٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( جامعة النجاح لألبحاث مجلة رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني Mortgage of Shared Property in Islamic Jurisprudence and Jordanian Civil Law قذافي الغنانيم Kathafi Al-Ghanaim األردن، الجامعة األردنية، آلية الشريعة، قسم الفقه وأصوله d.kathafi@hotmail.com: بريد الكتروني )٢/١٢/٢٠١٢( : تاريخ القبول، )٢١/٨/٢٠١٢( : تاريخ التسليم ملخص لمرهون إال أنه في بعض األحيان يكون ا ، لمرهون أن يكون مقسومًا غير شائعاألصل في ا ة ويكون أحد الشرآاء بحاجة إلى رهن حصته بغي ، أو منقول، أو أآثر في عقار، مشاعًا بين اثنين ا أن المشاع حال .لحاجتهالحصول على المال دفعًا ول وبم ر المنق ول وغي ة في المنق د ة واقع ؛ فق ين ، وأنواعه، من حيث بيان مفهومه، رهن المشاعتناول البحث دراسة مسألة وأسباب الخالف ب ه وآراء ، الفقهاء م رهن اء في حك تهم ، الفقه تها ، وأدل ك ، ومناقش راجح في ذل انون ، وال وموقف الق .المدني األردني من حكمه Abstract The original case the mortgaged property is that it is divided and not shared. However, there are some cases in which it is shared between two persons or more, who own the same real estate and one of the owners, needs to mortgage his share in order to get some money for his needs. As long as sharing is related to portable and immovable properties, this research is devoted to tackle the subject matter of shard property mortgage. It studies the concept of this subject, its kinds, causes, the scholars' debate about it. In addition, it assesses the legitimacy of this type of mortgage, by studying the opinions of jurists, their evidence, discussions and clarifying the selected opinion in this issue. Further, this study provides the point of view of the Jordanian Civil Law in the latter theme. "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا المقدمة اء والمرسلين والصالة والسالم على سيد، د هللا رب العالمينالحم ى ، نا محمد خاتم األنبي وعل : وبعد، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، آله وصحبه تيثاق با ، هن وثيقة بالدين لجانب االستيفاءفالر وم أن مقصوده االس ى إذ معل دين للتوصل إل ل .)١( هنااستيفاؤه من الر ون إن تعذرالمره استيفائه من ثمن ه :سببهو وم الحاجة التي دعت إلي د ال يجد من يق ًا من بإقراضه ؛ ألن اإلنسان ق ر مجان غي .)٢( أو يصبر عليه بغير رهن، رهن ه ووثوق المرتهن بما يحصل لم، ه يتحقق فك عسرة الطلب عن الراهنوب أمن حق اله؛ ألنه ي .)٣( من الجحود واإلنكار .ر فيه إمكانية ثبوت يد االستيفاء؛ ألنه يتصوهن عند الفقهاء ما آان مقسومًارويتناول عقد ال ذا هو مجال و، انية تصور ثبوت يد االستيفاء فيهأما ما آان مشاعًا ؛ فقد تنازع الفقهاء في إمكو ه .البحث على وجه الدقة منهج البحث :ث في بحثه على المنهجين التالييناعتمد الباح تقرائ .أ نهج االس ن : يالم رهن المشاع م ة ب ة المتعلق ع النصوص الفقهي ام الباحث بتتب حيث ق . مصادرها المختلفة في المذاهب الفقهية ارن .ب ي المق ذاهب ا : المنهج التحليل ة في الم ل النصوص الفقهي ام الباحث بتحلي ة حيث ق لفقهي ألة ، للوقوف على مواطن االتفاق ا وأسباب الخال ، واالختالف في المس ، عف في رهن المش . ومناقشتها، وأدلتهم، وأقوال الفقهاء في حكمه الدراسات السابقة :من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع رهن المشاع ة في الشريعة ا –أرآان عقد الرهن ، فرج، الدمرداش .١ ، اإلسكندرية ، إلسالمية دراسة مقارن ة ة األزهري د، )م٢٠٠٢( ط ، دار المعرف ن ا وق ألة ره ف مس اع بصورة عرض المؤل لمش امباشرة ي م اء ف أقوال الفقه ق ب تهم، يتعل دًا عن وأدل ان بعي ة بي ي التفاصيل الفقهي ة ف الدقيق .٢٣٥، ٢٣٤ص، ٤ج، المغني على مختصر الخرقي، ابن قدامة )١( .٤٢٧ص ، ٨ج ، تكملة البحر الرائق شرح آنز الدقائق، الطوري )٢( دين . ٤٢٨، ٤٢٧ص ، ٨ج ، تكملة البحر الرائق، الطوري )٣( ن عاب ار رد الم، اب در المخت ى ال ار عل ، ١٠ج ، حت .٢١١ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني.٦٥، ٦٤ص ٥٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألة مما اتسم بحثه للمسألة، أحكامها ر بعدم العمق في آثير من تفاصيل المس من حيث تحري . واألدلة ومناقشتها، ه االتفاق واالختالف بين الفقهاءوبيان أوج، محل النزاع ليمان، لطانالس .٢ ن س د ب ن محم ه اإلسالمي، صالح ب ي الفق اع ف ام المش ام ، أحك ة اإلم جامع عود اإلسالمية ن س د ب العرض الفقهي المباشر ، )م٢٠٠٢( ط، محم ة ب د اتسمت الدراس وق م رهن المشاع اء في حك وال الفقه لألقوال واألدلة دون الوقوف على بعض التفاصيل في أق زاع ، والطارىء على رهنه، من حيث أثر الشيوع المقارن ر محل الن وآما أغفل ذآر تحري ة ى أسباب الخالف ، في مسائله المختلف روع والوقوف عل ا في ف في المسائل المختلف فيه .رهن المشاع : من حيث البحث متممًا لما ورد في الدراستين السابقتين وقد جاء هذا .وأنواعه، بيان معنى المشاع .١ .الف بين الفقهاء في مسألة البحثتبيان مواطن االتفاق واالخ .٢ . بين الفقهاء في مسألة رهن المشاعتحديد أسباب الخالف .٣ .درها األصلية في أدق التفاصيلتحديد آراء الفقهاء من مصا .٤ .ومناقشتها، الفقهاء في المسألة إيراد األدلة على أقوال .٥ .والشيوع الطارىء، بيان أقوال الفقهاء في حكم الشيوع المقارن .٦ .الجمهور دقوف على التفاصيل الجزئية في قبض المشاع عنالو .٧ .من حكم رهن المشاع مدني األردنيبيان موقف القانون ال .٨ .إيراد التطبيقات المعاصرة على رهن المشاع .٩ :ث لإلجابة على التساؤالت التاليةوقد جاء البح ما المقصود بالمشاع في الفقه اإلسالمي ؟ .أ سالمي ؟ما أنواع المشاع في الفقه اإل .ب ما مواطن االتفاق واالختالف بين الفقهاء في مسألة رهن المشاع ؟ .ج ما أسباب الخالف بين الفقهاء في مسألة رهن المشاع ؟ .د ما حكم رهن المشاع في الفقه اإلسالمي ؟ .ه في القانون المدني األردني؟ما حكم رهن المشاع .و :في المباحث التالية ث في تقسيمهومن أجل اإلجابة على هذه التساؤالت جاء البح "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا .وأنواعه، والغاية منه، هوم الرهنمف: األولالمبحث - .وبيان أنواعه، تعريف المشاع: الثانيالمبحث - .بيان أسباب الخالف في رهن المشاعو، تحرير محل الخالف بين الفقهاء: الثالثالمبحث - .كم رهن المشاع في الفقه اإلسالميح: الرابعالمبحث - .ون المدني األردني من رهن المشاعموقف القان: الخامسالمبحث - .التطبيقات المعاصرة لرهن المشاع: المبحث السادس - .وتتضمن أهم نتائج البحث: لخاتمةا - :وأنواعه، والغاية منه، ة واصطالحًامفهوم الرهن لغ: المبحث األول مفهوم الرهن لغة واصطالحًا :المطلب األول رهن ( رهن الشيء :الرهن لغة ا ( )ي ال ): رهون ه : ثبت ودام؛ فيق م مال م : أرهن له ه له ، أدام ه ، ورهنته المتاع بالّدين رهنًا، أخذه: وارتهن منه بس ب و مرهون؛ فكل أمر يحت ه فه أي حبسته ب ه ؛ومرتهنه رهينة؛ فهو شيء رهن ، آما أن اإلنسان رهين عمل ذي يأخذ ال رتهن ال والجمع ، والم .)١( رهون ورهان من . أو غيره، أصٌل يدل على ثبات شيء ُيمسك بحقء والهاء والنون الرا" :ابن فارسقال اً . يرهنالشيء : ذلك الّرهن ال ، تقول رهنت الشيء رهن ّراهن ، أرهنت وال يق الثابت : والشيء ال . )٢( "أقمته: أقام وأرهنته لك: ورهن لك الشيء، الدائم : ته اللغوية في المعنيين التالييندالل أضحت .امالثبوت والدو .١ .ساالحتبا .٢ تيثاق : الرهن في االصطالح رهن االس راهن ، معلوم أن قوام ال ذر ال ة تع تيفاء في حال واالس .عقد الرهن بمقتضىعن الوفاء من العين المحبوسة للمرتهن رهن وهذا المعنى هو مقتضى ما اص اء في تعريف ال اظهم توإن اختلف ، طلح عليه الفقه ألف ا ما أشار وهذ، والدوام، والثبوت، االحتباستدل على هافي جوهر فنجدها ؛في التعبير عن داللته :عند الفقهاء على النحو التاليوبيان داللته ، )٣( الزيلعي عند بيانه لمعنى الرهن إليه ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، الفيومي. ٣٤٩-٣٤٨ص، ٥ج، لسان العرب، ابن منظور )١( .١٠٨٣ص، القاموس المحيط، الفيروزآبادي. ٢٤٢ص، ١ج .٤٥٢ص، ٢ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )٢( .١٣٦ص، ٧ج، تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق، الزيلعي )٣( ٦١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .)١( آالدين ؛عبارة عن حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه :عرفه الزيلعي بأنه ال اح: وعرفه ابن شاس بأنه ا ليستوفي ، حقتباس العين وثيقة ب أو من ثمن ، الحق من ثمنه .)٢( منافعها عند تعذر أخذه من الغريم .)٣( منها عند تعذر وفائه جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى :وعرفه الشربيني بأنه تيفاؤه :وعرفه ابن قدامة بأنه ذر اس ه إن تع المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمن دّ وبما .)٤( ممن هو عليه و ؛من تعريف المرهون أن المقصود بالرهن العين المرهونة؛ فال ب فه . )٥( عين جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها عبارة عن آلِّ الرهن الغاية من: المطلب الثاني وق حيث إن الغاية التي شرع من أجلها الرهن تتمثل في التوثيق ؛ فهو أحد الوثائق في الحق التوثيق بالكتابة؛ ألنه شرع وثيقة بالدين وبخاصة عند تعذر إمكان، عند العجزوسيلة إثبات يعتبر وهو المعنى الذي يلحظ في بيان الفقهاء لحقيقة ، )٦( الستيفاء الحق منه عند تعذر الوفاء من المدين ا ": المرهون بأنه تيفاؤه منه ك والثمر .)٧( "آل عين جعلت وثيقة بحق يمكن اس ة المرجوة من ذل : بما يأتي تتحقق رتهن .أ ة للم رهن ضمانة حقيقي ن الج ، إن ال ه م ى مال أمن عل ه ي ة، ودحإذ ب دم ، والمماطل وع ا ، عين المرهونة حالة استحقاق الدين؛ ألنه يستوفيه عندئذ من الالسداد وهذا يجنب المرتهن م دم قد يطرأ على الراهن ر والع ه من الفق ة ، من تغير في حال ال ، والمماطل ا أو االحتي ى إ وم ل .لك من األوصاف التي قد تطرأ عليهغير ذ دين :وتقرير ذلك، تحقيق حاجة الراهن .ب ى سبيل ال ال عل ه الم دم ل أن الراهن قد ال يجد من يق ل ل د استحقاقه إذا لم توجد ضمانات حقيقية تكف ه عن دائن استرجاع مال ًا ، ل ذا يسبب حرج وه ، من الوسائل التي تدفع الحرج عنهموسيلة ؛ فجاء الرهنلناس لعدم القدرة على دفع حاجتهمل .اآلخرينعلى االستدانة من وتحقق لهم القدرة ي ال الزيلع ي جان :"ق ة ف وز الوثيق ا تج وز آم تيفاء ؛ فيج ب االس ي جان ة ف ه وثيق ب وألن ؛ فإّن المستدين جة إلى الوثيقة ماسة من الجانبينوالجامع أن الحا، وهي الكفالة والحوالة، الوجوب د ، بال رهن هيدينقلما يجد من الجحود والم وى ب الرهن من الت أمن ب دين في الم بإسراف أو ، ين ي .١٣٦ص، ٧ج، تبيين الحقائق، الزيلعي )١( .٧٦٦ص، ٢ج، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ابن شاس )٢( .٣٨ص، ٣ج، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مغني المحتاج، الشربيني )٣( .٢٣٤ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة )٤( .١٢٢ص، ٥ج، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، المرداوي )٥( .٢٠١ص ، ٤ج، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح. ٥، ٣ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي )٦( .١٢٣ص، ٥ج، اإلنصاف، المرداوي )٧( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا اء أو بمحاّصة، بحيث لم يبق منه شيء ماله ة غيره من الغرم ا في الكفال ا آم ع لهم ه نف ان في ؛ فك . )١( "والحوالة فشرع اس ين الن ة ب امالت المالي رهن في المع ة وبسبب هذه الحاجة الملحة لل ى تعاضدت األدل عل : منهاو، إثبات مشروعيته . ]٢٨٣: البقرة[ }فرهان مقبوضة{:قوله تعالى .١ و الشحم –صلى اهللا عليه وسلم –ما روي عن النبي .٢ ه أب ال ل ودّي يق د يه أنه رهن درعه عن .)٢( "هلهأل شعيرعلى ثالثين صاعًا من ه .٣ لم -قول ه وس ًا": –صلى اهللا علي ان مرهون ه إذا آ ر يرآب بنفقت ّدّر يشرب و، الّظه بن ال ل . )٣( "وعلى الذي يرآب ويشرب النفقة، بنفقته إذا آان مرهونًا .)٤( "ال يغلق الرهن": -صلى اهللا عليه وسلم –قوله .٤ ع الرهنأنوا :المطلب الثالث : )٥( وهما، نوعينويتصور الرهن في :سمينويأتي على ق، وهو آل ما آان مقسومًا غير شائع :المحوز :األول ى آل ش ، كان آلخر وهو ما آان من طبيعته النقل من م: قولالمن .أ ق عل يس وهو ُيطل ه يء ل ل .؛ آاألثاثأصل مستقر .واألرض ونحوهما، ل ما له أصل ثابت مستقر؛ آالداروهو آ: غير المنقول .ب وسيأتي بيانه في مباحث الدراسة ، النوع هو محل الخالف بين الفقهاءوهذا : المشاع :الثاني .الحقًا .١٣٩ص، ٧ج، تبيين الحقائق، الزيلعي )١( ، ٢ج، باب من رهن درعه، آتاب الرهن، صحيح البخاري )هـ٢٥٦ت (محمد بن إسماعيل ، لبخاريا: أخرجه )٢( باب الرهن وجوازه في الحضر ، آتاب المساقاة، صحيح مسلم )هـ٢٦١ت( أبو الحسين، مسلم. ٧٥٥ص .١٢٢٦ص، ٣ج، والسفر .٧٥٦ص ،٢ج، باب الرهن مرآوب ومحلوب، آتاب الرهن، صحيح البخاري، البخاري:أخرجه )٣( ن ماجة ، ابن ماجة )٤( اب الرهون ، سنن اب رهن ، آت ق ال اب ال يغل دارقطني . ١٩ص، ٢ج، ب دارقطني . ال ، سنن ال ه " :عن أبي هريرة بلفظ.٣٢ص، ٣ج، آتاب البيوع ه غنم ه ، ال يغلق الرهن ل ه غرم ال ، "وعلي ناد :وق ذا إس وه .حسن متصل .١٩٦ص، التعريفات، الجرجاني .٣٩-٣٨ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي )٥( ٦٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبيان أنواعه، تعريف المشاع: مبحث الثانيال تعريف المشاع لغة واصطالحًا :المطلب األول ة اع لغ يء :المش اع الش يعًا، ش يع ش يعانًا، يش اعًا، وش يوعًا، ومش ائعوش و ش ر: ؛ فه ، انتش ر وأ، وظهر، وذاع، وافترق ه ، وأشعت السر ، أذاعه : شاع الخب ه :وشعت ب وأشعت . إذا أذعت ب دار ن: ويقال، إذا فّرقته فيهم لمال بين القوما ذه ال ع ه ائع في جمي ا ، صيب فالن ش أي : وُمشاع فيه .)١( أي غير مقسوم: وسهم شائع ، وال معزول، س بمقسوملي ه ، له سهم شائع إذا آان غير مقسوم: ومن الباب قولهم في ذلك" :فارس قال ابن أن من ل وآ . )٢( "ونصيب انتشر في السهم حتى أخذه، سهم . وعدم القسمة، نتشارداللة اللغوية ذات الصلة ما جاء في داللتها معنى االوال اع اصطالحًا تعمل الف :المش وي اس اه اللغ اع بمعن اء مصطلح المش ن ، قه درك م ا ي و م وه تعمالهم الفقهي للمص ة في اس ه ؛ فطلحاستقراء عباراتهم الفقهي ين في :عرف بأن ر مع نصيب غي ع ، مالكين فأآثربحيث يكون مملوآًا ل، الملك ين أجزاء ولكل واحد منهم جزء مشترك في جمي الع .)٣( المملوآة ن نصوص الف تقراء م ت باالس ى الثاب ذا المعن د صّرحوه اء ق د رواس قلعجي قه ه محم ، ب ل االنتشار وحامد صاد ة من مث ا ، ق بألفاظ مختلف د ، واالشتراك وغيرهم ا تفي ة إّال أنه نفس الدالل :فعرفاه بما يأتيالمرادة عند الفقهاء؛ .)٤( تشرة في آل جزء من جزئيات الشيءحصة من .أ . )٥( وال ُمفرزة، حصة مقدرة غير معينة .ب . )٦( ثبوت الحق في آل جزئية من جزئيات الشيء .ج . )٧( االشتراك مع الغير في آل ذرة من ذرات الشيء المشاع .د ، ١ج، المصباح المنير، الفيومي. ١٧٨ص، مختار الصحاح، الرازي. ٢٦٠ص، ٧، لسان العرب، ابن منظور )١( .٦٦٢ص، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ٣٢٩ص .٦٣٦ص، ١ج، ، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )٢( ، ٣ج، بلغة السالك ألقرب المسالك، اويالص. ٤٦٢ص، ٥ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني )٣( حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح ، البكري. ١٧٩ص، ٢ج، البهجة في شرح التحفة، التسولي. ٤١٨ص .٥٦ص، ٣ج، المعين .٤٣٠ص، معجم لغة الفقهاء، قنيبيو، قلعجي )٤( .٤٣٠ص، المرجع السابق )٥( .٢٦٨ص، المرجع السابق )٦( .١١٩٤ص ٢ج، عة الفقهية الميسرةالموسو، قلعجي )٧( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا :من التعريفات السابقة ما يلي يالحظو .آة مشترك بين الشريكينعين المملوأن الحق في ال .أ .ريكين عن اآلخر في الشيء المملوكيز حصة أحد الشيأنه ال يمكن تم .ب ك ، ولذا ؛ فإن جميع التعريفات السابقة تدل على أمر واحد وع المل ع أجزاء في وهو وق جمي .ز نصيب أحد الشرآاء عن اآلخريالعين للشرآاء دون تمي أنواع المشاع :المطلب الثاني :)١( هما، المشاع في نوعينصور وجود يت المشاع في المنقول: األول . )٢( إلى موضع من باب قتل حولته من موضع :نقًال نقلته، المنقول لغة مأخوذ من نقل من مكان آلخر بتحويلهما جرت العادة :عرفه محمد رواس قلعجي بأنه: المنقول اصطالحًا . )٣( من غير نقص تقر آلِّوما ورد في معناه يتصور في ه أصل ثابت ومس يس ل ا آانت شيء ل صفته ؛ ألن م ل ه النق ان الثبات ال يتصور في ل ؛ فك ة النق ه تنفك للشيء ال صفة الزم ق علي ى يطل ه حت اسم عن .ونحو ذلك، والثياب، الجواهرو، وذلك مثل السيارة، المنقول ك عل لمشاع؛ فيتصور وجوده في المنقولأما ا ين ى وجه ؛ ألنه يتصور فيه التمل االشتراك ب أآثر الكين ف ع م ين جمي وك ب يء الممل ي الش دد الحصص ف تراك فيتصور تع إذا تصور االش ؛ ف . غير معينة فيه؛ فتصبح حصة ار حصة آل واحد في الشيء المملوكالنتش، الشرآاء المشاع في غير المنقول: الثاني اء د الفقه رف عن ا يع و م ـ وه ار"ب ة و :"العق ار لغ ين : العق تح الع ياع، ألرضا بف ، والض . )٤( والجمع عقارات، والّنخل األرض : حًاالعقار اصطال و رار؛ آ ه أصل وق ك ثابت ل ا ، آل مل دار ونحوهم ر . )٥( وال فغي ه أصل ثابت المنقول يتصور ف ان آلخر ، ي آل شيء ل ل من مك ل النق ه ؛ فوال يقب ات ل صفة الثب .؛ آاألرض ونحوهاالزمة ال تنفك عنه ة ، التسولي . ٤١٨ص، ٣ج، الشرح الصغير مع بلغة السالك ، رالدردي )١( . ٣٢٣ص، ١ج، البهجة في شرح التحف .٣٩ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي .٦٢٣ص، ٢ج، المصباح المنير، الفيومي )٢( .١٨٤١ص، ٢ج، الموسوعة الفقهية الميسرة، قلعجي )٣( .٤٠٠ص ، القاموس المحيط، الفيروزآبادي. ٢٢٢ص ، مختار الصحاح، الرازي )٤( . ١٤٣ص، القاموس الفقهي، مرعي. ١٩٦ص، التعريفات، الجرجاني )٥( ٦٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه متصور ؛ ألن االشتراك ف ه آما تتصور في المنقول آذلكر فيوصفة الشيوع تتصو ي تملك . وهذا عين الشيوع، معينةوهذا يدّل على أن الحصص بين الشرآاء تقع غير ، بين اثنين فأآثر الخالف في رهن المشاعوبيان أسباب ، تحرير محل الخالف بين الفقهاء: المبحث الثالث الفقهاءتحرير محل الخالف بين :المطلب األول :ء في مسائل رهن المشاع فيما يأتيتتمثل نقاط االتفاق والخالف بين الفقها ا ، اء على أن مقصود الرهن االستيثاقاتفق الفقه .١ راهن م ؤدي ال وللمرتهن حق الحبس حتى ي .)١( عليه .)٣( نعدام الشيوع فيهال، أو منقول، من عقار )٢( فق الفقهاء على جواز رهن المقسومات .٢ ة ، )٤( ؛ فقسم وسلم أنه جائزبين الفقهاء فيما لو رهن مشاعًا فال خال .٣ م –وقد وافق الحنفي وه دهم موقوف الحالة؛ أل في هذه –من خالفوا الجمهور في رهن المشاع آما سيأتي ن العقد عن .)٥( فينفذ؛ ؛ فقد زال المانع من نفاذ العقدوالتسليم بعد القسمة ؛ فإذا وجد التسليم، على القسمة )٥(. دا و .٤ ا واح ا رجال رهن دين عليهم ا إذا رهن رجالن ب ة م جاز ، افق الحنفية الجمهور في حال . )٦( ؛ ألن قبض المرتهن يتحقق في الكل من غير شيوعأخذه ).غير المقسوم( المشاع رهن حكماختلف الفقهاء في .٥ خالف بين الفقهاء في رهن المشاعأسباب ال :المطلب الثاني ا خالف الفقهاء في ينبني رهن مم ة من األصول في ال رهن المشاع على اختالفهم في جمل :وتتمثل في األمور التالية، شاعفي رهن الم االختالفأدى إلى امتداده إلى أم ال ؟، هل قبض المشاع ممكن: القبض: األول : مقدمتين حتى يتضح أثر هذا األصل على اختالف الفقهاء في رهن المشاعمن بّد ال .٢٤١ص، ٥ج، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد. ٤٨٧ص، ١٢ج، البناية شرح الهداية، العيني )١( .وأحيانًا المحدد، رزوأحيانًا المف، ُيطلق عليه أحيانًا المحوز )٢( تكملة ، الطوري.٥١٧ص، ٥ج، الفتاوى الهندية، نظام وآخرون. ٢٠١ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٣( معين الحكام فيما يتردد ، الطرابلسي. ١٥٩ص، ١٠ج، نتائج األفكار، ابن قودر. ٤٢٧ص، ٨ج، البحر الرائق ، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي. ٢٥٩ص، ٧ج، المنتقى، الباجي. ٣٧٥ص، بين الخصمين من األحكام ، ٤ج، المبدع، ابن مفلح. ٢٤٣ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة. ٣٠٨ص، المهذب، الشيرازي .٣٨، ١٥ص .٢٠٥ص .٢٠٢ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٤( .٢٠٢ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٥( .٤٢٧ص ، ٤ج، الهداية، نيالمرغينا.٤٦٤ص ، ٨ج، تكملة البحر الرائق، الطوري )٦( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا رهن اتفق :األولى ى أن القبض شرط في ال الى )١( الفقهاء عل ه تع ان مقبوضة ": لقول " فره .)٢( بكونها مقبوضة -تعالى –؛ فقد وصفها اهللا ]٢٨٣: البقرة[ وا في ار غير أنهم اختلف رهن هل هو شرط صحة شرط ا اعتب د ال أم شرط ، لقبض في عق :على ثالثة أقوالوذلك ، أم شرط تمام ؟، لزوم ول األول رهن ال :الق ي ال زوم ف رط ل بض ش ة ، ق ه الحنفي ب إلي ا ذه ذا م ول وه ي ق ، )٣( ف .)٥( وهي المذهب، والحنابلة في رواية، )٤( والشافعية ه يمكن : "وقد رجح ابن عابدين هذا القول عند الحنفية؛ فقال ا أيضا أنوحاصله أن يفسر هن . )٦( "الجواز باللزوم ال بالصحة ؛ آما فعلوا في الهبة ار رواية أما ى اعتب ة المذهب إل وا في رواي م ذهب ول أنه الحنابلة؛ فتحرير محلها في هذا الق رز؛ آقف ين المف ر المع زوم في رهن غي ز من صبرة القبض شرط ل ى ، ي دار؛ فعل ين؛ آال أم المع ل والموزون ، الصحيح من المذهب أنه ال يلزم إال بالقبض آغير المعين وفي رواية يلزم في المكي .ية ال فرق بين المكيل والموزون وغيرهماوفي روا، بالقبض :بما يأتي اللزوملقبض من شرائط واستدلوا على أن ا ة يأتي وجه الداللة من اآلية ف ؛]٢٨٣: رةالبق" [فرهان مقبوضة": قوله تعالى: اوًال من ثالث :)٧(أوجه .بض؛ فدل على أنه ال يلزم إال به؛ آالشهادة بالعدالةأنه وصف الرهن بالق .أ ابن . ٢٣٩ص، ٥ج، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد. ٤٢٩ص، ٨ج، تكملة البحر الرائق، الطوري )١( ، ٢ج، الوسيط في المذهب، الغزالي. ٨٠٦ص، ٢ج، معين الحكام على القضايا واألحكام، عبد الرفيع ، ٤ج، المبدع، ابن مفلح. ٢٣٦ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة. ٨ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي. ٢٧١ص .٢٠٨ص .٢٣٦ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة )٢( تبيين ، الزيلعي.٤٦٧ص ، ١٢ج، البناية، العيني. ٦٧ص، ١٠ج، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين )٣( ، ١٠ج ، فكارنتائج األ، ابن قودر.٥١٧ص ، ٥ج ، الفتاوى الهندية، نظام وآخرون. ١٣٨ص، ٧ج، الحقائق . ٤٢٧ص ، ٨ج، تكملة البحر الرائق، الطوري.١٥٦ص .٦ص، ٤ج، التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، ابن الفراء. ٢٧١ص، ٢ج، الوسيط في المذهب، الغزالي )٤( ، ١ج، المهذب، الشيرازي.٣٠٥ص ، ٣ج، روضة الطالبين، النووي.٥٨ص، ٣ج، مغني المحتاج، الشربيني .٢٥٣ص ، ٤ج، المحتاج نهاية، الرملي. ٣٠٥ص ابن . ٩٠ص، ٢ج، الكافي في الفقه على مذهب اإلمام أحمد، ابن قدامة. ٢٣٦ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة )٥( ، ٤ج، شرح الزرآشي، الزرآشي. ١٣٤، ١٣٣ص، ٥ج، اإلنصاف، المرداوي. ٢٠٨ص، ٤ج، المبدع، مفلح .٢٧، ٢٦ص .٦٧ص ، ١٠ج، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين )٦( .٣٠٥ص ، ١ج، المهذب، الشيرازي .٧ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي )٧( ٦٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ضوذآر الرهن ووصفه بالقب، لرهن من العقود ولم يصفها بالقبضه ذآر غير اأن .ب ؛ فال يخل ان ، على غيره تنبيهًاأو ليكون ، صف الرهن بالقبض إما الختصاصه بهأن يكون و ا آ وأيهم . فهو دليل على لزومه فيه ره تستفادأن ذآر القبض يوجب فائدة شرعية ال .ج ره ، بحذف ذآ دة في ذآ م يجعل إن ل وال فائ ذا الوجه في االستدالل من النص ، لزومهالقبض شرطًا في ومن أقوال الفقهاء التي تثبت ه ه مقبوضًا فيقتضي أن يكون ": ما ذآره الكاساني؛ فقال رهن بكون الى ال وصف سبحانه وتع .)١( "صيانة لخبره تعالى عن الخلف، القبض فيه شرطًا ه األمر والمصدر المقرون" :وما نقله الزيلعي بقوله راد ب ، بحرف الفاء في جواب الشرط ي إذ المشروع بصفة ال يوجد ، واألمر بالشيء الموصوف يقتضي أن يكون ذلك الوصف شرطا فيه ة ": بدون تلك الصفة نظيره قوله تعالى ة مؤمن ر رقب ، ]٩٢: النساء [ "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحري . )٣( "بدون قبض لم يكن للتقييد به فائدة فلو لزم": الشربيني وقول. )٢( "أي فليحرر رقبة مؤمنة . )٤( آسائر التبرعات ؛ فال يفيد الحكم بنفسه؛ع للحالألنه عقد تبر :ثانيًا .)٥( ؛ آالقرض؛ فافتقر إلى القبضر إلى القبولألنه عقد إرفاق يفتق :ثالثًا يئاً ألنه عقد تبرع لما أن الراهن ال يستوجب بمقابلته على المرتهن :رابعًا ر ، ش ذا ال يجب وله دم الرجوع؛ عليه ا في الوصية ؛ فال بّد من اإلمضاء بع ة ، والصدقة ، آم واإلمضاء يكون ، والهب .)٦( بالقبض ول ، القبض شرط صحة :القول الثاني ة في ق ه الحنفي ا ذهب إلي ذا م ة في ، )٧( وه والحنابل .)٩( والظاهرية، )٨( رواية :ل يتصور في الحالتين التاليتينوتحرير محل رواية الحنابلة في هذا القو .على رواية وذلك، آقفيز من صبرة، إذا آان الرهن في غير المعين المفرز .أ .١٩٩-١٩٨ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )١( .١٣٩، ١٣٨ص ، ٧ج، تبيين الحقائق، الزيلعي )٢( .٥٨ص، ٣ج، مغني المحتاج، الشربيني )٣( .٥٨ص ، ٣ج، محتاجمغني ال، الشربيني. ١٩٩ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٤( .٢٠٨ص، ٤ج، المبدع، ابن مفلح. ٩٠ص، ٢ج، الكافي، ابن قدامة. ٥٨ص، ٣ج، مغني المحتاج، الشربيني )٥( .١٣٩ص ، ٧ج، تبيين الحقائق، الزيلعي. ٤١٥ص، ٤ج، الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني )٦( انوي )٧( نن، الته ام وآخرون. ٦٢ص ، ١٨ج، إعالء الس اوى، نظ ة الفت ول ، ٥١٧ص ، ٥ج، الهندي ه الق وا أن ونقل .١٥٦ص ، ١٠ج، نتائج األفكار، ابن قودر. ٤٦٧ص ، ١٢ج، البناية، العيني.األصح في المذهب ، ابن مفلح.٢٢١، ٢٢٠ص ، ٣ج، الممتع في شرح المقنع، التنوخي. ٢٦ص ، ٤ج، شرح الزرآشي، الزرآشي )٨( ة . ١٣٤، ١٣٣ص ، ٥ج، افاإلنص ، المرداوي.٢٠٨ص ، ٤ج، المبدع شرح المقنع، مفلح ن قدام ي ، اب ، المغن .٢٣٦ص ، ٤ج .٨٨ص ، ٨ج، المحلى، ابن حزم )٩( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا .على روايةوذلك ، أم ال، أن القبض شرط صحة في الرهن سواء آان معينا .ب :القبض شرط صحة في الرهن بما يلي بأنواستدلوا على قولهم رهن -تعالى –؛ فقد ذآر اهللا ]٢٨٣:ةالبقر[}فرهان مقبوضة{:قوله تعالى أوًال القبض في ال )١( مع ذآره المتداينيين في السفر إلى أجل عند عدم الكاتب ان مقبوضة " وقوله تعالى" :قال التهانوي رهن ال يصح إال مقبوضا؛ " فره ى أن ال دل عل ي ه على غيرها؛ واآلية إنما أجازته بهذه الصفة؛ فغير جائز إجازت، ألن حكم الرهن مأخوذ من اآلية . )٢( "إذ ليس ههنا أصل آخر يوجب جواز الرهن غير اآلية ة ، ولو صح غير مقبوض لبطل معنى الوثيقة، الرهن وثيقة للمرتهن بدينه: ثانيًا وآان بمنزل اء ، سائر أموال الراهن التي ال وثيقة للمرتهن فيها ائر الغرم ه من س م ، وإنما جعل أحق ب ى ل ومت . )٣( ال معنى فيه، يكن في يده آان لغوا ويقضى به للمرتهن على ، إن القبض من شروط التمام؛ فهو يلزم بمجرد العقد :القول الثالث إال أنه ال يتم إال بالقبض لتوقفه على الحوز؛ فالقبض ليس من حقيقة الرهن بل هو شرط ، الراهن ه إال، أم ال، أي من تمام اختصاصه به؛ فالرهن صحيح حيز، في االختصاص به ه ال يختص ب أن .)٤( وهذا ما ذهب إليه المالكية، أو نحوهما، أو فلس، لمانع من موتإال بالحوز قبل حصول ا :)٥( المالكية في مذهبهم هذا في حالتين الحنابلة في رواية ووافق .إذا آان الرهن في غير المكيل والموزون؛ فيلزم بمجرد العقد على رواية؛ آالبيع :األولى روايتين :الثانية ى أشهر ال د عل وهو ، إذا آان الرهن في المتعين؛ آالدار؛ فيلزم بمجرد العق .المذهب عند ابن عقيل :بما يلي ومن وافقهم على أن الرهن يلزم بمجرد العقد واستدل المالكية :االستدالل باآلية من وجهينو . ]٢٨٣: البقرة" [فرهان مقبوضة": قوله تعالى : اوًال .؛ فأثبتها رهانًا قبل القبض"وضةفرهان مقب": قال –ز وجل ع –أن اهللا .أ .٨٨ص ، ٨ج، المحلى، ابن حزم )١( .٦٢ص ، ١٨ج ، إعالء السنن، التهانوي )٢( .٦٣ص ، ١٨ج، إعالء السنن، التهانوي )٣( . ٢٥٨ص، ٧ج، المنتقى، لباجيا. ١٤٥ص، ٢ج، المعونة، ابن نصر. ٢٣٩ص، ٥ج، بداية المجتهد، ابن رشد )٤( ، الدسوقي. ١٠٠ص ، ٨ج، الذخيرة، القرافي. ٤٨٧ص، ٣ج، تبيين المسالك شرح تدريب السالك، اإلحسائي .٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٦ص ، ١ج، البهجة في شرح التحفة، التسولي. ٢٣١ص ، ٣ج، حاشية الدسوقي . ٢٣٦ص ، ٤ج، المغني، قدامة ابن.٢٠٨ص، ٤ج، المبدع، ابن مفلح. ٩٠ص، ٢ج، الكافي، ابن قدامة )٥( .١٣٤ص ، ٥ج، اإلنصاف، المرداوي.٢٢١ص ، ٣ج، الممتع، التنوخي ٦٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر مقبوض ؛ ألنه لو آان خبرأمر" فرهان مقبوضة " : أن قوله .ب ، ًا لم يصح أن يوجد رهن غي .)١( فيثبت أنه أمر، اق؛ فسلم؛ فصحثم أف، أو أغمى عليه، الراهن لو جّن إنومن قولهم الى " :قال القرافي ه تع ان مقبوضة { قول رهن ؛}فره ر ، فجعل القبض صفة لل والصفة غي . )٢( "ولم يسلمه إليه، وليست صفة الزمة وإال لما صح قوله أرهنك هذا، الموصوف ًا القبض :ثاني اء ب بض وجب الوف ل الق ق قب رهن يتحق ان ال الى )٣( إذا آ ه تع وا {: لقول أوف ].١:المائدة[ }بالعقود .)٤( بالقولعلى سائر العقود الالزمة قياس الرهن :ثالثًا .)٥( ؛ آالبيعب أن يلزم بنفس انعقاده؛ فوجألنه عقد الزم :رابعًا .)٦( آالكفالة ؛إنه عقد وثيقة :خامسًا اره تحقق القبض من ذه المقدمة يتبين أنه ال بّده ومن وا في اعتب م اختلف ع إال أنه د الجمي عن ام ، أم من شروط اللزوم، هل هو من شروط الصحة راه الباحث ،أم من شروط التم ذي ي ّل ال ولع رهن زوم؛ إذ إن ال ه شرط ل ول بأن ي الق نص القرآن ع ال ق م ا يتف وال م ا من األق ود راجح من عق د دون القبض ، وتلزم بالقبض، التبرعات التي تنعقد بااليجاب والقبول والقول باللزوم بمجرد العق .ف الوارد في النص عن معناهوفي ذلك إخراج للوص، يفيد أن القيد الوارد في النص ال فائدة منه د من حصول القبض وأنه، قدمةفإذا تقررت حقيقة هذه الم ة ، ال ب ة الثاني وهي ، أتت المقدم أم ال ؟ ، هل يتصور قبض المشاع : في حكم قبض المشاع على قولين اختلف الفقهاء ائ :القول األول ر ممكن إّن قبض الجزء الش ق القبض ع غي ع من تحقي هب ذ، ؛ فالشيوع يمن . )٧( إليه الحنفية يس بمرهون؛ فال يصح والنصف اآلخر ، الشائع وحده ال يتصور الجزءوذلك ألن قبض ل . )٨( القبض الممكن من التصرف تحققالشيوع يمنع من ؛ إذقبضه .٢٥٨ص، ٧ج، المنتقى، الباجي )١( .١٠١ص ، ٨ج، الذخيرة، القرافي )٢( .١٠١ص ، ٨ج، الذخيرة، القرافي )٣( .٢٣٩ص، ٥ج، بداية المجتهد، ابن رشد )٤( .٩٠ص، ٢ج، الكافي، قدامةابن . ١٤٦ص، ٢ج، المعونة، ابن نصر )٥( .٢٥٨ص، ٧ج، المنتقى، الباجي )٦( ، تكملة البحر الرائق، الطوري.٥١٧ص، ٥ج، الفتاوى الهندية، نظام، ٢٠٠ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٧( .٤٤٦ص، ٨ج، الرائق .٢٠٠ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٨( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا اقض الشيوع مع م ه يتن ى القبض المقصود في ناهيك أن رهن عن بض هو مقصود الق إذ، ال ن التصرف ة م ة الممكن يوع ، التخلي ع الش ق م و ال يتحق اع ال . )١( وه ي المش د ف ات الي وألن إثب .)٢( يتصور ع من تحق ؛إن قبض الجزء الشائع ممكن :القول الثاني ى ، ق القبض فالشيوع ال يمن ذهب إل :يأتيوذلك لما ، )٣( الجمهورذلك . )٤( يتناوله] ٢٨٣: البقرة" [فرهان مقبوضة": ظاهر قوله تعالى .١ .)٥( أو رهنًا، باختالف ما يوجبه من آونه بيعًا تساوية ال تختلفألن صفة القبض م .٢ .)٦( ؛ فكذلك صح قبضه في الرهنإن بيع المشاع جائز؛ مما يدّل أنه يصح قبضه بالبيع .٣ دّ وهذا الخال ى ف بين الفقهاء في قبض المشاع امت ره إل ه أث ألة رهن ؛ فمن االختالف في مس .قبضه قال بجواز رهنه ومن رأى أنه يقع، م جواز رهنهشاع قال بعدقبض الم أنه ال يقع رأى ي حص راهن ف رتهن محل ال ول الم ن خالل حل ن م اع ممك بض المش راجح أن ق ي وال ته ف .بأن ترفع يده عنه إلى حين الوفاء بالدين، المرهون أم ال ؟، هل هو شرط في الرهن، دوام القبض: ثانيًا اء من المسائل إن مسألة دوام القبض في الرهن ين الفقه ة ب اء في الخالفي د اختلف الفقه ؛ فق :الرهن على قولينحكم شرط استدامة قبض ة وهو ما ذهب إليه:اشتراط استدامة القبض :القول األول ة ، )٧( الحنفي ة ، )٨( والمالكي والحنابل : القبض شرط في الرهن بما يأتيواستدلوا على أن دوام .)٩( وهي المذهب، والحنابلة في رواية .٢٠٢ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )١( .٤٤٦ص، ٨ج، ملة البحر الرائقتك، الطوري )٢( نهاية المحتاج إلى ، الرملي.٥٦ص، ٣ج، حاشية إعانة الطالبين، البكري. ١٤٧ص، ٢ج، المعونة، ابن نصر )٣( .٢٤٣، ٢٤٢ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة .٢٣٩ص، ٤ج، شرح المنهاج ١٤٧ص، ٢ج، المعونة، ابن نصر )٤( ١٤٧ص، ٢ج، المعونة، ابن نصر )٥( ، ٣ج، آشاف القناع، البهوتي. ٢٣٩ص، ٤ج، نهاية المحتاج، الرملي .١٤٧ص، ٢ج، المعونة، ابن نصر )٦( .٣٢١ص إعالء ، التهانوي .٥١٨ص، ٥ج، الفتاوى الهندية، نظام وآخرون، ٢٠٥ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٧( .٧٢ص، ١٨ج، السنن ابن . ١٤٦ص، ٢ج، ذهب عالم المدينةالمعونة على م، ابن نصر. ٢٣٩ص، ٥ج، بداية المجتهد، ابن رشد )٨( .٧٧٣ص، ٢ج، عقد الجواهر الثمينة، شاس . ١٣٦ص، ٥ج، اإلنصاف، المرداوي. ٩٢ص، ٢ج، الكافي، ابن قدامة. ٢٣٨ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة )٩( .٢٢١، ٢٢٠ص ، ٣ج، الممتع في شرح المقنع، التنوخي. ٣٣٣ص، ٣ج، آشاف القناع، البهوتي ٧١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الى .١ ه تع ان مقبوضة: "قول رة" [فره ار؛ ]٢٨٣: البق ة ا فاإلخب ي اآلي ى أن ف دل عل ة ي لكريم اً المرهون مقبوض ا دام مرهون اني . )١( ؛ فيقتضي آونه مقبوضًا م ال المرغين موجب إن" :ق .)٢( "ألنه لم يشرع إال مقبوضًا بالنص ؛الرهن هو الحبس الدائم .)٣( ون محبوسًا ما دام مرهونًا؛ فيقتضي أن يكلة الرهن في اللغة والشرع الحبسدال .٢ رتهن مخر و .٣ ار الم راهن باختي د ال ه عن ألنها حال من أحوال الرهن فكانت تبقيته في ي جة ل .)٤( أصله االبتداء، الرهن ه ألن الرهن يراد للوثي .٤ تيفاء دين ه واس تمكن من بيع ة لي م ق ده ل م يكن في ي إذا ل تمكن من ؛ ف ي .)٥( ولم يحصل وثيقة، بيعه . )٦( ؛ فكان شرطًا في االستدامةبض شرط في االبتداءإن الق .٥ رهن :القول الثاني ا :استدامة قبض الرهن ليس بشرط في ال ه ذهب وهو م افعية إلي ، )٧( الش .)٨( والحنابلة في رواية رتهن باستحقاق؛ آاإلجارة د الم ، ومقتضى هذا القول عند الشافعية أن الرهن إذا خرج من ي رهن أو بغير استحقاق؛ آاإل م يبطل ال ارة ل يس بشرط في . )٩( ع ى أن دوام القبض ل تدلوا عل واس : الرهن بما يأتي لم –ما روي عن أبي هريرة أن رسول اهللا : أوًال ه وس ال –صلى اهللا علي رهن يرآب ا" :ق ل ا ان مرهون ه إذا آ بن ال، بنفقت ًاول ان مرهون ه إذا آ ذي يرآب ويشرب ، ّدر يشرب بنفقت ى ال وعل .)١٠( "النفقة ك وال يخل، الرهن مرآوبًا ومحلوبًا –صلى اهللا عليه وسلم –فقد جعل الرسول و أن يكون ذل : جعل ذلك للمرتهن ألمرين؛ فلم يجز أن ننأو المرته، للراهن .٢٠٥ص، ٥ج، الصنائع بدائع، الكاساني )١( .٤٢٠ص، ٤ج، الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني )٢( .٢٠٥ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٣( . ٢٢١ص. ٣ج، الممتع، التنوخي. ١٤٦ص، ٢ج، المعونة، ابن نصر )٤( .٢٢١ص، ٣ج، الممتع، التنوخي. ٢٣٨ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة. ٣٣٣ص، ٣ج، آشاف القناع، البهوتي )٥( .٢٣٨ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة )٦( ، تكملة المجموع، المطيعي. ١٣ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي. ٩٥ص، جواهر العقود، األسيوطي )٧( .٢٥٧ص، ١٢ج ، الممتع في شرح المقنع، التنوخي. ٢٠٩ص، ٤ج، المبدع، ابن مفلح. ١٣٦ص، ٥ج، اإلنصاف، المرداوي )٨( .٢٢٠ص ، ٣ج .١٣ص ، ٦ج، الحاوي الكبير، رديالماو )٩( .٧٥٦ص، ٢ج، باب الرهن مرآوب ومحلوب، آتاب الرهن، صحيح البخاري، البخاري: أخرجه )١٠( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا .عهم على أن المرتهن ال يستحق ذلكإجما .أ ؛ فثبت هنوالنفقة واجبة على الراهن دون المرت، ل على الراآب والشارب نفقة الرهنأنه جع .ب راهن ك لل ة بهذين جواز ذل تحقًا إلزال ه ؛ فصار مس رتهن عن د الم رهن ، ي م ال زل حك م ي م ل ث . )١( ؛ فثبت أن استدامة قبضه ليست شرطًا في صحتهعنه ًا بض :ثاني ه الق رط لزوم ن ش د م ه عق تدامة ؛ فوجب أن الألن رط صحته اس ن ش ون م يك .)٢( ؛ آالهبة والصرفالقبض ى ألن القبض ف :ثالثًا رهن عل ع لجواز اشتراط ال رهن أوسع من القبض في البي دي ي ال ي تدامة القبض تكن؛ فلما لم عدل ه شرطًا في صحته اس ع مع قوت تدامة في البي ؛ فألن ال تكون اس . )٣( القبض في الرهن مع ضعفه شرطًا في صحته أولى ًا بض :رابع ة بحصول الق رهن وثيق ل ال تقر جع د اس رة فق بض م إذا حصل الق بض ؛ ف الق .)٤( وحصل الرهن وثيقة أبدًا .)٥( ألن تعيينه قائم مقام قبضه :خامسًا رهن؛ أنوالقول الذي يرجحه الباحث ما ذهب إليه الجمهور من استدامة القبض شرط في ال اره دم اعتب ول بع هإذ إن الق ى زوال لزوم ؤدي إل وات شرط، ي بض، هلف و الق ده ، وه ا أآ ذا م وه ة في روا ة المذهب فقهاء الحنابل زوم ، ي ى أن القبض شرط في الل وا عل دم ، حيث نّص ول بع والق . )٦( إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، شرط االستدامة يزيل اللزوم :)٧( ء في مسألة رهن المشاع من جانبينويظهر أثر هذا األصل على خالف الفقها ت .أ تراط اس دم اش ائلين بع اع إّن الق ن المش واز ره رون ج بض ي تدامدامة الق بض ؛ ألن اس ة الق . ؛ فال أثر له على صحتهليست شرطًا في صحة الرهن تدامة .ب ى اس يوع عل ر الش ي أث وا ف د اختلف رهن ق ي ال بض ف تدامة الق تراط اس ائلين باش إّن الق ال ألن اليد ؛ إْذ يمنع استحقاق دوام اليد؛مالشيوع يفوت الدوا أنالقبض ؛ فمنهم من ذهب إلى .١٤، ١٣ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي )١( .٢٥٧ص، ١٢ج، تكملة المجموع، المطيعي. ١٤ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي )٢( .١٤ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي )٣( .١٤ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي )٤( .٢٢١ص، ٣ج، الممتع، التنوخي )٥( .٢٠٩ص ، ٤ج، المبدع، ابن مفلح )٦( الهداية ، المرغيناني. ٥١٨ص، ٥ج، الفتاوى الهندية، نظام وآخرون. ٢٠٥ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٧( ، نتائج األفكار، ابن قودر. ٤٩٥ص، ١٢ج، الهداية البناية شرح، العيني. ٤٢٠ص، ٤ج، شرح بداية المبتدي ، ٤ج، المغني، ابن قدامة. ٧٧ص، ٢ج، جواهر اإلآليل، صالح عبد السميع، اآلبي. ١٧٤، ١٧٢ص، ١٠ج .٢٧٩، ٢٤٣ص ٧٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يس وهو في ، زء معينتثبت حقيقة إال على ج دّ المشاع ل ه ال ب ًا؛ ألن أة معين ه ؛ فكأن من المهاي ه ول ل وم: يق ًا دون ي ك يوم ت ، رهنت وم تفوي تحقاقه للحبس سوى ي دم اس دل ع ا ي دوام مم لل .قتضى القول بعدم جواز رهن المشاع؛ مما امما يفوت حكم الرهن الواجب تحققه دوام ومنهم من ذ وت ال ى أن الشيوع ال يف ى هب إل ه عل ق الحق ب رهن تعل ؛ ألن مقتضى ال . فيصح رهن المشاع، شاع قابل لذلكوالم، به الوثيقة تحصلوجه :)١( ويتصور أثر الحيازة في الخالف بين الفقهاء من جانبين: الحيازة :ثالثًا .أم ال تمكن ؟، هل تمكن حيازة المشاع .أ ة ؛ فمن رأى منا األصل جواز رهن المشاع من عدمهُبني على هذ ازة ممكن اء أن الحي الفقه ه يتصور قبض المرهون لمشاع في الجزء الشائع قال بجواز رهن ا ازة ، ؛ ألن ومن رأى أن الحي .الجزء الشائع قال بعدم جواز رهنه؛ ألن قبض المرهون غير ممكنغير ممكنة في .أم ال ؟، المرهون إحرازهل يشترط .ب فمن رأى أن الحيازة شرط في صحة ؛ا األصل جواز رهن المشاع من عدمهعلى هذ ُخّرج ازة ال ، الرهن تتوقف على حيازة المرهون ؛ ألن صحةالرهن قال بعدم جواز رهن المشاع والحي . تتصور في المشاع ال بجواز رهن المشاع؛ ومن رأى أن الحيازة ليست شرطاً د ق ه ال يتوقف في في العق ألن . صحته على حيازته راهن ، ن الحيازة ممكنة في المشاع أ، والذي يرجحه الباحث في ذلك ازة حصة ال ك بحي وذل .والحلول مكان الراهن فيه، في الملك .أم ال ؟، هل اإلفراز شرط في الرهن، اإلفراز: رابعًا ا من المعلوم أن المشاع حصة غير مفرزة يشترك جميع لِّ جزء من أجزائه ؛ الشرآاء في آ ؟أم يشترط في صحته اإلفراز، له ذلكهل ، أراد الراهن أن يرهن حصته المشاعفإذا ي صحة رط ف راز ش ن رأى أن اإلف بض فم اع؛ ألن ق ن المش واز ره دم ج ال بع رهن ق ال .نظرهم في هذه الحالة هو االتصال ؛ فالمانع فيالمرهون غير ممكن ال بجواز رهن المشاع ومن رأى أن اإلفراز ليس شرطًا في صحة ؛ ألن االتصال الرهن ق .)٢( ؛ إذ تجري المهايأة بين المرتهن والمالكالمرهونال يمنع من قبض ، ابن رشد.١٥٩ص، ١٠ج، نتائج األفكار، ابن قودر. ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٠ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )١( .١٧٧ص، ١ج، شرح ميارة الفاسي، ميارة. ٢٣٧ص، ٥ج، ة المقتصدبداية المجتهد ونهاي عقد ، ابن شاس. ٥١٧ص، ٥ج، الفتاوى الهندية، نظام وآخرون. ٢٠٣ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٢( .٢٦٠ص، ٢ج، الوسيط في المذهب، الغزالي. ٧٦٦ص، ٢ج، الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا وع ع وق ه ال يمن ويرجح الباحث أن اإلفراز ليس شرطا للمرتهن في رهن المشاع؛ ألن عدم ة ، في حق التصرف الملك في الحصة الشائعة؛ فهو يحل محل الراهن في حصته وهو عين غاي .رة الراهن على الوفاءالرهن من االستيثاق واالستيفاء منه في حالة عدم قد :في الفقه اإلسالمي حكم رهن المشاع: المبحث الرابع :وأدلتهم ومناقشتها، أقوال الفقهاء في حكم رهن المشاع:المطلب األول : اختلف الفقهاء في حكم رهن المشاع على قولين ه : عدم جواز رهن المشاع :القول األول ة وهو ما ذهب إلي ة ف ، )١( الحنفي ة والحنابل ي الرواي . )٢( المرجوحة .)٣( يلي ويشمل هذا القول ما . ما ال يقبل القسمةأو ، آل ما يقبل القسمة .أ . أو من الشريك، من األجنبيالرهن .ب . رنالشيوع المقا .ج إن الصحيح أن " : قال ابن عابدين، آالمقارن في ظاهر الروايةالشيوع الطارئ مفسد للعقد؛ .د . )٤( "آالمقارن ؛الشيوع الطارئ مفسد ل القسمة ا يقب واستدل . )٥( ووافق الحسن بن صالح الحنفية في عدم جواز رهن المشاع فيم : از رهن المشاع باألدلة التاليةجو القائلون بعدم ، ٧ج، تبيين الحقائق، الزيلعي .٤٩٤ص، ١٢ج، البناية، العيني .٦٣ص، ١٨ج، ننإعالء الس، التهانوي )١( .٢٠٠ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني .٥١٧ص، ٥ج، الفتاوى الهندية، نظام وآخرون .١٤٩ص .٦٩ص، ٢١ج، المبسوط، السرخسي ".وخرج عدم الصحة :" وقال.١٢٦ص، ٥ج، اإلنصاف، المرداوي )٢( ، ٧ج، تبيين الحقائق، الزيلعي .٤٩٦ص، ١٢ج، البناية، العيني .٧٩ص، ١٠ج، لمحتاررد ا، ابن عابدين )٣( .٢٠٠ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني.١٥٠ص والصحيح أن الشيوع الطارئ آالمقارن في أنه :" وقال السرخسي. ٨٠ص، ١٠ج، رد المحتار، ابن عابدين )٤( ما آان مقارنًا للعقد؛آرهن : شيوع المقارنويقصد بال.٧٢ص، ٢١ج، المبسوط، السرخسي"مبطل للرهن ، أن يرهن الجميع ثم يتفاسخا في البعض: وصورته، أما الشيوع الطارىء؛ فهو ما يطرأ على العقد، نصف دار ، ١٠ج، رد المحتار، ابن عابدين: انظر. أو يأذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن آيف شاء ؛ فباع نصفه شائعًا .١٧٤ص، ١٠ج، نتائج األفكار، ابن قودر.٢٠٠ص، ٥ج، صنائعبدائع ال، الكاساني.٧٩ص .٢٦٠ص، ٢ج، أحكام القرآن، الجصاص )٥( ٧٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ]٢٨٣:البقرة[ "فرهان مقبوضة" :قوله تعالى :األولالدليل ة ى أن ، وجه االستدالل من اآلية يقوم على مقدم ة دلت عل رهن ال يصح إال وهي أن اآلي ال : وهذه الداللة من النص ُتعرف من طريقين، مقبوضًا ر :األول ه األم راد ب زاء ي ل الج ي مح اء ف رف الف رون بح يء ، المصدر المق ر بالش واألم ه رطًا في ك الوصف ش ون ذل ك ، الموصوف يقتضي أن يك دون تل د ب روع بصفة ال يوج إذ المش ام أخر ، فمن آان مريضًا" :نظيره قوله تعالى، الصفة رة " [أو على سفر فعّدة من أي ، ]١٨٥: البق ر ام أخ ن أي دة م م ع الى ، أي فليص ه تع ة ": وقول ر رقب أ فتحري ًا خط ل مؤمن ن قت وم ًا :أي فليحرر رقبة مؤمنة؛فيكون تقديره، ]٩٢:النساء"[مؤمنة م تجدوا آاتب ى سفر ول وإذا آنتم عل ديون فارهنوا وارتهنوا لكن ترك آونه معموًال به في حق ذل ى الم رهن عل وال ، ك حيث لم يجب ال .)١( وهو القبض، فوجب أن يعمل في شرطه باإلجماعقبوله على الدائن ذا –عز وجل -عموم اآلية؛ فقد وصف اهللا :الثاني وم ه ا مقبوضة؛ فهي بعم ان بكونه الره .)٢( وهذا يقتضي أن يكون الرهن مشروعا بهذه الصفة، الوصف تشمل المشاع وغيره :قرير هذه المقدمة يأتي استدالل الحنفية من وجوهومن ت ة بعبارةصح إنه :األول ى جه ه عل ان رهن اآلية أن الرهن ال يصح إال مقبوضًا من حيث آ ة؛ ، وفي ارتفاع القبض ارتفاع معنى الرهن، الوثيقة فوجب أن ال يصح رهن المشاع وهو الوثيق ا ال يقسم؛ ، يقسم فيما ى الموجب ال وفيم د ألن المعن ارن للعق ة مق ، ستحقاق القبض وإبطال الوثيق أة؛ ه؛ وهو الشرآة التي يستحق بها دفع القبض بالمهاي ا يبطل م يجز أن يصح مع وجود م ه فل ألن أة ك القبض بالمهاي ة ، متى استحق ذل ى الوثيق د الشريك؛فقد بطل معن ى ي اد إل ة ، وع ان بمنزل وآ .)٣( الرهن الذي لم يقبض ألن قبض الجزء الشائع وحده ال فيمنع صحة الرهن؛، أصل القبض إن الشيوع يمنع :الثاني .)٤( قبض الشائع تحققفالشيوع يمنع فال يصح قبضه؛ والجزء اآلخر غير مرهون؛، يتصور : لهم بالنص ولوازمه من عدة وجوهوأجيب عن استدال د السابقة قائمة عل استدالالتهم :اوًال ك الي رهن مل د ال ر وهو ، ى أن موجب عق ه؛ غي لم ب مس .)٥( ألن موجبه تعلق الدين بالعين على معنى تعيينه الستيفاء الدين منه .)٦( مسلم؛ألنه وثيقة تتعلق بالعين الرهن وثيقة بجانب االستيفاء غيرالقول بأن :ثانيًا .١٣٩- ١٣٨ص، ٧ج، تبيين الحقائق، الزيلعي.١٥٧ - ١٥٦ص، ١٠ج، نتائج األفكار، ابن قودر )١( .٦٢ص ، ١٨ج ، إعالء السنن، التهانوي. ٤٦٧ص ، ١٢ج، البناية، العيني )٢( .٢٦٠ص، ٢ج، أحكام القرآن، الجصاص.٦٣ص، ١٨ج، ء السننإعال، التهانوي )٣( .٢٠٠ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٤( .٤٥٠ص، ٥ج، تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، الفندالوي )٥( .٤٥٠ص، ٥ج، تهذيب المسالك، الفندالوي )٦( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا وهي ال تصلح ، بين المشاع وغيره إال اإلشاعة اآلية أنه ال فرق المقصود بالعموم في :ثالثًا ين .القبض لتصّور فارقًا د في الع رتهن ال يزي أما التمسك بالعموم الوضعي؛فال يصح؛ألن حق الم .)١( المالك؛فكما ال تنافي اإلشاعة الملك ال تنافي الرهن بطريق األْولى حقعلى : قلت . نكرة في سياق الثبوت فال تعم" فرهان مقبوضة" قوله تعالى: فإن قيل" :قال القرافي اعةسؤال صحيح لكن ن ره إال اإلش اع وغي ين المش ارق ب ه ال ف العموم أن ي ب وهي ال تصلح ، عن العموم الوضعي ؛ فال يصح ؛ . وقياسا على البيع، فارقا لتصّور القبض بما ذآرناه أما التمسك ب رهن افي ال ألن حق المرتهن ال يزيد في العين على حق المالك؛ فكما ال تنافي اإلشاعة الملك ال تن . )٢( "بطريق األولى ًا ة و :رابع أة واجب أن المهاي تداللهم ب ا اس رتهن ، أم د الم ن ي رهن م زاع ال ي توجب انت وه ع ، الشرآة التي يستحق بها دفع القبض للمهايأة –باستحقاق قارن العقد ومتى اقترن بالعقد ما يمن :)٣( غير واجبة ألمرين أن المهايأة:فالجواب عنه ؛موجبه لم يصح العقد ا :األمر األول إن منفعة الشيء بين المالكين فلم يلزم أحدهما أن يعارض على منفعة ملكه بم .يعتاضه من منفعة ملك صاحبه اني ر الث أجيالً إن ف :األم ل وت يًال لحق مؤج أة تعج ل ي المهاي ان ، لحق معج ا آ ل م وتعجي ؤجًال ر واجب ، م ًال غي ان معج ا آ ل م ك ، وتأجي ن ذل واب ع ان الج أة لك ت المهاي و وجب ن ول م :وجهين . ويلزم به الرهن، إن القبض في المشاع بعد المهايأة يصح :الوجه األول - . إن المشاع بعد المهايأة يمكن استيفاء الحق من ثمنه فجاز رهنه :الوجه الثاني - . )٤( بينهما ال فرق، القبض في البيع ممكن أنآما القبض في الرهن ممكن :خامسًا :وهي، بنى على مقدمةودليلهم هذا م :الدليل الثاني ر أن العقود شرعت ألحكامها؛ ر معتب د غي ان العق ك في رهن ، فإذا فات الحكم آ ر ذل وتقري :)٥( يلي المشاع ما تيفاء د االس وت ي رهن ثب دائم لتحصيل مقصوده ، إن موجب ال بس ال تحقاق الح و ، واس وه ه ا المعنى ال يتص وهذ، إال بثبوت اليد عليه لوذلك ال يحص، االستيثاق ا يتناول د ور فيم وهو ، العق .٨٠ص، ٨ج، الذخيرة، القرافي )١( .٨١، ٨٠ص ، ٨ج ، الذخيرة، القرافي )٢( .١٥ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي )٣( .٨٩ص، ٨ج، المحلى، ابن حزم )٤( ، ابن قودر .٤٢٠ص، ٤ج، الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني .٤٩٥-٤٩٤ص، ١٢ج، البناية، العيني )٥( .٦٩-٦٨ص .٢١ج، المبسوط، السرخسي .١٧٢ص، ١٠ج، نتائج األفكار ٧٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ك في إذ ال يفوت الدوام؛ ألن به المشاع؛ أة مع المال ذ من المهاي د عندئ ك ؛اإلمساك ب ع المال فينتف وم ، ويحفظه المرتهن يومًا بحكم الرهن، يومًا بحكم الملك وهذا يدل على عدم استحقاق اليد في الي .مشاع ال يقبل ثبوت يد االستيفاء للمرتهنالمخصص للمالك لالنتفاع بالعين؛فدّل ذلك على أن ال بق ا س ة م ين ، فأصبحت دالل ى مع ت عل د تثب و، أن الي ين والمره ر مع اع غي ن المش ، ن م .وفي ذلك فوات لحكمه، المعين؛فتكون اليد ثابتة على غير المرهون والمعين غيُر غيِر رتهن ، فثبت مما سبق تيفاء للم ة ا ، أن موجب العقد ثبوت يد االس تيفاء ال تكون إال وحقيق الس .بالقبض؛فدّل ذلك أن يد االستيفاء ال تثبت إال بالقبض م أنه إذا اقترن، وينبني على ذلك ه ل بالعقد المشاع بطل؛ألنه متى اقترن بالعقد ما يمنع موجب :يلي وأجيب عن استداللهم بما .يصح العقد د مقصود الرهن الحبس ال ُيسلم لهم؛ إن .١ تيفاء ال ذره من ألن مقصوده اس د تع ه عن ين من ثمن .)١( والمشاع قابل لذلك، غيره ر ، والمغصوب، والمرتد، برهن القاتل يبطل ما ذآروه" :قال ابن قدامة .٢ ورهن ملك غيره بغي .)٢( "فإنه يصح عندهم إذنه من غير والية؛ ك في " :قال الماوردي .٣ اس والقبض؛آالمل رهن حصول االحتب د ال أما قولهم إن المقصود بعق ل فحجة تعكس عليهم؛ألنه لما لم تكن استدامة الملك في البيع شرطًا في صحة ، عالبي د ب العق تدامة القبض في لو شرط أال يزيل المشتري د وجب أال تكون اس ع بطل العق ملكه عن المبي .)٣( "الرهن شرطًا في صحة العقد .)٤( إن اليد مستمرة عند الجمهور بمنع الراهن رهن من وضع يده على الجميع .٤ غير رهن؛فغير صحيح؛ألنه رهن في ويومًا، أما قولهم بأن ذلك يقتضي أن يكون يومًا رهنًا .٥ تدام ، جميع األيام م مس م قبضه ، وقبضه حك ل حك ده ال يزي أة عن ي وم المهاي وخروجه في ي اً ، عنه ه يوم د مرتهن ه يكون في ي ى أن يئًا عل د غيره؛فصار آمن رهن ش ، وإن حصل في ي اً د عدل يوم ى ي رهن وعل ك من صحة ال ع ذل م يمن ه ، ل ذا بخالف قول ان ه ًا :وآ ك يوم أرهن .)٥( واسترجعه منك يومًا .٢٤٣ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة )١( .٢٤٣ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة )٢( .١٤ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي )٣( .٨١ص، ٨ج، الذخيرة، القرافي )٤( .١٦- ١٥ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي )٥( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٨ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا :)٢( عنه من وجهين ويجاب .)١( ألن الجزء المشاع غير مميز :الدليل الثالث ه األول رط :الوج زإن ش ة المتمي ون حج الف؛فال يك د المخ رًا عن يس معتب ون ل ي المره ف .عليهم هن غير المتميز مختلف في اعتباره عند الفقهاء؛فال يستدل بأمر مختلف إن ر :الوجه الثاني .ويجعل حجة على المخالف، مختلف فيه أمر فيه على : يلي في ظاهر الرواية ما الشيوع الطارئ آالمقارن أما الدليل على اعتبار :الدليل الرابع ائع النص القبض فيق تحق منلمقارن آون الشيوع مانعًا إن المانع في ا .أ ى ، ف الش ذا المعن وه .)٣( موجود في الطارئ فيمنع البقاء على الصحة تيفاء .ب ة االس دم محلي اع ورد لع ي المش ع ف ق ، إن المن ا تعل واء؛ألن م ه س اء في داء والبق واالبت من وأجيب عن هذا االستدالل .)٤( آالمحرمية في النكاح والبقاء فيه سواء؛ فاالبتداءبالمحل؛ :)٥( وجهين داء؛إذ :األول م االبت اء أسهل من حك ارن؛ألن البق ى المق ال يصح قياس الشيوع الطارئ عل .الحيازة ليست شرط البقاء في الصحة اء الرهن؛ألن :الثاني ع من بق ى شرط صحته هإن الشيوع الطارئ ال يمن ؤثر عل وهو ، ال ي .القبض ي بطالن ة ف اء الحنفي يوع؛، واختلف فقه رهن بالش اد ال ذهب بعضهم أو فس ى أن رهن ف إل بض ه الضمان إذا ق ق ب د يتعل ه الضمان، المشاع فاس ق ب ه باطل ال يتعل ى أن ، وذهب آخرون إل . )٦( والصحيح في المذهب أنه فاسد يضمن بالقبض، أو البطالن، وسكت بعضهم عن ذآر الفساد .٧٩ص، ١٠ج، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين )١( ، الوسيط، الغزالي .٧٦٦ص، ٢ج، لثمينةعقد الجواهر ا، ابن شاس .٢٠٣ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٢( .٢٦٠ص، ٢ج .٢٠٠ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٣( .٤٩٦ص، ١٢ج، البناية، العيني .١٧٣ص، ١٠ج، نتائج األفكار، ابن قودر )٤( ، ٧ج، تبيين الحقائق، الزيلعي. ٤٩٦ص، ١٢ج، البناية، العيني. ٢٠٠ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٥( .١٥١ص ، رد المحتار، ابن عابدين.٤٤٦- ٤٤٥ص، ٨ج، تكملة البحر الرائق، الطوري.٤٩٤ص، ١٢ج، البناية، العيني )٦( .٧٩ص، ١٠ج ٧٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اني ول الث ن دار ج :الق اع م زء المش ن الج يارة، أرضأو ، واز ره ا ، أو س ك مم و ذل ونح م، مينقس ه : أو ال ينقس ب إلي ا ذه و م ة وه افعي، )١( المالكي ذهب ، )٢( ةوالش ي الم ة ف ، )٣( والحنابل . )٤( والظاهرية وسوار ، وعبيد اهللا بن الحسن ، وعثمان البتي، وابن أبي ليلى، واألوزاعي، وبه قال أبو ثور .)٦( يقسم ووافق الجمهور الحسن بن صالح في جواز رهن المشاع فيما ال .)٥( بن عبد اهللا ى أن ، مع الجمهور في حالة الشيوع الطارئ )٧( واتفق أبو يوسف من الحنفية حيث ذهب إل .أنه غير مفسد له ألنه يرى ؛الشيوع الطارئ على العقد ال يمنع بقاء العقد على الصحة :)٨( عن حالتين في عقد الرهن ال تخرج المقصودةوصورة الشيوع الطارئ ين ث إن .أ راهن؛ ترهن جميع الع رتهن لل رّده الم بعض وي د في ال بعض م يتفاسخا العق فيبقى ال .اآلخر على الشيوع رتهن إن .ب ا ، ترهن العين ويسلط الم ى بيعه دل عل اً أو الع ع ، آيف شاء مجتمع ًا؛ فيبي أو متفرق : واستدل الجمهور على قولهم بجواز رهن المشاع باألدلة التالية .نصفه شائعًا دليل األول وم قول :ال الىعم ان مقبوضة" :ه تع رة[ "فره ن .]٢٨٣:البق تدالل م ه االس وج .)٩( اآلية عامة في المشاع وغيره إّن: اآلية ه جواز رهن المشاع :قال علماؤنا" :قال القرطبي ال .)١٠( "فيه ما يقتضي بظاهره ومطلق وق اعًا من مقسوم "فرهان مقبوضة " :ألن اهللا تعالى قال:"ابن حزم الى مش م يخص اهللا تع .)١١( "ول :بما يلي بعموم اآلية ويجاب عن استداللهم ، ٥ج، حاشية الخرشي، الخرشي .٥٤١ص، ٦ج، مواهب الجليل، الحطاب .٢٥٩ص، ٧ج، المنتقى، الباجي )١( .٨٠ص، ٨ج، الذخيرة، القرافي .٢٣٩ص التهذيب في ، البغوي.١٤ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي .٤٦٢ص، ٣ج، الوسيط في المذهب، الغزالي )٢( . ٢٣٩ص، ٤ج، نهاية المحتاج، الرملي .٣٠٨ص، ١ج، المهذب، الشيرازي .١٥ص، ٤ج، فقه اإلمام الشافعي ، المرداوي.٢٠٥ص، ٤ج، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح .٢١٧ص، ٣ج، الممتع في شرح المقنع، التنوخي )٣( .٢٤٢ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة .١٢٦ص، ٥ج، اإلنصاف .٨٨ص، ٨ج، المحلى، ابن حزم )٤( ، ٤ج، المغني، ابن قدامة .٨٨ص، ٨ج، المحلى، ابن حزم .٤٩٤ص، ١٢ج، البناية شرح الهداية، العيني )٥( .٢٤٢ص .٢٦٠ص .٢ج، أحكام القرآن، الجصاص )٦( تبيين ، الزيلعي. ٢٠٠ص، ٥ج، بدائع الصنائع ،الكاساني. ٤٩٦ص، ١٢ج، البناية شرح الهداية، العيني )٧( .٨٠ص، ١٠ج، رد المحتار، ابن عابدين .٧٢ص، ٢١ج، المبسوط، السرخسي .١٥٠ص، ٧ج، الحقائق ، تبيين الحقائق، الزيلعي. ١٧٥ص، ١٠ج، نتائج األفكار، ابن قودر.٢٠٠ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٨( .١٥٠ص، ٧ج .٨٠ص ،٨ج، الذخيرة، القرافي )٩( .٢٦٥ص، ٣ج، الجامع في أحكام القرآن، القرطبي )١٠( .٨٨ص، ٨ج، المحلى، ابن حزم )١١( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا وصفا عاما للرهن بكونه ] ٢٨٣:البقرة[ "ةفرهان مقبوض" :في قوله تعالى يرون الحنفية إن ون ، مقبوضًا يء مره ل ش ي آ و الزم ف وم ، وه ن عم رج م ه القبض؛فخ اع ال يتصور في والمش .)١( النص دائم ، يفاءأن موجب الرهن ثبوت يد االست، قأضف إلى ما سب ك ال ، واستحقاق الحبس ال وذل النص ، يحصل إال بثبوت اليد عليه م يشرع إال مقبوضا ب ه ، ولذلك ل ى المقصود من النظر إل ، أو ب .)٢( والمشاع يمنع دوام القبض؛ فيمنع صحة الرهن، وآل ذلك يتعلق بالدوام، وهو االستيثاق . )٣( ضي إلى عدم صحة الرهنفتبين أن المنع من رهنه لمنعه من دوام الحبس الذي يف .)٤( آالمقسوم جاز رهنه؛، إن آّل ما جاز بيعه :الدليل الثاني :)٥( وهي، الداللة من هذا الدليل تتعدد من وجوهو ا؛ألن مق آ .أ تيفائه ل عين جاز بيعها جاز رهنه ى اس دين ليتوصل إل تيثاق بال رهن االس صود ال .وهذا يتحقق في آل عين يجوز بيعها، نمن ثمن الرهن عند تعذر استيفائه من ذمة الراه اختالف ألنه مما يصح قبضه بالبيع؛فصح ارتهانه؛ .ب ا ألن صفة القبض متساوية ال تختلف ب م اً يوجبه ه بيع اً ، من آون ائز ، أو رهن ع المشاع ج د ثبت أن بي ا ال يمكن قبضه ال وأن ، وق م .ًاوصح إن آان قبضه ممكن، يصح .فكان آالمقسوم في جواز الرهن البيع؛ألن المشاع آالمقسوم في جواز .ج رهن واحد؛ أن المشاع ، ووجه اعتبار المشاع بالمقسوم د ال رد في موجب عق ا والمف ألن م رهن د ال ه موجب عق المفرد صح ، تحقق في رهن آ ه ال ا هو ، في رهن إنم د ال ك أن موجب عق وذل دين ذلك آل ما أمكن تعليق ا وبناء على، ينه الستيفاء الدين منهيتعليق الدين بالعين على معنى تع ل ه ه ، به صح رهن ة ، وصح بيع ذه المقدم ى صحة ه ع فيكون عل ل موجب البي ا يقب هو أن ، ألن م ا ذر ، معنى الرهن إحباس العين وثيقة بالحق ليستوفي الحق من ثمنه د تع ا عن أو من ثمن منافعه رم ن الغ ذه م ة ، أخ و المطالب تيفاء ه ب االس ي جان ت ف دين آ ، والثاب ي ال ه وف ة في ت المطالب ان .٤٦٧ص ، ١٢ج، البناية، العيني )١( ، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني.١٥٠ص، ٧ج، تبيين الحقائق، الزيلعي.٧٠ص، ٢١ج، المبسوط، السرخسي )٢( .٢٩٥ص ، ١٢ج، ايةالبن، العيني.٤٢٠، ٤ج، الهداية، المرغيناني.٢٠٥ص .٢٠٥ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٣( .٣٠٨ص، ١ج، المهذب، الشيرازي .١٤٧ص، ٢ج، المعونة، ابن نصر. ٢٥٩ص، ٧ج، المنتقى، الباجي )٤( ، الممتع في شرح المقنع، التنوخي .٢٤٣ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة. ١٥ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي .٢١٧ص، ٣ج .٢٤٣ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة. ٣٠٨ص، ١ج، المهذب، الشيرازي .١٤٧ص، ٢ج، المعونة، صرابن ن )٥( .٢٠٤ص، ٤ج، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح ٨١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تيفاء من عين مخصوصة ذا ، باالستيفاء فقط على اإلطالق؛فإذا رهنه صارت المطالبة باالس وبه .)١( ال يكون بين المشاع والمفرد في جواز رهنهما فرق :يلي وأجيب عن هذا االستدالل بما د .١ ه ، هإن الخالف في صحة قبضه ال في صحة عق ك بقول اوردي عن ذل ا ": وأجاب الم آلم .)٢( "آالمحوز البيع صح أن يكون مقبوضًا في الرهن؛ فيصح أن يكون مقبوضًا :)٣( وذلك، إن قياس المشاع على المقسوم ال يصح .٢ تيفاء .أ د االس رتهن ي د ، ألن الثابت للم ك الي ذا ممكن في المقسوم ، والحبس ، وهو مل وه .دون الشائع .وال مفرزة، ينةأما المشاع؛فحصة غير مع، معينة مفرزة حصةألن المقسوم .ب .ذلك فيه فمنتفيأما المقسوم؛، ألن المانع في المشاع عدم القسمة .ج ر ، إن اليد ال تثبت إال على معين .٣ ى غي ة عل د ثابت والمرهون من المشاع غير معين؛فتكون الي .)٤( وفي ذلك فوات لحكمه، المرهون ق بالدين؛ ةإن الرهن شرع وثيق .٤ ه التوثي ع ب ا يق ة للدين؛ فيلزم أن يكون حكمه م ا ، آالكفال وإنم دوام ى ال ك حبسه عل ان يمل د ، يحصل التوثيق إذا آ ه العق ا يتناول ذا ال يتصور فيم وهو ، وه .)٥( المشاع رهن " :ال المرغينانيق ا إن عندنا حكم الرهن صيرورة ال تيفاء محتبس د االس ات ي ه بإثب بدين .)٦( "عليه ث دليل الثال د واح :ال ي عق ين ف ن رجل ن دارًا م و ره دنا ل ه عن از رهن ور – د ج – الجمه . )٧( وهو رهن للمشاع على الحقيقة؛ فلم تمنع اإلشاعة صحة الرهن، - الحنفية – وعندآم : بما يلي وأجاب الحنفية عن هذا االستدالل دين العينرهن نسلم جواز ا شريكين ، عند رجلين سواء آانا شريكين في ال م يكون ه؛ أو ل في ين في صفقة واحدة ألن ذلك ليس من قبيل رهن ّل الع ى آ وال يكون ، المشاع؛ فالرهن أضيف إل ا؛ إذ ال تضايق في دين آل واحد منهم ا ب شائعا باعتبار تعدد المستحق؛ ألن موجبه جعله محبوس .٤٥٠ص، ٥ج، تهذيب المسالك، الفندالوي )١( .١٥ص، ٦ج، الحاوي الكبير، الماوردي )٢( .٢٠٤-٢٠٢- ٢٠١ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني .٤١٦ص، ٤ج، الهداية، المرغيناني )٣( . ١٧٢ص، ١٠ج، نتائج األفكار، ابن قودر )٤( .٢١١ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٥( .٤١٧ص، ٤ج، الهداية، المرغيناني )٦( .٤٥٠ص ، ٥ج، تهذيب المسالك، الفندالوي. ١٤٧ص ، ٢ج، المعونة، ابن نصر )٧( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا ر شيوع؛ إذ المرهون محبوس بكل استحقاق الحبس؛ ألن قبض المرتهن يتحقق في الكل من غي ا بكل ولهذا فإن الرهن ال ينقسم عل، الدين دين ى أجزاء الدين بل يكون محبوس وبكل جزء من ، ال .)١( على الكمال؛ فيمتنع الشيوع فيه لحقينأجزائه؛ فالعين محتبسة إذا قضى ثابتفإن استحقاق دوام اليد ، أخرى ومن جهة ين؛ ف ع الع لكل واحد منهما في جمي ه رهن أحدهما ما علي يئًا من ال ه ان يقبض ش م يكن ل ن ل ع ويبقى ، من دي لآلخر حق حبس جمي د ين ب ه رهن الع ه؛ ألن ى يستوفي دين أن الرهن حت ال؛ آ ى الكم ا عل ه ين آل واحد منهم يس مع ل ا أحدهما استرداد أغيره؛ فال يملك ًا؛ آم دين باقي رتهن إذاّي جزء منه ما دام شيء من ال ان الم آ .)٢( واحدًا ى أن جميع العين رهن في يد آل واحد منهما من غي ، ومفاد ذلك دين أضيف إل ق؛ فال ر تفري : )٣( وهذا يدل على أنه ، وليس أحدهما بأولى من اآلخر، آل العين دين واحد .١ ين ب إذا قضى الراهن دين أحدهما ليس له أخذ شيء من الرهن؛ ألنه رهن آل الع .منهما ا .٢ ى يستوفي م ين حت اني حبس الع دين أحدهما ؛ فالمستحق للث إذا آان المرهون ال يفي إال ب أولى من اآلخر ، يبق ك الحبس ، قل الباقي أم آثر؛ ألنه ليس أحدهما ب رهن في حق مل إذ ال ل القبض المبيع قب ه آ ًا ب ي محبوس دين بق ي من شيء من ال ا بق ان ، مما ال يتجزأ؛ فم ا آ لم ه ًا ب ي محبوس ثمن بق ن ال ي شيء م ا بق ثمن ؛ فم ع ال ًا بجمي دين. محبوس ن عاب ال اب أي " :ق " ونصفه من ذاك ، ال أن نصفه يكون رهنًا من هذا، منهمان آل واحد يصير آله محبوسا بدي )٤( . أولى من اآلخر في االستيفاء إذا اختلف المرتهنان في أولوية االستيفاء؛ فليس أحد المرتهنين .٣ .والبعض من هذا، ولم يرهن البعض من هذا، إذ آأنه رهن لكل منهما، لعدم األولوية :يلي أبي يوسف ما على وجه قول أما الدليل :الدليل الرابع داء؛ .١ ى حال االبت داء؛فاالمتناع في إن حال البقاء ال يقاس عل م االبت اء أسهل من حك ألن البق ه ة وفي مثل دم المحلي اء؛ يستوي االبتداء لع داء والبق اح االبت ة في النك رق ، آالمحرمي ذا ف له ن ر م ي آثي ارن ف ارئ والمق ين الط رع ب امالش دة الط ؛األحك ك؛ آالع و ذل ة ونح ون ارئ فك .)٥( الحيازة شرطًا في ابتداء العقد ال يدل على آونها شرط البقاء في الصحة بدائع ، الكاساني.٤٢٧ص، ٤ج، الهداية، غينانيالمر.٤٦٧، ٤٦٤ص، ٨ج، تكملة البحر الرائق، الطوري )١( .٢٠١ص ، ٥ج، الصنائع .٧٠ص، ٢١ج، المبسوط، السرخسي )٢( ق ، الطوري .٢٢١، ٢٠١ص ، ٥ج ، بدائع الصنائع، الكاساني )٣( ة البحر الرائ ودر .٤٦٥ص ، ٨ج ، تكمل ن ق ، اب .١٨٩ص ، ١٠ج ، نتائج األفكار .٨٨ص ، ١٠ج ، تاررد المحتار على الدر المخ، ابن عابدين )٤( .١٥١ص، ٧ج، تبيين الحقائق، الزيلعي. ٢٠٠ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٥( ٨٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة فأشبه والشيوع الطارئ ال يؤثر فيه؛، ألنه عقد من شرط صحته القبض .٢ ع الهب حيث ال يمن .)١( الهبةالشيوع الطارئ من بقاء :أبي يوسف بما يلي استداللويجاب عن ة .١ ه تع إن دالل ة :"الىقول ان مقبوض رة"[فره داء؛ ] ٢٨٣:البق بض ابت ب الق ب توج إذا وج ف اء ألن ما تعلق بالمحل؛ ؛يد المرتهن إلى انفكاك العقد القبض ابتداء وجب بقاء داء والبق فاالبت .)٢( آالمحرمية في النكاح فيه سواء؛ اء فيم ؛متحقق وهذا المعنى في الطارئ ، إن المانع من القبض في المقارن هو الشيوع .٢ ع البق ن )٣( على الصحة اقي في الشيوع الطارئ ال يكون محالً .٣ تيفاء ، إن الجزء الب ة االس دم محلي ذا بخالف ، لع وه ك ، ألن المشاع يقبل حكم الهبة الهبة؛ ار ، وهو المل ة؛ واعتب داء لنفي الغرام القبض في االبت ليم؛ راهن بالتس ل القبض يطلب ال ك قب و ثبت المل ة القسم ألنه ل زم مؤن زم وهو ، ةفيل م يلت ل .)٤( هذا وجه.بذلك د فإنه ؛ومن وجه آخر ام العق يس ، ال حاجة إلى اعتبار القبض في حالة البقاء؛ألنه شرط تم ل .)٥( شرط بقاء العقد ة؛ ويتضح بذلك الفرق بينهما؛ م الهب ة فالمشاع ال ينافي حك ، فيصح الرجوع في بعض الهب د وهذا بخالف الرهن؛ ه؛فال يصح التفاسخ في بعض ، ائمفإن حكمه ملك الحبس ال والشيوع ينافي .)٦(والشيوع ينافي ذلك؛فإذا آان آذلك ال يجوز فسخه في البعض، ألن دوام القبض حكمه الرهن؛ .)٦(البعض :في حكم المسألة القول الراجح:المطلب الثاني ان حصة من جواز رهن المشاع؛ الباحث ما ذهب إليه الجمهور ويرجح ألن المشاع وإن آ ر رزة، ةمعين غي ين، وال مف دم التعي رازأو ، إّال أن ع ي اإلف ك ف وع المل ّور وق ن تص ع م ال يمن ا ثبت حق فداللته فإذا آان متصورًا؛ة؛ الحصة الشائع تيفاء م ة الس ين المرهون التصرف في الع رهن متحقق في المشاع يوهذا مقصد أساس ، افي ذمة الراهن منه ك ، من مقاصد ال د ذل ا يفي مم .هن من الضياع والجحودحفظ حّق المرت .٤٩٦ص، ١٢ج، البناية شرح الهداية، العيني )١( .١٧٣ص، ١٠ج، نتائج األفكار، ابن قودر .٤٩٦ص، ١٢ج، البناية شرح الهداية، العيني )٢( .٢٠٠ص، ٥ج، بدائع الصنائع، الكاساني )٣( .٤٩٦ص، ١٢ج، البناية شرح الهداية، العيني )٤( .٧٢ص، ٢١ج، المبسوط، السرخسي. ٤٩٦ص، ١٢ج، البناية شرح الهداية، العيني )٥( .٤٩٦ص، ١٢ج، البناية شرح الهداية، العيني )٦( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا يين ي عنصرين أساس ل ف اع وتتمث ن المش واز ره ع ج ة تمن ن أدل ا ورد م ا م ا أن ، أم وهم :الشيوع يمنع .أصل القبض .أ .استدامة الحبس .ب : سبق لما يلي فال نسلم أنها تمنع ما رتهن والشريك القبض واستدامته بوقوع المهايأةالقول بأن المشاع يمنع أصل : أوًال بين الم راهن اء ال ذر وف د تع ه عن دين من ثمن تيفاء ال رهن اس ل ، ال يسلم لهم؛ ألن مقصود ال والمشاع يقب .هذا وجه، ذلك رهن راهن عن ال د ال ، ومن وجه آخر؛ فإن يد المرتهن مستمرة على الرهن من خالل رفع ي دين ، وحلول يد المرتهن مكانه ل ال ه مقاب اع ب رهن االنتف ا ، إذ ليس المقصود من ال تيثاق وإنم االس .وهو متحقق فيه، للدين عند التعذر عن الوفاء ار : ثانيًا ات رهن العق يارة ، إن إثب فينة ، أو الس رة األراضي ، أو الس ك في دائ أو ، ونحو ذل الك ا أعطى أصحاب األم الي مم ا الح ي وقتن ات ف ي اإلثب ائل المعاصرة ف ن الوس رخيص م الت ا ، التسجيل والتوثيق في السجالت الشائعة إمكانية رهن حصصهم المشاعة لقبولها ا آم تعطي أنه ى ، والضياعأ، قة على ماله خشية الجحودالمرتهن الث ل عل ذا دلي ع أصل أن وفي ه الشيوع ال يمن .ويبقى لتمامه ولزومه الحيازة للعين المرهونة، ألنه يقبل التسجيل القبض؛ :اليةوداللة ذلك في القانون المدني األردني المواد القانونية الت ادة .أ ه ) ١٤٠٢( نصت الم ى أن ي عل دني األردن انون الم ن الق اري " :م رهن العق ر ال ال يعتب ذًا ازي ناف بةالحي دائن بالنس ازة ال ب حي ى جان جيل إل رة التس ي دائ جل ف ر إال إذا س للغي ."المرتهن ذاً ": من القانون أيضًا على أنه )١٤٠٥( نّصت المادة .ب ًا ناف ول حيازي في ال يعتبر رهن المنق ى جانب ال المرهون إل دين والم ا ال اريخ يحدد فيه ة الت ة ثابت حق الغير إال إذا دون في ورق . "انتقال الحيازة إلى المرتهن أو ، أن يقبضه الدائن ولزومه يشترط لتمام الرهن الحيازي" :على أنه )١٣٧٥( نّصت المادة .ج ".العدل ادة ير الم ي تفس اء ف د ج ذآرة اإليضاح "١٤٠٢" وق ي الم يف ا يل ى :ية م ادة عل نّصت الم رتهن دائن الم ازة ال ى جانب حي ر إل ضرورة تسجيله في دائرة التسجيل آشرط لنفاذه بالنسبة للغي .)١( "للعقار آشرط لتمام العقد ولزومه .٧٩٥ص، ٢ج، المذآرات اإليضاحية للقانون المدني األردني، إدارة المحامي إبراهيم أبو رحمة، المكتب الفني )١( ٨٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :نونية نقف على الدالالت التاليةومن مقتضى هذه النصوص القا رهن وفق .١ ابًال لل ق الرهون جراءات اإلإن الحصة الشائعة أصبحت محًال ق ة في توثي المتبع .في الدوائر المختصة بذلك .وهو االستيثاق، فيتحصل مقصوده، وهي التوثيق بالدين، إن الرهن يبقى على غايته .٢ ا اإلجراءات إن االستيفاء في حالة عجز الراهن عن السداد يتم من خالل .٣ ي آفله الرسمية الت .القانون للمرتهن من خالل القضاء :وهما، ودوام القبض بدليل أمرين، من إثبات اليد ل الرسمي للرهن يمّكنإن التسجي .٤ ا .أ ميًاإن الحصة الش جلة رس ة، ئعة مس راهن ومثبت ا ال ه فيه ي السجالت ال ينازع أو ، ف .وهو شرط نفاذ في القانون، غيره رتهن .ب ل الم ازة من قب وهو ، إن التسجيل الرسمي ال يكفي لوحده؛ فال بد من تحقق الحي .م في القانونشرط لزو ويقدم ، التنفيذ القضائي على الراهن في حالة عجزه عن سداد قيمة الرهن بحكم القانون .ج .على سائر الغرماء ا أما في حالة رهن المنقول؛ .٥ اريخ مهم ة الت ة ثابت ه في ورق فقد اشترط القانون ضرورة إثبات د ال واشترط، يكون نافذًا في حق الغير حتى المرهونآانت قيمة ال المرهون تحدي دين والم وق آل من ى حق رهن حرصًا عل ة ال ة من حقيق ى بين في ورقة الرهن حتى يكون الغير عل ر أيضاً د والغي ا في الوقت ، طرفي العق ول نظرًا ألهميته ًا لوسائل التعامل في المنق وتأمين .)١( الحاضر ه رة ؛أما إذا لم يوثق الرهن رسميًا؛فإن الشيوع ال يمنع من رهن د ألن العب ه عن في جواز بيع .وهذا متحقق، واستيفاء الدين من ثمنه، عدم التمكن من دفع قيمة الرهن :التالية االعتباراتويالحظ في هذا الترجيح .فهو على إطالقه في جواز رهنه إن آان جميع الرهن للراهن؛ .١ :إن آان هناك شريك مع الراهن في العين المرهونة؛فينظر .٢ ى إذن شريكه آان المشاع مما يقبل ا إن .أ راهن إل اج ال د الحاجة هألن ، لقسمة؛فال يحت عن ى القسمة اج إل دين نحت تيفاء ال ك ممكن ، إلى بيعه الس ، وتتحدد حصص الشرآاء ، وذل . الضرر عن الشريكينتفي وبذلك ، ويستلم آل طرف حصته .٧٩٧ص، ٢ج، المذآرات اإليضاحية، المكتب الفني )١( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا ه من إن آان المشاع مما ال يقبل القسمة؛ .ب ان الضرر علي ّد من إذن الشريك إلمك فال ب .رهنال الجمهور دآيفية قبض المشاع عن: المطلب الثالث وا ا ذهب اقض م ك ين ول بخالف ذل ن؛ ألن الق اتفق الجمهور على أن القبض في المشاع ممك ات ومن مقتضاه ، ك عن القول بجوازهإليه من صحة رهن المشاع ابتداء؛ فهو أمر الزم ال ينف إثب :ض على التفصيل التالير أنهم اختلفوا في آيفية القبغي. إمكان القبض راهن )١( ذهب المالكية رهن لل ع ال ين أن يكون جمي ق ب ه ، إلى التفري ك جزءًا من ، أو أن يمتل ثًال؛ فقبضه يكون بقبض رهن نصفه م راهن؛ ف رهن لل ع ال ان جمي إن آ ره؛ ف والجزء اآلخر لغي ان المشاع عرضاً ، المرتهن جميعه ما رهن وما لم يرهن اً ، وسواء آ اراً أ، أو حيوان ويحل ، و عق . أو يسلم إلى العدل، وال يكون بيد الراهن شيء منه، محل الراهن ليتم الحوز .والقول بقبض الجميع حتى ال تجول يد الراهن فيه؛ ألن جوالن يد الراهن فيه تبطل الرهن ى حصة ه اقتصر في الحوز عل ك نصف دار فرهن وإن آان الباقي لغير الراهن؛ آمن يمل راهن ، محل الراهن في الجزء المشاع لالراهن بأن يح ك ال زل ، وذلك بحوز جميع ما على مل وين راهن ال يضر في الحوز ر ال د غي راهن؛ ألن جوالن ي ذه ، المرتهن منزلة ال وهل يشترط في ه .أم ال؟، الحالة إذن الشريك ه تأذن شريكه في رهن الجزء المشاع ذهب ابن القاسم إلى أن ى الشريك أن يس ال يجب عل .أو مما ال ينقسم، اء آان مما ينقسمسو وال يمنعه رهن الشريك من التصرف ، أن الشريك يتصرف مع المرتهن، ووجه هذا القول ال ينافي االستحباب؛ فيندب استئذان الشريك وهذا القول، لعدم تعلق الرهن بحصته، بالبيع وغيره .لما فيه من جبر الخواطر لعدم تمييز األقسام أنه يجب على الشريك أن يستاذن شريكه إذا أراد رهن الجزء المشاع في وذهب أشهب إلى رهن ، آل ما ينقل تقض ال ه ان أذن ل م ي ك ، وما ال ينقسم؛ فإن ل ه جاز ذل ه و، وإن أذن ل ال رجوع ل و ، له بيعه إال بشرط أن يبقى جميعه بيد المرتهن إلى األجل وليس، فيه ى وآذلك ل ه عل ان جميع آ ى األجل جاز يد الشريك ؛ فأراد ا ده إل ك ، لشريك بيع نصيبه على أن يكون جميعه بي وال يفسد ذل .وإن لم يكن بقرب األجل ؛ ألنه باع ما يقدر على تسليمه ؛ آالثوب في الغائب، البيع أو خوفًا من ، أن رهنه يمنع الشريك من بيعه ناجزًا: ووجه قول أشهب في وجوب االستئذان .أن يدعوه إلى بيع الجميع ي )١( ي ، الخرش ية الخرش اجي. ٢٣٩ص ، ٥ج ، حاش ى، الب وقي. ٢٦٠، ٢٥٩ص ، ٧ج، المنتق ية ، الدس حاش الك ، الصاوي . ٢٣٥ص ، ٣ج ، الدسوقي ة السالك ألقرب المس البهجة ، التسولي . ١٩٢، ١٩١ص ، ٣ج، بلغ .٢٢٣ص ، ١ج ، في شرح التحفة ٨٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ى ولين وعل إذن الشريك -الق ه ب د، جواز رهن ون عن ه يك إن الحوز في ه ؛ ف ر إذن ن أو بغي اب أن يحل القاسم بأن يحل المرتهن فيه محل الراهن؛ ألن هذا رهن بجزء مشاع ؛ فجاز أن يحاز ب أن وعند أشهب ال يتم فيه الحوز إال ، المرتهن فيه محل الراهن مع شريكه؛ آالدار ه ب يجعل جميع .أو بيد المرتهن، أو غيره، شريكعلى يدي ال افعية بض جرت )١( وذهب الش إذا ق ع ؛ ف ي البي ا ف ع آم بض الجمي ون بق بض يك ى أن الق إل ن أرض ول م ر المنق ي غي ريكين؛ فف ين الش ا ب ريك جريانه رتهن والش ين الم أة ب ، أو دار، المهاي أو، حضر الشريك هن سواء وغير ذلك مما ال ينقل يكون بالتخلية؛ فالراهن يخلى بينه وبين المرت .رلم يحض ى حضور الشريك؛ ر إل ول تفتق غير أن الماوردي ذهب إلى أن صحة القبض في غير المنق وللشريك يد؛ فكان حضوره في القبض شرطًا في صحته؛ ، ألن من صحته أال يكون هناك منازع إذا حضر الشريك رتهن ف راهن والم رتهن ، وال ده عن حصته للم راهن ي ع ال ي وص ، ورف ارت ف يا إن تراض رتهن ؛ ف بض الم رتهن-ق ريك والم از -الش رتهن ج د الم ي ي دار ف ون ال وإن ، أن تك . )٢( وإن تراضيا أن تكون على يدي عدل جاز، تراضيا أن تكون في يد الشريك جاز رهن إذن شريكه صح ال راهن حصته من بيت ب ان ، ولذلك ذهبوا إلى أنه إذا رهن ال وإن آ : )٣( ان في المذهببغير إذنه؛ ففيه وجه يصح الرهن آما يصح بيعه: األول ذا البيت في حصته :الثاني ع ه أن يقتسما؛ فيق ه إضرارًا بالشريك ب ال يصح رهنه؛ ألن في .فيكون بعضه رهنًا ول من جواهر اع ، أما في المنق يارات ، ومت إن القبض يكون ، وس ل ؛ ف ا ينق ك مم ر ذل وغي ل يشترط في ذلك إذن الشريك ف، بالنقل ه ، ي القبض ؛ ألنه ال يحصل قبضه إال بالنق وال يجوز نقل بض ه ق إن أذن ل ر إذن الشريك ؛ ف د الشريك ، بغي ي ي ه ف رتهن بكون إن رضي الم ع ؛ ف وإن امتن وهو ما يسمى في العرف الحاضر –وإن تنازعا نصب الحاآم عدًال ، وناب عنه في القبض، جاز . )٤( ان له منفعة أجرهيكون في يده لهما؛ فإن آ –حارسًا أمينًا ومن األجنبي؛ ألنه يجوز بيعه في محل ، صحة رهن المشاع من الشريك )٥( ويرى الحنابلة .الحق؛ فأشبه المفرز ووي )١( البين ، الن ة الط ي. ٢٧٩ص ، ٣ج، روض وع ، المطيع ة المجم ي. ٢٧٠ص ، ١٢ج ، تكمل ة ، الرمل نهاي .٥٦ص ، ٣ج ، حاشية إعانة الطالبين، البكري. ٢٣٩ص ، ٤ج ، المحتاج .٣٩ص ، ٦ج ، الحاوي الكبير، الماوردي )٢( .١٨ص ، ٤ج، التهذيب، البغوي. ٣٠٨ص ، ١ج، المهذب، الشيرازي )٣( ، روضة الطالبين، النووي. ٢٣٩ص ، ٤ج، نهاية المحتاج، الرملي. ٤٦ص ، ٣ج ، مغني المحتاج، بينيالشر )٤( .٢٧١، ٢٧٠ص ، ١٢ج، تكملة المجموع، المطيعي. ٢٨٠، ٢٧٩ص ، ٣ج .٢١٧ص ، ٣ج، الممتع، التنوخي.٢٣٩ص ، ٤ج، المغني، ابن قدامة. ٣٢٦ص ، ٣ج، آشاف القناع، البهوتي )٥( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا ار ل ؛ آالعق ا ال ينق ان مم إن آ واء ، ف ه س ين مرتهن ه وب ه بين ة راهن واألرض؛ فقبضه تخلي م يحضر ، حضر الشريك أذن ، أم ل م ي ة بي ، ول يس في التخلي ى حصة إذ ل ّد عل رهن تع ين ال ه وب ن .الشريك اب ل؛ آالثي ا ينق ان مم ائم، وإن آ ا ، والبه واهر؛ فقبضها تناوله ا إال ، والج ن تناوله وال يمك ا ريك تناوله إن رضي الش ريك ؛ ف ا الش راهن ، برض رتهن وال ريك ؛ فرضي الم ع الش وإن امتن د وإن رضي الشريك ، وناب عنه في القبض ، بكونها في يد الشريك جاز ا في ي رتهن بكونه والم ك ، أحدهما ى ذل رتهن عل ازع الشريك والم أو غيرهما جاز؛ ألن الحق لهما ال يتجاوزهما؛ فإن تن ه ، أو بأجرة؛ ألن قبض المرتهن واجب، جعله الحاآم في يد أمين أمانة وال يمكن ذلك منفردًا لكون .مشاعًا؛ فتعين ذلك لكونه وسيلة إلى القبض الواجب تدامة رى اس ي ت ة الت ى الرواي ا؛ فعل وإن ناولها الراهن للمرتهن بغير رضا الشريك فتناوله بض؛ وعلى الرواية التي ت، القبض شرط لم يكفه ذلك التناول د حصل الق يس بشرط ؛ فق رى أنه ل ره فأشبهألن الرهن حصل في يده مع التعدي في غيره؛ وب لغي ما لو رهنه ثوبًا؛ فسلمه إليه مع ث .اولهما معًافتن ين ن مع ا إذا رهن حصة م ا ، أم ن بيت منه رهن نصيبه م ه نصف دار في ون ل ل أن يك مث ا إذا رهن حصة .ن لزم الرهن بالعقد صح وإال فال إ: وقيل، فإن آان مما ال ينقسم صح بعينه؛ أم :من بيت معين من دار مشترآة تنقسم؛ففيه روايتان ل أن ي :األولى ين مث ه نصف دار؛ يجوز رهن حصته من مع ا كون ل رهن من بيت منه في . ألنه يصح رهنه آما يصح بيعه على الصحيح من المذهب؛ ال أن :الثانية يقتسم الشريكان ال يصح رهن حصته من معين من شيء تمكن قسمته الحتم وع من التصرف في ، فيحصل الرهن في حصة شريكه راهن ممن ردود؛ألن ال ال م ذا االحتم وه .)١( آما يمنع من بيعه رتهن فيمنع من القسمة المضرة؛الرهن بما يضر بالم ل )٢( وذهب الظاهرية ا ينق ان مم إن آ ه؛ ف ده علي ق ي رهن ان يطل إلى أن صفة القبض في ال ا يفعل في ، نقله إلى نفسه ى ضبطه آم ده عل دور واألرضين أطلقت ي وإن آان مما ال ينقل ؛ آال .البيع ه آقبض صاح ان قبضه ل اعًا آ رق وإن آان مش ه مع شريكه ال ف ان ، به لحصته من و آ ول ه ، القبض ال يصح في المشاع لكان الشريكان فيه غير قابضين له ر قابضين ل ا غي ان ، ولو آان لك ه ان ، مهمًال ال يد ألحد علي دين والعي ه ال ذا أمر يكذب ه تصرف ذي ، وه دين؛ فتصرفهما في ا ال أم ، ٤ج، المبدع، ابن مفلح .٢٤٣ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة .١٢٧- ١٢٦ص، ٥ج، نصافاإل، المرداوي )١( .٣٢٦ص، ٣ج، آشاف القناع، البهوتي .٢٠٥ص .٧٩ص ، ٨ج، المحلى، ابن حزم )٢( ٨٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا ونه عند آل واحد م وأما العيان؛ فك، الملك في ملكه ان فيه ه ، دة يتفق ى آون ان عل د من يتفق أو عن .عنده رتهن ّد من قبض الم ويالحظ من العرض الفقهي لقبض المشاع عند جمهور الفقهاء أنه ال ب راهن للجزء المشاع سواء آان جميع ال رهن ، رهن لل ع ال ان جمي إن آ ره؛ ف ه مع غي أم يشترك في د ل، وما لم يرهن، ما رهن منهاللراهن ورهن حصة منه؛ فقبضه يتم بحوز جميع العين منع بقاء ي رهن الراهن على الرهن؛ رهن يبطل ال ي شرع ، ألن وجود يده فيما تبقى من ال ة الت وات الغاي لف ه عقد الرهن القب موجب من أجلها؛ إذ دين من ثمن تيفاء ال ة ، ض والحبس الس ذر في حال ذا يتع وه .راهن منهبقاء يده في الرهن؛ فلزم على قول الجميع خروج يد ال ين ي الع راهن ف ل ال رتهن مح ل الم ره؛ فيح ين غي ه وب ترآة بين ين مش ت الع ا إذا آان أم ة ، وترفع يده عنه، المرهونة ين المرهون ويرجح الباحث في هذه الحالة أن يستأذن الشريك في الع ة ، إذا آانت مما ينقل ذه الحال رهن في ه ا ال ينقسم؛ ألن ال ار تمس الطر أو مم ه آث ف يترتب علي :اآلخر من جانبين .وآيفية التصرف بها في تلك المدة، وتناولها أثناء مدة الرهن، بقاء العين العين المرهونة .١ .وما يترتب عليه من بيع جميع العين للوفاء به، عجز الراهن عن الوفاء بالدين .٢ ون المدني األردني من رهن المشاعموقف القان :المبحث الخامس ي بجواز رهن المشاع األأخذ القانون المدني ة وهو رأي ، ردن اء من المالكي ، جمهور الفقه .والظاهرية، والحنابلة في المذهب، والشافعية ه )١( فقرة )١٣٣١( وقد دّل على ذلك المادة ائع " :حيث نّصت على أن ار ش للشريك في عق ع في نصيبه مع م أن اة يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التي تق راع ".قيده في دائرة التسجيل ى أن يتحول ار عل ائعة في العق ي رهن الحصة الش ادة إجازة الحق ف ذه الم د تضمنت ه فق ه الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه وأن ي تستحق ل الغ الت تخصص المب .)١( دين الرهن أو ثمن العقار لسداد، من تعادل الحصص ابقًا في ، ت بخصوص الرهن التأمينيوهذه المادة ورد ذآور س وال محل للخالف الفقهي الم أميني؛ ه شرع الرهن الت اء لضمان إذ إن دين الوف ا ، بال أميني يبقى أنآم رهن الت المرهون في ال أميني ، تحت يد الراهن رهن الت ال تسري إال أن أحكام ال رهن الم ازي بالنسبة ل رهن الحي ى ال عل .٦٥٢ص، ٢ج، المذآرات اإليضاحية، المكتب الفني )١( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا د )١( الشائع ادة نّصت ؛ فق ه )١٣٨١( الم ى أن ًا ": عل ًا حيازي ائع رهن ال الش ى رهن الم تسري عل ."من هذا القانون )١٣٣١( أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة ائعة؛ ة الش انون الملكي ل الق د جع رزة؛ فق ة المف رها ا آالملكي ةفتتضمن عناص ي ، لثالث وه تعمال تغالل، االس رف، واالس رآاء إال أن االس، والتص وق الش دان بحق تغالل يتقي تعمال واالس ه تعمل حق ه أن يس ي الشيوع ل ك ف وق ، اآلخرين؛ فالمال تغله بحيث ال يلحق الضرر بحق وأن يس ى في التصرف؛ أما حقه، سائر الشرآاء ع تصرفه عل ى أن يق رزة عل ة مف ك ملكي فهو آحق المال .)٢( أو يرهنها، حصته الشائعة؛فيستطيع أن يبيع هذه الحصة رهن القبض شرط ؛فقد ذهب القانون إلى أن بقبضهأما ما يتعلق د ال زوم لعق د )٣( ل نّصت ؛ فق ازي و " :على أنه )١٣٧٥( المادة رهن الحي ام ال دائن يشترط لتم ه أن يقبضه ال دل ، لزوم ، "أو الع .والحنابلة في رواية المذهب، والشافعية، وهو ما ذهب إليه الحنفية في قول ر أن يكون " :على أنه)١٣٩٩( ونّصت المادة ازي في حق الغي رهن الحي د ال يجب لنفاذ عق ."أو العدل الذي ارتضاه الطرفان، المرهون في يد الدائن المرتهن ، ضرورة قبض المرهون ولزومهويتضح من النصوص القانونية أن الرهن يستلزم لتمامه .)٤( واالستقرار، واالستمرار، وللحيازة شروطها من الظهور، وحيازته القبض زم ب رهن يل د ال أن عق ك ليكون ، وهذا يفيد ب رتهن وذل ى للم حق حبس المرهون حت .)٥( ويكون أحق من الغرماء عند الفلس ونحوه، يستوفي الدين رتهن حبس " :على أنه)١٤٠٠( المادة فقد نّصت وهذا الحق دّلت عليه نصوص القانون؛ للم ه آامالً ى يستوفي دين ده حت ه حق المال المرهون تحت ي ان ل ه آ ه دون إرادت ده عن إذا زالت ي ؛ف "استرداده يستوفي آامل أن للمرتهن أن يحفظ المرهون حيازيًا إلى" :على أنه )١٣٩٥( ونّصت المادة ".وبعدئذ عليه أن يرد المرهون إلى راهنه، أو نفقات، وما يتصل به من ملحقات، دينه :أن الرهن التأميني هو) ١٣٢٢( جاء في المادة.٧٨٥-٧٦٥ص، ٢ج، المذآرات اإليضاحية، المكتب الفني )١( عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقًا عينيًا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين " وجاء في المادة، "والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، العاديين ، أو يد عدل ضمانًا لحق يمكن استيفاؤه منه آله، احتباس مال في يد الدائن" :أن الرهن الحيازي هو) ١٣٧٢( ".أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين .٦٥٢ص، ٢ج، المذآرات اإليضاحية، المكتب الفني )٢( .٧٨٣ص، ٢ج، المذآرات اإليضاحية، المكتب الفني )٣( .٧٩٣ص، ٢ج، المذآرات اإليضاحية، المكتب الفني )٤( .٧٨٢ص، ٢ج، المذآرات اإليضاحية، لمكتب الفنيا )٥( ٩١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رة والحيازة نّص القانون على تس، وإلى جانب حق الحبس رهن في دائ د ال التسجيل جيل عق ر اذه بالنسبة للغي ادة ؛)١( آشرط لنف د نّصت الم ه )١٤٠٢( فق ى أن اري " :عل رهن العق ر ال ال يعتب ."نافذًا بالنسبة للغير إال إذا سجل في دائرة التسجيل إلى جانب حيازة الدائن المرتهن الحيازي ر إال إذا ال يعتبر رهن المنق" :على أنه )١٤٠٥( ونّصت المادة ول حيازيًا نافذًا في حق الغي ى ازة إل ال الحي ب انتق ى جان ون إل ال المره دين والم ا ال دد فيه اريخ يح ة الت ة ثابت ي ورق دون ف ".المرتهن التطبيقات المعاصرة لرهن المشاع: المبحث السادس ا أسباب التملك بحسب مصدرها؛ تتعدد ود أن تكتسب فإم ق العق عن أو ، والعمل ، عن طري ين ومنه ونحوها؛، والميراث، والوصية، طريق الشرع بالهبة رزة من الع ى حصة مف ا ما يقع عل ةمالم ائعة ، لوآ ة ش ى حص اأو عل ق االس، فيه ك ح ب المال ورها يكتس ع ص ي جمي تعمال وف . واالستغالل والتصرف في ملكه ق الشراء في أن، مما يفيد ذلك ك المشترك عن طري د يكتسب بسبب التمل حصة الشيوع ق رزة ر مف ة ، غي رع بالهب ق الش ن طري راث، أو الوصية، أو ع ك، أو المي و ذل ي ، ونح ك ف وللمال .آما له ذلك في العين المفرزة، الشائعة استعماًال واستغالًال العينحق التصرف في الصورتين ارات؛ :وللشيوع صور متعددة منها دور نمطية قديمة من رهن العق ذه ، واألراضي ، آال وه ألة البحث الصورة ال ا . تخرج في حكم رهنها عن الخالف الفقهي المذآور في مس صور :ومنه :وذلك يتصور من جانبين، في مجال ثوثيق الحقوق تطورًاأآثر اليب ونحوها، والشقق السكنية، والسفن، السيارات التوثيق برهن .أ اط وأس ا استجد من أنم مم .حكم الصورة السابقة في وهي ،بشكل عام جديدة في حياة الناس في باب التملك تثمارية معاصرة ظهرت التوثيق برهن .ب الي المعاصر في أدوات اس ى مجال التعامل الم عل : يلي ونذآر من تطبيقات هذه الصورة على سبيل المثال ال الحصر ما، وجه الخصوص )٢( :والعالمة التجارية، رهن الحصة الشائعة في االسم التجاري .١ ى مدى يتوقف معرفة حكم ره ة عل ة التجاري ائعة في االسم التجاري والعالم ن الحصة الش .اعتبار ماليتهما من عدمها في الفقه اإلسالمي .٧٩٥ص، ٢ج، المذآرات اإليضاحية، المكتب الفني )١( ا : االسم التجاري هو )٢( ة عن نظائره املون ، تسمية يستخدمها التاجر عالمة تميز منشأته التجاري وليعرف المتع ة ، وحسن المعاملة، معه نوعًا خاصًا من السلع ة ال .والخدم ا العالم ة؛ فهي أم زة تستخدم : تجاري آل شارة ممي ع ، النشمي، أو طريقة تحضيرها، أو ضمانها، أو مرتبتها، أو نوعها ، لتمييز البضائع للداللة على مصدرها بي ؤتمر اإلسالمي ، االسم التجاري ة الم دورة الخامسة ، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من منظم د ، ال المجل ).٢٢٧٢، ٢٢٧١( ص، الثالث "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا ؤتمره أقّر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بمالية االسم التجاري والعالمة التجارية في دورة م : )١( ونّص على )٥/٥( ٤٣في قراره رقم، هـ١٤٠٩، المنعقد في الكويت، الخامس اري : أوًال م التج اري ، االس وان التج ة ، والعن ة التجاري أليف، والعالم راع، والت أو ، واالخت رة ، حقوق خاصة ألصحابها هياالبتكار ة معتب ة مالي لتمول أصبح لها في العرف المعاصر قيم .فال يجوز االعتداء عليها وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا؛، الناس لها ة ، أو العنوان التجاري ، االسم التجارييجوز التصرف في :ثانيًا ة التجاري ل ، أو العالم ونق .باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، أي منها بعوض مالي ي ، )٢( ما ذهب إليه عجيل النشمي وهذا ة الزحيل اني ، )٣( ووهب ي العثم د تق ي ، )٤( ومحم وعل اره ، ألن الناس تعارفوا على تموله؛ )٦( ومحمد شبير، )٥( القره داغي ه ، وتقويمه واعتب وا في وأثبت . ونحوه، والتصرف فيه بالبيع، جريان الملك الذي يفيد االختصاص ا؛ وينبني ة جواز رهنه ة التجاري الي على اعتبار مالية االسم التجاري والعالم ا حق م ألنه ا ذهب ، معتبر اء وهو م ى اشتراطه الفقه ع أ-ن في المرهو إل ًال للبي ات جواز -ن يكون مح إلثب .)٧( رهنه اً أما حيازتها؛ ه؛ ، فال يشترط لتحققها أن يكون محًال مادي تيفاؤه بذات م يمكن اس ه ال وإن ل ألن . )٨( المنافع بملك األعيان وإنما تستوفى، مكن إدراآهايدرك بالحس إال أن أثره ومنفعته وقيمته ي في السجالت الرسمية ذات الصلة ل تسجيلها وتوثيقهاكن من خالمفم أما قبضها واستدمته؛ .باألعمال التجارية في الدولة رهنف الفقهي في رهن المشاع في مسألة يمكن أن نتصور الخال، وبناء على هذه المقدمات ول والقول، االسم التجاري والعالمة التجارية الحصة المشاعة في ى ق ًا عل بجواز رهنهما تخريج ا ينقسم والظاهرية، والحنابلة في المذهب، افعيةوالش، المالكية أو ال ، في جواز رهن المشاع فيم .ينفسم . ٢٢٦٧ص ، المجلد الثالث، العدد الخامس، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، مجمع الفقه اإلسالمي )١( .٢٢٩٩ص، المجلد الثالث، الدورة الخامسة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، بيع االسم التجارى، النشمي )٢( ي )٣( رخيص ، الزحيل اري والت م التج ع االس المي ، بي ه اإلس ع الفق ة مجم دورة، مجل ة ال ث، الخامس د الثال ، المجل .٢٣٩٣ص .٢٣٨٠ص، المجلد الثالث، الدورة الخامسة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، بيع الحقوق المجردة، العثماني )٤( .٤٣٩، ٤٢٨ص، بحوث في فقه المعامالت المالية المعاصرة، القره داغي )٥( .٧٣ص، المعامالت المالية المعاصرة، شبير )٦( اجي )٧( ىالمن، الب اوردي.٢٥٩ص، ٧ج، تق ر ، الم اوي الكبي يرازي، ١١ص ، ٦ج، الح ذب، الش ، ١ج، المه .٨٩ص، ٨ج، المحلى، ابن حزم .٢٤٢ص، ٤ج، المغني، ابن قدامة. ٣٠٨ص .٢٢٩٩ص، ٣ج، بيع االسم التجاري، النشمي )٨( ٩٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : )١( رهن الحصة الشائعة من األسهم .٢ رآة إن ال الش ي رأس م ائعة ف ة ش ل حص هم يمث ة ، الس ى معرف ف عل ه يتوق م رهن وحك رع؛ ي الش روعيته ف رعاً مش ا ش ل به وز التعام ا يج هم م ن األس ا ال ، فم ا م ل ومنه وز التعام يج )٢( بها؛ألنها محرمة ابع بجدة في ؤتمره الس د في دورة م دولي المنعق ه اإلسالمي ال فقد جاء في قرار مجمع الفق : )٣( ما يلي )١/٧( ٦٣رقم، هـ١٤١٢، المملكة العربية السعودية األسهم: ًالأو اإلسهام في الشرآات .١ ساهمة ذات أغراض وأنشطة فإن تأسيس شرآة م ؛األصل في المعامالت الحل أنبما .أ .مشروعة أمر جائز ا ال خالف في حرمة اإلسهام في شرآات غرضها األساسي محرم؛ .ب و أ، آالتعامل بالرب .أو المتاجرة بها، إنتاج المحرمات ات؛ .ج ًا بالمحرم ا األصل حرمة اإلسهام في شرآات تتعامل أحيان الر ، ونحوه ، آالرب غم ب ةمن أن أنشطتها األساسية مشروع لحاملهم السه .٢ وأن شهادة السهم ، هو حصة شائعة في موجودات الشرآة )السهم لحامله( لمبيع فيابما أن ذه فال مانع شرعًا من إصدار الحصة؛ في هي وثيقة إلثبات هذا االستحقاق أسهم في الشرآة به .الطريقة وتداولها محل العقد في بيع السهم .٣ وشهادة السهم ، صة الشائعة من أصول الشرآةالمحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الح إن .عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة وتمثل حقوق ، ق التجاريةوقابلة للتداول بالطر، غير قابلة للتجزئة، عبارة عن صكوك متساوية القيمة: األسهم )١( .٣٦٢ص، المعامالت المالية المعاصرة، الزحيلي.المساهمين في الشرآات التي أسهموا في رأس مالها .٢١٥ -٢٠١ص، المعامالت المالية المعاصرة، شبير:انظر تفاصيل حكم األسهم وأنواعها )٢( . ١٢٧٣ص، ٢ج، العدد السادس، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، مجمع الفقه اإلسالمي )٣( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا الممتازةاألسهم .٤ ال ، ممتازةال يجوز إصدار أسهم أو ضمان ، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس الم ربح د التصفية ، قدر من ال ديمها عن اح ، أو تق ع األرب د توزي األسهم ويجوز إعطاء بعض ، أو عن .أو اإلدارية، تتعلق باألمور اإلجرائيةخصائص التعامل في األسهم بطرق ربوية .٥ أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم ، ال يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار .أ ى لعن ، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من األعمال المحرمة بالنص عل .وشاهديه، وآاتبه، وموآله، الربا آآل ا ، ال يجوز أيضًا بيع سهم ال يملكه البائع .ب ر بإقراضه السهم وإنما يتلقى وعدًا من السمس ثمن ويقوي المنع إذا اشتر، يملك البائع ال ألنه من بيع مافي موعد التسليم؛ ط إقباض ال .للحصول على مقابل اإلقراض اعه بفائدة لينتفع به بإيد للسمسار :هذا القرار تتمثل بما يلي ودالالت ال الشرآة .١ ائعة في رأس م ذا ، السهم يمثل حصة ش ات ه ة إلثب ل وثيق وأن شهادة السهم تمث . الحصة االستحقاق في هذه .شرعًاائز مباحة جالسهم الذي يمثل رأس مال شرآة تعمل في األعمال التجارية ال .٢ .السهم الذي يمثل رأس مال شرآة تعمل في األعمال التجارية المحرمة محرم شرعَا .٣ .تازة غير جائز شرعًامسهم الماأل .٤ .ونحوهما، بيعًا وشراء يجوز تداول األسهم الجائزة .٥ : )١( التالي التفصيلبيان حكم رهن األسهم على ؛ فإنوبناء على ما سبق ا آان السهم مما يجوز التعامل به؛ إذ . أ د ذهب ، ألن السهم في هذه الحالة مما يجوز تداوله بيعًا وشراء فإنه يجوز رهنه؛ اء وق الفقه ه راهن عن سداد ، )٢( إلى جواز رهن آل ما يجوز بيع اء ال ذر وف د تع دين عن تيفاء ال ا أن اس وآم .الدين ممكنة منه ه في ، الوذيناني.٢٣٢، ٢٣١ص، األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي، الخليل )١( رهن األسهم وأحكام . ٩٧، ٩٤ص، هـ١٤٢٦، شوال، )٢٨( العدد، مجلة العدل ، الفقه اإلسالمي اجي )٢( ى، الب اوردي.٢٥٩ص، ٧ج، المنتق ر ، الم اوي الكبي ة .١١ص، ٦ج، الح ن قدام يالمغ، اب ، ٤ج، ن .٨٩ص، ٨ج، المحلى، ابن حزم.٢٤٢ص ٩٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابع بجدة في الم ؤتمره الس دولي في دورة م ة موقد ذهب مجمع الفقه اإلسالمي ال ة العربي لك :إلى ما يلي )١/٧( ٦٣:في قراره رقم، هـ١٤١٢، السعودية ا ، أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشرآة، يجوز بيع السهم :أو رهنه، بيع السهم" آم دامى في الشراء ، لو تضمن النظام توزيع البيع مطلقًا ، أو مشروطًا بمراعاة أولوية المساهمين الق ".وآذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشرآاء برهن الحصة المشاعة ه هي ا نّصت علي ذا م ار وه ي المعي ة اإلسالمية ف ة للمؤسسات المالي بة والمراجع ة المحاس ئ م رعي رق ة )٢١( الش أن األوراق المالي ندات ( بش هم والس د، )األس ن " ):٣/١٠( البن وز ره يج وداً ، األسهم المباحة شرعاً ين أن تكون موجودات الشرآة نق ك ب رق قي ذل ًا، وال ف أو ، أو أعيان ود ، ديونًا ى النق تملة عل ديون أو مش ان وال ان ، واألعي ا سواء أآ م يكن ، صنف غالب فيه مع أو ل ييل د التس هم عن ع األس روط بي اة ش م، "مراع رعي رق ار الش ي المعي رهن )٣٩( وف أن ال بش رة ه المعاص د، وتطبيقات ن ):"٤/١( البن ه م ل في داره والتعام رعًا إص وز ش ا يج ن م وز ره يج ة اإلسالمية ، يةالصكوك اإلسالم :مثل، األوراق المالية والصكوك ومن ، وأسهم المؤسسات المالي ".أسهم الشرآات التي أصل نشاطها حاللذلك ارين هو ا :ومستند جواز رهن األسهم في المعي ه يجوز رهن آل م ررة أن أن القاعدة المق ه وز بيع ا؛ ، يج وز بيعه هم يج ا واألس از رهنه دين ، فج تيثاق بال رهن االس ك ألن مقصود ال وذل ذي يتحقق وهو األمر ، إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن، فائه من ثمن الرهنللتوصل إلى استي ال . )١( فكان جائزًا برهن األسهم؛ هم واز رهن األس ي ج م ف ذا الحك ولوه ى ق ة يتخرج عل افعية، المالكي ي ، والش ة ف والحنابل .والظاهرية في أصل المسألة من جواز رهن المشاع، المذهب يجوز التعامل به؛ إذا آان السهم مما ال . ب ال ، تازةمآاألسهم الم ة؛ أو أسهم الشرآات ذات األعم ا؛ المحرم ه ال يجوز رهنه ه فإن ال ألن .)٢( ال يجوز رهنها، واألسهم التي ال يجوز بيعها، وشراء يجوز في هذه الحالة تداولها بيعًا ه ا نّصت علي ذا م ةوه ة اإلسالمي هيئ ة للمؤسسات المالي بة والمراجع ار المحاس ي المعي ة ف ه المعاصرة بشأن )٣٩( الشرعي رقم د ، الرهن وتطبيقات ا ال يجوز ):٤/٣( البن ال يجوز رهن م ل ، إصداره والتعامل فيه من األوراق المالية والصكوك ة :مث ازة ، السندات الربوي ، واألسهم الممت ع ك ، وأسهم التمت ة :ومن ذل تثمار التقليدي ت ، شهادات االس ع االس ة وشهادات الودائ ، ثمارية التقليدي ور ل تصنيع الخم ًا مث ائها محرم ن إنش ون الغرض م ي يك هم الشرآات الت ي ، وأس ار ف أو االتج ازير ا، الخن ك، أو التعامل بالرب ة :ومن ذل ة التقليدي هم المؤسسات المالي ي ح، أس ا ف ن وم ا م كمه .٣٠٥ص، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )١( .٩٤ص، رهن األسهم، الوذيناني).٢٣٢ -٢٣١( ص، األسهم والسندات، الخليل )٢( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا ها حالل لكن يغلب الشرآات التي أصل نشاطوأسهم ، التقليدي والتأمين، شرآات التمويل التقليدية ".ونحوه من المحرمات، على تعامالتها الربا :)سندات االستثمار( )١( رهن الحصة الشائعة من السند :أوًال ، أو دولة، من قرض على شرآة أو يمثل جزءًا، من المعلوم أن السند يمثل دينًا على الشرآة ا ، أم ال، سواء حصل الربح ائدة ثابتة سنويةأن صاحبه دائن لتلك الجهة مقابل ف وهذا يعني وهو م . )٢( يطلق عليه في البنوك التقليدية شهادات االستثمار ة ؤتمره السادس بجدة في المملك وقد ذهب مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنعقد في دورة م : )٣( بشأن السندات إلى ما يلي )١١/٦( ٦٠في قراره رقم ، هـ١٤١٠، العربية السعودية ه إن ال :أوًال وبة إلي دة منس ع فائ ا م دفع مبلغه ًا ب ل التزام ي تمث ندات الت روط ، س ع مش أو نف ة آانت ألنها قروض ربوية سواء أو التداول؛، الشراءأو ، اإلصدارمحرمة شرعًا من حيث الجه ر لتسميتها ، أو عامة ترتبط بالدولة، المصدرة لها خاصة تثمارية ، شهادات وال أث ، أو صكوآًا اس .أو عائدًا، أو عمولة، أو ريعًا، ربحًاتزم بها سمية الفائدة الربوية الملو تأ، أو ادخارية ل من أيضًا السندات ذات الكوبون الصفريتحرم :ثانيًا ا بأق باعتبارها قروضًا يجرى بيعه .ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسمًا لهذا السندات، قيمتها األسمية ع آما تحرم أيضًا السند :ثالثًا ا نف ا قروضًا اشترط فيه ادة ، ات ذات الجوائز باعتباره أو زي .فضًال عن شبهة القمار، نيأو لبعضهم ال على التعي، بالنسبة لمجموع المقرضين م ار الشرعي رق ة )٢١( وجاء في المعي د )األسهم والسندات ( بشأن األوراق المالي ) ٤( البن ة اإللهيئ ة للمؤسسات المالي بة والمراجع ندات يحرم :"سالميةة المحاس واع الس ع أن إصدار جمي سواء أدفعت ، وزيادة على أي وجه آان، وهي التي تتضمن اشتراط رد المبلغ المقترض، الربوية وسواء ، أم غير ذلك، أم سنوية، أم دفعت على أقساط شهرية، هذه الزيادة عند سداد أصل القرض واع السندات آما ف، أآانت هذه الزيادة تمثل نسبة من قيمة السند ا ، ي أغلب أن ا ، أم خصمًا منه آم ذلك السندات ذات الجوائز ، الصفري) العائد( الكوبون في السندات ذات سواء أآانت ، وتحرم آ .أم حكومية، أم عامة، السندات خاصة غ القرض ، هاصك مالي قابل للتداول يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرض: السند )١( عالوة ، ويخوِّله استعادة مبل ه ، على الفوائد المستحقة ول أجل ك بحل ارة أخرى ، وذل ند : وبعب دين : الس غ من ال وب بمبل د مكت )القرض (تعه ، الزحيلي. أو الحكومة وفروعها باالآتتاب العام، نظير فائدة مقدرة وتصدره الشرآة، في تاريخ معين، لحامله .٣٦٤ص، صرةالمعامالت المالية المعا وينظر في . ٢١٧ص، المعامالت المالية المعاصرة، شبير .٣٦٤ص ، المعامالت المالية المعاصرة، الزحيلي )٢( .تفاصيل حكم السندات وأنواعها في المراجع السابقة .٧٣ص، ١ج، العدد السابع، ١٢٧٣ص، ٢ج، العدد السادس، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )٣( ٩٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمنقذافي الغنا ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا قرضاً :الربوية تومستند تحريم إصدار السندا ى ، أنها تمثل في حقيقته ا معن ق عليه وينطب ادة قرض اشترطت ولما آان آل، الشرعية القرض في حقيقته ه الزي ا ؛في و رب ان إصدار ، فه وآ . )١( آان إصدارها محرمًا شرعًا قائمًا على اإلقراض بفائدةالسندات ين دم ويتب ا تق ة أن السندات ، مم تحقاق ، قروض ربوي ى اس تمالها عل ا الش يحرم التعامل به .)٢( أصحابها فائدة ثابتة ك ه ال ي، ومقتضى ذل راء؛ أن ًا وش ة بيع ندات الربوي داول الس وز ت ار ج ي المعي اء ف د ج فق ة )٢١( المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية رقمعي لهيئة الشر بشأن األوراق المالي ندات ( د ) األسهم والس ًا وشراء " ):٥( البن ة بيع داول السندات الربوي ة، ال يجوز ت ًا وحوال ، ورهن ."وغير ذلك ار ؛ )٣( ليس مما يجوز بيعه ألنها أنه ال يجوز رهن السندات؛ ،ومفاد ذلك فقد جاء في المعي ا ال يجوز ال " ):٤/٣( البند، وتطبيقاته المعاصرةبشأن الرهن )٣٩(الشرعي رقم يجوز رهن م ل ، إصداره والتعامل فيه من األوراق المالية والصكوك ة :مث ازة مواألسهم الم ، السندات الربوي ، ت ع وأسهم الت ك ، مت ة : ومن ذل تثمار التقليدي ة ، شهادات االس تثمارية التقليدي ع االس ، وشهادات الودائ ل ًا مث ائها محرم ي يكون الغرض من إنش االتجار في أو، تصنيع الخمور :وأسهم الشرآات الت ازير ا، الخن ك، أو التعامل بالرب ة :ومن ذل ة التقليدي هم المؤسسات المالي ا، أس ي وم ن ف ا م حكمه وأسهم الشرآات التي أصل نشاطها حالل لكن يغلب ، والتأمين التقليدي، لتمويل التقليديةشرآات ا ".ونحوه من المحرمات، الربا اعلى تعامالته ادس ب ؤتمره الس ي دورة م دولي ذهب ف المي ال ه اإلس ع الفق س مجم ر أن مجل ي غي دة ف ج م البدائل للسندات اقتراحإلى ، هـ١٤١٠، المملكة العربية السعودية راره رق : المحرمة؛ فجاء في ق ي ) ١١/٦( ٦٠ ا يل ندات م أن الس ندات : بش دائل للس ن الب ة م دارًا –المحرم راء، إص أو ، أو ش ين ، أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع، السندات -تداوال تثماري مع ، أو نشاط اس ا ربحن وإنما تكون لهم نسبة م، أو نفع مقطوع، بحيث ال يكون لمالكها فائدة هذا المشروع بقدر م تفادة ، هذا الربح إال إذا تحقق فعال وال ينالون، أو الصكوك، يملكون من هذه السندات ويمكن االس م القرار رق ا ب م اعتماده ي ت يغة الت ن الص ذا م ي ه ندات ) ٥/٤( ٣٠ف أن س ع بش ذا المجم له ".المقارضة م رار رق ي الق د ورد ف ندات المقارضة ) ٥/٤( ٣٠وق أن س يبش ا يل تثمار م ندات االس : وس راض ال الق ة رأس م ى تجزئ بإصدار ) المضاربة ( سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم عل ة اوية القيم دات متس اس وح ى أس اربة عل ال المض رأس م ة ب كوك ملكي ماء ، ص جلة بأس ومس .٣٠٧ص، المعايير الشرعية، راجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة المحاسبة والم )١( .٣٦٩ص، المعامالت المالية المعاصرة، الزحيلي )٢( .٣١٩ص، األسهم والسندات، الخليل )٣( "رهن الُمشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا ال المضاربة أصحابها ائعة في رأس م ا ، باعتبارهم يملكون حصصا ش ا يتحول إليه سبة بن، وم .ملكية آل منهم ة الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام ا العناصر التالي وافر فيه د أن تت : ال ب ر األول درت أن: ال