جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا المكروهات في الطهارة (فقهية مقارنة)دراسة إعداد زكي غالب الشنطي إشراف د. عبد اهلل أبو وهدان الفقه والتشريعفي الماجستير استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة األطروحة قدمت هذه معة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.كلية الدراسات العليا في جاب م8102 ب ج اإلهداء أهدي هذا العمل المتواضع ... إلى والدي العزيزين... أخوتي األحبة...إلى إلى زوجتي وابنتي... إلى العلماء العاملين، والدعاة الصادقين، وكل من يحمل هّم هذا الدين... لواء، المدافعين عن الشريعة الغراء...حملة ال المرابطين الثابتينإلى المجاهدين إلى األسرى في سجون الطغاة والمجرمين... إلى كل األهل واألخوة واألصدقاء... الباحث د الشكر والتقدير الحمد هلل حمد الشاكرين المتنعمين، والصالة والسالم على نبي الرحمة إمام العالمين، محمد تسليم، أما بعد:وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأتم ال فإني أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور الفاضل عبد اهلل أبو وهدان على تكرمه بقبول رشاد. اإلشراف على رسالتي المتواضعة، وما أبداه لي من نصح وتصويب وا كما أتقدم بالشكر لألفاضل أعضاء لجنة المناقشة الدكتور جمال عبد الجليل، والدكتور رشاد، فجزاهم اهلل جمال الكيالني، على قبولهم مناقشة رسالتي وما قدما لي من نصح وتصويب وا خيرا. بداء عدد من كما أتقدم بالشكر للشيخ بالل حنون لتكرمه علّي بمراجعة الرسالة وا المالحظات عليها، فجزاه اهلل خيرا. ذلونه لخدمة وال يسعني هنا إال أن أتقدم بالشكر إلى أسرة كلية الشريعة على ما يقدمونه ويب العلم الشرعي، فبارك اهلل فيهم وجزاهم اهلل كل خير. كما أشكر كل من ساعدني بعلم أو فائدة أو نصح أو توجيه أو دعاء أو حتى تشجيع في سبيل إتمام هذا العمل، فجزاهم اهلل خيرا. الباحث ه و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر والتقدير ه اإلقرار و فهرس الموضوع ي الملخص 1 المقدمة 2 أهمية الدراسة 2 مشكلة الدراسة 3 سبب اختيار الموضوع 3 أهداف الدراسة 4 الدراسات السابقة 4 منهجية الدراسة 6 خطة البحث 11 الفصل التمهيدي: مفهوم الحكم الشرعي وأقسامه 11 معنى الحكم التكليفي 11 الحكم الوضعي 11 مكروهات قضاء الحاجة: األولل الفص 11 واالصطالح: تعريف الطهارة في اللغة األولالمبحث 22 : أهمية الطهارة في العباداتالثانيالمبحث 24 ، وفيه عشرة مطالب:: المكروهات في قضاء الحاجةالثالثالمبحث 24 المطلب األول: استقبال القبلة ببول أو غائط 31 بيت المقدس عند قضاء الحاجةاستقبال أو استدبار 33 استقبال واستدبار القمرين في قضاء الحاجة 34 قضاء الحاجة في مهب الريح 34 إلى الخالء المطلب الثاني: استصحاب ما فيه اسم اهلل 31 ادخال المصحف بيت الخالء ز 36 االستنجاء بالخاتم 33 المطلب الثالث: الكالم أثناء قضاء الحاجة 31 لسالم على المتخلي لقضاء حاجتهرد ا 31 رفع الثوب عند قضاء الحاجةالمطلب الرابع: 33 : البول قائماالخامسالمطلب 41 : االستنجاء باليمينالسادسالمطلب 42 المكوث في مكان التخلي فوق الحاجة: السابعالمطلب 43 قضاء الحاجة في طريق الناس ومواضع انتفاعهم: الثامنالمطلب 44 والجاري قضاء الحاجة في المستحم والماء الراكدالمطلب التاسع: 44 قضاء الحاجة في المستحم 41 قضاء الحاجة في الماء الراكد 46 الجاريقضاء الحاجة في الماء 46 قضاء الحاجة في برك السباحة 46 المطلب العاشر: قضاء الحاجة في مواضع أخرى 46 رقضاء الحاجة في المقاب 41 قضاء الحاجة في الحجر والشقوق 41 قضاء الحاجة بين الدواب 41 قضاء الحاجة في بيع اليهود وكنائس النصارى 41 قضاء الحاجة في األواني النفيسة 41 قضاء الحاجة في مخازن الغلة 43 قضاء الحاجة في النار 43 قضاء الحاجة على ما ينتفع به 11 ، وفيه أحد عشر مبحثا:الوضوء مكروهات: الثانيالفصل 11 المبحث األول: اإلسراف في صب الماء 11 التقتير في الماء 13 المبحث الثاني: المعاونة في الوضوء بغير عوز 16 المسجدفي الوضوءالمبحث الثالث: 13 الوضوء في مكان نجس 13 إراقة ماء الوضوء ح 11 ل غسلها ثالثاالرابع: ادخال اليد في اإلناء قبالمبحث 61 المبحث الخامس: المبالغة في المضمضة واالستنشاق للصائم 62 المبحث السادس: مسح الرقبة بالماء 61 أثناء الوضوء الكالمالمبحث السابع: 66 المتوضئ على ورده السالم إلقاء حكم 61 المبحث الثامن: الوضوء بفضل طهور المرأة 34 والمرأة للرجل اإلناء سنف من االغتسال أو الوضوء 36 بالماء المشمس الوضوءالمبحث التاسع: 33 استعمال السخانات الشمسية 31 تنشيف األعضاء ونفض اليدين، وفيه مطلبان:: العاشرالمبحث 31 المطلب األول: تنشيف األعضاء 11 المطلب الثاني: نفض اليد 12 ، وفيه أربعة مطالب:الحادي عشر: مكروهات أخرى في الوضوءالمبحث 12 الوجه المطلب األول: لطم 12 والتحجيل الغرة المطلب الثاني: إطالة 13 األعضاء غسل عند المطلب الثالث: الدعاء 11 الوضوء سنن من سنة المطلب الرابع: ترك 16 ، وفيه أربعة مباحث:االغتسال مكروهات: الفصل الثالث 11 عضاءتثليث غسل األالمبحث األول: 31 االغتسال بالماء الراكد أو الدائمالمبحث الثاني: 31 المبحث الثالث: االغتسال في الحمامات العامة للنساء 33 الحمام في االغتسال مكروهات 31 مكروهات أخرى في االغتسالالمبحث الرابع: 31 الغسل في والتقتير المطلب األول: اإلسراف 36 واالستنشاق ضمضةالم المطلب الثاني: ترك 36 العينين المطلب الثالث: غسل 36 الغسل بعد الوضوء المطلب الرابع: إعادة 33 الغسل المطلب الخامس: تجديد 33 المسجد في الغسل ماء المطلب السادس: إراقة ط 33 جنب على وهو النوم أراد لمن الوضوء المطلب السابع: ترك 33 غتسالاال أثناء المطلب الثامن: الكالم 33 والدافئ البارد بالماء المطلب التاسع: االغتسال 33 ، وفيه خمسة مباحث:: مكروهات التيممالرابعالفصل 111 المبحث األول: تكرار المسح 113 الزيادة على الضربتين في التيممالمبحث الثاني: 116 تخفيف التراب عن اليدينالمبحث الثالث: 111 د التيممتجديالمبحث الرابع: 113 مكروهات أخرى في التيممالمبحث الخامس: 111 ، وفيه أربعة مباحث:: مكروهات المسح على الخفينالخامسالفصل 112 المبحث األول: المسح على ظاهر الخف وباطنه 116 الواجب المبحث الثاني: الزيادة في المسح على 113 تكرار المسحالمبحث الثالث: 111 نالغضو تتبع 111 المسح لغير حاجة 113 المبحث الرابع: غسل الخف 121 الخاتمة 121 نتائج الدراسة 122 توصيات الدراسة 122 الفهارس العامة 123 فهرس اآليات القرآنية 124 فهرس األحاديث النبوية 121 فهرس األعالم 123 فهرس المصادر والمراجع Abstract B ي ارةالمكروهات في الطه (فقهية مقارنة)دراسة إعداد زكي غالب الشنطي إشراف د. عبد اهلل أبو وهدان الملخص تناولت هذه الدراسة موضوع المكروهات في الطهارة: دراسة فقهية مقارنة، فابتدأت بتمهيد يتحدث عن الحكم الشرعي وأقسامه، بينت فيه مفهوم الحكمين التكليفي والوضعي. مفهوم الطهارة وأقسامها وأهميتها في العبادات، وانتقلت بعدها ثم تحدثت الدراسة عن لتناول مكروهات قضاء الحاجة وما فيها من مسائل مختلفة، كاستقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، واستصحاب ما فيه ذكر اهلل، والكالم ورفع الثوب أثناء قضاء الحاجة، والبول قائما، والمكوث في مكان التخلي فوق الحاجة، وأحكام قضاء الحاجة في طريق واالستنجاء باليمين، الناس وأماكن انتفاع الناس والماء الراكد والجاري ومواضع أخرى. ومن ثم بينت مكروهات الوضوء وما تخللها من مسائل متعددة، كاإلسراف في صب الماء، دخال اليد في اإلناء قبل غسلها ثالثا، والمعاونة على الوضوء بغير عوز، والتوضؤ في المسجد، وا والمبالغة في المضمضة واالستنشاق للصائم، ومسح الرقبة، والكالم أثناء الوضوء، والوضوء بفضل طهور المرأة، والتوضؤ بالماء المشمس، وتنشيف األعضاء ودراسة مكروهات أخرى في الوضوء. غسل األعضاء، ومن ثم أوضحت مكروهات الغسل وبها مسائل مختلفة، كتثليث واالغتسال بالماء الراكد أو الدائم، واالغتسال في الحمامات للنساء، ومكروهات أخرى في االغتسال. ومن ثم تحدثت عن مكروهات التيمم وبها مسائل مختلفة، كتكرار المسح والزيادة على الضربتين، وتخفيف التراب وتجديد التيمم ومسائل أخرى. ك سح على الخفين وبها مسائل مختلفة، كالمسح على ظاهر ومن ثم بينت مكروهات الم الخف وباطنه، والزيادة على المسح الواجب، وتكرار المسح وغسل الخف. وختمت البحث بنتائج وتوصيات عدة، من أبرز نتائج هذه الدراسة: أن تعلم الطهارة من نها قضاء الحاجة مهمات الدين فهي شطر اإليمان، وهناك مكروهات عديدة في قضاء الحاجة م في الظل وأماكن انتفاع الناس، ومكروهات عديدة في الوضوء منها مسح الرقبة وكراهة الوضوء بفضل طهور المرأة، واألصل في الغسل تعميم البدن ويحرم اغتسال النساء في الحمامات العامة، كره المسح على وأن التيمم مسحة واحدة يكره تكرارها، والخف ال يمسح إال على ظاهره، كما ي الخفين وغسلهما. هذه مكروهات لبيان العبادات خاصة وأبوابه الفقه كتب باقي ومن توصيات البحث ان يدرس برازها إحياًء للسنة وبيانًا لها. العبادات، وكذلك بيان مندوبات العبادات وا الباحث 1 لمقدمة:ا وعلى آله وصحبه والتابعين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسولنا األمين، ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد: ، فمن غيرهشرف بها المسلم على تفقه في دين اهلل تعالى من أجّل العلوم التي يتفإن ال تستقيم حياته، ويعرف الواجب من المحرم، والمكروه من المندوب، وما يحب اهلل سبحانه وما هخالل يكره. لتدرج في تعّلم الفقه هو سّنة األولين ودرب اآلخرين، وهو الباب الوحيد الذي يمكن من وا خالله أن يصل طالب العلم إلى مراده في العلم والتعلم. يجد بما ال شّك فيه أن -صلى اهلل عليه وسلم-والناظر في كتاب اهلل تعالى وسّنة نبيه إذ ال يمكن أن يصلي اإلنسان دون أن يفهم شروط أركان الدين واإلسالم يبنى بعضها على بعض، وكذا غيرها من العبادات التي يشترط قبل الدخول بها شروط معينة ال ، وما يجب عليه فيها الصالة بد من تحققها. ، ومن أهم ةهذه العباد إلتمامعماد الدين "وهي الصالة"، ضرورية العلم بشروطوعليه فإن لق بها من وضوء وتيمم ومسح على الخفين، فهذه من الشروط هذه الشروط الطهارة وما يتع األساسية للصالة، فمعرفة أحكامها وتفصيالتها وما يندب فيها وما يكره ضرورية وال بد منها، وواجب ال بد من معرفته، فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. هارة في كل حال، بل إن النظافة والط حّث علىومما يميز هذا الدين العظيم هو أنه دين صلى اهلل عليه -الطهارة سمة لهذا الدين وشعار له، وهو نصف الدين واإليمان مصداقا لقوله ، وحتى يكون الدين واإليمان والصالة كاملة غير منقوصة، سليمة 1: "الطهور شطر اإليمان"-وسلم بد من بيان المكروهات من كل عيب وخلل وزلل، أو ما يشوبها ويخلخل كيانها وبنائها كان ال ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم(: ـه261قشيري النيسابوري )المتوفى: لحسن ال( مسلم؛ ابن الحجاج أبو ا1 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.1/213، 223كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، حديث رقم 2 المتعلقة بالطهارة بكل أقسامها وخاصة الوضوء كي يدخل اإلنسان في صالته دون نقص أو خلل ليتم عبادته على أكمل وجه. " المكروهات في الطهارة: دراسة فقهية مقارنةمن هنا حازت هذه الدراسة والموسومة ب" يضاح بعض ما يحتاج إلى إيضاح، لتكون إضافة علمية منشودة في الفقه اإلسالمي إلثر اء وا سائلين المولى سبحانه أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. أهمية الدراسة: تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الموضوع الذي تعالجه ومن كونها تتحدث عن الطهارة يمكن إجمال أهمية كشطر لإليمان، والوضوء الذي ال تتم الصالة إال بهما وباقي أبواب الكتاب، و الدراسة فيما يلي: وهو بحد ذاته عبادة نتقرب بها هلل وهي الصالة شرط أساسي من شروطأنها تحدثت عن .1 .الطهارة وخاصة الوضوء جاءت لتزيل الشوائب التي تعلق بهذه العبادة حتى تكون خالية من كل مكروه وسوء. .2 وبينت الصواب بإذن اهلل في هذه فصلت ما أجمله العلماء حول طبيعة مكروهات الطهارة .3 المسائل الفقهية. عدم وجود كتاب مستقل يبحث مسألة المكروهات في العبادات بشكل عام وفي كتاب .4 الطهارة بشكل خاص. مشكلة الدراسة: تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية: ما أهمية معرفة المكروهات في الطهارة خاصة الوضوء؟ .1 ة؟فلكراهة في أقسام الطهارة المختلما أوجه ا .2 توقيفية أم اجتهادية؟ الوضوءهل مكروهات الطهارة وخاصة .3 ما األمور أو العادات الشائعة التي نقوم بها وهي مكروهة في الطهارة؟ .4 3 ما األمور أو العادات التي نظن أنها مكروهة وهي ليست كذلك؟ .1 سبب اختيار الموضوع: ثر فيها السؤال، ومن ذلك ما يتعلق بالطهارة من مندوبات أحكام الطهارة عموما مما يك الصالة :" مفتاح-صلى اهلل عليه وسلم-ومكروهات، وكون الطهارة شرط صحة للصالة لقوله ، فاإللمام بأحكامها في غاية األهمية، وزاد ذلك أهمية 1التسليم" وتحليلها التكبير وتحريمها الطهور تناول مكروهات الطهارة فاخترت هذا الموضوع.عدم وجود بحث أو كتاب مستقل ي أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى األمور التالية: بيان مكروهات الطهارة بشكل تفصيلي وعلمي. .1 أدلة القائلين بالكراهة في المسائل وعرض علمية آلراء المذاهب الفقهية وأدلتهم، دراسة .2 كونها صحيحة من حيث مدى مالئمة األدلةثم بينت ،المطروحة وأدلة الفريق المحالف في الصواب الراجحوتجلية القول من عدمه، االستدالل بها وصحة ضعيفة،صريحة أو .المسائل المختلفة في الرسالة التيسير على القارئ بمعرفة مثل هذه األحكام كي يبتعد عنها ويصّوب عبادته. .3 ه عند الحاجة خاصة مع عدم وجود جمع مكروهات الطهارة بمبحث مستقل يسهل العودة ل .4 كتاب مستقل عن الموضوع. فؤاد عبد الباقي، ، تحقيق: محمدسنن ابن ماجههـ(: 233( ابن ماجه؛ أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني )المتوفى: 1 ، دار إحياء 1/111، 231متضمنة حكم الشيخ األلباني، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصالة الطهور، حديث رقم هـ(: 231الكتب العربية. أبو داود؛ سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني )المتوفى: محمد محيي الدين عبد الحميد، متضمنة حكم الشيخ األلباني، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، ، تحقيق:سنن أبو داود ، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت. الترمذي؛ محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك 1/16، 61حديث رقم اب ما جاء أن مفتاح الصالة الطهور، قال ، تحقيق: بشار عواد معروف، أبواب الطهارة، بسنن الترمذيهـ(: 233)المتوفى: م. 1331، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1/14، 3عنه الترمذي هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، حديث رقم قال عنه األلباني حسن صحيح. 4 :1الدراسات السابقة بعد االطالع والبحث والتحري بما تيسر لي من مراجع وكتب، تبين لي أن هذا الموضوع نما وجدت هناك لم تتم الكتابة فيه بشكل علمي مستقل، أو دراسة فقهية متعلقة وشاملة بذاتها، وا ، تحدثت عن الموضوع، ولكن بدون تفصيل أو دراسة ةية القديمة منها والحديثعشرات الكتب الفقه علمية مقارنة ومن هذه الكتب والدراسات والمقاالت: : للدكتور عبد اهلل بن مبارك آل سيف، وهو مقال على االنترنت علم المكروهات الفقهية .1 من خالل أفكار تصورات مهمة واضعاتكلم فيه الباحث عن علم المكروهات بشكل عام، متنوعة في دراسة علم المكروهات لكن هذه الدراسة جاءت عامة غير مفصلة وشاملة وغير مقيدة. : للدكتور حسن عبد الغني أبو غدة، وهو مقالة على اإلنترنت للملتقى الوضوء وأحكامه .2 الفقهي، وقد بين في هذا المقال ستة مكروهات في الوضوء مقرونة باألدلة إال أن هذا سواء الخاصة بالوضوء أو عموم الطهارة. المقال لم يستوعب كل المكروهات منهجية الدراسة: اتبعت هذه الدراسة المناهج اآلتية: وذلك من خالل جمع أقوال العلماء في قضايا مكروهات التحليلي المنهج االستقرائي .1 ىلفقه المعتمدة لدالطهارة وذلك بالعودة إلى كتبهم السابقة ومراجعهم األصيلة في كتب ا وقد أذكر آراء ألئمة مذاهب تخالف المذاهب األربعة كرأي ابن حزم المذاهب الفقهية، وذلك من خالل وتحليل اآلراء الفقهية ،جمع أدلتهم في هذه المسائلب وقمت الظاهري، وتحليل أقواله ثم ترجيح القول الراجح في المسألة الواحدة. قولدراسة أدلة كل علمي في التوثيق من خالل:المنهج ال .2 الرجوع إلى المصادر المعتمدة في هذا الموضوع وفي مقدمتها كتب الفقه واألصول. -أ كن على اطالع عليهما ( أشار لي الدكتور جمال عبد الجليل عن كتابين مهمين تحدثا عن مواضيع ذكرت في الرسالة، لم أ1 أثناء كتابة الرسالة وهما: فقه الطهارة ليوسف القرضاوي، وفقه الطهارة والصالة لعبد المجيد العبادي. 5 اتباع األسلوب العلمي في توثيق المعلومات وعزو األقوال ألصحابها. -ب كتاب اهلل، وعزوت إلى اآليات تعزو الرجوع للمصادر والمراجع الالزمة لألدلة ف -ج إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت ف، ةاألحاديث إلى كتب السن ن لم يكن في الصحيحين بذلك ن لم بكن إلىالحديث عزوت، وا كتب السنن األربعة، وا سنن الدارمي، مسند أحمد،) األربعة عزوت الحديث إلى بقية الكتب التسعة في السنن ن لم يكن موجود في موطأ مالك(، ث إلى مصدره من كتب الحدي عزوت الكتب التسعةوا السنة ومسانيدها حسب الحاجة. حكمت على جميع األحاديث، ما كان به نزاع حكمت عليه بعد دراسته دراسة حديثية، أما -د باقي األحاديث فذكرت رأي الشيخ األلباني ورأي صاحب الكتاب واعتمدته إن لم يكن له ي الحكم على الحديث. مخالف في الحكم على األحاديث، وبينت إن كان هناك خالف ف ترجمة مختصرة عادة، وقد ترجمت لهم ألعالم واستثنيت ما اشتهر منهملبعض اترجمت -ه ، ومستثنيا من نقلت من كتبهم ألني اعتبرت التعريف معتمدا على كتب التراجم والسير بهم بمثابة الترجمة. .المناسبة وضعت عالمات الترقيم -و 6 خطة البحث: في كل فصل وخمسة فصول فصل تمهيدي، فصول، ستةإلى قمت بتقسيم هذا البحث عدة مباحث، ومن هذه المباحث ما قمت بتقسيمه إلى مطالب، وذلك على النحو التالي: الفصل التمهيدي: مفهوم الحكم الشرعي وأقسامه. :ثالثة مباحث ، وفيهقضاء الحاجة: مكروهات األولالفصل .وأقسامهاالطهارة مفهوم: األولالمبحث : أهمية الطهارة في العبادات.الثانيالمبحث : المكروهات في قضاء الحاجة، وفيه:الثالثالمبحث المطلب األول: استقبال القبلة ببول أو غائط. المطلب الثاني: استصحاب ما فيه اسم اهلل. المطلب الثالث: الكالم أثناء قضاء الحاجة. .رفع الثوب عند قضاء الحاجةالمطلب الرابع: : البول قائما.الخامسالمطلب : االستنجاء باليمين.السادسالمطلب .المكوث في مكان التخلي فوق الحاجة: السابعالمطلب قضاء الحاجة في طريق الناس ومواضع انتفاعهم.: الثامنالمطلب قضاء الحاجة في المستحم والماء الراكد.المطلب التاسع: ضع أخرى.المطلب العاشر: قضاء الحاجة في موا 7 :أحد عشر مبحثا : مكروهات الوضوء، وفيهالثانيالفصل المبحث األول: اإلسراف في صب الماء. المبحث الثاني: المعاونة في الوضوء بغير عوز. .المسجدالمبحث الثالث: التوضؤ في الرابع: ادخال اليد في اإلناء قبل غسلها ثالثا.المبحث ضة واالستنشاق للصائم.المبحث الخامس: المبالغة في المضم المبحث السادس: مسح الرقبة بالماء. أثناء الوضوء. الكالمالمبحث السابع: المبحث الثامن: الوضوء بفضل طهور المرأة. المبحث التاسع: التوضؤ بالماء المشمس. تنشيف األعضاء ونفض اليدين، وفيه مطلبان:: العاشرالمبحث المطلب األول: تنشيف األعضاء. مطلب الثاني: نفض اليدين.ال الحادي عشر: مكروهات أخرى في الوضوء. وفيه أربعة مطالب:المبحث الوجه. المطلب األول: لطم والتحجيل. الغرة المطلب الثاني: إطالة األعضاء. غسل عند المطلب الثالث: الدعاء 8 الوضوء. سنن من سنة المطلب الرابع: ترك :أربعة مباحث وفيه : مكروهات االغتسال،الفصل الثالث .تثليث غسل األعضاءالمبحث األول: .االغتسال بالماء الراكد أو الدائمالمبحث الثاني: المبحث الثالث: االغتسال في الحمامات العامة للنساء. مكروهات أخرى في االغتسال، وفيه تسعة مطالب:المبحث الرابع: الغسل. في والتقتير المطلب األول: اإلسراف واالستنشاق. المضمضة ب الثاني: تركالمطل العينين. المطلب الثالث: غسل الغسل. بعد الوضوء المطلب الرابع: إعادة الغسل. المطلب الخامس: تجديد المسجد. في الغسل ماء المطلب السادس: إراقة جنب. على وهو النوم أراد لمن الوضوء المطلب السابع: ترك غتسال.اال أثناء المطلب الثامن: الكالم والدافئ. البارد بالماء المطلب التاسع: االغتسال :خمسة مباحث : مكروهات التيمم، وفيهالرابعالفصل المبحث األول: تكرار المسح. 9 .الزيادة على الضربتينالمبحث الثاني: .تخفيف التراب عن اليدينالمبحث الثالث: .تجديد التيممالمبحث الرابع: أخرى في التيمم.مكروهات المبحث الخامس: :أربعة مباحث : مكروهات المسح على الخفين، وفيهالخامسالفصل .المبحث األول: المسح على ظاهر الخف وباطنه الواجب. المبحث الثاني: الزيادة في المسح على تكرار المسح.المبحث الثالث: .المبحث الرابع: غسل الخف 11 الفصل التمهيدي قسامهمفهوم الحكم الشرعي وأ قبل الدخول في فصول الرسالة ال بد من بيان للحكم الشرعي؛ معناه وأقسامه، وسيكون ذلك بشرح بسيط مختصر يفي بالغرض بإذن اهلل. : خطاب اهلل المتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء أو التخيير أو الوضع.1الحكم الشرعي معنى الحكم الشرعي ينقسم لقسمين: و ما يقتضي طلب الفعل أو تركه أو التخيير بين الفعل والترك.: ه2الحكم التكليفي .1 : هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه.3الحكم الوضعي .2 هـ(: 621( ابن قدامة؛ أبي محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 1 م. اآلمدي؛ أبي الحسن 2112هـ/1423، 2، مؤسسة الرّيان للطباعة والنشر والتوزيع، ط1/31، روضة الناظر وجنة المناظر ، تحقيق: 36-1/31، اإلحكام في أصول األحكامهـ(: 631سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي )المتوفى: دين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان. ابن النجار؛ تقي ال ، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه 1/333، مختصر التحرير شرح الكوكب المنيرهـ(: 332علي الفتوحي الحنبلي )المتوفى: هـ(:1211م. الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل اليمني )المتوفى: 1333هـ/1311، 2حماد، مكتبة العبيكان، ط ، 1، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، ط1/21، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول شباب األزهر، عن -، مكتبة الدعوة 111، علم أصول الفقههـ(: 1331م. خالف؛ عبد الوهاب )المتوفى: 1333هـ/1413 ، مؤسسة قرطبة.23، ل الفقهالوجيز في أصوالطبعة الثامنة لدار القلم. زيدان؛ عبد الكريم: مختصر . ابن النجار: 1/36، اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي: 1/111، روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 2 علم . خالف: 1/21، تحقيق الحق من علم األصول إلىإرشاد الفحول . الشوكاني: 1/342، التحرير شرح الكوكب المنير . 26، الوجيز في أصول الفقه . زيدان:111، أصول الفقه . الزركشي؛ أبو عبد اهلل 1/36، اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي: 1/111، روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 3 ، 1، دار الكتبي، ط2/1، البحر المحيط في أصول الفقههـ(: 334بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الشافعي )المتوفى: تحقيق إلىإرشاد الفحول . الشوكاني: 431-1/434، مختصر التحرير شرح الكوكب المنيرم. ابن النجار: 1334هـ/1414 . 26، الوجيز في أصول الفقه. زيدان: 112، علم أصول الفقه. خالف: 1/21، الحق من علم األصول 11 :الحكم التكليفي معنى لى سبعة أقسام عند الحنفية، وهي ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام عند الجمهور وا على النحو التالي: : هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه الحتم واإللزام، ويستحق فاعله 1الواجب .1 الثواب امتثاال ويستحق العقاب تاركه شرعا. ومثال الواجب الصالة والزكاة. والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب بكون الفرض دليله قطعي الثبوت كالصالة بينما ع قولهم بأن المكلف مطلوب منه القيام بكال األمرين الواجب دليله ظني الثبوت كزكاة الفطر م الفرض والواجب، وعليه فالواجب أقل لزوما من الفرض وعقوبته أقل، بل وحتى منكر الفرض يكفر والواجب منكره ال يكفر، ولكن الخالف حقيقة ال يترتب عليه اختالف في األحكام بين الجمهور .2ح بين الطرفين ال في األحكام الشرعيةوالحنفية فالخالف يتعلق باللفظ واالصطال الواجب ينقسم عدة أقسام حسب عدة اعتبارات هي: : 3باعتبار ذاته معين: وهو األمر الذي ال يقوم غيره مقامه كالصالة. -أ البحر المحيط . الزركشي: 1/33، كاماإلحكام في أصول األح. اآلمدي: 1/112، روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 1 إلىإرشاد الفحول . الشوكاني: 1/341، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير. ابن النجار: 231-1/233، في أصول الفقه .31، الوجيز في أصول الفقه. زيدان: 111، علم أصول الفقه. خالف: 1/26، تحقيق الحق من علم األصول ، دار المعرفة، بيروت، 112-1/111، أصول السرخسيهـ(: 413ن أبي سهل )المتوفى: ( السرخسي؛ محمد بن أحمد ب2 علم أصول . خالف: 1/241، البحر المحيط في أصول الفقه. الزركشي: 1/33، اإلحكام في أصول األحكاملبنان. اآلمدي: .32-31، الوجيز في أصول الفقه. زيدان: 111، الفقه . الزركشي: 114-1/111، اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي: 113-1/111، المناظر روضة الناظر وجنة( ابن قدامة: 3 إرشاد . الشوكاني: 1/343، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير. ابن النجار: 1/241، البحر المحيط في أصول الفقه الوجيز في أصول : . زيدان111-111، علم أصول الفقه. خالف: 1/26، تحقيق الحق من علم األصول إلىالفحول .31، الفقه 12 مخير: هو ما خير المكلف بين أشياء محصورة يختار أيها شاء ككفارة اليمين. -ب : 1باعتبار وقته محددا مقدرا ال يمكن التأخر عنه بحال كصوم رمضان حيث إن مضيق: هو ما كان وقته -أ الصوم المفترض في هذا الشهر وحده. موسع: هو ما كان وقته محددا بفترة معينة على المكلف القيام بالفرض في هذا الوقت -ب كوقت الصلوات فهي محددة كوقت المغرب من غروب الشمس إلى ظهور الشفق األحمر. :2باعتبار فاعله : هو الواجب المتعلق بكل مكلف كالصالة والصوم.عيني -أ ن لم يقم به أحد أثموا -ب كفائي: هو الواجب الذي إن قام به البعض سقط اإلثم عن الكل وا جميعا كدفن الميت. :3باعتبار تقديره واجب محدد: هو ما قدر له الشرع حدا محدودا كعدد ركعات الصالة. -أ شرع حدا معينا كالنفقة على الزوجة.واجب غير محدد: هو الذي لم يقدر له ال -ب البحر . الزركشي: 1/111، اإلحكام في أصول األحكاماآلمدي: .1/111، روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 1 إرشاد . الشوكاني: 341-1/343، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير. ابن النجار: 1/241، المحيط في أصول الفقه الوجيز في أصول . زيدان: 111-116، علم أصول الفقه. خالف: 1/26، علم األصولتحقيق الحق من إلىالفحول .33، الفقه إرشاد . الشوكاني: 1/241، البحر المحيط في أصول الفقه. الزركشي: 1/111، اإلحكام في أصول األحكام( اآلمدي: 2 الوجيز في أصول . زيدان: 113-111، علم أصول الفقه. خالف: 1/26، تحقيق الحق من علم األصول إلىالفحول .36-31، الفقه . خالف: 1/241، البحر المحيط في أصول الفقه. الزركشي: 122-1/121، روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 3 .34، الوجيز في أصول الفقه. زيدان: 111-113، علم أصول الفقه 13 : هو ما طلب الشارع من المكلف فعله ال على وجه اإللزام، ويستحق الثواب 1المندوب .2 فاعله امتثاال وال يستحق العقاب تاركه. ومثال المندوب السنن الرواتب وكتابة الدْين. المندوب ينقسم عدة أقسام حسب عدة اعتبارات هي: :طلوب منهباعتبار المقدار الم مقدر: هو ما كان مقدرا محددا كعدد ركعات السنن الرواتب. -أ غير مقدر: هو ما كان غير محدد في الشرع كمطلق األذكار. -ب :باعتبار وقت أدائه المؤقت: هو ما قدرت بوقت معين كصالة الضحى. -أ المطلق: هو ما لم تحدد أو تقدر بوقت معين كقراءة القرآن. -ب :باعتبار المطالب بفعله العيني: هو ما على المكلف القيام به لينال أجرها كقيام الليل. -أ الكفائي: هو ما يطالب به كل المكلفين ولكن إن قام به البعض سقط عن الباقين كطرح -ب السالم من أفراد في مجموعة. :باعتبار ذات الفعل ثالثة على فعله كالسنن الرواتب وصيام -صلى اهلل عليه وسلم-مؤكد: هو ما واظب النبي -أ أيام من كل شهر. البحر . الزركشي: 1/113، اإلحكام في أصول األحكام: . اآلمدي126-1/124، روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 1 . 1/412، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير. ابن النجار: 331-1/311، 331-1/333، المحيط في أصول الفقه الوجيز في . زيدان: 111، علم أصول الفقه. خالف: 1/26، تحقيق الحق من علم األصول إلىإرشاد الفحول الشوكاني: .31، قهأصول الف 14 ولم يواظب عليها كصالة أربع -صلى اهلل عليه وسلم-غير مؤكد: هو ما حث عليه النبي -ب ركعات قبل العصر. : هو ما طلب الشارع من المكلف تركه على وجه الحتم واإللزام، ويستحق العقاب 1الحرام .3 فاعله ويستحق الثواب تاركه امتثاال. عقوق الوالدين.ومثال ذلك الربا والزنا و الحرام قسمان: : هو ما قام الشارع بتحريمه ابتداء لما فيه من ضرر، كالقتل والسرقة 2المحرم لذاته -أ والقذف. : هو ما كان في أصله غير محرم ولكنه اقترن بما اقتضى تحريمه كالصالة 3المحرم لغيره -ب على القبر والبيع وقت الجمعة. كلف تركه ال على وجه اإللزام، ويستحق الثواب : هو ما طلب الشارع من الم4المكروه .4 تاركه امتثاال وال يستحق العقاب فاعله. ككثرة السؤال والجلوس في المسجد قبل صالة ركعتين تحية المسجد. والحنفية يقسمون المكروه إلى قسمين: البحر . الزركشي: 1/113، اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي: 141-1/133، روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 1 إرشاد الفحول . الشوكاني: 1/316، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير. ابن النجار: 1/336، المحيط في أصول الفقه .41، الوجيز في أصول الفقه. زيدان: 112، علم أصول الفقهف: . خال1/26، تحقيق الحق من علم األصول إلى ، الوجيز في أصول الفقه. زيدان: 112، علم أصول الفقه. خالف: 1/141، روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 2 42. -111، فقهعلم أصول ال. خالف: 112، علم أصول الفقه. خالف: 1/141، روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 3 .43، الوجيز في أصول الفقه. زيدان: 116 البحر . الزركشي: 1/122، اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي: 131-1/133، روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 4 إرشاد الفحول. الشوكاني: 1/413، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير. ابن النجار: 1/333، المحيط في أصول الفقه .41، الوجيز في أصول الفقه. زيدان: 114، علم أصول الفقه. خالف: 1/26، تحقيق الحق من علم األصول إلى 15 المكروه كراهة تحريمية: هو ما طلب الشارع تركه على وجه اإللزام بدليل ظني بينما -أ حرم عندهم هو ما ثبت بدليل قطعي، والمحرم والمكروه تحريما عند الحنفية يوازي الم المحرم عند الجمهور. المكروه كراهة تنزيهية: هو ما طلب الشارع تركه بصيغة غير ملزمة أو جازمة وثبت بدليل -ب ظني كالشرب قائما. اركه ثوابا أو عقابا.: هو ما لم يطلب الشارع فعله أو تركه وال يستحق فاعله أو ت1المباح .1 كالتمتع من الطيبات عموما من المأكل والمشرب والملبس. :الحكم الوضعي ينقسم الحكم الوضعي إلى أقسام ثالثة وهي: : هو ما جعله الشارع عالمة على وجود الحكم وعرفه بعضهم بأنه ما يلزم من 2السبب .1 وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم. لدخول وقت صالة المغرب. ومثاله غروب الشمس وينقسم السبب بحسب عدة اعتبارات: :3باعتبار تعلقه بفعل المكلف سبب ليس من فعل المكلف: قد جعله الشارع عالمة على وجود الحكم كالموت سبب -أ للميراث. البحر . الزركشي: 1/123، اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي: 123-1/121، روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 1 إرشاد الفحول . الشوكاني: 1/422، ر شرح الكوكب المنيرمختصر التحري. ابن النجار: 1/364، المحيط في أصول الفقه .43، الوجيز في أصول الفقه. زيدان: 111، علم أصول الفقه. خالف: 1/26، تحقيق الحق من علم األصول إلى البحر . الزركشي: 1/123، اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي: 131-1/136، روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 2 إلىإرشاد الفحول . الشوكاني: 1/441، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير. ابن النجار: 2/6، حيط في أصول الفقهالم .11، الوجيز في أصول الفقه. زيدان: 113، علم أصول الفقه. خالف: 1/23، تحقيق الحق من علم األصول مختصر . ابن النجار: 3-2/6، حيط في أصول الفقهالبحر الم. الزركشي: 1/123، اإلحكام في أصول األحكام( اآلمدي: 3 علم . خالف: 1/23، تحقيق الحق من علم األصول إلىإرشاد الفحول . الشوكاني: 1/446، التحرير شرح الكوكب المنير .16-11، الوجيز في أصول الفقه. زيدان: 113، أصول الفقه 16 سبب من فعل المكلف: وقد رتب الشارع على فعل المكلف هذا حكمه الخاص به، كالسفر -ب سبب لإلفطار. :1ار ما يترتب عليهباعتب سبب لحكم تكليفي: كملك النصاب إلخراج الزكاة. -أ سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف: كالنكاح سبب للحل بين الزوجين. -ب : هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وهو خارج عن حقيقته وال يلزم من وجوده 2الشرط .2 ن وجوده الوجود.وجود الشيء. وعرفه بعضهم ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم م ومثال ذلك الطهارة للصالة واالحراز إلنفاذ حد السرقة. وينقسم السبب بحسب عدة اعتبارات: :باعتبار ما يترتب عليه شرط صحة: هو ما يتوقف صحة العمل عليه كالوضوء للصالة. -أ شرط وجوب: هو ما يتوقف وجوب العمل عليه كزوال الشمس لوجوب صالة الظهر. -ب :3بالسبب والمسبب باعتبار تعلقه شرط للسبب: هو ما يكمل السبب ويقوي معنى السببية ويجعل أثره مترتبا عليه كالعمد -أ والعدوان سبب إليجاب القصاص في القتل. الوجيز في أصول . زيدان: 111، علم أصول الفقهالف: . خ1/443، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير( ابن النجار: 1 .16، الفقه . ابن النجار: 1/131، اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي: 111-1/133، روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 2 . 1/23، تحقيق الحق من علم األصول إلىإرشاد الفحول . الشوكاني: 1/412، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير .13، الوجيز في أصول الفقه. زيدان: 111، علم أصول الفقهخالف: .61، الوجيز في أصول الفقه( زيدان: 3 17 شرط للمسبب: كوفاة المورث حقيقة أو حكما وبقاء الوارث على قيد الحياة عند وفاة -ب وجية أو العصبية.المورث فهما شرطان لإلرث الذي سببه القرابة او الز :1باعتبار مصدر اشتراطه الشرط الشرعي: هو ما كان الشارع مصدرا لهذا الشرط لتحقيق الشيء، كحوالن الحول -أ لوجوب الزكاة. الشرط الجعلي: هو ما يضعه المكلف، كالشروط التي يشترطها الناس على بعضهم في -ب تعامالتهم. د الحكم او عدم وجود السبب وعرفه : هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجو 2المانع .3 بعضهم ما يلزم من وجوده العدم وال يلزم من عدمه وجود وال عدم. مثال ذلك وجود دم الحيض مانع من صحة الصالة. :3المانع نوعان ن استوفى كل شروطه، ومثاله -أ مانع للحكم: هو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم وا من القصاص مع أنه من قتل ويلزمه الدية.قتل األب لإلبن فاألبوة مانعة مانع السبب: هو ما يؤثر في السبب فيبطله ويحول دون انفاذه للحكم ومثاله الدين المنقص -ب للمال عن النصاب فال تجب فيه الزكاة. . زيدان: 121-113، علم أصول الفقه. خالف: 411-1/414، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير( ابن النجار: 1 .61-61، الوجيز في أصول الفقه البحر . الزركشي: 1/131، اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي: 1/111، ة المناظرروضة الناظر وجن( ابن قدامة: 2 إلىإرشاد الفحول . الشوكاني: 1/416، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير. ابن النجار: 2/12، المحيط في أصول الفقه .63، في أصول الفقه الوجيز. زيدان: 121-121، علم أصول الفقه. خالف: 1/23، تحقيق الحق من علم األصول . 411-1/413، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير. ابن النجار: 2/12، البحر المحيط في أصول الفقه( الزركشي: 3 .64-63، الوجيز في أصول الفقه. زيدان: 1/23، تحقيق الحق من علم األصول إلىإرشاد الفحول الشوكاني: 18 األولالفصل قضاء الحاجةمكروهات األولالمبحث وأقسامهاالطهارة مفهوم : 1الطهارة لغة لطهارة من أصل طهر وهي على معان عدة في اللغة منها:تأتي كلمة ا . بالضم( الطهر) واالسم. فيهما( طهارة) بالضم يطهر وضمها الهاء بفتح الشيء طهر .1 ورجل. األدناس من يتنزهون أي يتطهرون قوم وهم. بالماء( تطهر)و( تطهيرا طهره)و منزه. أي الثياب( طاهر) نقيض الحيض ونقيض النجاسة. .2 : من النجاسة والعيوب وتقال للمرأة.الطاهرة .3 الماء هو كالَوضوء به، يتطهر وهو إال َطهورا يكون ال ألنه المطهر، الطاهر هو الَطهور .4 كالوضوء. به يتطهر الذي الماء: وبالفتح التطهر، بالضم به. فالطهور يتوضأ الذي وعال، كقوله بدنية وروحية وعلى ذلك تدل اآليات في كتاب اهلل جل : ضربان الطهارة .1 األنصار، في نزلت بالماء، ، ومعناها االستنجاء2َّ ڇ ڇ ڇ ڇ چُّتعالى: ، مختار الصحاحهـ(: 666محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )المتوفى: ( انظر: الرازي؛ زين الدين أبو عبد اهلل1 م. 1333هـ / 1421، 1صيدا، لبنان، ط –، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية والدار النموذجية، بيروت 133 ، لسان العربهـ(: 311متوفى: ابن منظور؛ أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي )ال م. الزبيدي؛ أبو الفيض محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق 1334هـ / 1414، 3، دار صادر، بيروت، لبنان، ط4/114-111 المعجم ، دار الهداية. مجمع اللغة العربية: 12/444، تاج العروس من جواهر القاموسهـ(: 1211الحسيني، )المتوفى: لدعوة، القاهرة، مصر.، دار ا2/161، الوسيط .113( التوبة:2 19 بذلك، وقال تعالى: عليهم تعالى اهلل فأثنى بالماء، الحجارة أتبعوا أحدثوا إذا وكانوا ، ومعناها 1َّ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئُّ تطهير النفس تطهير البيت من األصنام ومن المعاصي واألفعال المحرمة والحث على لتدخلها السكينة. األوالد. يطهر من حرفة .6 األطهار هي أيام طهر المرأة. .3 به. تطهرت ما فضلة .1 والمعنى األكثر موافقة لما عليه المبحث هو: النزاهة والنظافة من األدناس واألوساخ. أما معنى الطهارة اصطالحا: صفة فإنها المحل، في النظافة اتإثب وهو والتطهير، النظافة يعرفها ابن نجيم الحنفي: "هي .1 نما فساعة، ساعة تحدث .2ضدها" بوجود حدوثها يمتنع وا أو حدث ... ورفع الحدث وعكسها مخصوصة أعضاء ويرى القدوري في جوهرته:" غسل .3" طهارة والتيمم الدباغ يسمى حتى نجس إزالة أو فيه أو به لصالةا استباحة جواز لموصفها حكمية توجب قال ابن عرفة المالكي: "صفة .2 .4حدث" من واألخيرة خبث من فاألوليان له .121( البقرة:1 البحر الرائق شرح كنز هـ(: 331ابن نجيم؛ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: (2 .2، دار الكتاب اإلسالمي، ط1/3، الدقائق الجوهرة النيرة على مختصر هـ(: 111لحنفي )المتوفى: ( الزبيدي؛ أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني ا3 هــ.1322، 1، المطبعة الخيرية، ط1/3، القدوري ، 64-1/63، المختصر الفقهيهـ(: 113ي التونسي المالكي )المتوفى: ( ابن عرفة؛ أبو عبد اهلل محمد بن محمد الورغم4 م.2114هـ/1431، 1ر لألعمال الخيرية، طتحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتو 21 اهلل إباحة العين بطهارة فالمعنى إباحة وهي قديم شرعي وذهب القرافي المالكي:" حكم مجازا وغيره بالماء العالج على وتطلق ذلك ونحو وأغذيتهم صلواتهم في مالبستها لعباده تعالى .1بث"خ وطهارة حدث طهارة قسمين على وهي قوله أن المعنى الشرعي للطهارة في المذهب على 2وذكر الحطاب في مواهب الجليل معنيين إحداها الصفة الحكمية القائمة على األعيان والتي تبيح استعمالها والصالة بها أو أكلها زالة النجاسة. والثانية رفع الحدث وا .3معناهما" في ما أو نجس إزالة أو حدث قال النووي الشافعي: " رفع .1 .4وقال مثل ذلك السنيكي الشافعي في أسنى المطالب .5الخبث" وزوال الحدث قال الكرمي الحنبلي: " رفع .2 .6ذلك" الحدث وما في معناه وزوال النجس أو ارتفاع حكم ارتفاع ويقول البهوتي:" ... أو : رفع حدث أو إزالة نجس أما في معناهما. والتعريف المختار التعريف أشملها في جمع معنى الطهارة فرفع الحدث بالغسل والوضوء وما وأحسب ان هذا في معناه كالتيمم أما زوال الخبث هو إزالة النجاسة عن البدن أو الثوب أو المكان. ، تحقيق: 1/163، الذخيرةهـ(: 614( القرافي؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )المتوفى: 1 م.1334، 1محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط بن عبد الرحمن الرعيني الطرابلسي المغربي المالكي )المتوفى: ( الحطاب؛ شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد2 م.1332هـ/1412، 3، دار الفكر، ط1/43، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلهـ(: 314 ، دار الفكر.1/33، المجموع شرح المهذبهـ(: 636( النووي؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 3 أسنى المطالب في شرح روض هـ(: 326الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري )المتوفى: ( السنيكي؛ زين 4 ، دار الكتاب اإلسالمي.1/4، الطالب ، 3، صدليل الطالب لنيل المطالبهـ(: 1133( الكرمي؛ مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد المقدسي الحنبلى )المتوفى: 5 م.2114هـ/1421، 1الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، بالد الحرمين، ط تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد كشاف القناع عن متن هـ(: 1111( البهوتي؛ منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى )المتوفى: 6 ، دار الكتب العلمية.1/24، اإلقناع 21 أقسام الطهارة: تقسم الطهارة لعدة أقسام العتبارات عدة: اعتبار محلها: رك والكفر والمعصية، والبغض لعباد اهلل الطهارة الباطنة: وهي طهارة القلب من أدناس الش .1 المؤمنين. الطهارة الحسية: وهي الطهارة من األحداث واألنجاس. .2 اعتبار محل الطهارة الحسية: طهارة حدث وتختص بالبدن. .1 طهارة خبث وتختص بالبدن والثياب والمكان. .2 اعتبار نوع الطهارة: الطهارة من الحدث: وتقسم إلى ثالثة أقسام: .1 الكبرى وهي الغسل. الطهارة -أ الطهارة الصغرى وهي الوضوء. -ب طهارة بدل منهما عند تعذرهما وهي التيمم. -ج الطهارة من الخبث: وتقسم إلى ثالثة أسام: .2 طهارة غسل. -أ طهارة مسح. -ب .1طهارة نضح -ج مواهب الجليل في شرح . الحطاب: 1/163، الذخيرة. القرافي: 1/3، القدوري الجوهرة النيرة على مختصر( انظر: الزبيدي: 1 بدائع الصنائع هـ(: 113. الكاساني؛ عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )المتوفى: 44-1/43، مختصر خليل ، الفقه اإلسالمي وأدلته: م. الزحيلي؛ وهبة بن مصطفى1316هـ/1416، 2، دار الكتب العلمية، ط1/3، في ترتيب الشرايع الشرح هـ(: 1421المنقحة. ابن عثيمين؛ محمد بن صالح بن محمد )المتوفى: 4، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط1/231-233 ملخص هـ. القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية: 1421-هـ1422، 1، دار ابن الجوزي، ط1/21، الممتع على زاد المستقنع .http://dorar.net/article/1807، 4-3، صفقه الطهارة http://dorar.net/article/1807 22 الثانيالمبحث أهمية الطهارة في العبادات وجل، فقال تعالى مخاطبا كان من أوائل ما نزل في كتاب اهلل عز 1إن األمر بالطهارة فأمره بتطهير الثياب ،2َّ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ے ھ ھُّ: -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل وكأنها مقدمة لألمر بالطهارة التي تعد من شروط الصالة، وتبع ذلك آيات وأحاديث تحث على شطر هورقال: "الط -صلى اهلل عليه وسلم-التطهر وتصفه بشطر اإليمان، فعن رسول اهلل السماوات بين ما -تمأل أو- تمآلن هلل والحمد اهلل وسبحان الميزان، تمأل هلل والحمد اإليمان يغدو الناس كل عليك، أو لك حجة والقرآن ضياء، والصبر برهان والصدقة نور، والصالة واألرض، للمتطهرين فقال ، ولم يقتصر األمر على ذلك بل جعل اهلل محبته 3موبقها" أو فمعتقها نفسه فبايع ڇ چ چُّ، وثناؤه جّل في عاله عليهم فقال: 4َّۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆُّفي كتابه: .5َّڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ صلى اهلل عليه -الطهارة شرط للصالة ال تصح إال بها ففي الحديث عن رسول اهلل ، وتوعد اهلل من لم يستبرئ ويستنزه من النجاسة 6"ال تقبل صالة من أحدث حتى يتوضأ: "-وسلم يعذبان وما ليعذبان، إنهما: "فقال بقبرين، -وسلم عليه اهلل صلى- النبي العذاب ففي الحديث: "مرب ، فلذلك كانت 7"بالنميمة يمشى فكان اآلخر وأما البول، من يستنزه ال فكان أحدهما أما كبير، في ، صحيح فقه السنة. السيد سالم؛ أبو مالك كمال: 2، صملخص فقه الطهارة( انظر: القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية: 1 .31-31ص ، م2113التوفيقية، القاهرة، مصر، المكتبة .4-1( المدثر: 2 ، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، صحيح مسلمهـ(: 261ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: ( مسلم؛3 ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.1/213، 223حديث رقم .222( البقرة: 4 .111( التوبة: 5 ، كتاب الوضوء، باب ال صحيح البخاريهـ(: 216لبخاري الجعفي )المتوفى: ( البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل ا6 هـ. 1422، 1، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1/33، 131تقبل صالة بغير وضوء، حديث رقم .1/214، 221، كتاب الوضوء، باب وجوب الطهارة للصالة، حديث رقم صحيح مسلممسلم: ، صحيح مسلم. مسلم: 1/13، 211، كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول، حديث رقم صحيح البخاري( البخاري: 7 .1/241، 232كتاب الوضوء، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب االستبراء منه، حديث رقم 23 ا وال تصح إال الطهارة في أبواب الفقه قبل الصالة مع أن الصالة عمود الدين، ولكن الطهارة شرطه بها، فكانت في أبواب الفقه قبلها. فالمسلم كما يجب عليه تعلم الصالة والتفقه بأحكامها، يجب عليه تعلم الطهارة وأحكامها كي يصح تنزهه من بوله وغسله ووضوؤه وصالته، فعلى كل منها أجر ولكن بإضاعتها يضيع كامه.أجرها وأجر الصالة ومعها يضيع تعظيم شعائر اهلل وأح 24 الثالثالمبحث المكروهات في قضاء الحاجة :استقبال القبلة ببول أو غائط: المطلب األول اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى سبعة أقوال وهي: : عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة في الخالء أو البناء، كره القول األول .3، كذلك عند ابن حزم الظاهري2ويحرم في رأي عند الحنابلة ،1ذلك تحريما عند الحنفية واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: فال الغائط أتيتم "إذا: قال -وسلم عليه اهلل صلى- النبي أن 4ما رواه أبو أيوب األنصاري .1 نافوجد الشام "فقدمنا: أيوب أبو قال غربوا" أو شرقوا ولكن تستدبروها وال القبلة، تستقبلوا .5تعالى" اهلل ونستغفر فننحرف، القبلة قبل بنيت مراحيض ، محتار على الدر المختاررد الهـ(: 1212( ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي )المتوفى: 1 م.1332هــ/1412، 2، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1/341 اإلنصاف في معرفة هـ(: 111( المرداوي؛ عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: 2 ، دار إحياء التراث العربي.1/111، الراجح من الخالف ، دار 1/113، المحلى باآلثارهـ(: 416بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ( ابن حزم؛ أبو محمد علي3 الفكر، بيروت، لبنان. ( أبو أيوب األنصاري خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد ابن عوف بن غنم بن مالك بن النجار، شهد العقبة وبدرا 4 اصته، وتوفي صلى اهلل عليه وسلم، وكان مع علي رضي اهلل عنه ومن خ وأحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول اهلل هـ في خالفة معاوية تحت راية يزيد. انظر: ابن عبد البر؛ أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن 11هـ أو 11بالقسطنطينية سنة قيق: علي محمد ، تح4/1616، االستيعاب في معرفة األصحابهـ(: 463محمد بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: م. ابن األثير؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 1332هـ/1412، 1البجاوي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط ، تحقيق: علي محمد 6/22 أسد الغابة في معرفة الصحابة،هـ(: 631عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري )المتوفى: م.1334هـ/1411، 1ود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طمعوض وعادل أحمد عبد الموج صحيح . مسلم: 1/11، 334، كتاب الصالة، باب قبلة أهل المدينة والشام والمشرق، حديث رقم صحيح البخاري( البخاري: 5 .1/224، 264، كتاب الطهارة، باب االستطابة، حديث رقم مسلم 25 على أحدكم جلس "إذا: قال -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول عن 1ما رواه أبو هريرة .2 . 2يستدبرها" وال القبلة، يستقبل فال حاجته، ي ان المنع لحرمة القبلة وهذا المعنى موجود في البناء والفضاء، فإن كان الجدار يحول ف .3 . 3البناء فالجبال والوديان يحوالن في الفضاء 4أن المنع مقدم على اإلباحة .4 وقد نوقش أصحاب هذا القول باستداللهم فردوا عليهم بأن: هناك أحاديث تخالف ما استدلوا به سيأتي ذكرها. .1 وبين فعله كما تقرر في -صلى اهلل عليه وسلم-أنه ال تعارض بين قول رسول هلل .2 .5األصول اختلف في اسمه على أقوال جمة، أرجحها: عبد الرحمن. اإلمام، الفقيه، ( أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي،1 المجتهد، الحافظ، صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، اليماني، سيد الحفاظ األثبات، روى عنه ثمانمئة وأكثر حديث ري ومسلم منها: ثالث مائة وستة رسول اهلل، له في المسند خمسة آالف وثالث مائة وأربعة وسبعون حديثا، والمتفق في البخا هـ في المدينة ودفن بالبقيع. 13وعشرون، وانفرد البخاري: بثالثة وتسعين حديثا، ومسلم: بثمانية وتسعين حديثا. توفي عام .632-2/131، سير أعالم النبالء.الذهبي: 1332-4/1361، االستيعاب في معرفة األصحابانظر: ابن عبد البر: .1/224، 261، كتاب الطهارة، باب االستطابة، حديث رقم سلمصحيح م( مسلم: 2 ، تحقيق: عصام الدين 1/114هـ(: نيل األوطار، 1211( الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل اليمني )المتوفى: 3 م.1333هـ/1413، 1الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط .1/246: فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالني: (4 .1/114، نيل األوطار( الشوكاني: 5 26 شيخ مالك 1: جواز استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة وهذا قول ربيعةقول الثانيال .4الظاهري 3وداود 2وعروة بن الزبير أما أصحاب هذا القول فاستدلوا بما يلي: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول اهلل "قال: ما رواه ابن عمر .1 .5"ماضي حاجته مستدبر القبلة، مستقبل الشيق -صلى اهلل عليه وسلم- قبل فرأيته ببول، القبلة نستقبل أن -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول ما رواه جابر: "نهى .2 .6يستقبلها" بعام يقبض أن ( ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي، من أئمة االجتهاد، مفتي المدينة، من أوعية العلم في ذلك الزمان، كان شيخ 1 لي بن ثابت هـ بالمدينة المنورة وقيل في األنبار بالعراق. البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن ع136اإلمام مالك بن أنس، توفي سنة ، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، 3/414، تاريخ بغدادهـ(: 463بن أحمد بن مهدي الخطيب )المتوفى: م. الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي 1332هـ/1422، 1بيروت، لبنان، ط م.2116هـ/1423، دار الحديث، القاهرة، 36-6/13 ،سير أعالم النبالءهـ(: 341)المتوفى: ( عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي األسدي أبو عبد اهلل المدني روى عن أبيه وأخيه عبد 2 مأمونا، توفي اهلل وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة وعلي بن أبي طالب وغيرهم، كان فقيها عالما كثير الحديث ثبتا الكاشف هـ(:341بن َقاْيماز )المتوفى: هـ. الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان34هـ وقيل 33عام ، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية / مؤسسة علوم القرآن، 2/11، في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، 111-3/111، تهذيب التهذيبهـ(: 112الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )المتوفى: جدة. العسقالني؛ أبو هـ.1326، 1مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط ( داود بن علي بن خلف األصبهاني أبو سليمان اإلمام المشهور المعروف بالظاهري؛ كان زاهدًا متقلاًل كثير الورع، أخذ 3 حاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهما، كان شافعيا ومتعصبا لإلمام الشافعي وهو صاحب مذهب مستقل، ولد بالكوفة العلم عن إس هـ. ابن خلكان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي اإلربلي 231ومات ببغداد عام ، دار صادر، بيروت، لبنان.2/213، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانهـ(: 611)المتوفى: ، دار 3/114، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(: 636( النووي؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )المتوفى: 4 هـ.1332، 2إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط ، كتاب صحيح مسلم. مسلم: 141، 141، كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، حديث رقم صحيح البخاري( البخاري: 5 .1/221، 266الطهارة، باب االستطابة، حديث رقم باحته دون الصحاري، حديث رقم سنن ابن ماجه( ابن ماجه: 6 ، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وا سنن . الترمذي: 1/4، 13ث رقم ، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، حديسنن أبو داود. أبو داود: 1/113، 321 . الحديث حسنه الترمذي، وقال عنه األلباني 1/61، 3، كتاب الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك، حديث رقم الترمذي حسن. 27 يستقبلوا أن يكرهون قوم -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول عند ما روته عائشة: "ذكر .3 .1القبلة" بمقعدتي استقبلوا فعلوها، دق أراهم: فقال القبلة، بفروجهم فهي تدل على جواز االستقبال واالستدبار، وعند التعارض بين األحاديث يرجع إلى األصل .4 .2وهو اإلباحة .3أن هذه األحاديث ناسخة للنهي .1 ونوقش أصحاب هذا القول بما يلي: على ذلك بعد وردوا على حديث ابن عمر بأنه لم يكن بعد النهي وان الناس لم يكونوا .1 .4الحديث األصل أن يصار إلى النسخ إن تعذر الجمع وهو هنا ممكن فال نسخ خاصة أن األحاديث .2 .5األخرى صحيحة إذا تعارض قول وفعل فالقول أولى ألن الفعل يمكن أن يكون له خصوصية أو عذر فيقدم .3 .6القول وهنا المنع .7أن حديث ابن عمر منسوخ كما قال ابن حزم .4 .8ي عائشة وجابر ديتضعيف ح .1 باحته دون الصحاري، حديث رقم سنن ابن ماجه( ابن ماجه: 1 ، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وا ، قال عنه األلباني ضعيف.1/113، 324 .1/246: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقالني: 1/113، نيل األوطار( الشوكاني: 2 .2/12، المجموع شرح المهذب. النووي: 1/131، المحلى باآلثار. ابن حزم: 1/114، نيل األوطار( الشوكاني: 3 .1/114، نيل األوطار( الشوكاني: 4 .2/13، وع شرح المهذبالمجم( النووي: 5 .1/342، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 6 .1/131، المحلى باآلثار( ابن حزم: 7 .1/132( المرجع السابق: 8 28 : عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها في الخالء وجواز ذلك في البناء، وحكم استقبال القول الثالث .3والمعتمد عند الحنابلة 2ومحرم عند الشافعية 1القبلة واستدبارها ي الخالء عند المالكية مكروه شة وابن عمر المشار إليهما آنفا أما أصحاب القول الثالث فقد استدلوا بما يلي: حديثي عائ .4للداللة على جواز ذلك في البنيان جمعا بين األدلة جلس ثم القبلة، مستقبل راحلته أناخ عمر ابن رأيت: قال 5األصفر مروان ما روي عن .1 ذلك عن "نهي إنما بلى: قال هذا؟ عن نهي قد أليس الرحمن، عبد أبا يا: فقلت إليها، يبول .6بأس" فال يسترك شيء القبلة وبين بينك كان فإذا الفضاء، في وردوا على أصحاب القول الثالث بحديث جابر الذي ذكرناه قريبا، بأنه لم يقيد ذلك في .7البناء ، 8: كراهة استقبال القبلة في الصحراء والبنيان وجواز استدبارها وهو قول عند الحنفيةالقول الرابع .9وقول عند الحنابلة .1/233مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، . الحطاب: 1/214، الذخيرة( انظر: القرافي: 1 هـ(: 333الشربيني؛ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: . 2/31، المجموع شرح المهذب( انظر: النووي: 2 م.1334هـ/1411، 1، دار الكتب العلمية، ط116-1/111، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج اهلل ابن . ابن قدامة؛ أبو محمد موفق الدين عبد111-1/111، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( انظر: المرداوي: 3 ، مكتبة القاهرة.113/121-1، المغنيهـ(: 621أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: .1/121، المغني. ابن قدامة: 1/114، نيل األوطار( الشوكاني: 4 عنه خالد الحذاء وسليم بن حيان، ( هو أبو خلف البصري وقيل مروان بن خاقان، روى عن انس وعبد اهلل بن عمر، وروى 5 . المزي؛ يوسف بن عبد ـه121-111روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وثقه أبو داود وابن حبان، وفاته بين تهذيب الكمال في هـ(: 342الرحمن بن يوسف أبو الحجاج جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي )المتوفى: م. 1311هـ/1411، 1، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط412-23/411، أسماء الرجال .3/311، تاريخ اإلسالمالذهبي: ، قال عنه األلباني حسن.1/3، 11، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، حديث رقم سنن أبو داود( أبو داود: 6 .1/114، نيل األوطار( الشوكاني: 7 ي؛ محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي ( البابرت8 ، دار الفكر.1/413، العناية شرح الهدايةهـ(: 316)المتوفى: .1/111، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 9 29 صلى اهلل - نبيكم علمكم قد: له ول الرابع فاستدلوا بحديث سلمان: "قيلأما أصحاب الق أن أو بول أو لغائط القبلة نستقبل أن نهانا لقد أجل: فقال: قال الخراءة حتى شيء كل -عليه وسلم ، وفي 1بعظم" أو برجيع نستنجي أن أو أحجار، ثالثة من بأقل نستنجي أن أو باليمين، نستنجي ى جواز االستدبار فقط.الحديث داللة عل ورد على أصحاب هذا القول أن النهي في األحاديث الصحيحة عن االستقبال واالستدبار .2وهي زيادة على الحديث وجب األخذ بها وقول عند 4من الحنفية 3يوسف أبي قول وهو فقط البنيان في االستدبار : جوازالقول الخامس .5الحنابلة استدلوا بحديث ابن عمر المشار إليه آنفا وفيه أن رسول أما أصحاب القول الخامس فقد مستقبل الشام مستدبر القبلة.يقضي حاجته -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل ورد عليهم كما في الرد على أصحاب القول الرابع. : التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة أي بيت المقدس وهو منقول عن ابن القول السادس .7رهوغي 6سيرين .1/223، 262، حديث رقم ، كتاب الطهارة، باب االستطابةصحيح مسلم( مسلم: 1 .1/111، نيل األوطار( الشوكاني: 2 تولى القضاء ( القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة األنصاري، صاحب أبي حنيفة،3 ن وأنباء أبناء وفيات األعياهـ. ابن خلكان: 112وأول من لقب بقاضي القضاة، كان فقيها عالما حافظا، ومات ببغداد عام .313-16/313، تاريخ بغداد. البغدادي: 313-6/311، الزمان ، 1/246، فتح الباري شرح صحيح البخاريهـ(: 112المتوفى: ي بن حجر أبو الفضل الشافعي )( العسقالني؛ أحمد بن عل4 هـ.1333دار المعرفة، بيروت، لبنان، .1/111 ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 5 ( محمد بن سيرين األنصاري موالهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري أحد األعالم، ثقة حجة كثير العلم والورع، توفي في 6 .213-3/214، تهذيب التهذيب. العسقالني: 2/131، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةهـ. الذهبي: 111 .1/246، خاريفتح الباري شرح صحيح الب( العسقالني: 7 31 صلى اهلل - اهلل رسول أما أصحاب القول السادس فقد استدلوا بما رواه معقل األسدي: "نهى ، وعليه قالوا بتحريم االستقبال واالستدبار مطلقا 1غائط" أو ببول القبلتين نستقبل أن -عليه وسلم للقبلة وحتى القبلة المنسوخة أي بيت المقدس. الحديث ألحاديث الباب األخرى كحديث جابر وقد رد عليهم بضعف الحديث، ومخالفة وابن عمر. من فأما سمتها باتجاه القبلة، على كان ومن المدينة بأهل مختص التحريم : أن2القول السابع أو شرقوا قوله لعموم مطلقا واالستدبار االستقبال له فيجوز المغرب أو المشرق جهة في قبلته كانت .4زنيالم صاحب 3عوانة أبو قاله غربوا في األحاديث -صلى اهلل عليه وسلم-أما أصحاب القول السابع فقد استدلوا بعموم قوله السابقة "شرقوا أو غربوا" فهو دليل على أنه ال قبلة في الشرق والغرب فالحكم مختص بأهل المدينة ومن هم على سمتها فقط. ك بلدانا قبلتها في ، وال يصح ألن هنا5وقد رد عليهم بأن استداللهم في غاية الضعف الشرق أو الغرب فالحكم ال يختص بأهل مدينة أو مكان معين بل عام لكل مكان. ، وقال عنه األلباني منكر.1/3، 11: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، حديث رقم سنن أبو داود( أبو داود: 1 .1/246: فتح الباري شرح صحيح البخاري( العسقالني: 2 كثير من البلدان منها مصر ( يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو عوانة النيسابوري ثم اإلسفراييني الحافظ، سمع في 3 هـ. السبكي؛ 316وخراسان والحجاز، كان من علماء الحديث وأثباتهم، أو من أدخل المذهب الشافعي إلى إسفرايين، توفي عام ، تحقيق: محمود محمد الطناحي 3/413، طبقات الشافعية الكبرىهـ(: 331تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )المتوفى: هـ. الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن 1413، 2محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، طوعبد الفتاح ، تحقيق: بشار عواد معروف، دار 3/311، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمهـ(: 341عثمان بن َقاْيماز )المتوفى: م.2113، 1الغرب اإلسالمي، ط إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني صاحب اإلمام الشافعي، كان زاهدا عالما مجتهدا ( أبو إبراهيم 4 هـ، ابن 264فقيها، كان حنفيا عند قدومه من بغداد، ومن ثم شافعيا حتى غدا من علمائهم المشار لهم بالبنان، توفي عام .211-11/211، سير أعالم النبالء. الذهبي: 211-1/213، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانخلكان: .1/111، نيل األوطار( الشوكاني: 5 31 الترجيح: لصحة أحاديث النهي عن حرمة ذلك في الفضاء وجوازه في البنيانالراجح واهلل أعلم عليه صلى اهلل-استقبال القبلة واستدبارها على العموم، وورود أحاديث أخرى تبين فعل الرسول يسترك شيء القبلة وبين بينك كان لذلك في البناء، وذكر ابن عمر في رواية أبي داود "إذا -وسلم العلماء بين خالف ، وهو رأي الجمهور فهو المعتمد عند المالكية والشافعية والحنابلة، وال1بأس" فال بجميعها والعمل بينها الجمع يجب بل بعضها ترك إلى يصار ال األحاديث بين الجمع أمكن إذا أنه .3األدلة جميع إلعماله األقوال أعدل ، وهو2المصير فوجب ذكرناه ما على الجمع أمكن وقد استقبال أو استدبار بيت المقدس عند قضاء الحاجة: في المسألة ثالثة أقوال: 4المالكية: ال يكره استقبالها واستدبارها في قضاء الحاجة ألنها ليست قبلة وهو قول القول األول .6وهو قول عند الحنابلة 5ولكن الدسوقي بين أن الجواز عندهم خالف األولى يرى أصحاب القول األول أن بيت المقدس ليست بقبلة فال يثبت في حقها حكم الكراهة، ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت "قال: وما ورد في الحديث عن ابن عمر ، ويستدلون أن 7"مايقضي حاجته مستدبر القبلة، مستقبل الش -ه وسلمصلى اهلل علي-رسول اهلل فعله لم يذكر فيه نهي، بل وما ورد في األصل يتحدث عن الكعبة وهي القبلة وليس ما كان سابقا .8قبلة ، قال عنه األلباني حسن.1/3، 11، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، حديث رقم سنن أبو داود( أبو داود: 1 .3/111، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( النووي: 2 . 1/246: صحيح البخاري فتح الباري شرح( ابن حجر: 3 .1/233 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،. الحطاب: 211/.1، الذخيرة( القرافي: 4 ، دار 1/113، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ(: 1231( الدسوقي؛ محمد بن أحمد بن عرفة المالكي )المتوفى: 5 الفكر. .1/111، فاإلنصاف في معرفة الراجح من الخال( المرداوي: 6 ، كتاب صحيح مسلم. مسلم: 141، 141، كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، حديث رقم صحيح البخاري( البخاري: 7 .1/221، 266الطهارة، باب االستطابة، حديث رقم .1/113، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( الدسوقي: 8 32 : كراهة استقبال واستدبار بيت المقدس في قضاء الحاجة وهي كراهة تنزيه عند القول الثاني .2ل عند الحنابلة، وهو قو 1الشافعية ويرى أصحاب القول الثاني أنه يكره ذلك ألنها كانت قبلة ولحديث معقل األسدي: "نهى ، وأيضا أن من كان في 3غائط" أو ببول القبلتين نستقبل أن -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول . 4رهالمدينة إن استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة فكره له ذلك، ولكن في البناء ال يك : حرمة استقبال واستدبار القبلة في قضاء الحاجة باتجاه بيت المقدس وهو منقول عن القول الثالث .5ابن سيرين وغيره صلى اهلل عليه - اهلل رسول ويستدل أصحاب القول الثالث بما رواه معقل األسدي: "نهى قبال واالستدبار مطلقا للقبلة ، وعليه قالوا بتحريم االست6غائط" أو ببول القبلتين نستقبل أن -وسلم .7ولبيت المقدس أي ما كانت قبلة سابقا وقد نوقش هذا القول على استداللهم بمخالفه أحاديث الباب األخرى كحديث جابر وابن عمر. وتأويل حديث معقل األسدي، حيث أن هذا الحديث خاص بأهل المدينة وما شاكلها، ألن .8للكعبة، فالحكم لكراهة استدبار الكعبة ال استقبال بيت المقدساستقبالهم لبيت المقدس استدبارهم الترجيح: كراهة تنزيه، الحاجة قضاء في المقدس بيت واستدبار استقبال كراهةالراجح واهلل أعلم الكعبة في ولكنه مكان كل في لكلتيهما عام وأنه واحد وقت في وقع النهي أن المختار و"الظاهر .1/116، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجبيني: . الشر 11-2/11، المجموع شرح المهذب( النووي: 1 .1/111، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 2 ، وقال عنه األلباني منكر.1/3، 11: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، حديث رقم سنن أبو داود( أبو داود: 3 .11-2/11، المجموع شرح المهذب( النووي: 4 .1/246، فتح الباري شرح صحيح البخاري( العسقالني: 5 ، وقال عنه األلباني منكر.1/3، 11: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، حديث رقم سنن أبو داود( أبو داود: 6 .1/246، فتح الباري شرح صحيح البخاري( العسقالني: 7 .1/246، فتح الباري شرح صحيح البخاري( العسقالني: 8 33 في جمعهما يمتنع وال تنزيه نهي المقدس بيت وفي سبق ما على حوالاأل بعض في تحريم نهي ن النهي .1الكعبة" حرمة له فبقيت قبلة كان كونه المقدس بيت عن النهي وسبب معناه اختلف وا في قضاء الحاجة: 2استقبال واستدبار القمرين في المسألة قوالن: 4والشافعية 3قضاء الحاجة وهو قول الحنفية : كراهة استقبال القمرين واستدبارهما فيالقول األول .5والمعتمد عند الحنابلة الباهرة اهلل آيات من يرى أصحاب القول األول كراهة استقبال القمرين واستدبارهما ألنهما سراج، وأن أسماء اهلل مكتوبة معهما الذين المالئكة ألجل وقيل وما فيهما من نور اهلل تعالى، قولهم أن الكراهة في استقبالهما مطلقا أما إن وجد ساتر ولو كان سحابًا فال عليهما، والظاهر في .6كراهة : جواز استقبال القمرين واستدبارهما في قضاء الحاجة وهو رأي المالكية ومقصدهم القول الثاني .8ورأي عند الحنابلة 7بالجواز خالف األولى تدبارهما لعدم وجود دليل يدل على ويرى أصحاب القول الثاني جواز استقبال القمرين واس الحرمة أو الكراهة. .2/11، المجموع شرح المهذب( النووي: 1 ( القمرين: الشمس والقمر. 2 .1/342، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 3 .1/116، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( الشربيني: 4 .1/121، المغني. ابن قدامة: 1/111، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 5 . البهوتي؛ منصور بن يونس بن 1/121، المغني. ابن قدامة: 1/342، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين: ) 6 ، 1، عالم الكتب، ط1/34، دقائق أولي النهى لشرح المنتهىهـ(: 1111)المتوفى: الحنبليصالح الدين بن حسن بن إدريس م.1333هـ/1414 .1/113، سوقي على الشرح الكبيرحاشية الد( الدسوقي: 7 .1/111، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 8 34 الترجيح: استقبال القمرين واستدبارهما لعدم وجود دليل في المسألة يبين جوازالراجح واهلل أعلم الحرمة أو الكراهة في ذلك، وما احتج به الفريق األول ال يصلح إلثبات كراهة أو حرمة لحكم شرعي. :يحقضاء الحاجة في مهب الر استقبال الريح عند قضاء الحاجة حتى ال يصاب بالنجاسة من ارتداد كراهةيرى الفقهاء 3والشافعية 2والمالكية 1البول أثناء قضاء المرء لحاجته، وهو قول جماهير أهل العلم من الحنفية .4والحنابلة الثاني: استصحاب ما فيه اسم اهلل إلى الخالء:المطلب ا فيه اسم اهلل إلى الخالء وقضاء الحاجة قوالن:للعلماء في استصحاب م : كراهة استصحاب ما فيه ذكر اهلل كالخاتم المنقوش عليه لفظ الجاللة أو الدراهم القول األول .8والحنابلة 7والشافعية 6والمالكية 5والدنانير التي عليها لفظ الجاللة وغير ذلك وهو قول الحنفية وضع الخالء دخل إذا -صلى اهلل عليه وسلم- النبي "كان: قال واستدلوا بحديث أنس، .9خاتمه" .1/343، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 1 .1/236، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 2 .1/113، رفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى مع. الشربيني: 2/33، المجموع شرح المهذب( النووي: 3 دقائق أولي النهى . البهوتي: 1/121، المغني. ابن قدامة: 1/111، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 4 .1/34، لشرح المنتهى .1/216، البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن نجيم: 5 .1/113، لدسوقي على الشرح الكبيرحاشية ا. الدسوقي: 1/213، الذخيرة( القرافي: 6 .1/111، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الشربيني: 2/33، المجموع شرح المهذب( النووي: 7 دقائق أولي النهى . البهوتي: 1/123، المغني. ابن قدامة: 1/34، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 8 .1/34، لشرح المنتهى ، كتاب الطهارة وسننها، باب ذكر اهلل عز وجل على الخالء والخاتم في الخالء، حديث رقم سنن ابن ماجه( ابن ماجه: 9 : كتاب الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر اهلل تعالى يدخل به الخالء، حديث رقم سنن أبو داود. أبو داود: 1/111، 313 . وقال عنه األلباني منكر.1/1، 13 35 : جواز استصحاب ما فيه ذكر اهلل كالدراهم والدنانير والخاتم المنقوش عليه لفظ القول الثاني . واستدلوا على ذلك 1الجاللة شرط التغطية والحاجة لها ومخافة ضياعها وهو قول عند الحنابلة ، فإن كان خاتما اشترطوا ان يكون بباطن الكف كي ال تصيبه حرز ومثلها عنها التحرز بمشقة .2نجاسة الترجيح: استصحاب ما فيه ذكر اهلل إال إن خيف عليه الضياع ولكن يغطى كراهةالراجح واهلل أعلم ، ولكن جمهور الفقهاء على العمل بهذا 3ويحفظ وال يكون عرضة للنجاسة، فحديث انس منكر عن تعالى اهلل ذكر فيه ما تنزيه على يدل معلقا على الحديث: "والحديثالحديث، ويقول الشوكاني .5"4الحشوش إدخاله إدخال المصحف بيت الخالء: حرمة 9والحنابلة 8والشافعية 7والمالكية 6أما المصحف فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية إدخاله بيت الخالء إال إن خاف عليه الضياع. .1/34، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. البهوتي: 1/31، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي: ( 1 .1/34، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى( البهوتي: 2 تقان ما ( الحديث المنكر: نوعان فهو إما المنفرد المخالف لما رواه الثقات أو هو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة واإل 3 ، 12-11: معرفة أنواع علوم الحديثهـ(: 643عمرو )المتوفى: يحتمل معه تفرده. ابن الصالح؛ عثمان بن عبد الرحمن أبو م. ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن 1316هـ/1416بيروت، -دار الفكر المعاصر، سوريا-تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب 11، اختصار علوم الحديثهـ(: 334المتوفى: عمر القرشي البصري ثم الدمشقي ) .2العلمية، بيروت، لبنان، ط ، تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي: 6/216، لسان العرب( يعني الكنف ومواضع قضاء الحاجة. ابن منظور: 4 13/146. .1/33، نيل األوطار( الشوكاني: 5 .1/216، البحر الرائق شرح كنز الدقائقم: ( ابن نجي 6 .1/113، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( الدسوقي: 7 .1/111، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( الشربيني: 8 .1/111، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 9 36 ل في استصحاب ما فيه ذكر اهلل والمصحف إلى بيت الخالء، ومما ذكره العلماء من أقوا ادخال أجهزة الجوال الذكية المحتوية بداخلها على كتاب اهلل كتابة أو صوتا، جوازيترجح واهلل أعلم كونه غير ظاهر وال معرض للنجاسة خاصة إن كان الجوال مغلقا ال يظهر على شاشته شيء من ذكر اهلل أو كتابه الجليل.  1ستنجاء بالخاتماال: في المسألة ثالثة أقوال للعلماء هي: .2: كراهة االستنجاء وفي اليد خاتم وهو قول عند المالكيةالقول األول وقد استنكر ذلك علماء 3: جواز االستنجاء وفي اليد خاتم وهو قول عند المالكيةالقول الثاني تصح عند علماء المذهب.، واعتبر الرواية باطلة وال4آخرون من المالكية كالحطاب ، 6وقول عند الشافعية 5: حرمة االستنجاء وفي اليد خاتم وهو قول عند المالكيةالقول الثالث .7والحنابلة الترجيح: االستنجاء وفي اليد خاتم عليه لفظ الجاللة تعظيما السم اهلل أن حرمةالراجح واهلل أعلم د االستنجاء وعدم تعريضه للنجاسة.تصيبه النجاسة واألصل إزالة الخاتم وخلعه عن ه لفظ الجاللة وليس الخواتم العادية ودليل ذلك استداللهم بحديث انس السابق، ( هذه المسألة المذكورة عن الخاتم الذي علي 1 فقيل -أو أراد أن يكتب-كتابا -صلى اهلل عليه وسلم- ويثبت ذلك ما ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: "كتب النبي اهلل، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت له: إنهم ال يقرؤون كتابا إال مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، نقشه: محمد رسول ، كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة وكتاب صحيح البخاريلقتادة من قال: نقشه محمد رسول اهلل؟ قال: انس". البخاري: صلى - ، كتاب اللباس والزينة، باب في اتخاذ النبيصحيح مسلم. مسلم: 1/24، 61أهل العلم بالعلم إلى البلدان، حديث رقم .3/1613، 2132خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم، حديث رقم -اهلل عليه وسلم .1/111، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .213-1/212، الذخيرة( القرافي: 2 .213-1/212، الذخيرة( القرافي: 3 .1/231، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 4 .1/231( المصدر السابق، 5 .1/111، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( الشربيني: 6 .1/34، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. البهوتي: 1/123، المغني( ابن قدامة: 7 37 : الكالم أثناء قضاء الحاجةالثالث: المطلب 3والشافعية 2والمالكية 1الكالم أثناء قضاء الحاجة عند جماهير الفقهاء من الحنفية يكره . 4والحنابلة .5ومنهم من كره أي كالم سواء حمد هلل على العطاس أو تشميت عاطس أو رٍد للسالم وكرهه جماعة 7والمالكية 6قول بحرمة قراءة القرآن في الخالء وهو قول للحنابلةومنهم من ي .8من الحنابلة ، وبعض 9وجّوز عدد من الفقهاء الكالم لحاجة كتنبيه أعمى أو إنذار حريق أو غير ذلك . 10الحنابلة جّوز الترديد خلف األذان بقلبه ال بلسانه يرد فسلم فلم يبول -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل ورسول مر رجال ودليل ما ذهبوا إليه "أن يتحدثان، عورتهما عن كاشفين الغائط يضربان الرجالن يخرج ، وقال في حديث آخر "ال11عليه" من -صلى اهلل عليه وسلم-، ووجه استداللهم فعل رسول اهلل 12ذلك" على يمقت وجل عز اهلل فإن الرجلين مع بعضهما أثناء قضاء الحاجة. عدم رد السالم والحديث الثاني يبين كراهة حديث .1/344، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 1 .1/213، الذخيرةرافي: . الق234-1/233، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 2 .11-2/13، المجموع شرح المهذب( النووي: 3 .1/63، كشاف القناع عن متن اإلقناع( البهوتي: 4 ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. النووي: 2/11، المجموع شرح المهذب. النووي: 1/213، الذخيرة( القرافي: 5 . 1/31، الخالف اإلنصاف في معرفة الراجح من. المرداوي: 4/61 .1/36، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 6 .1/63، كشاف القناع عن متن اإلقناع. البهوتي: 1/113، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( الدسوقي: 7 .1/36، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 8 .1/231، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. الحطاب: 1/344، المختار رد المحتار على الدر( ابن عابدين: 9 .1/63، كشاف القناع عن متن اإلقناع. البهوتي: 1/31، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 10 .1/211، 331، كتاب الحيض، باب ترك رد السالم أثناء البول، حديث رقم صحيح مسلم( مسلم: 11 ، وقال عنه األلباني 1/4، 11، كتاب الطهارة، باب كراهية الكالم عند الحاجة، حديث رقم سنن أبو داوداود: ( أبو د 12 ضعيف. 38  :رد السالم على المتخلي لقضاء حاجته رد السالم على كراهة 4والحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 1يرى جماهير الفقهاء من الحنفية على مر رجال أن اهلل عبد بن المتخلي لقضاء حاجته، ودليلهم الحديثين السابقين، وما رواه جابر :-صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول له فقال عليه، فسلم يبول وهو -ى اهلل عليه وسلمصل- النبي ، ففي الحديث 5عليك" أرد لم ذلك فعلت إن فإنك علي، تسلم فال الحالة، هذه مثل على رأيتني "إذا على عدم رد السالم على من يقضي حاجته. -صلى اهلل عليه وسلم-نهي صريح من رسول اهلل لرابع: رفع الثوب عند قضاء الحاجة:امطلب لا في المسألة قوالن: : يكره رفع الثوب عند قضاء الحاجة قبل أن يدنو من األرض وهو رأي جماهير أهل القول األول .9والمعتمد عند الحنابلة 8والشافعية 7والمالكية 6العلم من الحنفية من األرض وهو رأي عند : حرمة رفع الثوب عند قضاء الحاجة قبل أن يدنوالقول الثاني .10الحنابلة .1/216، البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن نجيم: 1 .234-1/233، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 2 .13-2/11، المجموع شرح المهذب( النووي: 3 .1/63، كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي: ( 4 . وقال عن 1/126، 312، كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، حديث رقم سنن ابن ماجه( ابن ماجه: 5 األلباني صحيح. .1/216، البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن نجيم: 6 .1/213، الذخيرة( القرافي: 7 .2/13، المجموع شرح المهذب: ( النووي 8 دقائق أولي . البهوتي: 122-1/121، المغني. ابن قدامة: 1/31، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 9 . 1/34، النهى لشرح المنتهى .1/31، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 10 39 كان -صلى اهلل عليه وسلم- النبي "أن: عمر ابن وقد استدل أصحاب القولين بما ورد عن ، واألصل ستر العورة المأمور بسترها، وعدم 1األرض" من يدنو حتى ثوبه يرفع ال حاجة أراد إذا .2كشف العورة إال بمقدار الحاجة الترجيح: كشف العورة قبل الدنو من األرض لما كراهةما ذهب له الجمهور من الراجح واهلل أعلم من فعله ووجوب ستر العورة والحرص على عدم -صلى اهلل عليه وسلم-ورد عن رسول اهلل ظهورها. قائما: الخامس: البولالمطلب وهي: ثالثة أقوال إلى المسألة هذه في الفقهاء اختلف 4والشافعية 3ا كراهة تنزيه ال تحريم إال لعذر وهو رأي كل من الحنفية: كراهة البول قائمالقول األول .5وقول عند الحنابلة واستدل أصحاب القول األول بما يلي: بال -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول أن حدثك "من: رضي اهلل عنها عائشة ما روته .1 .6قاعدا" يبول رأيته أنا تصدقه، فال قائما ، سنن الترمذي. الترمذي: 1/4، 14باب كيف التكشف عند الحاجة، حديث رقم ، كتاب الطهارة،سنن أبو داود( أبو داود: 1 . وقال عنه األلباني صحيح.1/66، 14أبواب الطهارة، باب في االستتار عند الحاجة، حديث رقم ي الحران ( ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد 2 ، تحقيق: سعود بن صالح العطيشان، 143، كتاب الطهارة–شرح العمدة في الفقه هـ(: 321الحنبلي الدمشقي )المتوفى: هـ. 1412، 1مكتبة العبيكان، الرياض، ط .1/344، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 3 .2/14، المجموع شرح المهذب( النووي: 4 .1/121، لمغنيا( ابن قدامة: 5 سنن . الترمذي: 1/112، 313، كتاب الطهارة وسننها، باب في البول قاعدا، حديث رقم سنن ابن ماجه( ابن ماجه: 6 . النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 1/62، 12، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول قائما، حديث رقم الترمذي ، 1/26، 23، كتاب الطهارة، باب البول في البيت جالسا، حديث رقمسنن النسائي هـ(:313علي الخراساني )المتوفى: م. وقال 1316هـ/1416، 2تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، متضمنة حكم الشيخ األلباني، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط عنه األلباني صحيح. 41 عمر "يا: فقال قائما، أبول وأنا -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول آنير : عمر فقال ما رواه .2 .1بعد قائما بلت فما قائما" تبل ال .2مخافة اإلصابة برشاش البول .3 صلى اهلل -وقد رد على استداللهم بأن حديث عائشة بما علمت هي ال بما عمل رسول اهلل عيف.، وحديث عمر ض3خارج بيتها رضي اهلل عنها -عليه وسلم وقول النووي من 4: ال يكره البول قائما إن أمن النجاسة وهو قول عند الحنابلةالقول الثاني وغيرهم. 6وقول الشوكاني 5الشافعية -صلى اهلل عليه وسلم- النبي "أتى أنه قال: واستدل أصحاب القول الثاني بما رواه حذيفة . وقد رد على استداللهم بعلل متعددة 7فتوضأ" بماء فجئته بماء دعا ثم قائما، فبال قوم سباطة أو عدم قدرته الجلوس أو مخافة التنجس أو بيان الجواز 8ذكرها بعض أهل العلم كمرض بمأبضيه أو غير ذلك، ولكن النتيجة واحدة وهي عدم الحرمة القاطعة بل الحمل على الكراهة لفعل الرسول .9لذلك -صلى اهلل عليه وسلم- سنن . الترمذي: 1/112، 311لبول قاعدا، حديث رقم ، كتاب الطهارة وسننها، باب في اسنن ابن ماجه( ابن ماجه: 1 . والحديث ضعفه الترمذي بعد ذكره في سننه وقال عنه األلباني 1/62، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول قائما، الترمذي ضعيف. .1/121، المغني( ابن قدامة: 2 .1/116، نيل األوطار( الشوكاني: 3 .1/36، لشرح المنتهى دقائق أولي النهى( البهوتي: 4 .3/163، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( النووي: 5 .1/116، نيل األوطار( الشوكاني: 6 ، كتاب صحيح مسلم. مسلم: 1/14، 224، كتاب الوضوء، باب البول قائما وقاعدا، حديث رقم صحيح البخاري( البخاري: 7 .1/221، 233الطهارة، باب المسح على الخفين، حديث رقم .3/111( المأبض: باطن الركبة. ابن منظور: لسان العرب، 8 ، المغني. ابن قدامة: 11-2/14، المجموع شرح المهذب. النووي: 1/344، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 9 1/121. 41 جاز كالرمل طاهًرا رخوا المكان كان وهو التفصيل في المسألة، إن 1مالكية: قول الالقول الثالث ن أستر، ألنه أولى والجلوس القيام، فيه ن ثيابه، تنجس أن مخافة قائًما بال نجًسا رخوا كان وا وا ن البول، من شيء عليه يتطاير لئال الجلوس تعين طاهًرا صلًبا كان عنه تنحى نجسا صلبا كان وا .قاعًدا وال قائًما، فيه يبول وال غيره، إلى واستدل أصحاب القول الثالث بأن العلة الحقيقة من عدم البول قائما هي عدم التعرض .2للنجاسة وليس مجرد فعل القيام أو الجلوس لذلك فصلوا في المسألة الترجيح: هلل عليه صلى ا-الراجح واهلل أعلم أن األصل البول جالسا وذلك ألن أغلب فعل رسول اهلل إال فيما ندر، ويجوز البول قائما إن أمن النجاسة وذلك لثبوت فعله صلى اهلل عليه وسلم. -وسلم :االستنجاء باليمينالسادس: المطلب للعلماء في هذه المسألة قوالن هما: 5ةوالشافعي 4والمالكية 3: كراهة االستنجاء باليمين وهو رأي جمهور العلماء من الحنفيةالقول األول .6والحنابلة ويستدل أصحاب القول األول بـ: حتى شيء كل -صلى اهلل عليه وسلم- نبيكم علمكم قد: له قيل: قال ما رواه سلمان .1 نستنجي أن أو بول، أو لغائط، القبلة نستقبل أن نهانا لقد "أجل: فقال: قال الخراءة .7بعظم" أو يعبرج نستنجي أن أو أحجار، ثالثة من بأقل نستنجي أن أو باليمين، .1/113، الشرح الكبير حاشية الدسوقي على. الدسوقي: 1/263، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 1 .261-1/263، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 2 الهداية في شرح بداية هـ(: 133( المرغيناني؛ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني أبو الحسن برهان الدين )المتوفى: 3 بدائع الصنائع في ترتيب لبنان. الكاساني: ، تحقيق: طالل يوسف، دار احياء التراث العربي، بيروت،1/33، المبتدي .1/13، الشرايع الكافي في فقه أهل هـ(: 463( ابن عبد البر؛ أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 4 م.1311هـ/1411، 2ط، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1/161، المدينة .2/113، المجموع شرح المهذب( النووي: 5 .1/61، كشاف القناع عن متن اإلقناع( البهوتي: 6 .1/223، 262، كتاب الطهارة، باب االستطابة، حديث رقم صحيح مسلم( مسلم: 7 42 فال أحدكم شرب "إذا :-صلى اهلل عليه وسلم-اهلل رسول قال: وما رواه أبو قتادة قال .2 ذا اإلناء، في يتنفس .1بيمينه" يتمسح وال بيمينه، ذكره يمس فال الخالء أتى وا فأصحاب القول األول يرون أن النهي ليس نهي تحريم بل نهي أدب وتعليم، وحكمه .2الكراهة للتنزيه وقول عند 4وقول عند الشافعية 3: حرمة االستنجاء باليمين وهو راي ابن حزمالقول الثاني .5الحنابلة ويستدل أصحاب القول الثاني بنفس األدلة السابقة ولكن الخالف باالستدالل، فيرون أن .6الحرمة ثابتة لم تصرف للكراهة بدليل، فيبقى الحكم على أصله بالحرمة الترجيح: االستنجاء باليمين، وذلك ألن من يمس ذكره بيمينه وقع بالحرمة كراهةواهلل أعلم الراجح ن مس ذكره بشماله سيستنجي بيمينه وفي ذلك نهي وحرمة أيضا فال لوجود النهي عن ذلك، وا .7يستقيم ذلك السابع: المكوث في مكان التخلي فوق الحاجة:المطلب في المسألة قوالن: 8المكوث في موضع التخلي فوق الحاجة وهو قول جماهير الفقهاء من الحنفية: كراهة القول األول .10والحنابلة 9والشافعية صحيح . مسلم: 1/42، 113، كتاب الوضوء، باب النهي عن االستنجاء باليمين، حديث رقم صحيح البخاري( البخاري: 1 .1/221، 263، كتاب الطهارة، باب النهي عن االستنجاء باليمين، حديث رقم مسلم .1/213، فتح الباري شرح صحيح البخاري( العسقالني: 2 .1/111، المحلى باآلثار( ابن حزم: 3 .2/111، المجموع شرح المهذب( النووي: 4 .1/113، جح من الخالفاإلنصاف في معرفة الرا( المرداوي: 5 1/213( المرجع السابق: 6 .1/214( المرجع السابق: 7 .1/216، البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن نجيم: 8 .2/31، المجموع شرح المهذب. النووي: 1/113، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( الشربيني: 9 .1/123، المغني( ابن قدامة: 10 43 .1: حرمة المكوث في موضع التخلي فوق الحاجة وهو قول عند الحنابلةالقول الثاني الكبد وكشف للعورة بال حاجة، وجع أو الباسور يورث بأمور عدة منها أنه 2وقد استدلوا من ينتظره. وأنه يؤذي الترجيح: ، وما ذكر من أدلة يصلح دليال للكراهة مكروهالمكث في مكان قضاء الحاجة فوق الحاجة ال للتحريم لعدم ورود دليل شرعي صحيح إلثبات الحرمة. ومواضع انتفاعهم: قضاء الحاجة في طريق الناس الثامن: المطلب في المسألة قوالن: وتحت الشجرة المثمرة ومواضع انتفاع 3اجة في الطريق وظل الناسيكره قضاء الحالقول األول: والمعتمد عند 6والشافعية 5والمالكية 4الناس كطرف بئر أو حوض او عين ماء، وهو قول الحنفية .7الحنابلة وقد استدل أصحاب القول األول بما يلي: وما: قالوا اللعانين" "اتقوا: قال -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول أن هريرة أبي ما رواه .1 .8ظلهم" في أو الناس، طريق في يتخلى "الذي: قال اهلل؟ رسول يا اللعانان .1/36، دقائق أولي النهى لشرح المنتهىالبهوتي: ( 1 .1/216، البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن نجيم: 2 ( وكذا موضع تشمسهم في الشتاء. 3 .1/216، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم: 1/343، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 4 .1/236، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. الحطاب: 212-1/211، الذخيرة( القرافي: 5 .1/113، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الشربيني: 2/16، المجموع شرح المهذب( النووي: 6 ى دقائق أولي النه. البهوتي: 1/122، المغني. ابن قدامة: 1/33، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 7 .1/36، لشرح المنتهى .1/226، 263، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظالل، حديث رقم صحيح مسلم( مسلم: 8 44 المالعن اتقوا" :-صلى اهلل عليه وسلم-اهلل رسول قال: قال جبل، بن معاذ ما رواه .2 .1"والظل الطريق، وقارعة الموارد، في البراز: الثالثة لناس بها وقضاء الحاجة بها يحرمهم من االنتفاع ففي المواضع المذكورة أماكن النتفاع ا .3 .2ويوقع بهم األذى : يحرم قضاء الحاجة في الطريق وظل الناس وتحت الشجرة المثمرة ومواضع انتفاع القول الثاني .3الناس وهو قول بعض الحنابلة أن وقد استدل أصحاب القول الثاني بنفس األدلة السابقة ولكن الخالف باالستدالل، فيرون الحرمة ثابتة لم تصرف للكراهة بدليل، فيبقى الحكم على أصله بالحرمة. والجاري: قضاء الحاجة في المستحم والماء الراكدالتاسع: المطلب  :قضاء الحاجة في المستحم 5والمالكية 4قضاء الحاجة في المستحم وهو قول جماهير أهل العلم من الحنفية يكره .8إن كان له مسلك يذهب به البول كمصارف المياه اليومإال 7والحنابلة 6والشافعية ، 321، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخالء على قارعة الطريق، حديث رقم سنن ابن ماجه( ابن ماجه: 1 عن البول فيها، -صلى اهلل عليه وسلم- هارة، باب المواضع التي نهى النبي، كتاب الطسنن أبو داود. أبو داود: 1/113 . وقال عنه األلباني حديث حسن.1/3، 26حديث رقم .2/13، المجموع شرح المهذب( النووي: 2 .1/33، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 3 .1/344، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 4 .1/236، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 5 .1/113، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( الشربيني: 6 .1/31، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. البهوتي: 1/33، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 7 . 1/236، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. الحطاب: 1/344، المختار رد المحتار على الدر( ابن عابدين: 8 .1/31، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. البهوتي: 1/113، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني: 45 يبولن ال" :-صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول قال: قال 1مغفل بن اهلل ودليلهم ما رواه عبد واستداللهم مخافة الوسوسة أو أن يصاب بعض ثيابه بالنجاسة ،2فيه" يغتسل ثم مستحمه في أحدكم .3به مسلك للمياه فوقتها يحرمخاصة إن لم يكن المستحم مبلطا أو  :قضاء الحاجة في الماء الراكد 5ويكره كذلك عند المالكية 4البول في الماء الراكد كراهة تحريمية عند الحنفية يكره وقول 9والمالكية 8فيه، وهذا قول عند الحنفية البول فيحرم القليل الراكد ، وأما7والحنابلة 6والشافعية تكرر البائلين في الماء يفسده وينجسه ويوقع أذى للناس ويمنعهم من ، ألنه مع10عند الشافعية حاجاتهم فحرم عليهم ذلك، وكلما قلت الكمية زاد الحرم. في يبال أن نهى أنه -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول جابر: "عن ودليلهم ما ورد عن ، والحديث صحيح وداللته صريحة.11الراكد" الماء مر لتعليم الناس في ( عبد اهلل بن مغفل بن عبد غنم بن عفيف بن أسحم المزني، صحابي من العشرة الذين بعثهم ع 1 االستيعاب في للهجرة في البصرة. ابن عبد البر: 61البصرة، روى عنه عدد من التابعيين البصريين والكوفيين توفي عام .3/331، أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن األثير: 333-3/336، معرفة األصحاب . أبو داود: 1/111، 314راهية البول في المغتسل، حديث رقم ، كتاب الطهارة وسننها، باب كسنن ابن ماجهابن ماجه: ( 2 ، أبواب الطهارة، سنن الترمذي. الترمذي: 1/3، 23، كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم، حديث رقم سنن أبو داود كراهية البول في ، كتاب الطهارة،سنن النسائي. النسائي: 1/31، 21باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل، حديث رقم . وقال عنه األلباني الحديث صحيح بدون زيادة فإن عامة الوسواس منه.1/34، 36المستحم، حديث رقم . 1/236، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. الحطاب: 1/344، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 3 .1/31، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. البهوتي: 1/113، هاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنالشربيني: .1/216، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم: 1/342، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 4 .1/212، الذخيرة. القرافي: 1/236، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 5 .1/113، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الشربيني: 2/33، المهذب المجموع شرح( النووي: 6 دقائق أولي النهى . البهوتي: 1/122، المغني. ابن قدامة: 1/31، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 7 .1/31، لشرح المنتهى .1/216، البحر الرائق شرح كنز الدقائقبن نجيم: . ا1/342، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 8 .1/236، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 9 .2/33، المجموع شرح المهذب( النووي: 10 .1/231، 211، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث رقم صحيح مسلم( مسلم: 11 46  ماء الجاري:قضاء الحاجة في ال 3والشافعية 2والمالكية 1البول في الماء الجاري عموما وهو رأي كل من الحنفية يكره ، ويرون الكراهة تنزيهية هنا بخالف الراكد، ويستثنى عندهم من كان في سفينة في بحر 4والحنابلة ن كان الماء الجاري5أو حمامات عامة كحمامات دمشق لكون الماء دائما يجري فيها فال كثيرا ، وا .7والحنابلة 6عند الشافعية يكره  :قضاء الحاجة في برك السباحة هذه المسألة ينطبق عليها مسألة البول في الماء الراكد، فبرك السباحة ماؤها راكد ال يجري، 9كذلك عند المالكية ويكره 8كراهة تحريمية عند الحنفية مكروهوعليه فالبول في برك السباحة .11حنابلةوال 10والشافعية مواضع أخرى: قضاء الحاجة في العاشر: لمطلب ا  :قضاء الحاجة في المقابر في المسألة ثالثة أقوال هي: وقول 12: كراهة قضاء الحاجة في المقابر وهو قول عند الحنفية بالكراهة التحريميةالقول األول .13للحنابلة .1/216، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم: 1/342،ى الدر المختاررد المحتار عل( ابن عابدين: 1 .1/236، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 2 .2/33، المجموع شرح المهذب( النووي: 3 .1/31، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 4 .1/343: رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 5 .1/113، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الشربيني: 2/33، المجموع شرح المهذب( النووي: 6 .1/31، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 7 .1/216، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم: 1/342، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 8 .1/212، الذخيرة. القرافي: 1/236، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 9 .1/113، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الشربيني: 2/33، المجموع شرح المهذب( النووي: 10 دقائق أولي النهى . البهوتي: 1/122، المغني. ابن قدامة: 1/31، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 11 .1/31، لشرح المنتهى .1/343، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 12 .1/111، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 13 47 وبعض 1المقبرة وهو قول الشافعية: حرمة قضاء الحاجة على القبر وكراهة ذلك في القول الثاني الشافعية ذكر اشتداد الحرمة إن كان القبر ألنبياء وصالحين، وبعضهم قال بحرمة قضاء الحاجة .2إن كانت منبوشة الختالط التراب بأجزاء الميت صلى اهلل -اهلل رسول قال: قال هريرة واستدل أصحاب القولين األول والثاني بما رواه أبو يجلس أن من له خير جلده، إلى فتخلص ثيابه، فتحرق جمرة على أحدكم يجلس "ألن :-عليه وسلم ، ومما تقرر عندهم أن ما يؤذي الحي يؤذي الميت، فإن قضاء الحاجة في المقبرة مما 3قبر" على يؤذي ساكنيها فال يجوز قضاء الحاجة بها، قسم حمله على الكراهة والقسم اآلخر حمله على التحريم. .4: جواز البول في المقابر وهو قول عند الحنابلةالثالث القول واستدلوا على ذلك بعدم ورود دليل صريح في النهي. الترجيح: قضاء الحاجة على المقابر لما فيها من أذى للميت وتدنيس كراهةالراجح واهلل أعلم للمقبرة.  :قضاء الحاجة في الجحر والشقوق 6والمالكية 5قوب والشقوق والحجر وهو قول الحنفيةقضاء الحاجة بالبول في الثيكره .8والحنابلة 7والشافعية .33-2/32، المجموع شرح المهذب( النووي: 1 .1/113، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنها( الشربيني: 2 .2/663، 331، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصالة عليه، حديث رقم صحيح مسلم( مسلم: 3 .1/33، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 4 .1/343، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 5 .1/236، ليلمواهب الجليل في شرح مختصر خ( الحطاب: 6 .1/113، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( الشربيني: 7 دقائق أولي النهى . البهوتي: 1/122، المغني. ابن قدامة: 1/33، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 8 .1/31، لشرح المنتهى 48 يبولن "ال: قال -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل نبي أن 1سرجس بن اهلل ودليلهم ما رواه عبد ، 2الجن" مساكن إنها يقال: قال الجحر؟ في البول من يكره وما: لقتادة قالوا جحر" في أحدكم الحتمال اإلصابة من الهوام والحشرات التي قد تكون بين الشقوق وأسفل فالحديث به نهي صريح الحجارة.  :قضاء الحاجة بين الدواب لخشية حصول أذية منها أو تنجس 3قضاء الحاجة بين الدواب وهو عند الحنفية يكره يصيب من يقضي حاجته وهو بين الدواب.  :قضاء الحاجة في بيع اليهود وكنائس النصارى نهى كما مساجدنا في ذلك يفعلوا ضاء الحاجة في بيع اليهود وكنائس النصارى لئالق يكره .4تعالى اهلل يسبوا لئال اهلل دون من المدعوة اآللهة سب عن  :قضاء الحاجة في األواني النفيسة البول في األواني يكره، ولكن 5البول في اآلنية عموما إال عند بعض الحنابلة ال يكره في أواني الذهب والفضة لحرمة اقتنائها ويحرمذلك من باب السرف المنهي عنه، النفيسة ألن سراف مذموم .6واستعمالها وما في ذلك من كبر وخيالء وا  :قضاء الحاجة في مخازن الغلة قضاء الحاجة في مخازن الغلة لما في ذلك من أذى يصيب البضائع وكبر على يكره .7النعمة االستيعاب في ي صلى اهلل عليه وسلم، وله صحبة. ابن عبد البر: ( عبد اهلل بن سرجس المزني، وهو من البصرة ورأى النب 1 .3/213، أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن األثير: 3/316، معرفة األصحاب سنن . النسائي: 1/1، 23، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر، حديث رقم سنن أبو داود( أبو داود: 2 . قال عنه األلباني ضعيف.1/33، 34ب كراهية البول في الجحر، حديث رقم ، كتاب الطهارة، باالنسائي .1/343، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 3 .1/233، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 4 .1/33، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 5 .1/236، مختصر خليل مواهب الجليل في شرح( الحطاب: 6 .1/236( المصدر السابق، 7 49  :قضاء الحاجة في النار .1قضاء الحاجة والبول في النار بشكل مباشر ألن ذلك يورث السقم كرهي  :قضاء الحاجة على ما ينتفع به .3وكل ما ينتفع به2قضاء الحاجة على ما له حرمة كمطعوم وعلف دابة وغيرها يكره .1/33، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 1 .1/33( المصدر السابق، 2 .1/341، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 3 51 الثانيالفصل الوضوء مكروهات تمهيد:  1الوضوء لغة: تح هي الماء الذي يتوضأ به، وبالضم المصدر من وضأ، والوضاءة الحسن والنظافة، بالف من توضأت للصالة، وهو فعل الوضوء ويراد به غسل بعض األعضاء، والميضأة مكان الوضوء.  الوضوء اصطالحا: .2الرأس ومسح الثالثة، األعضاء بغسل أمر والمسح، للغسل الوضوء عند الحنفية: اسم .1 في ومسح وغسل 3مخصوص وجه ىعل مخصوصة أعضاء الوضوء عند المالكية: غسل .2 .4حدث لرفع مخصوصة أعضاء .5بنية مفتتحا مخصوصة أعضاء في الماء الوضوء عند الشافعية: استعمال .3 مخصوصة صفة األربعة على األعضاء طهور في ماء الوضوء عند الحنابلة: استعمال .4 .6الفروض باقي مع متوالية مرتبة بها يأتي بأن الشرع، في واالختالفات بسيطة فيما بينها والمؤدى واحد هو متقاربةالمذاهب األربعة التعريفات عند غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة بنية التعبد هلل ورفعا للحدث. . ابن منظور: 431-1/413، تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي: 341، ص مختار الصحاح( انظر: الرازي: 1 .136-1/134، لسان العرب .1/3، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني: 2 .1/111، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 3 الهداية الكافية الشافية لبيانهـ(: 134( الرصاع؛ محمد بن قاسم األنصاري أبو عبد اهلل التونسي المالكي )المتوفى: 4 هـ، )الكتاب مشهور أيضا بحدود ابن عرفة(.1311، 1، المكتبة العلمية، ط32: حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الشربيني: 1/21، أسنى المطالب في شرح روض الطالب( السنيكي: 5 1/166. .1/41 ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى( البهوتي: 6 51 األول المبحث اإلسراف في صب الماء 1اإلسراف في استعمال الماء عند الوضوء وهو رأي جماهير أهل العلم من الحنفية يكره .4والحنابلة 3عيةوالشاف 2والمالكية م الماء، فقد ثبت عن انس والمقصود باإلسراف الزيادة عن الحاجة الشرعية في استخدا ،5أمداد خمسة إلى بالصاع يغتسل، كان أو يغسل، -صلى اهلل عليه وسلم- النبي كانقوله: " وهو عد،بس مر -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول أن عمرو بن اهلل ، وورد عن عبد6بالمد" ويتوضأ ن "نعم: قال إسراف، الوضوء أفي: فقال السرف" هذا "ما: فقال يتوضأ، ، 7جار" نهر على كنت وا هدار للنعمة. قال البخاري في باب ما جاء في الوضوء: " وبين وما في اإلسراف من كبر وتعد وا على يزد مول وثالثا، مرتين أيضا وتوضأ مرة، مرة الوضوء فرض أن -صلى اهلل عليه وسلم- النبي .8وسلم" عليه اهلل صلى النبي فعل يجاوزوا وأن فيه، اإلسراف العلم أهل وكره ثالث،  في الماء: 9التقتير التقتير في الماء حتى يكون أشبه بالدهن وال 10الحنفية كرهوكما يكره السرف في الماء وضوء بين اإلسراف يظهر تقاطر الماء على األعضاء من الغسل، واستدلوا بقولهم أن األدب في ال . ابن نجيم: 1/23، بدائع الصنائع في ترتيب الشرايع. الكاساني: 1/132، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 1 .1/31، البحر الرائق شرح كنز الدقائق .1/114، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. الدسوقي: 1/213، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 2 .1/466: المجموع شرح المهذبالنووي: ( 3 .1/113، كشاف القناع عن متن اإلقناع( البهوتي: 4 ( الصاع: أربعة أمداد. المد: رطل وثلث عراقي أو بغدادي، وقدرها بعض العلماء بأربع حفنات بحفنة الرجل الوسط ليست 5 المجموع شرح . النووي: 2/361، ر خليلمواهب الجليل في شرح مختصأصابعه بالمبسوطة وال المقبوضة. الحطاب: .3/31، المبسوط. أما عند الحنفية فالمد رطلين. السرخسي: 1/163، المغني. ابن قدامة: 2/113، المهذب .1/11، 211، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، حديث رقم صحيح البخاري( البخاري: 6 باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، حديث رقم ، كتاب الطهارة وسننها، سنن ابن ماجه( ابن ماجه: 7 . قال عنه األلباني ضعيف.1/143، 241 .1/33، صحيح البخاري( البخاري: 8 ( التقتير: من قتر وهو الرمقة من العيش. ويقال إنه لقتور مقتر. وأقتر الرجل إذا أقل، فهو مقتر، وقتر فهو مقتور عليه. 9 .13/361،تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي: 1/31، لسان العربالمكثر. ابن منظور: والمقتر: عقيب .1/23، بدائع الصنائع في ترتيب الشرايع. الكاساني: 1/132، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 10 52 : -صلى اهلل عليه وسلم-والتقصير، إذ الحق بين الغلو والتقصير، ففي الحديث قال رسول اهلل .2، فاألصل الوسط ال إسراف وال تقتير1"خير األمور أوسطها" ـ(: المقاصد الحسنة في بيان كثير من ه312( السخاوي؛ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد )المتوفى: 1 ، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 332، 411األحاديث المشتهرة على األلسنة، حديث رقم هـ(: كشف الخفاء 1162م. العجلوني؛ أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي )المتوفى: 1311هـ/1411 ،1بن هنداوي، المكتبة العصرية، ط، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف 1/411، 1243باس، حديث رقم ومزيل اإلل م. الحديث ضعيف كما قال ابن الغرس نقله العجلوني. وقد حكم عليه األلباني بالضعف في السلسلة 2111هـ/1421 هـ(: 1421ن نجاتي بن آدم األشقودري )المتوفى: األلباني؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بالضعيفة. م.1332هـ/1412، 1، دار المعارف، الرياض، ط14/1163، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة .1/23، بدائع الصنائع في ترتيب الشرايعالكاساني: ( 2 53 الثاني المبحث المعاونة في الوضوء بغير عوز للفقهاء في المسألة قوالن هما: وقول عند 3والشافعية 2وهو قول الحنفية 1المعاونة على الوضوء مكروهة: أن القول األول .4الحنابلة استدل أصحاب القول األول بما يلي: أحد، إلى طهوره يكل ال -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول "كان: قال عباس ابن ما رواه .1 .5بنفسه" يتوالها الذي هو يكون بها، يتصدق التي صدقته وال 6بالمتعبد، وكون األجر على قدر المشقة يليق ال وذلك والتكبر التنعيم من وأن ذلك نوع .2 . وقد أجاز ابن عابدين من أتى معاونا من طيب نفس منه 7فيحرم المتعبد نفسه من األجر .8دون طلب من المتوضئ .9أحد" وضوئي على يعينني أن أحب ال إني كما استدلوا بما ورد عن عمر: " .3 ه.( قولهم ال يشمل أصحاب األعذار ممن يحتاج لمعونة في وضوئ 1 .1/23، بدائع الصنائع في ترتيب الشرايع. الكاساني: 1/126، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 2 .1/132، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( الشربيني: 3 .1/113، كشاف القناع عن متن اإلقناع( البهوتي: 4 ، ضعفه الشيخ األلباني.1/123، 362وسننها، باب تغطية اإلناء، حديث رقم ، كتاب الطهارةسنن ابن ماجه( ابن ماجه: 5 ( أصل ذلك ما ورد في الحديث عن عائشة رضي اهلل عنها: يا رسول اهلل يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: 6 صحيح تك أو نصبك". البخاري: "انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفق ، كتاب الحج، باب صحيح مسلم. مسلم: 3/1، 1313، أبواب العمرة، باب أجر العمرة على قدر النصب، حديث رقم البخاري بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، حديث .2/136، 1211رقم .1/132، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( الشربيني: 7 .1/126، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 8 مسند أبي هـ(: 313( أبو يعلى؛ أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي، الموصلي )المتوفى: 9 ، 1، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط1/211، 231حديث رقم ، مسند علي بن أبي طالب، يعلى ، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةم. حكم عليه المحقق بالضعف. األلباني: 1314هـ/1414 . حكم على الحديث بأنه منكر جدا.13/333 54 .1الوضوء بنفسه -صلى اهلل عليه وسلم-النبي وقالوا أن غالب فعل .4 3والشوكاني 2: أن المعاونة على الوضوء جائزة ال كراهة فيها وهو قول عند الحنابلةالقول الثاني وغيرهم. استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: وأنه سفر، في -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول مع كان أنه شعبة بن المغيرة ما رواه .1 ويديه، وجهه فغسل يتوضأ، وهو عليه الماء يصب "جعل المغيرة وأن له، لحاجة بذه .4الخفين" على ومسح برأسه، ومسح أنه فحدثتنا يأتينا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول كان: قالت 5ِمعوذ بنت ما روته الُربيع .2 .6وضوءا" لي "اسكبي :قال إلى عدل عرفة من أفاض لما -عليه وسلم صلى اهلل- اهلل رسول أن زيد بن أسامة ما رواه .3 اهلل رسول يا فقلت ويتوضأ، عليه أصب فجعلت زيد بن أسامة قال حاجته، فقضى الشعب .7أمامك" "المصلى: فقال أتصلي؟ سواء بطلب منه أو مساعدة من غيره -صلى اهلل عليه وسلم-وفيما ورد داللة على فعله .4 .8على وضوئه .1/132، ي ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معان( الشربيني: 1 .1/114، المغني( ابن قدامة: 2 .1/221، نيل األوطار( الشوكاني: 3 .1/43، 112، كتاب الوضوء، باب: الرجل يوضئ صاحبه، حديث رقم صحيح البخاري( البخاري: 4 ب الكتب الستة، أبو ها من ( الربيع بنت معوذ بن عفراء األنصارية، من بني النجار، لها صحبة ورواية، روى عنها أصحا 5 . الذهبي: سير أعالم 3/111، أسد الغابة في معرفة الصحابةكبار البدريين، توفيت سنة بضع وسبعين للهجرة. ابن األثير: .4/311النبالء، . قال 1/31، 126: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى اهلل عليه وسلم، حديث رقم سنن أبو داود( أبو داود: 6 األلباني حديث حسن. .1/43، 111، كتاب الوضوء، باب الرجل يوضئ صاحبه، حديث رقم صحيح البخاري( البخاري: 7 .1/114، المغني. ابن قدامة: 222-1/221، نيل األوطار( الشوكاني: 8 55 الترجيح: المعاونة بال كراهة، وذلك لضعف أدلة الكارهين فال تقوم بها حجة جوازعلم الراجح واهلل أ من معاونة له في وضوئه من -صلى اهلل عليه وسلم-مقابل ما ورد في الصحيح من فعل النبي الصحابة من تلقاء أنفسهم أو بطلب من رسول اهلل، ولو قال البعض بخصوصية الفعل لرسول اهلل أمامه كما ورد عن أسامة ولم ينكر عليهم وتأخير البيان عن موعد الحاجة ورد فعل الصحابة ذلك حضار الماء ال دليل عليه وهو يضعف قولهم ألن في كال غير جائز، وتفريقهم بين فعل الصب وا األمرين معاونة على الوضوء. 56 الثالث المبحث الوضوء في المسجد ن هما:قوال 1للعلماء في مسألة الوضوء في المسجد 3والشافعية 2: جواز الوضوء في المسجد حال أمن أذى الغير وهو قول عند المالكيةالقول األول .4والقول المعتمد عند الحنابلة استدل أصحاب القول األول بأن األصل الجواز وعدم ورود دليل صحيح للنهي. 5أو مكان أعد لذلك : كراهة الوضوء في المسجد وهو قول الحنفية إال في إناءالقول الثاني .7وقول عند الحنابلة 6والمالكية واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: ، 8َّىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئُّ قوله تعالى: .1 فاألصل في بيوت اهلل أنها للعبادة والذكر، فترفع وتنزه مما يقع من المتوضئ من أدران .9المهراق من بقايا الوضوءوأساخ ومضمضة أثناء وضوئه، وتأذي المصلي بالماء "جنبوا: قال -صلى اهلل عليه وسلم- النبي أن األسقع، بن واثلة كما استدلوا بما رواه .2 قامة أصواتكم، ورفع وخصوماتكم وبيعكم، وشراءكم ومجانينكم، صبيانكم مساجدكم وا .10الجمع" في وجمروها المطاهر أبوابها على واتخذوا سيوفكم، وسل حدودكم ال يخلو مسجد من ( المقصود من كالم العلماء المسجد بذاته ليس أماكن الوضوء المخصصة في المساجد كحالها اليوم ف 1 أماكن مخصصة لقضاء الحاجة وأماكن مخصصة للوضوء. .6/11، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 2 .2/134، المجموع شرح المهذب( النووي: 3 .1/161، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 4 .1/133، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 5 .6/11، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. الحطاب: 13/341، الذخيرة( القرافي: 6 .1/161، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 7 .36( النور: 8 .6/11، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. الحطاب: 1/133، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 9 ، ضعفه 1/243، 311، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، حديث رقم سنن ابن ماجهماجه: ( ابن 10 الشيخ األلباني. 57 ديث مع ضعفه يظهر جواز اتخاذ مكان للوضوء خارج المسجد وكأنه تنبيه قلت: والح رشاد ال منع وتحريم للوضوء في المسجد بحد ذات الفعل إال إن نجم عنه ضرر. وا الترجيح: الواضح من كالم الفقهاء أنهم متفقون في الحكم مختلفون في اللفظ فيما بينهم، فاالختالف من قال بالجواز اشترط عدم حصول األذى للمصلين أو المسجد، في اللفظ ال المعنى والحكم، ف ومن قال بالكراهة اشترط أن يكون في إناء أو مكان أعد للوضوء كي ال يحصل الضرر، فحقيقة الخالف بينهم لفظي ال حكمي.  :الوضوء في مكان نجس ، 3لحنابلةوا 2والمالكية 1عند جماهير أهل العلم من الحنفية مكروهالوضوء في مكان نجس وعللوا ذلك بأن لماء الوضوء حرمة كونه أثر للعبادة فال ينزل بمكان نجس أو يصاب بنجاسة.  :إراقة ماء الوضوء إراقة ماء الوضوء في الطريق كي ال يداس ويهان وكذا يكره إراقة ماء الوضوء في يكره .4المسجد وهو قول عند الحنابلة .1/133، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 1 .1/114، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( الدسوقي: 2 .1/113، كشاف القناع عن متن اإلقناع( البهوتي: 3 . 1/161، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( المرداوي: 4 58 المبحث الرابع قبل غسلها ثالثا 1ءادخال اليد في اإلنا للعلماء في المسألة قوالن هما: وقول عند 3والمالكية 2: كراهة ادخال اليد في اإلناء قبل غسلها ثالثا وهو قول الحنفيةالقول األول .5والحنابلة 4الشافعية واستدل أصحاب القول األول بما يلي: ذا ....": قال -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول أن هريرة أبو ما رواه .1 من أحدكم استيقظ وا .7يده" 6باتت أين يدري ال أحدكم فإن وضوئه، في يدخلها أن قبل يده فليغسل نومه .8إن النجاسة ال تكون ظاهرة دائما للناس وقد ينسى المسلم أنه قد أصابت يده نجاسة .2 .9أن اليد هي التي تنقل الوضوء إلى باقي األعضاء، ففي غسلها إحراز وحماية للوضوء .3 ( صورة المسألة: أن الماء موجود في إناء يجب أن تغترف منه كي تستعمله في الطهور أو االغتسال، وهذا الحكم هنا ليس 1 ة فيه. كبيوتنا اليوم التي بها صنابير توصل الماء دون الحاجة إلى االغتراف من مكانها الموجود .1/13، البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن نجيم: 2 .1/244، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 3 .1/341، المجموع شرح المهذب( النووي: 4 ذلك ( الحنابلة في غالبهم يرون أن غسل اليد واجب أو مسنون، فالترك عندهم حتما بين الكراهة والحرمة وهم لم يصرحوا ب 5 . 1/33، المغنيولكن هذا يفهم من كالمهم عن المسألة. ابن قدامة: ( اختلف الفقهاء إن كان هذا الحكم من كل نوم أم فقط من نوم الليل، قال الحنابلة في رواية أنها مختصة بالليل للفظ باتت 6 قه في النوم بخالف نوم النهار. ابن قدامة: فهو يستعمل للنوم ليال، كما قد يمكن أن تصاب يده بالنجاسة وهو ال يدري السترا . قال الشافعية وقول عند الحنابلة أن الحكم غير مختص بالليل بل من أي نوم ليال أو نهارا وردوا بقولهم أن 1/33، المغني المجموع ي: استعمال لفظ بات لكون غالب نوم اإلنسان في الليل، إضافة إلى لفظ إذا قام أحدكم من نومه يشمل كل نوم. النوو .1/33، المغني. ابن قدامة: 1/343، شرح المهذب .1/43، 162، كتاب الوضوء، باب االستجمار وترا، حديث رقم صحيح البخاري( البخاري: 7 .1/343، المجموع شرح المهذب( النووي: 8 . 1/33، المغني( ابن قدامة: 9 59 ال فال يغسلها بل ورد على استداللهم أن العلة مبنية على الشك فإن شك غسل يده وا .1يغمسها .2: جواز ادخال اليد في اإلناء قبل غسلها ثالثا وهو قول عند الشافعيةالقول الثاني ن لم ير كان شاكا وال واستدلوا بأن إن رأى النجاسة غسل يديه قبل غمسها في اإلناء، وا .3ك حكميثبت في ذل الترجيح: -غمس اليد في اإلناء قبل غسلها ثالثا لصحة الحديث الوارد عنه كراهةالراجح واهلل أعلم وضعف علة القائلين بالجواز، كما أن األمر يحمل معنى تعبدي فوجب -صلى اهلل عليه وسلم المصير إليه. .1/343، المجموع شرح المهذب( النووي: 1 .1/341سابق: المرجع ال( 2 .1/341( المرجع السابق: 3 61 الخامس المبحث المبالغة في المضمضة واالستنشاق للصائم علماء في المسألة ثالثة أقوال هي:لل : يكره المبالغة في المضمضة واالستنشاق للصائم وهو قول جماهير العلماء عند القول األول .4والحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 1الحنفية وقد استدل أصحاب القول األول: الوضوء وبالغ"أسبغ :-صلى اهلل عليه وسلم-اهلل رسول قال: قال صبرة بن لقيط ما رواه .1 . 5صائما" تكون أن إال االستنشاق، في .7، وهنا يوجد تعد ال يعذر صاحبه كالناسي6منه حلقه إلى يصل مما خوفا ذلك له يكره .2 وقول 8: حرمة المبالغة في المضمضة واالستنشاق للصائم وهو قول عند الحنابلةالقول الثاني .10عند الشافعية 9القاضي أبو الطيب .1/116، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين: 1 .1/246، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. الحطاب: 1/33، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( الدسوقي: 2 .1/111، عرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى م. الشربيني: 1/313، المجموع شرح المهذب( النووي: 3 كشاف القناع عن متن . البهوتي: 1/43، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. البهوتي: 3/123، المغني( ابن قدامة: 4 .1/133، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف. المرداوي: 1/111، اإلقناع .أبو 1/142، 413ب المبالغة في االستنشاق واالستنثار، حديث رقم ، كتاب الطهارة وسننها، باسنن ابن ماجه( ابن ماجه: 5 ، 2366: كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في االستنشاق، حديث رقم سنن أبو داودداود: ، 311رقم : أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة االستنشاق للصائم، حديث سنن الترمذي. الترمذي: 2/311 . قال األلباني حديث 1/66، 13: كتاب الطهارة، باب المبالغة في االستنشاق، حديث رقم سنن النسائي. النسائي: 2/143 صحيح. .1/246، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( الحطاب: 6 .2/31، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني: 7 .1/133، الراجح من الخالفاإلنصاف في معرفة ( المرداوي: 8 ( القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد اهلل بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي فقيه بغداد،