جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا الفلسطيني التشريع في الجنائية النصوص تفسير تحليلية دراسة: النقض محكمة أحكام ظل في إعداد الشرفيتوفيق بسام شريف إشراف الرب أبو محمد. د ،القانون الجنائيلمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في مت هذه الرسالة استكماالًدقُ .فلسطين - نابلس، ليا في جامعة النجاح الوطنيةية الدراسات العلّبكُ 2023 ب الفلسطيني التشريع في الجنائية النصوص تفسير تحليلية دراسة :النقض محكمة أحكام ظل في إعداد الشرفيتوفيق بسام شريف :م، وأجيزت02/03/2023نوقشت هذه الرسالة بتاريخ ج اإلهداء - محمد وحبيبي سيدي :ةينساناإل معلم ،لرؤياه شوقًا عيناي قّرِتَ الذي لىإ جهودي ثمرة هديُأ -وسلم عليه اهللا صلى :اللحظة هذه أجل من منذ بداياتي معي اوقفو الذين، وصولي أجل من الليالي اسهرو الذين لىإ من نتمأ ،يأجل من الحياة أعباء كّل لتحمالذي والدي ،بدعوة وتستقبلني بدعوة عنيتود التي ميأ .التعب هذا حصاد تستحقون هذهل وصلتُ حتى لي اعونً ابدوأ ادائم كنت الغالية زوجتي ادوم بها ميأ لي دعت التي الحالل ابنة لىإ متاعب معها نسىأ التي جسدي من وقطعة روحي من روحا اهاإي اهللا وهبني التي لىإ ،اللحظات .كندة الحبيبة ابنتي :الطريق األوقات صعبأ في لي اعونً ادوم وكان بجانبي وقف من كّل سىأن وال .معروفكم على اهللا عاننيأ د الشكر والتقدير شـكر علينـا يلزم اهللا شكر نوإ ، الدراسة هذه نجازإ في توفيقي على وجّل عز اهللا شكرأوبعد، فإنني من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فـإن لـم تجـدوا مـا ): " ... ص( من قول الرسول ا، وانطالقًعباده ."من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا ):" ص(، وقول النبي "تكافئونه، فادعوا له حتي تروا أنكم قد كافأتموه جهود من ذلب لما وذلك ؛الرب أبو محمد الدكتور الحبيب مشرفي لىإ واالحترام الشكر بجزيل أتقدملذا .الدراسة هذه إلتمام لوللوص بمساعدتي وعناء األخ دومـا فكـان ؛لـي لمساعدته ربايعة اللطيف عبد الحبيب الدكتور لىإ الشكر بجزيل أتوجه كذلك لمسـاعدتي لي اهللا رهميس الذين الخفاء جنود لىإ الشكر بجزيل أتقدم وكذلك ،األوقات كل في والصديق العرفـان هـذا لكـم فّأز، ...وشكرهم ذكرهم ينس لن الذي لقلبي آية اليكونو ؛الدراسة هذه نجازإ في .الدراسة هذه إلنجاز ؛قلبي أعماق من تنانماالو � اإلقرار :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان الفلسطيني التشريع في الجنائية النصوص تفسير تحليلية دراسة :النقض محكمة أحكام ظل في ليـه الخاص، باستثناء ما تمت اإلشـارة إ نتاج جهدي أن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هوب أقر بلقدم من قحيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم ي ة درجة أو لقب علمي لنيل أي ة مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرىأو بحثي لدى أي. و فهرس المحتويات ج .............................................................................................. اإلهداء د ........................................................................................ والتقدير الشكر ه ............................................................................................... اإلقرار و ..................................................................................... المحتويات فهرس ح ............................................................................................. الملخص 1 .............................................................................................. المقدمة 3 ...................................................................................... الدراسة أسباب 4 ....................................................................................... الدراسة أهمية 5 ...................................................................................... الدراسة أهداف 6 ....................................................................................... الدراسة مشكلة 6 ........................................................................................ الدراسة منهج 6 ....................................................................................... الدراسة حدود 7 .................................................................................... السابقة الدراسات 9 ........................................................................................ الدراسة خطة 10 ........................................... الجنائي القانون لنصوص القانوني التفسير :األول الفصل 11 ............................................. وأنواعه الجنائية النصوص تفسير ماهية :األول المبحث 11 ............................................................. ومدارسه التفسير مفهوم: األول المطلب 20 ............................................................... وأسبابه التفسير أنواع: الثاني المطلب 20 ......................................................................... التفسير أنواع: األول الفرع 37 ............................................................... القانوني التفسير أسباب: الثاني الفرع 46 ............................................. الجنائي النص تفسير تحكم التي المبادئ :الثاني المبحث 46 ................................................... الجنائية للنصوص التفسير حاالت: األول المطلب 56 ................................................... القانونية للنصوص التفسير قواعد: الثاني المطلب ز 57 .................................................. الجنائية للنصوص الظاهري التنازع: األول الفرع 62 ................................... الجنائية النصوص تفسير في القياس أو التوسع عدم: الثاني الفرع 71 ............................ الجنائي التفسير بقواعد الفلسطينية النقض محكمة التزام :الثاني الفصل 73 ...................... الفلسطيني القضائي الجهاز في النقض لمحكمة القانونية المكانة :األول المبحث 74 .......................................... الفلسطيني القضائي الجهاز وتنظيم تعريف :األول المطلب 75 .............. الجنائية التشريعات في القانونية القواعد بإعمال الجنائي التفسير عالقة: الثاني المطلب 82 ......................... الجنائي التفسير في النقض محكمة لدور الدستورية الطبيعة: الثالث المطلب 92 ....................... "نموذجا الخيانة جرائم" الجزائية لألحكام النقض محكمة تفسير :الثاني المبحث 93 ..................... النقض محكمة قبل من القضائية األحكام لتفسير القانوني التنظيم: األول المطلب 98 ....................................... الجزائية المادة في التفسير تحكم التي المبادئ: الثاني المطلب 110 ............ النقض محكمة فسرتها الخيانة بجريمة تتعلق قضائية أحكام عن نماذج: الثالث المطلب 129 ........................................................................................... الخاتمة 132 .................................................................................. العلمية المراجع Abstract ......................................................................................... b ح :النقض محكمة أحكام ظل في الفلسطيني التشريع في الجنائية النصوص تفسير تحليلية دراسة إعداد توفيق الشرفي امبس شريف إشراف بالر أبو محمد. د الملخص استعراض عالقة محكمة النقض الفلسطينية بموضوع التفسير الجنائي لنصوص تهدف هذه الدراسة الى قد و، في عمل النظام القضائي الفلسطيني الفلسطينية النقض وعرض أهمية دور محكمة، قانون العقوبات ن يقـع أ :برزهـا أوالتي كـان ،لى نتائج الدراسةإللوصول ؛استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لجنائي على القواعد القانونية المكتوبة وذلك بحكم أن التشريع المكتوب هو المصـدر الوحيـد التفسير ا وأن اللجـوء للقواعـد ، الدينية أو قواعد العدالة حكامفال يعتد بالعرف أو األ ،للقواعد القانونية الجزائية التفسير الجنائي يتم في حالة كانت عبارات النص القانوني ومفهومه ال يعطيان معنى أجلالخارجية من حلقـة الجنائي التفسير ويمثل، من رواء النص ويكشفها مشرعاليشير لرغبة مما داللي للنص القانوني على عيالواق تطبيقها وبين التشريعات، في الموجودة الجامدة القانونية النصوص بين تربط التي الوصل .كيفيتهو التطبيق هذا معالم يرسم كونه ؛األرض الجنائية على ثالثة محـاور التشريعات في القانونية القواعد إعمالب الجنائي ترتكز عالقة التفسيرمن ثم التـزام وجـوب :أهمهامن القيمة وبناء على النتائج وضع الباحث توصيات واألهمية، والمعنى، : هي ، ونجاح عملية التفسـير الجنـائي ةمحكمة النقض بقواعد ومعايير التفسير الموضوعية والتي تضمن دق النص القانوني الداخلية المتمثلة في دالالته ومفهومه، بحيث يكون المعنى ألفاظواالهتمام والتركيز على والعمـل علـى تحقيـق ،التفسير الجنائي ومحورهـا الـرئيس عمليةل امرتكز الداللي للنص القانوني ط االختصاص القضائي في الوظائف القضائية بحيث يكون قضاة محكمة النقض مـن الحاصـلين علـى .ات عليا في مجال القانون الجنائيدراس .مدارس التفسير؛ محكمة النقض؛ النص الجنائي :الكلمات المفتاحية 1 المقدمة حيـث ،يإنساناالستقرار في أي مجتمع و ناألمفي ازدهار رئيساو اأساسي اأن القانون يعد داعمال شك حيث يعمل القانون ،يإنسانتحضر أي مجتمع و تقدمو على رقي مؤشّراااللتزام به و يعد احترام القانون خـالل مـن االجتماعية المصالح حماية تضمن في المجتمع، بطريقة فراداأل توجيه سلوكو على ضبط ـ حتىالجماعة، ومصلحة الفرد مصلحة بين الموازنة للفـرد لتـوفير اال تكون الجرائم ملجأ أو طريقً .شباع غريزتهإو حاجاته قواعد القانون فـي عمالأداة إل أشهرأبرز و حيث إنوللقانون أدوات متعددة يتم استخدامها عند تطبيقه، قواعد القـانون إعماللتنفيذ و الضمان الرئيسهذا األسلوب حيث يشكّلأسلوب التجريم، :المجتمع هي م يوفر الحمايـة لحقـوق لكون أسلوب التجري ؛المجتمع فرادفي المجتمع بما يحمي المصالح الجماعية أل سـالمة وحق ،ناألم وحق الحرية، وحق ،الملكية وحق ،الحياة حق: األساسية في المجتمع مثل فراداأل كمـا المجتمع، داخل خلل واضطراب إحداث بها المساس يؤدي جوهرية ةيإنسان حقوق باعتبارها الجسد تعـددت مكافحة الظـواهر السـلبية، حيـث في هااتّباع تم التي األساليب أقدم من التجريم يعد أسلوب .للقانون وصوال للدين لإلمبراطور المنطقو خالقلأل الطبيعة من مصادره الذي اكتسب مبدأالجزائية، هذا ال الشرعية مبدأالتجريم باعتباره مصدر للقانون بظهور وقد تأثر أسلوب علـى الإ عقـاب وال ،"قـانوني بنص الإ عقوبة وال جريمة ال" أنه :على ينص ، حيثالصفة العالمية لـى مفكرين دعوا إلنتيجة أبحاث ودراسات جاءقد مبدأهذا ال حيث إن القانون، لسريان الالحقة األفعال وهذا بها، يمس قد اعتداء أي من نسانالدستور والقانون وحماية حقوق اإلإقامة دول قائمة على احترام .ةجرامياإل الظواهر من المجتمع تحمي قانونية نظم خالل من بالضرورة قيتحقّ التجـريم فـي كافة النظم القانونية لدول العالم، بات أسلوب الجزائية في الشرعية مبدأي اء على تبنّنوب التشريع المكتوب الذي يسمى بقانون العقوبات أو قانون الجزاء أو المسـطرة :هيئة خارجية واحدة هي 2 لتحديـد ؛السلطة التشـريعية أسلوب التجريم انحصر في دائرة رسمية تتمثل بنطاق حيث إنب ،الجنائية ،الخاصـة فرادالعام داخل المجتمع لحماية مصالح المجتمع العامة ومصالح األ ناألمالتي تهدد األفعال اختصاص أصيل :هو األفعالفتجريم ؛والعقوبات المالئمة لها األفعالمن خالل قانون مكتوب يحدد تلك مواجهة :مة بهدفالمجر األفعالللسلطة التشريعية، حيث تصدر السلطة التشريعية قانون عقوبات يحدد .1ن آليات تطبيق قانون العقوباتات جزائية يبيإجراءوتصدر قانون ،الجريمة وجـود بفالركن الشرعي المتمثل ؛جريمة كما أن سياسة التجريم قد أصبحت تمثل الركن الشرعي ألي وانتفـاءه ،جانب الركن المادي والركن المعنـوي لىأحد أركان الجريمة إ :م الفعل هونص قانوني يجر .2يؤدي النتفاء قيام الجريمة نفسها عن اللـبس بات يراعي أن تتصف بالوضوح بعيدالنصوص قانون العقو الجنائي مشرعالوعند صياغة قـانون نصـوص حيـث إن القـانون، الحقوق التي يحميها هذاو المصالح ألهمية نظرا ؛أو الغموض فالغايـة ؛القانون هذا هاأجل من التي وضع والمبررات وأهدافه، غاياته مع مباشر بشكل تتصل العقوبات المجتمـع فـي االستقرار وحماية الداخليين، والسلم ناألم صون :في تتمثل العقوبات قانون من ةالرئيس . بها مساس أي من الخاصة الفردية والحقوق القضايا الجزائية المعروضـة و لكن في الواقع العملي عند تطبيق نصوص قانون العقوبات على الملفات تكييـف و قـانوني صـحيح إسنادالوصول إلى أجلعلى المحكمة قد يحتاج القاضي للجوء للتفسير من من خالل االعتماد على نهج معين في التفسير، حيـث ،هأمامقانوني سليم للملف الجزائي الذي يعرض تعد السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم العليا أحد الطرق التي يعتمد عليها القاضي الجزائـي فـي ، 2014 ،األردن عمـان، والتوزيـع، للنشر الثقافة دار ،"للجريمة العامة النظرية" العام القسم العقوبات، قانون: صبحي محمد نجم، 1 .139ص .137صالمرجع السابق، 2 3 بين حيثيات ووقائع الملف الجزائي و تفسير العالقة بين النص القانوني الوارد في قانون العقوبات مسألة .المعروض على المحكمة الجزائي من خـالل اللجـوء للسـوابق القضـائية اضيمن قبل الق الجنائية النصوص قد يتم تفسير كذا الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية باعتبارها أعلى محكمة نظامية في دولة فلسـطين، حيـث تعـد ن وأ خصوصـا محكمة النقض بهذا الخصوص أحد وسائل التفسير العملية للقاضـي الجزائـي، أحكام على صحة كاإلشراف :محكمة النقض الفلسطينية تختص بالنظر في مسائل تتصل بشكل مباشر بالتفسير المرفوعة إليهـا مـن ناحيـة حكامات القانونية المطبقة من قبل المحاكم الدنيا، والتدقيق في األجراءاإل .1وإقرار المبادئ الصحيحة في النزاعات المعروضة عليها ،القانون حكاممخالفتها أل أسباب الدراسة تسهم هذه الدراسة في تسليط الضوء بشكل أكبر وأدق علـى دور محكمـة الـنقض : األولالسبب • .الفلسطينية في عمل الجهاز القضائي الفلسطيني فيما يخص الفصل بالملفات الجزائية القانونية الصحيحة التي تقررهـا الضوء على المبادئ تسليط يف الدراسة هذه تسهم: الثاني السبب • ودورها في إرساء قواعد عملية التفسير الجنائي في الحيـاة القانونيـة ،محكمة النقض الفلسطينية .العملية منـاهج و لدى قضاة المحاكم الجزائية الدنيا فيما يتعلق بأساليب قانونية مهارات خلق: السبب الثالث • الجزائية الفاصلة في الملف حكامبما يزيد من فاعلية األ ،السليمةو التفسير الجنائي الصحيحةعملية بجـوهر العدالـة لكونها قد اتصلت، وصحيحو كونها قد بنيت على تكييف قانوني سليم ؛الجزائي .الصحيحة للنصوص القانونية الجنائي التفسير الواقعية من خالل عملية https://www.wafainfo.ps/index.aspx: الموقع عنوان الفلسطيني، الوطني المعلومات لمركز االلكتروني الموقع 1 4 بموضوع التفسير الجنائي القانونية للفئات ذات العالقة المباشرةو لفائدة العلميةتقديم ا: السبب الرابع • البـاحثين و ،الء النيابةوكو ،المحامينو ،القضاة :هذه الفئات تتمثل فيو لنصوص قانون العقوبات، .كل من يهتم بشؤون العدالة الجنائية، وأساتذة القانونو ،القانونين الدراسة ةأهمي : اآلتي وفق وذلك ،نظري :واآلخر ،عملي :أحدهم، ينجانب في الدراسة هذه أهمية تكمن العلمية ةاألهمي: أوالً تتناول حيث الدراسة، هذه تتناولها التي العلمية المواضيع طبيعة :في الدراسة لهذه العلمية األهمية تتمثل علـى الشـرح كمدرسـة :الجنائي التفسير مدارس وأهم الجنائي، التفسير وأهمية مفهوم :الدراسة هذه ودور الجنـائي، التفسـير أنواع في البحث إلى إضافة العلمية، والمدرسة التاريخية، والمدرسة المتون، أسـباب توضـيح و شرح :في النظرية الدراسة وتفيد العملية، القانونية الحياة في الجنائي التفسير ومكانة الـذي بالدور الموضوع هذا ربط مع الجنائي، التفسير حاالت شرحو تحديد ثم الجنائي، للتفسير اللجوء عـن الصـادرة الجزائية حكاملأل عرضو الجنائي، التفسير ممارسة في المحاكم به تقومو الفقه به يقوم .الجنائية النصوص تفسير مجال في الفلسطينيةو األردنية المحاكم العملية األهمية: ثانيا المحاكم في المتبعة المذاهب التفسيرية/تناول المدارس التفسيرية :في الدراسة لهذه العملية األهمية تتمثل ي تفسير معـين تبنّ خالل من ،المحكمة على المعروضة الجزائية الملفات بتكييف يتعلق فيما الفلسطينية بـه تقـوم الـذي التكييف مسألة القضائي في التفسير ودور الجزائي، الملف على القانونية المادة لنص الفلسـطينية الجزائيـة المحاكم المذاهب التفسيرية في تواجه التي العقبات تناول إلى باإلضافة المحكمة، يحتلهـا التي القانونية المكانة وتناول العقوبات، قانون مواد على بناء القانونية الوقائع بتكييف يتعلق فيما .الجزائية المحاكم في القضائي التفسير 5 قضاة محكمة النقض الفلسطينية فـي عمليـة التفسـير دور :في الدراسة لهذه العملية األهمية تبرز كما قضاة محكمة الـنقض من كل تفسير ديع حيث استعراض مذهبهم في نطاق التفسير الجنائي،، والجنائي .الجنائية العدالة تطبيق يضمن لكونه ؛أهمية ذي الدراسة أهداف :وهياألهداف من جملة تحقيق إلى الدراسة هذه تهدف .استعراض عالقة محكمة النقض الفلسطينية بموضوع التفسير الجنائي لنصوص قانون العقوبات .1 .في عمل النظام القضائي الفلسطيني الفلسطينية النقض استعراض أهمية دور محكمة .2 .الفلسطيني الجهاز القضائي في الفلسطينية النقض استعراض مكانة محكمة .3 فـي الفلسـطيني التشريع في الجنائية النصوص عيوب التي تعتري تفسيراستعراض الثغرات أو ال .4 .العمل على معالجتهاو النقض محكمة أحكام ظل .الجنائية النصوص في موضوع تفسير الفلسطينية محكمة النقضِ حكاماستعراض القيمة القانونية أل .5 النصـوص تفسـير موضـوع فـي الفلسطينية النقض محكمة حكامأل القانونية ةالحجي استعراض .6 .الجنائية لجنائية إلى ا النصوص تفسير موضوع في الفلسطينية النقض محكمة أحكاماستعراض كيف تتحول .7 .الفلسطيني القضائي مستقرة في عمل النظامو سوابق قضائية مميزة .الفلسطيني التشريع في الجنائية النصوص تفسير في المتبعة القضائية المناهج بيان .8 .العقوبات قانون لنصوص القضائي التفسير منهجية بيان .9 .الجنائي النص تفسير تحكم التي القضائية المبادئ بيان .10 .الجنائية النصوص تفسير عملية في المحكمة دور بيان .11 6 الدراسة مشكلة ، ومع ظهور جهـات حالة حديثة في فلسطين :الجنائي هيالمبادئ الخاصة بتفسير نصوص القانون نإ ة للتفسير والجهة المختصة بتفسير نصوص العام حكامبالتفسير وجب علينا البحث في األ مختصةجديدة ور مـا د :التـالي التسـاؤل خالل منوعليه يمكن طرح مشكلة الدراسة ،القانون الجنائي في فلسطين مجـال النقض فـي محكمة حكاموما القيمة القانونية أل النقض في تفسير النصوص الجنائية؟ محكمة التفسير؟ مراسةنهج الد بـالتعرف الدراسـة هذه في الوصفي الجانب يتمثل حيث ،التحليلي الوصفي نهجعتمد الباحث على الما التشريعات الفلسطينية ذات على االطالع خالل من وذلك الصحيح، نصابها في مفاهيمها ووضعها على الدراسـة هـذه فـي التحليلي الجانب أما بالموضوع، الصلة ذات القضائية حكامواأل بالموضوع العالقة اسـتقراء خـالل مـن ،منـتج و فاعل نقدي بأسلوب الدراسة بهذه الخاصة شكالياتاإل بدراسة :فيتمثل .العالقة بالموضوع ذات القوانين نصوص الدراسة حدود باعتبـار أن وذلـك ؛دولة فلسطين خاص بشكل الموضوع لهذا المكاني طاراإل يشمل :المكانية الحدود .المحكمة حول موضوع التفسير الجنائي أحكامب الموضوع يتعلق بمحكمة النقض الفلسطينية لإلحاطة النافذة فيما يتعلق بجرائم الخيانـة القانونية النصوص تناول على الدراسة هذه ستقتصر :الزمانية الحدود علـى كبيرة خطورةلهذه الجرائم إنحيث ،الجريمة المحل الذي تقع عليه هذه هميةنظرا أل ؛التجسسو مـن أنها كما المجتمع، داخل االجتماعي وللنسيج الوطنية للوحدة اكبير اتهديد لكونها تشكل ؛العام ناألم المجتمـع علـى مـدمرة آثار من لها ما ولها ،متزايد وبشكل فلسطين في والمنتشرة المعروفة الجرائم الحدود الزمنية في هذه الدراسة في السنة التي صدر فيهـا أول تتحدد و الفلسطيني، والنضال الفلسطيني 7 الخيانـة بجـرائم لسنة التي صدر فيها آخر حكم يتعلـق وصوالً ل ،التجسسو حكم يتعلق بجرائم الخيانة .التجسسو محكمة الـنقض الفلسـطينية فيمـا أحكام تناول على الدراسـة هذه تقتصر سوف :الموضوعية الحدود علـى دور محكمـة الـنقض فيها التركيز النصوص الجنائية، وذلك من خالل دراسة يتميتعلق بتفسير مبادئ التفسير الجنائي، ودور هذا التفسير فـي ضـوء ومضامينها في حكامتحليل هذه األ معها أحكامو .الفصل في المنازعات الجزائية السابقة الدراسات الدراسـات من العديد نجد فإننا الجنائي، التفسير عموضو تناولت التي والدراسات األبحاث إلى بالعودة :يلي ما الدراسات هذه ومن محكمة، علمية وأبحاث ،ومقاالت ماجستير، رسائل بين ما السابقة الماجستير رسائل: أوالً تحليلية، دراسة -الفلسطيني الجزائي القانون في ةجرامياإل الواقعة تكييف جامع، أبو ربه عبد أسامة هـذه تناولـت .2016 الشـريف، األزهر جامعة في العليا الدراسات كلية إلى مقدمة ماجستير رسالة الدراسة هذه فربطت الفلسطيني، العقوبات قانون نصوص وفق الواقعة للجرائم القانوني التكييف الدراسة التفسير به يقوم الذي التأثير وحجم ،القانوني والتكييف ،الجنائي التفسير :هما جدا هامين موضوعين بين .الجرائم تكييف على القانوني الوقـائع إدراك :منهـا الهدف اجتهادية عملية يعد حيث الجنائي، التفسير أدوات من أداة :هو والتكييف هـو مما الوقائع بهذه لالنتقال ؛الوقائع لهذه القانوني الحكم بيان أجل من حقيقتها، في عليه هي ما على .السارية التشريعات مقاصد ضوء في عليه يكون أن يجب ما إلى كائن 8 ؛المكانيـة و الزمانيـة و حدودها الموضوعية :عن هذه الدراسة في الباحث بين يدي التي الدراسة تختلف بتفسـير يتعلـق فيمـا الفلسطينية النقض محكمة أحكام :فدراسة الباحث تتناول في حدودها الموضوعية مـن هـا أحكامو الـنقض محكمة دور على فيها التركيز يتم دراسة خالل من وذلك الجنائية، النصوص الفصـل في التفسير هذا ودور الجنائي، التفسير مبادئ ضـوء في ومضامينها حكاماأل هذه تحليل خالل يتعلـق الموضوع أن باعتبار وذلك فلسطين دولة :تتناول في حدودها المكانيةو الجزائية، المنازعات في تتنـاول فـي و الجنـائي، التفسير موضوع حول المحكمة أحكامب لإلحاطة ؛الفلسطينية النقض بمحكمة السـنة إلـى وصوالً ،التجسسو الخيانة بجرائم يتعلق حكم أول فيها صدر التي السنة :حدودها الزمانية المـذكورة رسـالة الماجسـتير نجد أن ما ، بينالتجسسو الخيانة بجرائم يتعلق حكم آخر فيها صدر التي ، والذي له عالقة بموضـوع التفسـير الجرميةتكييف الواقعة :على الرئيسانصب موضوعها قد أعاله .وسنقوم بتوضيح جزئية التكييف القانوني في الفصل األول من الرسالة المحكمة العلمية األبحاث: انياث .، طنجـة في جامعة عبد الملك السـعدي منشور علمي بحث ،أنواعهو التفسير مفهوم الشقار، محمد المجـال فـي التفسير به يقوم الذي والدور ،وأهميته الفقهية، الناحية من التفسير تعريف :البحث تناول تلـك ومفهوم التفسير أنواع تناول كما القانوني، التفسير في المشهورة القانونية المدارس وأهم القانوني، .األنواع ؛المكانيةو ،الزمانيةو ،حدودها الموضوعية :عن هذه الدراسة في الباحث بين يدي التي الدراسة تختلفو بتفسـير يتعلـق فيمـا الفلسطينية النقض محكمة أحكام :فدراسة الباحث تتناول في حدودها الموضوعية مـع هـا أحكامو الـنقض محكمة دور على فيها التركيز يتم دراسة خالل من وذلك الجنائية، النصوص فـي الفصـل في التفسير هذا ودور الجنائي، التفسير مبادئ ضـوء في ومضامينها حكاماأل هذه تحليل يتعلـق الموضـوع أن باعتبار وذلك فلسطين دولة :تتناول في حدودها المكانيةو الجزائية، المنازعات 9 حدودها تتناول فيو الجنائي، التفسير موضوع حول المحكمة أحكامبلإلحاطة الفلسطينية النقض بمحكمة صدر التي السنة لىإ وصوالً ،التجسسو الخيانة بجرائم يتعلق حكم أول فيها صدر التي السنة :الزمانية .التجسسو الخيانة بجرائم يتعلق حكم آخر فيها خطة الدراسة ، وتحـدثنا بالفصـل ومباحثلى مطالب إلى فصلين وتم تقسيم هذه الفصول إاتبع الباحث تقسيم الرسالة ومفهـوم التفسـير ،وماهية التفسـير ،ص القانون الجنائي بشكل عامنصول يالتفسير القانون :األول عن المبادئ التي تحكـم تفسـير :لىإ، وتطرق الباحث أنواع وأسباب التفسير في القانونوذكرنا ،ومدارسه البحث فـي ب :في الفصل الثاني قام الباحثوقواعد التفسير للنصوص الجنائية، و وحاالت ،النص الجنائي والمكانة القانونية لمحكمة النقض ،ات تفسير النصوص الجنائية من قبل محكمة النقض الفلسطينيةإجراء نموذجا جرائم الخيانة :ومنها ،وذكرنا سوابق قضائية بهذا الخصوص ،واختصاصها في التفسير الجنائي .والتجسس 10 األول الفصل الجنائي القانون لنصوص القانوني التفسير عند تعامل رجال القانون من قضاة ووكالء نيابة ومحامين مع تلك النصوص القانونية، في محاولة منهم يتعاملون مع نصوص قانونية واضحة ومفهومة وال لبس أو غموض األصللفهمها وتطبيقها، فإنهم في مشـرع ال، وأن إرادة ل عبثًاال يقو مشرعالو ،ال يغلو مشرعالأن :للقاعدة الفقهية التي تقول استنادافيها، عـودة الحقـوق ألصـحابها، و تحقيق العدل :متجهة نحو إرادتهواضحة وضوح الشمس، بحيث تكون حيـاة علـى تؤثر النصوص هذه :نر في مجال القانون أوتأتي أهمية التفسي ،1حماية الحريات العامةو .2بينهم تحدث التي والنزاعات وممتلكاتهم وحقوقهم وحرياتهم الناس ها وتداولها في زمن معين قـد يكـون وتم سنّ ،نصوص وضعية :وبما أن نصوص القانون الجنائي هي فهي بالتالي تكون قابلة للتغيير والتبديل واإللغاء والحذف، وهنا تظهر الحاجة إلى التفسـير لتلـك ابعيد ، تلك النصوص، والتي تهدف لتحقيق العدل من وراء سن مشرعالالنصوص بغرض الولوج لماهية إرادة :، وقام الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وفق اآلتي3وحماية الحقوق والحريات العامة .13: ، ص 2006عمان، للنشر، وائل دار ،العقوبات لقانون العامة األحكام توفيق، الرحمن عبد أحمد، 1 دار ،الجزائيـة والمسـؤولية للجريمـة العامة النظرية في تحليلية دراسة :العام القسم العقوبات قانون شرح: توفيق نظام المجالي، 2 .78: ، ص2012األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة .79: المرجع السابق، ص 3 11 األول المبحث نواعهأو الجنائية النصوص تفسير ماهية التفسير القانوني من أهم المواضيع القانونية بصورة عامة، وبالتالي فإن تفسير النصوص الجنائية له ديع وسوف يستعرض الباحث كل ،أنواع وأسبابو خاصة في القانون، وهذا التفسير له مفهوم أحكامأهمية و :من خالل تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وفق اآلتي ،ذلك في هذا المبحث ومدارسه التفسير مفهوم: األول المطلب تطبيقه علـى الوقـائع، و ور األساسية في عملية ممارسة القانوناألمكونه من :تأتي أهمية التفسير من الـتمكن مـن عمليـة و االهتمام بموضوع التفسير القانوني:لذلك يطلب من العاملين في الحقل القانوني قانوني سـليم للنصـوص القانونيـة مـن تشـريعات ألن ذلك يعني الوصول لتحليل ؛التفسير القانوني قضائية أحكام صداررشاد القضاة إلالقانوني السليم له دور هام في إ فالتحليل ،لوائحو أنظمةو تعليماتو التفسـير ، ولتحديد مفهوم1على تفسير صحيح حكامتلك األ الستناد نظرا ،تالمس جوهر العدالة الجنائية .ومدارسه البيان، حيث و الشرح :ككلمة مستخدمة في اللغة العربية تعني من حيث المفهوم اللغوي )تفسير( وكلمة المفهـوم غوي لكلمة تفسير في المعجم الوسيط، بينما بين معجم لسـان العـرب أن جاء هذا المفهوم اللُّ ، ره بالضمةالفعل يفس، وره بالكسرةر الشيء يفسفس :قاليو التمثيل،و البيان :غوي لكلمة التفسير تعنياللُّ القـرآن يقـال تفسـير و ،2)تكسيرجمع (تفاسير و، )مؤنث سالمجمع (تفسيرات :جمع كلمة تفسير هيو مـن آياتـه عليه انطوت ما وشرح فيه، واإلعجاز البالغة وجوه وبيان معانيه، توضيح :الكريم بمعنى .53: ، ص2011األردن، عمان، للنشر، وائل دار ،العقوبات قانون في العامة المبادئ: القادر عبد سلطان الشاوي، 1 2 رفَس ا ـُ الشيءرحه،: فَسو وضـر ).(مو( مرضه، على به ليستدّل المريض بول إلى نظر: الطبيبفَس ( ـحه، : الشـيءو وض آيـات استفسـره : ويقـال لـه، يفسره أن سأله: كذا عن) استَفْسره(وأحكام، وأسرار معان من عليه تنطوي ما ووضح شرحها: الكريم القرآن والبيـان، الشـرح ): التَّفْسـير ).(مو( ،المرض على فيه بالنظر الطبيب يستدّل المريض بول من مقدارو والبيان، الشّرح): التَّفْسرة(كذا، .وأحكام وحكم، وأسرار عقائد من آياته عليه انطوت وما الكريم القرآن معاني توضيح منه يقصد اإلسالمية، العلوم من: القرآن تفسيرو .1022: ، ص2011 الخامسة، القاهرة، مصر، الطبعة .المعجم الوسيط :العربية اللغة مجمع: انظر في ذلك 12 من إبهام أو غموض من وقع ما إيضاحالحكم بمعنى تفسير :يقالو ،أحكامو وحكم وعقائد نزول أسباب عـرف ستخدم في القـانون مـا ي وي نها،بيو أوضحها :فسر القاعدة بمعنىو أصدرته، التي المحكمة قبل .1هسنّ إلى الدواعي لبيان ؛قانون كل به يصدر بيان :رة التفسيرية للتشريع، ومعناهابالمذكّ الكشف عن حقيقة المعنى مـن وراء :فالتفسير يعنيأما بخصوص المفهوم االصطالحي لكلمة التفسير، قد يقوم به القاضي الجنائي أو الفقيـه القـانوني أو الباحـث القـانوني، أو األمرالنص المكتوب، وهذا في بعض األحيان عندما يصدر مذكرة تفسيرية ملحقة بالقانون والتي تحدثنا عنها في المفهـوم مشرعال ،الوصـول لمعنـى الـنص أجلالجهد المبذول من :فسير يتمثل باألساس فيفالت ؛اللغوي لكلمة التفسير .تراكيبهاو دالالت مفرداتهاو علم اللغة العربيةو ذلك باالستعانة بالمنطقو فالتفسير كمفهوم اصطالحي قانوني يتصل بتحديد مضمون القاعدة القانونية الواردة، من خالل الكشـف رفع الظاهر و استكمال النقص، والغموض إيضاحو تلك القاعدة أحكامعن التطبيقات التي تنسحب عليها .2أو التعارض بين القواعد القانونية أجزائهمن أي التناقضات بين فقـد رجال القانون من التفسير هي أحد اإلشكاليات حول التفسير الجنـائي، و موقف الفقهاء مسألةوتعد :إلـى تلك االتجاهات ذهب أحد ف ،اختلفت االتجاهات الفقهية في تعريف التفسير من حيث مجال التفسير بالتالي يستثنى من التفسـير أي نـص قـانوني ، وأن التفسير يقوم على أساس بيان معنى النص المبهم وني المـبهم اعتبار عملية التفسير تشـمل الـنص القـان :بينما ذهب اتجاه آخر إلى ،3يتصف بالوضوح اعتبار أن التفسير يقوم باألساس على توضيح المعاني :وذهب اتجاه ثالث إلى ،النص القانوني الواضحو آخـر ،https://mawdoo3.com/K: نقال عن الموقع االلكتروني: نقالً عن موقع موضوع، تعريف تفسير القرآن، الشوابكة، مراد 1 07:30am، آخر وقت للزيارة 13/9/2022تاريخ للزيارة .230: ، ص2008أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، دبي، اإلمارات، مدخل لدراسة القانون،: حسين، عبد الرازق 2 المؤسسـة ،الجزاء المسؤولية، الجريمة، نظرية تطبيقه، معالمه،: العام القسم: العقوبات قانون شرح في الوسيط: سمير هيثم عالية، 3 .167: ، ص2010 لبنان، بيروت، للدراسات، الجامعية 13 شمولية قام بتوسيع مفهوم التفسـير ليشـتمل أكثرواتجاه رابع كان رفع الغموض عن النص القانوني،و .1تكميل النص التشريعيو ةارضالتوفيق بين النصوص المتع :باإلضافة لما ذكرته االتجاهات السابقة ويعتقد الباحث أن االتجاهات األربعة السابقة ربطت في محاولته تعريف التفسير بـين مفهومـه وبـين فالتفسير باألساس يرتكز على نشاط العقل وما يحتويـه ؛األدوار التي يؤديها في الحياة القانونية العملية لغوية وقانونية وافية، وعندما يلجأ الفقيه أو الباحث إلى التفسير فهو بكل بساطة يستخدم عقله ةمن ذخير من وراء النص القـانوني مشرعبهدف الوصول لإلرادة الحقيقية لل ؛باالعتماد على قواعد اللغة والمنطق مـن أن أكّـد خـالل الت ومعرفة المصلحة التي يحميها النص القانوني الذي يقع عليه التفسير، وذلك من .2تتطابق مع المصلحة التي تمثلها الحالة المعروضة على المحكمة لفاظاأل الكون الكتابة تعد شرطً ؛أن التفسير الجنائي يقع على النصوص التشريعية المكتوبة :ويشير الباحث إلى مثـال و عن الدولـة، النصوص القانونية الصادرةو لقيام التفسير، ألن التشريع ينصب على كافة القواعد ،كالنصوص التشـريعية :التي تتمتع بالصفة الرسميةو ذلك فيما يخص تفسير القواعد القانونية المكتوبة أخذحيث يتم ،3بعملية توضيح مدلوالت كلمات تلك النصوص :األنظمة، فإن التفسير يقومو ،التعليماتو ممكنة االحتمال، بينما تفسير األعراف القانونية غيـر ذلك من بين مختلف المعاني و معنى معين للنص لتفسير النصوص التشريعية تفسيرا مطابقًاال يعد األمروهذا ،تحديد مضمونها مسألةالمكتوبة يتمثل في .المكتوبة الـنقض للنصـوص هـو محكمـة أن الهدف من تفسير: إلىكما أشار الباحث في مقدمة هذا المطلب ة للقواعد القانونية التي يفهم المقاصد الحقيق، وة من وراء النص القانونييالحقيق رعمشالالوصول إلرادة للوصـول لماهيـة قصـد افقهي خالفًامقصده و مشرعالوقد شكلت إرادة تتضمنها التشريعات الجنائية، .339:ص ،1987 سورية، دمشق، الجديدة، المطبعة ،المقارن الجنائي الفقه في معمقة دراسات: الوهاب عبد حومد، 1 . 2010: سورية، ص ، دار الفكر، دمشق،القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ورقابة القضاء عليها: العبادي، محمد 2 .64:، ص2008 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،العام القسم/ العقوبات قانون شرح: عياد الحلبي، 3 14 مدرسـة الشـرح علـى :برزهاأ، فظهرت مدارس بارزة في شرح التفسير للنصوص الجنائية مشرعال المدرسة االجتماعية التي ارتكزت على التطـور التـاريخي للقواعـد و المتون أو مدرسة التزام النص، :فق اآلتيو وسوف يتناول الباحث في هذا الفرع كل مدرسة ،1مدرسة البحث العلمي الحر، والقانونية ص أو مدرسة التزام الن/ مدرسة الشرح على المتون : المدرسة األولى تلتـزم و النهج التقليدي في دراسة تفسير النصوص الجنائية، فهذه المدرسة تتمسـك :تمثل هذه المدرسة حيث تعتبر التشريع هو المصدر الوحيد للقانون فـي ،ال تخرج عن حدودهو تتقيد به،و بالنص القانوني دون االلتفات إلى وقـت وضـع الـنص مشرعة لليمن االلتزام باإلرادة الحقيق بد بالتالي الو المجتمع، .للنص على هذه القاعدة مشرعالالظروف التي دعت و فرنسـا ظهرت هذه المدرسة في تقنين نابليون للقانون في دفق ،أما بخصوص وقت ظهور هذه المدرسة احتـرام و ، حيث كانت النظرة للنصوص القانونية بما فيها الجنائية تدور حـول تقـديس 1808عام في قامـت و القضـاء الفرنسـي أحكـام و التقاليدو لكون هذه التشريعات قد استوعبت األعراف ؛النصوص ،في الصياغة الدقةو هذا األسلوب تميز باإلبداع اعتبرت أنو بوضعها بقالب الصيغ التشريعية المحكمة، .2باإلضافة إلى النجاح في دمج التراث القانوني الفرنسي : هما ،على مدار تاريخها مرحلتينوقد دخلت هذه المدرسة في عـام امتـدت إلـى و 1808عـام وقد بدأت هذه المرحلة من عرفت بمرحلة التكوين: المرحلة األولى المراجع يتمثل فقط في نصـوص القـانون و حيث كان االهتمام بها بالشرح الحرفي للنصوص ،1820 .3التحضيرية األعمالو .47: ، ص2008، دار النهضة، القاهرة، مصر، تفسير النصوص الجنائية: رفاعي، سيد 1 .76: ، ص2005رسالة دكتوراه، جامعة محمد خضيره، الجزائر، التفسير في المادة الجنائية وأثره في التشريع،: خميس، عثمان 2 .342: ، ص2002األردن، عمان، الدولية، العلمية الدار ،"مقارنة دراسة" العقوبات قانون في العامة األحكام شرح: كامل السعيد، 3 15 ، فـي هـذه 1880عام حتى 1830وقد بدأت هذه المرحلة من عام ،مرحلة االزدهار: المرحلة الثانية حيث تميزت هذه المرحلة ببحث الفقهاء عن إرادة ،المرحلة كان البد من استكمال النصوص بعد تقنينها مشـرع الره بالوضع الذي يتصو يجدوها قاموا بافتراضها افتراضا فإذا لم ،عند وضع التشريع مشرعال ، المقترحات القانونيـة و عند وضع التشريع ال عند التطبيق، باإلضافة إلى اللجوء للنصوص من األفكار دقـة و هم مؤمنون بحفاظهم على قدسـية التشـريع حيث إنب ،المعرفة بالمنطق الشكليو المبادئ العامةو .1الصياغة :اآلتيةور األمب عليه مجموعة من وااللتزام بهذه المدرسة يترت مقدسـة ال الكونها نصوص ؛ال يجوز الخروج عليها، والتشريعية يلتزم القاضي الجنائي بالنصوص: أوالً ها، بحيث تتمثل مهمة القاضي بنطـق الحكـم فقـط ال غيـر أحكاميجوز المساس بها أو الخروج عن .2ال يحق للقاضي تقييم تلك النصوص أو الحكم عليها، وبمقتضى تلك النصوص التشريعية ليس على و في حالة عجز المفسر عن استخالص الغاية من نصوص التشريع، فإن اللوم يقع عليه :ثانيا أو المفسـر فـي اسـتخالص لكون العجز ال يرجع لعيب في التشريع بل لعدم قدرة الشـارح ؛مشرعال .القواعد من النصوص أو نيتـه مشـرع العند تفسير النصوص التشريعية يجب على الشارح أو المفسر البحث عن إرادة : ثالثًا التي اتجهـت حكامباأل دائماالعبرة و فالتشريع هو أساس القانون، ؛المقصودة من وراء التعبيرو المرادة .3مشرعالإليها إرادة أو نية ، ووظفها في مكانها الطبيعـي لفاظقد أحسن استخدام األ مشرعالأن :فمدرسة الشرح على المتون ترى يكون على القاضي أن يبحث بشكل معمق في التشريع بغرض ،في حالة وجود أي تعارض بين نصينو .344: مرجع سابق، ص :كامل السعيد، 1 .289:، ص1977،العربية النهضة دار: القاهرة الرابعة، الطبعة ،العام القسم العقوبات، قانون شرح نجيب، محمود حسني، 2 لبنـان، بيـروت، الحقوقيـة، الحلبي منشورات ،الجريمة في العامة النظرية: العام القسم العقوبات، قانون: مصباح محمد القاضي، 3 .182: ، ص2014 16 ما قـد إحداه :ذلك أن التعارض في نصين قد يعود إلى أنو ،بمفردهاموضوع كل قاعدة و معرفة حدود .مشرعال ينسب التناقض لل التاليب، وخر استثناء منهااآلو يتضمن قاعدة :1من هذه االنتقادات، والمتون للعديد من االنتقادات التي وجهت إليها على الشرح وقد تعرضت مدرسة .االعتماد على التشريع فقط بصفته مصدر وحيد للقانون .1 .وقت وضع النصوص مشرعالاالكتفاء واالعتماد على إرادة .2 .وجود نزعة استبداديةتقديس النصوص بشكل يؤدي إلى .3 مشـرع الالظروف االجتماعية واالقتصادية المحيطة بالمجتمع، والتوجه نحو تقـديس إرادة إهمال .4 .هذا أمر اعتبره البعض يقود نحو تأسيس نظام ديكتاتوري استبداديو إرادة الشعب، إهمالو الواقع في تطبيق القـانون، وبالتـالي إغفالالمتون القياس المنطقي و على الشرح استخدام مدرسة .5 غالت في الحفاظ علـى و ، بلالمتون الرؤية السليمة لتفسير النصوص على الشرح افتقدت مدرسة .ينمشرعالاستقرار المعامالت وصوالً لمرحلة إخضاع الشعب بأسره إلرادة االجتماعية المدرسة: الثانية المدرسة أن القاعدة القانونية هـي نتـاج مبدأ اإليطالي سافييني، وتقوم علىظهرت هذه المدرسة على يد الفقيه متواصل للجماعة، فالقاعدة القانونية هي تعبير مؤقت عن حاجات الوسـط االجتمـاعي الـذي و مستمر أقـوال بعـض المفكـرين و الظروف التي أدت لظهورها، وهذا الكالم ظهر فـي كتابـات و نشأت فيه .2الفرنسيين ، فيصبح مشرعالدرسة االجتماعية أن القاعدة القانونية عند وضعها إنها تنفصل عن إرادة يعتقد فقهاء الم ، وهذا يؤثر على معنـى القاعـدة فرادالمعيشية لألو لها كيان خاص مستقل يتصل بالظروف االجتماعية .347:ص سابق، مرجع: الوهاب عبد حومد، 1 .67: مرجع سابق، ص :سيد رفاعي، 2 17 معاني مختلفة بحكم ال أنها قد تحتمل إلفترة زمنية ي للقاعدة القانونيةاألصل، فقد يستمر المعنى 1القانونية وبالتالي يكون هناك حاجة لتكيف القاعدة القانونيـة مـع الظـروف ،الظروف االجتماعية التي قد تطرأ .2المستحدثة :أما األسس التي تقوم عليها المدرسة االجتماعية فإنها تتمثل باآلتي .تفسير النصوص التشريعية من النصوص ذاتها للوصول إلى ما ورائها: أوالً بل يجـب أن ،مشرعالإلرادة اأن تفسير التشريع ال ينبغي بأي حالة من األحوال أن يكون تفسير: ثانيا .المتغيرات التي تحدث داخل المجتمعو يخضع التفسير إلى كافة التطورات تطبيق القانون ال يعتمد على إرادة واضعيه عند وضعه، بل يعتمد علـى الضـرورات و أن تفسير: ثالثًا البحـث عـن النيـة االحتماليـة :فالتفسير يجب أن يكون للنص بمعنى ؛المرتبطة بوقت تطبيق القانون .3المعطيات الجديدةو ل وضع النص ضمن الظروففيما لو خو مشرعلل :االنتقادات هذه منو إليها، وجهت التي االنتقادات من االجتماعية للعديد المدرسة تعرضت وقد مهمة للقواعد القانونية، كخاصية تحيد القاعدة القانونية، وخاصية ثبـات ألغت خصائص و تجاهلت .1 تحكـم القضـاء أمـام فسحت المجال قرار القاعدة القانونية، لكونها أخاصية استو القاعدة القانونية، أصبحت تقوم علـى و خرجت عن الوظيفة األساسية للتفسير كبيان للنصوص،و بالقواعد القانونية، .4خلق قواعد قانونية جديدة من تلقاء نفسهاو النصوص التشريعية، إلغاءو تعديل .بالغت المدرسة االجتماعية في دور العرف كمصدر للقانون .2 .347:ص سابق، مرجع: كامل السعيد، 1 .348:ص سابق، مرجع: كامل السعيد، 2 .65: ص ،2003 لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،مقارنة دراسة: العقوبات لقانون العامة النظرية: سليمان المنعم، عبد 3 .72: ص سابق، مرجع: سيد رفاعي، 4 18 نسانغفلت دور اإلرادة الواعية لإلربط القانون بالبيئة والمحيط، وأ االجتماعية في المدرسة بالغت .3 .1هأحكامفي توجيه الحر العلمي البحث مدرسة: الثالثة المدرسة قد تأسست هذه المدرسة على يد الفقيه الفرنسي فرنسوا جيني، حيـث و بالمدرسة المختلطة، أيضاتسمى نها اصطدمت مع المدرسـة االجتماعيـة فيمـا أحاربت هذه المدرسة مصادر القانون في التشريع، كما مختلطـة مـن فكـرة أن المدرسة ال انطلقتحيث يتعلق بربط تفسير التشريع بتطور ظروف المجتمع، دون اللجـوء لتحريـف مشرعالهذا النقص يؤدي للتقيد بإرادة و ،2التشريعات قد تكون مشوبة بالنقص ، التي يتم تبنيها مـن خـالل مشرعة لليالبحث عن اإلرادة الحقيق :فالتفسير يقصد منه ؛النص أو تعديله ما لـم يقـل، وبالتـالي ال مشرعينسب للفحواه، فال و الواردة في النص، أو من خالل مضمونه لفاظاأل يـتم و يخضع النص القانوني للتطور االجتماعي كما في المدرسة االجتماعية بل يفسر النص القـانوني .3روحاو التقيد به لفظًا حين وضع النص القانوني، وعدم القـدرة علـى الوصـول مشرعالوفي حالة صعوبة الوصول إلرادة يمكن تطبيقها في النزاع المعروض في أي مصدر من مصادر القانون المختلفـة، للقاعدة القانونية التي يجب الرجوع إلى جوهر التشريع بحقائقه المتعددة الطبيعية أو الواقعية :فإن المدرسة المختلطة ترى أنه جديدة، مما يوصل إلى تحقيق العدالة باالرتكاز إلـى مسألةالمثالية في كل و الحقائق التاريخية والعقليةو لمصلحة وفقًافالمفسر يجب عليه البحث عن الحلول المالئمة ؛أسس ووسائل علمية ال وسائل افتراضية .4الحاجة التي تتماشى مع تطور المجتمع .353:ص سابق، مرجع: كامل السعيد، 1 .97: ، ص2003األردن، عمان، الوراق، مؤسسة ،العقوبات قانون شرح في الوسيط: أحمد محمد المشهداني، 2 .28:ص سابق، مرجع: صبحي محمد نجم، 3 .172: مرجع سابق، ص :سمير هيثم عالية، 4 19 :1باآلتي تتمثل فإنها المختلطة المدرسة عليها تقوم التي األسس أما ، وأن هناك تعدد لمصادر القانون، وهذا العجز يعوض ونقص في التشريعاتبوجود عجز يمان اإل: أوالً .من خالل اجتهادات محكمة النقض .مشرعوجوب احترام اإلرادة الحقيقة لل: ثانيا .مشرعبالنية المحتملة لل خذالرفض القطعي لأل: ثالثًا ؛الحر أو المدرسـة المختلطـة العلمي البحث بمدرسة خذاألجنبية على األو وتعتمد معظم الدول العربية ية التعديل أو اإلضـافة أو اإللغـاء علـى إمكانفيما يخص اتناسب أكثرلكونهم يرون هذه المدرسة بأنها بسـبب التطـور فـي ؛القاعدة القانونية، في بعض الحاالت التي تضطر لها بعض الظروف الخاصـة لوضـعه لتلـك مشـرع الالمجاالت المختلفة، باإلضافة لقيام هذه المدرسة بالبحث عن القصد الذي دعا .بناء على الظروف التي كانت سائدة حين وضعها آن ذاك ؛القاعدة القانونية لرابعـة مـن في المـادة ا المحاكمات المدنية أصولاللبناني في قانون مشرعالنص :فعلى سبيل المثال ـ اعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثر أنه القانون على مـع ايكـون متوافقً عنـد و سائر النصوص األخرى فـي القـانون، و يؤمن التناسق بين النص المفسرو الغرض من النص، ، أي أن على القاضـي لتفسـير الـنص نصافاإلو العرفو انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة ه، فإن لـم أمامتفسير القاعدة المرتبطة بموضوع النزاع المعروض أجلالذهاب في البداية للتشريع من ـ للمبادئ العامة والعرف، و يجد فيها التفسير أو القاعدة لحل النزاع فإنه يلجأ ن عليـه أن إن لم يجـد يك .2نصافوذلك عن طريق اللجوء لقواعد العدالة واإل ه،أمام يخلق الحل العادل للنزاع المعروض .351 :ص سابق، مرجع: الوهاب عبد حومد، 1 .108:، ص2020المنهجية في دراسة القانون، مكتبة زين القانونية، بيروت، لبنان، : طليس، صالج 2 20 أسبابهو التفسير أنواع: الثاني المطلب ، القضـائي التفسـير و التشريعي، التفسير :وهي التفسير من أنواع ألربعة القانونية القواعد تفسير ينقسم للنصوص للتفسير اللجوء تستدعي عواملو أسباب لوجود باإلضافة ،دارياإل التفسيرو الفقهي، التفسيرو :اآلتي وفق لفرعين المطلب هذا بتقسيم الباحث قام عليه، والقانونية القواعدو التفسير أنواع :األول الفرع التفسير من حيـث ، والتفسير من حيث الوسيلة :يعتمد بيان أنواع التفسير القانوني على عدة آليات منها ذلك على و وسوف يتطرق الباحث ألنواع التفسير وفق تلك اآلليات ،التفسير من حيث المصدرو النتيجة، :يتالالنحو ال المعنى على النص داللة حيث من التفسير أنواع: أوالً :ينقسـم -مشـرع الالتي تهدف إلى الكشف عن قصد و - حيث داللة النص على المعنى ن التفسير منإ :وذلك وفق اآلتي ،والقياس ،أو الكاشف التفسير الواسع، والتفسير الضيق، وللتفسير الحرفي التفسير الحرفي .1 فكـرة نأ :حيـث ال أن هذا التفسير ينتقده البعض من إهو التفسير الذي يقف عند المعنى الحرفي للنص فالجملة ال تحـدد المعنـى دون ؛ور التي تخرج عن مجرد كلمات مكتوبةاألمالتفسير تتضمن مالحظة .1منه الخروج على الحرفية أمر ال مفر، واخادع اال مظهرإفالوضوح ليس ،مالحظة البيئة لذلك االجتهاد في التفسير في حالـة و عدم جواز التفسير :وهنا جاء قرار محكمة النقض المصرية لتؤكد على من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ال لبس فيها فإنـه : ت في قراراها علىفنص ؛الوضوح .96: ص سابق، مرجع: سيد رفاعي، 1 21 ال يجوز االنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويـل و ،مشرعالعن إرادة صادقًا تعبيران تعد يجب أ .1أنه ال محل لالجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وكان الباعث على ذلك أيا التفسير الضيق. 2 جاءت محكمة النقض المصرية هناو يمتد إلى داللة المنطوق،و هو التفسير الذي يتجاوز المعنى الحرفي ي يؤكد طبيعة تلـك األصلالتفسير الضيق بما يتعلق بتحديد اختصاصات النيابة العامة كون النص أخذلت فنصـت ؛عن النص القـانوني خروجا يعد الذي األمر ،عدم جواز التوسع في التفسيرو االختصاصات يـة مكانات الالزمـة إل جراءاستقر على أن اإللما كان قضاء النقض قد : ها علىأحكامحد أالمحكمة في رفع الدعوى الجنائية على مرتكبي الجرائم محل الواقعة هي من القيود التي ترد على حق النيابة العامة ـ ،للقانون مباشرتها طبقًاو التي تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية فـي خـذ ن معـه األ يبما يتع .2األصلإلى حكم ع القيد عن النيابة العامة رجوعالب متى صدر رفبأن الط :القولو تفسيرها بالتضييق التفسير الواسع أو الكاشف. 3 تفسـيرا يكون هذا التفسير و يمتد إلى داللة المفهوم أو القياس،و هو التفسير الذي يتجاوز المعنى الحرفي النص التي اقتصرت في ظاهرها عن اإلحاطة بحقيقـة المعنـى الـذي أراده ألفاظحيث تتضح موسعا .مشرعال بعين خذن التفسير الموسع يقوم بتحديد معنى القاعدة القانونية التي يتضمنها النص المفسر، مع األكذا فإ ـ و ،مشرعالالتي استخدمها لفاظاألو التعبيرات :االعتبار ير كـون يتوجه القاضي لهذا النوع مـن التفس .1مشرعالعن إرادة حقيقياو واضحا تعبيراتكون غير معبرة فالعبارات ؛النص سيء الصياغة .1966لسنة 19061المصرية في الطعن رقم النقض قرار محكمة 1 .362:ص سابق، مرجع: الوهاب عبد حومد، 2 ، المركـز القـومي لإلصـدارات ضوابط حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه والمحاكمة الجنائية العادلـة : الجوهري، كمال 1 . 151: ، ص2015القانونية، القاهرة، مصر، 22 القضاء فيما يتعلق بالمدلول الحقيقي المتعلق و ما ذهبت إليه آراء الفقه :ثلة على التفسير الموسعاألمومن مال الغير المنقول أخذ: األردني السرقة بأنها مشرعالالواقعة على المنقول، حيث عرف بجريمة السرقة يقصد به كل إنمافالتفسير اللغوي لها ؛حيث تم البحث حول المدلول الحقيقي لكلمة المنقول دون رضاه، بالتالي ما ال يمكن لمسه أو نقله فإنه ال يعتبر منقوالً كالتيـار و النقل من مكان آلخر،و للمس شيء قابال أن للتيـار :السبب فـي ذلـك ، والفقه قد رجح اعتبار التيار الكهربائي منقوالو لكن القانون ،الكهربائي .2نقله من جهة ألخرىو حيازتهو كذلك يمكن ضبطهو ،الكهربائي قيمة مالية أنـه ال :المعنى على النص داللة حيث من أو النتيجة ذن فيما يتعلق بالتفسير من حيثإفالقاعدة العامة وذلـك ،جواز التوسع في أمـور محـددة :ع بالتفسير للنصوص الجنائية، لكن االستثناء هويجوز التوس .وسيتم توضيح ذلك في الفصل الثاني من هذه الدراسة ،3ضمن شروط خاصة تضمن مصلحة المتهم القياس. 4 قياس فعل أو واقعة لم يرد نص بتجريمها على واقعة تم النص فيها على التجريم، :المقصود بالقياس هو احتوائهـا علـى الوقـائع :أو أن الواقعة األولى تتفق مع الواقعة الثانية من حيث ،حيث يتشابه النصان .4المكونة للواقعة الثانية لحاجـات وفقًـا جرامـي اإل في بعض النصوص القانونية للقاضي مهمة تحديد الفعل مشرعالوقد ترك يعتبر تحديد المصلحة أو الحـق ، وفضالً عن المتطلبات الحقيقية للعقاب ،العلومو خالقتطور األو الحياة حيث يعد تجاهل القاضي أو تعديه الهدف مـن تقريـر ،موضوع الحماية في هذه الحالة ضابطاً لألمر .152:ص سابق، مرجع :كمال الجوهري، 2 .114:ص سابق، مرجع :صالح طليس، 3 .112: ص سابق، مرجع: سيد رفاعي، 4 23 ال يجوز القياس في النصوص الجنائية و ،1من نطاق التفسير إلى نطاق القياس المحظور خروجا ؛النص .سوف يتحدث عنها الباحث الحقًاو ،2جداال بأمور ضيقة إ الوسيلة حيث من التفسير أنواع: ثانيا يهما ،لى قسمينإالوسيلة م التفسير القانوني للنصوص الجنائية من حيثقس: غوي أو التفسير الحرفيالتفسير اللُّ. 1 ليعبـر مشرعالالوسيلة التي استخدمها :يقصد به، والطريقة التقليدية في التفسير :يطلق على هذا التفسير هذا النوع أول وسيلة يلجأ إليها المفسر، حيث يتم استنباط المعنـى يعدو المعنى المراد،و إرادتهبها عن بعين االعتبار تراكيب الكالم في اللغة بهدف فهـم أخذي، ولوضع المعاني في اللغة وفقًاالنص ألفاظمن .3ال اجتهاد في مورد النص مبدأوذلك من ؛النص جاءت محكمة النقض المصرية لتؤكد على الكيفية التي يتم بها االستنباط أو وفيما يتعلق بالتفسير اللغوي التفسير اللغوي أو اللفظي للنص باستنباط المعنـى إعمال :ت في قرارها علىالتفسير اللغوي، حيث نص العبارات التي يتكون منها النص سواء مـن عباراتـه أو إشـاراته أو و لفاظالذي أراده الشارع من األ التفسير اللغوي أو اللفظي للنص باستنباط المعنـى الـذي إعمال:حت في ذات القرار أنداللته، كما وض .4التي يتكون منها النص سواء من عبارته أو شارته أو داللته ،العباراتو لفاظأراده الشارع من األ التفسير المنطقي. 2 لفـاظ مـن األ مشـرع اليتم اللجوء لهذا النوع من التفسير في حالة عدم القدرة على الوصول إلى إرادة أو االسترشـاد ،البرلمانيـة المناقشـات ، وبالتالي يتم االستعانة بالمـذكرات التحضـيرية ، والمستخدمة .104:ص، سابق مرجع: سيد رفاعي، 1 .372:ص سابق، مرجع: الوهاب عبد حومد، 2 .97:ص، سابق مرجع: عثمان خميس، 3 .1972لسنة 814قرار محكمة النقض في الطعن رقم 4 24 الجنائي إلى وضع تلك القواعد القانونية أو االستعانة بالمصادر التاريخيـة مشرعالبالظروف التي دفعت .1النص منها أخذالتي تم ألن ذلك يسـاعد ؛بعين االعتبار عنوان النص أخذويفرض التفسير المنطقي على من يقوم بالتفسير أن ي المتن فإنـه و أما في حالة التعارض بين العنوان ،في النص على تلك القاعدة مشرعالفي التوصل لقصد .العقابو بالتجريم مشرعالألن ما ورد فيه يحدد صور السلوك التي يعنيها ؛بالمتن خذيتم األ حيث المصدر من التفسير أنواع: ثالثًا :اآلتيةمه لألقسام يقس، ومصدر التفسير :معيار تحديد أنواع التفسير بحسب المصدر أي أخذهناك من ي التفسير التشريعي. 1 أن مشـرع ال، حيث ال يفترض بأمرا استثنائيا هو ما يعد، ونفسه مشرعالوهو التفسير الذي يصدر عن مفهومـة و بالنصوص التشريعية أن تكون واضـحة األصلألن ؛هاسنّو يقوم بتفسير نصوص هو كتبها فت محكمـة للتدخل للقيام بالتفسير، وقد عر مشرعالالذي ال يستدعي حاجة األمرتمت معاينتها بدقة، و ليبين به حقيقة قصده من تشـريع مشرعالالتفسير الذي يضعه : النقض المصرية التفسير التشريعي بأنه فـت محكمـة ك عرذلك لحسم ما يثار من خالف بشأن التشريع، كـذل و ؛مبنى حكم هذا التشريعو سابق تكميل ما و التشريع ألفاظتوضيح ما أبهم من :التشريعي في حكم آخر لها بأنه التفسير المصرية النقض .2المتناقضة أجزائهالتوفيق بين ، وهأحكامتخريج ما نقص من و اقتضب من نصوصه، الغمـوض أو سـد زالـة لقاعدة القانونية بحيث يؤدي إلى إويكون التفسير التشريعي بشكل نص الحق ل التشريعي بأثر رجعـي يسري التفسيرو ثار التناقض في أمر تطبيقه،و الذي اختلف في تفسيره ،النقص .1قضائية اأحكامالتي لم يصدر بشأنها على الوقائع .365:ص سابق، مرجع: كامل السعيد، 1 .63:، ص2006األردن، عمان، للنشر، وائل دار ،العقوبات لقانون العامة األحكام: توفيق الرحمن عبد أحمد، 2 .367:ص سابق، مرجع: كامل السعيد، 1 25 إلى التفسير التشريعي عندما يالحظ أن هناك خالف حاد قد ثار في المحـاكم مشرعالفي العادة يتوجه و حول تحديد المعنى الذي قصده من تشريع سابق، أو عندما يالحظ أن المحاكم قد فهمت التشريع بشـكل بالتالي يكون و مخالف للمعنى المقصود من التشريع، أو فهمته بشكل يسلبه جوهر المعنى المقصود منه، قصد التشريع من الضياع، أو تجاوز التشريع من خـالل التطبيـق و التدخل لحماية قيمة مشرعالعلى حيث يسـاعد ،التشريع على وجه السرعة الخاطئ له، وقد تنشأ الحاجة إلى التفسير التشريعي إذا تم سن .2التفسير التشريعي هنا على بيان حقيقة القصد من التشريع من الخطأ في تطبيق النص القانوني، فقد يخطأ القاضـي خوفًاير التشريعي إلى التفس مشرعالوقد يلجأ ه محكمـة الـنقض تأكّدفي تطبيق هذا النص الجنائي، وهذا ما أفي تفسيره للنص الجنائي ما يقود لخط استكمال ما اقتضب من نصوص التشريع هو من صميم التأويل، وعلة ذلك تولي نأحيث المصرية من ـ ،تأويلهو اه الخطأ في تطبيق القانونالذي مؤدو القاضي استكمالها من عنده بطريق التأويل ت حيث نص ألنـه يجـاوز ؛أن تكميل ما اقتضب من نصوص التشريع يقع في صميم التأويل: المحكمة في قرار لها فيتولى القاضي استكمالها من عنده بطريق التأويل، بمعنى أنه حمل اللفـظ ،لقاصرة عن المرادالصيغة ا لـذا ،ال لتطبيقهر القانون إألن المحكمة ال تفسو ؛على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله بدليل يدعمه .في تطبيق القانون يشمل الخطأ في تأويله خطًأيعد حيث يتقيد القاضي به عند تطبيـق ،فإنه يكون على القاضي االلتزام به وعند صدور التفسير التشريعي إذا لم يصدر ،ياألصليطبق بأثر فوري على الوقائع التي حدثت منذ بدء نفاذ التشريع و التشريع السابق، احكم تفسـير :هنا جاء قرار محكمة النقض المصرية لتوضيح أن التفسير التشريعي هو، وبشأنها انهائي بالنفاذ منذ تاريخ العمـل بالقـانون أثرهيتمثل ، وليس منشأ لحكم جديدو كاشف عن حقيقة مراد الشارع ما جرى به قضـاء هـذه و أن التفسير التشريعي: ت المحكمة في قرارها علىمحل التفسير، حيث نص قـانوني منشـور عبـر ، بحث قواعد التفسير ومدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بها في ممارسة اختصاصها: تركي ،سطام 2 .2013الموقع االلكتروني الخاص بالسلطة القضائية االتحادية، العراق، تاريخ النشر، 26 ليس منشأ لحكـم و التشريععن حقيقة مراد الشارع بالقانون محل التفسير منذ تقنين كاشفًا المحكمة يعد .1من تاريخ العمل بهذا القانون نافذًامن ثم يعتبر ، وجديد :وللتفسير التشريعي عدة مميزات منها .أن هذا التفسير يصدر من جهة التشريع نفسها: زة األولىيالم اأن التفسير التشريعي يعد : زة الثانيةالميـة إلزاماء وكافة هيئات تطبيق القانون، وللقض ملزمالتفسـير ي .هي جهة واحدةكون الجهة التي وضعتهما ؛ياألصل التشريع يةإلزامالتشريعي تعادل طالما أنه لم يصـدر ،ياألصليطبق على جميع الوقائع التي حدثت منذ بدء نفاذ التشريع : الميزة الثالثة .2بحقه حكم قضائي ال يعـد إ، ودون اإلضافة أو التعديل أو اإللغاءويجب أن يقتصر التفسير التشريعي على تفسير التشريع ال إذا أجـاز إالسريان بأثر فـوري :منهاو يسري عليه ما يسري على باقي التشريعات، تشريعا جديدا أما إذا صدر التفسير التشريعي عن جهـة ،ات محددةإجراءو الدستور سريانه بأثر رجعي وفق شروط ؛غيـر مشـروع و فهنا يعد التفسير التشريعي باطالً ل أو إلغاءتضمن إضافة أو تعديو مفوضة بالتفسير .3يعني تجاوز حدود التفويض الممنوح للجهة المفوضة بالتفسير التشريعي األمرألن هذا نظرا ويشير الباحث إلى أن القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية تعد بمثابة تفسير تشريعي صادر عـن مشـرع النفسه، والتي أولـى لهـا مشرعالذات القوة للتفسيرات التي تصدر عن أخذنفسه، وت مشرعال بقـانون عليـا دسـتورية محكمـة تشكل: الفلسطيني تفسير القانون األساسي والتشريعات وذلك بالنص .1والتشريعات األساسي القانون نصوص تفسير في النظر وتتولى .69:ص سابق، مرجع :توفيق الرحمن عبد أحمد، 1 .124: ص سابق، مرجع: سيد رفاعي، 2 .73:ص سابق، مرجع: توفيق الرحمن عبد أحمد، 3 .23: ، ص2010 فلسطين، نابلس، الوطنية، النجاح جامعة الدستوري، القانون مبادئ: غازي دويكات، 1 27 حيث يتمثل دور المحكمة الدستورية في التفسير عند حالة التنازع حول حقوق السلطات واالختصاصات القـانون نصـوص بتفسـير غيرهـا دون المحكمة تختص: الفلسطيني على مشرعالوالواجبات، فنص .واختصاصاتها وواجباتها الثالث السلطات حقوق حول التنازع حال في والقوانين األساسي المصري قد وسع من صالحية المحكمة الدسـتورية حيـث أعطاهـا مشرعالأن :يجد الباحث في حين كان للنص من األهميـة مـا ، وفي التطبيق خالفًاصالحية التفسير إذا كان النص الخاضع للتفسير أثار القوانين نصوص تفسير العليا الدستورية المحكمة تتولى: المصري على مشرعاليقتضي التفسير، فنص حكـام أل وفقًـا الجمهوريـة رئـيس مـن الصادرة قوانينالب والقرارات التشريعية السلطة من الصادرة يجـوز و تفسـيرها، توحيد يقتضي ما األهمية من لها وكان التطبيق في خالفًا أثارت إذا وذلك ؛الدستور بمناسـبة لهـا يعرض الئحة أو قانون في نص أي دستورية بعدم تقضي أن الحاالت جميع في للمحكمة لتحضـير المقـررة اتجراءاإل اتّباع بعد وذلك ؛عليها المطروح بالنزاع ويتصل اختصاصاتها ممارسة .2الدستورية الدعاوى يكون للنص أهمية يقتضـي و ولقيام المحكمة الدستورية بالتفسير البد أن يكون هناك خالف في التطبيق، الفلسطيني من مشرعالقد اشترط و إلى الخلل بميزان العدالة،عدم وضوح تفسيره يؤدي و ،معها التفسير وزير العدل :محددين وهم أشخاصقيام المحكمة الدستورية بالتفسير أن يتم تقديم طلب التفسير من أجل على طلب الرئيس الفلسطيني أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس التشـريعي أو رئـيس مجلـس بناء الفلسطيني أنه يجب في طلـب مشرعالنتهكت حقوقه الدستورية، كذلك اشترط القضاء األعلى أو ممن ا بيـق الخالف الناتج عن عدم وضوح الـنص فـي التط و بيان النص التشريعي المراد تفسيره، :التفسير الفلسـطيني مشـرع الفنص ،1لوحدة تطبيقه تحقيقًاالذي يستدعي تفسيره األمر ،مدى أهمية ذلك النصو مجلـس رئـيس أو الوطنيـة السـلطة رئيس طلب على بناء العدل وزير من التفسير طلب يقدم: على .1998لسنة 168قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا رقم ) 26(المادة 2 .131: ص سابق، مرجع: سيد رفاعي، 1 28 الدستورية، حقوقه انتهكت ممن أو األعلى القضاء مجلس رئيس أو التشريعي المجلس رئيس أو الوزراء التطبيـق، في خالف من أثاره وما تفسيره، المطلوب التشريعي النص: التفسير طلب في يبين أن يجبو .2تطبيقه لوحدة تحقيقًا تفسيره تستدعي التي أهميته ومدى يقـدم :صري أنـه مال مشرعالحيث بين ،األمرالمصري في هذا مشرعالالفلسطيني مع مشرعالويتفق المجلس أو الشعب مجلس رئيس أو الوزراء مجلس رئيس طلب على بناء العدل وزير من التفسير طلب أثاره وما ،تفسيره المطلوب التشريعي النص التفسير طلب في يبين أن ويجب ،القضائية للهيئات األعلى .تطبيقه لوحدة تحقيقا تفسيره تستدعي التي أهميته ومدى ،التطبيق في خالف من قـرارات فإن تلك القرارات تعد ،القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية يةإلزام وفيما يتعلق بمدى المحكمـة أحكـام :الفلسطيني أن مشرعالح قابليتها للطعن بها، حيث وضعدم و يةلزامتحمل الصفة اإل وقراراتها الدستورية الدعاوى في المحكمة أحكام: للطعن، وكذلك نص على قابلة وغير نهائية وقراراتها علـى أكّـد المصري الذي مشرعوللكافة، ونفس الشيء بالنسبة لل الدولة سلطات لجميع ملزمة بالتفسير الـدعاوى فـي المحكمة أحكام: على ، فنص3التفسيرات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا يةإلزام .وللكافة الدولة سلطات لجميع ملزمة بالتفسير وقراراتها الدستورية حيث يعد هذا الـديوان ،التشريعو ديوان الفتوى :كذلك يتولى مهمة التفسير التشريعي في دولة فلسطين المشـورة القانونيـة و سداء الرأيإيباشر عمله في ، وويتمتع باالستقالل الفني ،امتخصص اقانوني امرفقً يعمل كذلك على تطوير القوانين و من في حكمها كافة،و المؤسسات الحكوميةو مجلس الوزراءو للرئاسة لتكون ؛الجريدة الفلسطينية لدولة فلسطين إصدار، والفلسطيني الواقعتوحيدها بما يتالءم مع و الفلسطينية .2006لسنة 3قانون المحكمة الدستورية الفلسطيني رقم ) 30( المادة 2 .28:ص سابق، مرجع :غازي دويكات، 3 29 يوكل و ،1غيرهاو حكومية ووزاريةو المرشد للجهات المختلفة بكل ما يتعلق بها من منشورات تشريعية :2التشريع عدة اختصاصات منهاو لديوان الفتوى الرئاسـة إسداء المشورة القانونية في جميع المسائل التي يطلب رأيه فيها من مؤسسة و بداء الرأيإ .1 أي ، والعامـة و المؤسسات الرسـمية و السلطاتو الهيئاتو الجهاتو الوزاراتو مجلس الوزراءو .جهات تؤدي خدمات عامة في فلسطين إبداء الرأي في المسائل القانونية التي تنشأ بين الوزارات أو السلطات أو الهيئات العامة، ووكالـة .2 .ةالغوث أو غيرها من الهيئات ذات الصفة الدولي توضيح ما لم تستطع أي إدارة أو وزارة أو جهة رسمية تفسـيره أو شـرحه أو توضـيحه مـن .3 .النصوص القانونية عند التنفيذ قـرارات مجلـس الـوزراء و قرارات الـرئيس و اللوائحو المراسيمو صياغة مشروعات القوانين .4 .التعليمات الصادرةو القرارات الوزاريةو .ل بها في دولة فلسطينتطوير التشريعات المعموو توحيد .5 ع بالقانون محل التفسير ال منشًئا لحكم جديد، عن حقيقة مراد الشار كاشفًاوبما أن التفسير التشريعي يعد ه محكمة النقض المصرية في قراراتهاتأكّدمن تاريخ العمل بهذا القانون، وهذا ما نافذًا بالتالي فإنه يعد. التفسير القضائي. 2 ـ يقصد به تأويل القاضي للنص القانوني عند تطبيق و التفسير بالتفسير التبعي،يسمى هذا ه علـى أحكام القضايا المعروضة عليه، حيث يقوم القضاة بتفسير النصوص الغامضة أو الناقصة أو المتناقصـة فـي .1حالة عدم وجود التفسير التشريعي .13: ، ص2012 فلسطين، اهللا، رام ،اإلصالح وتحديات الفلسطينية الداخلية األوضاع اإلنسان، لحقوق الفلسطيني المركز 1 ديـوان اإلنسـان، لحقوق المستقلة الهيئة ،"قضائية تطبيقات: "فلسطين في العامة والحريات للحقوق القضائية الحماية: أحمد األشقر 2 .24: ، ص2013 فلسطين، اهللا، رام المظالم، .143: ص سابق، مرجع: سيد رفاعي، 1 30 علـى حكراعلى جهات قانونية محددة، فالتفسير ليس حكراأن عملية التفسير للنص القانوني ليست كما ؛المحكمة الدستورية أو دار اإلفتاء أو اللجان القانونية التي أوجب إليهـا تفسـير النصـوص القانونيـة لوجود األسـباب نظرا ؛طالما أن النص قابل للتفسير ،مهما اختلفت درجته فالتفسير أمر جائز لكل قاضٍ أن هذا : بالنص على األمرعلى هذا قرار محكمة النقض المصرية مؤكدا نا جاءالتي تجيز التفسير، وه إنـزال تفسـيرها علـى و في تفسير القوانين ادر حق جهات القضاء األخرى جميعااالختصاص ال يص سواء من السـلطة املزم اها تفسيرأمامالواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح فرغم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير الملـزم ،ة، أو من المحكمة الدستورية العلياالتشريعي بالتفسـير مـن المحكمـة الم يسلب هذا الحق من المحاكم ما دام لم يصـدر قـرار مشرعالللكافة فإن المحاكم عن تطبيق القـانون متناعوهو ذات الشأن بالنسبة ال، الدستورية العليا أو من السلطة التشريعية بدستورية الـنص القـانوني مـن االعليا حكم الدستورية المخالف للدستور ما دام لم يصدر من المحكمة .2عدمه من القاعدة أو النص القانوني الخاضـع للتفسـير، مشرعالويهدف التفسير القضائي للوصول إلى إرادة فت محكمة النقض المصـرية قد عر، وإلى المراد منهه يقوم بالبحث في مفهوم النص للوصول حيث إن داللته على شيء لم يـذكر فـي :المراد بمفهوم النص هو مفهوم النص في أحد قراراتها بأن مصطلح .3يفهم من روحه إنماو عبارته ال بمناسبة واقعة معروضـة إلكنه ال يقوم بالتفسير ،بتفسير النص لتطبيقه اوبالتالي يكون القاضي ملزم ي، لذلك يقـال مطالبة القضاة بتفسير نص قانوني يثار الشك بصدد معناه الحقيق فرادال يجوز لألو عليه، .1لإلفتاء إن القضاة ليس دارا .41: ، ص2008 اإلمارات، دبي، دبي، شرطة أكاديمية ،"والتدابير العقوبات" الجنائي للجزاء العامة النظرية: علي حمودة، 2 .1970لسنة 30342رقم الطعن في النقض محكمة قرار 3 .77:ص سابق، مرجع: توفيق الرحمن عبد أحمد، 1 31 حيـث نصـت ،وال يجوز للقاضي أن يستخدم التفسير كطريقة ليبرر بها حكمه أو تعديله أو الحذف منه حكمة النقض أن سلطة محكمـة الموضـوع فـي أن المقرر في قضاء م: صرية علىمحكمة النقض الم تقتصر على كشف غموض الحكـم إن إنمامن قانون المرافعات 192 لنص المادة إعماالًتفسير حكمها و كيانه أو النظر إلى مدى مطابقته لحكم القانون أو الواقع الثابت إبهام دون مساس بذاتيته أشابه لبس أو أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منـه أو من ثم ال يجوز للمحكمة و ،باألوراق في المواعيد المقررة و القانون حكامأل وفقًامقصور على جهات الطعن حكاماإلضافة إليه، إذ أن تقويم األ .2فيه :3تتمثل فيما يلي ،يمتاز التفسير القضائي بمجموعة خصائص مميزة له عن غيرهو .نظرها الخصومة القضائية أثناءيصدر عن المحكمة : أوالً ه، حيـث قـد يختلـف أمامسوى للواقعة المعروضة القضاةللقاضي أو لغيره من اال يعتبر ملزم: ثانيا بتفسيرات قاض االسـتئناف، فـي ملزماالتفسير حول ذات العالقة مثالً ما بين قاض وآخر، وال يكون .بتفسيرات محكمة النقض زمانه يكون ملحين أ ه يقوم بالمالئمة في تفسيره للـنص بـين الجانـب حيث إنعملياً ذو طبيعة واقعية، تفسيرايعتبر : ثالثًا .هأمامالجانب الواقعي للخصومة المعروضة و النظري .ال يجوز الخروج عنهاو القاضي الذي قام بالتفسير بالحدود التي رسمها له القانون يلتزم: رابعا الفلسطيني التقدم بطلب التفسير من القضاة على أن يكون هناك مشرعالوفيما يتعلق بطلب التفسير أجاز في الحكم المطلوب تفسيره، وهناك مصلحة لطالب التفسير، واقتصـار التفسـير حـول إبهامغموض و .146:ص سابق، مرجع: سيد رفاعي، 2 .52:مرجع سابق، ص ،"والتدابير العقوبات" الجنائي للجزاء العامة النظرية: علي حمودة، 3 32 بعين االعتبار أنه ال خذتوضيح الغموض الوارد في منطوق الحكم دون إدخال أية تعديالت عليه، مع األ .1أي تعديل على حكمها بحجة التفسير إجراءيحق للمحكمة مشرعاللحكم قضائي، فنص اقد يكون تفسير إنماو ،والتفسير القضائي ال يتعلق فقط بتفسير نص قانوني الحكـم فيما يتعلق بتفسير 2001لسنة 2التجارية رقم و المحاكمات المدنية أصولالفلسطيني في قانون فـي وقع ما تفسير الحكم أصدرت التي المحكمة إلى ميقد باستدعاء يطلبوا أن للخصوم يجوز :أنه على يفسـره، الذي للحكم الوجوه كل من متمما بالتفسير الصادر القرار ويعتبر ،إبهام أو غموض من منطوقه .2العادية وغير العادية الطعن بطرق الخاصة القواعد من الحكم هذا على يسري ما عليه ويسري :3ومن الوسائل التي يستخدمها القاضي للتفسير ما يلي .نصوص القانون: الوسيلة األولى • .يسالمالفقه اإل أصولقواعد : الوسيلة الثانية • .يةيضاحالمذكرات اإل: الوسيلة الثالثة • .غايتهو مشرعالقصد : الوسيلة الرابعة • .التشريعيةالوحدة : الوسيلة الخامسة • .القرارات القضائية: الوسيلة السادسة • .كتب الفقه القانوني :الوسيلة السابعة • ال عندما يصـعب علـى القاضـي ال يتم التوجه للتفسير القضائي إ هنّمحكمة النقض المصرية أ وترى بالتالي يكون و من نص قانوني موضوع للنقاش أو خاضع للتفسير، مشرعالالجنائي الوصول على قصد بغيـر ك باستخدام الطرق األخرى للتفسـير وذل ؛الجنائي مشرعالالوصول لقصد أجلعليه البحث من .33:ص سابق، مرجع: غازي دويكات، 1 .2001 لسنة 2 والتجارية رقم المدنية المحاكمات أصول قانون) 184(المادة 2 .381:ص سابق، مرجع: الوهاب عبد حومد، 3 33 ر على القاضي الوقوف إذا تعذّ: أنه محكمة النقض المصرية على أحكامحيث نص أحد ،التفسير الحرفي ارجية تساعده على الكشف فيستطيع االستعانة بعناصر خ ،عن طريق التفسير اللغوي مشرعالعلى قصد الجمـع بـين و ،الحكمة مـن الـنص و ،المصادر التاريخيةو ،التحضيرية األعمالك :مشرعالعن قصد .1النصوص للقضـاة ملزمـا أي أن هذا التفسير الصادر عن أحد القضـاة ال يكـون ،والتفسير القضائي غير ملزم فهو غير ملزم به عندما ينظر في قضـية ،للقاضي نفسه الذي أصدره انه ال يكون ملزمأاآلخرين، حتى ن تماثلت القضية الجديدة مع تلك القضية التي صدر فيها التفسير القضائي، كما أن التفسـيرات إو أخرى بمعنى أن القرارات التفسـيرية ،الصادرة من المحكمة األعلى درجة ال يلزم المحكمة األدنى درجة بها أخذيمكن أن تو محكمة النقض أو محكمة التمييز هي قرارات غير ملزمة للمحاكم األدنى،الصادرة عن .2حكمهو فهمها لمحتوى القانونو بيل االستئناس في طريقة تفسيرهاسبها على هـا نصـت حيث إن ،ولكن جاءت محكمة النقض المصرية لتنص في أحد قراراتها بنص يخالف ما سبق من واجب القاضي عند القيـام :هفنصت على أن ،تفسير القاضي يخضع لرقابة محكمة النقض :على أن الوصـول للحـل ، وبعملية التفسير أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعاني التي ينطوي النص عليهـا بـة ه، ويخضع في ذلك لرقاإعمالاألقرب الذي يحقق العدالة باعتباره الحل المناسب الذي أوجب القانون .هي تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانونو محكمة النقض التفسير الفقهي. 3 اح في مؤلفاتهم التي يتناولون فيها نصـوص التشـريع التفسير الفقهي هو التفسير الذي يباشره الشر نإ ، أي أن هذا التفسير يبحث عن الجهـد الـذي أحكامما تشتمله من و بالتحليل بقصد الكشف عن معانيها انتقادهـا، و التعليـق عليهـا ، والقضاء أحكامو الفقهاء في تفسير القواعد التشريعيةو يبذله شراح القانون .1980لسنة 9405رقم الطعن في النقض محكمة قرار 1 .149: ص سابق، مرجع: سيد رفاعي، 2 34 اعتماد ما يؤدي إليه، دون النظر للنتائج العملية التي يؤدي إليها تطبيق و مستعينين بقواعد المنطق السليم .1التشريع على الحاالت الواقعية ع واقعي فهو غاية في حد ذاته، وليس وسيلة كالتفسير القضائي، وللتفسير والتفسير الفقهي ال يرتبط بنزا فالعالقة ما بين الفقه والقضاء تمثل عالقة تبادلية، فعادة ما يتـأثر بمـا ؛الفقهي درجة كبيرة من األهمية تفسـيره نه يتأثر في العملي إال أ المحاكم في فهم القانون وتفسيره، والقضاء رغم طابعه أحكامتتجه إليه .2للقانون بأقوال الفقهاء وآرائهم إليجاد الحل المناسب، للنزاع المعروض عليه باإلضافة إلى البحـث فـي ،المصادر كوضع التعريفات القانونيةو صولكما يبحث هذا التفسير في األ بمجموعة من يتميز التفسير الفقهي و اقتراح البدائل،و عناصر الواقعة المادية أو انتقاد النصوصو أركان :3التي تتمثل بما يليو الخصائص .مصدر التفسير الفقهي هو فقهاء القانون .1 ية جهة أخرى تفسـر أو تطبـق لمن قام بتفسيره أو للقضاء أو أالإ ملزماال يعتبر التفسير الفقهي .2 قد ترجع له المحكمـة فـي تفسـير القاعـدة إنماو غير ملزم ال يقلل منه عدم اعتبارهو القانون، .قانونيةال التشريعي يكون لهما وقت محدد يستدعي التوجه إليه للتفسـير، فـي و أن كال من التفسير القضائي .3 فالفقيه ال تعرض عليه حاالت واقعية يكـون ؛يمثل آراء فقهاء القانون إنماحين أن التفسير الفقهي وضع رأيـه القـانوني تحليلها وو يقوم بدراسة النصوص القانونية إنماو عليه أن يقوم بالفصل بها، .حولها .27:،2013فلسطين، اهللا، رام اإلنسان، لحقوق المستقلة الفلسطينية الهيئة ،فلسطين في والعقاب التجريم سياسة: غاندي ربعي، 1 .371:ص سابق، مرجع :السعيد، كامل 2 .105:ص سابق، مرجع: عثمان خميس، 3 35 التفسير الفقهي،و االتجاه الفقهي الحديث يقوم على أساس تضييق الفجوة ما بين التفسير القضائيإن لذا ف هذا التفسير يعتمد على دراسـة و تحقيق االنسجام بينهما بانتهاج أسلوب جديد في التفسير، أجلذلك من و .القضاء بدال من دراسة نصوص التشريع المجرد أحكام داريالتفسير اإل. 4 القـانون أحكاممن التوجيهات التي توجهها السلطة التنفيذية إلى موظفيها لتفسير دارييكون التفسير اإل حيث تقوم السلطة التنفيذية بهذا النوع من ،فقط للموظفين الذين صدر إليهم ملزمايكون و كيفية تطبيقه،و منشورات أو تعليمات أو بيانات تصدرها إلى موظفيها :قيامها بتنفيذ قانون معين من خالل أثناءالتفسير فهي تمثل الـرأي الشخصـي لـإلدارة، ،لموظفيها فقط ملزما، بحيث يكون تفسيرها داريفي السلك اإل .1يجوز للقضاء مخالفتهو ملزماالذي ال يعتبر األمر يام بالتفسـير تعوزهم الخبرة القانونية الالزمة للق أشخاصنه يصدر عن أ: داريويعاب على التفسير اإل في هذه الحالة حدود التفـويض داريذ أنها قد تتجاوز اللجنة المختصة بالتفسير اإلللنصوص القانونية، إ في هذه الحالة فـإن التفسـير و لنص محل التفسير،تعديل ل إجراءمن حيث قيامها بتقرير حكم جديد أو .ال يعتد به دارياإل ، على أن األمرلها القانون للقيام بهذا في حالة صدوره عن لجنة خو ملزما تفسيرا داريويعد التفسير اإل فـي داريتخرج بحكم جديد أو تقوم بتعديل النص، كما ال يعتد بالتفسير اإلو ال تتجاوز حدود التفويض ة عند تنفيذ قانون معين، بحيث تكون في صـورة تعليمـات تصـدر مـن إداريحالة صدوره عن جهة ،هذه التعليمات ال تكون ملزمة سوى للموظفين حيث إن، 1األعلى للموظفين التابعين له داريالرئيس اإل التفسير الصحيحة أو يجوز الطعن بها في حالة مخالفتها لقواعد و وهذه التعليمات ال تعتبر ملزمة للقضاء .مشرعالخروجها عن إرادة .154: ص، سابق مرجع: سيد رفاعي، 1 .61: ، ص2014مصر، اإلسكندرية، المعارف، منشاة ،قضاء اإللغاء: االداري القضاء عمرو، عدنان 1 36 ال أنه يجوز للموظف االحتجـاج الخاطئ، إ داريلقضاء بالتفسير اإلا أخذ يةإلزامبالرغم من عدم و ولكن لعدم قيام المسؤولية الجنائية بحقه، لكـن للنص القانوني الجنائي كسبب كاف بحالة هذا التفسير الخاطئ امن الفقه الجنائي يتبنى ر اجانبال تسقط المسؤولية الجنائيـة و ،األمرأنه يجوز الدفع بهذا :يقول اآخر أي بعدم اختصاص السلطات العامة األمرر حيث بر ،وافقت السلطات العامة صراحة على فعل المتهم نإو . 2عمشرالعدم جواز مخالفتها عند التفسير إلرادة و من تطبيق القانون عفاءباإل حيث النتيجة من التفسير أنواع: رابعا :3اآلتيةيقسم التفسير من حيث النتيجة إلى األقسام بعد أن كـان لهـا مـدلول اواضح مدلوال لفاظويقصد به التفسير الذي يعطي لأل ،التفسير المقرر .1 .غامض 2. التـي لفـاظ ويقصد به التفسير الذي يؤدي تطبيقه إلى تضييق نطـاق األ :دالتفسير الضيق أو المقي يتم اللجوء لهـذا النـوع مـن و لحصرها في النطاق المطابق إلرادة القانون، مشرعالاستعان بها .مشرعالمما أراد أكثرو من معنى أكثر تفسيراالتفسير في حالة كان النص القانوني يستوعب المنصـوص لفـاظ هو التفسير الذي يتم اللجوء إليه في حالة وضوح األ: المفسح/ التفسير الموسع .3 .عليها لتحقيق الحماية محل الحق أسباب التفسير القانوني : الفرع الثاني أن حالة الوضوح في النصوص التشريعية سواء الجنائية أو غيرهـا ال تسـتدعي اللجـوء سابقًاشرنا أ لالنحراف عن بالتالي ال يوجد أي داعٍو نها،بيو مشرعالح إرادة النص سيكون قد وض إنحيث للتفسير، .64:ص مرجع سابق، عمرو، عدنان 2 .375:ص سابق، مرجع: كامل، السعيد 3 37 يدل على تعبير و ،واضحاالنص القانوني عن طريق اللجوء للتفسير أو التأويل متى كان النص القانوني .1بالتالي يكون التفسير إزاء صراحة نص القانون غير جائز، ومشرعالصادق عن إرادة مـا فـي إ: فسير النص القانوني والتي تتمثلفي المقابل قد يكون هناك عدة أسباب تستدعي القيام بت لكن أو لوجود تعارض ،أو وجود نقص في التشريع، أو وجود غموض في النصوص التشريعية ،حالة الخطأ ون للجـوء ما بين النصوص القانونية، وسوف نتعرف في هذا الفرع على األسباب التي تدفع رجال القان :وهذه األسباب هي ،2إلى التفسير وجود حالة خطأ في النصوص التشريعية: السبب األول القواعـد و قد يوجد في النص التشريعي خطأ مادي أو قانوني ما يستدعي ضرورة تصحيحه بما يتفـق فيما يتعلق بالخطـأ و بطرق التفسير التي تحدث عنها الباحث في الفرع األول من هذا المطلب،و ،العامة :3هما ،صورتين إحدىيكون هذا الخطأ ب، ومشرعالالمادي فإنه يعرف بأنه ذلك الخطأ الذي لم يقصده .ال بحذف اللفظ الزائدغير مقصود بحيث ال يتحقق المعنى إلفظ يرادإ: الصورة األولى قمنا بإضافة اللفـظ الـذي ذا إسقوط لفظ من النص كان يلزم ذكره بحيث يتحقق المعنى : الصورة الثانية .سقط سهوا الذي تدل عليه القواعد العامـة، بحيـث ال و هو الخطأ غير المقصود، وخطأ قانوني :وقد يكون الخطأ الخطأ في النص التشريعي من أبسط العيوب التـي قـد دنى شك في وجوب تصحيحه، كما يعديوجد أ ات الالزمة لعمليـة تفسـير جراءاتخاذ اإلو التفسير ، فهو ال يستوجبأقلها شأنًاو تشوب النص القانوني يعاقب :مثال على الخطأ المادي أن يقول النص، ويتم االكتفاء بتصحيح هذا الخطأ إنما، والنص القانوني .159: ص سابق، مرجع: سيد رفاعي، 1 .381:ص سابق، مرجع :كامل السعيد، 2 .68: ، ص2003 لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،مقارنة دراسة: العقوبات لقانون العامة النظرية: سليمان المنعم، عبد 3 38 لكي يستقيم النص بمعناه يجب و ،فهذا خطأ قانوني في النص ،أيام إلى شهرين 10المخالف بالسجن من سنوات 3ذلك ألن السجن يبدأ من و ؛شهرين إلى أيام 10 من بالحبس مخالفيعاقب ال: أن يكون كاآلتي .1فأعلى يقصـد و االستدراك التشريعي، :ما يطلق عليه باسم أماموفي حالة الخطأ في النص القانوني فإننا نكون مطبعيـة، ي من أخطاء مادية أو األصلالوسيلة التي تتخذ لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص :به .التي ينظمها حكم القاعدة عند نشره بقصد تصويبهاو التزامـا أخطاء مادية أو مطبعية فإنه مـن المتعـين وفي حال اكتنف نشر القانون في الجريدة الرسمية لتحديد تاريخ نفـاذ التصـويب ، وتصويب هذه األخطاء :بوجوب قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة :2االستدراك التشريعي ينبغي علينا أن نفرق بين حالتينالذي تضمنه عندما ال يترتب على األخطاء المادية التي تضمنها التشريع المنشور آثار تـؤثر علـى : الحالة األولى األخطاء اللغوية أو النحوية التي تخل بمبنـى الكلمـة :القانون، مثل أحكامالمراكز القانونية للمخاطبين ب .3هاأحكامال تؤثر بالتالي في المركز القانوني للمخاطبين ب، وناها المقصوددون أن تخل بمع ستدراك بمعنـاه سـالف يعتبر اال، وفي الجريدة الرسمية أن يتم نشر التصويب: ويكون حكم هذه الحالة ليس مـن و عمل به من تاريخ سريان القانونيو تكون له نفس قوته،و ب،من النص المصو البيان جزءا طالما أن هـذه األخطـاء رغـم ،العام األصلب التزاماوذلك ؛نشر االستدراك بالجريدة الرسمية تاريخ بالتالي ال تؤدي إلى نفي القرينـة المفترضـة ، ووجودها ال تؤثر على العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة .بالعلم بالقانون للقاعدة القانونية .70 :ص سابق، مرجع :سليمان المنعم، عبد 1 .86: ص سابق، مرجع :توفيق نظام المجالي، 2 .116:ص سابق، مرجع: عثمان خميس، 3 39 المادية غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو عندما يترتب على األخطاء : الحالة الثانية أن قرينـة العلـم :يكون حكم هذه الحالةو القانون، أحكامتؤثر في المركز القانوني للمخاطبين بو تعديله من ثم يتعين في هـذه الحـاالت و بالقاعدة القانونية الصحيحة المستحدثة أو المعدلة ال يمكن افتراضها، ج بها الكافة، وعليه فإن ، حتى يحتمشرعالالتي أصدرها علم بالقاعدة القانونية الصحيحةوجوب توافر ال ال يطبـق و العام ال يسري إال من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، األصلاالستدراك وذلك كاستثناء من .نشرهو إال على التصرفات الالحقة لذلك دون تلك التي تمت في ظل النص قبل تصويبه االستدراك التشريعي بأن كل منهما يهدف إلزالة الغمـوض بـالنص و كل من التفسير التشريعي ويتفق يكـون ، وهأحكامز القانونية للمخاطبين بكعلى المرا أثرهال أن االستدراك التشريعي قد يترك إالقانوني، علـى المراكـز أثرهالرسمية، في حين أن التفسير التشريعي ال يترك بالجريدة سريانه من تاريخ نشره طبيعة القاعدة القانونية التـي تضـمنها و تفسير طبيعة مراكزهمو بل يقوم بتوضيح ،القانونية للمخاطبين .من تاريخ سريان التشريع المفسر أن التفسير التشريعي يكون ساريا المتعلق بهم، كماو النص القانوني نقص التشريعات : السبب الثاني كما ،في النص التشريعي بالشكل الذي يجعل النص غير مستقيم بدونه غفالاإل :يقصد بالنقص التشريعي في حالة عدم إيجاد القاضي النص التشريعي لتطبيقه على النزاع المعروض عليه، وقـد أيضاقد يكون الذي يتحقق عند انعدام وجود شيء يتطلـب واقـع الحـال و يستخدم البعض مصطلح الفراغ التشريعي .1وجوده ذ يكون القصور متى كانت القاعدة إالقصور التشريعي، :على النقص بالتشريع مصطلح أيضاكما يطلق لكنها غير عادلة، أو غير منسجمة مع الظـروف و المطروحة على القاضي موجودة مسألةالتي تعالج ال قـد يدولوجيةير األذلك أن تغي ،يديولوجيالقصور األ :باسم أيضايعرف و االجتماعية السائدة،و السياسية .90:ص، سابق مرجع: عثمان خميس، 1 40 ويطلـق علـى الـنقص ،حاجاته المتجددةو عن حلول تتالءم مع تطور المجتمع يضطر القاضي للبحث يسـمى ، وألن القاضي ينتقد القانون القائم ألنه غير مالئم ؛القصور االنتقادي :مصطلح أيضاالتشريعي الموجودة معها، لذلك يستحسن تجاهـل القاعدةو ألن للقانون غاية معينة ال تنسجم ؛بقصور الغاية :أيضا .2خلق قاعدة جديدة أخرى محلهاو تلك القاعدة فكر :ت اآلراء إلىانقسم ذإ ،وال يزال هناك خالف حول حقيقة وجود ذلك النقص في التشريع من عدمه لذي ا، ووهذا الخالف هو خالف قديم جديد ،نكار كمال التشريعإ: الرأي اآلخر إلىو في التشريع، الكمال :أهمهاأدى إلى ظهور نظريات قانونية من غيـر و لجميع الحلول، ويقصد بهذه النظرية أن التشريع يكون شامال: نظرية الكمال التشريعي .1 كما يتولـد ،يرتبط مع هذه النظرية نظرية الفصل بين السلطاتو الممكن أن يكون هناك نقص فيه، .3ونظرية القاعدة العامة المانعة ،منها نظرية الحيز القانوني الخالي حيث يرى أصحاب هذه النظرية أن التشريع ال يخلو من النقص واليقين : نظرية عدم كمال التشريع .2 . ال خرافةإما هو :1ومن الحاالت التي يتمثل بها النقص في النص التشريعي فرض القـانون :على سبيل المثاله وسد الفراغ فيه، فإكمالحالة تعذر تطبيق القانون قبل : الحالة األولى .الفائدة على القرض دون تحديد قيمة الفائدة، أو اشتراط مهلة دون تحديد مدة المهلة تتطلب اتخاذ حكم مشرعالال أن حكمة إه، كمالية تطبيق القانون دون الحاجة إلإمكان حالة: الحالة الثانية .تضيق النص بالمعنى المقصود أو يتجاوزه :مثل ،قانوني جديد نقالً عن الموقع االلكتروني الخاص بصفحة مجلة التشريع والقضاء، اتجاه المشرع العراقي في سد الـنقص فـي التشـريع، عـواد، 2 ، آخر وقت 13/9/2022، آخر تاريخ للزيارة 2009تاريخ النشر /http://www.tqmag.net: حسين، المتاح على الموقع االلكتروني .07:35pmللزيارة .173: ص، سابق مرجع: سيد رفاعي، 3 .104: ، ص2002دار الحامد للنشر، عمان، األردن، الصياغة القانونية، : عبد الهادي، حيدر 1 41 من الفكرة مبدأالعام، حيث يمكن استنتاج ال مبدأبال احالة عدم تضمن القانون الوضعي نص: الحالة الثالثة .وراألمالتي يقوم عليها النظام القانوني أو من طبيعة للحـاالت حكـام باستنتاج األوعند النقص بالتشريع يكون على القاضي أو المفسر أن يحاول سد النقص فكل من مدرسة الشرح على المتون هنا اختلفت النظرة حسب مدارس التفسير،و منصوص عليها،الغير النقص في التشريع يدخل في عملية التفسير للقانون، حيث يـتم إكمال :المدرسة االجتماعية اعتبرتا أنو في حين أن المدرسة العلمية وضعت منهج البحث العلمي ،المفترضة مشرعالإزالة النقص بتقدير إرادة .فاالجتهاد يكون خارج النص ؛الحر للوصول على الحكم عند عدم وجود النص غموض التشريع: السبب الثالث الذي يؤدي إلى تعدد االحتماليـات بتعـدد األمر ،عدم وضوح عبارات النص :يقصد بغموض التشريع ه أو مجمـوع عباراتـه يحتمـل ألفاظإذا كان أحد أي مبهما غامضايكون النص :المعاني، بمعنى آخر من معانيه التـي يراهـا أيابحيث يتعين على القاضي أن يختار ،من معنى أكثرالتأويل، بأن يكون له فهذه العبـارة ،بيع ملك الغير يكون باطالً :مثال ذلكو ،2مشرعالأقرب إلى مقصود و أدنى إلى الصواب البطالن المطلق يتم بناء على طلب كل حيث إن ،البطالن النسبيو ،البطالن المطلق :تحمل معنيين هما أمـا ،ذي مصلحة بالطعن في عقد البيع بالبطالن، كما يحق للمحكمة أن تقضي ببطالنه من تلقاء نفسها .ي اختيار مفهوم واحد لتطبيقهعلى القاضو البطالن النسبي فيتم بناء على طلب أحد أطراف العقد اختيـار أفضـل المعـاني و المفاضلة بين المعـاني أهمية القاضي فيو وفي حالة الغموض يتبين دور :1، فالغموض قد يكوننصافاألقرب للعدالة واإلو جـرم قـانون :على سبيل المثال ،التي صيغ بها النص القانوني لفاظفي لفظ واحد من األ غموضا .1 إقامـة عالقـة جنسـية :حيث يعرف الزنا في القانون بأنـه ،الزنا 1960لسنة 16العقوبات رقم .178: ص، سابق مرجع: سيد رفاعي، 2 .113:ص سابق، مرجع :حيدر الهادي، عبد 1 42 :ية بأنهسالمبينما يعرف الزنا في الشريعة اإل ،ما متزوجاإحداهيكون ،المرأةو محرمة بين الرجل .امرأة ال يوجد بينهما عقد زواجو العالقة الجنسية المحرمة بين رجل مـن 1599جاء في المادة :فعلى سبيل المثال ،العبارة الكاملة المكونة للنص القانوني غموض في .2 ذا كـان إطبيعة البطالن مشرعالهنا لم يوضح و القانون المدني الفرنسي أن بيع ملك الغير باطل، منهما يختلف كل أحكامو هناك اختالف ما بين كال النوعين، حيث إن ،بطالن كلي أو بطالن نسبي أحـد أخـذ و ،مشرعفي هذه الحالة يكون على القاضي الوقوف على النية الحقيقية للو عن اآلخر، .نوعي البطالن على القضية المعروضة عليه ال يتم التوجـه السـتخدام األدوات و فتفسير النصوص القانونية يستلزم االلتزام بالتفسير اللفظي للنص، حيث تعتبر المذكرات التوضيحية التي قد يتم اسـتخدامها ،حالة غموض النصال في إاألخرى للتفسير ليسـت و فهي نقاط نقـاش ؛مشرعالال يظهر ماهية إرادة أمرا مشرعالالبحث عن إرادة و لتفسير النص ،كالنص القانوني الذي يظهر كنتيجة لتلك النقاشات التي تمت حتى وصول النص بالشكل الـذي نـراه ال يجوز له الرجوع للمذكرة ، ويلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية بعبارة النصأن :األصلف نص القـانوني إذ يعـد لم يتضمنه ال حكمامن دون أن يستنبط منها ، وال عند غموض النصإية يضاحاإل كرات أما المـذ ،يعنى بمناقشة النصوص التشريعية ذاتها مشرعالألن ؛لحكم مغاير للنص ذلك استحداثًا .1للنقاش ية فال تكون في العادة محاليضاحاإل :2اآلتيةالطرق إحدىالتخلص من النقص في التشريع، قد يتم اتخاذ أجلمن و وفي العادة ما بتعديل أو إلغاء النصوص القانونية إيقوم و مشرعالحيث يتدخل ،نفسه مشرعالتدخل : الطريقة األولى الذي تشيبه عيوب و بالخروج بقانون جديد يلغي القانون السابق مشرعالأو قد يقوم ،التي يشوبها النقص .أو نواقص تشريعية متعددة .117:ص سابق، مرجع :أحمد محمد المشهداني، 1 .121: ص السابق، المرجع 2 43 حيث يتدخل القضاء لمعالجة القصور في التشريع تحت ستار االجتهـاد : تدخل القضاء: الطريقة الثانية لتي يقـوم عليهـا الغايات او في هذه الحالة يكون على القاضي أن يبقى في نطاق المبادئ، وفي التفسير النظـام العـام :يكون معياره هـو و النظام القانوني عند تقدير مالئمة الحلول للحالة المعروضة عليه، .3معتقداته الشخصيةو دون االستناد إلى أفكاره ،المجتمع اآلداب العامة السائدة فيو القرارات والتعليمات واألنظمة الداخلية التـي إصدارذ تقوم اإلدارة بإ ،دارياالجتهاد اإل: الطريقة الثالثة .تسد ذلك النقص التشريعي، والذي يطبق ضمن هذه الدائرة وجود تعارض بين نصوص التشريع : السبب الرابع بالتالي يكـون هنـاك و القواعد القانونية ال يقتصر على سلطة أو هيئة عامة واحدة في الدولة، إنشاءأن ؛التنازع بين السلطات أو الهيئات ذات العالقة ثم، أو التناقض بين تلك القواعداحتمالية لوقوع التعارض تعـارض وهو ما يجعل ،الجهات المنشئة لهذا القانون متعددةو وضع من قبل البشر، :فالقانون الوضعي لـف مـع هـو مـا يخت و شاكلة تعرفها كل األنظمة القانونية،و القواعد القانونية الوضعية ظاهرة عامة على البشر، حيـث يسـتحيل أن يكـون فيهـا -جلو عز -نزلها اهللا وص الكتب السماوية التي أنص .1-عز وجل-لكونها وضعت من عند اهللا ؛تعارض حكـم و حيث يخـالف معنـى ،التعارض بين نصين قانونيين :ويقصد بالتعارض بين نصوص التشريع في حالـة التعـارض فـإن ، وع بينهماكما يستحيل الجم ،حكم اآلخر في موضوع واحدو حدهما مفهومأ يعتبر النص اآلخـر و يطبقه بصفة عامةو عامافإما أن يعتبر أحد النصين :ه الخيارأمامالقاضي يكون .184: ص، سابق مرجع: سيد رفاعي، 3 .59:، ص2011األردن، عمان، للنشر، وائل دار ،العقوبات قانون في العامة المبادئ: القادر عبد سلطان الشاوي، 1 44 للـنص القـديم أو يعتبر النص الجديد الغٍ ،يطبقه في حاالت خاصة تكون األقرب إلى الصواب خاصا .2المتعارض معه الذي يجب و مشكلة يتحمل مسؤوليتها القائم بالصياغة، وه إنماتعارض ما بين نصوص التشريع فوجود إلزالة التعارض بين النصوص التشـريعية و إلى تجنب وقوع مثل هذه الحالة المربكة، أن يكون منتبها :3يتم .حين وضع النص القانوني مشرعالمعرفة موقف و اللجوء إلى التفسير للبحث .1 .معاتطبيقهما و يتم محاولة التوفيق ما بين النصين ،مشرعالفي حالة عدم التمكن من معرفة موقف .2 .للنص السابق النصين يعتبر النص الالحق ناسخًافي حالة عدم القدرة على التوفيق بين .3 بق عندما أي قيام التشريع الالحق بإلغاء التشريع السا :والمقصود بأن النص الالحق ينسخ النص السابق األخيرة مشرعالبالتالي يتم احترامه رغبة ، ومتناقضة مع التشريع السابق اأحكامقواعد تقرر أمامنكون حيث يكون اإللغاء في حالة حدود التعارض مـع القـانون ،ما مسألةبها لتنظيم الحكم ب خذالتي يجب األ .الجديد واألسـباب التـي ،البحث حول معنى التفسير القانوني :هوإنما إن ما تم تناوله في هذا المبحث وبعد، ف .في أنواع التفسير أيضاتستدعي القيام بعملية التفسير القانوني، كما تم البحث .60: ص، مرجع سابق: القادر عبد سلطان الشاوي، 2 .118: مرجع سابق، ص :عثمان خميس، 3 45 المبحث الثاني الجنائي النص تفسير تحكم التي المبادئ فوضوح النص مـن حيـث اللغـة ؛تبيان أو توضيح النص المبهم :يقوم تفسير النصوص الجنائية على يقـوم التفسـير ، وفي ذلك النص ال يعطي جواز التفسير، فال اجتهاد في مورد الـنص مشرعالإرادة و الوصـول إلـى :فالقصد بالتفسير هو ؛نصوص مواد قانون العقوباتو توضيح مدلوالت كلمات :بعملية من النصوص مشرعالبهدف تحديد مقاصد ،مشرعالها القصد من خلف القاعدة القانونية التي سنّو الغاية .القانونية سائر التشريعات الجنائية بخصوصية تختلف بها عن نصوص القانون و وتتميز نصوص قانون العقوبات عـدم مبدأالتفسير للنصوص الجنائية ب مسألةحيث تتقيد ،داريالتجاري أو القانون المدني أو القانون اإل وذلك كي ال يؤدي التفسير إلى تجريم صور من السـلوك لـم يقصـد ؛ الجنائيالتوسع في تفسير النص مـا للقواعـد إيذهب تفسير النصـوص الجنائيـة و تجريمها أو تقرير وفرض عقوبات عليها، مشرعال قسـيم هـذا ة، ولتناول هذه المواضيع قام الباحـث بت جرائيالموضوعية أو التفسير للقواعد الشكلية أو اإل :اآلتية 1للمطالبالمبحث حاالت التفسير للنصوص الجنائية: المطلب األول خضوع القانون للعملية الذهنية التي يمكن بواسطتها فهـم مضـمون :يقصد بتفسير القانون الجنائي هو كما تتميز النصـوص القانونيـة بخصوصـية ،رسم حدود تطبيقه أجلالنص الجنائي وتحديد معناه من عـدم التوسـع مبـدأ وتفسير النصوص تتقيد ب ،النصوص القانونية األخرى قواعد خاصة تختلف عنو تجريمها أو فـرض مشرعاللى تجريم صور من السلوك لم يقصد إحتى ال يؤدي التفسير ؛بتفسير النص التفسـير الضـيق مبـدأ ى االجتهاد القضـائي وقد تبنّ ،1عقوبات عليها تختلف عن تلك التي قررها لها .2017عة اإلسالمية، غزة، فلسطين، ، رسالة ماجستير، جامالفلسطيني التشريع في القانونية النصوص تفسير: الحولي، محمد 1 46 ولكن قد يتعـرض التفسـير للـنص الجنـائي بعـض ،الموضوعية كقاعدة عامةللنصوص الجزائية .1و غموضهأالصعوبات في التفسير باختالف طبيعة النص من حيث وضوح النص وفي حالة وضوح النص القانوني ال يكون على نفس القاضي سوى تطبيق الـنص القـانوني بحـذافيره ا إلرادة والتفسير يكون مقرر ،إلعطاء المعني الشامل للنص الجزائي ؛لى حد كبيرإتكون سهلة مسألةفال .2"ال مسوغ لالجتهاد في مورد النص: " للقاعدة القانونية التي تقولإعماالوذلك ؛مشرعال ن قضاء هذه المحكمـة قـد أ: "ه محكمة النقض المصرية بقرارها الذي نصت فيها علىتأكّد األمروهذا ، مـع القرارات الصادرة تنفيـذا و القانون أحكامنه من المبادئ العامة المسلم بها في تفسير أجرى على و تفسيره على نحو يتعارض مع عبارته الواضحة الصـريحة أعدم االنحراف عن صريح عبارة النص نه ومحتـواه لى معان أخرى تخرج النص الواضح عـن مضـمو إ ،منها هوالقاطعة الداللة على مقصود حـالال إلرادة إو مشرعالال كان ذلك نوع من اإلفتاء على إرادة إو ه،عليها مقصود قيمته التي بنى وتفقده فال اجتهاد مع ؛و القانونأمحل السلطة التشريعية دون سند من الدستور –و غيره أقاضيا كان -المفسر .3صراحة النص التشريعي وقطعية داللته على ما تقصده السلطة التشريعية من تقريره أمامكون يوفي حالة وضوح النص القانوني وضرورة تطبيق القاضي للنص القانوني كما هو منصوص :4ن اهذه الحالة تطبيق الذي يستبعد عملية األمريكون على القاضي تطبيق النص بالمفهوم الوحيد الذي يحتمله، : الحالة األولى التفسير الواسع للنص الجزائي، ويعتمد باألساس على المفهوم الوحيد الذي يحتمله النص دون التوسع أو .الزيادة .69: ، ص1999، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن، العلوم القانونية المدخل لدراسة :سليمان الناصري، 1 ، 1975مكاوي، بيروت، لبنـان، ، مكتبةللحق العامة والنظرية للقانون، العامة النظرية :القانونية للعلوم المدخل: فرج حسن توفيق 2 .76: ص ، جامعة محمد خضير، سكرة، العدد السابع، مجلة العلوم اإلنسانية، التسفير في المادة الجنائية وأثره في التشريع: عثمانية الخميسي 3 .232:ص، 2005 .26: مرجع سابق، ص :محمد الحولي، 4 47 هنا يتم اسـتبعاد و يحتملها، يكون على القاضي أن يطبق النص اعتبارا لكل المفاهيم التي :الحالة الثانية .طريقة التفسير الحرفيو البقاء في حدود بما يتفقو التفسير الضيق للنصوص الجزائية، يـرجح األسـلوب :وبالرغم من وضوح النص يتعين على القاضي أو من يقوم بالتفسير القـانوني أن التـي تـنم و ة للنصيالغايات الحقيقلى إ يذا كان هو المؤدإ ؛المنطقي على األسلوب اللغوي في التفسير ن ال يحمل النص تفسيرا فوق أبعين االعتبار أخذفي ذات الوقت عليه أن ي ،مشرععن اإلرادة الحقيقة لل أنـه يجـب األصلو :حد قراراتها بالقولأما يحتمل، وهو ما نصت عليه محكمة النقض المصرية في عدم تحميل عباراتهـا فـوق مـا و ،جانب الدقة في ذلكالتزام و ،التحرز في تفسير التشريعات الجنائية .1تحتمل ي وبعد استنفاده لكل طرق الذي ال يتمكن معه القاض بهامذلك اإل :بهفيقصد أما في حالة غموض النص ، أن النص الغامض يجب أن يفسر لصالح المتهم :القاعدة في هذه الحالةو ،مشرعالمن فهم قصد التفسير لتبنـى و ،حكـام ه لألإصدارو السابق ينبني على كون القاضي الجنائي عند تكوينه لعقيدةتأسيس الحكم و إنمـا و التهمة للمتابع، إسنادلى إن ينصب اليقين فقط على الوقائع المؤدية أعلى اليقين ال يجب حكاماأل عليه فكـل شـك و و القاعدة الجنائية التي تحكم هذه الوقائع،ألى مدلول النص إيجب أن ينصرف أيضا :هأمامية انطباق أو تطبيق نص من النصوص الجنائية على وقائع معروضة إمكانيصاحب القاضي في .المتهم إدانةامتنع عليه مشـرع الإرادة حيـث إن ،لو بطريق غير مباشرو يحرم على القاضي الجنائي التدخل في تجريم الفعل نـه يكـون إالذي يسير فيه القاضـي، بالتـالي ف طارهو اإلو الفرديةو لى حماية المصلحة العامةإتتجه .79:، ص2002، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن: أكرم إبراهيم 1 48 التفسـير الضـيق للـنص مبدأ :و ما يطلق عليهأمحكوما بقاعدة عدم التوسع في تفسير النص الجنائي .1الجنائي فأما الغمـوض البسـيط ؛ما غموضا بسيطا أو غموضا كبيراإ :والغموض في النص القانوني قد يكون ال إعلى المعنى بصورة جذرية أثره، ما يترك ةبطريقة خاطئة أو غير صحيح امصاغًفيه يكون النص بالتالي يجـب ، وليهإمن السهل الوصول -مشرعالهنا يكون قصد و - لى المعنى الحقيقيإن الوصول أ .2لى المعنى المقصود من ذلك النص الجنائيإالذهاب مباشرة و على القاضي عدم التقيد الحرفي بالنص و فـي حالـة اسـتعمال أيكون في حالة غياب تحديد واضح للنص إنما :يتعلق بالغموض الكبيروفيما في هـذه الحالـة يكـون علـى و ،و تفسيراتأو عبارات لها مدلول واسع يحتمل عدة تأويالت أكلمات يرات التفس ا أمامواسع مجااليفتح فهذا النوع من النصوص القانونية ؛مشرعالالقاضي البحث حول إرادة .لى الحكم بالبراءةإ :المختلفة، مما يجعل القاضي تحت غطاء التفسير الضيق يلجأ جاء قرار محكمة النقض المصرية ليؤكد على ضرورة بحث القاضي حـول :وفي حالة الغموض الكبير األعمـال و من خـالل أ ،من هذا النص من النصوص القانونية األخرى المرتبطة مشرعالماهية إرادة او لبسأ امتى شاب عبارات النص غموض: حيث نص قرارها على ،و المصادر التاريخيةأ ،التحضيرية كـان ؛و مقاصد التشـريع أو كان المعنى الظاهر للنص يجافي العقل أ ،من معنى مقبول أكثراحتملت و من خالل الـربط بـين ،مشرعاإلرادة الحقيقية للو ن يسعى للتعرف على الحكم الصحيحأعلى القاضي .ه التحضيريةعمالأو ن يستهدي بمصادره التاريخيةأو ،غيره من نصوص القانونو النص دكتـوراه رسـالة مقارنة، أصولية دراسة األردني، القضائي االجتهاد في وتطبيقاتها النصوص تفسير قواعد العجلوني، الهادي عبد 1 .122:، ص2005،األردن عمان، األردنية، الجامعة في العليا الدراسات كلية لبنـان، بيـروت، الحقوقيـة، الحلبي منشورات ،الجريمة في العامة النظرية: العام القسم العقوبات، قانون: مصباح محمد القاضي، 2 .76:، ص2014 49 لجريمة السـرقة، ، حيث يعد الليل ظرفًا مشددالفظ الليل :ثلة حول الغموض في النص القانونياألمومن هنا يـتم البحـث و شروقها،و الفترة التي تقع بين غروب الشمس :األردني الليل بأنه مشرعالقد عرف و م الفتـرة الزمنيـة أ ،بداية شروقهاو الفترة الفلكية لغياب الشمس :تذا كانإبالغروب فيما مشرعالبقصد .بالمعنى األخير :مشرعالهنا استقر الرأي حول قصد ، والتي يسود بها الظالم للقضاة العتماد طريقة يعطي مجاالً أوسعاة جرائين التفسير القانوني الجنائي للقواعد الشكلية أو اإللذا فإ إنماو ة بالطريقة الضيقة،جرائيذ ال يكون على القاضي التقيد في تفسير النصوص اإلإ ؛التفسير المنطقي ضـرار لـى اإل إة جرائيباعتماد أسلوب المنطق في التفسير، على أن ال يؤدي هذا التفسير للنصوص اإل .1بالمتهمين لفاظة عمومية األالتفسير في حال: أوال أو تخصيصها، لفاظة يتمثل بالتفسير من حيث عمومية األجرائيإن التفسير من حيث القواعد الشكلية واإل في هذه الحالة بعموميته، واللفـظ العـام خذه فإنه يتعين األألفاظفي مطلقًاأو عاماففي حالة كان النص إال إذا قام الدليل على تخصيص فراديدل على ثبوت الحكم المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من األ ، وهنا جاءت محكمة الـنقض 2يبقى العموم على عموميته إلى حين تخصيصه :بمعنى آخر بغيره،الحكم وكانـت القاعـدة : فنصت على ؛حوالوضه تتسم بألفاظالمصرية بااللتزام بالنص القانوني طالما كانت عـن إرادة صادقًا تعبيرافإنه يجب أن تعبر ؛نه متى كانت عبارة القانون واضحة وال لبس فيهاأالعامة كان الباعث على ذلك، وأنه ال محل أياالتأويل الشارع وال يجوز االنحراف عنها عن طريق التفسير أو عـدم :قراراتها علـى إحدىفي أيضالالجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، كما نصت المعنى بالتدليل على المـراد مـن جليةه واضحة وألفاظجواز الخروج عن النص بالتفسير طالما كانت السابع، العدد سكرة، خضير، محمد جامعة ،اإلنسانية العلوم مجلة التشريع، في أثرهو الجنائية المادة في التسفير: الخميسي عثمانية 1 .237: ص ،2005 لبنـان، بيـروت، الحقوقيـة، الحلبي منشورات ،الجريمة في العامة النظرية: العام القسم العقوبات، قانون: مصباح محمد القاضي، 2 .77:، ص2014 50 فإنه يجـب ؛متى كانت عبارة القانون واضحة ال لبس فيها األصلن أمن المقرر : ، فنصت على1النص أيـا وال يجوز االنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويـل ،مشرعالعن إرادة صادقًا تعبيراأن تعد في الداللة علـى قاطعا ،جلي المعنى واضحا :وال الخروج على النص متى كان ،كان الباعث على ذلك .المراد منه الذي ينص و ثلة التوضيحية حول عمومية النص ما وضحته محكمة التمييز األردنية في قرارهااألمن وم نه العقد المتبادل الذي يكون الغرض األساسي أمن قانون التجارة المقصود بالنقل 68بينت المادة : على بالمميز ضده هـو ذا كان العمل المنوط إعليه ، وخرآلى إمنه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع فيعتبر هذا السائق من عمـال النقـل البـري ؛ا من مكان آلخرقيادة سيارة كبيرة معدة لنقل الركاب بر ها أحكامحيث شملت ،التي وردت بصورة مطلقةو المنصوص عليهم في المادة الخامسة من قانون العمل حيـث رأت المحكمـة عموميـة ،نها لم تخصص بالنقل الخارجيأالخارجي معا ما دام و النقل الداخلي ت بالعمومية أخذف ؛ن هذا النص غير مقيد بنطاق داخلي أو خارجيأالنص المتعلق بقيادة سيارة كبيرة و .2لعدم وجود قيد على النص القانوني ي دولة فلسطين المطبق فو 1960لسنة 16التي تدل على العمومية في قانون العقوبات رقم لفاظومن األ :ما يلي أو ،ردني حمل السالح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب باإلعدامأكل :ومثال ذلك ،)كل ( لفظ :أوال :مثال ذلـك و من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون إلقامة الشعائر الدينية، معاج قصدازعج أكل من دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقـب ابالنساء أو محظور خاصاكل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا كـل شـخص يحمـل :ففي المثال األول مصطلح كل أردني تشمل ،أشهر 6مدة ال تزيد على بالحبس .94:ص ،2008 مصر، القاهرة، النهضة، دار ،الجنائية النصوص تفسير: سيد رفاعي، 1 مرجـع سـابق، مقارنة، أصولية دراسة األردني، القضائي االجتهاد في وتطبيقاتها النصوص تفسير قواعد العجلوني، الهادي عبد 2 .132:ص 51 في المثال الثاني فـإن ، وكانت الجنسية من الدرجة األولى أو من الدرجة الثانيةأالجنسية األردنية سواء قد إذا كان القانون طبعاال إالصفة التي يحملها كافة الرجال بغض النظر عن :مصطلح كل رجل تشمل .1الحاالت المحددة بالقانونو أجاز هذا الدخول ضمن الشروط ال عـن و ليس ألحد النزول عن حريتـه الشخصـية " عبارة :ومثال ذلك ،النكرة في سياق النفي: ثانيا أقدم على ارتكاب جـرم مكرهـا ال عقاب على من " :أيضامثال ذلك و ،"هاأحكامته أو التعديل في أهلي وفـي ،"جـل االموت الع :وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول ،تحت طائلة التهديد ة، حتى لو هليالتأكيد على عدم جواز التنازل عن الحرية أو عن األ :قد قصد هنا مشرعالهذه الحالة فإن فقـد :ته، أما في المثال الثانيأهليبدى صاحب هذا الحق استعداده للتنازل عن حريته الشخصية أو عن أ من العقاب الشخص الذي قام بارتكاب جريمته تحت طائلـة التهديـد وضـمن ظـروف مشرعالعفى أ .نونبالرغم من أن فعل القتل أو الفعل الذي قام به هو عمل مجرم ومعاقب عليه بنص القا ،محددة يقصـد " :تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه، ومثال آخر :مثال ،)جميع(لفظ : ثالثًا ؛"اإلرهابية جميع األفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كاألدوات المتفجرة األعمالب زوال مشرعاللم يخصص :ففي المثال األول ،منفردا أمراليس و مجموعة أمور :فكلمة جميع يقصد بها بل أزال من خالل الـنص ،نتيجة معينة من النتائج القانونية المترتبة على الحكم الجزائي في حالة الوفاة جراميجميع النتائج القانونية للحكم الجزائي نتيجة الوفاة، باستثناء الحقوق المالية المترتبة على الفعل اإل .2المنطقي األمرالذي قام به الشخص قبل الوفاة وهو مثال ، و"لمن يرتكب أي جرم ال يعتبر الجهل بالقانون عذرا" :مثال ذلك ،)ن للعاقلم(اسم الشرط : رابعا لم تـتم الخامسـة أنثىمن واقع " :ومثال آخر ،"كل من لم يتم السابعة من عمره ال يالحق جزائيا:" آخر الدراسات كلية ماجستير رسالة ،تحليلية دراسة الفلسطيني، الجزائي القانون في اإلجرامية الواقعة تكييف جامع، أبو ربه عبد أسامة 1 .40:ص ،2016 مصر، القاهرة، الشريف، األزهر جامعة العليا السابع، العدد سكرة، خضير، محمد جامعة ،اإلنسانية العلوم مجلة ،التشريع في أثرهو الجنائية المادة في التسفير: الخميسي عثمانية 2 .254:ص ،2005 52 شـغال عوقب باأل قصدا اإنسانمن قتل :ومثال آخر ،"الشاقة المؤقتة شغالعشرة من عمرها عوقب باأل ـ المرتبط بالشخص العاقـل و نوفي هذه الحالة فإن مصطلح م ،"الشاقة خمس عشرة سنة :دل علـى ي .1عمومية الشخص الذي يحمل الصفات التي تلت هذا المصطلح إذا كان موضوع الذم جريمـة وجـرت و: مثال ذلك ،المفيد لالستغراق) ال( المعرف بـالفرد : خامسا مالحقة ذلك الموظف بها، وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المـذكور انقلـب الـذم ـ : ومثال آخر ،اد القانونية المختصة باالفتراءالمو أحكامافتراء ووجب وقتها العمل ب ف إذا ارتكب الموظ التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شـهر إلـى سـنة صولالفعل السابق ذكره دون أن يراعي األ .دينار 20نير إلى دنا 5بغرامة من و تحديد الفئة العامة المرتبطة بذلك الشخص، حيث ارتبطـت :التعريف هنا) ـال(حيث يقصد من استخدام .ظر عن صفته أو طبيعة عملهبالموظف بغض الن :التعريف في المثال األول ـال ا مـنهم أن يكون السارقون كلهم أو واحد :مثال ذلك ،المفيد لالستغراق) ال( ـالجمع المعرف ب: سادسا غير مشروع في تحقيـق إذا شرع المتجمهرون تجمهرا: " ، ومثال آخر" أو مخفيا حامالً سالحا ظاهرا :العام بصورة مرعبة لألهالي أطلق على هذا التجمهـر ناألملإلخالل ب ؛هاأجلالغاية التي اجتمعوا من األمـر المصادرة كما هو واقـع و ال بالغرامةإالمعنويين شخاصال يحكم على األ" :، ومثال آخر"اشغب التعريف للمفرد فإنها كذلك بالنسبة لحالة الجمع، أي أنهـا مرتبطـة بمجموعـة مـن )ال( ـل بالنسبة ذ حـدد إ ،المتجمهرون :في المثال الثاني، والسارقون :في المثال األول ضمن فئة معينة وهم شخاصاأل بغض النظر عن الصفات الخاصة بهم سـواء شخاصفيها الصفة العامة التي ترتبط بهؤالء األ مشرعال .2كانوا طلبة جامعات أو موظفين أو عسكريين أو مهما كانت صفتهم .41:ص مرجع سابق، تحليلية، دراسة الفلسطيني، الجزائي القانون في اإلجرامية الواقعة تكييف جامع، أبو ربه عبد أسامة 1 .161: مرجع سابق، ص ،"والتدابير العقوبات" الجنائي للجزاء العامة النظرية: علي حمودة، 2 53 تعني عبارة بين السكن المحل المخصص للسكنى أو أي قسـم " :ومثال ذلك ،األسماء الموصولة: سابعا إن لم يكـن و ،خدمه أو ألي منهمو ضيوفهو لعائلتهو له ه المالك أو الساكن، إذ ذاك مسكنًامن بناية اتخذ المتصلة التي يضمها معـه سـور ملحقاته و توابعه أيضاتشمل ، وبالفعل وقت ارتكاب الجريمة مسكونًا .1"القصد المصمم عليه قبل الفعل الرتكاب جنحة أو جناية :اإلصرار السابق هو" :، ومثال آخر"واحد التفسير في حالة تخصيص النص : ثانيا خصصه لحالة أو فئة معينة تنطبق عليها شـروط مشرعالال أن إهو عبارة عن نص عام :صيصخالت ،بالوصف تخصيصابالشرط، أو تخصيصاباالستثناء، أو تخصيصا :فقد يكون ذلك التخصيص ،محددة أو ،بـالعرف تخصيصـا أو ،بالعقـل تخصيصـا :بالغاية، كما قد تكون حالة التخصيص تخصيصاأو .2بالنص تخصيصا :ما يلي 1960لسنة 16ثلة التوضيحية على ذلك وفق قانون العقوبات رقم األمومن المعتدى عليـه التحقير على اتخاذ و القدحو تتوقف دعاوى الذم :ومثال ذلك ،التخصيص باالستثناء: أوالً ؛تحريك الدعوى باالدعاء بـالحق الشخصـي مشرعالاشترط :في هذا المثالو ،صفة المدعي الشخصي .القتل أو جرائم السرقة مال تحرك باالدعاء بالحق العام كجرائو ،لتحريكها الحقارة لنفسه بعملـه فعـالً غيـر إذا كان المعتدى عليه قد جلب:ومثال ذلك ،التخصيص بالشرط: ثانيا ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبـة ،يفرض يأو استرض ،أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها ،محق وذلك بمقدار ثلثها حتـى ثلثيهـا أو تسـقط ؛التحقيرو القدحو الطرفين أو من عقوبة أحدهما ألفعال الذم .العقوبة بتمامها مرجـع سـابق، ،مقارنة أصولية دراسة األردني، القضائي االجتهاد في وتطبيقاتها النصوص تفسير قواعد العجلوني، الهادي عبد 1 .146:ص السابع، العدد سكرة، خضير، محمد جامعة ،اإلنسانية العلوم مجلة ،التشريع وأثره في الجنائية المادة في التسفير: الخميسي عثمانية 2 .260:ص ،2005 54 في هذه الحالة أجاز االستفادة مـن العـذر و تطبيق النص الجنائي بتحقق شرط معين، مشرعالوهنا قيد .أن يكون الشخص المذموم أو المحقر قد جلب الحقارة لنفسه:التحقيرو المخفف للعقوبة في حالة الذم قتل أو إصابة بجراح أو بـأي فعـل كل يعد دفاعا مشروعا: " ومثال ذلك ،التخصيص بالوصف: ثالثًا هل بالسكان أو إلى بيت السكن، حسبما آؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليالً إلى منزل م بتسلق السياجات أو الجدران أو المـداخل ،)بيت السكن(ورد تعريفه في المادة الثانية من قانون العقوبات فـال يسـتفيد االعتداء نهـارا إذا وقع و أدوات خاصة،و أو ثقبها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة .1"من قانون العقوبات 97ال من العذر المخفف عمالً بالمادة إالفاعل .كوصفه لماهية الدفاع المشروع :للحالة خاصا وصفًافي هذا التخصيص قد وضح مشرعالف الزوجيـة الزوج ما دامت ال بشكوىإال يجوز مالحقة فعل الزنا :ومثال ذلك ،التخصيص بالغاية: رابعا ال تقبـل ، ومن وقوع الطالق أو شكوى وليها إذا لم يكـن لهـا زوج أشهر 4حتى نهاية و قائمة بينهما .من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة إلى الزوج أو الولي أشهر اعتباراالشكوى بعد مرور ثالثة أو متى كان الزواج قائماوى الزوجية في هذه الحالة قد قام بتخصيص تحريك دعوى الزنا بشك مشرعالف باإلضافة إلى وصفه للحالة الخاصة التي ال يتم فيها قبول الدعوى بمضـي المـدة ،شكوى ولي الزوجة .المقررة لذلك في القانون عن قصد في طريق عـام أو جسـر أو فـي من أحدث تخريبا: ومثال ذلك ،التخصيص بالعقل: خامسا إذا نجم عن فعله خطر و عوقب بالحبس حتى سنة ؛عن قصد ضرراألحق بها المنشآت العامة أو إحدى فالقصـد ؛قصداوقوع التخريب :، فالنص اشترط؛ عوقب بالحبس من شهر إلى سنتينعلى سالمة السير مرجـع سـابق، ،مقارنة أصولية دراسة األردني، القضائي االجتهاد في وتطبيقاتها النصوص تفسير قواعد العجلوني، الهادي عبد 1 .148:ص 55 توجهت نيته الخالصة إلحداث و إرادةو الذي قام بالفعل عن علمو بها وقوعها من الشخص البالغ الواعي .1التخريب قـد مشـرع الهنا و ،..."ضرب شخص قاصدا أقدمكل من " :ومثال ذلك ،التخصيص بالعرف: سادسا بنائهمـا بهـدف بضرب أ األمب أو بموجب العرف فإن قيام األو لكن، وعاقب الشخص لقيامه بالضرب أن " :بنصـها علـى األمـر وهنا جاء قرار محكمة التمييز األردنية ليؤكد هذا ،أمر جائز :هو التأديب باء من ضروب التأديب التي ينزلها اآل يذاء يعدليس بقصد اإلو لولدها بغرض تهدئة صراخه األمضرب .2يبيحها العرف العامو بأوالدهم لثالث سنوات علـى و يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على األقل" :ومثال ذلك ،التخصيص بالنص: سابعا هنا قد أجاز فرض الكفالة االحتياطية لسـنة علـى مشرعالف ؛"خاصا نصاما لم يتضمن القانون كثراأل ال أنه قيد تطبيق النص العام في حالة وجود نـص خـاص اختلفـت إ ،ثالث سنوات كحد أعلىو األقل .النص العام ه معأحكام قواعد التفسير للنصوص القانونية : المطلب الثاني االعتبار الشرعية الجنائية كأساس خـالل تفسـير نبعي أخذتفسير النصوص القانونية ت مسألةأن ال شك الشرعية الجنائية تمثل األثـر العلمـي لقـانون ، ومبدأتجاوز التفسير لهذا ال حيث ال يجوز ،النصوص التـي نـص عليهـا الدسـتور فرادالعقوبات، كما أنها تمثل الضمان السياسي المتمثل بحماية حقوق األ سيتناول هذا المطلب قواعد التفسير للنصوص القانونيـة و المختلفة،التشريعات و حافظت عليها القوانينو بالقيـاس لتلـك و قاعدة عدم التوسـع بالتفسـير و ،الجنائية من حيث التنازع الظاهري لتلك النصوص :اآلتيةوف نتناول ذلك في الفروع النصوص، وس .42:ص مرجع سابق، ،تحليلية دراسة الفلسطيني، الجزائي القانون في اإلجرامية الواقعة تكييف جامع، أبو ربه عبد أسامة 1 سـابق، مرجـع ،مقارنة أصولية دراسة األردني، القضائي االجتهاد في وتطبيقاتها النصوص تفسير قواعد العجلوني، الهادي عبد 2 .