جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا دية األعضاء في الشريعة والقانونتقدير دراسة مقارنة إعداد عدنان أحمد درويش ظاهر إشراف زيد الكيالني أحمد جمال. د بكلية الفقه والتشريعدرجة الماجستير في الحصول على لمتطلباتستكماًال اقدمت هذه األطروحة .اسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطينالدر 2014 ت هداءإ .....إلى من أمرني ربي باإلحسان إليهما إلى أبي الذي غذاني باإليمان منذ نعومة أظافري .إلى أمي التي أرضعتني حنانها وأعطتني رعايتها وحبها ....إلى زوجتي العزيزة .......إلى إخوتي وأخواتي .إلى روح الشهداء األبطال الذين ضحوا بدمائهم فداًء لدينهم ووطنهم وأمتهم .إلى أسرانا األبطال الذين ضحوا بزهرة شبابهم دفاعا عن دينهم ووطنهم وأمتهم ث شكر وتقدير .الشكر هللا أوًال، فالحمدهللا رب العالمين عدد ما وسع علم اهللا :ثم الشكر ألصحاب الفضل الذي أشار علي بكتابة هذه الرسالة، وتكرم باإلشراف عليها، ، زيد الكيالنيالدكتور جمال - .ولم يدخر جهدًا وال نصحًا إال وقدمه لي .األساتذة األفاضل الذين تكّرموا بمناقشة هذه الرسالة - ستفسارات التي تقديم المعلومات، واإلجابة عن االلما بذلوه من جهد ب، شركة التكافل للتأمين - .تها في هذه الدراسةتناول .لما بذله من جهد في طباعة هذه الرسالة إلى أخي الحبيب ثائر - ح فهرس المحتويات ت اإلهداء ث الشكر والتقدير ج اإلقرار ح فهرس المحتويات ذ الملخص 1 المقدمة 5 فصل تمهيدي : الفصل األول 6 يان مشروعيتهماتعريف الدية واألرش وب: المبحث األول 6 تعريف الدية واألرش لغة واصطالحاً : المطلب األول 9 مشروعية الدية واألرش: المطلب الثاني 12 أصل الدية ومقدارها: المبحث الثاني 12 أصل الدية: المطلب األول 17 مقدار الدية: المطلب الثاني 27 ةعضاء في الشريعة اإلسالميالثاني مقدار دية األ الفصل 28 األرش المقَدر: المبحث األول خ 28 .األرش المقَدر في إبانة األطراف وما يجري مجرى األطراف: المطلب األول 67 .األرش المقَدر في إذهاب معاني ومنافع األعضاء: المطلب الثاني 81 .األرش المقَدر في الشجاج والجروح: المطلب الثالث 91 ).حكومة العدل(راألرش غير المقدَ : المبحث الثاني 91 .تعريف الحكومة لغة واصطالحاً : المطلب األول 92 .طرق تقدير حكومة العدل:المطلب الثاني 95 .وقت تقدير حكومة العدل: المطلب الثالث 97 .ما فيه حكومة عدل: المطلب الرابع الفصل الثالث "التعويض في القوانين الوضعية " 104 المصري في القانون المدني عن اإلصابات الجسدية ويضالتع"المبحث األول واألردني 105 المصري في القانون المدنياإلصابات الجسدية تعويض ال ماهية: المطلب األول .واألردني 105 وأساسه في القانون عن اإلصابات الجسدية موجب التعويض : المطلب الثاني .المصري واألردني المدني 110 في القانون المدنيعن اإلصابات الجسدية ويض عتقدير الت: المطلب الثالث .المصري واألردني 118 في القانون المدني عن اإلصابات الجسدية وقت تقدير التعويض: المطلب الرابع .المصري واألردني 128 د 130 .القانون المدني األردني والدية: المطلب الخامس .أمين الفلسطينيالمبحث الثاني التعويض في قانون الـت 136 136 .موجب التعويض في قانون التأمين الفلسطيني: المطلب األول أنواع الضرر الجسدي الموجب للتعويض في قانون التأمين : المطلب الثاني .الفلسطيني 138 140 .تقدير التعويض عن الضرر كما حدد قانون التأمين الفلسطيني: المطلب الثالث 148 .مثلة عملية واقعية وتوضيحيةأ: المطلب الرابع 151 .وقت تقدير التعويض في قانون التأمين الفلسطيني: المطلب الخامس 153 .شركة التأمين والمصاببين التصالح على مبلغ التعويض : المطلب السادس 160 الخاتمة 162 قائمة المصادر والمراجع B الملخص باللغة االنجليزية ذ عضاء في الشريعة والقانونتقدير دية األ دراسة مقارنة إعداد عدنان أحمد درويش ظاهر إشراف جمال أحمد زيد الكيالني. د الملخص " مقارنة تقدير دية األعضاء في الشريعة والقانون دراسة" التي حملت عنوان هذه الدراسة بإشراف ، سم الفقه والتشريعق –ُقّدمت استكماًال لنيل درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا تعدّد المخاطر جع أهمية هذه الدراسة إلى كثرة و حيث تر ، جمال الكيالني. األستاذ المشارك د ال سيما اإلصابات الواقعة على الجسد في ظل التطور ، والحوادث التي يتعرض لها اإلنسان وظهور بعض القوانين ، وفي ظل تغييب أحكام الديات، هذه التكنولوجي الذي نشهده في أيامنا ، المصاب وجبر الضرر الذي لحق بهتعويض ب المتعلقةكالقانون المدني وقانون التأمين ، الوضعية فجاءت هذه ، شرعية المحددة في الديات واألروشمع المقادير ال، في بعض صورهاال تتماشى التي لتعويض عن اإلصابات الدراسة لتعالج مشكلتها في بيان مدى التقارب واإلنسجام بين أحكام ا وبيان مدى ، وبين التعويض عنها بموجب أحكام الديات واألروش، الجسدية في القوانين الوضعية ، استفادة أحكام التعويض عن اإلصابات الجسدية في القوانين الوضعية من فقه الديات واألروش حيث ، يتناول من قبلوضوعًا معاصرًا لم وأبرز ما يميز هذه الدراسة عن غيرها أنها تناولت م ، ة في قانون التأمينأحكام التعويض عن اإلصابات الجسدين يجاءت هذه الدراسة مقاِرنًة ب ولقد اعتمدت في دراستي على المنهج الوصفي ، والتعويض عنها بموجب أحكام الديات واألروش .والتحليلي .هم النتائج والتوصياتختمتها بأ وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وثالثة فصول وخاتمة ر تناولت في مبحثه األول مفهوم الدية واألرش وبيان ، أما الفصل األول فهو فصل تمهيدي وتناولت في الفصل الثاني مقدار ، وتناولت في المبحث الثاني مقدار الدية وأصلها، مشروعيتهما سدية في القوانين أما في الفصل الثالث فتناولت فيه التعويض عن اإلصابات الج، دية األعضاء فتناولت في المبحث األول التعويض عن اإلصابات الجسدية في القانون المدني ، الوضعية .وفي المبحث الثاني تناولت التعويض عنها في قانون التأمين الفلسطيني، المصري واألردني :تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات والتي من أهمهاو خاتمة ال تثم جاء ساب هو التقدير الشرعي في ح، ما دونهايعة اإلسالمية في جنايات النفس و لشر إن منطق ا -1 ترك ، شرعي تقديروبعض الجراحات التي لم يرد فيها ، رالتعويض ويعرف باألرش المقد منسجمة مع المقادير الشرعية المحددة في الديات ديرها للقاضي مع مراعاة أن تكون تقأمر بل يتم تقديره بعد وقوع ، نين الوضعية فال يكون مقدرًا مقدماً أما التعويض في القوا، واألروش .والخسارة الالحقة، الضرر مع مراعاة عنصرين أساسين هما الكسب الفائت التي ال تتماشى مع ، أوصيت بإعادة النظر في بعض مواد وأحكام قانون التأمين الفلسطيني -2 سبيل المثال تحديد معدل فعلى، المقادير الشرعية المحددة في أحكام الديات واألروش المقصد الشرعي األجور قد ينافى في بعض الحاالت بما ال يزيد عن مثلي معدل المصاب ، وأوصي بأن يخضع تحديد معدل الدخل إلثبات المدعي بالبينة والدليل، في جبر الضرر .فقد يثبت أن معدل دخله يفوق مثلي معدل دخل أقرانه في الحقل الذي ينتمي اليه 1 مقدمة والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، الحمد هللا :وبعد الحياة، السيما الدماء، أحكامه صالحة وشاملة لكل نواحيجاء اإلسالم يحمل الخير للبشر كافة، و ستهانة اال دع عنفشرع من األحكام ما يضمن حفظ األرواح، وحقن دماء األبرياء، والزجر والر �m��J" :فأوجب الدية بقوله تعالىأما في حالة الخطأ ،فأوجب القصاص في القتل العمد بالدماء، ��T����� � � � �S��R��Q��P��O��N��M��L���Kl"1( ،في حقيقتها جزاء والدية ع أفرد لها الشر .تجب في اإلعتداءات الواقعة على النفس وما دونها، ن العقوبة والتعويضيتجمع ب فوضع لها مقادير ، األموال والماديات عن وتمييزًا له،؛ وذلك تكريمًا وتشريفًا لإلنسانتنظيمًا خاصاً وترك للقاضي سلطة تقدير بعض، اً مقدر اً ل عضو من أعضاء الجسم ُسّمي أرشمحددة شرعًا لك وبما يضمن ، عاً بما ينسجم مع المقادير الشرعية المحددة شر الجراحات التي لم يرد فيها أرٌش مقدٌر ،دياتجبر الضرر الذي لحق بالمصاب بسبب الحادث،ومع ظهور أحكام وضعية بديلة عن نظام ال توجب التعويض المالي عن اإلصابات الجسدية التي تصيب ، كالقانون المدني وقانون التأمين ولوجي الذي في ظل تعدد المخاطر والحوادث التي يتعرض لها اإلنسان وفي ظل التقدم التكن، الجسد فقد . ل المصاب على تعويض عادلوتعدد اإلشكاليات والخالفات التي تحول دون حصو ، نعيشه أثار هذا الموضوع وما زال يثير الكثير من الجدل والنقاش لدى رجال القانون والفقه حول مدى ر في الشريعة من أحكام الديات انسجام هذه األحكام مع ما هو مقر. .لول لهايات وٕايجاد حالدراسة للوقوف على تلك اإلشكال ومن هنا جاءت هذه -:أسباب وأهمية اختيار الموضوع .عدم وجود دراسة سابقة تناولت جميع مسائل هذه الدراسة -1 نسجام بين أحكام الفقه اإلسالمي والقوانين الوضعية في مجال معرفة مدى التقارب واال -2 .التعويض عن إصابات األعضاء )92(آية:النساء سورة . 1 2 والخالفات التي تحول دون حصول المصاب على تعويٍض مالي عادل تعدد اإلشكاليات -3 .يجبر به الضرر الذي أصابه بسبب الحادث في ظل الحوادث المتكررة مشكلة الدراسة :تحاول الدراسة أن تعالج مشكلتها من خالل اإلجابة على األسئلة التالية ات الجسدية في عن اإلصابنسجام بين ما يطبق من أحكام التعويض ما مدى التقارب واال -1 .عنها بموجب أحكام الديات واألروشوبين التعويض ،القوانين الوضعية الديات واألروش من قبل لتعويض عن اإلصابات الجسدية من فقهأحكام استفادة ما مدى ا -2 شركات التأمين؟ هل من الممكن أن تقوم أحكام التعويض عن اإلصابات الجسدية في القوانين الوضعية -3 قام دية األعضاء في الشريعة اإلسالمية؟م الدراسات السابقة .تحدث الفقهاء القدامى عن دية األعضاء من خالل بحثهم عن دية النفس ومقدارها في ثنايا كتبهم مسائله، غير شامل لجميع و بشكل مستقل حاثًا ودراسات تناولت هذا الموضوعأما حديثا فلم أجد أب - :تملت عليه هذه الدراسة ومن هذه الدراساتبعض ما اش أن بعضها تناول : تقدير التعويض عن الضرر الجسدي في ضوء الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني -1 . 2006،الجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، "محمد بن ربيع محمد الدريد" سدي في التشريع اإلسالمي وقد تحدث المؤلف في هذه الدراسة عن كيفية التعويض عن الضرر الج وأصلها، ومقدارها، ثم بين كيف تأثر ، والقانون المدني األردني، فتعرض ألحكام الدية مبينا مفهومها هذه األحكام، حيث أبقى على أحكام الديات وجعلها من اختصاص المحاكم بالقانون المدني .وجعل التعويض المدني من اختصاص المحاكم النظامية، الشرعية 3 دار مكتبة ، بيروت، ي، عوض أحمد ادريسدية بين العقوبة والتعويض في الفقه اإلسالمال -2 .1ط، الهالل وقد تحدث المؤلف في هذه الدراسة عن أحكام الدية في التشريع اإلسالمي، والقانون الوضعي، في حكمها، ثم ومقدار دية النفس، ثم بين مقدار دية األعضاء وما وجوبها، وشروط،ُمبينًا مصادرها تحدث عن أحكام الدية في القانون السوداني، ُمبينا شروط وجوبها، ومصادرها، ومقدارها، ثم ميز .1ط، مكتبة الهالل، بيروت، بة والتعويض وتكييف الدية بينهمابين العقو بحث منشور على ، "محمد عبد الجواد النتشة:" التعويضو التداخل بين الدية: بحث بعنوان -3 .www.farrajlawyer.comنتاإلنتر وقد تحدث فيه الباحث عن التداخل بين الدية، والتعويضات األخرى، ُمبينًا ما يؤخذ زيادة ختالف بين الدية الشرعية والتعويض المدني، ثم ية ومدى شرعيته، وأوجه الشبه واالعلى الد .بين اتجاهات إزالة التداخل بين الدية والتعويض مميزات الدراسة أحكام أنها جاءت للمقارنة بين ما هو مطبق من ، رز ما يميز هذه الدراسة عن غيرهاأب وبين أحكام التعويض عنها بموجب ، ة في قانون التأمينالتعويض عن اإلصابات الجسدي .أحكام الديات واألروش منهجية الدراسة : من خالل مايلي ،لقد اعتمدت في دراستي على المنهج الوصفي والتحليلي .لى السور في الهامش حسب أصول البحث العلميقمت بعزو اآليات إ -1 قمت بتخريج األحاديث النبوية الشريفة الواردة في الدراسة في الهامش حسب أصول البحث -2 .العلمي، وقمت بالحكم عليها قدر المستطاع عرض في ) ةوالحنابل ،والشافعية، والمالكية، الحنفية(اعتمدت على المذاهب الفقهية األربعة -3 .أقوال الفقهاء في المسائل الفقهية التي تناولتها في الدراسة 4 ه بدقة اتبعت أصول البحث العلمي في توثيق المعلومة في الهامش، فقمت بعزو الكالم لصاحب -4 .وأمانة التأمين الفلسطيني للمقارنة بينها وبين اعتمدت على القانون المدني األردني، والمصري، وقانون -5 .سالميةاإلالشريعة - :ختصارًا، وقصدت بها ما يلياستخدمت بعض الرموز ا -6 د مكان نشر، بال: بال طبعة، م : د عدد األجزاء، د: طبعة، مج: فحة، طص: جزء، ص: ج .بال تاريخ نشر: بال دار نشر، د ت: ال .قمت بعرض أقوال الفقهاء والترجيح بينها بناء على األدلة التي ثبت صحتها -7 خطة الرسالة ، أما الفصل األول فهو فصل تمهيدي، جاءت هذه الرسالة في مقدمة وثالثة فصول وخاتمة وتناولت في المبحث الثاني ، تناولت في مبحثه األول مفهوم الدية واألرش وبيان مشروعيتهما أما في الفصل الثالث ، وتناولت في الفصل الثاني مقدار دية األعضاء، مقدار الدية وأصلها فتناولت في المبحث األول ، التعويض عن اإلصابات الجسدية في القوانين الوضعية فتناولت فيه وفي المبحث الثاني ،ة في القانون المدني المصري واألردنيعن اإلصابات الجسديالتعويض .تناولت التعويض عنها في قانون التأمين الفلسطيني 5 األولالفصل فصل تمهيدي الدية واألرش وبيان مشروعيتهماتعريف : المبحث األول تعريف الدية واألرش لغة واصطالحاً : المطلب األول • مشروعية الدية واألرش: المطلب الثاني • أصل الدية ومقدارها: المبحث الثاني أصل الدية: المطلب األول • مقدار الدية: المطلب الثاني • 6 المبحث األول امتعريف الدية واألرش وبيان مشروعيته تعريف الدية واألرش لغة واصطالحاً : المطلب األول تعريف الدية واألرش لغة : أوالً .1 حق القتيل، ونقول وديت القتيل أي أعطيته ديته: الدية لغة: أوالً قال ابن ،هو دية الجراحات، واألرش من الجراحات ما ليس له قدر معلوم: األرش لغة: ثانيا .2لما يؤخذ دية لها أرشأصل األرش الخدش ثم قيل : منظور :اصطالحاً تعريف الدية واألرش: ثانياً تعريف الدية اصطالحاً : أوالً -:عّدةصطالح على معاٍن لف الفقهاء في تعريف الدية في االاخت الحنفية: أوًال ، وقيل هي اسم للواجب بمقابلة3ليس بمال وهو النفس متلف هي مال مؤدى في مقابلة": الدية .4"اآلدمي .5كل ما هو آدمي يدخل تحت النفس سواًء كان حرًا أو عبداً في عبر عنها بلفظ اآلدمو .383ص. 15ج. 11ط. دار صادر: بيروت. لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم -1 .63ص. 7ج. دار الهداية. تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني ،الزبيدي -2 .59، ص 26ج. دار المعرفة: بيروتو . المبسوط: السرخسي، شمس الدين -3 . دار الفكر: بيروت. الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند -4 .24، ص6ج .57، ص5، ج3ط. دار الكتب العلمية: بيروت. االختيار لتعليل المختار: ابن مودود، عبد اهللا بن محمود، الموصلي ، 6ج. دار الكتب اإلسالمي: القاهرة. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي -5 .161ص 7 فالعقل هو الدية، واألصل في ذلك أن اإلبل 1،على بدل النفس عند الحنفية عقلٌ ويطلق يل لمن قثم سّميت الدية عقًال وٕان كانت دراهم ودنانير، و ،كانت تجمع وتعقل بفناء ولي المقتول .2أداها عاقلة المالكية: ثانيًا B��Q��P��O��N:لقوله تعالى، 3"هي مال يجب بقتل آدمي حّر عوضًا عن دمه" �T���������S��Rl4." وما يجب بقتل اآلدمي الرقيق ، وبذلك يخرج بهذا المفهوم ما يجب بقتل غير اآلدمي من قيمة بهيمة .5من قيمته الشافعية: ثالثاً .6"سواء كانت في نفس أو طرف ،الحرهي المال الواجب بالجناية على " الحنابلة: رابعاً .7"أو وليه بسبب جناية ،المال المؤدى إلى مجني عليه" الدية .59، ص26ج. المبسوط: السرخسي -1 223ص.1تحقيق عبد اهللا الجبوري ج. 11ط.مطبعة العاني:بغداد.غريب الحديث: ، عبد اهللا بن مسلمابن قتيبة، الدينوري -2 ، 2ج. تحقيق يوسف البقاعي. دار الفكر: بيروت. كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: أبو الحسن ،المالكي -3 .387ص ).92(سورة النساء -4 .90ص. 9ج. دار الفكر: بيروت. منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل: محمد، عليش -5 . 1ط. دار الخير: دمشق. كفاية األخيار في حل غاية االختصار: مشقيتقي الدين أبي بكر بن محمد الد، الحصيني -6 .46ص. 1ج. تحقيق علي عبد الحميد ومحمد سلمان .53ص. 4ج. دار الفكر: بيروت. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: والشربيني، محمد الخطيب .471ص. 5ج. درر الحكام شرح غرر األحكام: الخسرو، محمد بن فراموزم-7 .373، ص8، ج2ط. دار المعرفة: بيروت. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: الحنفي، زين الدينوابن نجيم 8 :اشتملت على معاٍن عدة تبين لي أن الدية أو الغنم الحللفهي اسم للمال سواء كان من اإلبل أو الدراهم أو الدنانير، أو : المالية )1 .والبقر .تالف النفسعن إ فهي بدل: البدلية )2 .للجمهور عند الحنفية خالفاً ليندرج تحتها كل ما هو آدمي سواء كان حرًا أم عبداً : اآلدمية )3 وبين ،للتفريق بين الدية الواجبة بسبب الجناية على النفس: واجبة بسبب جناية على النفس )4 .األرش الواجب بسبب جناية على ما دون النفس :فًا جامعاً وعليه يمكن تعريف الدية تعري ."وما دونها بسبب جناية على النفساسم للمال الواجب : "الدية رش اصطالحاً تعريف األ :ثانياً .1قد يطلق األرش على بدل النفس وحكومة العدلو اسم للواجب على ما دون النفس، :األرش -:ش في الجنايات ضربانو األر جملة و الدية واسم األرش إال دية النفس فال يطلق عليها طلق عليه اسمما ورد الشرع بتقديره في: أحدهما .2اسم األرش؛ ألن األرش لتالفي خلل ولم يبق مع تلف النفس ما يتالفى فال تسمى ديتها أرشاً وال ،الشين الواجب فيه حكومة يختلف باختالفما لم يرد الشرع بتقدير أرشه، و : الثاني .3الستقرارها بالحكمحكومة ، ولذلك سميت إال باجتهاد الحاكم يتقدر . 3ج. مكتبة الرياض الحديثة: الرياض. الروض المربع شرح زاد المستقنع: البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس -1 .279ص تحقيق الشيخ علي . 1ط. دار الكتب العلمية: بيروت. ام الشافعيالحاوي الكبير في فقه اإلم: الماوردي، محمد بن حبيب -2 .303ص. 12ج. محمد عوض .302ص، 12ج. المصدر نفسه -3 9 وهي ما لم يحدد الشرع له مقداراً ، األرش المقدر يسمى في اصطالح الفقهاء حكومة عدل .1وترك أمر تقديره للقاضي ،معلوماً ويتضح مما سبق أن الدية أعم وأشمل من األرش، إذ إن الدية تطلق على الجناية على نه إذ إ،فهو أخص معنًى من الدية ؛ألرشا أما. لمعنى األرشالنفس وما دونها، فهي متضمنة .يقتصر على الجناية على ما دون النفس مائة من اإلبل، أما ومقدارها وهي دية النفس ،فالدية إذا ما أطلقت ُقصد منها الدية الكاملة ما هو أقل من الدية الكاملة فيطلق عليه لفظ األرش على أن الكثيرين يستعملون لفظ الدية فيما .2تعمل فيه لفظ األرشيجب أن يس بأن الشرع لم يحدد لها ،تختلف عن الدية واألرشف) األرش غير المقدر(أما حكومة العدل .األروش المحددة بقدر معلوموترك أمر تقديرها للقاضي بما ينسجم مع الديات و ، معلوماً مقداراً واألرش مشروعية الدية: المطلب الثاني .الكتاب والسنة واإلجماع واألرش منثبتت مشروعية الدية )القرآن(من الكتاب : أوالً �m���S��R��Q��P��O��N��M��L���K��JTl3: قوله تعالى ووجوب الكفارة على ،هذه اآلية هي األصل في وجوب الدية في قتل الخطأ للمقتول: "قال الماوردي .4"القاتل 664ص، 7ج، الفقه اإلسالمي وأدلته، الزحيلي: انظر-1 .209ص. 2ج. المكتبة التوفيقية: مصر. التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي: عودة، عبد القادر-2 ).92(سورة النساء -3 .62ص. 13ج. الحاوي الكبير: الماوردي-4 10 من السنة النبوية: ثانياً أن في :" مرو بن حزم في العقول ع عليه وسلم كتب لما ورد في الموطأ أن النبي صلى اهللا - النفس مائة من اإلبل، وفي األنف إذا أوعى جدعًا مائة من اإلبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، س خمالموضحة وفي كل أصبع مما هنالك عشر من اإلبل، وفي السن خمس وفي ".........1. أهل السير ومعروف عند هذا الكتاب أصل في وجوب الدية، وهو كتاب مشهور عند: وجه الداللة .2هل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن اإلسنادأ ان قتيل الخطأ شبه : "ما رواه عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال - .3"والدهافيه مائة منها أربعون في بطونها أ العمد قتيل السوط والعصا خطأ العمد أن قتيل السوط والعصا يكون قتيل في هذا الحديث بيان: وجه الداللة .4والواجب فيه الدية محمد فؤاد : تحقيق. دار إحياء التراث العربي: مصر. الموطأ: أخرجه اإلمام مالك، مالك بن انس أبو عبد اهللا األصبحي -1 .849ص. 2ج. 15407حديث رقم . باب ذكر العقول. عبد الباقي . محمد عطا: تحقيق. مكتبة دار الباز: مكة المكرمة. سنن البيهقي الكبرى: ي بن موسىوالبيهقي، أحمد بن الحسين بن عل : انظر. إسناده ضعيف: قال األلباني. 80ص. 8ج. 15968حديث رقم . باب جماع أبواب الديات فيما دون النفس حديث رقم . 2ط. اإلسالمي المكتب: بيروت. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: األلباني، محمد ناصر الدين باب . سنن البيهقي الكبرى: وللحديث طريق آخر موقوف على عمر بن الخطاب أخرجه البيهقي. 313ص.3ج. 20268 . 1997حديث رقم . السلسلة الصحيحة: انظر األلباني. صححه األلباني. 86ص. 8ج. 16012حديث رقم . دية العين .496ص. 4ج .180ص. 9ج. الشرح الكبير: بن محمدابن قدامة المقدسي، عبد اهللا -2 . 2ج. مؤسسة قرطبة: مصر. مسند اإلمام أحمد بنحنبل: أخرجه اإلمام أحمد، أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباني -3 .44ص. 8ج. 15775حديث رقم . باب شبه العمد. سنن البيهقي الكبرى: والبيهقي. 166ص ). 23492(حديث رقم . شعيب األرناؤوط: تحقيق. مؤسسة الرسالة. إلمام أحمدمسند اانظر . إسناده صحيح: قال األرناؤوط .478ص. 38ج .124ص. 26ج. المبسوط: السرخسي -4 11 َمْن : "عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالحديث عمرو بن شعيب عن أبيه - ًدا ُدِفعَ َيةَ وَ ، َفِإْن َشاُءوا َقَتُلوا، َأْوِلَياِء اْلَمْقُتولِ ِإَلى َقَتَل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمَوِهَي ، إِْن َشاُءوا َأَخُذوا الد .1"وما صالحوا عليه فهو لهم َوَأْرَبُعوَن َخِلَفةً ، ةً َوَثَالُثوَن َجَذعَ ، َثَالُثوَن ِحقةً موجب )القصاص أو الدية( في هذا الحديث تنصيص على أن كل واحد منهما: وجه الداللة .2القتل اإلجماع: ثالثاً أجمع العلماء أن دية الخطأ النفس : "قال ابن عبد البر. 3هل العلم على وجوب الديةأجمع أ .4"ئة من اإلبلاحكم بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عاقلة القاتل م أحمد محمد شاكر : تحقيق. دار إحياء التراث: بيروت. الجامع الصحيح سنن الترمذي: أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى -1 إرواء :انظر األلباني. حسن: قال األلباني. 11ص. 4ج). 1387(ث رقم حدي. باب ما جاء في الدية كم هي. وآخرين .259ص. 7ج). 2199(حديث رقم. الغليل . 61ص. 26ج. المبسوط: السرخسي -2 .269ص. 8ج. 1ط. دار الفكر: بيروت. المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: بن محمد عبد اهللا بن أحمد: ابن قدامة -3 . 5ج. كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: أبو الحسن، والمالكي.6ص. 5ج. تعليل المختارختيار لاال: الموصليو .210ص. 12ج. الحاوي الكبير: والماوردي 378ص دار : بيروت. االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار: ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطبي -4 .53ص. 8ج. سالم محمد عطا: تحقيق. 1ط. ةالكتب العلمي 12 المبحث الثاني أصل الدية ومقدارها أصل الدية: المطلب األول على أن األصل في الدية هي اإلبل بال خالف في ذلك، أما ما دون اإلبل 1فقهاءاتفق ال :على أربعة أقوال بدالً من الذهب والفضة والبقر والغنم والحلل فقد اختلفوا في كونها أصًال أم يعدلوال .3والشافعي في الجديد، 2األصل في الدية اإلبل ، وهو قول أحمد في رواية: القول األول فإذا عدمت ، على اعتبار أن باقي األجناس أبدال وليست أصولوع أو قيمة إال بالتراضي، إلى ن :اإلبل ففيه قوالن عشر ألف درهم، وهو مذهب أو اثنا ،بل فأصل الدية ألف دينارإذا عدمت اإل: األول - .4الشافعي في القديم ما بلغت بحسب اختالفها إذا عدمت اإلبل فأصل الدية قيمة اإلبل بالدنانير والدراهم: الثاني - في البلدان واألزمنة، فتكون الدراهم والدنانير بدًال من اإلبل وهذا مذهب الشافعي في .5الجديد . 2ط. دار الكتاب العربي: بيروت. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني، عالء الدين ابو بكر بن مسعود بن أحمد -1 .253ص. 7ج .39ص. 8ج. االستذكار الجامع لمذاهب األمصار: وابن عبد البر .126ص. 1ج. دار المعرفة: بيروت. مدة المفتينمنهاج الطالبين وع: والنووي، يحيى بن شرف .74ص. 4ج. المكتب اإلسالمي: بيروت. الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل): أبو محمد(وابن قدامة، عبد اهللا .289ص. 8ج. المغني: ابن قدامة -2 .126ص. 1ج. دار المعرفة: بيروت. منهاج الطالبين وعمدة المفتين: النووي -3 .227ص. 2ج الحاوي الكبير: والماوردي. 126ص. 1ج منهاج الطالبين: النووي -4 .المصدر نفسه -5 13 :واستدلوا بما يلي وفي النفس مائة من " ن حزم لعمرو ب صلى اهللا عليه وسلم ما ورد في كتاب النبي - .1"اإلبل ، نواع الديةقتصار على هذا النوع من أ، فاالبلوفي النفس مائة من اإل: قوله :وجه الداللة .2شرعيٌ وبقية األصناف مصالحة ال تقديرٌ ،يدل على أنه األصل في وجوب الدية شبهأال إن قتيل الخطأ : " حديث عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال - .3"والدهابطونها أمن اإلبل منها أربعون في العمد وقتيل السوط والعصا فيه مائة .4قتصار النص عليهاال ،يث أن أصل الدية هي اإلبل خاصةظاهر هذا الحد: وجه الداللة فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ العمد وخفف ،أن النبي صلى اهللا عليه وسلم: المعقول - الخطأ ولم يرد عنه ذلك إال في اإلبل، فعدم ذكر التغليظ في غيرها من األجناس دليل .5أنها ليست أصالً على ،7والمالكية ،6وهذا قول أبي حنيفة) اإلبل، الذهب، الورق(أصل الدية ثالثة أجناس : القول الثاني .8والشافعي في القديم هل اإلبل فيجب أباختالف القاتل، فالقاتل إذا كان من جنسهاالدية يختلف : "قال النفراوي هل رق، ويجب على القاتل إذا كان من أذهب والو دفعها من اإلبل ولو كان المقتول من أصحاب ال .10سبق تخريجه ص -1 . 7ج. دار الجيل: بيروت. الألوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ني: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد -2 .213ص .10سبق تخريجه ص -3 . دار الكتب العلمية: بيروت. شرح الزركشي على مختصر الخرقي: و عبد اهللا محمد بن عبد اهللالزركشي، شمس الدين أب -4 .32ص. 3ج. 1ط 23ص.3ج.المصدر نفسه -5 .253ص. 7ج. بدائع الصنائع: الكاساني-6 .418ص. 5ج. درر الحكام شرح غرر األحكام: الخسرووم .39ص. 8ج. ستذكار الجامع لمذاهب األمصاراال: ابن عبد البر -7 .126ص.1ج.منهاج الطالبين: والنووي. 215ص. 12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -8 14 هل الورق كأهل العراق اثنا عشر دينار من الذهب، وٕاذا كان من أألف ،الذهب كأهل مصر والشام .1"ألف درهم صول، وأن الثالثة ن الدية ثالثة أأوافق الشافعي في القديم أبا حنيفة في : "قال الماوردي - :خالف أبا حنيفة في شيئينديم ن الشافعي في القبدل النفس إال أ ما في دفع أيها شاء، أ اً ن الجاني مخير يكو حيث، عند أبي حنيفة للدية ثالثة أصول: أحدهما ).اإلبل(الشافعي في القديم فال يخير فيها مع إمكانها .2"لشافعي قدرها اثني عشر ألفاً ، واالورق عشرة آالف درهمأبو حنيفة قدر : الشيء اآلخر :ما يلي ب واواستدل تل، فجعل النبي صلى اهللا عليه وسلم ديته أن رجًال من بني عدي قُ "بحديث ابن عباس - .3"اثني عشر ألفًا ، وهذا 4ن الدية من الفضة اثنا عشر ألفاً داللة على أظاهر الحديث فيه : وجه الداللة .5مثبت فيقدم على النافي كما تقرر في األصول كانت قيمة الدية على عهد رسول اهللا : يه عن جده قالبن شعيب عن أب وما رواه عمر - هل الكتاب يومئذ النصف دينار بثمانية آالف درهم، ودية أ صلى اهللا عليه وسلم ثمانمائة خلف عمر رضي اهللا عنه فقام خطيباً فكان ذلك كذلك حتى است: قال. من دية المسلمين . 186ص. 2ج.دار الفكر. بيروت. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم -1 ).بتصرف( .215ص. 12ج. الحاوي الكبير: الماوردي: انظر -2 .185ص. 4ج). 4546(حديث رقم . باب الدية كم هي. سنن أبي داوود: بو داوودأخرجه أ -3 أحمد : تحقيق. دار إحياء التراث العربي: بيروت. الجامع الصحيح سنن الترمذي: وأخرجه الترمذي، أحمد بن عيسى السلمي إرواء : يف، األلبانيقال األلباني ضع. 12ص. 4ج). 1388(حديث رقم . باب ما جاء في الدية كم هي. محمد شاكر .34ص. 7ج). 2245(حديث رقم . الغليل . 12ج. 2ط. دار الكتب العلمية: بيروت. عون المعبود شرح سنن أبي داوود: العظيم آبادي، محمد شمس الحق -4 .188ص . العلميةدار الكتب : بيروت. تحفة األحوذي في شرح جامع الترمذي: المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم -5 .538ص. 4ج 15 ، هل الذهب ألف دينارعلى أ ال ففرضها عمر رضي اهللا عنهإن اإلبل قد غلت، ق: فقال وعلى أهل الشاء ألفي ،هل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً وعلى أ هل الذمة لم يرفعها فيما رفع من وترك دية أ: قال. ي حلةهل الحلل مائت، وعلى أشاة .1الدية أصول ) الفضة اإلبل، الذهب،(اللة على أن هذه األجناس في هذا الحديث د: وجه الداللة هل سواء كان من أ ،خالف قبوله بال لزمأحضر من عليه الدية شيئًا منها ذافإ في الدية، إلى فكانت الخيرة ،واحد منهاا أصول في قضاء الواجب يجزي ألنه ،ذلك النوع أو لم يكن .2من وجبت عليه فال يقدر بها ضمان، ما الغنم والبقر والحلل فال يصح التقدير بها؛ ألنها مجهولة المالية أ ،والغنم ،أخذ من البقرفقد ما عمر بن الخطاب معلوم المالية، أ ئبش إنما يتقيم فالتقدير قةفأخذها بطري ،بتداء ألنها كانت أموالهم، فكان األداء منها أيسر عليهموالحلل في اال انير واإلبل والهم الدراهم والدنمأ ل التيسير عليهم، ولما صارت الدواوين واإلعطاءات جُ .3قضى بالدية منها هل هللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إلى أبن حزم عن أبيه عن جده أن رسول ا وحديث عمر - .4أهل الذهب ألف دينار وعلى: اليمن وهو قول عمر ) اإلبل، الذهب، الورق، البقر، والغنم(أصل الدية خمسة أجناس : القول الثالث .5والحنابلة ،عةوعطاء وطاووس وفقهاء المدينة السب . حديث حسن: قال األلباني. 77ص. 8ج). 15950(حديث رقم . باب اعواز اإلبل. سنن البيهقي الكبرى: أخرجه البيهقي-1 .305ص. 7ج). 2274(حديث رقم إرواء الغليل: األلباني: انظر .345ص. 8ج. اإلسالمي المكتب: بيروت. المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح، ابراهيم بن محمد بن عبد اهللا-2 .127ص. 6ج. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: والزيلعي.78ص. 26ج. المبسوط: السرخسي: انظر-3 إسناده : قال األلباني. 79ص. 8ج). 15958(حديث رقم . باب أعواز اإلبل. سنن البيهقي الكبرى: أخرجه البيهقي-4 . 305ص. 7ج). 2246(حديث رقم . إرواء الغليل: انظر األلباني. ضعيف خالد السبع العلي وفواز أحمد : تحقيق. 1ط. دار الكتب العربي: بيروت. سنن الدارمي: والدارمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن .253ص. 2ج). 2364(حديث رقم . باب كم الدية من اإلبل. زمرلي .289ص. 8ج. المغنيابن قدامة، -5 16 :وا بما يليواستدل ن رجًال من بني عدي ُقتل فجعل النبي صلى اهللا عليه وسلم ديته اثني إ"حديث ابن عباس - .1 "عشر ألفاً .2 ........."كانت قيمة الدية : بن شعيب عن أبيه عن جده قال وما رواه عمر - ، وهو )لذهب والفضة والبقر والغنم والحللاإلبل وا: (الذي تجب فيه الدية ستة أجناس: القول الرابع .3 نفيةيوسف ومحمد من الح قول أبي :ما يليبوا واستدل .4 .........."كانت قيمة الدية : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال - فرض الدية على " حديث عطاء بن رباح رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم - اإلبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل اإلبل مائة من .5 "ح شيئًا لم يحفظه محمدمأهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل الق :الرأي الراجح - بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم فإنني أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول األول بأن :لما يلي األصل في الدية اإلبل دون غيره .صحة وقوة األحاديث التي استدل بها أصحاب القول األول: أوالً - . 14سبق تخريجه ص-1 .15سبق تخريجه ص-2 . 3ج. 11. دار الكتب العلمية: بيروت. تحفة الفقهاء: والسمرقندي، عالء الدين. 253ص. 7ج. بدائع الصنائع: كاسانيال-3 .106ص .15سبق تخريجه ص-4 وأخرجه عبد الرزاق بن همام . 78ص. 8ج). 15954(حديث ؤقم . باب أعوز اإلبل. سنن البيهقي الكبرى: أخرجه البيهقي-5 : انظر األلباني. ضعيف: قال األلباني. موقوفًا على عمر. 292ص/9ج. المكتب اإلسالمي: وتبير . المصنف: الصنعاني .303ص. 7ج). 2244(حديث رقم . إرواء الغليل 17 حاديث واآلثار التي استدل بها أصحاب األقوال األخرى باستثناء حديث ضعف األ: ثانياً - .عمرو بن شعيب فهو حديث حسن على اعتبار أنها أبدال لهذه األصناف إيجابهفإن أما حديث عمرو بن شعيب: ثالثاً - رضي اهللا عنه وقضاء عمر ، 1أثر في ذلكوٕاال لم يكن لغالء اإلبل ، ست أصول بذاتهاولي وهي العدول عن أصل الدية ن المصلحة اقتضت قبيل تصرف اإلمام على رعيته، إذ إمن ن تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة، وم أ، ومعلاقي األجناس بوتقويمها باإلبل .و كونها على سبيل التقويم بسبب غالء اإلبل فإيجابه لهذه األصناف ال يعد مقدار الدية: المطلب الثاني مقدار الدية في القتل الخطأ: الفرع األول اختلفوا في أسنانها على و من اإلبل، ةعلى أن مقدار الدية في القتل الخطأ مائ2 اتفق الفقهاء :أربعة أقوال وعشرون ، ةوعشرون حقّ ،عةذعشرون ج؛ تجب أخماساً الدية في القتل الخطأ من اإلبل:األول ، وأصحاب النخعيد، و وهو قول ابن مسعو .وعشرون ابن مخاضخاٍض وعشرون بنت م ابن لبون .4 ، والحنابلة3 ثور، والحنفية لمنذر، وأبيالرأي، وابن ا 1 290، ص8، جالمغني: ابن قدامة - : دريسوالشافعي، محمد بن إ. 55ص. 8ج. االستذكار: وابن عبد البر. 39ص. 5ج. االختيار لتعليل المختار: الموصلي-2 .71ص. 4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: وابن قدامة. 112ص. 6ج. 1ط. دار المعرفة: بيروت. األم .76ص. 26ج. المبسوط: السرخسي-3 مكتبة : القاهرة. متن بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة: برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، والمرغيناني .244ص. 1ج. ومطبعة محمد علي صبح .15ص. 6ج. الفروع: وابن مفلح. 296ص. 8ج. المغني: ابن قدامة-4 18 :واستدلوا بما يلي دية الخطأ عشرون : " سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حديث عبد اهللا بن مسعود قال - ابنبن لبون، وعشرون احّقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاٍض، وعشرون .1"مخاض ،ون حقةر عش ،أخماساً الحديث دل على أن الدية في القتل الخطأ تجبظاهر :وجه الداللة .بن مخاضاوعشرون ،بن لبوناوعشرون ،وعشرون بنت مخاض ،ةوعشرون جذع ون بنت مخاٍض، ر وعشرون جذعة، وعش ،دية الخطأ من اإلبل عشرون حّقةمقدار ال :الثاني بن لبون، وهو قول ابن مخاض انهم جعلوا مكان أي أ. بن لبونٍ اوعشرون وعشرون بنت لبوٍن، بن االعزيز، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، وليث ، وبه قال عمر بن 3 ، والشافعية2 المالكية .4 سعد، والثوري : أنهم كانوا يقولون ،مان بن يساريبن أبي عبد الرحمن عن سل ربيعةبما روي عن شهاب و لوااستدو بن لبون، وعشرون حقة، وعشرون ادية الخطأ عشرون ابنة مخاٍض، وعشرون ابنة لبوٍن، وعشرون .5 جذعة ن، وثالثون ثالثون حّقة، وثالثون بنت لبو ،ية القتل الخطأ من اإلبل أثالثاً مقدار د: القول الثالث .6 بن لبون ذكور، وهو قول طاووسابنت مخاض، وعشرة .10ص. 4ج). 1386(حديث رقم . باب الدية كم هي من اإلبل. الترمذيسنن : أخرجه الترمذي -1 قال الشيخ . 879ص. 2ج). 2631(حديث رقم . باب أسنان دية الخطأ. )المجتبى(سنن النسائي : والنسائي حديث . المكتب اإلسالمي: بيروت. صحيح وضعيف الجامع الصغير: انظر األلباني، محمد ناصر الدين. ضعيف:األلباني .845ص. 1ج). 8443(رقم .44ص. 8ج. االستذكار: وابن عبد البر. 178ص. 2ج. الفواكه الدواني: النفراوي-2 . 223ص. 12ج. الحاوي الكبير: الماوردي-3 .195ص. 2ج. دار الفكر: بيروت. المهذب في فقه اإلمام الشافعي): أبو اسحق(سف والشيرازي، ابراهيم بن علي بن يو .223ص. 12ج. الحاوي الكبير: الماوردي-4 . 73ص. 8ج). 15929(حديث رقم . باب أسنان اإلبل في الخطأ. سنن البيهقي الكبرى: أخرجه البيهقي-5 .513ص. 9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد-6 19 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ،بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واستدلوا وسلم قضى أن من ُقتل خطأ فديته من اإلبل ثالثون بنت مخاض، وثالثون بنت لبون، وثالثون .1 بن لبون ذكوراحقة، وعشرة وثالثون ،ثالثون حقة ،ثالثاً ظاهر الحديث دل أن دية القتل الخطأ تجب أ: وجه الداللة .لبون ذكور بناوعشرة ، وثالثون بنت مخاض ،بنت لبون خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس : مقدار دية القتل الخطأ أرباع كدية العمد :القول الرابع علي، والحسن، ول وهو ق. وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة .2 الشعبي، والحارث، واسحاقو خمس وعشرون حّقة، وخمس : في الخطأ أرباعٌ ":بما روي عن علي رضي اهللا عنه قال واستدلوا .3 "وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض ،ون حقةخمس وعشر : أن دية القتل الخطأ أرباعٌ الحديث دل علىظاهر : وجه الداللة .وخمس وعشرون بنات مخاض ،وخمس وعشرون بنات لبون ،ةوخمس وعشرون جذع فإنني أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث ،بعد عرض األقوال واألدلة :الرأي الراجح ثالثون حّقة، وثالثون بنت لبون، وثالثون بنت : في القتل الخطأ من اإلبل أثالثٌ بأن مقدار الدية حاديث التي استدل بها األ؛ لصحة وقوة ما استدلوا به، وضعف ذكور بن لبوناةخاض، وعشر م .األخرىقوال أصحاب األ باب من قال هي أرباع على . مسند اإلمام أحمد بن حنبل): أبو عبد اهللا(أخرجه اإلمام أحمد، احمد بن حنبل الشيباني -1 : انظر األلباني. حديث حسن: قال الشيخ األلباني. 74ص. 8ج). 15935(حديث رقم . اختالف بينهم في األوصاف .1139ص. 1ج). 11389(حديث رقم. الجامع الصغير وزيادته .513ص. 9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة-2 ). 15931(حديث رقم . باب من قال هي أرباع على اختالف بينهم في األوصاف. سنن البيهقي الكبرى: أخرجه البيهقي-3 .74ص. 8ج الدين محمد محيي: تحقيق. دار الفكر: بيروت. سنن أبي داوود: وأخرجه أبو داوود، سليمان بن األشعث السجستاني األزدي : انظر . والحديث ال بأس به). نحوه( 185ص. 4ج). 4551(حديث رقم . باب دية الخطأ شبه العمد. عبد الحميد .324ص. 1ج. كتاب الجنايات. التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل: الطريفي، عبد العزيز بن مرزوق 20 القتل شبه العمدمقدار الدية في : الفرع الثاني :اختلف الفقهاء في مقدار الدية من اإلبل في القتل شبه العمد على ثالثة أقوال خمس وعشرون بنت مخاض، : القتل شبه العمد أرباعٌ اإلبل فيمقدار الدية من : القول األول حنيفة وهو قول أبي. ة، وخمس وعشرون جذعةوخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّ .2 وأحمد في رواية 1 يوسف وأبي :واستدلوا بما يلي عليه وسلم كانت الدية على عهد رسول اهللا صلى اهللا: " ما روي عن السائب بن يزيد قال - من اإلبل أربعة أسنان، خمس وعشرون حّقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس مائة .3 "ن بنات مخاضوعشرو ن بنات لبون، وخمسوعشرو لم يرد النبي صلى اهللا عليه وسلم قضى في الدية بمائة من اإلبل أرباعًا و : وجه الداللة .4 خماسًا، فعلم أن المراد به شبه العمددية الخطأ ألنها تجب أ بذلك الخلفات مة أن الدية مقدرة بمائة من اإلبل، فإيجابأنه ال خالف بين األ: معقولال - فصارحيوان وله عرضة االنفصال هزيادة الواجب على المائة؛ ألن ما تحمل) الحوامل( .5 ذلك إيجاب الزيادة على تقدير الشرع فال يجوز أبو : تحقيق. العلوم اإلسالمية: كراتشي. ،صل المعروف بالمبسوطاأل): أبو عبد اهللا(الشيباني، محمد بن الحسن بن مرقد -1 .107ص. 3ج. تحفة الفقهاء: والسمرقندي. 444ص. 2ج. الوفا األفغاني المحرر في :وابن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا الحراني. 72ص. 4ج. الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: ابن قدامة-2 .144ص. 2ج. 2ط. مكتبة المعارف: الرياض. حمد بن حنبلالفقه على مذهب اإلمام ا حمدي بن : تحقيق. 2ط. مكتبة الزهراء: الموصل. المعجم الكبير: اخرجه الطبراني، سلمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم-3 والحديث ضعيف فيه أبو معشر وصالح بن أبي األخضر وكالهما . 150ص. 7ج). 6664(حديث رقم . عبد المجيد .297ص. 6ج. دار الكتاب العربي: القاهرة. مجمع الزوائد وصنع الفوائد: الهيثمي، علي بن أبي بكر: انظر. ضعيف .126ص. 6ج. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي-4 .126ص. 6ج. المصدر نفسه-5 21 ثالثون حقة، وثالثون جذعة، : ثٌ اإلبل في القتل شبه العمد أثالمقدار الدية من :القول الثاني ، والحسن 2 ، وعلي وعثمان بن عفان1 وأربعون خلفات، وهو قول عمر وأبي موسى األشعري .6 ، وأحمد في رواية5 ، والشافعي4 ، ومحمد من الحنفية3 بن شهاب، والزهري، وطاووساالبصري، و :واستدلوا بما يلي ل الخطأ شبه ن قتيإ: " عليه وسلم قالاهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلىحديث عبد اهللا - .7 "الدهاا أو ه مائة، منها أربعون في بطونهالعمد، قتيل السوط والعصا في ب في الخلفات تجالحديث نص على أن مقدار الدية في القتل شبه العمد :وجه الداللة ل الحوامعلى نص ا ة لمَ حقة وثالثين جذعأما وجوب الثالثين ،األربعين) الحوامل( ،اللواتي بلغن سن الرابعةهي الجذاع الحوامل ودون ،دون الحواملعلم أن الباقي لتغليظها .8 اللواتي بلغن سن الثالثة ع الحقاتان الجذودو من قتل: ديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالح - الدية، وهي ثالثون اا قتلوا، وٕان شاءوا أخذو ولياء المقتول، فإن شاءو مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أ .9 "حقة، وثالثون جذعة، وأربعون خلفة وما صالحوا عليه ثالثون :قتل شبه العمد تجب أثالثاً لفي ا الديةعلى أن دل الحديثظاهر : وجه الداللة .)حوامل(فةوأربعون خل ،وثالثون جذعة، حقة دلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فمات، ن رجًال من بني مأ: "ما رواه عمرو بن شعيب - 10 "فأخذ منه عمر ثالثين حقة وثالثين جذعة وأربعين خلفة .107ص. 3ج. تحفة الفقهاء: السمرقندي -1 .126ص. 6ج. تبيين الحقائق: الزيلعي -2 .126ص. 6ج. االستكار: عبد البر ابن -3 .107ص. 3ج. تحفة الفقهاء: السمرقندي-4 .195ص. 2ج. المهذب :والشيرازي. 2013ص. 12ج. الحاوي الكبير: الماوردي-5 .72ص. 4ج. حنبل الكافي في فقه اإلمام أحمد بن: ابن قدامة-6 .10سبق تخريجه ص -7 . 213، ص 12ج، الحاوي الكبير، الماوردي،انظر -8 .11سبق تخريجه -9 صحيح : قال األلباني. 38ص. 8ج). 15741(حديث رقم . باب الرجل يقتل ابنه. سنن البيهقي الكبرى: أخرجه البيهقي-10 .1437حديث رقم،272ص،7ج،إرواء الغليل :االلباني:انظر 22 عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، : كدية الخطأ خماٌس دية شبه العمد أ: القول الثالث .1 ثور ن حقة، وعشرون جذعة، وهو قول أبيوعشرون ابن لبون، وعشرو - :بما يلي واستدلوا قتيل الخطأ شبه نإ : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالحديث عبد اهللا بن عمر أن رسول :أوالً .2 " العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة منها أربعون في بطونها أوالدها أنه لما كانت كدية الخطأ في التأجيل والحمل على العاقلة، كانت كدية :القياس: ثانياً .3 الخطأ في التخميس فإنني أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول ،دلتهمبعد عرض آراء الفقهاء وأ :راجحالرأي ال ثالثون حّقة، وثالثون جذعة، وأربعون خلفة : الدية في القتل شبه العمد أثالثٌ الثاني، بأن مقدار أما ما ،ضعف ما استدل به أصحاب القول األولفي ذلك حاديث الواردة؛ لصحة وقوة األ)حوامل( .4 خالف اآلثار المروية فال يعول عليه ي فهو أبو ثورذهب إليه العمد القتلمقدار الدية في : الفرع الثالث :اختلف الفقهاء في مقدار الدية من اإلبل في القتل العمد على قولين خمس وعشرون بنت مخاض، : قتل العمد كدية شبه العمد أرباعٌ مقدار الدية من اإلبل في ال: ولأل ا 5 س وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهو قول مالكوخم .6 وأحمد في رواية في الدية خماٌس في القتل الخطأ، وأرباٌع في القتل العمد، وأثالثٌ فالدية عند اإلمام مالك أ .7 المغلظة، وال تغلظ الدية عند اإلمام مالك إال على األبوْين والجد ال غير .195ص. 2ج. المهذب: الشيرازي-1 .10سبق تخريجه ص-2 .195ص. 2ج. المهذب: الشيرازي-3 4 .296، ص8،ج المغني: ابن قدامه - .596ص. 1ج. الكافي: ابن عبد البر-5 .144ص. 2ج .المحرر في الفقه: وابن تيمية. 72ص. 4ج. الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: ابن قدامة-6 .596ص.1ج. الكافي: ابن عبد البر-7 23 ة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه كانت الدي: " بما رواه السائب بن يزيد قال واستدلوا وخمس وعشرون ، وخمس وعشرون جذعة، ةخمس وعشرون حقّ ، بل أربعة أسنانوسلم مائة من االٕ .1 "وخمس وعشرون بنات مخاض، بنات لبون حقة، وثالثون جذعة، ثالثون : قتل العمد كدية شبه العمد أثالثٌ مقدار الدية من اإلبل في ال :الثاني .3 ، وأحمد في رواية2 ، وهو قول الشافعيوأربعون خلفات فدية النفس عند اإلمام الشافعي في العمد وشبه العمد مغلظة، وتغليظها مائة من اإلبل .4 أثالثًا منها ثالثون حقة، وثالثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أوالدها :في القتل شبه العمد نها أثالثٌ من قال إ واستدلوا بما استدل به ، قتيل السوط والعصا فيه مائة، منها إن قتيل الخطأ شبه العمد"حديث عبد اهللا بن عمر -1 .5 "أربعون في بطونها أوالدها من : " حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -2 وهي ، شاءوا أخذو الديةنوإ ، ن شاءوا قتلوافإ ، اء المقتوللى أوليدفع إ مؤمنًا متعمداً قتل .6 "وأربعون خلفة وما صالحوا عليه، وثالثون جذعة، ثالثون حقةف ، يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فمات أن رجًال من بني مدلج"حديث عمرو بن شعيب -3 .7 "فأخذ منه عمر ثالثين حقة وثالثين جذعة وأربعين خلفة .إن دية شبه العمد أثالثٌ : مد أثالٌث؛ لرجحان رأي من قالنها كدية شبه العأ:الرأي الراجح .20ص .سبق تخريجه-1 .195ص. 2ج. المهذب :ازيوالشير . 213ص. 2ج. الحاوي الكبير: الماوردي-2 .144ص. 2ج. المحرر في الفقه: وابن تيمية. 72ص. 4ج. الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: ابن قدامة-3 .164ص. 1ج. اإلقناع في الفقه الشافعي: الماوردي-4 .10ص. سبق تخريجه -5 .10ص. سبق تخريجه-6 .22ص. سبق تخريجه-7 24 :مقدار الدية من الذهب والورق: الفرع الرابع على أن مقدار الدية من الذهب ألف دينار، لما روي عن عمرو بن شعيب 1 اتفق الفقهاء .2 "ينارأن عمر بن الخطاب فرض الدية على أهل الذهب ألف د"عن أبيه عن جده :اختلف الفقهاء فيها على ثالثة أقوال فقد )الدراهم(أما مقدار الدية من الورق ، واستدلوا بما رواه 3 مقدار الدية من الورق عشرة آالف درهم، وهو قول الحنفية :القول األول هل ى أهل الدنانير ألف دينار، وعلى أالشعبي أن عمر قضى على أهل الورق عشرة آالف، وعل سمعنا أنها سنة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة : قرة، قالهل البقر مئتْي ب، وعلى أل مئتْي حّلةالحل .4 اإلبل مائة من اإلبلهل وسمعت أنها سنة، وعلى أ ، 6 ، والشافعي في القديم5 عشر ألف درهم، وهو قول مالك مقدار الدية من الورق اثنا :القول الثاني . 7 وأحمد في رواية :ا يليواستدلوا بم هل ّن عمر بن الخطاب فرض الدية على أحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أ - .8 الورق اثني عشر ألف درهم ديته َصلى اهللا عليه وسلم ، فجعل النبيُقتلمن بني عدي ّن رجًال أ: "حديث ابن عباس - .9 "اثني عشر ألف درهم .الورق اثنا عشر ألف درهم على أن مقدار الدية من دلن الحديثيظاهر :وجه الداللة . دار الفكر: بيروت. رسالة ابن أبي زيد القيرواني: القيرواني، عبد اهللا بن أبي زيدو . 77ص. 26ج. المبسوط: السرخسي-1 .349ص. 8ج. المبدع في شرح المقنع: وابن مفلح. 196ص. 2ج. المهذب: والشيرازي. 123ص. 1ج .17ص.سبق تخريجه -2 .244ص. 1ج. بدايةالمبتدي: والمرغيناني. 77ص. 26ج. المبسوط: السرخسي-3 .292ص. 3ج). 17263(حديث رقم . المصنف: بد الرزاقأخرجه ع-4 .123ص. 1ج. رسالة ابن أبي زيد القيرواني: القيرواني-5 .196ص. 2ج. المهذب: الشيرازي-6 .349ص. 8ج. المبدع: ابن مفلح-7 .15سبق تخريجه ص-8 .14سبق تخريجه ص-9 25 حسب اختالفها في البلدان الورق بقيمة اإلبل بلغت ما بلغت مقدار الدية من :القول الثالث .1 واألزمنة، وهو قول الشافعي في الجديد كانت قيمة الدية على عهد رسول اهللا : "و بن شعيب عن أبيه عن جده قالبحديث عمر : والواستد مائة دينار بثمانية آالف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية ثمان صلى اهللا عليه وسلم إن اإلبل قد : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي اهللا عنه فقام خطيبًا فقال: قال. المسلمين غلت، قال ففرضها عمر رضي اهللا عنه على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر : قال. مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلةألفًا، وعلى أهل البقر .2 " وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية عمر قيمة يومها فاتباعه قومهاإال قيمة يومها، وٕاذا بلأن عمر ال يقوم اإل : وجه الداللة ن ال يكون قّومها إال في حين وبلد هكذا أن تقوم كلما وجبت على إنسان قيمة يومها، ولعّل عمر أ .3 "قيمتها فيه حين اعوزت ح ما ذهب إليه أصحاب القول بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم فأنني أميل إلى ترجي :الرأي الراجح الثالث مقدار الدية من الورق بقيمة اإلبل بلغت ما بلغت بحسب اختالفها في البلدان واألزمنة وهذا ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن مقدار الدية من الورق اثنا عشر ألف درهم ال يخالف ما عمر بن الخطاب ال يقوم اإلبل إال قيمة يومها، وٕاذا قومها عمر قيمة يومها فاتباعه أن تقوم كلما ألن وجبت على إنسان قيمة يومها، وعمر بن الخطاب لم يقّومها إال في حين وبلد هكذا قيمتها فيه حين .اعوزت .227ص. 12ج. الحاوي الكبير: الماوردي-1 .15سبق تخريجه ص-2 ).بتصرف( 114ص. 6ج. األم: افعيالش-3 26 :مقدار الدية من البقر والغنم والحلل: الفرع الخامس ، 1 محمد وأبو يوسف من الحنفية: مقدار الدية من البقر والغنم والحلل عند من قالوا به وهم شاة، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الحلل مائتاهل الشاة ألف على أ، 2 وأحمد في رواية 3 " ....كانت الدية : " عن جده قال بن شعيب عن أبيه حّلة، واستدلوا بحديث عمرو .77ص. 26ج. المبسوط: السرخسي-1 .508ص. 9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة-2 .15سبق تخريجه ص-3 27 الفصل الثاني عضاء في الشريعة اإلسالميةمقدار دية األ األرش المقَدر: المبحث األول األرش المقَدر في إبانة األطراف وما يجري مجرى : المطلب األول .األطراف .عضاءاألرش المقَدر في إذهاب معاني ومنافع األ: المطلب الثاني .األرش المقَدر في الشجاج والجروح: المطلب الثالث .)حكومة العدل(األرش غير المقَدر: المبحث الثاني .تعريف الحكومة لغة واصطالحاً : المطلب األول .طرق تقدير حكومة العدل:المطلب الثاني .وقت تقدير حكومة العدل: المطلب الثالث .ما فيه حكومة عدل: المطلب الرابع 28 الفصل الثاني مقدار دية األعضاء في الشريعة اإلسالمية -:ش نوعانو بيّنا سابقًا أّن األر .وهو ما ورد الشرع بتقديره: أرش مقّدر • .ةهو ما لم يرد الشرع بتقدير أرشه وفيه حكوم: أرش غير مقّدر المبحث األول األرش المقّدر 1 :أربع الجنايات على ما دون النفس التي توجب األرش .إبانة األطراف وما يجري مجرى األطراف: أوًال - .إذهاب معاني األطراف مع إبقاء أعيانها: ثانياً - .الشجاح: ثالثاً - .الجراح: رابعاً - .األرش المقدر في إبانة األطراف وما يجري مجرى األطراف: المطلب األول :2 خمسة أقسام طراف األرش المقدر في إبانة األ .ظير له في البدنما ال ن: القسم األول - .ما منه اثنان في البدن: القسم الثاني - .ما منه أربعة في البدن: القسم الثالث - .ما منه عشرة في البدن: القسم الرابع - .دية األسنان: القسم الخامس - .296ص. 7ج. بدائع الصنائع: الكاساني -1 .313ص. 7ج. المصدر نفسه -2 29 ما ال نظير له في البدن: النوع األول اللسان: أوًال .1 "لديةعلى أّن في اللسان ا"نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم .على أن في قطع اللسان كله أو بعضه إذا منعه عن الكالم الدية كاملة 2 اتفق الفقهاء :بما يلي واستدلوا .3 "وفي اللسان الدية" بن حزم ورد في كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم لعمروبما - .على أن في اللسان دية كاملةدل الحديث ظاهر : وجه الداللة ، ففيه تقضى الحاجات وتتم 4 للمنفعة المقصودة منه وهو الكالم اً تفويتوألّن في تفويته - العبادات في القراءة واألذكار، وبه يعرف ذوق الطعام والشراب، ويستعان به في مضغ .5 الطعام وفي قطع اللسان إذا منعه عن بعض الكالم دون بعض الدية بقدر ما فات، إذا كان الفائت م يمنعه من الكالم شيئًا ففيه ، وٕان ل6 وٕاذا كان ربعًا يجب ربع الدية نصفًا فيجب نصف الدية، .7 ألّن الدية في الكالم ال في اللسان شينهجتهاد بقدر اال . 1ج. فؤاد عبد المنعم أحمد.د: تحقيق. 3ط. دار الدعوة: اإلسكندرية. اإلجماع: ابن المنذر، محمد بن ابراهيم النيسابوري -1 .118ص والعبدري، محمد بن يوسف بن أبي . 339ص. 4ج. المبسوط: والشيباني. 311ص. 7ج. بدائع الصنائع: الكاساني -2 : والقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. 262ص. 6ج. 2ط. دار الفكر: بيروت. التاج واإلكليل لمختصر خليل: القاسم وابن . 262ص. 12ج. الحاوي الكبير: والماوردي. 359ص. 12ج. محمد حجي: تحقيق. دار الغرب: يروتب. الذخيرة .103ص. 4ج. الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: قدامة .10سبق تخريجهص -3 . المهذب: الشيرازي: وانظر. 164ص. 1ج. اإلقناع: الماوردي: وانظر. 41ص. 5ج. االختيار لتعليل المختار: الموصلي -4 .103ص. 4ج. الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: ابن قدامة: وانظر. 203ص. 2ج .203ص. 2ج. المهذب: الشيرازي -5 .37ص. 8ج. 2ط. دار المعرفة: بيروت. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ميابن نج -6 الشيرازي، ابراهيم بن : وانظر. 189ص. 2ج. يالفواكه الدوان: النفراوي: وانظر. 162ص. 6ج. التاج اإلكليل: العبدري -7 .225ص. 1ج. عماد الدين أحمد حيدر: تحقيق. 1ط. عالم الكتب: بيروت. التنبيه: علي بن يوسف الفيروز أبادي 30 لسان األخرس - :على ثالثة أقوال فيهاختلف الفقهاء في مقدار األرش الواجب ألّن المقصود ‘3 في قْول الحنابلةو ، 2 ، والمالكية1 حكومة عدل، وهو قول الحنفية فيه: القول األول ، وألّن كل عضو ال تكمل الدية فيه بمنفعته 4 من اللسان الكالم، وال كالم منه، فصار كاليد الشالء .5 ال تكمل في منفعة دونه كسائر األعضاء س ، ألّن الذوق أحد الحوا6 ا أذهب الذوق بقطعه، وهو قول الشافعيةذالدية كاملة إ فيه: القول الثاني كمال الدية بفكان ،والذوق أنفع من الشم وآكد ،والشم ،المختصة بعضو خاص، فأشبه حاسة السمع .7 أحق ، 8 ثلث الدية قياسًا على اليد الشالء والعين القائمة، وهو قول عمر بن الخطاب فيه:ول الثالثالق .9 للحنابلةوقول ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول أميل إلى،بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم :الرأي الراجح . أّن في لسان األخرس حكومة عدل؛ ألّن المقصود من الدية تفويت المنفعة على الكمال :األول نه مسلوب الكالم الذي هو األخص واألغلب من منافع إليس فيه منفعة كاملة، إذ ولسان األخرس .اللسان .263ص. 15ج. العناية شرح الهداية: والبابرتي، محمد بن محمد. 323ص. 3ج. بدائع الصنائع: الكاساني -1 التاج : والعبدري. 378ص. 12ج. الذخيرة: والقرافي. 320ص. 26ج. دار صادر: بيروت. ة الكبرىالمدون: مالك بن أنس -2 .262ص. 6ج. اإلكليل لمختصر خليل .350ص. 9ج. المغني: ابن قدامة -3 : بيروت).حاشية ابن عابدين(حاشية رد المختار على الدرر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة : ابن عابدين -4 .323ص. 7ج. بدائع الصنائع: الكاساني: وانظر. 576ص. 6ج. ار الفكرد . دار الكتب العلمية: بيروت. شرح الزركشي على مختصر الخرقي: شمس الدين ابي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا: الزركشي -5 .51ص. 3ج. عبد المنعم خليل: تحقيق. 1ط .275ص. 1ج. روضة الطالبين: والنووي. 263ص. 12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -6 .263ص. 12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -7 .359ص. 9ج. 17564باب لسان األعجم وذكر الخصي رقم . المصنف: عبد الرزاق -8 .350ص. 8ج. المغني: ابن قدامة -9 31 ال ال يثبت إ يصح ألن األرش المقدر الفائمة قياس لسان األخرس على اليد الشالء والعين الق ماأ .فيه أرش مقدر ففيه حكومة بنص والقاعدة أن ما ليس -:األنف: ثانيًا ن الدية، ونقل ابن المنذر على أّن في قطع األنف من أصله أو من المار 1 اتفق الفقهاء .2 هل العلم في ذلكإجماع أ :بما يلي واستدلوا وفي األنف إذا أوعى : "اهللا عليه وسلم لعمر بن حزمى ما ورد في كتاب النبي صل - .4 "مائة من اإلبل 3 جدعاً .على وجوب دية كاملة في قطع األنف دلالحديث ظاهر : وجه الداللة : النبي صلى اهللا عليه وسلم فيهعند أبي كتاب عن : ما روي عن طاووس عن أبيه قال - .5 "إذا قطع المارن مائة من اإلبل وفي األنف " فكانت فيه الدية كاللسان، ،ألنه عضو فيه جمال ومنفعة ليس في البدن منه إال شيء واحد - فمنفعة األنف اجتماع الروائح في قصبة األنف لنقلها منه إلى الدماغ، وٕانما الدية في .6 فانصرف الخبر إليهالمارن ألن الذي يقطع فيه ذلك : سم القيروانيوابن القا. 119ص. 4ج. الهداية شرح بداية المبتدي: والمرغياني. 68ص. 26ج. المبسوط: السرخسي -1 : والماوردي. 118ص. 6ج. األم: والشافعي. 597ص. 1ج. الكافي: وابن عبد البر. 17ص. 4ج. تهذيب المدونة .34ص. 8ج. المغني: وابن قدامة. 258ص. 12ج. الحاوي الكبير لسان :ن منظوراب: انظر. قيل ما الن من األنف وقيل ما الن من األنف منحدرًا عن العظم وفضل عن القصبة: المارن -2 .41ص. 8ج. العرب .347ص. 8ج. المغني: انظر ابن قدامة. يعني استوعب واستؤصل: أوعى جدعاً -3 .10سبق تخريجه ص -4 . 153ص. 8ج). 16240(حديث رقم . باب دية األنف. السنن الكبرى: أخرجه البيهقي -5 . المبسوط: السرخسي: وانظر. 256ص. 12ج. رالحاوي الكبي: الماوردي: وانظر. 347ص. 8ج. المغني: ابن قدامة -6 .28ص. 26ج 32 في ذلك عاب المارن مع المنخرين وسواء يجب باستي في األنف كمال الدية،: "قال الماوردي .1 "حجر واألخنساألنف األقنى واألفطس واأل - :الذكر: ثالثاً .3 هل العلم في ذلكة كاملة، ونقل ابن المنذر إجماع أعلى أن في الذكر الدي 2 اتفق الفقهاء :بما يلي واستدلوا .4 "الذكر الديةوفي " لعمرو بن حزم ما ورد في كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم - .على وجوب الدية كاملة بقطع الذكر دلالحديث ظاهر : وجه الداللة .5 البول استمساك ّن في الذكر تفويت منفعة مقصودة وهي منفعة النسل، ومنفعةوأل - على أن في الذكر الدية، وذكر الكبير والشيخ والشاب سواء هل العلم أجمع أ: " قال ابن قدامة .6 "في ذلك يحصل بقطع الحشفة كما ألن تفويت المقصود ؛8 الدية كاملة باتفاق الفقهاء 7 شفةوفي الح .9 يحصل بقطع جميع الذكر، فنفع الذكر بحشفته كما يكمل دية الكف بقطع اإلصبع .258ص. 12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -1 . 598ص. 1ج. الكافي: وابن عبد البر. 38ص. 7ج. بدائع الصنائع: والكاساني. 29ص. 26ج. المبسوط: السرخسي -2 وابن . 298ص. 12ج. حاوي الكبيرال: والماوردي. 316ص. 7ج. األم: والشافعي. 352ص. 12ج. الذخيرة: والقرافي .368ص. 8ج. المبدع: وابن مفلح. 113ص. 7ج. الكافي في فقه أحمد بن حنبل: قدامة .119ص. 1ج. اإلجماع: ابن المنذر -3 .10سبق تخريجه ص -4 .29ص. 26ج. المبسوط: السرخسي -5 .574ص. 9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة -6 .47ص. 9ج. لسان العرب: منظور ابن: انظر. رأس الذكر: الحشفة -7 الحاوي : والماوردي. 190ص. 2ج. الفواكه الدواني على رسالة القيرواني: والنفراوي. 29ص. 26ج. المبسوط: السرخسي -8 .368ص. 8ج. المبدع: وابن مفلح. 34ص. 8ج. المغني: وابن قدامة. 296ص. 12ج. الكبير الكافي في : ابن قدامة: وانظر. 298ص. 12ج. الحاوي الكبير: رديالماو : وانظر. 26ص. 26ج. المبسوط: السرخسي -9 .113ص. 4ج. فقه اإلمام أحمد بن حنبل 33 .1 هو الذكر الذي قطعت أنثياه وبقي بمفرده :الذكر الخصي :على قولين فيهاختلف الفقهاء في مقدار األرش الواجب ؛ 4 ، والحنابلة في قول3 ، والمالكية2 في ذكر الخصي حكومة عدل، وهو قول الحنفية: لقول األولا منفعته وذكر الخصي ليس فيه منفعة كاملة اذ إن ،كامًال بتفويت المنفعة كاملة يجبألّن األرش ملة كالعين ال يجب فيه دية كااإليالج واإلنزال واإلحبال، وهي المعتبرة من هذا العضو، فإن عدمت .5 القائمة واليد الشالء .7 ، والحنابلة في قول6 في ذكر الخصي دية كاملة، وهو قول الشافعية:القول الثاني :بما يلي واستدلوا 8 "وفي الذكر الدية: "اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم في كتاب النبي صلى ما ورد - .يالدية في ذكر الخص خبر في ذكر الذكر دون تحديد يوجبعموم ال: وجه الداللة جرى البول، باقية فيه، إذ ليس في الذكر منفعة غير منفعة الجماع ومألن منفعة الجماع - والخصي بذهاب الخصية، ، الظهر واإليالد غير الذكر، فالعنة في ،والغائب منفعة اإليالد .9 غير الذكر واألنثيين .315ص. 7ج. األم: الشافعي-1 .80ص. 26ج. المبسوط: والسرخسي. 454ص. 4ج. المبسوط: الشيباني -2 .45ص. 9ج. شرح مختصر سيد خليل: و عليش. 262ص. 6ج. التاج اإلكليل: العبدري -3 .361ص. 8ج. المغني: ابن قدامة -4 . 8ج. المغني: ابن قدامة: وانظر . 153ص. 9ج. تبيين الحقائق: والزيلعي. 80ص.26ج. المبسوط: السرخسي -5 .361ص .510،ص2ج. اإلقناع: والشربيني. 121،ص6ج. األم: الشافعي -6 .36ص ، ج. المغني: ابن قدامة -7 .10يجهسبق تخر -8 .361،ص8ج. المغني: ابن قدامة: وانظر. 121،ص6ج. األم: الشافعي -9 34 مر وكذلك الشيخ الذي انقطع عنه أ صبيأما القول بأنه ال يحبل فإن ذكر ال: " قال الشافعي النساء، أو المخلوق خلقًا ضعيفًا ال يتحرك، ففيه الدية، وهي مما ال ُيْحبل وال يجامع، وذكر .1 "الخصي مما يجامع به وليس في الذكر منفعة إال مجرى البول والجماع ه أصحاب القول الثاني ما ذهب إليبعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، أميل إلى ترجيح :الرأي الراجح ن المقصود من الدية تفويت المنفعة إما استدلوا به، إذ لصحةبأّن في ذكر الخصي دية كاملة؛ أما الخصي علة ، إذ إن منفعته تختص بالجماع، ائمةومنفعة الذكر الخصي ال زالت قعلى الكمال، .ي األنثييين واألنثيين غير الذكرف - :ذكر العنين .2 ي يأتي النساء وال يريدهن، وسمي عنينًا ألّن ذكره َيِعن لقبل المرأةالذ: العنين لغة لكبر أو لعلة عند جميع إنتصابهأو لعدم يتأتى منه الجماع لصغر ذكره هو من ال ": أما اصطالحاً .3 "النساء - :على قولين هاختلف الفقهاء في مقدار األرش الواجب في ، وهو الراجح في المذهب، 5 ، والمالكية في قول4 ول الحنفيةحكومة عدل، وهو ق فيه :القول األول ألن منفعته اإلنزال واإلحبال والجماع، وقد عدم ذلك فيه في حال الكمال، فلم ، 6 والحنابلة في قول .7 تكمل الدية .325،ص7ج. األم: الشافعي -1 .291،ص3ج. لسان العرب: ابن منظور -2 . محمد عبد السالم شاهين: تحقيق. 1ط. دار الكتب العلمية: بيروت. بلغة السالك ألقرب المسالك: انظر الصاوي، أحمد -3 .197،ص4ج .349،ص8ج. ز الدقائقالبحر الرائق شرح كن: ابن نجيم -4 . محمد علي: تحقيق. دار الفكر: بيروت. الشرح الكبير: والدردير، سيدي أحمد. 261،ص6ج. التاج واإلكليل: العبدري -5 .273،ص4ج .361،ص8ج. المغني: ابن قدامة -6 .598،ص9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة -7 35 .3 ، والحنابلة في قول2 الشافعيةمذهب ، و 1 لمالكية الدية كاملة، وهو قول ل فيه :القول الثاني :بما يليدلواواست .4 "وفي الذكر الدية"حزم النبي صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بنكتاب ما ورد في - .ينعلى وجوب الدية كاملة في ذكر العنعموم الخبر في ذكر الذكر يدل : وجه الداللة وألن عدم اإلنزال . 5 من جماعه، فكملت ديته لم ينقطع الرجاءوألنه عضو سليم في نفسه، - .6 ألنه محل اإلنزال صلبال علة في كتاب عمرو ( أكثر أهل العلم على وجوب الدية في ذكر العنين لعموم الحديث: "قال ابن قدامة .7 "من جماعه، وهو عضو سليم في نفسه فكملت ديته لم ينقطع الرجاء، وألنه )حزمبن أصحاب القول الثاني بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه :الرأي الراجح ن المقصود من الدية تفويت المنفعة إما استدلوا به، إذ صحةلة في ذكر العنين لبوجوب الدية كام كاملة، وليس في الذكر منفعة غير الجماع ومجرى البول، فمنفعة الجماع ومجرى البول ال زالت .لصلب غير الذكر، وعدم اإلنزال علة في الصلب، وامن عودتها ولم ينقطع الرجاءباقية - :الصلب: رابعاً .8 عظم ذو فقار بالظهر: لغة الصلب - :على ثالثة أقوال فيهاختلف الفقهاء في مقدار األرش الواجب .273،ص4ج. الكبير الشرح: والدردير. 261،ص6ج. التاج واإلكليل: العبدري -1 .184،ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -2 .589،ص9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة -3 .10سبق تخريجه ص -4 .589،ص9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة -5 .104،ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -6 )بتصرف(.361،ص8ج. المغني: ابن قدامة -7 .154،ص2ج. محمد حافظ: تحقيق. مكتبة لبنان: بيروت. مختار الصحاح: بد القادرالرازي، محمد بن أبي بكر بن ع -8 36 في كسر الصلب الدية كاملة، وٕان ذهب مشيه أو جماعه ففيه الدية أيضًا، وال يلزم :القول األول .2 ، والحنابلة1 وهو قول المالكية. أكثر من الدية :واستدلوا بما يلي .3 "وفي الصلب الدية : "بن حزم وما ورد في كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم لعمر - .وجوب الدية كاملة في ذهاب الصلبعلى دلالحديث ظاهر :وجه الداللة .4 ال ومنفعة فوجب الدية فيه كغيرهنه عضو ليس في البدن مثله فيه جمأل - ن معًا ففيه الدية أن يذهب مشيه أو جماعه أو اإلثنا ومة إالفي كسر الصلب حك :القول الثاني ؛ ألّن في ذهاب المشي أو الجماع إبطاالً 6 ، والقاضي من الحنابلة5 وهو قول للشافعيةكاملة، .7 للمنفعة المقصودة منه، فتجب فيه الدية كاملة ل مع بقاء أما كسر الصلب دون ذهاب المشي أو الجماع ففيه حكومة عدل لذهاب الجما .8 المنفعة دية المشي، ودية الجماع، وهو : في كسر الصلب إذا أذهب مشيه وجماعه معًا ديتان :القول الثالث نفراد، فوجبت فيهما ديتان عند ب في كل واحد منهما الدية عند االيج حيث، 9 قول للشافعية .10اإلجماع .352، ص12ج. الذخيرة: والقرافي. 124، ص1ج. رسالة أبي زيد القيرواني: القيرواني -1 .360، ص8ج. المغني: ابن قدامة -2 .10سبق تخريجه ص -3 .360، ص8ج. المغني: ابن قدامة -4 .207،ص2ج. المهذب: والشيرازي. 81ص، 6ج .األم: الشافعي -5 . هالل مصيلحي: تحقيق. دار الفكر: بيروت. كشاف القناع عن حسن اإلقناع: البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس -6 .207، ص2ج .288ص. 12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -7 .288،ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -8 .306ص. 9ج. روضة الطالبين :نوويوال. 207،ص5ج. المهذب: الشيرازي -9 .المصدر نفسه -10 37 ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني أميل إلى ،وأدلتهم،بعد عرض أقوال الفقهاء :الرأي الراجح بوجوب الدية كاملة في كسر الصلب إذا ذهب مشيه، أو جماعه؛ لصحة وقوة ما استدلوا به، إذ إن المقصود من الدية تفويت المنفعة على الكمال، ومنفعة الصلب المشي والجماع، فتجب الدية عدل اذا لم يذهب كومةل بوجوب حوهذا ال يتعارض مع ما ذهب إليه أصحاب القو . بفواتهما يث حد(ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث فهو يتعارض مع نص الحديث أما، المشي والجماع .وفي الصلب الدية) عمرو بن حزم ما منه اثنان في البدن: النوع الثاني -:دية العينين: أوال ف الدية، ونقل ابن المنذر أحدهما نصفي الدية كاملة، و على أن في العينين 1 اتفق الفقهاء .2 هل العلم في ذلكإجماع أ :بما يلي واستدلوا .3 "وفي العينين الدية "بن حزم و ما ورد في كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم لعمر - وفي العينين : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قالما رواه عمر بن الخطاب عن رسول اهللا - .4 "خمسون .على وجوب الدية كاملة في العينين دلثين الحدي ظاهر :وجه الداللة وبفوات أحدهما يفوت ا،موألن منفعة البصر تفوت بفواتهألنهما أعظم الجوارح نفعًا، - .5النصف . الحاوي الكبير: والماوردي. 190،ص2ج. الفواكه الدواني: والنفراوي. 42،ص5ج. االختيار لتعليل المختار: الموصلي -1 .96،ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: وابن قدامة. 249،ص12ج .118،ص2ج. اإلجماع: ابن المنذر -2 .10صسبق تخريجه -3 سنن : والبيهقي. 849،ص2ج). 1547(حديث رقم . باب ذكر العقول . كتاب العقول. الموطأ: أخرجه اإلمام مالك -4 الجامع : األلباني: انظر. حديث حسن: قال األلباني. 76،ص8ج). 16012(حديث رقم . بابا دية العينين. البيهقي .769،ص1ج). 7689(حديث رقم .الصغير .249،ص12ج. الحاوي الكبير: والماوردي. 42،ص5ج. يار لتعليل المختارختاال: الموصلي -5 38 ويستوي في ذلك اليمنى واليسرى، الصحيحة والمريضة، الصغيرة والكبيرة، الحوالء والعشماء، .1 عين الصغير والكبير :العين القائمة .2هي العين التي ذهب بصرها مع بقاء صورتها سليمة فذهب نفعها وبقي جمالها: ئمةالعين القا -:على قولين فيهااختلف الفقهاء في مقدار األرش الواجب ، وأحمد 5 ، والمالكية4 ، والشافعية3 في العين القائمة حكومة عدل، وهو قول الحنفية:ولالقول األ .6 في رواية - :بما يلي واستدلوا .7 مائة دينارُمِحَقت قضى في العين القائمة إذا ثابتزيد بن واه سليمان بن يسار أن ا ر م - في العين القائمة مائة دينار، فإن ذلك على معنى الحكومة ال التوقيت وقد : " قال المزني .8 "قطع الشافعي رحمه اهللا بهذا المعنى ال يقدر وبقيت صورتها فصرها فذهب والعين ‘ البصردية العين منفعةالمقصود من إن - .9 ، فلم يجز أن تكون العين القائمة كالعين الصحيحةااألرش ألجله .10 المذاهب في العين القائمة ثلث الدية، وهو قول أحمد في رواية والذي عليه عامة :القول الثاني .249،ص2ج. الحاوي الكبير: الماوردي -1 .91،ص8ج. اإلستذكار: ابن عبد البر: وانظر. 297،ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -2 .323، ص7ج. بدائع الصنائع: والكاساني. 80،ص26ج. المبسوط: السرخسي -3 .297،ص12ج. الحاوي الكبير: والماوردي. 67،ص6ج. األم :الشافعي -4 الكافي في فقه أهل : أبو عمر يوسف بن عبد اهللا القرطبي،وابن عبد البر. 321،ص16ج. المدونة الكبرى: مالك بن أنس -5 .600،ص1ج.1ط. دار الكتب العلمية. بيروت. المدينة .50،ص3ج. شرح الزركشي على مختصر المخرقي: الزركشي -6 .334،ص9ج). 17443(حديث رقم . المصنف: أخرجه عبد الرزاق -7 .246،ص1ج.2ط. دار الكتب العلمية. بيروت . مختصر المزني): أبو عبد اهللا(الشافعي، محمد بن إدريس -8 .67، ص6ج. األم: الشافعي: وانظر. 223ص، 7ج. بدائع الصنائع: الكاساني -9 .365،ص8ج. المغني: ابن قدامة -10 39 - :بما يليواستدلوا ى اهللا عليه وسلم قضى رسول اهللا صل: " ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال - .2 "ثلث الدية 1 في العين القائمة السادة لمكانتها في العين القائمة والسن : " ما رواه ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال - .3 "السوداء واليد الشالء ثلث ديتها .في العين القائمة ثلث الديةوجوب دل على الحديثين ظاهر: وجه الداللة القائمة ليس فيها جمال كامل، وألنها عضو قد ذهبت منه ما تجب فيه الدية فلم وألن العين - .4 تكمل ديته أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول ،وأدلتهم ،بعد عرض أقوال الفقهاء :الرأي الراجح لقائمة الثاني في العين القائمة ثلث الدية، لصحة وقوة ما استدلوا به، ويحتمل أن يكون أرش العين ا .هو ثلث الدية على سبيل الحكومة ال التقدير جمعًا بين األدلة :عين األعور على قولين فيهااختلف الفقهاء في مقدار األرش الواجب .6 ، والشافعية5 ، وهو قول الحنفيةديةالنصف في عين األعور :القول األول . أن مكانها غير فارغ منها وٕانما ذهب ضوؤها: السادة لمكانها -1 عبد : تحقيق. جامع األصول في أحاديث الرسول: مجاد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ، ابن األثيرالجزري، : انظر .417، ص4ج. 1ط. دار الفكر: بيروت. القادر األرنؤوط وأبو . 857ص. 2ج). 90(حديث رقم . جاء في عقل العين إذا ذهب ضوؤها باب ما. موطأ مالك: أخرجه اإلمام مالك -2 : انظر. حديث حسن: قال األلباني. 315ص. 9ج). 4569(حديث رقم . ، باب ديات األعضاءسنن أبي داوود: داوود .328، ص7ج. إرواء الغليل: األلباني : وعبد الرزاق. 98،ص8ج). 16106(ديث رقم ح. باب ما جاء في العين القائمة. السنن الكبرى: أخرجه البيهقي -3 إرواء : انظر األلباني. حديث صحيح: قال األلباني. 334ص. 9ج). 17441(حديث رقم . باب العين القائمة. المصنف .328، ص7ج). 2294(حديث رقم . الغليل .576، ص5ج. الشرح الكبير: ابن قدامة -4 مهدي حسن : تحقيق. 3ط. عالم الكتب: بيروت. لحجة على أهل المدينةا): أبو عبد اهللا(الشيباني، محمد بن الحسن -5 .303، ص4ج. الكيالني .25، ص6ج. الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان: والشيخ نظام وجماعة من علماء الهند .200، ص2ج. المهذب: والشيرازي. 285، ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -6 40 - :بما يلي واستدلوا ما: لرجل يفقأ عين األعور فقالبن معقل عن اسئل عبد اهللا : ما رواه أبي الضحى قال - .1 فقأت عينه األخرى فيها النصف ، 3 ،ومالك2 في عين األعور الدية كاملة، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عمر :لقول الثانيا .4 وأصحابه والحنابلة - :بما يليواستدلوا .5 "ي العينين الديةوف: "مرو بن حزملع صلى اهللا عليه وسلم كتاب النبي في ما ورد - .6 عموم الكالم في قوله وفي العينين الدية يقتضي شمول عين األعور: وجه الداللة .7 ما رواه ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين األعور بالدية التامة - .8 إذا فقئت عين األعور ففيها دية كاملة: ما رواه سالم عن ابن عمر قال - ب بصره كله، إذ األعور يبصر بعينه كما يبصر الصحيح، وألن قلع عينه يتضمن ذها - .9 فوجبت الدية كما لو أذهب البصر من العين في عين األعور الدية كاملة، ألنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي : "قال ابن قدامة ما يحصل اهللا عنهم أنهم قضوا بذلك، ولم يعرف لهم مخالف، فكان ذلك إجماعًا، وألنه يحصل بها .10 "بالعينين .332، ص9ج). 17435(حديث رقم . باب عين األعور. المصنف: جه عبد الرزاقأخر -1 . 286، ص12ج. الحاوي الكبير: والماوردي. 379، ص12ج. الذخيرة: والقرافي. 82، ص8ج. اإلستذكار: ابن عبد البر -2 .391، ص8ج. المبدع: وابن مفلح. 96، ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: وابن قدامة .598، ص1ج. الكافي: وابن عبد البر. 409، ص16ج. المدونة: أنسمالك بن -3 .34، ص6ج. الفروع: وابن مفلح. 96، ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة -4 .10سبق تخريجه ص -5 .49،ص3ج. شرح الزركشي على مختصر الخرقي: الزركشي -6 حديث . المصنف: وابن أبي شيبة. 330،ص9ج). 17423(حديث رقم . باب عين األعور. المصنف: أخرجه عبد الرزاق -7 .370ص. 50ج). 27012(رقم إسناده : قال األلباني. 197،ص9ج). 27566(حديث رقم . باب األعور تفقأ عينه. المصنف: أخرجه ابن أبي شيبه -8 .316،ص7ج. إرواء الغليل: األلباني: انظر. صحيح .49،ص3ج. شرح الزركشي على مختصر الخرقي: الزركشي -9 .96،ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة -10 41 وأدلتهم، أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول ،بعد عرض أقوال الفقهاء :الرأي الراجح في عين األعور الدية كاملة، لما صّح عن الصحابة أنهم قضوا بذلك، ولم يعرف لهم : الثاني .الفخم الحاجبان: ثانياً :على قولين فيهمااختلف الفقهاء في مقدار األرش الواجب .2والحنابلة 1في الحاجبين الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية، وهو قول الحنفية:القول األول - :بما يليواستدلوا .3ةفي الحاجبين الدي: " ما روي عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال - .4"في الحاجبين الدية: " ما رواه الزهري عن بن المسيب قال - هما تفويت جمال كامل ومنفعة، فإنهما يردان الماء والعرق عن العين، فوجبت الدية ألّن في - .5فيهما كالجفون ،ألنه إتالف جمال من 7، والشافعية6في الحاجبين حكومة عدل، وهو قول المالكية :القول الثاني .8غير منفعة كالعين القائمة واليد الشالء، فلم تجب فيهما إال الحكومة أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول األول بوجوب الدية كاملة في الحاجبين :حالرأي الراج .ى الكمالتفويت للمنفعة والجمال عل من الحاجبين حسن لما ورد في ذلك من آثار، ولما في تفويت .378، ص5ج. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: وابن نجيم الحنفي. 70،ص26ج. المبسوط: السرخسي-1 .101ص. 4ج.الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة-2 باب . المصنف: وابن أبي شيبة .321،ص6ج). 17381(حديث رقم . باب الحاجب. المصنف: أخرجه عبد الرزاق -3 .357ص. 5ج). 26868(حديث رقم . الحاجبين وما فيهما باب . المصنف: وابن أبي شيبة. 321،ص6ج). 17379(حديث رقم . باب الحاجب. المصنف: أخرجه عبد الرزاق -4 .356ص. 5ج). 26868(حديث رقم . الحاجبين وما فيهما . 117،ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: امةوابن قد. 70،ص26ج. المبسوط: السرخسي -5 . 86،ص8ج. اإلستذكار: وابن عبد البر. 365،ص12ج. الذخيرة: القرافي -6 . 258،ص12ج. الحاوي الكبير: والماوردي. 123،ص6ج. األم: الشافعي -7 . 153،ص5ج. المهذب: الشيرازي -8 42 األذنان: ثالثاً :على قولين فيهمااختلف الفقهاء في مقدار األرش الواجب ،1لة، وفي إحداهما نصف الدية، وهو قول الحنفيةدية كام فيهما :األول .4، والحنابلة3، والشافعية2ومالك في رواية .5"أكثر أهل العلم أّن في األذنين الديةإجماع "ونقل ابن المنذر : بما يلي واستدلوا وفي األذن خمسون من : " ما ورد في كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم - .6"اإلبل .األذنينعلى وجوب الدية كاملة في دل الحديث ظاهر: الداللةوجه الدية كاليدين والرجلين، فيهمامنفعة وجمال، فوجب أن تكمل فيهماوألنهما عضوان تجتمع - .7الماء ويدفعان الهوام ويمنعان دخول، فهما يجمعان الصوت ليصل إلى محل السماع صحيح؛ ألن الصمم نقص في غير األذن، فال وعليه ففي قطع آذان األصم دية كاملة كأذن ال .8يؤثر في ديتهما كما ال يؤثر العمر في دية الجفون في قطع األذن دون ذهاب السمع حكومة عدل، أما إذا ذهب السمع ففيهما الدية :القول الثاني .9كبقيتا؛ الختصاصهما بالجمال دون المنفعة، فكانا كاليدين الشالويين، وهو قول لمال أم قطعتا . 25،ص6ج. ء الهندوالشيخ نظام وجماعة من علما. 72،ص26ج. المبسوط: السرخسي -1 .84،ص5ج. اإلستذكار: ابن عبد البر -2 : وابن شهاب الدين الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة. 243،ص2ج. الحاوي الكبير: الماوردي -3 . 325،ص7ج. دار الفكر: بيروت. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج . 99،ص2ج. الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة -4 . 117،ص1ج. اإلجماع: ابن المنذر -5 .10سبق تخريجه ص -6 . 325،ص7ج. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وابن شهاب الرملي. 243،ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -7 . 99،ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة: انظر -8 .2،ص4ج. تهذيب المدونة: وانيوالقير . 597،ص1ج. الكافي: ابن عبد البر:انظر -9 43 ن غير فهو المقصود من الدية وليس األذنان خالفًا للجمهور، فاألذنافالدية عند مالك للسمع .السمع ألنهما عضوان يجتمع فيهما ؛بأن هذا فاسد: " قال الماوردي معلقًا على قول اإلمام مالك هما مفقودة قيل ن المنفعة فيإمنفعة وجمال فوجب أن تكمل فيهما الدية كاليدين والرجلين، وٕاذا قيل ن منفعتهما موجودة؛ ألن اهللا تعالى ما خلق األعضاء عبثًا وال قدرها إال لحكمة ومنفعة، ومنفعة إ .1"األذن جمع الصوت حتى يلج إليها فيصل إلى السمع، وهذا أكبر المنافع األول بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول :الرأي الراجح ، مرجوحأما قول اإلمام مالك فهو . الدية كاملة في قطع األذنين؛ لصحة وقوة ما استدلوا به بوجوب .ن السمع غير األذنإذ إ الشفتان: رابعاً .على أّن في قطع الشفتين الدية كاملة2اتفق الفقهاء :بما يلي واستدلوا .3...."وفي الشفتين الدية : " ما ورد في كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم - .الشفتين على وجوب الدية كاملة في دلالحديثظاهر : وجه الداللة .4هما يقيان الفم من كل ما يؤذيه، ويتم بهما الكالمف وألن فيهما جماًال ظاهرًا ومنافع كثيرة - :قطع إحدى الشفتين :قولين اختلف الفقهاء في مقدار األرش الواجب في قطع إحدى الشفتين على .243،ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -1 . الكافي: وابن عبد البر. 180،ص4ج. الهداية شرح البداية: والمرغياني. 442،ص4ج. المبسوط: الشيباني -2 . 102،ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: وابن قدامة. 314،ص7ج. األم: والشافعي. 596،ص1ج . 10صسبق تخريجه -3 . 203،ص2ج. المهذب: و الشيرازي. 70،ص26ج. المبسوط: السرخسي -4 44 ، 1يجب في قطع إحدى الشفتين نصف الدية سواء السفلى أو العليا، وهو قول الحنفية :القول األول ،4، والمشهور من مذهب الحنابلة3، والشافعية2والمالكية ،5ألن كل شيئين وجب فيهما الدية وجب في أحدهما نصف الدية كالعينين - .6ا يفوت النطقبفواتهما وبفوات أحدهم وألن المنفعة تفوت - الدية، وهو قول اإلمام السفلى ثلثايجب في قطع الشفة العليا ثلث الدية، وفي الشفة :القول الثاني .7أحمد في رواية :واستدلوا بما يلي في السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلث : " ما روي عن سعيد بن المسيب وزيد بن ثابت قال - .8"الدية .9ألنها تدور وتتحرك وتحفظ الريق والطعاموألن النفع بالسفلى أعظم - أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول ،وأدلتهم ،بعد عرض أقوال الفقهاء :الرأي الراجح األول في قطع إحدى الشفتين نصف الدية من غير تفريق بين السفلى والعليا، لعموم ما ورد في شيئين وجب فيهما الدية وجب في أحدهما ، وألن كل"وفي الشفتين الدية" عمرو بن حزم كتاب .نصف الدية كالعينين واليدين والرجلين .442،ص4ج. المبسوط: والشيباني. 42، ص5ج. االختيار لتعليل المختار: الموصلي -1 .273،ص4ج. الشرح الكبير: والدردير. 598،ص1ج. الكافي: ابن عبد البر -2 .314،ص7ج. األم: والشافعي. 203،ص2ج. المهذب: الشيرازي -3 . 51،ص3ج. شرح الزركشي: والزركشي. 102، ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة -4 . 102،ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: وابن قدامة. 203،ص2ج. المهذب: الشيرازي -5 . 42،ص5ج. اإلختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي -6 .012،ص4ج .الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة -7 .1730،ص9ج). 27459(حديث رقم . باب الشفتان ما فيهما. المصنف: أخرجه ابن أبي شيبة -8 .203،ص2ج. الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة -9 45 اليدان: خامساً أن في قطع اليدين الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية، ونقل ابن المنذر 1اتفق الفقهاء .2في ذلك إجماع أهل العلم اليد وفي : "و بن حزماهللا عليه وسلم لعمر ما ورد في كتاب النبي صلىب: واستدلوا .3"مسونخ .على وجوب الدية كاملة في اليدين دلالحديث ظاهر : وجه الداللة .4والعمل البطش بل إنهما أعظم األعضاء نفعًا في ،وألن فيهما جماًال ظاهرًا ونفعًا كبيراً - :الدية نصف اليد التي تجب فيهامقدار :ية على قولينالد نصف اختلف الفقهاء في اليد التي تجب فيها .6، والشافعية في قول5اليد التي تجب فيها الدية الكف، وهو قول الحنفية:القول األول :بما يليواستدلوا ��m: قوله تعالى - �U��T��S�R���Q��P��O��Z��YX���W��V ���\����[l7. المراد باليد الكفان، والرسول صلى اهللا عليه وسلم قطع من مفصل الكف فدلّ :وجه الداللة . 122،ص9ج. منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل: ومحمد عليش. 442،ص4ج. المبسوط: الشيباني -1 . 109، ص4ج. الكافي في فقه أحمد ابن حنبل: وابن قدامة. 278ص،12ج. الحاوي الكبير: والماوردي . 119،ص1ج. اإلجماع: ابن المنذر -2 .10سبق تخريجه ص -3 . الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: ابن قدامة المقدسي: وانظر. 278،ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -4 .109،ص4ج . 184، ص4ج. الهداية شرح البداية: والمرغياني .318، ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني -5 .464،ص1ج. كفاية األخيار في حل غاية االختصار: ونقي الدين الحصيني. 206،ص2ج. المهذب: الشيرازي -6 ). 38(سورة المائدة -7 46 .1على أنها اليد لغة وشرعاً المنفعة المقصودة منها البطش والدفع، وهذا يحصل بالكف، وما زاد تابع للكف فوجبت وألن - .2الدية في الكف ما ما زاد عن الكف سواء من الذراع أو المرفق أوعليه ففي قطع اليد من الكف الدية كاملة، :عند من قالوا بذلك النففيه قو اليد من الكف دية كاملة، وما زاد على ذلك حكومة عدل، فإذا قطعت اليد من في قطع :األول ، 3محمدو أبي حنيفة، الذراع ففي الكف مع األصابع دية، وفي الذراع حكومة عدل وهو قول ، ألن اليد آلة البطش، والبطش يتعلق بالكف واألصابع دون الذراع فلم يجعل 4والشافعية في قول ال وجه أن يكون تبعًا لألصابع ألن بينهما عضوًا كامًال، وال أن يكون تبعًا للكف الذراع تبعًا، وألنه .5ألنه تابع وال تبع للتبع في أرش المتبوع، كما فيدخل في قطع اليدين من الكف دية كاملة، وما زاد على ذلك فهو تبع :ثانياً جتهم أن اليد عبارة عن وح، 6وابن أبي ليلى أبي يوسف، يدخل أرش الكف في األصابع، وهو قول إذا اتصل بما له رما ليس له أرش مقدالعضو المخصوص من رؤوس األصابع إلى المنكب، وألن أرش مقدر يتبعه في األرش كالكف مع األصابع، والشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية، واليد .7اسم لهذه الجارحة إلى المنكب فال يزاد على تقدير الشرع . 462،ص1ج. كفاية األخيار: الحصيني -1 . 206،ص2ج. المهذب: الشيرازي -2 . 184،ص4ج. الهداية شرح البداية: والمرغياني. 318،ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني -3 .206، ص2ج. المهذب: الشيرازي -4 .318،ص7ج. بدائع الصنائع: والكاساني. 184، ص4ج. الهداية شرح البداية: المرغياني -5 .318،ص7ج. بدائع الصنائع: والكاساني. 184،ص4ج. الهداية شرح البداية: المرغياني -6 .سهالمصدر نف -7 47 اليد التي تجب فيها الدية إلى المنكب سواء كان القطع من الكف أو الذراع أو :انيالقول الث .3، والحنابلة2، والشافعية في قول1المرفق، وهو قول المالكية : بما يلي واستدلوا .m���L��K��Jl4: قوله تعالى - ة التيمم يآ اليد في الشرع محمولة على ذلك بدليل المسح في التيمم، فلما نزلت: وجه الداللة .مسح الصحابة إلى المناكب .5ألن اليد اسم للجميع - : وأدلتهم، أميل ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول األول ،بعد عرض أقوال الفقهاء :الرأي الراجح من : اليد ينصرف إلى هذا المعنى لغة، فاليد لغةاليد التي تجب فيها الدية الكف؛ ألن إطالق كلمة طع يد السارق من الكف، فاليد إذاوألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ق ،6الكفأطراف األصابع إلى . ، وال ينصرف عن هذا المعنى إال بقرينةما أطلقت أريد بها الكف لغة وشرعاً �m: أما قوله تعالى �L��K��Jlإلى اليد بلفظ المرافق صرف المعنى عن إطالقه فتقييد زاد على الكف فيدخل في أرش الكف تبعًا ألّن ما ليس ما مامعنى خاص لحكم خاص وهو التيمم، أ .إذا اتصل بما له أرش مقدر يتبعه في األرش كالكف واألصبعله أرش مقدر :اليد الشالء .7هي اليد الضعيفة والمرجوحة: أو الفساد فيها، وقيلاليبس في اليد، : الشلل لغة .392،ص2ج. كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: أبو الحسن، المالكي -1 .446،ص1ج. كفاية االختيار: وتقي الدين الحصيني. 206،ص2ج. المهذب: الشيرازي-2 .45، ص6ج. كشاف القناع: والبهوتي. 109، ص4ج. بلالكافي في فقه اإلمام أحمد بن حن: ابن قدامة -3 ).6(المائدة سورة -4 .373،ص8ج. المبدع: وابن مفلح. 45،ص6ج. كشاف القناع: يالبهوت -5 .419،ص15ج. لسان العرب: ابن منظور: انظر -6 .278،ص29ج. دار الهداية. تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني - 7 48 .1هي اليد التي ذهب منها منفعة البطش: اصطالحاً :على قولين فيهالف الفقهاء في مقدار األرش الواجب اخت في وأحمد ،4، والشافعية3، والمالكية2في اليد الشالء حكومة عدل، وهو قول الحنفية :القول األول فقط لكونها جمال ألن الدية تجب في تفويت المنفعة والجمال معًا، واليد الشالء فيها تفويت ،5رواية .6مل الجناية فيهاقد ذهبت منفعتها فلم تتكا .7في اليد الشالء ثلث الدية، وهو قول أحمد في رواية، وعليه مذهب الحنابلة :القول الثاني :بما يلي واستدلوا قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال - .8"في اليد الشالء إذا قطعت ثلث ديتها" في العين القائمة والسن السوداء واليد : " عمر بن الخطاب أنه قالما رواه ابن عباس عن - .9"الشالء ثلث ديتها وأدلتهم، أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب ،لفقهاءا بعد عرض أقوال :الرأي الراجح حاديث التي استدلوا بها، ويحتمل أن األ لصحةفي اليد الشالء ثلث الدية؛ : القول الثاني .ى سبيل الحكومة جمعًا بين القولينيكون أرشها عل .365،ص8ج. المغني: ابن قدامة -1 .26،ص6ج. الفتاوى الهندية: والشيخ نظام وجماعة من علماء الهند. 279،ص15ج. الهداية العناية شرح: المرغياني -2 .392،ص2ج. كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: أبو الحسن المالكي -3 .464،ص1ج. ياركفاية االخ: تقي الدين الحصيني -4 .360،ص8ج. المغني: ابن قدامة -5 .297،ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي: وانظر. 279،ص15ج. ناية شرح الهدايةالع:البابرتي: انظر -6 .365،ص8ج. المغني: ابن قدامة -7 حمدي بن عبد : تحقيق. 1ط. مؤسسة الرسالة: بيروت. مسند الشاميين: أخرجه الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب-8 ، باب العين العوراء السادة لمكانها إذا سنن الكبرىال: وأخرجه النسائي. 372،ص2ج). 12521(حديث رقم . المجيد حديث رقم . إرواءالغليل: األلباني: انظر. إسناده حسن: قال األلباني. 243،ص4ج). 7044(حديث رقم . طمست .328،ص7ج). 2293( قال . 90ص. 8ج). 16049(حديث رقم . ، باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتهاالسنن الكبرى: أخرجه البيهقي -9 .328ص. 3ج). 2294(حديث رقم . إرواء الغليل: األلباني: انظر. صحيح: األلباني 49 الثديان: سادساً :المرأة اثدي )1 :على قولين مقدار األرش الواجب فيهما اختلف العلماء في إلى أن في قطع ثديي المرأة ، 3، والحنابلة2، والشافعية1فيةنذهب جمهور الفقهاء الح: القول األول كاملة، وفي قطع أحدهما الثديين دية ، وفي قطع حلمتي الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية المرأة فلفوات اما حلمتأ، ؛ ألن في الثديين جماًال ومنفعة كاليدين، فتجب الدية بفواتهمانصف الدية .4منفعة اإلرضاع وٕامساك اللبن، وألن منفعة الثدي بالحلمة كما أن منفعة اليد باألصابعجنس متي المرأة ذهاب اللبن أو فساده كي تجب في قطع حل اشترطوا 5المالكية :القول الثاني الدية الكاملة، وٕاال فالواجب حكومة، وعليه فالدية تلزم إن بطل اللبن أو فسد ولو من غير قطع .للحلمتين، وألن الدية تجب في اللبن ال لقطع الحلمتين مصار في ثدي المرأة الدية كاملة، فعلى هذا جماعة أئمة الفتوى باأل: "قال ابن عبد البر ، وفي كل واحد منهما نصف ديتها، وفي حلمتيها ديتها والفقهاء بالحجاز والعراق وجمهور التابعين .6"كاملة؛ ألنه ال يكون الرضاع إال بهما، وفي كل واحد منهما نصف الدية ؛ ألن المقصود من الدية فوات المنفعة، أرى أن رأي المالكية أرجح من رأي الجمهور: الراجحالرأي العينين والبطش من عة الثديين اإلرضاع، فتجب الدية بفواته كما تجب في فوات منفعة البصر ومنف .من اليدين .181، ص4ج. الهداية شرح البداية: والمرغياني. 442، ص4ج. المبسوط: الشيباني -1 .208، ص2ج. المهذب: رازييوالش. 291، ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي -2 .575، ص9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة -3 مطالب أولي النهى في شرح : السيوطي، مصطفى الرحياني: وانظر. 181، ص4ج. الهداية شرح البداية: المرغياني -4 .113، ص6ج. المكتب اإلسالمي: دمشق. غاية المنتهى .261، ص6ج. التاج واإلكليل: والعبدري. 22، ص4ج. تهذيب المدونة: أبو سعيد القيرواني -5 .86، ص8ج. كاراإلستذ: ابن عبد البر -6 50 "الثندوتين" ثديا الرجل ) 2 :على قولين فيهمااختلف الفقهاء في مقدار األرش الواجب قول ، وفي قطع حلمة ثدييه حكومة عدل، وهو "الثندوتين"الرجل يفي قطع ثدي :القول األول ليس فيه ثدي الرجل ألن. 3، والشافعية في قول والمنصوص عليه في المذهب2، والمالكية1الحنفية ا بالرضاع وذلك م، وألن كمال منفعته4بالثياب عادة مقصودة وال جمال كامل، فهو مستوٍ منفعة .5مختص بالمرأة دون الرجل، فوجب فيهما من المرأة الدية ومن الرجل حكومة عدل حلمة ثدييه الدية كاملة، وفي أحدهما وفي قطع" الثندوتين"ع ثدي الرجل في قط :ثانيالقول ال وألن ما وجبت الدية ، لكمال نفعهما في الجنس، 7، والشافعية في قول6نصف الدية وهو قول الحنابلة فيه من المرأة وجبت فيه من الرجل كاليدين، وألنهما عضوان في البدن يحصل بهما الجمال وليس .8البدن غيرهما من جنسهما فوجبت فيه الدية كاملة في أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول وأدلتهم، ،الفقهاء أقوال بعد عرض :الرأي الراجح ن المقصود من إاألول في قطع ثديي الرجل وفي قطع حلمتيه حكومة عدل لقوة ما استدلوا به ، إذ جل ليس فيه منفعة مقصودة ألن منفعتهما مختصة الدية كمال المنفعة والجمال، وثدي الر ن منفعة الجمال وما ، وهذا مختص بالمرأة دون الرجل، فالواجب حكومة عدل لما فيها مةبالرضاع .لمين واأللحق به من الش .112، ص3ج. تحفةالفقهاء: والسمرقندي. 83ص. 26ج. المبسوط: السرخسي -1 .86، ص8ج. اإلستذكار: وابن عبد البر. 361، ص12ج. الذخيرة: القرافي -2 .292، ص12ج. الحاويالكبير: الماوردي -3 .83، ص26ج. المبسوط: السرخسي -4 .292، ص12ج. الحاويالكبير: الماوردي -5 .359، ص8ج. المغني: ابن قدامة -6 .292، ص12ج: الحاوي الكبير: الماوردي -7 .292ص. 12ج. المصدر نفسه -8 51 الرجالن: سابعاً :على أن في قطع الرجلين الدية، وفي أحدهما نصف الدية1اتفق الفقهاء .2أهل العلم على أن في الرجلين الدية وفي أحدهما نصف الديةونقل ابن قدامة إجماع :بما يلي واستدلوا 3"خمسون الرجلوفي : "اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم ورد في كتاب النبي صلىما - .على وجوب الدية كاملة في الرجلين دل الحديثظاهر :وجه الداللة ل على الكمال، فهما من أعظم وألن في تفويت الرجلين تفويت جنس المنفعة أو الجما - الجوارح نفعًا إذ بهما منفعة البطش والمشي فتجب الدية، وفي تفويت أحدهما تفويت نصف .4المنفعة فيجب النصف الدية نصف تجب فيها مقدار الرجل التي ما ما زاد على ذلك ففيه الدية القدم، أ نصف رجل التي تجب فيهاعلى أن ال5تفق الفقهاءا .مر معنا في اليدينكما قوالن :الرجل العرجاء :على قولين فيهااختلف الفقهاء في مقدار األرش الواجب .6في الرجل العرجاء حكومة وهو قول الحنفية: القول األول ، 2، جالمهذب : والشيرازي .598،ص1ج. الكافي: وابن عبد البر. 42،ص5ج. االختيار لتعليل المختار: الموصلي -1 .362،ص 8، جالمغنيابن قدامة، . 206ص .362،ص8ج. المغني: ابن قدامة-2 .10سبق تخريجه ص-3 .133،ص1ج. الحاوي الكبير: الماوردي: وانظر. 130،ص6ج. تبيين الحقائق: الزيلعي-4 : والشيرازي. 598،ص1ج. الكافي: وابن عبد البر. 27،ص6ج. الفتاوى الهندية: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند-5 .54،ص3ج. خرقيشرح الزركشي على مختصر ال: والزركشي. 206،ص2ج. المهذب .27،ص6ج. الفتاوى الهندية: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند-6 52 ، 1في الرجل العرجاء كمال الدية فال فرق بين العرجاء والسليمة، وهو قول الشافعية: القول الثاني ،س في نفس العضو وهو القدم، وٕانما العرج في الفخذ أو الساق أو التشنج؛ ألن العيب لي2والحنابلة .3أو بقصور أحد الساقين فال يمنع كمال الدية في القدم قياسًا على اليد ،في الرجل العرجاء ثلث الدية، وهو قول أبي بكر من فقهاء الحنابلة: القول الثالث .4الشالء كل شيء : " إال ما ورد عنه أنه قال جاء عند اإلمام مالك شيئجل العر فلم يرد في الر :أما المالكية بقيفإنما له على حساب ما ،من اإلنسان إذا أصيب فيه شيء فانتقص ثم أصيب ذلك الشيء بعد .5ومن ذلك العض وأدلتهم أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ،بعد عرض أقوال الفقهاء :الرأي الراجح ما استدلوا به، فالرجل التي يجب فيها الدية القدم، والعرج لقوةالدية في الرجل العرجاء بوجوب كمال عيب في غير القدم، فربما يكون في الفخذ أو نقصًا من الساقين، والعرج ال يفوت المنفعة المقصودة ، ليمةمن الرجل على الكمال وهي منفعة المشي، فمنفعة المشي باقية وٕان كانت بصورة أقل من الس فاليد الشالء خالية من منفعة البطش وهي ،مع الفارق الشالء فهذا قياسعلى اليد أما قياسها لم تبطل منفعتها فلم تنقص ديتها فمنفعة فأما الرجل العرجاء ،المنفعة المقصودة من كمال الدية .6ديةسليمة وهي المنتفعة المقصودة من كمال الالوٕان كانت بصورة أقل من ،المشي باقية ليتاناإل : ثامنًا تين إلى ما أشرف على مبفتح الهمزة وهما لحم المقعدة أو ما أشرف على الظهر من المأل: ليتاناإل .7استواء الفخذين .464،ص1ج. كفاية األخيار: الحصيني-1 .110،ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة-2 .110،ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة: وانظر. 464،ص2ج. كفاية األخيار: الحصيني-3 .362،ص8ج. لمغنيا: ابن قدامة-4 .262،ص6ج. التاج واإلكليل لمختصر خليل: العبدري-5 6 .362،ص8، ج لمغنيا: ابن قدامة - .284،ص12ج. الحاوي الكبير: والماوردي. 123،ص9ج. منح الجليل: عليش-7 53 :اختلف الفقهاء في ذلك على ثالثة أقوالفقدفيهماما مقدار األرش الواجب أ ، 2، والشافعية1ة، وهو قول الحنفيةحدهما نصف الديأليتين كمال الدية وفي في اإل:القول األول ، فهما رباط لمفصل الورك وبهما يستقر الجلوس، 4، ألنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة3والحنابلة .الدية كاليدين والرجلينكمال ففيهما حكومة عدل، ألنهما للجمال فقط، وهو قول ) لية المرأةإ لية الرجل و إ(يتين لفي اإل :القول الثاني .5المالكية صيبتها أعظم من ليتي المرأة دية كاملة ألنها تنتفع بها عند زوجها، وألن مإفي :القول الثالث .6ليتي الرجل، ففيهما حكومة، وهو قول أشهب من المالكيةالثديين خالفًا إل ألول بوجوب كمال الدية في قطع أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول ا :الرأي الراجح ا، هنليتين منافع عظيمة ال يستوي جسم اإلنسان بدو إن في اإل حيث، ما استدلوا به لقوةليتين؛ اإل ، وجمالهما ال يقل أهمية عن منافعهما للرجل الوركففيهما يستقر الجلوس، وهما مربط لمفصل .والمرأة )نالبيضتا(األنثيان : تاسعاً . الدية كاملة) البيضتين(على أن في األنثيين 7اتفق الفقهاء .8"في األنثيين الدية ال نعلم في هذا خالفاً : " قال ابن قدامة .350،ص8ج. البحر الرائق: وابن نجيم الحنفي. 441،ص4ج. المبسوط: الشيباني-1 .207،ص2ج. المهذب: والشيرازي. 284،ص12ج. رالحاوي الكبي: الماوردي-2 .379،ص8ج. المغني: ابن قدامة-3 .379،ص8ج. المغني: وابن قدامة. 441،ص4ج. المبسوط: والشيباني. 284،ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي: انظر-4 .277،ص4ج. الذخيرة: والقرافي. 262،ص6ج. التاج واإلكليل: العبدري-5 .المصدر نفسه-6 . 207ص. 2ج. المهذب: والشيرازي. 315،ص16ج. المدونة الكبرى: ومالك بن أنس. 442،ص4ج. المبسوط: يبانيالش-7 .714ص. 4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: وابن قدامة .581،ص9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة-8 54 : بما يلي واستدلوا .1"وفي البيضتين الدية": ن حزمما ورد في كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم لعمرو ب - . لى وجوب الدية كاملة في البيضتينع دل الحديث ظاهر :وجه الداللة .2مناء والنسلمنفعة اإل يهما منفعة مقصودة، وهينهما عضوان فوأل - اختلف الفقهاء في مقدار أرش كل منهما على فقد خرى،نثيين دون األأما في قطع إحدى األ :قولين ، وهو )مطلقاً (في قطع إحدى األنثيين نصف الدية من غير تفريق بين اليمنى واليسرى :األول في اثنين ؛ ألن كل ما وجبت )6ة، والحنابل5، والشافعية4، والملكية3الحنفية(قول جمهور الفقهاء .7حدهما نصفها كاليدين والرجلينمنه الدية وجب في أ اليمنى ثلث الدية، وهو قول في البيضة اليسرى ثلثا الدية؛ ألن الولد يكون منها، وفي :القول الثاني .8ن المسيبسعيد ب ى ثلثا الدية، في البيضة اليسر : " ما روي عن داوود عن سعيد بن المسيب قالب واستدلوا .9"ألن اليسرى إذا ذهبت لم يولد وٕاذا ذهبت اليمنى ولد له: وفي اليمنى الثلث، فقلت لم؟ قال لدية في اليمنى أو اكمال أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بوجوب :الرأي الراجح الضابط في وهذا هو. ما وجب في اثنين منه الدية وجب في أحدهما نصفهما اليسرى، ألن كل .طبياً ، وقول سعيد بن المسيب لم يثبتلقرينةجميع األعضاء وال يصرف عنه إال .10سبق تخريجه ص-1 .361،ص8ج. المغني: ابن قدامة: وانظر .207،ص2ج. المهذب: الشيرازي: وانظر. 70،ص26ج. المبسوط: السرخسي-2 .442،ص4ج. المبسوط: الشيباني-3 .315،ص16ج. المدونة لكبرى: مالك بن أنس-4 .207،ص2ج. المهذب: الشيرازي-5 .114،ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة-6 .208،ص2ج. المهذب: الشيرازي-7 .95،ص8ج. اإلستذكار: ابن عبد البر-8 .226،ص9ج). 27709(حديث رقم . ، باب لسان األخرى وذكر العنينالمصنف: أبي شيبةأخرجه بن -9 55 )اناإلسكت(الشفران : عاشراً .1وانضم عليه من جانبية كالشفتين المرأة فرجان وهما ما غطى ويطلق عليهما اإلسكت: الشفران ال المنفعة كالشفتين، إذ بهما على أن في الشفرين الدية كاملة لما فيهما من كم2اتفق الفقهاء منفعة المباشرة، وفي أحدهما نصف الدية، ألن كل ما وجب في اثنين منه الدية وجب في أحدهما .3نصفها كاليدين ب والرتقاء والبكر والثي والمهزولةالسمينة ) قطع الشفرين(يستوي في ذلك : "قال النووي .4"ونة وغيرهافي نفس شفرهما وسواء مخت والقرناء، إذا ال خلل ؛7، والحنابلة6، ففي قطعه مع الشفرين حكومة مع دية الشفرين نص عليه الشافعي5ما الركبأ وال هو نظير لما قدر فيه فتجب فيه حكومة، ويستوي في ذلك ركب الرجل مقدر فيه ألنه ال .8والمرأة ما في البدن منه أربعة: النوع الثالث :ن نوعانء التي منها أربعة في البداألعضا )األجفان(األشفار : أوالً * 9.مفردها جفن، وهو غطاء العين من أعلى وأسفل: األجفان - .292،ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي-1 . حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار: محمد أمبن بن عمر لن عبد العزيز الدمشقي،ابن عابدين-2 . 369،ص12ج. الذخيرة: والقرافي. 37،ص8ج. شرح مختصر خليل: والخرشي. 236،ص10ج. دار الفكر . بيروت وابن .366،ص8ج. المغني: وابن قدامة. 208،ص2ج. المهذب: والشيرازي. 292،ص12ج. الحاوي الكبير: والماوردي .370،ص8ج. المبدع: مفلح .292،ص12ج. الحاوي الكبير: وانظر الماوردي. 208،ص2ج. المهذب: الشيرازي-3 .288،ص9ج. 2ط. المكتب اإلسالمي: بيروت. روضة الطالبين وعمدة المفتين: ى بن شرفالنووي، يحي-4 المصدر نفسه: انظر. بفتح الراء وهو عانة المرأة: الركب-5 .288ص. 2ج. روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي-6 في معرفة الراجح من الخالف على اإلنصاف ): أبو الحسن(علي بن سليمان : والماوردي. 366،ص8ج. المغني: ابن قدامة-7 .84،ص10ج. دار إحياء التراث: بيروت. مذهب اإلمام أحمد بن حنبل .366ص. 8ج. المصدر نفسه-8 .89ص. 3ج. لسان العرب: ابن منظور-9 56 .1مفردها شفر وهو ما ينبت عليه الشعر وأصل منبت الشعر في الجفن: األشفار - :في مقدار األرش الواجب فيهما على قوليناختلف ؛4، والحنابلة3، والشافعية2ة، وهو قول الحنفيةالدية كامل )األجفان(في قطع األشفار :القول األول كمال العين وتحفظها من الحر والبرد فوجب تقيألنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل، فإنها .5كاليدين الدية ثنين نصف الدية، وفي الثالثة ثالثة أرباع الدية، فالدية تقسم على ، وفي اإلا ربع الديةوفي أحده .7د تجب في جميعه الدية يجب في الواحد منها حصته كاألصابع، ألن كل عد6عددها .8يجب في األعلى ثلثا الدية، وفي األسفل ثلثها ألنهما أكثر نفعاً : "وقد نقل عن الشعبي أنه قال عين األعمى الدية كاملة، ألن ذهاب بصره عيب في غير األجفان، )أجفان(وفي أشفار .9الشم ال يمنع وجوب الدية في األنف فلم يمنع وجوب الدية فيهما كذهاب ألن كل ما ليس فيه نفع يجب بفواته حكومة حكومة عدل،) األجفان(األشفار قطعفي :القول الثاني .10وهو قول مالك ،عدل ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بوجوب الدية كاملة في استئصال األشفار :الراجحالرأي .منهما ةمنفعة المقصودلل اً ألن في قطعهما تفويت؛)األجفان( .418ص . 4ج. المصدر نفسه-1 . تبيين الحقائق: لزيلعيوا. 43، ص5ج. اإلختيار لتعليل المختار: الموصلي. 314،ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني-2 .131،ص8ج . الوسيط في المذهب: وأبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الغزالي. 273، ص9ج. روضة الطالبين: النووي-3 .340،ص6ج. أحمد محمود ابراهيم: ، تحقيق1ط. دار السالم: القاهرة .138،ص2ج. لفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبلالمحرر في ا: وابن تيمية،. 583ص، 9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة-4 .43،ص5ج. اإلختيار لتعليل المختار: الموصلي: وانظر. 583،ص9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة-5 .583،ص9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة: وانظر. 314، ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني-6 .583،ص9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة-7 .المصدر نفسه-8 .53،ص4ج. أسنى المطالب في شرح روض الطالبزكريا األنصاري، -9 .316،ص16ج. المدونة الكبرى: مالك بن أنس-10 57 األهداب: ثانيًا .1مفردها هدب وهو الشعر النابت على شفر العين: هداباأل :اختلف الفقهاء في ذلك على قولينفقد همافيالواجب األرشأما مقدار ، 2الدية كاملة، وهو قول الحنفية ،في قطع األهداب إذا فسد المنبت فلم يعد :القول األول .4الجفون اوقاية للعينين فأشبهت فهماهما جماًال ظاهرًا ونفعًا كامًال، ، ألن في3والحنابلة ، 5حكومة عدل، وهو قول المالكية ،في قطع األهداب إذا فسد المنبت فلم يعد :القول الثاني .7، ألنه إتالف جمال في غير منفعة6والشافعية :8عند الشافعية هانوجفأما إذا قطعت األهداب وعاد نباتها .ال شيء فيها لعدم التأثير، ويعزر ألجل األذى: األولالوجه • .فيها حكومة دون حكومتها لو لم يعد نباتها: الوجه الثاني • في قطع األهداب حكومة عدل، : أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني :الرأي الراجح كومة فهي ما الحداب، أي وجود األجفان من غير األهألن منفعته حفظ العين ووقايتها تتحقق ف .مقابل ما فات من الجمال، وما لحق به من الشين واأللم .780،ص1ج. لسان العرب: ابن منظور-1 .311،ص7ج. بدائع الصنائع: والكاساني. 70،ص26ج. المبسوط: السرخسي-2 .99،ص4ج. الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: ابن قدامة-3 .70،ص26ج. المبسوط: السرخسي: وانظر. 99، ص4ج. الكافي في فقه احمد بن حنبل: ابن قدامة-4 . دار الفكر: بيروت. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: والدسوقي، محمد عرفة. 143،ص9ج. منح الجليل: عليش-5 .253،ص4ج .257،ص12ج .الحاوي الكبير: والماوردي. 201،ص2ج. المهذب: الشيرازي-6 .201،ص2ج. المهذب: الشيرازي-7 .201،ص2ج. المهذب: الشيرازي-8 58 :ما فيه عشرة في البدن: النوع الرابع .اليدان والرجالنوالعضو الذي في البدن منه عشرة أصابع على أن في األصابع الدية كاملة، وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين 1اتفق الفقهاء .هي في ذلك سواء ال فضل لإلبهام على الخنصرعشر الدية، و .2"األصابع سواء ال يفضل بعضها بعضاً : حفظ عنه يقولأكثر من ن: "قال ابن المنذر : بما يليواستدلوا وفي كل أصبع عشر : " ما ورد في كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم - .3"الدية .الدية في كل أصبععشر على وجوب دل الحديث ظاهر: وجه الداللة هذه وهذه سواء، يعني اإلبهام : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال : حديث ابن عباس قال - .4"والخنصر سواء في وجوب الدية عشر لكل أصبع على أن األصابع دلَ الحديث ظاهر :وجه الداللة .دون تفريق بينهما صابع اليدين وفي دية أ: "يه وسلملى اهللا علقال رسول اهللا ص: حديث ابن عباس قال - .5"والرجلين سواء عشر من اإلبل لكل أصبع عبد الوهاب بن علي بن نصر : والثعلبي. 314ص، 7ج. بدائع الصنائع: والكاساني.71،ص26ج. المبسوط: السرخسي-1 . 483،ص2ج. محمد القاني: ، تحقيق1ط. المكتبة التجارية: مكة المكرمة. التلقين في الفقه المالكي: المالكي .109،ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: وابن قدامة. 75،ص6ج. األم: والشافعي. 206،ص2ج. المهذب: والشيرازي .118،ص1ج. اإلجماع: ابن المنذر-2 .10سبق تخريجه ص-3 : والحديث صحيح، انظر. 188،ص4ج). 4558(حديث رقم . ، باب ديات األعضاءسنن أبي داوود: أخرجه أبو داوود-4 محمد ناصر الدين : تحقيق. 3ط. المكتب اإلسالمي: بيروت. مشكاة المصابيح: محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي، .295،ص2ج). 3495(حديث رقم . األلباني، باب الديات . صحيح: قال األلباني. 13،ص4ج). 1391(حديث رقم . ، باب ما جاء في دية األصابعسنن الترمذي: أخرجه الترمذي-5 .576،ص1، ج)5706(حديث رقم . الجامع الصغير وزيادته: انظر األلباني 59 كما نص صراحة على على وجوب عشر الدية لكل أصبع ظاهر الحديثدلَ : وجه الداللة .راآلخحدهما على االصابع في ذلك سواء دون تفضيل أ أن .1لما فيهما من تفويت منفعة البطش، والبطش بدون األصابع ال يتحقق - ، 2فلم تختلف ديتها باختالف منافعها كاليدين ،تجب فيه الدية عددألن األصابع جنس ذو - .3فال تعتبر الزيادة فيه كاليمين والشمال ،وألنها سواء في أصل المنفعة عمر بن الخطاب أنه قضى في اإلبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرة، وفي الوسط عن يورو اهللا صلى د كتابًا عند آل عمرو بن حزم يزعمون أنه من رسول، وفي الخنصر ستًا، حتى وجةعشر .4إلى عشر عشر فأخذ به وصارت" ةوفي كل أصبع عشر : "اهللا عليه وسلم فيه ثلث دية األصبع، إذا " مفصل"ففي كل أنملة " مفاصلها"ودية األصابع مقسمة على أناملها أنملة من غير اإلبهام ثالثة، وثلث من في ذلك، ففي كل 5مفاصل باتفاق الفقهاء ةكان فيها ثالث ، د تتوزع على األصابع على التساويألن المفاصل لألصبع كاألصابع لليد، فكما أن دية الي ؛اإلبل .6فكذلك دية األصبع تتوزع على المفاصل على التساوي نامل سواء وأن في كل أنملة ثلث دية أجمع أهل العلم على أن األ: "قال ابن المنذر .7"ابع إال اإلبهاماألص :النن وهو اإلبهام ففيه قو أما ما فيه مفصال في كل مفصل نصف دية األصبع، أي خمس من اإلبل، وهو قول جمهور الفقهاء :القول األول ليد على عدد األصابع، األنه كما قسمت دية ) 11، والحنابلة10، والشافعية9، وأصحاب مالك8الحنفية( .43،ص5ج. اإلختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي: وانظر. 71،ص26ج. المبسوط: السرخسي-1 .362،ص8ج. المغني: ابن قدامة: وانظر. 206،ص2ج. المهذب: الشيرازي-2 .276،ص25ج. العناية شرح الهداية: المرغياني-3 حديث . المصدر نفسه: انظر. صحيح: قال األرنؤوط. 317ص. 11ج). 6711(حديث رقم . المسند: إلمام احمدأخرجه ا-4 . 4ج). 4564(حديث رقم . باب ديات األعضاء. سنن أبي داوود: وأخرجه أبو داوود. 317ص. 11ج). 6711(رقم .189ص . التاج واإلكليل :والعبدري. 43،ص5ج .اإلختيار لتعليل المختار: الموصليو . 75،ص26ج. المبسوط: السرخسي-5 .326،ص8ج. المغني: وابن قدامة. 206،ص2ج. المهذب: والشيرازي. 263،ص6ج .206،ص2ج. المهذب: الشيرازي: وانظر. 75،ص26ج. المبسوط: السرخسي-6 .118،ص1ج. اإلجماع: ابن المنذر-7 .43، ص5ج. ختاراإلختيار لتعليل الم: و الموصلي. 443،ص4ج. المبسوط: الشيباني-8 .126،ص9ج .منح الجليل: وعليش. 263،ص6ج. التاج واإلكليل: العبدري-9 .75،ص6ج. األم: والشافعي. 206،ص2ج. المهذب: الشيرازي-10 .110،ص4ج. الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة-11 60 .1عدد األنامل وجب أن تقسم دية األصابع على حدها باطنة، فيها ثلث دية األصبع ألنها ثالث أنامل، أأنملة اإلبهام كغيرها يجب :القول الثاني .2وهو قول مالك في أنملة اإلبهام نصف دية : أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول األول :الرأي الراجح إن في جميع األصابع أنامل ذإ ،الثاني قولما استدل به أصحاب ال وضعف، لقوة استداللهماألصبع نملتان ومن غيره ثالث من أناملها والظاهر من األبهام أ على ما ظهر تقسط ديتهانما باطنة وإ .3أنامل دية األسنان: النوع الخامس الواقعة ثنايا يقال لها الرباعيات، وهي ان وثالثون، منها أربعألسنان في غالب الفطرة اثنا نواجد، واثنا عشر ضرسًا يقال لها وأربعة أنياب ةضواحك، ثم أربع ةفل، ثم أربعسمن أعلى وأ .4الطواحين :مقدار األرش الواجب في قلع األسنان نصف عشر 6ثغورمعلى أن مقدار األرش الواجب في كل سن من أسنان ال5اتفق الفقهاء .الدية، أي خمس من اإلبل .7"أن دية األسنان خمس خمس في كل سن م خالفاً ال نعلم بين أهل العل" :قال ابن قدامة :بما يلي واستدلوا 8"وفي السن خمس من اإلبل"اهللا عليه وسلم لعمرو بن الحزم ما ورد في كتاب النبي صلى - .565،ص9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة: وانظر. 206،ص2ج. المهذب: الشيرازي-1 .126،ص9ج. منح الجليل: ليشعو . 263،ص6ج. التاج واإلكليل: يالعبدر -2 280، ص 12، ج الحاوي الكبيرالماوردي، -3 .263،ص6ج. التاج واإلكليل: العبدري: وانظر. 281،ص9ج. روضة الطالبين: النووي-4 . ة الكبرىالمدون: ومالك بن أنس، 314،ص7ج. بدائع الصنائع: والكاساني. 71، ص26ج. المبسوط: السرخسي-5 الكافي : وابن قدامة. 276،ص9ج. روضة الطالبين :والنووي. 270،ص12ج. الحاوي الكبير: والماوردي. 313،ص16ج .106،ص4ج. في فقه ابن حنبل .104،ص4ج. لسان العرب: ابن منظور: انظر. الذي سقطت رواضعه، فإن نبتت أسنانه بعد السقوط قيل أثغر: المثغور-6 .353،ص8ج. يالمغن: ابن قدامة-7 .10سبق تخريجه ص-8 61 في كل أصبع عشر : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال : ما رواه عبد اهللا بن عمرو قال - .1("واألصابع سواء واألسنان سواءمن اإلبل، وفي كل سن خمس من اإلبل، وفي : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال - .2األسنان خمس خمس من اإلبل .مس من االبل في كل سن من األسنانعلى وجوب الدية خ دَلتاألحاديث ظاهر :وجه الداللة محلها بالقلع قبحًا، فصار مذهبًا لنفعها وجمالها فلذلك ل منافعها وازداد القلع قد أبط ألن - .3كملت ديتها الداخل في لحم اللثة الممسك بها بمرابط العصب، ديتها 4هاخوفي قلعها من أصلها مع سن خمس من اإلبل، وال يلزم في قلعها مع سنخها حكومة زائدة؛ ألن السنخ تابع لها كتبع الكف في قلع السنخ وحده دون فيما ظهر فكملت الدية فيه، و الجماللألصابع، وألن النفع و .5األسنان حكومة عدل ، )خمس من اإلبل(فيها نصف عشر الدية ) الثنايا واألضراس واألنياب(واألسنان كلها سواء .)9، والحنابلة8، والشافعية7، والمالكية6الحنفية(وهو مذهب جمهور الفقهاء قال شعيب . 182،ص2ج). 6711(حديث رقم . مؤسسة قرطبة: مصر. مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أخرجه اإلمام أحمد-1 .11،318ج. الرسالة. 1ط. شعيب األرناؤوط: تحقيق. المسند: أحمد بن حنبل: انظر. إسناده صحيح: األناؤوط سنن أبي : وأخرجه أبو داوود. 243،ص4ج). 7045(حديث رقم . باب عقل اإلسنان ،السنن الكبرى: أخرجه النسائي-2 . إرواء الغليل: األلباني: انظر. صحيح: قال األلباني. 189،ص4ج). 4563(حديث رقم . باب ديةاألعضاء داوود، .320،ص7ج). 2276(حديث رقم .270،ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي-3 . تحقيق مجمع اللغة العربية . المعجم الوسيط: انظر مجموعة من المؤلفين. في الفك أصل السن ومغرزه: السنخ-4 .314،ص1ج الكافي في :ابن قدامة: وانظر. 276،ص9ج. روضة الطالبين: النووي: وانظر. 270،ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي-5 .106،ص4ج. فقه ابن حنبل .181،ص4ج. الهداية شرح البداية: انيوالمرغي. 314،ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني-6 .263،ص6ج. التاج واإلكليل: والع