جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا والشبهات المثارة حول ذلكوالية الرجل على المرأة دراسة فقهية تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية ِإعداد نور عبد الله محمد عبد الله إشراف د. جمال الكيالني أ. ، من كلية الدراسات الفقه والتشريعدرجة الماجستير في قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على فلسطين.-العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 0202 ب والشبهات المثارة حول ذلكوالية الرجل على المرأة دراسة فقهية تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية ِإعداد نور عبد الله محمد عبد الله م، وأجيزت:23/05/2024 لة بتاريخنوقشت هذه الرسا د. جمال الكيالني أ. المشرف الرئيسي التوقيع خالد قرقور د. الممتحن الخارجي التوقيع سعيد دويكات د. الممتحن الداخلي التوقيع ج اإلهداء هم من الظلمات إلى النورالناس وإخراجبهداية ئرين على درب األنبياء والمرسلين،إلى السا لغاليينا مهجة قلبي والدي إلى إلى أحبائي جميًعا أهدي بحثي هذا د الشكر والتقدير ى هيئتها ودائًما الذي أعانني ووفقني بإتمام الدراسة، وأن تخرج للناس عل أوًل -تبارك وتعالى-الشكر لله وانفع بها يا رب العالمين. الحالية، اللهم تقب لها أ. د. جمال أحمد دراسة، عميد كلية الشريعةموصول إلى المشرف على هذه الوالعرفان الجزيل والشكر إن شاء الله - بها العبادأن تكون بأفضل شكل تنفع ونصائحه ساعين فادني بتوجيهاتهالذي أ الكيالني وعمره. الله خيًرا، وبارك الله في صحته وعمله فجزاه -تعالى مناقًشا داخلًيا/جامعة النجاح إلى أعضاء لجنة المناقشة: الدكتور سعيد دويكات الشكر بجزيلكما أتقدم مالحظات وإبداء ال على تفضلهما بمناقشة هذه الدراسة، الوطنية، والدكتور خالد قرقور/أكاديمية القاسمي التي زادت من قيمة الدراسة العلمية. قيمة ال هم الله من قدم لي دعًما خالل عملي على إنجاز الرسالة، فجزا ول يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل خير الجزاء. والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه. أن يرزقنا اإلخالص والسداد -عز وجل - أسأل الله ه راراإلق أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: والشبهات المثارة حول ذلكوالية الرجل على المرأة دراسة فقهية تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية ليه حيثما ورد، إما تمت اإلشارة باستثناءأقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. نور عبد الله محمد عبد الله اسم الطالب: عبد الله نور التوقيع: 03/25/0202 التاريخ: و فهرس المحتويات ج ..................................................................................................................... اإلهداء د ............................................................................................................. الشكر والتقدير ه ...................................................................................................................... اإلقرار و .......................................................................................................... فهرس المحتويات ط ................................................................................................................... الملخص 8 ....................................................................................................................... تمهيد ولية الرجل على المرأة في نفسها في الفقه اإلسالمي وحكمة ذلك في ضوء مقاصد الشريعة :الفصل األول 41 ................................................................................................................ اإلسالمية 41 ................................................................ ولية الرجل على المرأة في الزواج المبحث األول: 41 .............................................................. المطلب األول: مفهوم الزواج في اللغة والصطالح 41 ........................................... هاء في ولية الرجل على المرأة في الزواجالمطلب الثاني: أقوال الفق 22 ................................................... المطلب الثالث: تزويج الولي البنت الصغيرة )الزواج المبكر( 28 .......................................... المرأة على الزواج ورأي الفقهاء في ذلكالمطلب الرابع: إجبار الولي 73 .............................................................. المبحث الثاني: ولية الرجل على المرأة في الطالق 73 ............................................................. لصطالحالمطلب األول: مفهوم الطالق في اللغة وا 78 .............................. المطلب الثاني: حق الرجل في الطالق وحكمة ذلك في ضوء مقاصد الشريعة 17 .............................................. قالمطلب الثالث: مدى مشروعية حق المرأة في طلب حق الطال 14 ......................................... المطلب الرابع: مدى مشروعية إجبار الولي المرأة على طلب الطالق 14 ............................................................... المبحث الثالث: ولية الرجل على المرأة في القوامة 14 .............................................................. المطلب األول: مفهوم القوامة في اللغة والصطالح ز 13 ............... المطلب الثاني: األدلة على القوامة وحكمة تخصيص الرجل بها في ضوء مقاصد الشريعة 14 ................................................................. المطلب الثالث: مجالت قوامة الرجل على المرأة 13 ............................................................ المطلب الرابع: هل يمكن أن تكون القوامة بيد المرأة؟ 31 ................................................................. المبحث الرابع: ولية الرجل على المرأة في السفر 31 .............................................................. المطلب األول: مفهوم السفر في اللغة والصطالح 31 ............................................................. ب الثاني: مفهوم الَمحَرم في اللغة والصطالحالمطل 31 ........................................... المطلب الثالث: سفر المرأة بال زوج أو محرم ورأي الفقهاء في ذلك 87 ..................................... ولية الرجل على المرأة في مالها في الفقه اإلسالميحكم :الفصل الثاني 87 ........................................... المبحث األول: استقاللية الذمة المالية للمرأة في الشريعة اإلسالمية 42 ................................................ لثاني: ولية الرجل على المرأة على ما كان من كسبهاالمبحث ا 43 ......................................... المبحث الثالث: ولية الرجل على المرأة على ما كان من غير كسبها 411 ....................................... ع: ولية الرجل على المرأة فيما أخذت من الزوج )المهر(المبحث الراب 411 ............................................................ المطلب األول: مفهوم المهر في اللغة والصطالح 414 .................................................................... ى مشروعية المهرالمطلب الثاني: الدليل عل 417 .............................................................. المطلب الثالث: هل للرجل ولية على مهر المرأة؟ 411 .......................... الفقه اإلسالميالشبهات المثارة حول ولية الرجل على المرأة في :الفصل الثالث 411 ................................................................................ المبحث األول: التعريف بالشبهات 411 ......................................................... المطلب األول: مفهوم الشبهات في اللغة والصطالح 411 ...................................... المطلب الثاني: أسباب كثرة الشبهات حول اإلسالم في اآلونة األخيرة 414 ............................................... المطلب الثالث: كيفية بث الشبهات في المجتمعات اإلسالمية 447 ..................................................... المطلب الرابع: المنهج السليم للتعامل مع الشبهات المثارة ح 421 .............. المبحث الثاني: شبهات حول مسائل ولية الرجل على المرأة في نفسها في الفقه اإلسالمي 421 ............................. المطلب األول: شبهة: فرض ولي للمرأة عند عقد زواجها في اإلسالم ظلم لها 424 ................................... المطلب الثاني: شبهة: عدم تحديد الشرع سًنا معيًنا لزواج الفتاة ظلم لها 477 ............................. المبحث الثالث: شبهات حول ولية الرجل على مال المرأة في الفقه اإلسالمي 477 .......................................................................... المطلب األول: شبهة: المهر ثمن للمرأة 478 .................. المطلب الثاني: شبهة: اإلسالم ظلم األنثى في الميراث بإعطائها نصف نصيب الذكر 417 ....................... ال في اإلسالمالمطلب الثالث: شبهة: المرأة محرومة من مالها، ول تتعامل مع الم 411 ........................... المطلب الرابع: شبهة: اإلسالم أنصف المرأة أكثر من الرجل في األمور المالية 418 ............................................................................................ قائمة المصادر والمراجع Abstract ................................................................................................................ B ط والشبهات المثارة حول ذلكوالية الرجل على المرأة دراسة فقهية تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية ِإعداد نور عبد الله محمد عبد الله إشراف نيد. جمال الكيال أ. الملخص نظًرا لسوء الفهم ،هدفت الدراسة إلى توضيح المسائل المتعلقة بولية الرجل على المرأة في الفقه اإلسالمي فقهاء تم إيراد أقوالور واإلناث مسبًبا بعض الشبهات. حيث الحاصل في بعض األحيان من كال الذك الواردة في كل نصوص الشرعية الصحيحةبذكر ال تم تأصيل المسائل ثم في كل مسألة. المذاهب األربعة منها وتحليلها لمعرفة الحكم الشرعي األرجح في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية وفقه الواقع. ثم تطرقت تم استخدام المنهج الوصفي القائم و الدراسة إلى أبرز الشبهات المثارة حول ولية الرجل على المرأة وفندتها. إلى مجموعة الدراسة المقارن في هذه الدراسة. وتوصلتالمنهج المنهج النقدي، و على الستقراء والتحليل، و من النتائج والتوصيات، أبرزها: :النتائج الولية في الفقه اإلسالمي ثالثة أنواع: ولية على النفس، وولية على المال، وولية على كليهما مًعا. .1 تحت الولية على النفس فقط. ولية الرجل على المرأة في الفقه اإلسالمي تندرج والحماية لها، توفير الرعايةمقصد وحكمة ولية الرجل على المرأة في نفسها في الفقه اإلسالمي، .2 ومساندتها مادًيا، ومعنوًيا، بنًتا كانت، أو أخًتا، أو زوجة، أو أًما. لتحكم وظلم المرأة، فال ل تعني التسلط وا في الشريعة اإلسالمية ولية الرجل على المرأة في نفسها .3 ، ول عضلها عن كفء، بل تقديم الدعم والمساندة في هذا النتقال في الزواجإجبارها على للولييجوز ي ، فالشرع جعل كسالح يستغلهالطالق جعل من القرب. كذلك ل يجوز للولي لغةحياتها، فالولية .روي كونه سيتحمل التبعات الماليةالطالق المباشر بيده للت إعطاء الشرع اإلسالمي حق الطالق المباشر للرجل ل يعني عدم إعطاء المرأة حق مفارقة الزوج عند .4 كما ويجوز للرجل أمرها إلى القاضي للتفريق بينهما،ورفع ،، بل أعطاها حقوًقا أخرى كالخلعالضرورة ووافق. عقد الزواج فيذلك مشاركة حق الطالق مع الزوجة إن شرطت لضمان أمنها وحمايتها ورعاية احتياجاتها، لكن لها سفر أن يرافق المرأة زوجها أو محرماألصل في ال .5 إن توفر األمن وتعذ ر وجود زوجها أو محرم مرافق لها في السفر، فال حرج في ذلك. ل ولية على مال المرأة في الفقه اإلسالمي، سواء كان مالها من كسبها، أو من غير كسبها، أو فيما .6 المهر، فلها ذمة مالية مستقلة في الشريعة اإلسالمية، أي الحق في التصرف التام من الزوج كأخذت دون التوقف على إذن وموافقة أحد. حقيقة الشرع وأحكامه الفقهية وسوء سالم وأحكامه الشرعية، الجهل بأبرز سبب للشبهات حول اإل .7 دون إنصاف ول موضوعية -لعلم بالحقيقةمع ا–الفهم، أو سوء التطبيق، أو التعمد إلثارة الشبهات إلضالل الناس. :التوصيات واألسرة التي هي أساس عقد دورات تأهيلية قبل الزواج، للمساهمة في الحفاظ على هذا الميثاق الغليظ .1 بمعرفة كال الطرفين حقوقهم وواجباتهم.المجتمع، .عة اإلسالميةحسب الشري نشر الوعي والتعليم حول قضايا المرأة في المجتمع .2 والتي يتم نسبتها ية التي فيها ظلم وانتقاص لإلناث،نبذ العادات والتقاليد المخالفة للشريعة اإلسالم .3 زوًرا إلى اإلسالم. .، المال، شبهاتالولية، المرأة، الرجل الكلمات المفتاحية: 1 مقدمةال والمرسلين، سيدنا محمد أشرف األنبياءالم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصالة والس ...وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الكون بانسجام وتكامل تام، ومن مظاهر هذا النسجام والتكامل: خلقه للذكر لتكون العالقة واألنثى. فنظ م الله سبحانه وتعالى العالقة بين هذين الجنسين بالعديد من األحكام الشرعية رها البعض. وألن المرأة ليست فقط ند، و بينهما عالقة تكامل، ورحمة، ل عالقة عداء، وتحٍد كما يصو اها اإلسالم ببعض األحكام بأكمله كونها تربي النصف اآلخر؛ حنصف المجتمع، بل هي المجتمع ب المقصد من هذه األحكام بطريقة خاطئة، الخاصة بها، لرعايتها، وصونها، والحفاظ عليها. وقد ُيفهم أحياًنا كأن تكون هذه األحكام تحي ز للرجل، أو ظلم للمرأة وسلب لحريتها، ألسباب كثيرة منها: الشبهات التي يتم ف في تطبيقها، بث ها في المجتمعات اإلسالمية لتشكيك الناس بدينها، أو سوء فهم األحكام الشرعية، والتعس ف ر، ل تحقق الغاية منها.ئ، ومنفُتطب ق بشكل خاط ومن هذه األحكام التي كثيًرا ما ُتفهم بشكٍل خاطئ، سواء من الذكور أو اإلناث: ولية الرجل على المرأة. ، الرجل على المرأة من منظور فقهي لذلك اهتمت هذه الدراسة ببيان األحكام الشرعية المتعلقة بولية أهم الشبهات المثارة حول هذا الموضوع، ودحضتة. كما وتحليلها في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمي حتهابعض المفاهيم الخاطئة وفندت ليفهم المجتمع بجنَسْيه حقوق ؛ فتناقشها، وترد عليها، المنتشرة وصح . وواجبات كل منها على اآلخر، فيغدو المجتمع منسجًما متحابًّا متآلًفا أكثر، كما يريده الله عز وجل مت هذه الدراسة إلى تمهيد، وثالثة فصول. يبي ن التمهيد مفهوم الولية، وترتيبها، ومجالتها. ثم لذلك ُقس ِّ ل أحكام ولية الرجل على والقوامة المرأة في نفسها، أي في الزواج والطالق يأتي الفصل األول، فيفص حكمل الثاني، فيبي ن والسفر، كما ويبرز الحكمة من مشروعية ذلك في ضوء مقاصد الشريعة. أم ا الفص سواء ما كان من كسبها، أو من غير كسبها، أو في ما أخذت من الزوج ولية الرجل على المرأة في مالها 2 . وتختتم الدراسة بالفصل الثالث، الذي يذكر أهم الشبهات المثارة حول هذا المهر مسألةيركز على حيث والله ولي التوفيق. .اإلسالمية عةويرد عليها في ضوء مقاصد الشري فيناقشهاالموضوع، أهمية الدراسة ف أحياًنا (1 موضوع ولية الرجل على المرأة في الفقه اإلسالمي كثيًرا ما ُيفهم بطريقة خاطئة، ويتم التعس في تطبيقه بعيًدا عن أحكام الشرع، فتنتشر مفاهيم مغلوطة في المجتمعات اإلسالمية؛ لذلك كان ل بد امعة شاملة لدراسة هذا الموضوع في ضوء مقاصد الشريعة.من توفير دراسة ج ، وإبراز الجانب الفقهي لها.اشرعيً تأصيل مسألة ولية الرجل على المرأة تأصياًل (2 معالجة مسألة شرعية عملية كثيًرا ما يتم السؤال عنها، وعن حكمة الشرع منها. (3 العودة إليها والستفادة منها، وتقديم توفير دراسة متخصصة في هذا الموضوع، يسه ل على المهتمين (4 إضافة جديدة للمكتبات اإلسالمية. ءالمرأة في الفقه اإلسالمي في ضو الرد على أهم الشبهات المثارة حول موضوع ولية الرجل على (5 مقاصد الشريعة. أسباب اختيار الموضوع بين األصالة والمعاصرة. رغبة الباحثة في التعمق في هذه المسألة كونها مسألة واقعية، وللجمع (1 الموضوع كان كثيًرا ما يلح على الباحثة، وتتعرض ألسئلة عديدة بشأنه دون أن تجد لها إجابة شافية، (2 وهذا ما دفع إلى الهتمام بالموضوع والعمل على جمع اآلراء الفقهية مع الدلئل الشرعية، وتحليلها ومناقشتها في دراسة واحدة. مشكلة الدراسة الدراسة حول اإلجابة على هذين السؤالين: ما مفهوم ومدى ولية الرجل على المرأة في الفقه تدور اإلسالمي؟ وهل تعني السيطرة عليها وسلب حقوقها؟ 3 يتفر ع عن هذين السؤالين اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية: من له حق الولية على المرأة في الفقه اإلسالمي؟ (1 الرجل على المرأة في الفقه اإلسالمي؟ما مجالت ولية (2 ما أحكام ولية الرجل على المرأة في الفقه اإلسالمي؟ (3 ما الحكمة ومقصد الشريعة من فرض ولي على المرأة في بعض القضايا الشرعية؟ (4 وما الرد عليها؟ ما أهم الشبهات المثارة حول هذا الموضوع؟ (5 أهداف الدراسة رزها: تهدف الدراسة إلى عدة أمور، أب بيان مفهوم ومدى ولية الرجل على المرأة في الفقه اإلسالمي. (1 بيان مجالت ولية الرجل على المرأة في الفقه اإلسالمي. (2 توضيح أحكام ولية الرجل على المرأة في الفقه اإلسالمي. (3 إبراز الحكمة في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية من إيجاب ولي على المرأة في بعض القضايا. (4 دحض وتفنيد أهم الشبهات المثارة حول ولية الرجل على المرأة. (5 الدراسة يةمنهج اعتمدت هذه الدراسة على ثالثة مناهج علمية: أقوال الفقهاءو النصوص الشرعية، قراءت، والتحليل، أبرزها اسستقراءلالمنهج الوصفي: القائم على ا (1 وأدلتهم، وتحليلها. المفاهيم المغلوطة حول األحكام الشرعية، وسوء التطبيق كثير نقد المنهج النقدي: وذلك من خالل (2 دحض أهم الشبهات المثارة حول هذا الموضوع في ضوء مقاصد الشريعة، وتصحيح أيًضا بو منها. بعض المفاهيم المغلوطة المنتشرة في المجتمع. 4 لبعض، ومناقشتها بعيًدا عن وذلك من خالل مقارنة أقوال الفقهاء وأدلتهم مع بعضها ا المنهج المقارن: (3 أيًضا وصل إلى الرأي الراجح. والمقارنةأي تحي ز ألي مذهب من المذاهب، وأي قول من األقوال، للت ومقارنة المنهج بين رأي الفقه اإلسالمي ومقاصد الشريعة في هذا الموضوع، مع رأي وأقوال الحداثيين. ج المنافية لحقيقة الشريعة الحنيفية تحت فصل الشبهات.والتشريع الرباني، مع البدائل البشرية التي ترو :اإلجرائي المنهج عزو النصوص القرآنية بذكر اآلية القرآنية واسم السورة ورقم اآلية. .1 توثيق كل معلومة بحثية من مظانها وكتبها المختصة.عزو األقوال ألصحابها، و .2 لبعض المصطلحات والمفاهيم.الر جوع إلي المعاجم اللغوية لتوضيح المعاني اللغوية .3 رة، فإن تكرر فُيكتفى بذكر اسم شهرة ذكر معلومات النشر الكاملة للمرجع عند وروده في أول م .4 لمؤلف، واسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة.ا الر جوع إلى المصادر األصيلة وكتب األم ات لكل مذهب من المذاهب الفقهية األربعة، ومذهب .5 آراء الفقهاء وأقوالهم ما أمكن ذلك. الظاهرية، للوقوف على يه الدليل. .6 ذكر أدلة كل قول مع بيان وجه الدللة، وترجيح ما يقو والسنة النبوية كل مسألة من القرآن الكريم، حول األدلة والنصوص الشرعية الصحيحة جمع وحصر .7 لمذاهب األربعة للتوصل ، والستعانة بكتب التفسير، وشروح األحاديث الشريفة، وأقوال فقهاء االشريفة واألنسب وافق مع مقاصد الشريعة اإلسالميةالمت في المسألة المختارإلى الرأي -إن شاء الله تعالى- لعصرنا. قانون األحوال جاءت في كما بالمسائل الفقهية المذكورة مباشرة إيراد النصوص القانونية المتعلقة .8 .في فلسطين فة الغربيةفي الض المطبق(( 61م رقم )1776سنة الشخصية ) 5 الدراسات السابقة عدة دراسات سابقة حول الموضوع، أهم ها: العثور علىبعد البحث الطويل والط الع، تم حكم إذن الولي الذكر في عقد الزواج في الشريعة اإلسالمية "م(: 2021أحمد، معاني عثمان محمد ) (1 .47مجلة جيل األبحاث القانونية المعمقة العدد ، وهو بحث محكم منشور في "والقانون: دراسة مقارنة المبحث الولية في الزواج وأنواعها، و المبحث األول يدور حول مفهوم يقسم هذا البحث إلى ثالثة مباحث: يتطرق إلى آثار الزواج بدون إذن الولي فالمبحث الثالث ي ن حكم الزواج بدون إذن الولي، أما الثاني فيب متى توفرت بحيث توفر شروط محددة في الولي، يجب: عدة نتائج، أبرزهابحث إلى خلص الكما و الذكر. فيكون من حق الولي رفض زواج المرأة إن زوجت نفسها ترتب عليها آثارها،ويالولية، تتحققهذه الشروط حتى و الذي تتبعه الدولة،وجود الولي فيها بالمذهب يقترن المجملالتشريعات العربية في و .من غير كفء ق الزواج، وذلكضمن النظام المشترط لتوثي يكون موجوًداي، إن لم ينص قانون الدولة صراحة على الول .حفًظا لمكانة الولي وأهمية وجوده م(: "القوامة على المرأة بين الحقائق الفقهية والمفاهيم المغلوطة"، 2019داود، محمد عبد المقصود ) (2 لقانون، في جامعة األزهر، بدمنهور، مصر.وهو بحث منشور في كلية الشريعة وا مشروعية القوامة الزوجية، وأسبابها، يبينتناول هذا البحث مفهوم القوامة، وأهميتها في استقرار األسرة، ثم ي ذكر البحث موضوع أداء الزوج يمبي ًنا التأصيل الشرعي للقوامة الزوجية، وأسباب ثبوتها، وآثارها، وبعد ذلك ألهم الشبهات المثارة حول القوامة والرد تعرضيلمرأة، وأداء الزوجة واجباتها نحو الرجل. ثم لوجباته نحو ا عليها، منها: شبهة إنكار القوامة على المرأة، وشبهة القوامة تقييد لحرية المرأة وامتهان لكرامتها وإلغاء أن القوامة هي قيام الرجل دراسة: من أهم نتائج هذه ال لشخصيتها، وشبهة أن القوامة وسيلة للتسلط عليها. بمصالح النساء من الكفالة والرعاية واإلنفاق، وهي بهذا المعنى تكليف للرجل، وتشريف للمرأة وتكريم لها، ألنها تجعلها تحت قيم يقوم على شئونها، وينظر في مصالحها، ويذب عنها بكل ما أوتي من قوة، ويبذل 6 رارها وطمأنينتها، على أساس من التعاون والتفاهم والتشاور. كما كل األسباب المحققة لسعادتها واستق وجعل الشارع الحكيم القوامة بيد الرجل باعتبارها وظيفة شرعية، ولكنه في ذات الوقت اشترط عليه عند مباشرة هذه الوظيفة مراعاة النصوص الشرعية في اإلحسان إلى زوجته، بأن يكون عادًل في معاملته معها، ا في معاشرته إياها، مراعًيا حقها وواجباتها نحوه.منصفً المهر وكايكولي في سريالنكا: دراسة "م(: 2019، محمد محيي الدين، محمود، ميك ووك )نعيم (3 ، وهو بحث محكم منشور في مجلة التجديد، المجلد الثالث والعشرون، العدد الخامس واألربعون، "فقهية يا.الجامعة اإلسالمية العالمية، ماليز يتناول هذا البحث تعريف المهر وكايكولي، ثم يتطرق إلى أحكام المهر في اإلسالم، من حكمه الشرعي، والحكمة في وجوب المهر على الرجل من دون المرأة، ومقداره، وغيرها. ثم يبحث في مفهوم كايكولي، زواج اإلسالمي، لذا تجب وحكمه في الشريعة اإلسالمية. وخلص إلى أن كايكولي حرام، لمخالفته نظام ال محاربته لستئصاله من المجتمعات المسلمة التي تأخذ به. م(، "التضليل اإلعالمي وسبل مواجهته وفقا لهدي القرآن 2016القادر صالح ) المقدادي، موسى عبد (4 الكريم: دراسة تحليلية"، وهي رسالة ماجستير منشورة على دار المنظومة، جامعة العلوم اإلسالمية عالمية، األردن.ال هدفت الدراسة إلى التعرف على سبل مواجهة التضليل اإلعالمي وفًقا لهدي القرآن الكريم، وذلك بعد تزايد ل سيما بعد تفكك التحاد السوفييتي عام حمالت التشويه والتضليل التي تمارس ضد اإلسالم والمسلمين، الم عدًوا بدياًل عن العدو التقليدي )النظام الشيوعي م، حيث اتجهت السياسة الغربية إلى اعتبار اإلس1991 م وما نشأ عنها من ربط اإلسالم 2001في التحاد السوفييتي(، ثم ما ساهمت به أحداث أيلول عام لى مجموعة من تضليلية مكثفة. وتوصلت الدراسة إ ف، وذلك من خالل حمالتباإلرهاب والتطرف والعن عالمي يدخل استخدامه في األنواع التصالية: اإلعالم، والدعاية )الدعوة(، النتائج أهمها: أن التضليل اإل 7 والعالقات العامة، واإلعالن، والحرب النفسية. وأن الشريعة ل تجيز التضليل إل في حالة تضليل العدو في أن الهدف الرئيس من التضليل الموجه لإلسالم والمسلمين يتمحور حول و الحرب، ألن الحرب خدعة. قتصادية واجتماعية استهداف البناء العقدي واإلفساد الديني للمسلمين، مع وجود أهداف أخرى سياسية وا وعسكرية ولكنها أهداف ثانوية وخادمة لهذا الهدف الرئيس. م(، "قضايا المرأة المسلمة والغزو الفكري"، وهي رسالة ماجستير 2005عاشور، صفاء عوني حسين ) (5 الجامعة اإلسالمية، غزة.مة، على دار المنظو منشورة حول مكانة المرأة في يدورالفصل التمهيدي ة على فصل تمهيدي، وأربعة فصول. تشتمل هذه الدراس إلى مفهوم الغزو عند غير المسلمين من اليهود والنصارى، وقبل اإلسالم. والفصل األول يتطرق و اإلسالم، فصل الثاني فيدور حول أساليب الغزو الفكري للمرأة ووسائله. أما ال وأهدافه ومخاطره الفكري ونشأته المسلمة، حيث يبين فيه نظرة الغرب للمرأة المسلمة، ويتطرق إلى الجمعيات والتحادات النسائية، والمؤتمرات العالمية، ووسائل اإلعالم. وفي الفصل الثالث، تفند الدراسة الدعاوى والشبهات المثارة حول وغيرها. وفي الفصل الرابع والختالط والخلوة والميراث والدية والشهادة مثل الحجاب ،قضايا المرأة المسلمة ومن أهم ونتائجه على الحياة الجتماعية وطرق مواجهته. ن الدراسة فيه آثار الغزو الفكري واألخير، تبي في المسلمة المرأة لتشكيكاألساليب الوسائل و شتى الفكري دعاة الغزواستخدام نتائج هذه الدراسة: هدم األسر هدفها الرئيسي عقيدتها، وتشويش فكرها. حيث عقدوا مؤتمرات عالمية وإقليمية خاصة بالمرأة، لتحقيق أهدافهم. -خاصة النسائية-وتم استغالل العديد من المنظمات كما المسلمة. مم ا سبق يتبي ن: فتتناول مسألة ولية الدراسةهذه أما لة،ه هذه الدراسات هي جزئيات فقط من هذه الرسايأن ما بحثت ف ، وهذا لم تذكره أي من كما وتدحض أبرز الشبهات المثارة حولهاالرجل على المرأة بطريقة شمولية، الدراسات السابقة. 8 تمهيد مفهوم الوالية، وترتيبها، ومجاالتها في الفقه اإلسالمي اإلسالمي، الولية على المرأة في الفقهَمن له حق في اللغة والصطالح، و مفهوم الولية ن التمهيديبي وترتيب األولياء. كما ويذكر مجالت الولية في الفقه اإلسالمي. : مفهوم الولية في اللغة والصطالحأوًل الولية في اللغة: ومن القرب.حد: "الوَِّلَية" في اللغة مشتقة من األصل الثالثي "َولَِّي"، وَولَِّي في اللغة يدور حول معًنى وا كل هؤلء من الولي ليف، وابن العم، والناصر، والجار؛الباب المولى: المعتق والمعتق، والصاحب، والح )في و ،فايته)ولي اليتيم( الذي يلي أمره ويقوم بك، وهو ولي ، أو قام به ،اكل من ولي أمرً و 1.وهو القرب في أسماء الله تعالى: الولي هو و 2.م وعليه الغرمالقتصاد السياسي( من يتحمل مخاطر اإلنتاج فله الغن الناصر، وقيل: المتولي ألمور العالم والخالئق القائم بها، ومن أسمائه عز وجل: الوالي، وهو مالك األشياء فالولية فيها معنى التدبير والقدرة والفعل، ومن لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليه المتصرف فيها. جميعها 3".النصرة ولية ]ولية[ أي مجتمعون في ىقال: هم عل. يُ اسم الوالي إًذا المعنى اللغوي المراد ب "الولي على المرأة" في هذه الدراسة: القريب الذي يقوم بنصرة المرأة، وتدبير ة، والتدبير، والرعاية، والعناية، شؤونها، والعناية بأمورها. والولية على المرأة هي بمعنى: النصر ورعاية الولية في الشرع –فاإلسالم العظيم يختار لألنثى األقرب واألحب واألحن والنصير والحليف، فهي والكفاية. لظة. -اإلسالمي ليست من العقوبة أو الغِّ (1/414م، )1979هارون، دار الفكر، هـ(: معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم محمد 741أحمد بن فارس بن زكريا )ت ،ابن فارس 1 (2/4118انظر: مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، دار الدعوة، ) 2 (406-407/15هـ، )4141، بيروت، دار صادر، 3هـ(: لسان العرب، ط344انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن على )ت 3 9 الولية في الصطالح: ،وهادون أن يعر فوعن الولي، ها، إنما شرعوا في الحديث عناألربعة تعريًفا للولية المذاهب فقهاءلم يذكر تنفيذ القول على الولية في الفقه : "قالحيث تعريًفا لها، ،البحر الرائق هفقط في كتابابن نجيم إنما ذكر .1الغير شاء أو أبى" قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر، في " :فورد للولية عدة تعريفات منها المعاصرين، عندأم ا تمدة من الشرع يتولى الغير بمقتضاها إدارة ورعاية وتنمية "سلطة مس، و2تدبير شؤونه الشخصية والمالية" .3وحفظ شؤون القاصرين الشخصية والمالية" ول من الشريعة ها تدور حول معًنى واحد، و ل التعريفات السابقة نرى أن من خال هو قيام شخص مخ ارة شؤون المَولَّى عليه بإد -أو أحياًنا من الشخص نفسه كما هو الحال في الولية الختيارية– سالميةاإل ، بهدف حفظها، واختيار ما هو ى عليهيهما، بما يتناسب مع مصلحة المولَّ ، أو كلالمالية، أو الشخصية ؛ وهذا هو المعنى الذي يدور حوله التعريف الصطالحي للولية على المرأة.أنسب له األولياء : َمن له حق الولية على المرأة في الفقه اإلسالمي، وترتيبثانًيا بشكل عام، ومنها:اإلشارة إلى شروط الولي ل بد منالمسألة، في الحديثقبل في بعض ، والقاصر يحتاج إلى ولي اكونه قاصرً ، فالصبي ل يمكن أن يكون ولًيا4أن يكون بالًغا (1 في هذا العمر الصغير. يحسن اتخاذ القرارات عادةكونه ل األمور (7/443، دار الكتاب اإلسالمي، )2هـ(: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط431ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد )ت 1 (2/843، دمشق، دار القلم، )2م(: المدخل الفقهي العام، ط2004الزرقا، مصطفى أحمد ) 2 47مية القاسمي، صي، فلسطين، أكاد2سة مقارنة(، طم(: نظرية محل العقد في الفقه اإلسالمي والقانون المدني واألردني والسوداني )درا2019الكيالني، جمال أحمد زيد ) 3 النفراوي، شهاب الدين أحمد بن غانم بن سالم (.2/239م، )4481، دار الكتب العلمية، 2هـ(: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط183الكاساني، عالء الدين الحنفي )ت 4 هـ(: متن أبي 147(. أبو شجاع، أحمد بن الحسين بن أحمد )ت 4/2م، )4441يد القيرواني، دار الفكر، هـ(: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي ز 4421ابن مهنا )ت هـ(: نيل المآرب بَشرح دلِّيل الطالب، تحقيق محمد ُسليمان عبد الله األشقر، 4471التغلبي، عبد القادر بن عمر )ت (.1/31شجاع المسمى الغاية والتقريب، عالم الكتب، ) (.2/148م، )4487، مكتبة الفالح، ، الكويت1ط 10 نون، ألن المجنون نفسه يحتاج لولي كونه غير قادر على حسن التصر ف.، غير مج1أن يكون عاقاًل (2 الحمد لله لكن ذكرت هذه النقطة ألنها موجودة في كتب رقيقلم يعد هناك -، فالمملوك 2الحرية (3 ل يستطيع التصر ف دون إذن سيده، فهو ل يملك الولية على نفسه، فكيف يكون ولًيا على -الفقهاء 3!غيره؟ َٰفِرِيَن حمس تعالى:سبحانه و الله لقول، فغير المسلم ل يكون ولًيا على المسلم، 4اإلسالم (4 ُ لِلَۡك َولَن َيجَۡعَل ٱّلَلَ ۡولَِيآُء حمس: تبارك وتعالى الله ، وقول[141:الن َِّساء]ىجس١٤١ عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َسبِيلًا َ ْ َبۡعُضُهۡم أ ِذيَن َكَفُروا ََ َوٱل : ، وقوله عز [73:األنفال]ىجسَبۡعض ۡولَِيآُء َبۡعض حمسوجل َ .[71:التوبة]ىجسَوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت َبۡعُضُهۡم أ ذكرها حتى ن، فلن وغيرها واإلحرام، والعدالة، ،كالذكورة تلف فيها بين المذاهبأم ا بالنسبة لشروط الولي المخ ف فيها التي تخص الدراسة، تلخالل المباحث والفصول القادمة لشروط الولي المختطرق إنما سن ل نطيل، يترتب عليها ما يتعلق بمضمون الدراسة بشكل مباشر.والتي والشروط التي يجب توفرها في الولي حسب ما جاء في قانون األحوال الشخصية المطب ق في الضفة وأن يكون شروط في أهلية الولي: يشترط في الولي أن يكون عاقاًل بالغًا " :10 الغربية بفلسطين في المادة 5".مسلمًا إذا كانت المخطوبة مسلمة َمن له حق الولية على المرأة في الفقه اإلسالمي: الولية على المرأة، وَمن هو المسؤول عن رعاية شؤونها وتدبيرها.حق حددت الشريعة اإلسالمية َمن له .(بالغة)ن للمرأة: إذا كانت صغيرة، وإذا كانت كبيرة فهناك حالتا التغلبي: نيل المآرب بَشرح دلِّيل ،(1/31أبو شجاع: متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، ) ،(4/2النفراوي: الفواكه الدواني، )، (2/239الكاساني: بدائع الصنائع، ) 1 (2/148الطالب، ) التغلبي: نيل المآرب بَشرح دلِّيل ، (1/31أبو شجاع: متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، ) ،(4/2كه الدواني، )(. النفراوي: الفوا2/239الكاساني: بدائع الصنائع، ) 2 (2/148الطالب، ) (2/239انظر: الكاساني: بدائع الصنائع، ) 3 التغلبي: نيل المآرب بَشرح دلِّيل ، (1/31المسمى الغاية والتقريب، ) أبو شجاع: متن أبي شجاع ،(4/2ي: الفواكه الدواني، )او النفر ،(2/239الكاساني: بدائع الصنائع، ) 4 (2/148الطالب، ) م4431ن األحوال الشخصية لسنة قانو م، 1976قانون األحوال الشخصية لسنة م(: 2021/1/15مقام )موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية( )تاريخ المشاهدة: 5 (najah.edu) https://maqam.najah.edu/legislation/137/ https://maqam.najah.edu/legislation/137/ 11 ،والمعنوية المادية والمسؤول عن رعاية وتدبير شؤونها وليهات صغيرة، فأبوها ألولى: إذا كانالحالة ا (1 قال سبحانه وتعالى: ن متزوجين أو مطلقين، كون األبناء لهم حق شرعي على آبائهم.سواء كان األبوا أم ا إذا كان أبوها متوفى، فالولي حدده .[233:البقرة]ىجسوَعَلَى ٱلَۡمۡولُودِ لَُهۥ رِزُۡقُهَنَ َوكِۡسَوُتُهَنَ بِٱلَۡمۡعُروِف حمس .كره لحًقاسيتم ذالفقهاء بترتيب معي ن، قسمين:كبيرة بالغة، وهذه الحالة تنقسم إلى الحالة الثانية: إذا كانت (2  ة األولى، الصغيرة.فحكمها كالحالالمتزوجة: المرأة غير  زوجها، وذلك بموجب تكليف القوامة الذي وه المسؤول عن رعاية شؤونها وتدبيرهامتزوجة: الالمرأة مطلقة أو أرملة، فأمرها لنفسها للحديث الشريف: وفي حال كونها كل فه الله تعالى للرجل )الزوج(. .1)األيم أحق بنفسها من وليها( :فهو على النحو التالي ترتيب األولياءوأما على أن الولية المذاهب األربعة فقهاءح صريح في ترتيب األولياء، لكن اتفق ل يوجد نص شرعي صحي عصبات في حسب ترتيب ال رت بوا من له األولوية في الولية على المرأة و تثبت للعصبة من األقارب، .2معتبر بمظنته، وهي القرابة، فأقربهم أشفقهم وهو، على النظر والشفقة مبنية الوليةو الميراث. يث اختلفوا في نفس المذهب في األب والبن أيهما أحق في : األب أو البن، ح3الترتيب عند الحنفية الولية، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: البن أحق؛ ألنه مقدم في العصوبة، فاألب معه يستحق السدس بالفريضة فقط، وقال محمد: األب أولى؛ ألن ولية األب تعم المال والنفس فال يثبت لالبن الولية في وبعد البن واألب يأتي .فكان األب مقدما في الوليةظر لها عادة والبن ينظر لنفسه المال، وألن األب ين وأم، ثم ابن ، ثم األخ ألب، ثم ابن األخ ألب)الشقيق( األجداد من قبل اآلباء وإن علوا، ثم األخ ألب وأم هـ(: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم = صحيح مسلم، تحقيق محمد 261مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت 1 (، بيروت، دار إحياء التراث العربي2/4173(، )4124كر بالسكوت، حديث رقم)فؤاد عبد الباقي، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والب (3/41م، )4418هـ(: المغني، مكتبة القاهرة، 121انظر: ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد )ت 2 (220-4/192م، )4447هـ(: المبسوط، بيروت، دار المعرفة، 187انظر: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت 3 12 على قياس ترتيب األخ ألب، ثم العم ألب وأم، ثم العم ألب، ثم ابن العم ألب وأم، ثم ابن العم ألب العصوبة. رت ب المالكية األولياء حسب العصوبة أيًضا، فجعلوا األولوية لمن هو أقوى في :1الترتيب عند المالكية ثم بنو اإلخوة ،ثم اإلخوة لألب واألم ثم لألب ،ثم األب ،ثم بنوهم وإن سفلوا ،التعصيب، فأولهم البنون ثم بنوهم على ،ثم العمومة على ترتيب اإلخوة ،جداد لألب وإن علواثم األ ،ثم بنو اإلخوة لألب ،لألب واألم ثم الموالى ثم السلطان. ،ترتيب بني اإلخوة وإن سفلوا أولى الولة األب ثم الجد أبو األب ثم األخ لألب واألم ثم األخ لألب ثم ابن األخ :2الترتيب عند الشافعية ه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم لألب واألم ثم ابن األخ لألب ثم العم ثم ابن عصباته ثم الحاكم. ثم ،ثم ابنها وابنه وإن سفل ،ثم أبوه وإن عال ،الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها أحق :3الترتيب عند الحنابلة عمومة ثم ،وإن سفلوا ثم أولدهم ،ثم العمومة ،ن سفلواإثم أولدهم و ،واألخ لألب مثله ،هاأخوها ألبيها وأم .ووكيل كل واحد من هؤلء يقوم مقامه ،ثم السلطان ،قرب عصبتهأثم ،ثم المولى المنعم ،األب هو ترتيب المذهب المطب ق في الضفة الغربية والمعمول به في قانون األحوال الشخصية الفلسطيني الترتيب المنصوص عليه في القول "الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على: 9 ورد في المادة. الحنفي : "إذا غاب الولي األقرب وكان في انتظاره تفويت 12. وجاء في المادة4الراجح من مذهب أبي حنيفة" م، 2111، دار الكتب العلمية، 1المالكي، تحقيق محمد بو خبزة الحسني التطواني، ط ههـ(: التلقين في الفق122انظر: الثعلبي، عبد الوهاب بن علي بن نصر )ت 1 (4/447) (74األصفهاني: متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، )ص 2 م، 4447(، دار الصحابة للتراث، يبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني )مختصر الخرقأعلى مذهب يهـ(: متن الخرق771 الخرقي، عمر بن الحسين بن عبد الله )ت 3 (44)ص م4431قانون األحوال الشخصية لسنة م، 1976قانون األحوال الشخصية لسنة م(: 2021/1/6مقام )موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية( )تاريخ المشاهدة: 4 (najah.edu) https://maqam.najah.edu/legislation/137/ https://maqam.najah.edu/legislation/137/ 13 لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل 1".حق الولية إلى القاضي الفقه اإلسالمي ت الولية في: مجالثالًثا :حسب موضوعها الولية بشكل عام تنقسم إلى ثالثة أقسام  الولية على النفس  الولية على المال  الولية على النفس والمال مًعا .وغايته فهو مقصود البحثيأتي تفصيله لحًقا إن شاء الله، خصوص الولية على المرأة فسوف أم ا ب م4431الشخصية لسنة قانون األحوالم، 1976قانون األحوال الشخصية لسنة م(: 2021/1/6مقام )موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية( )تاريخ المشاهدة: 1 (najah.edu) https://maqam.najah.edu/legislation/137/ https://maqam.najah.edu/legislation/137/ 14 الفصل األول ة الرجل على المرأة في نفسها في الفقه اإلسالمي وحكمة ذلك في ضوء مقاصد والي الشريعة اإلسالمية والية الرجل على المرأة في الزواج المبحث األول: رأي الفقهاء في ولية الرجل على المرأة في مفهوم الزواج في اللغة والصطالح، و يتناول هذا المبحث الصغيرة )الزواج المبكر(، وإجبار الولي المرأة على الزواج، وعضلها عن البنتالزواج، وفي تزويج الولي في في الضفة الغربية المطبق( 61م رقم )1776لسنة الزواج. كما ويشير إلى قانون األحوال الشخصية .فلسطين مفهوم الزواج في اللغة واالصطالح المطلب األول: ( لها معنيان اثنان: كل شيئين مقترنين، ونمط أو صنف. من )َزَوَج(، وكلمة )َزَوجَ :أوًل: في اللغة زوج( الزاء والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيء لشيء. من ذلك الزوج: زوج (جاء في مقاييس اللغة: " نَت َوَزوُۡجَك ٱلۡجََنَةَ حمس المرأة، والمرأة زوج بعلها، وهو الفصيح. قال الله جل ثناؤه: َ . [35:البقرة]ىجسٱۡسُكۡن أ فالزوج الفرد الذي له قرين، ول يدل الزوج على اثنين، 1يقال لفالن زوجان من الحمام، يعني ذكرا وأنثى".و ، وعندي فلم تقل العرب: زوج حمام، ولكنهم يثنونه فيقولون: عندي زوجان من الحمام، يعنون ذكرا وأنثى الم العرب اثنان قول الله عز ويدل على أن الزوجين في ك زوجان من الخفاف يعنون اليمين والشمال. نَثىَٰ حمسوجل: ُ َكَر َوٱلۡأ وَۡجيِۡن ٱلَذَ نََُهۥ َخلََق ٱلَزَ َ فكل واحد منهما كما ترى زوج، ذكرا كان أو ؛[45:النجم]ىجس٤٥ َوأ : الصنف من كل شيء، وزو ج الشيء بالشيء: قرنه. والزوج .ة بعلها، وزوج الرجل امرأتهأ فزوج المر أنثى، (3/35ابن فارس: مقاييس اللغة، ) 1 15 ۡزَوَٰج حمس عالى:تالله تبارك و قال َ ۦٓ أ ، أي: ألوان وأنواع من العذاب، ووصفه [58:ص]ىجس٥٨ َوَءاَخُر ِمن َشكۡلِهِ 1باألزواج، ألنه عنى به األنواع من العذاب واألصناف منه. والزوج: النمط. والمعنى المراد: كل شيئين مقترنين، أي اقتران ذكر وأنثى بعقد نكاح. استخدام لفظ "النكاح" ، بل شاععند الفقهاء" لفظة "الزواجاستخدام ة تجد الدارس لم ثانًيا: في الصطالح: في الصطالح القانوني: "الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعًا أم ا .في كتبهم بدًل من لفظ "الزواج" .2لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما" لزواجأقوال الفقهاء في والية الرجل على المرأة في ا المطلب الثاني: ، والحكمة من مشروعية الزواج بيان قبل الشروع في الحديث عن المسائل التي تتعل ق بالزواج، ل بد من .تشريعه والحكمة من تشريعه : مشروعية الزواج،أوًل ع الشباب عليه، فقد وردت عدة نصوص شرعية في ذلك، منها قول الله حث اإلسالم على الزواج، وشج ٗة َوِمۡن ءَ حمستعالى: َوَدَ ْ إِلَۡيَها وََجَعَل بَۡيَنُكم َمَ ۡزَوَٰٗجا لَِتَۡسُكُنٓوا َ نُفِسُكۡم أ َ ۡن َخلََق لَُكم َمِۡن أ َ ۦٓ أ اَيَٰتِهِ َٰلِِحيَن ِمۡن ِعَبادُِكۡم حمستعالى: و الله سبحانه قولو ،[21:الروم]ىجسَوَرۡحمَةً َيََٰمىَٰ ِمنُكۡم َوٱلَصَ َ ْ ٱلۡأ نِكُحوا َ َوأ ُ َوَِٰسع َعلِيم َوِإَمآئُِكۡمۚۡ إِن يَُكونُ ُ ِمن فَۡضلِهِۦۗ َوٱّلَلَ األيم هي التي ل زوج ، و [32:النور]ىجس٣٢ واْ ُفَقَرآَء ُيۡغنِِهُم ٱّلَلَ لها. (405/1(، مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط، )293– 2/291انظر: ابن منظور: لسان العرب، ) 1 م4431قانون األحوال الشخصية لسنة م، 1976ل الشخصية لسنة قانون األحوام(: 2021/1/14مقام )موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية( )تاريخ المشاهدة: 2 (najah.edu) https://maqam.najah.edu/legislation/137/ https://maqam.najah.edu/legislation/137/ 16 )أما والله إني ألخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج ملسو هيلع هللا ىلص: وقال الرسول ا عليه الصالة والسالم: )يا معشر الشباب، من ، وذكر أيًض 1النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني( .2استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء( فالحكمة من الزواج إيجاد نسل صالح يعبد الله تعالى، يقوم بمهمته على هذه األرض، من خالفة وإعمار. له. اواستقرارً المسلم، وسكنً كما أن في الزواج عف ة ل : اشتراط إذن ولي المرأة عند زواجهاثانًيا اختلف الفقهاء في ولية الرجل على المرأة في الزواج على قولين: تزويج نفسها بغير إذن -بكًرا كانت أو ثيًبا – لهايجوز ل يشترط إذن الولي في زواج المرأة، فالقول األول: ًحا سواء كان الزوج كفًؤا لها أو غير كفء، إل أنه إذا لم يكن كفًؤا لها فلألولياء الولي، ويكون النكاح صحي يثبت لهم حق لذلك الضرر باألولياء، فإنها تلحقألنها إذا زوجت نفسها من غير كفء ،حق العتراض أم ا 3حق األولياء فال تقدر على إسقاط حقهم،رر عن أنفسهم، وألن طلب الكفاءة العتراض لدفع الض ، كونهن عاجزات عن التصرف بحكم 4الصغيرة أو الكبيرة المعتوهة أو المجنونة فُيشترط في تزويجها الولي .قول أبي حنيفة، وأبي يوسف في الراجح ، وهذا5الرأي فيقام رأي الولي مقام رأيهن واستدلوا بما يلي: كتاب النكاح، ،هـ(: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري 256البخاري، محمد بن إسماعيل )ت 1 ، دار طوق النجاة1(، ط7/2(، )1117باب الترغيب في النكاح، حديث رقم ) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن : مسلم ،(3/7) (،1111باب من لم يستطع الباءة فليصم، حديث رقم )صحيح البخاري، كتاب النكاح، البخاري: 2 (2/1018(، )4111غال من عجز عن المؤن بالصوم، حديث رقم )تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشت (10-5/13انظر: السرخسي: المبسوط، ) 3 (4/219انظر: المرجع السابق، ) 4 (1/248انظر: المرجع السابق، ) 5 17 نُفِسِهنََ فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما فَ حمس تعالى:و قول الله سبحانه (1 َ : [234:البقرة]ىجسَعلَۡن فِٓي أ ، وقوله عز وجل ۡزَوََٰجُهنََ حمس ، وقوله تعالى:[232:البقرة]ىجستَنِكَح َزوًۡجا َغيَۡرهُ حمس َ ن يَنِكۡحَن أ َ .[232:البقرة]ىجسأ 1وجه الدللة: أضاف الله سبحانه وتعالى العقد إليهن في هذه اآليات فدل أنها تملك المباشرة. ۡزَوََٰجُهنََ حمساآلية الكريمة: (2 َ ن يَنِكۡحَن أ َ [232:البقرة]ىجسفَلَا َتۡعُضلُوُهَنَ أ بأن يحبسها في بيت ويمنعها من أن تتزوج، وهذا خطاب ،المنع حبًسا هنا المراد بالعضلوجه الدللة: من طلق كفلذل، [231:البقرة]ىجسَوِإَذا َطلََۡقُتُم ٱلنََِسآءَ حمس :الكريمة سبحانه قال في أول اآلية فاللهلألزواج، .2امرأته وانقضت عدتها فليس له أن يمنعها من التزوج بزوج آخر 3)األيم أحق بنفسها من وليها(ملسو هيلع هللا ىلص: قول الرسول (3 اختيار وجه الدللة: األيم: اسم لمرأة ل زوج لها بكًرا كانت أو ثيًبا، وهذا هو الصحيح عند أهل اللغة، وهو أي األيم أحق في تزويج نفسها 4نساء كاألعزب من الرجال.قال: األيم من ال -رحمه الله تعالى-الكرخي من وليها، فهي تملك كامل الحق في ذلك. أنها تصرفت في خالص حقها ولم تلحق الضرر بغيرها فينعقد تصرفها كما لو تصرفت في مالها، (4 5.ح من الكفء بمهر المثل خالص حقهاوبيان الوصف أن النكا أن تزو ج نفسها ول -بكًرا كانت أو ثيًبا–المرأة، فال يصح للمرأة تزويجفي يشترط إذن الوليالقول الثاني: ويكون العقد باطاًل، ول يجوز بأي وجه، -ترتيبه حسب ما جاء في التمهيد-غيرها دون وجود ولي ذكر (. 2، والحنابلة1، والشافعية6لمالكيةقول الجمهور )ا وهذا (1/44انظر: المرجع السابق، ) 1 )44-1/12انظر: المرجع السابق، ) 2 (2/4173(، )4124ان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث رقم)مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذ 3 (2/4173(، )4124مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث رقم) 4 (1/42انظر: السرخسي: المبسوط، ) 5 (4/442المالكي، ) هالثعلبي: التلقين في الفق 6 18 (74األصفهاني: متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، )ص 1 (3/3ابن قدامة: المغني، ) 2 19 واستدلوا بما يلي: ۡزَوََٰجُهنََ حمس تعالى:و الله سبحانه قول (1 َ ن يَنِكۡحَن أ َ [232:البقرة]ىجسفَلَا َتۡعُضلُوُهَنَ أ .1المتناع من تزويجها، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي عضل المرأة وجه الدللة: َيََٰمىَٰ ِمنُكمۡ حمس اآلية الكريمة: (2 َ نِكُحواْ ٱلۡأ َ [32:البقرة]ىجسَوأ ا بهذا وقد يطلق على الرجل أيًض ؛اا كانت أم بكرً ثيبً ،ج لهاجمع أيم وهي من ل زو األيامىوجه الدللة: المعنى. والغرض من اإلتيان بهذه اآليات في الباب أن الخطاب لألولياء فدل على أن الولي هو الذي 2يتولى عقد الزواج. ذا ل يؤمن انخداعها ووقوعه منها على وجه المفسدة، وهألنه أة إنما منعت الستقالل بالنكاحالمر (3 3مأمون فيما إذا أذن فيه وليها. :الرأي المختار موافقة الوليوجوب وجود فالرأي المختار، ودراسة أدلة كل من الفريقين، الشرعيةالنصوص النظر فيبعد . فالحديثين الشريفين: )األيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في لصحة عقد نكاح البكر، دون الثيب الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها ، و)4ماتها(نفسها، وإذنها ص الن جميع هذه المسألة. أم ا الحديث الشريف األول، فقد جاء فيه لفظ )األيم(، واأليم حسب 5صماتها( ُيفص أن هذا اللفظ ورد بكًرا أو ثيًبا، لكن بما تطلق على من ل زوج لها سواء كانما ذكر أصحاب اللغة أنها تُ في الحديث الشريف على سبيل المقابلة مع البكر، فينصرف المعنى والذهن عند السماع، أنه للثيب، وهي التي سبق لها الزواج. ويؤكد هذا الذكر الصريح للثيب كما جاء في الحديث الثاني )الثيب أحق بنفسها من (3/3المرجع السابق: ) 1 (، تعليق مصطفى البغا3/15)باب من قال: ل نكاح إل بولي، صحيح البخاري، كتاب النكاح، البخاري: 2 (3/8ابن قدامة: المغني، )انظر: 3 (2/4173(، )4124ب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث رقم)مسلم: صحيح مسلم، كتا 4 (2/4173(، )4124مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث رقم) 5 20 الثيب بأن يزوجها لكفء، لكن هي أحق بنفسها إذا على ان لفظ "أحق" يبي ن أن للولي حقً حيث إ ولي ها(. وجدت كفئًا أن تقبل الزواج منه دون اشتراط وجود وموافقة الولي. أما البكر فال يصح عقد زواجها إل بموافقة وليها حسب الحديث الشريف الصحيح "والبكر ُتستأذن في نفسها". أي أن دور ولي البكر مشاورتها فمن على قبولها أو رفضها، لكن ل يصح لها مباشرة عقد زواجها دون وليها. ويتوقف القرار النهائي لزوجمقاصد الشارع الحكيم في اشتراط الولي لصحة عقد زواج البكر دون الثيب، أن قرار اختيار ا ، لمساعدتها على حسن الختيار، ر عند زواجهالبكموافقة ولي االله سبحانه وتعالى أوجبلذلك ،مسؤولية ا قاصر عند اختيار الزوج، تيار الكفء لها. فالبكر، وهي التي لم يسبق لها الزواج، يكون عادة عقلهواخ ، وليس وأحوالهم ول تلتفت ألمور مهمة وأساسية يلتفت إليها عادة وليها كونه رجاًل وأعلم بالرجال فتنخدع رعية التي تنسب الزواج بشكل عام أم ا بالنسبة للنصوص الش لها خبرة فيهم كالثيب التي سبق لها الزواج. تدل على اإلخبار والعموم أن الذي يزو ج -أعلمتعالى والله -إلى الولي، سواء كانت للبكر أو الثيب، فهي . الفتاة عادة ولي ها. وهو أيًضا من باب الحث وتشجيع األولياء على تزويج بناتهن واختيار الكفء لهن ل ، فالمرأة في اإلسالم معززة مكرمة، يسعى الرجال إليهاكريم عظيم للمرأة في ذاتها تفي اإلسالم الكفاءةو وتنتقي وتختار من بين المتقدمين ،العكس، ُيتقدم لخطبتها، وتتفحص هي بمساعدة وليها، وتدرس المتقدم من ة وليهابعد أن تقرر الفتاة بمساعدالعيش الكريم مادًيا ومعنوًيا، و األنسب واألكفأ لها ممن قد يوفر لها حال صاحب العمل أو الشركة في المفهوم الجواب إن كانت الفتاة تقبل أم ل؛ كما هو رد يتمأنسًبا، تراه يختار الذي يراه أنسًبا. فأي و ، ويتفحص ويتحرى يجري مقابالت عمل مع المتقدمينحيث إنه ، المادي وتقل فرص كما فال تبتذل بين الرجال، ؟! الذي جاء به اإلسالممن كريم وعزة ورفعة شأن للمرأة أكثر ت خداعها عادة بذلك. وحدها قال ابن عاشور حول المقصد الشرعي من وجود ولي: "ليظهر أن المرأة لم تتولَّ الركون إلى الرجل دون علم ذويها؛ ألن ذلك أول الفروق بين النكاح، والزنى، والمخادنة، والبغاء، والستبضاع، فإنها ل 21 ولياء في عرف الناس الغالب عليهم. وألن تول ي الولي عقد مولته يهيئه إلى أن يكون عوًنا يرضى بها األ 1على حراسة حالها وحصانتها، وأن تكون عشيرُته وأنصاره وغاشيته وجيرته عوًنا له في الذب ِّ عن ذلك". القانون: رأي و وجوب موافقة ولي المرأة عند والمعمول به في قانون األحوال الشخصية الفلسطيني المطبق حالًيا، ه ت على: (11)زواجها إذا كانت بكًرا، وذلك حسب ما جاء المادة رضاء األولياء: رضاء أحد "والتي نص األولياء بالخاطب يسقط اعتراض اآلخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي إل بعد عند غياب ول ُتشترط موافقته . 2ورضاء الولي دللة كرضائه صراحة"الولي األقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب زواج الثيب بال ولي" (:13)إذا كانت ثيًبا عاقلة متجاوزة عمر ثمانية عشر عاًما، فقد ورد في المادة 3".ل تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً (278م، )ص2011يروت، دار الكتب اللبناني،م(: مقاصد الشريعة اإلسالمية، ب1973محمد الطاهر ) ،ابن عاشور 1 م4431قانون األحوال الشخصية لسنة م، 1976قانون األحوال الشخصية لسنة م(: 2021/1/6مقام )موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية( )تاريخ المشاهدة: 2 (najah.edu) م4431قانون األحوال الشخصية لسنة م، 1976قانون األحوال الشخصية لسنة م(: 2021/1/6مقام )موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية( )تاريخ المشاهدة: 3 (najah.edu) https://maqam.najah.edu/legislation/137/ https://maqam.najah.edu/legislation/137/ https://maqam.najah.edu/legislation/137/ https://maqam.najah.edu/legislation/137/ 22 زويج الولي البنت الصغيرة )الزواج المبكر(: تالثالثالمطلب مسألة تزويج الولي البنت الصغيرة، ورأي ، وأدلتهم في المذاهب األربعة فقهاءيتناول هذا المطلب أقوال القانون. أقوال الفقهاء في المسألة: في هذه المسألة على قوَلْين: الفقهاءاختلف على جواز 4والحنابلة، 3، والشافعية2والمالكية 1الحنفية، المذاهب األربعة منفقهاء اتفق القول األول: .بحيث تزف إلى الزوج عندما تصلح لذلك الصغيرة، تزويج البنت واستدلوا بما يلي: ۡشُهر وَ حمس قول الله تعالى: (1 َ ََٰثُة أ ُتُهَنَ ثََل ـ ِي يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن نََِسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَبُۡتۡم فَعَِدَ َٰٓ ـ ِي لَۡم َوٱَلَ َٰٓ ٱَلَ [4:الطالق]ىجسَيحِۡضنَ وجه الدللة: )والالئي لم يحضن( حيث يشمل معنى اآلية النساء الالتي لم يبلغن سن الحيض، إن طلقت إحداهن فعدتها ثالث أشهر. والمراد بإيراد اآلية الحتجاج على تزويج الرجل ابنته الصغيرة، ألنه لما جعل أي أن الله تعالى بي ن عدة الصغيرة التي 5بلوغ دل على جواز تزويجها قبله.الله تعالى عدة المطلقة قبل ال .6لم تحض، وسبب العدة شرًعا هو النكاح، وذلك دليل على جواز نكاح الصغيرة (212-213/4انظر: السرخسي: المبسوط، ) 1 م، 4481، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، 2هـ(: الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق محمد محمد أحيد، ط117القرطبي، يوسف بن عبد الله بن محمد )ت :نظرا 2 (2/124) (1/24م، )4441هـ(: األم، بيروت، دار المعرفة، 211انظر: الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس )ت 3 (747م، )ص 2117هـ(: العدة شرح العمدة، القاهرة، دار الحديث، 121ين، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد )ت انظر: بهاء الد 4 (، انظر: تعليق مصطفى البغا3/43البخاري: صحيح البخاري، باب إنكاح الرجل ولده الصغار، ) 5 (1/242السرخسي: المبسوط، ) 6 23 1حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع. (2 رضي عائشة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول تزوج بحيث 2دليل على جواز نكاح الصغيرة. في الحديث الشريف وجه الدللة: ، مكان الشائع في زمانه فلول أنه .وهي بنت ست أو سبع سنين، وزفت إليه وهي ابنة تسع سنينالله عنها ، وعلى أبيها أبي بكر رضي الله عنهم.ملسو هيلع هللا ىلصعلى الرسول عاب أعداء اإلسالم ذلكلَ ، م، وعرفهموبيئته :آراءمن يجوز له تزويج البنت الصغيرة على ثالثة اختلفوا في و وليس للصغيرة خيار عند بلوغها إذا زو جها أبوها األول: يجوز لألب وسائر األولياء تزويج الصغيرة، الرأي . واستدلوا بما 3، وهذا قول الحنفيةاإلدراكأو جدها، أم ا إذا زو جها غيرهما من األولياء، فلها الخيار عند يلي: ْ فِي ٱلَۡيَتََٰمىَٰ حمستعالى: الله قول (1 ا ُتۡقِسُطوا ََ ل َ فِي يََتََٰمى ٱلَنَِسآِء حمس :عز وجل، وقوله [3:النساء]ىجسَوِإۡن ِخۡفُتۡم أ ن تَنِكُحوُهنََ َ َٰتِى لَا تُۡؤتُوَنُهَنَ َما ُكتَِب لَُهَنَ َوتَرَۡغُبوَن أ .[127:النساء]ىجسٱَلَ 4يتيمة، واليتيمة هي التي ل أب لها، أي يزو جها ولي ها.فهذا دليل على على جواز تزويج الوجه الدللة: وبنى بها وهي بنت تسع ،وهي صغيرة بنت ستة سنين تزوج عائشة رضي الله عنها ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول (2 5.سنين، وكانت عنده تسعا لم ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول ،بيان أن األب إذا زوج ابنته ل يثبت لها الخيار إذا بلغت أيًضا في الحديث وجه الدللة: قال حيث ،ا لهما لخيرها كما خير عند نزول آية التخيير، ولو كان الخيار ثابتً يخير عائشة رضي الله عنها َفَتَعالَيَۡن حمس :ا فال تحدثي فيه شيئا حتى تستشيري أبويك، ثم تال عليها قوله تعالىإني أعرض عليك أمرً ): لها (. مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تزويج األب 21/7(، )1418ن بنى بامرأة، وهي بنت تسع سنين، حديث رقم )باب مصحيح البخاري، كتاب النكاح، : البخاري 1 (2/1038(، )4122البكر الصغيرة، حديث رقم) (1/212السرخسي: المبسوط، ) 2 (212-1/215السرخسي: المبسوط، )انظر: 3 (214/4انظر: المرجع السابق: ) 4 (. مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تزويج األب 21/7(، )1418باب من بنى بامرأة، وهي بنت تسع سنين، حديث رقم )البخاري، كتاب النكاح، صحيح :البخاري 5 (2/4174(، )4122البكر الصغيرة، حديث رقم) 24 َسَرِۡحُكَنَ َسَراٗحا َجمِيلٗا ُ َمَتِۡعُكَنَ َوأ ُ ، فقالت أفي هذا أستشير أبوي أنا أختار الله تعالى[28:األحزاب]ىجس٢٨ أ 2.و جدها ألنه كاألبأ عندما يزوجها أبوها أنه ل خيار للصغيرة إذا بلغت دل فلما لم يخيرها، 1،(ورسوله ه تعم فإن وليت ،ومع وفور الشفعة هو تام الولية ،وافر الشفعة ينظر لها فوق ما ينظر لنفسه األبكما أن 3.يثبت لها الخيار في عقده ا فلهذا لالمال والنفس جميعً 4ولو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفء. كل وقت، أن الكفء ل يتوفر في (3 5قول المالكية وهذا ،وليس لها الخيار إذا بلغت الثاني: ليس لغير األب تزويج ابنته الصغيرة،الرأي واستدلوا (،7الك إنكاح الصغيرة على وجه النظر له مثل ما لألبويجوز للوصي عند اإلمام م). 6والحنابلة 8.فلم يزو حها إل أبوهاله عنهما، بكر عائشة رضي ال يحديث تزويج أبب فاألجداد آباء، ول خيار لها ، عند عدم وجود األب واألجداد ،الثالث: ل ُيزو ج أحد الصغيرة إل األبالرأي بكر عائشة يبحديث تزويج أبواستدلوا 9.تزويج مفسوخ، وهذا قول الشافعيةإذا بلغت، وإن زوجها غيرهم فال .الشافعية عندأب فالجد، باألعلى الجد، وقاسوا ملسو هيلع هللا ىلصول ا للرسمرضي الله عنه تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميال{ ]األحزاب: باب قوله: }يا أيها النبي قل ألزواجك إن كنتنصحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، :البخاري 1 (2/4417(، )4131مسلم: صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب بيان أن تخيير امرأته ل يكون طالقا إل بالنية، حديث رقم )، (6443/(، )1381[، حديث رقم )28 (212-1/213انظر: السرخسي: المبسوط، ) 2 (212-215/4: المرجع السابق: )انظر 3 (4/213انظر: المرجع السابق: ) 4 (2/124الكافي في فقه أهل المدينة، ): انظر: القرطبي 5 (3/14ابن قدامة: المغني، ) 6 (2/124انظر: القرطبي: الكافي في فقه أهل المدينة، ) 7 (747انظر: بهاء الدين: العدة شرح العمدة، )ص 8 (1/24م، )األ: انظر: الشافعي 9 25 :واستدلوا بما يلي 2.3بكر األصم ي، وأب1حتى تبلغ، وهو قول ابن شبرمةالصغيرة ل ُتزو ج القول الثاني: [6:النساء]ىجسَحَتَىَٰٓ إَِذا بَلَُغواْ ٱلَنِكَاحَ حمس: عالىوت سبحانه الله قول (1 4لو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة. وجه الدللة: ألن ثبوت الولية على الصغيرة لحاجة المولى عليه حتى إن فيما ل تتحقق فيه الحاجة ل تثبت الولية (2 لنكاح طبعا هو قضاء الشهوة وشرعا النسل كالتبرعات، ول حاجة بهما إلى النكاح؛ ألن مقصود ا والصغر ينافيهما، ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ فال يكون ألحد أن يلزمهما ذلك 5إذ ل ولية ألحد عليهما بعد البلوغ. :الرأي المختار ، 6لمعاصرينللطالع على آراء تزويج الصغيرة وأدلتهم، وا مسألة المجيزين والمانعين في بعد دراسة أقوال إلى التالي: توصلت الدارسة إن الشريعة الغر اء تتميز بالمرونة في الكثير من أحكامها، فتضع الخطوط العريضة، والمبادئ األساسية، ثم تترك للناس ممارسة ما يناسبهم ضمن هذه الحدود، لتالئم هذه الشريعة كل زمان ومكان. ومن هذه تحدده النصوص الشرعية شرًعا، لم سن زواج الفتاة، فدون التفاصيل، عام ، المحددة بإطاراألحكام المرنة ألن ،الفتاة الحقيقيةترك للناس فعل ما يناسبهم في زمانهم وأعرافهم، ضمن ضابطين اثنين: مصلحة إنما محمد بن أبي ليلى، كان عبد الله بن شبرمة، يكنى أبا شبرمة: "ضبي" من أنفسهم من ولد المنذر بن ضرار بن عمرو، وكان قاضًيا ألبي جعفر على قضاء الكوفة، هو و 1 بن موسى زمان أبي جعفر. وكان سفيان بن سعيد إذا قيل ابن أبي ليلى على قضاء السوق وداخل الكوفة، وكان ابن شبرمة على قضاء السواد والضياع؛ استقضاهما عيسى وسمع من الشعبي، وكانت روايته عنه له: من مفتيكم؟ قال: مفتينا ابن أبي ليلى، وابن شبرمة. وكان ابن شبرمة عفيًفا، صارًما، عاقال، فقيًها لسنة النساك ثقة في الحديث, ،دار الباز، 1، طتاريخ الثقات هـ(:214العجلي، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي )ت ق، جواًدا. )وعن غيره خمسين حديًثا أو نحوها. شاعًرا حسن الخل (214)ص م،4481 ق. وقد مر ولي قضاء مصر في أيام المعتصم والواث ]ه211-214م الجهمي المعتزلي. ]الوفاة: محمد بن أبي الليث الحارث بن عبد الله اإليادي، القاضي أبو بكر األص 2 هـ(: تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير 318)ت شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي،) توفي ببغداد سنة خمسين. .ذكره في الحوادث ((1/4221) ، دار الغرب اإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي،1َواألعالم، تحقيق بشار عو اد معروف، ط (4/212السرخسي: المبسوط، )انظر: 3 (4/212المرجع السابق، ) 4 (4/212المرجع السابق، ) 5 الدين ،م(: الدين وزواج الصغيرات2022(، رشدي، عبدالله )88-94، الدار الشامية، تركيا، )ص1م(: فقه األسرة وقضايا المرأة، ط2017القرضاوي، يوسف )انظر مثاًل: 6 وقفة وقفة على الماشي مع نموذج نيكولس خوري، م(: 2022قنيبي، إياد ) ،abdullah rushdy (youtube.com) - | عبدالله رشدي 3وزواج الصغيرات | آيات الحق (youtube.com) ندى تشتكي لعائشة رضي الله عنهام(: ندى تشتكي لعائشة رضي الله عنها، 2019، إياد، قنيبي )YouTube - مع نموذج نيكولس خوري على الماشي https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_-Q1lmNfWY4 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_-Q1lmNfWY4 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_-Q1lmNfWY4 https://www.youtube.com/watch?v=kpgVTDzLrEM https://www.youtube.com/watch?v=kpgVTDzLrEM https://www.youtube.com/watch?v=kpgVTDzLrEM https://www.youtube.com/watch?v=eE6d09Ak5xw&list=PL56IcDjrf3YKLBApyuaNvCJDmGmM_o45O&index=4 26 حيث ، أو عقلًيا، سواء كان الضرر جسدًيا، أو نفسًيا وعدم وجود ضرر عليها، الزواج ُشرع مصلحة للعباد، يلعب دور مهم في نوع هذا العرفل بد من اإلشارة إلى أن و في الشرع اإلسالمي، 1ل ضرر ول ضرار إنه ولوجًيا، ونفسًيا مؤهلة بي أي كونها، فإذا توفر هذان الشرطان .والسن المناسب للفتاة في الزواج، الضرر زواج ف .زواجهاجاز ، بأي شكل من األشكال تضرر بهللزواج، بحيث فيه مصلحتها، ول ت وعقلًيا، وغيرها ة العامة لسن الزواج الفتاة ديندرج تحت القاع عندما تصلح لذلك،إلى زوجها وزفافهابالعقد عليها، يرة غالص . سائد عرًفا، جاز ويكون ، بهذا الزواجضرر تحقيقة، ول حيث إذا كانت فيه مصلحتها بفي اإلسالم، ، بتزويجها دون التحري من الحقيقية الصغيرةمصلحة دمت مصلحة الغير على إذا قُ فوالعكس صحيح، أو وقع ضرر على غيرها من األسباب، وأمن نفقتها، للتخلصفي المهر، أو طمًعا لها كفاءة المتقدم زواج، لم لل أو نفًسيا، أو عقلًيا، أو غيرها لم تكن مؤهلة جسدًيا،فولم يكن سائًدا عرًفا، الصغيرة بهذا الزواج، أي بلغت العمر ،[6:النساء]ىجسَحَتَىَٰٓ إَِذا بَلَُغواْ ٱلَنِكَاحَ حمس جل جالله في اآلية الكريمة: قال يجز زواجها شرًعا. عدم برفع سن الزواج، أو مثاًل للمجتمع تكون وإذا رأى ولي أمر المسلمين أن المصلحة المناسب للنكاح. أو غيرها من ،لإلعانة على إنجاحهاالزوجية وبناء األسرة، لحياة دورات تأهيلية حول اقبل العقد عقد لفتاة ازواج سن ويتغير .فال تعارض مع الشرع بشرط أن تكون المصلحة حقيقية معتبرة ل متوهمة األمور، في الزمن في المجتمعات العربية، وغيرها تغير الزمان والمكان، ففي الزمن الماضيو ،بتغير العرف السائد وتغير بمرور الزمنالسن ثم ارتفع سنين، تسعحوالي كان سن زواج الفتاة ،2حتىببعيد الذي ليس ثماني ما يقارب إلى ، ثم ارتفع في زماننا وما يقاربها سنة ثالث عشرة حوالي إلى األعراف وطبيعة الحياة لمجتمع، وينضبط اللفتاة، و ة يحقيقالمصلحة الول خالف فيه مع الشرع إذا كانت فيه سنة وما فوق، عشرة ثالثين سنة، وكان في الزواجعمر الفتاة فحتى لو كان لسن الزواج في اإلسالم. األساسيتينبالقاعدتين (. ابن ماجة، أبو عبد الله 165م، )ص4484، دمشق، دار القلم، 2هـ(: شرح القواعد الفقهية، تحقيق مصطفى أحمد الزرقا، ط4713بن الشيخ محمد )ت الزرقا، أحمد 1 ب من بنى في حقه ما يضر اب م، أبواب األحكام،2114، دار الرسالة العالمية، 1هـ(: سنن ابن ماجه، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، ط237محمد بن يزيد القزويني )ت (الجعفي، وقد توبع -وهو ابن يزيد-صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل جابر )وقال فيه ابن ماجة: (، 432/3(، )2714حديث رقم )بجاره، ,Today Persists Past The In Common Marriage, Child ،Child MarriageمColorado Public Radio (2017 ،)انظر: الموقع اإللكتروني: 2 Common In The Past, Persists Today | Colorado Public Radio (cpr.org)( 2023، موقع الجزيرة،)قلعة الحريات وحقوق اإلنسان.. أرقام صادمة عن م (aljazeera.net) قلعة الحريات وحقوق اإلنسان.. أرقام صادمة عن زواج األطفال في الوليات المتحدة | حريات | الجزيرة نت اج األطفال في الوليات المتحدة،زو https://www.cpr.org/show-segment/child-marriage-common-in-the-past-persists-today/ https://www.cpr.org/show-segment/child-marriage-common-in-the-past-persists-today/ https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2023/3/12/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%86 27 ألنها شرًعا غير مؤهلة بوقوع ،، لم يجز تزويجهاأو غيرها عليها أو جسدي، أو صحي، ،ضرر نفسي مصلحة الفتاة، ونفي الضرريعود إلى إنما بالسن شرًعا، ضرر فيه عليها، إًذا سن زواج الفتاة ل عالقة له السائد عرًفا كان ألنهذلك تزويج الصغيرة، جوازاتفقوا على عندما جمهور الفقهاءف .، ويتأثر بالعرفعنها هذا الزواج في زمانهمولم يكن ب، لتزويجها من الكفء لها حقيقة فيه مصلحة الصغيرة والذي كانت ،عندهم ، وإل لم يجز، ألنه ل ضرر ول عليهاول غيره ،ول عقلي ،جسدينفسي، ول عليها، ل ضرروأحوالهم األحوال والظروف لكن عندما تغيرت مصلحة الصغيرة في زماننا بتغير .في الشرع 2، والضرر ُيزال1ضرار ؤهلة ، ألنها غير مشرًعا لم يجز ،عقد قرانهافي ذاك السن، أو بتزويجها اضررً عليها بحيث يقع، العرفو ، ول غيره.ا، ول جسديً ا، ول عقليً انفسيً ل لذلك القانون: رأي هلية الزواج أ يشترط في :هلية الزواجأ شروط ": (5)ورد في قانون األحوال الشخصية الفلسطيني في المادة ل انه يجوزإشرة سنة شمسية ع تم الثامنةأن يكون كل منهما قد أيكون الخاطب والمخطوبة عاقلين و نأ ن في الخامسة عشرة من عمره وكا كملأذا كان قد إبزواج من لم يتم منهما هذا السن ذن أن يأللقاضي أي أن سن 3سسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية".أمثل هذا الزواج مصلحة تحدد اك مصلحة لمن هما سنة شمسية، إل في حالت معينة إذا كان هن (18)الزواج العام المحدد للطرفين سنة، فيمكن للقاضي أن يجيز هذا الزواج. ومن الجدير بالذكر أن هذا (15)دون هذا السن ولكن أكمل وبدأ العمل به، بعدما كان النص القانوني المطبق في السابق: (م2019)تعديل صدر في نهاية عام ن أتم الخاطب السنة السادسة عشرة و ين أاطب والمخطوبة عاقلين و ن يكون الخأهلية الزواج أ "يشترط في (165الزرقا: شرح القواعد الفقهية، )ص 1 (179الزرقا: شرح القواعد الفقهية، )ص 2 ، )تاريخ (plc.gov.ps)4431لسنة 14قانون الحوال الشخصية وتعديالته رقم ، 4431لسنة 14حوال الشخصية وتعديالته رقم األالمجلس التشريعي الفلسطيني: قانون 3 م(2022/5/25المشاهدة http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab/files/%C6%92T%C6%92%C2%AC%C2%BAd/t%C6%92dfd%20%C6%92T%C6%92%C3%91f%C6%92T%20%C6%92T%C2%BC%C2%AA%C2%A1n%C3%AD%20f%C3%B3p%C2%BAnT%C6%92%C3%B38%20%C2%ACtO%2061%20T%C2%BDd%C3%AD%201976.htm 28 فيه تراه الجهة التشريعية حسب ما القانوني تغير سن الزواجيف 1تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر". مصلحة للمجتمع. : إجبار الولي المرأة على الزواج ورأي الفقهاء في ذلكالرابعالمطلب لولي المرأة على الزواج" بكًرا كانت أو ثيًبا، فيذكر أقوال يبي ن هذا المطلب الحكم الشرعي في مسألة "إجبار ا إجبار بار هنا: الفقهاء، وأبرز أدلتهم للوصول إلى الرأي األرجح. ول بد من بيان أن المقصود من اإلج فال يجوز، وإذا رأى كفء، ها على الزواج من غير الإجبار . أم ا لها من كفءعلى الزواج الولي المرأة فسخ عقد الزواج إذا كان هناك عقد، ألن على الزواج بغير كفء، فإنه ي الفتاةتم إجبار وإكراه يالقاضي أنه 2.في الزواج الكفاءة حق من حقوقها أقوال الفقهاء في المسألة: :فرعينالمسألة إلى هذه تتفر ع إجبار الثيب على على عدم جواز 3فقت المذاهب األربعةات :إجبار الولي الثيب على الزواجاألول: الفرع وإن زوج الولي الثيب بغير عند تزويجها، واستئذانها، استشارتهاإنما يجب أو غيره، الولي الزواج، أًبا كان بما يلي:على قولهم واستدلوا إذنها فالنكاح باطل. .4)الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها(ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول لقو (1 .مم ن ل تريده إجبارها على الزواجن وليها" يبي ن أنه ل حق للولي "أحق بنفسها ملفظ وجه الدللة: 18قرار رفع سن الزواج إلى عام لكال الجنسين في المحاكم الشرعية الفلسطينية، 18م(: قرار رفع سن الزواج إلى 2021/10/11موسوعة ودق القانونية )تاريخ النشر 1 (wadaq.info) موسوعة ودق القانونية-في المحاكم الشرعية الفلسطينية ين عام لكال الجنس (1138- 4/1134، سوريَّة، دار الفكر، )4بن مصطفى: الفقه اإلسالمي وأدلته، طانظر: الزحيلي، وهبة 2 الثعلبي: التلقين ،(7/421ه، )4117، بيروت، عالم الكتب، 3طهـ(: الحجة على أهل المدينة، تحقيق مهدي حسن الكيالني القادري، 484محمد بن الحسن )ت ،الشيباني 3 ، يالخرقي: مختصر الخرق ،(418- 413في الفقه الشافعي، عالم الكتاب، )ص ههـ(: التنبي131الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف )ت ،(4/447المالكي، )ه في الفق (.44)ص (1037/2(، )4124الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث رقم ) مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب باب استئذان 4 https://wadaq.info/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-18-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A/ https://wadaq.info/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-18-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A/ 29 .1حديث الرسول عليه الصالة والسالم: )ل تنكح األيم حتى تستأمر( (2 2وجه الدللة: األيم: الثيب وهي التي سبق لها أن تزوجت، وتستأمر: يطلب أمرها وُتشاور. وأما الحرام المحض .لمسقطة لإلجبار هي الوطء بنكاح أو ملك أو بشبهتهماالثيوبة اأن " :جاء في التلقين 3فال يقطع اإلجبار كان طوعًا أو اغتصابًا." قولين: على المسألة هذه اختلف الفقهاء في :إجبار الولي البكر على الزواجالثاني: الفرع 4 أو غيره، وهو قول الحنفية. ًدا كان، والالقول األول: ل يجوز ألحد إجبار البكر البالغة على الزواج واستدلوا بما يلي: .5)األيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها(ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول (1 فلو كانت البكر ل تستأذن الحديث الشريف واضح في دللته على استئذان البكر في زواجها، وجه الدللة: إل ما كان هناك فائدة من يجب األخذ برأيها إذا رفضت، وعدم إجبارها، و ، و 6ما قيل وإذنها صماتها .استئذانها ، 7ولو باع واشترى لم يجز إل برضاها ،كيف يجوز نكاح الوالد على ابنته البكر البالغة وقد بلغت (2 .فالنكاح أولى في ذلك مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب ،(17/7(، )1471البخاري: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ل ينكح األب وغيره البكر والثيب إل برضاها، حديث رقم ) 1 (1036/2(، )4144وت، حديث رقم )استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسك (، تعليق مصطفى البغا17/7(، )1471انظر: البخاري: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ل ينكح األب وغيره البكر والثيب إل برضاها، حديث رقم ) 2 (4/447المالكي، )ه الثعلبي: التلقين في الفق 3 (7/421الشيباني: الحجة على أهل المدينة، ) 4 (1037/2(، )4124سلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث رقم )م 5 (3/128أهل المدينة، ) ىانظر: الشيباني: الحجة عل 6 (7/421المرجع السابق: ) 7 30 ذلك خاًصا 2، والحنابلة1لمالكيةعلى الزواج من كفء، لكن جعل االبالغة القول الثاني: يجوز إجبار البكر ا الشافعية، فجعلوه باألب فقط دون غيره من األولياء، فله وحده إجبار ابنته البكر البالغة على الزواج. أم ويستحب استئذانها. واستدلوا بما يلي: 3، ألن الجد أب،والجد األبخاًصا ب َيََٰمىَٰ ِمنُكۡم َوٱلحمس قول الله تعالى: (1 َ نِكُحواْ ٱلۡأ َ َٰلِِحينَ َوأ [23:النور]ىجسَصَ وجه الدللة: فأمر الله عز وجل بإنكاح األيامى ولم يذكر في ذلك استئماًرا، ول خص أًبا من غيره، فوجب في ذلك كله الكريمة بظاهر هذه اآلية أن ل يستأمر األب ول غيره من األولياء األيامى؛ إذ جاءت اآلية األيم أحق )ملسو هيلع هللا ىلص: األب من األولياء بقول النبي ذلك من عدا من الشريفة مجيًئا واحًدا، فخصصت السنة ، وخصص اإلجماع من ذلك األب في ابنته 4(بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها .5الثيب، وبقي األب في ابنته البكر على عموم اآلية يزوجها دون استئمار 6".البكر تستأمر وإذنها صماتهاها، و "األيم أحق بنفسها من وليملسو هيلع هللا ىلص: حديث النبي (2 على نفيه عن دل في عدم جواز إجبارها، وجه الدللة: فلما قسم النساء قسمين، وأثبت الحق ألحدهما الشريف الحديث ودل وجاز إجبارها على الزواج من كفء. اآلخر وهو البكر، فيكون وليها أحق منها بها، 7غير واجب.مستحب ، والستئذان على أن الستئمار ههنا (2/411م، )4441، ، دار الكتب العلمية1هـ(: المدونة، ط434انظر: مالك، مالك بن أنس األصبحي )ت 1 (44، )صيالخرقي: مختصر الخرق 2 يم األنَصاري، ط314انظر: ابن النقيب، أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي )ت 3 ، قطر، الشؤون الدينية، 1هـ(: عمدة السالك وعدة الناسك، تحقيق عبُد الله بن إبراهِّ (212-214م، )ص 4482 (1037/2(، )4124ستئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث رقم )مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب ا 4 ، بيروت، دار 2هـ(: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق محمد حجي وآخرون، ط121انظر: القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد )ت 5 (1/212م، ) 4488الغرب اإلسالمي، (1037/2(، )4124: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث رقم )مسلم 6 (. )أشرف على 3/783هـ(: الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، )182انظر: ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الجماعيلي )ت 7 عته: محمد رشيد رضا صاحب المنار(طبا 31 :الرأي المختار هو قول الحنفية: أنه ل يجوز ألحد إجبار البكر فالرأي المختاراآلراء الفقهية المتعلقة بالمسألة، دراسة بعد يحة للنصوص الشرعية الصحيحة والصر وذلك لقول األول.البالغة على الزواج، والًدا كان أو غيره، وهو ا اللفظ في أدلة الفريقين. فترى الباحثة أن هذه األحاديث بعضها بهذا كرذالمتعلقة بالمسألة والتي لم يُ األسرة في مقاصد تحسم المسألة، كما أنها هي التي تتوافق مع مقاصد الشريعة العامة و الشريفة الصحيحة اإلسالم، وهي: ل الله، وكيف قالوا: يا رسو « ل تنكح األيم حتى تستأمر، ول تنكح البكر حتى تستأذنملسو هيلع هللا ىلص: »قول النبي (1 1«.أن تسكت»إذنها؟ قال: عن خنساء بنت خذام األنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله (2 2«.فرد نكاحه»عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم ل؟ فقال لها ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله (3 ، فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسول «نعم، تستأمر»عليه وسلم: رسول الله صلى الله 3«فذلك إذنها، إذا هي سكتت»الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها »قال عليه الصالة والسالم: (4 .4«وصمتها إقرارها»، وربما قال: «صماتها يتبي ن أن األحاديث واضحة الدللة في منع إجبار الولي الثيب على الزواج، سواء كان كفًئا أم ل، يث ح كما اتفق الفقهاء األربعة. فحديث خنساء بنت خذام األنصارية خاصة، واضح جًدا في ذلك، وإجازة إجبارها الزواج واألسرة. على الزواج يعارض النصوص الشرعية الصحيحة، وأيًضا مقاصد الشريعة في مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب ،(3/43(، )1471البخاري: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ل ينكح األب وغيره البكر والثيب إل برضاها، حديث رقم ) 1 (2/4171) (،4144استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث رقم ) (3/48(، )1478بخاري: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، حديث رقم )ال 2 (2/4173(، )4121مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث رقم ) 3 (2/4173(، )4124ثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث رقم )مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان ال 4 32 أم ا بالنسبة للبكر البالغة، فعند التمع ن أيًضا في هذه األحاديث الشريفة، نجدها تدل دللة واضحة على وجوب رضا البكر البالغة واستئذانها في زواجها، فهي التي ستعيش هذا الحياة، وليس ولي ها الذي أجبرها. لعيش مع إنسان ل تريده، حتى لو كان ظاهره كفًئا لها، فكيف ستؤدي واجباتها الزوجية، وهي مجبرة على ا لمرأة ثابت بن قيس في الخلع من زوجها ألنها لم تتقبله نفسًيا، ملسو هيلع هللا ىلص فاألرواح جنود مجندة. فإذا أذن الرسول بالغة على الزواج بمن ل اوخافت أن تكفر العشير معه، ول تؤدي الحق الذي عليها له، فكيف سيجبر بكرً هذا سيزيد من حالت الطالق التي جعلها الله تعالى آخر الحلول عند عدم انسجام الزوجين، تريده، ف ؤدي إلى ارتفاع عدد األسر المهدومة. وشريعة جاءت لتحقيق المودة والرحمة في األسرة، والحث على يوس هل ما يعيق هذًدا صالحين، ستمنع كاألسر أن تكون أسر صحية لتكون لبنة قوية في المجتمع، ُتخرج أفرا المقاصد العظيمة. ن تَُكوَن تَِجََٰرةً َعن تََراض حمس تعالى عن العقود التجارية العادية:تبارك و فإذا قال الله َ ٓا أ ََ إِل ن فيه بكامل ازواج، أليس أولى بأن يكون العاقد، فكيف بالميثاق الغليظ، عقد ال[27:النساء]ىجسَمِنُكمۡ رضاهما؟! تزويج الصغيرة بغير إذنها، ولم يجز ذلك للبكر البالغة، قيل: إن البلوغ ُيكسب وإذا قال قائل، لماذا جاز لم يكن يتمتع بها وهو في حالة "الصغر". كما أن موضوع الصغيرة تم ااإلنسان في الشريعة اإلسالمية أمورً لعرف، تفصيله في المطلب السابق، وبيان أنه يخضع للظروف، وتغير األزمان، ومؤهالت الحياة، وا والبيئة، وغيرها، ول يخلو أيًضا من وجوب توفر ضابطين اثنين: أن يكون هذا الزواج مصلحة خالصة للصغيرة، وعدم وجود ضرر فيه عليها. الذي استدل به 1"األيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها "ملسو هيلع هللا ىلص: بالنسبة لحديث النبي و ق ل يدل بتاًتا على إثبات اإلجبار على الفئة المقابلة "البكر"، وإل لما أك د ن على اإلجبار، فلفظ أحو المجيز على أن ها تستأذن في عدة مواضع، فضاًل أنه يخالف المقاصد التي تسعى الشريعة لتحقيقها.ملسو هيلع هللا ىلص الرسول (1037/2(، )4124مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث رقم ) 1 33 : عضل الولي المرأة عن الزواج ورأي الفقهاء في ذلكالخامسالمطلب دون مبرر شرعي. من كفء ن الزواجالشرعي لمسألة عضل الولي المرأة ميدور هذا المطلب حول الحكم ، ورأي القانون.الرأي األرجح بيانأقوال الفقهاء في المسألة، وأبرز أدلتهم، ثم حيث سيتم ذكر أقوال الفقهاء في المسألة: دون بكفء الزواجأنه ل يجوز للولي أًبا كان أو غيره، عضل المرأة عن 1األربعةالمذاهب فقهاء اتفق كلها قائمة على إعطاء الحقوق الغر اءمبرر شرعي، ألنه بذلك يمنع حق لها، ويوقع ضرًرا عليها، والشريعة ، كما جاء في القاعدتين الفقهيتين.3الضرر ُيزال، و 2ال ضرر ول ضرارألصحابها، ورفع الضرر. ف قولين: في من يلي عقد الزواج عند عضل الولي األقرب علىواختلفوا السلطان )الحاكم(، فترفع أمرها إليه، وإذا األقرب القول األول: يلي عقد زواج المرأة عند عضل الولي ، وهو قول الحنفية، والشافعية، تحققت كفاءة الخاطب، زو جها السلطان أو من يقوم مقامه كالقاضي بما يلي:على قولهم واستدلوا 4والمالكية، ورواية عند الحنابلة. [232:البقرة]ىجسفَلَا َتۡعُضلُوُهنََ حمسالله تبارك وتعالى: قول (1 وعلى الولي أن ل ،دللة على أن النكاح يتم برضا الولي والمنكحة والناكحالكريمة في اآليةوجه الدللة: ا فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه من منع حقً هألن ،على السلطان التزويج إذا عضلوإل ،يعضل 5عليه.وإعطاؤه هـ(: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، 4124أحمد )ت هـ( الشلبي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن317انظر: الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن )ت 1 ابن قدامة: الشرح الكبير ،(1/438الشافعي: األم، ) ،(4/441المالكي، ) هالثعلبي: التلقين في الفق ،(1/221هـ، ) 4747بولق، –، القاهرة، المطبعة الكبرى األميرية 1ط (128-3/123على متن المقنع، ) (165شرح القواعد الفقهية، )ص الزرقا: 2 (179الزرقا: شرح القواعد الفقهية، )ص 3 (. ابن قدامة: الشرح 1/438(. الشافعي: األم، )4/441المالكي، ) هالثعلبي: التلقين في الفق، (1/221انظر: الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ) 4 (128-3/123الكبير على متن المقنع، ) (1/438انظر: الشافعي: األم، ) 5 34 ، 1أن اإلنكاح من الكفء حق المرأة قبل الولي، فإذا امتنع الولي من اإليفاء انتقلت الولية إلى القاضي (2 2كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه. ، وهي األقرب الولي األبعد، وليس السلطان عند عضل الولي المرأة زواجعقد يلي القول الثاني: أن الذي 3اإلمام أحمد.إحدى الروايتين عن فيزوجها أخوها، أو عمها أو ابن أخيها مثاًل؛ وذلك فإن عضل األقرب زوج األبعد،"ذكر ابن العثيمين: ألنه ليس له الحق في المنع، فهو ولي يجب عليه أن يفعل ما هو األصلح لموليته، فإذا لم يفعل انتقل واستدلوا بما يلي: 4"الحق إلى غيره. فال يكون السلطان وليًا لها، فإذا تعذر حصول التزويج من الولي األقرب، فتثبت الولية إذا كان للمرأة ولي، لم يليه من العصبات، كما لو جن أو مات، وألن العضل حالة يجوز فيها التزويج لغير األقرب فكان ذلك ، ول تنتقل 6بعدفالولية ل تثبت لألقرب مع اتصافه بالعضل، فوجوده كعدمه، فتنتقل لأل 5لألبعد كاألصل. 7.إن عضل األولياء كلهم زوج الحاكمو للسلطان مع وجود ولي، ألن الولي أحق بالتزويج. :الرأي المختار فَلَا حمس عز وجل: الله في الشريعة اإلسالمية، قالعضل الولي المرأة عن الزواج بغير مبرر شرعي ل يجوز ۡزَوََٰجُهنََ َ ن يَنِكۡحَن أ َ على المرأة، وهذا مرفوض ضرر محضعضل فيه الف. [232:قرةالب]ىجسَتۡعُضلُوُهَنَ أ وممنوع في الشريعة اإلسالمية. هو قول الجمهور، أن فالرأي المختارطالع على مقاصد الشريعة العامة، وبعد دراسة أدلة كل فريق، وال إليه، ويتحقق من السلطان أو من يقوم مقامه هو الذي يلي عقد زواج المرأة عند عضل وليها. فترفع أمرها (1/221الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ) 1 (3/128انظر: ابن قدامة: الشرح الكبير على متن المقنع، ) 2 (128-3/123انظر: ابن قدامة: الشرح الكبير على متن المقنع، ) 3 (83-42/81) هـ،4128دار ابن الجوزي، ، 1الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط: هـ(4124العثيمين )ت محمد بن صالح بن محمد انظر: ابن العثيمين، 4 (3/171انظر: ابن قدامة: الشرح الكبير على متن المقنع، ) 5 (1/11، )دار الكتب العلميةكشاف القناع عن متن اإلقناع، هـ(:4114، منصور بن يونس بن صالح الدين )ت يانظر: البهوت 6 (128-3/123انظر: ابن قدامة: الشرح الكبير على متن المقنع، ) 7 35 إلى ذلك لو أخذنا بالقول الثاني وطب قناه، سيؤديفكفاءة الخاطب كما ذكرنا، وإذا ثبتت كفاءته، زو جها منه. ا للفساد، ونزًعا ألي فتن، تم فمنعً قتل وغيره.الك أكبريمكن أن تكبر إلى أشياء فتنتشاجر، ومشاكل، و مور في هذه الحالة، السلطان أو من يقوم مقامه كالقاضي. القول األول، أن الذي يأخذ بزمام األ ترجيح فهو الذي يعطي الحقوق ألصحابها عند منعها، ول يمكن ألحد العتراض، ألنه موقف القانون. أنهم غير كفء، لم ُيعتبر ول بد من اإلشارة إلى أنه لو رفض الولي تزويج المرأة من خاطب أو أكثر، ثبت إذا رأت المرأة أن تزويجها من كفء، والكفاءة حق له كما هو حق للمرأة. و ، ألنه مسؤول عنعاضاًل الخاطب كفًئا، ولم ير الولي ذلك، جاز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، وإذا تحقق وثبتت كفاءته، زو جها القاضي. ب الذي يستحقها، فعاًل اإلنسان المناس يتحرى -خاصة إذا كان أباها–لكن إذا كانت المرأة تعلم أنه وليها نظًرا منها، خاصة أكمل فهوليختار لها من يراه مناسًبا، فرصة وتترك األمر له أن تعطيه اآلفضلفمن إما أن توافق أو ترفض. هي يشاورها، و ،الذي يراه مناسًبا اإلنسان الولي وعندما يجد في أمور الرجال. بغير عاضل، وترفع أمرها للقاضي، ويزوجها تقول وجدت الكفء، ووليي و أن ها ل تستعجل هنا فالقصد ناحية في المستقبل من لها اهذا ليس حراًما في الشريعة اإلسالمية، لكنه قد يسبب ضررً . رضى وليها إذا كان ل يتقي الله تعالى،، ون زواجها كان بغير موافقة أهلهاك كأن يتجب ر ويتسل ط ويضيق عليها، ،الزوج تعب عليها الذي أبوها هوف ،هذاذلك صحيح أننا ل نشجع الفتيات على ل هذا واقع موجود لألسف.و وتعارضه، وتذهب إلى هذا الرجل المتقدمها أبي رأي تخالف حقيقتهب أعلمليس من أجل إنسان الله ، و ورباها ته،بين األب وابنانقطاع العالقة درجة إلىأحياًنا مما قد يوصل األمور ، بغير رضى أهلها ووليها وتتزوجه عند للمرأة، تستخدم هذا الحقحرية اإلسالم ىكم أعط، في اإلسالم مبدأ العضل عن هنا القصد لكن .، رفًعا ومنًعا للظلم عنهاالحاجة 36 القانون: رأي للقاضي عند الطلب حق "عضل الولي:من قانون األحوال الشخصية الفلسطيني: (6)المادة جاء في الولي غير األب أو الجد من عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل تزويج البكر التي أتمت الخامسة أما إذا كان عضلها من قبل األب أو الجد فال ينظر في طلبها إل إذا كانت .األولياء بال سبب مشروع 1".أتمت ثمانية عشر عامًا وكان العضل بال سبب مشروع م11/6/2022، )تاريخ المشاهدة: (plc.gov.ps)المجلس التشريعي الفلسطيني، 4431لسنة 14حوال الشخصية وتعديالته رقم قانون األالمجلس التشريعي الفلسطيني: 1 http://plc.gov.ps/ar 37 والية الرجل على المرأة في الطالق المبحث الثاني: ضوء مقاصد في وجعله بيد الرجل تشريعه حكمةمفهوم الطالق في اللغة والصطالح، و هذا المبحث بي ني إجبار الولي المرأة على طلب الطالق.و في طلب الطالق، المرأة حقالشريعة، ومدى مشروعية مفهوم الطالق في اللغة واالصطالح المطلب األول: ،، وهي تدور حول معًنى واحد: التخلية واإلرسالصل الثالثي )َطَلَق(طالق( من األلفظة )ال أوًل: في اللغة: طلقت القوم: تركتهم، الطالق من اإلبل: التي طلقت في المرعى، وهي التي ل منها: 1.والتحرر من القيد ، والمرأة من 3وسجنوه طلقًا: غير مقيد 2، والطليق: األسير الذي أطلق عنه إساره وخلي سبيله،قيد عليها .4زوجها طالقا تحللت من قيد الزواج وخرجت من عصمته، ويده بالخير طلقا بسطها للجود والبذل فه الحنفية ثانًيا: في الصطالح: في الحال )بالبائن( أو المآل )بالرجعي( بلفظ رفع قيد النكاح أنه: "بعر فه المالكية: 5مخصوص." افعية فقالوا إنه: "اسم لحل قيد أم ا الش 6حل العصمة المنعقدة بين الزوجين"."وعر 8".حل قيد النكاح"وقال الحنابلة أنه: 7النكاح". الطالق يدور أن معنى على اتفقوا هم، أن للمذاهب الفقهية األربعة يتبي ن من خالل هذه التعريفات المتعددة فاظهم في ذلك.حول حل عقدة النكاح، ورفع قيده بين الزوجين باستخدام ألفاظ مخصوصة، وإن اختلفت أل (2/117. مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، )421)-7/121ن فارس: معجم مقاييس اللغة، )انظر: اب 1 (221-41/223لسان العرب، ) انظر: ابن منظور: 2 (4/414م، )1998، بيروت، دار الكتب العلمية، 1تحقيق محمد باسل عيون السود، ط هـ(: أساس البالغة،178الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد )ت 3 (2/117مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ) 4 ، بيروت، 2(، طرد المحتار على الدر المختارالدر المختار وحاشية ابن عابدين )هـ(: 4212ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت 5 (226-7/227، )م4442 دار الفكر، وسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت، دار الفكر، يحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق : هـ(4484كرم الصعيدي )ت العدوي، علي بن أحمد بن م 6 (2/34) م،4441 ، 1مد وهبي سليمان، طهـ(: كفاية األخيار في حل غاية الختصار، تحقيق علي عبد الحميد بلطجي ومح824الحصني، تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن )ت 7 (788م، )ص 4441دمشق، دار الخير، (1/242) م، 4443، بيروت، دار الكتب العلمية، 1هـ(: المبدع في شرح المقنع، ط881ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد )ت 8 38 المطلب الثاني: حق الرجل في الطالق وحكمة ذلك في ضوء مقاصد الشريعة حكمة تشريع الطالق في ضوء مقاصد الشريعة: أوًل الكريم، من القرآن عدةنصوص هذه المشروعيةيدل على و ، في اإلسالم الطالق الحكيم الخبيرالله شرع ۡو حمس تعالى:و سبحانه الله قالف والسنة النبوية الشريفة. َ ۡمِسُكوُهَنَ بَِمۡعُروف أ َ َجلَُهَنَ فَأ َ َوِإَذا َطلََۡقُتُم ٱلنََِسآَء َفَبلَۡغَن أ َٰلَِك َفَقۡد َظلََم َنۡفَسهُ ْۚۡ َوَمن َيۡفَعۡل َذ ٖۚ َولَا ُتۡمِسُكوُهَنَ ِضَراٗرا لََِتۡعَتُدوا وقال جل ، [231:البقرة]ىجسَسَرُِحوُهَنَ بَِمۡعُروف َ َيَٰٓ حمس جالله: َۖ َوٱَتَُقواْ ٱّلَلَ ةَ ۡحُصواْ ٱلۡعَِدَ َ تِِهَنَ َوأ ِبَىُ إَِذا َطلََۡقُتُم ٱلنََِسآَء َفَطلَُِقوُهَنَ لِعَِدَ َها ٱلَنَ َيُ َ َرَبَُكۡمَۖ لَا ُتخۡرُِجوُهَنَ ِمۢن أ َبَيَِنة ٖۚ َوتِلَۡك ُحُدودُ تِيَن بَِفَِٰحَشة َمُ ۡ ن يَأ َ ٓا أ ََ ِ َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُهۚۥۡ لَا ُبُيوتِِهَنَ َولَا َيخۡرُۡجَن إِل ِۚۡ َوَمن َيَتَعَدَ ُحُدوَد ٱّلَلَ ٱّلَلَ ۡمٗرا َ َٰلَِك أ َ ُيحِۡدُث َبۡعَد َذ دللة واضحة على تشريع ةفي اآليات الكريم. [1:الطالق]ىجس١ تَۡدرِي لََعَلَ ٱّلَلَ في ملسو هيلع هللا ىلص وجل للنبي الله عز مشروعيته، ومخاطبةبيان أحكام تتعلق به دليل على ، ففي اإلسالم الطالق عليه الصالة والسالم، فليس في القرآن الكريم، ول السنة النبوية اآلية الثانية، ل تعني أن الحكم خاص به دليل على ، وصيغة الجمع التي جاءت بعد الطالق .ملسو هيلع هللا ىلصللنبي الشريفة، ما يدل على خصوصية الطالق لجميع المسلمين. عموميته أن ابن عمر طلق وردقد ما يدل على مشروعية الطالق في اإلسالم، ف شريفةجاء في السنة النبوية الكما ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء: »ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ، فذكر ذلك له، فقال ملسو هيلع هللا ىلصوهي حائض، فأتى عمر النبي امرأته عجز ) 1«ما يمنعه، أرأيت إن عجز، واستحمق»، قال: فقلت لبن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: «فليطلقها عن فاطمة بنت و (.2؟!عجز عن الرجعة وفعل فعل األحمق فهل يسقط ذلك حكم الطالق :أي ،قواستحم حالت طالق في فقد حصلت 3.«ليس لها سكنى، ول نفقة»ا، قال: في المطلقة ثالثً ملسو هيلع هللا ىلص قيس، عن النبي ، بل تم إجازتها، ونفاذها، وبيان أحكام تخصها.ملسو هيلع هللا ىلصولم يحر مها النبي ، ملسو هيلع هللا ىلصعصر الرسول مسلم: صحيح مسلم، كتاب الطالق، ،(3/12(، )1218ه بالطالق، حديث رقم )انظر: البخاري: صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأت 1 .2/1097)(، )4134باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطالق، ويؤمر برجعتها، حديث رقم ) (، تعليق مصطفى البغا3/41(، )5252م )انظر: البخاري: صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطالق، حديث رق 2 (1118/2(، )4181مسلم: صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب المطلقة ثالثا ل نفقة لها، حديث رقم ) 3 39 ن اإلسالم يشجع على دمار البيوت، وعدم دوامها، ألن تشريع الطالق في الشريعة اإلسالمية، ل الحكمة م هدف إلى ي بجملة أحكامهن عند عقد الزواج الديمومة، وهو ياشترط في نية العاقد حاشاه، بل إن اإلسالم - سيةالى لبنة المجتمع األسوالحفاظ ع، واستقرار البيوت، الله تعالىحماية هذا الميثاق الغليظ كما سم اه قد يتحول هذا الزواج الذي شرعه الله تعالى من ، ألن اإلسالم دين واقعيأن تكون قوية سليمة. و -األسرة ن ائه فيه مفسدة أكثر من المصلحة، موعدم استقرار، وبق ،وفساد ،المودة، والرحمة، والسكن، إلى ضرر ر الحياة الزوجية، وتعذ ر ل، ا أرادها الله تعالىاستقامتها كم تعك البيت إلى أجواء غير صالحة وتحو استنفاذ جميع طرق اإلصالحد بع أخيًرا إلنجاب، أو تربية األطفال. فعندها أباح الله سبحانه الطالق حاًل ه إلنسان التي كر مها اللاحتراًما لذات امن الوعظ، والتحكيم وغيرها، التي بي نها الله تعالى في كتابه العظيم، ة بين المصالح والمفاسد المترتبة جبرها على البقاء مع من ل تريده. لكن ل بد دائًما من الموازنلم يتعالى، ف فالله سبحانه فيه الطالق، خاصة عند وجود أطفال، ومن ثم اختيار أخف الضررين.على أي قرار، بما ناء، ل أصل.استثشرع الطالق ل في ضوء مقاصد الشريعة: حكمة جعل الطالق بيد الرجثانًيا من المهم قبل بيان حكمة الشريعة اإلسالمية الغر اء من تخصيص الطالق بيد الرجل، أن الشريعة الحنيفة أعطى . فالميثاق الغليظ رأة، فهما شريكان في هذاأعطت حق الفراق وإنهاء الزوجية، لكل من الرجل والم في ألفاظ القرآن العظيم صيغ تجاءو . ، وجعله بيدهرجللل -الطالق-الفوري المباشر حق الفراق اإلسالم وقول الله عز ، [231:البقرة]ىجسَوِإَذا َطلََۡقُتُم ٱلنََِسآءَ حمس سبحانه وتعالى: الله كقول منسوبة إلى الزوج، الطالق قبل من الطالق يقع عليهن اللواتيأي أن النساء هن وغيرها؛، [228:البقرة]ىجسَوٱلُۡمَطلَََقَُٰت َيتََربََۡصنَ حمسوجل: الزوج. ر بالنفقة في الشريعة اإلسالمية، بسبب هو المكلف والمجب هما: أن الرجلأول ن:كمة من ذلك سببان اثناوالح لتالي ، وبافي أي حال من األحوال النفقةفلم يفرض عليها الشرع الحنيف تكليف القوامة عليه، أم ا المرأة 40 ، كما أنه هو الذي سرةاء هذه األسر ما دفعه لتأسيس، وبنهو الذي سيخ الرجلف، الطالقعندما يحصل لف مرة، سيدفعه للتفكير أ مم ا وغيرها، ،مسكن، ونفقة األطفال أجرةتبعات هذا الفراق المادية، من سيتكبد فإذا كان الطالق في األصل بيدها أيًضا كالرجل، وتطل ق المرأة نفسها من إيقاع الطالق. قبل والترو ي األسرى سًدى، وهذا ظلم له، غير رضاه، سيذهب معظم ما دفعه الزوج من تكاليف لتكوين هذه الزوج دون ن ه سيتكبد تبعات هذا الطالق المادية، وهو ل يريده أصاًل. فمنًعا للظلم، وحفًظا للحقوق، جعل اإلسالم إ عد قليل، حفًظا لحق الفراق الفوري المباشر )الطالق( بيد الرجل، وأعطى المرأة بدائل، سيتم ذكرها ب لعاطفة، فيفكرون في الغالب بشكل عام يسبق عندهم العقل ان الرجال فألأما السبب الثاني: الطرفين. ، واللجوء إليه، عندما تحدث قاع الطالقي، وعدم الستعجال في إضبط أنفسهمو منطقي، عقالني، بشكل طلب ن في الغالبفيستعجل، فكير العاطفيلتيغلب عليه ن االنساء بشكل عام ف. مشكلة، على عكس النساء فهذا يثبته الواقع بشكل عام، كما عند الغضب، أو الشجار، وغيرها. ، واللجوء إلى حل الزوجيةالطالق أن الرجال يستخدمون في الغالب الجانب األيسر من الدراسات تبي ن فحسب بعض، 1تثبته الدراسات العلمية أكثر أم ا النساء، فيستخدمن الجانب األيمن من الدماغ النية، والمنطقية.لذي يتمتع بالعق، واأكثر الدماغ المباشر، وهو الطالق بيد المرأة، لتسر عت غالًبا في إيقاع قالذي يغلب عليه العاطفة. فإذا كان قرار الفراو لذلك اإلسالمية تحاول الحفاظ على استقرار البيوت، وحفظ حرمتها قدر المستطاع،الطالق. فالشريعة جعلت الطالق بيد الرجل، للترو ي عند إيقاعه، والتفكير ملًيا قبل اللجوء إليه. باشر للرجل لستخدامه عند الحاجة، والضرورة، حفظ حق المرأة مواإلسالم كما أعطي حق الفراق الفوري ال أة ثابت من قيسعطاها حق الخلع كما ورد في قصة امر أأيًضا في الفراق، وإنهاء الزوجية عند الحاجة. ف ، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ول دين، ولكني ملسو هيلع هللا ىلصعندما أتت إلى النبي اقبل ملسو هيلع هللا ىلص: »قالت: نعم، قال رسول الله « أتردين عليه حديقته؟: »ملسو هيلع هللا ىلصأكره الكفر في اإلسالم، فقال رسول الله 1 Bavolek, Stephen (23/2/2012): Male and Female Brain Functioning: Left Brain vs Right Brain, www.nurturingparenting.com http://www.nurturingparenting.com/ 41 وهو تقصيرها في ،تكره كفران العشير أن ها، هنام ومعنى أكره الكفر في اإلسال .1«الحديقة وطلقها تطليقة آ حمسفتفتدي نفسها منه كما جاء في اآلية الكريمة: ، 2عليها حق زوجها ْ ِمَمَ ُخُذوا ۡ ن تَأ َ َولَا َيحَِلُ لَُكۡم أ ا ََ ل َ َِۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ ا يُقِيَما ُحُدوَد ٱّلَلَ ََ ل َ ٓ أ ن َيخَافَا َ ٓا أ ََ ِ فَلَا ُجَناَح َعلَۡيِهَما فِيَما َءاتَۡيُتُموُهَنَ َشۡيـ ًا إِل يُقِيَما ُحُدوَد ٱّلَلَ .[227]البقرة:ىجسٱۡفَتَدۡت بِهِۦ وهذا من الزوجية، إنهاء الحياة مقابل من مهر ومال ما دفعه الزوج لها رد الزوجة قائم على فمبدأ الخلع هذا القرار ليس بما أنية ال يخرج الزوج من الزوجية بخسارة مادباب عدل اإلسالم بأن حفظ مال الرجل، ف الخلع خلًعا، ألن كل من الزوجين لباس لآلخر كما ورد في اآلية وحفظ حق المرأة بالفراق. وُسم يقراره، نُتۡم لَِباس لََُهنََ حمسالكريمة: َ فعندما تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمال ،[187]البقرة:ىجسُهَنَ لَِباس لََُكۡم َوأ م يقع الطالق تبين منه، فكأن كل واحد منهما في هذه الحالة خلع عنه لباس تعطيه إياه ليطلقها، ث ، لها ةق من خالل القضاء في حالة المضار أيًضا حق التفري المرأة اإلسالم الخلع، أعطىوغير .3صاحبه ،التفريق للغيبة والضرررفًعا للضرر بناء على مبدأ ل ضرر ول ضرار، مثل: التفريق للشقاق والنزاع، وطول أمد سير المحاكم. ،، بطءعادة لكن مم ا يعيب هذا التجاه وغيرها. ألسباب ل تستحق دأ الخلع بسبب انتشاره بشكل كبير ول بد من اإلشارة إلى أن بعض قوانين الدول تقي د مب خول والخلوة حالة واحدة فقط وهي قبل الد إلى فًظا لألسر واستقرارها، تم تقييد الخلعهدم البيوت ألجلها. فح . ففي غير كما هو الحال في قانون األحوال الشخصية الفلسطيني المطبق في الضفة الغربية الصحيحة )الطالق مقابل اإلبراء(، أي الطالق هذه الحالة، يرفض القانون طلب الزوجة بالخلع، وأبدلها بما يسم ى لمترتبة عليه، سواء جزء منها، أو جميعها، باتفاق الزوجين، مقابل تبرئة الزوج من تبعات الطالق المادية ا إذا وقع الفتراق ( من قانون األحوال الشخصية: "49جاء في المادة )وذلك على حسب ما يتفقان عليه. (3/11(، )1237البخاري: صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب الخلع وكيف الطالق فيه، حديث رقم ) 1 (.21/217هـ(: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )811العيني، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ) 2 ( | صحيفة الخليج2-4الخلع.. تعريفاته وحكمه الشرعي )، (2-4الخلع.. تعريفاته وحكمه الشرعي )، (م2017/12/8تاريخ النشر ) ر: موقع الخليج: التميمي، تيسيرانظ 3 (alkhaleej.ae) https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%A1-%D9%A2 https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%A1-%D9%A2 42 بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان (: "اإليجاب في المخالعة 103وورد في المادة ) 1".المهر كلهذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول اآلخر". قرار من الرجل، أو بقرار من المرأة، أو بقرار فالفراق وإنهاء الزوجية في الشريعة اإلسالمية قد يكون ب ولكن ل ُيلجأ إليه إل للضرورة كما أشرنا سابًقا، ء الزوجية. الزوجين مًعا بأن يتفق كالهما مًعا على إنها .خاصة عند وجود أطفال وفي صاحبه، على كل من الزوجين أن يتقي الله في قراره،ف في، فقد ضبطه الله تعالى بأحكام عدة، منًعا لتعسف الرجال بيد الرجل -الطالق–وألن الفراق الفوري ااستقرارً و حفًظا لحق المرأة، وكرامتها، الله تعالى، شرعهما ى غيروأن يكون عل هذا الحق، استخدام تَاِنِۖ فَإِۡمَساُكۢ حمستعالى: و الله سبحانه قال بثالث طلقات، : تقييد الطالقهذه الضوابط من لألسر. َلَُٰق َمَرَ ٱلَطَ ۡو تَۡسِريُحۢ بِإِۡحَسَٰن َ ه مراجعة زوجته بعدها، طلقتان، ، أي الطالق الذي يحل للزوج في[227]البقرة:ىجسبَِمۡعُروف أ إل بعد أن تتزوج بغيره، ثم يطلقها من غير اتفاق، أو يموت تنتهي رخصة الرجوعالطلقة الثالثة عند و فَإِن َطلَََقَها فَلَا َتحَِلُ لَُهۥ ِمۢن َبۡعُد َحَتَىَٰ حمسمباشرة بعد ذكره سبحانه الطالق مرتان: عز وجل الله عنها. قال ِۗ َوتِلَۡك تَنِكَح َزوۡجً ن يُقِيَما ُحُدوَد ٱّلَلَ َ ن َيتََراَجَعآ إِن َظَنَآ أ َ ۥۗ فَإِن َطلَََقَها فَلَا ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ ِ ا َغيَۡرهُ ُحُدوُد ٱّلَلَ .[232]البقرة:ىجس٢٣٠ يُبََيُِنَها لَِقۡوم َيۡعلَُمونَ ون نساءهم قلا: أن في الجاهلية كانوا يطزهوالمقصد الشرعي من تقييد عدد الطلقات بثالث، فأبر أم ا الحكمة ،ل محدود من الطلقات بقصد المضار اعددً فجاء اإلسالم ول مطلقة. فال تكون المرأة كأنها متزوجة ة لهن بالزوجة، ستخفاف لال منًعا، بثالث طلقاتالحنيف وقي د عدد الطلقات التي يحق للزوج إيقاعها على زوجته ألسرة.استقرار ا، وعدم كبير لهاهذا ظلم في ويرجعها متى شاء، ف متى شاءطل قها يلعبة بيد الرجل وجعلها م4431قانون األحوال الشخصية لسنة م، 28/4/2021م، تاريخ المشاهدة 4431مقام )موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية(: قانون األحوال الشخصية لسنة 1 (najah.edu) https://maqam.najah.edu/legislation/137/ https://maqam.najah.edu/legislation/137/ 43 الزوجين، وتعذ ر حياتهما بكل الوسائل في العيش مًعا، الوفاق بينعدم حاًل عند شرعه اإلسالم الطالقف لضرر فقط.سالًحا ُيستخدم بقصد إيقاع ا وليس بعدم إنهاء الميثاق الغليظ من أول ، ورحمة بهم،اسكما أن في الثالث طلقات رخصة، وتوسعة على الن ، أو الثانية، وأراد العودة، فجعل طلقة، فقد يشعر الطرفان، أو أحدهما بقيمة اآلخر، عند الطلقة األولى قال ابن عاشور:األسرة من جديد. وأن تلتمفاإلسالم أعطى عدة فرص للمراجعة، اإلسالم لهم سبياًل لذلك. ا في بيوتهم، فجعل لعبً شريع العظيم ردع األزواج عن الستخفاف بحقوق أزواجهم، وجعلهن وحكمة هذا الت" في حديث موسى والخضر: ملسو هيلع هللا ىلص ا، كما قال رسول الله للزوج الطلقة األولى هفوة، والثانية تجربة، والثالثة فراقً ه الخضر في الثالث هذا فراق فلذلك قال ل ،1(اا والثالثة عمدً ا والثانية شرطً فكانت األولى من موسى نسيانً ) 2"بيني وبينك. الطالق حق : مدى مشروعية حق المرأة في طلبالثالثالمطلب ُتعَرف هذه المسألة عن بعض الناس: أن تكون العصمة بيد المرأة، لكن استخدام هذا اللفظ غير دقيق، ألنه وهذا فهم خاطئ، فال ُيمنع الرجل من قد ُيفهم منه أن ل حق للرجل حينها بالطالق، ويكون بيد المرأة فقط. حقه األصلي في الطالق إذا وافق على هذا الشرط، ألن تفويض ومشاركة الغير بالحق ل ُيسلب صاحب الحق األصلي حقه. بيد الذي الطالقحق في المطلب السابق إلى البدائل الشرعية التي أعطاها اإلسالم للمرأة عن تمت اإلشارة لطالق من زوجها، تستطيع طلب احيث إنها لفراق، وإنهاء الزوجية لضرورة.اجة إلى االحفي حالة لرجلا يصير ، فلكن هل تستطيع طلب حق الطالق من زوجهاخلع، أو التفريق من خالل القضاء. أن تلجأ لل أو ؟ وما حكم هذه المسألة ؟ تطلق نفسها منه متى شاءتأمرها بيدها، (89/6(، )1321[، حديث رقم )14]الكهف: تهما فاتخذ سبيله في البحر سربا{البخاري: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: }فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حو 1 ، تونس، الدار التونسية للنشر، «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»لتحرير والتنوير ا هـ(:4747محمد الطاهر بن محمد )ت بن عاشور، ا 2 (2/141) ،م4481 44 ين:اثن فرعينهذه المسألة إلى تتفر ع جعقد الزوا في: اشتراط المرأة حق الطالق الفرع األول اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين: ، وهذا قول شاءتتطليق نفسها متى حقلمرأة ل أن يكون القول األول: يجوز الشتراط في عقد الزواج 3.زوجاتهملسو هيلع هللا ىلص الرسول بأن خي ر التفويض بعد عقد الزواج على جواز قياًسا ،2، والحنابلة1الحنفية واشتراط مثل نفسها متى أرادت، في تطليق القول الثاني: ل يجوز الشتراط في عقد النكاح شرط حق المرأة واستدلوا .6والظاهرية 5والشافيعة 4وهذا قول المالكيةهذا الشرط عند العقد ُيفسد العقد، ويبطله، ويتم فسخه، لمقصود رافع العقد، كما أنهعقد الزواج والقوامة المترتبة على اشتراط مثل هذا الشرط ينافي مقتضى بأن 7العقد من البقاء والستدامة فصار الزواج بها مقدر المدة، فجرى مجرى زواج المتعة، فكان باطاًل. الرأي المختار: بعد النظر في أدلة كل من الفريقين، والنصوص الشرعية التي تتعل ق بهذه المسألة يتبي ن التالي: تطل ق نفسها المرأة أمرها، و تملك بذلك والعقد صحيح، فجائز شرًعا، طالق في عقد الزواجحق الأن اشتراط إذا كان الشرط مقيًدا بفترة ف . ويدور هذا الحق مع الشرط، واإلطالق أو التقييد،متى شاءت من زوجها لًقا، فحقها بذلك يكون مطلًقا. وإذا كان مط ك أمرها في الوقت المحدد لها فقط،محددة، فهي حينئذ تمل أن الفراق، وإنهاء الزوجية، سواء بالطالق أو غيره، يكون عند الحاجة له، والضرورة، كما إلى ويجب التنبيه )711-7/342البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )ابن نجيم المصري: ،(44/421المبسوط، ) :انظر: السرخسي 1 هـ(: الروض المربع شرح زاد المستقنع، تحقيق ابن عثيمين، والسعدي، وعبد القدوس 4114، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس )ت ينظر: البهوتا 2 موا الشروط عندهم إلى صحيحة و 524محمد نذير، دار المؤيد، مؤسسة الرسالة، ص فاسدة، وحصروا الفاسدة بنكاح الشغار . لم يصر ح الحنابلة بجواز هذا الشرط، إنما قس ا لزوجها األول؛ فُيفهم أنه عدا هذين وهو أن يزو ج أحد وليته على أن يزوجه اآلخر وليته ففعال ودون مهر بينهما، ونكاح المحلل، أن يتزوج أحد بامرأة ُطل قت ثالًثا ليحلله الشرطين تجوز الشروط. )711-7/342رح كنز الدقائق، )البحر الرائق شانظر: ابن نجيم المصري: 3 (1/84، )م4441، ، دار الكتب العلمية1التاج واإلكليل لمختصر خليل، ط :هـ(843محمد بن يوسف بن أبي القاسم )ت انظر: المواق، 4 يق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحق هـ(:111الماوردي، علي بن محمد بن محمد )ت 5 (4/111، )م4444دار الكتب العلمية، ، ، بيروت1الموجود، ط (4/123المحلى باآلثار، بيروت، دار الفكر، )هـ(: 111علي بن أحمد بن سعيد )ت ابن حزم، انظر: 6 (1/84) التاج واإلكليل لمختصر خليل، (. المواق:4/111انظر: الماوردي: الحاوي الكبير، ) 7 45 واشتراط هذا الشرط ل يخالف ذكرنا سابًقا، ومن يستخدمه في غير ما ُرخ ص له، آثم عند الله تعالى. طالق، والقوامة بيد الرجل، إنم ا أعطاه اإلسالم هذا الحق، وله مقاصد الشريعة اإلسالمية في جعل ال مشاركته مع غيره، زوجة كانت أم غيرها، بالتوكيل، أو التفويض، كأي حق آخر. فالشريعة اإلسالمية عندما جعلت الطالق بيد الرجل ألسباب كثيرة، منها حفظ ماله الذي بذله في إنشاء هذه األسرة، والذي طالق، ومنع الظلم عنه، فإذا وافق بكامل إرادته على مشاركة هذا الحق مع زوجته، وأن سيدفعه بعد ال يتحمل ما سيترتب عليه، فله ذلك، ويكون الطالق في هذه الحالة بيد الزوجة أيًضا، تطل ق نفسها منه متى ما استحللتم به أحق الشروط أن توفوا به )ملسو هيلع هللا ىلص: الله ل رسولاقشاءت، ويكون ملزًما باإليفاء بهذا الشرط. .1(الفروج ندها تطل ق ومن الجدير بالذكر أنه في حالة إذا رغبت باستخدام هذا الحق الذي فوضها الرجل بذلك، فع طالق منك، ول تقول لزوجها "أنت طالق"، فهذا ل يجوز في الشريعة هانهي نفسها، بحيث تقول إ وإذا ، وهي التي يتم طالقها لحل هذه العقدة.اإلسالمية ألنها هي محل الطالق، فهي التي ُيعقد عليها ض الرجل زوجته بهذا الحق، وجعل أمرها بيدها، فال يعني أن ليس له استخدام هذا الحق، ولم يعد في فو يده، كما قد يظن البعض. بل يبقى حق الطالق بيده أيًضا عند تفويض زوجته، ألن مشاركة الحق مع 2 يسلب المالك األصلي لحقه، فله أن يتصرف بحقه أيًضا. الغير بالتفويض، أو التوكيل، ل ا : )ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطً ملسو هيلع هللا ىلصالله رسولوبالنسبة لحديث ، فهذا ل يعارض الحديث السابق الذي تم ذكره، ول 3ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط( يرد في كتاب الله فهو باطل، ألن أحوال الناس، وأمورهم، وما يصلحهم خاصة عند رط لمشيعني أن أي الزواج، يتغي ر من زمان إل آخر، فلهم اشتراط ما ينفعهم، بشرط أن ل يحل حراًما، ول يحر م حالًل، وعلى (، مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الوفاء 7/441(، )2324البخاري: صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، حديث رقم ) 1 (1035/2(، )4148بالشروط في النكاح، حديث رقم ) (4/1411)دار الفكر، ، دمشق،4: الفقه اإلسالمي وأدلته، طوهبة بن مصطفىانظر: الزحيلي، 2 (7/448(، )2371البخاري: صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب باب المكاتب وما ل يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، حديث رقم ) 3 46 مكاتبة، فقد الحديث الشريف يتحدث عن ال فهذا الطرف اآلخر اإليفاء بها في حال موافقته على الشرط. ورد في صحيح البخاري تحت باب "المكاتب وما ل يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله"، وسبب وروده أن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون (فأعتقيها، فإنما الولء لمن أعتقعيها، ابتا)ملسو هيلع هللا ىلص: ذكرته ذلك، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص الولء لي، فلما جاء رسول الله ينطبق أيًضا على الشروط التي تخالف و وقال هذا الحديث الشريف. على المنبر، ملسو هيلع هللا ىلص ثم قام رسول الله ، أم ا الشروط التي ل تخالف فال بأس بها وإن لم ترد في كتاب الله تعالى، لختالف اثابتً اشرعيً أصاًل هذا الشرط على مبدأ الخلع الذي جعله الله تعالى حًقا للمرأة في إرادتهاويمكن قياس .األزمنة واألمكنة أما في هذا الشرط ل ن في الخلع ترد ما دفعه للرجل إلنشاء الزوجية، مفارقة زوجها لحاجة، لكن الفرق أ ، المالي ذا وافق الزوج على هذا، وتنازل عن حقهكامل الحقوق التي بعد الطالق، فإ ترد المرأة شيًئا، ولها .، وله ذلكفاألمر إليه رأي القانون ( من قانون األحوال الشخصية: "إذا اشترط في العقد شرط نافع لحد الطرفين ولم يكن 19جاء في المادة ) منافيًا لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعًا وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقًا لما جة على زوجها شرطًا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعًا ول يمس حق إذا اشترطت الزو : يلي الغير كان تشترط عليه أن ل يخرجها من بلدها او ان ل يتزوج عليها او ان يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحًا وملزمًا فإن لم يف به الزوج فسخ العقد 1" الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية. بطلب (plc.gov.ps) ، 4431لسنة 14حوال الشخصية وتعديالته رقم قانون األ :المجلس التشريعي الفلسطيني 1 http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab/files/%C6%92T%C6%92%C2%AC%C2%BAd/t%C6%92dfd%20%C6%92T%C6%92%C3%91f%C6%92T%20%C6%92T%C2%BC%C2%AA%C2%A1n%C3%AD%20f%C3%B3p%C2%BAnT%C6%92%C3%B38%20%C2%ACtO%2061%20T%C2%BDd%C3%AD%201976.htm 47 : طلب المرأة حق الطالق بعد عقد الزواجالفرع الثاني :اثنين على قولين الفقهاء في المسألة اختلف لًقا بثالث طلقات، سواء كان مقي ًدا بطلقة واحدة، أم مطْ ،جواز تفويض الزوج زوجته بالطالقالقول األول: اختلفوا حول بعض ، إل أنهم4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1األربعة: الحنفيةالمذاهب قولوهذا بالمجلس اوإذا كان مقيدً يقع رجعًيا أم بائًنا بينونة صغرى، مثل إذا كان المتعلقة بهذا التفويض، التفاصيل واستدلوا ا األساسي.هكونها ليست موضوعالدراسة فيها خوض لن تالتي وغيرها من التفصيالت أم مطلًقا، بما يلي: له أن يطل ق بنفسه، وله أن ينيب غيره، زوجة كانت بأن أن الطالق حق من حقوق الزوج وملًكا له، ف .1 فالطالق 6فهو من أهل الجعل، والمحل قابل للجعل فيصير األمر بيدها. 5.تطلق نفسها، أو غيرها لالحقوق، فكما يجوز ل كسائر عندهم يفوض يجوز للزوج أن ويفوض غيره، صاحب الحق أن يوك 7زوجته في الطالق، وهذا ل يسقطه حقه من التصر ف فيه أيًضا. ا، فال عليك أن ه خي ر نساءه، فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال: )إني ذاكر لك أمرً ملسو هيلع هللا ىلص حديث الرسول .2 راقه، قالت: ثم قال: ي لم يكونا ليأمراني بفاأن ل تعجلي حتى تستأمري أبويك(، قالت: قد علم أن أبو ۡنَيا َوزِيَنَتَها َفَتَعالَيَۡن حمس )إن الله عز وجل قال: ةَ ٱلَدُ ۡزَوَِٰجَك إِن ُكنتَُنَ تُرِۡدَن ٱلۡحََيوَٰ َ ِبَىُ قُل لَِأ َها ٱلَنَ َيُ َ أ َيَٰٓ َسَرِۡحُكَنَ َسَراٗحا َجمِيلٗا ُ َمَتِۡعُكَنَ َوأ ُ َ َورَُسولَُهۥ وَ ٢٨ أ َعَدَ َوِإن ُكنتَُنَ تُرِۡدَن ٱّلَلَ َ َ أ اَر ٱٓأۡلِخَرةَ فَإَِنَ ٱّلَلَ ٱلَدَ (118-7/447رائع، )بدائع الصنائع في ترتيب الش: الكاساني 1 (1/247البيان والتحصيل، )القرطبي: 2 (8-7/3) ،دار الكتب العلميةالمهذب في فقة اإلمام الشافعي، هـ(:131إبراهيم بن علي بن يوسف )ت انظر: الشيرازي، 3 (7/448) م،1994ار الكتب العلمية، ، د4هـ(: الكافي في فقه اإلمام أحمد، ط121موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، )ت ابن قدامة، 4 (1/728) م،2117، بيروت، دار الكتب العلمية، 2: الفقه على المذاهب األربعة، طهـ(4711 الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض )ت انظر: 5 (118-7/447بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ): الكاساني 6 (4/1411) الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، ،(2/281م، ) 4433، بيروت، دار الكتاب العربي، 3هـ(: فقه السنة، ط4121سيد )ت انظر: سابق، 7 48 ۡجًرا َعِظيٗمالِلُۡمۡحسِ َ ي؟ ا(، قالت: فقلت: في أي هذا أستأمر أبو [27-28]األحزاب:ىجس٢٩َنَِٰت ِمنُكَنَ أ 1 مثل ما فعلت.ملسو هيلع هللا ىلص فإني أريد الله ورسوله والدار اآلخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله دللة واضحة أن الزوج إذا فوض الطالق إلى زوجته، فلها أن تطلق في الحديث الشريفوجه الدللة: بين المقام معه وبين مفارقته، فلو لم يكن زوجاته هناخيَّر ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ف 2نفسها كما هو منصوص عليه. 3معنى. أي أثر، لم يكن لتخييرهن المفارقةلختيارهن يوكل غيره في تطليقها، ول أن بأن تطل ق نفسها، ،في الطالقالقول الثاني: ل يجوز للزوج تفويض زوجته م، ونسب الطالق له5أن الله سبحانه وتعالى جعل الطالق للرجال ل للنساءواستدلوا ب 4وهذا قول الظاهرية. التفويض، أو التوكيل، أو اإلنابة.الطالق في القرآن الكريم، فبهذا ل يقبل :الرأي المختار لقوة ما اعتمدوا عليه من األدلة، ولما فيه الرأي المختارإليه جمهور الفقهاء هو أن ما ذهب الدارسة رى ت من استخدام الحق والتصر ف فيه. رأي القانون: يوكل غيره بالتطليق وأن للزوج أن :( من قانون األحوال الشخصية: "توكيل الغير(87ورد في المادة 6".يفوض الزوجة بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند خطي [، حديث 24عظيما{ ]األحزاب: البخاري: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: }وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار اآلخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا 1 (2/4417(، )4131مسلم: صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب بيان أن تخيير امرأته ل يكون طالقا إل بالنية، حديث رقم ) ،(1/443(، )1381رقم ) (7/8الشيرازي: المهذب في فقة اإلمام الشافعي، ) 2 (4/1471انظر: الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، ) 3 (4/244المحلى باآلثار، ) :ابن حزم 4 (4/187لسابق: )المرجع ا 5 (najah.edu)م4431قانون األحوال الشخصية لسنة م، 4431قانون األحوال الشخصية لسنة موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية )مقام(: 6 https://maqam.najah.edu/legislation/137/item/6559/ https://maqam.najah.edu/legislation/137/ 49 بار الولي المرأة على طلب الطالق: مدى مشروعية إجالرابعالمطلب ؟إجبار المرأة على الطالق من زوجها في -أًبا كان أم غيره–لولي حق ا من طلب مسألة: هلهذا الم يبي ن لة؟وحكم الشرع في هذه الحا لوا هذه المسألة، إنما