جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع إعداد أحمد طارق بكر البشتاوي إشراف أمجد عبد الفتاح حسان. د مت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في القانون الخاص مـن ّدقُ .نجاح الوطنية في نابلس، فلسطينكلية الدراسات العليا في جامعة ال م2011 ج اإلھداء ...إلى كل من زرع ...إلى كل من بنى .. .إلى كل من َعلّم ...إلى فجر ٍجديٍد أضاَء بنورِه مستقبل األمة )ربيع العرب اتشھداء ثور( ...ھذه األمة نھضةإلى فَ دَ إلى كل من ھَ .. .أخيراً و أوالً .. .األولو إلى المعلم د التقديرو الشكر إلتمام ھذا البحث الّذي وفقني الّشكر أَّوالً جّل جالله الّدكتور الّشكر والعرفان إلى ثُّم أُقّدم أَسمى معاني )سانأمجد عبد الفتاح ح( ة البحثك الّذي ه ان خير معين و مرشد طوال مرحل اء بعلم ، وأَض .وتوجيھاته المباركة عقولنا ة إلى واالمتنان الّشكر بعظيم أتقّدم كما ة المناقشة الكريم لجن التي ستتفضل بقراءة األطروحة وتقييمھا التوفيق على هللا النجاح و و قراراإل :مل العنوانأنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تح ه عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو أقر بأن ما اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة .بحثية أخرىعلمية أو بحث علمي لدى أية مؤسسة تعليمية أو Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's name :اسم الطالب :Signature :التوقيع :Date :التاريخ و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر والتقدير هـ اإلقرار و فهرس المحتويات ح الملخص 1 مقدمة 2 البحث أهمية 3 منهجية البحث 3 محددات البحث 3 مشكلة البحث 4 البحث أهداف 4 التي تواجه البحث الصعوبات 5 الدراسات السابقة حول الموضوع 7 تحديد عقد الترخيص باالستغالل براءة االختراع:األولالفصل 9 مفهوم عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع: األولالمبحث 9 التعريف بعقد الترخيص كوسيلة من وسائل نقل التكنولوجيا: األولالمطلب 10 تعريف عقد نقل التكنولوجيا: األولالفرع 14 قد الترخيص باستغالل براءة االختراعتعريف ع: الفرع الثاني 18 عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع أنواع: الفرع الثالث 20 محل عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع: المطلب الثاني 20 الشروط الموضوعية لبراءة االختراع: األولالفرع 28 الشروط الشكلية لبراءة االختراع: الفرع الثاني 35 خصائص براءة االختراع: الفرع الثالث 39 نطاق عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع: المبحث الثاني 39 خصائص عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع: األولالمطلب 45 تميز عقد الترخيص عن غيره من المراكز القانونية: المطلب الثاني ز الصفحة الموضوع 50 الطبيعة القانونية لعقد الترخيص: المطلب الثالث 52 تكوين عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع وآثاره :الفصل الثاني 54 عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع إعداد: المبحث االول 54 مرحلة المفاوضات وضماناتها: األولالمطلب 55 رحلة بدء المفاوضاتم: األولالفرع 56 مرحلة التفاوض إجراءات :الفرع الثاني 61 القانوني لالتفاقيات المبدئية األثر: الفرع الثالث 63 النهائي لعقد الترخيص باستغالل براءة االختراع اإلبرام: المطلب الثاني 64 عقد الترخيص إعداد: الفرع االول 66 صياغة عقد الترخيص باستغالل براءة الترخيص: الفرع الثاني 71 الشروط التقنية في عقد الترخيص: لثالفرع الثا آثار عقد الترخيص باستغالل براءة االختـراع وزوال الرابطـة : المبحث الثاني العقدية 74 75 آثار عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع: المطلب االول 75 التزامات المرخص: الفرع االول 83 التزامات المرخص له: الفرع الثاني 88 عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع انقضاء: المطلب الثاني 89 عقد الترخيص انقضاء أسباب: الفرع االول 95 عقد الترخيص انقضاءاآلثار المترتبة على : الفرع الثاني 97 الخاتمة 98 التوصيات 101 المصادر والمراجعقائمة 109 المالحق Abstract b ح ستغالل براءة االختراععقد الترخيص با إعداد أحمد طارق البشتاوي إشراف مجد عبد الفتاح حسانأ .د الملخص بحثت هذه الدراسة في عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع باعتباره أحد الوسائل استغاللها بطريقة و، إذ يساعد في الحصول على االختراعات في العصر الحالي لنقل التكنولوجيا عملياً تطبيق ذلك االختراعوب االختراع إلشهار سمعته عملية، فهو يوفر فرصة لصاحوقانونية يقدم لطالب الترخيص إمكانية والحصول على المقابل المادي لذلك االستغالل من ناحية، و .االستفادة من تطبيقها العملي من ناحية أخرىوالحصول على اختراعات مهمة ،القانونية، ارتأى الباحث القيام بالبحث فيهواحية التنموية نظراً ألهمية هذا العقد من النو ما لم ينل من البحث ذاته الوقتفي نولوجيا إلى الدول النامية، ونقل التكل ه هامةكونه يعد صور شاف كنهه المعرفية حوله، فكانت هذه الدراسة محاولة جادة الستكيكفى لسد الحاجة القانونية و ذلك من ن التعاقد من خالله أو دراسته، وتقديم فكرة جلية لمن يروموجوانبه وآثاره لمحاولة و تناول :ثينإذ تم تقسيم الفصل األول إلى مبح :ونية تحليلية مكونة من فصلينخالل دراسة قان من ثم البحث في تعريف قود نقل التكنولوجيا بشكل عام، والمبحث األول ماهيته بتوضيح فكرة ع النصوص القانونية التي عالجت ذلك، ثمراض اآلراء الفقهية وحيث تم استععقد الترخيص ك تم البحث في بعد ذلراض أنواعه المختلفة، وكذلك تم استعالتوصل إلى تعريف جامع للعقد، و روط الشم الوقوف على مفهومها القانوني وحيث ت ،هي براءة االختراعمحل عقد الترخيص و أيضاً تم البحث في خصائص براءة حسب القانون، و واجب توفرها فيهاالشكلية الالموضوعية و .االختراع حيث تم توضيح ،تناول المبحث الثاني نطاق عقد الترخيص باستغالل براءة االختراعو بعد ذلك تم التمييز بينه ل براءة االختراع بشكل تفصيلي، وخصائص عقد الترخيص باستغال ط ،بين عقد التنازل عن البراءةإذ تم التمييز بينه و تشتبه به، بين غيره من المراكز القانونية التيو مقارنته بعقد ، ذلك من خالل البحث في كل عقد والفرنشايزعقد و ،عقد االمتياز التجاريو في نهاية هذا ، والتقارب بينهااح نقاط االختالف وإيضترخيص باستغالل براءة االختراع وال ن خالل استعراض آراء الفقهاء وتحليلها، م ذلكتم البحث في طبيعته القانونية، والمبحث قواعدإذ تسري عليه أحكام و ،خلصت الدراسة إلى أن عقد الترخيص ذو طبيعة خاصة مركبةو .األحكام المتعلقة بالملكية الفكرية من جهة أخرىعقود نقل التكنولوجيا من جهة، و ل براءة االختراع لثاني فقد تم البحث في تكوين عقد الترخيص باستغالأما في الفصل ا إعداد عقد الترخيص باستغالل براءة تناول المبحث األول :تم تقسيمه إلى مبحثين، ووآثاره الضمانات أهميتها و تبيانالمفاوضات التي تسبق التعاقد، و ، إذ تم التطرق إلى مرحلةاالختراع األثر القانوني تم الكشف عنمن ثم رحلة عادةً للحفاظ على السرية، والتي تحاط بها تلك الم خاصة ،ما قد تثيره من إشكالياتها األطراف أثناء تلك المرحلة، ولالتفاقيات المبدئية التي يعقد الثاني ليعالج موضوع اإلبرام النهائي لعقد ء المطلبجاون معظمها يشكل مجرد وعد بالتعاقد، أو المختلفة بنودهو العقد وطالبحث في كيفية صياغة شرالترخيص باستغالل براءة االختراع، إذ تم بعد ذلك تم شرح الشروط بطريقة تحافظ على حقوق األطراف واقتراح الصيغ المثالية لها، و التقييدية التي عادةً ما تفرض في عقد الترخيص، حيث تعد من أهم مشاكل هذا العقد فكان البحث يد تطلعات المرخص له يفي ماهيتها ومشروعيتها، واستعراض أهم تلك الشروط التي تستخدم لتق .استخدامهو االختراع محل العقدفي تطوير زوال الرابطة ترخيص باستغالل براءة االختراع وآثار عقد ال :تناول المبحث الثانيو األول البحث في التزامات طرفي العقد تم في المطلب :ذلك من خالل مطلبينوالعقدية، لتزامات األطراف من خالل االستعانة حيث وضحت الدراسة ا) ص لهص والمرخَّالمرخِّ( اآلراء الفقهية حولها في محاولة لوضع صورة نية التي عالجت تلك االلتزامات وبالنصوص القانو فقد تناول األسباب التي :الثاني أما المطلبوأهميتها للطرفين، لك االلتزامات وواضحة لطبيعة ت مدته أو بالفسخ أو تراع، سواء بانتهاءتؤدي إلى انقضاء عقد الترخيص باستغالل براءة االخ .االنقضاءح اآلثار القانونية المترتبة على تم كذلك توضيباالنفساخ، و 1 مقدمة يشهد العالم في هذا العصر كماً هائالَ من الثورات المعلوماتية والتكنولوجية التي أدت ارات نشهد يوميا ظهور إلى تحسين حياة األفراد، وبفضل الحماية المقررة لالختراعات واالبتك مئات االختراعات التي أصبحت سمة هذا العصر، حيث ساعد التطور العلمي والتكنولوجي العديد من األشخاص على االختراع واالبتكار، وبات من الضروري أن تبادر الدول والشركات مواكبة لاولكي تكون قادرة على تطور المتسارع لكي يكون لها مكان،إلى اللحاق بركب هذا ال والتعامل مع هذه التطورات، وبالنسبة للدول النامية فإنها األكثر حاجة للحاق بهذا التطور لسد لف ها وقدراتها في مختأنظمتر يالفجوات المعلوماتية والتقنية بينها وبين الدول المتقدمة، ولتطو .المجاالت وخاصة الصناعية منها لمعلوماتي ؤهلها للمنافسة في المجال اموقع ين الدول النامية ليست في نظراً ألو على دراية بما يحدث حولها - على األقل–والصناعي فإن أنجع الوسائل التي تؤمن لها أن تكون ا التكنولوجيا هو الترخيص باستغالل براءات االختراع، حيث تضمن هذه الدول أن تصل إليه عن طريق الترخيص باستغالل ها تراعات واالستفادة منها وتطويرخر االخاستخدام آالحديثة و ويعد ،حديثة النشأةبراءات االختراع هو من العقود براءات االختراع، فعقد الترخيص باستغالل نظرا لكونه الوسيلة الفعالة لنقل التكنولوجيا على ،من أهم العقود التجارية في الوقت الحاضر لرغم من أهمية وخصوصية هذا ، وعلى ا1وتطويرها على المستوى الوطني ،المستوى العالمي هذا العقد أهمية معظم الدول النامية لم تولِو، العقد إال انه ال يزال في عداد العقود غير المسماة نه من الضروري أ ، حيث2بتنظيم تشريعي خاص في معظم هذه البلدان خاصة حيث لم يحظَ مصدري التكنولوجيا ذلك أن معظمم هذا العقد بتنظيم تشريعي واضح، بمكان أن يتم تنظي الـدار العلميـة للنشـر ودار الثقافـة :عمـان .1: ط ،عقد الترخيص دراسة مقارنـة : الجبوري، عالء عزيز حميد 1 .17ص. 2003.للنشر ، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية نشرت علـى ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: حسام الدين الصغير، 2 : ، أخـر زيـارة للموقـع بتـاريخ http://www.aspip.org/data/d3936785069kmnt_01[1].2005.pdf الموقع .مساًء 8:40الساعة 28/11/2008 2 قاسية على اًيضعون شروطو ،التطورووبراءات االختراع يستغلون حاجة الدول النامية للمعرفة .ه االختراععدم تطويرو ،ه متلقياولوجيا لضمان إبقائمتلقي التكن أهمية البحث ، ومحاولة هذا العقد لما فيه من أهميةفي البحث في مضمون هذه الدراسة تكمن أهمية ، وإيجاد التوازن المفقود بين حاجة متلقي التكنولوجيامحلهو م ماهيته وخصائصهفه اللتزامات التي محاولة تحليل او ،ء الضوء على أنواعه المتعددة، وإلقااالختراعات ومصدريهاو ه حاالت انتهائوعيتها وعدالتها، والبحث في مشرص له، وص والمرخَّالمرخِّ: يلقيها على طرفية ز القانونية التي نشأت بموجبه، والقانون الواجب مصير المراكعلى االنتهاء، ووما يترتب :كذلك تظهر أهمية هذا البحث أيضا في ما يليالتطبيق، و إن دراسة عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع تعد ضرورة حيوية، ذلك لما لهذا .1 .العقد من آثار ايجابية على اقتصاديات الدول النامية النمو الذي يلعبه هذا العقد في تحريك المسؤولين على أهمية الدوروالمعنيين إطالع .2 .، خصوصا في ظل األوضاع االقتصادية السائدة في فلسطينزيادتهو االقتصادي تنبيه المشرع الفلسطيني بضرورة تنظيم هذا العقد بتنظيم قانوني على النحو الذي يراعي .3 .مٍحاجة االقتصاد الفلسطيني كاقتصاد نا إفادة الباحثين من هذا البحث من خالل المعلومات المقدمة عن عقد الترخيص باستغالل .4 .براءة االختراع نحن في خضم عملية و ،كل ذلك مع مراعاة خصوصية الوضع التشريعي في فلسطين كون فلسطين من و ،هذا العقد من جهةخاص ب عدم وجود تنظيم قانونيوتحديث النظام القانوني، .المتلقية للتكنولوجيا من جهة أخرىوالنامية الدول 3 منهجية البحث وذلك من خالل تحليل ودراسة النصوص سأتبع المنهج الوصفي التحليلي المقارن، التي تناولت ،حماية الملكية الصناعةقانون التجارة و مشروعي قانونب االستعانة وكذلك ،القانونية ومقارنتها مع النصوص القانونية المقارنة في فلسطين، عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع لمحاولة ، وكذلك المراجع العلمية التي بحثت في عقد الترخيص،العقدهذا التي عالجت .استخالص القواعد واألحكام التي تنطبق عليه بحثمحددات ال راع البحث في عقد الترخيص كوسيلة من وسائل نقل التكنولوجيا محله براءة اختسيتم معينة مستوفية الشروط الموضوعية و الشكلية، و سيتركز البحث على عقد الترخيص االتفاقي الذي يعقد بين مرخص ومرخص له، دون التطرق للترخيص اإلجباري والذي يعطي بقرار إداري بناًء على وجود أسباب معينة حددها القانون، وذلك ألهمية التراخيص االختيارية وكثرة . انتشارها مشكلة البحث هي ،من أهم المشاكل التي تواجه عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع في فلسطين االلتزامات التي يوجبها على وآثاره من حيث الحقوق وعدم وجود تنظيم قانوني يحدد طبيعته 1953لسنة 22الرسوم األردني رقم وطرفيه، حيث اقتصر قانون امتيازات االختراعات لم يتطرق إلى وفي مادة واحدة، ة على ذكر الترخيص اإلجباري فقطي الضفة الغربيالساري ف قد تناول مشروع قانون التجارة الفلسطيني أحكام نقل و، بصورة تفصيليةالتراخيص االختيارية التكنولوجيا في الفصل الثاني منه تحت اسم نقل المعرفة الحديثة بشيء من التفصيل مركزا على جدير بالذكر أن التراخيص ونقل المعرفة الحديثة على طرفية، التي يرتبها عقد االلتزامات االختيارية هي أكثر انتشارا من التراخيص اإلجبارية، مما يؤدي إلى إهدار الحقوق السيما التي هي أولى بالرعاية على اعتبار أن فلسطين من الدول المتلقية للمعرفة و ،ص لهحقوق المرخَّ .القانوني متماشيا مع طبيعة اقتصادها يجب أن يكون نظامها التيوفنية، ال 4 الشروط و موازنة مصالح طرفيه، :كذلك فإن من أهم المشاكل التي تواجه هذا العقد هي من التساؤالت والماسة الستغالل البراءة، ص له حاجة المرخَّو ،صالمجحفة التي يضعها المرخِّ .لترخيص باستغالل براءة االختراعاالمهمة حول هذا العقد ما هو محل عقد لكل ما سبق ارتأيت أن أقوم بالبحث في عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع من .هانتهائووأركانه وخصائصه حيث تحديد مفهومه أهداف البحث : تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى توضيح ما يلي وبيان الل تعريفهاءة االختراع، من ختبيان المفهوم القانوني لعقد الترخيص باستغالل بر .1 أهميته، وتحديد الطبيعة القانونية له من خالل تمييزه عن العقود المشابهة، وتحديد اآلثار .المترتبة على طرفية .توضيح األنواع المختلفة لعقد الترخيص باستغالل براءة االختراع .2 .اءة االختراعتواجه عقد الترخيص باستغالل بر تبيان أهم اإلشكاليات التي .3 الصعوبات التي تواجه البحث : يواجه هذا البحث عدداً من الصعوبات أهمها الباحثين تصدوا للبحث في هذا العقد، وعليهذلك أن القليل من الفقهاء و: اجعندرة المر .1 . فقد قلَّ عدد المراجع التي تناولته باللغة العربية ة االختراع من العقود غير المسماة يعتبر الترخيص باستغالل براء: حداثة الموضوع .2 .الحديثة نسبيا، مترتبا على ذلك محدودية التعامل به .في الدول المجاورة عدم وجود تنظيم قانوني مستقل لهذا العقد في فلسطين، وقلته .3 5 الدراسات السابقة حول الموضوع –علم أما ك –إن الدراسات التي تناولت عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع قليلة تناول 1)عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية(للدكتور ماجد عمار بعنوان منها دراسة ط التحكيم في عقد فيها مفهوم عقد الترخيص وأهميته للدول النامية، وكذلك آثاره، وشر دراسة –عقد الترخيص (لألستاذ عالء عزيز حميد الجبوري بعنوان ك دراسةوهنا .الترخيص تناول فيها عقد الترخيص من حيث تعريفه وأنواعه والمفاوضات التي تسبق إبرامه 2)- مقارنة وهنالك دراسة لهذا العقد تناولتها الدكتورة ريم سعود .القانون المطبق عليه في العراقو التنظيم القانوني للتراخيص –براءات االختراع في الصناعات الدوائية (السماوي بعنوان حيث اقتصرت دراستها على التراخيص االتفاقية 3)في ضوء منظمة التجارة العالمية االتفاقية تناولت فيها اثر انضمام األردن لمنظمة التجارة الدولية على الصناعات الدوائية والتنظيم و ك دراسة منشورة على شبكة االنترنت هناو. راخيص االتفاقية في مجال األدويةالقانوني للت تناول فيها 4)ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا(لدين الصغير بعنوان للدكتور حسام ا تنشأ عن عقد التيالحقوق وااللتزامات و ،نقل التكنولوجيا فيالتعريف بعقود الترخيص وأھميتھا .صعقود الترخي في ةالشروط التقييدي، والترخيص الجوانب (بعنوان ك بحث منشور على شبكة االنترنت للدكتور طارق حموريوهنا بعض الجوانب للتراخيص في حقوق استعرض فيه 5)القانونية للترخيص وفقا للقانون األردني .1987دار النهضة العربية، : القاهرة. عقد الترخيص الصناعي و أهميته للدول النامية: عمار، ماجد 1 لنشـر، ل الدار العلمية للنشـر ودار الثقافـة :عمان .1: ط ،عقد الترخيص دراسة مقارنة: الجبوري، عالء عزيز حميد 2 2003. براءات االختراع في الصناعات الدوائية التنظيم القانوني للتراخيص االتفاقية في ضـوء منظمـة : ريم سعود سماوي، 3 .2008 دار الثقافة للنشر والتوزيع،: عمان ،1: ، طالتجارة العالمية على ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية، نشرت ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا،: حسام الدين الصغير، 4 : خـر زيـارة للموقـع بتـاريخ آ، http://www.aspip.org/data/d3936785069kmnt_01[1].2005.pdf الموقع .مساًء 8:40الساعة 28/11/2008 الفكريـة، ندوة الويبو الوطنية عن الملكيـة لقانون األردنـي، الجوانب القانونية لقعد الترخيص وفقا ل: حموري، طارق 5 :نشرت على الموقع www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_uni_amm_04/wipo_ip_uni_amm_04_14.do .مساَء 9:00، الساعة 2008\11\28:زيارة للموقع بتاريخخر آ 6 تراخيص في ظل التشريعات بعض المشاكل التي تثيرها عقود ال، والملكية الفكرية بوجه عام ي باستغالل التفاقترخيص اال(بعنوان وهنالك أيضاً بحث للدكتور ماجد احمد المراشدة .األردنية يوجد و .آثارهوباستغالل براءة االختراع التفاقي تناول فيها مفهوم الترخيص ا 1)براءة االختراع تراخيص استغالل (بحث للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل منشور على شبكة االنترنت بعنوان وني للتراخيص من تناول فيها التنظيم القان 2)براءات االختراع ونقل التكنولوجيا للدول النامية .حيث القواعد والموجهات التي يجب مراعاتها عند صياغة هذا العقد ك بعض الكتب التي تناولت الترخيص باستغالل براءة االختراع في صفحات قليلة هناو براءات االختراع ما بين التشريعين األردني والمصري، للمحامي رأفت صالح احمد أبو :منها وكتاب للدكتور .4)حقوق الملكية الصناعية(حمد الخولي بعنوان أاذ سائد وكتاب لألست .3الهيجاء عقود نقل التكنولوجيا دراسة في إطار القانون الدولي الخاص (صالح الدين جمال الدين بعنوان عقود نقل (وكتاب للدكتور السيد مصطفى احمد أبو الخير بعنوان .5)والقانون التجاري الدولي . 7)الملكية الصناعية(اب للدكتورة سميحة القليوبي بعنوان ، وكت6)التكنولوجيا الترخيص أالتفاقي باستغالل براءة االختراع، بحث منشور على موقع مجلة الجندو مجلـة علـوم :المراشدة، ماجد احمد 1 . مساء 10الساعة 29/11/2008ريخ خر زيارة للموقع بتاآ، http://www.ulum.nl/b76.htm. إنسانية : بحث منشـور علـى الموقـع تراخيص براءات االختراع ونقل التكنولوجيا للدول النامية،: أبو الليل، إبراهيم دسوقي 2 www.arabschool.org.sy/Files/Wipo/PatentsDeveloppingCountries.doc ،خر زيـارة للموقـع بتـاريخ آ .مساًء 9:30، الساعة 1/12/2008 ،1ط ،براءات االختراع ما بين التشريعين األردني والمصـري واالتفاقيـات الدوليـة : حمدأبو الهيجاء، رأفت صالح أ 3 .2005ي للنشر والتوزيع، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع و جدارا للكتاب العالم: عمان دار مجدالوي للنشر : ، عمان1، طجراءات تسجيلهاإحقوق الملكية الصناعية مفهومها،خصائصها،: الخولي، سائد احمد 4 .2004والتوزيع، ، طار القانون الدولي الخاص والقانون التجـاري الـدولي إنقل التكنولوجيا دراسة في عقود : صالح الدين جمال الدين، 5 2004دار الفكر الجامعي، : بدون طبعة، االسكندرية .2007إيتراك للنشر والتوزيع، : ، القاهرة1، طعقود نقل التكنولوجيا: حمدأبو الخير، السيد مصطفى أ 6 .1971دار النهضة العربية، :، القاهرة1، طالملكية الصناعية: القليوبي، سميحة 7 7 األولالفصل باستغالل الترخيصعقد خصوصية براءة االختراع عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع مفهوم: المبحث األول باستغالل براءة االختراع نطاق عقد الترخيص: لمبحث الثانيا 8 األول الفصل رخيص باستغالل براءة االختراعتحديد عقد الت تمهيد وتقسيم في المهمة أدوات نقل التكنولوجيا ل براءة االختراع منيعد عقد الترخيص باستغال بالذات و ،الحصول على التكنولوجياهذا العقد أهمية كبرى لمن يرغب في يمثلوالعصر الحالي، هو واالستفادة منها، وا جديدة الدول النامية، حيث تستطيع من خالله الوصول إلى تكنولوجي ص إذ يقوم بترخيص نقل حائز التكنولوجيا ويسمى المرخِّ :األول ،رابطة بين شخصين شروط معينه يتم ووفق آليات ذلكو ص له،الذي يسمى المرخَّو ،التكنولوجيا إلى الشخص الثاني . االتفاق عليها عادةً في المفاوضات التي تسبق العقد زه عن غيره من العقود األخرى الناقلة يص بعدة خصائص تمييتميز عقد الترخو عدة أنواع تختلف بعضها عن كما أن عقد الترخيص لهتجعل منه عقدا مميزا، ولتكنولوجيا، ل شروط ال ب على براءة اختراع تتوفر فيهافيما يتعلق بمحل عقد الترخيص فإنه ينصوبعض، .محددة في القانونالشكلية الوموضوعية ال :أسيساً على ما تقدم سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثينتو .مفهوم عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع: المبحث األول .نطاق عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع: المبحث الثاني 9 األولالمبحث عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع مفهوم طرف آخر وائز للتكنولوجيا ح بين تعاقديةوم عقد الترخيص إلى عالقة ينصرف مفه يتم ذلك بناًء على شروط يتم االتفاق عليها مسبقاً، فعقد الترخيص والحصول عليها، يرغب في ص له من الحصول على حق إذ يتمكن من خالله المرخَّيعد من العقود الناقلة للتكنولوجيا، بالمقابل وبمقابل مادي يتم االتفاق عليه، و ص لمدة معينة،استغالل التكنولوجيا المملوكة للمرخٍّ ص له لقاء السماح له باستغالل التكنولوجيا محل ص على مقابل مادي من المرخَّيحصل المرخِّ غير اإلستئثاري، و ،الوحيدو ،)الحصري(اإلستئثاري : هنالك ثالثة أنواع لعقد الترخيصوالعقد، يتجسد محل عقد و الغير،وتعاقدين خيص بين المتم التفرقة بينها بناًء على معيار حصرية الترتو كلية حسب القانون الذي الشوالترخيص في براءة اختراع معينة مستوفية الشروط الموضوعية . يحكمها لتحديد مفهوم عقد الترخيص سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول المطلب و محل كنولوجيا، ويتناول المطلب الثانيتالتعريف بعقد الترخيص كوسيلة من وسائل نقل ال :األول . عقد الترخيص :التكنولوجياالتعريف بعقد الترخيص كوسيلة من وسائل نقل : المطلب األول تتنوع هذه العقود الناقلة ومتلقيها، ويتم نقل التكنولوجيا من خالل أبرام عقود بين حائزها احد صور هذه يعتبر عقد الترخيصوها، للتكنولوجيا بناًء على طبيعة التكنولوجيا المراد نقل اً غير مسماة، إذ أنها تعتبر عقود نقل التكنولوجيا عقودو، ه نقل التكنولوجياإذ يتم بموجب ،العقود تقوم تشريعات، إال أن الدور المهم الذيلدى معظم ال بتنظيم قانوني كاٍف لم تحظَوظهرت حديثاً . توجيه الفكر القانوني للبحث فيهاو ،انوني خاص بهابه تلك العقود يجعل لزاماً إفراد تنظيم ق كذلك و ،بعقود نقل التكنولوجيا التعريفومفهوم التكنولوجيا البحث فيسيتم ف ،عليهو : ذلك من خالل األفرع التاليةوالتعريف بعقد الترخيص كصورة مميزة لعقود نقل التكنولوجيا، 10 تعريف عقد نقل التكنولوجيا : الفرع األول الغموض يكتنف هذا مازالو ،ر مصطلح التكنولوجيا في سبعينيات القرن العشرينظه ن المنظمات التي تعنى ، بل إ، فلم يستقر الفقهاء على تعريف موحد للتكنولوجياالمصطلح على تعريف موحد، فقد اختلفت تعاريف - أيضاً –الملكية الفكرية لم تتفق وبالتجارة الدولية أيضا بحسب الزاوية التي و ،حسب طبيعة الدراسة التي تتعرض للتكنولوجياتعددت بوالتكنولوجيا ،القانونيفتارة تم تغليب الجانب االقتصادي على الجانب ،1ينظر منها من يتصدى لدراستها .تارة أخرى العكسو المبادئ ومجموعه نظامية من الحقائق :تكنولوجيا حسب المدلول اللغوي تعني كلمة قد تتضمن هذه المجموعة مبادئ التعليم الفعال وامالً من أجل غرض علمي، منظمة تنظيما ش .2الجيد (Logos)وبمعنى الفن أو األصالة (Tech)هي كلمة التينية تتكون من مقطعين و . 3الصناعةوالعلم، فتعني علم الفنون وبمعنى الدراسة هي وسيلة لتحويل وم، في المعنى االصطالحي فإن التكنولوجيا هي التطبيق العملي للعلو تعرف التكنولوجيا فمن الناحية القانونية و، 4إنتاجية أكبرواختراعات بكلفة أقل إلىالنظريات غير مشمول بحماية قانونية خاصة، حيث اصطلح ومال معنوي منقول له قيمة اقتصادية :بأنها .5على تسميته حق المعرفة .11.ص. 2007.ايتراك للنشر والتوزيع: القاهرة. 1.ط. تكنولوجياعقود نقل ال: أبو الخير، السيد مصطفى 1 .1007.ص. 2003.مكتبة لبنان ناشرون: لبنان. 1.ط. المعجم الموسوعي لمصطلحات التربية: نجار، فريد 2 عقود نقل التكنولوجيا دراسة في إطـار القـانون الـدولي الخـاص والقـانون التجـاري : جمال الدين، صالح الدين 3 .35.ص. 2004. دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية.وليالد .12. ص. مرجع سابق: أبو الخير، السيد مصطفى 4 براءات االختراع في الصناعات الدوائية التنظيم القانوني للتراخيص االتفاقية في ضـوء منظمـة : سماوي، ريم سعود 5 .198.ص.2008.دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان.1.ط.التجارة العالمية 11 مجموعة :التكنولوجيا بأنها 1(WIPO)منظمة الويبو المكتب العالمي لعرف يو .2المعلومات المنظمة التي تمكن إنتاج البضائع والخدمات يقصد وتقسم التكنولوجيا من حيث سريتها إلى تكنولوجيا خاصة وتكنولوجيا عامه، ترتب ، حيث ال تبالتكنولوجيا العامة التكنولوجيا التي يجوز تناقلها وإذاعتها بدون ضوابط أو قيود مثال ذلك الكتيبات التي ترافق بعض السلع و ،ة على ذلك، فهي تكون متاحة للجميعمسؤولي ةأي فهي تلك التكنولوجيا :أما التكنولوجيا الخاصةوتلك التكنولوجيا التي توجد في الكتب العامة، و تنتقل بناء على والتي تكون ذات قيمة حيث ال يقوم من يملكها بإعالنها بشكل مجاني بل بمقابل، على من تنتقل إليه عدم إفشائها حيث يترتب على إفشائها بدون موافقة مالكها و ،ضوابطوشروط .3مسؤولية المعارف الحديثة إلى من ونقل التطورات أما عقود نقل التكنولوجيا فتنصب فكرتها على خر اإلبداعات التي قد اإللمام بآومكنه من مواكبة العصر يتطلع إلى الحصول عليها، بحيث ت لعل هذه الفكرة هي التي شكلت حافزا و ،ل أداة للتخلص من العديد من المشاكل االقتصاديةتشك على التكنولوجيا التي ستساعدها في لمحاولة الحصول من الدول المتقدمة لدى الدول النامية إلى بلورة مفهوم عقود نقل التكنولوجيا، فكان من قد أدى هذا وول لمشاكلها االقتصادية، إيجاد حل ، الضروري إيجاد الوسائل التي تضمن نقل المعرفة بصورة قانونية إلى الدول التي تحتاجها المحافظة على وحقوق الدول التي تصدر هذه التكنولوجيا من حيث الثمن نفسه تكفل في الوقتو .4السرية، فكان العقد أحد أهم هذه الوسائل World Intellectual Property Organizationكلمة ويبو اختصار السم منظمة الملكية الفكرية العالمية 1 2 “Technology is a systematic and organized set of information that enables the production of goods and services”, The international bureau of WIPO, Effective protection and enforceability of industrial property rights as an incentive for transfer of technology, Paper presented at WIPO national seminar on licensing and transfer of technology, Dammam\KSA, March 20 and 21, 2001, available at: http://www.wipo.int/mdocsarchives/wipo_lic_dmm_01/wipo_lic_dmm_01_9_e.pdf, accessed on 12/3/2000, 8:30 PM. .194.ص. مرجع سابق: سماوي، ريم سعود 3 .29.ص 2003. دار وائل للنشر والتوزيع. عمان.1.ط.نية لعقود نقل التكنولوجيااآلثار القانو: المولى، نداء كاظم 4 12 ظم القانونية لنقل التكنولوجيا، قد جرت محاوالت عديدة على المستوى الدولي لوضع النو عندما قررت الجمعية العامة إحالة 1975عام الالمتحدة في األممولعل أهمها ما قامت به قد قام هذا و، (UNCTAD)لتجارة والتنمية األمم المتحدة ل موضوع نقل التكنولوجيا إلى مؤتمر كن لم يتم إلى اليوم إقراره على لو، 1تقنين موحد لسلوك نقل التكنولوجيا مشروع المؤتمر بإعداد أهمها مدى إلزاميته؛ حيث ،الناميةوذلك لوجود خالفات بين الدول المتقدمة ،المستوى الدولي بينما ترى الدول المتقدمة ان يكون مجرد قواعد إرشادية ،ترى الدول النامية بوجوب كونه ملزما أن الدول النامية ترى أن التكنولوجيا - أيضاً بها أو عدم ذلك، ومما أثار الخالفات األخذيمكن يمكن الحصول عليها مقابل نظير عادل، بينما وليس حكراً ألحد ويجب ان تكون ملكاً للجميع يجوز الترخيص بها وترى الدول المتقدمة أن التكنولوجيا هي حق من حقوق الملكية الفكرية .2بشروط تعاقدية تكفل حقوقها عقد نقل المعرفة الحديثةمنه )79(ي المادة ف الفلسطيني مشروع قانون التجارةيعرف ق يتعهد بمقتضاه المورد بأن ينقل بمقابل معلومات متطورةاتفا عقد نقل المعرفة الحديثة: (نهبأ سلعة معينة أو تطويرها أو تركيب أو في طريقة فنية خاصة إلنتاج الستخدامها ،مستوردالإلى مجرد بيع أو شراء أو مات، وال يعتبر نقالً للمعرفة الحديثةم خدتشغيل آالت أو أجهزة أو لتقدي تأجير أو استئجار السلع، وال بيع العالمات التجارية أو األسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها ارتباطا ال يقبل أو كان مرتبطاً به عقد نقل المعرفة الحديثةإال إذا ورد ذلك كجزء من " التكنولوجيا"من بدالً" المعرفة الحديثة"المشرع الفلسطيني استخدم تعبير يالحظ أن و، 3)التجزئة ذلك لمنع وعلى المعرفة الحديثة، الواردة بغية توسيع نطاق تطبيق هذا العقد على كل العقود .4األطراف من التهرب من تطبيق أحكامه Uniform Code Of Conduct for the Transfer of Technology:يسمى هذا التقنين باالنجليزية 1 فـي قـانون اإلطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية وأحكام نقل التكنولوجيـا : محمدين، جالل وفاء 2 .9.ص. 2001.دار الجامعة للنشر: اإلسكندرية. بدون طبعة .التجارة الجديد .مشروع قانون التجارة الفلسطيني 3 مجلـة الجامعـة . وفقاً ألحكام مشروع قانون التجارة الفلسطيني" الفرنشايز" عقد الترخيص التجاري : بارود، حمدي 4 :متـوفرة علـى الموقـع . 819. ص.2008.العدد الثـاني .مجلد السادس عشرال. سلسلة الدراسات اإلنسانية.اإلسالمية http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/2/5/2009: ، آخر زيارة للموقع بتاريخ. 13 ال التكنولوجيا مـن انتق :منظمة الويبو عقد نقل التكنولوجيا بأنهل المكتب العالمي عرفي من االستفادة ) المتلقي(بطريقة تمكن األخير) المتلقي(استقبالها من قبل المستفيد وحائز المعلومات .1منها بصورة مستقلة ذلك العقد الـذي يغطـي عمليـات معينـة :يرى الفقه أن عقود نقل التكنولوجيا تعنيو نظاماً لإلنتاج أو اإلدارة أو خليطاً خر ددة تتضمن أخذ أحد األطراف من اآليتضمن أداءات محو .2خالل مدة معينةومنهما، بموجب تنازل معين نخلص من ذلك كله إلى أن نقل التكنولوجيا هي عملية تبادلية تتم ما بين طرفين و لهذه ثمناً ذلك خر الذي بدوره يقدم مقابلات أو معرفة ينقلها إلى الطرف اآلأحدهما حائز لمعلوم عقد ويتصرف بها حسب حاجته، حيث تصبح هذه المعلومات ملكا له ،يحتاجها المعلومات التي ، نقل التكنولوجيا شأنه شأن باقي العقود الدولية التي تتطلب إجراء مفاوضات ما قبل التعاقد . رتب التزامات على كال الطرفينتو لي هو النقل الداخ :األول ،يجب التفرقة بين نوعين مختلفين لنقل التكنولوجياو جود شركة أم وذلك في حالة وهو ذلك النقل الذي يتم داخل المشروع الواحد، و ،للتكنولوجيا ،تملك عدة شركات في دول مختلفة من العالم، ففي هذه الحالة نكون أمام نقل داخلي للتكنولوجيا لنقل هو ا :النوع الثانيوال تخرج عن نطاقها، وحيث تبقى التكنولوجيا تحت سيطرة الشركة األم لى حائز تكنولوجيا إمن شركة أو حائز الهو الذي يتم فيه نقل التكنولوجيا والخارجي للتكنولوجيا بعض أنواع التكنولوجيا محمية بموجب قوانين الملكية أنتجدر اإلشارة إلى و، 3خر مستقل عنهآ 1 “ Transfer of technology is the transmission of technology by the holder of the information and the reception of such information by the recipient in a manner that enables the latter to practice it in autonomous manner”, The international bureau of WIPO, Effective protection and enforceability of industrial property rights as an incentive for transfer of technology, Paper presented at WIPO national seminar on licensing and transfer of technology, Dammam\KSA, March 20 and 21, 2001, available at: http://www.wipo.int/mdocsarchives/wipo_lic_dmm_01/wipo_lic_dmm_01_9_e.pdf, accessed on 12/3/2009, 8:30 PM. .24. ص. مرجع سابق: جمال الدين، صالح الدين 2 لوبيو الوطنية عن الملكية ، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة اترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الصغير، حسام الدين 3 آخـر ،www.wipo.int/meeting/en/details.Jsp?meeting=5724، منشورة على الموقـع 2004الفكرية، مسقط، . مساًء 10، الساعة 2009\3\3زيارة بتاريخ 14 يم، العالمات براءات االختراع، حقوق الطبع والنشر، التصام: الفكرية واالتفاقيات الدولية مثل .Know-Howهنالك تكنولوجيا ال تحظى بحماية تشريعية مثل أسرار العمل و والتجارية، عقود و ،المشروعات المشتركةو ،الترخيص :منهايتم نقل التكنولوجيا بعدة وسائل و يعتبر عقد الترخيص األداة وكاملة أو عقود اإلدارة، عقود إنشاء مصانع و ،االستشارات المباشرة ،ص لهص إلى المرخَّحيث يتضمن هذا العقد نقل المعرفة من المرخِّ ،ساسية لنقل التكنولوجيااأل .قد يشتمل على حقوق أخرىو تعريف عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع : الفرع الثاني هذه الحقوق وتخول الملكية بشكل عام لصاحبها حقوق مباشرة على الشيء المملوك، تنص المادة و ،1هي عناصر حق الملكيةوحق التصرف، و ،حق االنتفاعو ،غاللتتمثل بحق االست الساري في الضفة 1953لسنة 22الرابعة من قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم مع مراعاة أي شروط يفرضها هذا القانون يحق للمخترع الحقيقي األول : "ما يليالغربية على امتياز باختراعه يخوله الحق المطلق في استعماله واستثماره ألي اختراع جديد أن يحصل على .2"بيعه للغير أو منح رخص للغير بذلكوتجهيزه وإنتاجه وصنعه وتشغيله و ، 3اإلذن بهاو ،هذه الحقوقع يكون له دون سواه ممارسة براءة االخترا، فإن مالك عليهو ار يكون له قّختراع عن ذلك الَعيحصل على براءة او ار طبيقّفالذي يتوصل إلى مكونات َع هذه الملكية محمية بموجب قوانين حماية الملكية واالستغالل واالنتفاع به، ووحده حق التصرف إذنتعدى غيره على اختراعه دون أوحيث تكفل هذه القوانين للمخترع عدم استخدام ،الفكرية يلجأ المخترع واستغالله، ه يرخص لغير أنيستخدم اختراعه أو أنمنه، فيكون للمخترع فقط عدم مقدرة المخترع على استغالل :أهمها أسبابترخيص استغالل اختراعه لغيره لعدة إلىعادة ضخمة الستغاللها أمواالًبعض االختراعات تتطلب نإحيث ،اختراعه من الناحية المادية .43.، ص1993، 1.، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طحق الملكية في ذاته :سوار، محمد وحيد الدين 1 من الجريـدة الرسـمية االردنيـة 1131المنشور في العدد 1953لسنة 22قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم 2 . ساري في الضفة الغربية. 491صفحة 17/1/1953بتاريخ . اإلجبارية حيث إنها تعطى جبرا عن مالك البراءة ودون إذنه من قبل السلطات العامة يستثنى من ذلك التراخيص 3 15 بطبيعة السوق أيضا قد يكون المخترع غير ملموتطبيقها بشكل يسمح بتداولها تجاريا، و لذا يقوم بالترخيص لغيره باستغالل اختراعه مقابل حصوله على مقابل ذلك ،التجارية األعمالو .ما قد يترتب عليها من مخاطروالتجارية األعماللمجرد الترخيص فقط، دون الدخول في بعد النهي عنه، أذن له فيه :رخص له كذا أو في كذا ،اإلذن :يعنيالترخيص لغة إلى الكلمة (License)يرجع اصطالح الترخيص و، 1خذ فيه رخصهص باألمر أي أترخو بدون ترخيص وتعني الحرية، فهذا المعنى ينصرف إلى مشروعية الفعل و (Licentia)الالتينية .2يعتبر الفعل غير مشروع عقد يلتزم بمقتضاه مالك البراءة : تعريف عقد الترخيص بأنهيرى جانب من الفقه و حق استغالل البراءة أو بعض عناصرها إلى المرخص له مقابل التزام األخير بدفع مبلغ بإعطاء يرى الباحث أن هذا و، 3من المال دفعه واحدة، أو بصفة دورية أو بطريقة أخرى حسب االتفاق دون اإلشارة إلى خصوصية أطراف عقد الترخيص مقتضب ويركز على التزامات التعريف .خصائصهومحلة والعقد عبارة عن عقد رضائي يتم بين ": يرى الدكتور ماجد عمار أن عقد الترخيص هوو ص ص إذناً إلى الطرف الثاني ويسمى المرخَّطرفين يمنح بمقتضاه الطرف األول ويسمى المرخِّ بأن يتمتع بحق أو أكثر من حقوق الملكية الصناعية التي يملك الطرف األول قدرة على منح ،له ة التي ال قصري، ويقوم المرخص بتحويل حقوقه إلى المرخص له وبالدرج هذا اإلذن بشكل ص ص تمكين المرخَّعلى المرخِّواحتفاظه بحق رفع دعاوى التعدي، تصل إلى حد التنازل مع قد يكون هذا و ،له من استخدام هذه الحقوق، بذات الدرجة كما لو كان هو الذي يستخدمها بحت أعمال المرخص له موجبه لم يوجد عقد ترخيص ألص بحيث لووالتحويل للحقوق بمقابل، . 4"لة القضائية من قبل المرخصللمساء 254.ص. 1973.دار المشرق: بيروت ،23.،طمعجم المنجد في اللغة واألعالم 1 199.، صمرجع سابق: سماوي، ريم 2 .التشريع الصـناعي ، محمد حسني، ، عباس148.ص. دار النهضة العربية: القاهرة.الملكية الصناعية: القليوبي، سميحة 3 .108.ص.1967.دار النهضة العربية للنشر: القاهرة .30.ص.1987.دار النهضة العربية: القاهرة.عقد الترخيص الصناعي و أهميته للدول النامية:عمار، ماجد 4 16 عقد (ITC)مركز التجارة العالمي و (WIPO)تعرف منظمة الملكية الفكرية العالمية اإلذن الممنوح من قبل حائز حق الملكية الفكرية آلخر الستخدامه بناء على :بأنه الترخيص .1لفترة زمنية متفق عليهاولغرض معين، في منطقة معينه، وا، شروط متفق عليه لتطوير عاقديةالترخيص طريقة ت: يعرف بعض الفقه الغربي عقد الترخيص بأنهو ،الملكية نقل بدون طرف آخرإلى االستعمال تحويل حقوقعن طريق فكريةالملكية ال استغاللو يةتراوح من ترخيص شخصت، ترخيص قيةاتفا ة قد يكونان موضوعج َأو خدمعملياً أي منت برامجلإلى الترخيص المعاصر ،اتيفي الثالثين )ديزني والت( استوديوهاتفي "ميكي ماوس" .2التقنية المتطورةولحاسوب ا :األمور التالية يرى الباحث أمكانية استنتاج عريفاتدراسة هذه الت خالل منو هو حائز الملكية وص سمى األول مرخِّعالقة تبادلية بين طرفين يهو عقد الترخيص .1 هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبتغي و ،ص لهالفكرية والطرف الثاني المرخَّ هو عقد رضائي لم يحدد له القانون وعناصر الملكية الفكرية محل العقد، الحصول على .شكالً خاصاً يث ال تنتقل ملكيتها منه إلى ح ،ن ترخيص الملكية الفكرية ال يؤدي إلى تنازل مالكها عنهاإ .2 ها، بل يقوم بترخيص استغالل الملكية الفكرية أو بعض عناصرها التي يمتلك ،ص لهالمرخَّ . خر طبيعي أو معنوي لمدة زمنية محددةيحق له الترخيص بها إلى شخص آو 1 “ License simply means permission granted by the owner of the intellectual property right to another to use it on agreed terms and conditions, for a defined purpose, in a defined territory, for agreed period of time”. Exchanging value-negotiating technology licenses, a training manual published jointly by the World Intellectual Property organization(WIPO) and the International Trade Center (ITC),2005, page.14. 2“ Licensing is contractual method of developing and exploiting intellectual property by transferring rights of use to third parties without the transfer of ownership. Virtually any proprietary product or service may be the subject of a license agreement, ranging from the licensing of the Mickey Mouse character by Walt Disney studios in the 1930s to modern-day licensing of computer software and high technology”, Sherman, Andrew J.: Franchising & Licensing, two powerful ways to grow your business in any economy, Third edition, United states, 2003 Page.361, available at: http://www.amazon.com/Franchising-Licensing-Powerful- Business-Economy/dp/0814472222#reader_0814472222, accessed on: 13\3\2009, 8:30 PM. 17 ،الملكية الفكرية - ليس فقط - لكي يعتبر عقد الترخيص ناقالً للتكنولوجيا يجب أن يتضمن .3 أسرارو 1(Know-How)ما يعرف ب أي أسرارهاوطرق استغاللها - أيضا – بل ن مجرد نقل ملكية فكرية جاهزة مثل العالمات ، حيث إ2(Trade secrets)العمل ن هذا النقل يقوم على نقل يعتبر نقال للتكنولوجيا، ذلك ألالتجارية أو النماذج الصناعية ال علمي، وعليه يجب أن يكون محل عقد الترخيص براءة كرية جاهزة دون المنهج الملكية ف نقل المساعدة الفنية، لكي يعتبر يجب أن يتضمن العقد شروطو ،3المعرفة الفنية واختراع .4عقد ترخيص ناقل للتكنولوجيا ص له، حيث ال يؤدي إلى نقل ليس عينياً للمرخَّوعقد الترخيص يرتب حقاً شخصياً نَّإ .4 االستغالل حسب وإذنا باالنتفاع ص له، وإنما يعطيإلى المرخَّص البراءة من المرخِّ .5االتفاق بين األطراف .ص له بدفع مقابل الترخيص دفعة واحدة أو على أقساط دورية حسب االتفاقيقوم المرخَّ .5 . في منطقة محددةو يتم الترخيص لمدة محدودة .6 : خيص على النحو التاليبناًء على ما سبق يرى الباحث إمكانية وضع تعريف لعقد التر بأنها االختراعات التي تتحقق وال تتوافر فيها شروط الحصول على براءة اختـراع، أو التـي Know-Howتعرف أل 1 مـدة (م الحصول على براءة اختراع لها، وذلك بسبب قصر مدة الحماية أو للحفاظ علـى سـريتها يرغب أصحابها في عد مرجـع : عمار، ماجد) 15عام، المادة 16الحماية في قانون امتيازات االختراع والرسوم الساري في الضفة الغربية هي .37.سابق ص 2 “A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others” Epstein, Richard A.: Trade secrets as private property: their constitutional protection, 2003, available at: www.law.uchicago.edu/files/files/190.rae_.trade- secrets.pdf, accessed on: 15/6/2009. أية معلومات ممكن أن تستخدم في تشغيل المشروع وهي ذات قيمة كبيرة وسرية لتقديم ميزة اقتصـادية فعليـة أو : بمعنى .محتملة لآلخرين .38. ، صمرجع سابق: عمار،ماجد 3 ، عمان1.ط. عقود نقل التكنولوجيا االلتزامات المتبادلة والشروط التقييدية دراسة مقارنة: شري، وليد عودةالهم 4 .66.ص.2009.دار الثقافة للنشر والتوزيع: .121.ص. دار الحرية للطباعة: بغداد .استغالل براءة االختراع: الفتالوي،سمير جميل حسين 5 18 عالقة تبادلية ينشئوعقد الترخيص هو عقد رضائي لم يحدد له القانون شكال خاصا، ص بمنح إذن أو يسمى المرخِّوبين شخصين معنويين أو طبيعيين يقوم بمقتضاها الطرف األول نأعلى الستغالل حقوق ملكية فكرية أو بعضها ص لهيسمى المرخَّورخصة للطرف الثاني منح تراخيص عليها، لمدة معينة و ستغاللهاايسمح له بو ،التقنية الفنيةو ،تتضمن براءة اختراع ما يكون ذلك مقابل عادةًو ،ص لهال تنتقل إلى المرخَّوص بحيث تبقى ملكية هذه الحقوق للمرخِّ .ددةفي منطقة جغرافية محوص له دفعة واحدة أو على إقساط، مبلغ مالي يقدمه المرخِّ عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع أنواع: الفرع الثالث يتم التمييز بين ثالثة أنواع من الترخيص بناًء على وجود الشرط القصري فيه، والذي والحقوق الواردة فيه، بحيث يختلف نطاق عقد األقاليميحدد نطاق عقد الترخيص من حيث ص وتختلف الحقوق التي تمنح للمرخَّ ،ييقاتض أو اتساعا ريالقصالترخيص بوجود ذلك الشرط والحقوق فقط، وال باألقاليميتعلق ريالقصالشرط أنله بناء على وجود ذلك الشرط، ويالحظ :، ويظهر ذلك جلياً في الحاالت التالية1يتعلق بالتحفظات أو القيود التي ترد في العقد Exclusive License )القصري(الترخيص اإلستئثاري .1 ص له الحق القصري في استغالل منح المرخَّ أساسالترخيص اإلستئثاري يقوم على إن ء ص باالمتناع عن إعطاحقوق ملكية فكرية معينة في إقليم معين دون سواه، حيث يلتزم المرخِّ ص أيضاً بعدم القيام يلتزم المرخِّوخر في ذات اإلقليم، تراخيص عن ذات المحل لمرخص له آ ، فمؤدى القصرية هو أن يمتنع 2العقد في ذات اإلقليم طوال مدة العقد باستغالل ذات محل أو أن يعطي تراخيص للغير فيما يتعلق بمحل عقد ،ص لهص عن منافسة المرخَّالمرخِّ وقد تكون الحصرية مقتصرة على إقليم ،3الترخيص وفي اإلقليم المتفق عليه طوال مدة العقد . 39.ص. مرجع سابق: عمار، ماجد 1 .5.ص. مرجع سابق: الصغير، حسام الدين 2 .167.ص.مرجع سابق: أبو الخير، السيد مصطفى 3 19 من دول العالم، وقد تكون حصرية مطلقة أي حصرية معين مثل مدينة في دولة، أو دولة .1ص له واحد في العالم كلهاستغالل لمرخَّ ص له حيث يضمن عدم منافسة الغير في مصلحة المرخَّ الترخيص يعد هذا النوع من استفراده باستغالل الملكية الفكرية محل العقد في اإلقليم المتفق عليه، ويكون له الحق في وله، .2يقيمها الغير قد دعاوى ةوأيضا أن يتدخل في أي ،وى التعدي على محل العقدإقامة دعا Sole licenseالترخيص الوحيد .2 ص له على حقوق ص بمنح ترخيص لمرخَّيبنى الترخيص الوحيد على أساس قيام المرخِّ العقد، يحتفظ لنفسه بحق استغالل حقوق الملكية الفكرية محل و ،ملكية فكرية ما في منطقة معينة خرين، ففي هذا النوع من الترخيص يقتصر حق الحق بأن يرخص ألشخاص آدون أن يكون له ال يجوز ألي منهما منح تراخيص من وص له فقط، المرخَّوص استغالل محل العقد على المرخِّ . 3الباطن عن ذات المحل بنفس اإلقليم Non-exclusive license الترخيص غير اإلستئثاري .3 على تمتع المرخص بحق منح تراخيص استغالل الترخيص غير اإلستئثاري تقوم فكرة ص لهم، باإلضافة لحقه باستغالل حقوق لحقوق ملكية فكرية ما يملكها لعدد غير محدد من المرخَّ ، إذ ال يقتصر في هذا العقد حق استغالل الملكية الفكرية على 4الملكية ذاتها في نفس اإلقليم يكون للمرخص الحق المطلق في منح تراخيص عن الملكية الفكرية التي ص له واحد، بل مرخَّ يظهر وله أيضاً الحق في استغاللها بعد الترخيص بها، ويملكها لعدد غير محدد من األشخاص جلياً أن هذا النوع من الترخيص هو في مصلحة المرخص، ذلك أنه يرخص ألكثر من شخص . 5ه فقط حق رفع الدعاوى ومتابعتهايكون لومما يزيد المردود المالي له، ، مارس، 27مجلة علوم إنسانية، السنة الثالثة، العدد االتفاق باستغالل براءة االختراع،الترخيص : المراشدة، ماجد احمد 1 مساًء 9:00، الساعة 2009\3\17أخر زيارة بتاريخ ،http://www.ulum.nl/index.htmlمتوفرة على الموقع .43. ص. مرجع سابق: عمار، ماجد 2 .124. ص. مرجع سابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 3 . 6.ص. مرجع سابق: الصغير، حسام الدين 4 . 43.ص.مرجع سابق: عمار، ماجد 5 20 محل عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع: المطلب الثاني يتجسد محل عقد الترخيص في الحق باستغالل براءة اختراع ما تكون قد استوفت شهادة رسمية أو صك تمنحها : "بأنها تعرف براءة االختراعو معينة يفرضها القانون، اًشروط يكون لهذا األخير بمقتضى هذه الشهادة احتكار استغالل اختراعه صناعياً و، لشخص ما الدولة عرف مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني كذلكو، 1"لمدة معينة أو بأوضاع معينة الشهادة الممنوحة من المسجل لحماية " منه براءة االختراع بأنها ) 2(المادة في 2000لسنة ،مضمونهاب تتعلق شكلية أخرىوموضوعية اًشروط أن تتوفر في البراءةيجب و، "االختراع .يتم إصدار براءة عن اختراع معين إجراءات تسجيلها تفرضها القوانين لكيو ياً تفيد بأن هذا االختراع قد توفر فيهبناًء على وجود براءة اختراع مسجلة رسمو صول على حق استغالل هذه البراءة، ص له للحالشروط الموضوعية والشكلية، يسعى المرخَّ الختراع في الفرعيين ل الشكلية الواجب توفرها فيوالشروط الموضوعية عليه سوف يتم تناولو .التاليين الختراعالالزم توفرها في ا الشروط الموضوعية: الفرع األول تنص معظم القوانين على وجوب أن تتوفر في االختراع عدة شروط موضوعية لكي يتم روط الموضوعية تتمثل الشو، 2بالتالي منحه براءة اختراعوالعتراف به كاختراع جديد ا :الختراع باآلتي ذكرهل ، 1.ط.براءات االختراع ما بين التشريعين األردني والمصـري واالتفاقيـات الدوليـة : مدأبو الهيجاء، رأفت صالح أح 1 .1.ص.2006. جدارا للكتاب العالمي، عالم الكتاب الحديث يكون االختراع قـابالً " الفلسطيني على ما يلي 2000من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية لسنة ) 5(نصت المادة 2 أذا كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهـور 1-أ-:توافر الشروط التاليةللحماية بالبراءة ب في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق االستعمال أو بأي وسيلة أخـرى يتحقـق بهـا العلـم خ أولوية ذلك الطلب المدعى به وفق أحكـام هـذا طلب تسجيل االختراع أو قبل تاري إيداعتاريخ بلبمضمون االختراع ق من هذه الفقرة، ال يعتد بالكشف عن االختراع للجمهور إذا حدث خالل األشهر االثني عشر ) أ(ولغايات البند -2. القانون ـ ب السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله لدى المسجل أو لتاريخ اإلدعاء بأولوية الطلب، وكان نتيجة تصرف قـام بـه طال إذا كان منطويا على نشاط ابتكاري لم يكن التوصـل إليـه -ب.التسجيل أو بسبب عمل غير محق ارتكب من الغير ضده إذا كـان قـابالً للتطبيـق -ج. بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع االختراع وع من أنواع الزراعة أو صيد السمك أو الخدمات أو الصناعة بأوسـع الصناعي بحيث يمكن صنعه أو استعماله في أي ن ".معانيها، ويشمل ذلك الحرف اليدوية 21 ختراع قابالً أن يكون االأيضاً وأن يكون هذا االختراع جديدا، وأن يكون هنالك اختراع، .دابأي غير مخالف للنظام العام واآل ختراع مشروعاً؛أن يكون االولالستغالل الصناعي، : تم دراسة كل شرط من الشروط أعاله كما يليستو )ابتكار(أن يكون هنالك اختراع : أوالً نتاجاً جديداً (منه االختراع بأنه ) 2(عرف قانون امتيازات االختراع و الرسوم في المادة ية أو سلعة تجارية جديدة، أو استعمال أية وسيلة اكتشفت أو عرفت أو استعملت بطريقة جديدة أل ف االختراع يعرتمشروع قانون حماية الملكية الصناعة الفلسطيني ورد في، و 1)غاية صناعية تتعلق بمنتج أو وفكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي مجال من مجاالت التقنية ( :بأنه .2)تؤدي عمليا إلى حل مشكلة معينه في أي مجال من هذه المجاالتوطريقة صناعية أو بكليهما فكرة ابتكاريه تجاوز تطور الفن الصناعي " وقد فسر القضاء األردني االختراع بأنه القائم والتحسينات التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاج أو تحقيق مزايا فنية أو اقتصادية في الصناعة 3"مما تتوصل إليه عادة الخبرة العادية أو المهارة الفنية ن االختراع لشيء جديد لم يكن موجودا من أن يكو مدلول االختراع بشكل عام يعنيو كذلك يلزم حتى تثبت و، 4 غير ملحوظولكنه كان مجھوال وأو اكتشاف شيء كان موجودا ،قبل أن تكون هذه الفكرة وأن يصل الشخص إلى فكرة إبداعية، :صفة االبتكار توافر األمور التالية على المنتج تكون منصبةوتطبيق الصناعي، كونها متعلقة بالواإلبداعية متعلقة بمجاالت التقنية، .1953لسنة ) 22(قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم ) 2(المادة 1 .2000مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة ) 2(لمادة ا 2 .1038،ص، 1991لعدل العليا األردنية، منشور في مجلة نقابة المحامين األردنيين، سنة محكمة ا 219/90قرار رقم 3 التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع دراسة مقارنة في القانون األردنـي والقـانون المصـري، :الخشروم، عبد اهللا 4 الموقـــــع ىبحـــــث منشـــــور علـــــ). TRIPS(واتفـــــاقيتي بـــــاريس وتـــــريبس http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=10408 6:00السـاعة . 18/3/2009للموقع بتاريخ ةآخر زيار .مساًء 22 أن تؤدي إلى حل مشكلة من المشاكل المتعلقة بالمجاالت وأو على طريقة التصنيع أو بكليهما، .1التقنية فاالبتكار يجب أن يحتوي على فكرة أصلية إبداعية تقدم نتائج تؤدي ،بناًء على ما سبق األول :ذه الفكرة اإلبداعية تتضمن شقينإلى تطور غير مسبوق في مجال الفن الصناعي، فه ،وهو التطبيق العلمي لهذه الفكرة في المجال الصناعي ،شق عمليو .هو ماهية الفكرةو ،نظري ، أو طريقة صناعية قد يكون االبتكار عبارة عن منتج ماو ،2حيث يؤدي إلى تطور غير مسبوق .إلنتاج شيء ما ة بالطبيعة أو النظريات العلمية ال تعتبر ابتكارا، فإن االكتشافات المتعلق بهذا المعنىو ال تعد ابتكاراً بل هي اكتشافات فقط، أما محاولة تطبيق هذه - على أهميتها–فهذه االكتشافات ال يعد من و، 3االكتشافات في مجال الفن الصناعي أو إيجاد شيء جديد بناًء عليها هو االبتكار ي إليها شخص ما في مجال صناعي معين، ذلك أن االبتكار قبيل االبتكار التحسينات التي يهتد هو إيجاد شيء جديد لم يكن معروفاً أو موجوداً، أما التحسينات التي تضاف في مجال معين ال تؤدي إلى أيجاد شيء جديد فهي مجرد استخدام مهارات فنية دون أن تؤدي إلى تطوير في الفن . 4عادي ألشياء موجودة أصالًهي مجرد تطوير متوقع و ،الصناعي السابق :وقد يكون االختراع في إحدى الصور التالية :إنتاج صناعي جديد .1 أي خلق شيء جديد له خصائص وذاتية خاصة تميزه عن غيره من األشياء المشابهة ال و ،فال بد من توافر خصائص ومميزات جديدة في اإلنتاج الصناعي تكون مقتصرة عليه 5له .39.ص.2003.الدولية ةالدار العلمي.عمان.1.ط.شرح التشريعات الصناعية والتجارية: زين الدين، صالح 1 .91.ص.مرجع سابق: حةالقليوبي، سمي 2 .91.ص.المرجع السابق 3 التنظيم القانوني الستغالل براءة الختراع في القانون اليمني وبعـض التشـريعات : الشاللي، الشفيع جعفر محمد مقبل 4 .26-25.ص.2004.جامعة عدن: اليمن.رسالة ماجستير غير منشورة.العربية .140.ص.مرجع سابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 5 23 ، كأن يتم اختراع آالت1يكون له ذاتية خاصةأن اإلنتاجات التي تشابهه، أي غيره منتوجد في استبدال مادة معينة بمادة أن والخ، ....تصناعية جديدة مثل السيارات والطائرات والغواصا ، ال يعد اختراعاً إلنتاج جديد أخرى لالستفادة من مزايا المادة الجديدة في تكوين منتجات معينة ن هذا ي صناعة األدوات المنزلية، ذلك ألدام مادة البالستيك بدل من الزجاج فكأن يتم استخ االختالف في الخصائص ناتج عن اختالف المادة نفسها، وليس لمن استبدلها يد في اختالف . ، وفي حالة اختراع شيء جديد تسمى البراءة براءة إنتاج2خصائص كال المنتجين :اختراع طريقة جديدة .2 صورة فإن االبتكار ينصب على إيجاد وسيلة جديدة إلنتاج شيء معروف وفي هذه ال كانت هذه الوسيلة أو الطريقة كيميائية أو كهربائية أو ميكانيكية، فتكون تلك أسواء ومسبقاً، ، ويشترط أن يكون اختراع هذه الطريقة 3الطريقة محالً لبراءة االختراع وليس اإلنتاج ذاته في الفن الصناعي تجاوز المألوف، اًملموس اًأصلية بحيث تحقق تقدم يحتوي على فكرة إبداعية ، وتجدر اإلشارة 4كأن يخترع شخص ما طريقة إلعادة شحن ساعة اليد عن طريق تحريك اليد هنا إلى أن الحصول على براءة اختراع عن طريقة جديدة إلنتاج شيء معين ال تمكن صاحبها خذ عنه براءة اختراع هي عبارة عن إنتاج لشيء كان قد أ من استخدامها إذا كانت هذه الطريقة بعد ذلك قام وخذ براءة اختراع عن اختراع ساعة يدوية ذلك مثل أن يكون شخص أوسابقاً، خر باختراع وسيلة جديدة إلعادة شحن الساعة بمجرد تحريك اليد، فهنا ال يستطيع من شخص آ .5إال بعد انتهاء مدة براءة اختراع الساعة ةاخترع وسيلة إعادة الشحن استغالل تلك الوسيل .92.ص.مرجع سابق: القليوبي، سميحة 1 .26.ص.مرجع سابق: الشاللي، الشفيع جعفر محمد مقبل 2 .28.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 3 .96.ص.مرجع سابق: القليوبي، سميحة 4 .97.ص.مرجع سابق: سماوي،ريم 5 24 :اختراع تطبيق جديد بطريقة معروفة .3 في هذه الصورة نكون أمام اختراع تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة، حيث ال يرد االختراع على اإلنتاج الصناعي الجديد وال على وسيلة جديدة، وفي هذه الحالة يفترض أن هنالك ينصب االبتكار على استعمال تلك الطريقة للوصول إلى و ،شيء معين طريقة معلومة إلنتاج ذلك مثل استخدام الكهرباء في تسيير السيارات و، 1نتيجة صناعية جديدة لم تكن معروفة من قبل النتيجة، حيث يتم استخدام وفالجديد في هذه الصورة هي الرابطة بين الطريقة ،بدل من البنزين تسمى البراءة التي تمنح عن هذه الصورة ببراءة ونتيجة جديدة، نفس الطريقة للوصول إلى .الوسيلة الجدة: ثانياً يقصد بالجدة فيما يتعلق ببراءات االختراع هو عدم معرفة الغير بسر االختراع قبل ن ، فيجب أ2لم تمنح براءة اختراع عنه مسبقاًو ،لم يسبق أن تم نشرة أو استعمالهو ،طلب البراءة إذ ،تراع غير معروف للغير قبل قيام صاحبه بتقديم طلب للحصول على براءة اختراعيكون االخ مما يجعله غير ،يترتب على كون سر االختراع معروفاً للغير فقدان هذا االختراع لعنصر الجدة .انونية المتمثلة ببراءة االختراعمؤهل للحصول على الحماية الق فإنه يكون بإمكان أي شخص استغالله دون متى كان سر االختراع معروفاً للغيرو ال يستطيع ،بالتاليوكون هذا االختراع ال يتمتع بالحماية القانونية، ،الرجوع إلى المخترع ن بحيث يعتبر هذا المخترع قد رضي بأ، 3المخترع أن يخاصم من يستغل اختراعه المذاع سره أذاع سر و - براءة االختراع–اية القانونية يقوم الغير باستغالل اختراعه كونه لم يتقدم بطلب الحم اختراعه، فالحكمة من اشتراط الجدة في االختراع هي أن القانون يوفر الحماية للمخترع ضد .98.مرجع سابق: القليوبي، سميحة 1 .108.ص.مرجع سابق: ، القليوبي، سميحة685.ص.الدار الجامعية.يروتب.1.ط.القانون التجاري: طه، مصطفى كمال 2 .27.مرجع سابق: الشاللي، الشفيع جعفر محمد مقبل 3 25 تقديم طلب و ،استخدام الغير الختراعه مقابل أن يقوم المخترع باإلعالن عن هذا االختراع . 1للحصول على براءة اختراع لدى الدوائر المختصة بر شرط الجدة من الشروط األساسية لمنح براءة االختراع، على الرغم من أن هذا ويعت الشرط ال يثبت إال بطريقة سلبية، أي إثبات تخلفها وذلك من خالل الكشف عن سبق العلم متاحة لصناعة التي أصبحت لم يكن موجودا في الحالة السابقة ، فيعد جديدا كل ما ل2باالختراع النشر أو الشرح الشفوي أو االستخدام بأية طريقة قبل يوم إيداع طلب للجمهور، عن طريق .الحصول على براءة االختراع قد أخذ قانون امتيازات االختراعات و الرسوم بمبدأ الجدة النسبية، ذلك انه حدد أن و االختراع يكون فاقداً لشرط الجدة إن نشر عنه في جريدة تنشر في األردن قبل تقديم طلب ، و أعطى الحق للغير باالعتراض بناًء على ذلك خالل شهرين من تاريخ 3ول على البراءةالحص . إعالن قبول المواصفات على ضرورة 1953لسنة ) 22(رقم قانون امتيازات االختراعات والرسوم نص و أنويشترط في ذلك انه يترتب على المسجل (... منه أيضا )4\8(الشرط في المادة توافر هذا فض قبول مواصفات االختراع إذا اقتنع بأن ذلك االختراع قد ادعي به برمته أو بصورة ير الشرط )27(في المادة 5تفاقية التربسكما اشترطت ا ،4)خاصة في مواصفات أودعت من قبل . 6 نفسه .146.ص.مرجع سابق:الفتالوي،سمير جميل حسين 1 .5.ص.مرجع سابق: المراشدة، ماجد احمد 2 .1953لسنة 22د قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم \11المادة 3 .1953لسنه 22قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم 4\8المادة 4 Agreement On Trade-related Aspects Of Intellectual property(اختصـار ) TRIPS(كلمـة تـربس 5 Rights) وتعني اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية . ألي اختـراع بـراءات علـى الحصـول إمكانيـة تتاح ،٣ و ٢ الفقرتين أحكام مراعاة مع(: اتفاقية التربس) 27(المادة 6 خطوة(على وتنطوي جديدة شريطة كونها التكنولوجيا، ميادين كافة في صناعية، عمليات أم منتجات أكانت سواء اختراعات، )...).إبداعية 26 راع للتطبيق الصناعيقابلية االخت: ثالثاً بتكار نتيجة لى استعمال اإلأن يترتب ع"لية االختراع للتطبيق الصناعي يقصد بقاب و آله أو مادة كيميائية معينه اختراع سلعه أ: ي مجال الصناعة، مثلصناعية تصلح لالستغالل ف أو أي شيء ملموس يمكن االستفادة به عمالً وتطبيقاً في المجال الصناعي وإمكان استغالله .1"استغالالً صناعياً أي إمكانية تطبيقه صناعياً واإلفادة منه، ،فيجب أن يتمتع االختراع بالخاصية الصناعية بحيث يمكن تجربته ياً ملموساً وليس مجرد نظرية بحتةويستتبع ذلك أن يكون االختراع شيئاً ماد ،الصناعة بمعناها الواسع ال الضيق ؛، ويقصد بالصناعة هنا2واستغالله في مجال الصناعة أي مصدر من مصادر وراجية كالمناجم بحيث تشمل االختراع في الزراعة والصناعة االستخ .3الثروة فإن االكتشافات والنظريات العلمية ال تمكن مكتشفيها من الحصول على براءات ،عليهو ال - على أهميتها–اختراع ذلك الن مجالها نظري بحت، فاكتشاف الجاذبية أو النظرية النسبية ، أما إذا تم 4يقها واإلفادة منها صناعياًيمكن الحصول عنها ببراءة اختراع بسبب عدم إمكانية تطب تم اكتشاف اختراع يعمل على أساس تلك النظريات ويمكن تطبيقه صناعياً فيمكن الحصول على صول على استبعاد االكتشافات والنظريات من الح ختراع عن ذلك االختراع، والسبب فيبراءة ا ن تلك االكتشافات والنظريات فإن نه لو تم إعطاء براءات اختراع عبراءات اختراع يعود إلى أ وبالتالي ال يستطيع الغير اإلفادة من تلك ،ذلك سيؤدي إلى احتكار مكتشفها لها لمدة طويلة .5النظريات الهامة إال بموافقة مكتشفها، مما يترتب عليه تعطيل التطور العلمي والفني 129.ص.مرجع سابق: نقالً عن القليوبي،سميحة 1 29.ص.مرجع سابق: يع جعفر محمد مقبلالشاللي، الشف 2 30.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 3 6.ص.مرجع سابق: المراشدة، ماجد احمد 4 .153.ص.مرجع سابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 5 27 ال تمنح " :صناعيةمن مشروع قانون حماية الملكية ال) 6(المادة على ذلك أكدتقد و ".االكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية -ب.. .البراءة عن كذلك فإن اتفاقية التربس نصت على ضرورة أن يكون االختراع قابالً للتطبيق . منها) 27(الصناعي في المادة أن يكون االختراع مشروعاً :رابعاً للنظام العام واآلداب لكي يمنح براءة غير مخالف و يجب أن يكون االختراع مشروعاً تمع، اختراع، حيث أن حماية المجتمع أولى من حماية المخترع الذي يخترع شيئاً يضر بالمج أي أو ،للعب القمار أو لتزييف النقود فإذا قام شخص ما باختراع آلة لكسر الخزنات أو آلة فال يتم الخ...البحار أو األرض اختراع يضر بالبيئة في مختلف أشكالها سواء في األنهار أو ، وكذلك فإنه ال يجوز تسجيل 1منحه براءة اختراع عن ذلك، كون اختراعه غير مشروع : االختراعات التي ينشأ عن استغاللها مصلحة عامة أولى بالرعاية من مصلحة المخترع مثل خدمة إلنتاج اختراع تركيبات الدواء، و الطرق الرياضية، و العمليات البيولوجية المست ، وأما االختراعات التي ينشأ عن استخدامها ازدواجية فتكون مشروعة من جهة صالنباتات فيصار إلى منح براءة اختراع لها مشروطة ،مخالفة للنظام العام واآلداب من جهة أخرىو باستخدامها في الجانب المشروع فقط، وإذا قام مالك البراءة باستخدامها في الجانب غير .2روع فإن البراءة تعد باطلهالمش قد نص قانون امتيازات االختراعات والرسوم على شرط كون االختراع مشروعا، و أو ال ،أو تنافي اآلداب ،حيث أجاز للمسجل أن يرفض تسجيل االختراعات التي تخالف القانون رأى أن يرفض المسجل قبول الطلب والمواصفات المتعلقة بأي اختراع إذا(تتفق مع المصلحة ، وكذلك 3)استعمال ذلك االختراع يخالف القانون أو ينافي اآلداب أو ال يتفق مع المصلحة العامة .137.،صمرجع سابق: القليوبي، سميحة 1 .30.ص.مرجع سابق: الشاللي، الشفيع جعفر محمد مقبل 2 .1953لسنة 22ون امتيازات االختراعات والرسوم رقم قان) /85(المادة رقم 3 28 ال تمنح البراءة عما " :اآلتي من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية على) 6(نصت المادة ."باالختراعات التي يترتب على استغاللها إخالل بالنظام العام أو اآلدا -1- أ :يلي ) 27(في المادة ) التربس(كذلك نصت اتفاقية جوانب التجارة المتعلقة بالملكية الفكرية و على حق الدول في رفض منح براءات اختراع لالختراعات التي يكون منع استغاللها ضرورياً أو ،أو الصحة البشرية ،لحماية النظام العام أو األخالق الفاضلة، بما في ذلك حماية الحياة .1أو لتجنب اإلضرار الشديد بالبيئة ،أو النباتية ،حة الحيوانيةالص الختراعلالشروط الشكلية : الفرع الثاني باإلضافة إلى الشروط الموضوعية الواجب توفرها في االختراع لكي يحمي بموجب ، البراءة، يتوجب توافر شروط شكلية أيضاً، تتمثل في اإلجراءات اإلدارية التي يفرضها القانون .حتى تتم عملية تسجيل االختراع والحصول على براءة االختراع قرار امتيازات و ،1953لسنة ) 22(تراعات والرسوم رقم قد نص قانون امتيازات االخو على تلك اإلجراءات، كذلك تناول مشروع حماية ،2 1953لسنة ) 1(االختراعات والرسوم رقم القرار السابقين، وت بصورة أكثر تفصيالً من القانون الملكية الصناعية الفلسطيني تلك اإلجراءا : منه، وبناًء على ذلك سيتم دراسة تلك اإلجراءات على النحو التالي) 19- 9(وذلك في المواد مقدم الطلب: أوالً يجوز للمخترع " األتي من قانون امتيازات االختراعات والرسوم على) 5(نصت المادة للحصول على امتياز -حسب النموذج المعين -المسجل طلباً الحقيقي األول أن يقدم إلى .".باختراعه ) تربس(من اتفاقية جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ) 2(فقرة ) 27(م 1 .1953\3\16نشر في الجريدة الرسمية األردنيـة بتـاريخ . 1953لسنة )1(رقم قرار امتيازات االختراعات والرسوم 2 .615صفحة 29 م طلب الحصول على امتياز اختراع، سواء يأعطت هذه المادة للمخترع الحق في تقد ، اًطبيعي اً أمأم غير تاجر، شخص معنوي اًأم غير فلسطيني، تاجر اًكان هذا المخترع فلسطينيأ ام أم الخاص، حيث اكتفت بصفة المخترع دون توصيف ن العكان من أشخاص القانوأسواء و .خرآ من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية أوضح داللة، إذ نصت ) 9(جاءت المادة و يحق ألي شخص أن يتقدم بطلب لتسجيل براءة االختراع على النموذج المعد لهذه " :على ..."الغاية ، إال انه يجوز لممثله القانوني القيام األصل أن يقوم المخترع نفسه بتسجيل االختراعو حقه في ذلك الطلب، إذ قد يقوم وكيل عن وبطلب التسجيل نيابة عنه، بشرط أن يثبت صفته ، وكذلك أعطى القانون ورثة المخترع الذي لم يقم بتسجيل اختراعه 1المخترع بطلب التسجيل و المخترع الحقيقي لذلك الحق في طلب تسجيل االختراع بشرط أن يشير إلى أن المتوفى ه . 2االختراع تقديم الطلب: ثانياً على النموذج الخاص يتوجب على مقدم الطلب أن يودع طلبه لدى مسجل البراءات عن االختراع اًواضحو كامالً اًمعه وصفاً تفصيالً لالختراع متضمناً إفصاح أن يرفقوبذلك، كذلك أن وي مجال ذلك االختراع من تنفيذه، الخبرة ف ن الشخص ذاة استعماله، بطريقة تمككيفيو .3يبين أفضل األساليب لتنفيذ ذلك االختراع :4يجب أن يشتمل الطلب المقدم على الوثائق التاليةو .قرار امتيازات االختراعات والرسوم )8(المادة 1 . مشروع قانون حماية الملكية الصناعية) 12(قانون امتيازات االختراعات والرسوم، المادة ) 27(المادة 2 . من مشروع حماية الملكية الصناعية) 1(فقرة ) 9(قانون امتيازات االختراعات والرسوم، المادة ) 6(المادة 3 . 2010\4\14لوطني الفلسطيني بتاريخ امع مدير دائرة الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد مقابلة شفوية للباحث 4 30 طلب امتياز باالختراع مشفوعاً باليمين لدى قاضي الصلح، يصرح فيه المخترع بأنه .1 أن االختراع ال و، االختراع األول لذلك االختراع، ويبين مواصفاتوالمخترع الحقيقي .1فتهخر حسب معريستعمله أحد آ كيفية استعماله وطبيعية االختراع ويتضمن اسم المخترع، و نموذج مواصفات االختراع، .2 لتحمل المسؤولية تصريح بأن المخترع مستعٌدوكذلك كيفية اختراعه، ومواصفاته، و .2القانونية بما يتعلق بذلك االختراع للحصول اًع قانون حماية الملكية الصناعية المخترع إذا كان قدم طلبقد ألزم مشروو على براءة لنفس االختراع في دولة أخرى عن نفس االختراع قبل تقديم الطلب الحالي أو في .3يوضح ماذا تقرر بشأن تلك الطلباتونفس وقت التقديم، أن يقدم بيانات كاملة عن ذلك الطلب، طلبه على اختراع واحد أو مجموعة من َرقُصأن َييجب على مقدم الطلب كما إال فللمسجل أن يطلب منه أن يعدل والتي تمثل مفهوماً ابتكارياً واحداً، و ،االختراعات المترابطة يجوز للطالب أن يجزئ اختراعه إلى طلبات فرعية وفقط، اًواحد اًالطلب بحيث يشمل اختراع . 4ه بسبب التعديل الذي أجراهثناؤاست للحصول على براءة لالختراع الذي تم ي كان قد قدمه أو أخيراً يجوز لمقدم الطلب التقدم بطلب تعديل مواصفات االختراع الذو جعل من ال يكون من شأن ذلك التعديل أن ي الخاصة به، بشرط أن الرسوم التوضيحية أو ،قبل تعديلها المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً أوسع من االختراع المذكور في المواصفات .5تشكل اختالفاً جوهرياً عنها ).1(ق رقم لحالم 1 ).2(ق رقم لحالم 2 .مشروع قانون حماية الملكية الصناعية) 2(فقرة ) 9(المادة 3 . روع قانون حماية الملكية الصناعيةمش) أ(فقرة ) 10(المادة كذلك قرار امتيازات االختراعات والرسوم،) 12(المادة 4 .مشروع قانون حماية الملكية الصناعية) 13(المادة كذلك قانون امتيازات االختراعات والرسوم،) 18(المادة 5 31 آثار تقديم الطلب: ثالثاً :يترتب على تقديم طلب الحصول على براءة اختراع عدة آثار، تتمثل بما يلي : حق األفضلية .1 يكون حق األولوية لمن قدم طلب التسجيل أوالً للمسجل، وهذا الحق ينشأ من تاريخ ينطبق ذلك على حالة إذا توصل عدة أشخاص و، 1روط القانونيةإيداع الطلب المستوفى الش خر، فاألولوية تكون لمن يتقدم أوالً كان كل منهم مستقالً عن اآلوقت، الختراع معين في نفس الو العلة من وراء ذلك أن هذه القاعدة تؤدي إلى وبطلب تسجيل ذلك االختراع لدى المسجل، إلى حث - أيضاً– تهدفد المخترعين الختراع واحد، وتعداستقرار األوضاع القانونية في حال .2اإلسراع في إعالن اختراعه المخترع على :الحماية المؤقتة .2 القانون يمنح االختراع حماية مؤقتة تبدأ من وبمجرد إيداع طلب التسجيل حسب األصول تة يستطيع صاحب بموجب هذه الحماية المؤقوتمتد إلى تاريخ منح البراءة، و ،تاريخ إيداع الطلب كذلك وعنصر الجدة في االختراع، دون أن يؤثر ذلك في نشرهوتراع البراءة استعمال االخ . 3تمنحه هذه الحماية الحق في اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية إلثبات أي تعٍد على االختراع : سريان الحماية القانونية .3 ، 4ليس من تاريخ منح البراءةوالطلب تبدأ الحماية القانونية لالختراع من تاريخ إيداع يترتب على ذلك أن لطالب التسجيل أن يتخذ كافة اإلجراءات القانونية ضد أي تعٍد على و ليس فقط من تاريخ منح البراءة، بل من تاريخ إيداع الطلب أيضاً، أي ضد تلك ،االختراع .البراءةقبل الحصول على والتعديات التي كان قد أثبتها من تاريخ اإليداع .160.ص.مرجع سابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 1 .211.ص.مرجع سابق: سماوي، ريم 2 .مشروع قانون حماية الملكية الصناعية) 1(فقرة ) 14(المادة كذلك سوم،قانون امتيازات االختراع و الر) 7(المادة 3 .و الرسوم اتقانون امتيازات االختراع) 13(المادة 4 32 فحص الطلبات: رابعاً بفحص ذلك الطلب للتأكد بعد أن يتم إيداع الطلب حسب الشروط القانونية، تقوم اإلدارة يختلف ذلك تبعاً لنوع الفحص الذي تتبناه اإلدارة، حيث أن هنالك ثالثة وه للشروط، من استيفائ اإليداع (النظام الوسط ونظام عدم الفحص السابق، و نظام الفحص السابق،: أنواع للفحص هي :سيتم تناول هذه األنواع كما يليو، )المقيد : نظام الفحص السابق .1 من ثم الناحية وتقوم اإلدارة بموجب هذا النظام بفحص الطلب من الناحية الشكلية، القابلية للتطبيق و الجدة،(الموضوعية، أي مدى توافر الشروط الموضوعية لبراءة االختراع التأكد من و ،، إذ تقوم اإلدارة بإجراء التجارب العملية عليه)المشروعيةو، بتكاراالوالصناعي، ذلك عن طريق خبراء و، 1مدى صالحيته لالستغالل الصناعيو ،توفر مقومات االختراع فيه الشكلية في االختراع يتم ومتخصصين في مجال االختراع، فإذا توافرت الشروط الموضوعية . منحة البراءة على هذا النظام أنه يستغرق وقتاً طويالً في البت بمدى توافر الشروط يؤخذ و كذلك يكلف اإلدارة أمواالً كثيرة بسبب ما يتطلبه الفحص من والموضوعية في االختراع، .تجاربومتخصصين يمكن األفراد من االعتماد على ويمتاز هذا النظام بأنه يعطى قيمة قانونية للبراءة، و يؤدي هذا النظام كذلك إلى وضع وقيمته، و االختراعفي االختراع لمعرفة جدية رأيها واإلدارة . 2إلى تحسين االختراعاتولالختراعات غير الجدية، حٍد .162.ص.مرجع سابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 1 .213.ص.مرجع سابق: سماوي، ريم 2 33 :نظام عدم الفحص السابق .2 يقتصر دور اإلدارة في هذا النظام على فحص الطلبات من الناحية الشكلية فقط، دون تم إيداع طلب التسجيل المستوفي الشروط الشكلية التطرق إلى الشروط الموضوعية، فإذا يتحمل طالب التسجيل مسؤولية توافر والمطلوبة، تقوم اإلدارة بمنح ذلك االختراع البراءة، .1الشروط الموضوعية في االختراع من مميزات هذا النظام أنه يؤدي إلى سرعة البت في طلبات التسجيل، إذ يقتصر دور و .ال يكلف الدولة أعباء ماليةوالشروط الشكلية فقط، اإلدارة فيه على فحص ):النظام الوسط(نظام اإليداع المقيد .3 في هذا النظام تقوم اإلدارة بفحص الطلب من الناحية الشكلية دون الموضوعية، فإذا ختراع في الجريدة توافرت الشروط القانونية المطلوبة، تقوم اإلدارة بنشر إعالن قبولها ذلك اال .المجال للغير للطعن بعدم توفر الشروط الموضوعية لالختراع مية، مانحةالرس فإذا تقدم أحد بالطعن بعدم توفر الشروط الموضوعية تقوم اإلدارة بالبحث بمدى جدية ترفض منح و ،لها الحق في حال كان ذلك الطعن صحيحاً أن تلغي قبول الطلبوذلك الطعن، تقوم ،بطعن ير جدي، أو لم يتقدم أحد خالل فترة معينةفي حال كان ذلك الطعن غوالبراءة، .2اإلدارة بمنح براءة االختراع نفقات فحص في الطلبات، وعدم تحميل الدولة يمتاز هذا النظام بسرعة البت نه قد ال يقوم أكذلك إفساح المجال لألفراد للفحص، إال أن المآخذ عليه تتمثل في واالختراعات، تراع لعدم االهتمام، حيث يؤدي ذلك إلى منح براءات الختراعات غير أحد بالطعن في االخ أيضاً أن االعتماد على خبرة الجمهور ليس ومعروف مدى توافر الشروط الموضوعية فيها، مما قد يؤدي إلى ،الخبرة في مجال االختراع قد ال تكون متوفرة لدى الجمهور ذلك أن ً،صائبا .162.ص.مرجع سابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 1 .214.ص.ع سابقمرج: سماوي، ريم 2 34 يسبب وبل كل من له مصلحة في عدم تسجيل ذلك االختراع، إعطاء مجال كبير لالعتراض من ق .1ذلك تعطيل تسجيل االختراع، وإهدار وقت اإلدارة في فحص تلك الطلبات فيما يتعلق بموقف المشرع األردني في قانون امتيازات االختراعات والرسوم، فقد تبنى و ذ يكتفي بفحص الطلب من ، إ)12،11،8(يستشف ذلك من نصوص المواد ونظام اإليداع المقيد، التأكد من أن االختراع محل الطلب ال يخالف النظام العام و ،الناحية الشكلية من قبل المسجل ، فإذا توفرت تلك الشروط يقوم المسجل بإعالن القبول المؤقت للطلب من خالل نشر باآلداو ر الشروط فتح الباب لمن يريد أن يعترض على عدم توفو ،إعالن في الجريدة الرسمية ، فإذا حصل اعتراض من 2شهرينالموضوعية أو الشكلية التي نص عليها القانون خالل مدة له في هذه الحالة ومدى مصداقيته، والغير خالل المدة القانونية يقوم المسجل بفحص االعتراض مدة بعد مرور الو بالتالي رفض إعطاء البراءة،و ،أو إلغاء القبول المؤقت ،إما رفض االعتراض تكون سارية المفعول و ،إصدار براءة اختراعالقانونية دون اعتراض من الغير، يقوم المسجل ب .3لمدة ستة عشر عاماً، وهذا هو النظام المعمول به في الضفة الغربية أما مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني فقد جاء مطابقاً لموقف المشرع ، 5عاماً 20، على أن تكون مدة حماية البراءة 4نظام اإليداع المقيد - أيضاً–األردني، حيث تبنى حيث قام المشرع بزيادة مدة حماية براءة االختراع من ستة عشر عاماً حسب قانون امتيازات مع تطلع و ،الرسوم الساري إلى عشرين عاماً، وذلك تماشياً مع اتفاقية التربسواالختراعات .تجارة الدوليةفلسطين للدخول في منظمة ال يرى الباحث أن نظام الفحص السابق هو األفضل بين األنظمة السابقة لما له من و مميزات تفوق ما أخذ عليه، فقيام اإلدارة بأخذ دورها الحقيقي في فحص االختراعات ليس فقط .214.ص.المرجع السابق: سماوي، ريم 1 .1953 لسنة) 22(قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم ) 11(المادة 2 .2010\4\14مقابلة شفوية للباحث مع مدير دائرة الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني بتاريخ 3 . اية الملكية الصناعيةمشروع قانون حم) 15 ،14(المادتان 4 .مشروع قانون حماية الملكية الصناعية) أ(فقرة ) 16(المادة 5 35 ية في فنومن الناحية الموضوعية أيضاً، بما تتمتع به من قدرات مالية وبل ،من الناحية الشكلية األخير عن توفير األمن وباعتبارها المسؤول األول وفحص االختراعات أكثر من األفراد، حماية و لدور، مما يترتب عليه تقديم ضمانةللمجتمع، يحتم عليها أن تضطلع في هذا ا األمانو سيؤدي إلى وللمجتمع من أية اختراعات قد يكون لها آثار سلبية في مناحي الحياة المختلفة، ناحية أخرى من وتجنب أية أضرار قد تتسبب بها االختراعات، و ،يادة الثقة في االختراعاتز هذا النظام بأنه يثقل كاهل اإلدارة بمتطلبات مالية لتغطية تكلفة فحص فإن االنتقاد الموجه إلى إذ يمكن تقليل تكلفة هو انتقاد غير صائب، ،إجراء التجاربواالختراعات من قبل مختصين يثبت لتسجيل الذي يجب عليه أنق فرض رسوم خاصة للفحص على طالب احص عن طريالف لذا يتمنى الباحث على المشرع الفلسطيني األخذ بنظام توفر الشروط الموضوعية في اختراعه، .الفحص السابق خصائص براءة االختراع: رع الثالثالف ال يرد و ،وي وحق مؤقتتتميز براءة االختراع بعدة خصائص تتمثل بأنها منقول معن :في هذا الفرع هذه الخصائص بإيجازالرهن، وسنتناول وكذلك قابليتها للحجز و ،عليها التقادم البراءة منقول معنوي: أوال إنما لها مضمون وذلك أنها ليست ماالً ،تعتبر براءة االختراع من المنقوالت المعنوية في نسبة اًأدبي اً، حيث تمنح البراءة لمالكها حق1المالي أو اقتصادي يجعلها قابله للتصرف واالنتق يتمثل في إمكانية استثمار استغالل االختراع صناعياً اًمالي اًحق - أيضاً–االختراع له، وتمنحه األدبية(وعليه فبراءة االختراع كونها تتضمن تلك الحقوق ،وتحقيق مرود مادي من ذلك . فهي أقرب للمنقوالت المعنوية) والمالية .49.ص.مرجع سابق: الفتالوي،سمير جميل حسين 1 36 البراءة حق مؤقت: ثانياً إن براءة االختراع هي حق مؤقت، إذ تعطي البراءة للمخترع كي تحمي اختراعه لمدة العلة في كون براءة ويصبح االختراع متاحاً للجميع، وبعد ذلك تزول هذه الحماية و ،معينة إعطاء المخترع جعل االختراع متاحاً للجميع بعد :االختراع مؤقتة تكمن في عدة أمور أهمها ل منح هذه هذا يعتبر في صالح المجتمع، إذ انه ليس من المعقوو ،مدة كافية من الزمن الستغالله ن ذلك لن يساعد على تطور المجتمع إذا بقى الحق في االستغالل مقتصراً الحماية على التأبيد أل هذا البراءة مؤقتة،بين حق المخترع وحق المجتمع تتطلب جعل على المخترع لألبد، فالموازنة من ناحية أخرى فإن من أسباب كون البراءة مؤقتة هو تشجيع المخترعين على و ،من ناحية أن عنصر الجدة أهم أسباب تأقيت البراءة هو كذلك فإن منوالمزيد من االختراعات، اختراع ختراع هذا سيفقد اال ، إذفي أي اختراع لن يستمر على التأبيد اًجوهريو اًالذي يعتبر ضروريو .1مع مرور الزمن العنصر شيئاً فشيئا االتفاقيات على تأقيت البراءة، ففي قانون امتيازات ولقد استقرت كل القوانين و كذلك فإن مدة الحماية في المقررة و، 2الرسوم حددت مدة البراءة بستة عشر عاماًواالختراعات اقية جوانب التجارة المتعلقة بحقوق في اتفو، 3في قانون البراءات األردني هي عشرون عاماً . 4حددت مدة الحماية بعشرين عاماً )التربس(الملكية الفكرية أخيراً فإن التأقيت يتعلق بحق االستغالل فقط، أما حق المخترع في نسبة االختراع إليه و .5هو حق دائم ال يزولو ،هو حق من الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص المخترع .41.ص.المرجع السابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 1 ) 16(الصناعية نصت المـادة من قانون امتيازات االختراعات والرسوم، وفي مشروع قانون حماية الملكية ) 15(المادة 2 . على أن مدة حماية االختراع عشرون عاماً . قانون براءات االختراع األردني) 17(المادة 3 ).التربس(اتفاقية جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ) 33(المادة 4 .90.ص.مرجع سابق: سماوي، ريم 5 37 ادمالتق: ثالثاً على وذلك حتى يعود النفع عليه ،إلفادة منهااويتوجب على صاحب البراءة استغاللها في حال عدم استغالل البراءة خالل مدة معينة فإن ذلك يؤدي ؛على عكس ذلك أيوالمجتمع، يصبح و ،بالتالي تقادم البراءة بحيث تزول عنها تلك الحمايةو ،إلى تقادم الحماية المقررة لها السبب وراء تقرير التقادم على البراءة هو عدم السماح لمالك البراءة واع متاحاً للجميع، االختر ستغالل ألحد، مما سيؤثر ال يعطي حق االو ،للتعسف بحق استغاللها، فال يقوم باستغاللها بنفسه .التي تكون محمية بموجب البراءات حرمانه من هذه االختراعاتوتقدم المجتمع سلباً في تختلف من (ل مدة معينة القوانين على أن مالك البراءة إذا لم يقم باستغاللها خال فنصت يترتب على كما فيجوز للدولة إعطاء تراخيص إجبارية دون إرادته لغيره، ،)خرقانون إلى آ يفهم من نص وشطبها من السجالت، وعدم االستغالل خالل مدة معينة سقوط البراءة بالتقادم الرسوم على وجوب استغالل البراءة خالل ثالث وقانون امتيازات االختراعات من ) 22(المادة بأن يمنح المخترع بموجبه كون للمحكمة أن تصدر قراراً تجبرإال يو ،سنوات من تاريخ منحها .1يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء البراءةكذلك وتراخيص للغير، ، فإن التقادم المكسب ما يتعلق بالتقادم المكسبأما في هذا فيما يتعلق بالتقادم المسقط، البراءة هي حق وسب الحائز الحقوق العينية دون الحقوق الشخصية، تحيث يك ،يقترن بالحيازة والحقوق الشخصية غير قابلة للحيازة ألنها تقع على أمر ،حق شخصي - أيضاً– هيو ،معنوي . 2بالتقادم يترتب على ذلك أن الحقوق الشخصية ال تكتسبومعنوي، قابلية البراءة للتصرف :رابعاً سواء بالبيع أو ،يتمتع مالك البراءة بحق التصرف فيها بالصورة التي يختارها يخوله التصرف فيها كافة التصرفات اًمالي اًن له حقذلك ألو، أو التنازل أو الرهنبالترخيص ويشترط في ذلك أن ال تصدر المحكمـة : (... ختراعات والرسوم على ما يليمن قانون امتيازات اال 5\22نصت المادة 1 بمقتضى هذه المادة قبل انقضاء ثالث سنوات من تاريخ منح امتياز االختراع حتى لو قدم صاحب االمتياز أسباباً معقولـة ).عن تقصيره . 13.ص. مرجع سابق: سوار، محمد وحيد الدين 2 38 صرفات القانونية من بيع أو تحويل أو قد أجازت القوانين لمالك البراءة القيام بالتوالقانونية، ) 42(الرسوم أجازت المادة وترخيص أو تنازل أو رهن، ففي قانون امتيازات االختراعات لمالك البراءة إجراء التصرفات القانونية، مع اإلشارة إلى وجوب تسجيل تلك التصرفات في ن يجوز التصرف فيه، أل، فالاألدبي للمخترع يتعلق بالحقفيما و، 1السجل الخاص بالبراءات .2التصرف في الحقوق المرتبطة بها غير جائزوذلك الحق متعلق بشخصيته، قابلية البراءة للحجز: خامساً يدخل في الذمة المالية لمالكها، حيث تعتبر جزءاً من الضمان منقوالً تعتبر البراءة ماالً ن المحكمة المختصة للحجز على بذلك يجوز أن يستصدر الدائنون حكماً موالعام للدائنين، الرسوم وقانون امتيازات االختراعات قد قررو، 3البراءة لكي يحصلوا على دينهم من ثمنها .4لصحة أي تصرفات على البراءة أن يتم تسجيل ذلك لدى مسجل البراءات .زات االختراعات والرسومقانون امتيا) 42(المادة 1 .52.ص.مرجع سابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 2 .34.ص. مرجع سابق: الجبوري، عالء 3 . قانون امتيازات االختراع والرسوم) 42(المادة 4 39 المبحث الثاني لترخيص باستغالل براءة االختراعنطاق عقد ا سيتم في هذا المبحث محله،و توضيح أنواعه،ود الترخيص عق اسة ماهيةدر تبعد أن تم كذلك سيتم التمييز بين عقد ودراسة خصائص عقد الترخيص التي تميزه عن غيره من العقود، من ثم البحث في والشبه بينهم، وبيان أوجه االختالف و ،العقود التي تشتبه بهوالترخيص : ثة مطالب كما يليذلك في ثالو، الطبيعة القانونية لعقد الترخيص باستغالل براءة االختراع خصائص عقد الترخيص: لمطلب األولا بالعديد من الخصائص التي تنبع من يتميز عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع، الطبيعة القانونية له من حيث كونه عقدا ناقال للتكنولوجيا يقوم على أساس الترخيص لشخص ما غالبا ما يكون هذا العقد دوليا بين ولمدة معينة، وما في مكان محدد باستغالل ملكية فكرية أشخاص طبيعيين أو معنويين، ويعتبر عقد الترخيص نوعاً خاصا من اإلجارة لشيء معين أن عقد ،ما سبق يترتب علىووعناصر المعرفة الفنية، ،1وهو براءة اختراع ما ،بالذات نونية الخاصة، وهذه العقود نظراً لطبيعته القا تميزه عن سائر مهمة الترخيص له خصائص :الخصائص هي :عقد رضائي .1 ما يكفي إلنعقاه تراضي المتعاقدين، أي اقتران اإليجاب ( :بأنه يعرف العقد الرضائي حيث ص يعد من العقود الرضائية،، فعقد الترخي2)بالقبول، فالتراضي وحده هو الذي يكون العقد دون الحاجة ألي النعقادهدر من المرخص بالقبول من المرخص له الصا اإليجاب اقترانيكفي لم يشترط قانون امتيازات االختراعات والرسوم الساري في الضفة و ،3رسميو أ جراء شكليإ . 41.ص. مرجع سابق: الجبوري، عالء 1 ، االلتزام بوجه عـام مصـادر االلتـزام الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية : السنهوري، عبد الرازق أحمد 2 . 163.ص. 2000.منشورات الحلبي الحقوقية: ، لبنان3.، ط1.ج .253. ص.2005.دار النهضة العربية: القاهرة.5.ط.الملكية الصناعية: القليوبي، سميحة 3 40 بسبب أهمية هذا العقد ولدقة الشروط الواردة ولكن النعقاد عقد الترخيص، الغربية الكتابة كشرط المقابل المادي و ،أم غير استئثاريهل هو استئثاري أم وحيد الترخيصنوع و ،مثل المدة :فيه أنالضرورات العملية، كل ذلك جعل من الضروري بمكان وباإلضافة إلى العرف ،كيفية دفعهو ، الكيفية التي سيتم بناًء عليها تنفيذ العقدوذلك لتثبيت كل تلك المعلومات و ،تم كتابة هذا العقدت لسنة ) 97(رقم األردنيمن نظام براءات االختراع ) 50(ي المادة ردني فالمشرع األقد نص و يجوز لمالك البراءة أن يرخص ألي شخص طبيعي أو اعتباري في ( :يلي على ما 2001 بموجب عقد خطي، على أن ال تتجاوز مدة استعمال أو استغالل الحق موضوع البراءة .)الترخيص الحماية المقررة بموجب أحكام القانون ليس ركنا في و ،الكتابة كشرط لإلثبات األردنيالمشرع وجب هذا النص اشترط فبم ، حيث انه ال يمنع من أن يكون العقد رضائياً اشتراط الكتابة إلثباته، فيكفي النعقاد عقد 1العقد .يجاب بالقبولالترخيص تالقي اإل رتب بموجبه جدير بالذكر أن المشرع الفلسطيني أورد نصاً في مشروع قانون التجارةو يجب ( ):80\1(البطالن على عقد نقل المعرفة الحديثة إذا لم يكن مكتوباً، حيث نص في المادة .)أن يكون عقد نقل المعرفة الحديثة مكتوبا وإال كان باطال النص على بطالن عقد نقل المعرفة الفنية إذا لم يكن مكتوباً، يحمي يرى الباحث أن و قي التكنولوجيا، لما يتضمنه عقد نقل المعرفة الفنية من شروط حقوق األطراف وبخاصة متل إفراغ ما تم االتفاق بشكل جلي، لذا وجب أن يتم وكذلك تفصيالت يجب أن تكون موضحة وقيود من حقوق والتزامات وشروط أخرى ضمن عقد مكتوب، ليتسنى لألطراف االحتجاج به إذا عليه . حصل خالف حول ما تم االتفاق عليه :قد غير مسمىع .2 العقود التي ال يوجد لها قواعد خاصة تنظمها تحت أسماء " :هي العقود غير المسماة ن كان منها ما قد يطلق عليه في العمل اسماً معيناً، ما دامت ال توجد لها قواعد خاصة إو ،معينة .225. ص. مرجع سابق: سماوي، ريم 1 41 ه وال ، فالعقد يعتبر غير مسمى حين ال يقوم المشرع بوضع قواعد قانونية تنظم أحكام1"بها قد الترخيص من العقود غير فلسطين يعتبر ع وهذا ينطبق على عقد الترخيص، ففييسميه، يترتب على ذلك أن وه، م يسملوذلك أن المشرع لم ينظم أحكامه بقواعد قانونية خاصة المسماة قانونية هذا العقد يخضع للقواعد العامة التي تحكم العقود بشكل عام، كما يخضع للقواعد ال اقترب عقد غير مسمى من عقد مسمى ما ذافإ طبيعته،والتي تتفق تعلقة بالعقود المسماةالم .2يمكن أن تنصرف إليه أحكام ذلك العقدإنه ف اقتراباً كبيراً :عقد ملزم للجانبين .3 الذي يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، أي " :العقد الملزم للجانبين هو يرتب عقد الترخيص عند انعقاده التزامات ،3"مديناً في آن واحدوموجبه دائناً يعتبر كل متعاقد ب هو ، الذيبمحل العقد ص له من االنتفاعص بتمكين المرخَّمتبادلة على أطرافه، فيلتزم المرخِّ إلتزامات كل وص له بأداء المقابل حسب االتفاق، يلتزم المرخَّوالمعرفة الفنية، وبراءة االختراع لتزاماته يكون إذا لم يقم أحد األطراف بتنفيذ إ بحيث عد سبباً إللتزام الطرف اآلخر،طرف ت .4يتمسك هنا بالدفع بعدم التنفيذو ،للطرف األخر االمتناع عن تنفيذ التزاماته أيضاً :عقد معاوضة .4 يعتبر عقد و ،5"العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابال لما أعطى" :عقد المعاوضة هو ص يحصل حيث يأخذ كل طرف فيه مقابالً لما أعطى، فالمرخِّ ،من عقود المعاوضة الترخيص ص له يحصل على حق استغالل محل المرخَّ فإن كذلكوص له على المقابل المادي، من المرخَّ . العقد مقابل ما دفعه . 34. ،ص1997.معارفمنشأة ال: القاهرة.أصول االلتزامات :العدوي، جالل على 1 . 23.،ص1998المكتب القانوني، .2.،طمصادر االلتزام في القانون االردني: سلطان، أنور 2 . 19. ص. المرجع السابق: سلطان، أنور 3 . 170.ص. مرجع سابق: السنهوري، عبد الرازق أحمد 4 . 26.ص. 1992.شرغير مذكور دار الن:القاهرة.مصادر االلتزام :االهواني، حسام الدين كامل 5 42 :عقد يقوم على االعتبار الشخصي .5 خر بناًء على معاييرآلحرية كل طرف في اختيار الطرف ا الشخصي االعتبارب يقصد أن شخصية المتعاقد هي مركز ثقل وأهمية في العقد، إذ يعتبر نجاح عمله، حيث وصفات تهمه إل ، ويقصد هنا بشخصية المتعاقد سمعته 1وبعده العنصر الشخصي محل اعتبار عند انعقاد العقد .2مركزه المالي، وقدرته على تقديم أفضل خدمات وأداءووكفاءته حيث يسعى ،على ما سبق فإن عقد الترخيص يقوم على االعتبار الشخصيتأسيساً قدرة عالية في إدارة ومركز مالي قوي، وجيدة ص له يتمتع بسمعةص للتعاقد مع مرخَّالمرخِّ يقوم بإطالع المرخص له على معلومات تعتبر المرخص س أن تنفيذ محل عقد الترخيص، إذو مات للغير، لذلك يهتم المرخص أن دم إفشاء هذه المعلود أن يضمن عييرو، مهمة جداًوسرية ص رخص أن ييهم المرخِّ كما ،األسراريحفظ هذه و ص له يتمتع بسمعة طيبةمرخَّالكون ي بحيث ،وجه ممكن أفضلالبراءة على باستغاللذلك ليقوم و ،لديه مركز مالي جيد ص لهلمرخَّ .اختراعهو شهرتهو صالمرخِّن سمعة يد ميخرج االختراع إلى الجمهور بصورة ممتازة تز إذ ،صلمرخِّا اهتمامص له على اإلدارة والتنفيذ هي محل كذلك فإن قدرة المرخِّو هو وأخيراً ن االختراع أوالًذلك أل سيئة، أوتعكس هذه القدرات اختراعه بصورة جيدة باستعمال عالمة فقد يقترن عقد الترخيصبعد انتهاء فترة الترخيص، إليهسيعود و ،صللمرخِّ . خاصته ومات الفنيةلالمعو ،سره الصناعيبو ،صتجارية للمرخِّ حسن اإلدارة المطلوبة قد يؤدي وص له ال يتمتع بالقدرات الفنية اختيار مرخَّ عليه فإن يجب على المرخص ص له، لذا اختراعه بسبب سوء أداء المرخَّوص إلى تشويه صورة المرخِّ .3ايةص له بعناختيار المرخَّ .9.ص.مرجع سابق: عمار، ماجد 1 ــادر 2 ــافي، ن ــاكتورنج: ش ــد الف ــع عق ــى الموق ــر عل ــاني، نش ــيش اللبن ــة الج ــي مجل ــور ف ــال منش ، مق www.lebanesearmy.gov.lb/article.asp.?In=ar&id=8373السـاعة 2009\5\20يارة للموقع بتاريخ ، آخر ز ، 2:00. .234.ص. مرجع سابق: سماوي، ريم 3 43 يترتب على كون عقد الترخيص من العقود التي تقوم على االعتبار الشخصي أن و نص إذا وجد إال ،بشكل عام اطن للغيرص له ال يستطيع التنازل عنه أو الترخيص من البالمرخَّ ،ص له أن يرخص من الباطن بشكل صريح أو ضمنيص للمرخَّفي العقد يسمح بموجبة المرخِّ أن يتم إيراد شرط في العقد ينظم دفع مبالغ عن المنتجات التي اح الضمني مثال على السمو .1ص له من الباطنيحصل عليها المرخَّ :عقد تجاري .6 من األعمال التجارية المحددة في مليعد العقد تجارياً إذا انصب موضوعه على ع األعمال ،منه) 6(في المادة 19662لسنة 12األردني رقم قد عدد القانون التجارةوالقانون، تعتبر جميع وذلك على سبيل القياس ال الحصر ليتم القياس عليها، كما و ،التي تعتبر تجارية إال إذا ثبت العكس حسب نص ،تجارية األعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية أعماالً ارياً وفقاً لمعيار العقد يكون تج"يرى الدكتور عزيز العكيلي أن و، 3القانون من ذات) 8(المادة المشروع الذي يكون الهدف منه تحقيق ولمعياري التداول و ،المشروع القائم على رأس المال .4"أرباح ألطرافه عليه فإن ومنه، ) 7(،)6(األردني هذه المعايير في المواد قد تناول القانون التجارةو المضاربة لتحقيق والتداول وعقد الترخيص يعد عقداً تجارياً حيث تتوافر فيه صفة المشروع ص له من استغالل براءة االختراع لكي يقوم ص بتمكين المرخَّ، بحيث يقوم المرخ5ِّاألرباح .45. ص. مرجع سابق: الجبوري،عالء 1 مـن الجريـدة الرسـمية األردنيـة بتـاريخ 1910، منشور فـي العـدد 1966لسنة 12قانون التجارة األردني رقم 2 . ، و الساري في الضفة الغربية472.، ص1966\3\30 :من قانون التجارة األردني على) 8(ص المادة تن 3 .جميع األعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون - 1 . وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إال إذا ثبت العكس - 2 . 1995.مكتبة دار الثقافة للنشـر والتوزيـع : عمان.المتجرالقانون التجاري األعمال التجارية التجار و: العكيلي، عزيز 4 .60. ص .227. ص. مرجع سابق: سماوي، ريم 5 44 يقوم وطرح المنتج أو الخدمة في األسواق لتحقيق الربح، و ً،األخير باالنتفاع منها عمليا .ص له بدفع مقابل استغالل ذلك االختراعالمرخَّ :ليليس احتماوعقد محدد .7 العقد الذي يتحدد فيه وقت انعقاده مقدار االلتزامات التي يلتزم ( :يعرف العقد المحدد بأنه .1)بها كل من المتعاقدين، ذلك بصرف النظر عن التعادل في االلتزامات بينهم لمحله و ،عقد الترخيص من العقود المعقدة نظراً لما يفرضه على أطرافه من التزامات ما يستتبع ذلك من أمور يجب توافرها في أطرافه و ،المعرفة الفنيةوالختراع المتمثل في براءة ا حيث يتم نقل المعارف ،صفة دولية في الغالب يكون هذا العقد ذاوللتعامل مع محله، ،الدقةومع هذه التفاصيل واالختراعات من الدول المتطورة إلى الدول النامية أو األقل نمواً، و عقد احتمالياً، حيث يتم تحديد التزامات أطرافه عند انعقاده، إذ بناًء على فال يتصور أن يكون ال .هذه االلتزامات والمنافع يتم االتفاق أو عدمه :عقد زمني .8 بحيث يكون له تأثير ،العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه( :العقد الزمني هو واحدة بمجرد انعقاد ةأن يتم التنفيذ دفع في العقد الزمني ال يمكنوملحوظ على تقدير محل العقد، إنما يتم التنفيذ بأداءات مستمرة، كما في عقد اإليجار أو أداءات دورية كما في عقد والعقد، .2)التوريد ن الزمن عنصر جوهري فيه من ، فهو عقد زمني، ألكذلك الحال في عقد الترخيصو من 15عام حسب نص المادة 16ة وهي بحيث ال تتجاوز مدة حماية البراء –د مدته يحيث تحد يترتب على ذلك أن المنفعة تقاس بتلك المدة و -الرسوم الساريو قانون امتيازات االختراعات . 14.،ص2004.غير مذكور دار النشر.1.،طشرح مشروع القانون المدني الفلسطيني: أبو الملوح، موسى سليمان 1 : رام اهللا. 1.ط.-دراسة مقارنـة -اإلرادة المنفردةالمدني مصادر االلتزام المصادر اإلرادية لعقد والقانون : دواس،أمين 2 . 29.ص.دار الشروق للنشر والتوزيع 45 سنوات لذات 5سنوات عن اختراع ما عن قيمة منفعة لمدة 10حيث تختلف قيمة المنفعة لمدة ص له من االنتفاع ببراءة من ناحية أخرى فإن التزام المرخص بتمكين المرخَّواالختراع، حيث إنه ال يمكن الحصول ،االختراع يستمر طيلة مدة الترخيص، فالزمن عامل جوهري فيه .1إنما يلزم مرور فترة من الزمن لذلكوة بمجرد انعقاده، على كامل المنفع راكز القانونيةتمييز عقد الترخيص عن غيره من الم: الثاني المطلب ع غيره من العقود األخرى المشابهة له، ذلك ألن عقد قد يقترب عقد الترخيص م التي ينتمي إليها و ،يعد من طائفة العقود الناقلة للتكنولوجياو ،الترخيص هو من العقود المستحدثة الكثير من العقود فقد يحصل تشابه بين عقد الترخيص وغيره من العقود من نفس الطائفة، كنه العقد، ليس بالميسور التعرف إلىومعقدة و مركبةخاصة وأن طبيعة هذه العقود هي طبيعة حيث يستلزم ذلك دراسة مستفيضة لكل جوانبه، وتأسيساً على ما سبق سيقوم الباحث في هذا . به لترخيص وبعض العقود التي قد تتشابهالمبحث بالتمييز بين عقد ا تنازل عن براءة االختراعوعقد الالتمييز بين عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع : أوالً التنازل عن براءة االختراع قد يكون بعوض أو بدون عوض، فإذا تنازل مالك البراءة يخضع ألحكام القانون التي تنظم الهبة، و ، فإن ذلك العقد يعد عقد هبة،عن براءته بدون عوض .2هذه العقود يعد ذلك العقد عقد بيع يخضع للقواعد التي تحكمفإنه إذا كان التنازل بعوض و يكون أن :مثل اً،عن البراءة وذلك إذا تضمن عقد التنازل شروط اًقد يكون التنازل كليو حق طلب تجديد البراءة، و ،حق منح التراخيصو ،حق استغالل االختراع هإليه وحدللمتنازل راءة تكون مدة عقد التنازل مدة بوفهذه الشروط إذا وردت نكون أمام تنازل كلي عن البراءة، يكون التنازل في كامل وطيلة المدة، س المتنازل إليه كافة الحقوق وحدهاالختراع حيث يمار .231.ص.،مرجع سابق: سماوي، ريم 1 ــين 2 ــد حس ــماعيل، محم ــراع : إس ــراءات االخت ــن ب ــوض ع ــازل بع ــع .التن ــى الموق ــور عل ــث منش بح http://www.arablawinfo.com/research_search.asp?country=0&pub=1&title=&validate=dosearc h. 7.ص. مساًء 8:30الساعة . 2009\2\12أخر زيارة للموقع بتاريخ. 46 قد يكون التنازل جزئياً كأن يتنازل مالك البراءة عن جزء و، 1إقليم الدولة التي أصدرت البراءة ام البراءة و حق بيع المنتجات الناتجة عن استخدأ، التنازل عن حق اإلنتاج وحده: منها فقط مثل بهذه الصورة فإن المتنازل إليه يكون له التمتع بالحقوق الواردة على ذلك الجزء المتنازل وفقط، 2عنه فقط، في حين يحتفظ المتنازل بباقي الحقوق التي ال تتعلق بالجزء المتنازل عنه يكون التنازل عن البراءة بتقديمها كحصة عينية في شركة، فإذا كان يمكن أن كذلك لتنازل على سبيل التمليك فتسري أحكام عقد البيع على التنازل، وتصبح الشركة مالكة للبراءة ا تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، وال يحتفظ المخترع سوى بالحق األدبي المتمثل بنسبة راءة االختراع إليه، وال ترد إليه البراءة بعد انتهاء الشركة أو الحكم ببطالنها، أما إذا قدمت الب فنكون بصدد عقد ترخيص حيث يكون للشركة ،كحصة عينية في شركة على سبيل االنتفاع فقط .3حق استغاللها - أيضا–يكون له و ،استغالل البراءة مع بقائها ملكاً للمخترع .4بيع بشكل قصريو ،تصنيعو ،استخدام :التنازل يتضمن تحويل كافة الحقوق منو ث أن االختالف بين عقد الترخيص باستغالل براءة يرى الباح ،تأسيساً على ما سبق :االختراع وعقد التنازل عن براءة االختراع يكمن في األمور التالية عقد التنازل يمنح المتنازل إليه حقاً عينياً على البراءة، بحيث يكون له التنازل عنها وبيعها -1 أما عقد الترخيص فيمنح مثال، ث، وينتقل بكافة أسباب نقل الملكية كاإلروالترخيص بها ص له استغالل البراءة دون أن يكون للمرخَّ أن ص له حقاً شخصياً على البراءة، أيالمرخَّ كونه حقاً لصيقاً هذا الحق غير قابل لالنتقال للغير،ورتب له أي حقوق على ملكيتها، يت .ص لهينتهي بمجرد انتهاء العقد أو وفاة المرخَّوص له، بشخصية المرخَّ .41.ص.المرجع السابق: إسماعيل، محمد حسين 1 .51.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 2 .21.ص.2006.عدار الثقافة للنشر والتوزي.القانون التجاري الشركات: ياملكي، أكرم 3 .24.ص.مرجع سابق: عمار، ماجد 4 47 عقداً ناقالً للملكية، إذ تنتقل بموجبه ملكية البراءة من المتنازل إلى يعد عقد التنازل -2 المتنازل إليه، بينما عقد الترخيص هو عقد غير ناقل للملكية، إذ تبقى ملكية البراءة في .ذمة المرخص على الرغم من الترخيص عتدون على البراءة، وعلى يتمتع المتنازل إليه بحق رفع دعاوى التعدي على الغير ممن ي -3 .ص في عقد الترخيص بشكل عامفإن حق رفع الدعاوى يكون للمرخِّ ،العكس من ذلك : التمييز بين عقد الترخيص وعقد االمتياز التجاري: ثانياً العقد الذي يتعهد بمقتضاه تاجر يطلق عليه :يعرف عقد االمتياز التجاري على انه خر يطلق عليه مانح اجر آتشاطه على توزيع بضائع معينه ينتجها الملتزم أو المتعهد بأن يقصر ن إعادة بيع حق احتكار معينة، على أن يكون للملتزم وحده لمدةوااللتزام في دائرة جغرافية معينة .1هذه السلع في النطاق الجغرافي المتفق عليه نه عقد بيع حيث تكييف عقد االمتياز التجاري على ا"ترى الدكتورة سميحة القليوبي أن و يلتزم مانح االلتزام بقصر البيع للمتنازل إليه ويلتزم المتعهد بالشراء منه، فهذه العالقات من .2"مشترٍوحيث التسليم ونقل الملكية والوفاء بالثمن هي عالقات بين بائع عقد وبين عقد االمتياز التجاري اًيرى الباحث أن هنالك اختالف ،تأسيساً على ما سبقو :التاليةترخيص من األوجه ال عقد االمتياز التجاري هو في جوهره عقد بيع، حيث يقوم الملتزم بشراء منتجات من مانح -1 عقد الترخيص فهو محددة على سبيل االستئثار، أما االلتزام وبيعها في منطقة جغرافية صتقوم فكرته على أساس منح المرخِّو، صورة خاصة من اإليجار ترد على البراءة .ص له حق استغالل براءة االختراع لمدة معينةللمرخَّ 64.ص.1993.دار الكتب القومية:القاهرة.الترخيص باستعمال العالمة التجارية: الصغير، حسام الدين عبد الغني 1 196.ص.1992.النهضة العربيةدار .2.ط.شرح العقود التجارية:القليوبي،سميحة 2 48 فهو عقد ناقل للملكية، أما عقد ،في عقد االمتياز يتم نقل ملكية البضائع إلى ذمة الملتزم -2 .صفهو عقد غير ناقل للملكية، حيث تبقى البراءة مملوكة للمرخِّالترخيص لع أو البضائع محل العقد حيث يلتزم عقد االمتياز ال يخول الملتزم الحق في إنتاج ذات الس -3 فإن عقد الترخيص يخول ،الملتزم بعدم منافسة مانح االلتزام، وعلى العكس من ذلك .1ص له أنتاج ذات السلع والمنتجات وفقاً لشروط الترخيصالمرخَّ Franchise التمييز بين عقد الترخيص وعقد الفرنشايز: ثالثاً جبه شخص يدعي المانح بتعليم شخص د يتكفل بموعق :يعرف عقد الفرنشايز على أنه خر يدعى الممنوح له المعرفة العملية والتي تشمل نقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدة التقنية، آ وتخويله استعمال عالمته التجارية وتزويده بالسلع، أما الممنوح له فيتكفل باستثمار المعرفة التزويد من الممون، باإلضافة إلى التزام الممنوح له بدفع وأالعملية واستعمال العالمة التجارية .2الثمن وااللتزام بعدم المنافسة والمحافظة على السرية عالمة (يستهدف عقد الفرنشايز الترخيص للغير باستثمار أحد الحقوق الفكرية و معرفة الفنية وأساليب الصنع وتزويده بالمواد األولية وال..) تجارية،براءة اختراع،نموذج صناعي يتم منح عدة و، 3صله للمرخِّ صالمرخَّ يدفعه مات، مقابل مبلغيق المواد والخدالضرورية لتسو بل تتجاوز ذلك إلى اسم ،تراخيص في هذا العقد بحيث ال تقتصر فقط على العالمة التجارية د لكل م الموحالشكل العاوشعاره إلى درجة أن محل الممنوح له يظهر بنفس المظهر والمحل فجميع " McDonald’sماكدونالدز "سلسلة المطاعم المشهورة :مثال على ذلكو ،محالت المانح المحالت في السلسة حول العالم تظهر بنفس المظهر والديكور وتقدم ذات المنتجات بنفس .المواصفات .197.ص.المرجع السابق: القليوبي، سميحة 1 . جامعـة النجـاح الوطنيـة ).رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة .(عقد الفرنشايز وآثـاره :البشتاوي،دعاء طارق بكر 2 .22.ص.2009.فلسطين.نابلس العددان الخامس .بة المحامين السوريةمجلة تصدرها نقا: المحامون. Franchiseعقد الترخيص التجاري : الحكيم، جاك 3 . 420.ص.1998.نيسان.والسادس 49 إلى مانحالخطط التوزيع من وتقديم الخطط التسويقية - أيضاً–يشمل عقد الفرنشايز و خر نوح له يعتبر مستقالً عن اآليجب االنتباه إلى أن كل من مانح االمتياز والمموالممنوح له، .1كمتجر انه عقد ناقل لحق استغالل مؤقت على عناصر العقد، :من أهم سمات عقد الفرنشايزو أن المعرفة الفنية تعتبر عنصراً جوهرياً فيه، باإلضافة إلى انه عقد قائم على االعتبار و . 2لشخصيا يمكن التمييز بين عقد الترخيص وعقد الفرنشايز من عدة جوانب ،بناًء على ما سبقو : أهمها ن عقد الفرنشايز يتضمن عدة تراخيص وال يقتصر على ترخيص واحد، فباإلضافة إلى إ -1 بتقديم اسمه وطريقة التوزيع والتسويق، ترخيص إحدى حقوق الملكية الفكرية يقوم المانح إذ يقوم المرخص بالترخيص باستغالل براءة اختراع وارد في عقد الترخيص وهذا غير .فقط نقل المعرفة الفنية، بينما ينصب عقد ىإن جوهر االلتزام في عقد الفرنشايز يقوم عل -2 الترخيص بشكل رئيسي على استغالل براءة االختراع مع إمكانية اقتران الترخيص بنقل .في بعض األحيانالمعرفة الفنية إلى المرخص له في سلسلة محالت ينتمون لنفس المانح، اًالممنوح له في عقد الفرنشايز يكون عادةً واحد -3 ويؤدون نفس أسلوبه في التصنيع ويحملون ذات االسم ويظهرون بنفس المظهر، بينما ال ص له كل باسمه المرخَّوص يوجد مثل هذا األمر في عقد الترخيص، إذ يعمل المرخِّ . الخاص بإسلوبهو ندوة الويبو الوطنية حول .االنتفاع بالمعلومات المتعلقة بالعالمات التجارية ألغراض الترخيص واالمتياز: األحمر، كنعان 1 ة للموقـع بتـاريخ اخـر زيـار ،http://wipo/Ip/dam/04/doc.8بحث منشور على الموقع.6.ص. العالمات التجارية .مساًء 9:00الساعة . 2009\4\23 .11-10.ص.2007.دار الجامعة الجديدة:اإلسكندرية.Franchiseعقد االمتياز التجاري : النجار،محمد محسن إبراهيم 2 50 في عقد الفرنشايز يلتزم الممنوح له بدفع جزافي عند إبرام العقد باإلضافة إلى قيامه بدفع -4 ص له يدفع مبلغ دوري يمثل نسبة من إجمالي الربح، أما في عقد الترخيص فالمرخَّ .1أو على شكل دفعات دورية فقط ،واحدة المقابل مرة ترخيصالطبيعة القانونية لعقد ال: المطلب الثالث على تشبيه عقد الترخيص بعقد اإليجار، ذلك أن جوهر كال العقدين 2يجمع معظم الفقه ، إذ يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر 3هو التمكين باالنتفاع بالشيء محل العقد مقابل دفع األجرة مكين ص بتإذ يلتزم المرخِّ ،نجد نفس االلتزام في عقد الترخيصور، من االنتفاع بالشيء المؤجَّ ص له كذلك المرخِّو ،األجرةيلتزم المستأجر بدفع وص له من االنتفاع بالشيء المؤجر، المرخَّ حيث ال يكون ،في ما يتعلق بالفسخ هنالك وحدة شبه بين العقدينويلتزم بدفع بدل االستغالل، .4للفسخ أي أثر رجعي في كال العقدين بينهما تتمثل في عدة أمور الفات هامةالتشابه بين العقدين إال أن هناك اخت مع هذاو نتفاع بالمحل وحده دون سواه، أن في عقد اإليجار يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من اال :أهمها هو الترخيص غير وإذ في أحد أنواع الترخيص ،األمر يختلف ، فإنعقد الترخيص أما في ال يلتزمو خاص آخرين،يجوز للمرخص أن يمنح تراخيص عن ذات المحل ألش ،اإلستئثاري هذا على النقيض وباالنتفاع بمحل العقد طالما انه يقوم بدفع األجرة، المستأجر في عقد اإليجار براءة (ص له القيام باستغالل محل العقد إذ من أهم التزامات المرخَّ ،من عقد الترخيص .5شطبها وإذ يترتب على عدم قيامه باالستغالل تقادم البراءة ) االختراع .50.ص.مرجع سابق:البشتاوي، دعاء طارق بكر 1 ،خليـل،جالل 5.ص.مرجـع سـابق :لـدين ،الصغير،حسـام ا 261.ص.مرجع سابق.الملكية الصناعية: القليوبي،سميحة 2 .405.ص.1983.جامعة الكويت.1.ط.النظام القانوني لحماية االختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية:احمد .63.ص.مرجع سابق: الهمشري،وليد عودة 3 .404.ص.مرجع سابق: خليل، جالل احمد 4 رسوم، إذ يجب على مالك البراءة استغالل براءته، وإذا لـم يقـم من قانون امتيازات االختراعات وال) 22(انظر المادة 5 بذلك خالل ثالث سنوات من تاريخ تسجيلها فإن التقادم يسري عليها ويصار إلى شطبها و إعطاء تراخيص إجبارية للغير، .ونفس األمر يسري بحق المرخص له 51 باحث أن عقد الترخيص وإن كان يشبه في بعض جوانبه يرى ال ،تأسيساً على ما تقدم أحكام، مما يؤدي إلى صعوبة انطباق عنه أخرى تختلف كثيراًفيه جوانب عقد اإليجار، إال أن أحكام وإذ تسري عليه قواعد مركبة، عقد اإليجار عليه، فعقد الترخيص له طبيعة قانونية خاصة األحكام المتعلقة باستغالل حقوق الملكية والتكنولوجيا من جانب، كما يخضع للقواعد عقود نقل .الفكرية خيص يخضع للقواعد العامة للعقود ما يتعلق بالقوانين المنظمة له، فإن عقد الترفيو من جهة أخرى فإنه يخضع للشروط الخاصة و ،التجاريةوالواردة في القوانين المدنية حيث أن محله هو الترخيص باستعمال حق ملكية ،ي قانون الملكية الصناعيةالمنصوص عليها ف .1صناعية الساري 1966لسنة ) 12( فإن قانون التجارة األردني رقم ،وضع في فلسطينبالنظر للو العقود التي لم تنظم ) 1\59(لم ينظم عقد الترخيص، حيث أحالت المادة ،في الضفة الغربية إن عقود البيع والقرض ( :اآلتي إذ نصت على ،العرفونون المدني قواعدها فيه إلى القا ، 2)والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني والعرف والذي (للقانون المدني )الرضا، المحل، السبب، األهلية(فيخضع عقد الترخيص من حيث أركانه تي تنظم الملكية الصناعية فلم ما يتعلق بالقوانين الأما فيوالعرف، و )هو مجلة األحكام العدلية عقد الترخيص، فقد أورد 1953لسنة ) 22(قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم ينظم يالحظ أن مشروع قانون التجارة الفلسطيني قد أورد وتنظم الترخيص اإلجباري فقط، اًنصوص ن نقالً للمعرفة الفنية الحديثة بصورة كلية أو جزئية إلى نصاً أخضع بموجبه أي عقد يتضم تسري أحكام هذا الفصل على كل اتفاق (من المشروع على ) 2\78(أحكامه، حيث نصت المادة ، وحيث أن عقد الترخيص يتضمن )خرل أو ضمن عقٍد آلنقل المعرفة الحديثة يبرم بعقد مستق .لك المشروعنقالً للمعرفة فإنه يكون مشموالً بأحكام ذ .8.ص.مرجع سابق: األحمر،كنعان 1 . 1966لسنه ) 12(األردني رقم قانون التجارة) 1\59(المادة 2 52 الفصل الثاني تكوين عقد الترخيص باستغالل آثارهوبراءة االختراع االختراع إعداد عقد الترخيص باستغالل براءة: المبحث األول زوال الرابطةوالختراع آثار عقد الترخيص باستغالل براءة ا: المبحث الثاني العقدية 53 الفصل الثاني آثارهواءة االختراع تكوين عقد الترخيص باستغالل بر تمهيد وتقسيم أثر قانوني إحداثعلى اإلطراف إرادةعند توافق -بشكل عام–يتم تكوين العقود ثاره، ويتم هذا الوجود على شكل عقد نافذ ومنتج آلحيز إلى وإخراجهمحدد، أمرالتفاقهم على كافة العقود البسيطة إبرام، وعلى هذا النحو يتم األطرافبالقبول بين اإليجابالتوافق بالتقاء ن الهين، ذلك أل باألمرتلك النقطة في بعض العقود المعقدة ليس إلىالوصول أنوالمعقدة، إال بحث لما تحمله من ودراية إلىتحتاج حساسةو ومهمةمعقدة أمورتلك العقود تحتوى على جدا اًضروري اًأمر خذ االستشارات عنهاأوعل من دراستها فنية ضخمة تج أوالتزامات مالية . بها الوفاء بالتزامات قد ال يستطيعون أنفسهمال يلزموا ، لكيبالنسبة للطرفين بحث عميقين من كالودراسة إلىيعد عقد الترخيص من العقود المعقدة التي تحتاج و قيامه والسرية أنحيث ،تميزه عن غيره من العقود خاصةنه ذو طبيعة أ إلى الطرفين، باإلضافة يرتب عقد الترخيص عدة آثار على طرفيه، و ،خصائصه أهمتعد من يعلى االعتبار الشخص تعد تلك االلتزامات جوهر عقد وحيث يلتزم كل طرف بعدة التزامات يتوجب عليه الوفاء بها، الترخيص باستغالل براءة االختراع، إذ من خاللها يتم الوصول إلى النتيجة التي أراد األطراف أخيراً ينقضي عقد الترخيص بعدة أسباب تتمثل بانتهاء مدته، أو فسخه، أو ون التعاقد، تحقيقها م . انفساخه :سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثينو .أعداد عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع :األول المبحث .يةزوال الرابطة العقدوآثار عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع :الثاني المبحث 54 المبحث األول إعداد عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع التي و، تتمثل أولها بمرحلة المفاوضات، اد عقد الترخيص المرور بمرحلتينيتطلب إعد يتم إحاطة وإمكاناته، وقصد كل طرف وتعتبر المرحلة األهم، إذ يتم التعرف من خاللها على نية كذلك يتم إبرام اتفاقيات والحفاظ على السرية، ولجدية ان امرحلة المفاوضات بعدة ضمانات لضم الوصول وبعد انتهاء مرحلة المفاوضات وطابع الجدية على هذه المرحلة، مبدئية هدفها إضفاء إعداد عقد الترخيص هيوإلى المرحلة الثانية، إلى تفاهمات برغبة األطراف في التعاقد، يصار م إفراغ إرادة األطراف في شكل عقد، باستخدام الصيغ االختراع، حيث يتباستغالل براءة .القانونية األمثل، مع مراعاة القواعد القانونية التي تحكم العقد :، األولينمطالبتم دراسة إعداد عقد الترخيص من خالل ، ستعلى ما تقدم تأسيساً الترخيص باستغالل يتناول اإلبرام النهائي لعقد: الثانيوضماناتها، ويتناول مرحلة المفاوضات .براءة االختراع ضماناتهاو مرحلة المفاوضات :األول لمطلبا تعتبر مرحلة المفاوضات احد أهم مراحل االتفاق على الترخيص، إذ يتم من خاللها توقعاته، وكذلك دوافع كل منهما وشروطه، والوصول إلى رغبة كال الطرفين فيما يتعلق بالتعاقد أسراره، فالمرخِّص ُيطلع وة، إذ يقوم كال الطرفين باإلفصاح عن قدراته هي مرحلة مهمة للغايو المالية، والمرخص له يفصح عن إمكانياته الفنية والمرخَّص له على التكنولوجيا التي بحوزته، بسبب هذه األهمية يتوجب اتخاذ التدابير الالزمة إلحاطة تلك المرحلة بالضمانات التي تؤمن و الهدف ويتم إبرام اتفاقيات خالل هذه المرحلة تسمى اتفاقيات مبدئية، وللطرفين، السرية المطلوبة . منها توفير حماية لما يتم اإلفصاح عنه خالل مرحلة المفاوضات 55 مرحلة بدء المفاوضات: فرع األولال تحتل المفاوضات مكانا هاما في عقود التجارة الدولية، وذلك بسبب ما تحتويه من إضافة إلى قيمتها المالية الضخمة، كل ذلك يجعل من ،معطيات معقدةومخاطر كثيرة في تلك العقود، ليتعرف كل الضروري أن يتم التفاوض بشكل دقيق وتفصيلي حول كل بند خصائص العقد ذاته ليتم تنفيذه فيما بعد بالصورة المطلوبة، ويعد عقد وخر طرف إلى شروط اآل إضافة - ن هذا العقد إحيث ،تحتاج إلى مفاوضات دقيقة الترخيص في طليعة تلك العقود التي هي وأال ،أخرى تجعل األمر أكثر تعقيدا بصفةيتميز - معطياته المعقدةوإلى قيمته االقتصادية هي ص، ، حيث تثور مشكلة مهمة لدى المرخ1ِّمشكلة سرية المعرفة الفنية التي هي محل العقد ص له بااللتزام فة الفنية مع عدم تأكده من نية المرخَّص له على سرية تلك المعرإطالع المرخَّ . توقيع العقدو دراسات فنية وتقارير ومكاتبات ومساومات وتبادل اقتراحات ": تعرف المفاوضات بأنها الصفقة المزمع إبرامها، وعلى ما سوف يسفر عنه ارية يتبادلها األطراف للتعرف إلىتجو الل أفضل الصيغ القانونية التي تق األطراف، وذلك من خاالتفاق من حقوق والتزامات على عا 2"حقق مصلحتهمت ما وتدور المفاوضات في عقد الترخيص حول تحديد نوع تكنولوجيا براءة االختراع، و التزامات كل من والثمن المقابل، وخبرة فنية، ووتطبيقها من أبنية ومعدات الستثمارهايستلزم . باإلضافة إلى غير ذلك مما يتصل بطبيعة العقد ،االتفاقود جزاء اإلخالل ببنو، 3الطرفين تثور هنا إشكالية المحافظة على سرية المعلومات وضمان عدم تسربها بالنسبة و ص له محتمل يريد اإلطالع على تلك يتعامل بحسن نية مع مرخَّ أنص الذي عليه للمرخِّ مطبعـة عبيـر للكتـاب :القاهرة.-دراسة تطبيقية-عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا: الكيالني، محمود 1 .188.ص. 1988.واألعمال التجارية ـ : بارود،حمدي محمود 2 ال عقـود التجـارة القيمة القانونية لالتفاقيات التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية في مج . 5.