بسم اهللا الرحمن الرحيم الورقة الثانية زكاة استحقاقات العمل المالية وحقوق نهاية الخدمة، وزكاة األموال المحجوزة لصالح الرواتب واألجور،( )العاملين، والمهن الحرة إعداد محمود عبد الكريم أحمد إرشيد. د مراقب شرعي في بنوك إسالمية سابقًا ،دكتوراه االقتصاد اإلسالمي بجامعة النجاح الوطنية قسم الشريعة والمصارف اإلسالمية في المدرس حالياً إلىبحث مقدم "زكاة دخول الموظفين والمهن الحرة" :مؤتمر الزكاة بعنوان كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين م2011/ هـ 1432 الملخص تتناول هذه الدراسة زكاة االستحقاقات المالية للعاملين التي تشكل فـي حياتنـا المعاصـرة رواتـب ــــة الخدمــــ ــــي نهاي ــــه ف ــــي وأجــــور، ومــــن مشــــموالتها، حقوق ة، أو الراتــــب التقاعــــدي، واشــــتراكه ف مشروعات سـكنية، وفـي خضـم البحـث ال بـد مـن بحـث حكـم زكـاة رواتبـه، باإلضـافة إلـى زكـاة حقوقــه الماليــة المحجــوزة، واألمــوال المقتطعــة لصــالح المشــروعات الســكنية، ومــن ثــم مــا يجــب مـــن شـــروط تــوافره مـــن شـــروط فــي هـــذه األمـــوال مــن ملـــك تـــام وحــول ونصـــاب ومـــا إلــى ذلـــك ـــدخلها مـــن أمـــوال قـــد ال تكـــون وضـــعية وشـــرعية لوجـــوب الزكـــاة فـــي هـــذه األمـــوال، مـــع مـــا ي مشروعة، ومن ثم حكم التصرف فيها، ويهدف هذا البحث إلى تحديد هـذه األمـوال، ومـا يجـب فيها من حقوق للفقراء، وتظهر أهمية البحث في تركه من البحث العلمـي فـي موسـوعات الفقـه عاصــر، وعرضــه فــي رســـائل علميــة، وعــدم مراجعــة مـــا توصــلوا إليــه مــع طـــول اإلســالمي الم الزمن وظهور مستجدات في الموضوع، ومناقشات كان من المفترض أن تغيـر تلـك اآلراء فـي بداية البحـث فـي هـذا الموضـوع الهـام، وتوصـلت هـذه الدراسـة إلـى أن هـذه األمـوال تجـب فيهـا وجــب الزكــاة فــي األمــوال، مــع توضــيح كيفيــة زكاتهــا، الزكــاة مــا تــوافرت فيهــا الشــروط التــي ت هـــ أو % 2.5والمقـدار الواجــب فيهــا، وذكــر نمــاذج تطبيقيــة لــذلك، مــع بيــان وعــاء زكاتهــا وهــو .م، وهو الواجب شرعاً % 2.576 Abstract The Zakah of Employment Benefits (Salaries, End of Service benefits, employees and free lance funds) This study tackles the employees Benefits which take the form of salaries and wages in our modern life. This includes: end of service benefits, pensions, shares in residential projects. In this research it's important to study the rules of Zakah of salaries, funds, residential projects and the conditions of the legitimacy of Al Zakah excluding funds that no zakah would be paid for. After comes the rule of how to treat with these funds. This aims to define these funds and the rights of the poor in those. The importance of the research can be clarified by avoiding the scientific research of the modern Islamic jurisprudence, searching through old thesis, discussions that aimed to change the views. This study has proven that the Zakah must be paid as the conditions are available. This study also shows how to pay it with amounts (2.50% or 2.576%) mentioning practical models. المقدمةالمقدمة الحمـد هللا رب العــالمين، والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلين وخيــر المرشــدين إلــى خيــري الــدنيا واآلخــرة، الــذي وضــع لنــا األســس وطالبنــا ببيــان شــريعة الســماء باالجتهــاد للعبــاد، وعلــى آلــه :وصحبه والتابعين بإحساٍن إلى يوم الدين؛ وبعد للقــوى البشــرية لإلنســان أن يوظفهــا فــي عمــل نــافع وذلــك هــذا النــوع مــن األمــوال يعتبــر ريّعــاً كأجور العمال، ورواتب الموظفين، وحصـيلة عمـل الطبيـب والمهنـدس واألسـتاذ الجـامعي ونحـوهم، ومثلهــا ســائر المكاســب مــن مكافــآت العمــل، هــذا ولــم يتحــدث الفقهــاء القــدامى عــن زكــاة الرواتــب ة بهـــذا المســـمى؛ لكـــنهم تحـــدثوا عـــن زكـــاة المرتبـــات واألجـــور ونهايـــة الخدمـــة فـــي مـــدوناتهم الفقهيـــ واألجـــور ومـــا فـــي حكمهـــا عنـــد حـــديثهم عـــن زكـــاة العطايـــا، وبمـــا أن الـــدول فـــي حياتنـــا المعاصـــرة أصـــدرت بعــــض التشــــريعات لضــــمان العمـــال ماليــــًا عنــــد انتهــــاء أو إنهـــاء خــــدماتهم، بعــــض هــــذه امــل عنــد انتهــاء خدماتــه ُيســمى مكافــأة التشــريعات والتنظيمــات الماليــة توجــب دفــع مبلــغ مقطــوع للع نهاية الخدمة، وبعضها يوجب إجراء راتبًا شهريًا ما دام العامل على قيد الحيـاة، ولورثتـه الـذين هـم تحــت إعالتــه بعــد وفاتــه حتــى بلــوغ ســٍن معــين، وهــو مــا يســمى بالراتــب التقاعــدي، وبعــض النــاس المرخصـين وسـائر أصـحاب المهـن الحـرة، يعمل فـي مهـٍن حـرة؛ كالمهندسـين واألطبـاء والمسـاحين فيجمعـــون مـــدخراتهم لمواجهـــة متطلبـــات مســـتقبلية عنـــد كبـــر ســـنهم، والراتـــب التقاعـــدي أو نهايـــة الخدمـــة للعـــاملين فـــي الشـــركات والجامعـــات والمدرســـين فـــي بعـــض األحيـــان تزيـــد عـــن النصـــاب ه األمـوال، وبخاصـة أن المطلوب لوجوب الزكاة، فأصبحت هناك حاجة داعية لبيان حكم زكـاة هـذ هـــذه األمـــوال تـــدفع نقـــدًا، وهـــو بـــال شـــك يعتبـــر مـــاًال زكويـــًا يخضـــع للزكـــاة إذا تـــوافرت فيـــه شـــرائط .الوجوب األخرى ومع أن هذه األموال تقتطع من رواتب الموظف الشهرية وتضع الشركات عليهـا جـزءًاً◌ً◌ً◌ُ◌ً◌ ي فتســـتثمر للمـــوظفين عـــن آخـــر، وفـــي بعـــض الـــبالد العربيـــة ترســـل إلـــى مؤسســـة ضـــمان اجتمـــاع طريق إقراضها لبنوك بفوائد، ومـع مـا اتفـق عليـه الفقهـاء المعاصـرون مـن أن هـذه الفوائـد محرمـة، بشــأن حكـــم التعامـــل 3بنــاًء علـــى قـــرار مجمــع الفقـــه اإلســـالمي الــدولي الـــذي نـــص فــي قـــرار رقـــم المؤتمر اإلسالمي فـي فإن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة " المصرفي بالفوائد، ديســـمبر 28-22هــــ، الموافــق 1406ربيــع الثــاني 16-10دورة انعقــاد مــؤتمره الثـــاني بجــدة مـــن أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز عن الوفـاء بـه مقابـل : أوًال : م، قــرر1985 ن الصـــورتان ربـــا محـــرم هاتـــا: علـــى القـــرض منـــذ بدايـــة العقـــد) أو الفائـــدة(تأجيلـــه، وكـــذلك الزيـــادة ، وعليه فـإن جـزًء مـن هـذه األمـوال التـي يقبضـها الموظـف علـى شـكل اسـتحقاقات ماليـة فـي "شرًعا نهايــة الخدمــة اســتثمرت بالربــا قــي غالــب األحيــان، فــإن هــذه األمــوال تحتــاج إلــى بيــان حكــم الشــرع ضع للزكاة ما توافرت فيها وكيف يتصرف فيها الموظف، وأما المهن الحرة فكسبها مال مستفاد يخ .فيه شروط معينة وغاية هذا البحـث هـو معرفـة مـدى تحقـق شـروط وجـوب الزكـاة فـي هـذه األمـوال التـي يحصـل عليها العامل أو الموظف، والوقت الـذي تجـب فيـه الزكـاة، وكيفيـة احتسـاب حولهـا ونصـابها، وفـي .لها في ملك العاملووقت دخو سبيل الوصول إلى هذه الغاية ال بد من بيان طبيعة هذه األموال :على النحو اآلتيقسمت البحث إلى مباحث قدو .حقيقة الرواتب والمكافآت التي تدفع للعاملين وحكم زكاتها: المبحث األول .آراء الفقهاء في حكم زكاة عوائد العمل: المبحث الثاني .مكافآت نهاية الخدمةحرة و وجوب الزكاة في الرواتب واألجور وٕايرادات المهن ال: المبحث الثالث .والمحجوزة للموظف لتقديم الخدمات األموال المقتطعة: المبحث الرابع .تطبيقات حسابية توضح كيفية إخراج الحق الواجب فيها: المبحث الخامس .لخصت فيها أهم نتائج البحثحيث : الخاتمةثم وحكم زكاتها حقيقة الرواتب والمكافآت التي تدفع للعاملين: المبحث األول مــا يأخـذه اإلنســان بصــفة مســتمرة مقابــل عمــل يقــوم "يطلــق لفــظ الراتــب علــى : الرواتـب واألجــور ثابـت ودائـم، ومنـه : يقـال رزق راتـب: الراتـب": وذكر صاحب المعجم الوسـيط بـأن الراتـب هـو." به مالـــك فـــي قـــال : ؛ وقـــديمًا كـــان يســـمى أعطيَّـــات1"الراتـــب الـــذي يأخـــذه المســـتخدم أجـــرًا علـــى عملـــه َهـْل ِعْنـَدك ِمـْن ُأْعِطيَّـاِتِهْم َسـَأَل الرَُّجـلَ َوَكـاَن َأُبـو َبْكـٍر ِإَذا َأْعَطـى النَّـاَس : ((َوَقْولُـهُ ) َفْصـلٌ (: الموطأ َكاُة َفِإْن َقاَل َنَعْم َأَخَذ ِمْن َعَطاِئِه َزَكاَة َذِلَك اْلَماِل اْألُْعِطيَّاتُ ِفي اللَُّغِة اْسـٌم َماٍل َوَجَبْت َعَلْيك ِفيِه الزَّ ْنَساُن َغْيـَرُه َعَلـى َأيِّ َوْجـٍه َكـاَن ِإالَّ َأنَّـُه ِفـي الشَّـْرِع َواِقـٌع َعَلـى َمـا ُيْعِطيـه اْألََمـ اُم النَّـاَس ِلَما ُيْعِطيه اإلِْ .2))ِمْن َبْيِت اْلَماِل َعَلى َسِبيِل اْألَْرَزاِق َوِلَذِلَك َكاُنوا َيَتَباَيُعوَن ِإَلى اْلَعَطاءِ هذا ولقد تتعدد المكافآت التي تدفع للعمال والموظفين في نهايـة الخدمـة، بـالنظر إلـى اخـتالف مكافـأة نهايـة الخدمـة، ومكافـأة : شروط استحقاقها ومقدارها وأحكامها األخـرى إلـى ثالثـة أنـواع هـي :التقاعد، ومكافأة اإلدخار، ونبين فيما يلي كل نوع منها وخصائصه وأحكامه :حقيقة المكافآت التي تدفع في نهاية الخدمة: لب األولالمط حق مالي جعله القـانون للعامـل : "يطلق هذا المصطلح ويراد به: مكافأة نهاية الخدمة: النوع األول على رب العمل بشروط محددة، يقتضي أن يدفع الثـاني لـألول عنـد انتهـاء خدمتـه أو لمـن يعـولهم تحديــد مقــداره مــدة الخدمــة وســبب انتهائهــا، والراتــب الشــهري مبلــغ نقــدي دفعــة واحــدة، يالحــظ فــي ، فهذا االلتزام المالي ثمرة التزام يفرضه القانون على أرباب العمـل، وهـي تخـتص بحـاالت 3"للعامل نـص عليهـا قــانون العمـل، ويتحـدد مقــدارها بالسـبب الـذي يعــود إليـه انتهـاء الخدمــة، ومـدة الخدمــة، خيـــر الحتســـاب بقيـــة الحقـــوق، والوقـــت الـــذي تنتهـــي بـــه الخدمـــة، وأن وقـــدر األجـــر أو الراتـــب األ .المستحق للمكافأة هو العامل نفسه، أو ورثته حال وفاته أثناء العمل يعطــى هــذا النــوع مــن المكافــآت للمــوظفين والعمــال الــذين يســتفيدون مــن : مكافــأة التقاعــد: ثانيــاً روط المطلوبـة السـتحقاق الراتـب التقاعـدي، وهـي قانون التأمينات االجتماعيـة، وال يتـوافر فـيهم الشـ تشبه سابقتها من حيث وقت استحقاقها وهو انتهاء الخدمـة، ومـن حيـث كونهـا إلزاميـة، عنـد تحقـق المعجـم الوسـيط، //.187هــ، ص 1401، بيـروت، دار الجيـل، المعجم االقتصادي اإلسـالميالشرباصي، أحمد، - 1 .326، ص1ت، ج. ، القاهرة، مجمع اللغة العربية، د2ط .88، ص2الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج - 2 ياســين، محمــد نعــيم، زكــاة مكافــأة نهايــة الخدمــة والراتــب التقاعــدي، كتــاب أبحــاث فقهيــة فــي قضــايا الزكــاة المعاصــرة، ط - 3 .235، ص1س، ج، دار النفائ)هـ1424=2004( :" شروطها، ومن حيث كيفية دفعها، حيث تعطى للمستحق دفعة واحدة، هـذا يـومكن تعريفهـا بأنهـا .1"ت االجتماعيةمبلغ تؤديه الدولة أو المؤسسة العامة للتأمينا كثير من المؤسسات العامة والخاصة تضع أنظمة تشجع العمال : مكافأة االدخار: النوع الثالث والمـــوظفين علـــى ادخـــار جـــزء مـــن مرتبـــاتهم وأجـــورهم علـــى أســـاس اقتطـــاع جـــزء مـــن رواتـــبهم أو أجـــورهم، ويضـــاف لهـــا مقـــدار محـــدد بالنســـبة أيضـــًا مـــن المؤسســـة نفســـها، ويصـــار إلـــى اســـتثمار المبالغ المجمعة، وفي نهاية الخدمة للعامل أو الموظف يسـتحق مبلغـًا ماليـًا يـدفع لـه دفعـة واحـدة، .ويعادل مجموع االقتطاعات من راتبه وما أضيف، واألرباح التي تحققت على تلك المبالغ هــو مبلــغ مــن المــال يســتحقه بصــفة : الراتــب التقاعــدي: حقيقــة الراتــب التقاعــدي: المطلــب الثــاني دورية شهرية يستحقها العامل أو الموظف الذي انتهت خدمته، على الدولة أو المؤسسة المختصـة بالتأمينــات االجتماعيــة، أو الجامعــة، أو الشــركة التــي يعمــل فيهــا العامــل، إذا تحققــت فيــه شــروط معينـــة تتعلـــق بمــــدة الخدمـــة التــــي دفـــع عنهــــا اشـــتراكات شـــهرية، وكــــذا الســـن الــــذي وصـــل إليــــه، .2باب واالشتراطات التي توافرت في مستحقهاواألس والمخـــاطر التـــي جعلـــت العامـــل يســـتحق الراتـــب التقاعـــدي كثيـــرة منهـــا؛ الشـــيخوخة، والعجـــز، والمــــرض، والوفــــاة، وٕاصــــابات العمــــل، وأمــــراض المهنــــة، وتختلــــف هــــذه االســــتحقاقات مــــن حيــــث حقها، ولكــن مقصــدها النهــائي شــروطها، وكيفيــة اســتحقاقها، وكيفيــة احتســابها، والحــاالت التــي تســت هو تأمين العاملين من المخاطر سالفة الذكر، وأعظمها فقد العامل لعمله ومصدر رزقـه فـي وقـت .يصعب عليه أن يجد له بديالً الراتــب التقاعــدي الــذي : األول: ويتنــوع الراتــب التقاعــدي بــالنظر إلــى الجهــة الملتزمــة بــه إلــى الــذي تعطيــه المؤسســة العامــة للتأمينــات : ن والعســكريين، والثــانيتلتــزم بــه الدولــة لموظفيهــا المــدنيي مؤسســة الضــمان االجتمــاعي، واألخيــر الــذي تدفعــه المؤسســات العامــة أو الشــركات، (االجتماعيــة .أو الجامعات وهــذا الراتــب التقاعــدي هــو بحــد ذاتــه حقــًا ماليــًا يســتحقه الموظــف علــى بعــض الجهــات بنــاًء جتمـــاعي الـــذي يســـتهدف المحافظـــة علـــى حمايـــة مصـــلحة العـــاملين، وفـــي علـــى نظـــام التـــأمين اال الوظـــائف الحكوميـــة تســـهم الدولـــة بجـــزء مـــن هـــذا التـــأمين، وفـــي الجامعـــات والشـــركات تســـهم هـــذه الجهــات بهــذا النــوع مــن التــأمين، وينشــأ هــذا الحــق للعامــل فــي الراتــب التقاعــدي بمجــرد حصــول .األسباب التي أشرنا إليها سببه، وهو انتهاء الخدمة أو غيره من .239، ص1دار النفائس، ج) هـ1424=2004(زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، محمد نعيم، ياسين، - 1 .258، ص1ياسين، محمد نعيم، زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي،ج - 2 : حقيقة عوائد المهن الحرة: المطلب الثالث يــراد بــه مــا يحصــل عليــه أصــحاب المهــن الحــرة فــي مقابــل العمــل الــذي يقومــون بــه، كــدخل . الطبيب والمهندس والمساح والمحامي، ونحوها من األعمال الحرة :زكاة العطاء في الصدر األول اإلسالمي: المطلب الرابع وتعـــزو بعـــض ، 1عتبـــر عمـــر بـــن الخطـــاب أول مـــن دّون الـــدواوين مـــن العـــرب فـــي اإلســـالمي الروايات السبب المباشر إلنشاء الديوان إلى كثرة األموال الواردة إلـى المدينـة مـن الـبالد المفتوحـة، لمـا فـتح اهللا "أن عمـر بـن الخطـاب ) هــ104ت (ورغبة الخليفة في تنظيم توزيعهـا، وذكـر الشـعبي ما ترون فإني أرى أن أجمـل : فقال ه وفتح فارس والروم جمع أناسا من أصحاب رسول اهللاعلي أصـنع مـا رأيـت فإنـك إنشـاء اهللا : عطاء الناس في كـل سـنة وأجمـع المـال فإنـه أعظـم للبركـة، قـالوا ولقــد ســار عمــر بــن الخطــاب ابتــداًء علــى خطــة أبــي بكــر فــي التســوية بــين النــاس فــي .2"موفــق عنــدما دّون الــديوان ســار علــى خطــة جديــدة فــي تقــدير العطــاء وهــي التفضــيل، ذكــر أبــو العطــاء، و أن عمــر بــن الخطــاب شــاور أصــحاب محمــد فــي تــدوين الــديوان، وقــد كــان اتبــع رأي أبــي "يوســف ، 3"بكــر فــي التســوية بــين النــاس، فلمــا جــاء فــتح العــراق شــاور النــاس فــي التفضــيل ورأى أنــه الــرأي .4"لما وضع الديوان فّضل بالسابقة"مر وذكر الماوردي أن ع : َوَقْولُــهُ ) َفْصــلٌ (: كمــا يمكــن االســتدالل علــى وجــوب زكــاة العطــاء مــا قالــه مالــك فــي الموطــأ ــاِتِهْم َســَأَل الرَُّجــلَ َوَكــاَن َأُبــو َبْكــٍر ِإَذا َأْعَطــى النَّــاَس (( َهــْل ِعْنــَدك ِمــْن َمــاٍل َوَجَبــْت َعَلْيــك ِفيــِه ُأْعِطيَّ ْنَسـاُن اُة َفِإْن َقاَل َنَعْم َأَخَذ ِمْن َعَطاِئـِه َزَكـاَة َذِلـَك اْلَمـاِل اْألُْعِطيَّـاُت ِفـي اللَُّغـِة اْسـٌم ِلَمـا ُيْعِطيـه اْإلِ الزَّكَ تـاريخ محمـد بـن جريـر، الطبـري، //.282، ص3م، ج1957دار صـادر، بيـروت ، الطبقـات الكبـرى،محمد ابن سعد، - 1 علـي بـن الماوردي، //.209، ص4م، ج1970محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة : ، تحقيقالرسل والملوك ابـن عبـد البـر، //.199م، ص1978، دار الكتـب العلميـة، بيـروت األحكام السلطانية والواليات الدينيةمحمد بن حبيب، علــي البجــاوي، مكتبــة نهضــة مصــر ومطبعتهــا، القــاهرة، : ، تحقيــقاالســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب يوســف بــن عبــد اهللا، ــــن منظــــور، //.1145:، ص3م، ج1960 ــــربمحمــــد بــــن مكــــرم، اب ــــروت لســــان الع ، 13م، ج1968، دار صــــادر، بي مصــرية، نشــر دار الكتــب ال صــبح األعشــى فــي صــناعة األنشــا،أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي، القلقشــندي، //.166ص ـــزي، //.99، ص1م، ج1922القـــاهرة، ـــار، تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن علـــي، المقري ـــذكر الخطـــط واآلث ـــار ب المـــواعظ واالعتب .169، ص1م، ج1968، دار التحرير للطباعة والنشر، القاهرة، "المعروف بالخطط المقريزية" .44م، ص1979يروت دار المعرفة للطباعة والنشر، ب، الخراج، يعقوب بن إبراهيمأبو يوسف، - 2 ).علماء أهل المدينة(، 24ص أبو يوسف، الخراج، - 3 ، 13، جاألعشـى القلقشـندي، صـبح .//201ص، م1978دار الكتـب العلميـة، بيـروت األحكام السلطانية،، الماوردي - 4 .107ص اْلَمـاِل َعَلـى َغْيَرُه َعَلى َأيِّ َوْجٍه َكاَن ِإالَّ َأنَُّه ِفي الشَّْرِع َواِقٌع َعَلـى َمـا ُيْعِطيـه اْألََمـاُم النَّـاَس ِمـْن َبْيـِت .1))َسِبيِل اْألَْرَزاِق َوِلَذِلَك َكاُنوا َيَتَباَيُعوَن ِإَلى اْلَعَطاءِ  تقسيم الناس ودفع العطاء لهم : ، وقــد اختلفــت الروايــات فــي مقــدار مــا فكانــت طبقــة البــدريين أولــى طبقــات العطــاء فــي المدينــة لمهـاجرين الـذين شـهدوا بـدرًا أن عمـر فضـل ا) هــ139ت (فرضه عمر لهـم، فـذكر أنـس بـن مالـك درهم بينمـا فـرض للبـدريين 5000على من شهدها من األنصار، ففرض لللبدريين من المهاجرين بـذكر أن عمـر بـن الخطـاب فّضـل ، وانفـرد اليعقـوبي 2درهـم للرجـل فـي السـنة 4000من األنصار ن مــن المهــاجرين ، وللبــدرييدرهــم 4000األنصــار علــى المهــاجرين ففــرض للبــدريين مــن األنصــار أن عمــر فــرض للمهــاجرين واألنصــار ) هـــ117ت (، فــي حــين ذكــر الزهــري وقتــادة 3درهــم 3000 .4درهم للرجل في السنة 6000من البدريين ، 5درهـم لكـل واحـد مـنهم فـي السـنة 4000 وفـرض عمـر لمـن شـهد المشـاهد بعـد بـدر الحديبيـة ، ومـن 6ن مهـاجرة الحبشـة ومـن شـهد أحـداً ويدخل في هذه الطبقة من له إسالم كإسالم أهل بدر م ، إذ فــرض عمــر لكــل واحــد مــن هــؤالء 7أســلم مــن قبــل ولــم يشــهد بــدرًا مــن المهــاجرين واألنصــار بــذكر أن عمــر فــرض لمــن شــهد أحــدًا ) هـــ147ت (درهــم، وأنفــرد عوانــه بــن الحكــم الكلبــي 4000 .88، ص2الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج - 1 ــبالذري،// .45صأبــو يوســف الخــراج، - 2 ــدانبــن يحيــى بــن جــابرأحمــد ال عبــد اهللا وعمــر؛ أنــيس : ، تحقيــق، فتــوح البل ط أولـــى، الســـنن الكبـــرى، أحمـــد بـــن الحســـين،البيهقـــي، //.636صم، 1957الطبــاع، دار النشـــر للجـــامعيين، بيــروت، القاســـم بـــن ســـالم،أبـــو عبيـــد، // .350، ص6هــــ، ج1352مطبعـــة دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة، حيـــدر آبـــار الـــدكن، الهنـــد المــــاوردي، األحكــــام //.335م، ص1968محمــــد خليــــل الهــــراس، مكتبــــة الكليــــات األزهريــــة، القــــاهرة، : تحقيــــقاألمــــوال، ط أولــى، دار الكتــب ســيرة عمــر بــن الخطــاب، عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد، ابــن الجــوزي، //.201صالســلطانية، ــورى، // 180، 129م، ص1984العلميــة، بيــروت، ــز علــي المتقــي بــن حســام الــدين الهنــديعــالء الــدين وبرهــان ف ، كن ـــال ، 4ج هــــ،1979بكـــري حيـــاني، وصـــفوة الّســـقا، مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت : ، تحقيـــقالعمـــال فـــي ســـنن األمـــوال واألفع .588ص .153، ص2م، ج1960، دار صادر، بيروت تاريخ اليعقوبيأحمد بن أبي يعقوب، اليعقوبي، - 3 .637-630م، ص1957لنشر للجامعيين، بيروت، ، دار االبالذري، فتوح البلدان - 4 الخطـط، المقريـزي، //.129م، ص1984، ط أولى، دار الكتب العلمية، بيروت، سيرة عمر بن الخطاب ابن الجوزي، - 5 .171، ص1ج كن، ط أولى، مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة، حيـدر آبـار الـد البيهقي، السنن الكبرى،// .44صالخراج، ، أبو يوسف - 6 .632م، ص1957دار النشر للجامعيين، بيروت، البالذري، فتوح البلدان، //.350، ص6هـ، ج1352الهند تهـذيب علـي بـن الحسـن، ابن عساكر، //.42م، ص1979دار المعرفة للطباعة والنشر، بيـروت الخراج، ، أبو يوسف - 7 .251، ص7م، ج1979، الشيخ عبد القادر بدران، بيروت: ، تهذيب وترتيبتاريخ ابن عساكر كر أن عمـر فـرض لمـن بـذ) هــ114ت (، كما أنفـرد علـي بـن ربـاح اللخمـي الشـامي 1درهم 3000 ، والـذي أرجحـه هـو مـا ذهبـت إليـه أكثـر الروايـات القريبـة مـن الحـدث 2درهـم 3000شهد الحديبيـة . درهم 4000بأن عمر فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية زمانًا ومكانًا ويلــي هــذه الطبقــة مــن شــهد المشــاهد بعــد الحديبيــة إلــى أن أقلــع أبــو بكــر عــن حــروب الــّردة، ــ ، إذ 4، ومــن هــاجر قبــل الفــتح3ك مــن قاتــل عــن أبــي بكــر وولــي األيــام قبــل القادســيةيــدخل فــي ذل درهـم فـي السـنة، واختلفـت الروايـات فـي مقـدار مـا فرضـه 3000فرض عمر لكل رجل من هـؤالء 12000، وذكــر الشــعبي وأبــو معشــر والزهــري أن عمــر فــرض للعبــاس عمــر للعبــاس عــم النبــي وفرض عمر لكل مـن . درهم 1000خرى أن عمر فرض للعباس ، وذكر الزهري في رواية أ5درهم ، ولغلمــان أحــداث مــن أبنــاء 6مســلمه الفــتح الــذين لــم يشــاركوا فــي قتــال المرتــدين ولــم يشــهدوا األيــام . درهم للرجل منهم في السنة 2000 ،8، وعدد من الدهاقين الذين أسلموا في زمانه7المهاجرين .191هـ، ص1341محمد بهجت األثري، المطبعة السلفية، القاهرة، : ، تحقيقأدب الكتاب محمد بن يحيى، الصولي، - 1 ابـــن الجـــوزي، ســيرة عمـــر بـــن //.349، ص6هـــ، ج1352ط حيـــدر آبــار الـــدكن، الهنــد الســـنن الكبــرى، البيهقــي، - 2 عـالء الـدين علـي المتقـي بـن حسـام البرهان فـوري، //.180م، ص1984روت، ط أولى، دار الكتب العلمية، بي الخطاب، ــوال واألفعــالالــدين الهنــدي، ــز العمــال فــي ســنن األق بكــري حيــاني، وصــفوة الّســقا، مؤسســة الرســالة، بيــروت : ، تحقيــقكن .578، ص4هـ، ج1979 ين عبــد الحميــد، طبعــة ثانيــة، مطبعــة محمــد محــي الــد: تحقيــق تــاريخ الخلفــاء،عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، الســيوطي، - 3 ، ط أولـــى، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، ابـــن الجـــوزي، ســـيرة عمـــر بـــن الخطـــاب //.6م، ص1950الســـعادة، القـــاهرة، .171، ص1م، ج1968، دار التحرير للطباعة والنشر، القاهرة، المقريزي، الخطط //.129م، ص1984 ، دار صــادر، الطبقــات ابــن ســعد، //.201ص، م1978تــب العلميــة، بيــروت دار الك األحكــام الســلطانية،، المــاوردي - 4 .297، ص3م، ج1957بيروت ، ط البيهقـــي، الســـنن الكبـــرى //.44، 43م، ص1979دار المعرفــة للطباعـــة والنشـــر، بيــروت أبـــو يوســـف، الخـــراج، - 5 تهــذيب تــاريخ ابــن عســاكر، //.350، ص6هـــ، ج1352أولــى، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــار الــدكن، الهنــد ، 1م، ج1968دار التحريـر للطباعـة والنشـر، القـاهرة، المقريـزي، الخطـط،//.251، ص2م، ج1979، بيروت، ابن عساكر .171:ص دار النشـــر الـــبالذري، فتـــوح البلـــدان، //.297، ص3م، ج1957دار صـــادر، بيـــروت الطبقـــات الكبـــرى، ابـــن ســـعد، - 6 .201ص الماوردي، //.633م، ص1957للجامعيين، بيروت، دار النشـر للجـامعيين، الـبالذري، فتـوح البلـدان،// .297، ص3م، ج1957دار النشر للجامعيين، بيـروت، ابن سعد، - 7 الســنن البيهقــي، //.43، صالخــراج، أبــو يوســف //.201، صاألحكــام الســلطانية المــاوردي،//.633م، 1957بيــروت، .350، ص6ج الكبرى، م، 1961محمد زهدي النجار، طبعـة أولـى، مكتبـة الكليـات األزهريـة، القـاهرة،: تحقيقاألم، محمد بن إدريس، افعي، الش - 8 القاســـم بـــن ســـالم، أبـــو عبيـــد، //.90م، ص1957دار صـــادر، بيـــروت، الطبقـــات الكبـــرى،، ابـــن ســـعد //.357، ص7ج .337ص األموال، هـو مــا خصـص ألزواج النبــي، فـع للنســاء فـي المدينــةكــان أعلـى عطــاء د: وأمـا عطــاء النسـاء وقـــد اختلفـــت الروايـــات فـــي مقـــدار مـــا فـــرض للواحـــدة مـــنهن فـــذكر كـــل مـــن أبـــي ســـلمه بـــن عبـــد ، والواقــدي )هـــ170ت (، وأبــو معشــر )هـــ59ت (فــي روايــة لــه عــن أبــي هريــرة ) هـــ94ت (الــرحمن ض لكــل واحــدة مــن أزواج أن عمــر فــر ): هـــ114ت(، وعلــي بــن ربــاح اللخمــي الشــامي)هـــ207ت( فــي روايــة لــه عــن إبــراهيم بــن عبــد ) هـــ124ت(وذكــر الزهــري . 1درهــم فــي الســنة 12000النبــي درهــم، باســتثناء جوريــة 12000الــرحمن بــن عــوف أن عمــر فــرض لكــل واحــدة مــن أزواج النبــي هن درهـم ألنهمـا كانتـا فـي األصـل ملـك يمـين لرسـول اهللا واعـتق 6000وصفية إذ فرض لكـل منهـا .، أي ألنهما كانتا من موالي العتاقة2بعدما تزوّجهن وٕالى المدينة قبـل معركـة ، المهاجران األوائل اللواتي هاجرن إلى الحبشة،ويلي أزواج النبي بدر وقد اختلفت الروايات في مقدار مـا فرضـه عمـر لهـن، فـذكر ابـن سـعد أن عمـر فـرض للنسـاء ، وفـرض لصـفية عبـد المطلـب عمـة الرسـول 3السـنة درهم للواحـدة مـنهن فـي 3000المهاجرات .4درهم 6000 مـنهن وفرض عمر لنساء أهل العطاء وفق طبقات أعطيات أزواجهن، حين فرض لكل واحـدة درهم، ونسـاء 500، ذكر الشعبي في رواية له أن عمر فرض لنساء أهل بدر عشر عطاء زوجها درهـم، ونسـاء أهـل 300عـد ذلـك إلـى األيـام درهـم، ونسـاء مـن ب 400من بعـد بـدر إلـى الحديبيـة، درهــم، وجعــل مــن بقــي مــن النســاء بعــد ذلــك طبقــة واحــدة، إذ فــرض لكــل 200القادســية واليرمــوك :وعلى ضوء ما تقدم فإن عطاء النساء في المدينة كما يلي. 5درهم في السنة 100واحدة منهن .لواحدة في السنةدرهم ل 10000درهم، ولسائرهن 12000عائشة : أزواج الرسول .أ ـــبالذري، فتـــوح ا //.45أبـــو يوســـف، الخـــراج، ص - 1 ـــدان، صال البرهـــان فـــوري، كنـــز العمـــال فـــي ســـنن األقـــوال //.636لبل أبـو يوسـف، الخـراج، //.560، ص4هــ، ج1979بكري حيـاني، وصـفوة الّسـقا، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، : واألفعال، تحقيق ة، ابــن الجــوزي، ســيرة عمــر بــن الخطــاب، ط أولــى، دار الكتــب العلميــ //.350، ص6البيهقــي، الســنن الكبــرى، ج //.43ص ( 1محمــد أمــين، الرقابــة اإلداريــة فــي العهــد الراشــدي، دار الكتــب العلميــة، ط. الموريتــاني، د //.179م، ص1984بيــروت، .130، ص)م2010 ، طبعــة أولــى، األعظمــيبــن عبــد الــرحمن حبيــب: تحقيــق المصــنف،، )هـــ211ت (بــن همــام عبــد الــرزاق الصــنعاني، - 2 .320صاألموال، د،أبو عبي //.100، ص 11م، ج1972بيروت، .298، ص3ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج - 3 .633البالذري، فتوح البلدان، ص//.297، ص3ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج - 4 ابـن الجـوزي، //.614، ص3م، ج1970، ط دار المعـارف، القـاهرة، تاريخ الرسـل والملـوكمحمد بن جرير، الطبري، - 5 المـواعظ ((المقريـزي، الخطـط، //.131، 129م، ص1984دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ، ط أولـى،سيرة عمر بن الخطاب .171، ص1م، ج1968دار التحرير للطباعة والنشر، القاهرة، ،))واالعتبار بذكر الخطط واآلثار .درهم للواحدة منهن في السنة 1000: النساء المهاجرات .ب درهم للواحـدة فـي 500نساء أهل بدر : بقية النساء تّدرجن في العطاء وفق أعطيات أزواجهن .ج ونســاء مــن بعــدهم إلــى أن أقلــع أبــو بكــر ،درهــم 400الســنة، ونســاء مــن بعــدهم إلــى الحديبيــة نســاء مــن شــهد القادســية واليرمــوك مــن أهــل المدينــة ومســلمة درهــم، و 300عــن حــروب الــّردة ، وهـو الحـد األدنـى لعطـاء درهـم للواحـدة مـنهن 100جـاء بعـدهم درهـم ونسـاء مـن 200الفتح .النساء ويبــدو أنــه فــرض للطفــل وفــرض عمــر العطــاء لألطفــال فــي الــديوان وكــانوا ال يأخــذون قبــل ذلــك، ن بعض الناس يكرهون أوالدهـم علـى الفطـام قبـل أن يبلغـوا الفطيم فقط في البداية، وعندما الحظ أ : السن المناسبة لذلك، عدل عمر عـن رأيـه وفـرض للمولـود مـن تـاريخ والدتـه، وأمـر مناديـا فنـادى إنـا : "ال تعّجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكـل مولـود فـي اإلسـالم، وكتـب بـذلك إلـى األفـاق" كـان عمـر يفـرض للصـبي ) "هــ94ت (وقـال سـعيد بـن المسـيب . 1"نفرض لكل مولـود فـي اإلسـالم درهـم 100وجعل عمـر األطفـال طبقـة واحـدة إذ فـرض لكـل طفـل ذكـرًا كـان أم أنثـى ،2"إذا استهل أخبرنـي مالـك أن عمـر بـن الخطـاب مـر : ، فقد قال ابـن القاسـم3دنانير 10أو ما يعادلها بالدنانير إن عمر بـن الخطـاب ال : فقال أهله: كم ال ترضعونه؟ قالما ل: ليلة فسمع صبيا يبكي فقال ألهله كــدت والــذي نفســي بيــده أن : يفــرض للمنفــوس حتــى يفطــم وٕانــا فطمنــاه، قــال فــولى عمــر وهــو يقــول فـإن كـان المنفـوس والـده غنيـا : قلـت البـن القاسـم. أقتله ففرض للمنفـوس مـن ذلـك اليـوم مائـة درهـم .4نعم: أيبدأ بكل منفوس والده فقير؟ قال نفـس العطـاء مائـة درهـم أو عشـرة )اللقـيط(كما فرض عمر للطفل المجهول األبوين : اللقطاء دنانير في السن، وجعل نفقات رضاعة اللقطاء ورعايتهم من بيت المال وتـدفع لمـن يتـولى العنايـة . 5بهم أبــو //.303، ص1هـــ، اوفســت دار صـادر، بيــروت، ج1323اإلمـام مالــك، المدونــة الكبـرى، مطبعــة الســعادة، القـاهرة، - 1 ابـن //.202المـاوردي، األحكـام السـلطانية، ص //.351، ص3ابـن سـعد، الطبقـات الكبـرى، ج //.338عبيد، األمـوال، ص القلقشــندي، صــبح األعشــى فــي صــناعة األنشــا، نشــر دار الكتــب المصــرية، //.84الجــوزي، ســيرة عمــر بــن الخطــاب، ص .109، ص13م، ج1922القاهرة، //.533، ص3م، ج1972، طبعــــة أولــــى، بيــــروت، األعظمــــي حبيــــب: تحقيــــق المصــــنف، ،عبــــد الــــرزاق الصــــنعاني - 2 .347، ص6ج السنن الكبرى،، البيهقي ـــام - 3 ـــة، اإلم ـــك، المدون ـــاهرة، مال ـــو //.303، ص 1هــــ، اوفســـت دار صـــادر، بيـــروت، ج1323مطبعـــة الســـعادة، الق أب فـي تمييـز الصـحابة، اإلصـابة،أحمـد بـن علـي ابـن جحـر، //.322ص أبـو عبيـد، األمـوال، //.46صالخراج، يوسف، .272، ص1هـ، ج1323مطبعة السعادة، القاهرة، .389- 388، 1جاإلمام مالك، المدونة الكبرى، - 4 .644البالذري، فتوح البلدان، ص //.298، ص3ابن سعد، الطبقات، ج - 5 الراشد الخليفة فقد ورد عن : فكان في بيت المال العام أما عطاء الفقراء من غير المسلمين قد كتب إلى عدي بن أرطأة والي البصرة من قبله، يوصيه ببعض عمر بن عبد العزيز الوصايا ـ تعليمات، خطوط عريضة للدولة على الوالة االلتزام بها ـ التي يجب أن يراعيها في :واليته وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعفت قوته، ووّلت عنـه المكاسـب، فـأجر (( ، مـّر بشـيخ عليه مـن بيـت مـال المسـلمين مـا يصـلحه، وذلـك أنـه بلغنـي أن عمـر بـن الخطـاب مـا أنصـفناك، أن كنـا أخـذنا منـك الجزيـة فـي شـبيبتك : (( من أهل الذمة يسـأل علـى األبـواب فقـال ، فالعطاء شـامل لكـل 1))ثم أجرى عليه عطاًء من بيت المال ما يصلحه(، )ثم ضيعناك في كبرك .ي دار اإلسالممن يعيش ف ، إذ عمليــة تحصــيل الزكــاة والصــدقات مــن المســجلين فيــههــذا وقــد ســهل الــديوان علــى الدولــة كانت تخصم ما توجب عليهم في زكاة أموالهم مـن اعطيـاتهم عنـد توزيـع العطـاء علـيهم، ذكـر أبـو عبــد ، وقــال عبــد الــرحمن بــن2"كــان عمــر وغيــره مــن الخلفــاء يأخــذون الزكــاة عنــد األعطيــة"عبيــد كنـت علـى بيـت المـال زمـان عمـر، فكـان إذا خـرج العطـاء جمـع أمـوال التجـار ) "هــ80ت (القاري ، وقــال قدامــة بــن مظعــون 3"غائبهــا وشــاهدها ثــم أخــذ الزكــاة مــن شــاهد المــال عــن الغائــب والشــاهد كنــــت إذا جئــــت عثمــــان ألقــــبض عطــــائي زكــــاة ذلــــك المــــال، وٕان قلــــت ال دفــــع إلــــي ) "هـــــ36ت ( .4"عطائي ، 5واستمر ذلك زمن األمويين فكان معاوية يأخذ الزكاة من أهل الديوان عند توزيع العطاء أن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز كـــان إذا أعطـــى الرجـــل عطـــاءه أو )" هــــ198ت (وذكـــر ســـفيان الثـــوري إرشـيد،: فـي بحـث لتحليـل االقتصـادي للقصـةاانظـر //.119، حديث رقم 64، صاألموالالقاسم بن سالم، أبو عبيد - 1 ،حزيـران، 13، منشـور فـي مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة، مجلـد مكافحـة الفقـر فـي االقتصـاد اإلسـالميمحمود عبـد الكـريم، .257م، ص 2008 ، 5ابــن ســعد، الطبقــات، ج //.118-117، ص4عبــد الــرزاق الصــنعاني، المصــنف، ج//.708أبــو عبيــد، األمــوال، ص - 2 .85ص ــــى - 3 ، 5هـــــ، ج1349، علــــي بــــن أحمــــد بــــن ســــعيد، المحلــــى، نشــــر إدارة الطباعــــة المنيريــــة، القــــاهرة، ابــــن حــــزم، المحل .563، صاألموال، أبو عبيد القاسم بن سالم //.234ص //.246، ص1م ج1951محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القــاهرة : تحقيــق اإلمــام مالــك، الموطــأ، - 4 األم، ، الشــافعي //.272، ص1هـــ، اوفســت دار صــادر بيــروت، ج1323مطبعــة الســعادة، القــاهرة، اإلمــام مالــك، المدونــة، .563صأبو عبيد، //.77، ص4ج المصنف، ،عبد الرزاق الصنعاني //.17، ص2ج .246، ص1مالك، الموطأ، ج //.272، ص1اإلمام مالك، المدونة، ج - 5 ، وأخــذ عمــر بــن عبــد العزيــز صــدقة الفطــر مــن المســجلين فــي الــديوان 1"عمالتــه أخــذ عنــه الزكــاة كـان عمـر بـن عبـد العزيـز يأخـذ )" هــ118ت (م قـال قتـادة بـن دعامـة السدوسـي عنهم وعـن عيـاله ، وذكـر ابـن عبـد ربـه أن عمـر بـن عبـد العزيـز كتـب 2"من أهل الديوان صـدقة الفطـر نصـف درهـم مروا من قبلكم فـال يبقـى أحـد مـن أحـرارهم وال ممـاليكهم صـغيرًا وال كبيـرًا ذكـرًا وال أنثـى " إلى عماله مّدين من قمـح أو صـاعًا مـن تمـر أو قيمـة ذلـك نصـف درهـم فأمـا : فطر رمضانإال أخرج صدقة فهديـه خصـم الصـدقات الواجبـة . 3"أهل العطاء فيؤخذ ذلك من اعطياتهم عن أنفسهم وعـن عيـالهم وكــان عمــر بــن عبــد العزيــز إذا أعطــى الرجــل عمالتــه أخــذ منهــا الزكــاة، وكــان يأخــذ . مــن العطــاء .4جت ألصحابهاالزكاة من األعطية إذا خر تتســــم بمجموعــــة مــــن : خصــــائص زكــــاة العطــــاء أو زكــــاة كســــب العمــــل: المطلــــب الخــــامس :5الخصائص .أنها زكاة مباشرة على اإليراد والناتج من العمل )1( .زكاة عينية تتعلق باإليراد الناتج عن كسب العمل المؤدى في الدولة اإلسالمية )2( .ى النصاب الشرعيزكاة نصابية، بمعنى يجب أن يصل كسب العمل إل )3( تفرض هذه الزكاة على صافي الدخل بعد خصم النفقات التي يتكبدها المزكي فـي الحصـول )4( .على هذا اإليراد .م% 2.576هـ أو %2.5زكاة تؤدي نقدًا، وهي نسبية السعر بوعاء )5( .زكاة تؤخذ من المنبع، فقد روي أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ منها الزكاة )6( .78المصنف، ص عبد الرزاق الصنعاني، - 1 .382، ص5، جالطبقات ابن سعد، - 2 ـــه، - 3 ـــد رب ـــن عب ـــد،أحمـــد بـــن محمـــد، اب ـــد الفري ـــان، دار الفكـــر، دمشـــق،: تحقيـــق العق ، 5م، ج1940محمـــد ســـعيد العرب .172-171ص .679أبو عبيد القاسم بن سالم، األموال، ص - 4 .256، دار التوزيع والنشر مكتبة األعالم، صمحاسبة الزكاة، مفهومًا ونظامًا وتطبيقاً حسين، . د شحاتة، - 5 آراء الفقهاء في حكم زكاة عوائد العمل: المبحث الثاني ال شــك أن رواتــب المــوظفين وأجــور العمــال ومــوارد المهنيــين أصــبحت فــي حياتنــا المعاصــرة تمثل موارد ضخمة ومتجددة لدى عدد ليس بالقليل من أصحاب هـذه الفئـات، وقـد تباينـت وجهـات :دَّ الخالف لألسباب اآلتيةالنظر في حكم زكاتها، ومتى تزكَّى، ومقدار الزكاة فيها، ومر .لم يرد فيها نصٌّ صريٌح من كتاب أو ُسنَّة .1 لــم تكــن هــذه الــدخول معروفــة فــي عهــد النبــوَّة، وٕان ُعرفــت رواتــب الجنــد والمــرابطين فــي عهــد .2 أبي بكر والخلفاء من بعده، وكانـت تسـمَّى اُألْعِطيَّـات، ولكـن دخـول الوظـائف وأجـور العمـال ــم تكــن معهــودة للفقهــاء فــي عصــور ونحوهمــا علــى الوجــه ال معــروف فــي عصــرنا الحاضــر ل .اإلسالم األولى .االختالف في قياسها على المال المستفاد .3 االخــــتالف بــــين الفقهــــاء فــــي زكــــاة المــــال المســــتفاد، حيــــث أن الفقهــــاء قاســــوها علــــى المــــال .4 . المستفاد، هل تكون عند استفادته أو بعد الحول .مستَندهم في ذلك، ثم نعرض لقول المانعين ومستَندهم كذلكهذا وسنبدأ بقول الموجبين و :1)عوائد العمل(ذهب طائفة من العلماء إلى وجوب زكاة الرواتب واألجور : القول األول إن َمــْن َدْخلُــُه ال يقــل عــن َدْخــِل الَفــالَّْح الــذي تجــب عليــه : "يقــول الشــيخ محمــد الغزالــي )1( المحــامي، والمهنــدس، والصــانع، واألســتاذ الجــامعي، الزكــاة يجــب أن يخــرج زكــاة؛ فالطبيــب، و والموظفين في الوظائف الكبرى والصغرى، وطوائف المحتـرفين وأشـباههم تجـب علـيهم الزكـاة، عموم الـنص فـي قـول القـرآن : األول: والبد أن ُتخرج من صافي دخلهم، ولنا على ذلك دليالن  {: الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم       وممن قال بإخضاع الرواتب واألجور وٕايرادات المهن الحرة ونحوها للزكاة، قياسًا على زكاة المـال الُمسـتفاد، كـلٌّ - 1 ة، المدينـة المنـور )هــ1402(مطـابع الرشـيد، الجمل في زكـاة العمـل،الجزائري، أبو بكر جابر، ، أبو بكر الجزائري: من ، تهامـــة للنشـــر، الزكـــاة فـــي الميـــزانمحمـــد ســـعيد، وعبـــد العزيـــز جمجـــوم، وهبـــة،؛ ومحمـــد ســـعيد وهبـــه //.33ص حـــاالت محمـــد كمـــال، عطيـــة، ؛؛؛ومحمـــد كمـــال عطيـــة //.233جـــدة، ص ،)م1988=1984هــــ، 1405= 1404( //.126 – 123، 75 - 71ص اإلســـكندرية، منشـــأة المعـــارف، ، )م1988/ هــــ1408(،1، طتطبيقيـــة فـــي الزكـــاة ، دار المـريخ الزكـاة، تطبيـق محاسـبيسـلطان بـن محمـد بـن علـى، سـلطان،؛؛؛ وسلطان بن محمد بن علـي سـلطان المــواد العلميــة لبرنــامج التــدريب علــى محمــد منــذر، قحــف،؛؛؛؛ ومنــذر قحــف //.119، صت الريــاض. للنشــر، د ، المعهــد اإلســالمي للبحــوث والتــدريب، )هـــ1985=هـــ1406(،1، طتطبيــق الزكــاة فــي المجتمــع اإلســالمي المعاصــر أحكــام الزكــاة محمــد، العقلــة،؛؛؛ وأســتاذي المــوقر محمــد عقلــة اإلبــراهيم //.73ص البنــك اإلســالمي للتنميــة، جــدة، .164صمكتبة الرسالة الحديثة، عمان، ،)هـ1982= هـ1402(، 1، طوالصدقة      ... {]والشـــــك أن كســـــب الطبقـــــات ]. 2:البقـــــرة عمـوم اآليـة يوجـب الصـدقة فـي : "قال الجصـاص. اآلنفة الذكر كسب طيب يجب اإلنفاق منه : والثـاني ،1"، ينتظمهـا  سائر األمـوال، ألن قولـه تعـالى أن اإلســالم ال ُيتصــور فــي حقِّــه أن يفــرض الزكــاة علــى الفالحــين ويتــرك الطبيــب أو المهنــدس أو كبار الموظفين الذين يكسبون من أعمالهم فـي اليـوم الواحـد أضـعاف مـا يكسـبه الفـالح فـي .2"من طيبات ما رزقهم اهللا؛ من األموال التي اكتسبوها: "هذا ولقد قال ابن عباس عام، عبـــد الـــرحمن حســـن، ومحمـــد أبـــو زهـــرة، وعبـــد الوهـــاب خـــالف لهـــذا : عـــرض األســـاتذة )2( / هـــــ1372(الموضــــوع فــــي محاضــــرتهم عــــن الزكــــاة، فــــي حلقــــة الدراســــات االجتماعيــــة، عــــام أمـا كسـب العمـل والمهـن؛ فإنـه : "بدمشق، فأوجبوا فيه زكاة كسب العمل؛ حيث قـالوا) م1952 أمــا كســب : "واســتدلُّوا علــى ذلــك بقــولهم .وبلــغ ِنَصــاباً يؤخــذ منــه زكــاة إن مضــى عليــه َحــْوٌل، العمل والمهن الحرة؛ فإنَّا ال نعرف له نظيرًا، إال في مسألة خاصة باإلجارة على مـذهب أحمـد  ًـر داره، فقـبض ِكَراهـا، وبلـغ ِنَصـابا إنـه يجـب عليـه الزكـاة : فقد روي عنه أنـه قـال فـيمن أجَّ هذه فـي الحقيقـة تشـبه كسـب العمـل، أو هـو يشـبهها، فتجـب إذا استفاده من غير اشتراط؛ وٕان . 3الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً ـر داره ـ بعشـرة : روي عـن أحمـد فـيمن بـاع داره ـ يعنـي: "ونصُّ المسألة كمـا قـال ابـن قدامـة أجَّ ــَك الــدراهَم فــي أول. آالف إلــى ســنة، إذا قــبض المــال يزكٍّيــه إنمــا نــرى أن أحمــد قــال ذلــك ألنــه َمَل المسـتأجر ـ فـإذا قبضـه زكَّـاه للَحـْول الـذي مـرَّ عليـه : الَحـْول، وصـارت َدْيًنـا لـه علـى المشـتري ـ أي إذا : "فــي ِمْلكــه، كســائر الــديون، وقــد صــرَّح بهــذا المعنــى فــي روايــة بكــر بــن محمــد عــن أبيــه، فقــال ل عليهـا الَحـْول مـن أكرى دارًا أو عبدًا في سنة بألف، فحصلت لـه الـدراهم وقبضـها، زكَّاهـا إذا حـا .4حين قبضها، وٕان كانت على المكتري؛ فمن يوم وجب .؛؛؛ وآخرون543، ص1ج،1405بيروت، دار إحياء التراث العربي، الجصاص، أحكام القرآن، - 1 ، مؤسســة الكتــب، )م1966= هـــ1416(، 5، طتفســير القــرآن العظــيمالحــافظ ابــن كثيــر القرشــي الدمشــقي، ابــن كثيــر، - 2 .303، ص1بيروت، ج 1972= هـــ 1372(، دمشــق، جامعــة الــدول العربيــة، 7، ط "حلقــة الدراســات االجتماعيــة، محاضــرات عــن الزكــاة - 3 .248، ص)م تحقيــق عبــد اهللا التركــي المغنــي،موفــق الــدين أبــو محمــد عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي، ابــن قدامــة، - 4 .490، ص1ج، )م 1997=هـ 1417(، الرياض، دار عالم الكتب، 3وعبد الفتاح الحلو، ط الزكــاَة فــي الرواتــب واألجــور، وٕايــرادات المهــن الحــرة، واســتدلَّ " وأوجــب الشــيخ القرضــاوي )3( تؤخـــذ الزكـــاة مـــن الرواتـــب ونحوهـــا، والتكييـــف الفقهـــي : "مـــال ُمســـتفاد، فقـــال: علـــى ذلـــك بأنـــه .1))ُمستفادالصحيح لهذا الكسب أنه مال ويخضــع إيــراد كســب العمــال بأنواعــه للزكــاة، واســتدلَّ علــى ذلــك : "ويقــول حســين شــحاته )4( ، ودليلــه مــا ورد فــي القــران الكــريم مــن آيــات، وبمــا بيَّنــه الرســول العظــيم مــن أحاديــث: بقولــه : ودليلــه مــن القــرآن الكــريم قــول اهللا عــز وجــل ".ومــا روي عــن الســلف الصــالح مــن اجتهــادات }     ... {]ويعدُّ إيراد العمل هـو مـا كسـبه ]. 2:البقرة اإلنســان مــن بــذل الجهــود العضــلية والذهنيــة، وهــو كســب طيــب، يجــب أن تــؤدَّى زكاتــه، مثلــه مثـــل الفـــالح الـــذي يعمـــل ويكســـب مـــن األرض، والتـــاجر الـــذي يعمـــل ويكســـب مـــن التجـــارة، ـــد وجـــوب . يعمـــل ويكـــدح مـــن الصـــناعةوالصــانع الـــذي ودليلــه مـــن الســـنة األحاديـــث التـــي تؤكِّ : َعـِن اْبـِن ُعَمـَر َقـالَ الزكاة في إيراد كسب العمـل بنوَعْيـه ـ باعتبـاره مـاًال مسـتفادًا ـ كثيـرة، منهـا ، كمــا ورد عــن 2))َمــِن اْســَتَفاَد َمــاًال َفــَال ُيَزكِّيــِه َحتَّــى َيُحــوَل َعَلْيــِه اْلَحــْولُ : ((قــول رســول اهللا : الخلفــاء الراشــدين أخــذهم زكــاة المــال مــن اُألْعِطيَّــات ومــن المــال المســتفاد، فيقــول أبــو عبيــد إذا خـرج العطـاء كـان عثمـان بـن عفـان : روي عن عائشة ابنة قدامة بـن مظعـون، قالـت(( . 3))ئـكإن كان عندك مال قد وجبْت فيه الزكاة، حاسـبناك فيـه مـن عطا: أرسل إلى أبي، فقال قاطعت مكاتبًا لي، فسألت القاسم بن محمد عـن : عن محمد بن عقبة، قال :ومن اآلثار أيضاً هــل عنــده مــال قــد : أمــا أبــو بكــر فكــان إذا أراد أن يعطــي الرجــل عطــاءه ســأله: الزكــاة، فقــال حلت فيه الزكاة؟ فإن أخبره أن عنده ماال قد حلـت فيـه الزكـاة قاصـه ممـا يريـد أن يعطيـه، وٕان وجـه حـديث : قـال أبـو عبيـد. 4))إليـه عطـاءهخبره أن ليس عنده مال قد حلت فيـه الزكـاة سـلم أ .أبو بكر وعثمان، أنهما إنما كانا يأخذان الزكاة لما قد وجب قبل العطاء، ال لما يستقبل .490، ص1، بيروت، ج ، مؤسسة الرسالة)م 1985=هـ 1406(، 12ط فقه الزكاة،يوسف، القرضاوي، - 1 ، إسـطنبول، )م1981(، المكتبـة اإلسـالمية بإسـطنبول، سنن الترمـذيأبو عيسى، محمد بن عيسى بن َسـْوَرة، الترمذي، - 2 الموقوف أصح؛ ألن فيه مـن طريـق المرفـوع عبـد الـرحمن : "رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، وقال. 26، ص3ج الحــديث، ضــعَّفه أحمــد بــن حنبــل، وعلــي بــن المــديني، وغيرهمــا مــن أهــل الحــديث، وهــو كثيــر بــن زيــد بــن أســلم، ضــعيف فــي ]. 780، ص11[، "ضعيف الجامع الصغير وزياداته"وحكم األلباني على المرفوع بالضعف، كما في كتابه ". الغلط حسـين، شـحاتة،//.563هريـة، ص، مكتبـة الكليـات األز 1127حديث رقم أبو عبيد، القاسم بن سالم، األموال، - 3 .254ت، ص. ، القاهرة، دار التوزيع والنشر، دمحاسبة الزكاة، مفهومًا ونظامًا وتطبيقاً .563، مكتبة الكليات األزهرية، ص1125حديث رقم أبو عبيد، القاسم بن سالم، األموال، - 4 ـــــت وقـــــائع وتوصـــــيات مـــــؤتمر الزكـــــاة األول بالكويـــــت، المنعقـــــد فـــــي )5( رجـــــب 29(ونصَّ على وجوب زكاة األجور والرواتب، وأرباح المهن الحـرة ) م1984 /4/ 30هـ، الموافق 1404 .1"وسائر المكاسب ـــت المـــادة )6( ) 12(و ) 11(مـــن قـــانون الزكـــاة بجمهوريـــة الســـودان، والبنـــد ) 22(كمـــا نصَّ علــى وجــوب زكــاة المرتبــات واألجــور، والمكافــآت، ) م1993=هـــ 1413(الئحــة الزكــاة، لســنة م لبيــت الزكــاة 1999، أمــا دليــل اإلرشــاد 2هــن الحــرة والحــرفوالمعاشــات، ودخــول أصــحاب الم .3الكويتي فأوجب فيه الزكاة مع سائر أموال العامل :قول المانعين وأدلتهم: القول الثاني ال يوجــد قــول يخــالف فــي إخضــاع الرواتــب واألجــور ودخــول المهــن الحــرة للزكــاة، ســوى مــا :ا ذكرت مستَنده وهو ما يلي، ولم تسمِّ قائله، لكنه4أوردته كوثر األبجي وال فـــي عصـــر الخلفـــاء أن الثـــروات والـــدخول المســـتحَدثة التـــي لـــم توجـــد فـــي عهـــد النبـــي )1( الراشدين، ووجدت فقط في عصرنا هذا هي فقط التي يمكن االجتهاد فيها بالقياس علـى سـائر ت موجــودة أنــواع الزكــاة، بغــرض إخضــاعها للفريضــة؛ حيــث إن كافــة أنــواع الثــروات التــي كانــ قــد ُأخضــعت للزكــاة، وعلــى ذلــك تشــمل الزكــاة كافــة ثــروات العصــر، أمــا فــي زمــن النبــي وزمــن الخلفــاء الراشــدين مــن الــدخل النــاتج عــن كســب العمــل فقــد كــان موجــودًا زمــن النبــي بعــده، ومــع ذلــك فلــم يخضــعها أحــد للفريضــة، ولــو كــان يمكــن إخضــاعها، لمــا أغفلتهــا اآليــات .اديث الشريفةالكريمة واألح أول مـن أخـذ مـن اُألْعِطيَّـة : "، عن ابن شهاب قال"الموطأ"وروى مالك في : ويمكن أن يناقش لعله يريد أول من أخذها من الخلفاء، فقد : "، قال الشيخ القرضاوي 5"الزكاة معاوية بن أبي سفيان كـان بالكوفـة ـ يعنـي ابـن أخذها قبله ابن مسعود كما ذكرنا، أو لعله لم يبلغه فعل ابن مسعود؛ فقـد .443-442، ص)م1984= هـ1404(، الكويت، بيت الزكاة، أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول - 1 .8-7الخرطوم، ديوان الزكاة، جمهورية السودان، ، )1993=هـ1413(الئحة الزكاة لسنة - 2 هـذا النـوع مـن المكاسـب لـيس : الحكـم الشـرعي:األجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسـب )79(في المادة - 3 جًا في سائر األموال في النصاب والحول، قلت يحتاج هذا األمر مـن فيه زكاة حين قبضة ولكن ما لم ينفق منه يكون مندر .البيت إلى إعادة مراجعة ، )م1987=هـــ1407(، دبــي، دار القلــم، 1، طمحاســبة الزكــاة والضــرائب فــي دولــة اإلمــارات العربيــةكــوثر، األبجــي، - 4 . 356ص ت، . ؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء التـراث، بيـروت، دصـححه، وعلـق عليـه محمـد فـ الموطأ،اإلمام مالك بن أنـس، مالك، - 5 .246، ص1ج أن عمـر بـن عبـد العزيـز كـان إذا أعطـى الرجـل : ، ونقـل أبـو عبيـد1مسـعود ـ وابـن شـهاب بالمدينـة عمالتــه أخــذ منهــا الزكــاة، وٕاذا ردَّ المظــالم أخــذ منهـــا الزكــاة، وكــان يأخــذ الزكــاة مــن اُألْعِطيَّـــة إذا . 2خرجت ألصحابها ًا علــى أنــه مــال ُمســتفاد تخــريٌج حــديٌث؛ رغبــًة فــي إن وجــوب تزكيــة إيــراد كســب العمــل تخريجــ )2( إخضاع هذا اإليراد، ولو كان هو المال الُمستفاد المقصود به في مراجـع الفقـه اإلسـالمي؛ لمـا .استعصى تخريجه على علماء العصور السالفة ، "إن إيجاب الزكـاة فيهـا تخـريج علـى المـال الُمسـتفاد تخـريٌج حـديثٌ : "قولهم: ويمكن أن يناقش فيجاب عليه بأنه لمَّا كان تعريف المال المستفاد يشمل هـذه الـدخول؛ فـال وجـه للتعليـل بـأن علمـاء العصــور الســالفة لــم يخرِّجــوه، فعــدم تخــريجهم لــه مــردُّه إلــى أن الــدخول فــي تلــك العصــور لــم تبلــغ حاب بأصحابها الغنى المشاَهد اليوم، فمظاهر الغنى تبدو واضحة فـي عصـرنا الحاضـر علـى أصـ الــدخول العاليــة ـ مــن رواتــب، وأجــور، وٕايــرادات المهــن الحــرة ـ ســواء فــي مــأكلهم، أو ملبســهم، أو .مسكنهم، أو مركبهم إن هذا المال سيخضع حتمًا للزكاة بعـد اسـتقطاع األعبـاء العائليـة، متمـثًال فـي زكـاة النقـَدْين، )3( زكـاة النقـَدْين منعـًا للثنـي؟ وٕاذا فإذا كنَّا سنخضـعه لزكـاة كسـب العمـل، فهـل سـنعفيه حينئـٍذ مـن كان األمـر كـذلك، فهـل يجـوز أن ُنخضـع المـال لزكـاة ثـم تشـريعها بالقيـاس، ونعفـي المـال مـن .زكاة أصلية؟ -إن الرواتب، وأجور العمل، وٕايرادات المهن، كلها أموال تدفع لمستحقيها نقـدًا :ويمكن أن يناقش ــى -غالبــًا عنــد القــبض، أو بعــد الَحــْول، علــى خــالٍف -فيهــا الزكــاة إن اســُتحقَّت -فإمــا أن تزكَّ ســيأتي بيانــه فــي المبحــث القــادم، فمــا وجــه القــول بــأن زكــاة النقــَدْين أصــلية، وزكــاة كســب العمــل ُشـــــــــــــرعت بالقيـــــــــــــاس؛ فهـــــــــــــي ليســـــــــــــت أصـــــــــــــلية، مـــــــــــــع أننـــــــــــــا نقـــــــــــــرأ فـــــــــــــي القـــــــــــــرآن قولـــــــــــــه    ...{:تعـــــــــــــــالى  ....{. ونجد في السُّنَّة قوله...)) : ََّفـأْعِلْمُهْم أن .متفٌق َعَلْيهِ .3)) اَهللا اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ُتؤَخُذ ِمْن أْغِنَياِئِهْم، وُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهمْ .501، ص1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج )م 1985=هـ 1406(، 12، ط فقه الزكاة، يوسف، القرضاوي - 1 .437ت، ص. ، تحقيق محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت، دألموالا القاسم ابن سالم،؛ أبو عبيد - 2 حـديث رقـم ،...)بـاب وجـوب الزكـاة، وقلـه تعـالى 1كتـاب الزكـاة، 24صـحيح البخـاري، محمد بن إسماعيل، ري، البخا - 3 أحمــد بــن علــى ذكــره ابــن حجــر،//.م2003=هـــ1423(، 1محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، مكتبــة الصــفا، مصــر، ط: ، تــرقيم1395 .261ص، 3ت، ج. المكتبة السلفية، د: بيروت. م. ، دفتح الباريالعسقالني، إن زكـاة كسـب العمـل ـ تشـبيهًا بضـريبة كسـب العمـل ـ التـي ُتخضـع المرتبـات واألجـور وٕايـراد )4( مهن الحرة للضريبة، وال يصح أن نضيف للزكاة من المفاهيم والمبادئ الوضعية، إلى جانب ال .أن كسب العمل يخضع فعًال في معظم المجتمعات اإلسالمية لضرائب وضعية إذا كانـــت الضـــريبة هـــي أقـــرب إلـــى الزكـــاة مـــن حيـــث الوصـــف المـــالي : الـــرد: ويمكـــن أن ينـــاقش لزكـــاة ليســـت فـــي حقيقتهـــا ضـــريبة علـــى اإلطـــالق، وذلـــك المحاســـبي فـــي شـــكل كـــل منهمـــا، فـــإن ا بالمعنى المتعارف عليه للضريبة، فالزكاة ركن عبادٍة خاصٍة بالمسلمين، تتمثل فـي صـورة تصـرف ـــة، وبالتـــالي ال ـــدل الظـــروف الزمانيـــة والمكاني ـــدل أحكـــام اهللا فيهـــا بتب مـــالي، تتَّســـم بالـــدوام، وال تتب وٕانمــا تتحقــق بهــا أهــداف ثابتــة مخصصــة، روحيــة وماديــة، فــي ُتســتخدم ألهــداف توجيهيــة موقوتــة، حــين أن الضــريبة نظــام مــالي تصــيب فيــه الدولــة وتخطــئ، فهــو مــن فكــر البشــر، تتبــدل أحكامــه ، فـال وجـه 1بتبدل الظروف الزمانية والمكانية، وتتحقق به في األساس أهداف مادية بحتة ومختلفـة ـب علـى صـاحبه إذن للقول بأن زكاة كسب العمل ُأضيفت م ن مفهوم الضريبة؛ بل هذا كسـٌب توجَّ .أداء فريضة الزكاة فيه ـ إن توافرت فيه شروطها ـ بأدلة شرعية إن الدولــة المعاصــرة تحتــاج إلنفــاق نفقــات عامــة كثيــرة، فــي نــواٍح متعــددة بخــالف مصــارف )5( ، مثـل كسـب الزكاة، وعلـى ذلـك إذا كانـت هنـاك إيـرادات لـم تفـرض عليهـا الشـريعة أصـًال زكـاةً الرواتــب، واألجــور، ودخــل المهــن الحــرة ـ فاألوجــب أن تُفــرض عليهــا ضــريبة : العمــل ـ أي تخصـــص حصـــيلتها لإلنفـــاق فـــي أوجـــه المصـــارف األخـــرى التـــي تحتاجهـــا الدولـــة، بـــدًال مـــن وينــاقش بمــا ســبق فــي النقطــة . االجتهــاد الــذي قــد يصــيب أو يخطــئ فــي تشــريع زكــاة جديــدة .الرابعة ممـــا ســـبق مـــن عـــرض وتعليـــق علـــى آراء وأدلـــة الفـــريقين يتضـــح لنـــا تـــرجيح القـــول :التـــرجيح بوجوب زكاة الرواتب واألجور وٕايرادات المهن الحرة، فمن كان له كسب عمل؛ موظفًا، أو عـامًال، أو صاحب مهنـة حـرة، َيْفْ◌ُضـُل عـن حاجتـه بقـدر النِّصـاب، وجبـت عليـه الزكـاة؛ ألنـه ُيعـدُّ بـذلك ؛ فاألغنياء كلهم ُفرضت علـيهم الزكـاة، 2))ُتؤَخُذ ِمْن أْغِنَياِئِهْم ، وُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهمْ (( :غنيًا، قال ســواء كــان هــذا الغنــى معبَّــرًا عنــه بثــروة تملــك مــن ذهــب، أو فضــة، أو إبــل، أو غــنم، أو عــروض .تجارة، أو زراعة، أو كسب عمل، فال وجه الستثناء أغنياء كسب العمل ، القـاهرة، مكتبـة األنجلـو المصـرية، 1، طاالقتصاد اإلسـالمي، كتـاب المركز اإلسالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي - 1 . 330ص) م1970( حـديث رقـم ،...)بـاب وجـوب الزكـاة، وقلـه تعـالى 1كتـاب الزكـاة، 24صـحيح البخـاري، محمد بن إسماعيل، البخاري، - 2 أحمـد بـن علـى وذكـره ابـن حجـر، //)م2003=هــ1423(، 1د الباقي، مكتبة الصفا، مصر، طمحمد فؤاد عب: ، ترقيم1395 فـتح أحمـد بـن علـى العسـقالني، ابن حجـر، .261، ص3ت، ج. المكتبة السلفية، د: بيروت. م. ، دفتح الباريالعسقالني، .261، ص3ت، ج. المكتبة السلفية، د: بيروت. م. ، دالباري توصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة في وجوب الزكاة في الرواتب واألجور : الثالثالمبحث وٕايرادات المهن الحرة ومكافآت نهاية الخدمة الملـك النصـاب ( وجوب الزكاة في المكافآت والراتـب التقاعـدي 1مدى تحقق شروط: المطلب األول ):والحول وط، نذكرها على سبيل اإلجمال، فليس هـدف يشترط لوجوب الزكاة في األموال عددًا من الشر نركـــز علـــى الملـــك البحـــث تقصـــي هـــذه الشـــروط وخـــالف الفقهـــاء حـــول كثيـــر مـــن مســـائلها، ثـــم :لما له من مساس مباشر بعوائد العمل والنصاب والحول .؛ فال بد من تمام الملك للمال المراد تزكيته2الملك التام )1( ماشــية والنقــود والثــروة التجاريــة، لثبوتــه عــن الخلفــاء ؛ وهــو شــرط مجمــع عليــه فــي ال3حــوالن الحــول وهذا أعـدُل مـا يكـون، إذ وجوُبهـا كـلَّ شـهر أو : ((، قال ابن القيمالراشدين وانتشاره في الصحابة ُكلَّ جمعة يُضرُّ بأرباب األموال، ووجوُبها في العمر مرة مما يضرُّ بالمساكين، فلم يكن أعدَل ِمـن هذا ولقـد نصـت المـواد القانونيـة المقترحـة علـى الحوليـة نظـرًا لكـون المـال ، 4))وجوبها ُكلَّ عام مرة يحتاج إلى دورة اقتصادية لكي ينمو، وهذا بالنسبة لألنعام، والنقـود، وعـروض التجـارة، أمـا الـزروع .والثمار، والعسل، والمعادن، فال يشترط لها حول، وٕانما تزكى وقت حصادها ولــيس شــرطًا فــي االنتهــاء لتحقــق الزكــاة، بمعنــى أن يكــون المــال شــرط فــي االبتــداء 5النمــاء )2( ناميًا على الحقيقة أو تقـديرًا فـي بدايـة الحـول، أمـا فـي نهايتـه فيشـترط أن يكـون المـال الواجـب فـــي 6، وحتـــى ال تحـــدث الثنيـــى )نمـــاء حقيقـــي أو تقـــديري( إخـــراج الحـــق منـــه بالغـــًا للنصـــاب ال يؤدي المكلف الواحد زكاتين في حول واحـد ) " 40(مادة الصدقة على المال الواحد، ففي ال .7"عن مال واحد .بصاحب المال، كاإلسالم والتكليف والحرية، وبلوغ النصاب والفراغ من الدينوهناك شروط تتعلق - 1 .وهو شرط متفق عليه عند الفقهاء. 127، ص1، جفقه الزكاة، يوسف، القرضاوي -2 .161، ص1ج فقه الزكاة،، يوسف، القرضاوي - 3 ـــاد،محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الجوزيـــة، ابـــن القـــيم، - 4 هــــ 1415( ، 27طؤسســـة الرســـالة، م زاد المعـــاد فـــي هـــدي خيـــر العب .6ص، 2ج، ، بيروت، مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت)م1994/ ،،، والحلقــة 40، ص241، مجلــة االقتصــاد اإلســالمي، عــدد 1، الحلقــة )النمــاء فــي اإلســالم(المصــري؛ رفيــق يــونس، - 5 ـــة، العـــدد ين، محمـــد نعـــيم، النمـــاء مفهومـــه ياســـ //.139، ص1القرضـــاوي، يوســـف، فقـــه الزكـــاة، ج// .43، ص242الثاني -470، 3، ج)م2008=هـــ 1428(وموقعــه مــن أحكــام الزكــاة، أبحــاث فقهيــة فــي قضــايا الزكــاة المعاصــرة، دار النفــائس، ط 511. .دفع الزكاة مرتين - 6 .53ص ،248مشروع قانون، العدد ؛ محمد عبد الحليم، عمر: راجع - 7 ؛ أن ال يكـــون المكلـــف مـــدينًا مســـتحقًا للزكـــاة، فعنـــد ذلـــك ال تجـــب عليـــه 1الســـالمة مـــن الـــدْين )3( .2الزكاة، ويتم التحقق من ذلك من خالل إجراءات تحديد الزكاة .3)كون المال زائدًا عن حاجات المكلف األصلية(الفضل )4( ، 5"القــدر المعتبــر لوجوبهــا، وهــو كــل مــال ال تجــُب فيمــا دونــه الزكــاة"؛ فهــو 4نصــاب الزكــاة )5( فالشــارع نصــبه عالمــة علــى وجــوب الحــق، ويختلــف مــن مــال إلــى مــال بحســب طبيعتــه، ويــتم ذلـك بمراجعــة اللــوائح التنفيذيــة للقــانون المــراد تطبيقـه، وقــد جمــع اإلمــام الجــويني هــذه الصــفات ــــال ــــةف(( :فق ــــذي ينتصــــب لجباي ــــة، 6ال ــــاألموال الزكائي الصــــدقات، ينبغــــي أن يكــــون بصــــيرًا ب :ونبدأ بالتفصيل. 7))ونصبها، وأوقاصها، وما أوجب اهللا فيها :مدى تحقق شرط الملك التام في المكافآت والراتب التقاعدي: الفرع األول حقق الملك التام في كـل يت" ، 3/2/1في بند ) 35(الملك التام كما عرفه المعيار الشرعي رقم ما لم يتعلق به حق الغير ويمكن التصرف فيه حسـب االختيـار وريعـه أو نمـاؤه حاصـل لمالكـه وال .8"أثر لكون األموال مرصدة لحاجة أو لتنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون ة، ومكافـــأة االدخـــار، المكافـــآت التـــي تســـتحق فـــي نهايـــة الخدمـــة أنـــواع؛ مكافـــآت نهايـــة الخدمـــ :ومكافآت التقاعد والراتب التقاعدي، ولكل واحد منها عالقة بتحقق الملك على النحو اآلتي .155ص، 1، جفقه الزكاة، يوسف، القرضاوي - 1 .39ـ 28، من المادة 53، ص248، العدد مشروع قانون؛ محمد عبد الحليم، عمر - 2 //.45، ص242، والحلقــة الثانيــة، العــدد )النمــاء فــي اإلســالم(رفيــق يــونس، المصــري؛ : راجــع لتــرى شــروط الوجــوب - 3 البحـر ، )م1563 -هــ 970(حمـد زين الـدين بـن إبـراهيم بـن م ابن نجيم؛//.151، ص1جفقه الزكاة، ، يوسف، القرضاوي ، )م1690)= (هــ1101(؛ محمـد بـن عبـد اهللا الخرشـي //.219، ص2، دار الكتـاب اإلسـالمي، جالرائق شرح كنز الـدقائق كشـاف القنـاع ، )م1640=هــ1051(؛ منصور بن يـونس البهوتي //.197ـ 191، ص2، دار الفكر، جشرح مختصر خليل ، إصـدار وزارة األوقــاف جماعــة مـن العلمـاء، الموســوعة الفقهيـة //.178، ص2ة، جدار الكتـب العلميـ عـن مـتن اإلقنــاع، .218، ص28ج /.270، ص23ج/.251، ص23ج /.148، ص21ج /.160، ص8الكويتية، ج .149، ص1ج فقه الزكاة،، يوسف، القرضاوي - 4 .275م، ص 1993كر اإلسالمي، ط، المعهد العالمي للفمعجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء؛ نزيه، حماد - 5 جمـــع، ولهـــذا اســـتعملوه؛ ألن : ومشـــعر بمعنـــى الغرامـــة، واللفـــظ األصـــلح للصـــدقات هـــو لفـــظ الجبايـــة خـــاص بالضـــريبة - 6 .الضريبة لم تكن معروفة في عصورهم صـطفى حلمـي، تحقيـق م، )الغيـاثي( غيـاث األمـم فـي التيـاث الظلـم ، )هــ478ت(إمام الحرمين أبـو المعـالي الجويني؛ - 7 .136م، ص 1979وفؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، ، إصـدار هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية، )35(المعيار الشـرعي للمؤسسـات الماليـة رقـم : راجع - 8 . 5/3/3، بند 570ص ولبيان ذلك ال بد لنا من التعرف علـى : مدى تحقق شرط الملك التام في مكافأة نهاية الخدمة: أوالً الموظـــف، بمـــا تقتضـــيه الملـــك وتمامـــه، ووقـــت دخـــول مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة فـــي ملـــك العامـــل أو .مساحة البحث فقط ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أن : المقصــود بتمــام الملــك ومــدى تحققــه فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة* الملــك وتمامــه معنــاه، أن يكــون المالــك للمــال متمكنــًا بنفســه أو بالنيابــة مــن التصــرف بالمــال بكافــة بملـك الرقبـة والمنفعـة معـًا، فـإذا كـان المالـك وجوه التصرف تنمية واستثمارًا، ويمكن أن يعبر عنه قادرًا مـن الناحيـة الواقعيـة علـى ممارسـة التصـرفات التـي يـأذن بهـا الشـارع للمالـك علـى مثـل المـال المملوك، وال يحول دون ذلك حائل يمنعه منها كان الملك تامًا ووجبت فيـه الزكـاة إذا تـوافرت بقيـة اسـتدلوا بـأن المـال إذا لـم يكـن مقـدور االنتفـاع بـه فـي المالـك ال الشروط، وٕاال كان الملك ناقصـًا، و يكون المالك به غنيًا، وال زكاة على غير الغني، وبأن الزكاة إنما أوجبها الشارع في أنـواع األمـوال التي يتحقق فيها معنـى النمـاء، والمـال الـذي ال يـتمكن صـاحبه مـن التصـرف فيـه قـد انسـدت عليـه .1حقه غير تام، فال تجب فيه الزكاة طرق تنميته، فهو في  وذهب الشـافعية فـي األظهـر والحنابلـة فـي روايـة وزفـر مـن الحنفيـة إلـى أن تمـام الملـك يتحقـق إذا كان مستقرًا بالمعنى الذي سبق وال يشترط أن يكـون صـاحبه متمكنـًا مـن التصـرف فيـه مـن مـوال، وألن األمـوال المحجوبـة الناحية الواقعيـة؛ إلطـالق النصـوص التـي أوجبـت الزكـاة فـي األ .2عن أصحابها ال تسقط ملكيتها وال تنقص في اعتبار الشرع، فتظل محًال لوجوب الزكاة بناًء على الرأي الذي حددناه في : وقت دخول مكافأة نهاية الخدمة في ملك العامل أو الموظف* د انتهــاء خدمتــه بســبب مــن طبيعــة مكافــأة نهايــة الخدمــة، وأنهــا ال تــدخل فــي ملــك العامــل، إال عنــ األسباب آنفة الذكر، فإذا انتهت خدمته بالوفـاة فإنهـا تـدخل ابتـداًء فـي ملكيـة الورثـة الـذين حـددتهم القــوانين، وقبــل انتهــاء خدمـــة العامــل تبقــى قيمـــة المكافــأة علــى أصـــل ملــك رب العمــل، حيـــث أن ا فإنــه يتصــرف فيهــا تصــرف القــوانين تجعــل منشــأ هــذا الحــق وقــت انتهــاء الخدمــة، أمــا لــو قبضــه الفتاوى الشيخ نظام،// .9، ص2ي بيروت، ج، دار الكتاب العرب)1982( ، طبدائع الصنائععالء الدين، الكاساني، - 1 ، دار المعرفــــة، 1986، ط السرخســــي، المبســــوط// .172، ص1، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، بيــــروت، ج4، ط الهنديــــة //.113، ص2هــ، مـط السـعادة، مصـر، ج1331، ط المنتقى شـرح الموطـأأبو الوليد، الباجي، // .171، ص2بيروت، ج ، ابــن قدامــة، المغنــي والشــرح الكبيــر //.192، ص2م، المكتــب اإلســالمي، بيــروت، ج1985 ،النــووي، روضــة الطــالبين م، مـــط مصـــطفة البـــابي 1937ط المرغينـــاني، الهدايـــة، //.640، 433، ص2م، دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت، ج1983ط .68، ص1الحلبي، مصر، ج ، 332، ص3جتحفــة المحتــاج، //.192ص ،2م، المكتــب اإلســالمي، بيــروت، ج1985، النــووي، روضــة الطــالبين - 2 //.9، ص2، دار الكتــاب العربــي بيــروت، ج)1982(، ط بــدائع الصــنائععــالء الــدين، الكاســاني، //.340، 337، 333 ابــن قدامــة، المغنــي //.173، ص1، دار إحيــاء الكتـب العربيــة، مصــر، جالحصـني، تقــي الــدين الحســيني، كفايــة األخيــار .640، 433، ص2دار الكتاب العربي، بيروت، ج م،1983، طوالشرح الكبير أنــه ال مجــال للقــول بتحقــق شــرط الملــك فضــًال عــن تمامــه، حتــى يحتمــل : المــالك، وحاصــل القــول .القول بوجوب الزكاة على هذه المكافأة عما مضى من الوقت قبل استحقاقها، وهو نهاية الخدمة إذا تحققـــت وبنـــاًء علـــى مـــا ســـبق فـــإن مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة ال تـــدخل فـــي ملـــك الموظـــف إال شروط، وال هي دين وال في معناه على مليء حتـى تجـب الزكـاة فيـه، فشـرط الملـك ال يتحقـق بهـا، .إال عند انتهاء الخدمة أو عقد العمل، وأن الزكاة ال تجب فيها قبل ذلك مبلـغ مكافـأة االدخـار ال يـدخل فـي : مدى تحقـق شـرط الملـك التـام فـي مكافـأة نهايـة االدخـار: ثانياً العامــل إال بوقــوع الخطــر المــؤمن منــه، ويرجــع ذلــك إلــى نظــام التــأمين المطبــق، وال يســتحق ملــك مكافأة االدخار إال عند انتهاء الخدمة، فإذا انتهت الخدمة كـان ملـك العامـل لمبلـغ المكافـأة تمامـًا، يـر فهي تعامل معاملة مكافأة نهاية الخدمة من حيث تعرضه لعدم الوجوب، فيكون ملـك العامـل غ تام، ألن العامل ممنوع من التصرف فيه منعًا تامًا، وعليه فإن شرط الملك التام ال يتحقق في هـذا النوع من المكافآت إال عند انتهـاء خدمـة الموظـف أو العامـل، وال مجـال للبحـث فـي وجـوب زكاتـه .قبل ذلك مكافــأة التقاعــد والراتــب :مــدى تحقــق شــرط الملــك التــام فــي مكافــأة التقاعــد والراتــب التقاعــدي: ثالثــاً التقاعدي لهما طبيعة واحـدة، وأنهمـا مبـالغ ماليـة يسـتحقها الموظـف أو العامـل بشـروط معينـة عنـد انتهـــــاء خدمتـــــه علـــــى الدولـــــة أو مؤسســـــات التـــــأمين االجتمـــــاعي، وذلـــــك تطبيقـــــًا لنظـــــام التـــــأمين إال عنـد انتهـاء خدمتـه االجتماعي أو الوطني، وهـذه ال تقـع تحـت الملـك التـام للعامـل أو الموظـف وأن الراتب التقاعدي الشهري ال يملكـه ملكـًا تامـًا إال عنـد آخـر كـل شـهر يـأتي بعـد نهايـة الخدمـة، ويؤيده أن الفقهاء كانوا يعتبرون العطايا واألرزاق ال تدخل في ملـك المعطـى إال عنـد قبضـها، وأن . 1الزكاة ال تجب عليها قبل ذلك العامـل أو الموظـف عنـد انتهـاء الخدمـة سـواًء أكـان اسـتحقاقها علـى إن األموال التي يسـتحقها دفعة واحدة أم كان على دفعات دورية شهرية أو سنوية هي في حقيقتهـا أمـوال مسـتفادة تـدخل فـي .ملك العامل أو الموظف بمجرد انتهاء خدمته أو في ملك ورثته المعينين القمـري يبـدأ حسـابه فـي وقـت اسـتحقاقها، وهـو فالزكاة فيهـا ال تجـب إال إذا حـال عليهـا الحـول وقــت نهايــة الخدمــة فــي المكافــآت التــي تعطــى دفعــة واحــدة، ونهايــة كــل شــهر بعــد انتهــاء الخدمــة .بالنسبة للراتب التقاعدي :لوجوب الزكاة في المكافآت والراتب التقاعدي 2اشتراط حوالن الحول: الفرع الثاني .95، ص2هـ، مط السعادة، مصر، ج1331، ط المنتقى شرح الموطأأبو الوليد، الباجي، - 1 ياســــين، محمـــد نعـــيم، زكــــاة مكافـــأة نهايـــة الخدمــــة والراتـــب التقاعــــدي، : لزيـــادة بيـــان حــــول الحـــول وأدلـــة اعتبــــاره راجـــع - 2 ، إصــدار )35(المعيــار الشــرعي للمؤسســات الماليــة رقــم : راجــع //.278-274، ص1جدار النفــائس، ) هـــ1424=2004( . 5/3/3، بند 571هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، ص ما جعل للعامـل أو الموظـف عنـد انتهـاء خدمتـه مـن المبـالغ ظهر لنا في الفرع السابق أن كل ــام إال عنــد بلــوغ وقــت اســتحقاقه، وينبنــي علــى هــذا عــدم تحقــق شــرط الماليــة ال يقــع فــي ملكــه الت .الحول في هذه األموال في تلك األوقات التي تستحق فيها حتى تجب الزكاة فيها ء السـلف، أن كـل مـال ُيسـتفاد ألول وبعض علما غير أن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية مـرة ال يشــترط فيـه حــوالن الحــول؛ بـل تجــب فيـه الزكــاة حــين اسـتفادته، ثــم يشـترط الحــوالن لوجــوب .1الزكاة فيه مرة أخرى، وقال به بعض الفقهاء المعاصرين اء بما أن المكافآت والراتب التقاعدي والمهن الحرة كونها مال ُمسـتفاد، وقـد تعـددت آراء الفقهـو : حول زكاة المال الُمستفاد على قولين المال الُمستفاد من غير جنس مـا عنـده، إن كـان نصـابًا؛ اسـتقبل بـه َحـْوًال وزكًّـاه، وال : الرأي األول .2ُيضمُّ إلى ما عنده؛ بل له حكم نفسه، وهذا قول الجمهور وابـن عبـاس، ومعاويـة أن الزكاة تجب فيه حين استفاده، روي ذلك عن ابـن مسـعود،: الرأي الثاني ــح ابــن قدامــة الــرأي األول. 3مــن الصــحابة، واألوزاعــي مــن التــابعين ـ رأي الجمهورـــ حيــث 4ورجَّ َعــْن َعاِئَشــَة َرِضــَى اللَّــُه ولنــا حــديث المــروي : "ُيشــترط للمــال الُمســتفاد َحــَوَالن الَحــْول، وذلــك بقولــه .5))َال َزَكاَة ِفى َماٍل َحتَّى َيُحوَل َعَلْيِه اْلَحْوُل : ((َيُقولُ َعْنَها َقاَلْت َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه ورجَّح بعض الفقهاء المعاصرين الرأي الثاني، القاضي بوجوب إخراج زكاة المال المستفاد في الحال، وذلك استنادًا إلى حكمة تشريع الزكاة، ومصلحة اإلسالم والمسلمين في عصرنا هذا، وٕالـى في كل مال ـ حتى الُمستفاد منه ـ ليس فيـه نـصٌّ فـي مرتبـة الصـحيح أو الحسـن أن اشتراط الَحْول .6يقيد النصوص المطلقة، ولذا اختلف الصحابة والتابعون فيه، باعتباره من األمور االجتهادية ابـــن العربـــي //.95-94، ص2، جالموطـــأ مـــع المنتقـــى //.68، ص1ج الهدايـــة، //.13، ص2ج بــدائع الصـــنائع، - 1 أبو عبيد، القاسم بـن سـالم، //.127-125، ص3، مكتبة المعارف، بيروت، جبشرح الترمذي يعارضة األحوذ المالكي، ، 2ج ابــن قدامــة، المغنــي والشــرح الكبيــر، //.566-560، مكتبــة الكليــات األزهريــة، مصــر، ص)م1969( ط األمــوال، ـــة، //.456ص ـــاة، ، يوســـف، القرضـــاوي //. 244-242، ص23ج الموســـوعة الفقهي ـــه الزك //.166-161، ص1جفق م، بيــت الزكــاة، الكويــت، مطــابع القــبس التجاريــة، 1984مــايو -ابريــل 30(، المنعقــد أبحــاث وأعمــال مــؤتمر الزكــاة األول .443 -442الكويت، ص ـــة، - 2 ـــن قدام ـــدين، اب ـــي،موفـــق ال ـــو، ط المغن ـــاح الحل ـــد الفت ـــد اهللا التركـــي وعب ، الريـــاض، دار عـــالم الكتـــب، 3تحقيـــق عب .75، ص4، ج)م 1997= هـ 1417( .المرجع السابق - 3 .77، ص4، ج)م 1997= هـ 1417(ط المغني،موفق الدين، ابن قدامة، - 4 ، قــال 1792بــاب مـن اســتفاد مــاًال، حـديث رقــم 5كتــاب الزكـاة، 8ط بيــت األفكــار الدوليـة، الريــاض، سـنن ابــن ماجــة، - 5 .194صحيح، ص: الشيخ األلباني .510-505، ص1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج )م 1985=هـ 1406(، 12ط لزكاة،فقه ايوسف، القرضاوي، - 6 والواقع؛ أن القول باستحقاق الزكاة في المال الُمستفاد حين استفادته ال يمنع مـن اعتبـار الَحـْول اج زكاته، وذلك بأن تحدَّد الفترة التي تتخذ أساسـًا لتحديـد النِّصـاب ومقـدار الواجـب؛ فُيضـمُّ في إخر ما يحصل عليه الموظف، أو العامل، أو صاحب المهنة الحرة، من إيـرادات صـافية خـالل السـنة؛ فتؤخــذ منهــا الزكــاة متــى بلغــت نصــاب النقــود، بعــد خصــم الــديون الحالَّــة، وتكــاليف الحصــول علــى الــدخل، ومــا يلــزم مــن حاجتــه األصــلية، فلــو قــدَّرنا أن دخــل موظــف، أو عامــل، أو صــاحب مهنــة ، فُيقتطـع مـن )48000(حرة يبلغ في الشهر أربعة آالف دينار؛ فـإن حاصـل إيـراده السـنوي يكـون هذا المجموع مـا عليـه مـن ديـون حالَّـة أثنـاء السـنة، ومـا عليـه مـن نفقـات لنفسـه ولمـن يعـول شـرعًا اء السنة، فإذا كان المتبقي بعد هذا االقتطاع يبلغ نصاب النقود؛ زكَّي المقدار البـاقي فـي نهايـة أثن الَحــْول، الــذي يحــدِّد بدايتــه صــاحب الــدخل؛ بــأن يجعــل لــه شــهرًا يســتقبل بــه العــام، فــإذا جــاء ذلــك بًا، ولـو لـم الشهر الذي أكمل به الَحْول، يحسـب مـا بقـي لديـه مـن مـال، فُيخـرج زكاتـه إن بلـغ نصـا يكن قد مر على آخر دفعة حصل عليها سوى بضعة أيام؛ ألن المال المسـتفاد أثنـاء الحـول يضـم .لما عنده ووفقــًا الحتمــال إنفــاق المــرء لهــذا المــال الفاضــل فــي حاجتــه فــي أغــراض أخــرى، بــأن يشــتري بــه ن خــالل شــهر واحــد متوســط أصــوًال ثابتــة أو عقــارًا قبــل نهايــة الَحــْول؛ فإننــا نــرى أن يحــدِّد الفــرد مــ نفقاته، ثم ما فضل له من دخله يصبح هو وعاء الزكاة خالل الشهر، ثم يضرب فـي اثنـي عشـر، م، مــن المجمــوع؛ فكأنــه قــد وزع قــدر الزكــاة علــى % 2.576هـــ، أو %2.5ويخــرج الزكــاة بنســبة حـال إنفاقـه للفاضـل شهور السنة تقديرًا؛ فيصبح هذا المقدَّر هو الواجب عليه كزكاٍة في ذمته، في أمـا القـول لـيس فيـه نـص صـحيح يشـترط فيـه عن حاجته األصلية في أغراض أخرى خالل العـام، : الحول فمناقش بما يأتي الذي يغلب على الظن هو رجحان ما التزم به الخلفاء الراشدون وذهـب إليـه جمهـور : والراجح ـ وانتشـر بـه العمـل فـي جميـع 1ابـن رشـد الفقهاء من السلف وأجمع عليه فقهاء األمصار ـ كما قال :أعصر اإلسالم وأقطاره، وهو اشتراط الحول لوجوب الزكاة في األموال المستفادة لألسباب اآلتية والمثبتة الشتراط الحول أعلى درجـة ممـا تصـوره القـائلون أن األحاديث المرفوعة إلى النبي )1( بغيره، وأن بعضـها يقـوي بعضـًا، وأن بعدم االشتراط، وأن بعضها حسن بنفسه وبعضها حسن محصــلتها فــي مجموعهــا مــع التــزام الراشــدين مقتضــاها، وعمــل األمــة بهــا فــي مختلــف أجيالهــا )(...) وحال عليـه الحـول: (قوله : ((قال الشوكاني. يدل على أن لها أصًال في سنة النبي عنــد الــدار قطنــي البــاب منجبــر بمــا فاعتبــار الحــول ال بــد منــه، والضــعف الــذي فــي حــديث .270، 1، دار المعرفة، بيروت، ج)م1986=هـ1406(، 8م، ط1969(، ط بداية المجتهد ابن رشد، - 1 ومــا ورد منهــا صــحيحًا عنــد ابــن . 1))والبيهقــي والعقيلــي مــن حــديث عائشــة مــن اعتبــار الحــول الـــــذي صـــــححه ) 1357(وهـــــو صـــــحيح عنـــــد الشـــــيخ األلبـــــاني، وأبـــــو داود ) 1792( ماجـــــه .2األلباني، وصحح الحديث الشيخ األلباني حديث عائشة الذي أخرجه ابن ماجة ي كل العصور على اشتراط الحـول فـي زكـاة النقـد وعـروض التجـارة إجماع فقهاء األمصار ف )2( والمواشي، وانتشار عمل النـاس بـذلك مـن عهـد الخلفـاء الراشـدين دون إنكـار مـن فقيـه علـيهم، لذا أدركت وجه الوصف بالشـذوذ الـذي أطلقـه بعـض العلمـاء علـى القـول بعـدم اشـتراط الحـول عن عكرمة، عـن ابـن عبـاس، فـي الرجـل : ((يد عنهفي زكاة المال المستفاد، حتى قال أبو عب وحدثنا ابن كثير، عن حمـاد بـن سـلمة، عـن قتـادة، : يزكيه يوم يستفيده قال: يستفيد المال قال فقــد تــأول النــاس أو مــن تأولــه : عــن جــابر بــن زيــد، عــن ابــن عبــاس، مثــل ذلــك قــال أبــو عبيــد راد ذلــك، وكــان عنــدي أفقــه مــن أن مــنهم أن ابــن عبــاس أراد الــذهب والفضــة، وال أحســبه أنــا أ فأنت ترى أنه أول قول ابن عباس، وشهد له بالفقـه، . 3))يقول هذا؛ ألنه خارج من قول األمة ــــر ــــد الب ــــه ابــــن عب ــــذهب والفضــــة، وقــــال عن : وبــــرأه مــــن إرادة نفــــي االشــــتراطات فــــي زكــــاة ال ، 4))أهـل الفتـوى من العلماء وال قال بـه أحـد مـن والخالف في ذلك شذوذ لم يعرج عليه أحد(( .وأدركت أيضًا وجه ترجيح مذهب االشتراط ، فــي الكويــت، وأصــدروا فــي )م1984(هــذا وقــد نوقشــت المســألة فــي مــؤتمر الزكــاة األول عــام هــذا : زكــاة األجــور والرواتــب وأربــاح المهــن الحــرة وســائر المكاســب: ((ثالثــاً : شــأنه التوصــية التاليــة وى البشــرية لإلنســان أن يوظفهــا فــي عمــل نــافع، وذلــك كــأجور النــوع مــن األمــوال يعتبــر ريعــًا للقــ العمال ورواتـب المـوظفين وحصـيلة عمـل الطبيـب والمهنـدس ونحـوهم، ومثلهـا سـائر المكاسـب مـن المكافـــآت وغيرهـــا، وهـــي مـــا لـــم تنشـــأ مـــن مســـتغل معـــين، وهـــذا النـــوع مـــن المكاســـب ذهـــب أغلـــب الزكويـة يضمه إلى سائر ما عنده من األمـوال ، ولكنهاألعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ونســبة الزكــاة فــي ذلــك ربــع العشــر (...) ، فــي النصــاب والحــول فيزكيــه جميعــًا عنــد تمــام النصــاب .5بالنسبة للسنة الميالدية%) 2.576(لكل عام هجري، و%) 2.5( .200، ص4دار الفكر، بيروت، ج الشوكاني، نيل األوطار، - 1 سـنن ابـن : راجـع ،))َال َزَكاَة ِفي َماٍل َحتَّى َيُحوَل َعَلْيـِه اْلَحـْولُ : (( َيُقولُ ُسوَل اللَّـِه َسِمْعُت رَ : َعْن َعاِئَشَة َقاَلتْ : نصه - 2 : ، قــال الشــيخ األلبــاني1792بــاب مــن اســتفاد مــاًال، حــديث رقــم 5كتــاب الزكــاة، 8ماجــة، ط بيــت األفكــار الدوليــة، الريــاض، .ناهية في األحاديث الواهية، وغن أورده ابن الجوزي في العلل المت.194صحيح، ص ، .569أبو عبيد، األموال، ص - 3 الموســوعة //. 497، 458، ص 2م، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ج1983، طابــن قدامــة، المغنــي والشــرح الكبيــر - 4 .243، ص23ج الفقهية، .443، 442م، بيت الزكاة، ص1984أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول، - 5 : اشتراط النصاب لوجوب الزكاة في المكافآت والراتب التقاعدي: الفرع الثالث القدر الـذي ((الّنصاب مقدار المال اّلذي ال تجب الّزكاة في أقّل منه، وقيل إنه : نصاب الزكاة وبمــا أننــا ، وهــو يختلــف بــاختالف أجنــاس األمــوال الّزكوّيــة،1))تجــب عنــده الزكــاة بتــوفره بشــروطه ــــــب ــــــى قــــــول أغل نــــــتكلم عــــــن المكافــــــآت والرواتــــــب فنصــــــابها نصــــــاب النقــــــدين وهــــــو الــــــذهب عل غم،مــع اســتبعادهم للفضـة للكســاد العظـيم الــذي أصــابها 85)=4.25×دينــار ذهـب 20(نالمعاصـري اختلـف الفقهـاء الموجبـون فـي تحديـد قيمـة النِّصـاب فيهـا إلـى ثالثـة في حياتنـا المعاصـرة، هـذا وقـد :أقوال اعتبـــار نصـــابها بنصـــاب الـــزروع والثمـــار؛ فمـــن بلـــغ دخلـــه النصـــاب؛ وجبـــت عليـــه الزكـــاة، : األول أن كسـب العمـل إيـراد وثمـرة مباشـرة للعمـل، فيقـاس علـى زكـاة : وعلَّة ذلـك. عشر أو نصفهبسعر ال .2الزروع والثمار مــا يســاوي : جرامــًا مــن الــذهب، أي 85وحــدُّوه بمــا قيمتــه : اعتبــار نصــابها نصــاب النقــود: الثــاني هم وٕايـراداتهم درهم من الفضة؛ وذلك ألن الناس يقبضون رواتبهم وأجور ) 200(عشرين مثقاًال، أو .3بالنقود؛ فاألولى أن يكون المعتبر هو نصاب النقود جرامـًا مـن ذهـب، 85أي مـا يعـادل : اعتبار نصاب الرواتب واألجـور علـى نصـاب النقـود: الثالث درهـــم مـــن الفضـــة، واعتبـــار نصـــاب إيـــرادات المهـــن الحـــرة علـــى الـــزروع والثمـــار؛ فيكـــون 200أو كيلو جرام وزنـًا مـن أدنـى 653(، أو )كيلة مصرية 50(سق، أو نصابها ما يعادل قيمته خمس أو وعلِّة التفرقـة فـي هـذا أن كسـب أصـحاب الرواتـب واألجـور مصـدره . 4)ما تخرجه األرض كالشعير ولعـل هـذا التميُّـز : قلـت. العمل فقط؛ أما كسب أصحاب المهـن الحـرة فمصـدره رأس المـال والعمـل حمـــاد، //.451، دار النفـــائس، بيـــروت، ص3، معجـــم لغـــة الفقهـــاء، ط)م1996=هــــ1416(محمـــد رواس، قلعـــه جـــي، - 1 ، المعهــــد العــــالمي للفكــــر اإلســــالمي، 1، معجــــم المصــــطلحات االقتصــــادية فــــي لغــــة الفقهــــاء، ط)م1993=هـــــ1414(نزيــــه، حاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة ، إصــدار هيئــة الم)35(المعيــار الشــرعي للمؤسســات الماليــة رقــم //.275فرجينيــا، ص . 5/2/2، بند 570اإلسالمية، ص نـــدوة // .168 -166م، دار الصـــحوة للنشـــر، القـــاهرة، ص 1987، إلســـالم واألوضـــاع االقتصـــاديةمحمـــد، ا الغزالـــي، - 2 / 6/ 15(قـــدة فـــي ، الريـــاض، الغرفـــة التجاريـــة الصـــناعية، المملكــة العربيـــة الســـعودية، المنعفريضـــة الزكـــاة وضـــريبة الـــدخل ، دار التوزيـع والنشـر، محاسبة الزكـاة، مفهومـًا ونظامـًا وتطبيقـاً حسـين، شحاتة، //.155ص ) م1991/ 1/ 1= هـ1411 .259، 264ت القاهرة، ص . د .514 -513، ص1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج)م 1985=هـ 1406(، 12، ط فقه الزكاةيوسف، القرضاوي، - 3 . 258ت القاهرة، ص . ، دار التوزيع والنشر، دمحاسبة الزكاة، مفهومًا ونظامًا وتطبيقاً حسين، شحاتة، - 4 ال ملحــوٌظ فــي األفكــار الضــريبية المناديــة بالتفرقــة ـ فــي فــي معــدالت الزكــاة حســب مصــادر األمــو .1الضريبة ـ بين مال مصدره رأس المال، وآخر مصدره العمل، وثالث مصدره خليط من االثنين لمـــا ورد فيـــه مـــن أن الجميـــع يتقاضـــون أجـــورهم بـــالنقود، : 2والـــرأي الـــراجح هـــو القـــول الثـــاني بعد قضاء حاجاتـه وديونـه ـ إن وجـدت ـ يكـون عـادة فـي إضافًة إلى أن ما يتبقى لدى الواحد منهم ـــة، والمـــال المـــدَّخر قـــد ُفرضـــت عليـــه الزكـــاة بمقـــدار ربـــع العشـــر عـــن الســـنة صـــورة مـــدخرات نقديَّ كمـــا يمكننـــا القـــول بـــأن قيمـــة الـــذهب تتَّصـــف بالثبـــات النســـبي فـــي مقابـــل قيمـــة الـــزروع . الهجريـــة يـة، ممـا يجعلهـا ال تناسـب أن ُيقـاس علـى قيمتهـا نصـاب والثمار؛ فإنها تتأثر بعوامـل بيئيـة أو محل .زكاة الرواتب واألجور وٕايرادات المهن الحرة بعـد : هذا وال بد أن يكون مقدار النصاب المعتبر لوجوب الزكـاة فيـه مـن صـافي الـدخل، يعنـي دات خصــم الــديون الحالَّــة، ونفقــات المعيشــة مــن الرواتــب، كمــا تطــرح النفقــات والتكــاليف مــن إيــرا .أصحاب المهن الحرة، فما بقي بعد هذا كله تؤخذ منه الزكاة إذا بلغ نصاب النقود ـــه الزكـــاة"وجـــاء فـــي ـــذي نرجحـــه أال تؤخـــذ زكـــاة الرواتـــب واألجـــور إال مـــن : للقرضـــاوي" فق فال وٕانمــا قلنــا تؤخــذ مــن صــافي اإليــراد أو الرواتــب ليطــرح منــه الــدين الحــال إن ثبــت عليــه " الصــافي" األدنى لمعيشته ومعيشة من يعوله، ألن الحد األدنى لمعيشة اإلنسان أمر ال غنى لـه ويعفى الحد عنــه، فهــو مــن حاجتــه األصــلية والزكــاة إنمــا تجــب فــي نصــاب فاضــل عــن الحاجــة األصــلية، كمــا تطــرح النفقــات والتكــاليف لــذوي المهــن، فمــا بقــي بعــد هــذا كلــه مــن راتــب الســنة وٕايرادهــا تؤخــذ منــه بعـد -لـغ نصـاب النقـود فمـا كـان مـن الرواتـب واألجـور ال يبلـغ فـي السـنة نصـابًا نقـديًا الزكاة إذا ب .3طرح ما ذكرناه كرواتب بعض العمال وصغار الموظفين فال تؤخذ منه الزكاة :وقت وجوب الزكاة في المكافآت والراتب التقاعدي: المطلب الثاني فــي زكــاة الرواتــب واألجــور وٕايــرادات ذهــب معظــم الفقهــاء المعاصــرين إلــى أن القــدر الواجــب المهــن الحــرة، هــو ربــع الُعشــر فقــط؛ عمــًال بالنصــوص التــي أوجبــت فــي النقــود ربــع الُعشــر؛ وألن دخل الفرد يعتمـد علـى العمـل وحـده، ومـن ثَـمَّ وجـب تخفيـف الزكـاة عليـه؛ رعايـة للطبقـات العاملـة، ، جامعـة الملـك عبـد العزيـز، )م1985(، بحوث مختارة مـن المـؤتمر العـالمي لالقتصـاد اإلسـالمي، االقتصاد اإلسالمي - 1 . 249مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جدة، ص لمعاصــرون، مثــل الشــيخ أبــو زهــرة، وعبــد الوهــاب خــالف، وعبــد الــرحمن حســن، والقرضــاوي، وهــو القــول الــذي رجحــه ا - 2 هــ، 1372=م1952حسين شحاتة، وغيرهم، وهو المرجح فـي الحلقـة االجتماعيـة المنعقـدة فـي سـوريا، . د.وشوقي شحاتة، و ن، محاسـبة الزكـاة، مفهومـًا ونظامـًا شـحاتة، حسـي: سبق نقله، والحديث عـنهم، عنـد الحـديث عـن المـوجبين للزكـاة فيهـا، راجـع .258ت القاهرة، ص . وتطبيقًا، دار التوزيع والنشر، د .517، ص1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج)م 1985=هـ 1406(، 12، ط فقه الزكاةيوسف، القرضاوي، - 3 ـ رضـي اهللا عنهمـا ـ مـن اقتطـاع الزكـاة واستئناسًا بمـا عمـل بـه ابـن مسـعود وعمـر بـن عبـد العزيـز .1من العطاء إذا أعطوه، من كل ألف خمسة وعشرين وكمــا ســبق أن رجحنــا آنفــًا القــول بقيــاس نصــاب الزكــاة فــي الرواتــب واألجــور وٕايــرادات المهــن الحرة على نصاب النقود، باعتبار أن الجميع يتقاضون أو يقبضـون أجـورهم بـالنقود، فكـذا هنـا؛ ال جهًا للتفرقة بين الرواتب واألجور وٕايرادات المهن الحرة في المقدار الواجب؛ بل يلـزم الجميـع نرى و .، باعتبار أن المصدر في الجميع العمل)م%2.576(، )هـ%2.5(نسبة وال شــك أن األمــوال التــي يســتحقها الموظــف أو العامــل عنــد انتهــاء خدمتــه هــي أمــوال مســتفادة، أس عملــه واســتحقها الورثــة هــي أمــوال مســتفادة، وهنــاك عالقــة بــين وكــذا لــو مــات الموظــف علــى ر مســتفاد مــن نمــاء : األول: المــال المســتفاد واألمــوال التــي يملكهــا العامــل أو الموظــف، وهــي ثالثــة المال الموجـود، مسـتفاد مـن غيـر جـنس المـال الموجـود، ومسـتفاد مـن جـنس المـال الموجـود ولـيس النــوع األول، فالمــال الــذي يســتفيده العامــل عنــد انتهــاء الخدمــة مــن نمــاء لــه، وال حاجــة للبحــث فــي لــيس منهــا نمـــاء لمــال عنــده، وأمـــا النــوع الثــاني، كـــأن يكــون عنــد العامـــل إبــل أو غــنم أو بقـــر أو عــروض تجاريــة عنــد اســتحقاقه للمكافــأة فــال خــالف بــين الفقهــاء فــي أنــه ال يضــم، كونهــا أمــوال .مغايرة لما عنده فهــو الــذي يغلــب وقوعــه فــي المســألة محــل النظــر، حيــث يكثــر أن يســتحق : ثالــثوأمــا النــوع ال العامل مكافآته أو الراتب التقاعدي، ويكون عنده أموال قديمة من جنس ما استحق، فمـاذا يصـنع؟ فـال زكـاة عليـه، وٕاذا ) النصـاب(غـم مـن الـذهب 85ُينظر؛ فإن كان مجموع مـا لديـه أقـل مـن قيمـة نصـابًا انعقـد للجميـع الحـول، ووجبـت عليـه ) المستفاد مع ما يملكه مـن جنسـه(بلغ مجموع ما لديه :2م، واختالف الفقهاء في ضم المال المستفاد مشهور2.576هـ، أو % 2.5الزكاة بنسبة َمـا َجِميًعـا ِإَلى َأنَُّه َيُضمُّ ُكل َما َيْأِتي ِفي اْلَحْول ِإَلى النَِّصاِب الَِّذي ِعْنـَدُه َفُيَزكِّيهِ : مذهب الحنفية ل، َقـاُلوا ِألَ◌نَّــُه ُيَضــمُّ ِإَلــى ِجْنِسـِه ِفــي النَِّصــاِب َفَوَجــَب َضـمُُّه ِإَلْيــِه ِفــي اْلَحــْول : ِعْنـَد َتَمــاِم َحــْول اْألَ◌وَّ َضــمُُّه َكالنَِّصــاِب، َوِألَ◌نَّ النَِّصــاَب َســَبٌب، َواْلَحــْول َشــْرٌط، َفــِإَذا ُضــمَّ ِفــي النَِّصــاِب الَّــِذي ُهــَو َســَبٌب، فَ .ِإَلْيِه ِفي اْلَحْول الَِّذي ُهَو َشْرٌط َأْوَلى القرضــــاوي، //.443-442، بيــــت الزكــــاة، الكويــــت، ص)م1984/ هـــــ1404(،أبحــــاث وأعمــــال مــــؤتمر الزكــــاة األول - 1 ــة، //.520-519، ص1، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ج)م 1985=هـــ 1406(، 12، ط فقــه الزكــاةيوســف، محمــد، العقل . 166، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، ص)هـ1982/ هـ1402(،1ط أحكام الزكاة والصدقة، ، ط دار االختيــار لتعليــل المختــار //.14، ص2ج بــدائع الصــنائع،: زكــاة المــال المســتفاد فــي مــذاهب الفقهــاءانظــر - 2 -280، 1م، مكتبة الكليات األزهريـة، القـاهرة، ج1969، ط بداية المجتهد ابن رشد، //. 102، ص1المعرفة، بيروت، ج ــر، //. 143، ص1ج المهــذب،// .281 -498، ص2ج م، دار الكتــاب العــرب، بيــروت،1983ط المغنــي والشــرح الكبي .244 -243، ص23ط دار السالسل، الكويت، ج ة،الموسوعة الفقهي //. 499 فإن المستفاد من المال كالمكافآت ورواتب التقاعد، ال يضـم إلـى األمـوال : وأما جمهور الفقهاء القديمة التي سبق انعقاد حولها، في الحول وٕانما ينعقد حول مـل مـال مسـتفاد عنـد بلوغـه النصـاب ل ولم يبلـغ نصـاب واسـتفاد مـاًال فـي الحـول جعـل المـال الـذي معـه نصـابًا بنفسه، فإذا كان لديه ما استأنف الحول من النقطة الثانية التي بلغ فيهـا النصـاب، وكـذا إذا كانـت نقطـة البدايـة نصـابًا فـإن غايتها تتعدد بتعدد األموال المسـتفادة أثنـاء الحـول، وٕان كـان كـل مـال اسـتفاده فـي الحـول أقـل مـن عدد المال الذي لديه لم يـنقص عـن النصـاب، فـإذا نقـص عـن النصـاب اسـتأنف لـه النصاب، وٕان حول جديد، واستدل الجهور باألحاديث واآلثار التي نصت على اشتراط الحول لوجـوب الزكـاة فـي .1األموال، مثل حديث عائشة السابق، وآثار عن ابن عمر، وغيره ي أن األصـل هـو اختصـاص كـل مـال اشـترط رجح الدكتور نعـيم ياسـين قـول الجمهـور، فـ: الراجح في زكاته حوالن الحول بحول كامل، فال تجب الزكاة فيه حتى يحـول عليـه الحـول، وهـذا القـول ال خالف فيه بين جميع الفقهاء، ولكن الخالف يكُمن في تبعيـة المـال المسـتفاد للمـال القـديم إذا كـان نفيـــة يجعلونـــه تبعـــًا لـــه، وقـــد يكـــون أضـــعافه، مـــن جنســـه، وغيـــر متولِّـــد منـــه حقيقـــة أو حكمـــًا، فالح . كالمتولِّد، والجمهور يجعلونه مستقًال كالمستفاد من غير جنسه وأغلــب الظــن أنــه لــيس بتبــع؛ ألن التبعيــة فــي نظــري هــي تبعيــة المصــدر، أي ســبب انتقــال تـاج عـروض الملك للمالك، كما في حالـة التولُّـد الحقيقـي مثـل النتـاج فـي الحيـوان، والحكمـي مثـل ن التجارة، وكالم الحنفية في توجيههم لمذهبهم ينطبق على المال المسـتفاد مـن غيـر الجـنس أيضـًا، ألنه يكثر ما يسبقه من مال عند المالك، باعتبار ماليته، باإلضافة إلى أن قول الجمهور فيـه رفـع . 2اء الزكــاةللحــرج عــن المــالكين، مــن حيــث إمكانيــة ضــبط الحســابات ومــا يجــب عليــه وأوقــات أد وللعامل أو الموظف أن يتخير في كيفية احتساب حول ما يستحقه من مكافآت ورواتب تقاعد مـن إحـــدى الطـــريقتين، بحســـب ظروفـــه الماليـــة، والتخيـــر أولـــى مـــن إلزامـــه بإحـــدى الطـــريقتين، فطريقـــة النصــاب الجمهــور أكثــر مناســبة لزكــاة المكافــآت التــي تســتحق دفعــة واحــدة، فــإن أقــدارها تزيــد عــن غالبــًا، وأوقاتهــا متميــزة ال تقــع فــي العمــر إال مــرة، وقــد تكــون طريقــة الحنفيــة أكثــر مناســبة لزكــاة .الراتب التقاعدي لتكرره في كل شهر :توصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة: المطلب الثالث .288 -287، ص1ياسين، محمد نعيم، زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، دار النفائس، ج - 1 .289، ص1ياسين، محمد نعيم، زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، دار النفائس، ج - 2 ـــرة الخاصـــة ب المنعقـــدة فـــي الجمهوريـــة : 1زكـــاة المكافـــآت ونهايـــة الخدمـــة والراتـــب التقاعـــدي الفق ننقلهـا بتمامهـا للتعليــق ) م20/4/1995-18= هــ1415ذي القعـدة 20-18(فـي الفتـرة اللبنانيـة؛ :والبناء عليها مبلــغ مــالي مقطــوع يســتحقه العامــل علــى رب العمــل فــي نهايــة : مكافــآت نهايــة الخدمــة هــي: أوالً .حددة فيهاخدمته بمقتضى القوانين واألنظمة إذا توافرت الشروط الم مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولـة أو المؤسسـة المختصـة إلـى الموظـف أو : مكافأة التقاعد هي: ثانياً ــــة ــــع الشــــروط المطلوب ــــوافر جمي ــــم تت ــــة إذا ل ــــانون التأمينــــات االجتماعي العامــــل المشــــمول بق .الستحقاق الراتب التقاعدي وظــف أو العامــل علــى الدولــة أو المؤسســة مبلــغ مــالي يســتحقه شــهريًا الم: الراتــب التقاعــدي: ثالثــاً .المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين واألنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها ال تجـــب الزكـــاة علـــى العامـــل أو الموظـــف فـــي هـــذه االســـتحقاقات طيلـــة مـــدة الخدمـــة لعـــدم : رابعـــاً .تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة الستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسـليمها للموظـف أو العامـل دفعـة واحـدة أو هذه ا: خامساً علــى فتــرات دوريــة أصــبح ملكــه لهــا تامــًا، ويزكــي مــا قبضــه منهــا زكــاة المــال المســتفاد، وقــد ســبق فــي المــؤتمر األول للزكــاة أن المــال المســتفاد يزكــى بضــمه إلــى مــا عنــده مــن األمــوال .النصاب والحولوتحقق الشروط من حيث أما التكييف الشرعي ألموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانيات الشـركات : سادساً قبل صدور قـرار صـرفها هـل هـي ديـون علـى الشـركة أم ال؟ فقـد أرجـئ البـت فيـه لمناقشـات .الحقة، مع الهيئة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين :لصالح العاملين، وطرق استثمارها) المرصدة( زكاة األموال المحتجزة : عالمطلب الراب والبند األخير محل التكميل والمناقشة، ويناقش من ناحيتين؛ من ناحية وجوب الزكاة لهذه :األموال على المؤسسة التي تحتجزها، ومن ناحية طريقة استثمار هذه األموال ى وجــوب زكــاة هــذه المخصصــات المرصــدة للــدفع علــ 2)35(وقــد نــص المعيــار الشــرعي رقــم ألصــحابها علــى الهيئــة أو المؤسســة التــي تقتطعهــا فــي كــل عــام، والقســط المــدفوع فــي ذاك العــام مخصـص نهايـة الخدمـة ومكافـأة : ((نـص علـى -7/3/6يسقط من وجوب الزكاة عليه، ففي البنـد 20-18، المنعقـدة فـي الجمهوريـة اللبنانيـة؛ فـي الفتـرة لقضـايا الزكـاة المعاصـرةتوصيات النـدوة الخامسـة فتاوى و - 1 ، 2أبحـــــــــاث فقهيـــــــــة فـــــــــي قضـــــــــايا الزكـــــــــاة المعاصـــــــــرة، طم، كتـــــــــاب 20/4/1995-18= هــــــــــ1415ذي القعـــــــــدة .892، ص2دار النفائس، ج) هـ1424=2004( .7/3، بند 583ية اإلسالمية، البحرين، صهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال )35(المعيار الشرعي رقم - 2 لغ مقتطعــة لمواجهــة التــزام المؤسســة التقاعــد، أو الراتــب التقاعــدي للعــاملين فــي المؤسســة، هــي مبــا وهذه المخصصات ال تحسم من الموجـودات الزكويـة، ألنهـا مرصـدة للصـرف ولـم تصـرف بدفعها، ومعنـاه )). فعًال، وذلك ما لم يتم الـدفع فعـًال أو تكـن واجبـة الـدفع فعـًال فـي العـام الحـالي ولـم تسـدد هــي بحوزتــه، خاصــة أن المؤسســة ، بــل تجــب علــى مــن 1أن الزكــاة ال تجــب علــى مــن تــؤول إليــه تتجمع لديها مبالغ كبيرة في الغالب وتستثمرها المؤسسة لصالحهم، فتجب الزكاة عليها، ولكن بأي : صفة تزكي المؤسسة أو الشركة هذه األموال؛ هل تزكيها بصفتها المعنوية ه تجمـــــع هـــــذ 2إذا كانـــــت مؤسســـــة الضـــــمان االجتمـــــاعي أو التـــــأمين االجتمـــــاعي، أو الشـــــركة المخصصـات بحسـب القـانون وتقـوم باسـتثمارها لصـالح العـاملين، وكـون األمـوال فـي ذمتهـا فعليهـا 7/3/6بنــد ) 35(حقــان شــرعيان، إخــراج الحــق الواجــب منهــا، بنــاًء علــى نــص المعيــار الشــرعي السالف، بمفهومـه الـذي يوجـب عليهـا إخـراج زكـاة تلـك األمـوال، ويجـب عليهـا أن تسـتثمر األمـوال .تحت يدها بطرق شرعية، بعيدة الكسوب الخبيثةالتي اْلَمـال الَّـِذي َال َيـَتَمكَُّن َصـاِحُبُه ِمـَن اْسـِتْنَماِئِه، ِلـَزَوال َيـِدِه َعْنـُه، َواْنِقَطـاِع : هي في هذه الحـال أشـبه بالمـال الضـمار وهـو - 1 .106، ص2زرقاني على الموطأ، جال //.214، ص28الموسوعة الفقهية، ج: راجع //"َأَمِلِه ِفي َعْوِدِه ِإَلْيهِ الدكتور علي محيي الدين القـره داغـي، بحـوث فـي فقـه : ولم يوجب عليها زكاة المال كشخصية معنوية ألنها غير مكلفة - 2 قضــايا الزكــاة المعاصــرة، دراســة فقهيــة مقارنــة، مــع التطبيقــات المعاصــرة علــى الشــركات واألســهم، دار البشــائر اإلســالمية، .296، بيروت، ص)م2009=1430(1ط كاالشتراك في إسكان ،األموال المقتطعة من راتب الموظف على شكل أقساط: المبحث الرابع يمكن تصوير المسألة من عدة جوانب، نظرًا الخـتالف الحالـة مـن جمعيـة إلـى أخـرى، كمـا أن بالتفصــيل، ثــم نبــين الحكــم الشــرعي المشــترك يمــر بعــدة مراحــل، ونعــرض لهــذه الحــاالت وأحكامهــا :1لكل حالة دأب الموظفــــون علــــى تشــــكيل جمعيــــات تعاونيــــة لتســــد حاجــــات ضــــرورية لهــــم، ومــــن هــــذه )1( الجمعيـــات، الجمعيـــات الســـكنية التعاونيـــة، ينبـــري مجموعـــة مـــنهم فيفرغـــون جـــزءًا مـــن أوقـــاتهم هرية ممــن انتســبوا لخدمــة المجمــوع، أو ينتخبــون باالنتخــاب مــن الجمعيــة، فيجمعــون أقســاط شــ إلــى الجمعيــة الســكنية، فيقــدم الجميــع أقســاطهم الشــهرية أو الســنوية بحســب االتفــاق، علــى أن يحصــل كــل واحــد مــنهم علــى مســكن بــنفس المواصــفات فــي فتــرة الحقــة قــد تزيــد عــن عشــر .سنوات أو أكثر، تعقد القرعة بينهم على هذه الشقق فيأخذ كل واحد منهم شقة سكنية لحالة يجب على المشترك في المشروع أن يدفع الزكـاة بـدون إشـكال وال التبـاس، إذا وفي هذه ا غــم، وهــذا يشــمل مــا 85كــان مــا يملكــه مــن أقســاط أكثــر أو يســاوي النصــاب الشــرعي للــذهب قيمــة يدفعه المشترك للجمعية وما يدخره من أموال في يده فيحسـب الجميـع فـي وقـت حلـول الزكـاة عليـه م، وذلـك أن المـال المـدفوع % 2.576هــ أو % 2.5صاب زكـى الجميـع بنسـبة فإن كانت فوق الن للجمعية ملـك للمشـترك، كونـه نقـدي تطبـق عليـه أحكـام النقـود، فهـو كـاألموال المودعـة عنـد آخـر، فتعتبر بمنزلة المال الذي في يد المالك؛ ألن المستودع نائـب عـن المـودع فـي الحفـظ، ويـده كيـده، ك في المشروع يحق له االنسحاب من الجمعية متى شـاء، ويسـترد مـا دفعـه خاصة إذا كان المشتر .من أقساط، باستثناء رمز االشتراك الرمزي أن يكون المشترك ال يحق له االنسحاب من الجمعية، وفي هـذه الحالـة سـتؤول أموالـه حتمـًا )2( .إلى تملك مسكن في المستقبل شـروع أن يـدفع الزكـاة؛ كالحالـة األولـى، ألن وفي هذه الحالة أيضًا يجب على المشترك في الم ملكيته للنقد ال تتغير، وحقه المالي سـواء فـي الحـالتين، وأن الجمعيـة السـكنية تحـتفظ للمشـترك فـي هذه الحالة باألرصدة المجمدة، وتتعهد له في المستقبل القريب أو البعيد أن تعطيه مسكنًا، والدليل قت حسابها ومشروعها، ردت االشتراكات ألصـحابها، ورصـيد أن الجمعية إذا صفت أعمالها، وأغل ( ، مجلـــة جامعـــة الملـــك عبـــد العزيـــز، جـــدة، زكـــاة الحقـــوق الماليـــة للمشـــترك فـــي مشـــروع ســـكنيمحمـــد، الزحيلـــي، - 1 ، المنعقــدة بالقــاهرة؛ فــي ، لقضــايا الزكــاة المعاصــرةاألولــىتوصــيات النــدوة فتــاوى و // .152-147، ص)م1990=هـــ1410 ، 2أبحــــاث فقهيــــة فــــي قضــــايا الزكــــاة المعاصــــرة، طم، كتــــاب 27/11/1988-25= هـــــ1409ربيــــع أول، 16 -14الفتــــرة .892، ص2دار النفائس، ج) هـ1424=2004( المشــترك فــي هــذه الحالــة دينــًا علــى الجمعيــة، والفقهــاء علــى القــول بوجــوب زكــاة الــدين الــذي علــى ، وال يعتبر رصيد المشترك في الجمعية التي تمنع من االنسحاب دينًا ضعيفًا، أو مجحودًا، 1مليء .في الحالة السابقة وعليه في هذه الحالة الزكاة كما أن تقوم الجمعية بشراء قطعة أرض، واختيار المشتركين األوائـل، أو مـن دفـع أكثـر، أو مـن )3( يرغــب مــنهم أحيانــًا، لتخصيصــهم بشــقة فــي بنــاء معــين، أو قطعــة محــددة، بعــد تقــديم الجمعيــة ـــاولين أو المتعهـــدين بإنجـــ از للمخططـــات ودفـــع أجـــور المهندســـين المشـــرفين، وتتفـــق مـــع المق المشروع، وقد تطلب الجمعية في هذه الحالة أقساط إضافية لتغطية ثمن األرض والشـروع فـي البناء، والغالب في هذه الحالة عدم قدرة المشترك على االنسحاب مـن المشـروع السـكني، لكـن .يحق له بيعه آلخر فيحل محله، بما عليه من التزامات من النقد أو الدين إلى كونه شريكًا في عمـارة بعينهـا وفي هذه الحالة الثالثة ينتقل حق المشترك أو قطعـــة أرض، أو شـــقة علـــى الخريطـــة، إذا كـــان التخصـــيص بعقـــد شـــرعي صـــحيح، وفـــي هـــذه الحالة ال تجب عليـه الزكـاة؛ ألن ملـك المشـترك انتقـل مـن النقـد إلـى عـين موصـوفة فـي الذمـة، أو اقًا، إال إذا كان قصد المشترك مـن األصـل أن شقة سكنية، وبيوت السكن ال تجب عليها الزكاة اتف . تكون للتجارة، فيخضع عندئذ لحكم زكاة األموال التجارية أن يتســلم المشــترك المســكن، أو الشــقة بشــكل فعلــي وعملــي، وبعقــد صــحيح، وحتــى لــو كــان )4( ، ففــي هــذه الحالــة ال تجــب عليــه الزكــاة فــي قيمــة المســكن، وال )العظــم(المســكن علــى الهيكــل ة عليــه فــي األمـوال التــي يــدفعها لتعميــر الشـقة، وحتــى لــو قامــت الجمعيـة بــذلك وكيلــة عــن زكـا .المشترك مـع انتقـال الملـك كـامًال ) بمـا يعـرف بتشـطيب كامـل( أو يتسلم المسكن جاهزًا للسكن من الجمعية ملكـه للمشترك، فهو مالك لبيت سكني، وال تجب عليه الزكاة باالتفـاق، إال إذا خصـص للتجـارة أو .م، وبشروطها المعروفة%2.576هـ أو % 2.5بنية التجارة، فتجب عليه الزكاة بسعر أن الزكــــاة تجــــب علــــى المشــــترك فــــي المشــــروع الســــكني ويســــتمر وجوبهــــا إلــــى حــــين : الخالصــــة تخصــيص المشــترك بمســكن معــين أو اســتالمه لــه، وبعــدها ال تجــب عليــه الزكــاة إذا كــان المســكن مـــا إذا كانـــت نيتـــه التجـــارة بالمســـكن ففـــي هـــذه الحالـــة تجـــب عليـــه الزكـــاة الســـتعماله الشخصـــي، أ .كعروض التجارة وشرائطها .23-21الفقرات 240 – 238، ص23ج الموسوعة الفقهية، - 1 ب فيهاتطبيقات حسابية توضح كيفية إخراج الحق الواج: المبحث الخامس :حاالت تطبيقية على زكاة الرواتب واألجور : المطلب األول ر وليس له مصـدر سـوى هـذا الراتـب، دينا) 800(براتب شهري قدره موظف يعمل): 1(حالة دينـار، فمـا قيمـة الزكـاة ) 29(، وأن سعر الجرام من الـذهب )500(فإذا ُعلم أن نفقاته تقدر بـ المستحقة عليه؟ )النفقات( الخصوم اإليرادات) الموجودات( األصول البيان 9600 مجموع الرواتب 6000 النفقات 2465 قيمة النصاب بالمقارنة مع النصاب عليه 3600 صافي الدخل زكاة قيمــة الزكــاة المســتحقة بالســنة %2.5الهجرية دينار 90 %) 2.5×3600( .دينار 92.7 %2.576بالسنة الميالدية دينـار، ولـيس لـه مصـدر دخـل ) 450(موظف أو عامل يعمل براتـب شـهري قـدره ): 2(حالة ـــ ســوى هــذا الراتــب، فــإذا علــم أن نفقاتــه الشــهر دينــار، وأن ســعر الجــرام مــن ) 400(ية تقــدر ب دينار، فما هي قيمة الزكاة المستحقة عليه؟) 30(الذهب دينار 5400 12× 450 اإليراد الكلي خالل العام =دينار 4800 12× 400 يطرح مبلغ حاجاته الشخصية 600 الصافي 2550 30× 85 النصاب المقرر اجاتــه مــن دخلــه، نجــده دون النِّصــاب؛ فــال زكــاة عليــه، بــل إذن مــن مقارنــة الفاضــل لــه عــن ح .يستحقها 4900دينــار ونفقاتــه الســـنوية 6588معلــم راتبــه والمكافئـــات الســنوية فــي بالدنـــا ) 3( حالــة دينـار، فمـا الحـق الواجـب عليـه فيـه، إذا علمـت أن 7500دينار، استفاد ماًال نقـديًا مـن ميـراث .دينار) 29(هو االستحقاقغرام الذهب الخالص في تاريخ هو : الحل النفقات الموجودات البيان 6588 اإليراد الكلي -الموجـــــــــــــــــــودات= 1688 يطرح منه النفقات 4900 9180 يزاد عليه المستفاد لكونه من جنسه 2465 29× 85 النصاب المقرر بمــا أن مــا لديــه أكبــر مــن النصــاب عليــه زكاة بقيمة ينارد 229.5 هـ 2.5% دينار 236.5 .م %2.576×بالسنة الميالدية ولــو طبقنــا علــى المســتفاد رأي الجمهــور باســتئناف حــول جديــد، .فال زكاة عليه :حاالت تطبيقية على زكاة إيرادات المهن الحرة: المطلب الثاني طبيــب لــه عيــادة خاصــة، بهــا ممــرض، وعــاملين، وفــي نهايــة ســنة هجريــة كانــت ): 1(حالــة :يراداته ومصروفاته بالدينار األردني على النحو اآلتيإ 2500 إيجار العيادة 2500 بدل سكن 6000 12×500رواتب ممرض 7200 رواتب عاملين 5000 أدوات طبية مستهلكة % ) =15معدل إهـالك ( آالت طبية 9000 60000 % ) = 10معدل إهالك ( أثاث 15000 150000 % ) = 10 معدل إهالك( مكيفات 4000 40000 % ) 10معدل إهالك ( أجهزة طبية =7500 25000 12000 أدوية 7500 مصروفات كهرباء وماء 2500 مواد تنظيف 2500 برامج وتثقيف طبي 6000 غيارات طبية ومستلزمات 60000 إيرادات طبية 20000 إيرادات المختبر 24000 إيرادات العمليات 16000 شعةإيرادات أجهزة األ ـــــه ـــــه زكات ـــــغ . احســـــب الحـــــق الواجـــــب علي ـــــدر بمبل ـــــه األصـــــلية تق ـــــات حاجات ـــــم أن نفق إذا عل .دينار تقريباً ) 30(دينار، وأن سعر الجرام للذهب خالل ذلك العام ) 9000=12×750( الحل :اإليرادات العامة: أوالً المصروفات اإليرادات 5000 ةأدوات طبية مستهلك 60000 إيرادات طبية 600 غيارات طبية 20000إيرادات المختبر 12000 أدوية 24000إيرادات عمليات 2500 مواد تنظيف 16000إيرادات األشعة 120.00 المجموع 0 6000 غيارات طبية 2500 برامج وتثقيف طبي 12000 أدوية 2500 أجور عيادة 2500 بدل سكن 6000 رواتب ممرض 7200 تب عاملين روا 7500 مصاريف كهرباء وماء 9000 نفقات شخصية 72800 المجموع ــــــار1180%= 2.5× 47200 الصافي دين هـ = م2.576%× دينار 1215.90 إذن الفاضــل مــن دخلــه بعــد خصــم تكــاليف الحصــول علــى الــدخل، ومــا يلــزم حاجاتــه األصــلية .م % 2.576هـ أو % 2.5على النِّصاب، ويخضع لزكاة النقود بمعدل محاســب قــانوني يعمــل فــي مكتــب خــاص ولديــه مــوظفين وأعمــال حــرة، وكانــت ) 2( الحالــة :م2007مصروفاته وٕايراداته بالدينار األردني خالل عام 450000 إيرادات العام 4500 - إيجار 120000 - رواتب 2400 - مصروفات كهرباء 25000 - نفقات شخصية 25000 % )10معدل إهالك (مكيفات 30000 %10معدل إهالك (أجهزة حاسوب 15000 % ) 10معدل إهالك ( أثاث 12000 - تلفون، تلكس، بريد: مصروفات = 163900 – 450000الصـــــــــــــــــــافي 286100 ×2.5 =%7152.5 // × 2.576=%7369.90 ـــد ـــى ال ـــه بعـــد خصـــم تكـــاليف الحصـــول عل ـــه إذًا؛ الفاضـــل مـــن دخل ـــزم مـــن حاجات خل، ومـــا يل . م%2.576هـ ، أو % 2.5األصلية يزيد عن النِّصاب، ويخضع لزكاة النقود بمعدل . ألــف دينــار 50.000إيراداتــه الســنوية ) فــي مهنــة حــرة(رجــل يعمــل مســاح مــرخص )3( الحالــة مكتبـه ألف دينـار سـنويًا، وعلـى 15000دينار، ينفق منها على أسرته 25000وٕايرادات عقارات دينـار، فمـا الحـق 5000دينار، كهرباء، ماء نفقات قرطاسيه وأخـرى 4800أجور موظفين اثنين . الواجب عليه في ماله :الحل دينار 50.000 = اإليرادات دينار 25.000 + إيرادات عقارات دينار 15000 - النفقات الشخصية دينار 4800 - أجور دينار 5000 - كهرباء، ماء، وأخرى دينار 75.000 = مجمل اإليرادات دينار 24.800 - مجمل النفقات دينار 50.200 = صافي إيرادات دينار 1255 %2.5 ×نسبة الزكاة دينار 1293 %2.576 نسبة الزكاة بالسنة ميالدية :تطبيقات على مكافآت نهاية الخدمة: المطلب الثالث محاسب قانوني يعمل في مكتب حكومي يدقق لوزارة العدل، تقاعد من المهنـة بعـد )1(ة الحال سـنة، وكانـت آخـر رواتبـه واالقتطاعـات للتـأمين أو الضـمان االجتمـاعي ) 30( أن عمل لمـدة ، واالقتطـاع الشـهري بـدأ ب )قيمة العملة المحليـة(دينار 3000آخر راتب : على النحو التالي وانتهـى 20دينار، تضع الحكومة عليه جزء بدأ ب 125في آخر شهر ب دينار وانتهى 50 ــــــــــى ــــــــــوالي 70إل ــــــــــى الت ــــــــــت االقتطاعــــــــــات عل )= 100+50( ، 15000) =50+75(، فكان دينـــــار،،، وكـــــان النظـــــام 14800،،، وفوائـــــد اســـــتثمار 24000)= 75+125(،، 18000 الشـــــهرية إعطـــــاؤه آخـــــر راتـــــب وصـــــل لـــــه مضـــــروب بســـــنوات الخدمـــــة، وكانـــــت مصـــــروفاته م، فهـل عليـه فـي مكافـأة نهايـة الخدمـة زكـاة، علمـًا بـأن لديـه 2007دينار،، خالل عـام 1000 دينــار، تســتحق عليهــا الزكــاة فــي نهايــة الســنة وقــبض المكافــأة فــي 75000وديعــة بنكيــة بقيمــة .شهر شباط من ذات العام مالحظات اإليرادات البيان 90.000= 30× 3000 مجموع ما استحق من رواتب قبضها جميعاً 57.000 مجموع المقتطعات للضمان 75.000 وديعة بنكية نفقاته 12000ـ 222.000 مجموع ما لديه 5250%= 2.5× 5409.60%= 2.576× على قول الجمهور يستأنف لها على قول الحنفية فيزكي: حول جديد نفقاته ( 12000ـ 75.000 ، )السنوية 63000×2.576 =% 1622.90 من قابل 2فعند حلول شهر يزكي ما فضل عنده من نقود المكافأة فقط بذات الطريقة دينار 1575= هـ 2.5%× 14800فوائد االستثمار المكاسب الخبيثة .دينار كان يتوجب على المؤسسة أن تستثمر بطرق مشروعة، وعليه أن ينفق الكسوب الخبيثة في .وجوه النفع العام وبال أجر مهـــور أكثـــر مناســـبة لزكـــاة المكافـــآت التـــي تســـتحق دفعـــة واحـــدة؛ بـــل وأســـهل علـــى فطريقـــة الج .العامة وأنفع للفقراء ســنة، ) 30( أســتاذ جــامعي يعمــل فــي جامعــة، تقاعــد مــن المهنــة بعــد أن عمــل لمــدة )2(الحالــة آخــر راتــب: وكانــت آخــر رواتبــه واالقتطاعــات للتــأمين أو الضــمان االجتمــاعي علــى النحــو التــالي دينــار، واالقتطــاع الشــهري علــى النحــو اآلتــي، علمــًا بــأن الجامعــة تضــع عليــه جــزء ثــاني، 1850 ، فكانـــت االقتطاعـــات علـــى التـــوالي لكـــل عشـــر ســـنوات 70وانتهـــى إلـــى 20عليـــه جـــزء بـــدأ ب )50+35 (85=10.200 ، )75+50(125 =15000 ،،)100+75(175 =21000 ،،، وائـــــد فكانـــــت نتيجـــــة االســـــتثمار الخبيـــــث لهـــــا فوائـــــد بقيمـــــة واســـــتثمرت مجمـــــوع االقتطاعـــــات بالف ـــه مضـــروب بســـنوات الخدمـــة، وكانـــت 16000 دينـــار وكـــان النظـــام إعطـــاؤه آخـــر راتـــب وصـــل ل م، فهـل عليـه فـي مكافـأة نهايـة الخدمـة زكـاة، 2007دينار،، خـالل عـام 850مصروفاته الشهرية حق عليهــا الزكــاة فــي نهايــة الســنة وقــبض دينــار، تســت 15000علمــًا بــأن لديــه وديعــة بنكيــة بقيمــة .المكافأة في شهر شباط من ذات العام مالحظات اإليرادات البيان 55.500= 30× 1850 مجموع ما استحق من رواتب قبضها جميعاً 46.200 مجموع المقتطعات للضمان 15.000 وديعة بنكية 10.200= 12×850 116.700 مجموع ما لديه 106.500//نفقاته %= 2.576×صافي ما لديه على قول الجمهور دينار2743 دينار %2662.5= 2.5× يستأنف على قول الحنفية فيزكي: لها حول جديد نفقاته ( 10.200ـ 15000 %= 2.576×4800، )السنوية 123.60 دينار 120= هـ 2.5%× من قابل 2فعند حلول شهر يزكي ما فضل عنده من نقود الطريقة المكافأة فقط بذات دينار101.700= وهي 1تنفق في وجوه الخير وال زكاة فيها دينار 16000الفوائد :تطبيقات على الراتب التقاعدي: المطلب الرابع دينــار وتقاعــد 600ســنة وكــان آخــر راتــب تقاضــاه هــو 30تقاعــد مــدرس عمــل لمــدة )1(الحالــة 350حي وغيــره، فكــان ينفــق شــهريًا دينــار، مــع كــل االمتيــازات مــن تــأمين صــ 450علــى راتــب دينـار، فهـل عليـه زكـاة، علمـًا بأنـه 29دينار، وان سعر غـرام الـذهب فـي نهايـة حولـه الزكـوي هـو .ليس له مال مدخر، وال استفاد ماالً :الحل مالحظات اإليرادات البيان 5400= 12× 450 مجموع راتبه التقاعدي 4200=12× 350 مجموع نفقاته السنوية دينار1200 الصافي 2465 النصاب .بالنظر إلى الصافي والمقارنة مع النصاب، فال زكاة عليه، فهو ال يملك نصاب الزكاة ، ، إصـدار هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية)35(المعيار الشـرعي للمؤسسـات الماليـة رقـم : راجع - 1 . 5/3/3، بند 576ص 750سنة قاٍض فـي محكمـة االسـتئناف، براتـب تقاعـدي 25تقاعد محامي عمل لمدة )2(الحالة دينار 200، وينفق على يتيم دينار500دينار، وحلت عليه الزكاة فكانت مصروفاته الشهرية هي .دينار 29شهريًا، فهل عليه زكاة، علمًا بأن راتبه هو المصدر الوحيد لدخله، وسعر غرام الذهب مالحظات اإليرادات البيان 9000= 12× 750 مجموع راتبه التقاعدي 6000=12× 500 - مجموع نفقاته السنوية 2400=12×200 - نفقات اليتيم دينار600 الصافي 2465 النصاب .بالنظر إلى الصافي والمقارنة مع النصاب، فال زكاة عليه، فهو ال يملك نصاب الزكاة قاٍض شرعي يعمل في محكمة االستئناف الشرعية الكبرى مـرت عليـه سـنة شـباط فيهـا )3(الحالة ، نفقاتـه 3200قـدره دينار شهريًا تقاعد على راتـب 3900يوم، وراتبه الشهري يعادل بالدينار 29 دينــار شــهريًا، يعلــم ولديــه فــي الجامعــات ينفــق 1200تشــكلت مــن اآلتــي نفقــات شخصــية وبيــت دينـار شـهريًا، ويـدفع قسـط شـهري لشـقة سـكنية 150دينـار، ينفـق علـى أمـه 3500عليهما سنويًا ســتة فــي جمعيــة إســكان خصصــت لــه شــقة بــدأت اللجنــة بالبنــاء منــذ خمســة ســنين، ويتســلمها بعــد دينار، فهـل عليـه زكـاة، علمـًا بـأن سـعر غـرام الـذهب عنـد اسـتحقاق 250شهور بقسط شهري قدره .دينار 18زكاته كان النفقات= الخصوم الموجودات= اإليرادات البيان 38400= 12× 3200 مجموع راتبه التقاعدي 14400=12× 1200 - نفقاته الشخصية السنوية 3500- نفقات التعليم 1800=12×15 - نفقات الوالدة دينار 3000= 12×250 قسط الشقة .حصة هذا العام 22700 مجموع النفقات دينار15700 الصافي 1530 النصاب %= 2.577×15700 الحق الواجب عليه في المال دينار 404.5 الخاتمة :وهيعرَّف البحث مصطلحاته الرئيسة مبلــغ مــالي مقطــوع يســتحقه العامــل علــى رب العمــل فــي نهايــة : يمكافــآت نهايــة الخدمــة وهــ: أوالً .خدمته بمقتضى القوانين واألنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولـة أو المؤسسـة المختصـة إلـى الموظـف أو : مكافأة التقاعد هي: ثانياً تتـوافر جميـع الشـروط المطلوبـة السـتحقاق العامل المشمول بقانون التأمينات االجتماعيـة إذا لـم .الراتب التقاعدي مبلــغ مــالي يســتحقه شــهريًا الموظــف أو العامــل علــى الدولــة أو المؤسســة : الراتــب التقاعــدي: ثالثــاً .المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين واألنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها الحــديث عـن العطــاء فــي الصــدر األول الراشــد، وبينــت أن وفـرق بــين الراتــب واألعطيــات، بعــد النـــاس جميعـــًا كـــانوا يتقاضـــون رواتـــب، وجعلتهـــا فـــي جـــدول قارنتهـــا بســـعر صـــرفها مـــن الـــذهب، والعمــالت المحليــة، وبــين الجــدول أن النــاس جميعــًا كــانوا يتقاضــون ُأعطَّيــات ســنوية، أكــل الخلفــاء ، وكانوا يأخذون منها الزكـاة عـن أمـوالهم فيحسـمون  مثل أوسط الناس منها، وفضلوا قرابة النبي الحقــوق الواجبــة علــيهم فــورًا مــن المنبــع، كزكــاة عينيــة، نقديــة، وتفــرض الزكــاة فيهــا علــى صــافي دخولهم، كما عرضت آراء الفقهاء في حكم زكاة كسب العمل؛ زكـاة الرواتـب وكسـب وجـوب : انتهيت بعد َعْرِض اآلراء وأدلتها ومناقشتها، إلى أن الراجحقد و العمل من المهن الحرة، وأن مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي يعامـل معاملـة المـال المسـتفاد، وأن طريقـــة زكاتـــه محـــل خـــالف بـــين الفقهـــاء، وأخـــذت بمـــا خلصـــت إليـــه النـــدوة الفقهيـــة الخامســـة مـــة والراتـــب التقاعـــدي، الفقـــرة الخاصـــة ب زكـــاة المكافـــآت ونهايـــة الخد: لقضـــايا الزكـــاة المعاصـــرة م 20/4/1995-18= هـــ1415ذي القعــدة 20-18المنعقــدة فــي الجمهوريــة اللبنانيــة؛ فــي الفتــرة هـــذه االســـتحقاقات إذا صـــدر القـــرار بتحديـــدها وتســـليمها للموظـــف أو : ((والتـــي خلصـــت إلـــى أن هـا زكـاة المـال العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكـه لهـا تامـًا، ويزكـي مـا ق