبول الهدية - صلى هللا عليه وسلم - : لم ينقل عن النبيوجه الداللة . 1- صلى هللا عليه وسلم - البيع لبينه الرسولولو كان شرطًا لصحة ،وكذلك غيرها من البياعات لكن أجازوها في المحقرات وحجتهم في ذلك: ،إلى عدم جواز البيع بالتعاطي 2ذهب الشافعية : القول الثاني من القرآن الكريم: زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي}قال تعالى: - . [29{]سورة النساء:نئىئمت مئ وهذا غير ،فهو بدون إيجاب أو قبول ،بالتعاطي ال يظهر فيه التراضي بين الطرفين : أن البيع وجه الداللة جائز. السنة النبوية الشريفة: .3: "إنما البيع عن تراٍض" - صلى هللا عليه وسلم - قول النبي لة لذلك يشترط التلفظ باإليجاب والقبول للدال ،والرضا خفي ، : أن البيع يجب أن يكون عن تراضٍ وجه الداللة 4وبدون إيجاب أو قبول يكون البيع غير جائز. ،عليه : الرأي الراجح لقوة أدلته وضعف ، يظهر لنا مما سبق أن الرأي األول القائل بجواز بيع التراضي هو الرأي األقرب للصواب التيسير على الناس ورفع الحرج ،أدلة الفريق اآلخر الشارع الحكيم من باإلضافة إلى كونه يحقق مقصد . 480، ص3ابن قدامة، المغني، ج 1 . 162ص ، 9النووي، المجموع شرح المهذب، ج 2 ، 2، ج2185هـ(، سنن ابن ماجه، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، رقم: 273يد، ) أخرجه ابن ماجه، محمد بن يز 3 ، صححه األلباني.737ص .7، ص3م، دار الفكر، ج1997 ، 1ظ فتح المعين، طاهـ(، إعانة الطالبين على حل ألف1310البكري، عثمان بن محمد، ) 4 64‌ فمتى حصل التراضي جاز ، دون اشتراط أن يكون قواًل أو فعالً ،وألن األصل في البيوع التراضي ، عنهم وألن البيع بهذه الطريقة أصبح عرفًا عامًا سائدًا بين الناس. ،البيع ى المنصات اإللكترونية وخيار الرؤيةالمطلب الرابع: البيع عل لكن التطورات التكنولوجية ،حتى يكون العقد الزمًا للطرفين ، فهذا شرط من شروط لزوم البيع ،كون المبيع مرئياً جعل المبيع غير مرئي بشكل ، وما وصل إليه العصر من تقدم في كافة المجاالت ومنها المجال التجاري التي تتم عبر المنصات اإللكترونية تام خاصة في البيوع اإللكتر فالمنصة اإللكترونية نظام يعرض ،ونية فيقوم المشتري بتصفح ،باإلضافة إلى آراء الزبائن به ،المبيع من خالل كتالوجات تحمل صوره ومواصفاته ، يثم يختار سلعته ويقوم بالدفع اإللكترون ،المنصة من أجل الحصول على مبيعه بالمواصفات التي يريدها يرى المشتري أن الرؤية ،لكن بعد وصول المبيع ورؤيته على وجه الحقيقة ،ويتم شحن البضاعة التي يريدها على المنصة مختلفة عن الرؤية على الحقيقة فهنالك اختالف بين الرؤيتين بالرغم من مطابقة المواصفات ب مع حاجاته بالرغم من مطابقته للمواصفات وربما كان هذا المبيع ال يتناس ،فالمبيع لم ينل إعجابه ،المطلوبة فهل يحق للمشتري فسخ العقد اإللكتروني ورد المبيع؟ ، التي أراد ويحق للمشتري فسخ العقد ورد السلعة أو إمضاءه بعد رؤية ،كون المبيع غير مرئي فإن العقد غير الزم الرؤية على المنصة وبالتالي يوجد غرر ألن الرؤية الحقيقة مختلفة عن ،ولو كان مطابقًا للمواصفات ،المبيع وهذا حق كفله الشارع الحكيم للمتعاقدين. ، وجهالة في المبيع فيثبت خيار الرؤية منعًا للغرر والضرر ، أنها تسمح برد المبيع ضمن مدة محددة ،يظهر من خالل االطالع على المنصات اإللكترونية وآلية عملها حتى لو ،فبعد اطالع المشتري على المبيع يثبت له خيار الرؤية ، تحددها المنصة بما يتناسب مع قوانينها فيجوز له فسخ العقد ورد المبيع أو القبول بالمبيع وأخذه بالثمن ، كان المبيع مطابقًا للصفات التي طلبها ن تكاليف شحن رد المبيع على المشتري.وتكو ، لكن ضمن المدة التي تحددها المنصة التي اختارها ،المدفوع 65‌ المبحث الثاني: بيع األعيان الغائبة "عقارات ومنقوالت" ال سيما عند البيع والشراء؛ لما يترتب ،فيه حفظ لحقوق المتعاقدين بها ،تقسيم االموال إلى عقارات ومنقوالت وأي اختالف فيها يترتب ،والعقارات والكثير من المنقوالت من األشياء القيمة والثمينة ،عليه من نقل للملكية فكان ال بد من تصنيفها وتقسيمها؛ فتكون واضحة ال يترتب على نقلها من ذمة ، عليه نزاع بين المتعاقدين صة وأننا سنتحدث في هذا المبحث عن بيعها وهي غير مرئية تحقيقًا لمقاصد خا ، إلى أخرى أي خالف شرعية منها التيسير على الناس في تعامالتهم. باإلضافة إلى الحكم الشرعي ، وسأتناول في هذا المبحث مفهوم العقارات وأنواعها وكذلك المنقوالت وأنواعها ى النحو اآلتي:عل ، وثبوت خيار الرؤية فيها ، لبيع العين الغائبة المطلب األول: مفهوم العقارات وأنواعها فهي األرض ،فقد كانت وما زالت أساس الحياة االقتصادية ، للعقارات أهمية بالغة في الحياة بكافة جوانبها الرزق العيش ،ومصدر البناء ، والسكن مكان المستثمرين في مجال لتصبح سباقًا بين وتوجت ،وتطورت ية بأن لها قوة ائتمانية معتمدة في البنوك والرهن التجاري. أهميتها االقتصاد وسأتناول في هذا المطلب مفهوم العقار لغة واصطالحًا وأنواعه على النحو اآلتي: : معنى العقار لغة: أوالً ل واأل ر ض ي ع ة والن خ ُدُه الذي ال يُ ، الع قار بفتح الع ين هو: الض ن ز ل ،1ب ت ذ لوع قار الب ي ت م ت اُعُه ون ض وهو الم ر والب ناء الُمرت فع فالعقار في اللغة يطلق على األرض والشجر واألبنية وأثاث المنازل وغير ذلك من ،2والق ص األمور المتعلقة باألراضي واألبنية. . 597، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج 1 م، 2005 8مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط هـ(، القاموس المحيط، ت: 817الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ) 2 .443مؤسسة الرسالة، بيروت، ص 66‌ : مفهوم العقار اصطالحًا: ثانياً اختلف الفقهاء في تعريف العقار