جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ماهية المسؤولية المدنية للمحكم ِإعداد قرقش شكري مسعود رهام إشراف خالد غساند. ، من كلية الدراسات القانون الخاصقدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في فلسطين.-العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 0202 ب ماهية المسؤولية المدنية للمحكم ِإعداد قرقش شكري مسعود رهام : م، وأجيزت42/09/2024 نوقشت هذه الرسالة بتاريخ خالد غساند. المشرف الرئيسي التوقيع وليد عبيات د. الممتحن الخارجي التوقيع إسحاق برقاوي د. الممتحن الداخلي التوقيع ج اإلهداء بعمرهما الله اطال الغاليين والداي طريقي انار الذي النور الى العلم طريق لي مهدوا من الى مسيرتي في لي عون خير كان الذي زوجي الى وآدم زيد، أحمد الدين، سيف احبائي ابنائي الى علم رائد طالب كل إلى جهدي ثمرة أهدي جميعا أليكم د الشكر والتقدير لم الذي رسالتي، على اإلشراف لقبوله" خالد غسان" الفاضل الدكتور إلى والتقدير الشكر بجزيل أتقدم .قدمه ما على له وثناء شكر فكلي المعلومات بكافة يتزويد عن يتوانى متمثلة القانون كلية الحبيبة كليتي سيما ال العليا الدراسات بكلية متمثلة الوطنية النجاح جامعة أشكر كما .وبحثي دراستي معلم أثناء خير كان الذي التعليمي بطاقمها ه اإلقرار : أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل عنوان المدنية للمحكمماهية المسؤولية أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. قرقش شكري مسعود رهام :ةاسم الطالب ش : التوقيع رهام ق رق 02/20/0202 : التاريخ و فهرس المحتويات ج .............................................................................................. اإلهداء د ....................................................................................... الشكر والتقدير ه .............................................................................................. اإلقرار و ..................................................................................... فهرس المحتويات ح ............................................................................................ الملخص 1............................................................................................... المقدمة 2........................................................................................ مشكلة الدراسة 2.............................................................................. الدراسةأسئلة وفرضيات 2......................................................................................... أهمية الدراسة 3...................................................................................... محددات الدراسة 3..................................................................................... السابقةالدراسات 4......................................................................................... منهج الدراسة 5.......................................................................... ماهية التحكيم :الفصل األول 5........................................ المبحث األول: بيان مفهوم المحكم والشروط الواجب توفرها فيه 5............................................. المطلب األول: مفهوم المحكم والشروط الواجب توفرها فيه 12 ............................... المهن المشابهة لها المطلب الثاني: تمييز مهمة المحكم عن غيرها من 11 ...................................................... المبحث الثاني: االلتزامات الواجبة على المحكم 11 .............................................................. المطلب األول: التزامات المحكم العامة 23 ............................................... المطلب الثاني: االلتزامات األخالقية والقانونية للمحكم 22 ............................................. المسؤولية المدنية للمحكم والتعويض عنها :الفصل الثاني ز 22 ............................................................ المبحث األول: المسؤولية المدنية للمحكم 21 ............................................................ المطلب األول: المسؤولية العقدية للمحكم 34 ......................................................... المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية للمحكم 44 ....................... المبحث الثاني: التعويض عن األضرار كأثر ناجم عن مسؤولية المحكم المدنية 44 ................ يتم التعويض عنها نتيجة ثبوت مسؤولية المحكم المدنية المطلب األول: األضرار التي المطلب الثاني: آلية التعويض عن األضرار الناجمة عن مسؤولية المحكم المدنية وأسس تقدير 44 ........................................................................................... التعويض 41 ............................................................................................. الخاتمة 51 ............................................................................ قائمة المصادر والمراجع Abstract .......................................................................................... B ح ماهية المسؤولية المدنية للمحكم ِإعداد قرقش شكري مسعود رهام إشراف خالد غسان. د الملخص للتشريعات تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للمحكم بشقيها العقدية او التقصيرية وذلك وفقا بينت هذه الدراسة وقد،2444(لسنة 3قانون التحكيم الفلسطيني رقم )سارية المفعول في فلسطين بما فيها ة القانونية المشابهة كالوكيل والخبير والقاضي وما ميميزه عن غيره من االنظ في البداية مفهوم المحكم وما االتفاق ةالخصوم مخالفتها أي ال يجوز ألطراف الواجب توفرها بالمحكم التي ال يجوزالقانونية الشروط وهناك شروط اتفاقية يجوز لألطراف االتفاق عليها وهذا ما يميز التحكيم ،على خالفها لتعلقها بالنظام العام كما تناولت الدراسة أيضا االلتزامات العامة وااللتزامات كونه نظام قضائي خاص بالسهولة والسرعة لى المحكم االلتزام بها مثل القيام بمهمته بنفسه مباشرة دون تفويض غيره والحيدة األخالقية التي يجب ع منها حيث وتطبيق القانون الواجب التطبيق كما انتقلت الدراسة بشرح المسؤولية المدنية العقدية واالستقالل ونجد قصيرية.تتحول الى مسؤولية تحيث انتهاء مهمته حتىيكون المحكم مسؤوال مسؤولية مدنية عقدية ان المشرع الفلسطيني لم ينظم المسؤولية المدنية بموجب نظام قانوني مفصل وبالتالي تخضع للقواعد .المدنيةالعامة الواردة في مجلة االحكام العدلية وقانون المخالفات ؤولية إيجاد نظام قاانوني مفصال فاي قاانون التحكايم توضا المساوقد اوصت الدراسة المشرع الفلسطيني الى الخصومة. فالمدنية للمحكم بشكل مفصل باتجاه اطرا ، المحكم.المسؤولية، المدنية الكلمات المفتاحية: 1 المقدمة عالقاات األفاراد ساواء الخاصاة نظرا لما يشهده العالم من تطور ساريع فاي شاتى منااحي الحيااة وال سايما فاي منها أو في معامالتهم التجارية أو في عالقاتهم مع الدولة, كان ال بد من بحث عن حال ساريع لماا قاد ينشاأ العالقااات ماان مشاااكل ومنازعااات والبحااث عاان وساايلة وحاال سااريع ال يسااتوجب الكثياار ماان الوقاات عاان تلااك فكرة التحكيم كحل بديل للذهاب للقضاء.والجهد المادي ويحفظ السرية في بعض األحيان فكانت م. "وسايلة لفاض 2444( لسانة 3فالتحكيم هاو كماا عرفتاه الماادة األولاى مان قاانون التحكايم الفلساطيني رقام ) بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه."ع قائم نزا يختار فيه األطراف قضاتهم, ويعهدون إلايهم صفيما عرفه الدكتور أحمد سالمة على أنه "نظام قضائي خا بمقتضى اتفاق مكتوب, بمهماة تساوية المنازعاات التاي قاد تنشاأ أو نشاأت بالفعال بيانهم بخصاوص عالقااتهم القااانون والعدالااة ورصاادار التعاقديااة أو الغياار تعاقديااة والتااي يجااوز حساامها بطريااق التحكاايم, وفقااا لمقتضاايات .(2444مة، )سال قرار قضائي ملزم لهم" وحتى تتم عملية التحكيم بشكل صحي ال بد من قيام العنصر الفعال في تلاك العملياة أال وهاو وجاود محكام يفصاال فااي الناازاع بقاارار نهااائي فاصاال بالموضااوع تتااوافر فيااه جميااع صاافات الحكاام القضااائي الصااادر عاان ف النازاع بينماا القاضاي يساتمدها المحكمة, ولما كان المحكام كالقاضاي إال أناه يسامد سالطته مان اتفااق أطارا من القانون, ومع ذلك فإن المحكم ليس تماما كالقاصي وعليه يسأل عن المساؤولية المدنياة, حياث أن جمياع صيرية كمبدأ عام وليست التشريعات تأخذ بمسؤولية المحكم المدنية بشقيها المسؤولية العقدية والمسؤولية التق نظااارا لتلاااك المساااؤولية التاااي تقاااع علاااى المحكااام وجاااب معرفاااة طبيعاااة تلاااك كمساااؤولية القاضاااي االساااتثنائية. و المسؤولية أهي عقدية أم تقصيرية, هذا ما سيتم بحثه واإلجابة عنه من خالل هذه الدراسة. 2 : مشكلة الدراسة أثار موضوع مسؤولية المحكام المدنياة العدياد مان االشاكاليات وخاصاة فيماا يتعلاق بتحدياد طبيعاة المساؤولية ثااثكااام المساؤولية المدنيااة علاى االلتزامااات التاي يجااب أنحالمدنياة للمحكاام, وماا هااي اللياة المتبعااة لتطبياق أ ،وهشاشااة التشااريعات 2444( لساانة 3يقااوم بهااا المحكاام, وذلااك فااي واال قصااور نصااوص قااانون التحكاايم رقاام) ياة للمحكام وماا أسااس تلاك حيث تقوم الدراسة باإلجاباة عان طبيعاة تلاك المساؤولية المدن األخرى ذات الصلة المسؤولية والثار التي تنتج عنها. : أسئلة وفرضيات الدراسة  من هو المحكم؟  ما هي المسؤولية المدنية؟  ما طبيعة المسؤولية المدنية للمحكم, هل هي مسؤولية تقصيرية أم مسؤولية عقدية؟  ما هو نطاق المسؤولية المدنية للمحكم؟  المدنية للمحكم؟ما هي أركان المسؤولية  ما الثار القانونية الناجمة عن قيام المسؤولية المدنية للمحكم؟ : أهمية الدراسة تتمثل أهمية الدراسة من أهمية موضوع الدراسة, وذلك من خالل البحاث والتحليال لطبيعاة المساؤولية المدنياة القانونياة عان المساؤولية المدنياة, للمحكم عن أخطائه المهنياة, وذلاك مان خاالل دراساة عميقاة وتحليال الراء مع األخذ بعين االعتبار موقف الفقه والقضاء من المسؤولية ومدى أهمية عمل المحكم. 3 : أهداف الدراسة  .تحديد طبيعة المسؤولية المدنية للمحكم ومدى االلتزام بها  .بيان حدود ومحدد نطاق المسؤولية المدنية للمحكم  المدنية للمحكم.استظهار أركان المسؤولية  .توضي ما يترتب من آثار قانونية عن قيام المسؤولية المدنية للمحكم : محددات الدراسة ماهية المسؤولية المدنية للمحكم. :المحدد الموضوعي عدلية وقانون المخالفات التشريعات الفلسطينية ذات الصلة بما في ذلك مجلة االحكام ال :المحدد التشريعي م.2444( لسنة 3ون التحكيم رقم )وقان المدنية فلسطين. -الضفة الغربية :الحدود المكانية : الدراسات السابقة لها في القانون غير انها لم تتطرق ،تطرقت العديد من الدراسات السابقة الى المسؤولية المدنية للمحكم ما ورد من الدراسات وبخصوص هذا الجزء من الدراسة اهم ،البحث في احكامها وطبيعتها و ،الفلسطيني : السبقة في المسؤولية المدنية للمحكم وطبيعتها كما يلي  المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم دراسة مقارنة. (2411) محمد صباح خيري ،دراسة القدسي مسؤولية الى التعرف على الشروط القانونية للمحكم وااللتزامات المترتبة عليه وتحديد هدفت هذه الدراسة واستخدمت هذه الدراسة المنهج .المحكم العقدية ومدى إمكانية تطبيق الحصانة القضائية على المحكم الوصفي التحليلي. 4 الحالية هدفت بشكل أساسي لبيان مسؤولية المحكم المدنية سواء اكانت مسؤولية عقدية اما بينما الدراسة مسؤولية تقصيرية وتوضيحها.  ،( المسؤولية المدنية للمحكم.2412فؤاد عبد المطلب ) دراسة عبد المطلب وذلك من خالل بيامن القاضي ودور هدفت الدراسة بيان الطبيعة القانونية لمسؤولية المدنية للمحكم، المحكم ومن ثم بيان المسؤولية المدنية للمحكم. قانون قصور نصوص اما الدراسة الحالية تبحث بشكل أساسي في المسؤولية المدنية للمحكم في ول نوع المسؤولية التي تقوم على المحكم اهي عقدية او التحكيم الفلسطيني عن تحديد تلك المسؤولية وبيان ما تقصيرية. : منهج الدراسة : سوف نتبع في دراستنا هذه على المناهج االتية المتخصصة وذلك من خالل الرجوع الى الكتب والدراسات السابقة واألبحاث :المنهج الوصفي .1 مسؤولية المحكم المدنية اهي تقصيرية ام عقدية بشكل بالمسؤولية المدنية بشكل عام وتحديد طبيعة خاص في التشريع الفلسطيني. المتعلقة بالمسؤولية التشريعية واالراء الفقهية النصوص وذلك من خالل تحليل وشرح :المنهج التحليلي .2 المدنية للمحكم. 5 الفصل األول التحكيمماهية : تمهيد وتقسيم الدراسة ماهية المحكم وذلك عن طريق بيان مفهوم المحكم من الفصلالباحثة في هذا تناولسوف ت على وذلك ،توضي التفرقة بين مهمة الحكم وغيره من المهام التي تشابهه و والشروط الواجب توفرها فيه وبيان االلتزامات الواجبة على المحكم كمبحث اول بيان مفهوم المحكم والشروط الواجب توفرها فيه نحو يتم كمبحث ثاني. والشروط الواجب توفرها فيه بيان مفهوم المحكم :المبحث األول حياث ان مهماة المحكام . المحكم هو جوهر العملية التحكيمية منذ بدايتها حتى صدور القرار الفاصل باالنزاع طبيعة التحكيم. مهمته هي الركن الفاصل لفهمبنظام التحكيم وتعتبر األساسيمحور الهي وتميياز والشاروط الواجاب توفرهاا فياه كمطلاب اول المحكام مفهاوم فاي هاذا المبحاث تتناول الباحثاةلذا سوف ثاني وذلك على النحو التالي.كمطلب المشابهة النظم القانونيةعن غيره من مهمة المحكم فيهمفهوم المحكم والشروط الواجب توفرها : المطلب األول مفهوم المجكم وتعريفه: أوال "من يفوض اليه : من الناحية اللغوية بانه -بتشديد الكاف مع الفت -ورد تعريف المحكم :المحكم لغة .(1191)ابن فارس، الحكم" واحكم الشىء فاستحكم فصار محكما بمعنى امروه بينهم "المحكم اصله حكم اي منع :يعرف بانه اكم .(1414)ابن منظور، "نهم فقيل ان فالن حكم فيما بينناوامروه بان يحكم بي 6 منهاو القران الكريممن ت عدةأياب أهمية وجود المحكم وورد ذكر حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج} :قال تعالى [.85: ]النساء{خضمضمق داوود انا جعلناك خليفة في يا" وقوله تعالى [،111: ]األنعام{ىكخئ مك لك اك} :قال تعالى مل خل حل جل مك}تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله األرض فأحكم بين الناس بالحق وال .[62: ]ص{مهٰهمس جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل .)قطاف، )د.ت(( على التحكيم"من يعهد اليه بالفصل بالنزاع المعروض ": المحكم اصطالحا او من بينهما النزاع حال او محتمل الوقوع الشخص الذي ينيط به المتخاصمان فصل ": ويعرف أيضا بأنه تعينه المحكمة استنادا الرادة األطراف لذات المهمة بحدود صالحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم (2445)الصانوري، بالصفات الواجبة قانونا"ويتمتع (1154)الغنيمي، .فللمحكم الحرية التامة في مباشرة مهمته التحكيمية .1" الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة التحكيم": ويعرف المحكم في القانون بأنه "اتخاذ الخصمين حاكما :بأنه 1914في المادة أيضا في مجلة االحكام العدلية المحكمورد تعريف كما .برضاهما لفصل خصوماتهما ودعواهما" .(1123)شحاتة، الشخص الذي يعهد إليه بالفصل في النزاع المعروض على التحكيم"" :بأنه فقها وعرف م. 2444لسنة 3من قانون التحكيم الفلسطيني رقم 1انظر نص المادة 1 7 شخص يتمتع بثقة الخصوم, أولاوه عناياة الفصال فاي خصاومة قائماة بيانهم, وقاد ياتم "هو :وعرف أيضا بأنه .(2449)ابو الوفا، تعيينه من جانب المحكمة, إذا كان التشريع يجيز ذلك للقيام بذات المهمة المقدمة" وذلك بناء على اتفاق مبرم ويكون حكم معين الالشخص الذي يفصل النزاع :وعرفه جانب فقهي اخر بأنه .(2442)يوسف، المحكم ملزم الطراف النزاع وينطبق على حكمه مهمته له الحرية التامة لمباشرة ،المحكم قاضي نظرا لتشابه المهام :وعرفه البعض بأن .(1154)الغنيمي، خصائص االحكام وبالتالي يفهم من جميع ماسبق ان المحكم البد ان يكون شخصا طبيعيا ليقوم بمهام عملية التحكيم التي وقد يكون المحكم شخصا واحد او عدة .سواء اكان التحكيم تحكيم حرا او تحكيم او مؤسسيا اليه أسندت اشخاص. فقط يكون من أصحاب النزاع وال يشترط فيه تخصص او مؤهل معين حيث يترك اختيار ذلك الطراف بحيث قد يتفق اطراف النزاع أيضا أو عدة اشخاص، وقد يكون المحكم شخصا واحد المهن الحرة او غيرهم في الدكتوراة في الهندسة المدنية مثال ومحكم اخر يعمل على اختيار محكم يحمل مؤهل علمي بدرجة مجال المحاماة. بالمحكمالشروط الواجب توفرها :ثانيا في حسم النزاع المعروض مهمته التحكيمية لطبيعة مهمة المحكم والدور الذي يقوم به خالل ممارسته نظرا في وجب توفر شروط معينة ويكون حكمه ملزما لألطراف وبناء على ذلك اال انه يقوم بمهمة قضائية،عليه تمكنه من كفاءة ومهارة مهنيةوعليه يجب ان يكون المحكم شخص ذو ،تجعله اهال للحكم شخص المحكم من خال ل تحديده الشروط الواجب ،القيام يمهمته التحكيمية وهذا ماسار عليه قانون التحكيم الفلسطيني 1بالمادة التاسعة. توافرها ( من قانون التحكيم الفلسطيني 1انظر للمادة ) 1 8 وجب أخرى اضافت شروطالقانون التحكيم والتي دة الثالثة من الالئحة التنفيذيةالماوكذلك ما جاء في التي اليجوز لألطراف مخالفتها والشروط وسوف نتناول بهذا المطلب الشروط القانونية1بالمحكم.توافرها االتفاقية التي تكون باتفاق األطراف. : كالتالي وهي :الشروط القانونية :أوال  صالحية بانها :حيث تعرف االهلية ؛يجب ان يتمتع المحكم باالهلية القانونية الكاملة :2االهلية .)حسني، )د.ت(( التي تكسبه الحقوق وتجعله محل تحمل االلتزامات الشخص التي تتمثل في التحكيمية تعد من قبيل المهمة القضائية أي ان تتوافر فيه أهلية األداء حيث ان مهمته ملزما لألطراف وعليه وجب ان يحسم النزاع القائم بين األطراف، وبناء عليه يكون هذا الحكم اصدار حكم وغير محكوم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف يكون المحكم اهال الجراء هذه التصرفات القانونية. يكون قد حكم على المحكم بجناية او جنحة مخلة للشرف هذا وان ال 3واألمانة او مفلسا مالم يرد اعتباره. .بمن سوف يحكم بين الناس شيء مفترض حيث في حالة الحكم على المحكم قد كان يسير بهذا الموضوع باحثة ان موقف المشرع الفلسطينيلل تبينو 4المحكم وفي هذه الحالة يرد اعتباره. عن يسقط الحكم بجناية او جنحة مخلة للشرف ورد اعتباره لكن في ا،فال يجدر بالمحكم ان يكون مفلس، ان يكون المحكم قد سبق وشهر افالسه أيضا كما اليجوز عه عن ال يعتبر مانع يمن المحكم عن سداد الديون بدون حكم اشهار افالس فهذا بحد ذاتهع حالة امتنا الداء مهمته ولكن اذا تم الحكم على المحكم بحكم بشهر اافالسه فيعتبر مانع ،الحكم في عمليته التحكيمية ( من الالئحة التنفيذية3انظر للماد) 1 غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشارف ( من قانون التحكيم الفلسطيني "يجب ان يكون المحكم أهال للتصرفات القانونية، ومتمتعا بحقوقه المدنية 1نص المادة ) 2 أو األمانة أو مفلسا مالم يرد اعتباره. انظر للمادة التاسعة من قانون التحكيم الفلسطيني. 3 انظر للمادة التاسعة من قانون التحكيم الفلسطيني. 4 9 ام باسقاط حكم شهر اإلفالس الواقع على حيث ق اال اذا رد اعتباره وهذا ما اخذ به المشرع الفلسطيني 1المحكم اذا رد اعتباره. وبالتالي اليجوز ان يكون المحكم غير كامل االهلية او او محجور عليه بقرار محكمة كالمجنون والسفيه عليه بجناية او جنحة. وغير محكوم تعيين محكما بالمحكم واليجوزبالشروط الواجب توفرها وعليه نجد ان هذين النصين وضعا قاعدة عامة من محكم واحد او عدة محكمين، وبغض سواء أكانت هيئة التحكيم مكونة ،غير متوافرة به تلك الشروط التحكيم اكانت األطراف انفسهم او محكمة مختصة او أي قامت بتعيين هيئة التي النظر عن تلك الجهة .جهة خولها األطراف تعيين هيئة تحكيم  طبيعيا المحكم شخص: ( من قانون التحكيم "المحكم1المادة ) عرفته ا ماذوه يجب ان يكون المحكم شخصا طبيعي وليس معنوي ويتبين هنا ان المحكم يجب ان يكون شخصا طبيعيا وليس .ص الذي يتولى مهمة التحكيم"خعلى أنه "الش عندها التي تجعل منه قاضيامهمة المحكم الطبيعة القضائية التي تتصف بها الن معنويا ويرجع ذلك كما ان الشروط .اال شخصا طبيعيا فمن غير المفترض ان يكون القاضي شخص معنوي اليمكن ان يكون .(2411)الحوامدة، الواجب توفرها بالمحكم ال يمكن ان تكون اال بالشخص الطبيعي الشروط االتفاقية :ثانيا هي يجوز مخالفتها سوف نتناول االن الشروط االتفاقية و الشروط القانونية للمحكم التي ال بعد االنتهاء من بل ترك الطراف النزاع الحرية في اشتراط وجودها في ،يحددها قانوني ل الشروط التي لم يرد فيها نص .ومن األمثلة التي ترد عليها المحكم الذي ستسند اليه المهمة التحكيمية انظر للمادة التاسعة من قانون التحكيم الفلسطيني. 1 11  الجنسية : التي ة لقانون التحكيم يمن الالئحة التنفيذ 3في نص المادة جاءيجب ان يكون المحكم فلسطينيا وفقا لما اي .ان يكون المحكم اجنبيا فلسطيني الجنسية اال انها أيضا لم تمنع اشترطت في البداية ان يكون المحكم حيث (3المادة ) ما تضمنه نصل وذلك ؛ذلك ال يعني عدم جواز ان يكون المحكم اجنبيا على االطالق كما ان عملية التحكيم ،مجاز له مزاولة مهنة التحكيم شريطة ان يكون إجازة ان يكون المحكم من األجانب قد تكون دولية وليست محلية. عند اختيار اطراف أنه حيث يميز التحكيم عن غيره من االنظمة القانونية. وترى الباحثة بأن هذا ما مما فهم على دراية كافية في موضوعهم ومن سوف يحكم به يمثلهم للحكم في الخصومة لهالخصومة من في تحقيق الهدف األساسي من بعض اهداف اللجوء لنظام التحكيم اال وهو السرعة اا ينعكس ايجاب والسهولة.  جنس المحكم : الحرية لان يكون انثى ولهم كام البعض حيث قد يشترط اطراف النزاع ان يكون المحكم ذكرا وقد يشترط اال اذا اتفق كم ذكرا او انثىحبان يكون الم يشترطفي اختيار ذلك ويجدر بالذكر ان قانون التحكيم لم عكس ذلك أي بمعنى قد يكون المحكم ذكرا وقد يكون انثى فذلك يخضع الختيار اطراف على اطراف التحكيم .تحديدالخصومة المرأة الصالحية بممارسة اعمال اعطاء لفقهاء الشرعيين الى عدم جوازمن ذهاب بعض ا على الرغم وان القرار الذي يصدر منها عندما تتولى مهمة القضاء كما حوبالتالي عدم صالحية ان تكون م القضاء يكون الحكم فيه باطل وذلك االمر بالنسبة اذا أصبحت محكما فيكون حكمها باطال أيضا. اال ان بخالف ويرجع ذلك .وان حكمها صحي تحكيم المرأة أجاز للمرأة بأن تصب قاضيا واجاز كذلك بان الفقهذلك نجد 11 )الجمال و يجوز بأن تحكم المرأة بهم بأن المرأة من أهل الشهادة مستثنى من ذلك الحدود والقصاص ال .(1112عبد العال،  الخبرة : فلم أخذ به المشرع الفلسطينيا وهذا م، تشترط مسألة الخبرة لم الصلة بالتحكيم اغلبية التشريعات ذات ،في مجال ماا او خبير ايكون مختص أن يشترط بالمحكم ان يكون المحكم صاحب خبرة في اختصاص معين في وترك االمر في ذلك الطراف النزاع في تحديد .فيه يتعلق بنزاعهم الذي سوف ينظر المحكم وحدهم حيث هم أصحاب وترى الباحثة ان موضوع تحديد الخبرة هي مسالة تقديرية متروكة الطراف النزاع مما له تأثير ،نزاعهمموضوع المصلحة األولى في اختيار محكم يملك الخبرة والمهارة في الفصل في فيه.إيجابي في سرعة وسهولة الفصل  الدين : الطائفة أووعليه يمكن لألطراف اختيار دين المحكم المحكم دينا معينا،يشترط المشرع الفلسطيني في لم مذهبهم حتى يسهل أوفالطراف الحرية في اختيار المحكم من نفس ديانتهم ينتمي اليه. الذي او المذهب .سمات التحكيم وتحقيقه الغاية منه إلى ة وهذا يضافيالمهمة التحكيم  اللغة: م يجري باللغة العربية في حال لم يكن هناك اتفاق على يالفلسطيني أن التحك حيث جاء في قانون التحكيم .1خالف ذلك وعليه فيجوز أن يتفق األطراف على أن يجري التحكيم بأي لغة أخرة غير اللغة العربية يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق األطراف -1: " اللغة العربية لغة التحكيم 22نص المادة 2444لسنة 3جاء في قانون التحكيم الفلسطيني رقم للمزيد انظر إلى ما 1 طرف تقاديم الوثاائق المكتوباة مترجماة إلاى لهيئة التحكيم أن تكلف أي -2على خالف ذلك, ولهيئة التحكيم في حالة تعدد لغات أطراف النزاع أن تحدد اللغات التي تعتمدها. لهيئة التحكيم االستعانة بمترجم مرخص عند تعدد لغات أطراف النزاع. ". -3اللغة أو اللغات المعتمدة أمامها. 12 لها ةمهمة المحكم عن غيرها من المهن المشابه تمييز :الثاني لمطلبا المحكم والخبير :أوال عطاء رأيهم في إلإلى أفراد متخصصين أجراء يعهد به أطراف النزاع أو جهة مختصة قضائيا الخبرة هي .(2444)سالمة، مسألة معينة في مجال اختصاصهم سواء أكان طبي أو هندسي او غير ذلك التي تكون من جوهر عمل و هي مهمة فنية بحتة وال تمتد الى مسائل وتقديرات قانونية فمهمة الخبير .1وليس له أن يفوض شخص آخر غيره ،القاضي بصفته خبير في القانون وملما به لباحثة بأن رأي الخبير بما أنه فني فهو ال يعد سوى وسيلة من وسائل اإلثبات غير مقيد المحكم لتبين و فهو في النهاية وسيلة من وسائل االثبات يخضع للسلطة ألخذ بهاالقاضي غير مقيد ب باألخذ به كما .(1122)العكلة، التقديرية تطبيق قواعد الحياد والموضوعية. ناحية منوذلك المحكم والخبير لذات الشروط عند عملهما لكن يخضع مهام المحكم ومهام الخبير منها.ومع ذلك نجد ان هناك اختالف بين م يجمع بين المسائل كبينما المح يةنجد ان الخبير رأيه قاصرا على مسائل واقعية وليست قانون .1 القانونية والواقعية بالرغم انه ليس شرطاا ان يكون رجل قانون. .أي نزاع تؤثر في حسم واللفنية التي تكون على معرفة شخصية االمسائل لىع الخبير رأيه مقتصرأ .2 نون أذا وافق قاتطبيق ال طريق نبينما مهمة المحكم هي حسم النزاع بين الخصوم ع ،أو قرار أو حكم وترى الباحثة أن حكم المحكم ملزم لخصومه بينما الخبير رأيه أطراف الخصومة على ذلك صراحة. غير ملزم للخصوم. ف. 59س1334م الطعن رقم13/12/1112نقض 1 13 ، في واإلجراءات التي أقرها قانون التحكيماصدار المحكم لحكم التحكيم يكون مقيدا باألوضاع والمهل .3 في قانون لمواعيد المقرةا إلجراءات وا الا معينة مواعيدو كتابة الخبير لتقريره غير مقيد. بأجراء .(1123)ابو الوفا، البينات أنه ال يوجد كما وثيقة التحكيم.في ال يعين الخبير باالسم عكس المحكم الذي يشترط أن يحدد اسمه .4 االختياري الذي يقتضي وجود مشارطة او شرطا مشارطة في الخبرة او شرط رضائي عكس التحكيم (2443)محمود س.، للتحكيم. يكون رأي الخبير غير ملزم للمحكمة ووغير ملزم للقاضي بل يكون رأيه استشاريا عكس المحكم الذي .5 اذا جاء متوافقا والقانون. رأيه ملزما الطراف الخصومة ال يجوز الطعن في قرار الخبير النه ال يصدر حكما بينما يجوز الطعن في قرار المحكم النه يصدر .2 .مشورة وليس حكما يتعدى ان يكون ي الخبير الأفر ،يكون اال في االحكام حكما الن الطعن ال للجوء الى طلب خبير االكافية التي تكون سبب المحكم الدراية الفنيةيشترط في وعكس ذلك ال .(2442)يوسف، )صعابنة، )د.ت(( المحكم والوكيل :ثانيا العمل الى اثار هذايل ولحسابه ووفقا لتعليماته بحيث تنصرف صالوكيل هو شخص يلتزم بالعمل باسم اال وكيل كما لوكان الموكل قام بالعمل بنفسه.لدون ا الموكل والوكيل يشتركوا في األصل االتفاقي حيث يقوم كل منهما بما عهد اليه وفقا االتفاق بين ونجد ان المحكم في ان كالهما يقومان بتصرف قانوني. 1الوكالة اطراف المحكم والوكيل ويشابه عقد المحكم من عقد واقامتاه مقاماه فاي ذلاك الشاغل ويقاال لاذلك الشاخص موكال ولمان اقاماه وكيال ولاذلك من مجلة االحكام العدلية "الوكالاة هاي تفاويض احاد فاي شاغل الخار1441انظر للمادة 1 من مشروع القانون المدني الفلسطيني على ان " الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل". 919االمر موكل به". وانظر للمادة 14 : انهما يختلفان في بعض النقاط منهااال بينما الوكيل ،فالمحكم يفصل في النزاع وفقا الحكام القانون عن مهمة الوكيل اختالف مهمة المحكم .1 وحسب تعليماته ضمن حدود الوكالة ابهسيقوم بعمله على حسب القواعد العامة باسم األصيل ولح واليجوز للوكيل ان يمثل مصال متعارضة. عقد الوكالة عن عقد المحكم من حيث اذا تجاوز المحكم حدود صالحياته اليجوز للخصوم يختلف .2 فإن التنصل من حكمه الن المشرع حدد سبل الطعن بالحكم على سبيل الحصر بينما في الوكالة 1.الموكل يمكنه التنصل من عمل الوكيل اذا تجاوز حدود الوكالة لة حيث ان المحكم يستمد سلطته من إرادة خصومه كما ان عقد المحكم مختلف عن عقد الوكا .3 حد بعينه وذلك عكس الوكيل الذي يستمد سلطته من الموكل.أالمشتركة وليس من هو الذي اقترح تعينه ويكون ذلك باجماع الراء على هال يجوز الحد الخصوم عزل المحكم ولو ان .4 )العكلة، رادة المنفردةالعزل وهذا يدل ان المحكم ليس وكيل الحد الخصوم فال يتم عزله باأل 1122).2 المحكم والمقاول :ثالثا ل ديصنع شيئا او ان يؤدي عمال لقاء بحد المتعاقدين ان أعرف عقد المقاولة بانه"عقد يتعهد بمقتضاه 3خر.يتعهد به المتعاقد ال الشخص الذي يتعهد بمقتضى العقد المتفق عليه هيمكن تعريف المقاول "انانه ويتض من هذه المادة .(1122)العكلة، شيئا او يؤدي عمال لقاء اجر يتعهد به صاحب العمل وبين رب العمل بان يصنع بينه الفلسطيني على انه" يجوزللوكيل ان يخرج عن حدود الوكالة متى كان يتعذر علياه اخطاار الموكال سالفا، وكانات الظاروف يغلاب من مشروع القانون المدني 243انظر للماد 1 معها الظن بموافقة الموكل على هذا التصرف وعليه يبادر باخطار الموكل بتجاوزه حدود الوكالة. اناه"للموكل ان يعازل وكيلاه متاى أراد اال اذا تعلاق بالوكالاة حاق للغيار، فاناه اليجاوز ان ينهيهاا او يقيادها دون من مشروع القانون المدني الفلساطيني علاى 224انظر للمادة 2 موافقة من صدرت لصالحه. من مشروع القانون المدني الفلسطيني. 939انظر للمادة 3 15 ستنج بان عقد المقاولة يتشابه مع عقد المحكم في ان كال العقدين محلهم هو نوبناء على هذا التعريف تقديم خدمة او أداء عمل مقابل اجر. : برزها التاليأ وبالرغم من ذلك نجد انهما يختلفان في عدة مسائل يقوم بتنفيذ العمل المنوط به بقصد الوصول وجانب اخر عقد المقاولة وجود جانب له وحده هدف، .1 الى الهدف اما عقد المحكم وجود جانب له مصال تنازعه مصال الجانب االحر وليس بمقدور .)صعابنة، )د.ت(( المحكم اعمال مصالحهما معا بل يقضي لمن كان الحق في جانبه وان كان يعتريه االمتناع عن تسلم الحكم الصادر من المحكم،اليجوز للخصوم في عقد التحكيم .2 1.رعيب حيث ان المشرع حدد طرق الطعن على سبيل الحص .(1112)عدنان، في حين ان عقد المقاولة يجوز لرب العمل االمتناع عن تسلم العمل اذا كان به عيبا يعهد لمحكم اخر القيام بعمله وانما عليه االلتزام بالقيام بذلك بنفسه وفضال عن ذلك ال يجوز للمحكم ان مالم تكن المقاولة قائمة على عكس المقاول الذي يص له ان يقوم بالعمل عن طريق مقاول بالباطن .االعتبار الشخصي المحكم والقاضي :رابعا بوكيل أو مقاول أو خبير وانه ليس ووجدنا ان المحكم ليس ،التفرقة بين المحكم وغيره من المهن دعن عونا من أعوان القضاء. مكلف بخدمة عامة أو انه االتياة: " من قانون التحكيم الفلسطيني على "يجوز لكل طرف من اطراف التحكيم الطعان فاي قارار التحكايم لادى محكماة المختصاة بنااء علاى احاد األساباب 43انظر للمادة " 1 . اذا كاان قاد أصااب هيئاة التحكايم او احاد 2نياا صاحيحا . اذا كان احد اطاراف التحكايم فاقاد لالهلياة او ناقصاها وفقاا للقاانون الاذي يحكام اهليتاه ماالم يكان مماثال تمثايال قانو 1 . إسااءة السالوك 5. بطاالن اتفااق التحكايم او ساقوطه بانتهااء مدتاه. 4. مخالفته للنظاام العاام فاي فلساطين. 3أعضائها عارض من عوارض االهلية قبل صدور قرار التحكيم. . اذا وقع بطالن في قرار 2تطبيق قواعد قانونية على موضوع النزاع او خرجها عن اتفاق التحكيم او موضوعه. من قبل هيئة التحكيم او مخالفتها لما اتفق عليه األطراف من . اذا استحصل على قرار التحكيم بطريق الغش او الخداع مالم يكن قد تم تنفيذ القرا قبل اكتشاف الغش او الخداع.9التحكيم او كانت اجراءاته باطلة بطالنا اثر في الحكم. 16 ك لذل ،فهل المحكم يكسب المركز القانوني للقاضي ،يقوم بعمل قضائي بالمعنى الفني الدقيق لكن المحكم على هذا المطلب ببيان أوجه االختالف وان كانت ضيقة بين المحكم والقاضي في الباحثة ومتقسوف : لتاليالنحو ا شخص يتم اختياره من قبل ان المحكم ال يعتبر قاضي من قضاة الدولة او مووف عام بها ولكنه هو .1 الخصوم واصل هذا االختيار هو االتفاق الذي ينبع من اتفاق التحكيم سواء اكان شرط او مشارطة .الدولة بينما القاضي فال يختاره الخصوم بل يتم تعيينه من قبل .التحكيم القاضي الذي خيث أنه عمله بألصل عكس عمل آخر واي عمل تهيجوز للمحكم ان يجمع بين مهم .2 1القضاء واي مهنة أخرى. اليسم له الجمع بين وويفة القاضي الذي يشترط سبعك ،ن اجنبيكو ة الوطنية أي ممكن ان يياليشترط في المحكم تمتعه بالجنس .3 2تمتعه بالجنسية الوطنية. ملزم المحكم بأداء حلف اليمين عند توليه مهمته بينما القاضي الذي يلزم بحلف اليمين القانونية غير .4 3المقررة في قانون السلطة القضائية قبل ان يباشر عمله القضائي. )راغب، ص باتفاق الخصومالمحكم قاصرة علال ما يعرض امامه من نزاع فهو شخ تكون والية .5 وتبين القاضي تكون واليته والية عامة فهو رجل قانوني وال يمكن عزله اال تأديبا، لكن (1113 وجب عند تعيين القاضي بان يكون حاصل على مؤهل قانوني بعكس المحكم ن القانون يالباحثة با يشترط به ذلك وممكن ان يكون عادل في مهنة. الذي ال سلطات القاضي في تطبيق القانون وذلك الن المحكم يتم اختياره ان سلطات المحكم تكون أوسع من .2 بينما .باتفاقهم ولكن القاضي ملزم بتطبيق القانون على النزاع المعروض امامه من قبل الخصوم أو المحكم اما ان يكون ملزم بتطبيق قواعد التحكيم القضائي او ان يكون ملزم بتطبيق قواعد العدالة أي "مان القاانون 91علاى مبادا عادم جماع القاضاي باين وويفاة القضااء ومهناة أخارى. كاذلك انظار " 2442لسانة 1مان قاانون السالطة القضاائية الفلساطيني رقام 22تنص المادة 1 فته وبين أي عمل اخر يؤديه بنفسه او بالواسطة"(يحظر على المووف الجمع بين ووي29نفسه "تسري على العاملين بالمحكمة احكام قانون الخدمة المدنية " وأيضا المادة. ) (من قانون السلطة القضائية الفلسطيني على انه"يشترط فيمن يولى القضاء ان يكون متمتعا بالجنسية الفلسطيني وكامل االهلية". 12انظر للمادة) 2 (من نفس القانون "يؤدي القضاء قبل مباشرة عملهم اليمين"21انظر للمادة ) 3 17 اما القواعد العامة المتعلقة بالنظام العام فال يسري عليها قانون .(1112)الغندور، التحكيم بالصل .1التحكيم بالنسبة للشهود ال يص للمحكم توقيع جزاءات او ان يلزم الغير بتقديم االمر باإلنابة القضائية عكس .9 صة في حال رفض الشاهد ان يحضر ان تان يطلب من المحكمة المخ القاضي ولكن يستطيع المحكم 2تصدر امر تؤمن به حضوره في تاريخ محدد للطلب ويمكنه طلب أيضا سماع اقوال الشاهد. . بينما المحكم (1125)محمود ه.، واالجرائي معاي يكون القاضي ملزما بتطبيق القانون الموضوع .2 ذلك أو غير متعلقة مالم يتفق على غير غير ملزم بتطبيق قانون المرافعات على إجراءات الخصوم بالنظام العام. لم يحدد القانون للقاضي أي مدة محددة الصدار حكمه. بعكس المحكم يكون مقيد بمدة محددة .1 3بالقانون او باالتفاق الصدار حكمه. القاضي تكون متعلقة بالنظام العام الن مصدرها القانون بينما ان حجية االمر المقضي بالنسبة لحكم .14 .(1124)محمود، حكم المحكم اليتعلق بالنظام العام الن مصدرها االتفاق ان إجراءات القضايا المطروحة في التحكيم تكون إجراءات بسيطة وسهلة وسريعة وغير مكلفة بعكس 12 الطويلة والتكاليف العالية كما أن جلساتها علنية والتحكيم إجراءات القضاء المتسمة بالتعقيد والمدة .)صعابنة، )د.ت(( جلساته سرية الستئناف اما الحكم النهائي فال يقبل االستئناف وانما يقبل احكم القاضي االبتدائي يقبل الطعن ب 13 يستأنف مالم يتفق من قبل الخصوم والبعكس حكم المحكم الذي يصدر نهائيا ، الطعن غير العادي . المساائل التااي ال 2. المسااائل المتعلقاة بالنظاام العاام فااي فلساطين 1مان قااانون التحكايم الفلساطيني علاى انااه "ال تخضاع الحكاام هااذا القاانون المساائل االتياة 4انظار للماادة 1 . المنازعات المتعلقة بالحوال الشخصية. 3يجوز فيها الصل قانونا سطينيمن قانون التحكيم الفل 29انظر للمادة 2 م يتفاق الطرفاان ( من قانون التحكيم الفلسطيني على انه " على هيئة التحكيم اصدار القرار المهني للخصومة خالل الميعاد الذي اتفاق علياه الطرفاان. ماا لا32انظر للمادة ) 3 وال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم مدة الميعاد لمدة ال تزيد علاى على خالف ذلك يجب أن يصدر القرار خالل اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع األح ستة اشهر. 18 )راغب، المصادقة بالنقض وانما قد يقبل إعادة المحاكماة الطعن يقبل على غير في اتفاق التحكيم وال 1113). قانوني او ائي اال اذا كان مشمول بالنفاذ المعجلدالجبري اذا كان ابت يقبل التنفيذ حكم القاضي ال 14 بينما حكم المحكم ال يعتبر سندا تنفيذ بل البد .قضائي اما اذا كان حكمه نهائي يقبل التنفيذ الجبري .1بتنفيذه المحكموم امر ان يستصدر عادي يجوز ان يكون بدعوى بطالن اصلية عكس حكم القاضي ان االعتراض على حكم التحكيم ال 15 ابتداء قابل للطعن العادي وحكمه نهائي قابل وذلك للطبيعة التحكيم الخاصة.بينما القاضي حكمه اال .للطعن الغير العادي،او يكون حكمه نهائي غير قابل للطعن نهائيا باي طريقة من طرق الطعن 2قد يكون قابل لدعوى البطالن االصلية ان المحكم حكمه النهائي م تنفياذه بالصاورة من قانون التحكيم الفلسطيني على انه "يكون القرار التحكيم بعد تصديقه مان المحكماة المختصاة القاوة والمفعاول التاي القارارت المحااكم ويات 49انظر للمادة 1 ار صادر من محكمة وفقا لألصول المرعية"التي ينفذ فيها أي حكم أو قر من ذات القانون بشأن سريان المواعيد تسري على احكاام اساتئناف الحكام الصاادر مان المحكماة 44من قانون التحكيم الفلسطيني على انه مع مراعاة احكام المادة 42المادة 2 نف اليها. المختصة قواعد ورجراءات االستئناف المعمول بها امام المحكمة المستأ 19 االلتزامات الواجبة على المحكم :المبحث الثاني العمال الاذي مان التحكيمية فاي اكمال وجاه وحتاى ياتم الوصاول لتلاك الغاياة بمهمته يجب على المحكم القيام حكاام بالواجبااات يقااوم بااه المحكاام فااي مهمتااه التحكيميااة ماان تحقيااق الحااق ورقامااة العاادل فااال بااد ماان ايقااوم الم األولوسوف نقوم بعارض االلتزاماات التاي تقاع علاى عااتق المحكام فاي مطلباين ،وااللتزامات التي تقع عليه سوف نتكلم عن االلتزامات العامة وفي المطلب الثاني االلتزامات األخالقية التي تكون بالمحكم. العامة التزامات المحكم: المطلب األول ميجب على المحكم عند قيامه بعمله التحكيمي أي كان نوع التحكيم ان يلتزم بالمبادئ المتعلقة بالنظاام العاا خصوم االتفاق على مخالفته. وعليه يحترم مبادئ التقاضي األساسية، وضامانات جوز للمحكم او اليالذي ال حياااث تعتبااار ياااد مااان االلتزاماااات العاماااةالتقاضااايونجد ان طبيعاااة عملاااه الخااااص للمحكااام تفااارض علياااه العد و ساوف نتحادث ويستوجب مسألة المحكم عليه بالتزام تعاقدي اخاللاالخالل باي التزم من هذه االلتزامات في هذا المطلب على النحو االتي هذه االلتزامات كال على حدى عن مااه باجاال محاادد الصدارالحكم،وتساابيبب الحكاام، واحتاارام حقااوق االتاازام المحكاام بااأن يباشاار عملااه بنفسااه و التز الدفاع، والتزامه بالنظام العام. (2414)النجار، وعدم تفويضه لشخص اخر بمباشرة مهمته التحكيمية بنفسه م المحكماالتز : أوال (على ضرورة اختيار األطراف باالتفاق محكم2ونجد ان قانون التحكيم الفلسطيني قد وض في المادة) 1للفصل في النزاع. فشخص المحكم هي محل االعتبار. ،عند اختيار الخصوم للمحكم فهم يختاروه بناء على اعتبار شخصي ان قبوله مهمته التحكيمية وبعدالته لذلك وجب عليه عند الموافقة على بناء على ثقتهم به م اختيارهيتو . اذا لاام يتفااق علااى تشااكيل هيئااة التحكاايم يختااار كاال طاارف 2. تشااكل هيئااة التحكاايم باتفاااق األطااراف ماان مكاام أو أكثاار. 1( ماان قااانون التحكاايم الفلسااطيني "2انظاار المااادة ) 1 محكما، ويختار المكمون مرجحا اال اذا أتفق األطراف على خالف ذلك. 21 واليته مستمدة من اتفاق يباشر العمل بنفسه وال يجوز له تفويض شخص اخر ليحل مكانه حيث ان وقد يكون التحكيم مؤساستي ويتميز هذا التحكيم بطابع خاص حيث أنه .(1122)العكلة، األطراف عليه يدار من قبل منظمات دولية أو وطنية مثل غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية, ومركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي, و مركز دبي للتحكيم الدولي؛ ومما يميز هذا النوع من التحكيم هو وجود الضمان .1طراف بالمعرفة المسبقة إلجراءات التحكيم, إضافة إلى ضمان تنفيذ هذه األحكاملأل التزام المحكم بالمدة المتفق عليها من اجل اصدار الحكم :ثانيا في ميعاد ينهي الخصومة التحكيمية حكم في األساس يتعاقد اطراف الخصومة مع المحكم الصدار عليه اكدتمعين يصدر الحكم من خالل االجل القانوني وهذا مالميعاد وعند عدم تحديد األطراف،معين 2(من قانون التحكيم الفلسطيني على ضرورة االلتزام بالموعد المحدد ال صدار الحكم.32المادة ) والعجب في ذلك فتحديد مدة معينة لكي يصدر الحكم فالهدف األساسي من اللجوء الى التحكيم هو العادي الذي يؤخذ عليه بطء وتعقيدات األطراف الى القضاءيبرر عدم ذهاب السرعة في حسم النزاع وذلك اجراءاته. ولكن في حالة انتهاء المدة القانونية المحددة يضيع العقد التحكيمي ونرجع للمحاكم القضائية ويعد كل حكم 3يصدر بعد انتهاء المدة قابل لالبطال. . 4مخبر القانون والمجتمع. ع -وتنفيذها في الجزائر. جامعة أدرار CIRDIرة: خصوصية أحكام التحكيم الصادرة عن المركز الدولي لالطالع على المزيد بومناد, هاج 1 (من قانون التحكيم الفلسطيني. 32انظر للمادة) 2 من قانون التحكيم الفلسطيني 5والفقرة 4( الفقرة 43انظر للمادة ) 3 21 التزام المحكم بتسبيب الحكم :ثالثا (من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 194تسبيب االحكام هو مبدأعام نصت عليه المادة )ان ومما الشك فيه بأن تسبيب .2قانون السلطة القضائية الفلسطيني(من 5وأكدت عليه المادة ) 1الفلسطيني أنه تضاربت القوانين الحكم هو قاعدة أساسية بالنسبة لصحة االحكام القضائية في كل قوانين العالم. اال سبيب حكم التحكيم وجعلت من عدم تسبيبه تبالنسبة لالحكام التحكيمية فنجد بعض القوانين الوطنية طلبت هذا سطيني نجد ان المشرع الفلسطينيلوبالرجوع لقانون التحكيم الف3.سبب للبطالن مثل السعودية وسوريا على انه يجب ان يشتمل الحكم على أسباب القرار ( حيث انه أوض 31ما خذ به من خالل نص المادة) 4ومنطوقه. ومنها ان يكون ان يكون يتضمن القرار التحكيمي أمور مهمة وترى الباحثة بناء على ماسبق انه يجب ان بالقرار التحكيمي اذا لم ُيسبب بالطعن بالبطالنال وبل يحق الطراف الخصومة ،السبابه القرار مشتمال 5( من قانون التحكيم الفلسطيني.43ه المادة )وهذا ما جاءت ب التزام المحكم باحترام حق الدفاع :رابعا كل خصم ان يطلع خصمه بكافة اإلجراءات وعناصر الخصومة الواقعية والقانونية المرتكز يجب على فال .حرية الدفاع فاعلية مبدأ المواجهة اذا لم يقترن بمبدأ وال يتحقق وهو مبدأ جوهري في التقاضي .عليها عن نفسه فيما يوجه اليه من يجوز الحكم على الخصم من غير سماعه او دعوته على األقل بأن يدافع النطاق ("يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكام وأساماء القضااة الاذين اشاتركوا فاي إصاداره وحضاروا 194نصت المادة ) 1 وخالصااة مااوجزة لاادفوعهم ودفاااعهم بااه وأسااماء الخصااوم بالكاماال وحضااورهم او يااابهم وان يشااتمل الحكاام علااى عاارض مجماال لوقااائع الاادعوى وطلبااات الخصااوم ومسااتنداتهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه". ان تشتمل علاى االحكاام علاى انظر للمادة الخامسة من قانون السلطة القضائية الفلسطيني والتي تنص على انه"تصدر االحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني ويجب 2 األسباب التي بنيت عليها". (من نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية. 19( من قانون أصول المحاكمات المدنية السورية والمادة )222انظر للمادة ) 3 _يجاب أن يشاتمل قارار التحكايم علاى ملخاص التفااق التحكايم وأطرافاه وموضاوعه والبيناات المساتمعة والمبارزة والطلباات 1( من قانون التحكيم الفلساطيني. " 31انظر للمادة) 4 _تضامن هيئاة التحكايم قرارهاا كال ماا يتعلاق بالرساوم والمصااريف واألتعااب الناجماة عان التحكايم وكيفياة 2أسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع هيئة التحكايم و دفعها. " اف التحكايم الطعان فاي قارار التحكايم الطعان فاي قارار التحكايم (من قانون التحكيم الفلسطيني حيث تنص على اناه"يجوز لكال طارف مان اطار 43انظر للفقرة السادسة للمادة ) 5 لدى المحكمة المختصة بناء على األسباب االتية: " اذا وقع بطالن في قرار التحكيم او كانت اجراءاته باطلة بطالنا اثر في الحكم". 22 أي مذكرة او ورقة اال بعد ان يطلع خصمه عليها او تمكينه على االطالع طلبات وال تقبل من الخصم .(2442)يوسف، خالل بهعدم اال ى المحكموهذا مبدأ أساسي في التقاضي يجب عل ،على األقل ونجد بان المحكم يجب ان يحترم الضمانات األساسية للتقاضي وعدم تجوازها الن هذه الضمانات األساسية للتقاضي وعدم تجوازها الن هذه الضمانات تعتبر ضرورية لتحقيق العدالة العامة سواء اكان امام لعملة واحدة فمبدا مواجهة التقاضي وحرية الدفاع وجهان ،الخاص كالتحكيم القضاء العادي او القضاء .(2411)الحوامدة، التزام المحكم بتطبيق القانون المتفق عليه بين االطراف :خامسا على عاتقه ومنها تقع يلتزم المحكم بمجرد االتفاق على قبوله المهمة التحكيمية بالواجبات وااللتزامات التي ( من قانون التحكيم 11التزامه بتطبيق القانون المتفق عليه بين األطراف وهذا ماجاء به في نص المادة ) الزمت المحكم بتطبيق القانون المتفق عليه بين األطراف. حيث اعطى المشرع األولوية حيث 1الفلسطيني اتفاق اطراف التطبيق على موضوع النزاع، وفي حالةاطراف الخصومة في تحديد القانون الواجب الرادة غير ذلك فبعدم تطبيقه التحكيم على القانون الواجب التطبيق يجب على المحكم االلتزام به وال يجوز له ( من قانون 5\43وهذا ما جاء بنص المادة) (2414)النجار، يعرض حكمه للبطالن للقانون المتفق عليه .ووفقا لما 2حال استبعاد المحكم القانون الذي اتفق األطراف على اختياره التحكيم على ابطال التحكيم في على موضوع في تحديد القانون الواجب التطبيق الخصومة سبق نجد ان األولوية تعطى الرادة أطراف وبالتالي ضياع الوقت وجهد لتزام تقع عليه المسوللية نتيجة اخاللهوعند اخالل المحكم بهذا اال النزاع .االساسية من التحكيم السرعة لم يحقق الغاية الخصوم وهو بذلك (من قانون التحكيم الفلسطيني11انظر للمادة) 1 ن قانون التحكيم الفلسطيني"إساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم او مخالفتها لما اتفق عليه األطراف من تطبيق قواعد قانونية على موضوع( الفقرة الخامسة م43انظرللمادة ) 2 النواع او خروجها عن اتفاق التحكيم او موضوع. ". 23 للمحكموالقانونية االلتزامات األخالقية :المطلب الثاني يتقيد بمجموعة من حتى يحقق المحكم الغاية األساسية لمهمته التحكيمية في تحقيق العدالة يجب ان أخالقيات مهنة التحكيم سواء اكانت مكتوبة او غير مكتوبة وسوف نوض و بالقواعد التي تتمثل بأدا .وهي كالتالي بعضها في هذا المطلب التزام المحكم بمبدأ الحيدة واالستقالل :أوال ألطراف كرب ان الهدف من التحكيم هو وضع النزاع في يد شخص عادل وامين يحرص على عالقة ا االسرة او محام الحد اطراف الخصومة يحترمه. لفقرة األولى منها على ضرورة عند قبول المحكم سواء ا (12فنجد ان قانون التحكيم الفلسطيني في مادته ) بالتوقيع او الكتابة على اتفاق التحكيم الكشف عن أي ورف من شأنه اثارة الغموض او جعله محل شك فالحياد متعلق بصلة المحكم بالنزاع فيجب ان ال وهناك فرق بين الحياد واالستقالل 1استقالله. وفي حياده . (2449)والي، صلة بالنزاع والتكن له مصلحة فالحياد هو "عدم االنحياز لطرف ضد طرف اخر" تربطه المحكم صلة بالخصم. تربط الل فيجب ان القاما االست وحتى يتم المحكم مهمته في الفصل بالنزاع على الرغم ان كونه قد اختاره احد اطراف النزاع ان يفصل ذلك .)حسني، )د.ت(( عن مهمته في الحيدة واالستقالل عن الطرف الذي اختاره الشك حول استقالله ويجب على المحكم ان يكشف عن أي عالقة او صلة له من الممكن ان تثير وحيدته،فلو وجدت له أي عالقة سابقة وجب عليه اعالم الخصوم بذلك واذا لم يعلم المحكم األطراف عن وهذا 2.معالقاته او أي واقعة من شانها ان تؤثر على حياده او استقالله جاز للخصوم طلب رد المحك متاه كتاباة او بتوقيعاه علاى اتفااق التحكايم، ويجاب علياه ان يفصا عناد قبولاه مهماة ( الفقرة األولى مان قاانون التحكايم الفلساطيني. "يثبات قباول المحكام لمه12انظر للمادة ) 1 التحكيم عن أي وروف من شانها اثارة شكوك حول استقالليته او حيدته" 121د. منير عبد المجيد ص 2 24 اكتشاف سبب من هذه األسباب المتعلقة ونجد ان 1(.13)مانص عليه المشرع الفلسطيني في المادة 2بالحيدة واالستقالل بعد صدور حكم المحكم فعندها يكون سبب لطلب ابطاله. والفصل في الدعوى التحكيم ت اجراءا فلو عمد المحكم على إخفاء أي مصلحة تربطه بأحد الطراف وتمت أحد األطراف وهنا نرجع للحالة عندها يمكن الطعن في الحكم بسبب اخفاءه هذه المصلحة التي تربطه ب التي كان عليها قبل الفصل بالدعوى. وتري الباحثة ان تعمد المحكم اخفاءه احد األسباب التي تجعله محل شك في حيدته او استقالله من شأنه فقد سمة أساسية من سمات التحكيم وهي السهولة والسرعة والعدالة وهنا نرجع للحالة التي كان عليها قبل النفقات.اطالة الوقت واضاعة المال ويتحمل األطراف عبء و الفصل بالحكم قبل موافقته على مهمته التحكيمية عندها لألطراف الحق في اختيار ما لكن لو تم الكشف من قبل المحكم، . وعند عدم اعتراضهم يعد قبوال بالمحكم ويعين تعيين نهائي ام اذا اعترض اذا كان المحكم مستقل او ال ل والحياد حتى يقوم المحكم بمهمته احد الخصوم او كالهما يعين محكم اخر بدال منه يتصف باالستقال التحكيمية على اكمل وجه. بالتزام من التزاماته ويقع عليه جزاء اخالله كي اليستحق اتعابه ولكن اذا لم يفص المحكم يعتبر مخال .(1114)ملحم، النه لم يقم بتنفيذ التزامه التزام المحكم بالمحافظة على السرية: ثانيا ،له طابع خاص التحكيمفرية ميزة يمتاز بها نظام التحكيم عن القضاء العادي ان المحافظة على الس فتكون جلساته محافظ عليها بسرية من حيث الوقائع او مستندات الدعوى ولو لم يرد نص بذلك اال انه يلزم وكا لهااا ماا يبررهاا حاول حيدتااه او اساتقالله، وال يجاوز الي ماان اليجااوز طلاب رد المحكام اال اذا وجادت وااروف تثيار شاك1( مان قااانون التحكايم الفلساطيني"13انظار للماادة ) 1 ( أعااله ال يجاوز تقاديم طلاب رذ 1مع مراعااة ماا تضامنته الفقارة ) 2اطراف التحكيم رد محكم عينه هو او اشترك في تعيينه اال السباب اكتشفها بعد ان تم تعيين هذا المحكم. طراف. هيئة التحكيم او تنحيتها بعد اختتام بينات اال 421هدى عبد الرحمن: دور المحكم، مرجع سابق، ص 2 25 جلساته عكس القضاء العادي التي تكون ذلكقانوني. و به المحكم التزام أخالقي قبل ان يكون ملتزم به م مقتصرة فقط على هيئة التحكيم يويقصد بالسرية هنا ان تكون جلسات التحك .مفتوحة امام الجمهور 1.واطراف الخصومة او أي شخص ترى هيئة التحكيم بضرورة وجوده اتنظر هيئة النزاع المعروض أمامها بصفة سرية على أنه 2444(لسنة3باالئحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم ) 2444(لسنة 31( من قرار مجلس الوزراء رقم)54انظر للمادة ) 1 . يجوز بناء على اتفاق األطراف جعل الجلسة علنية" 26 الفصل الثاني المسؤولية المدنية للمحكم والتعويض عنها .1بأداء العمل المنوط به طبقا لما هو محدد" الشخص التزام"المسؤولية هي :تعرف المسؤولية لغويا بأنها أي قيام شخص بأفعال أو تصرفات يكون مسؤوال عن نتائجها، أي أن يتحمل تبعة ما سببه للغير من ضرر، وأن تتم محاسبته عما فعل، وهي بهذا المعنى تعبر عن الحالة الفلسفية واألخالقية والقانونية التي ال ومطالبا عن أمور وأفعال قام بها نتيجة إخالله بقواعد وأحكام أخالقية وقانونية.يكون فيها اإلنسان مسؤو والمقصود بالمسؤولية وفق النطاق القانوني العام بأنها حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب المؤاخذة, عنها من المنظور بالتالي فإن المسؤولية قد تكون أدبية وهي في الحاالت التي يقوم الشخص بأفعال منهي الديني واألخالقي ويكون جزاء ذلك استهجان المجتمع لتلك األفعال. وقد تكون المسؤولية قانونية وهي الحاالت التي يرتكب الشخص فيها فعل منهي عنه بموجب النصوص القانونية وبالتالي فإن قيامه بذلك ء عقابي أو مادي مثل التعويض عن الضرر الفعل يستوجب وقوع الجزاء القانوني بحقه والذي قد يكون جزا وبالتالي فإن المسؤولية القانونية تكون إما مسؤولية جنائية أو جنائية ومدنية معا , أو ،أو كالهما معا .(2412)هبيشان و المنصور ، مسؤولية مدنية فقط والتعويض عنه وليست سبيال عقابيا أو جزائيا كما هو الحال وتعتبر المسؤولية المدنية سبيال لجبر الضرر 2(2412)دواس، في المسؤولية الجنائية. https: //www. almaany. com/ar/dict/ar-معجم المعاني الجامع 1 ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9?/ رض ردع وزجاار الجاااني، وهااي تترتاب المسااؤولية الجنائيااة بساابب القيااام بفعال ماان األفعااال التااي يعاقااب عليهااا قاانون العقوبااات، ويكااون جزالهااا توقيااع العقاااب علاى الجاااني لغاا 2 صاال بشااأنها، وأمااا المسااؤولية عاان الفعاال الضااار شخصااية بحااق الجاااني، وتعااد حقااا للمجتمااع وتقااوم النيابااة العامااة بصاافتها ممثاال للمجتمااع بالمطالبااة بايقاعهااا، وال يجااوز ال لتصاال علياه أو التناازل )المسؤولية المدنية( فجزالها هو الضمان أي التعويض الذي يلزم به المساؤول تجااه المضارور، فصااحب الحاق هناا هاو المضارور ويملاك الحاق فاي ا واألصل أنه يترتب على الفعل الواحد مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية في نفاس الوقات، غيار عنه، و اذا مات المسؤول عن الضرر جاز للمضرور مطالبة تركته بالتعويض، المسااؤولية الجزائيااة كمااا فااي حالااة أنااه أحيانااا تقااوم مسااؤولية جنائيااة عاان الفعاال دون المسااؤولية المدنيااة، مثاال مخالفااات السااير، وبالمقاباال أحيانااا تاانهض المسااؤولية المدنيااة دون شروعة. . المنافسة غير الم 27 تنشأ مسؤولية المحكم المدنية نتيجة ما قد يصدر عنه من أخطاء بسبب قيامه بمهامه التحكيمية وقد تكون ثل إخفائه للظروف التي قد تثير الشكوك حول حيدته أو هذه األخطاء قبل نشوء العقد التحكيمي م وهو ما قداستقالليته, أو أثناء سريان العقد مثل إغفال بعض المستندات المنتجة في الدعوى التحكيمية, يؤثر حتما على طبيعة المسؤولية المدنية بجعلها عقدية أو تقصيرية ما يؤدي بطبيعة الحال إلى وجود ؛ ذلك بسبب اختالف بعض األحكام في كل من كنتيجة لقيام أي من المسؤوليتين بعض االختالفات . لذا ال بد من دراسة أركان وشروط كل من المسؤولية العقدية والتقصيرية (2415)سلطان، المسؤوليتين ذا كانت مسؤولية عقدية أم تقصيرية. لمعرفة الطبيعة القانونية التي تحكم مسؤولية المحكم المدنية فيما إ كون الدراسة تقتصر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمحكم في فلسطين فإنه يجدر بالذكر أن ألحكام المسؤولية المدنية بشكل عام, والتي لم مصدر التنظيم القانوني الرئيس مجلة األحكام العدلية تعد نما ورد ذلك تحت مسمى الضمان, كما أنها لم تفصل بين كل من يرد فيها ذكر مصطل المسؤولية ور المسؤولية العقدية والتقصيرية بل كان ارتكازها بشكل أساسي واض و جلي بأن كل ضرر واجب الضمان .1(2421)رزيق، م 1144لسنة 32البريطاني رقم أيضا إضافة إلى مجلة األحكام العدلية يوجد قانون المخالفات المدنية ،ت فيه تحت مسمى المخالفة المدنيةوالذي اقتصرت أحكامه على تنظيم المسؤولية التقصيرية والتي ورد وكل ما لم يوجد بشأنه نص في قانون المخالفات المدنية يتم الرجوع فيه إلى مجلة األحكام العدلية. تنظم مسؤولية المحكم المدنية ورنما يتم الرجوع إلى ما ال وجود لقانون خاص أو أحكام خاصة حيث أنه و ؛ للنظر في مسؤولية 2ذكر من القواعد العامة في مجلة االحكام العدلية ورلى قانون المخالفات المدنية المحكم المدنية. مان مجلاة األحكاام العدلياة ثاوالتي تانص علاى )المباشار ضاامن ورن لام 12( من مجلة االحكاام العدلياة والتاي تانص علاى أناه "الضارر يازال"و مان الماادة 24يفهم من المادة) 1 )إذا اجتماع 14جناية العجماء جبار( وما جاء في نص المادة ) 14منها أن )المتسبب ال يضمن إال بالتعمد( وما جاء في نص المادة 13يتعمد( وجاء أيضا في نص المادة المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر( جميع هذه النصوص تعني أن كل ضرر يكون واجب الضمان. يرجع ذلك إلى عدم إقرار مشروع القانون المدني الفلسطيني إلى الن. 2 28 المسؤولية المدنية للمحكم :المبحث األول ها من األمور الشائعة في فلسطين وغيرها من يعتبر التحكيم من وسائل حل النزاع التي أصب اللجوء إلي الدول, و رغم ما تتسم به عملية التحكيم من مزايا عديدة يكاد يكون أبرزها إمكانية اللجوء إليها بر بة االتفاق على , ورمكانيتهم من اختيار محكميهم في النزاع سواء كان ذلك عن طريق )داود، )د.ت(( األطراف تعيينهم بشكل مباشر من قبلهم وذلك بتحديد أسمائهم وعناوينهم, أو بشكل غير مباشر ويكون ذلك بتحديد أسس واضحة الختيارهم دون ذكر أسمائهم وألقابهم ورنما يتفق األطراف على تحديدهم بناء على طبيعة شخصية المحكم مثل االتفاق على جعل وويفتهم وصفاتهم التي تميزهم عن غيرهم دون إثارة الشكوك حول عميد كلية الحقوق في جامعة ما أن يكون هو المحكم أو االتفاق على تفويض جهة معينة القيام بتعيين المحكم. إضافة إلى ما تمتاز به من سرعة في النظر في النزاع والفصل فيه باإلضافة إلى سرية اإلجراءات . إال أن ذلك ال يعني خلو عملية التحكيم من وجود بعض األخطاء التي قد تصدر عن 1 ت(()داود، )د. المحكم شأنه في ذلك شأن أصحاب المهن األخرى؛ لذا ال بد من دراسة المسؤولية المدنية للمحكم عن خارج تلك األخطاء التي قد تصدر عنه سواء كانت تلك األخطاء ناتجة عن عالقة تعاقدية أم كانت )دواس، العالقة؛ وبالتالي ال بد من النظر إلى أركان وشروط كل من المسؤوليتين العقدية والتقصيرية .2(2412؛ هبيشان و المنصور ، 2412 2444( لسنة31لقانون التحكيم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )( من االئحة التنفيذية 54يراجع نص المادة ) 1 الفعل الضار على أساس احكام مجلة يترتب على التمييز بين نوعي المسؤولية المدنية عدة نتائج هامة، ومن ذلك بالنسبة لالهلية، اذ ال يشترط التمييز لقيام المسؤولية عن 2 انون المخالفاات المدنياة فيجاب ان يكاون عمار المادعى علياه لمسااءلته عان المخالفاات المدنياة اثنتاي عشار سانة، فاي حاين أناه يلازم لنشاوء االحكام العدلية، وأما علاى أسااس قا ية المدنية التقصيرية فيماا دية والمسؤولالعقود وبالتالي قيام المسؤولية العقدية أن يكون لذى الشخص أهلية األداء. ومن ثم يالحظ ان هناك اختالف بين المسؤولية المدنية العق يم، وأماا فاي المساؤولية يخص مقدار الضمان، حيث يكون التعاويض فاي المساؤولية العقدياة كقاعادة عاماة فقاط عان الضارر المباشار المتوقاع اال فاي حالاة الغاش والخطاأ الجسا ف الثالث بينهما فهو بشأن التضاامن، فهاو اليقاوم بالنسابة للمساؤولية العقدياة اال التقصيرية فان التعويض يكون عن الضرر المباشر المتوقع والغير المتوقع. وأما وجه االختال (من قانون المخالفات المدنية في حين أنه مفترض في حالة المسؤولية التقصيرية اذا تعدد المسؤولين 14باتفاق األطراف وفي حاالت استثائية بنص القانون، وفقا لنص المادة) عن الفعل الضار. اذا انه يقع على المدين في المساؤولية العقدياة فيساعى الثباات أناه نفاذ ماا عليهتنفياذه وفقاا للعقاد فاي حاين أن هاذا العابء ،جه االختالف الرابع، فهو يتعلق بمبدأ االثباتوأما و ع الحااق بااه ضاارر ويطالااب بااالتعويض بناااء علااى ذلااك. يقااع فااي المسااؤولية التقصاايرية علااى الاادائن المضاارور والااذي يكااون واجبااا عليااه اثبااات أن الماادين قااام بفعاال غياار مشاارو ل الضاار بمضاى سانتين مان ويتمحور وجه االختالف الخامس باين المساؤولية العقدياة والمساؤولية المدنياة التقصايرية، حاول التقاادم، حياث ال تسامع دعاوى التعاويض عان الفعا ريعات مثال قاانون التاأمين، وبالمقابال فاان دعاوى المساؤولية تسامع وفقاا للقاعادة وفقاا الحكاام تاريخ وقوع الفعل باإلضاافة الاى ماا هاو وارد مان نصاوص خاصاة فاي بعاض التشا العاماة فاي ( من مجلاة االحكاام العدلياة بانقضااء خماس عشارة سانة. واماا وجاه االخاتالف األخيار بينهماا فيتعلاق باالختصااص القضاائي، حياث تنطباق المعاايير 1224) المادة واماا بشاان المساؤولية التقصايرية فاناه وعماال تحديد المحكمة المختصة مكانيا للمسؤولية العقدية، حيث تختص المحكمة التي يقع ضمن دائرتها المكان الذي نشأ منه االلتزام، فان المحكمة المختصة بها في الحكمة التاي يقاع ضامن اختصاصاها ماوطن المادعي 2441( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )42باحكام المادة ) أو مكان وقوع الفعل الضار. 29 المسؤولية العقدية للمحكم :المطلب األول العالقة التحكيمية تنشأ نتيجة وجود اتفاق بين أطراف النزاع مثلما اتض في الفصل األول من الدراسة بأن ولكن اتفاق التحكيم بين أطراف النزاع ال يعني أبدا نشوء العالقة التحكيمية بين 1على اللجوء إلى التحكيم أطراف النزاع والمحكم وذلك ألن المحكم يعتبر شخص خارج نطاق ذلك االتفاق إذ أنه يعتبر من الغير الستناد إلى قاعدة نسبية العقود فإنه غير ملزم باتفاق بالالتفاق القائم بين األطراف وبالتالي و بالنسبة التحكيم؛ مما يعني أن المحكم غير مجبر على القيام بمهمة التحكيم حيث له الحق في رفض مهمة على اتفاق مة التحكيم لغايات قبول مه التحكيم أو قبولها, وفي حال قبوله للمهمة التحكيمية يقوم بالتوقيع ووفقا لما ورد في بالموافقة مستند مستقل علىأو التوقيع الوارد اسمه فيه التحكيم الناشئ بين األطراف قانون التحكيم فإن الكتابة تعتبر شرط إثبات وليست شرط انعقاد؛ وبالتالي فإن ذلك يعني أن قبول المحكم اتفاق التحكيم ويكون أطراف العقد هم األطراف والمحكم. و لمهمة التحكيم يعتبر بمثابة عقد منفصل عن مع المحكم على إجراء (2414)الداودي، إن عملية اللجوء إلى التحكيم تكون إما بموجب عالقة تعاقدية وقد تكون هذه العالقة بين األطراف والمحكم عقدية 2العملية التحكيمية أو بعقد مع المؤسسة التحكيمية بشق منها وغير عقدية بشق آخر مثل حال اختيار األطراف للمحكمين وجعل اختيار المرج من قبل هيئة ال توافق هذا الرأي حيث ترى أنه لطالما كانت عالقة أطراف إال أن الباحثة . 3التحكيم على سبيل المثال ي عالقة تعاقدية فإن هذه العالقة تمتد إلى المرج إذ أن اختيار المرج ما هو إال التحكيم مع المحكمين ه نيابة عنهم بناذ على الصالحية التي استمدها تفويض من أطراف التحكيم للمحكمين باختيار المرج بين المحكم من أطراف التحكيم حيث أن الوكيل عندما يقوم بعمل لصال األصيل تنصرف العالقة مباشرة الغير واألصيل. م. 244لسنة 3م بالالئحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم 2444( لسنة 31رقم )من قرار مجلس الوزراء 11انظر نص المادة 1 م. 244لسنة 3م بالالئحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم 2444( لسنة 31من قرار مجلس الوزراء رقم ) 25و 24/1و 23انظر نصوص المواد 2 م. 244لسنة 3م بالالئحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم 2444( لسنة 31قرار مجلس الوزراء رقم )من 24/2انظر نص المادة 3 31 بالتالي فإن أي إخالل في تنفيذ االلتزامات العقدية من قبل المحكم سواء كان اإلخالل عدم تنفيذ وسواء مثل قيامه برفض مستند مقدم من أحد األطراف أو كالهما وكان هذا كان عدم التنفيذ كليا أو جزئيا يد المتفق عليها مع بحضور الجلسات في المواعالمستند منتجا في الحكم أو قيامه اإلخالل بااللتزام مما أنتج ضررا ألحد األطراف (2442)الفار ع.، , أو كان اإلخالل عبارة عن سوء بالتنفيذاألطراف دون ند مثل قيامه برفض مستأو كالهما فإن ذلك يجعل المحكم في موقع المساءلة عما صدر عنه من أخطاء. مقدم من أحد األطراف أو كالهما وكان هذا المستند منتجا في الحكم أو قيامه اإلخالل بااللتزام بحضور وجود عذر قانوني يجيز له ذلك مثل وجود القوة الجلسات في المواعيد المتفق عليها مع األطراف دون عليها أو مخالفة اإلجراءات المتفق عليها القاهرة؛ كذلك عدم التزام المحكم بتطبيق القواعد القانونية المتفق بين األطراف؛ باإلضافة إلى عدم االلتزام بإصدار الحكم خالل المدة المتفق عليها أو المدة المنصوص عليها في القانون. ينظر لقيام المسؤولية العقدية للمحكم بداية بوجود عقد تحكيم صحي بين المحكم وأطراف النزاع؛ مما يعني ورن أي بطالن في شروط صحة العقد حتما (2442)الفار ع.، توافر الشروط العامة لصحة العقدوجوب يؤدي إلى بطالن العقد مما يجعل المسؤولية المدنية تخرج من إطار المسؤولية العقدية لتبقى في إطار المسؤولية التقصيرية. وأن يكون الرضا صحيحا سليما خاليا (2415)سلطان، لرضا والمحل والسببلصحة العقد ا وتعد اركانا . بالتالي (2442)الفار ع.، , باإلضافة إلى مشروعية كل من المحل والسبب(2415)الفار، من العيوب وجود اتفاق التحكيم بين أطراف النزاع والمحكم في المسائل التي أخرجها القانون من إطار إمكانية إن االتفاق على التحكيم فيها مثل المسائل المتعلقة باألحوال الشخصية أو النظام العام أو قانون العقوبات , حيث فيه مخالفة صريحة لنصوص القانون المنظمة للتحكيم في 1يجعل محل اتفاق التحكيم غير مشروع 3م بالالئحاة التنفيذياة لقاانون التحكايم رقام 2444( لسانة 31من قرار مجلس الوزراء رقم ) 2م. ونص المادة رقم 2444( لسنة 3من قانون التحكيم رقم ) 4انظر نص المادة 1 م. 244لسنة 31 فلسطين مما يؤثر بدوره على صحة عقد التحكيم وبالتالي يصب العقد باطال ال وجود له. كما يجب أن يكون عقد التحكيم بين المحكم وأطراف النزاع مستندا إلى اتفاق تحكيم مكتوبا بين أطراف النزاع ورال ُعّد . 1ال ذلك باط المسؤولية العقدية للمحكم فال بد من وجود عقد صحي بين أطراف النزاع والمحكم مما يعني أنه حتى تقوم وأن يحصل إخالل بالتزام تعاقدي من قبل المحكم أي بأن يخل المحكم بأحد التزاماته التعاقدية أو بجميعها ب أن يكون الضرر قد أصاب أحد و أن يكون هذا اإلخالل هو الذي أدى إلى حدوث الضرر كما يج وليس الغير وذلك ألن العقود تحكمها قاعدة نسبية العقود بينما الغير في (2415)سلطان، أطراف النزاع حال تضرره من خطأ المحكم فإنه ال يستطيع مساءلته بناء على أحكام المسؤولية العقدية إذ أنه طرف ال خارج العالقة التعاقدية أصال ولكن يبقى له الحق بالمساءلة بناء على أحكام المسؤولية التقصيرية, و الخلف العام أو الخاص من الغير. يعتبر : أركان المسؤولية العقدية للمحكم :أوأل تقوم المسؤولية العقدية للمحكم بتوافر األركان العامة للمسؤولية العقدية وهي الخطأ العقدي, والضرر, .(1124)مرقس، والعالقة السببية بين الخطأ والضرر الخطأ العقدي؛ سواء وقع خطأ فعال في تنفيذ المحكم اللتزاماته أو حدث منه إخالل في ذلك, :الركن األول حيث أن أي إخالل يقع من قبل المحكم في تنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد التحكيم سواء كان ذلك بتقصير طالما (2415)سلطان، ؤولية العقديةمنه أو إهمال أو بتعمد أو غير ذلك فإنه يجعله مسؤوال بموجب المس نتج عن ذلك ضررا أصاب أحد أطراف النزاع أو كالهما, وال يستطيع المحكم درء ذلك عنه إال بإثباته لوجود السبب األجنبي الذي أدى إلى إخالله في تنفيذ التزاماته التعاقدية سواء كان ذلك إخالال كليا أو الطرف المضرور ساهم في حدوث الضرر سواء جزئيا مثل عدم التنفيذ الكلي أو سوء التنفيذ أو إثباته بأن م. 244لسنة 3م بالالئحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم 2444( لسنة 31مجلس الوزراء رقم )قرار من 11انظر نص المادة رقم 1 32 . حيث من بعض صور ما قد يقع من قبل المحكم (2415)الفار ع.، كانت مساهمته بشكل كلي أو جزئي في إخالله في تنفيذ التزاماته التعاقدية أن يتأخر في إصدار الحكم عن المدة المتفق عليها مع أطراف , أو عدم 2أو إغفاله لسند ما كان قد قدم إليه من قبل أحد أطراف النزاع أو كالهما أثناء نظره النزاع ,1النزاع اتباعه للقانون الذي اتجهت إليه إرادة أطراف النزاع لتكون أحكامه هي المرجع الذي يعتمد عليه ويستند إليه ئة التحكيم باتباع قواعد إجرائية معينة . وقد يتفق أطراف النزاع على أن تقوم هي3المحكم في نظر النزاع . 4بالتالي فإن مخالفة هيئة التحكيم التباع هذه القواعد يجعلها في حالة إخالل في تنفيذها اللتزامها العقدي أيضا إن قيام المحكم بإفشاء محتوى المداولة وآراء أعضاء الهيئة ما أدى إلى إصابة احد األطراف أو يز لألطراف مساءلته ومطالبته بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية سواء كليهما بضرر فإن ذلك يج كان إفشاء المحكم ألسرار المداولة قبل أو بعد صدور قرار التحكيم. )سلطان، ويقع عبء إثبات وجود الخطأ العقدي الصادر عن هيئة التحكيم بالنظر إلى طبيعة االلتزام فإذا كان اإلخالل بالتزام بتحقيق نتيجة يكفي إثبات عدم تحقق النتيجة من قبل المضرور, ورذا كان (2415 اإلخالل بالتزام ببذل عناية فإنه يقع على عاتق المضرور عبء إثبات أن المحكم لم يبذل العناية الالزمة ئة التحكيم إلى البينات التي يقدمها لتنفيذ االلتزام وتكون عنايته عناية الرجل المعتاد؛ فمثال يعد سماع هي األطراف وتدوين وقائع كل جلسة في محضر مع توقيعه من قبلها حسب األصول التزام تحقيق نتيجة ال , وكذلك التزامها بإجراء التحكيم وفق اللغة التي اتفق االطراف على تحديدها للسير في إجراءات 5بذل عناية . بينما التزام هيئة التحكيم بإصدار قرار التحكيم خالل الفترة 6قيق نتيجةالتحكيم أيضا من قبيل االلتزام بتح هيئة لالمحددة من قبل االطراف يعد من قبيل االلتزامات بتحقيق نتيجة. رغم أن قانون التحكيم أجاز ا التحكيم بتمديد ميعاد إصدار الحكم لمدة ال تزيد على ستة أشهر إضافة إلى ذلك فقد تمر هذه المدة أيض م. 2444( لسنة 3/أ من قانون التحكيم رقم )32/1انظر نص المادة 1 من الالئحة. 52انظر نص المادة 2 م. 2444( لسنة 3من قانون التحكيم رقم ) 11/1انظر نص المادة 3 من قانون التحكيم. 12 انظر نص المادة 4 ( من الالئحة التنفيذية59من قانون التحكيم والمادة ) 29انظر نص المادة 5 من القانون. 22انظر نص المادة 6 33 وقد يرجع ذلك إلى تقصير هيئة التحكيم أو إلى سبب أجنبي ال يد لها فيه وبالتالي 1دون صدور الحكم عليها إثبات ذلك السبب لدرء المسؤولية عنها. ويعتبر التزام المحكم بعدم إفشاء أسرار المداولة أو ما يجري أثناء سير عملية التحكيم من اطالعه على تتعلق باألطراف من قبيل االلتزام بتحقيق نتيجة. كما يعتبر التزام المحكم بالسير مستندات خاصة وأسرار في مهمته التحكيمية حتى صدور قرار التحكيم من قبيل االلتزام ببذل عناية؛ وذلك ألنه قد يطرأ ما يضطره بناء على للتنحي في حال وجود أسباب ومبررات معقولة لذلك, وقد يعزل من قبل األطراف باتفاقهم أو طلب أحدهم ذلك من المحكمة في حال عدم االتفاق بينهم رغم توافر أسباب جدية تبرر عزله. 2(2443)حيدر، الضرر؛ ترتكز مجلة األحكام العدلية إلى وجود الضرر بشكل أساسي :الركن الثاني حيث إن مجرد وقوع الخطأ العقدي غيركاف للقول بقيام المسؤولية العقدية إذ ال بد أن ينتج الخطأ العقدي أو اإلخالل بااللتزام العقدي ضررا يصيب الطرف الثاني في العقد والذي يمثل هنا أحد أطراف النزاع أو كالهما. , 3يمثل نتيجة طبيعية لحدوث الخطأ ويجب أن يكون الضرر الذي أصاب الطرف المضرور مباشرا أي :م2412لسنة 1باإلضافة إلى أن يكون ضررا واقعا , وفي هذا جاء قرار محكمة استئناف رام الله رقم ..والثاني إثبات قيمة الضرر الواقع...ليصار إلى التعويض". سواء وقعت أسبابه وقامت آثاره بشكل ." كلها أو جزء منها إلى المستقبل وبالتالي يكون وقوعها حتميا ال مباشر أو وقعت أسبابه وامتد وقوع آثاره . )حسن و كاوم، )د.ت(( مجال للشك فيه وهو الضرر الذي لم تقم أسبابه من األساس (2415)الفار ع.، ولكن ال يتم النظر إلى الضرر االحتمالي .وال آثاره حيث قد تقع وقد ال تقع من قانون التحكيم. 32انظر نص المادة 1 من مجلة األحكام العدلية. 24و نص المادة 11انظر نص المادة 2 م حياث جااء فياه ماا يلاي: ". . . ومان المتفاق علياه فقهاا وقضااء أناه متاى ثبات الخطاأ 2411سانة 541انظر إلى ماا جااء فاي قارار محكماة الانقض فاي فلساطين قضاية رقام 3 والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر. . . ". 34 ويقع عبء إثبات الضرر على المضرور بغض النظر عن طبيعة االلتزام سواء كان التزام ببذل عناية أو . (2415)الفار ع.، بتحقيق نتيجة, وللمضرور إثبات الضرر بكافة طرق اإلثبات ؛ حتى تقوم مسؤولية المحكم العقدية ال بد من وجود ما (2415)سلطان، العالقة السببية :الركن الثالث يربط بين الخطأ العقدي الصادر عنه وبين الضرر الذي لحق بالطرف الخر من العقد وهذا ما يسمى م ما 412/2412وقد ورد في نص قرار محكمة استئناف القدس رقم بالرابطة السببية بين الخطأ والضرر, -: أن المسؤولية المدنية تقوم على أركان ثالثة)95/334"...وقد جاء في قرار محكمة التمييز رقم :يلي خطأ وضرر ورابطة الخطأ بالضرر تجعل األول علة الثاني وسببه(...". النزاع ضررا ولكن ال يرجع حدوث الضرر إلى ذلك إذ قد يصدر عن المحكم خطأ ويصيب أحد أطراف الخطأ وقد يصدر عن المحكم خطأ دون أن ينتج عنه أي ضرر وبالتالي ال مجال للقول بقيام المسؤولية العقدية في مثل هذه الحاالت. وقد يصدر عن المحكم خطا يصيب الغير بالضرر وفي هذه الحالة ال الستناد إلى المسؤولية العقدية ولكن يبقى له الحق بمساءلته بناء على يمكن قيام الغير بمساءلة المحكم با أحكام المسؤولية التقصيرية. المسؤولية التقصيرية للمحكم :المطلب الثاني تعتبر المسؤولية التقصيرية النطاق األوسع واألشمل في المسؤولية المدنية حيث أنها تقوم نتيجة لمخالفة , (2414)السمهوري و الشرايري، على الكافة بااللتزام بعدم اإلضرار بالغيرواجب قانوني عام مفروض "ال ضرر وال ضرار". 11حيث جاء في مجلة األحكام العدلية وفقا لنص المادة رقم 35 لسنة 32رقم ينظم أحكام المسؤولية التقصيرية على وجه الخصوص في فلسطين قانون المخالفات المدنية حيث تعتبر أحكامها القواعد 2و كل ما لم يرد فيه نص يتم الرجوع به إلى مجلة األحكام العدلية 1م.1144 العامة المنظمة للمسؤولية المدنية. تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية للمحكم بتوافر أركانها الثالثة أال وهي . (2415)الفار ع.، العالقة السببية بينهماالخطأ أو ما يسمى )بالفعل الضار(, و الضرر و يعتبر من أبسط ما يميز المسؤولية التقصيرية عن المسؤولية العقدية هو أن االلتزامات التي تنشأ على األطراف والتي يكون أساسها القانون بمجرد وجود العقد تدخل في إطار المسؤولية العقدية ورن لم يتفق لية التقصيرية إذ إن أي األطراف عليها صراحة ؛ إال أن ذلك أيضا ال يعني خروجها من نطاق المسؤو توافر بطالن في العقد يخرجنا من نطاق المسؤولية العقدية ويدخلنا في نطاق المسؤولية التقصيرية في حال جميع أركانها. أيضا في مسؤولية المحكم العقدية كما ذكر سابقا ال يجوز للغير الذي تضرر مطالبة ولكن يكون له الحق بمطالبته بالتعويض بناء على المحكم بالتعويض بناء على المسؤولية العقدية حيث أن الصفة هي ويشترط حتى يطالب المدعى بالتعويض وجود مصلحة وصفة . المسؤولية التقصيرية. يمكن المطالبة ال حيث بدونها الشرط الثاني اال وهو وجود مصلحةبموضوعها و التي تربط اطراف الدعوى .3بالتعويض _يتاألف االخاالل 1(مان هاذا القاانون 55ر الناتجة عن االخالل بواجب قانوني أو عن اإلهمال. فقد نصت المادة)وضع قانون المخالفات مبدأ عام للمسؤولية عن الفعل الضا 1 ير معناااه تفساايرا بواجااب قااانوني ماان تصااير أي شااخص فااي القيااام بواجااب مفااروض عليااه بمقتضااى أي تشااريع، خااالف هااذا القااانون اذا كااان القصااد ماان ذلااك التشااريع بعااد تفساا قاية أي شخص اخر ونشاأ عان التقصاير ان لحاق باذلك الشاخص االخار ضارر مان الناوع او الصانف المقصاد فاي ذلاك التشاريع: ويشاترط فاي ذلاك ان ال صحيحا، منفعة او و ء هاذه النصافة. تهدف اتثناايستحق لذلك الشخص االخر من جراء ذلاك التقصاير اياة نصافة معيناة فاي هاذا القاانون اذا كاان ذلاك التشاريع بعاد تفسايره معنااه تفسايرا صاحيحا يسا . 24للمزيد ارجع المين دواس مرجع سابق ص قواعاد العماة التاي وردت وضعت مجلة االحكام العدلية مبدأ عام للمسؤولية عن الفعال الضاار مفااده ان أي اضارار باالغير وجاب فاعلاه الضامان ولاو كاان غيار ممياز ومان ال 2 (الضارورات تباي المحظاورات 21( الضارر يازال والماادة)24(ال ضارر وال ضارار، والماادة )11عل الضار مثل الماادة)بمجلة االحكام العدلية التي لها عالقة بالمسؤولية عن الف (اذا تعاارض مفسادتان 22(الضارر األشاد يازال بالضارر االخاف والماادة)29(يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العاام والماادة)22( الضرورات تقدر بقدرها والمادة)22والمادة) (االجر والضمان ال يجتمعان. و العديد من 22(درء المفاسد أولى من جلب المنافع، والمادة)34(يختار اهون الشرين والمادة)21مهما ضررا بارتكاب اخفهما والمادة)روعي اعظ . 24+ 11التطبيقات للفعل الضار كالغصب واالتالف مباشرة او تسببا. للمزيد ارجع د امين دوا س مرجع سابق ص التقباال دعاوى او طلاب او دفاع او طعاان اليكاون لصااحبه مصاالحة 1علاى اناه " 2441( لساانة 2ادة الثالثاة ماان قاانون أصاول المحاكمااات المدنياة والتجارياة رقام )نصات الما 3 _اذا لام 3دليلاه عناد النازاع فياه تكفاي المصالحة المحتملاة اذا كاان الغارض مان الطلاب االحتيااط لادفع ضارر محادق او االساتيثاق لحاق يخشاى زوال 2قائمة فيه يقرها القاانون اء المدنياة اإلنجليازي الطبعاة تتوافر المصلحة قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم القبول. للمزيد ارجع احمد سليم نصرة، المسؤولية التقصايرية فاي فلساطين فاي ضاوء األخطا . 2423األولى 36 النزاع الذين قامت المحكمة بتعيين المحكم لهم لألسباب الواردة في القانون ال يمكن إضافة إلى أن أطراف لهم في حال تضررهم مطالبة المحكمة بالتعويض عما أصابهم من ضرر نتيجة خطأ المحكم وال يمكن لهم المطالبة مطالبة المحكم بالتعويض باالستناد إلى المسؤولية العقدية إذ ال عقد بينهم, ولكن يمكن لهم بتعويضهم عما أضرهم بناء على وجود المسؤولية التقصيرية. مما يعني أن المسؤولية التقصيرية قد تنشأ نتيجة خطأ المحكم الذي ألحق ضررا باألطراف أو بالغير, ويكون الغير هو أي شخص خارج نطاق العقد أي يعد أجنبيا عن العقد وال يشمل خلف األطراف العام .(1122)العكلة، والخاص يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية أن يكون الفعل :ركن الخطأ أو ما يسمى "بالفعل الضار" :الركن األول الضار والذي ورد في قانون المخالفات المدنية تحت مسمى المخالفة المدنية ناشئ من قبيل اإلهمال عن أن االنحراف حيث العنصر األول مادي وهو التعدي أو اإلضرار :حيث يتكون من عنصرين, والخطأ وعليه يؤدي ذلك االلتزام بها فعندما يتجاوز الشخص الحدود الواجبة عليه السلوك المألوف بين الناس الى ان تحث ضرر تتجه اإلرادة ويكون االضرار عمدا عندما له مشروعة باالضرار بالغير او بمصلحة , و .(2412)دواس، احداث ضرر بالغير بواجب سابق دون قصد هماال عند االخاللبالغير ويكون ا وذلك وفقا لما ورد في قانون المخالفات المدنية حيث أن أركان العنصر الثاني معنوي وهو التمييز المسؤولية التقصيرية يجب أن تجتمع باإلضافة إلى عناصر الخطأ والتي تتمثل بالعنصر المادي والمعنوي كما ذكر. إال أن مجلة األحكام العدلية تكتفي بالعنصر المادي في الخطأ والمتمثل باإلضرار دون وجوب عنصر المعنوي ويضاف إلى العنصر المادي في الخطأ وجوب توافر بقية األركان لقيام المسؤولية توافر ال .(2412)دواس، التقصيرية بموجب أحكام المجلة العدلية 37 للمسؤولية ويكون االلتزام في المسؤولية التقصيرية هو عدم اإلضرار بالغير, وتعتبر طبيعة االلتزام وفقا , حيث يقع على عاتق كل شخص بذل (2415)سلطان، التقصيرية التزام ببذل عناية ال بتحقيق نتيجة عناية الرجل المعتاد في عدم إلحاقه الضرر بالخرين. ي إليهم, وبالتالي وتكون عناية المحكم في هذه الحالة هي عناية الرجل المعتاد من فئة المحكمين حيث ينتم فإن انحراف المحكم عن سلوك الرجل المعتاد يجعله مسؤوال عن فعله وانحرافه بموجب أحكام المسؤولية التقصيرية ويكون فعل المحكم ضمن نطاق المسؤولية التقصيرية إذا ما نتج عن عالقة غير تعاقدية مثلما , أو كان هذا الفعل 1ت المنصوص عليها في القانون يكون في حال قيام المحكمة بتعيين المحكم وفقا للحاال خارج دائرة العقد بين المحكم والطرف المضرور, حيث قد يكون العقد باطل, وقد يكون الفعل الضار سابق للعقد أو الحق به بعد انقضائه, أو بوجود العقد لكن الفعل مسبب الضرر ال يعد من قبيل اإلخالل ن الخطأ جسيما أم يسيرا فال أهمية لذلك إذ يكفي أن يكون الفعل منتجا للضرربالتزامات تعاقدية. وسواء كا .(2415)سلطان، طالما أن التزام المحكم بموجب أحكام المسؤولية التقصيرية هو التزام ببذل عناية فإن عبء إثبات الخطأ مثل (2412)دواس، وقوع االنحراف أو التعدي من المحكمإثبات يقع على عاتق الطرف المضرور وعليه أن المحكم لم يبذل العناية الالزمة مما أدى إلى حدوث الضرر, والعناية الالزمة هنا هي عناية إثباته الرجل المعتاد ممن هم في ذات المهنة وهي التحكيم. " الموت أو الخسارة : وفقا لما ورد في قانون المخالفات المدنية بأنهالضرر؛ يعرف الضرر : لركن الثانيا أو التلف الذي يلحق بمال, أو سلب الراحة, أو اإلضرار بالرفاه الجسماني, او السمعة أو ما يشبه ذلك من .2الضرر أو الخسارة." . حيااث قااد جاااءت الحاااالت فااي هااذا الاانص علااى ساابيل المثااال ولاايس علااى ساابيل 2444( لساانة 3م رقاام )ماان قااانون التحكااي 1الفقاارة 11انظاار إلااى مااا جاااء فااي نااص المااادة 1 الحصر. " م. 1144لسنة 32من قانون المخالفات المدنية رقم 2انظر إلى نص المادة 2 38 م 2414لسنة 344له رقم ويكون الضرر ماديا او معنويا وفي هذا جاء قرار محكمة االستئناف في رام ال ويكون الضرر ,حيث ورد في ذلك المعنى بأن الضرر هو ما يؤذي الشخص في األمور المادية والمعنوية في شعوره بينما الضرر المعنوي هو ما يصيب الشخص 1المادي هو الذي يصيب الذمة المالية للشخص, الشخص في أمور ليست مالية.نتيجة المساس بكرامته أو عواطفه, أو بمعنى آخر هو ما يصيب يجب أن يكون الضرر مباشرا واقعا , ويكون الضرر مباشرا أي بمعنى أنه نتيجة طبيعية للفعل الذي ارتكبه )دواس، . كما أن يكون الضرر واقعا بالفعل أي حاصال 2المحكم وأصاب أحد أطراف النزاع أو كليهما ويدخل في الضرر الواقع الضرر الذي وقعت أسبابه وامتدت آثارها إلى المستقبل والتي قد يكون , (2412 وقع جزء منها وامتد وقوع بقيتها إلى المستقبل أو قد تكون لم تقع وامتدت جميعها إلى المستقبل, ويجب أن محتمل الوقوع إال بعد تأكد محققا وليس احتماليا حيث أنه ال يتم التعويض عن الضرر يكون وقوعها مؤكدا . 3وقوعه وقد يكون الضرر الالحق بالمضرور ضررا ماديا )وهو الضرر الذي يصيب الشخص في جسده وفي .(2415)الفار ع.، وهو الضرر الذي يصيب الشخص في شعوره ووجدانه()ماله(, أو أدبيا العالقة السببية؛ أي يجب أن تتوافر رابطة بين الفعل المحدث للضرر وبين الضرر الناتج :الركن الثالث عن ذلك الفعل, حيث من غير المعقول مساءلة الشخص عن أضرار غير ناتجة عن فعله أو خطئه. .4(2412)دواس، بالتالي ال يسأل الشخص إال عن األضرار التي تكون نتيجة طبيعية لخطئه نفقاة فعليااة يمكان تقادير قيمتهاا نقادا وبياان تفاصايلها انظار أيضااا: انظار للماادة الثانياة مان قاانون المخالفاات المدنياة حيااث تنصارف عباارة الضارر الماادي الاى أي خساارة او 1 2443 /24/2، لدى المحكمة العليا بغزة بصفتها محكمة نقض، تاريخ الجلسة 42/2442الطعن )فلسطيني( رقم قد لحاق بالمادعي ضارر, فاال يحكام بالعقوباة إال عان الضارر م. "إذا كان1244لسنة 32الفقرة أ من قانون المخالفات المدنية رقم 24انظر إلى ما جاء في نص المادة رقم 2 الذي قد ينشأ بصورة طبيعية في سياق األمور االعتيادية والذي ينجم مباشرة عن المخالفة المدنية التي ارتكبها المدعى عليه". م. "ورذا كاان قاد لحاق 1144لسانة 32ة ب من قانون المخالفات المدنية رقم الفقر 24م. أيضا انظر إلى ما جاء في نص المادة 2441سنة 311استئناف مدني رام الله رقم 3 بالمدعي ضرر مادي, فال يحكم بالتعويض عن ذلك الضرر إال إذا كان المدعي قد بين تفاصيل ذلك الضرر في الئحة ادعائه أو أرفقها بها". م. ". . . ,فاال يحكام بالعقوباة إال عان الضارر الاذي قاد ينشاأ بصاورة طبيعياة 1144لسانة 32مدنياة رقام الفقرة أ من قانون المخالفات ال 24انظر إلى ما جاء في نص المادة 4 في سياق األمور االعتيادية والذي ينجم مباشرة عن المخالفة المدنية التي ارتكبها المدعى عليه". 39 وفي هذه الحالة ال تثور أي إشكالية في حال كان هناك سبب وقد ينشأ الضرر نتيجة تداخل عدة أسباب الذي أحدث الضرر قد استغرق جميع األسباب حيث يكون هذا السبب المستغرق لكافة األسباب هو .(2412)دواس، مسؤولية كاملةعن التعويض تلحق بالشخص محدث هذا السبب وبالتالي فإن المسؤولية كما أنه قد تتعدد األسباب دون أن يستغرق بعضها الخر وفي هذه الحالة فإنه من الواض أن قانون المخالفات المدنية يأخذ بنظرية السبب المنتج و كذلك بالنسبة لمجلة األحكام العدلية؛ حيث ورد في قانون ما يفيد بأنه ال يتم الحكم بالتعويض للمدعي إال عن الضرر الفقرة أ 24المدنية في المادة رقم المخالفات الذي ينشأ بصورة طبيعية والذي يكون ناجما بشكل مباشر عن الفعل الذي ارتكبه المدعى عليه. وبالنسبة إذ إن اإلضرار بالمباشرة يجب لمجلة األحكام العدلية فقد ورد فيها اإلضرار بالمباشرة واإلضرار بالتسبب وكذلك بالنسبة لإلضرار بالتسبب حيث يجب أن يكون ,مباشرةسببية عالقة والضرر بين الفعل أن يربط فعل المتسبب مؤدي إلى حدوث الضرر عادة أي أن السببية هنا تكون بمعنى السبب المنتج؛ وكذلك مباشر والمتسبب على اعتبار أن المباشرة تكون بالنسبة لجعل المسؤولية على المباشر في حال اجتمع ال سبب مباشر إلحداث الضرر دون أن يتوسطه أي فعل آخر مما يجعل من المباشرة سبب منتج للضرر .(2412)دواس، .(2415)سلطان، عبء إثبات العالقة السببية على المضرورفي جميع األحوال يقع و 41 التعويض عن األضرار كأثر ناجم عن مسؤولية المحكم المدنية :المبحث الثاني يعتبر التعويض أثر ناجم عن مسؤولية المحكم المدنية, فعند ثبوت المسؤولية المدنية للمحكم سواء كانت يصب حقا للشخص مسؤولية عقدية أو تقصيرية فإن تعويض األضرار الناجمة عن تلك المسؤولية . 1المضرور, حيث إن أساس الضمان هو وجود الضرر ويعتبر التعويض سبيال لجبر الضرر وتعويضا للمضرور لما أصابه من ضرر؛ بالتالي فإن الغاية من التعويض تبتعد عن فكرة اعتبارها سبيال عقابيا لمحدث الضرر وقد أشير إلى ذلك في بداية هذا الفصل. ور للضرر حيث قد تختلف طبيعة األضرار التي يتم التعويض عنها وفقا لطبيعة المسؤولية هناك عدة ص المؤسسة عليها الدعوى بكونها مسؤولية عقدية أو تقصيرية وفي كل األحوال يعتبر وجود الضرر هو اف األساس الذي ترتكز إليه فكرة الضمان فال ضمان مع انتفاء وجود الضرر, حيث جاء في قرار استئن "....أو على الدائن إثبات إخالل المدين بما تعهد به بحدوث : م ما يلي2412سنة 1محكمة رام الله رقم الخطأ )الضرر( حيث يتعين إثباتهما معا ليصار إلى التعويض.". األضرار التي يتم التعويض عنها نتيجة ثبوت مسؤولية المحكم المدنية :المطلب األول المسؤولية العقدية والتقصيرية في الشروط العامة لألضرار واجبة التعويض. حيث يجب أن تشترك كل من ؛ وذلك حتى ال يكون التعويض وسيلة للكسب غير المشروع 2يكون الضرر لم يسبق التعويض عنه أبدا . إال انه يجوز استيفاء (2415)سلطان، حيث ال يجوز أن يتم التعويض أكثر من مرة عن ذات الضرر قيمة التعويض من أكثر من جهة مثل حاالت التأمين ضد المسؤولية المدنية للمحكم وكان مبلغ التامين ال يساوي قيمة الضرر الفعلي, حيث أن قيمة الضرر تفوق مبلغ التأمين, بالتالي يجوز للمضرور استيفاء من القانون المدني األردني. 252من مجلة األحكام العدلية. و المادة 13+12+ 14+ 24انظر نصوص المواد 1 م. 1144لسنة 32من قانون المخالفات المدنية رقم 23والمادة 21انظر إلى ما جاء في نص المادة رقم 2 41 )أبو م المسؤول عن التعويض الستيفاء مقدار التعويض كامال قيمة التعويض من المؤمن وكذلك من المحك . (2411عرابي، وكذلك أيضا في حاالت تعدد المسؤولين عن ذات الضرر فإنه يستطيع الرجوع إليهم جميعا الستيفاء قيمة االت قد تتمثل في اشتراك هيئة وهذه الح 1التعويض وال تعتبر هذه الحاالت جمع بين اكثر من تعويض التحكيم فيما بينهم في حدوث الضرر سواء اشترك األعضاء بحصول الضرر في ذات الفعل أو الخطأ أو صدر من كل منهم خطأ أحدث ذات الضرر, أو اشترك عضو الهيئة مع الطرف المضرور أو الطرف .2الثاني أو الغير في إحداث الضرر الذي أصاب الشخص المضرور كما يجب أن تكون شروط الضرر التي أوضحت في المبحث السابق متوافرة أال وهي أن يكون الضرر 541مباشرا أي نتيجة طبيعية للفعل أو الخطأ المرتكب؛ حيث جاء في قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم وكان من شأن ذلك "...ومن المتفق عليه فقها وقضاء انه متى ثبت الخطأ والضرر :م ما يلي2411سنة الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر...", ومحقق الوقوع أي وقع فعال أو كما ذكر سابقا وقعت أسبابه كلها أو جزء منها وامتدت آثاره كلها أو جزء منها إلى المستقبل حيث جاء في قرار محكمة استئناف رام الله رقم ..عليه إثبات أمرين....والثاني إثبات قيمة الضرر "...كل دائن وقع عليه ضرر.. :م ما يلي2412سنة 1 الواقع...". تختلف أنواع الضرر حيث هناك األضرار المادية وهي التي تصيب اإلنسان في جسده وعندئذ تسمى وم، )حسن و كا وهناك التي تصيبه في ذمته المالية وعندئذ تسمى األضرار المالية,األضرار الجسدية .)د.ت(( حيث أن األضرار الجسدية هي التي تمس سالمة جسد اإلنسان واألضرار المالية هي التي تصيب الذمة المالية للشخص مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بها سواء بنقصانها أو حرمانها من الزيادة فيها. م وتعديالته. 1144لسمة 32ية رقم من قانون المخالفات المدن 14انظر إلى ما جاء في نص المادة رقم 1 م وتعديالته. 1144لسنة 32من قانون المخالفات المدنية رقم 2الفقرة 54انظر إلى ما جاء في نص المادة 2 42 تلحق الضرر به نفسيا , أي أنها وهناك األضرار المعنوية وهي التي تصيب اإلنسان في شرفه أو سمعته أو األضرار التي تصيب حقا ال يعتبر من الحقوق المالية أي مما ال يدخل في عناصر الذمة المالية للشخص .)حسن و كاوم، )د.ت(( كانت عقدية أو بالطبع تختلف طبيعة األضرار القابلة للتعويض وفقا لطبيعة المسؤولية المدنية إذا ما تقصيرية. ال اختالف على أن األضرار الجسدية تعوض في جميع األحوال سواء نجمت عن المسؤولية إال أن طبيعة حصول األضرار الجسدية بسبب فعل أو خطأ (2415)الفار ع.، العقدية أو التقصيرية حدوثها؛ ذلك أن األضرار التي يدور الحديث عنها في المحكم المهني هي من األضرار غير المتصور حال خطأ المحكم المهني سواء كان ذلك نتيجة عالقة تعاقدية أو غير تعاقدية هي أضرار مالية أو معنوية, و هذه األضرار قد تكون متوقعة وقد تكون غير متوقعة. وفقا لما ورد في مجلة األحكام العدلية , و ال 1لضمان ولم تحدد قواعد المجلة إذا ما كان الضرر ماديا أو معنويا فإنه كل ضرر يكون واجب ا وجود لنص قانوني يحظر صراحة التعويض عن األضرار المعنوية أو يقصر التعويض فقط في حال األضرار المادية مما يعني بطبيعة الحال أن األضرار المعنوية حالها حال األضرار المادية أي تكون واجبة "...أما : م أنه2412لسنة 434التعويض؛ إال أنه وفقا لما جاء في قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم التعويض عن الضرر المعنوي....ولكون التعويض بهذه الصورة يستعصي على التقدير فإن القوانين لضرر المعنوي الوضعية لم تجزه إال ضمن حاالت محددة ومنصوص عليها, وبالنسبة لنا فالتعويض عن ا منه أجاز الحكم 55إنما يكون للمصاب في حوادث الطرق....وكما أن قانون المخالفات المدنية في المادة بالتالي بالتعويض عن الضرر المعنوي في الجرائم المخلة بالشرف وجرائم القدح والذم والتحقير فقط....". التعويض عن الضرر المعنوي بناء على أحكام يفهم من نص قرار محكمة النقض أنه ال يتصور المطالبة ب المسؤولية العقدية فيما لو أخلت هيئة التحكيم بتنفيذ واجباتها العقدية وال يتصور أيضا المطالبة بالتعويض : "الضرر يزال". حيث ورد لفظ الضرر عاما ومطلقا . 24: "ال ضرر وال ضرار". + و نص المادة 11انظر إلى ما جاء في نص المادة 1 43 المعنوي بناء على أحكام المسؤولية التقصيرية فيما يصدر عن المحكم من أفعال ضارة إال إذا كان ذلك بالشرف والقدح والتحقير فقط.ضمن الجرائم المخلة ترى الباحثة أن ما جاء في قرار محكمة النقض الفلسطينية يجانب الصواب إذ أن ما ورد في نص القرار بأن القوانين الوضعية لم تجز التعويض عن الضرر المعنوي إال ضمن الحاالت سابقة الذكر يخلو من المخالفات المدنية لم يتضمن أي نص يمنع ويحظر الصحة ذلك ألن مجلة األحكام العدلية وكذلك قانون من التعويض عن األضرار المعنوية باإلضافة إلى أن ما يتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي في حوادث الطرق هو نص خاص ضمن أحكام التعويض في قانون التأمين وليس ضمن أحكام وقواعد ات المدنية فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالشرف والقدح المسؤولية المدنية كما أن ما ورد في قانون المخالف لم يكن على سبيل الحصر ورنما على سبيل المثال. والذم والتحقير مما يعني أن األضرار المعنوية وفقا لالتجاه الذي يسير فيه النظام القضائي في فلسطين ال يتم التعويض أو تقصيرية. عنها سواء نجم الضرر المعنوي عن مسؤولية عقدية بالنسبة لألضرار المالية فإنه يتم التعويض عن كل ضرر أصاب الذمة المالية للشخص بخسارة سواء نتج ذلك عن مسؤولية عقدية أو تقصيرية, وفي جميع األحوال يجب أن يكون الضرر المالي مباشرا محقق الوقوع كما ورد ذكره في شروط الضرر في المبحث األول من هذا الفصل. قد تتمثل الخسارة المالية بفوات الفرصة ويعتبر فوات الفرصة مضرة حقيقية واقعة لمجرد تفويت فرصة , مثل أن يكون المحكم قد أغفل مستندا هاما (2415)سلطان، فعلية حقيقية وليست مجرد وهم أو احتمال شأنه التأثير في طبيعة الحكم, أو أن يحابي طرفا على حساب للفصل في موضع النزاع وهذا المستند من الخر بإعطائه فرصة الدفاع وحرمان الطرف الثاني من ذلك؛ مما أدى إلى حرمانه من فرصة فعلية حقيقية بالدفاع والمواجهة, ما أدى إلى التأثير في الحكم موضوع النزاع المنظور أمام المحكم ما نتج عنه . (1114)ملحم ا.، ف المحروم من فرصته في الدفاعضررا أصاب الطر 44 بالنسبة للكسب الفائت يجب أن يكون الكسب الذي فات المضرور بسبب ضياع الفرصة أو فواتها وصل إلى مرحلة اليقين وخرج من دائرة الشك واالحتمال أي أن المضرور كان سوف يكسب ما فاته لو لم تفوت ليه فرصته وقد يكون من هذه الحاالت مثل وجود اتفاقيات مؤكدة أو مستندات بين المضرور وطرف ع آخر للتعاقد على شيء مثل توريد البضاعة على سبيل المثال وفي حال إصدار حكم لغير صال ارة المضرور بسبب إغفال أو تضييع المستند المؤثر في موضوع النزاع, الذي أدى بدوره إلى حصول الخس التي لحقت به وهي الخسارة الحتمية الواقعة فعال أو التي وقعت أسبابها وامتدت آثارها جميعها أو جزء منها إلى المستقبل. وال يتم التعويض عنه إال في حالتي الغش والخطأ الجسيم. وأسس تقدير آلية التعويض عن األضرار الناجمة عن مسؤولية المحكم المدنية :المطلب الثاني التعويض عند حدوث الضرر الناجم عن مسؤولية المحكم المدنية فإن المضرور يلجأ إلى المطالبة بالتعويض عن األضرار التي ألمت به نتيجة خطأ المحكم وبالتالي فإنه يكون أمامه سلوك الطريق الودي بينه وبين دون اللجوء إلى القضاء. وقد المسؤول عن التعويض؛ حيث يتم االتفاق على مقدار التعويض فيما بينهم . وهناك آلية أخرى للتعويض عن 1يلجا المضرور إلى المطالبة بالتعويض عن طريق الجهات القضائية األضرار أال وهي شركات التأمين في حال كان المحكم مؤمنا ضد مسؤوليته المدنية و هنا إما أن يتم )أبو عرابي، وك الطريق القضائي للمطالبة بهالحصول على التعويض بشكل ودي مع شركة التأمين أو سل 2411)2. السبيل األكثر يعتبر االتجاه إلى القضاء للمطالبة بقيمة التعويض عن األضرار التي أصابت المضرور هو سلوكا وشيوعا بين الناس على أرض الواقع. م. 2443من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 1الفقرة 34انظر إلى نص المادة رقم 1 م. 2445لسنة 24من قانون التأمين الفلسطيني رقم 45باإلضافة إلى ما جاء في نص المادة رقم 2 45 للمطالبة بالتعويض فإنه ال بد من توافر عدة شروط ليكون عند سلوك الطريق القضائي من قبل المضرور ذلك صحيحا ؛ حيث ال بد أن يكون مقيم الدعوى المدنية شخص صاحب مصلحة مباشرة وهذه المصلحة ال يكفي أن تكون مباشرة فحسب بل ال بد أن تكون كذلك مصلحة تمسه شخصيا و أيضا ال تخالف النظام . 1وعة باإلضافة إلى أن تكون قائمة وحالةالعام أي أن تكون مصلحة مشر حيث يحق لكل صاحب مصلحة إقامة دعوى المطالبة بالتعويض على أن تكون مصلحته مباشرة أي وشخصية ومشروعة من الناحية القانونية وقائمة وحالة بالتالي فإنه إذا كان الضرر الذي لحق بطرف النزاع ررا بتفويت فرصة على المدعي وكانت هذه الفرصة غير نتيجة ما أحدثه المحكم من فعل أو خطأ, ض مشروعة مثل أن يكون شريكا في إنشاء دار للقمار. أو أن يكون الحكم قد صدر في غير صال المضرور نتيجة إغفال بعض المستندات من قبل المحكم والتي تعتبر منتجة في الحكم وكان ذلك النزاع ناشئا عن انت كلها أو جزء منها يحتوي على مواد ممنوعة وهو ما ال يتوافق بطبيعة عقد توريد البضائع حيث ك الحال مع القانون والنظام العام؛ فهنا تعتبر العملية التحكيمية بأساسها باطلة باإلضافة إلى أن المصلحة بالمطالبة بالتعويض هي مصلحة غير مشروعة؛ بالتالي ال مجال للقول بوجود حق للمضرور بالمطالبة ما لحق به من ضرر نتيجة خطأ المحكم. ع وتقام دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية بشكل أساسي إال إذا كانت قد قامت بالتبعية للدعوى الجزائية في حال شكل فعل المحكم فعال يعاقب عليه القانون الجزائي فقد تقام تبعا لها امام المحاكم الجزائية , إال أنه في جميع األحوال ال يوجد ما يمنع من إقامتها بشكل مستقل أمام حلبي و الزعنون، )د.ت(()ال المحاكم المدنية. وتكون امام الصل أو البداية تبعا لقيمة الدعوى وفي حال تعذر تقدري قيمة التعويض .(2413)التكروري، البدايةفتعتبر من الدعاوى غير مقدرة القيمة وبالتالي تقام امام محكمة م الفلسطيني. 2441( لسنة 2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 3انظر إلى ما جاء في نص المادة رثم 1 46 يجدر بالذكر أنه ال تعويض عن األضرار المعنوية إال فيما ورد ذكره في قانون المخالفات المدنية وقانون م كما سبق 2412لسنة 434التأمين الفلسطيني وذلك وفقا لما ورد في قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم صيله. ولكن قد يرتد الضرر المعنوي إلى ضرر مالي وبالتالي يستطيع المضرور المطالبة به ذكره وتف سواء باالستناد إلى المسؤولية العقدية أو التقصيرية. : ومنهاهناك العديد من األسس تدخل في تقدير التعويض وهي إعادة الحال إلى يتم تقدير التعويض القضائي وفقا للقاعدة األساسية :تقدير التعويض القضائي -أ ما كان عليه ويترتب على ذلك أن ال يحصل المضرور على كسب إضافي نتيجة الفعل الضار. و يتمثل التعويض عن الضرر المباشر والضرر المتوقع و غير المتوقع فالتعويض عن الضرر المباشر .(2423)نصرة، يشمل كل خسارة لحقت بالمضرور أو كسب ضاع عليه هو أي أذى يلحق المصاب في جسده سواء كان جرح أو :تقدير التعويض عن الضرر الجسماني -ب ويتمثل التعويض عن الضرر الجسماني -1إصابة أثرت على تكامله الجسدي وحقه في الحياة. الضرر المالي الذي يتمثل بالخسارة التي لحقت -2بالعجز الجسماني المؤقت أو الدائم أو فقد الحياة. -3ومثال ذلك النفقات الطبية وتلف األموال واألمتعة. بالمضرور والكسب الفائت بسبب اإلصابة الضرر األدبي الذي يتمثل في الالم البدنية والنفسية وأن يحرم من متع الحياة وأي ضرر يشوه يتم التعويض عن الضرر المادي نتيجة اإلصابة الجسدية ويشمل ذلك الخسارة الجمال. وبالنتيجة التعويض عن الكسب الفائت سواء نتيجة اريف طبية. وأيضا الالحقة مثل نفقات العالج وأي مص .(2422)الجندي، العجز عن العمل سواء كان هذا العجز دائما أو مؤقتا الضرر المادي هو الذي يلحق الذمة المالية للمتضرر وليس في :تقدير التعويض عن الضرر المادي -ج جسده فقد يكون الضرر الذي أصاب المضرور في ماله متمثل في انعدام الفائدة والقيمة المالية التي 47 1تمثلها أشياله أو قد يكون إنقاص هذه القيمة في حالة انعدام الفائدة المتمثلة في حالة الهالك الكلي فع القيمة اإلصالحية أي إعادة دي حالة الهالك الجزئي فعليه يكون التعويض إما بأما النقصان ف وهنا يترك الخيار 3أو نقصان فاحش 2الحال إلى ما كانت عليه في السابق أما إذا كان نقصان جزئي للغاصب.قيمته ويترك الشيء يترك للمضرور إما أن يطلب استرداد الشيء إضافة لنقصان القيمة أو أو إما بدفع القيمة استبدالية وهذا في حالة الهالك الكلي ويكون التعويض عنه إما بدفع قيمة المال في أو عن طريق التعويض التكميلي .4مكان وزمان الهالك أو استبداله بشيء مماثل له من حيث قيمته ابل النفقات وهنا يحكم القاضي بتعويض المضرور إلى جانب تعويض الضرر المادي تعويض آخر مق والمصروفات التي كانت نتيجة مباشرة للضرر. ويشمل الضرر المعنوي أي من الصور التالية :)عبوب، )د.ت(( تقدير التعويض عن الضرر األدبي -د حيث قد يصيب المضرور في سمعته وشرفه واعتباره أو يمس نفسيته كإصابته بشعوره أو ما يصيب مسببا األلم وهنا ال يتم التعويض عن الضرر المعنوي كما الضرر المادي بجبر الضرر جسمه فالمقصود هنا بتقدير التعويض عن الضرر المعنوي ليس تقديرا للضرر ذاته ورنما تقدير الطريقة التي .5من الممكن التخفيف عن ألم المضرور ينظر إلى مقدار الضرر الحاصل ويحكم بقيمة وفقا لمجريات دعوى المطالبة بالتعويض فإن القاضي التعويض التي تتناسب مع ذلك الضرر. قد يجتمع أكثر من متسبب في إحداث ذات الضرر ال سيما في الحاالت التي يكون فيها أكثر من محكم و مشترك في نظر النزاع. يض المطالب به مقالب قضت محكم االستئناف العليا في غزة أنه ليس في قانون المخالفات المدنية ما يحتم على قاضي الموضوع التزام معيار معين في تقدير التعو 1 -12-19, بتاريخ 16 -71براً متكافئاً غير زائد عنه. استئناف مدني رقم الضرر المادي أو المتوقع, الذي لحق بالمتضرر, كما أن الغاية من التعويض هي جبر الضرر ج م. 1971 . 911وهو النقصان اليسير الذي يعادل أقل من ربع قيمة الشيء. انظر شرح مجلة األحكام العدلية لعلي حيدر, شرح المادة 2 . 911العدلية لعلي حيدر, شرح المادة وهو النقص الذي يعادل ربع قيمة الشيء أو يزيد. انظر شرح مجلة األحكام 3 من مجلة األحكام العدلية. 154انظر للمادة 4 م.2121-1-27جلسة -قضائية, الدوائر المدنية 82لسنة 9381انظر إلى قرار محكمة النقض المصرية: الطعن رقم 5 48 ية فإنه مهما كانت النتيجة في حال أقيمت دعوى المطالبة بالتعويض باالستناد إلى احكام المسؤولية العقد ال يستطيع المضرور إعادة إقامة دعوى المطالبة بالتعويض من جديد باالستناد إلى أحكام المسؤولية .(2415)الفار ع.، التقصيرية والعكس كذلك أيضا يعني جواز الجمع بينهما؛ كما انه ال يجوز بالتالي مبدأ جواز الخيرة بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية ال إقامة الدعوى عن ذات الضرر مرتين ورن لم يتم الحكم بالتعويض عنه. 49 الخاتمة م وقد تناولت العديد من المواضيع التي تنطوي تحت ناقشت هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للمحك فبينت الدراسة في اطار العنوان 2444لسنة (3هذا الموضوع في ول قانون التحكيم الفلسطيني رقم) ومن ثم ما يميز المحكم عن غيره من االنظمة القانونية،توفرها فيه والشروط الواجب التعريف بالمحكم المشابه له وااللتزامات التي تقع على عاتقه ومن ثم تناولت مفهوم المسؤولية المدنية للمحكم بشقيها العقدي أكون قد التعويض عن االضرار الناتجة عن مسؤولية المحكم المدنية. ولكن رغم ذلك قدوالتقصيرية والية قصرت في احد الجوانب لما قد تثيره هذه الدراسة من تسالالت وتواجهه من صعوبات حالة دراستها. خلصت الرسالة الى العديد من النتائج والتوصيات. وقد : النتائج يمالمسؤولية المدنية للمحكم ضمن نصوص قانون التحك وقواعد لم ينظم المشرع الفلسطيني أحكام -1 بل ترك األمر لألحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني ) 6222،لسنة 3الفلسطيني رقم مجلة الحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية رقم...... لسنة......(. عقدية اتجاه األطراف استنادا إلى مدنية األصل مسؤولية، فهي في بالنسبة إلى طبيعة مسؤولية المحكم -6 تقصيرية اتجاه الغير وفي أيضا إال أن مسؤولية المحكم تكون ، العقد المبرم بين المحكم والمحتكمين حال تجاوز حدود مهمته أو صدر من جانبه غش أو خطا جسيم. نعكس على موقف الفقه بشأن مسؤولية اإلختالف الفقهي في تحديد الطبيعة القانونية لمهمة المحكم ا -3 المحكم المدنية. 51 التوصيات توصي الباحثة المشرع الفلسطيني بالتعديل على تشريعات التحكيم الفلسطينية لغرض ايجاد تنظيم -1 قانوني أشمل للتحكيم في فلسطين يشتمل على وجه الخصوص على قواعد قانونية أوض بشأن والتزاماته ومسؤوليته.المحكم وطبيعة مهمته وصالحياته توصي الباحثة بإجراء ما يلزم من تعديالت تشريعية على قانون التحكيم الفلسطيني لغرض إحاطة -6 المحكم بالضمانات الكافية لحسن أدائه لمهمته، ومنع أي تعسف ضده من قبل األطراف. سؤولية المدنية على توصي الباحثة بالمثابرة على وضع تشريع مدني فلسطيني جديد يتناول قواعد الم -3 نحو أكمل وأوض وأشمل من التشريعات الحالية. 51 قائمة المصادر والمراجع : المصادر القران الكريم (.2441( لسنة )2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم) قانون المخالفات المدنية مجلة االحكام العدلية العثمانية 2444( لسنة3قانون التحكيم الفلسطيني رقم) ( باالئحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني.2444( لسنة )31الوزراء الفلسطيني رقم)قرار مجلس مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط، : المراجع وتنفيذها في CIRDI(. خصوصية أحكام التحكيم الصادرة عن المركز الدولي 2414بومناد، هاجرة. ) .4مخبر القانون والمجتمع. ع -جامعة أدرارالجزائر. ( لسنة 2الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )(. 2413التكروري، عثمان. ) دار الفكر. .3الخصومه، ط -م االختصاص2441 التحكيم في العالقات الخاصة الدولية (. 1112الجمال، مصطفى محمد وعبد العال، عكاشة محمد. ) .1والداخلية، ط 52 شروط المسؤولية عن الفعل -المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار(. 2422الجندي، محمد صبري. ) دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان: .2الشخصي, ط تعويض الضرر األدبي في القانون المدني العراقي.ه أحمد وكاوم، منى محمد. ))د.ت((. حسن، فادي كلية القانون، جامعة عين القاهرة: مسؤولية المحكم، دراسة مقارنة.حسني، وفاء فاروق محمد. ))د.ت((. شمس. جزائية الفلسطيني.شرح قانون اإلجراءات الالحلبي، محمد علي السالم عياد والزعنون، سليم. ))د.ت((. مكتب دار الفكر. القدس/أبو ديس: دار عمان: .1دور المحكم في إجراءات التحكيم الداخلية، ط(. 2411الحوامدة، معتز محمد حمدان. ) المعتز. دار علم الكتب. الرياض: درر الحكام شرح مجلة األحكام العدلية. المجلد األول.(. 2443حيدر، علي. ) الطبيعة القانونية لحكم التحكيم واثاره وطرق الطعن به "دراسة شكري. ))د.ت((. داود، أشجان فيصل رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية. فلسطين: مقارنة". دار الثقافة. عمان: .3المدخل الى علم القانون، ط(. 2414الداودي، غالب علي. ) مساق دبلوم الدراسات القضائية 2انون المخالفات المدنية مجلة االحكام العدلية وق(. 2412دواس، امين. ) في المعهد القضائي الفلسطيني. ، العدد 19مجلة الحقوق جامعة الكويت،السنة (. هل التحكيم نوع من القضاة؟ 1113راغب، وجدي. ) .األول والثاني 53 ال الضارة اإلنجليزي:(. فكرة الضمان بين مدونات الفقه اإلسالمي وقانون األفع2421رزيق، موسى. ) مجلة كلية القانون الكويتية دراسة في مظاهر تأثر القانون اإلنجليزي بمدونات الفقه اإلسالمي. .219-215، الصفحات .11العالمية. السنة العاشرة. العدد دار القاهرة: .1قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي. تنظير وتطبيق مقرن، ط(. 2444سالمة، احمد. ) النهضة العربية. دار عمان: مصادر االلتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي.(. 2415سلطان، أنور. ) الثقافة. مسؤولية المحكم المدنية عن اعمال التحكيم: دراسة (. 2414السمهوري، محمد سعيد والشرايري، قيس. ) جامعة عمان العربية، رسالة دكتوراه. مقارنة. دار النهضة العربية. النشأة االتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين.(. 1123شحاتة، محمد نور. ) دار الثقافة عمان: .1دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص. ط(. 2445الصانوري، مهند. ) للنشر والتوزيع. دار النهضة. ة:القاهر .1مسؤولية المحكم المدنية. طصعابنة، محمد نظمي. ))د.ت((. التحكيم في القانون الكويتي.عبد الفتاح، عزمي. ))د.ت((. مجلة الدراسات القانونية المقارنة. جامعة عبوب، زهيرة. ))د.ت((. طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي. .حسيبة بو علي كتبة عمان: .2لكفالة، طشرح القانون المدني العقود المسماة المقاولة, ا(. 1112عدنان، إبراهيم السرحان. ) دار الثقافة للنشر والتوزيع. 54 دار .1أحكام التأمين وفق آخر التعديالت التشريعية دراسة مقارنة، ط(. 2411أبو عرابي، غازي خالد. ) وائل للنشر والتوزيع. منشورات الحلبي الحقوقية. .1مسؤولية المحكم، ط(. 1122العكلة، محمد حسن. ) دار النهضة العربية. القاهرة: التحكيم في العقود الدولية لالنشاءات.(. 1112. )الغندور، أحمد احسان رسالة. القاهرة: التسوية القضائية للخالفات الدولية.(. 1154الغنيمي، طلعت. ) .1المدخل لدراسة العلوم القانونية مبادئ القانون _النظرية العامة للحق. ط(. 2442الفار، عبد القادر. ) عمان: دار الثقافة. عمان: .9مصادر االلتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني. ط(. 2415الفار، عبد القادر. ) دار الثقافة. .، العدد األول22مجلة العلوم اإلنسانية، مجلد قطاف، حفيظ. ))د.ت((. المسؤولية المدنية للمحكم. دار النهضة العربية القاهرة: ا لقانون المرافعات الكويتي.مفهوم التحكيم وفق(. 2443محمود، سيد احمد. ) . مجلة العلوم القانونية االقتصادية، (. استيفاء والية المحكمين في قوانين المرافعات. 1124محمود، هاشم. ) .2و 1عدد ية اتفاق التحكيم واثره على سلطة القضاء في الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضع(. 1125محمود، هاشم. ) دار الفكر العربي. القاهرة: _دراسة مقارنة. في االلتزامات مصادر االلتزام واثاره واوصافه وانتقاله 2شرح القانون المدني (. 1124مرقس، سليمان. ) المطبعة العالمية. القاهرة: وانقضاله والنظرية العامة لالثبات. 55 مجلة الحقوق، العدد المحكمين والخصوم. (. عقد التحكيم المبرم بين 1114ملحم، احمد عبد الرحمن. ) .الثاني سالة فلسطين: بطالن حكم التحكيم في القانون الفلسطيني دراسة مقارنة.(. 2424ملحم، إيمان خالد. ) ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية. .دار الفكر الجامعي .1المركز القانوني للمحكم، ط(. 2414النجار، كرم محمد زيدان. ) المسؤولية التقصيرية في فلسطين في ضوء قانون األخطاء المدنية (. 2423نصرة، احمد سليم. ) .1اإلنجليزي، ط دراسة المسؤولية المدنية للقاضي:(. 2412هبيشان، إبراهيم وليد احمد والمنصور، انيس منصور خالد. ) اإلسالمية العالمية .)دراسة دكتوراه غير منشورة( جامعة العلوم عمان: مقارنة. منشأة المعارف. اإلسكندرية: .1قانون التحكيم في النظرية والتطبيق, ط(. 2449والي، فتحي. ) منشأة المعارف. اإلسكندرية: .4التحكيم االختياري واالجباري، ط(. 1123أبو الوفا، احمد. ) امعية.دار المطبوعات الج عقد التحكيم واجراءته.(. 2449أبو الوفا، احمد. ) دار النهضة العربية. القاهرة: المركز القانوني للمحكم.(. 2442يوسف، سحر عبد الستار. ) An-Najah National University Faculty of Graduate Studies WHAT IS THE CIVIL LIABILITY OF THE ARBITRATOR By Reham Masoud Shukri Qarqash Supervisor Dr. Ghassan Khaled This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Private Law, Faculty of Graduate Studies, An-Najah National University, Nablus - Palestine. 2024 B WHAT IS THE CIVIL LIABILITY OF THE ARBITRATOR By Reham Masoud Shukri Qarqash Supervisor Dr. Ghassan Khaled Abstract This study dealt with the subject to civil liability of the arbitrator, both contracts or tort, in accordance with the legislation in force in Palestine, including the Palestinian Arbitration Law No. (3) of 2000. At the beginning, this study showed the concept of the arbitrator and what distinguishes it from the other similar legal systems such as the agent, expert and judge, and what legal conditions must be met by the arbitrator that may not be violated, i.e. the parties to the litigation may not agree to the contrary because of their attachment to public order. However, there are terms of an agreement that the parties may agree on, and this is what distinguishes arbitration as a special judicial system for ease and speed. The study also dealt with the general obligations and moral obligations that the arbitrator must abide by, such as carrying out his task himself directly without authorizing others and impartiality, otherwise independence and application of the applicable law also moved the study to explain the contractual civil liability of which, where the arbitrator is responsible for contractual civil liability until the end of his mission, where it turns into tort liability. We find that the Palestinian legislator did not regulate civil liability under a detailed legal system and therefore subject to the general rules contained in the Code of Judicial Judgments and the Civil Violations Law. The study recommended the Palestinian legislator to find a detailed legal system in the arbitration law that clarifies the civil liability of the arbitrator in detail towards the parties to the litigation. Keywords: Civil, Liability, Arbitrator