جامعة النجاح الوطنية كمية الدراسات العميا آلّيات تنفيذ العقوبة في الفقو اإلسالمي إعداد معتصم يوسف عمر كميل إشراف جمال أحمد زيد الكيالنيد. ،قدمت ىذه األطروحة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في الفقو والتشريع فمسطين. -نابمس ،في جامعة النجاح الوطنية ،كمية الدراسات العمياب 1029 ب آلّيات تنفيذ العقوبة في الفقو اإلسالمي إعداد معتصم يوسف عمر كميل م، وأجيزت.2019/ 5/ 2نوقشت ىذه الرسالة بتاريخ قيعاالتو أعضاء لجنة المناقشة ........................ مشرفًا ورئيساً /د. جمال الكيالني .1 ........................ / ممتحنًا خارجياً د. محمد عساف .2 ....................... / ممتحنًا داخمياً د. عبد اهلل وىدان .3 ج اإلىداء بسـ اهلل الرحمف الرحيـ إلى خير خمؽ البشر كرائد الخير...)سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ( الماء في مجرل الحياة كسيرنبع قكتي أصحاب الحناف كالكقار...إلى مف سارا معي في طريؽ إلى األنيار...)كالدٌم العزيزيف الحبيبيف( إلى عزكتي كميجة قمبي...)أخكتي محمد كأحمد كجنى( إلى أركاح الشيداء... لى كؿ عالـ كطالب عمـ يخمص عممو هلل إلى أساتذتي األفاضؿ...كا العمؿ المتكاضع ليـأقدـ ىذا د تقديرالشكر و ال كعمى آلو –صمى اهلل عميو كسمـ –الحمد هلل رب العالميف, كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كصحبو أجمعيف. الحمد هلل أكال كأخيرا, الحمد هلل الذم مٌف عمي ككفقني بأف قمت بكتابة ىذه الرسالة, ثـ إنني ال ساعدني كقدـ لي النصيحة حتى كصؿ إلى ما عميو مف إتماـ ىذا العمؿ, لذا فميـ أنسى كؿ مف جزيؿ الشكر كالتقدير, كأسأؿ اهلل أف يسيؿ ليـ كؿ طريؽ. كأخص بالشكر مف أشرؼ عمى رسالتي الدكتكر الفاضؿ: جماؿ أحمد زيد الكيالني, عميد كمية لة, فتكرمت بتكجيياتو كنصحو حتى الشريعة, الذم سار معي في كؿ لحظة عند كتابتي لمرسا أتممت ىذا العمؿ الذم أسأؿ اهلل أف يجعمو مباركا, فجزاه اهلل كؿ خير كنفع بو, كزاده مف فضمو , كما كأشكر عضكم لجنة المناقشة, الدكتكر محمد مطمؽ عساؼ مف كمية الدعكة ع درجتوكرف مية الشريعة في جامعة النجاح كأصكؿ الديف في جامعة القدس, كالدكتكر عبد اهلل كىداف مف ك الكطنية. بتدقيؽ الرسالة لغكيا, ـكما كأشكر األستاذ الفاضؿ: محمد أبك زيد كميؿ, الذم تفضؿ عمي كتكر فجزاه اهلل كؿ خير. قدـ جزيؿ الشكر لمسادة األفاضؿ أعضاء الييئة التدريسية في كمية الشريعة في جامعة النجاح, كأ رشاده إيام في بدايات كتابتي لمرسالة, الدكتكر الفاضؿ محمد كأخص الجيطاف عمى جيده معي كا فجزاه اهلل خير الجزاء. يكسؼ عمي كميؿ الذم ما بخؿ عمي مف معمكماتو كنصائحو التي أثرت ىذا كما كأشكر صديقي ف الترجمة المطمكبة ليذه زميمي األستاذ تامر عبيد لما تفضؿ بو مالبحث, كما كأشكر صديقي ك الرسالة. ه اإلقرار أنا المكقع أدناه, مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف: آلّيات تنفيذ العقوبة في الفقو اإلسالمي أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىػك نتػاج جيػدم الخػاص, باسػتثناء مػا تمػت الشػارة إليػو ف ىذه الرسالة ككػؿ, أك أم جػزء منيػا لػـ يقػدـ مػف قبػؿ لنيػؿ أم درجػة أك لقػب عممػي حيثما كرد, كا أك بحثي لدل أم مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researchers own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Students Name: الطالب: اسم Signature: :التوقيع Date: :التاريخ و فيرس المحتويات الصفحة الموضوع ج الىداء د تقديرالشكر ك ال ه القرار ل الممخص 1 المقدمة 1 مشكمة الدراسة 2 أسباب اختيار المكضكع كأىميتو 2 أىداؼ الدراسة 2 منيجية الدراسة 3 الدراسات السابقة 3 الدراسةخطة 5 مفيوم العقوبة وأنواعيا وشروط تنفيذىا: الفصل األول 6 مفيـك العقكبة كأنكاعيا: المبحث األكؿ 6 صطالحمفيـك العقكبة في المغة كاال: المطمب األكؿ 7 مفيـك الجريمة كالجناية: المطمب الثاني 7 أكال: مفيـك الجريمة لغة كاصطالحا 7 حاثانيا: مفيـك الجناية لغة كاصطال 8 أنكاع العقكبات الشرعية: المطمب الثالث 8 الفرع األكؿ: الحدكد 9 أكال: حد الزنا 12 ثانيا: عقكبة القذؼ 12 ثالثا: عقكبة شارب الخمر 13 رابعا: عقكبة السارؽ 15 خامسا: عقكبة الحرابة 16 سادسا: عقكبة المرتد 17 سابعا: عقكبة الباغي ز 17 الفرع الثاني: عقكبات القصاص كالدية 21 الفرع الثالث: عقكبات التعازير 21 شركط تنفيذ العقكبة: المبحث الثاني 21 الشركط العامة لتنفيذ العقكبة: المطمب األكؿ 22 الفرع األكؿ: عدـ تكافر أم مسقط مف مسقطات إقامة الحد 22 ميسقطات عقكبات الحدكدالمسألة األكلى: 22 أكال: الرجكع عف القرار في الجريمة الحدية 23 ثانيا: رجكع الشيكد عف شيادتيـ في العقكبات التي تثبت بالشيادة 23 ثالثا: تكذيب المجني عميو الجاني بما أقر بو األخير أك تكذيبو الشيكد 23 رابعا: بطالف أىمية الشيكد بعد الحكـ 24 خامسا: مكت الشيكد قبؿ الرجـ خاصة أك غيابيـ 24 سادسا: تصديؽ المقذكؼ القاذؼ في القذؼ 24 سابعا: مكت المقذكؼ قبؿ التنفيذ 24 ثامنا: العفك 25 تاسعا: ممؾ الجاني لما جنى بو 25 عاشرا: نقصاف قيمة المسركؽ عف النصاب بعد الخراج مف الحرز بعد القضاء 25 الحادم عشر: امتناع الشيكد أك الماـ االبتداء بالرجـ 25 الثاني عشر: التكبة 25 عقكبات القصاص مسقطاتالمسألة الثانية: 25 أكال: رجكع الشيكد 25 ثانيا: فكات محؿ القصاص 26 ثالثا: العفك 26 رابعا: الصمح 26 خامسا: ارث الجاني أك كرثتو محؿ القصاص 26 الفرع الثاني: شركط تنفيذ العقكبة المتعمقة بالجاني 28 الفرع الثالث: شركط تنفيذ العقكبة المتعمقة بكسائؿ التنفيذ 29 الرابع: شركط تنفيذ العقكبة المتعمقة بمكاف كمكعد التنفيذ الفرع 30 الشركط الخاصة لتنفيذ العقكبة :يناثلا بمطملا 30 أكال: كجكد الطائفة الشاىدة عمى العقكبة في حد الزنا ح 31 ثانيا: اذف الماـ في عقكبة الرجـ, كأف يبتدئ الشيكد بالرجـ ثـ الماـ 31 يو بالعفكثالثا: التأكد مف عدـ رغبة أك لياء المجني عم 32 بيئة تنفيذ العقوبة وظروفيا: الفصل الثاني 33 مكاف تنفيذ العقكبة: المبحث األكؿ 33 األمكنة التي ال يجكز فييا تنفيذ العقكبة: المطمب األكؿ 33 الفرع األكؿ: تنفيذ العقكبات في المساجد 34 الفرع الثاني: تنفيذ العقكبة في الحـر المكي 37 الفرع الثالث: تنفيذ العقكبة في بمد غير إسالمي 39 تنفيذ العقكبة بعيدا عف بمد الجاني كأىمو: المطمب الثاني 40 شركط المكاف الذم فيو ستنفذ العقكبة: المطمب الثالث 41 أثر الزماف في تنفيذ العقكبة: المبحث الثاني 41 العقكبةعالقة الزماف في إسقاط أك التخفيؼ مف : المطمب األكؿ 41 الفرع األكؿ: عالقة الزماف في إسقاط العقكبة 42 عالقة تقادـ الجريمة التي تستحؽ حدا في إسقاط البيناتمسألة: 42 أكال: التقادـ المسقط مف سماع الشيادة 43 ثانيا: التقادـ المسقط مف قبكؿ القرار 44 في إسقاط تنفيذ عقكبة الحدكد بعد صدكر الحكـ فييا عالقة الزماف كتقدمومسألة: 44 ة التقادـ في إسقاط العقكبة كسماع البيناتمدمسألة: 44 أكال: مدة تقادـ إسقاط العقكبة بعد القضاء 45 تقادـ جريمة الحرابةثانيا: 45 : مدة تقادـ سماع البيناتلثاثا 46 الفرع الثاني: عالقة الزماف في التخفيؼ مف العقكبة 46 أحكاـ التعجيؿ كالتأخير في تنفيذ العقكبة: المطمب الثاني 47 األكقات كاألحكاؿ التي تؤجؿ فييا العقكبةمسألة: 47 أكال: المرأة الحامؿ 48 ثانيا: المرأة النفساء 49 ثالثا: المرض 50 المرض الذم يرجى شفاؤهمسألة: 51 المرض الذم ال يرجى شفاؤهمسألة: ط 54 في الغزكرابعا: إقامة العقكبات 55 خامسا: المعتدة مف طالؽ أك كفاة 56 سادسا: التأجيؿ حتى يبمغ الصغير كيرجع الغائب كيفيؽ المجنكف في القصاص 57 حكـ تنفيذ العقكبات في كقت المناسبات السالمية: المطمب الثالث 57 الفرع األكؿ: حكـ تنفيذ العقكبة يـك العيد 58 الثاني: حكـ تنفيذ العقكبة في رمضاف الفرع 58 حكـ تنفيذ العقكبة عمى المفطر في رمضاف بعذر أك بغير عذرمسألة: 59 أثر حالة الجك كالطقس في تنفيذ العقكبة, كفيو ثالثة مطالب: المبحث الثالث 59 عالقة الجك كالطقس في إسقاط أك التخفيؼ مف العقكبة: المطمب األكؿ 59 قة الجك كالطقس في إسقاط العقكبةالفرع األكؿ: عال 60 الفرع الثاني: عالقة الجك كالطقس في التخفيؼ مف العقكبة 61 عالقة الجك كالطقس في تأجيؿ تنفيذ العقكبة: المطمب الثاني 63 ما ىي الدرجة التي تعتبر شديدة إما في الحرارة أك البركدة 63 عالنية تنفيذ العقكبة: المبحث الرابع 63 أحكاـ حضكر الناس مكاف تنفيذ العقكبة: المطمب األكؿ 63 الفرع األكؿ: حكـ حضكر الناس إلى ساحة التنفيذ 64 حكـ حضكر الناس في باقي العقكبات غير حد جمد الزاني 65 الفرع الثاني: نكع الطائفة الحاضرة لتنفيذ العقكبة 65 ـعقكبة الرجحكـ كجكد الحاكـ كالشيكد كحؽ البداءة في التنفيذ المسألة األكلى: حكـ حضكر الشيكد الذيف شيدكا عمى ارتكاب الجريمة كقت تنفيذ المسألة الثانية: العقكبة في غير الرجـ 67 67 الفرع الثالث: عدد الحضكر لمشاىدة التنفيذ 68 تنفيذ العقكبة في حاؿ عدـ كجكد الناس: المطمب الثاني 70 واإلبتكار ويشتمل عمى مبحثينوسائل تنفيذ العقوبة بين اإلتباع : الفصل الثالث 71 الكسائؿ التقميدية في تنفيذ العقكبة: المبحث األكؿ 71 مفيـك الكسائؿ التقميدية المستخدمة في تنفيذ العقكبة: المطمب األكؿ 71 الكسائؿ التقميدية المستخدمة في تنفيذ عقكبات الحدكد: المطمب الثاني 71 أكال: كسائؿ تنفيذ عقكبة الرجـ 73 الحفر لمزانيحكـ ي 74 ثانيا: كسائؿ تنفيذ عقكبة الجمد 75 صفة الجمد 75 ثالثا: كسائؿ تنفيذ عقكبة قطع يد السارؽ 77 رابعا: كسائؿ تنفيذ العقكبة عمى المحارب 78 كيفية صمب المحارب 80 الكسائؿ التقميدية المستخدمة في تنفيذ عقكبة القصاص: المطمب الثالث 81 المبتكرة كالحديثة في تنفيذ العقكبةالكسائؿ : المبحث الثاني 81 مفيـك الكسائؿ المبتكرة كالحديثة المستخدمة في تنفيذ العقكبة: المطمب األكؿ 82 بةمفاىيـ لبعض الكسائؿ الحديثة في تنفيذ العقك 82 حكـ استخداـ الكسائؿ المبتكرة في تنفيذ العقكبة: المطمب الثاني 82 دالمبتكرة في عقكبات الحدك الفرع األكؿ: حكـ التنفيذ بالكسائؿ 82 أكال: أحكاـ تنفيذ عقكبة السارؽ بالكسائؿ المبتكرة 82 تخدير اليد قبؿ القطعالمسألة األكلى: 86 تخدير اليد بعد قطعياالمسألة الثانية: 86 حكـ شؿ اليد فقط بدؿ قطعياالمسألة الثالثة: 86 المبتكرةآلة القطع كحكـ التنفيذ باآلالت المسألة الرابعة: 86 ثانيا: أحكاـ تنفيذ عقكبة الرجـ بالكسائؿ المبتكرة 86 تخدير الزاني المحصف قبؿ جمده المسألة األكلى: 87 تنفيذ عقكبة الرجـ باآلالت الحديثة كالمبتكرة المسألة الثانية: عقكبة الجمد لمزاني الغير محصف كالقاذؼ كشارب الخمر بالكسائؿ ثالثا: أحكاـ تنفيذ المبتكرة 88 88 حكـ التخدير عند جمد الزاني كالقاذؼ كشارب الخمرالمسألة األكلى: 89 حكـ جمد شارب الخمر بالكسائؿ المبتكرةالمسألة الثانية: 91 رابعا: أحكاـ تنفيذ عقكبة القتؿ حدا بالكسائؿ المبتكرة 91 قتؿ المحارب بالكسائؿ المبتكرةحكـ صمب ك 92 بالكسائؿ المبتكرةالقصاص الفرع الثاني: حكـ تنفيذ 92 حكـ تخدير الجاني عند تنفيذ القصاصالمسألة األكلى: 93 آلة تنفيذ القصاص كحكـ التنفيذ بالكسائؿ المبتكرةالمسألة الثانية: 94 حكـ تنفيذ القصاص باآلالت المبتكرةالمسألة الثالثة: ك 94 ما تشترؾ بو اآلالت مف طريقة في القتؿ يستخدـ أخفيا عمى الجاني كأسرعيا 95 الفرع الثالث: حكـ التنفيذ بالكسائؿ المبتكرة في عقكبات التعازير 95 المقاصد الشرعية مف استخداـ الكسائؿ الحديثة في تنفيذ العقكبة: المطمب الثالث 97 أشخاص منفذي العقوبة: الفصل الرابع 98 صاحب الحؽ الشرعي في تنفيذ العقكبة: األكؿالمبحث 98 أكال: صاحب الحؽ الشرعي في تنفيذ عقكبات الحدكد 98 صاحب الحؽ الشرعي في تنفيذ عقكبات القصاصثانٌا: 99 المباشر في تنفيذ العقكبة: المبحث الثاني 99 أكال: المباشر في تنفيذ عقكبة الرجـ 100 غير الرجـ في حد الزنا ثانيا: المباشر في تنفيذ عقكبات الحدكد 101 ثالثا: المباشر في تنفيذ عقكبة القصاص 102 رابعا: المباشر في تنفيذ عقكبة التعزير 102 شركط مينفذ العقكبة الذم ييعيف مف قبؿ الدكلة: المبحث الثالث 103 تأىيؿ كأجرة أشخاص منفذم العقكبة: المبحث الرابع 103 المطمب األكؿ: تأىيؿ أشخاص منفذم العقكبة 103 أجرة منفذم العقكبةالمطمب الثاني: 104 الخاتمة كأىـ النتائج 107 التكصيات 108 فيرس اآليات القرآنية 110 فيرس األحاديث 113 المصادر كالمراجعقائمة 122 المكاقع اللكتركنية Abstract b ل آليات تنفيذ العقوبة في الفقو اإلسالمي إعداد معتصم يوسف عمر كميل إشراف أحمد زيد الكيالنيد. جمال الممخص تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف خطكات ككسائؿ تنفيذ العقكبة في الفقو السالمي كالعكامؿ المؤثرة فييا, كجمعتيا بعنكاف "آليات تنفيذ العقكبة في الفقو السالمي". قمت بتقسيـ ىذه الرسالة إلى مقدمة كأربعة فصكؿ كخاتمة, في الفصؿ األكؿ تحدثت عف كقد العقكبة بشكؿ عاـ كفيو تناكلت مفيكميا كأنكاعيا كشركط تنفيذىا. كفي الفصؿ الثاني تناكلت بيئة تنفيذ العقكبة كظركفيا, كفيو فصمت عف مكاف التنفيذ, كأثر الزماف كالطقس في تنفيذ العقكبة, كأحكاـ العالنية. في التنفيذ, كأثر حالة الجك كقد استعرضت في الفصؿ الثالث كسائؿ تنفيذ العقكبة بيف االتباع كاالبتكار, كأحكاـ تنفيذ العقكبة بالكسائؿ المبتكرة الحديثة. كتحدثت في الفصؿ الرابع عف أشخاص منفذم العقكبة, كمف يحؽ ليـ تنفيذ العقكبة. مف النتائج أىميا: العقكبة ال تسقط كال تخفؼ بعد القضاء بمركر الكقت كختمت دراستي بمجمكعة تأجيؿ العقكبة ميما كاف نكعيا, كما في األعياد –أحيانا –كيستثنى المحارب, كقد يجكز أك يجب السالمية, كال يجكز تخدير يد السارؽ عند قطعيا عمى الراجح مف أقكاؿ أىؿ العمـ, كيجكز بعد ـ ىك الذم يحدد كسائؿ تنفيذ العقكبة عمى شارب الخمر..., ىذا جزء مف النتائج.القطع, كالحاك كأما عف التكصيات, فإنني أكصي الباحثيف كطالب العمـ تكاصؿ البحث في دقائؽ عمـ الجناية كاالىتماـ بو, كتحكيـ الشريعة في ىذا النكع لما فيو مف الحكمة كالعدؿ كالرحمة, كما كأكصي بكتابة بعنكاف "صفة مستحؽ العقكبة ككيفية التعامؿ معو مف بداية التحقيؽ حتى نياية التنفيذ". دراسة 1 المقدمة: هلل رب العالميف, حمدا كثيرا مباركا فيو كما ينبغي لجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو, الحمد هلل الحمد سيدنا محمد رائد الخير, مف جاء عمى رحمتو لخمقو كتكفيقيـ لسبيؿ الجنة, كالصالة كالسالـ عمى أما بعد: البشرل,باليدل ك حكاـ شرعو كىذا مما ف ال يحتاج إلى مزيد بياف أك بالغة, إنو ال يخفى عمى عاقؿ إبداع صنع اهلل كا كاليسر, كأنو ما فالفطرة التي أكصمتنا إلى كحدانية اهلل تعممنا أف الخالؽ ال يريد بالعباد إال الخير ـكانت ظاىرة لمعقؿ أأ المقاصد العظيمة سكاءن اشتمؿ عمىقا ك حكـ تحكيما دقيأي مف شرع إال كقد خفية. حتى ينتظـ المجتمع المسمـ كيستقر كتيدأ رائع العقكبات, سبحانو ش كمف الشرائع التي أحكميا (, قاؿ سبحانو: النفكس كالقمكب ـٍ تىتَّقيكفى يىاةه يىا أيكًلي اأٍلىٍلبىاًب لىعىمَّكي اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي )كى كاف البد ف ,1 شفاء غميؿ المظمكـ كأىمو.ا لجريمة, لحماية المجتمع ك مف تطبيؽ العقكبة عمى مرتكب ا قو كاف الشارع دقيقا في تحصيؿ العقكبات, كفصؿ فييا تفصيال دقيقا, فما مف جزئية في فكقد .تياكيفيك أصكؿ المحاكمات أـ في في تقدير العقكبات أكانت العقكبات إال كتكمـ عنيا سكاءن ىا الشرع, كىذه الخطكات تككف انفذ العقكبة عمى الجاني البد مف اتباع خطكات معينة راعتي كحتى متبعة إما بالنص أك المصمحة, كفي كؿ ىذه اآلليات مقاصد شرعية عظيمة, مف خالليا نرل .عظمة السالـ مشكمة الدراسة: نفذ العقكبة كاف ال بد مف اتباع آليات محددة, تي عظيـ مف أبكاب الفقو, كحتى باب إف فقو العقكبات ذه الكسائؿ ف, كخاصة مع تطكر ىكىذه اآلليات تشمؿ بيئة ككسائؿ التنفيذ كاألشخاص المنفذي عف التساؤالت التالية: جاءت الرسالة لإلجابةكاختالفيا, لذلؾ .179آية سورة البقرة، 1 2 في تنفيذ العقكبة. كالزماف أثر تغير المكافما .1 في تنفيذ العقكبة. األحكاؿ الجكيةأثر تغير ما .2 ما ىي الكسائؿ المستخدمة في تنفيذ العقكبة, كحكـ استخداـ األسمحة المستحدثة. .3 أسباب اختيار الموضوع وأىميتو: بياف أف السالـ قد جمع كؿ ما يتعمؽ بفقو العقكبات - بياف مقاصد الشريعة السالمية في مراعاة البيئة المناسبة لتنفيذ العقكبة. - اظيار مقاصد الشريعة السالمية في مراعاة الكسائؿ المناسبة لتنفيذ العقكبة. - أىداف الدراسة: لغائيا أك التخفيؼ منيا, إكحالة الطقس في تغير العقكبة أك بياف أثر البيئة المكانية كالزمانية .1 .أك تأجيميا أك تقديميا عالقة حضكر أك عدـ حضكر الناس في تنفيذ العقكبة. .2 إظيار عالقة الكسائؿ المتبعة في تنفيذ العقكبة مع مقاصد الشريعة السالمية. .3 تباع بؿ المصمحة.تباع, كفيما ال يجب فيو االبة التي يجب فييا االتنفيذ العقك بياف كسائؿ .4 بياف األشخاص المنفذيف لمعقكبة كحكـ تأىيميـ كأجكرىـ كعامميف في الدكلة السالمية. .5 منيجية الدراسة: اتبعت في رسالتي المنيج الكصفي التحميمي المقارف كاتباع نصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية تحدثت عف خطكات كآليات تنفيذ العقكبة ككيفية إجرائيا, كتحميؿ آراء الفقياء كمناقشتيا مع التي الترجيح كذلؾ باتباع الخطكات التالية: 3 جمع النصكص القرآنية كالسنة النبكية كآراء الفقياء. - أ مناقشة آراء الفقياء كتحميميا كالترجيح بينيا. - ب لنبكية لمحكـ عمييا.تكثيؽ اآليات القرآنية كتخريج األحاديث ا - ت الدراسات السابقة: أك خطكات تنفيذ العقكبة في تقد كتب في آلياالعممية لـ أجد أحدا ةبعد البحث كاستقصاء الماد أخذت بعض المكضكعات. ةالسالمي, إنما كانت أبحاثا مفرقالفقو كمف ىذه الدراسات: بحث محكـ منشكر في مجمةالعقكبة, ليكسؼ عيسى مخير, تنفيذ كقت يف يالقاض سمطة .1 .2016السكداف, – النيميف جامعة - العميا الدراسات كمية - العميا الدراسات طرؽ تنفيذ أحكاـ الحدكد كحكمتيا في الشريعة السالمية, رسالة ماجستير لمطالب احمد عمر .2 .22/7/2004أحمد, بإشراؼ الدكتكرة نسيمة حسيف, الجامعة السالمية العالمية, ماليزيا, رسالة ماجستير لمطالب يكسؼ عمي محمد أحمد, البعد النساني في تنفيذ العقكبات الشرعية, .3 .2017بإشراؼ د. جماؿ أحمد زيد الكيالني, كمية الدراسات العميا, جامعة النجاح الكطنية, خطة الدراسة: الفصل األول: مفيوم العقوبة وأنواعيا وشروط تنفيذىا يف:كيشتمؿ عمى مبحث المبحث األول: مفيوم العقوبة وأنواعيا المبحث الثاني: شروط تنفيذ العقوبة بيئة تنفيذ العقوبة وظروفياالفصل الثاني: 4 كيشتمؿ عمى أربعة مباحث: المبحث األول: مكان تنفيذ العقوبة ةالمبحث الثاني: أثر الزمان في تنفيذ العقوب الثالث: أثر حالة الجو والطقس في تنفيذ العقوبة المبحث المبحث الرابع: عالنية تنفيذ العقوبة : وسائل تنفيذ العقوبة بين اإلتباع واإلبتكارثالثالفصل ال كيشتمؿ عمى مبحثيف: المبحث األول: الوسائل التقميدية في تنفيذ العقوبة العقوبة المبحث الثاني: الوسائل المبتكرة والحديثة في تنفيذ أشخاص منفذي العقوبة الرابع:الفصل مباحث: أربعةكيشتمؿ المبحث األول: صاحب الحق الشرعي في تنفيذ العقوبة المبحث الثاني: المباشر في تنفيذ العقوبة الذي ُيعين من قبل الدولة المبحث الثالث: شروط منفذ العقوبة أشخاص منفذي العقوبة وأجرة المبحث الرابع: تأىيل الخاتمة: وفييا أىم النتائج، والتوصيات 5 الفصل األول مفيوم العقوبة وأنواعيا وشروط تنفيذىا عمى مبحثيف: اشتمؿك المبحث األول: مفيوم العقوبة وأنواعيا المبحث الثاني: شروط تنفيذ العقوبة 6 مفيوم العقوبة وأنواعيا: المبحث األول صطالحمفيوم العقوبة في المغة واال: المطمب األول {1المجازاة العقوبة لغة: قىٍكليوي تىعىالىى: }فىعىاقىٍبتيـٍ ٍنًبًو. كى اقىبىوي( ًبذى ( اٍلعيقيكبىةي كى )عى , كى )اٍلًعقىابي , كى )أىٍعقىبىوي( 2 زىاءي اأٍليميكًر" ازىاهي. "كى )اٍلعيٍقبىى( جى ًتًو جى ًبطىاعى , كيبدك أف معناه مف )عيٍقب( أم مضي, كعقب كؿ 3 , فيي جزاء ما مضي مف الجريمة, 4شيء, كعقبو, كعاقبتو, كعاقبو, كعقبتو, كعقباه, كعقبانو: آخره كىي األخيرة أم النتيجة بعد الجناية كالجريمة. ف ارتكاب لمردع ع -عز كجؿ -بأنيا زكاجر شرعيا اهلل عرفيا الماكردم: صطالح:العقوبة في اال ما حظر كترؾ ما أمر, ليردع بيا ذكم الجيالة كمف تسكؿ لو نفسو الرتكاب جريمة حذرا مف ألـ .6, "كعرفيا ابف عابديف بأنيا: جزاء بالضرب أك القطع أك الرجـ أك القتؿ"5العقكبة الماكردم كابف عابديف تقريبا متشابياف, ككاف الفرؽ في الغاية فالماكردم عرؼ العقكبة تعريؼك بعاد المجتمع عف الجريمة, أما ابف عابديف فكاف تعريفو لمعقكبة بمعنى الزاجر كالغاية ىي الردع كا بأنيا جاءت لإليالـ. ممجتمع مف الفساد كتحقيقا ل اكنن ترؾ ما أمر, تأديبا لمجاني كصفالعقكبة جزاء عف ارتكاب ما حظر ك كؿ مف تسكؿ لو نفسو بارتكاب جريمة.ل ازجر ك ,لمعدالة .6, ص12ق, الناشر: دار صادر, بيركت, ج1414, 1ط لسان العرب،(, 711ابف منظكر ) 1 .213, ص, الناشر: المكتبة العصرية, بيركت1999, 5ط ،مختار الصحاح(, 666الرازم) 2 , 1ط المحكم والمحيط األعظم،(, 458, أبك الحسف المرسي )214, صمرجع سابؽ ،مختار الصحاح(, 666لرازم )ا 3 .238, ص1, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, ج2000 .611,ص1مرجع سابؽ, ج لسان العرب،(, 711ابف منظكر ) 4 بتصرؼ. 325بدكف تاريخ نشر, الناشر: دار الحديث, القاىرة, ص األحكام السمطانية،(, 450الماكردم ) 5 .3, ص4ج دار الفكر, بيركت, :الناشر, 1992, 2ط ،رد المحتار عمى الدر المختار(, 1252ابف عابديف ) 6 7 مفيوم الجريمة والجناية: المطمب الثاني : مفيوم الجريمة لغة واصطالحاأوالً : التعدم كالذنب, كالمجـر أم المذنب الجريمة في المغة: .1الجـر الفىة أـ جنحة أـ ًجنىايىة مىٍيًو القانكف سىكىاء أىكىانىت ميخى مًبي ييعىاقب عى ك)ًبكىٍجو عىاـ( كؿ أىمر إيجابي أىك سى ف جريمة أىىمو اؿ الكاسب ييقىاؿ فالى مف الرِّجى ك)ًبكىٍجو خىاص( جرائـ كى 2. , 3بحد أك تعزيرعرفيا القاضي الماكردم: بأنيا محظكرات شرعية زجر اهلل تعالى عنيا :اصطالحا ىك كؿ إثـ رتب الشارع عميو عقكبة فالمعنى العاـ: كىناؾ مف جعؿ لمجريمة مفيكماف خاص كعاـ, .4ىك كؿ إثـ رتب الشارع عميو عقكبة دنيكية ينفذىا القاضي :دنيكية كأخركية, كالمعنى الخاص : مفيوم الجناية لغة واصطالحاثانياً رَّهي إليو الجناية في المغة: نىى الذٍَّنبى عميو يىٍجًنيًو ًجنىايىةن: جى مىيَّ ذىٍنبان: 5جى ٌنى عى ؿي ًجنىايىةن. كتىجى نى الرَّجي ,جى ٍمعي الجاني: أٍجنىاء إذا نىسىبىو إليو كلىعىمَّو بىًرٍمءه. كجى , كالذنب كالجـر كما يفعمو النساف مما يكجب 6 .7عميو العقاب أك القصاص في الدنيا كاآلخرة .91, ص12ج, لسان العرب(, 711ابف منظكر ) 1 .118,ص1الناشر: دار الدعكة, القاىرة, ج بدكف تاريخ نشر,, المعجم الوسيطإبراىيـ مصطفى كآخركف, 2 .322, صاألحكام السمطانية(, 450الماكردم ) 3 .94, ص2014, بحث محكـ نشر في مجمة النجاح لألبحاث, الشريعة اإلسالميةمقاصد العقوبة في الكيالني, 4 .1271, الناشر: مؤسسة الرسالة, بيركت, ص2005, 8, طالقاموس المحيط(, 817الفيركزآبادم ) 5 .138, ص2(, بدكف تاريخ نشر, ج385) المحيط في المغةإسماعيؿ الصاحب بف عباد, 6 .154ص, 14ج ,لسان العربابف منظكر, 7 8 ىناؾ مف جعؿ مفيكـ الجناية كالجريمة فعرفيا بأنيا كؿ فعؿ محظكر يتضمف ضررا واصطالحا: ؿَّ ًبمىاؿو أىٍك نىٍفسو , قد عرفيا ابف 1عمى النفس أك غيرىا رَّـو حى كقد عرفيا , 2عابديف بأنيا اٍسـه ًلًفٍعؿو ميحى .3السرخسي: بأنيا اسـ يتناكؿ القتؿ كما دكنو ديف لمجناية نرل أف ىناؾ فرقا بيف مفيكـ الجناية كالجريمة فالجريمة أعـ مف خالؿ تعريؼ ابف عاب كالجناية خاصة باألنفس كالماؿ, كخصيا السرخسي أكثر فجعميا تختص فقط بالنفس كما دكنيا. أنواع العقوبات الشرعية: المطمب الثالث اص أقساـ ىي الحدكد كالقصإلى ثالثة تنقسـ العقكبات الشرعية باعتبار الجرائـ المستحقة ليا .كالتعازير الفرع األول: الحدود مف كؿ شىٍيء طرفو الرًَّقيؽ الحاد كمنتياه ,الحاجز بىيف الشٍَّيئىٍيفً :في المغة الحد ييقىاؿ كضع حدا ,كى كى مف اٍلخمر كىالشرىاب سكرتو كحد الرجؿ بأسو كنفاذه ًفي نجدتو مف كؿ شىٍيء ًحدتو كى ًلأٍلىٍمًر أنياه كى 4. .5عند الحنفية: عقكبة مقدرة كاجبة حقا هلل تعالى :واصطالحا : عقكبة مقدرة, كجبت حقان هلل, أك حقان 8, كالحنابمة7كالشافعية 6كعند جميكر الفقياء مف المالكية آلدمي. , 31, الناشر: مطابع دار الصفكة, مصر, ج1, طالموسوعة الفقيية الكويتية, الككيت -كزارة األكقاؼ كالشئكف السالمية 1 .62ص .527, ص6, الناشر: دار الفكر, ج1992, 2, طالدر المختار وحاشية ابن عابدين, (1088الحصفكي ) 2 .156, ص26الناشر: دار المعرفة, بيركت, ج, 1993, بدكف طبعة, المبسوط(, 483السرخسي ) 3 .160, ص1ج ,المعجم الوسيطإبراىيـ مصطفى كآخركف, 4 ابف انظر:, 33. ص7, الناشر: دار الكتب العممية, ج1986, 2, طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(, 587) الكاساني 5 ابف نجيـ انظر:., 79, ص4, الناشر, مطبعة الحمبي, القاىرة, ج1937, االختيار لتعميل المختار(, 783مكدكد المكصمي ) , 5, بدكف تاريخ, دار الكتاب السالمي, ج2, طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطوري(, 970) .2ص .436, ص8, ج1994, 1, طالتاج واإلكميل لمختصر خميل(, 897) المكاؽ 6 .66, ص8, الناشر: دار القمـ, دمشؽ, ج1992, 4, طالمنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعيالفقو الشربجي, 7 .365, ص7, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, ج1997, المبدع في شرح المقنع(, 884ابف مفمح ) 8 9 جميكر الفقياء فقد جعمكىا حقا هلل كلمعبد. االمشيكر عند الحنفية أنيـ جعمكا الحدكد حقا هلل فقط, أم .1عقكبة مقدرة شرعان تمنع مف الكقكع في مثميا كتكفر ذنب صاحبيا فيي عقوبات الحدود:واع أن اختمؼ الفقياء أصحاب المذاىب األربعة في أنكاع الحدكد إلى قكليف: .2حد السرقة كالزنا كالشرب, كالسيٍكر كالقذؼ كالحرابةستة كىي: جعمكا الحدكد القول األول: سبعة: كىي حد السرقة كالزنا كالسيٍكر كالقذؼ كقالكا إف عدد الحدكد 3مجميكرل القول الثاني: كالحرابة, كالبغاة, كالردة. الزنا حد: أوالً يمد كيقصر, زنى الرجؿ يزني زنى, مقصكر, كزناء ممدكد, ككذلؾ المرأة. كزانى الزنا لغة:مفيكـ ما أزف .4مزاناة كزنى: كزنى؛ كمنو قكؿ األعشى: إما نكاحا كا اختمؼ الفقياء في تعريفيـ لمزنا, ذىب الحنفية بالمعنى األعـ كىك يشمؿ ما يكجب االصطالح:في .5الحد كما ال يكجبو بأنو: كطء الرجؿ المرأة في القبؿ في غير الممؾ كشبيتو .6كعرفو الشافعية بأنو: إيالج الذكر بفرج محـر لعينو خاؿ عف الشبية مشتيى طبعا .66, ص8الناشر: دار ابف الجكزم, جىػ, 1428, الشرح الممتع عمى زاد المستقنعابف عثيميف, 1 .3, ص4ج, الناشر: دار الفكر, 1992, 2, طالدر المختار وحاشية ابن عابدين, (1088الحصفكي ) 2 , محمد الشربيني 277, ص6ج, 1994, 1, طالتاج واإلكميل لمختصر خميل(, 897محمد بف يكسؼ المالكي ) 3 (, البجرمي الشافعي, 503 – 404, الناشر: دار الكتب العممية, ص) 5, ج1ط1994, مغني المحتاج(, 977الشافعي) (, منصكر 237 – 180, ص)4, الناشر: دار الفكر, ,بيركت ج 1995, بدكف طبعة, حاشية البجيرمي عمي الخطيب .77, ص6, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, جكشاف القناع(, 1051البيكتي الحنبمي) .359, ص14, ج(، لسان العرب711ابف منظكر ) 4 .4, ص4, الناشر: دار الفكر, بيركت, ج1992, 2, طرد المحتار(, 1252ابف عابديف ) 5 .442, ص5, جمغني المحتاج(, 977الشربيني ) 6 11 عقوبة الزاني: عقكبات كىي إما الجمد أك الجمد كالتغريب أك الرجـ, فالجمد كالتغريب معان ىما عقكبة الثلمزاني ث الزاني غير المحصف, أما الرجـ فيك عقكبة الزاني المحصف, فإذا كاف الزانياف غير محصنيف جمدا ف كاف أحدىما محصنان كالثاني غير محصف ف كانا محصنيف رجما, كا رجـ األكؿ كجمد ,كغربا, كا .1برِّ الثاني كغي الزَّاًنيىةي ))و: كىي جمد مئة جمدة لغير المحصف سكاء كاف ذكرا أـ أنثى, لقكلو سبحان عقوبة الجمد: ٍمدىةو.. ا ًمائىةى جى ٍنييمى , كيستثنى العبد كاألمة إف زنيا فيجمداف خمسيف جمدة 2((كىالزَّاًني فىاٍجًمديكا كيؿَّ كىاًحدو مِّ نىاًت ًمفى ا)) انو:لقكلو سبح مىى اٍلميٍحصى ٍلعىذىاًب ذىًلؾى فىًإذىا أيٍحًصفَّ فىًإٍف أىتىٍيفى ًبفىاًحشىةو فىعىمىٍيًيفَّ ًنٍصؼي مىا عى ـٍ ًشيى اٍلعىنىتى ًمٍنكي .3))ًلمىٍف خى "يشترط في الرجـ الحصاف, كالحصاف لغة: المنع, كشرعان جاء بمعنى السالـ عقوبة الرجم: كالبمكغ كالعقؿ كالحرية كالعفة كالتزكيج, ككطء المكمؼ الحر في نكاح صحيح. كالمراد ىنا ىك حصاف القذؼ, ,الحصاف نكعاف: إحصاف الرجـ", "كقاؿ الحنفية: 4المعنى األخير عند الشافعية" كا القذؼ, أما إحصاف الرجـ بسبعة: العقؿ كالبمكغ, كالحرية, كالسالـ كالنكاح الصحيح, كالدخكؿ في النكاح الصحيح عمى كجو يكجب الغسؿ, كلك مف غير إنزاؿ, كككف الزكجيف جميعان عمى ىذه .5الصفات كقت الدخكؿ" , بدكف تاريخ نشر, الناشر: دار الكتب العربي, التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عكدة, 1 .635, ص1بيركت, ج .2آية ،سورة النور 2 .25آية سورة النساء، 3 .442, ص5, جمغني المحتاج(, 977) الشربيني 4 .37, ص7, جبدائع الصنائع(, 587الكاساني ) 5 http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4%20&nAya=25 http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4%20&nAya=25 11 فىًإذىا أيٍحًصفَّ فىًإٍف أىتىٍيفى ًبفىاًحشىةو فىعىمىٍيًيفَّ ))ال تطبؽ عمى العبد كاألمة لقكلو سبحانو: كعقكبة الرجـ ـٍ ًنصٍ ًشيى اٍلعىنىتى ًمٍنكي نىاًت ًمفى اٍلعىذىاًب ذىًلؾى ًلمىٍف خى مىى اٍلميٍحصى كعقكبة الرجـ ال تنتصؼ, ,1((ؼي مىا عى كانا محصنيف أك غير محصنيف.أ عمى العبد كاألمة إال الجمد سكاءن لذلؾ فميس وقفة عمى عقوبة الرجم: بأفكاىيـ كال تؤمف بو قمكبيـ, كلك أف يستكبر البعض عقكبة الرجـ عمى الزاني المحصف, يقكلكنو ثـ إف , 2أحد ىؤالء كجد امرأتو أك ابنتو تزني كاستطاع أف يقتميا كمف يزني بيا لما تأخر عف ذلؾ عمى الفضيمة كاألخالؽ, كليس الرذيمة كالفحشاء, االشريعة تحرص عمى إبقاء المجتمع مؤسس كالمحصف ىك الشخص الذم أشبع غرائزه فميس لو أم جزء مف حجة تبرر لو جريمتو الشنعاء, مقصد عظيـ.لكلـ يأمر سبحانو بيذه العقكبة إال ,كالشريعة لـ تأت إال بما ىك عادؿ شار األمراض كقبؿ تكان ,ختالط األنسابكىي انتياؾ األعراض كا ,كنعمـ كـ لمزنا مف مفاسد كبيرة هلل. ةفيك مف الكبائر كمغضب ذلؾكؿ مىيٍ عقوبة التغريب: مَّى اهللي عى مَّـى: أم نفي الزاني مف بمده, "قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى سى ذيكا "ًو كى ذيكا عىنِّي, خي خي ٍمدي , اٍلًبٍكري ًباٍلًبٍكًر جى عىؿى اهللي لىييفَّ سىًبيالن نىٍفيي سىنىةو" عىنِّي, قىٍد جى ًمائىةو كى 3. لإلماـ أف يجعميا عقكبة يزكفيجيفة كأصحابو فأبك حن ,كحصؿ خالؼ بيف الفقياء في ىذه العقكبة , كالشافعي كأحمد يقكالف أف التغريب ىك 5, كمالؾ يرل التغريب حدا عمى الرجؿ دكف المرأة4تعزيرية .6ىك حد يجب عمى كؿ زاف غير محصف .25آية سورة النساء، 1 .641, ص1, جالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عكدة, 2 باب تحقيؽ: محمد فؤاد, الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيركت, (, 1690(, برقـ: )3/1316) صحيح مسمم،مسمـ, 3 حد الزنا. .241, ص5, بدكف طبعة كبدكف تاريخ, دار الفكر, جفتح القدير(, 861ابف اليماـ ) 4 .142, ص8ركت, ج, الناشر: دار الكتب العممية, بي2002, شرح الزرقاني عمى مختصر خميل(, 1099الزرقاني ) 5 , ابف قدامة 129, ص4, بدكف طبعة كبدكف تاريخ, الناشر: دار الكتاب السالمي, جأسنى المطالب(, 926السنيكي ) 6 .44, ص9, الناشر: مكتبة القاىرة, القاىرة, ج1968, المغني(, 620) http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4%20&nAya=25 http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4%20&nAya=25 http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4%20&nAya=25 12 : عقوبة القذفثانياً : التَّرىاًمي .1مفيكـ القذؼ في المغة: قذىؼى ًبالشٍَّيًء يىٍقًذؼ قىٍذفان فاٍنقىذىؼ: رىمىى. كالتَّقاذيؼي كاصطالحا: نسبة آدمي مكمؼ غيره, حران, عفيفان, مسممان, بالغان عاقالن أك مطيقان, لمزنا, أك قطع .2نسب مسمـ ف أبيو المعركؼ, الذم يحتاج إلى أربعة كيككف باتياـ شخص غيره بالزنا أك أف ينفي نسب إنساف م ف جمدة.يشيكد لثباتو, كتككف عقكبتو ثمان ـٍ ثى ـٍ يىٍأتيكا ًبأىٍربىعىًة شييىدىاء فىاٍجًمديكىي نىاًت ثيَـّ لى مىاًنيفى دليؿ ىذه العقكبة قكلو تعالى: }كىالًَّذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى ـٍ شىيىادىةن أى ٍمدىةن كىال تىٍقبىميكا لىيي {جى ـي اٍلفىاًسقيكفى بىدنا كىأيٍكلىًئؾى ىي 3. كالبكاعث التي تدعك القاذؼ لالفتراء كاالختالؽ كثيرة منيا: الحسد كالمنافسة كاالنتقاـ, كلكنيا جميعان تنتيي إلى غرض كاحد يرمي إليو كؿ قاذؼ ىك إيالـ المقذكؼ كتحقيره, كقد كقعت عقكبة القذؼ فكاف ,غرض, فالقاذؼ يرمي إلى إيالـ المقذكؼ إيالمان نفسيان في الشريعة عمى أساس محاربة ىذا ال جزاؤه الجمد ليؤلمو إيالمان بدنيان؛ ألف اليالـ البدني ىك الذم يقابؿ اليالـ النفسي؛ ألنو أشد منو .4كقعان عمى النفس كالحس معان, إذ أف اليالـ النفسي ىك بعض ما ينطكم عميو اليالـ البدني ارب الخمر: عقوبة شثالثاً ٍيًسري ٍمري كىاٍلمى اتفؽ الفقياء عمى حرمة شرب الخمر لقكلو سبحانو: يا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإنَّمىا اٍلخى ـٍ تيٍفًمحيكفى ـي ًرٍجسه مٍِّف عىمىًؿ الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيكهي لىعىمَّكي ابي كىاأٍلىٍزالى كىاأٍلىنصى , كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: 5 .6«خمر, ككؿ خمر حراـ كؿ مسكر» .276, ص9ابف منظكر, لساف العرب, ج 1 .5398, ص7ج, الناشر: دار الفكر, سكريا, 4, طالفقو اإلسالمي وأدلتو لمزحيميالزحيمي, 2 4سكرة النكر: آية 3 .646, ص1, جالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيعكدة, 4 .90آية سورة المائدة، 5 أف كؿ باب بيافتحقيؽ: محمد فؤاد, الناشر: دار إحياء التراث العربي, (, 7(, برقـ: )3/1585) صحيح مسمم،مسمـ, 6 مسكر خمر. 13 كاختمفكا في كيفية كمقدار عقكبة شارب الخمر, قاؿ جميكر الفقياء: حد الشرب كالسكر ثمانكف , "كقاؿ الشافعية: حد الخمر كسائر المسكرات أربعكف جمدة؛ ألف النبي صٌمى اهلل عميو كسمـ 1جمدة .2ما ركاه أبك ىريرة" لـ يحدد عقكبة معينة كقدر الصحابة أف الرسكؿ ضرب أربعيف, كىذا طائفة مف أىؿ العمـ إلى القكؿ أف عقكبة شارب الخمر تككف تعزيران أم يقدرىا الماـ كىي تكذىب , 3ليست حدا ألنيا غير مقدرة كمحددة, كممف قالكا ىذا القكؿ ىك المازم كىذا ما نقمو ابف ثكر .4كممف نقؿ ىذا الكالـ عف بعض العمماء الشككاني عقوبة السارق: رابعاً زىاءن ًبمىا كىسىبىا اتفؽ الفقياء عمى تحريـ السرقة لقكلو سبحانو: "كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا جى ًكيـه" نىكىاالن مِّفى المًَّو, كىالمَّوي عىًزيزه حى 5. ه اليمنى, فإذا عاد ف لفظ أيدييما يدخؿ تحتو اليد كالرجؿ, فإذا سرؽ السارؽ أكؿ مرة قطعت يدإ لمسرقة ثانية قطعت رجمو اليسرل, كتقطع اليد مف مفصؿ الكؼ, كتقطع الرجؿ مف مفصؿ الكعب, بدائع الصنائع في (, 587) الكاساني ,310, ص5بدكف تاريخ, دار الفكر,ج, بدكف طبعة ك فتح القدير(, 861الحنفي ) 1 , بدكف بداية المجتيد(, 595, ابف رشد الحفيد )198, ص3, جتبيين الحقائق, 113,ص5, مرجع سابؽ,جترتيب الشرائع , الدسكقي, حاشية الدسكقي, بدكف طبعة, بدكف تاريخ نشر, 227, ص4, الناشر: دار الحديث, القاىرة, ج2004طبعة, ناشر: , تحقيؽ, عصاـ الصبايطي, ال1993, 1ط نيل األوطار،, الشككاني, 143, ص353, ص 4الناشر: دار الفكر, ج قكؿ بناءن عمى اجتياد عمي بف أبي طالب كما جاء في كتب , كىناؾ مف احتج بيذا ال168, ص7دار الحديث, مصر, ج (, كالحديث ضعيؼ ألف فيو 320/8(, كالبييقي )375/4(, كالحاكـ )88/2(, كالطحاكم )354السنة, كقد أخرجو الدارقطني ) يحيى بف فميح كىك مجيكؿ. ركاه , كالحديث 177, ص17ياج, ج, الناشر: دار المن2007, 1, طنياية المطمب في دراية المذىب(, 478الجكيني ) 2 تحقيؽ: محمد الناصر, , (, باب ما جاء في ضرب شارب الخمر6773(, برقـ: )8/157) الجامع الصحيح،البخارم في يث ىك "أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ضرب في الخمر بالجريد كالنعاؿ, دىجرم, الناشر: طكؽ النجاة كنص الح 1422 كجمد أبك بكر أربعيف". .71, ص12ىجرم, الناشر: دار المعرفة, بيركت, ج 1379 ،الباريفتح (, 852بف حجر )ا 3 .168, ص7, مرجع سابؽ, جنيل األوطارالشككاني, 4 .38سكرة المائدة, آية 5 14 ككاف عمي رضي اهلل عنو يقطعيا مف نصؼ القدـ مف معقد الشراؾ ليدع لمسارؽ عقبان يمشي .1عميو ك مفصؿ الزند ىك مف الككع أ 2اتفقت المذاىب األربعة عمى أف مكاف القطع في حد السرقة كاختمؼ الفقياء في مقدار نصاب الماؿ المسركؽ الذم فيو تكجب عقكبة القطع:,)الرسغ( , كقكليـ أف النصاب يبدأ بربع دينار أك 4كحنابمة 3شافعية ىـ جميكر الفقياء مف القول األول: كاستدلكا بفعؿ النبي , 5"دينار ربع في السارؽ يد تقطع كسمـ: " ثة دراىـ, لقكلو صمى اهلل عميوثال .6أنو قطع في ثمف المجف, ككاف مالؾ يرل أف المجف يساكم ثالثة دراىـ بأف نصاب القطع ىك دينار أك عشرة دراىـ أك قيمتيا, كاستدلكا 7ىك قكؿ الحنفية القول الثاني: كثمف المجف عندىـ ىك عشرة دراىـ. , 8حينما قطع بالمجفصمى اهلل عميو كسمـ بفعؿ النبي الراجح: أرل رجحاف قكؿ الجميكر, لقكة أدلتيـ, فالحديث الذم استندكا إليو داللتو كاضحة بأف نصاب القطع ىك ربع دينار فصاعدا. كما بعدىا. 121, ص9, جالمغني(, 620ابف قدامة ) 1 (, 684, القرافي )369, ص2جالناشر: دار احياء التراث العربي, اليداية في شرح بداية المبتدي،(, 593المرغيناني ) 2 الميذب،(, 476, الشيرازم )140, ص10ج, 83, ص12, الناشر: دار الغرب السالمي, بيركت, ج1994, 1ط الذخيرة، .187, ص1ج المغني،(, 620ابف قدامة ), 364, ص3, جبدكف طبعة كتاريخ نشر, الناشر: دار الكتب العممية .122, ص11, الناشر: دار الكتب العممية, لبناف, ج1999, 1ط الحاوي الكبير،(, 450الماكردم ) 3 .262, ص10, بدكف تاريخ, الناشر: دار إحياء التراث العربي, ج2ط اإلنصاف،(, 885المرداكم ) 4 .قوله تعالى: "والسارق والسارقة..", باب 6790(, برقـ: 8/161) الجامع الصحيحالبخارم, 5 .158, ص12ج الذخيرة،(, 684القرافي ) 6 .103, ص4, الناشر: مطبعة الحمبي, القاىرة, ج1937 ختيار،اال(, 683ابف مكدكد المكصكلي ) 7 8 باب: قوله ىجرم, الناشر: طكؽ النجاة, 1422تحقيؽ: محمد الناصر, , , 4976, برقم: (8/181) الجامع الصحيحالبخاري, والسارقة.."قوله تعالى: "والسارق 15 وقفة عمى جريمة السرقة فرض عقكبة القطع لمسرقة أف السارؽ حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في أف يزيد كسبو مف ًحكـك ف طريؽ الحراـ, كىك ال عكيريد أف ينميو ,كسب غيره, فيك يستصغر ما يكسبو عف طريؽ الحالؿ فيطمع في ثمرة عمؿ غيره, كىك يفعؿ ذلؾ ليزيد مف قدرتو عمى النفاؽ أك ,يكتفي بثمرة عممو أك ليأمف عمى مستقبمو, فالدافع الذم يدفع إلى السرقة ,يكر أك ليرتاح مف عناء الكد كالعمؿالظ كىك زيادة الكسب أك زيادة الثراء, كقد حاربت الشريعة ىذا الدافع في ,يرجع إلى ىذه االعتبارات د إذ الي ؛بتقرير عقكبة القطع؛ ألف قطع اليد أك الرجؿ يؤدم إلى نقص الكسب ,نفس النساف , كنقص الكسب يؤدم إلى نقص الثراء, كىذا يؤدم ال يستغني عنيا أم إنسافكالرجؿ كالىما أداة إلى نقص القدرة عمى النفاؽ كعمى الظيكر, كيدعك إلى شدة الكدح ككثرة العمؿ كالتخكؼ الشديد .1عمى المستقبؿ حرابة: عقوبة الخامساً 2دمو محقكنان قبؿ الحرابة كىك المسمـ أك الذمي.قاطع الطريؽ أك المحارب: ىك كؿ مف كاف كعقكبتو ما جاء في قكلو سبحانو: "إنما جزاء الذيف يحاربكف اهلل كرسكلو كيسعكف في األرض فسادان .3أف ييقتَّمكا أك ييصمَّبيكا, أك تيقطَّع أيدييـ كأرجميـ مف خالؼ أك ييٍنفىكا مف األرض" , كالقطع, كالنفي.كىي أربعة: القتؿ, كالقتؿ مع الصمب كاختمؼ الفقياء فيما إذا كانت ىذه العقكبة عمى الترتيب بحسب نكع كشدة الجريمة أـ عمى التخيير, أم أف الحاكـ يخير بأم عقكبة يراىا مناسبة, كفي ىذا قكالف: .652, ص1ج التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي،عبد القادر عكدة, 1 .5463, ص7ج ،الفقو اإلسالمي وأدلتو لمزحيميكىبة الزحيمي, 2 .33آية المائدة،سكرة 3 16 سياؽ ألف ىذا معمكـ مف أنيا عمى الترتيب, 3كالحنابمة 2كالشافعية 1قكؿ الجميكر, الحنفية األول: اآلية. أنيا عمى التخيير, أم أف الماـ مخير بتطبيؽ أحد العقكبات المذككرة في اآلية 4قكؿ مالؾ الثاني: نما التخيير في قتمو القرآنية, فإف قتؿ فال بد مف قتمو, كليس لإلماـ تخيير في قطعو كال في نفيو, كا نما التخيير في قتمو, أك صمبو, أك فال تخيير في نفيو, -أك صمبو, كأما إف أخذ الماؿ, كلـ يقتؿ كا قطعو مف خالؼ. كأما إذا أخاؼ السبيؿ فقط فالماـ عنده مخير في قتمو, أك صمبو, أك قطعو, أك نفيو. الراجح: أميؿ إلى ما ذىب إليو أصحاب القكؿ األكؿ, ألف سياؽ اآلية يدؿ عمى أف تطبيؽ العقكبات يككف عمى الترتيب ال عمى التخيير. :: عقوبة المرتدسادسا كعقكبتيا القتؿ, لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: ))مف بدؿ , 5الردة ىي تبديؿ الديف بعد السالـكمعنى .6دينو فاقتمكه(( .425, ص5ج فتح القدير،(, 861ابف اليماـ الحنفي ) 1 .164,ص6, الناشر: دار المعرفة, بيركت, ج1990بدكف طبعة, األم،(, 204الشافعي ) 2 .147 – 146, ص9ج المغني،(, 620ابف قدامة ) 3 .239, ص4, الناشر: دار الحديث, القاىرة, ج2004 بداية المجتيد ونياية المقتصد، بدون طبعة،(, 595ابف رشد ) 4 ٌه والعقوبة هً القتل عند جههور الفقهاء )هن الحنفٌة الهالكٌة والشافعٌة والحناببة(, ودلٌل هذه العقوبة قوله صلى هللا عل 5 البحر الرائق,وذهب البعض إلى أنها تعزٌر, كها وذهب بعض الفقهاء هن الحنفٌة )ابن نجٌم, . وسلم: "هن بدل دٌنه فاقتلوه" ( إلى أن النساء هستثنٌات عن هذه العقوبة ودلٌلهم هو أن النبً 136, ص9ج دائع الصنائع,بوانظر الكاسانً, 137, ص5ج صلى هللا علٌه وسلم نهى عن قتل النساء, وقالوا أنها تحبس, وقد ذهب جهع كبٌر هن الهعاصرٌن إلى القول بأن عقوبة الردة بو زهرة وٌوسف القرضاوي, وهحهد سلٌم عوا تطبق على الهفارق للجهاعة, "وهنهم هحهد عبده وعبد الوهاب خالف وأ ( كغيرىـ.39ص البعد اإلنساني في تنفيذ العقوبات الشرعية،كراشد الغنكشي كطو جابر")انظر يكسؼ عمي محمد أحمد, ىجرم, 1422, باب ال يعذب بعذاب اهلل., تحقيؽ: محمد الناصر, 3017(, برقـ: 4/62) الجامع الصحيح،البخارم, 6 النجاة. الناشر: طكؽ 17 1: عقوبة الباغيسابعاً ا يىٍخريجي ًمٍف زىٍىرًة القىتاًد : مى . كالبىٍغكي مفيكـ البغي لغة: بغا: بىغىى الشيءى بىٍغكان: نىظىر ًإلىٍيًو كىٍيؼى ىيكى ا يىٍخريجي ًمٍف زىٍىرىة العيٍرفيط كالسَّمىـ. كالبىٍغكىةي: الطٍَّمعة ًحيفى تىٍنشىؽُّ فى كىذىًلؾى مى , كى اًزمِّ تىٍخريجي األىٍعظىـً اٍلًحجى ٍطبىةن., أم الخركج كاالنشقاؽبىيٍ اءى رى ضى 2. كتعريؼ البغاة اصطالحا عند الحنفية: ىـ الخارجكف عف طاعة إماـ حؽ, سكاء كاف ليـ منعة أك عرفيا ابف عرفة المالكي: االمتناع مف طاعة مف تثبت إمامتو في غير معصية بمغالبة, كلك ، 3ال عمى إماـ كلك غير عدؿ, بتأكيؿ سائغ كليـ شككة, أما عند الحنابمة فالبغاة ىـ الخارجكف، 4تأكالن .5كلك لـ يكف فييـ مطاع الفرع الثاني: عقوبات القصاص والدية مفيوم القصاص: القصاص مف )قص( أم القطع, كقصصت ما بينيما أم قطعت. كالمقص: ما قصصت في المغة: قتص لو منو بجرحو مثؿ بو أم قطعت. قاؿ أبك منصكر: القصاص في الجراح مأخكذ مف ىذا إذا ا اًني مثؿ مىا جنى النَّفس ًبالنَّفًس كىاٍلجٍرح ًباٍلجٍرًح"6جرحو إياه أك قتمو بو. , "كييكقع عمى اٍلجى 7. َنُهَها َفإِن َبَغْت إِ 1 ٌْ ْحَداُهَها َعلَى اُأُْخَر ودلٌل هذه العقوبة هو قوله سبحانه: }َوإِن َطائَِفَتاِن ِهَن اْلُهْؤِهنٌَِن اْقَتَتلُوا َفأَْصلُِحوا َب ِ{ َفَقاتِلُوا الَّتًِ َتْبِغً َحتَّى اة قوة وهنعة أو كان لهم قوة لكن لم ٌباشروا القتال فال وإذا لم ٌكن للبغ )الحجرات(, َتفًَِء إِلَى أَْهِر هللاَّ ٌقاتلهم اإلهام إنها ٌحبسهم وٌدعوهم للتوبة, "وال ٌجوز قتال إال الهحارب هنهم, كالجرٌح الذي لٌس له قوة فً القتال أو يارب كالغير قادر عمى المحاربة الجميكر", أما أبك حنيفة فمـ يرد عنو انو استثنى الالهارب هنهم فال ٌقاتل إنها ٌعز وهذا قول فيجكز لإلماـ أف يقتميـ جميعا, كأرل أف قكؿ الجميكر أقرب لمصكاب إذ إف اليارب كالجريح ال يقدركف عمى القتاؿ, كسأتحدث عف ىذا المكضكع في الفصكؿ التالية إف شاء اهلل. .75, ص14, جلسان العرب(, 711ابف منظكر ) 2 .100, ص6, جالقدير فتح(, 861ابف اليماـ ) 3 4 .298, ص4مرجع سابؽ, ج حاشية الدسوقي،(, 1230الدسكقي ) 5 262, ص6, الناشر: المكتب السالمي, ج1994, 2ط غاية المنتيى،(, 1243مصطفى شيرة ) .73, ص7ج لسان العرب،(, 711ابف منظكر ) 6 .740, ص2ج المعجم الوسيط،مجمع المغة العربية بالقاىرة, 7 18 صطالحي قريب مف التعريؼ المغكم في المعجـ الكسيط كىك كالتعريؼ اال صطالحي:التعريف اال اًني مثؿ مىا جنى النَّفس ًبالنَّفًس كىاٍلجٍرح ًباٍلجٍرًح" ما ييكقع عمى اٍلجى 1. كقد عرفو الشيخ مصطفى الزرقا: بأنو معاقبة الجاني عمى جريمة القتؿ أك القطع أك الجرح عمدا .2بمثميا اصي ًفي اٍلقىٍتمىى, اٍلحيرُّ ـي اٍلًقصى مىٍيكي دليؿ عقكبة القصاص قكلو سبحانو: "يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيًتبى عى رِّ كىاٍلعىٍبدي ًباٍلعىٍبًد كىاأٍلينثىٰى ًباأٍلينثىٰى, كقكلو" ًباٍلحي ري 3 رىاـً كىاٍلحي ـي ًبالشٍَّيًر اٍلحى رىا مىاتي , كقكلو سبحانو: "الشٍَّيري اٍلحى ري , كىاتَّقيكا المَّوى كىاٍعمى كىاٍلحي ـٍ مىٍيكي ا اٍعتىدىٰل عى مىٍيًو ًبًمٍثًؿ مى ـٍ فىاٍعتىديكا عى مىٍيكي ًف اٍعتىدىٰل عى , فىمى اصه ميكا أىفَّ مىاتي ًقصى " المَّوى مىعى اٍلميتًَّقيفى 4. :الفرق بين القصاص واإلعدام في المصطمح الحديث ى إزىاؽ الركح , فيي في الحقيقة تعٌبر عف معنكممة العداـ مف األلفاظ المعاصرة كىي تعني كاستعماؿ الفقياء القدامى لفظ القصاص كالقتؿ كاستعماؿ , القصاص في النفس كالقتؿ العمد صطالح, إال أنو يكجد بعض الفركؽ جاء بنفس المعنى كال مشاحة في االالمحدثيف لفظ العداـ .5اؽ الركحبعمكميا كخصكصيا , كفي النياية تؤدم إلى معنى إزى في تكييؼ معنى كؿ مف العداـ الكف بعد التدقيؽ في التعريؼ المغكم نجد أف ىناؾ اختالف كالقصاص فقدانا,التعريؼ المغكم لإلعداـ "فيي مف العدـ, كالعدـ ىك فقداف الشيء, كتقكؿ عدمت فالنا أفقده .6أم غاب عنؾ بمكت أك فقد" .740, ص2, جمرجع سابؽ المعجم الوسيط،المغة العربية بالقاىرة, مجمع 1 .613, ص2, الناشر: دار الفكر, ج1968, 10ط المدخل الفقيي العام،الزرقا, 2 .178آية البقرة،سورة 3 .194, آية البقرةسورة 4 رسالة ماجستير, جامعة النجاح. عقوبة اإلعدام وموقف التشريع الجنائي منيا،كائؿ لطفي صالح عبد اهلل عامر, 5 .392, ص12ج لسان العرب،(, 711ابف منظكر ) 6 19 لو تأثير نفسي في أف المعدكـ ال عدـ لو كال كجكد كىذا فيو إىانة في إطالقو عمى القاتؿ إذ كالعدـ نقكؿ أف ىذا الشخص أعدـ أم ال قيمة لو بعد العداـ. ف كاف حقا عدـ أما كممة قصاص فال تعني ذىاب كجكده كميا إنما بمعنى أخذ شيء مقابؿ شيء كا سمي ككرامتو.كجكده المادم لكف ال يذىب بكجكده ال كالعداـ إفناء كىدـ: ىذا ما تفيده مقاييس المغة ابتداء, فيك بمثابة إلغاء لمحياة كنقض لعراىا, خالفا لكممة "قصاص" التي تفيد معنى المماثمة كالمساكاة مطمقا, يقاؿ: "اقتص أثر فالف": إذا فعؿ ابف كتماثؿ الجناية, قاؿ مثؿ فعمو, فيي تدؿ في كممة كاحدة عمى أف العقكبة الشرعية تساكم أصؿ صحيح يدؿ عمى تتبع الشيء, مف ذلؾ قكليـ: اقتصصت األثر إذا "القاؼ كالصاد" س:فار تتبعتو, كمف ذلؾ اشتقاؽ القصاص في الجراح, كذلؾ أنو ييفعؿ بو مثؿ فعمو باألكؿ, فكأنو اقتص .1أثره العداـ ليا كقع عمى النفس أقكل مف ناحية الجاني كأىمو, أما عندما يسمع الجاني فكممة بالقصاص فيعمـ أنو يأخذ جزاءه ليس إال. تعريف الدية: , أم أخذت ديتو.َوَدْيُت , كجمعيا: ديات.2القتيؿ أىًديًو ًديىةن, إذا أعطيت ًديىًتو. كاتَّدىٍيتي اًؿ الًَّذم ىيكى بىدىؿه ًلمنٍَّفًس, كذىب بعض الحنفية بتعريفيا : 4كالماليكة 3عرفيا جميكر الحنفية اٍسـه ًلٍممى .5أنيا: اسـ لضماف يجب بمقابمة اآلدمي, أك طرؼ منو , 8/1/2017اسالـ كيب, مكقع المقاالت, 1 http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=214675. , الناشر: دار العمـ 1987 وصحاح العربية،الصحاح تاج المغة (, 393أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي ) 2 .2521, ص6لممالييف, بيركت, ج .573, ص6, دار الفكر, بيركت, ج1992 الدر المختار وحاشية ابن عابدين،, (1088الحصفكي ) 3 .237, ج2, دار الفكر, بيركت, ج1994بدكف طبعة, حاشية العدوي،(, 1189العدكم ) 4 .271, ص10بدكف طبعة, بدكف تاريخ, الناشر: دار الفكر, بيركت, ج اليداية، العناية شرح(, 786البابرتي ) 5 21 .1"فيما دكنيا أك نفس في الحر عمى بجناية الكاجب الماؿ اسـ الدية" ـ:بقكلي الشافعية كعرفيا . 2جناية سبب, بكارثو أك كليو أك عميو المجني إلى الماؿ المؤدل ىي الدية :بقكليـ الحنابمة كعرفيا فتككف في النفس كما دكنيا. تعريف األرش: .3األرش مف الجراحات: ما ليس لو قدر معمكـ, كقيؿ: ىك دية الجراحات .4األرش عمى الماؿ الكاجب عمى ما دكف النفس مف األطراؼ كالحنابمة, فتككف الدية قد شممت معنى كىناؾ مف اعتبر اف ما دكف النفس دية كىـ الشافعية األرش. تعريف الحكومة: ـى . كاٍحتىكى مىيَّ ًفي ذىًلؾى ـى عى ـى ًفيًو فاٍحتىكى ٍك اًلي ًإذا جعمتى ًإليو الحي كٍَّمتيو ًفي مى : حى الحككمة مف حكـ, "ييقىاؿي اصى ٍكميوي. كالميحاكىمىةي: اٍلميخى ازى ًفيًو حي فو ًإذا جى اًؿ فيالى . كاٍحتىكىميكا ًإلى الحاًكـً فالفه ًفي مى مىةي ًإلى الحاًكـً ـي؛ كأىنش اًك ـي, ًبالتٍَّحًريًؾ: اٍلحى كى ـي؛ الحى كى ثىًؿ: ًفي بىٍيًتًو ييٍؤتىى الحى ـٍ ًفي اٍلمى قىٍكلييي د اٍبفي كتىحاكىميكا ًبمىٍعننى. كى ًفي المًَّو, ًإف لى : أىقادىٍت بىنيك مىٍركافى قىٍيسان ًدماءىنا, ... كى "بىرِّمٍّ ـه عىٍدؿي كى ـٍ يىٍحكيميكا, حى 5. الحككمة أف يقكـ المجني عميو كـ يسكل أف لك كاف عبدا غير مجني عميو ثـ يقكـ مجنيا عميو " .6فينظر كـ بيف القيمتيف فإف كاف العشر ففيو عشر الدية أك الخمس فعميو خمس الدية" .7فيي عقكبة لجريمة لـ يرد فيو نص كترؾ لمقاضى تقديره الشربيني انظر:, 59, ص5بدكف طبعة, بدكف تاريخ, الناشر: دار الفكر, ج حاشية الجمل،(, 1204سميماف الجمؿ ) 1 .502, ص2الناشر: دار الفكر, بيركت, ج اإلقناع،(, 977) .5, ص6مرجع سابؽ, ج كشاف القناع،(, 1051منصكر البيكتي الحنبمي ) 2 .263, ص6ج لسان العرب،ابف منظكر, 3 .262, ص39, دار السالسؿ, الككيت, ج2ط الموسوعة الفقيية الكويتية،الككيت, –كزارة األكقاؼ كالشئكف السالمية 4 .142, ص12ق, الناشر: دار صادر, بيركت, ج1414, 1ط لسان العرب،ابف منظكر, 5 .352, ص8, دار المعرفة, بيركت, ج1990 مختصر المزني،(, 264)المزني 6 .261, ص2ج التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي،عبد القادر عكدة, 7 21 التعازير ةالثالث: عقوبالفرع .1أم التأديب التعزير في المغة ىي مجمكعة مف العقكبات غير المقدرة, تبدأ بأتفو العقكبات كالنصح كالنذار, كتنتيي والتعازير: بأشد العقكبات كالحبس كالجمد, بؿ قد تصؿ لمقتؿ في الجرائـ الخطيرة, كيترؾ لمقاضي أف يختار .2لمجريمة كلحاؿ المجـر كنفسيتو كسكابقومف بينيا العقكبة المالئمة ككؿ تعريفات الفقياء لمتعازير تفيد نفس المعنى كىي تأديب عمى ذنكب لـ تشرع فييا الحدكد كال .3كفارة كالذم يقدر ىذه العقكبة ىك الحاكـ أك مف يقكـ مقامو, كيجب عمى الحاكـ أف يحاكؿ بقدر المكاف الجريمة. أف تككف العقكبة عادلة متساكية مع شروط تنفيذ العقوبة: المبحث الثاني حتى ينفذ الحاكـ أك مف ينكب منابو العقكبة يجب أف تتكافر عدة شركط, كىنا أتحدث عف الشركط :ةلتاليفي المطالب ا كىي, باعتبار أف الحكـ قد صدر كأصبح باتا الشروط العامة لتنفيذ العقوبة: المطمب األول شركط يجب أف تنطبؽ عمى جميع عقكبات الحدكد كالقصاص لذلؾ أسميتيا شركطا عامة ىناؾ كىي: 764, ص2ج لسان العرب،ابف منظكر, 1 .685, ص1ج التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي،عبد القادر عكدة, 2 تبصرة الحكام،(, 799, ابف فرحكف )61, ص4, جمرجع سابؽ ،رد المحتار عمى الدر المختار(, 1252ابف عابديف ) 3 مرجع مغني المحتاج،(, 977, محمد الشربيني الشافعي )258, ص2, الناشر: مكتبة الكميات األزىرية, ج1986, 1ط .176, ص9ج المغني،(, 620, ابف قدامة )522, ص5سابؽ, ج 22 الفرع األول: عدم توافر أي مسقط من مسقطات إقامة الحد ؽ مسقط معيف ال تنفذ العقكبة بؿ , فإذا تحقاكانت حدية أـ قصاصأسكاء مسقطات لكؿ عقكبة تعتبر الغية. عقوبات الحدود سقطاتمُ المسألة األولى: فمك أقر شخص عمى نفسو بجريمة تستحؽ عقكبة مف أوال: الرجوع عن اإلقرار في الجريمة الحدية، كاف الرجكع قبؿ الحكـ أك بعده تسقط العقكبة, كىذا قكؿ سكاءن عقكبات الحدكد ثـ تراجع عف إقراره صمى اهلل عميو كدليميـ قصة الرسكؿ ،1جميكر العمماء ) حنفية, جميكر المالكية, شافعية, حنابمة( , 2" ىال تركتمكه لعمو أف يتكب فيتكب اهلل عميو و الصحابة فقاؿ ليـ: "مع ماعز عندما تبع كسمـ بعدـ قبكؿ إقراره كأصحاب ىذا القكؿ ىـ مف الفقياء إلى القكؿ كغيرىا مف األدلة, كقد ذىب فريؽ نو ال يقبؿ رجكعو إال إذا كاف إلى أذىب مالؾ , ك 3بف جبيرف أبي ليمى كالحسف البصرم كسعيد اب .4بعذر الراجح: بعد أف تناكلت ىذه المسألة فإنني أرجح قكؿ الجميكر, فقصة ماعز التي استدؿ بيا الجميكر ثابتة في األحاديث الصحيحة, كأما عف القكليف الثاني كالثالث فأصحابو لـ يستندكا إلى نص شرعي. . ابف 195, ص3, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, ج1994, 2ط تحفة الفقياء،(, 540أبك عالء السمرقندم ) 1 (, 620, ابف قدامة )10, ص4, الناشر: دار الفكر, بيركت, ج1992, 2ط حاشيتو عمى الدر المختار،(, 1252عابديف ) .186, ص17ج ب في دراية المذىب،نياية المطم (,478الجكيني ) ,119, ص5مرجع سابؽ, ج المغني، (.3460رقـ ) سمسة األحاديث الصحيحة،(, قاؿ األلباني: حسف, 5/216اخرجو أحمد ) 2 تحقيؽ عبد اهلل التركي,, الناشر: ىجر, القاىرة, 1995 الشرح الكبير عمى متن المقنع،(, 682ابف قدامة )شمس الديف 3 .138, ص10ج .222, ص4مرجع سابؽ, ج المجتيد،بداية (, 595ابف رشد ) 4 23 بات التي تثبت بالشيادةشيادتيم في العقو : رجوع الشيود عن ثانياً اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف رجكع الشيكد عف شيادتيـ قبؿ الحكـ فيما يستكجب عقكبة حدية .1يسقط تنفيذ العقكبة لمحنفية كقكؿ لبعض المالكية, كبعض قكؿد الحكـ, فيناؾ أما إذا رجع الشيكد عف شيادتيـ بع , أم أف العقكبة تنفذ, كقد ذىب جميكر الفقياء إلى القكؿ 2الشافعية إلى أنو ال يمنع استيفاء العقكبة أف العقكبة ال تنفذ كىذا كجو آخر لمحنفية كقكؿ لبعض المالكية, كجميكر الشافعية, كمذىب .3الحنابمة كىذه خاصة بالقذؼ و تكذيبو الشيود، أبما أقر بو األخير عميو الجاني : تكذيب المجنيثالثاً كالسرقة كالحرابة, كحالة تكذيب المزني بيا المقر بالزنا, أك تكذيب المجني عميو الشيكد, كأف يقكؿ .4حنيفة يبأكىذا مذىب ، أحد المسركؽ منو شيكدم يكذبكف بيف األئمة 5يسقط تنفيذ الحد كىذا ما تفرد بو أبك حنيفة : بطالن أىمية الشيود بعد الحكم،رابعاً .6األربعة بدكف طبعة كتاريخ نشر, الناشر: الميذب،(, 476, الشيرازم )184, ص26مرجع سابؽ, ج المبسوط،(, 483السرخسي ) 1 بدكف طبعة كبدكف تاريخ نشر, الناشر: بمغة السالك ألقرب المسالك،(, 1241, الصاكم )464, ص3دار الكتب العممية, ج .220, ص10ج المغني،(, 620, ابف قدامة )294, 4دار المعارؼ, ج روضة المستبين في شرح كتاب التمقين،(, 673, ابف بزيزة )184, ص26مرجع سابؽ, ج المبسوط،(, 483السرخسي ) 2 , ج2010 , الناشر: دار 1984 نياية المحتاج إلى شرح المنياج،(, 1004, الرممي )1280, ص2, الناشر: دار ابف حـز 328, ص8الفكر, بيركت, ج , 2مرجع سابؽ, ج روضة المستبين في شرح كتاب التمقين،, ابف بزيزة, 184, ص26ج المبسوط،, (483) السرخسي 3 ابف ., 298, ص8ج, الناشر: دار الكتب العممية, 1997 التيذيب في فقو اإلمام الشافعي،(, 516البغكم ), 1280ص .220, ص10ج غني،الم(, 620قدامة ) .88, ص7مرجع سابؽ, ج بدائع الصنائع،(, 587)الكاساني 4 , 62, ص7ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،(, 587)ي الكاسان 5 (, 476, الشيرازم )528, ص4, الناشر: دار الكتب العممية, ج1994 المدونة،(, 179مالؾ, الماـ مالؾ بف أنس ) 6 .52, ص10ج المغني،(, 620, ابف قدامة )468, ص3مرجع سابؽ, ج فعي لمشيرازي،الميذب في فقو اإلمام الشا 24 كىذا عند نو يحتمل رجوعيم عن الشيادة، و غيابيم أل أ: موت الشيود قبل الرجم خاصة مساً خا , كخالفيـ الجميكر.1الحنفية ألنو لما صدقو فقد ظير صدقو في القذؼ, كمف : تصديق المقذوف القاذف في القذف، سادساً المحاؿ أف يحد الصادؽ عمى الصدؽ؛ كألف حد القذؼ إنما كجب؛ لدفع عار الزنا كشينو عف المقذكؼ, كلما صدقو في القذؼ فقد التـز العار بنفسو, فال يندفع عنو بالحد فيسقط ضركرة كىذا .2قكؿ الجميكر لى ما قاؿ كقد فصؿ المالكية فقد ذىب بعضيـ إلى ما قالو الجميكر كلـ يزيدكا, كذىب أصبغ إ .3قراره يحد القاذؼإالجميكر لكف إذا رجع المقذكؼ عف , ألف حؽ القذؼ ال يكرث عندىـ, كخالفيـ 4كىذا عند الحنفية: موت المقذوف قبل التنفيذ، سابعاً .5الجميكر إلمام، أو رد : العفو، في القذف والسرقة ويشترط في عفو السرقة ان يكون قبل أن يرفع لثامناً مام.لى اإلإالمسروق قبل الرفع كالسكر كالسرقة أنو ال يحتمؿ العفك كالصمح كالبراء بعد ما ثبت بالحجة؛ ال خالؼ في حد الزنا , كعند 6ألنو حؽ اهلل تعالى خالصا, كحد القذؼ إذا ثبت بالحجة فكذلؾ عند الحنفية ال يجكز العفك .59, ص7ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،(, 587)الكاساني 1 , ابف 24, ص17الحاكم الكبير, ج (,450الماكردم), 61, ص7ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،(, 587)الكاساني 2 .96, ص9ج المغني،(, 620قدامة ) , الناشر: دار الغرب السالمي, 1999 النوادر والزيادات عمى ما في المدونة من غيرىا من األميات،(, 386القيركاني ) 3 .370, ص14بيركت, ج .109الناشر: محمد عمي صبح, القاىرة, ص بداية المبتدي،(, 593المرغيناني ) 4 , أبك الحسيف 90, ص8دكف تاريخ, الناشر: دار الفكر لمطباعة, جبدكف طبعة كب شرح مختصر خميل،(, 1101الخرشي ) 5 .419, ص12, الناشر: دار المنياج, جدة, ج2000 البيان في مذىب اإلمام الشافعي،(, 558اليمني ) . 56 – 55, ص7ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،(, 587) الكاساني 6 25 عند الشافعية كالحنابمة فيسقط حد أما, 1ذا أراد ستراإذا بمغ الماـ إال إمالؾ فال عفك في القذؼ .2القذؼ بالعفك كلك بمغ ذلؾ الماـ كىذا عند لى الحاكـ إذا تممكيا قبؿ الرفع إكىذا في السرقة : ممك الجاني لما جنى بو، تاسعاً .5كالصحيح عند الشافعية 4ف المسركؽ ممكو تسقط العقكبة كىذا عند الحنفيةأذا ادعى ا , ك 3الحنفية .5الشافعية بك أكىذا قكؿ خراج من الحرز بعد القضاء، ن قيمة المسروق عن النصاب بعد اإل: نقصاعاشراً .7, كيقطع عند محمد كزفر كلك نقص النصاب6حنيفة ) فإف أبكا سقط( أم إف امتنع الشيكد مف بتداء بالرجم، مام االو اإلأالحادي عشر: امتناع الشيود .8االبتداء سقط .الثاني عشر: التوبة: وىذه خاصة بالردة، وبالمحارب قبل القدرة عميو :مسقطات عقوبات القصاصالمسألة الثانية: المالكية, كاألصح عند المذىب الشافعي, كىذا قكؿ الجميكر )الحنفية,: رجوع الشيود، أوالً ألف العقكبة تدرأ بالشبيات.، 9الحنابمة( .488, ص4مرجع سابؽ, ج المدونة،(, 179الماـ مالؾ ) 1 , 5مرجع سابؽ, ج المغني،(, 620, ابف قدامة )349, ص3ج الميذب في فقو اإلمام الشافعي،(, 476الشيرازم ) 2 .67ص .155, ص3, جتحفة الفقياء(, 540السمرقندم ) 3 .372, ص2ج اليداية في شرح بداية المبتدي،(, 593المرغيناني ) 4 .246, ص17ج مب في دراية المذىب،نياية المط (,478الجكيني ) 5 .171, ص2ىجرم, الناشر: المطبعة الخيرية, ج 1322 الجوىرة النيرة عمى مختصر القدوري،(, 800أبك بكر اليمني ) 6 .372, ص2جاليداية في شرح بداية المبتدي، (, 593المرغيناني ) 7 .9, ص5ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق،(, 970ابف نجيـ ) 8 , القرافي, 547, ص4, الناشر: ادارة القرآف كالعمـك السالمية, كراتشي, جاألصل المعروف بالمبسوط(, 189الشيباني ) 9 , 1997 المبدع في شرح المقنع،(, 884, ابف مفمح )298, ص8, مرجع سابؽ, ج143, ص10ج مرجع سابؽ الذخيرة، .344, ص8الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, ج 26 تطبيؽ العقكبة عمى ميت. – مثال – فال يمكف عقال فوات محل القصاص، :ثانياً زىاءي سىيِّئىةو سىيِّئىةه كالدليؿ منو قكلو , كىذا مما أجمع عميو الفقياء : العفو،ثالثاً سبحانو كتعالى: )كىجى ) مىى المًَّو ًإنَّوي الى ييًحبُّ الظَّاًلًميفى فىا كىأىٍصمىحى فىأىٍجريهي عى ًمٍثمييىا فىمىٍف عى 1. ما نقصت صدقة مف ماؿ, كما زاد اهلل عبدان بعفك إال عزان, كما تكاضع "كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: .2"أحد هلل إال رفعو اهلل مف" كقد أجمع الفقياء عمى سقكط القصاص بالصمح لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: : الصمح،رابعاً ف قتمكا شاءكا فإف المقتكؿ أكلياء إلى دفع متعمدا قتؿ .3..."الدية أخذكا شاءكا كا .4رث الجاني أو ورثتو محل القصاصإ: خامساً تنفيذ العقوبة المتعمقة بالجاني الفرع الثاني: شروط أك أف تؤثر عميو تأثيرا غير ,أف ال تؤدم العقكبة إلى ىالؾ الجاني في غير عقكبة القتؿ :أوالً بيف الناس فمف بعض حكمتو سبحانو كرحمتو أف شرع العقكبات في الجنايات الكاقعة ، طبيعي كس كاألبداف كاألعراض كاألمكاؿ, كالقتؿ كالجراح كالقذؼ كالسرقة؛ ؤ بعضيـ عمى بعض, في الر فأحكـ سبحانو كجكه الزجر الرادعة عف ىذه الجنايات غاية الحكاـ, كشرعيا عمى أكمؿ الكجكه .40, آية سورة الشورى 1 باب استحباب تحقيؽ: محمد فؤاد, الناشر: دار إحياء التراث العربي, (, 2588(, برقـ: )4/2001, )صحيح مسمممسمـ, 2 العفك كالتكاضع (, مف طريقيف عف عمرك بف 217ك 2/183(, كأحمد )8/53(, كالبييقي )2626( كابف ماجو )1/261ركاه الترمذم ) 3 (, لذا فإنني أرجح قكؿ الترمذم كاأللباني في 7/259شعيب بو, كقاؿ الترمذم "حسف غريب", كحسنو األلباني, إركاء الغميؿ ) يحتج بو. حسنأف ىذا الحديث بدكف طبعة, بدكف تاريخ, الناشر: دار الفكر, الشرح الكبير،(, 1230, الدسكقي )251, 7, جالبدائع(, 587الكاساني ) 4 , ابف 18, ص4الناشر: مطبعة البابي الحمبي, مصر, ج مغني المحتاج شرح المنياج،(, 977, الشربيني )262ص ,4ج .668, ص7, الناشر: دار المنارة, القاىرة, ج3ط المغني،قدامة, 27 فمـ يشرع في ,جاني مف الردعحة الردع كالزجر, مع عدـ المجاكزة لما يستحقو الالمتضمنة لمصم .1الكذب قطع المساف كال القتؿ, كال في الزنا الخصاء, كال في السرقة إعداـ النفس الحد إضرار بمف ال يجكز الضرار بو, كالضرار قبح عقالن كشرعنا, فال إقامةيقكؿ الشككاني: "إف .2أجازه الشارع كالحدكد بعد حصكؿ اليقيف, كال يقيف مع قياـ الشبية" يجكز منو إال ما ال فميست العقكبة الحدية كالقصاص إال أمرا مف اهلل كال يجكز التقميؿ منيا أك مجاكزتيا بأشد, كا ر الشريعة بنص يأمر بتجاكز العقكبة, لذا فإنو إذا تسببت العقكبة بضر خالفنا أمر المشرع, كلـ تأت أك اتباع كسيمة أخؼ حتى ال ييمؾ ,يقافيا لحيف زكاؿ الضررإفيجب ,الذم تسببو عادة زائد عف الجاني أك يتضرر تضررا فادحا. فمك عممنا أف الجاني شخص ىزيؿ ال يتحمؿ الجمد كقد يمكت بعد عشريف جمدة أك يشؿ فال يطبؽ يعكؽ تجمط الدـ كال ك مرضأ ,ك تصمب الشراييفأ ,لك كاف مصابا بفقر الدـ لؾحد, كذعميو ال فال يمكف تنفيذ حد القطع. ,يقكل عمى تحمؿ النزيؼ الخارجي ف مف جنكنو, كىذا في مذىب مالؾ فاقة السكراف مف سكره, كالنائـ الجاني مف نكمو, كالمجنك إ :ثانياً .3ف اآلخر اشترط أف ال يككف قد بدأ التنفيذأحنيفة في المجنكف إال يبأك بككنو مدركا ىذا إالتحقؽ يات ىي إيقاع األلـ بالجاني, كال العقكب أىداؼ مف المعمكـ أف مفك يستشعر ألـ العقكبة. ك جمدة كاحدة في ىذه أفي ساحة القصاص كضرب عدة جمدات أك جفَّ ,لكف ماذا لك ناـ الجاني الحالة فيؿ تحسب؟ .73, ص2, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, ج1991 إعالم الموقعين عن رب العالمين،(, 751لقيـ )ابف ا 1 .124, ص7, ج نيل األوطار(, 1250الشككاني ) 2 حاشية ابن عابدين، ابف عابديف,، 232, ص6, الناشر: دار الفكر, ج1992, 2ط مواىب الجميل،(, 954الحطاب ) 3 .45, ص4ج 28 مستيقظا لكف إذا لـ يكقظو أك ظنو ,في ىذه الحالة أرل أف عمى المنفذ أك الحاكـ أف يكقظ الجاني ال اعتبر جحافا بحقو كضربو بدؿ تمؾ الجمدات يعتبر شبية.إفضربو فتحسب كا ؟كاف سكراناكف ماذا لك تعمد النـك أك ل أما السكراف فينتظر إلى ىذا إف لـ يستيقظ مف شدة ألـ الضربات,أرل أف النائـ يشعر بالضربات تو كعقكبة سكره كعقكبة تعزيرية كاهلل أعمـ.حيف استيقاظو ثـ يعاقب عقكب الفرع الثالث: شروط تنفيذ العقوبة المتعمقة بوسائل التنفيذ كجكد الكسيمة التي ستنفذ بيا العقكبة, فال يمكف تنفيذ العقكبة في حاؿ عدـ كجكد آلة التنفيذ :أوالً فعقكبة الجمد تحتاج إلى سكط كالقصاص يحتاج إلى آلة قتؿ. بحيث تتـ العقكبة ,يجب عمى الحاكـ أك مف ينكب منابو التأكد مف كجكد الكسائؿ كاممةكما أنو يؤتى بعد الرجـ ينتظر حتى ك ,متتالية دكف انقطاع, فال يمكف تنفيذ عقكبة الرجـ بكجكد حجريف فقط مف مكاف آخر بعيد, فيذا يعمؿ عمى تعذيب الجاني. بالحجارة در كالزيت المغمي, كقد كاف مف ألـ العقكبة كتدمؿ الجراح, كالمختخفؼ إحضار المكاـز التي :ثانياً يستخدـ الحسـ, إذ ينقطع بفصؿ اليد شراييف ال يرقأ دميا إال – صمى اهلل عميو كسمـ –ؿ الرسك .1بالحسـ, كالحسـ أف يغمى الزيت بالنار, كيغمس مكضع القطع فيو, فتنسد أفكاه العركؽ أتى بسارؽ قد سرؽ شممة فقالكا: يا -صمى اهلل عميو كسمـ -أف رسكؿ اهلل )) :عف أبي ىريرة رسكؿ اهلل إف ىذا قد سرؽ, فقاؿ رسكؿ اهلل ما أخالو سرؽ, فقاؿ السارؽ: بمى يا رسكؿ اهلل, فقاؿ: .264, ص17ج نياية المطمب في دراية المطمب،(, 478الجكيني ) 1 29 اذىبكا بو فاقطعكه, ثـ احسمكه, ثـ أتكني بو, فقطع ثـ أتى بو, فقاؿ: تب إلى اهلل, قاؿ: تبت إلى .1(( عميؾاهلل, قاؿ: تاب اهلل كجكد صاحب خبرة في تطبيؽ العقكبة, فال يجكز ألم إنساف عادم القياـ بتنفيذ العقكبة :ثالثاً ذا...كقطع كحبس كتكبيخ كتشييرالجنائية, مف قصاص كجمد أراد كلي الدـ كىك كارث القتيؿ , كا ضرب رقبة القاتؿ, فيتـ القصاص بإشراؼ الدكلة, دكف أف يككف لو الحؽ في إثبات الجريمة, صدار حكـ القصاص. كتمكيف مستحؽ القصاص مف استيفائو بإشراؼ الحاكـ منكط بككنو يحسف كا أدعى لرحمة صاحب الحؽ القتؿ, ففيو شفاء أللـ المصاب, دكف ضرر بالجاني, كربما يككف ذلؾ .2كعفكه عف القاتؿ عندما يراه ككف يطع اليد يجب أف فيجب أف يقتص بالقتؿ مف القاتؿ بضربة كاحدة إف كانت بالسيؼ, ككذلؾ ق إف أمكف التسريع فييا كلـ يكجد مانع يكجب تأخيرىا فيجب التسريع الجركح كالحدكد ةبسرعة, كبقي .في تنفيذىا نفيذ العقوبة المتعمقة بمكان وموعد التنفيذالفرع الرابع: شروط ت تنفيذ العقكبة في دار السالـ, فيجب أف تقاـ الحدكد في دار السالـ حتى كلك ارتكب الجريمة :أوالً كاستدلكا عمى ذلؾ, بما ركل بيٍسر بف أبي , 3كىذا مذىب الحنابمة كبعض الفقياء ,في دار حرب يقكؿ: )) ال , فقاؿ : لكال أني سمعت رسكؿ اهلل 4سرؽ بيٍخًتيَّةن أرطاة, أنو أتي برجؿ في الغزاة قد .5تقطع األيدم في الغىزاة (( لقطعت يدؾ ني في إركاء الغميؿ ركاه الحاكـ كالبييقي كصححو ابف قطاف كقاؿ الحاكـ: صحيح السناد عمى شرط مسمـ, قاؿ األلبا 1 , كالراجح أنو صحيح.(: ضعيؼ8/83) .6290, ص8ج الفقو اإلسالمي وأدلتو،الزحيمي, 2 .538, ص8ج المغني،(, 620ابف قدامة ) 3 ((.9, ص2ج لسان العرب،البيختية: األنثى مف الجماؿ البخت, كىي جماؿ طكاؿ األعناؽ, )) ابف منظكر, 4 (.مشكاة المصابيح, 2/1068(, كتاب الحدكد, باب الرجؿ يسرؽ في الغزك, قاؿ األلباني صحيح )4408ركاه أبك داككد ) 5 31 ألف ,إلى أف الحدكد تقاـ في دار السالـ كدار الحرب 1كذىب الجميكر مف المالكية كالشافعية .2((كالسارؽ كالسارقة...)): , بدليؿ قكلو تعالىب التنفيذ فقط في دار السالـاآليات لـ تكج .مؤجال امكعد التنفيذ إذا كضع الماـ كقت مكؿح :ثانياً فقد يضطر الماـ إلى تأجيؿ التنفيذ مع أف الجريمة مثبتة كالحكـ قد صدر ألسباب خارجة عف أك أمكر تتعمؽ بالجاني سكاء أكانت العقكبة حدية ,إرادتو, كما لك كاف الجك ال يسمح لتنفيذ العقكبة فعندئذ يجب , 3ك تعزيرية كلمراعاة ظركؼ الجاني, كالمرض كالحمؿ كالنفاس كالرضاع عند النساءأ انتظار المكعد. الشروط الخاصة لتنفيذ العقوبة: المطمب الثاني : وجود الطائفة الشاىدة عمى العقوبة في حد الزناأوالً قكليف: عمىشاىدة كقد اختمؼ العمماء في كجكب حضكر الطائفة ال , كىذا 4كجكب حضكر الطائفة لقكلو سبحانو: "كليشيد عذابيما طائفة مف المؤمنيف" القول األول: .5قكؿ لممالكية كمذىب الحنابمة , لعدـ 6استحباب كجكدىـ كىذا قكؿ الجميكر مف الحنفية كقكؿ لممالكية كالشافعية :القول الثاني ـ زكجة األعرابي, أف يحضر مف يشاىد التنفيذ عند رج ((أنيسا))أمر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ .374, ص7ج األم،, الماـ الشافعي, 546, ص4ج المدونة،(, 179الماـ مالؾ ) 1 .38آية سورة المائدة، 2 , تحقيؽ: محمد 1982 الفروق،(, 570, الكرابيسي )16, ص4مرجع سابؽ, ج الدر المختار،, (1088الحصفكي ) 3 , الناشر: كزارة األكقاؼ الككيتية, ج , الدسكقي 221, ص4ج المجتيد،بداية (, 595, ابف رشد الحفيد )295, ص1طمـك , ابف 322, ص4بدكف طبعة, بدكف تاريخ نشر, الناشر: دار الفكر, ج حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير،(, 1230) .135, ص7ج نيل األوطار،,الشككاني, 46, ص9مرجع سابؽ, ج المغني،(, 620قدامة ) .2, آية سورة النور 4 .295, ص6, الناشر: دار عالـ الكتب, ج2003يا عميرات, طبعة خاصة, تحقيؽ: زكر مواىب الجميل،الحطاب, 5 , 2ط فتح القدير،, ابف اليماـ, 11, ص4, الناشر: دار الفكر, البيركت, ج2000 حاشية ابن عابدين،ابف عابديف, 6 , الناشر: دار الفكر, بيركت, تحقيؽ: محمد عميش حاشية الدسوقي،, الدسكقي, 234, ص5الناشر: دار الفكر, بيركت. ج .455, ص5ج مغني المحتاج،(, 977, الشربيني )320, 4ج 31 ٍميىا)) عندما قاؿ لو: فىٍت فىاٍرجي , فمك كاف الرجـ كاجبا ألمره 1((كىاٍغدي يىا أينىٍيسي ًإلىى اٍمرىأىًة ىىذىا, فىًإًف اٍعتىرى بتجميع الحضكر ثـ الرجـ. الراجح: نيس أأما عند الحديث فالرسكؿ لـ يخبر ألف اآلية القرآنية كاضحة, ك ,القكؿ األكؿ كالذم أميؿ إليو حضار مشاىديف, فعدـ ا, كال يكجد ما يدؿ عمى عدـ األنو يعمـ فال داعي أف يقكؿ لو احضر شيكد العمـ ليس عمما بالعدـ. نفية, لما , كىذا قكؿ الحذن اإلمام في عقوبة الرجم، وأن يبتدئ الشيود بالرجم ثم اإلمامإ: ثانياً أنو بدأ برجـ اليمدانية لما أقرت عنده بالزنا كقاؿ: الرجـ -رضي اهلل عنو -ركم عف عمي رجماف: رجـ سر, كرجـ عالنية, فالعالنية أف يشيد عمى المرأة ما في بطنيا, كالسر أف يشيد ألف الشاىد قد الشيكد فترجـ الشيكد ثـ الماـ ثـ الناس, كألف البداءة بالشيكد ضرب احتياؿ لمدرء؛ .2يتجاسر عمى األداء كتتعاظـ المباشرة حرمة لمنفس فيرجع عف الشيادة العفك ألف أكلياء المجني عميو إذا أرادكا لياء المجني عميو بالعفو،: التأكد من عدم رغبة أو ثالثاً منابو متيقظا كمنتبيا لمف ليـ الحؽ بالعفك, بفال ينفذ القصاص, كىذا بأف يككف الحاكـ أك مف ينك يسأؿ المنفذ األكلياء عف رغبتيـ أف كلك قبؿ القصاص بمحظات, كأرل ,عسى أف يتراجع أحدىـ فيمفظ كممة العفك بصكت منخفض. ,كأف يقربيـ لديو لعؿ أحدىـ يككف مترددا ,بالعفك , باب الككالة في الحدكد2314(, برقـ: 3/102) الجامع الصحيحالبخارم, 1 .84, ص4ج اإلختيار لتعميل المختار،(, 783) مكصميال 2 32 الفصل الثاني بيئة تنفيذ العقوبة وظروفيا أربعة مباحثكفيو المبحث األول: مكان تنفيذ العقوبة المبحث الثاني: أثر الزمان في تنفيذ العقوبة المبحث الثالث: أثر حالة الجو والطقس في تنفيذ العقوبة المبحث الرابع: عالنية تنفيذ العقوبة 33 مكان تنفيذ العقوبة: المبحث األول ..., امرتفع ـسائال, منخفضا أ ـتحديده سكاءن أكاف الحيز صمبا أ في حيز معيف يمكف تنفذ العقكبة .مكاف إقامتياأف يحدد العقكبة يجب تقاـكحتى حاكؿ إف كسأ , إنما تكممكا عف ذلؾ بعمكميات,ر المكافاختيا أحكاــ يتكمـ أم مف العمماء عف ل .أقؼ عمى أىمياشاء اهلل أف فييا تنفيذ العقوبةاألمكنة التي ال يجوز : المطمب األول حكـ إقامة العقكبات فييانا في ؤ ثالثة أمكنة اختمؼ عمماكجدت أف ىناؾ ألقكاؿ الفقياء بعد تتبعي كىي كالتالي: الفرع األول: تنفيذ العقوبات في المساجد إلى القكؿ بتحريـ تنفيذ الحدكد في 4كالحنابمة 3كالشافعية 2المالكية 1مف الحنفية الفقياء جميكرذىب .1"ال تقاـ الحدكد في المساجد, كال ييستقاد فييا"المساجد, كدليميـ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: .143, ص3, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, ج1994, 2ط تحفة الفقياء،(, 540السمرقندم )نحك 1 .485, ص4ج المدونة،مالؾ, 2 .273, ص3الناشر دار الكتب العممية, ج الميذب في فقو اإلمام الشافعي،(, 476الشيرازم ) 3 .169, ص9ج المغني،ابف قدامة, 4 34 منعكا إقامة الحدكد في المساجد لبغية عدـ تمكيثيا. 2كثيرا مف أىؿ العمـ كالحنفية كنرل لذلؾ فال يمنع مف إقامة الحدكد في ضعيؼ كال يستدؿ بو, لحديث الذم استدؿ بو الجميكركا المسجد, كلكف ال يقاـ فييا الحد إذا كاف في ذلؾ تمكيث ليا, كقطع اليد كالرجـ ألف فييا سيال ف المساجد تككف مفركشة بالسجاد كمف إكيثيا, كخاصة في أيامنا ىذه حيث لمدماء فيحصؿ تم حرج كالجمد كالتعزير الذم ال يمكث.الصعب إزالة الدماء منيا, أما إذا لـ يكف ذلؾ ميمكثا فال ال كما عمى الممؾ الخاص, افيو تعدي كال تقاـ في األمكنة الخاصة إال إذا اضطر إلى ذلؾ, ألف كال يكضع عمى مكاف حار كرماؿ الصحراء كال عمى فيو ميانة لممعاقىب, ألفيعاقب في مكاف قذر إسراؼ كمجاكزة لمحد في العقاب. و, ألف ىذا فيمكاف بارد الفرع الثاني: تنفيذ العقوبة في الحرم المكي ـقصاصا أ ـانت حدا أأكمة داخؿ الحـر المكي يعاقب سكاء عمى أف المرتكب لمجري 3تفؽ الفقياءا خالفيـ في حكـ تنفيذ العقكبة داخؿ الحـر المكي, بعد أف ارتكب الجريمة خارجو, كمف تعزيران, لكف الخالؼ عمى قكليف:مدينة جدة ثـ ييرب إلى مكة, ك في يسرؽ ال يجكز تنفيذ العقكبة عمى مف التجأ إلى الحـر ميما كاف نكع العقكبة, كىذا قكؿ القول األول: , كاستدلكا بما يمي:1الحنابمة في ركاية (, كالدارقطني في 3130( برقـ: )3/204(, كالطبراني في المعجـ الكبير)4490برقـ: ) (4/167الحديث أخرجو أبك داككد ) 1 (, كالبييقي في السنف 8318( برقـ )4/419(, كالحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف )3102( برقـ)4/66سننو ) بف المياجر الشعيثي ( مف طرؽ عف محمد بف عبد اهلل3237( برقـ: )4/126(, كالصغرل )17591( برقـ )8/568الكبرل) النصرم, عف زفر بف كثيمة عنو بو, كىذا إسناد ضعيؼ الف زفر بف كثيمة قاؿ فيو ابف حجر مقبكؿ كقاؿ الذىبي "كًثؽ", ال فيي ضعيفة, كما يعني حيث يتابع عميو فت ف زفر لـ يسمع مف حكيـ بف حزاـ كىك راكم الحديث, بؿ كلـ أقبؿ ركايتو كا بي شيبة مف طرؽ عف محمد بف عبد اهلل الشعيثي عف أ, كأخرجو احمد كابف 182بي حاتـ صؿ أليدركو كىذا في المراسي العباس بف عبد الرحمف المدني عنو بو, كالعباس مجيكؿ كما قاؿ فيو الحسيني كىذا ما نقمو ابف حجر في تعجيؿ المنفعة ال يحتج بو. ضعيف(, فالحديث 1/715) .60, ص7ج بدائع الصنائع،الكاساني, 2 النوادر والزيادات عمى ما في (, 386, القيركاني )625, ص2, جالدر المختار وحاشية ابن عابدين, (1088الحصفكي ) 3 , 7تحقيؽ: عادؿ عبد المكجكد, دار الكتب العممية, بيركت, ج روضة الطالبين،(, 676النككم ) ،226, ص14ج المدونة، .149, ص10دار الكتب العربي, بيركت, ج الشرح الكبير،, ابف قدامة, 92ص 35 مف القرآف الكريـ: .1 مىوي كىافى آًمننا قكلو تعالى: مىف دىخى ـى كى ـي ًإٍبرىاًىي .2))ًفيًو آيىاته بىيِّنىاته مَّقىا فال يجكز معاقبتو بأم شكؿ مما يجعمو إلى المسجد الحراـ أصبح آمنا ف الداخؿ كجو الداللة: إ مركعان. ٍكًلًيـٍ ييتىخىطَّؼي النَّاسي ًمٍف حى رىمنا آًمننا كى عىٍمنىا حى ٍكا أىنَّا جى لىـٍ يىرى فكصؼ الحـر باألمف, كىذا ,3)كقكلو تعالى: )أىكى .4يمنع مف قتؿ الممتجئ إليو :النبكية مف السنة .2 يؤمف باهلل قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: "إف مكة حرميا اهلل كلـ يحرميا الناس, فال يحؿ المرئ - أ كاليـك اآلخر أف يسفؾ بيا دما, كال يعضد بيا شجرة, فإف أحد ترخص بقتاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل نما أذف لي فييا ساعة مف نيار, عميو كسمـ فييا, فقكلكا لو: إف اهلل أذف لرسكلو, كلـ يأذف لكـ, كا .5كقد عادت حرمتيا اليكـ كحرمتيا باألمس, كليبمغ الشاىد الغائب" دو بىٍعًدم, - ب دو قىٍبًمي, كىالى تىًحؿُّ أًلىحى ـٍ تىًحؿَّ أًلىحى ـى مىكَّةى, فىمى رَّ كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: ))ًإفَّ المَّوى حى ٍيديىىا, كى ريىىا, كىالى يينىفَّري صى دي شىجى , الى ييٍختىمىى خىالىىىا, كىالى ييٍعضى ا أيًحمٍَّت ًلي سىاعىةن ًمٍف نىيىارو نَّمى ٍمتىقىطي الى تي كىاً )) ليقىطىتييىا, ًإالَّ ًلميعىرِّؼو 6. ال يجكز تنفيذ العقكبة داخؿ الحـر المكي إذا كاف القصاص أك الحد يكجب قتال, القول الثاني: كالقصاص فيما دكف النفس فينفذ داخؿ و, كأما غير القتؿ مف الحدكدفتؤجؿ العقكبة حتى يخرج من كما بعدىا. 100, ص9ج المغني،ابف قدامة, 1 .97آية: سورة آل عمران، 2 .67آية: سورة العنكبوت، 3 .5678, ص11, الناشر: دار السالـ, القاىرة, ج2006, 2ط التجريد،(, 428القدكرم ) 4 , باب تحريـ مكة كصيدىا كخالىا كشجرىا.1354برقـ: (،2/987صحيح مسمم، ) مسمـ, 5 .1833برقـ: (،3/14البخاري، الجامع الصحيح، ) 6 , باب ال ينفر صيد الحـر 36 , كىذا قكؿ الحنفية ف الجاني ال يطعـ كال يسقى إلكا , إال أف الحنفية قا2الحنابمة , كركاية عند1الحـر . حتى يضطر إلى الخركج مف الحـر , كىذا قكؿ المالكية القول الثالث: .4كالشافعية 3يعاقب مرتكب الجريمة حتى لك التجأ إلى الحـر خطؿ متعمؽ كحجتيـ أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لما دخؿ مكة يـك الفتح .. قيؿ لو: إف ابف , كألف القصاص عمى الفكر فال يؤخر.5بأستار الكعبة؟ قاؿ: )اقتمكه( الراجح: قكؿ المالكية كالشافعية صكاب كأرلالحنفية بعدـ تنفيذ القتؿ في الحـر لعمكـ األحاديث, لقكؿ أميؿ , كىذا ليس فيو تناقض لصحيح لجزء اإنما نجمع ا ,بكجكب التنفيذ, لكف يككف التنفيذ خارج الحـر ال نؤجؿ العقكبة إذا كاف باستطاعة الحاكـ القبض عميو بأسرع كقت, كال نقتمو ك مف كال القكليف, , لذا أرل أف العقكبة إذا كانت تستكجب حدا فيو القتؿ أك قصاص بالنفس كالتجأ المجـر اداخؿ الحـر إف الحـر ال "كسمـ: إلى الحـر فإنو ال يقتؿ داخمو, إنما يؤخذ خارجو كيقتؿ, قاؿ صمى اهلل عميو , أما عف فعمو صمى اهلل عميو كسمـ حينما قتؿ ابف خطؿ في الحـر فإنو 6"يعيذ عاصيان كال فارِّا بدـ دو قىٍبًمي, , لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: "7خصص بذلؾ كأحؿ لو الحـر ـٍ تىًحؿَّ أًلىحى ـى مىكَّةى, فىمى رَّ ًإفَّ المَّوى حى دو ...".بىٍعًدمقىٍبًمي, كىالى تىًحؿُّ أًلىحى اهلل أفآلية األكلى كالثانية كقكؼ عند األدلة التي استند إلييا أصحاب القكؿ األكؿ نفيـ مف ابالف , األمف لمف دخؿأكجب سبحانو كغيره ابف عباس كركم ذلؾ عف جماعة مف السمؼ منيـ الحـر كما 5678, ص11, الناشر: دار السالـ, القاىرة, ج2006, 2ت: محمد سراج, ط التجريد،(, 428أحمد القدكرم ) 1 بعدىا. ا بعدىا.كم 100, ص9ج المغني،ابف قدامة, 2 التاج واإلكميل لمختصر (, 897) , انظر: المكاؽ226, ص14ج النوادر والزيادات عمى ما في المدونة،(, 386القيركاني ) 3 .15, ص5ج خميل، .426, ص8, الناشر: دار المنياج, جدة, ج2004 النجم الوىاج في شرح المنياج،(, 808) الدميرم 4 ., باب 1846برقـ: (،3/17البخاري، الجامع الصحيح، ) 5 دخكؿ الحـر .1832برقـ: (،3/14الجامع الصحيح، ) البخارم, 6 , باب ال يعضد شجر الحـر .148, ص10ج الشرح الكبير،(, 682ابف قدامة ) 7 37 ككؿ مف قاؿ ىذا فقد كىـ مف جيتيف : إحداىما أنو لـ يفيـ مف " :ابف العربي قاؿ ,مف الناس اآلية أنيا خبر عما مضى , كلـ يقصد بيا إثبات حكـ مستقبؿ, الثاني أنو لـ يعمـ أف ذلؾ األمف قد فدؿ ذلؾ عمى أنو ,, كخبر اهلل ال يقع بخالؼ مخبرهتاؿ قد كقع بعد ذلؾ فييا ذىب كأف القتؿ كالق . 1" كاف في الماضي ىذا فالراجح أف اآليتيف تتكمماف عف أف الحـر كاف آمنا زمف الجاىمية, فقد تكمـ عف حرمتو التي كانت أما عف األحاديث التي استند إلييا , الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ مكجكدة قبؿ مجيء رسالة أصحاب القكؿ األكؿ فيي صحيحة ككجو الداللة فييا أنو ال يجكز سفؾ دـ فييا, كلكف ىذا ال , إنما ال يجكز سفؾ الدـ يعني أنو عمينا أف نمغي أك نؤجؿ الحد كالقصاص إلى أف يخرج المجـر قتؿ الجاني داخؿ الحـر المكي, كىذا ال في ىذه البقعة, لذا عمى الحاكـ أك مف ينكب منابو أف ال ي ينافي فعؿ الحاكـ إذا أخرجو عنكة كغصبا مف الحـر كيقتمو خارجو. ألحاديث التي استند عمييا أصحاب القكؿ ات عمى دكما رد اأما عف أدلة القكؿ الثاني فالرد عميي ليس فيو دليؿ ,خركجحنيفة بعدـ إطعاـ كسقاء الجاني ليضطر إلى ال يباألكؿ, كبالنسبة إلى قكؿ أ .اإنما اجتياد بالرأم كي يخرج, كأرل أف ىذا تكمف مسكغا لكؿ حتى ال يككفالحـر المكي بعد ىركبو, التجأ إلىو ال يعقؿ أف نترؾ كؿ مجـر قد ثـ إن , ثـ لضاعت حقكؽ العباد كانتشر شخص تحدثو نفسو بالسكء أف يرتكب جريمة كيأمف في الحـر إني حرمت الظمـ ))سبحانو, قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ فيما يركيو عف ربو: الظمـ كىذا ال يرضاه , ثـ إف قتمو خارج الحـر يعتبر خركجا مف الخالؼ, 2((عمى نفسي كجعمتو بينكـ محرما فال تظالمكا فقد استحؽ المجـر عقابو كبقي لمحـر حرمتو, ىذا كاهلل أعمـ. ميالفرع الثالث: تنفيذ العقوبة في بمد غير إسال اختمؼ الفقياء في حكـ إقامة الحد في في دار الحرب عمى قكليف: , الناشر: دار الكتب المصرية, 1964, 2تحقيؽ: أحمد أطفيش, ط جامع أحكام البيان )تفسير القرطبي(،(, 671القرطبي ) 1 .140, ص4القاىرة, ج , باب تحريـ الظمـ2577(, برقـ: 4/1994)صحيح مسمممسمـ, 2 http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815 http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815 38 يجب أف تقاـ الحدكد في دار السالـ فقط حتى كلك ارتكبت الجريمة في دار حرب القول األول: , أنو أتي ((بيٍسر بف أبي أرطاة))كاستدلكا عمى ذلؾ, بما ركل , 1الحنابمةك الحنفية كىذا مذىب يقكؿ : )) ال تقطع األيدم لكال أني سمعت رسكؿ اهلل ))برجؿ في الغزاة قد سرؽ بيٍخًتيَّةن, فقاؿ : )أىالَّ يىٍجًمدىفَّ أىًميري ). كركم أف عمر رضي اهلل عنو كتب إلى الناس 2((في الغىزاة (( لقطعت يدؾ مىى ا تَّى يىٍطميعى عى دنا حى ٍيشو كىالى سىًريَّةو أىحى ؽى بالكفارجى ًميَّةي الشٍَّيطىاًف أىٍف يىٍمحى , كالعمة 3((لدٍَّرًب ًلئىالَّ تىٍحًممىوي حى ىي الخكؼ مف أف يمتحؽ بالكفار خكفا مف العقاب, كالمحاؽ باألعداء أشر مف تأخير تنفيذ العقكبة. إلى أف الحدكد تقاـ في دار السالـ كدار 4الجميكر مف المالكية كالشافعية ذىب القول الثاني: , أخرلدارا دكف ص, ألف األمر بإقامتيما عاـ لـ يخصالحرب فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي ((: اآليات لـ تكجب التنفيذ فقط في دار السالـ قاؿ سبحانوف زىاءن ًبمىا كىسىبىا نىكىاالن مِّفى المَّوً .5((جى الراجح: لكف القكؿ الذم يكجب إقامة الحد في أم دار كانت, بعد استعراض أقكاؿ العمماء فإنني أرجح بشرط تمكف السمطاف في البالد غير السالمية, كأف يككف ىناؾ معاىدة بيف دار السالـ كدار , الغالب في كؿ مكاف, كاهلل أعمـفيذا شرع اهللر, بحيث يسمـ المعتدم مف المسمميف لمسمطاف, الكف لكف إف لـ يكف لمحاكـ سمطاف في بمد معيف فال يمكف لمعقكبة أف تتـ. , 4, ج2003تحقيؽ: عبد الحكيـ شاكر, الناشر: مكتبة الرشد, السعكدية, التنبيو عمى مشكالت اليداية،ابف أبي العز, 1 .538, ص8ج المغني،(, 620ابف قدامة ), 162ص (.مشكاة المصابيح, 2/1068(, كتاب الحدكد, باب الرجؿ يسرؽ في الغزك, قاؿ األلباني صحيح )4408ركاه أبك داككد ) 2 إقامة الحد عمى الرجؿ في أرض العدك, , باب في28861( برقـ:5/549) المصنفركاه ابف شيبة في 3 .374, ص7ج األم،, الماـ الشافعي, 546, ص4مرجع سابؽ, ج نة،المدو (, 179الماـ مالؾ ) 4 .38آية سورة المائدة، 5 http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya38.html http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya38.html http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya38.html 39 بالنسبة لمدليؿ الذم استند إليو أصحاب القكؿ األكؿ فأرل أنو ال يفيد منع إقامة الحدكد في دار أما كاف خاصا بالغزك كالعمة ىي عدـ ىركب المجـر إلى العدك خكفا مف العقاب, فالحديث الحرب إنما .كىي )الغزك( إنما خصص حالة الـ يخصص مكان أك تناءت المسافات أك ,كىي دار إسالـ ميما تعددت الحككمات ,كاحدةبالد المسمميف كميا أف كما فالمسمـ أك الذمي في أم بمد إسالمي كأنو في تنكعت الديانات, ما داـ السمطاف كالكالية لممسمميف, مكطنو األصمي مف حيث تطبيؽ أحكاـ الشريعة عميو فمك ارتكب مسمـ أك ذمي جريمة في أم دكلة كعمى ذلؾ ,فممدكلة التي فر إلييا أف تعاقبو عمى ما ارتكبو ,غير دكلتو لكف في ضمف دار السالـ .1ثانية عمى نفس الجريمةفميس لمدكلة التي ىرب منيا أف تعاقبو مرة فال مانع لك أقامت الحككمات السالمية في ما بينيا قانكف عقكبات دكلي بحيث تقرر مصير آخر لتقرر بمده أك بمد كىرب إلىاليارب مف دكلتو الرتكاب جريمة أك مف ارتكب جريمة في بمد ذ العقكبة.مكاف الدكلة التي ستنف تنفيذ العقوبة بعيدا عن بمد الجاني وأىمو: المطمب الثاني امدية مف أحداث سيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كىك رجـ الغامدية كتتبعت بمد الغ اتتبعت حدث في بمدىا أـ ال. تـحتى أرل إف كاف التنفيذ تقاء , كبعد تتبعي لـ أجد ىناؾ ال2أم مف جيينة ,كقاؿ البعض أنيا جيينية ,ذيكر أنيا مف غامدفقد أنيا مف قبائؿ النسائي في كتابونيا مف غامد أقكل كذكر إنية كالركايات التي تقكؿ بيف غامد كالجيي شماؿ مف, إذف فأصؿ الغامدية في الجزيرة العربية, كتقع شماليا 4, فيي أزدية, كيسمكف غساف3أزد , رسالة دكتكراه, جامعة األزىر, 1976 نطاق سريان التشريع الجنائي في الشريعة اإلسالمية،عبد العميـ محمد محمديف, 1 .233, ص2القاىرة, كية الشريعة كالقانكف, ج , 11ىجرم, الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيركت, ج 1392, 2ط شرح النووي عمى مسمم،(, 676ابك زكريا النككم ) 2 .201ص , 6, الناشر: مؤسسة الرسالة, بيركت, ج2001 السنن الكبرى لمنسائي،شرؼ عميو: شعيب األرناؤكط, أ(, 303النسائي ) 3 . 426ص .334, ص2, الناشر: دار الفكر, بيركت, ج1988, 2ط دون،تاريخ ابن خم(, 808ابف خمدكف ) 4 41 في بمد آخر, لكف رب الجزيرة, أم أف العقاب نفذ الجزيرة العربية, كالمدينة المنكرة تقع تقريبا إلى غ ألنيا كانت تعيش في جيينة القريبة مف المدينة المنكرة, مع أف ,يبدك أف ىناؾ مف قاؿ ليا جينية مع أنيا قريبة مف المدينة ,أصميا أزدية, كلك فرضنا أنيا مف جيينة فيي أيضا تبقى مف بمد آخر .كتقع غربو كلـ يسممو الصغير ىاكلدطمب مف الصحابة مف يكفؿ اهلل عميو كسمـصمى ثـ نرل أف الرسكؿ ألحد مف أقاربيا, ككأنيا كانت كحيدة في المدينة كغادرت جيينة لإلقرار بذنبيا, فأستنتج أنو لـ يكف كلـ تكف قريبة منيـ كاهلل أعمـ. ,حينيا أحد مف أقاربيا عند تنفيذ الحد , فمـ يقؿ أبكاه كأخكتو 1"كليشيد عذابيما طائفة مف المؤمنيف"كأيضا في عقاب الزاني قاؿ سبحانو: مغرب لجاز ذلؾ, كأىؿ بمده, فمك كاف المجـر يعيش في المشرؽ كأراد الحاكـ إقامة العقكبة في ال لزنا. اأك رجم اف تنفذ بعيدا عف الناس إذا كانت العقكبة جمدألكف ىذا ال يعني أك مكاف ,جانيالأف ينفذىا إما في بمد عنوكـ أك مف ينكب فيجكز لمحا ,ككذلؾ العقكبة التعزيرية كفي ىذه الحالة يككف التنفيذ عند ,أك في المكاف الذم ارتكب فيو الفعؿ ,صدكر حكـ العقكبة كحجز السيارة مباشرة ,, كمخالفة السرعة الزائدةعنوأك مف ينكب ,ارتكاب الفعؿ بمشاىدة الحاكـ عدة ساعات. يجكز أف تنفذ العقكبة في بمد بعيد عف بمد الجاني كأىمو, كالذم يختار المكاف ىك لذلؾ أرل أنو الحاكـ أك مف ينكب منابو كفؽ المصمحة التي يراىا, كال يجكز لمحاكـ اختيار منطقة تضر كال يكجد في ذلؾ مصمحة, كإجباره عمى قطع مسافات كبيرة في الصحراء لتنفيذ العقكبة ,بالمعاقىب يكجد في ذلؾ مصمحة.كسطيا كال العقوبة ستنفذ فيو شروط المكان الذي: المطمب الثالث بحيث يتسع المعاقىب كالمعاًقب كالحضكر في حالة الجمد في الزنا أن يكون المكان واسعاً :أوالً كالراجميف في عقكبة الرجـ. .2آية: سورة النور، 1 41 يجب أف يتسع كىذا يعرؼ عقال فال يمكف أف ننفذ العقكبة في مكاف ال يتسع إال لمجاني, كذلؾ مشاىدة جمد الزاني كلك افترضنا استحباب ة, فإنو ال يجكز حرماف تمؾ الطائفةلمطائفة الحاضر قدكميـ مع أف ىناؾ مف أكجب كجكد طائفة شاىدة ىذا المكضكع سأناقشو في الفصكؿ التالية إف شاء اهلل. فيو المكان مما حرم اهلل التنفيذأن ال يكون : ثانياً ال يجكز التنفيذ فييا كقد ناقشت ذلؾ في ىذا الفصؿ في المبحث األكؿ في المطمب فيناؾ أمكنة األكؿ, كخرجت بنتيجة كىي أنو ال يجكز التنفيذ داخؿ الحـر المكي عمى شخص قد ارتكب الجريمة خارجو ثـ التجأ إليو, أما دار الحرب كالمساجد فيجكز التنفيذ فييا, إال إذا كاف في تنفيذ العقكبة يث لممسجد فال يجكز.تمك في المكان الذي سُينفذ بو التنفيذ وسائل أن تتوافر: اً ثالث كالمكاف افال يمكف أف يكتمؿ التنفيذ إال بكجكد الكسيمة التي سيعاقب بيا, فإذا كانت العقكبة رجم مف الحجارة فينا يصعب التنفيذ. خاليان كلكف ىذا غير صحيح ,يجب أف تككف ىناؾ ساحات خاصة لتنفيذ العقكبات أنو كقد يظف البعض , كىذا حسب اختيار الماـ, تنفيذ العقكبات في أماكف متعددة , فيمكفألنو ال يكجد دليؿ يكجب ذلؾ فمو أف يخصص أمكنة أك أف يختار أم مكاف يريده, ألنو ال يكجد نص يقيده. العقوبة أثر الزمان في تنفيذ: المبحث الثاني عالقة الزمان في إسقاط أو التخفيف من العقوبة: المطمب األول غى التنفيذ لعقكبة, فمك تقادـ الزماف فيؿ يمعالقة الزمف كالكقت في إسقاط ا في ىذا المطمب أناقش العقكبة, كما بيا تسقط التي ةك جاز السقاط أك كجب ما ىي المدبعد صدكر الحكـ بالعقكبة, كل ف:فرعي فيف في التخفيؼ مف العقكبة كذلؾ كسأناقش أثر الزما الفرع األول: عالقة الزمان في إسقاط العقوبة 42 أم إسقاط ,ىناؾ فرؽ بيف تقادـ الزماف كعالقتو في إسقاط الحؽ في المطالبة بالعقكبة أك إثباتيا بالعقكبة.الحؽ في سماع الدعكل كبيف تقادـ الزماف بعد صدكر الحكـ ثي إنما مكضكع تقادـ الزماف كعالقتو في إسقاط الحؽ في المطالبة بالعقكبة ليس مف مكضكع بح أسرد المكضكع األكؿ حتى يكتمؿ المعنى لمقارئ سك سقاط تنفيذ العقكبة, إعالقة الزماف كتقدمو في .بكجو عاـ دكف تفصيؿ نات:البي سقاط إقادم الجريمة التي تستحق حدا في عالقة تمسألة: : التقادم المسقط من سماع الشيادةأوالً قكليف: بالتقادـ عمىمى كجكب رد الشيادة أك قبكليا نا عؤ اختمؼ عمما )المالكية 1تقبؿ الشيادة كال ترد حتى لك تأخر الشاىد عف إدالئيا كىذا قكؿ الجميكر القول األول: كالشافعية كالحنابمة(, ما لـ تكف العقكبة تعزيرا فإنيا تسقط بالتقادـ بتقدير الماـ عمى الجكاز, ألف الشيادة حجة شرعية تثبت بكؿ حد كلك تقادـ كال يكجد دليؿ يثبت عكس ذلؾ. دة تكرث ترد الشيادة لقامة الحد ما عدا القذؼ, إذا تقادمت الجريمة ألنيا شيا القول الثاني: التيمة كال شيادة لمتيـ, كألف الشاىد مخير بيف الستر أك الدالء بالشيادة, كتأخيرىا يدؿ عمى أنو أك لعداكة حركتو فيتيـ فييا, كألف الستر كاجب ,ضغينة ىيجتوالستر, فإذا أظيرىا ففيو مظنة قرر مخير فال يتصكر فيو التأجيؿ كالتراخي. .2عبد فيو غالب, كىذا قكؿ الحنفيةكسبب استثناء القذؼ ألف حؽ ال الراجح: , الناشر: دار الكتب 2009ت: طارؽ فتحي السيد, بحر المذىب،(, 502, الركياني )542, ص4ج المدونة،مالؾ, 1 , 2004ت: عبد المطيؼ ىميـ, اليداية عمى مذىب اإلمام أحمد،(, 510, أبك الخطاب الكمكذاني )33, ص13العممية, ج .534الناشر: مؤسسة غراس, ص , (1088الحصفكي ), 22, ص5ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطوري،(, 970ابف نجيـ ) 2 .549, ص6ج الدر المختار وحاشية ابن عابدين، 43 نو ال يكجد دليؿ يرد شيادة الشاىد إحيث بعد اطالعي عمى األقكاؿ فإنني أرجح القكؿ األكؿ, كراه, أك بسبب آخر كأف يريد الشاىد الستر البسبب دالشاى يتأخر مف الممكف أف وألنالمتأخر, كشيد عميو, أك أم سبب آخر, لذا فإف الشيادة لكف رأل أف المجـر يصر عمى الجرائـ فذىب أما ,1قاؿ سبحانو: "كأقيمكا الشيادة هلل" حجة شرعية كتقبؿ في أم كقت ما داـ لـ يفصؿ بالدعكل, .العقكبة التعزيرية فيي مقدرة لمحاكـ كيستطيع أف يسقطيا بالتقادـ إذا رأل ذلؾ كاهلل أعمـ ر: التقادم المسقط من قبول اإلقراثانياً عمى قكليف: األئمة كىنا اختمؼ قبكؿ إقرار المقر كاعتماده كبينة كلك تقادـ, كىذا قكؿ بعض الحنفية كالمالكية القول األول: كال يكجد دليؿ يثبت عكس ذلؾ. ,ألف القرار حجة شرعية تثبت بكؿ حد كلك تقادـ ,2كالحنابمة راره إال حنيفة كأبك يكسؼ( قبكؿ إقرار المقر كلك تأخر في إق )أبك 3جميكر الحنفية القول الثاني: قراره بالتقادـ, كحجتيـ أف النساف ال يعادم نفسو إال في حد الشرب.إفي حد الشارب فال يقبؿ الراجح: بك حنيفة )أيحتج بو الماماف قكم نو ال دليؿإث حي ,قكؿ الجميكر أقرب لمصكابأرل أف ىي أف النساف ال يعادم نفسو, مع أنيما متفقيف مع الجميكر يفة ك (, كأرل حجتيـ ضعكصاحبو عتراؼ عف النفس كمعاداتيا إف صح مع أف القرار ىي االك سيمة إثبات, أف القرار ىي ك عمى التعبير, فمما يككف حجة إذا كاف عمى الفكر كيعتبر معاداة إذا تأخر, كال دليؿ معيما سكل الرأم فيو معاداة النساف مع نفسو. كىك أف القرار المتأخر .2, آية سورة الطالق 1 , القاضي أبك محمد 22, ص5ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطوري،(, 970ابف نجيـ ) 2 , ج1999ت: الحبيب بف طاىر, اإلشراف عمى نكت مسائل الخالف،(, 422البغدادم ) , 2, الناشر: دار ابف حـز المطيؼ ىميـ, , الناشر: تحقيؽ: عبد2004 اليداية عمى مذىب اإلمام أحمد،(, 510أبك الخطاب الكمكذاني )، 864ص .534مؤسسة غراس, ص .22, ص5ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطوري،(, 970ابف نجيـ ) 3 44 عالقة الزمان وتقدمو في إسقاط تنفيذ عقوبة الحدود بعد صدور الحكم فييا )بعد مسألة: كىذا فيو خالؼ عمى قكليف: القضاء(، , يسقط تنفيذ الحدكد بعد مركر الزماف مف صدكر الحكـ, 1كىك قكؿ جميكر الحنفية القول األول: حتى لك ىرب المحككـ عميو أثناء التنفيذ كلـ يكمؿ باقي العقكبة, ألف الثابت أنو في حقكؽ اهلل يقـك الحاكـ بحقو تعالى باالستيفاء إذا ثبت عنده بال شبية فكاف االستيفاء مف تتمة القضاء. )المالكية كالشافعية كبعض الحنفية( أف العقكبة ال تسقط 2الفقياءقكؿ جميكر القول الثاني: ثبتكىا في الدعاكل أقرار ك قد قبمكا سماع الشيادة كال 3كنرل أف الجميكر كمنيـ الحنفية, بالتقادـ التي تككف حقكقا هلل كالقصاص كالقذؼ. الراجح: لك أخذنا بالقكؿ األكؿ تصحاب, أرل كاهلل أعمـ أف قكؿ الجميكر أقرب لمصكاب, كالدليؿ ىك االس لكاف ذلؾ ذريعة لكؿ مف تسكؿ لو نفسو بارتكاب جريمة أف يرتكبيا كييرب حتى تنتيي مدة التقادـ ف لـ يكف معيـ دليؿ فال يعقؿ أف تثبت الجريمة ,فيعكد إلى حياتو الطبيعية كال يسأؿ, كما كا كال يكجد حكمة مف ذلؾ كيصدر الحكـ كيككف المجـر في قبضة الكلي كال ينفذ عميو, :ة التقادم في إسقاط العقوبة وسماع البيناتمدمسألة: كقد اختمؼ فقياء الحنفية في مقدار مدة التقادـ عمى التالي: ككاف الخالؼ عمى ما يمي: أوال: مدة تقادم إسقاط العقوبة بعد القضاء، مدة التقادـ ىي شير, ألف ما دكنو عاجؿ. أف 4حنيفة يما نقمو محمد بف الحسف عف أب (1 .89, ص7ج بدائع الصنائع،, (587) الكاساني 1 (, 977الشربيني ), 489, ص4ج حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير بمغة السالك ألقرب المسالك،, (1241الصاكم ) 2 .89, ص7ج بدائع الصنائع،, (587) الكاساني ,503, ص5ج مغني المحتاج، .549, ص6ج ،رد المحتار عمى الدر المختار(, 1252ابف عابديف) 3 بدكف طبعة كبدكف تاريخ نشر, الناشر: دار إحياء التراث مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر،, (1078داماد أفندم ) 4 .598, ص1العربي, ج 45 حكاؿ الناس كالشيكد أف مدة التقادـ يقدره القاضي حسب حنيفة أ يعف أب 1ما نقمو أبك يكسؼ (2 .يكسؼ يعادة كالتكقيت, كىذا أيضا قكؿ أبكالعرؼ كال .ف المدة ىي ستة أشير. )الجامع الصغير(إ :2قاؿ محمد بف الحسف (3 , كىي المدة التي أقاـ فييا القاطع زمانا في أىمو دكف إقامة الطريؽالتقادـ المانع مف حد قاطع (4 .3حناؼبعض األ الحد عميو,, كىذا قكؿ تقادم جريمة الحرابة:: ثانياً لمعفك عنو اأما المحارب فقد يفصؿ الزمف عف القدرة عمى القبض عميو مف قبؿ الحاكـ فيككف سبب يسقط عنيـ القتؿ كالصمب كالقطع كالنفي كيبقى عمييـ ثبت تكبتو, فعمى ىذا أف إبعد صدكر الحكـ .4القصاص في النفس كالجراح كغرامة الماؿ كالدية لما ال قصاص فيو لذا فإنني أرل أف مركر الزماف ليس لو عالقة بإسقاط الدعكل أك تنفيذ العقكبة إال في حالة ـ إقدامو عمى أم جريمة بحيث يمر زماف يثبت عد ,المحارب الذم فصمو الزمف عف القبض عميو كبيذا تثبت تكبتو, فيسقط عنو حد الحرابة كال يسقط عنو القصاص إذا استحقو بفعمتو أثناء الحرابة, .كاهلل أعمـ : مدة تقادم سماع البينات )الشيادة واإلقرار(لثاً ثا سقاط العقكبة بعد القضاء إال أف التقادـ المانع مف إالؼ الذم ذكرناه سابقا في تقادـ نفس االخت سماع الشيادة عمى شارب الخمر أك القرار ىي بزكاؿ رائحة الخمر, إال إذا جاءكا بو مف بعيد .5فزالت الرائحة, كىذا قكؿ جميكر الحنفية .598, ص1ج مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر،, (1078داماد أفندم ) 1 .598, ص1ج مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر،, (1078داماد أفندم ) 2 .116, ص4ج الدر المختار وحاشية ابن عابدين،, (1088الحصفكي ) 3 .151, ص9ج المغني،(, 620ابف قدامة ) 4 .354, ص2اليداية في شرح يداية المبتدم, ج(, 593المرغيناني ) ,196, ص3ج تحفة الفقياء،(, 540السمرقندم ) 5 46 كلك صدر عدـ سقكط العقكبة بمضي الزمف إال في حد الحرابة فإنو يسقطب القكؿ لذا فإنني أميؿ إلى الحكـ إذا مر الزمف كلـ يستطع الكلي القبض عميو ثـ تاب, ففي ىذه الحالة يككف لمزمف تأثير في إسقاط العقكبة. الفرع الثاني: عالقة الزمان في التخفيف من العقوبة أنو ال يمكف إسقاط عقكبة القصاص بالتقادـ ميما كاف نكعو كىذا متفؽ ىخمصنا في الفرع األكؿ إل سقاط العقكبة الحدية.إأثر التقادـ في بيف الفقياء, كتحدثنا عف الخالؼ فيما بينيـ عف عميو أحد مف اأثر التقادـ في تخفيؼ عقكبة القصاص أك الحد فيذا مف األمكر التي لـ يتكمـ عني أما العمماء, ألسباب كىي أنو ال يمكف لمزماف أف يأخذ مف العبد حقو في القصاص, كأيضا ال يمكف زماف أف يقمؿ أك يكثر مف العقكبة الحدية ألنيا مقدرة مف عنده سبحانو.لم أما في عقكبة التعزير لإلماـ أف يخفؼ العقكبة لمركر الزماف إذا رأل مصمحة في ذلؾ. أحكام التعجيل والتأخير في تنفيذ العقوبة: المطمب الثاني تدعي أمر طارئ يحكؿ دكف السرعة األصؿ أف العقكبة تنفذ مباشرة بعد إصدار الحكـ, لكف قد يس في تنفيذىا. ألنو يتبعيا عدة أمكر كعقكبة الزنا فيي تحتاج إلى ؛كىناؾ عقكبات ال تنفذ مباشرة بإصدار الحكـ لذلؾ ينتظر مدة مف الكقت حتى تأتي الطائفة أك األشخاص ,طائفة شاىدة إف كانت العقكبة الجمد لذلؾ يجب عمى الحاكـ أف ال يقيـ الحد مباشرة حتى تستطيع ,الراجمكف إف كانت العقكبة الرجـ ذا لـ ينتظر كاف حراما الطائفة مف كتنفذ العقكبة في النيار أك الميؿ في كقت الظير أك , الحضكر كا العصر. 47 :األوقات واألحوال التي تؤجل فييا العقوبةمسألة: ذلؾ كقتا معينا لمتنفيذ فتدخؿ سياسة في لتعازير كلـ يحددكالقصاص كا دأمر سبحانو بتنفيذ الحدك التشريع في ىذه الحالة لممكازنة بيف تنفيذ العقكبة كما يؤكؿ إليو التنفيذ مف مفاسد يمكف تداركيا إذا كقؼ النبي صمى اهلل أستنتج مف حديث رجـ الغامدية حيث كىذا أيضا م ,أجؿ التنفيذ لكقت معيف كىك نتياء ىذه المرأة مف الكالدة كالرضاع كتأميف الطفؿ, إكىك ,كسمـ تنفيذ الحد لزمف معيف عميو تصرؼ فيما سكت عنو النص مراعاة لما يؤدم التطبيؽ مف بعد عف العدؿ الذم دلت عميو كميات .1الشريعة مرتكب الجريمة سكاء عمى أف الجريمة التي عقكبتيا القتؿ ال تؤجؿ ميما كانت أحكاؿ 2اتفؽ الفقياء بشرط أف ال يؤثر التنفيذ عمى نفس أخرل. ذلؾ غير ـفساء أامرأة ن ـأ ,أكاف مريضا : المرأة الحاملأوالً عمى أف المرأة الحامؿ إذا ارتكبت ما يكجب حدان, أك قصاصان ال يقاـ عمييا الحد حتى 3الفقياء تفؽإ .حممياتضع الحمؿ, لئال يؤثر ذلؾ عمى عمييا الحد الذم يؤدم إلى قتميا حتى تفطـ كليدىا, كىذا حتى بعد كضع الحامؿ ابنيا فإنو ال يقاـ , كفيما يمي بعض األدلة عمى ما فعمو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مع الغامدية, حتى ال ييمؾ الكلد ذلؾ مف القرآف كالسنة: .289, الناشر: دار الثقافة, عماف, ص2010 تطبيقات السياسة الشرعية في باب القضاء،د.أميف حسيف, 1 منح الجميل شرح (, 1299أبك عبد اهلل المالكي ) محمد عميش,، 143, ص3ج تحفة الفقياء،(, 540السمرقندم ) 2 , ابف قدامة 60, ص6ج األم،(, 204الشافعي ) ,73, ص9, الناشر: دار الفكر, بيركت, ج1989مختصر الجميل، .67, ص9ج المغني،(, 620) ت: محمد فؤاد, دار الموطأ،, مالؾ, 143, ص3, دار الكتب العممية, بيركت, ج2ط تحفة الفقياء،(, 450السمرقندم ) 3 , 2, دار الفكر, بيركت, ج2(, االـ, ط204, محمد بف ادريس الشافعي )856, ص2احياء التراث العربي, بيركت, ج , 5, ج1975, 2, احمد المرتضى, البحر الزخار, مؤسسة الرسالة, ط283, ص8ج المغني،(, 620, ابف قدامة )23ص , الناشر: مكتبة مكة الثقافية, 2004ت: صغير أبك حماد, اإلشراف عمى مذاىب العمماء،(, 319ابف منذر ) ,538ص .262, ص7المارات, ج 48 من القرآن الكريم: - أ ًليًِّو سيٍمطىاننا فىالى ييٍسًرؼ فِّي اٍلقىٍتًؿ( عىٍمنىا ًلكى ا فىقىٍد جى مىف قيًتؿى مىٍظميكمن قكلو تعالى: )كى 1. كجو الداللة: أف في تنفيذ العقكبة عمى األـ فيو ىالؾ لمجنيف الذم ليس عميو أم كزر فيصير ذلؾ إسرافا في العقكبة. :الشريفة من السنة النبوية - ب صمى اهلل عميو – مرأة مف بني غامد جاءت إلى النبيقصة المرأة الغامدية, حيث جاء فيو أف ا فمما كاف – صمى اهلل عميو كسمـ – إني قد فجرت فطيرني, فردىا ,فقالت: يا رسكؿ اهلل – كسمـ إني لحبمى, فقاؿ ليا الغد قالت: يا رسكؿ اهلل لـ تىردَّني؟ لعمؾ أف تىردَّني كما رددت ماعزان, فكاهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "أما اآلف ال فاذىبي حتى تمدم", فمما كلدت أتتو بالصبي في خرقة قالت: ىذا قد كلدتو, فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: "اذىبي فأرضعيو حتى تفطميو", فمما فطمتو أتتو بالصبي صمى اهلل عميو - أكؿ الخبز, فرفع قد فطمتو, كقد كفي يده كسرة خبز فقالت: ىا أنا يا نبي اهلل 2الصبي إلى رجؿ مف المسمميف ثـ أمر بيا فحفر ليا إلى صدرىا كأمر الناس فرجمكىا" – كسمـ : المرأة النفساءثانياً لما تعانيو مف ضعؼ كقد اختمؼ اأكبر أك ىالك األف في تنفيذ العقكبة عمييا قد يسبب ليا ضرر :قكليفالتنفيذ إلى في كجكبالفقياء )الحنفية كالمالكية كالشافعة كبعض الحنابمة( إلى القكؿ بمنع 3ذىب جميكر الفقياء القول األول: لحديث أك قطعا, ألنو قد يؤدم إلى مكتيا باجتماع المرض كالضعؼ كالضرب, االحد إذا كاف جمد أمة فإف قاؿ: "في حديثًة العيد بنفاس, فقد ركم عنو أنو – رضي اهلل عنو – عمي بف أبي طالب .33آية: سورة اإلسراء، 1 , باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى.1695(, برقـ: 3/1323) صحيح مسمم(, 261مسمـ ) 2 , 253, ص6مطبعة السعادة, مصر, ج مواىب الجميل،(, 954, الحطاب )245, ص5ج فتح القدير،(, 861) ابف اليماـ 3 , 17ج ، 2009، الناشر: دار الكتب العممية، , تحقيؽ: مجدم باسمـككفاية النبيو في شرح التنبيو(, 710ابف الرفعة ) .48, ص9ج المغني،(, 620, ابف قدامة )365ص 49 بالنفاس عيد حديثة ىي فإذا فأتيتيا أجمدىا أف فأمرني زنت – كسمـ عميو اهلل صمى – اهلل لرسكؿ .1" «أحسنت: »فقاؿ فأخبرتو كسمـ عميو اهلل صمى النبي فأتيت تمكت أف جمدتيا أنا إف فخشيت مىٍتوي مى عىٍتوي كيٍرىنا( كبسبب الضعؼ الذم تككف فيو المرأة بعد الكالدة قاؿ سبحانو:)حى أيمُّوي كيٍرىنا كىكىضى 2. 3قامة الحد عمييا كىذا قكؿ جميكر الحنابمةإكجكب القول الثاني: كاستدلكا بفعمو صمى اهلل عميو كسمـ حيث أمر بضرب المريض الزاني ضربة كاحدة بمائة ضربة, فأمر بو فجرد, فإذا برجؿ قد زنى, فسألو فاعترؼ, – كسمـ عميو اهلل صمى –فقد أيتي رسكؿ اهلل 5فيو مائة شمراخ 4ككؿعثئان فدعا بىك حمش الخمؽ مقعد, فقاؿ: "ما يبقي الضرب مف ىذا شي .6فضربو ضربة كاحدة" الراجح: لمدليؿ الذم استندكا إليو كالذم ركاه مسمـ, كجو الداللة فيو ظاىرة عمى أقكل قكؿ الجميكر أرل أف أف يؤجؿ تنفيذ حد الجمد أك القطع إلى أف تنتيي مدة النفساء, كليس المقصد مف العقكبة إال تنفيذ ىا, ؤ مف األمر الطبيعي, كقد يتأخر شفاما أراده اهلل كفي حالة النفساء ستتألـ كيسبب ليا الحد أكثر .قد يؤدم الحد إلى ىالكيا أك : المرضثالثاً لذلؾ ناقش كثير ,نياء حياتوإيسبب لو ضررا كبيرا قد يصؿ إلى تنفيذ العقكبة عمى المجـر قد إف نكعيف كلكؿ نكع تفصيؿ في ىذه المسألة: عمىكخرجكا إلى أف المرض ,ه المسألةمف العمماء ىذ (, باب تأخير الحد عف النفساء.1705(, برقـ: )3/1330) صحيح مسمم (,261مسمـ ) 1 .15آية: األحقاف،سكرة 2 .48, ص9ج المغني،(,620ابف قدامة ) 3 4 العثكول: هو غصن كبٌر علٌه أغصان صغار ٌسهى كل هن تلك شهراخا. الشمراخ: ىك غصف دقيؽ رىخص ينبت في أعمى الغصف الغميظ. 5 ألنو مرسؿ كمضطرب, ضعيف, كغيره, صححو بعض األسانيد, لكف الصكاب أنو 5521(, برقـ: 6/63ركاه الطبراني ) 6 ال يحتج بو. ضعيفكفيو أمامة بف سيؿ بف حنيؼ كىك 51 المرض الذي يرجى شفاؤهمسألة: الفقياء في تأجيؿ تنفيذ العقكبة إلى قكليف:كقد اختمؼ )الحنفية كالمالكية 1ال يقاـ عميو الحد بؿ يؤجؿ حتى يشفى, كىذا قكؿ الجميكر األول:القول : "أمر مف كاف بو جرح أف ال – صمى اهلل عميو كسمـ –أف النبي كالشافعية كالحنابمة(, كدليميـ في – رضي اهلل عنو –, كحديث عمي بف أبي طالب 2استقاديستقيد حتى تبرأ جراحتو, فإذا برئت إفَّ أىمىةن لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ زنت فأمرني ))نفاس, فقد ركم عنو أنو قاؿ: الحديثًة العيد ب ا, فإذا ىي حديثة عيد بنفاس, فخشيت إف أنا جمدتيا أف أقتميا, فذكرت ذلؾ لرسكؿ اهلل ىأف أجمد .3((, فقاؿ:"أحسنت.. اتركيا حتى تماثؿصمى اهلل عميو كسمـ .4عدـ جكاز تأخير الحد, ألنو كاجب, كبيذا قاؿ بعض الحنابمة القول الثاني: ـى الحد عمى بف مظعكف دكف أف يؤخره اكاستدلكا: بفعؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو حيث أقا .5مريضامع أنو كاف الراجح: النسبة لمقكؿ , كبف الحد يؤجؿ بالمرضإلقكؿ األكؿ حيث ما ذىب إليو أصحاب ا أرل رجحاف الثاني فقد احتجكا بحديث عمر حيث ال حجة فيو الحتماؿ أف يككف المرض ليس إال بسيطا ال يمنع مف إقامة الحد, كفعؿ عمر بف الخطاب غير مقدـ عمى فعؿ كقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو .كسمـ , 1994 حاشية العدوي عمى كفاية الطالب الرباني،(, 1189العدكم ) ,245, ص5ج فتح القدير،(, 861ابف اليماـ ) 1 .67, ص9ج المغني،, ابف قدامة, 343, ص3ج الميذب،(, 476الشيرازم ) ,331, ص2الناشر: دار الفكر, بيركت, ج ركاء الغميؿ إ(, قاؿ األلباني: صحيح, في 8/67)(, كالبييقي 325, كالدارقطني )7034(, برقـ: 11/607ركاه أحمد ) 2 .صحيح(, كلمحديث شكاىد يتقكل بيا, كأرل انو 7/298) باب تأخير الحد عف النفساء., 1705(, برقـ: 3/1330) صحيح مسمممسمـ, 3 .67, ص9ج المغني،(, 620ابف قدامة ) 4 17076(, برقـ: 9/240مصنؼ عبد الرزاؽ ) 5 51 عقكبتيا القتؿ ال تؤجؿ ميما كانت أحكاؿ مرتكب الجريمة, عمى أف الجريمة التي 1اتفؽ الفقياءك إذا كاف يؤثر الحد فيو إف كاف ,لكف أرل ىذا ال يفيـ منو أنيـ اتفقكا عمى كجكب إقامة الحد مريضا, مثال قد يككف الزاني الذم يستحؽ الرجـ فيو مرض جمدم بحيث يتألـ تألما شديدا فكؽ ىذه الحالة أرل كاهلل أعمـ أنو يجب تأجيؿ تنفيذ العقكبة الذم يتألمو الشخص الغير مريض, ففي ال فإنو ينفذ في الحاؿ. حتى يشفى إف كاف مرضو يرجى شفاؤه كا المرض الذي ال يرجى شفاؤهمسألة: :اكقد اختمؼ الفقياء في المريض الذم ال يرجى شفاؤه كفصمكا إذا ما كانت العقكبة حدا أـ قصاص : إذا كانت العقوبة تستحق حداأوالً عمى قكليف:مرض ال يرجى شفاؤه فالعمماء فإذا كانت العقكبة حدية عمى شخص مريض )الحنفية كالشافعية كالحنابمة( كىك كجكب حده, كأف تقاـ بالسكط إف 2لجميكر الفقياء القول األول: كانت العقكبة جمدا, كلكف تخفؼ عنو العقكبة بالقدر الذم ال تؤثر عميو تأثيرا فكؽ المستطاع كيؤمف معو التمؼ بسبب المرض. ئة عؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ حيث أمر بضرب المريض الزاني ضربة كاحدة بماف كدليمو ضربة, فقد أيتي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ برجؿ قد زنى, فسألو فاعترؼ, فأمر بو فجرد, فإذا فيو مائة شمراخ فضربو ثككؿعحمش الخمؽ مقعد, فقاؿ: "ما يبقي الضرب مف ىذا شيئان فدعا بىك .3ضربة كاحدة" منح الجميل شرح مختصر الجميل، (, 1299أبك عبد اهلل المالكي )، 143, ص3ج تحفة الفقياء،(, 540السمرقندم ) 1 .67, ص9ج المغني،(, 620, ابف قدامة )60, ص6ج األم،(, 204الشافعي ) ,73, ص9ج ىجرم, المطبعى الكبرل األميرية, القاىرة, 1313(, 1021, الحاشية: أحمد الشمبي )تبيين الحقائق ,(,743الزيمعي ) 2 .67, ص9ج المغني،(, 620ابف قدامة )، 343, ص3ج الميذب، (,476الشيرازم )، 174, ص3ج , كغيره, صححو بعض األسانيد, لكف الصكاب أنو ضعيؼ ألنو مرسؿ كمضطرب, 5521ـ: (, برق6/63ركاه الطبراني ) 3 .ضعيفكفيو أمامة بف سيؿ بف حنيؼ كىك 52 يترؾ لمرضو فال ينفذ عميو كس مف شفائو إما أف ؤ لمريض الميإف ا قاؿ الشيخ عبد القادر عكدة: الحد أك ينفذ عميو كامالن فيفضي ذلؾ إلى مكتو, فتعيف التكسط في األمر كجمدهي جمدةن كاحدةن بمائة شمراخ, كليس ثمة ما يمنع مف أف تقكـ الضربة الكاحدة بمائة شمراخ في مقابؿ المائة ضربة, كما ٍذ ًبيىًدؾى ًضٍغثنا فىاٍضًرب بِّوً قاؿ تعالى: كىالى تىٍحنىٍث( )كىخي , فيذا أكلى مف ترؾ الحد أك قتؿ المريض 1 .2ؿبما ال يكجب القت فالسالـ كاف حريصا عمى صحة مرتكب الجريمة كلك كاف مخطئا بسبب فعمو الجرائـ, فال يجكز ال كاف ظمما عمى مرتكب الجريمة, كما أنو سبحانو حرص عمى حفظ لمعقكبة أف تتجاكز الحد كا , كفي تنفيذ العقكبة كما ىي عمى المريض ستؤثر بو تأثيرا غير التأثير الذم األنفس كاألبداف سيككف لإلنساف الطبيعي الغير مريض كىذا فيو ظمـ. , كىك أف يضرب مائة جمدة فقط بالسكط يضرب المريض الذم ال يرجى 3لممالكية القول الثاني: فيو مائة شمراخ ضربة كاحدة, كال يضرب إال بالسكط, شفاؤه مائة جمدة كال يركف ضربو بعتكاؿو ٍمدىةو(, كبنفس العدد المقدر فال ينقص ا ًمئىةى جى ٍنييمى لقكلو سبحانو: )الزَّاًنيىةي كىالزَّاًني فىاٍجًمديكا كيؿَّ كىاًحدو مِّ 4. الراجح: جاءت لتحفظ إذ إف قكليـ يتكافؽ مع مقاصد كركح الشريعة التي أميؿ إلى ترجيح القكؿ األكؿ, : )إني حرمت عميو كسمـ فيما يركيو عف ربو األنفس كاألبداف, كما كلبعاد الظمـ قاؿ صمى اهلل , 5الظمـ عمى نفسي كجعمتو بينكـ محرما, فال تظالمكا( أما بالنسبة لمقكؿ الثاني فقد أخذكا بظاىر النص الذم يتحدث عف عدد جمد الزاني لكف ىذا النص أك تأثيرا فكؽ ,إف كانت تسبب الكفاة اجمدة كالتي ال تسبب الكفاة عادة أمتحدث عف عقكبة مئة .44آية: سورة ص، 1 .453, ص1الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, ج التشريع الجنائي اإلسالمي،عكدة, 2 .1308, ص2ج التمقين،روضة المستبين في شرح كتاب (, 673ابف بزيزة ) 3 .2آية: سورة النور، 4 , باب تحريـ الظمـ.2577(, برقـ: 4/1994) صحيح مسمم مسمـ, 5 53 الطبيعي فالضركريات تبيح المحذكرات, كالمحذكر ىك عدـ تطبيؽ النص كما ىك كالضركرة ىي المرض. : إذا كانت العقوبة تستحق قصاصاثانياً المستحؽ مريضا, أما إف كاف ف العقكبة إذا كانت قصاصا بالنفس فال تؤجؿ كلك كاف إقمنا ككانت العقكبة القصاص فيما دكف النفس فقد اختمؼ عمماؤنا إلى قكليف في ,الشخص مريضا كجكب تأجيميا: )مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة(, كىك كجكب تأخير استيفاء القصاص 1قكؿ الجميكر القول األول: : "أمر مف كاف بو جرح أف ال يستقيد – عميو كسمـصمى اهلل –النبي أفكدليميـ فيما دكف النفس, .2د"حتى تبرأ جراحتو, فإذا برئت استقا باستحباب مكافقة المجني عميو تأجيؿ التنفيذ حتى شفاء الجاني, 3كىك قكؿ الشافعية القول الثاني: , كحجتيـ أف القصاص كاجب كىك حؽ يستحب االنتظار إلى ما بعد اندماؿ الجرح كشفاء الجاني .لممجني عميو فيك يستطيع أف يعجؿ أك يؤخر التنفيذ إذا أراد كالجناية كقعت فيجب القصاص ,كاستدلكا بأف القصاص كاجب بالجناية التي حمت بالمجني عميو في الحاؿ؛ ألف القصاص فيما دكف النفس ال ينضبط بالسراية فينبغي أف يمكف صاحب الحؽ مف فميس كاجبان لحديث أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف ال استيفاء حقو,أما استحباب االندماؿ .يستقيد حتى تبرأ جراحتو المتقدـ المغني،(, 620, ابف قدامة )253, ص4, الدسكقي, حاشية الدسكقي, ج310, ص7ج بدائع الصنائع،, (587) الكاساني 1 .122, ص9ج .51, راجع صفحة: سبؽ تخريجو, صحيح 2 .193, ص3ج الميذب،, الشيرازم 3 54 الراجح: أرل أف القصاص إذا كاف يسبب زيادة آالـ كمشاكؿ لمجاني فإنو يجب تأجيمو. ؿ يفال أرل أف كجو الداللة ىي تأجالذم استدؿ بو أصحاب القكؿ األكؿ بالنسبة لمحديث األكؿ إنما الذم طالب بالقصاص ىـ أىؿ حساف كليس نفسو المجني عميو, فال يمكف تنفيذ القصاص, القصاص حتى يطمبو صاحبو كىذا ليس فيو إقرار بجكاز التأجيؿ, أما عف الحديث الثاني فيك منقطع لذا فيك ضعيؼ ال يحتج بو. لمعبد فيستطيع أف يطالب بالتعجيؿ في احق اعتبركا القصاص رل أف أصحاب القكؿ الثاني قدكأ تنفيذه, لكف أرل أف المجني عميو قد يطالب بأخذ حقو كبسبب مرض الجاني سيتجاكز حقو إلى أف يظمـ الجاني. إقامة العقوبات في الغزو: رابعاً بداية يجب أف نفرؽ بيف حكـ تطبيؽ الحدكد في دار الغزك كحكـ تنفيذىا في دار الحرب, فيناؾ آراء كاقامة الحدكد في الغزك فكضعإحكـ كاليناقش كااألمر فأت ـعمييمف الباحثيف اختمط كثير قامة الحدكد في دار الحرب.إالفقياء التي تتحدث عف حكـ كال يصح أف نمغي الحد في الغزك إنما كاف الخالؼ عف حكـ تأجؿ الحد ككاف عمى قكليف: , كالسبب ىك عدـ كجكد دليؿ يخصص 1تقاـ الحدكد في الغزك, كىذا قكؿ المالكيةالقول األول: الغزك بؿ يجب العمؿ بعمكـ النصكص الكاردة في القرآف كالسنة, كقكلو تعالى: "كالسارؽ كالسارقة .2فاقطعكا أيدييما..." , 460, ص14ج النوادر والزيادات عمى ما في المدونة من األميات،(, 386القيركاني ) 1 .38, آية: سورة المائدة 2 55 كؿ الجميكر )مف الحدكد ال تقاـ في دار الحرب إذا كاف الماـ في الغزك, كىذا ق القول الثاني: , أنو أتي ((بيٍسر بف أبي أرطاة))(, كاستدلكا عمى ذلؾ, بما ركل 3, الحنابمة2, الشافعية1الحنفية يقكؿ : )) ال تقطع األيدم برجؿ في الغزاة قد سرؽ بيٍخًتيَّةن, فقاؿ : لكال أني سمعت رسكؿ اهلل . 4في الغىزاة (( لقطعت يدؾ الراجح: قكؿ الجميكر كىك عدـ جكاز تنفيذ ني أرجحليف كحجة كؿ منيـ, فإنالقك طالع عمى كال بعد اال الحدكد في حالة الغزك, كالسبب في ترجيحي لقكليـ لقكة الدليؿ الذم استندكا إليو كىك الحديث قامة الحد في الغزك إؿ األكؿ قد أجازكا األكؿ الذم ذكرتو في القكؿ الثاني, كيبدك أف أصحاب القك يث ليـ كاهلل أعمـ. لعدـ كصكؿ الحد وفاة: المعتدة من طالق أو خامساً نعرؼ أف المعتدة يجب عمييا البقاء في بيتيا أك أم بيت مف محارميا عمى اختالؼ أقكاؿ الفقياء, فيؿ تعاقب أـ يؤجؿ ,لكف ماذا لك حصؿ أف المرأة المعتدة مف كفاة أك مف طالؽ ارتكبت جريمة التنفيذ لحيف انتياء المدة لعدـ جكاز خركجيا؟ كبعد أف استقرأت ىذا المكضكع تبيف لي أف بعض الشافعية فقط ىـ مف تكمـ عف ىذا المكضكع كاهلل أعمـ, كأمثاؿ الرافعي الشافعي حيث قاؿ: "قاؿ في المعتدة عف الكفاة إذا زنت تغرب, كال يؤخر قد أكجب قياـ الحد عمى المعتدة., ف5النقضاء العدة" , الناشر: مكتبة الرشد 2003ت: أنكر صالح أبك زيد, التنبيو عمى مشكالت اليداية،(, 792عمي بف أبي العز الحنفي ) 1 161, ص4ناشركف, السعكدية, ج .136, الناشر: المكتبة العصرية, ص2004ت: محمد عزكز, عمدة الفقو،(, 620ابف قدامة ) 2 .88, ص6ج كشاف القناع عن متن اإلقناع،(, 1051) البيكتي 3 (.مشكاة المصابيح, 2/1068) صحيحلرجؿ يسرؽ في الغزك, قاؿ األلباني (, كتاب الحدكد, باب ا4408ركاه أبك داككد ) 4 .129, ص4ج أسنى المطالب في شرح روضة الطالب،(, 926السن