جامعة الّنجاح الوطنّية كلية الدراسات العليا حاالت التفريق بين األزواج للشقاق والنزاع واألحكام 2019الصادرة بحقهم عام القضائية نموذجًا""محكمة طولكرم الشرعية أ تحليلية(حصائية إ)دراسة فقهية إعداد عالء ماهر شريف دويكات إشراف حسن سعد خضر د. كلّية ب الفقه والتشريع فيقدمت هذه األطروحة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير الدراسات العليا في جامعة الّنجاح الوطنّية في نابلس، فلسطين. م2020 ب حكامواأل حاالت التفريق بين األزواج للشقاق والنزاع 2019الصادرة بحقهم عام القضائية نموذجًا""محكمة طولكرم الشرعية أ حصائية تحليلية(إ)دراسة فقهية إعداد عالء ماهر شريف دويكات ، وأجيزت.م2020/ 00/ 00نوقشت هذه األطروحة بتاريخ التوقيع أعضاء لجنة المناقشة .................. . / مشرفًا ورئيسًا حسن سعد خضر. د. 1 ................... / ممتحنًا خارجيًا . د.2 ................... / ممتحنًا داخليًا . د. 3 ج هداءاإل إ ىل إملعمل إلأول... نبيّنا محمد صىل هللا عليه وسمل إ ىل إلذلين مغرإين بعطفهام ورعايهتام وحتّمال من أأجيل كثرًيإ... وإدلّي إلعزيزين اكنت عوًًن وس نًدإ يل يف لك أأمر... زوجيت إلغاليةإ ىل رفيقة دريب إليت إ ىل إملؤنسة إلغالية، وشّق إلروح.. إبنيت حال إلعزيزة إ ىل إلأعزإء إلأحباب... أأنس بايئ إلكرماء د شكر وتقدير ، أأشكر هللا إلعظمي شكًرإ يوإيف نعمه ويعادل كرمه وياكئف مزيده عىل ء د ب ئ ابد متام هذه إلرساةل.متام نعمته عيّل وتوفيقه يل يف إ كام أأتوجه ابلشكر لفضيةل إدلكتور حسن سعد خرض/حفظه هللا، عىل تكرمه ابل رشإف عىل هذه إلرساةل، وعىل توجهياته ومعلوماته إلقمية إليت اكنت عوًًن يل متام هذإ إلعمل. يف إ ة بكام وأأتوجه ابلشكر لدلكتور محمد جيطان إذلي اكن أأًخا وس نًدإ يل أأثناء كتا خطة إلرساةل، وكذكل إدلكتور ًنرص إدلين إلشاعر إذلي ما خبل عيل بتوجهياته. إذلي أأاتح يل إلفرصة وأأعطاين مشكوًرإوكام ل أأنىس سامحة قايض إلقضاة إل ذن يف الاطالع عىل قضااي إحملمكة. وكذكل فضيةل إلقايض صاحل أأبو فرحة رئيس حممكة طولكرم إلرشعية، إذلي متام هذإ إلعمل.أأاتح يل إلأجوإء إملناس بة إليت ساعدت عىل رسعة إ وأأخرًيإ وليس أ خًرإ إدلكتور إحملايم أأمحد رّدإد، إذلي زودين ابملرإجع إلالزمة ل متام هذإ إلعمل. وإ ىل الاساتذة إلكرإم إذلين تفضلوإ مشكورين بقبول مناقشة هذه إلرساةل. ية ة، ولكية إدلرإسات إلعليا، ولك وكذكل جامعيت إحلبيبة، جامعة إلنجاح إلوطني إلرشيعة، وقسم إلفقه وإلترشيع. ه اإلقرار أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: حاالت التفريق بين األزواج للشقاق والنزاع واألحكام 2019الصادرة بحقهم عام القضائية نموذجًا""محكمة طولكرم الشرعية أ حصائية تحليلية(إ)دراسة فقهية أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's name: اسم الطالب: Signature: التوقيع: :Date التاريخ: و فهرس المحتويات الموضوع الصفحة اإلهداء ج الشكر والتقدير د اإلقرار ه فهرس المحتويات و الملخص ط المقدمة 1 الفصل التمهيدي: مقدمات في مفهوم الزواج والتفريق للشقاق والنزاع 14 لشقاق والنزاع بين الزوجين وصفة التفريق بذلكامفهوم :األولالمبحث 15 مفهوم الشقاق والنزاع لغة واصطالًحا :األولالمطلب 15 (/ فسخفة التفريق للشقاق والنزاع )طالقالمطلب الثاني: ص 16 الفرع األول: تعريف الطالق والفسخ 16 الفرع الثاني: الفرق بين الطالق والفسخ 19 : حكم التفريق للشقاق والنزاع في الفقه والقانون الثانيالمبحث 24 أقوال الفقهاء في التفريق للشقاق والنزاع المطلب األول: 24 المستند القانوني لدعوى التفريق للشقاق والنزاع الثاني:المطلب 26 الفصل األول: حد التحكيم في الشقاق والنزاع، ومشروعيته، وضوابطه 28 تعريف التحكيم لغة واصطالحاً :المبحث األول 29 المطلب األول: التحكيم لغةً 29 المطلب الثاني: التحكيم اصطالًحا 30 مشروعية التحكيم بالكتاب والسنة والقانون ثبتت المبحث الثاني: 32 الحكم الشرعي للتحكيم في الشقاق والنزاع: المبحث الثالث 36 المبحث الرابع: شروط التحكيم في الشقاق والنزاع 39 عشروط الحكمين في قضايا الشقاق والنزا المبحث الخامس: 45 المستند عليها في التحكيم في الشقاقالمبحث السادس: اأُلسس الشرعية والقانونية 46 والنزاع طار اإلحصائي الميدانيالفصل الثاني: اإل 48 ز حصائية قضايا الشقاق والنزاع في محكمة طولكرم الشرعية ونسبتهاا المبحث األول: 49 عرض القضايا وبيان أسبابها، والحكم الصادر فيها، وتقييم قرار المبحث الثاني: 52 الحكمين الفصل الثالث: تحليل نتائج االحصاء الميداني 206 ي هل فالخاصة بالزواج وتدخل األ باألحكامزواج االقارب والجهل أثرالمبحث األول: 207 الشقاق والنزاععلى الحياة الزوجية الشقاق والنزاععلى قارب زواج اال أثرالمطلب األول: 207 النزاعوالشقاق و على الخاصة في الحياة الزوجية باألحكامالجهل أثر المطلب الثاني: 207 المطلب الثالث: أثر تدخل األهل في الحياة الزوجية على الشقاق والنزاع 209 المبحث الثاني: أثر طول فترة الخطوبة، والزواج المبكر، والتحصيل العلمي، على 210 الشقاق والنزاع. الشقاق والنزاع المطلب األول: أثر طول فترة الخطوبة على 210 المطلب الثاني: أثر الزواج المبكر على الشقاق والنزاع 210 المطلب الثالث: أثر التحصيل العلمي على الشقاق والنزاع 211 المبحث الثالث: أثر وسائل التواصل االجتماعي )االنترنت(، والخيانة الزوجية، وعمل 212 المرأة خارج المنزل على الشقاق والنزاع المطلب األول: أثر وسائل التواصل االجتماعي )االنترنت( على الشقاق والنزاع 212 المطلب الثاني: أثر الخيانة الزوجية على الشقاق والنزاع 212 المطلب الثالث: أثر عمل المرأة خارج المنزل على الشقاق والنزاع 212 م 1948األراضي المحتلة عام المبحث الرابع: أثر النسب بين أهل مدينة طولكرم وأهالي 213 واألوضاع االقتصادية واالوضاع السياسية على الشقاق والنزاع م 1948المطلب األول: أثر النسب بين أهل مدينة طولكرم وأهالي األراضي المحتلة عام 213 على الشقاق والنزاع المطلب الثاني: أثر االوضاع االقتصادية على الشقاق والنزاع 213 المطلب الثالث: أثر األوضاع السياسية على الشقاق والنزاع 213 المبحث الخامس: أثر العنف على الشقاق والنزاع 214 المطلب األول: أثر الضرب الجسدي على الشقاق والنزاع 214 المطلب الثاني: أثر الغضب الشديد واإلهانات اللفظية على الشقاق والنزاع 214 نسب أخرى 214 ح الخاتمة 220 التوصيات 220 مسرد اآليات 223 مسرد األحاديث 225 المراجع 226 B Abstract ط 2019الصادرة بحقهم عام القضائية حاالت التفريق بين األزواج للشقاق والنزاع واألحكام نموذجًا""محكمة طولكرم الشرعية أ حصائية تحليلية(إ)دراسة فقهية إعداد شريف دويكاتعالء ماهر إشراف عبد هللا أبو وهدان د. الملخص أمر هللا تعالى بالزواج وحث عليه نبيه الكريم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، ألنه يعتبر اللبنة األساسية في تكوين المجتمع والركيزة المتينة في حفظ النوع البشري، فهو: )عقد شرعي .(1)بين رجل وامرأة تحل له شرًعا لتكوين أسرة، وإيجاد نسل مشترك بينهما( م كل شيء يعطل سير الحياة بشكلها الطبيعي، ويوقف النسل والتكاثر، فقد حرمم َوَكِرَه اإلسال تحديد النسل، َوَكِرَه الطالق وجعله من أبغض الحالل، ولكن قد يكون الطالق هو الخيار الذي ال مفر منه، اذا ظهر بين الزوجين شقاق ونزاع مستحكم وخالفات مستمرة ال يمكن معها استمرار الحياة وجية والعيش بسكينة وطمأنينة.الز فقد أباح اإلسالم للرجل الطالق، وأباح للمرأة طلبه كذلك، وضمن لكل منهما حقوقه، وعلى م المعمول به في المحافظات 1976لعام 61هذا النهج سار قانون األحوال الشخصية األردني رقم الشمالية بدولة فلسطين حتى اللحظة. ألخيرة زيادة نسب الطالق بأنواعه المختلفة، وخصوصا الطالق والالفت للنظر في اآلونة ا بسبب الشقاق والنزاع المستحكم بين األزواج، الذي أصبح سيمد الموقف. من الجريدة الرسنننننمية 2668المنشنننننور في العدد رقم ،61م، رقم 1976، سننننننة 2، المادة رقم: قانون األحوال الشخخخخخصخخخخية (1( تى حفي المحافظات الشنننمالية فق م، وهو القانون المعمول به في المحاكم الشنننرعية الفلسنننطينية1/12/1976األردنية، بتاريخ اآلن. ي فأصبح من الواجب إجراء دراسة شاملة على منطقة جغرافية محددة بخصوص هذه الظاهرة، من هذه ات التي من شأنها التخفيفلفهم أسبابها والعوامل المؤثرة فيها والخروج بالحلول والتوصي الظاهرة المقيتة. م وجد الباحث 2019وبعد إجراء هذه الدراسة اإلحصائية التحليلية على محافظة طولكرم لعام أن هناك عوامل كثيرة كان لها األثر في إثارة الشقاق والنزاع والخالفات بين األزواج األمر الذي دفع شرعية لطلب التفريق بسبب الشقاق والنزاع المستحكم بينهما.أحد الزوجين اللجوء للمحكمة ال ولعل األسباب كانت كثيرة وقد وردت بالتفصيل في هذا البحث، لكن من الجدير بالذكر أن م هو الغضب الشديد 2019أكثر األسباب تأثيًرا على الشقاق والنزاع في محافظة طولكرم في عام ( قضية 114( قضية من أصل )74ين لآلخر، فكان سبًبا في )واإلهانات اللفظية من قبل أحد الزوج ( من مجموع القضايا.%64.9مجتمًعا مع أسباب أخرى، أي ما نسبته ) ويرى الباحث أن السبل للتخفيف من هذه الظاهرة متعددة، أهمها نشر الوعي والثقافة بين تماعي قارب المستوى العلمي واالجاألزواج وإجراء الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج، وضرورة ت بين الزوجين وغير ذلك. 1 ةالمقدم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم االنبياء والمرسلين وعلى آله هتمامها سالمية أبدت ا ن الشريعة اإلإف :وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان الى يوم الدين، أما بعد لح فاذا صلحت االسرة ص نها تشكل اللبنة األساسية في تكوين المجتمع،ااذ اهتمامباألسرة أعظم ي خلقه، ن آياته فعظم االهتمام فجعلها آية مأ ن فسدت األسرة فسد المجتمع، لذلك أوالها إالمجتمع و ّ التنزيل وهو أصدق القائلين، هللا تعالى في محكم فقال إًجا ل و ُكم أَز ن أَنفمس ل ق ل ُكم ّم ت ه أَن خ ن أ اي م كمنموإ )و ت س ) ون م ي ت ف كَّرم ّ ق و ت ل َٰكل ل اي نَّ يف ذ ِ مح ًة ۚ إ ر دًَّة و و ع ل ب ي ن ُكم مَّ ج ل هي ا و ِ .(1)إ وال شك أن الخطوة الرئيسة لبناء هذه اللبنة هي الزواج، الذي يعتبر جوهر الحياة، كيف ال الم الزواج سهم مقاصد الشريعة االسالمية، فشرع اإلأ ا من وفيه الحفاظ على النسل، الذي يعد مقصدً لى ويخشى عإذا كان الشابم قادًرا عليه مور الواجبةوأحيانا من األ تحبةمور المسبل وجعله من األ ل، لما فيه من العفة، والحفاظ على النس فأولى اإلسالم عنايته في الزواج ،نفسه الوقوع في الزنا واستقرار المجتمعات، وحفظ الفروج واألعراض، وخلق عالقات النسب التي تتجلى فيها مظاهر المحبة .االجتماعيوالتواد والتشابك ةسببًا في هندم هذه العالق لم يعالج فسيكون إنومن المعلوم، أن أي خلل يصيب الحياة الزوجية وضع اإلسالم القواعد واألحكام الضابطة لألسنرة حتى ال يبغي أحد طرفيها لذلك: هاوزعزعة استقرار .ظلم الطرف األضعف فيهاعلى اآلخر وحتى ال يُ إما أن يكون بإرادة الزوجين، فأحوالعلى عدة ن التفريق بين الزوجين يكون أوال شك اتين الحالتين وفي ه ويكون طالًقا رجعًيا، ، أو بإرادة الزوج وحدهفيكون طالًقا مقابل اإلبراء وباتفاقهما ال ُيرفع األمر للقاضي الشرعي بدعوى، وإنما ُيكتفى بتلفظ الزوج بالطالق أمامه، وقد يكون الطالق كان على حسب حالها، فإن تفريقبإرادة الزوجة وحدها، التي ترفع أمرها للقاضي الشرعي بدعوى دعوى ع أمرها للقاضي الشرعي بهو غيبة الزوج عنها وتضررها من الغياب، ترف بب طلبها الطالقس (.21سورة الروم، آية )( 1) 2 ع أمرها والنزاع والمشاكل الدائمة المستحكمة، ترف للشقاقتفريق للَغيبة والضرر، وإن كان سبب طلبها إللزاميا، وهنا يحصل التطليق بينهما بحكم القاضي للقاضي الشرعي بدعوى تفريق للشقاق والنزاع بعد السير في الدعوى حسب األصول والقانون. لكبير يالحظ االرتفاع ا يها،ة وفي تعداد القضايا الواردة علظر في حال محاكمنا الشرعيوالنا في دعاوى التفريق، وخصوصا التفريق بين الزوجين بسبب النزاع والشقاق المستحكم بينهما، الذي هو عيقع بحكم قضائي بناء على طلب أحد الزوجين، وهذا النوع من التفريق جاء ليرفف ،محل الدراسة لزوجين حد اوقد أقر اإلسالم الحق أل ر،من اآلخالظلم والضرر والعنف الذي يتعرض له أحد الزوجين حكم ا التفريق بينه وبين الطرف اآلخر بسبب النزاع والشقاق المستلقاضي الشرعي طالبً لبرفع دعواه بينهما. ولموضوع دعوى التفريق بين الزوجين للشقاق والنزاع المستحكم أهمية كبيرة، فبعد استقرائي ومن خالل عملي في المحاكم الشرعية وجدت أنها تتصدر العدد األكبر واألكثر من بين القضايا لشرعية ان العدد في تزايد في المحاكم إالمرفوعنة أمام المحاكم الشرعية فيما يخص قضايا التفريق، اذ في الضفة الغربية، وهو متفاوت من مدينة ألخرى ومن منطقة ألخرى، ومختلف األسباب واألعداد والمسببات. لذلك سأسل الضوء في هذا البحث على دعوى التفريق للشقاق والنزاع من الناحية الفقهية عن النكاح، و عقد إنهاءمن حيث مشروعيتها واقوال الفقهاء فيها، وعن مدى سلطة القاضي في عدد قضايا بةا على نسيًض أالحكمين وسلطة الحكمين في تنظيم تقريرهما ورفعه للقاضي الشرعي، و النزاع خرى، وعن احصائية قضايا الشقاق و ة بالقضايا األالشقاق والنزاع الواردة للمحاكم الشرعية مقارن لة وافية من حيث األسباب في المحكمة التي سأجري الدراسة عليها، ودراسة كل قضية دراسة شام والحيثيات مرورا بعرض أقوال وتحقيقات الحكمين وابداء الرأي فيها، انتهاء بالحكم النهائي من فضيلة قة بينها، واالسباب والمسببات والحيثيات والعال القاضي الشرعي، وتنظيم تقرير احصائي باألعداد لشقاق وا االجتماعيقة بين وسائل التواصل قارب والشقاق والنزاع، والعالكالعالقة بين زواج األ والنزاع... الخ. 3 سأل هللا العون والسداد والتوفيق.أهذه القضايا وغيرها سأتناولها في هذا البحث، ف سبب اختيار الموضوع: االرتفاع الكبير الملحوظ في حاالت الطالق بسبب الشقاق والنزاع بين األزواج. -1 استثناء ب تطبيق أحكام اإلسالم،في يعاني من نقص ا كان هذا المجتمع الذي نعيش فيه لمم -2 المعمول بها في المحاكم الشرعية، التي برز فيها جهل وطغت مسائل األحوال الشخصية بعض العادات والتقاليد الباطلة على الفهم بإحكامها، فكان ال بد من تبيين معنى التفريق واألعداد واألسباب، لعلها تكون خطوة في ايجاد حل للتخفيف من هذه وأحواله وإجراءاته الظاهرة الخطيرة. إيجاد مرجع فقهي، وعددي إحصائي معلاًل باألسباب ويحوي طرًقا عالجية لهذه الظاهرة، -3 ن الطرق وعوالمسببات وليكون مرجًعا للسائلين عن العدد والسبب والعالقة بين األسباب الظاهرة الخطيرة.العالجية لهذه أهداف البحث: :منهاأهدف من خالل هذا العمل تحقيق العديد من النقاط لفسخ الفرق بين الطالق واالتعريف بالزواج ومشروعيته وأهميته والطالق ومخاطره وبيان -1 فسخًا. وطالقًا أ وحاالت وقوع التفريق لتفريق بين اإيقاع سلطة القاضي في وبيان، ومشروعيتهاالتعريف بدعوى الشقاق والنزاع، -2 الزوجين في هذه الدعوى. تي يعتمدون ال القانونية والشرعية األسسو ،في هذه الدعوى االتعريف بالحكمين وبيان دورهم -3 عليها في التحكيم بين الزوجين. 4 بيان االرتفاع العددي الملحوظ في قضايا التفريق للشقاق والنزاع، من خالل اإلحصائيات -4 ثقة التي ستذكر.المو بيان أسباب لجوء أحد الزوجين لرفع دعوى الشقاق والنزاع. -5 األخرى في المحاكم الشرعية. قياًسا مع القضاينابيان نسبة قضايا الشقاق والنزاع -6 عرض وتحليل قضايا الشقاق والنزاع المحكومة وبيان أسباب كل دعوى وتحليلها بهدف -7 .بهناالتوصية و الحلول الوصول الى في تقرير وإبداء الرأي ،ودور الحكمين في مراحل القضية ،بيان حيثيات قضايا الشقاق والنزاع -8 الحكمين لكل قضية والتعليق عليه حسب وجه نظر الباحث، لتقييمهم وتقييم دورهم في التوصية بالتفريق أو اإلصالح بين الزوجين. أسباب رفع قضايا التفريق للشقاق والنزاع، وبيان الرابطة بين األسباب والعوامل المحيطة تحليل -9 بالزوجين التي دفعتهم للجوء الى المحاكم الشرعية وطلب التفريق. :مشكلة البحث ما هي دعوى التفريق للشقاق والنزاع؟ وما هي مشروعيتها؟ وما هي سلطة القاضي في -1 هذه الدعوى؟التفريق بين الزوجين في بدعوى الشقاق والنزاع؟ وما هو ا؟ وما عالقتهموما هي صفة الحكمينما هو التحكيم؟ -2 ن عليها في التحكيم بين الزوجين؟ اسس التي يعتمدفي هذه الدعوى؟ وما هي األ ادورهم وهل هناك اقبال وارتفاع على تسجيل هذه الدعاوى في ،أعداد دعاوى التفريق للشقاق والنزاع -3 وهل هناك احصائيات معتمدة موثقة تثبت االرتفاع ان كان موجودا فعال؟ المحاكم الشرعية؟ تدفع أحد الزوجين للتوجه الى المحكمة الشرعية المختصة وتسجيل قد سباب التي األما -4 دعوى شقاق ونزاع بحق الطرف اآلخر؟ 5 االخرى في المحاكم الشرعية؟ قياًسا مع القضاياضايا الشقاق والنزاع ما هي نسبة ق -5 وما هو التحليل .خر في هذه الدعوى حد الزوجين على اآلألتي يدعي بها سباب ااألما -6 نظر الباحث لتجاوز مثل هذه هةذه االسباب؟ وما الحلول من وجالمنطقي الصحيح لمثل ه بها للحد من هذه الظاهرة؟ االسباب؟ وما هي النقاط الموصى قضايا الشقاق والنزاع؟ وما هو دور الحكمين في مراحل القضية؟ وما هو رأي أركانما هي -7 امهالباحث في تقرير الحكمين لكل قضية؟ وما هو تقييم شخص الحكمين ومدى صالحيت صالح أو التفريق؟في اإل ا؟ وما هو دورهمللتحكيم المحيطة بالزوجين التي دفعتهم للجوء الى المحاكم الشرعية الرابطة بين األسباب والعوامل -8 هل لزواج األقارب دور في هذا اإلشكال؟ ام للزواج المبكر؟ أم لألمية؟ أم وطلب التفريق؟ ات النسب بين اهل مدينة طولكرم ؟ وهل لعالقاالجتماعيلالحتالل؟ ام لوسائل التواصل زيادة نسبة الشقاق والنزاع؟، سبب في 48هالي األراضي المحتلة عام أ و ائج جابة عليها من خالل هذا البحث بعد تحليل النتوالفرضيات وغيرها ستكون اإل األسئلةهذه جوبة المنطقية العلمية المقنعة ووضع الحلوليجاد األإيات، ليكون هدف البحث األسمى هو واالحصائ المثلى بإذن هللا تعالى. حدود الدراسة: هذا عن حاالت التفريق بين الزوجين للشقاق والنزاع واألحكام الصادرة سأتحدث في بحثي بحقهم في المحاكمة الشرعية ضمن حدود موضوعية وزمانية ومكانية: فسأتناول البيان لمفهوم الزواج والطالق والتفريق والفسخ ودعوى الشقاق أما الحدود الموضوعية: لشرعي والحكمين في التفريق أو االصالح وبيان والنزاع وحيثياتها ومجرياتها وسلطة القاضي ا ضايا االخرى وأسبابها، وتحليلاالحصائيات الخاصة بهذه الدعوى من حيث عددها ونسبتها للق 6 سباب وربطها بالمؤثرات الخارجية التي تلعب الدور في ايجاد الشقاق والنزاع والخروج بالنتائج األ والتوصيات. ال وهي مدينة طولكرم الواقعة فيأية محددة، فسأسل الضوء على منطقة جغراف أما الحدود المكانية: دولة فلسطين، لتكون قضايا الشقاق والنزاع في محكمة طولكرم الشرعية هي - شمال الضفة الغربية الدراسة واإلحصاء والتحليل. مح والتي م 2019ة( في عام المحكومقضايا الشقاق والنزاع المفصولة )فستكون ل أما الحدود الزمانية: .قضية 114بلغ عددها منهج البحث: ل الطرق الرقمية والرياضية فى معالجة وتحلي: فسأقوم باستخدام الوصفي المنهج االحصائي .1 :البيانات واعطاء التفسيرات المنطقية المناسبة لها ويتم ذلك عبر عدة مراحل .جمع البيانات االحصائية عن الموضوع .أ .البيانات بشكل منظمعرض هذه .ب .البيانات تحليل .ت .تفسير البيانات من خالل تفسير ما تعنيه األرقام المجمعة من نتائج .ث الذي يقوم على ثالثة مقومات وهي: :المنهج التحليلي .2 : حيث سيقوم الباحث بنقد اآلراء الفقهية والقانونية التي سيتم عرضها، وكذلك مجريات النقد .أ جابية يوحكم القاضي والحكمين في كل قضية، مع بيان النقاط اإلقضايا الشقاق والنزاع طوار.والسلبية في كل طور من األ 7 : فسأقوم بشرح وبيان جميع المعلومات اإلحصائية الواردة بخصوص قضايا الشقاق التفسير .ب اي دفعتهموالظروف المحيطة بالزوجين الت هماوالنزاع واسبابها وتفسير العالقات الترابطية بين للجوء الى المحاكم الشرعية. المنهج التحليلي، فسأقوم من عملياتوتعد هذه العلمية من أهم وأبرز علمية االستنباط: .ج حصاؤها ودراستها تأماًل ناقدًا ألكون قادرا على استنتاج إمور التي تم لتأمل في األباخاللها الظاهرة. األحكام الصحيحة منها واألسباب والدوافع والحلول المناسبة لهذه إذن فسيكون منهج البحث ضمن اطارين وهما:  :لفقهاء، راء اآحيث سيقوم على التعريفات الواردة والمفاهيم المبينة وعرض اإلطار النظري له عالقة بالبحث والترجيح من وجهة نظر الباحث. وما تهاومناقش  :ع شقاق والنزاع موالذي يقوم على إحصاء قضايا ال اإلطار اإلحصائي الميداني التحليلي عدادها، وتحليل أسبابها وإبداء الرأي فيها إليجاد الحلول حسب األصول.أ بيان نسبها و الدراسات السابقة: رسالة ماجستير أو دكتوراه أو أي بحث أو كتاب أيةلتوكل على هللا والبحث، لم أجد بعد ا ر حصائية التحليلية، ولكن وجدت هناك بعض رسائل الماجستيبالطريقة الفقهية اإل عن المسألةتحدث من الناحية و وبعض الكتب التي تناولت موضوع دعوى الشقاق والنزاع من الناحية الفقهية المقارنة فسيكون هذا شيئا، تحصائية والتحليلية فما وجدما عن الناحية اإلأاإلجرائية(، الفقهية التطبيقية ) مًعا. اإلحصائي التحليليو الوصفي الذي يجمع بين المنهجالبحث هو العمل األول أما عن الرسائل والبحوث والكتب الفقهية التي تناولت دعوى الشقاق والنزاع من الناحية الفقهية :فكان منهاجرائية(، اإلقية )انونية المقارنة والتطبيوالق  ( القضايا واألحكام في المحاكم الشرعيةكتاب) داود حيث تحدث في للدكتور أحمد علي ( عن دعوى التفريق للشقاق والنزاع، فتحدث 249-242كتابه في الجزء األول في الصفحة ) 8 د القانوني عن المستن ثعن فقه الموضوع وأقوال الفقهاء بخصوصه باختصار شديد كما وتحد ئي اعن االجتهاد القضسباب الموجبة لرفع مثل هذه الدعوى و األلدعوى الشقاق والنزاع وعن ( صفحات.8موجزًا في ) اجراءات القضائية خالل الدعوى، وكان ذلك مختصرً فيها وعن اإل  صادر عن مركز (، بحث أسباب وعقبات وآثار) دعوى التفريق للضرر للشقاق والنزاع نت العقبات مختصرة، بي قانونية بحتةستشارات القانونية للمرأة وهي دراسة المرأة لألبحاث واال التي تواجه المرأة في المطالبة بحق التفريق للشقاق والنزاع وعن العقبات التي تواجه المرأة كمدعية في هذه القضية، وتحدثت عن تعريف الشقاق والنزاع وعن اجراءات المحاكم في سألة بشكل مليها في مشروعية الإدلة الشرعية المستند السير في القضية وعن بيان بعض األ صفحة(. 55في ) بعض الشيءمختصر  :مد لمحدعوى التفريق للشقاق والنزاع أمام المحاكم األردنية(، ) رسالة ماجستير بعنوان م، فتحدث في رسالته 1994، عام ندي، الطالب في الجامعة األردنيةأمين محمد كامل اله ريق للشقاق التفف في لحنيشقاق والنزاع وحكم الشرع اعن النشوز وتعريفه ووضح مفهوم ال وتحدث ووضح مفهوم الضرر الناجم عن الشقاق ،والنزاع والمستند القانوني لهذه الدعوى رًا و والنزاع، وتحدث عن اإلجراءات القضائية المسيرة لهذه الدعوى من يوم تسجيل الدعوى مر ت الدراسة فقهية فكانستماع والتحكيم انتهاًء بالحكم القضائي، بالتبليغ والحضور وجلسات اال ( 61حوال الشخصية رقم )ة األردنية التي يحكمها قانون األتطبيقية على المحاكم الشرعي م.1976لسنة  ياد إل مضارة الزوجة بالشقاق والنزاع في ضوء الكتاب والسنة(،) رسالة ماجستير بعنوان ت هذه الدراسة م، وكان2002فلسطين، عام - محمد علي العباسي، الطالب في جامعة القدس واللعن ى الزوجية، كالسبفقهية تناول فيها الباحث أشكال وصور الضرر الواقع من الزوج عل فراط والتفري في الغيرة، واالضرار بالهجر، وبإيثار زوجة سرار الحياة الزوجية، واالأوافشاء الفقهاءراء آية عرض فيها الباحث في حالة التعدد، فكانت هذه الدراسة دراسة فقه ااخرى عليه بأشكال الضرر المذكورة. 9  التحكيم في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته في المحاكم الشرعية(، رسالة ماجستير بعنوان( تحدث في و م، 2008فلسطين، عام - لزكريا اسعد حسن دراوشة، الطالب في جامعة الخليل ه ريخه، وأقوال الفقهاء فيه، وعن شروطرسالته عن تعريف التحكيم، وحكمه، وأهميته وتا وأركانه، فكانت الدراسة فقهية تطبيقية على المحاكم الشرعية في الضفة الغربية. ولت قضية اكانت هذه األبحاث والرسائل التي اطلعت عليها ووجدتها ولم أجد غيرها التي تن ي للبدء البحث الذي أرم الشقاق والنزاع ومتعلقاته، أما وجه المفارقة بين هذه األبحاث وبين بكتابته أن هذه األبحاث تحدثت بجملتها عن موضوع دعوى الشقاق والنزاع من الناحية الفقهية والقانونية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، أما بحثي فسوف يختلف ويتفرد عن هذه األبحاث :منهابعدة أمور في العددي والنسبي لقضايا الشقاق والنزاعاتباع المنهج اإلحصائي، فسأقوم بإجراء اإلحصاء .1 محكمة طولكرم الشرعية وإجراء النسب واإلحصائيات حسب األصول. اتباع المنهج التحليلي لهذه اإلحصائيات واألعداد ورب األسباب بمسبباتها. .2 ، وبيان أسباب كل 2019عرض القضايا المحكومة في محكمة طولكرم الشرعية خالل عام .3 التعليق من قبل القاضي الشرعي، و الحكمان المنتخباننسبة اإلساءة التي قررها قضية، وبيان على نسبة اإلساءة حسب األسباب الواردة في الدعوى، وإبداء رأي الباحث في هذه النسبة من حيث عدالتها. المعتمدين في محكمة طولكرم الشرعية للتحكيم في قضايا الشقاق المحكميندراسة مدى أهلية .4 العلمية واتباعهم لألسس التحكيمية الشرعية والقانونية. قدرتهمزاع ومدى والن حليلها سباب وتاألتلك وضع الحلول لألسباب المؤدية لقضايا الشقاق والنزاع، بعد عرض .5 حسب األصول. لقضية، هذه ا الرتفاعبيان نسبة الشقاق والنزاع في مدينة طولكرم، وأهم األسباب المؤدية .6 الطردية بين ارتفاع نسبة تسجيل هذه الدعوى لدى المحكمة الشرعية وبين عدة وبيان العالقة ، وعالقات النسب االجتماعيلزواج المبكر، ووسائل التواصل زواج االقارب، وا امور مثل: 10 األراضي ، في الداخل المحتل نظرًا لقربها من48طولكرم وبين أهالي عرب بين أهل مدينة بينهم، وأيضا دور االحتالل في ارتفاع هذه النسبة، ودور الجهل المحتلة وكثرة االختالط وتوفيقه، شيئة هللا تعالى وعونهواألمية، وغيرها من األمور التي سأتفرد بها في هذا البحث بم سأل هللا القبول واالخالص.فأ 11 الدراسة: خطة .مقدمات في مفهوم التفريق للشقاق والنزاع فصل التمهيدي:ال :لشقاق والنزاع لغة واصطالحًا وصفة التفريق للشقاق والنزاعا: مفهوم األولالمبحث لشقاق والنزاع لغة واصطالًحا.االمطلب األول: مفهوم المطلب الثاني: صفة التفريق للشقاق والنزاع )طالق / فسخ(. :: حكم التفريق للشقاق والنزاع في الفقه والقانون الثانيالمبحث أقوال الفقهاء في التفريق للشقاق والنزاع.المطلب األول: المطلب الثاني: المستند القانوني لدعوى التفريق للشقاق والنزاع. حد التحكيم في الشقاق والنزاع، ومشروعيته، وضوابطه. الفصل األول: .واصطالحاً المبحث األول: تعريف التحكيم لغةً .والسنة والمستند القانونيالمبحث الثاني: مشروعية التحكيم من الكتاب .المبحث الثالث: الحكم الشرعي للتحكيم في الشقاق والنزاع .المبحث الرابع: شروط التحكيم في الشقاق والنزاع .المبحث الخامس: شروط الحكمين في قضايا الشقاق والنزاع .لنزاعواسس الشرعية والقانونية المستند عليها في التحكيم في الشقاق المبحث السادس: األ .حصائي الميدانيطار اإلاإل الفصل الثاني: حصائية قضايا الشقاق والنزاع في محكمة طولكرم الشرعية ونسبتها.إول: المبحث األ 12 ، وتقييم قرار الحكمين.فيهاالمبحث الثاني: عرض القضايا وبيان أسبابها، والحكم الصادر .تحليل نتائج االحصاء الميداني الفصل الثالث: ية هل في الحياة الزوجبالزواج وتدخل األ قارب والجهل باألحكام الخاصةزواج األ أثر: المبحث األول :الشقاق والنزاععلى .الشقاق والنزاععلى قارب زواج األ أثرالمطلب األول: .الشقاق والنزاععلى في الحياة الزوجيةالجهل باألحكام الخاصة أثرالمطلب الثاني: .الشقاق والنزاععلى هل في الحياة الزوجية تدخل األ أثر :المطلب الثالث :نزاعالشقاق والعلى والتحصيل العلمي فترة الخطوبة والزواج المبكر طول أثر: المبحث الثاني .الشقاق والنزاععلى فترة الخطوبة طول أثرالمطلب األول: .الشقاق والنزاععلى الزواج المبكر أثرالمطلب الثاني: .الشقاق والنزاععلى التحصيل العلمي أثرالمطلب الثالث: )اإلنترنت( والخيانة الزوجية وعمل المرأة خارج االجتماعيوسائل التواصل أثر: المبحث الثالث :الشقاق والنزاععلى المنزل .الشقاق والنزاععلى اإلنترنت( ) االجتماعيوسائل التواصل أثرالمطلب األول: .الشقاق والنزاععلى الخيانة الزوجية أثرالمطلب الثاني: .الشقاق والنزاععلى عمل المرأة خارج المنزل أثرالمطلب الثالث: واألوضاع 1948ضي المحتلة عام هالي األراأ النسب بين أهل مدينة طولكرم و أثر المبحث الرابع: :الشقاق والنزاععلى ألوضاع السياسية قتصادية وااال 13 الشقاق على 1948النسب بين أهل مدينة طولكرم واهالي األراضي المحتلة عام أثر المطلب األول: .والنزاع .الشقاق والنزاععلى قتصادية األوضاع اال أثر المطلب الثاني: .الشقاق والنزاععلى األوضاع السياسية أثرالمطلب الثالث: :الشقاق والنزاععلى العنف أثر: المبحث الخامس .والنزاع على الشقاقالضرب الجسدي أثر المطلب األول: .الشقاق والنزاععلى الغضب الشديد واالهانات اللفظية أثرالمطلب الثاني: النتائج والتوصيات والحلول المراجع 14 الفصل التمهيدي للشقاق والنزاع التفريقمقدمات في مفهوم واصطالًحا وصفة التفريق للشقاق والنزاع. المبحث األول: مفهوم الشقاق والنزاع لغةً المبحث الثاني: حكم التفريق للشقاق والنزاع في الفقه والقانون. 15 األولالمبحث بذلكوصفة التفريق بين الزوجين لشقاق والنزاعامفهوم مفهوم الشقاق والنزاع لغة واصطالًحا: المطلب االول: :الشقاق لغةً أواًل: َأْي :، والشقاق(1)عداوةوالتِمفاق، االخصومة وعدم والنقسام، االو ختالفاال ،مصدر شاق " َوَذاَك ِفي ِشقم َأْي َناِحَية َوَحِقيَقُتُه َأْن َيِصيَر َهَذا ِفي ِشقم .ِخاَلَف ُيَقاُل َشاق ُه ُمَشاق ًة َوِشَقاًقا َأْي َخاَلَفهُ ال ْيَء إَذا ُشق ِشق ْيِن َصاَر ِنْصَفْينِ (2)".َوَأْصُلُه النِمْصُف َفِإن الش ه ب ر حيمُكم ۖ و : "قال تعالى ت ذ لموإ و ل ت ن از عموإ ف ت ف ش م و وَل سم ر يعموإ إَّللَّ و ع أَط نَّ إَّللَّ م ِ وإ ۚ إ م ِب إص و " اب ر ين .(46سورة األنفال/ آية )إلصَّ مم شاقوإ هللا " قال تعالى ،(3)وورد لفظ الشقاق في القرآن الكريم بمعنى الخالف والعداوة ذ كل ب أََّنَّ يد إل عق اب" د ن هللا ش ِ وَل ف ا سم ر اقق هللا و من يمش وَل و سم ر (.13)سورة األنفال/ آية و :النزاع لغةً ثانًيا: ف مشر مصدر نازَع ويطلق على حالة المريض ال واع مفرد نزاعات )لغير المصدر( وهِنز ، والخصومة بين أفراد أو جماعات قد تقتصر على تبادل الشتائم وقد (حشرجة النِمزاععلى الموت ) .(4)رة أو ُتفضي إلى الحرب بين الدولفي المشاجتمتدم إلى التماسك باأليدي أو استخدام أداة ما ، 2، ج1م، ط2008، عالم الكتب للنشننننننننر والتوزيع، معجم اللغة العربية المعاصخخخخخخرةعمر، أحمد مختار عبد الحميد عمر، (1( .1223ص ، المطبعة طلبة الطلبة(، 573 (ت النسنننننننننننفي، عمر بن محمد بن احمد بن اسنننننننننننماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسنننننننننننفي، (2( .144، ص1هن، ج1311مكتبة المثنى ببغداد، تاريخ النشر: العامرة، .489، ص1ج ،دار الدعوة، المعجم الوسيط، وآخرون ابراهيم مصطفى (3( .2194، ص3، ج1،،طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، ( 4( 16 والمطبق في 1976لعام 61رقم وجاء تعريف الشقاق والنزاع في قانون األحوال الشخصية ، قواًل وفعاًل إضرار أحد الزوجين باآلخر بأنه: 132في المادة المحافظات الشمالية في فلسطين .(1)الزوجيةستمرار الحياة بحيث ال يمكن مع هذا اإلضرار ا فات خالظهور و: صطالحي للشقاق والنزاع بين الزوجين هتعريف االالويرى الباحث أن فتكون قواًل وفعاًل،كل منهما أو أحدهما باآلخر بحيث يضر ستحكامها،بين الزوجين وا مستعصية ينهما.بتعذر اإلصالح لزواج، ال يستطيعان العيش كغيرهما من األف العشرة مستحيلة بينهما، ظهر الشقاق والنزاع بين الزوجين، إن( من قانون األحوال الشخصية، أنه 132فنصت المادة ) فإنه يحق ألحدهما أن يرفع أمره للقاضي الشرعي بدعوى يطلب فيها التفريق لظهور الشقاق والنزاع ق بين الزوجينالتفريالقانون، يتم ورفًعا للضرر عنه، وبعد سير الدعوى حسب اأُلصول و ،واستحكامه هما من ا والستحالة العيش كغير بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى الستحكام النزاع والشقاق بينهم .(2)ويمكن أن يكون المتسبب بهذا الشقاق والنزاع هو أحد األطراف أو كالهما مًعا .زواجاأل صفة التفريق للشقاق والنزاع )طالق / فسخ(:المطلب الثاني: وما الفسخ؟ وما الفرق بينهما؟ وهل التفريق بين الزوجين بسبب استحكام الشقاق ؟الطالقما والنزاع بينهما يقع فسًخا أم طالًقا؟ الفرع األول: تعريف الطالق والفسخ: الطالق لغًة:أواًل: َأن َذات َفكَ ،ِإذا أرسلتها من عقال َأو قيد :الط اَلق َمْأُخوذ من َقْولك أطلقت الن اقة َفطلقت" الك ِإذا َويدل على َذِلك َقول الن اس ِهَي ِفي حب ،َفارقَها أطلقها من وثاق نْوج موثقة ِعْند َزوجَها َفإِ الز كات َبين فعل الن اقة فرقوا بالحر ثم ،ُيِريد َأن َها مرتبطة عْندك كارتباط الن اقة ِفي حبالها :َكاَنت َتْحتك .م1976، سنة 132المادة رقم: ،61رقم ،قانون األحوال الشخصية (1( .1976، سنة 132 :المادة رقم ،61رقم ،قانون األحوال الشخصية( 2( 17 م َوَقاُلوا طَ الن اقةُ ْت قَ لَ طَ :َفَقاُلوا ،ْصل َواِحدَوفعل اْلَمْرأَة َواأْلَ ْلَمْرأَة بَضمَها َوَقاُلوا أطلقت ا ْت قَ لُ ِبَفْتح الال .(1)اقة َوَقاُلوا طلقت اْلَمْرأَة"الن ْلواَِلَدِة. اطلق: الط ْلق: َطلق اْلَمَخاِض ِعْنَد الِوالدة. اْبُن ِسيَدْه: الط ْلق وَجع " وجاء في لسان العرب: َوِفي َحِديِث اْبِن ُعَمَر: َأنم َرُجاًل َحج بُأممه َفحملها َعَلى عاِتقه فسَأله: َهْل َقَضى َحق ها؟ َقاَل: َواَل َطْلَقة َعَلى َما َلْم ُيَسم ،َواِحَدًة؛ الط ْلق: َوَجُع اْلِواَلَدِة، والط ْلَقة: اْلَمر ُة اْلَواِحَدُة، َوَقْد ُطِلَقت المرأَة ُتْطَلق َطْلقاً ِم َجاِئٌز، َومِ ِم. اْبُن اأَلعرابي: َطُلَقت ِمَن الط اَلِق َأجود، وَطَلَقت ِبَفْتِح الال َن َفاِعُلُه، وَطُلقت، ِبَضمِم الال . .(2)" َزْوِجَهانْ وَطالُق المرأَة: َبْيُنوَنُتَها عَ الط ْلق ُطِلَقت، َوُكلُُّهْم َيُقوُل: امرأَة طاِلق ِبَغْيِر َهاء طلق: ُطِلَقِت المرأة فهي َمطُلوقٌة إذا ضربها الط ْلٌق عند الوالدة. والط الُق: تخلية وجاء في العين: .(3)سبيلها، والمرأة تطلق طالقًا فهي طاِلٌق وطالِقة غداً الطالق اصطالًحا:ثانًيا: في الحال أو المآل بلفظ هو رفع قيد النكاح بأنه " (4)عرمفه اإلمام الغنيمي الحنفي (5)".مخصوص عبد هللا الجبوري، مطبعة ، تحقيق: غريب الحديثهنننننننننن(، 276 بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ت)الدينوري، ابو محمد عبد هللا (1( .213، ص1هن، ج1397، 1العاني ببغداد، ط . دار الحديث: الفاهرة،لسخخان العربم، 1311هنننننننننننننننن، 711ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي المصنننري ت:( 2( .225، ص10، جم. طبعة مراجعة ومصححة على الحروف األبتثية2003-هن1423 معجم هنننننننننننن(، 170ت ) ( الخليل بن أحمد الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري،3( .101، ص5، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، جالعين ة لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشننننننننقيم الميداني: فاضننننننننل من فقهاء الحنفية. نسننننننننبته إلى محهو (4( - في شرح البخاري، و"شرح العقيدة الطحاوية خ"-شرح القدوري، و"كشف االلتباس " فقه، في ط-الميدان بدمشق. له "اللباب ، خير الدين بن الزركليانظر هنننننن.1298والمتوفى عام -هنننننن 1222د" المولود عام ط "وشروح ورسائل في" الصرف" و "التوحي ،4، ج15م، ط2002هننننننننننننننن(، دار العلم للماليين، 1396، ت)األعالممحمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشننقي، .33ص ة العلمية، الحميد، المكتب الدين عبد، حققه وفصننله وضننبطه وعلق حواشننيه: محمد محيي اللباب في شخخرح الكتابالغنيمي، (5( .37، ص3، جبيروت 18 بما يفيد حل عقد النكاح فيفتراق الزوجين عن بعضهما، )اويرى الباحث أن الطالق هو: الحال أو المآل(. الفسخ لغًة:ثالًثا: ْعُف، والَجْهُل، والط ْرُح، وإْفساُد الر ْاِي، والن ْقُض، والت ْفِريقُ " الَعْقِل والَبَدِن،عيُف ، والضالَفْسُخ: الض .(1)ْيُع، والنِمكاُح: اْنَتَقَض"كالَفِسيِخ، واْنَفَسَخ الَعْزُم، والبَ كالَفْسَخِة، ومن ال َيْظَفُر ِبحاَجِتِه وال َيْصُلُح أِلْمِرِه، ا:صطالحً االفسخ رابًعا: ْبِكيم عرفه حل عقد ) :هو أن الفسخ الباحث ويرى ،(2)(َحلُّ اْرِتَباِط اْلَعْقدِ هو: اْلَفْسخ: )اْبُن السُّ ن الزوجة أتبين بعد وقوع العقد لوكما ،ويكون بسبب خلل وقع في أساس العقد (،من أصله النكاح جين عن ه، كارتداد أحد الزو ءعلى العقد فمنع بقا أمحرمة عليه بسبب الرضاعة، وقد يكون بسبب طر لمحكمة أن يتقدما بدعوى ل كانت أسباب الفسخ متحققة وواضحة وجلية، فعلى الزوجين فإن، اإلسالم ُترفع ، وقدالشرعية لفسخ العقد، وإن رفض أحدهما ذلك يتقدم الطرف اآلخر بدعوى الفسخ وحده الدعوى من النيابة الشرعية حسبًة إن رفض الطرفين التقدم للمحكمة الشرعية بدعوى، كأن يمتنع تنظر و التقدم للمحكمة بدعوى لفسخ العقد بسبب حرمة رضاع بينهما على سبيل المثال،الطرفين المحكمة في الدعوى، فإن ثبتت تفسخ المحكمة العقد جبًرا عن الطرف اآلخر، وهذا ينطبق أيًضا في بعد د أيًضايفسخ العق القاضي فإننسية ونشوز الزوجة، كانت أسباب الفسخ خفية كالعيوب الج حال من أحد األطراف.ديم دعوى بذلك السبب تق ، تحقيق مكتب القاموس المحيطهنننننننننننننننننننننننننن(، 817بادى، )تا الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز (1( لبنان، –وت ر تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة باشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بي .257ص، 1م، ج2005، 8ط م، دار الكتب العلمية، 1990-ه1411، األشخخخخباه والنظائرالسنننننيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السنننننيوطي، ( 2( .287، ص1، ج1ط 19 الفرع الثاني: الفرق بين الطالق والفسخ اهم ة بين األزواج، وعدم التفكانعدام المحبله أسباب كثيرٌة متعددٌة، الطالق فإن من حيث السبب: ، والخالفات الزوجية المتكررة، وقد يكون الطالق تعسفًيا، أي بال سبب مشروع، فيكون نسجامواال د ح، كردة أبسبق السببية إالالذي ال يكون الفسخبعكس ، أحد الزوجين على اآلخرظلًما من وعدم عودته لإلسالم، وغياب الزوج عن زوجته غيبة مستمرة بال انقطاع لفترة تزيد عن ،الزوجين رضاها واختيارها فيسبب لها الضرر، أو فعل أحد منهما مع أصل الطرف عذر مقبول دون عام بال اآلخر ما يفسخ العقد، كمن زنى بأم زوجته. ا وكيله أو من زوجته التي فوضهمن أو الزوج من ال يقع إال بلفظ الطالقفإن أما من حيث األلفاظ: الفسخما أ وقد يكون بحكم القاضي، كالتفريق بين الزوجين للشقاق والنزاع المستحكم، ،أن تطلق نفسها دون استنطاق الزوج بلفظ الطالق. دائًما فيقع بغير لفظ من الزوج، فيكون بحكم القاضي ، (1)فإنه يترتب عليه نصف المهر المسمى الطالق قبل الدخول: حيث اآلثار المترتبة على أما من وُهن َوَقْد َفَرْضُتْم َلُهن َفِريَضًة َفِنْصُف َما فَ فقد قال َرْضُتْم ِإال تعالى )َوِإن َطل ْقُتُموُهن ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّ ِإن َّللا َ ِبَما ْيَنُكمْ اَل َتنَسُوا اْلَفْضَل بَ وَ َوَأن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللت ْقَوى َأن َيْعُفوَن َأْو َيْعُفَو ال ِذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النِمَكاحِ يءفال يترتب عليه ش كان قبل الدخول فإنالفسخ (، وأما 237سورة البقرة/آية ) َتْعَمُلوَن َبِصيٌر( (2).من المهر ن الزوج، فال يقع طالق م ال برضى واختيار إفال يقع الطالق واالختيار:وأما من حيث الرضى من غير ويمكن للطالق أن يقع - ،(3)الذين يقولون بوقوعهالُمكَره، إال عند أصحاب المذهب الحنفي االرض فسخ الذي ال يشترط فيهالعلى عكس -الزوج أو الزوجة كالتفريق للشقاق والنزاع من اختيار وفي هذا قال أمامه، ةفي الدعوى المنظور قديرية ، فيكون األمر للقاضي الشرعي وسلطته التختيارواال . 61م رقم 1976، سنة 48، المادة رقم: قانون األحوال الشخصية( 1( .50 و 49: رقم تين، المادالمرجع السابق( 2( م، دار 1993-هننننننننننننننن1414، المبسوطهننننننننننننننن(، 483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، )ت (3( .40، ص24المعرفة/ بيروت، ج 20 ،الفرقة إذا حكم بها من القاضي وَلم ُيردها الزوج ولم ُيخير أو يرَض بها :اإلمام الشافعي في اأُلم (1).أي فسًخا(، ال طالًقا) ها تقع فرقةً إنف ان بعد كه إال بعقد ومهر جديدين، حتى لو ًنا، فال يملك الزوج مراجعة زوجتِ بائ الفسخ يقعو إال في حالة التفريق لعدم اإلنفاق فيقع رجعًيا، وقد خالف أصحاب المذهب الحنفي هذا النوع ل، و الدخ )سورة البقرة/ َمْيَسَرة ( لىامن التفريق وقالوا بعدم جوازه مستدلين بقوله تعالى )َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرة َفَنِظَرٌة .(2)الواجب اإلمهال واإلنظار للمعسرفاستدلوا من اآلية الكريمة، أن (، 280آية لمحتاج فقد جاء في مغني ا ،والحنابلة والشافعية وقال بجواز التفريق لعدم اإلنفاق المالكية ْوُج في النفقة على زوجته َأْو َمْن َيُقوُم الفاظإلى معرفة المنهاج في المذهب الشافعي أنه إَذا أَْعَسَر الز قة، َمَقاَمُه ِمْن َفْرع َأْو َغْيِرِه فإنها ترفع أمرها لقاضي الشرع، فيحكم لها بالنفقة اذا تبين له استحقاقها للنف ن ذلك ديًنا ويكو ستدانةن االإذصيل منه، فلها ن تعذر التحإالزوج بالدفع على وجه اإللزام، ف ويأمر ْمَهالِ .في ذمة الزوج ( ِبَأْن َلْم َتْصِبْر )َفَلهَ :"وَقاَل الر اِفِعيُّ ِفي اْلَكاَلِم َعَلى اإْلِ (3)."ا اْلَفْسخ()َوِإال ، َفر َق اْلَحاِكُم َواْخَتاَرْت ِفَراَقهُ َفِإَذا َمَنَعَها، َوَلْم َتِجْد َما َتْأُخُذُه، " بن قدامة:وجاء في المغني ال .(4)"َبْيَنُهَما ن للزوجة حق فسخ عقد النكاح إن عجز الزوج "إمنح الجليل شرح مختصر خليل: وجاء في .(5)"عن النفقة -م1990بيروت، - ، دار المعرفةاأل م هنننننننننننننننننن(،204المطلبي القرشننننني المكي، )ت ( الشنننننافعي، أبو عبد هللا محمد بن إدريس1( . 128، ص5هن، ج1410 .191، ص 5، جالمبسوطالسرخسي، (2( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ هنننننن(، 977( الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، )ت3( .176، ص5، ج1م، ط1994-هن1415، دار الكتب العلمية، المنهاج قدامة الجماعيلي المقدسننننننننننننني ثم الدمشنننننننننننننقي الحنبلي، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن (4( .204، ص8م، ج1968-هن138، مكتبة القاهرة، المغنيهن(، 620)ت ، دار منح الجليل شخخخخرح مختصخخخخر خليلهنننننننننننننننننن(، 1299( عليش، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد هللا المالكي، )ت5( .405، ص4م، ج1989-هن1409ت، الفكر/بيرو 21 ليه أصحاب المذهب الشافعي والحنبلي والمالكي من جواز التفريق إويرجح الباحث ما ذهب جين لعدم اإلنفاق، وهو المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية، بموجب قانون األحوال زو بين ال م.1976لسنة 61رقم الشخصية وعقد جديدين، ودون فيحق للزوج إرجاع زوجته في عدتها الشرعية، دون مهر :الطالق أما ال الطالق األول والثاني، ق ختيارها، ألن الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية، وذلك فيرضى الزوجة وا َتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعرُ (تعالى )الط اَلُق َمر (، أمما الطالق 229)سورة البقرة/ آية وف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسان المكمل للثالث فيقع بائًنا بينونة كبرى ال يحق له مراجعتها إال بعد انقضاء عدتها، وتزومجها من آخر (1).أن يدخل بها الدخول الشرعي الصحيح، ُثم يطلقها وتنقضي عدتها الشرعيةال بقصد التحليل، و فال لفسخايوقعه الزوج على زوجته يحسب عليه، فيملك تطليقها ثالًثا فق ، أما طالقكل و يحسب من عدد الطلقات، فإنه ينقض العقد من أصله، فلو تم فسخ العقد بين الزوجين بسبب صغر السن على سبيل المثال، وبعد تحقق أهلية الزواج وبلوغ السن القانوني الشرعي، عقد عليها مرة ُأخرى، َوُكلُّ َفْسخ اأُلم " ي فيوقال اإلمام الشافع فيملك تطليقها ثالًثا وال يحسب الفسخ السابق عليه بطلقة، ْوَجْيِن َفاَل َيَقُع ِبِه َطاَلٌق اَل َواِحَدٌة َواَل َما َبْعَدَها َوَذِلَك َأْن َيُكوَن َعْبٌد َتْحَتُه َمٌة َفُتْعَتُق َفَتْخَتاُر أَ َكاَن َبْيَن الز ِنَكاُحُه َأْو ِنَكاُح ُمْتَعة َواَل َيَقُع ِبَهَذا ْنِكَحَها ُمْحِرًما َفُيْفَسخَ ِفَراَقُه َأْو َيُكوَن ِعنِميًنا َفُتَخي َر َفَتْخَتاَر ِفَراَقُه َأْو يَ " .(2)َنْفِسِه َطاَلٌق َواَل َبْعَدُه أِلَن َهَذا َفْسٌخ ِباَل َطاَلق وط الفسخ انطبقت عليها شر إنبين الفسخ والطالق فإن الفرقة بين الزوجين وبعد بيان الفروق لشقاق ذا نظرنا في التفريق بين الزوجين لإو .عليها شروط الطالق فهي طالق تانطبقن وإ ،فهي فسخ لى النحو ع أنه يشبه الفسخ من ناحية ويشبه الطالق من ناحية أخرى والنزاع المستحكم بينهما لوجدنا اآلتي: ي ففيجب أن يعلل طلب التفريق بسبب الشقاق والنزاع وبيان حوادث الشقاق والنزاع :السببية .1 ن يكون بال أسباب.أعلى عكس الطالق فيجوز الدعوى بشكل واضح، .100والمادة 93، المادة 61رقم 1976، سنة الشخصية األ ردني األحوال( قانون 1( .199، ص5، جاأل م( الشافعي، 2( 22 َلُب منه ذلك، بلفظ يفيد حل عقد النكاح وال ُيط في التفريق أن يتلفظ الزوج : فال يشترطالتلفظ .2 الكنائي وأ الصريح التلفظالذي يشترط فيه الطالقعلى عكس بُحكم القاضي، وُيكتفى المقترن بنية الطالق. إال بعقد جتهالزوج مراجعة زو بائًنا فال يملك التفريق للشقاق والنزاع : يقعالفرقة الواقعةنوع .3 وثانًيا.ومهر جديدين، على عكس الطالق الذي يقع رجعًيا أواًل ويشبه الطالق من عدة أوجه على النحو اآلتي: ض العقد ينق ، على عكس الفسخ الذي: فيحسب التفريق الواقع طالًقاالطلقات حتساب عددا .1 فال يحسب تفريقه طالًقا. ،من أصله للشقاق والنزاع المستحكم بين األزواج، إال إذا قام أحد : ال يكون التفريقختيارالرضى واال .2 رضى واختيار فيكون ب مره للقاضي الشرعي طالًبا التفريق،أختياره برفع الزوجين برضاه وا على عكس الفسخ الذي ال يشترط فيه الرضى، وتقوم المدعي/ة وجبًرا عن المدعى عليه/ا، فريق.يسبق هذا الفسخ دعوى للت لم ند باسم الحق الشرعي العام، حتى وإالمحكمة بفسخ العق حكم بينهما، تس: فيترتب على التفريق بين الزوجين بسبب النزاع والشقاق الماألثر المترتب .3 ول، أما بعد الدخول فيتوجب المهر كاماًل، كان قبل الدخ إنالمقدم والمؤخر المهردفع نصف من قانون 132، حسب ما جاء في المادة الحكمانويحدد حسب نسبة اإلساءة التي يقررها ، التي سنقوم بعرضها تفصيلًيا في الفصل القادمم1976لعام ،61رقم األحوال الشخصية كان نإمن الحقوق الزوجية ءالفسخ الذي ال يترتب عليه أي شي ، على عكسإن شاء هللا فإن كان المهر قد سمي يلزم األقل من المهرين :نظريُ فكان بعد الدخول إنقبل الدخول، أما .والمثل وان كان المهر لم يسمم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغًا ما بلغ المسمى .(1)"الدخول فال يلزم المهر أصال وقع االفتراق قبل إنأما .56 مادة، 1976سنة ،61رقم ، قانون األحوال الشخصية (1( 23 فالتفريق بين الزوجين للشقاق والنزاع المستحكم بينهما يتفق مع الطالق من ثالثة أوجه، ويتفق ، 61م رقويرى الباحث أن ما ذهب إليه قانون األحوال الشخصية مع الفسخ من ثالثة أوجه ُأخرى، وكان هذا ،عتباره طالًقاهو األقرب للصواب حيث تم ا ،132المادة من ، في الفقرة هنن،م1976لعام "إذا عجز الحكمان عن اإلصالح وظهر لهما أن اإلساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق :نص المادة ها من كلاإلساءة كانتوإذا ،العوض الذي يريانه على أن ال يقل عن المهر وتوابعه بينهما على طلقهالو كماية قوقها الزوجعلى أن للزوجة أن تطالبه بسائر ح بطلقة بائنةالزوج قررا التفريق بينهما (1)."بنفسه الفقرة هننن. 132، مادة رقم المرجع السابق (1( 24 الثانيالمبحث لشقاق والنزاع في الفقه والقانون حكم التفريق ل أقوال الفقهاء في التفريق للشقاق والنزاع: المطلب األول: بينهما على تحكمالمسلشقاق ختلف الفقهاء في مشروعية التفريق بين الزوجين بسبب النزاع واا على النحو اآلتي: ،ومنهم من قال بالمنعال بالجواز، فمنهم من ق قولين: عالى تأديب وزجر، فقد قال ت والية إن لم تطعه زوجته ذهب الحنفية إلى أن للزوج المذهب الحنفي: ( )سورة نَّ إْض بموهم ع و اج ض نَّ يف إل م وهم مرم إْه نَّ و وهم ظم نَّ ف ع هم وز مشم إلالَِّت َت افمون ن ويكون ذلك (،34إلنساء/ أ ية )و جر ز على الترتيب بالوعظ واإلرشاد أواًل والهجر في فراش الزوجية، وقيل يخوفها بالهجر أواًل، فإن لم تُ ر رفع أمرهزجب تأديبي(، فإن لم تُ ضر ) مبرح ُتزجر من الهجر ضربها ضرًبا غير فإن لمهجرها، مر لحكمين عدلينجز عن اإلصالح أحال األوره، فإن عللقاضي الشرعي الذي يحاول اإلصالح بد شرها زوجها بغير المعروف، ، وكذلك الزوجة إن عافيحاوالن اإلصالح بينهما قادرين على اإلصالح، زجر رفعت أمرها للقاضي الشرعي الذي يحاول اإلصالح، نها تعظه فإن لم يُ فعاًل، فإ أوليها قواًل وأساء إ (1. )باإلصالح بينهما أحال األمر للحكمين ليقوما زفإن عج يتطرق الكاساني الى التفريق بين الزوجين مهما احتدم النزاع والشقاق بينهما، فجعل آخر ولم ن وكا ،الذي بدوره يبعث الحكمين لمحاولة اإلصالح بينهما الشرعي الحلول هو التوجه للقاضي ًحا يمو ستدالله باآلية الكريمة ا ال ص ِ إ إ ن يمر يد ِ ل ه ا إ ن أَه ّ ًا م مك ح ِل و ن أَه ّ ًا م مك ثموإ ح ا ف اب ع ق اق ب ي ِن م ف ُتم ش ن خ ِ إ ّق )و ف ا( مم م ب ي ِن ية قصرت عمل الحكمين على محاولة اإلصالح بين ، فإن اآل(35سورة إلنساء/ أ ية ) إَّللَّ التفريق بينهما. صالحيةالزوجين، ولم تجعل لهما ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهنننننننننن(، 587)ت الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، الحنفي، (1( .334، ص2، ج2م، ط1986-هن1406دار الكتب العلمية، 25 نه يجوز للحكمين الحكم بالتفريق بين الزوجين بسبب إ: قال اإلمام مالك وأصحابه المذهب المالكي وي عن علي بما ر واالشقاق والنزاع المستحكم بينهما وبدون توكيل من الزوجين وال إذن منهما، واستدل (1)بن أبي طالب أنه قال في الحكمين: إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع. قوالن على النحو اآلتي: وفيهالمذهب الشافعي: ، فال يملكان التفريق إال بإذن من قبل القاضي هما وكيالن نين المنتخبيالحكمن إ القول األول: بإذنهما. إالفال يجوز ،ألن الطالق إلى الزوج وبذل المال إلى الزوجة الزوجين، فلهما أن يفعال ما يريان من ،هما حاكمانمن قبل القاضي نين المنتخبيالحكمن إ القول الثاني: ن لقوله عز وجل: ،الجمع والتفريق بعوض وغير عوض ك امً م ح ِل و ن أَه ك امً م ثموإ ح ل ه ا()س)ف اب ع ورة أَه فسماهما حكمين ولم يعتبر رضا الزوجين، وروى عبيدة أن عليًا رضي هللا عنه بعث (،35إلنساء/ أ ية ، وهو (2) إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ؟رجلين فقال لهما: أتريان ما عليكما الفلسطينية.المعمول به في المحاكم الشرعية في المحافظات الشمالية ففيه قوالن على النحو اآلتي: المذهب الحنبلي: ، ْفِريَق إال ِبِإْذِنِهَمات َوِكياَلِن َلُهَما، اَل َيْمِلَكاِن المن قبل القاضي هما نين المنتخبيالحكمن إ: القول األول اَلة ِمْنُهَما، َأْو كَ أِلَن اْلُبْضَع َحقُُّه، َواْلَماَل َحقَُّها، َوُهَما َرِشيَداِن، َفاَل َيُجوُز َلَغْيِرِهَما الت َصرُُّف ِفيِه إال ِبوَ ِواَلَية َعَلْيِهَما. ا َحاِكَماِن، َوَلُهَما َأْن َيْفَعاَل مَ بين الزوجين هما من قبل القاضي نين المنتخبيالحكمن إ القول الثاني: ْوَجْيِن َواَل ِرَضاُهَما ، َواَل َيْحَتاَجاِن إَلى َتْوِكيِل الز ، ِبِعَوض َوَغْيِر ِعَوض .(3)َيَرَياِن ِمْن َجْمع َوَتْفِريق هننننننننننننننن(، 595ابن رشند الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشند القرطبي الشنهير بابن رشند الحفيد، )ت )1( . 117، ص3م، ج2004-هن1425، دار الحديث/ القاهرة، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار الكتب المهذب في فقه اإلمام الشخخخخافعي(، 476( الشننننننيرازي، أبو اسننننننحق إبراهيم بن علي بن يوسننننننف الشننننننيرازي، ت )2( .488ص ،2العلمية، ج .320، ص7، جالمغني( ابن قدامة، 3( 26 :الترجيح حنفي المذهب ال أن يتضحربعة، لفقهاء أصحاب المذاهب الفقهية األبعد عرض ارآء السادة ا عدم جواز التفريق بين الزوجين بسبب النزاع والشقاق ب القائليناألقوال عند الشافعية والحنابلة وأحد على محاولة اإلصالح بينهما فق ، وذهب أصحاب المذهب الحكمان المنتخبانوانما يقتصر دور ق والنزاع وجين بسبب الشقاالمالكي وأحد األقوال عند الحنابلة والشافعية الى جواز التفريق بين الز بينهما. قول المالكية وهو هو قول المجيزين للتفريق بسبب الشقاق والنزاع راجًحا يراه الباحثوالذي وهو المعمول به في المحاكم الشرعية في المحافظات الشمالية ، لشافعية والحنابلةوالقول الثاني عند ا من الشقاق والنزاع يعانون نللمشقة والحرج وفيه التيسير على األزواج الذي رفًعاألن فيه الفلسطينية، رم الدائم المستحكم بينهما، فهو يتفق مع قول هللا تعالى ع اٌك ب م س م ِ ())ف ا ان س ح ِ حيٌ اب سورة إلبقرة/ وف أَو ت ْس .ابن ابي طالب إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ومع قول علي (،229أ ية المستند القانوني لدعوى التفريق للشقاق والنزاع: المطلب الثاني: رقم شخصية ق هو قانون األحوال الالمستند القانوني للتفريق بين الزوجين بسبب النزاع والشقا إذا التي نصها: ) والمطبق في المحافظات الشمالية الفلسطينية، ،132من المادة م1976لعام ، 61 اآلخر به قواًل أو فعاًل ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار :الزوجيةبحيث ال يمكن مع هذا اإلضرار استمرار الحياة ضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في اإلصالح طلب التفريق من الزوجة واثبتت إ كان إن .أ ل عن الدعوى مدة ال تق لَ جم أالزوج بأن يصلح حاله معها و أنَذرَ بينهما فإذا لم يكن اإلصالح .شهر فإذا لم يتم اإلصالح بينهما أحال األمر إلى الحكمين ثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في اإلصالح بينهما أالمدعى هو الزوج و كان إن .ب لم يكن اإلصالح اجل القاضي دعواه مدة ال تقل عن شهر أماًل بالمصالحة وبعد انتهاء نفإ .أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي األمر إلى حكمين إناألجل 27 أهل ن يكون أحدهما منإلصالح وأجلين عدلين قادرين على ايشترط في الحكمين أن يكونا ر .ج رجلين من ذوي م القاضيكم ن لم يتيسر ذلك حة واآلخر من أهل الزوج إن أمكن وإالزوج .الخبرة والعدالة والقدرة على اإلصالح يبحث الحكمان أسباب الخالف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع جيرانهما أو مع أي شخص .د رأيا إنفيرى الحكمان فائدة في بحثهما معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه .إمكان التوفيق واإلصالح على طريقة مرضية اقرماها اءة جميعها من الزوجة قررا التفريق عجز الحكمان عن اإلصالح وظهر لهما أن اإلس إن .ه كلهاءة اإلسا كانتبينهما على العوض الذي يريانه على أن ال يقل عن المهر وتوابعه وإذا من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية .ما لو طلقها بنفسهك ظهر للحكمين أن اإلساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إن .و ن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة اإلساءة قررا التفريق بينهما على منهما وإ كلإساءة .العوض الذي يريان أخذه من أيهما رار ؤمن دفعة قبل قهي طالبة التفريق فعليها أن ت وكانتحكم على الزوجة بأي عوض إن .ز الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج على التأجيل يقرر الزوج هو طالب التفريق وقرر كان إنالحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما .الحكمان أن تدفع الزوجة عوضًا فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة األخيرة يؤخذ مَ ك اختلف الحكمان حَ إن .ح .األكثريةبقرار على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصال إليها وعلى القاضي أن يحكم .ط (1).(موافقًا ألحكام هذه المادة كانبمقتضاه إذا .132م، المادة 1976سنة ، 61رقم ، قانون األحوال الشخصية )1( 28 الفصل األول ته، وضوابطهالتحكيم في الشقاق والنزاع، ومشروعيحد المبحث األول: تعريف التحكيم لغة واصطالحاً المبحث الثاني: مشروعية التحكيم من الكتاب والسنة والمستند القانوني المبحث الثالث: الحكم الشرعي للتحكيم في الشقاق والنزاع المبحث الرابع: شروط التحكيم في الشقاق والنزاع المبحث الخامس: شروط الحكمين في قضايا الشقاق والنزاع سس الشرعية والقانونية المستند عليها في التحكيم في الشقاق والنزاعالمبحث السادس: األ 29 المبحث األول تعريف التحكيم لغة واصطالحاً المطلب األول: التحكيم لغةً َم،" اْلَجْمُع ُحك اٌم َوَيُجوُز َبْيَنُهْم َفَأَنا َحاِكٌم َوَحَكٌم ِبَفْتَحَتْيِن وَ َوَحَكْمُت َبْيَن اْلَقْوِم َفَصْلتُ " مصدر حكم (1)".ِباْلَواِو َوالنُّونِ م، اتفاق الخصمين على قبول حكم شخص وجاء في معجم لغة الفقهاء أنم التحكيم "من حكم الحاكم الذي يمنع ، وقد يأتي على عدة معاني مثل )القضاء، (2)"امعين في فصل الخصومة بينهم (3).الظلم، اإلحكام( .(4)وعرًفا: تولية الخصمين حاكًما يحكم بينهما" ، قال تعالى (5)وُيطلق لفظ التحكيم على اإلحكام واإلتقان الذي ال يشوبه التناقض أو الخلل ل َّ فمّص مك ت أ ايتمهم ُثم ())إلر ك تاٌب أُح ب ري ك مي خ ن ح م ن دل .(1أ ية سورة هود/ ت م المصباح المنير في غريب الشرح ه(، 770محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، المتوفى )أحمد بن الفيومي، (1( .145، ص1، المكتبة العلمية/ بيروت، جالكبير ، دار النفائس للطباعة والنشننننننننننر والتوزيع، معجم لغة الفقهاءحامد صننننننننننادق قنيبي، قنيبي،( قلعجي، محمد رواس قلعجي، و 2( .123، ص1ج، 2م، ط1988-هن1408 .144-140، ص12، جلسان العرب( ابن منظور، 3( ، 2م، ط1988-هننننننننننننننن1408سوريا، - دمشق، دار الفكر ،القاموس الفقهي لغة واصطالًحاأبو حبيب، سعدي أبو حبيب، (4( .96، ص1ج الجامع هن(، 671)ت( القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، 5( .2، ص9، ج2م، ط1964-هن1384القاهرة، –الكتب المصرية ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار ألحكام القرآن 30 المطلب الثاني: التحكيم اصطالًحا .(2)َتْوِلَيُة اْلَخْصَمْيِن َحاِكًما َيْحُكُم َبْيَنُهَما"" :بأنه، (1)المصري الحنفيعرمفه ابن نجيم م :فقال (3)المالكيفرحون ابنوعرمفه َيْحُكَم ل ْرَتَضَياُه؛ياْلَخْصَمْيِن َبْيَنُهَما َرُجاًل وَ أن ُيحكِم (4)ا.َبْيَنُهمَ ب في به نهاية المطلفي فصل التحكيم في كتا الشافعيالجويني ينوقال عنه إمام الحرم (5)."م الرجالن رجالً حكمِ دراية المذهب " أن يُ بأنه: رجالن أو خصمان اتفقا على أن يكون الحكم (6)الحنبليوعرمفه محمد بن العثيمين .(7)بينهما شخص معين هننننننننن(،ه تصانيف، منها 970هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم: فقيه حنفي، من العلماء، مصري، ت) (1( ط(. انظر -ط(، و)الفتاوى الزينية –ط(، و)الرسننننائل الزينية -)البحر الرائق في شننننرح كنز الدقائق ط( -)األشننننباه والنظائر .64،ص3ج، 15، طدار العلم للماليين، األعالمالزركلي، ، 2، دار الكتاب اإلسالمي، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق هننننننننننننننن(،970( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ت )2( .24ص ،7ج -ه799عام براهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري: عالم بحاث، ولد ونشننننننننأ ومات في المدينةاهو (3) هنننننننننننننن. وتولى 792. وهو مغربي األصل، نسبته إلى يعمر بن مالك، من عدنان. رحل إلى مصر والقدس والشام سنة م1397 ي أصننول األقضننية ومناهج )تبصننرة الحكام فط(، و-كية، له )الديباج المذهب المالوهو من شننيوخ 793القضنناء بالمدينة سنننة خ(. انظر -خ( و)تسنننننننننننننهيل المهمات -خ( و)طبقات علماء الغرب -)درة الغواص في محاضنننننننننننننرة الخواص ط( و-األحكام .52، ص1ج ،15، طدار العلم للماليين ،األعالمالزركلي، تبصرة الحكام في أصول األقضية هن(، 799فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، ت) ابن )4) .62، ص1، الفصل الثامن في التحكيم، ج1م،ط1986-هن1406، ومناهج األحكام ركن الندين، الملقنب بنإمنام إمنام الحرمين الجويني، عبند الملنك بن عبند هللا بن يوسنننننننننننننف بن محمند الجويني، أبو المعنالي، (5( يب، دار المنهاج للنشنننر والتوزيع، نهاية المطلب في دراية المذهبهنننننننننننننننن(، 478الحرمين، ت ) ، تحقيق: عبد العظيم محمود الدم .582، ص18، ج1م، ط2007-هن1428 . ولد الشيخ في التميمي ( هو الشيخ الفاضل، اإلمام الفقيه أبو عبد هللا محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي6( هن،1421هن في أسرة يعرف عنها الدين واالستقامة وتوفي سنة 1347مدينة عنيزة سنة ، دار ابن الجوزي، الشخخرح الممتع على زاد المسخختقنعهنننننننننننننننن(، 1421بن عثيمين، محمد بن صنننالح بن محم العثيمين، ت ) )7( موسوعة مواقف السلف بن عبد الرحمن المغراوي، المغراوي، أبو سهل محمد :. انظر284، ص15م، ج1428-هنننننننننننننن1422 ، 1لمغرب، طا–مصننننننننر، النبالء للكتاب، مراكش -المية للنشننننننننر والتوزيع، القاهرة ، المكتبة اإلسننننننننفي العقيدة والمنهج والتربية .434ص ،10ج 31 ، (أن يتصالح الخصمان المتنازعان على طرف ثالث يحكم بينهما): التحكيم هوويرى الباحث أن وفي حال عدم اتفاقهما على طرف ثالث، يقوم القاضي باختياره للقيام بمهمة التحكيم، فقد قال تعالى ن أَه ًا ّم مك ا ف اب ع ثموإ ح ق اق ب ي ِن م ف ُتم ش ن خ ِ إ ن )و ًا ّم مك ح ل ه ا(ِل و فالخطاب في هذه اآلية (،35)سورة إلنساء/ أ ية أَه ألطراف المتدخلة في اإلصالح وللقضاة، وهذه داللة على وإن خفتم" وقوله "فابعثوا" هو ل" في قوله أنه يجوز تعيين الحكمين من قبل القاضي. 32 المبحث الثاني مشروعية التحكيم من الكتاب والسنة والمستند القانوني :ثبتت مشروعية التحكيم بالكتاب والسنة والمستند القانوني، وفي ما يأتي بيانه مشروعية التحكيم في القرآن الكريم: ن قولنننه تعنننالى: .1 ِ إ ۖ و مم مم أَو أَع ر ْن ع ِن ُكم ب ي ِن اح ف اءموك ج ن ِ ا ف ۚ ت ۚ لمون ل لسُُُُُّّّّّ ب َأاكَّ ذ ك اعمون ل ل َّ َس ( نَّ ِ ۚ إ ق سُُُُُّّّّّ ل م اب م ِن ي ب ُكم ح ا ت فُُُّّّ مكُُُّّّ ن ح ِ إ ۖ و ا نًُُُّّّ ي وك شُُُُُّّّّّ ل ن ي رضُُُُُّّّّّم ف م م ِن ع ر ْن ع ب تم إَّللَّ حيُُُّّّم () ني ط ق س (.42سورة إملائدة/ أ ية إل مم ض له من ا يعر شرع هللا لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم أن يحكم بين الناس فيموجه الداللة: .الخصومات بينهم "فاحكم"، يحتمل معنى القضاء ويمكن أن يكون التحكيم، ولكن األولى واألرجح لمقصود بلفظوا صلى هللا األن هللا تعالى قال في كتابه مخاطًبا نبيه محمدً ، أن المقصود في هذه اآلية هو التحكيم (عليه وسلم بقوله م ل إَّللَّ مم ب ام أَن ز ُكم ب ي ِن أَن إح جاءت هذه اآلية بصيغة األمر، فقد (،49إملائدة/ أ ية سورة ) )و ل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم(، فوقع لدينا التعارض، هية األولى بصيغة التخيير بدليل )وجاءت اآل قضاء النبي صلى هللا عليه وسلم فيما يعرض له من الخصومات واجب أم على سبيل التخيير؟ ي جاءت على سبيل التخييرتولى الإن اآلية األ :فنقولوبما أن إعمال النص أولى من إهماله فالمقصود بها هو التحكيم، ألن المحكم هو بالخيار إن شاء حكم بين الناس وإن شاء أعرض عنهم، أما اآلية الثانية التي جاءت على سبيل اإللزام في الفصل بين الخصومات فيكون المقصود منها هو (1)يعرض له من الخصومات.القضاء، ألنه ملزم للقاضي فيما تفسخخير القرآن العظيم روح المعاني في هنننننننننننننننن(، 1270األلوسننني، شنننهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسنننيني األلوسننني، )ت (1( .309، ص3، ج1هن، ط1415بيروت، -، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية والسبع المثاني 33 ًجا ّم قوله تعالى: .2 ر ه م ح وإ يف أَنفمس دم َّ ل َي مم ُثم مي ا َش ر ب ي ِن موك ف ٰ حيم مّك َّتَّ نمون ح م مؤ ّ ك ل ي ب ر ي ت ا ق ض مَّ )ف ال و ل ميًا( وإ ت س ّ مم ل مس ي (.65)سورة إلنساء/أ ية و لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والرضى بحكمه من إ التحاكمأن هللا تعالى جعل وجه الداللة: فيم يل ، فاختلف أهل التأو شروط كمال اإليمان، ولفظ "يحكموك" يحتمل معنى القضاء ومعنى التحكيم نزلت في الزبير بن الَعو ام القرآن: آيفي كتابه جامع البيان في تأويل ي نزلت هذه اآلية، فقال الطبر ة بعض األمور وذكر الرواي نصار، اختصما إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فيوخصم له من األ عن الزبير بن العوام: أنه خاصم رجال من األنصار قد شهد بدًرا مع رسول هللا صلى هللا عليه بذلك " عليه، فأبى وسلم في ِشَراج من الحرمة كانا يسقيان به َكألهما النخل، فقال األنصاري َسرِمح الماء يمرم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب األنصاري ن وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: اسق يا وقال: يا رسول هللا، أْن كان ابن عمتك؟ فتلوم (1)ثم أرسل الماء إلى جارك". زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجْدر، : أن مراد اآلية هو التحكيم وهو األقرب للصواب ويرى الباحثاآلية تحتمل الوجهين، فهذه وذلك ألن الواقعة توحي أن كالم النبي صلى هللا عليه وسلم مع الخصوم كان على سبيل اإلصالح والتراضي، وهو جوهر التحكيم، ولم يكن على سبيل اإللزام واإلجبار الذي يعد جوهر القضاء، وهللا الى أعلى وأعلم.تع مو قوله تعالى: .3 ًحا ي ال ص ِ إ إ ن يمر يد ِ ل ه ا إ ن أَه ّ ًا م مك ح ِل و ن أَه ّ ًا م مك ثموإ ح ا ف اب ع ق اق ب ي ِن م ف ُتم ش ن خ ِ إ م )و ّق إَّللَّ ف ب ريً ن ع ل ميًا خ نَّ إَّللَّ اك ِ ا ۗ إ مم (.35)سورة إلنساء/ أ ية (إب ي ِن جامع البيان في تأويل آي هنننن(، 310الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري، ت ) (1( .520، ص8، ج1م، ط2000-هن1420مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، القرآن هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر: المؤرخ المفسر اإلمام. ولد في آمل طبرستان، واستوطن بغداد وتوفي الطبري: ، ط(-في تفسنننننننننننننير القرآن )جامع البيان . وعرض عليه القضننننننننننننناء فامتنع، والمظالم فأبى. له )أخبار الرسنننننننننننننل والملوك( وفيها ،عالماألط( وغير ذلك. وهو من ثقات المؤرخين. انظر الزركلي، -د )جزء في االعتقاط( و)المسنننترشننند( و-و)اختالف الفقهاء 69، ص6ج ،دار العلم للماليين 34 دلت هذه اآلية بصريح العبارة على مشروعية التحكيم بين األزواج في حالة وقوع وجه الداللة: الخالفات الزوجية والشقاق والنزاع المستحكم بينهما. إءٌ قوله تعالى: .4 ز ًدإ ف ج ّم ت ع نُكم م م م ن ق ت ِل م ٌم ۚ و رم أَنُتم حم ي د و تملموإ إلصَّ نموإ ل ت ق ين أ م ن ّم )اي أَُّي ا إذلَّ ا ق ت ل م لْث لم م َٰكل لم ذ اك ني أَو ع د س امم م ع ٌة ط ب ة أَو ك فَّار ك ع ل غ إل اًي اب د نُكم ه ل ّم إ ع د و م ب ه ذ وق و إلنَّع م حي ُكم ّ ي ذم ي اًما ل ل ص اب م ن ع اد ف ي نت ق مم إَّللَّ م ل ف ۚ و َّا س م َع ر ه ۗ ع ف ا إَّللَّ ن هم ۗ و أَم و إنت ق ام ()م م ع ز يٌز ذم (.95سورة إملائدة/ أ ية إَّللَّ من كان محرًما بالحج أو بالعمرة وقتل صيًدا، فعليه الكفارة، وتكون مثل الصيد المقتول، وجه الداللة: ، فكانت هذه داللة واضحة على مشروعية التحكيم.(1)ويستعان برجلين عدلين لتقدير هذا المثل التحكيم في السنة النبوية:مشروعية ، َعنْ .1 ، َعْن ُشَرْيِح ْبِن َهاِنئ َثَنا َيِزيُد َوُهَو اْبُن اْلِمْقَداِم ْبِن ُشَرْيح َأِبيِه َأْخَبَرَنا ُقَتْيَبُة، َقاَل: َحد ِ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َسِمَعُه َوهُ ، َأن ُه َلم ا َوَفَد ِإَلى َرُسوِل َّللا َيْكُنوَن َهاِنًئا َأَبا اْلَحَكِم، مْ َهاِنئ ِ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َفَقاَل َلُه: َكُم َوِإَلْيِه اْلُحْكُم، َفِلَم ُتَكن ى َأَبا ِإن َّللا َ ُهَو اْلحَ »َفَدَعاُه َرُسوُل َّللا َرِضَي ِكاَل اْلَفِريَقْيِن، ي َفَحَكْمُت َبْيَنُهْم، فَ َفَقاَل: ِإن َقْوِمي ِإَذا اْخَتَلُفوا ِفي َشْيء َأَتْونِ « اْلَحَكِم؟ ِ، َوُمْسلِ « َفَما َلَك ِمَن اْلُوْلِد؟ !َهَذا َما َأْحَسَن ِمنْ »َقاَل: َفَمْن »ٌم، َقاَل: َقاَل: ِلي ُشَرْيٌح، َوَعْبُد َّللا (2)َلُه َوِلَوَلِدِه. َفَدَعا« َفَأْنَت َأُبو ُشَرْيح »َقاَل: ُشَرْيٌح، َقاَل: « َأْكَبُرُهْم؟ لمما سمع النبي صلى هللا عليه وسلم من الرجل سبب تسميته بأبي الحكم بسبب تحكيمه وجه الداللة: قوله " ما أحسن هذا"، فهذا اإلقرار يدل على مشروعية التحكيم بين الناس.بين الناس، أقره على ذلك ب سلمين مة بين الول وثيقالتحكيم بذاته، فقد قام بتحكيم أ مباشرة النبي صلى هللا عليه وسلم .2 واليهود فجاء فيها "وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده )مرجع سابق(.. 22، ص10ججامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، (1( المجتبى من السنن/ السنن هننننن(، 303تأخرجه النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، ) (2( ، باب ِإَذا َحك ُموا 2م، ط1986هننن/1406حلب، - ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالميةالصغرى للنسائي ، حكم األلباني: صحيح.5387قم الحديث: ، ر 226، ص8ج َرُجاًل َفَقَضى َبْيَنُهْم، 35 ، وإلى محمد رسول هللا صلمى هللا عليه وسلم، وإن هللا عل أتقى ىفإن مرده إلى هللا عزم وجلم .(1)ما في هذه الصحيفة وأبره" أن النبي صلى هللا عليه وسلم باشر التحكيم بنفسه، فيكون هذا دلياًل واضًحا على الداللة:وجه مشروعية التحكيم في الخصومات. ْيِه َوَسل َم: " َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللا ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل الن ِبيُّ َصل ى هللُا َعلَ روى البخاري بسنده .3 َها َذَهٌب، َرُجل َعَقاًرا َلُه، َفَوَجَد الر ُجُل ال ِذي اْشَتَرى الَعَقاَر ِفي َعَقاِرِه َجر ًة ِفي اْشَتَرى َرُجٌل ِمنْ لذ َهَب، َفَقاَل َلهُ ال ِذي اْشَتَرى الَعَقاَر: ُخْذ َذَهَبَك ِمنِمي، ِإن َما اْشَتَرْيُت ِمْنَك اأَلْرَض، َوَلْم َأْبَتْع ِمْنَك ا ، َفَقاَل: ال ِذي َتحَ َوَقاَل ال ِذي اَكَما َلُه اأَلْرُض: ِإن َما ِبْعُتَك اأَلْرَض َوَما ِفيَها، َفَتَحاَكَما ِإَلى َرُجل َيَة رِ ِإَلْيِه: َأَلُكَما َوَلٌد؟ َقاَل َأَحُدُهَما: ِلي ُغاَلٌم، َوَقاَل اآلَخُر: ِلي َجاِرَيٌة، َقاَل: َأْنِكُحوا الُغاَلَم الَجا َقاَعَلى أَ َوَأْنِفُقوا .(2)"ْنُفِسِهَما ِمْنُه َوَتَصد أن النبي صلى هللا عليه وسلم أقر هذا التحكيم الحاصل بين الرجلين المذكورين ولم وجه الداللة: المحكم لهم ما فعلوا، وهذه داللة واضحة على مشروعية التحكيم. أو ينكر على الحكم المستند القانوني للتحكيم: ُهَو ِعَباَرٌة َعْن اتِمَخاِذ اْلَخْصَمْيِن :"الت ْحِكيمُ (3)من مجلة األحكام العدلية 1790نص المادة اْلِميِم َوَفْتِح ممِ آَخَر َحاِكًما ِبِرَضاُهَما؛ ِلَفْصِل ُخُصوَمِتِهَما َوَدْعَواُهَما َوُيَقاُل ِلَذِلَك َحَكٌم ِبَفْتَحَتْيِن َوُمَحك ٌم ِبَض .(4)َوَتْشِديِد اْلَكافِم اْلَمْفُتوَحِة" اْلَحاءِ .142، ص1، ج1هن، ط1428، السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي( عبد اللطيف، عبد الشافي محمد اللطيف، 1( )مرجع سابق(. .3472، رقم الحديث 174، ص4، جصحيح البخاري ( البخاري، 2( مجلة وضننننننعتها لجنة من العلماء في الدولة العثمانية، وهي عبارة عن قانون مدني مسننننننتمد من مجلة األحكام العدلية هي:( 3( الفقه على المذهب الحنفي، وتشنننننننتمل على مجموعة من أحكام المعامالت والدعاوى والبينات، وضنننننننعتها لجنة علمية مؤلفة من حكام التي اشتملت عليها في مواد ذات أرقام متسلسلة هننن، وصاغت األ1286ديوان العدلية باألستانة ورئاسة ناظر الديوان سنة مادة، ورتبت مباحثها على الكتب 1851على نم القوانين الحديثة، ليسنننننهل الرجوع إليها، واإلحالة عليها، وجاء مجموعها في واألبواب الفقهية المعروفة. ، تعريب فهمي الحسننننيني، دار الجيل، حكامدرر الحكام في شخخخرح مجلة األه(، 1353)ت علي حيدر خواجه أمين،، أفندي (4( .587، ص4، جم1991-هن1411 1ط 36 التي تم 61م، رقم1976من قانون األحوال الشخصية اأُلردني لعام 132وكذلك المادة عرضها سابًقا. 37 المبحث الثالث الحكم الشرعي للتحكيم في الشقاق والنزاع ختلف السادة الفقهاء أصحاب المذاهب الفقهية في مشروعية التحكيم، فمنهم من أجازه على ا فقهي يأتي الخالف ال ما إطالقه، ومنهم من أجازه بقيود، ومنهم من منعه على إطالقه، وسنعرض في في المسألة على النحو اآلتي: :ةالمذاهب األربعقول قالوا بالتحكيم على إطالقه، وهو :المجيزون وأجمع الصحابة م،، وأن األصل جواز التحكيَقْبَل اْلُحْكِم اْلَجَواُز َوَبْعَدُه اللُُّزومُ ِصفُة الت حكيم الحنفية: .(1)على ذلك ْيَن بَ َوذِلَك َأْحَسُن َما َسِمْعُت ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم، َأن اْلَحَكَمْيِن َيُجوُز َقْوُلُهَما" :قال اإلمام مالك :المالكية .(2)"ِفي اْلُفْرَقِة، َوااِلْجِتَماعِ الر ُجِل َواْمَرَأِتهِ فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن اإلمام الشافعي: " قال ة:الشافعي يبعث حكًما من أهله وحكًما من أهلها من أهل القناعة والعقل ليكشفا أمرهما ويصلحا بينهما إن .(3)"قدرا" ، وفي ذلك داللة واضحة وصريحة على (4): قالوا بجواز طالق الحكمين في الشقاق إذا رأياهالحنابلة جواز التحكيم. )مرجع سابق(. .62، ص21، جالمبسوطوالسرخسي، .25، ص7، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، )1( االعظمي، ، تحقيق: محمد مصننننطفى الموطأهننننننننننننننننن(، 179مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصننننبحي المدني، )ت (2( م،2004-هنننننننننننن1425، 1مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية للنشر والتوزيع/ أبو ظبي /اإلمارات، ط .2169، رقم 841، ص4ج .208، ص5، جاألم( الشافعي، 3( ، دار ع في شرح المقنعالمبدهنننننننننننننن(، 884( برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، )ت4( .293، ص6، ج1هن، ط1418-م1997لبنان، - بيروت-الكتب العلمية 38 ولكن ليس على إطالقه، فيجوز ابتعاث الحكمين إلى جواز التحكيم الظاهريةذهب :المجيزون بقيد ، وللتحرمي عن الخالفات الزوجية، وتحديد الطرف الظالم منهم دون لإلصالح والتوفيق بين الزوجين .(1)التفريق بينهما، فيقومان برفع أمرهما للقاضي الشرعي ليقوم بإجراء المقتضى الشرعي .(2)يًضا، يقول بجواز التحكيم بشرط عدم وجود قاض في البلدأوهناك قول للشافعية .(4)على الحاكم ،(3)ياتتِ فا بعدم جواز التحكيم ألنه من االوهو قول للشافعية، فقالو المانعون: :مناقشة اآلراء الفقهية لحكمين عطاء اإ القائلين بجواز التحكيم بشرط عدم الظاهري يرى الباحث أن أصحاب المذهب ، ألن هذا القيد يوقع القضاة في المحاكم الشرعية فيمرجوحصالحية التفريق بين الزوجين هو قول يد ل األزواج وتدوينها وتحدألن القاضي ال يملك سعة كافية من الوقت لسماع أقواالحرج والضيق، بالخالفات نوالحكم بالتفريق، فهذا يحتاج لجلسات تحقيق واستجواب، وسماع شهادة العارفي ءالمسي ن الوقت، فيتعارض هذا القول مع المصلحة العامة ويعطل سير العمل لكثير مو زواجالزوجية بين األ في المحاكم الشرعية. أن التحكيم يجوز بشرط عدم وجود بوأما بالنسبة ألحد اآلراء في المذهب الشافعي القائل: ، ألن المحكم والقاضي مكمالن لبعضهما البعض، مرجوحأنه قول قاض في البلد، فيرى الباحث ايًضا ، أحكام المحلى باآلثارهننننننننننننننن(، 456( ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سننعيد بن حزم األندلسنني القرطبي الظاهري، )ت1( .246، 9بيروت، ج- ، دار الفكر1917ن الزوجين، رقم الصلح بي .268، ص6، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( الشربيني، 2( ِتْئَذاِنِه، (3( َياِتِه ُدوَن اسنننْ وصنننِ ي َعَلى َحقِم الَغْيِر ِفيَما ُهَو ِمْن ُخصنننُ ِم َحق سنننَ تعريف افتيات: االْفِتَياُت َنْوٌع ِمَن الت َعدِم َواًء َكاَن ِلْلُمَتَقدِم ا َأْو ال، َواالْفِتَياُت َعلَ ِم َعَلْيِهَما ِفي ِإَقاَمةِ َأْيضنننً ُل: اْفِتَياٌت َعَلى َحقِم اإِلَماِم َأْي الَحاِكِم َوَناِئِبِه َكالت َقدُّ َمْيِن: اأَلو الَحدِم َأْو الِجَهاِد ى ِقسنننْ ِم َعَلى األَ َياٌت َعَلى َحقِم َغْيِر اإِلَماِم َكالت َقدُّ ِتِه،ُدوَن ِإْذِنِه َوَنْحِو َذِلَك. الث اِني: اْفِت ًيا ِإَلى َبْيِت ِب ِفي َتْزِويِج اْبَن َوِإْدَخاِل الَمْرأَِة َأْجَنِب ْوِج، َوَنْحِو َذِلَك. الز تاريخ الزيارة ، https://terminologyenc.com/ar/browse/term/71837: ، راب موسخخخخخوعة المصخخخخخطلحات اإلسخخخخخالمية ، الساعة التاسعة صباحا.5/8/2020 .268، 6، جالمرجع السابق( 4( https://terminologyenc.com/ar/browse/term/71837 39 قابة على ويتابع عملية الر مانة،على معايير الخبرة والعدالة واأل فيقوم القاضي باختيار المحكم بناء فهما عبارة عن منظومة متكاملة ال تتحقق العدالة إال بكمالها. التحكيم لنهاية الدعوى، نظر فييًضا أبالمنع على اإلطالق فهو وكذلك الرأي اآلخر في المذهب الشافعي القائل لسير العدالة وسير العمل في المحاكم الشرعية. ألن في ذلك تعطياًل مرجوح، الباحث قول قوة هو الراجح وهللا أعلم، ل على إطالقه ما ذهب إلية جمهور الفقهاء بجواز التحكيم هو :وما أرجحه أدلتهم، ولثبوت مشروعية التحكيم على إطالقه في الكتاب والسنة النبوية المطهرة. 40 المبحث الرابع شروط التحكيم في الشقاق والنزاع ين كن متى نلجأ للتحكيم بول: أن يتصالح الخصمان على طرف ثالث يحكم بينهما، التحكيم هو ؟ ومن الذي يبعث الحكمين؟ وما هي مهمة الحكمين وسلطتهم؟األزواج ا )تعالى: بالنظر في قوله ق اق ب ي ِن م ف ُتم ش ن خ ِ وإ ِ إ إ ن يمر يد ِ ل ه ا إ ّن أَه ًا م مك ح ِل و ّن أَه ًا م مك ًحا ف اب ع ثموإ ح ال ص نَّ إ ِ ا ۗ إ مم م ب ي ِن ّق إَّللَّ ف رًيإ(يمو ب ن ع ل ميًا خ .(35)سورة إلنساء/ أ ية َّللَّ اك زوجين، لفالظاهر من هذه اآلية الكريمة أن هللا أمر ببعث الحكمين عند الشقاق والنزاع بين ا هم ا الصلح يوفقهما هللا، وبعضن أرادإن يطرفين المتخاصمين، وذكر أن الحكموأن يكونا من أهل ال ذه اآلية المعنيين، وفيما يلي سنبين تفسير ه تحتملقال إن أراد الزوجان الصلح يوفقهما هللا، فاآلية تالف، حتى خالمترتب على هذا االاآلية واألثر في ظل أقوال السادة الفقهاء، ونبين اختالفهم بألفاظ .نخلص بشروط التحكيم بين الزوجين عند حدوث النزاع والشقاق بينهما :ستحكام الشقاق والنزاع بين الزوجينا :األول الشرط كم بين الزوجين، واختلف الفقهاء في حُ الشقاق والنزاع ستحكامان إال عند اال ُيبعث الحكمف ، ومنهم فمنهم من قال بالوجوب بين الزوجين على قولين: الشقاق والنزاعستحكام ابعث الحكمين عند ستحباب على النحو اآلتي:من قال باال ٌل َواْمَرأَةٌ إَلى جُ مستندين لقول علي رضي هللا عنه )َجاَء رَ ،الشافعية وهو قول عند ن بالوجوب:والقائل ِه لِ َفَأَمَرُهْم َعِلي َفَبَعُثوا َحَكًما ِمْن أَهْ (1)ُكلِم َواِحد ِمْنُهَما ِفَئاٌم ِمْن الن اسِ َوَمعَ - َعْنهُ َرِضَي َّللا ُ -َعِليم .(2)َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها( ، َوِهَي اْلَجَماَعةُ ( 1( ِة َتُقوُل ِفيام، ِباَل َهْمز . 448، ص12، جلسخخان العربابن منظور، .ُيَقاُل: ِعْنَد ُفاَلن ِفئام ِمَن الن اِس، َواْلَعام )مرجع سابق( .209ص ،5، جاال م( الشافعي، 2( 41 ْوَجاِن اْلَمُخوُف ِشَقاُقُهَما إَلى اْلَحاِكِم َفَحق َعَلْيِه َأْن يَ أيًضا وجاء في اأُلم ْبَعثَ "َفِإَذا اْرَتَفَع الز .(1)ُهَما إْن َقَدَرا"َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها ِمْن أَْهِل اْلَقَناَعِة َواْلَعْقِل ِلَيْكِشَفا َأْمَرُهَما َوُيْصِلَحا َبْينَ بعث الحكمين بجوازا فقالو ،(4)، والحنابلة(3)المالكية، و (2)الحنفيةوهو قول عند :ستحبابباال ون ائلالق ستحباب من غير إلزام للقاضي.على سبيل اال منه. 132، في المادة 1976، لسنة 61وهو ما ذهب إليه قانون األحوال الشخصية رقم م وهو المعمول به في المحاك أن ما ذهب إليه السادة أصحاب المذهب الشافعي ويرى الباحث الراجح: هو األولى واألرجح لعدة أسباب وهي: الشرعية الفلسطينية الشقاق والنزاع ال يظهر بين الزوجين إال بعد حدوث مشاكل كثيرة متكررة ومطولة حيث إن -1 يصعب على القاضي سماعها في مجلس القضاء، حيث يحتاج الكالم فيها لوقت طويل مما أن اضي القب ألولىفايسبب عرقلة العمل داخل المحكمة الشرعية، وتعطيل تحقيق العدالة، ن التوافق على حكمين من أهلهما، فإن لم يتفقا انتخبت المحكمة حكمين من يأمر الخصمي حتى يتسنى للزوجين شرح ، (5)للجلوس مع الزوجين خارج حرم المحكمة الشرعية قبلها هما، محاولة اإلصالح بينلالحكمين ويكون الوقت متاًحا أمامالخالفات الزوجية بالتفصيل، ا، حيث قامللعدالة اوالحكم بالتفريق بينهما، وبذلك يكون تقريرهما موافقً ءتحديد المسيو بسماع األطراف وإعطاء كل طرف حقه في الكالم. حفاًظا على النظام العام واألسرار اأُلسرية، حيث تجري المحاكمات الشرعية علًنا في مجلس -2 اب ضطر والمتدربون، وهذا يسبب االمحامون مجلس فيه الخصوم والالفيكون القاضي، )مرجع سابق(. .208، ص5، جالمرجع السابق )1( .62، ص21باب الحكمين، ج، المبسوط( السرخسي، 2( .117، ص3، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد ( ابن رشد الحفيد،3( أولي دقائق هن(،1051الحنبلى، )ت ( ابن ادريس البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى4( . قال "َواَل َيْبَعُثُهَما 55، ص3م، ج1993-هنننننننننننننننننن1414، عالم الكتب، النهى لشخخخخرح المنتهى المعروف بشخخخخرح منتهى اإلرادات ْوَجْيِن". اْلَحاِكُم َجْبًرا َعَلى الز .132، المادة رقم م1976، سنة 61رقم ،قانون االحوال الشخصية( 5( 42 هوالخوف والتشتت للزوجين، فال يقومان بعرض المشاكل القائمة بينهما للقاضي على الوج تتحقق العدالة المطلوب، بسبب الحرج أو الخوف من رهبة المكان والحضور، وبذلك ال لتشهير سبب باالمطلوبة، وفي حال قام أحد األطراف بالكالم على اآلخر في المجلس فهذا يت والفضائح ويجرُّ الويالت والخالفات. نة تصرفه لم ترد قري ر عند اأٌلصوليين يفيد الوجوب ماقوله تعالى )َفابَعثوا( هو أمر، واألم -3 .(1)ستحبابلال آلخر ل يءسن بتحديد المابسبب الطالق، فقبل أن يبدأ الحكمحفاًظا على اأُلسرة من التفكك -4 فإن تعذر اإلصالح والتوفيق صالح والتوفيق بين األزواج،اإلوالحكم بالطالق، يحاوالن ، وهذا األمر قد يصعب على القاضي في المحكمة الشرعية بسبب ن بالحكم بالتفريقايقوم ضيق الوقت ووجود الناس بكثرة، فاألولى أن يتم األمر خارج المحكمة. َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها".شتراط األهل "َحَكًما ِمْن َأْهِلِه ا الشرط الثاني: وذهب أصحاب المذهب نه ال يجوز بعث الحكمين إال من أهل الزوجين، إ فقال ابن تيمية استحباب مع ا من غير أهل الزوجينحتى لو كانبجواز بعث الحكمين الشافعي والحنبلي الى القول جواز بعث الحكمين من غير أهل الزوجين بقيد وهو ب المالكية الى القول وذهب أن يكونا من أهلهما، الف على النحو اآلتي:أن ال يوجد من أهل الزوجين من يصلح للتحكيم، وكان الخ ن من غير أهل الزوجين، ويستحب أن يكونا من أهلهما، وهذا ايجوز أن يكون الحكم القول األول: .(3)والحنابلة، (2)ما ذهب إليه الشافعية ، راجحعلى المذهب ال الجامع لمسخخخخخائل أصخخخخخول الفقه وتطبيقاتها( عبد الكريم النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، 1( (.223-222، ص)1، ج1م، ط2000-هن1420عودية، المملكة العربية الس- الرياض- مكتبة الرشد الحاوي هننننننننننننننن(، 450البغدادي، الشهير بالماوردي، ت )( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 2( بد الشيخ عادل أحمد ع-، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني .604، ص9، ج1م، ط1999-هن1419لبنان، - العلمية، بيروت الموجود، دار الكتب َفُق َوأَْعَلُم ِبالْ ، قال321، ص7، جالمغنيابن قدامة، )3( ِ َتَعاَلى ِبَذِلَك، َوأِلَن ُهَما َأشننننننْ َحاِل، "َواأْلَْوَلى َأْن َيُكوَنا ِمْن أَْهِلِهَما؛ أِلَْمِر َّللا َفِإْن َكاَنا ِمْن َغْيِر أَْهِلِهَما َجاَز" 43 يجوز أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين بشرط أن ال يوجد في أهلهما من يصلح القول الثاني: وأجمعو أن الحكمين ال يكونان إال من أهل الزوجين، أحدهما من "لتحكيم، وهو ما قال به المالكية: ل .(1)"ما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهماال يوجد في أهله قبل الزوج، واآلخر من قبل المرأة، إال أن :يجب أن يكون الحكمان من أهل الزوجين المتخاصمين، وهو ما ذهب إليه ابن تيمية القول الثالث: ْهِلِهَما ُهَو َوَيُجوُز َأْن َيُكوَن اْلُحَكَماُء َأْجَنِبي ْيِن َوَيْسَتِحقُّ َأْن َيُكوَنا ِمْن أَْهِلِهَما َوُوُجوُب َكْوِنِهَما ِمْن أَ " ن اأْلََقاِرَب َأْخَبُر اْلِخَرِقيِم َفِإن ُه اْشَتَرَطُه َكَما اْشَتَرَط اأْلََماَنَة َوَهَذا َأَصحُّ َفِإن ُه َنصُّ اْلُقْرآِن َوأِلَ ُمْقَتَضى َقْوِل .(2)َوالن َظِر ِفي اْلَمْصَلَحةِ ِباْلِعَلِل اْلَباِطَنِة َوَأْقَرُب إَلى اأْلََماَنةِ لقول اإليه أصحاب المذهب الشافعي وأصحاب المذهب الحنبلي في يرى الباحث أن ما ذهب الراجح: جح هو الرا ،ستحباب أن يكونا من أهلهماان من غير أهل الزوجين مع ااألول بجواز أن يكون الحكم واألقرب للصواب، وذلك لعدة أسباب على النحو اآلتي: األزواج المتخاصمين، فإن حصل الخالف بين الزوجين ولم عن في ذلك رفع للحرج والمشقة -1 يكن هناك من أهلهما من يصلح للتحكيم بينهما، فينتخب القاضي حكمين من قبل المحكمة هلأ للقيام بمهام التحكيم، فلو أخذنا بالقول الثالث بعدم جواز الحكمين إال أن يكونا من المشقة، وتعرقلت جهود في لوقعوا ما من يصلح للتحكيم،هالزوجين، ولم يكن من أهل .اإلصالح، وتعطل تحقيق العدالة المنشودة ه يجوز بعث الحكمين من غير أهل الزوجين بشرط عدم وجود من أهل الزوجين إنولو قلنا -2 من يصلح للتحكيم بينهما، وهو ما ذهب إليه المالكية بالقول الثاني، لعطلنا بذلك أولوية الممكن أن يكون من أهل الزوجين من يصلح للتحكيم، ولكن هناك األصلح واألقدر، ألنه من من غير أهلهم من هم أقدر وأفقه وأفهم بالتحكيم، فلو قدمنا أهل الزوجين األقل قدرة ممن هم )مرجع سابق(. .117، ص3، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد، )1( تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السنننننننننننننالم بن عبد هللا بن أبي القاسنننننننننننننم بن محمد ابن تيمية إبن )2( ، 5، ج1، ط1987-هنننننننننننننننن1408، دار الكتب العلمية، الفتاوى الكبرى البن تيميةهنننننننننننننننن(، 728الحراني الحنبلي الدمشنننقي، )ت .483ص 44 ساسي المنشودة وتحقيق المقصد األ ةأكثر قدرة من غير أهلهم، فإننا بذلك نعطل تحقيق العدال من التحكيم بين الزوجين. من د حكمينو حالة وجفي أنه هِل وحمكًا من أأهل ها(،أأ حمكًا من )م الباحث قول هللا تعالى ويفه -3 ويةوللتحكيم فهم أولى من غيرهم، إذن فأأهلهما، من أهل الصالح والفهم والقدرة على ا أهاًل انهموكو على التحكيم افي حال قدرتهم استحباب كما جاء في القول األول، تكون لهماال كذلك فينتخب القاضي من غير اهلهم من هم أقدر وأفقه وأفهم. ناله، وإذا لم يكو من قانون (/ج132ينية، تبًعا ألحكام المادة )وهو ما عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسط .61م، رقم 1976ية اأُلردني لعام األحوال الشخص حكم واحد.تعدد الحكمين فال يقتصر على الشرط الثالث: اثنين، أن يكونا حكمينقتصار على حكم واحد للتحكيم بين الزوجين، بل يجب فال يجوز اال ن أَه :وهو األقرب لقوله تعالى ّ ًا م مك ل ه ا()ح ن أَه ّ ًا م مك ح ، (1)وبه قال الشافعية (،35)سورة إلنساء/ أ ية ِل و قانون األحوال ( من132تبًعا ألحكام المادة ) وهو ما عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية .م1976سنة 61رقم الشخصية .لألصول والقانون االشرط الرابع: أن يكون تقرير الحكمين المقدم للمحكمة موافقً هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في قرار الحكمين حتى يكون صحيًحا ومعتبًرا :النحو اآلتيوموافًقا لألصول والقانون، على المحكمة إلجراءات التحكيم، وإن ، وأن يلتزما المدة التي حددتهااكون تقريرهما مؤرخً يأن -1 صدر قرارهما بعد مضي األجل المضروب لهما فال يعتبر. ، تحقيق: زهير روضخخخخة الطالبين وعمدة المفتين هننننننننننننننننننن(،676رف النووي، )تالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شننننن )1( .372، ص7، ج3م، ط1991-هن1412 عمان،- دمشق– بيروت– الشاويش، المكتب اإلسالمي 45 على الحكمين أن يذكرا في تقريرهما أنهما تحققا من مقدار المهر المعجل والمؤجل وتوابع -2 ثيقة تعذر إحضار و زواج الطرفين المتداعيين، وإنثيقة عقد المهر المعجل المسجالت في و فبتصادق الزوجين. الزواجعقد .يجب أن يكون تقرير الحكمين وأوراق التحقيقات موقعة من قبلهما، وإال فال يعتبر -3 46 المبحث الخامس الحكمين في قضايا الشقاق والنزاعشروط ،، اإلسالم ال يشترطن إفقالوا: الحنفيةذلك في وخالف .ماإلسال .1 أمما فيصحم تحكيم الذميم (1).على إسالمه موقوفٌ فهو تحكيم المرتدم ، (4)الحنفيو ، (3)والحنبلي ،(2)الشافعيوهو قول في المذهب ، فال يجوز تحكيم العبدالحريمة .2 المالكية فقالوا ه، ووافقهم في(5)وهناك قول آخر في نفس المذهب يقضي بجواز تحكيم العبد (6)أيًضا. بجواز تحكيم العبد التكليف، بأن يكونا عاقلين بالغين. .3 العدالة وعدم الفسق. .4 الورع واألمانة وتقوى هللا تعالى. .5 ه.أن يكونا على علم ودراية بالتحكيم وُأصولِ .6 إال ،حنابلةوالوالشافعية، والمالكيةالحنفية من تفاق بين الفقهاءاوهذه الشروط كانت مح والحريمة. اإلسالم يما تم تفصيله بخصوص شرط )مرجع سابق(. .24ص ،7، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ابن نجيم المصري،1( )مرجع سابق(. .279، ص14، جالشافعي وهو شرح مختصر المزنيالحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الماوردي، (2( دقائق أولي النهى هننننننننننننننن(، 1051الحنبلى، )ت البهوتي، منصننور بن يونس بن صننالح الدين ابن حسننن بن إدريس البهوتى (3( .55، ص3ج، 1م، ط1993-هن1414، عالم الكتب، لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات .316ص ،7، دار الفكر، جفتح القديرهن(، 961كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، )ت ابن الهمام، (4( )مرجع سابق(. .24ص ،7، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم المصري، (5( العلمية، ، دار الكتب الكبرى المدونةهننننننننننننننننننن(، 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصنننننبحي المدني، اإلمام مالك، ت ) (6( .267ص ،2، ج1م، ط1994-هن1415 47 شتراط ا، الى (2)والشافعية (1)فقد ذهب المالكية ؛شتراط الذكورةالسادة الفقهاء في ختلف ااوقد شتراط الذكورة، وجواز تحكيم المرأة االى عدم (3)وذهب الحنفية الذكورة مطلًقا، فال يجوز تحكيم المرأة، ، كشهادتها في الحدود والقصاص.شهادتها فيهاإال في اأُلمور التي ال تقبل و األولى هبعدم اشتراط الذكورة يرى الباحث أن القول الذي تبناه أصحاب المذهب الحنفي الترجيح: صاص، هم إال في الحدود والقعندواألقرب للصواب وهللا أعلم، وذلك بسبب جواز تولي المرأة للقضاء فمن باب أولى أن تتولى التحكيم، وال يوجد ما يمنع ،(4)ة هور المانع لقضاء المرأ معلى خالف رأي الج أن تتولى مثل هذه المهمة طالما توافرت فيها صفات العدالة والعلم والفهم. شتراطها كية بعدم اوالمال الحنفيةوفي ما يخص الحرية، فيرى الباحث أن ما ذهب إليه بعض هو األولى واألقرب للصواب وهللا أعلم، وذلك لعدم وجود سبب مقنع يمنع ذلك مطلًقا. وذلك أنه قول مرجوح فيرى الباحث الحنفيةأما بخصوص شرط اإلسالم الذي اشترطه السادة ن ني لقوله تعالى م ؤ ر ين ع ىل إل مم ف م ل ل اك ل ن َي ع ل إَّللَّ ياًل )و ب (.141سورة إلنساء/ أ ية ()س .267، ص2ج، الكبرى المدونة، ( اإلمام مالك1( ، دار الكتب المهذب في فقة اإلمام الشافعيهنننننننننننننن(، 476الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ت ) )2( .371، ص7، جروضة الطالبين وعمدة المفتين والنووي، .378، ص3العلمية، ج )مرجع سابق(. .26، ص7، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن نجيم، 3( )مرجع سابق(. .243، ص4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد، ( 4( 48 المبحث السادس عليها التحكيم في الشقاق والنزاعسس الشرعية والقانونية المستند األ أما من حيث اأُلسس الشرعية والقانونية الي يستند إليها الحكمان في تحكيمهما، فلم أقف ، فيسمعان ألقوال (1)األمر للسلطة التقديرية للحكمين أوكل القانون ولكن على أساس محدد بذاته، ن شان الزوجيويناق الطرفين المتخاصمين، ويقومان بتدوين أقوالهما، وهذه تسمى تحقيقات الحكمين، سباب فيقومان بتالوة األ ،نفرادان على الى اآلخر، ثم بعد ذلك يجلس الحكمبأقوال كل واحد منهما ع لتقديرية.، وسلطتهم االمكتوبةوتحليلها وتقدير نسبة إساءة كل طرف لآلخر بناء على التحقيقات مك ُتم ب ني إلنَّايتلخص بقوله تعالى فإنه في التحكيم الشرعيما األساس أ إ ح ذ ِ إ موإ س )و أَن حت مكم () ل ل ع د ، وأخيًرابرقابة هللا سبحانه وتعالى أواًل فيجب على الحكمين أن يشعرا (،58سورة إلنساء/ أ ية اب فيقدران نسبة إساءة كل طرف لآلخر دون محاباة أو ظلم أو ميل لطرف على حساب اآلخر. مقصنند ب : صننالحية ُتعطى من القاضنني الشننرعي للحكمين وتكون منضننبطةيرى الباحث أن السلطة التقديرية للحكمين هي (1( ل الحكمين التحقيق في أسباب الشقاق والنزاع بين الزوجين وهي ليست سلطة مطلقة، فتقتصر شرعي وهو تحقيق العدالة و تخوم ، وال تعتمد على أية معيار في تحديد على سننننننماع أقوال الزوجين وتحديد المسننننننيء منهما، وتقدير النسننننننبة المناسننننننبة إلسنننننناءته ، سنننننننننة 61، وحد ذلك قانون األحوال الشننننننننخصننننننننية المطبق في المحافظات الشننننننننمالية، رقم النسننننننننبة، إنما على تقدير الحكمين .132م، في فقرات المادة 1976 49 الفصل الثاني حصائي الميدانياإل اإلطار نة )لس ونسبتهافي محكمة طولكرم الشرعية حصائية قضايا الشقاق والنزاع ل: إالمبحث األو 2019.) .، وتقييم قرار الحكمينفيهاالمبحث الثاني: عرض القضايا وبيان أسبابها، والحكم الصادر 50 المبحث األول حصائية قضايا الشقاق والنزاع في محكمة طولكرم الشرعية ونسبتهاإ ثمانمائة :ما مجموعه 2019بلغت القضايا المحكومة في محكمة طولكرم الشرعية في عام قضية، موزعة على النحو اآلتي: (875) وخمسة وسبعون من مجموع القضايا. %46.2قضية، بنسبة 404 النفقات بأنواعها: .1 من مجموع القضايا. %0.4قضايا، بنسبة 4: للغيبة والضررالتفريق .2 من مجموع القضايا. %9.3قضية، بنسبة 82 المشاهدة واالستضافة: .3 من مجموع القضايا. %2.6قضية، بنسبة 23 الحضانة: .4 ية: .5 من مجموع القضايا. %0.1 قضية واحدة، بنسبة الدم من مجموع القضايا. %0.6قضايا، بنسبة 6 :(1)إكساء الحكم األجنبي .6 من مجموع القضايا. %0.6قضايا، بنسبة، 6 إبطال وتصحيح حجج حصر اإلرث: .7 مجموع القضايا. من %3.8قضية، بنسبة 34 المطالبة بالمهر: .8 من مجموع القضايا. %0.4قضايا، بنسبة 4 المطالبة بأتعاب المحاماة: .9 من مجموع القضايا. %0.5قضايا، بنسبة 5اإلعتراض على األحكام: .10 عن محاكم خارج أراضنننننننننننني دولة فلسننننننننننننطين، فال يمكن تنفيذها في المحاكم ( األحكام األجنبية: هي األحكام التي تصنننننننننننندر1( الصنننننيغة التنفيذية الفلسنننننطينية، وذلك وفق أحكام التشنننننريعات النافذة ذات العالقة، -اعطائهاأي -اكسنننننائها الفلسنننننطينية إال بعد عدة شروط وهي: ويشترط في الحكم األجنبي إلكسائه الصيغة التنفيذية ج. أال يخالف أحكام الشنننننننننريعة ب. أن يكون مكتسنننننننننبًا الدرجة القطعية. أ. أن يكون صنننننننننادرًا عن محكمة مختصنننننننننة وظيفيًا. د. أن يكون المحكوم عليه قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة أو القانون األسنننناسنننني أو النظام العام واآلداب العامة. اإلسننننالمية (.12م، مادة رقم )2016، سنة 17، رقم قانون التنفيذ الشرعي الفلسطيني: التي أصدرت الحكم. انظر 51 من مجموع القضايا. %2.8قضية، بنسبة 25المطالبة بأجرة مسكن: .11 من مجموع القضايا. %3.8قضية، 34المطالبة بأجرة حضانة: .12 من مجموع القضايا. %0.1إثبات الزواج: قضية واحدة، بنسبة .13 من مجموع القضايا. %2.1قضية، بنسبة 19إثبات الطالق: .14 من مجموع القضايا. %1.2قضية، بنسبة 11التعويض عن الطالق التعسفي: .15 من مجموع القضايا. %0.1إثبات وفاة المفقود: قضية واحدة، بنسبة .16 من مجموع القضايا. %0.6نسبة قضايا، ب 6أجرة الرضاع: .17 من مجموع القضايا. %1.3قضية، بنسبة 12 الضم: .18 من مجموع القضايا. %0.1بنسبة بيت الطاعة: قضية واحدة، .19 من مجموع القضايا. %0.1إثبات النسب والدخول: قضية واحدة، بنسبة .20 من مجموع القضايا. %0.4قضايا، بنسبة 4المطالبة بالجهاز: .21 من مجموع القضايا. %0.6قضايا، بنسبة 6نزع الحضانة: .22 : قضية واحدة، بنسبة .23 من مجموع القضايا. %0.1فسخ عقد الزواج لصغر السنم من مجموع القضايا. %8.5قضية، بنسبة 75قطع النفقات: .24 قضية، أي ما (114عشرة ) مائة وأربعالشقاق والنزاع من هذا العدد قضايا نصيب وكان القضايا ِبُرم ِتها.من مجموع %13نسبته قضايا ، حيث تكثرويعتبر هذا العدد كبيًرا مقارنًة بالمحاكم األخرى في شتى أنحاء الوطن محافظة طولكرم بشكل ملحوظ وبأعداد متزايدة، فما هي أسباب الشقاق والنزاع في الشقاق والنزاع في 52 ؟كثر هذه القضايا في المحافظةولماذا أ هذه المحافظة؟ وما هي األحكام الصادرة في هذه القضايا؟ وما هي الحلول للحد منها؟ وما أثر دور الحكمين فيها؟ ن، حيث تعالى في الفصلين القادمي بإذن هللا الباحث هذه االسئلة وغيرها سيجيب عليها كل قضية مع بيان أسبابها وكافة المعلومات المتعلقة بها بالتفصيل، ومن ثم عرض (65)سيقوم بعرض ير تشمل جميع قضايا الشقاق والنزاع المذكورة وغ الحكم وتحليله ونقده، والخروج بإحصائية نهائية تبين األسباب ونسبها وسبل معالجة هذه الظاهرة، ( قضية،114مذكورة تفصياًل والبالغ عددها )ال .ولي التوفيقوهللا 53 المبحث الثاني ، وتقييم قرار الحكمينفيهاعرض القضايا وبيان أسبابها، والحكم الصادر :1رقم القضية - لدى م3/1/2019والمحكومة بتاريخ 11/10/2018بتاريخ في دعوى الشقاق والنزاع المرفوعة هو من و وجنسيته فلسطينية ويقيم في فلسطين، محكمة طولكرم الشرعية، من قبل الزوج المدعي ان القرية، على زوجته المدعى عليها مؤهل علمي، ، وال يحمل أيعاًما( 28البالغ من العمر ) سكم ان المدينة، وجنسيتها فلسطينية وتقيم في فلسطين، وتحمل ،عاًما( 28البالغة من العمر ) وهي من سكم ة حسب اأُلصول قامت المحكمة الموقرة بتكليف رجلين عدلين وبعد السير في القضي شهادة الدبلوم، اع، قال الزوج أسباب الشقاق والنز في ليقوما بمهام التحكيم بين الزوجين وبعد الجلوس معهما والتحقيق ن أسباب الشقاق والنزاع بينه وبين زوجته المدعى عليها تتمثل في ما يأتي: إ :المدعي المنزلية.مقصرة نوًعا ما في واجباتها .1 تخرج من البيت دون علمه ودون إذنه. .2 ُر أثاث المنزل أحياًنا. .3 شديدة العصبية، وتُكسِم .تكذب عليه .4 .ألخواتهفي فراش الزوجية، وتقوم بإرسال الصور نومهأثناء تصوره .5 .دخل الجومال معها إلى الحممام، وتُ االجتماعياًتا طويلة على مواقع التواصل تقضي أوق .6 الشرعي )الجماع(. من نفسها فال تسمح له بممارسة حقهكانت تمنعه .7 باللباس الوعد ولم تلتزم تمعها أثناء الخطوبة أن تلبس اللباس الشرعي، إال انها اخلف اتفق .8 .فض طلبهوتر هطلب منها ذلك تقوم بالصراخ علييعندما وكانالشرعي، 54 تواها العلمي.مس كانت تشكك برجولته وتعايره بمستواه الدراسي، وانه ليس من .9 :ت أنهذكر ولدى سؤال الزوجة المدعى عليها عن أسباب الشقاق والنزاع بينها وبين زوجها المدعي .أثرت على صحتهاضربة موجعة ضربها ذات مرة بجسم صلب .1 كان وتثير المشاكل بينهما حيث الشخصية ة زوجها المدعي تتدخل في حياتهماكانت شقيق .2 ا مهضعيف الشخصية بل كان مسلوب الشخصية أمام اهله، مما أثر سلًبا على حيات زوجها مشاكل. لهماوسبب لها لمنه مبلًغا من المال يقو تطلبعندما كان بخياًل وال يعطيها مصروًفا شخصًيا، وكانت .3 مي" أو يذهب هو إلحضار المال منها." اطلبي من أ كثيًرا. اهكان عصبًيا ونكًدا ومزاجًيا ويكذب علي .4 ر أثاث المنزل واألواني عند العصبية ويقوم والدها وشتمقام في أحد األيام بشمتها .5 وكان يكسم بضرب األبواب. كن يهتم ي العمل ولم ي، فكان يقضي أغلب وقته فانسجامتفاهم او تناغم او بينهمالم يكن .6 .بها الزوجية على فراش دة السريمةس العار كان يشاهد األفالم اإلباحية على جواله الخاص به، ويما .7 في أحد المرمات. وحصل ذلك أمام زوجته كان يعاني للحظة، ألنها حتى اراش الزوجية، ولم يتم الدخول بينهمفي ف لم يكن يعطيها حقها .8 ممارسة العالقة دنتصاب معدوًما عنوكان يأخذ العالج لذلك، فكان اال نتصاب،من عدم اال ما بعد أنه كان يتلقى العالج وكان قد أجرى عملية جراحية في زوجته تالزوجية، واكتشفَ بذلك. وكانت ال تعلماسلية قبل الزواج نفي أعضائه الت 55 طلبات محرمة أثناء العالقة الحميمة، فكان يطلب المعاشرة من الدبر التي يطلب منها كان .9 ة.ت وكانتحرمها هللا تعالى رفض ذلك بشدم تعملأن وبعد أن تأكد من عذريتها، طلب منها بأخذ زوجته إلى طبيب مختص،قام .10 بيب بينهما، وأخبرها الطعملية لفضم غشاء البكارة، ورفضت ذلك بشدة مما أثار الخالفات مانه العادة السرية التي تضعف زواج بسبب إدأن زوجها ال يستطيع معاشرتها معاشرة األ نتصاب.اال .تهمالًبا على عالقال يعتني بنظافته الشخصية والجسدية مما أثر س .11 ن أسباب الشقاق والنزاع التي ادعاها عليها ن بعد ذلك بسؤال الزوجة المدعى عليها عاوقد قام الحكم فقالت إن أقواله غير صحيحة وهي كذب وافتراء، وكذلك قاما بسؤال الزوج المدعي ،زوجها المدعي عن أسباب الشقاق والنزاع التي ادعتها عليه الزوجة المدعى عليها فقال إن أقوالها غير صحيحة وهي كذب وافتراء. أوصىقد دق، و وكانت هذه أقوال الزوجين بعد أدائهما القسم واليمين الشرعية بأن يقوال الحق والص الشقاق المستحكم للنزاع و بعد الدخول الحكمان بالتفريق بين الزوجين بطلقة ُأولى بائنة بينونة صغرى ونسبة اإلساءة من الزوجة المدعى عليها %50على اعتبار نسبة اإلساءة من الزوج المدعي ،بينهما 50%. زاع من التحقيقات وجود الشقاق والن يظهرإذ أن قرار الحكمين بالتفريق كان موفًقا، ويرى الباحث: .وال يمكن أن يعيشا كغيرهما من األزواج انسجام، فال يوجد بينهما تفاهم وال بينهما الباحث أنها كانت غير عادلة وغير فيرى أما بالنسبة لنسبة اإلساءة المعتمدة من الحكمين: جة وبها التناقض، على عكس أقوال الزو حيث كانت أقوال الزوج المدعي منطقية ومعقولة وال يش موفقة نتصاب، كانت تدعي أنه يعاني من عدم االالمدعى عليه حيث كانت تشوبها عدة تناقضات فمثاًل 56 وبنفس الوقت كانت تدعي عليه أنه يشاهد األفالم اإلباحية ويمارس العادة السرية وكذلك كان يطلب ؟هانتصاب حسب أقوالوهو يعاني من عدم االب ويفعل ذلك المعاشرة المحرمة، فكيف كان يطلمنها فهذا إن دل فإنه يدل على عدم صدقها واختالق األسباب الواهية للحصول على أقل نسبة .إلى هذه النقطة المذكورة ا، وكان األولى بالحكمين أن ينظر إساءة بحقها على %20يه ومن وجهة نظر الباحث فيرى أن نسبة اإلساءة كانت األولى أن تكون وعل ، ويرى أن إجراءات المحكمة الشرعية كانت طويلة على الزوجة المدعى عليها %80الزوج المدعي و ة كاملًة وهي كانت سن فيهاوتاريخ إصدار الحكم بين تاريخ رفع القضية إذ إن الفترةبعض الشيء، أشهر. 7–5من تتراوحالطبيعية للفصل في مثل هذه القضايا إذ إن الفترةفترة أطول من الالزم،  شهر حيث تم عقد الزواج في 12سنة و 1علًما بأن الحياة الزوجية بينهما استمرت م.1/2019م وكان التفريق في 2/2017شهر :2القضية رقم - لدى م3/1/2019والمحكومة بتاريخ 11/10/2018في دعوى الشقاق والنزاع المرفوعة بتاريخ هو من و وجنسيته فلسطينية ويقيم في فلسطين، المدعي محكمة طولكرم الشرعية، من قبل الزوج ان المدينة، على زوجته المدعى عليها ، ويحمل شهادة الثانوية،عاًما( 28) البالغ من العمر سكم ان القرية، وجنسيتها فلسطينية وتقيم في فلسطين، وهي ،عاًما( 19) البالغة من العمر وهي من سكم وبعد السير في القضية حسب اأُلصول قامت المحكمة الموقرة بتكليف رجلين عدلين طالبة جامعية، اع، قال الزوج أسباب الشقاق والنز في ليقوما بمهام التحكيم بين الزوجين وبعد الجلوس معهما والتحقيق المدعي: أن أسباب الشقاق والنزاع بينه وبين زوجته المدعى عليها تتمثل في ما يأتي: كريمة، العائلة ال ذهب الزوج لخطبة زوجته المدعى عليها، ذهب لخطبتها وبصحبتهعندما .1 قريًبا، ن بعد ثالثة شهور تبإجراء عقد القران على وجه السرعة، ولك وقاموا ها وأعجبتهوشاهد نطقة الصدر والكتف، ومباشرة أرسل شقيقته للتأكد في جسدها في م اأن هناك ُحرقً أخبرته 57 خوتهوأ هو عليه، فذهب األنهم خدعوه وكذبو جًدا تضايق بحقيقة الُحرق رتهمن ذلك، فلما أخب دوء مع بكل هلينهوا الموضوع مع والدها بهدوء، وطلبوا منه أن يفتح الموضوع مع الفتاة شاعرها، لكنه ذهب وأخبرها مباشرة وصدمها.تجنب جرح م يئة، وذلك س معة مخطوبته وأهلهاسيئة: بعد فترة من الزمن تبيمن للزوج المدعي أن سال السمعة .2 بسبب فعل أحد اشقائها فعلة مخلة بالشرف واألخالق، وتم ترحيل العائلة من مكان سكنهم بسبب فعلته. قارب مقطوعة.مفككة، والعالقات بين والدها واألالمشاكل اأُلسرية عندهم: العائلة .3 املوالدتها وكانت تتدخل في شؤونهت خيرة في البيوالدتها: كانت الكلمة األولى واألتدخل .4 الخاصة. هماكانت تتدخل في حيات قات مخطوبتهالخاصة، وكذلك أحد شقي طيعهتن تترك لبس البنطال، فكانت أطلب منها أن تلتزم اللباس الشرعي الطويل، و كان ي .5 أحيانا أخرى. يهتعصأحياًنا، و نها وبين زوجها المدعي ذكرت أنه:بي ولدى سؤال الزوجة المدعى عليها عن أسباب الشقاق والنزاع ترة شهر ف معهاحدث يتفي أول ثالثة شهور من الخطبة فاترة جًدا، فلم عالقة الزوجينكانت .1 ليذهب عندهم وأخبروه أنهم يريدون الطالق وإنهاء بعد الشهور الثالثة أرسلوا لوالدهاكامل، و طلب ببان سالمالية، وك من حقوقها ابين المخطوبين، دون أن يدفعوا للمخطوبة شيئً العالقة ه هذا ن شقيقهم ال يشرفإهلي، وقالوا لوالدي شقائي الذي تزوج دون علم أ الطالق، فعلة أحد أ ؟سنقول للناس على فعلة ابنكم النسب وماذا عد وب قبل كتب الكتاب منه حفلة خطوبة لكنه رفض رغم أنها اتفقت معه على ذلك طلبوا .2 أي مصروف خالل فترة الخطوبة. يعطيهاقراءة الفاتحة، وكان ال تلك ، رغم حضور والده لبيتنا في، وقالها زوجي عند قراءة الفاتحةلزواجنا اوالده كان معارًض .3 األثناء. 58 ناس بذلك.غير مؤثر، وكان يحدث ال بسبب ُحرق بسي في كتفها بها والتشهير قام بفضحها .4 ن شقيقه إتدخل أخوته: فكانوا يتدخلون به كثيًرا، وكانت شخصيته ضعيفة أمامهم، حتى .5 طرده من العمل لرفضه الزواج من ابنة عمتهم. لى المنزل.ها في خروجها ودخولها إكان شديد العصبية، وكان يضايق .6 ها عليها عاالتي ادبعد ذلك بسؤال الزوجة المدعى عليها عن أسباب الشقاق والنزاع انوقد قام الحكم إن أقواله غير صحيحة وهي كذب وافتراء، وكذلك قاما بسؤال الزوج المدعي : فقالت ،زوجها المدعي عن أسباب الشقاق والنزاع التي ادعتها عليه الزوجة المدعى عليها فقال إن أقوالها غير صحيحة وهي كذب وافتراء. وكانت هذه أقوال الزوجين بعد أدائهما القسم واليمين الشرعية بأن يقوال الحق والصدق، وقد أوصى الشقاق المستحكم للنزاع و قبل الدخولالحكمان بالتفريق بين الزوجين بطلقة ُأولى بائنة بينونة صغرى وجة المدعى عليها ونسبة اإلساءة من الز %60على اعتبار نسبة اإلساءة من الزوج المدعي ،بينهما 40%. زاع من التحقيقات وجود الشقاق والن إذ يظهرأن قرار الحكمين بالتفريق كان موفًقا، ويرى الباحث: وال يمكن أن يعيشا كغيرهما من األزواج. انسجامبينهما، فال يوجد بينهما تفاهم وال الباحث أنها كانت غير عادلة وغير فيرى أما بالنسبة لنسبة اإلساءة المعتمدة من الحكمين: الفتاة، دركتف وصبة ألنهم لم يعلموه بالُحرق الذي في الزوج قد ُغبَن في هذه الخط حيث إنموفقة ولم ُيعلموه أيًضا ما سبب طرد شقيقها من المنزل وما هي المشكلة التي حصلت، والزوجة المدعى الُحرق ي سببها لها زوجها المدعي بخصوصعليها أيًضا قد تضررت بسبب الفضيحة والتشهير الت ن والدهإفي رقبتها، وكذلك إخالفه وعده لها بإقامة حفل الخطوبة، والتجريح النفسي لها حيث قال لها ال يرغب بهذا الزواج. 59 %50 ً مناصفة وعليه ومن وجهة نظر الباحث فيرى أن نسبة اإلساءة كانت األولى أن تكون ألن لكل منهما أسبابه التي يراها الباحث على الزوجة المدعى عليها، %50على الزوج المدعي و ين تاريخ ب إذ إن الفترة، سريعة وقياسيةويرى أن إجراءات المحكمة الشرعية كانت متساوية الضرر. الطبيعية ترةإذ إن الف، واثنين وعشرين يوًما رثالثة أشهوتاريخ إصدار الحكم بها كانت يةرفع القض أشهر. 7–5من تتراوحمثل هذه القضايا للفصل في  حيث تم عقد الزواج في ورشه 8سنة و 1علًما بأن الحياة الزوجية بينهما استمرت م.1/2019م وكان التفريق في 4/2017شهر :3القضية رقم - لدى محكمة م6/1/2019والمحكومة بتاريخ 9/9/2018في دعوى الشقاق والنزاع المرفوعة بتاريخ و من سكمان وه وجنسيته فلسطينية ويقيم في فلسطين، الشرعية، من قبل الزوج المدعيطولكرم وجنسيتها على زوجته المدعى عليها ، ويحمل شهادة اإلعدادية،(عاًما 35) البالغ من العمر المدينة، ان القرية، فلسطينية وتقيم في فلسطين، وتحمل شهادة ،(عاًما 31) البالغة من العمر وهي من سكم وبعد السير في القضية حسب اأُلصول قامت المحكمة الموقرة بتكليف رجلين عدلين ليقوما التوجيهي، زوج أسباب الشقاق والنزاع، قال الفي بمهام التحكيم بين الزوجين وبعد الجلوس معهما والتحقيق ن أسباب الشقاق والنزاع بينه وبين زوجته المدعى عليها تتمثل في ما يأتي:إالمدعي: يهة.لها رائحة كر تال تعتني بنفسها وبنظافة جسدها، وكان الزوجة المدعى عليها كانت .1 شعريال دائما تتظاهر بالنعاس وال تسمح له بلمسها، وكان الزوجة المدعى عليها كانت .2 بالسعادة بجوارها. انت العائلة مجتمعة، بعرس وك للمشاركة زوجها أهل حضرت في يوم من األيام الى بيت .3 لفاظ ، شتمته بأإليقاظهاا ذهب موعندونامت فيها، أمهوالذهاب الى غرفة فقامت بتركهم نابية. 60 ارتها أنها عن فالنه وعن ج كثر الكالم والقيل والقال وتحدثهكثيًرا، وت تتصل بزوجها تكان .4 فعلت كذا وكذا. تتذمر كثيًرا، وتتطلب كثيًرا. .5 الحقيقة تذهب وفي الذهاب إلى منزل شقيقها، وتطلب منه: كانت تكذب عليه كثيًرا فتقول له .6 لبيت ُأمها. ه، كانت تخاطب زوجها بعصبية، وأحيانا تمزح معه، واذا مزحت .7 كان المزاح يزيد عن حدم بها. يام ضربته ضربة آذتهنها في يوم من األإحتى هبالمشاكل وتذ لمكان أو عرس معين، فكانت تحدث لهطلب منها أن ال تذهب كان زوجها ي .8 الى حيث أرادت. وقام زوجها بإرسالها مع ُأمه للصحة إلجراء في الظهر والبطن، تعاني من آالم دائمة كانت .9 ا األمر ، وهذأنها تعاني من وجود كيس مائي على المبايض الفحوصات الالزمة، فتبيمن له لك مختص رفضت ذالللطبيب على الحمل واإلنجاب، وعندما طلب منها أن تذهب معه يؤثر وأخذت تتهرب. .اأنها تتكلم عليها دائما وتقول عنها أنها تنام كثيرً ن شقيقته كانت تقول ع .10 ولدى سؤال الزوجة المدعى عليها عن أسباب الشقاق والنزاع بينها وبين زوجها المدعي ذكرت أنه: .كان زوجها عصبًيا، ويرفع صوته عليها كثيًرا، وكانت شقيقته تشتمها .1 ابية.كان يشمتها بألفاظ ن .2 ةمه وشقيقته يتدخلن بحياتضعيفة جًدا، وكانت أ صية زوجهاكانت شخ .3 ويتدخلن هما الخاصم .بلباسها .في يوم من األيام قام بالصراخ عليها في السوق أمام الناس .4 61 .كانت ُأمه تصرخ عليها .5 ا عليها ادعاهن بعد ذلك بسؤال الزوجة المدعى عليها عن أسباب الشقاق والنزاع التي اوقد قام الحكم فقالت إن أقواله غير صحيحة وهي كذب وافتراء، وكذلك قاما بسؤال الزوج المدعي ،زوجها المدعي عن أسباب الشقاق والنزاع التي ادعتها عليه الزوجة المدعى عليها فقال إن أقوالها غير صحيحة وهي كذب وافتراء. لشرعية بأن يقوال الحق والصدق، وقد أوصى وكانت هذه أقوال الزوجين بعد أدائهما القسم واليمين ا شقاق المستحكم الدخول للنزاع وال بعدالحكمان بالتفريق بين الزوجين بطلقة ُأولى بائنة بينونة صغرى ونسبة اإلساءة من الزوجة المدعى عليها %70بينهما، على اعتبار نسبة اإلساءة من الزوج المدعي 30%. زاع من التحقيقات وجود الشقاق والن إذ يظهربالتفريق كان موفًقا، أن قرار الحكمين ويرى الباحث: وال يمكن أن يعيشا كغيرهما من األزواج. انسجامبينهما، فال يوجد بينهما تفاهم وال الباحث أنها كانت غير عادلة وغير فيرى :لمعتمدة من الحكمينأما بالنسبة لنسبة اإلساءة ا ن أسبابهما بسيطة وال تستحقإمنهما متساوية الضرر مع اآلخر، و أسباب كل واحد حيث إنموفقة نسبة اإلساءة العالية ألحد منهما. %50مناصفًة وعليه ومن وجهة نظر الباحث فيرى أن نسبة اإلساءة كانت األولى أن تكون على الزوجة المدعى عليها، ألن لكل منهما أسبابه التي يراها الباحث %50على الزوج المدعي و ين تاريخ ب إذ إن الفترة، حكمة الشرعية كانت سريعة وقياسيةمتساوية الضرر. ويرى أن إجراءات الم عية للفصل الفترة الطبيو ا،ن يومً يالحكم بها كانت شهرين وسبعة وعشر وتاريخ إصدار رفع القضية أشهر. 7–5من تتراوحفي مثل هذه القضايا  سنة حيث تم عقد الزواج في 1علًما بأن الحياة الزوجية بينهما استمرت م.1/2019م وكان التفريق في 1/2018شهر 62 :4القضية رقم لدى محكمة م8/1/2019والمحكومة بتاريخ 3/9/2018في دعوى الشقاق والنزاع المرفوعة بتاريخ ان و وجنسيتها فلسطينية وتقيم في فلسطين، ،ةالمدعي ةطولكرم الشرعية، من قبل الزوج هي من سكم وجنسيته على زوجها المدعى عليه، وهي طالبة جامعية، (عاًما 39) البالغة من العمر المدينة، ان المدينة، فلسطينية ويقيم في فلسطين، وال يحمل أي ،عاًما( 46) البالغ من العمر وهو من سكم وبعد السير في القضية حسب اأُلصول قامت المحكمة الموقرة بتكليف رجلين عدلين مؤهل علمي، تاع، قالأسباب الشقاق والنز في الجلوس معهما والتحقيق ليقوما بمهام التحكيم بين الزوجين وبعد أتي:في ما يإن أسباب الشقاق والنزاع بينها وبين زوجها المدعى عليه تتمثل : ةالمدعي ةالزوج كان يعدها بوعودات أثناء الِخطبة، وتبين لها كذبه بعد الزواج. .1 .عدة سنواتلم يؤمِمن لها مسكًنا مستقاًل بها، فقد أسكنها مع أهله لمدة .2 ة ليقوم بشراء الدخان العربي والتجار كانت قد أخذته من أهلها، ألف شيقل 150أخذ منها مبلغ .3 المعسل والتمباك المهرمب، وقامت الضابطة بعد ذلك أنه يشتري الدخان و ابه، وتبيمن له الجمركية بمصادرة كل المشتريات وتغريمه بغرامة مالية كبيرة. ة ، والغرامة المالية المفروضبسداد تكلفة البضائع المضبوطة بمساعدة أهلها قامت زوجته .4 من مجمل الغرامة المفروضة ألف شيقل 120ت من سداد مبلغ ، وحتى اآلن تمكنَ على زوجها عليه. في المدينة. نها بأنهم أحضروها من القرية وأسكنوهاكان هو وأهله يعايرو .5 نه يريد إ وقام بإحضارها الى المنزل وقال لهاالفتيات ىكان على عالقة غير شرعية مع أحد .6 نه مكث أ تساعدني في عمل المنزل، وتبين لها حتى من الفتاة التي يقيم عالقة معهاالزواج معها في شقة لمدة ُأسبوع. كثيًرا بألفاظ نابية غير أخالقية. ويسبها يشتمهاكان يضربها بيده وكان .7 63 .ليس منه ار بها وبشرفها، وادمعى أن أحد أوالدهكان ُيشهم .8 وفي البيت. لمشروبات المسكرة والمخدرة أمام أبنائهمعاطى الكحول واتكان ي .9 ي ف قة على وجههابالشارع أمام الناس ورش مادة محر بضربهاهدد زوجته بالقتل وقام .10 الشارع. لكبير األذى النفسي والمعنوي والمادي ا ت مالية بمبالغ كبيرة مما سبب لهابشيكا . ورط زوجته12 جًدا . كان ال يصلي وال يصوم ويشتم الذات االلهية ويشهد زوًرا وهو سيئ السمعة.13 يطلب منها فكان الزوجية الجنسية عنيفة وفيها ما فيها من الشذوذ الجنسي، هما. كانت عالقت14 ُأموًرا تخالف الشريعة اإلسالمية وخاصة وهو تحت تأثير المواد المسكرة. ولدى سؤال الزوج المدعى عليه عن أسباب الشقاق والنزاع بينه وبين زوجته المدعية ذكر أنه: .بألفاظ نابية كان تشتمه وتشتم أهله .1 .ى عالقة غير مشروعة مع زوج شقيقتهكانت عل .2 ، ولباسها متبرج والفت لألنظار، وتضع المكياج على وجهها.ون علمهتخرج من البيت د .3 كانت تخرج إلى المقاهي وتطلب األرجيلة هي وصديقاتها. .4 مقصرة في الواجبات المنزلية وفي حقوق األطفال. .5 الذي هو زوج لشقيقتها. ذلك من شقيقهار المنزل والشؤون اأُلسرية وعرف تفشي أسر .6 تفها الخاص بها وكانهات هءإعطا وعة مع رجال، وكانت ترفضكان