٢٠٠٥ ،)١( ١٩ ، اجمللد)العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم المسؤولية جّراء االمتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة في الفقه "إغاثة الملهوف"والقانون المسّمى بـ Responsibility on account of Abstention from Doing Public Duty When Needed جمال زيد الكيالني .بلس، فلسطنيقسم الفقه والتشريع، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، نا alfeqhdep@najah.edu: بريد إلكتروين )١٥/٦/٢٠٠٤: (، تاريخ القبول)١٧/٢/٢٠٠٤: (تاريخ التسليم :ملخص اشتمل على " المسؤولية جراء االمتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة: "هذا البحث الذي يحمل عنوان تكلمت في المبحث األول عن رعاية اإلسالم لمبدأ التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع –ن ومقدمة وخاتمة مبحثي وفي المبحث الثاني تكلمت عن المسؤولية جّراء . وأنه واجب تفرضه نصوص الشريعة اإلسالمية عند الحاجة وبينت أن القانون لم يحّمل الممتنع مسؤولية ،االمتناع عن تقديم المساعدة لآلخرين عند الحاجة في الفقه والقانون ما قد ينجم جراء امتناعه، في حين عاقبت الشريعة اإلسالمية الممتنع إلى حد اعتباره قاتل عمد عند بعض .المذاهب إذا أّدى امتناعه إلى موت من احتاج إلى مساعدته Abstract: This study, entitled “Responsibility on account of Abstention from Doing Public Duty When Needed”, includes two part, an introduction and a conclusion. In the first theme, I talk about Islam’s consideration of the principle of cooperation and solidarity in the community as a duty stressed by Islamic Shari’ah in time of need. In the second theme, I talk about responsibility or obligation on account of abstention from assisting others in the Shari'ah law. I show that mundane law did not consider the abstainer responsible for the consequences of his/her abstention whereas Islamic Shari’ah ruled abstainer as murderer, in some doctrines (Mathaheb) when abstention resulted in death of the person needing assistance. “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ١٨٨ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم :مقدمة الحمد هللا الذي جعل الدين رباطاً متيناً بين قلوب عباده المؤمنين، وأمرهم باالتحاد اهم عن الفرقة واالختالف والتدابر، والصالة والسالم على رسوله األمين محمد والتعاون، ونه -  - وعلى آله . الذي بعثه ربه رحمة للعالمين ونصيراً للمظلومين ومغيثاً للملهوفين فقال صاحبه عمر بن . ل الخطابصوأصحابه الطيبين الطاهرين، علمهم حسن األدب وف من المسلمين من أيدي الكفرة أحب إلي من جزيرة ألن أستنقذ رجالً : "- - الخطاب ألن أقضي حاجة مسلم أحب : "- -وقال صاحبه وابن آله علي بن أبي طالب . )١("العرب :وبعد. )٢("إلّي من ملء األرض ذهباً وفضة فإن تقديم العون والمساعدة إلى الناس وتفريج الكربات عنهم واستنقاذ حياتهم من المهالك الذي افترض علينا إعانة –سبحانه وتعالى –ال التي يتقرب بها المسلم إلى اهللا من أجل األعم المضطرين، وإنجاء كل من يقع في مهلكة نار أو غرق أو قلة طعام أو شراب، أو عدو كافر ووعدنا بالثواب من الخير والذكر الحسن . أو مسلم متعد ظالم أو غير ذلك من النوازل دن في العاجل، والبشرى بتفريج الكربات في اآلجل، ولن يخلف اهللا والمعافاة في الصحة والب . وعده ون أمة واحدة وروحاً واحدة وإرادة واحدة وطبقة مسلمذلك أن قصد الشارع أن يكون ال حتى ينصهر الواحد في الكل والكل في . واحدة ال ُيغاث فيها عال ويترك للموت فيها نازل ن لما كان، وما كان، وعندما كان أمتن لق والتدّيالذي لوال الخُالواحد فيتحقق التكافل والتآلف لو أنفقت ما في األرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن  : ه بذلك فقال سبحانهداهللا على عبا ما استقامت أمة على نظام أو قانون، إذ باختالله : ولواله. )٣(اهللا ألّف بينهم إنه عزيز حكيم . تمع ولماج بعضهم في بعضتختل هندسة نظام المج ، مكتبـة الرشـد، ٦/٤٩٦مصنف بن أبـي شـيبة : أبو بكر عبد اهللا بن أبي شيبة الكوني: بن أبي شيبةا )١( .كمال يوسف الحوت: تحقيق. ١هـ، ط١٤٠٩الرياض، .٤/٢٨٥سند البزار )٢( .من سورة األنفال ٦٣آلية ا )٣( ١٨٩ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ من هذا المعنى نبتت فكرة كتابة هذا البحث ألبّين حكم الشريعة اإلسالمية ومدى في " إغاثة الملهوف"محاسبة القانون الوضعي في مسألة من أهم المسائل االجتماعية أال وهي تمام بشؤون هإلنعزالية وعدم اإلزمن أخذت تشهد فيه المجتمعات اإلسالمية ظاهرة التغريب وا الفرد روح الفردية واألنانية وحب الذات على مستوى فيها فتفشت ،بعضها البعض . نسأل اهللا العفو والعافية. لتعصف بنا الريح بعد ذلك في كل االتجاهات والجماعات، : وكل ذلك جاء في مبحثين :المبحث األول :ثالثة مطالب هية، وفيوتحدثت فيه عن مبدأ رعاية جهة التعاون في الشريعة اإلسالم .الشريعة قائمة على جلب المصالح: المطلب األول - ة االجتماعية حلهو مبدأ راسخ في الحفاظ على المصالتعاون والتكافل بما : المطلب الثاني - .واجب شرعاً إثم ،بما هو ترك للواجب العام ،ترك التعاون والمساعدة عند الحاجة: المطلب الثالث - .وبةومعصية يستحق العق :المبحث الثاني الواجب العام عند الحاجة في ممتناع عن تقديإلاء اوتحدثت فيه عن مبدأ المسؤولية جّر :ثالثة مطالب هوفي. الفقه والقانون .المقصود باإلمتناع لغة واصطالحاً: المطلب األول - ).ال جريمة وال عقوبة إال بنص(مبدأ شخصية العقوبة : المطلب الثاني - المسؤولية جّراء اإلمتناع عن تقديم الواجب العام لآلخرين عند الحاجـة : الثالمطلب الث - .في الفقه والقانون “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ١٩٠ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن خبيروأخيراً فإنني أبتهل إلى اهللا العليم ال والحمد هللا . إنه نعم المولى ونعم النصير ،ينفع به أبناء المسلمين وأن يثقل به ميزاني يوم الدين . رّب العالمين :مبدأ رعاية جهة التعاون في الشريعة اإلسالمية :المبحث األول :الشريعة قائمة على جلب المصالح: المطلب األول . )٤(دنيويـة أكانـت أم أخرويـة . قصد الشارع من التشريع هو إقامة المصالح عموماً من حيث إقامتها للحياة األخـرى ال مـن والمصالح المجتلبة أو المفاسد المستدفعة إنما تعتبر فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل . حيث أهواء النفوس وسعيها إلشباع مصالحها العادية وما كان خارماً لها منهـي . فما كان محققاً لمصالح العباد مأمور به. المصالح ودرء المفاسد ذن فقد قصد وجـه المصـلحة فإذا قصد المكلف ما قصده الشارع باإل –رحمة بالعباد –عنه .)٥(على أتم حال وأكمله كانـت ضـرورية أم أوالتكاليف الشرعية راجعة إلى حفظ مقاصدها في الخلق، سواء فتتحقـق –حاجية أم تحسينية للقيام بمصالح الدين والدنيا لتسير الحياة على استقامة وتعـاون ة عـن الفوضـى والفسـاد بعيـد –مهمة اإلستخالف كما أرادها الخالق سـبحانه وتعـالى . كد من اعتنائـه بجلـب المصـالح آلذا كان اعتناء الشارع الحكيم بدفع المفاسد . )٦(والتهارج . ة بالعادات والمصلحة األخروية متمثلة في الجزاء واالسـتمتاع بنعـيم اآلخـرة لمصلحة الدنيوية معروفا )٤( : أبو محمد عز الدين بن عبد السالم السلمي: السلمي: أنظر. وطريق مصلحة اآلخرة اإللتزام بما شرع اهللا .مطبعة االستقامة، القاهرة: الناشر – ١/١٠قواعد األحكام في مصالح األنام ـ ٧٩٠-ت(يم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بأبي إسـحاق الشـاطبي إبراه: لشاطبيا )٥( ). هـ الشـيخ عبـد اهللا : علق عليـه –بيروت –دار المعرفة : الناشر – ٢/٣٧الموافقات في أصول الشريعة المحصول في علـم أصـول ): هـ٦٠٦ –ت (محمد بن عمر بن الحسين الرازي : الرازي: وانظر/دّراز .شارع سوريا –بيروت –مؤسسة الرسالة : م، الناشر١٩٩٢ –هـ ١٤١٢ – ٢ط – ٥/٢٤٢الفقه .٢/٢٨الموافقات : لشاطبيا )٦( ١٩١ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ أن درء : وقد قرر األصوليون. )٧(أنه يجب دفع كل مفسدة وال يجب جلب كل مصلحة: بدليل .)٨(المفاسد مقدم على جلب المصالح فتفـاوت . ظيمة كان الفعل عظيماً بقدرهاوكلما كانت المصلحة المرجّوة من األفعال ع مـن . رتب األفعال مبني على تفاوت رتب المصالح، وكذا المفاسد وما يؤدي إليها من أفعال فمن . هنا انقسمت الطاعات إلى فاضل وأفضل وكامل وأكمل، والمعاصي إلى صغائر وكبائر ألقى المصحف فـي أو -  –أو الرسول الكريم –سبحانه عز وجل –شتم الرب المعبود القاذورات أو ساعد على قتل مسلم معصوم، فال شك أن مفسدته أعظم من مفسدة أكـل مـال اليتيم مع كونه من الكبائر، ومن دّل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنـه يستأصـلهم هم أعظم مفسدة من توليه يوم الزحـف بغيـر ءويخّرب عليهم ديارهم وأموالهم ويعترض نسا مع كونه من الكبائر، ومن يبذل شربة ماء لمسلم مضطر ينقذ بها حياته أو لقمة يدفع بها عذر يقول اإلمام العّز . غائلة جائع أفضل من إطعام خلق كثير في وقت السعة وفي غير اضطرار .)٩("وكلما قويت الوسيلة في األداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم …: "في قواعده وليس الثواب فيه . زان اهللا ليس بكثرته أو بمقدار ما فيه من مشقةإن عظم الفعل في مي رب عبادة خفيفة على اللسان ثقيلة فـي فبمقدار التعب والنصب، وإنما ثوابه على قدر خطره، إعلـم أن : "يقول صـاحب القواعـد . )١٠(الميزان وعبادة ثقيلة على األبدان خفيفة في الميزان ب على فعله لعظم المصلحة في فعله ويعاقب علـى تركـه ما يثا: أحدهما: المصالح ضربان .األميرية – ١ط – ٣/٢٨التقرير والتحبير شرح التحرير ): هـ٨٧٩: ت(بن أمير حاج ا )٧( دار – ٢ط – ٢٠٥شرح القواعد الفقهيـة ص : )هـ١٣٥٧ –ت (مد بن محمد الزرقاء الشيخ أح: زرقاءال )٨( .فضيلة أستاذنا المرحوم الشيخ مصطفى الزرقاء: صححه وعلق عليه: القلم، دمشق .١/١٠٤، ١/٢٩، ١/١٩القواعد : العز بن عبد السالم: أنظر) ٩( : أنـه قـال - -فيما رواه عنه أبو هريـرة -–من األحاديث الشريفة الدالة على هذا المعنى قوله ) ١٠( ن ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سـبحان اهللا العظـيم، سـبحان اهللا كلمتان خفيفتان على اللسا ، ٣، مجلـد ٨/١٠٧فضل التسبيح، : باب –كتاب الدعوات –صحيح البخاري : البخاري: انظر. وبحمده .لبنان –بيروت –دار إحياء التراث العربي “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ١٩٢ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم فرض على الكفاية كتعليم األحكام الشـرعية : أحدهما: وهو ضربان. لعظم المفسدة في تركه وجهاد الدفع واألمر بالمعروف والنهـي عـن … الزائدة على ما يتعين تعلمه على المكلفين كتعلم : فرض على األعيان: والثاني …المنكر وإطعام المضطرين وكسوة وإغاثة المستغيثين ما يتعّين تعلمه من أحكام الشريعة وقراءة الفاتحة وأركان الصالة وغير ذلك مـن عبـادات .)١١("األعيان وهو خالف الواجب العيني أو فرض العين –الواجب العام من فروض الكفايات : قلت .ة لتعذر من يقوم به غيرهقد ينقلب إلى واجب عيني يحتمه الظرف عند الضرورة والحاجو – لهذا كانت مآالت األفعال معتبرة في نظر الشارع ما دامت موافقة لقصده في التشـريع النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعاً كانت األفعال موافقة : "الموافقاتيقول صاحب ين باإلقـدام أو أو مخالفة، وذلك أن المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلف .)١٢("…اإلحجام إال بعد نظره فيما يؤول إليه ذلك الفعل واألوامر والنواهي الشرعية بما فيها من تحقيق للتعاون وجلب للمصالح بين بني البشر ال يكلـف : لقوله تعالى. بما يحفظ عليهم دينهم وحياتهم مقيدة بشرط اإلستطاعة ورهن ذلك .)١٤( توا منه ما استطعتمأوإذا أمرتكم بأمر ف  :قوله و. )١٣( اهللا نفساً إال وسعها .١/٤٣القواعد، : العز بن عبد السالم: أنظر )١١( .٤/١٩٤الموافقات : الشاطبي )١٢( .من سورة البقرة ٢٨٦اآلية )١٣( . - -اإلقتداء بسنن رسـول اهللا : باب –كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة –صحيح البخاري : البخاري )١٤( -عن النبي - -: عن أبي هريرة: وفيه – ٣مجلد – ٩/١١٧". واجعلنا للمتقين إماما: "وقول اهللا تعالى  - تكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختالفهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء دعوني ما ترك: قال .فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ١٩٣ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ واجب .التعاون والتكافل بما هو مبدأ راسخ في الحفاظ على المصلحة االجتماعية :المطلب الثاني :شرعاً ئه صـغاراً وكبـاراً رجـاالً تربوية فاضلة في نفوس أبنا الًأقام اإلسالم قواعد وأصو ومن هذه القواعـد . إلسالمية إال بها وال تتكامل إال بتحقيقهاال يتم تكوين الشخصية ا، ونساًء مبدأ التعاون المثمر والتـرابط الوثيـق واألدب الرفيـع : واألصول التي غرسها في النفوس حتى أصبح هذا المبدأ بدهياً وتلقائياً بين الصادقين في إيمانهم، وهناك الكثير . والمحبة المتبادلة فمـن اآليـات . مة واألحاديث النبوية الشريفة التي تؤيد هذا المبـدأ من اآليات القرآنية الكري :القرآنية الكريمة واألخوة في اهللا معنى جليل يتميز بها اإلخـاء . )١٥(إنما المؤمنون أخوة: قوله تعالى .١ اإلسالمي، والتعاون والتآزر والمساواة والتكافل القائم على الحب فـي اهللا مـن أهـم .مظاهره وإن . )١٦(وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعـدوان : تعالىقوله .٢ من تمام التعاون دفع األذى عن أخيك المسلم ما أمكن، والمبادرة إلـى تقـديم العـون والمساعدة له طالما كان في حاجة إلى ذلك، وأن تنصره إن وقع عليه ظلم وتدافع عنه، بنص كتـاب . قد جعله اإلسالم أمراً الزماً وحقاً واجباًإذ إن ذلك من شرائط األخوة، و : وفي مختصر تفسير القرطبي. اهللا الذي أمر بالبر والتقوى ونهى عن اإلثم والمعصية قال . البر والتقوى لفظان مترادفان في المعنى، وإنما كان اختالف اللفظ تأكيداً ومبالغةً" البر يتناول الواجب والمنـدوب إليـه، والعرف في داللة هذين اللفظين أن : ابن عطية ندب اهللا : قال الماوردي. والتقوى رعاية الواجب، فإن جعل أحدهما بدل اآلخر فيجوز ألن في التقوى رضا اهللا تعـالى ،له ،ه بالتقوىنسبحانه وتعالى إلى التعاون بالبر وقر .من سورة الحجرات ١٠اآلية )١٥( ر لم يعرف تاريخ البشرية حادثاً طوعياً قام على التعاون كحادث استقبال األنصا. من سورة المائدة ٢اآلية )١٦( .للمهاجرين في المدينة المنورة “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ١٩٤ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم . )١٧("…وفي البر رضا الناس ومن جمع بين رضا اهللا ورضا الناس فقد تمت سـعادته فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم، . ولفظ البر عام يدخل فيه وجوه كثيرة والقادر لغير القـادر علـى . والغني بماله فيبذله إليهم، والشجاع بشجاعته في سبيل اهللا .وجه العموم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون: قوله تعالى في وصف المؤمنين .٣ بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا ورسـوله فوالية المؤمنين تقتضي أن يكـون كـل . )١٨(أولئك سيرحمهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم إن : " يقول صاحب الظالل. )١٩(مؤمن نصير أخيه المؤمن في األمر الذي هو فيه ضعيف مؤمنة، طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل وطبيعة التضامن، طبيعة المؤمن هي طبيعة األمة ال .)٢٠"(ولكن التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر . )٢١(محمد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفـار رحمـاء بيـنهم : قوله تعالى .٤ سلمين تستلزم أن يشارك كل منهم اآلخر في آالمه وآماله وأن يدفع عنه مفالرحمة بين ال ولذلك أوجب اإلسالم على أتباعه ،ل وأنواع الضرر وأن ينقذه من أي خطر يتهددهالغوائ نجدة من يستغيث بهم ويطلب منهم العون والمساعدة، كإعانته من الغرق أو الحـرق أو وهذا معلوم لمن له . خوانهمإموا في حق ثالوحش أو العدو، فإن لم يفعلوا ذلك مع القدرة أ ،معلوم أيضاً أن من واجب المسلمين افتداء أسراهم من أعدائهمو. أدنى إلمام في الشريعة : اختصار ودراسة وتعليـق –تفسير القرطبي : أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي: القرطبي )١٧( .بيروت –دار الكتاب العربي : الناشر. م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦ – ٢ط –وما بعدها ٢/٩الشيخ كريم راجح .من سورة التوبة ٧١اآلية )١٨( مطبعـة أخبـار : الناشر – ٩/٥٢٨٦تفسير الشعراوي : الشيخ محمد متولي الشعراوي: شعراويال: أنظر )١٩( .١ط –مصر –اليوم التجارية –هــ ١٤١٠ –بيـروت والقـاهرة –دار الشـروق – ٩ط – ٣/١٦٧٥في ظالل القرآن : سيد: قطب )٢٠( .م١٩٨٩ .من سورة الفتح ٢٩اآلية )٢١( ١٩٥ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ فهل يعقل أنه يجب ذلك وال يجب فك إنسان مسلم مـن . ولو كلّف ذلك بذل جميع أموالهم .)٢٢(!!!أسر الحاجة؟ فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون : قوله تعالى .٥ قال ابن . المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم: الماعونومن معاني . )٢٣( الماعون . هو اسم جامع لمنافع البيت: وعند ابن مسعود. الماعون هو المعروف كله: --عباس والمانع للمنفعة لمن يحتاجها مع القدرة عليها مستحق للويل والعـذاب فتأكـد أن ألهـل .)٢٤(م، عليهم أن يبذلوه لهمأوجبه اهللا في أموال إخوانه اًالحاجة والمسكنة حق ومن األحاديث النبوية الشريفة المؤمن للمـؤمن كالبنيـان : "قال - -أن النبي - -عن أبي بردة عن أبي موسى .١ فمن دواعي األخوة أن يشـعر . )٢٥("وشبك بين أصابعه –المرصوص يشد بعضه بعضاً لدين تفرض التناصـر بـين وأن أخّوة ا. المسلم بأن أخاه ظهير له في السراء والضراء .)٢٦(المسلمين والوقوف إلى جانبهم عند الشدائد المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال : "قال - -أن رسول اهللا - -عن عبد اهللا بن عمر .٢ ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا . يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته دار : الناشر. م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣ – ٤ط – ٣٠١ماعي في اإلسالم صالسلوك االجت: حسن: أيوب: أنظر )٢٢( .لبنان –بيروت –الندوة .من سورة الماعون – ٧ – ٤اآليات )٢٣( – ٧/٥٧٢من كتابه جامع البيان من تأويل آي القرآن –مختصر تفسير الطبري : معروف وجماعة: أنظر )٢٤( تفسـير : بو الفداء إسماعيل القرشي الدمشـقي أ: م، مؤسسة الرسالة، ابن كثير١٩٩٤ –هـ ١٤١٥ – ١ط .المكتبة التوفيقية: الناشر – ٢/٢١٤القرآن العظيم . ، كتاب المظالم)٢(مجلد – ٣/١٣٥: صحيح البخاري: أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري: البخاري )٢٥( الشيخ ابن : تحقيق :دار الفكر: الناشر. م١٩٩١هـ، ١٤١١ – ١ط –) ٢٤٤٦(رقم –نصرة المظلوم : باب .باز تعظيم حرمات : باب – ١/٢٤٥نزهة المتقين شرح رياض الصالحين : مصطفى، والبغا وغيرهم. د: الخن )٢٦( .مؤسسة الرسالة: الناشر –م ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤ – ٦ط –المسلمين “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ١٩٦ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم أسلم : يقال. )٢٧("ومن ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامة. عنه كربة من كربات يوم القيامة إذا ألقاه إلى التهلكة ولم يحمه، وهو عام في كل من أسلم غيـره، فمعنـى ال : فالن فالنا أي ال يتركه مع من يؤذيه ويدفع عنه وينصره، وقد يكون واجباً أو مندوباً بحسب : يسلمه حوائج المسلمين ونفعهم مما تيسر مـن ففي الحديث بيان لفضل قضاء. اختالف األحوال .)٢٨(علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة مهم ترى المؤمنين في تـراح : "- -قال رسول اهللا : قال - -عن النعمان بن بشير .٣ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر جسـده بالسـهر ،وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد حيـث . ريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعـض وهذا نص ص. )٢٩("والحمى يجب عليهم أن يحرصوا على التزاور والتواصل والتراحم والتعاون فيما بينهم بمختلـف .أوجه البر على كـل مسـلم : "- -رسول اهللا : قال. عن أبي موسى األشعري عن أبيه عن جّده .٤ فإن لم يستطع، أو : قالوا. فسه ويتصدقفيعمل بيده فينفع ن: قال. فإن لم يجد: قالوا. صدقة أو (فليـأمر بـالخير، : فإن لم يفعل، قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا: لم يفعل، قال وفـي . )٣٠("له صـدقة فليمسك عن الشر فإنه: قال: فإن لم يفعل: قالوا) بالمعروف: قال التعاون ونصـرة وهو من باب ،الحديث الشريف وجوب إعانة الملهوف بالقول أو الفعل ، )٢٤٤٢(رقـم –ال يظلم المسـلم المسـلم : باب –كتاب المظالم – ٣/١٣٤صحيح البخاري : البخاري )٢٧( ).٢(مجلد / م ١٩٨٣هــ ٤٠٣ –دار الفكر –) ٩مجلد ( ١٧/٢١ي ووصحيح مسلم بشرح الن: أبو زكريا: يوالنو )٢٨( –) ٢٤٤٢(حـديث رقـم ٥/٩٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر: العسقالني وال يسـلمه فـي : "الموزاد الطبراني من طريق أخرى عن س: قال. دار المعرفة: الناشر –كتاب المظالم ".مصيبة نزلت به ، )٦٠١١(رقـم –رحمـة النـاس والبهـائم : باب –كتاب األدب – ٧/١٠٢صحيح البخاري : البخاري )٢٩( ).٤(مجلد : رقـم –كـل معـروف صـدقة : ، المجلد الرابع، كتاب األدب، باب٧/١٠٥صحيح البخاري : البخاري )٣٠( ).١١٦(رقم –زكاة كتاب ال – ١/٦٩٨صحيح مسلم : مسلم) / ٦٠٢٢( ١٩٧ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ وفيه تنبيه على العمل والتكسـب ليجـد . المحتاج وتقديم المساعدة لمن هو مضطر إليها فيه حـث علـى : وبالجملة. المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق مما يغنيه عن ذل السؤال .)٣١(فعل الخير ما أمكنه ذلك لم وأن يغيثـه إذا هذه باقة من النصوص الشرعية فيها دعوة ألن يعين المسلم أخاه المس كافل الـذي وفاًء لرابطة أخوة الدين وتأدية لحق التعاون والتناصر والت ،كان بحاجة إلى إغاثة مما يؤدي إلى تماسك المجتمع وتالحمه وتعاطفه فنسـتحق بـذلك ،أمر به الشرع وحث عليه .)٣٢("من ال َيرحم ال ُيرحم: "- -وقد قال نبينا الكريم . عطف اهللا ورحمته ورعايته إثم ،بما هو ترك للواجب العام ،ترك التعاون والمساعدة عند الحاجة: المطلب الثالث ومعصية يستحق العقوبة نظـراً ،إن مبدأ المسؤولية الفردية أو الجماعية في اإلسالم يقوم على أساس عقائـدي ألرض وإذ قال ربك للمالئكة إنـي جاعـل فـي ا : لقوله تعالى. الرتباطه بعقيدة االستخالف لتزامات اإليجابية والسلبية التي يكلف بها إلستخالف في األرض هو مصدر اإلفا. )٣٣(خليفة ة اإلنسانية علـى اوذلك تحّمالً ألعباء األمانة التي ارتضاها بما يؤدي إلى صوغ الحي ،المسلم ق في صد –سبحانه –إعالًء لكلمة اهللا في األرض وإخالصاً له ،اعين الشريعة المرسومة له ن أن يحملنها إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض والجبال فأبْي: قال تعالى. العبودية .)٣٤(وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلوماً جهوالً .كل معروف صدقة: باب –كتاب األدب – ١٠/٤٤٧الفتح : العسقالني: انظر )٣١( : وفيـه – ٣مجلد – ٨/٩رحمة الولد وتقبيله ومعانقته : باب –كتاب األدب –صحيح البخاري : البخاري )٣٢( التميمي جالسـاً، الحسن بن علي وعنده األقرع بن حابس - -قّبل رسول اهللا : - -قال أبو هريرة من ال َيرحم : "ثم قال - -إن لي عشرة من الولد ما قّبلت منهم أحداً، فنظر إليه رسول اهللا : فقال األقرع ".ال ُيرحم .من سورة البقرة ٣٠اآلية )٣٣( .من سورة األحزاب ٧٢اآلية )٣٤( “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ١٩٨ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم من هنا نرى أن المسؤولية ليست امتهاناً بل هي نابعة من مبدأ الكرامة اإلنسانية الذي ذلك . )٣٥( ولقد كرمنا بني آدم: شر بقوله سبحانه وتعالىأرساه القرآن الكريم حقاً عاماً للب فكون اإلنسان سيداً مسيطراً على الكون . أن الكرامة تستلزم السيادة والسيادة تستلزم المسؤولية ،سلباً أكانت أم إيجاباً ،فتأكد أن محاسبة اإلنسان على أفعاله ،يستلزم مسؤولية عن هذه السيادة وقد قرر القرآن الكريم بآيات . التي أواله إياها باريه وخالقه عز وجلنابعة من صفة التكريم أن كل إنسان مجزى بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر وأنه ال يحمل وزر أحد : صريحة وإن تدع مثقلة إلى حملها ال يحمل منه شيء ولو : قال سبحانه وتعالى. ولو كان ذا قربى لإلنسان إال ما سعى وأن سعيه سوف ُيرى ثم ُيجزاه وأن ليس: وقال. )٣٦(كان ذا قربى .)٣٨(وال تزر وازرةٌ وزر أخرى: وقال. )٣٧(الجزاء األوفى وهو مسؤول ،تجاه نفسهلتزامات وتكاليف إواإلنسان بشخصيته الفردية المستقلة يتحمل ر مـن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الب: كقوله تعالى. )٣٩(عنها الل نفسـه إضفهو مسؤول إذن عن . )٤٠(آمن باهللا واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبيين .وعدم استقامتها على منهج اهللا مسؤول عنهـا هو تجاه غيره من أفراد المجتمع وو أيضاً يتحمل التزامات وتكاليف وه لمـال علـى حبـه ذوي تى اآو: كقوله تعالى. في حالة تخليه وتركه ما يجب عليه القيام به تى الزكـاة آابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصالة ووالقربى واليتامى والمساكين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئـك الـذين .من سورة اإلسراء ٧٠اآلية )٣٥( .من سورة فاطر ١٨اآلية )٣٦( .من سورة النجم ٤١اآلية )٣٧( .من سورة فاطر ١٨اآلية )٣٨( ،مطبعـة ،جامعة دمشق: الناشر. وما بعدها. ٩٥النظريات الفقهية ص: فتحي الدريني. د: الدريني: أنظر )٣٩( .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١= خالد بن الوليد .من سورة البقرة ١٧٧اآلية )٤٠( ١٩٩ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ الصالح في دائرة البر و –كما نرى –فهذه المسؤولية تدور . )٤١(صدقوا وأولئك هم المتقون ال يتمتـع ،بما هـو كـائن حـي ،بأن الفرد في نظر الشريعة اإلسالمية: العام من هنا نقرر التعاون اإلنساني تحقيقاً لمبدأ التكافل يكفل نظراً الرتباطه بنظام الجماعة بما ،باالستقالل التام ل آيـات والذي أيده القرآن الكريم مـن خـال . )٤٢(جتماعي الملزم في نواحي البر المختلفةإلا وإن التخلف عن تحقيق مبدأ التكافل والنصرة . )٤٣(التعاون والنصرة المفروضة على المسلمين انإثـم ومعصـية يسـتحق ،رتباط الجماعيإلبما هو تخل وانفكاك عن ا ،الملزم عند الحاجة .العقوبة لفقه اء االمتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة في االمسؤولية جّر: ثانيالمبحث ال :والقانون :المقصود باالمتناع لغة واصطالحاً: المطلب األول .)٤٤(اإلمساك :االمتناع لغة يعني ،كامتناع الشـاهد عـن أداء الشـهادة . )٤٥(متناع عن فعل مأمور بهإلا: وفي االصطالح وغير ذلك ممـا هـو ، وامتناع الطبيب عن معالجة مريضه،وامتناع األم عن إرضاع ولدها .من سورة البقرة ١٧٧اآلية )٤١( الفردية السائدة في الغرب والتي ال تلزم الفرد بأي عبء أو تكليف اتجـاه الغيـر خالفاً للنظرة والنزعة )٤٢( .نعزالية واألنانية لدى األفرادإلمما ينمي روح ا. خارج إطار القانون أنظر النصوص المتعلقة بذلك من آيات وأحاديث والتي سبق الحديث عنها في المطلب الثاني من المبحـث )٤٣( .األول مـادة –فصَّل المـيم –كتاب العين –لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: ابن منظور )٤٤( .بيروت –دار صادر – ٨/٣٤٣" منع" .١/٨٧التشريع الجنائي : عبد القادر عودة )٤٥( عام يرتقـي إلـى مسـتوى : األول. وفيه تكليفان. رض الكفائيفال: يقصد بالواجب العام عن األصوليين * ولتكن منكم أمة يدعون : "كقوله تعالى. على وجه الحتم واإللزام ويلقي بالمسؤولية على األمة كافةالفرضية فالدعوة إلى اهللا فيها تحقيق لمصالح الخلـق فـي العاجـل . من سورة آل عمران) ١٠٤(آية " إلى الخير “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم بمساعدة اآلخـرين المسلم ير أن الشريعة اإلسالمية قد وضعت نظاماً عاماً ُيلزممكلف به، غ شـكل يوجعلت اإلخالل به . حتى لو لم يكن مأموراً به ابتداًء ،عند الحاجة ،وتقديم العون لهم متناع عن إنقاذ غريق أو إسعاف مريض أو إطعـام إلجريمة لولي األمر أن يعاقب عليها، كا .رفه القوانين الوضعية وتحاسب عليه إال حديثاًوهذا لم تع. جائع االمتنـاع عـن : ويعرف االمتناع في القانون بالسلوك السلبي أو الجريمة السلبية، وهي .)٤٦(تنفيذ الواجب المكلف به تعني : فاالستغاثة في اللغة. ستعانةإلستغاثة واإلومن األلفاظ التي لها صلة بالموضوع، ا . كشـف شـدتهم : وأغاثهم اهللا برحمـة . ذا أعانه ونصره فهو مغيثإ: أغاثه: تقول. اإلعانة ـ . واآلجل معاً : الثـاني . اً إليهـا وهذا النوع من المصالح يعود على األمة بمجموعها فكان الخطاب موجه إذا كان من اختصاص طائفة ممن توفرت فيهم الكفاءة والمهنية حيث يتوجه الطلب إليهم على وجه . خاص ذلك أن الطلب العام أو الخاص يتوجه . وإن كان الخطاب عاماً. الخصوص للقيام بما هم أهله على أتم وجه عل تحقيقاً للمصحلة غير أن المصلحة المنظورة إلى األمة بمجموعها ألن المقصود من الطلب هو إيجاد الف فـرض فالشارع الحكيم يقصد تحقيـق . إذا لم يحققها إال شخص بعينه أو مجموعة بعينها تعينت في حقهم –يعني الكفائي –إن القيام بذلك الفرض : "يقول الشاطبي. الكفاية في المجتمع دون النظر إلى فاعل معين .١٢٤-١/١١٩الموافقات " مطالبون بسدها على الجملة –ي األمة يعن –هم فقيام بمصلحة عامة بالجملة مطلوب من الجميع ليستقيم حال هففرض الكفاية وإن كان يقوم به البعض على سبيل التعاون إال أن يشمل كـل المطلوبـات وأن تركهـا ل –بنوعيه –أن الواجب العام يتسع : نرى. الناس في الدنيا واآلخرة سع للواجب يدخل في إطاره كل واجب أخالقـي أو اهذا المعنى الو. القيام بها إثم ومعصية واالمتناع عن . اً على التكامل والتكافل في أوسع صوره وأشكالهّضاجتماعي أو أدبي تحتم القيام به عند الحاجة ح .٣٧أصول الفقه، ص: أبو زهرة/٥٣١-٥٢٥المناهج األصولية ص: فتحي. د: الدريني: انظر مكتبـة : ، الناشـر ١٦١-١٥٩جرائم اإلهمال في قانون العقوبات العسـكري، ص : أحمد. د: د اللطيفعب )٤٦( جرائم االمتناع عن تنفيـذ : عبد الفتاح مراد. د: وانظر. ١٩٩٧الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، سنة ، )٤٨(، المنشية، االسكندرية. بال طبعة ودار نشر، جمهورية مصر العربية. ، وما بعدها٣٧األحكام، ص .١٠٩المسؤولية المدنية، ص: قسسليمان مر)/٣١(شارع القائد جوهر، شقة ٢٠١ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ اإلنجـاء : والفقهاء لم يخرجوا عن هذا المعنى إذا عبروا عنه بلفظ. )٤٧(المطر والكأل: والغيث . )٤٨(اإلعانة وقت الخطر والحاجـة : أو اإلنقاذ وغيرها من األلفاظ التي تلتقي كلها عند معنى لم تخرج في االصطالح بيرات العلماء عوت. )٤٩(طلب العون: غةستعانة إذ تعني في اللإلوكذا ا .عن هذا المعنى أيضاً :"ال جريمة وال عقوبة إال بنص" مبدأ شخصية العقوبة: المطلب الثاني ال جريمـة وال عقوبـة إال [: من القواعد الجنائية المقررة في القوانين الحديثـة قاعـدة لمترتبة على األفعال المعاقب عليها وبيان العقوبة ا ن المرجعية في تحديدأ: بمعنى. )٥٠(]بنص وفـي –. فأساس العقوبة مخالفة القانون. ليعلم الناس ما لهم وما عليهم مرتكبيها هي القانون، .أساسها مخالفة األمر والنهي –الفقه اإلسالمي ـ و يم هذه القاعدة مقررة في الفقه اإلسالمي منذ زمن بعيد تشهد لها آيـات الـذكر الحك :وقواعد الفقه واألصول منها أحمد بن محمـد بـن : الفيومي/٢/١٧٥، كتاب الثاء، فصل الغين، "غوث"لسان العرب، مادة : ابن منظور )٤٧( -هـ ١٣٩٨دار الكتب العلمية، بيروت، – ٢/٥٤٦المصباح المنير، ): هـ٧٧٠(علي المقري الفيومي .م١٩٧٨ -هـ ١٤٠٦، ٢، إصدار وزارة األوقاف الكويتية، مكتبة آالء، الصفاة، ط١٨-٤/١٧الموسوعة الفقهية، )٤٨( .م١٩٨٦ .فصل العين –كتاب النون " عون"مادة –اللسان : ابن منظور )٤٩( خلـت فـي التشـريع وأد. ية إال في القرن الثامن عشر الميالديضعهذه القاعدة لم تعرف في القوانين الو )٥٠( . م١٧٨٩وقررت ألول مّرة في إعالن حقوق اإلنسان الصـادر، سـنة . الفرنسي كنتيجة للثورة الفرنسية األحكام العامـة فـي قـانون : السعيد مصطفى السعيد. د: السعيد/١/١١٨التشريع الجنائي : عودة: أنظر نظرية : محمد سالم مدكور: رمدكو/م١٩٦٢. مصر –دار المعارف : الناشر. وما بعدها. ٨٨العقوبات ص األركان الماديـة لجريمـة القتـل العمـد : يوسف علي. د: علي/٥١اإلباحة عند األصوليين والفقهاء ص .، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن١/٥٣وأجزيتها المقررة في الفقه اإلسالمي، “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٢ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وال تزر وازرة : قوله تعالى .١ وما كنـا : فقوله سبحانه وتعالى. )٥١(وما كنا معذبين حتى نبعث رسوالً. وزر أخرى فـال . ُسللم يترك الخلق همالً بل أرسل لهم الر أي أن اهللا. معذبين حتى نبعث رسوال ـ لهذا كان من الواجب إعالم العبـاد وتن . عذاب وال عقوبة قبل أن يقام فيهم الشرع هم هيب .إلى األفعال المحظورة رسالً مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وكان : وقوله تعالى .٢ بالثواب لمـن أطـاع فاهللا سبحانه أرسل لعباده الرسل يبشرونهم. )٥٢(اهللا عزيزاً حكيماً . لتقام عليهم الحجة البالغة ،أمره وينذرونهم بالعقاب لمن خالف وعصى ال حكم ألفعال العقـالء قبـل ورود : "هذا المبدأ قاعدةلومن القواعد الشرعية التي تشهد . ن أفعال المكلفين ال توصف بالحرمة إال إذا نص الشارع علـى حرمتهـا أ: أي. )٥٣("النص فأفعال المكلفين ال تنتقل مـن الحـل . )٥٤("األصل في األشياء واألفعال اإلباحة": ومنها قاعدة .واإلباحة إلى النهي والحرمة إال بنص وهناك محظورات لم ينص الشارع على عقوبة خاصة بها، لكنها معروفة لـدى النـاس ي أنواع والمعاص )٥٥(إن الجرائم: أعني. يات ضمن إطار النظام العام واألخالقهأنها من المن كالقتل العمد والسرقة والزنـا وشـرب الخمـر ،ما قررت الشريعة له عقوبة محددة: فمنها .من سورة اإلسراء ١٥اآلية )٥١( .من سورة النساء ١٦٥اآلية )٥٢( . دار النهضـة الحديثـة . ٧٥٩المدخل إلـى الفقـه اإلسـالمي، ص : محمد سالم مدكور: مدكور: انظر )٥٣( األركان المادية : يوسف علي. د/١/١١٥التشريع الجنائي : عودة/٥١نظرية اإلباحة، ص: مدكور/م١٩٦٠ ١/٥٦. .م١٩٩١ –هـ ١٤١٢ م،٢، دار القلم، دمشق، ط١٠٧القواعد الفقهية، ص: علي أحمد الندوي: الندوي )٥٤( أبو الحسـن : الماوردي: انظر. هي عبارة عن محظورات شرعية زجر اهللا عنها بحد أو تعزير: الجرائم )٥٥( دار . ٣٦١األحكام السلطانية، ص): هـ٤٥٠ –ت (علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي خالد عبد اللطيـف : لّق عليهخرج أحاديثه وع. م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ – ٢ط –بيروت –الكتاب العربي .العلمي ٢٠٣ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ ،ما يسـتوجب الكفـارة وال حـد فيهـا : ومنها. والقذف والحرابة، وهي التي تسمى بالحدود ويدخل تحت هذا النـوع معظـم . ما ال حد فيها وال كفارة: ومنها. كالوطء في نهار رمضان وأن لولي األمر التأديب عليها بما يراه . )٥٦(راتفق الفقهاء على أن فيها التعزيوقد . المعاصي ومن هذه الجرائم ما نحن بصدد الحديث . مناسباً ومتفقاً مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة .متناع عن تقديم المساعدة لآلخرين عند الحاجة إليهاإلجريمة ا: عنه وهو وإنمـا هـو ،ه شيء مقدرفيكون في كل معصية وليس التعزير ي: "بيينتيقول صاحب ال وعـزر : "وفي المواهب. )٥٧("والهمحمفوض إلى رأي اإلمام على ما تقتضي جنايات الناس وأ ومن أتى معصية ال حـّد فيهـا وال : "وفي المهذب. )٥٨( ..."اإلمام لمعصية اهللا أو لحق آدمي وهو واجب في . التعزير تأديب" :وفي الكشاف. )٥٩("كفارة عزر على حسب ما يراه السلطان كل معصية ال حد فيها وال كفارة، وأقله غير مقدر فيرجع فيه إلى اجتهاد اإلمام والحاكم فيما وإن لم ينص الشارع على عقوبة مقـدرة ،فكل معصية. )٦٠("يراه وما يقتضيه حال الشخص هـا حمايـة لنظـام الشريعة عقوبة ل رراجتماعية هي المسوغ إلقإلإال أن الضرورات ا ،لها فقد قرر ،ولما كان من الصعوبة بمكان مراقبة تصرف كل إنسان. الجماعة ومصلحتها العامة لكل امرئ منهم ما اكتسب : قال تعالى. أن كل إنسان مسؤول عن عمله: التشريع اإلسالمي رتكاب فيتحمل آثاره ونتائجه حتى تتهيأ النفوس للخشية من العقاب فيبتعد عن ا. )٦١(من اإلثم وهذه مؤجلـة . مسؤولية أخروية: من هنا كانت المسؤولية في اإلسالم ذات ُبعدين. المعاصي . إلى يوم الحساب لحكمة جليلة وعظيمة وهي فسح المجال أمام المذنبين للتوبة وإصالح الذات .٨٦األحكام السلطانية، ص: الماوردي: أنظر. تأديب علي ذنوب لم تشرع فيها الحدود: التعزير )٥٦( .دار المعرفة، بيروت – ٣/٢٠٨تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لعييعثمان بن علي الز: لعييالز )٥٧( –مطبعة السعادة – ٦/٣١٩الجليل شرح مختصر خليل، مواهب : محمد بن محمد المغربي: الحطاب )٥٨( .هـ١٣٢٩مصر، .مطبعة عيسى البابي الحلبي وأوالده، مصر – ٢/٣٠٦المهذب : أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي: الشيرازي )٥٩( ، مكتبة النصر ٤/٢٦٨كشاف القناع على متن اإلقناع، : الشيخ منصور بن يونس البهوتي: البهوتي )٦٠( .لرياضالحديثة، ا .من سورة النور ١١اآلية )٦١( “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٤ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم وضـمان االسـتقرار ها في العاجل إلصالح نظام الحيـاة، وهي ال بد من: ومسؤولية دنيوية .)٦٢(فيه عند الحاجة في المسؤولية جّراء االمتناع عن تقديم الواجب العام لآلخرين: المطلب الثالث الفقه والقانون : منهـا ،وهـي أنـواع ،المسؤولية تنشأ عند إخالل المكلف بأوامر الدين أو القـانون ،ومصدرها القانون ،شرعت لحماية المجتمع وحفظ الحقوقوهي تلك التي : مسؤولية قانونية التعويض عـن الضـرر : وتعني: مسؤولية مدنية: األول :هذه المسؤولية تنقسم إلى قسمينو . الضـمان ويقابلها في الفقه اإلسالمي، . الذي أصاب الغير جّراء عمل أو امتناع عن عمل ما أو ،إخالل أحد طرفي العقـد بالتزاماتـه وهي التي تنشأ عند : مسؤولية عقدية: وهي نوعان وهي التي تنشأ نتيجة ضرر حدث للغير جّراء فعل : ومسؤولية تقصيرية. هاامتناعه عن تنفيذ بالضـرر معين أقدم عليه فأضر بغيره مما يلزم منه التعويض، ويعبر عنه في الفقه اإلسالمي وتنشأ جّراء اإلعتداء : مسؤولية جنائية: الثاني. )٦٣(الناجم عن الخطأ مما يستوجب التعويض فهي تقـوم . لة الفاعلءمما يستوجب مسا. لعقل أو الدين أو العرضعلى النفس أو المال أو ا .على أساس أن هناك ضرراً أصاب المجتمع وتتحقق عند عصيان . وهناك مسؤولية أخالقية أو أدبية وهي أوسع من دائرة القانون . مما يستوجب المؤاخـذة ،أو امتناعه عن ذلك الفعل ،األمر المطلوب شرعاً للقيام بفعل معين وهو المراقب والمحاسب عند . هو الدافع للقيام بهذا الفعل ]أو الضمير[يكون الوازع الديني و .)٦٤(التقصير .م١٩٨٢–هـ ١٤٠٢دار الفكر، دمشق، – ٢٥١نظرية الضمان، ص: وهبة الزحيلي. د: الزحيلي: انظر )٦٢( من القانون المدني األردني حيث نّصت على أن ) ٢٥٦(من النصوص القانونية في ذلك ما جاء في المادة )٦٣( من القـانون المـدني ) ١٦٢(وفي المادة ". مميز بضمان الضرركل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير " ".كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض: "المصري ، ٢٢دار النهضة العربيـة، . ٥١-٥٠األساس القانوني للمسؤولية الجنائية ص: مدحت. د: رمضان: انظر )٦٤( رية العامة للمسـؤولية الناشـئة عـن الفعـل النظ: عاطف. د: النقيب/شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة ٢٠٥ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ :أنواع االمتناع يتحمل ما يترتب عليـه مـن فاعله فإن ،بهوألزم القانون امتناع عن فعل أوجبه: أوالً وامتناعـه ،ن المجتمعإنما تكون الزمة لصيانة أم ،ألن األعمال التي يفرضها القانون ،نتائج امتناع رجل اإلطفاء عن إطفاء حريق، وامتناع السجان عن : ومن صوره. يستلزم المسؤولية ،إنقاذ أحد تالميذه حتى يموت غرقـا تقديم الطعام ألحد المساجين، وامتناع معلم السباحة عن .)٦٥(الخ…وامتناع الطبيب أو تقصيره في معالجة مريضه أنـه يعاقـب : "من قانون العقوبات المصري على) ٢(فقرة ) ١٢٢(وقد نّصت الماّدة بالحبس والعزل كل موظف يمتنع عمداً عن تنفيذ األوامر الصادرة من الحكومـة أو أحكـام كما يعاقب بالحبس أو الغرامة كل موظف أو …. "ع)١٢٤(وفي المادة ". …القوانين واللوائح . م١٩٨٤، ٣منشورات عويـدات، بيـروت، بـاريس، ط . وما بعدها ٧٠الشخصي، الخطأ والضرر، ص عبد الحميد، مسئولية األطباء والصـيادلة . د: الشواربي/بالتعاون مع ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر –سعد زغلـول :، منشأة المعارف، االسكندرية، ش١٨-١٧ص والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية، دار الثقافـة للنشـر – ٤٠ص) مصادر االلتـزام (النظرية العامة لاللتزامات : منذر. د: الفضل/م١٩٩٨ القـانون المـدني : مصـطفى : العوجي/م١٩٩٦ –ساحة الجامع الحسيني –األردن –عمان –والتوزيع ــان –بيــروت –نشــر والتوزيــع بحســون لل – ٢/٩والمســؤولية المدنيــة –م ١٩٩٦ – ١ط –لبن –م ١٩٧٧ – ٢ط –بيـروت – ٩١نظرية التعسف في استعمال الحق ص: فتحي. د: الدريني/هـ١٤١٧ –مكتبة دار التراث – ٧٣٠نظرية الضمان في الفقه اإلسالمي ص: محمد فوزي. د: فيض اهللا/هـ١٣٩٧ ضـمان المنـافع فـي الفقـه : إبراهيم فاضل: دبوال/م١٩٨٢ –هـ ١٤٠٣ – ١ط –العيديلية –الكويت – ١ط –ساحة الجامع الحسـيني –األردن –عمان –دار عمار – ١٦٧اإلسالمي والقانون المدني ص الضـمان فـي : غالب محمـد : القرالة/٩١نظرية الضمان ص: وهبة. د: الزحيلي/م١٩٩٧ –هـ ١٤١٧ ).٦٠٦(ب .ص –يز محكمة التمي – ٦١القانون المدني األردني المقارن ص محمد . د: الخولي/٤٢القانون المدني ص: العوجي/٤٥-٤٤جرائم االمتناع ص: عبد الفتاح مراد. د: أنظر )٦٥( القصـد الجنـائي والمسـاهمة : أحمد: أبو الروس/١٩٤ص… المسؤولية الجنائية لألطباء : عبد الوهاب جرائم األشخاص : محمد: عوض. د/يةاإلسكندر –المكتب الجامعي الحديث – ١٩والمسؤولية الجنائية ص . د: السعيد/اإلسكندرية –دار المطبوعات الجامعية –جامعة اإلسكندرية –، كلية الحقوق ٢٣واألموال ص .م١٩٨١ –هـ ١٤٠١- ١، ط١٦٢األحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات األردني، ص: كامل “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٦ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم مال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أع هذا وتضاعف العقوبة إذا كان الترك أو االمتناع من شأنه أن يجعل حيـاة ،اإلخالل بانتظامه أو إذا أضـر ،أو من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس ،الناس أو صحتهم في خطر .بمصلحة عامة رك أمراً متعلقاً في ذمته كمن تركـت من تلى والفقه اإلسالمي أيضاً أوجب مسؤولية ع والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمـن أراد أن يـتم : لقوله تعالى ،إرضاع ولدها وال يأب الشـهداء : لقوله تعالى. وكاالمتناع عن أداء الشهادة إذا طلبت منه. )٦٦(الرضاعة وأقيموا الصالة : لقوله تعالىوكذا ترك الصالة واالمتناع عن دفع الزكاة، . )٦٧(إذا ما دعوا وذلـك . واالمتناع عن القيام بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر . )٦٨(وآتوا الزكاة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عـن المنكـر : لقوله تعالى تركها والتخلف عن التي يؤدي وغير ذلك من التكليفات الشرعية. )٦٩(وُأْولئك هم المفلحون .ونتاجه، واالمتناع عن القيام به فعلها إلى تحمل آثار هذا التخلف وإنمـا . )٧١(االمتناع عن فعل ال تفرضه القوانين واألنظمة وال تلزم به :)*(النوع الثاني وذلك كمن يـرى . إلنسانية واألدبيةتفرضه المبادئ األخالقية والقيم اإلجتماعية واإلعتبارات ا أو يحترق فال يطفئـه، أو مريضـاً بحاجـة إلـى ،يغرق وهو يجيد السباحة فال ينقذه إنساناً وهو يحتاج إلى الغوث والمساعدة، أو مضطراً إلى طعام ،أو مدهوساً بسيارة ينزف ،إسعاف .حتى يهلك الملهوف ،فال يقدم له ذلك مع القدرة عليه ،أو شراب .من سورة البقرة ٢٣٣اآلية )٦٦( .رة البقرةمن سو ٢٨٢اآلية )٦٧( .من سورة البقرة ١١٠اآلية )٦٨( .من سورة آل عمران ١٠٤اآلية )٦٩( .وهو المقصود أصالة من هذا البحث (*) .٧٦مسؤولية األطباء والصيادلة والمستشفيات، ص: الشواربي/٥٤جرائم االمتناع ص: عبد الفتاح مراد. د )٧١( ٢٠٧ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ :رأي القانون في هذا النوع من االمتناع بتقديم العـالج للمـريض الـذي يطلـب –مثالً –يوجد نص قانوني يلزم الطبيب ال تجـاه المـريض ية غير الواجب المهني واإلنسـاني المساعدة وال تربطه بالطبيب عالقة عقد . ]٣٨٦[ففي قانون العقوبات المصري مثالً لم يعالج هذا الموضوع سوى المـادة . والمجتمع وأن ،ن الممتنع مخالفاً لجهـة اإلقتضـاء أن يكو وبشرط ،مخالفةالتي تعاقب الممتنع بعقوبة ال يعاقب بغرامـة ال : "التي تنص على أنهطرة التي وردت في المادة يكون ذلك في الحاالت الخ من امتنع أو أهمل في أداء مصلحة " تتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعالً من األفعال التالية عند طلب ذلك من جهة اإلقتضاء في حالة حصول حادث أو أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها وكذا في حالة قطع الطريـق أو النهـب أو . هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك .)٧٢("التلبس بجريمة أو في حالة تنفيذ أمر يعاقب بالحبس حتـى : "من قانون العقوبات األردني على أنه ]٤٧٤[كما نصت المادة امة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل شهر واحد وبالغر الفن أم ال يمتنع بدون عذر عن اإلغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشـهود أو .)٧٣("قضائيةاالستنجاد أو عند تنفيذ األحكام ال وفـي ،يمةيعد جر م ١٩٤١قبل العام وفي فرنسا لم يكن اإلمتناع عن تقديم المساعدة الذي جعل اإلمتناع عن تقديم المساعدة لمن كان في حالـة ]فيجي[م صدر قانون ١٩٤١عام ـ : موسـى . سعيد مصطفى ود. د: انظر )٧٢( – ٣ط – ١/٧٠ات المصـري الجديـد شـرح قـانون العقوب المرصفاوي في قانون العقوبات، منشأة المعـارف، اإلسـكندرية، : حسن صادق. د: المرصفاوي/م١٩٤٦ –الموسوعة الماسية فـي المـواد المدنيـة والجنائيـة : عبد الحكيم. د: فوده./م١٩٩٤، ٢، ط١٧٢٢ص .، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية٧/٢٠٢٧ إبراهيم أبـو رحمـة، : إعداد المكتب الفني بإدارة المحامي. م١٩٩٥سنة –عات الجزائية مجموعة التشري )٧٣( ، مع قانون ١٩٩١القانون المعدل لقانون العقوبات سنة . ٢٨٦-٢٨٥ص. األردن –نقابة المحامين، عمان .م١٩٦٠سنة ) ١٦(رقم “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٨ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم ونص علـى ذلـك ،جرماً يحاسب عليه ،ولم تشكل المعونة ضرراً على حياة الممتنع ،الخطر علـى ،الفقرة الثانيـة ]٦٣[م حيث نّصت المادة ١٩٤٥بات الفرنسي المعدل سنة قانون العقو وبغرامة مالية ،اعتبار االمتناع جريمة يعاقب عليها بالسجن من ثالثة أشهر إلى خمس سنوات فالقضاء الفرنسي اعتبر أن . ألف فرنك إلى مليون ونصف فرنك فرنسي) ٣٦(تتراوح ما بين تجاه المجمـوع وأن اإلخـالل بأحـد هـذه وعليه واجبات ،اعيةالطبيب يشغل وظيفة اجتم ،سواء أكانت مفروضة عليه بمقتضى القانون أم بمقتضى تقاليد وأعـراف المهنـة ،الواجبات ،وأما في أمريكا فال يوجد نص قانوني يلزم بمساعدة اآلخـرين . يشكل جريمة يحاسب عليها .)٧٤(دة جريمة يعاقب عليها القانونوهناك دعوة إلى جعل اإلمتناع عن تقديم المساع في جعل اإلمتناع عن تقديم المساعدة ومد يد ،نرى أن هناك تبايناً بين القوانين الحديثة حيث ال ممتنع في القوانين العربية ضعيف ففي حين نرى أن معاقبة ال. العون لآلخرين جريمة مع حبس لمـّدة ال ةأردني أو خمسة دنانير ةيصل ألكثر من غرامة مقدارها مائة جنيه مصري نجده في القانون الفرنسي متطوراً إلى حد تصل فيه العقوبة بالسجن ، )٧٥(تزيد عن شهر واحد وأما في الواليات المتحدة . ونصف فرنكمليون وبغرامة مالية تصل إلى ،لمّدة خمس سنوات .األمريكية فاإلمتناع ال يعد جريمة يعاقب عليها القانون زائية لألطباء عن إفشـاء السـر المسؤولية الج: موفق علي عبيد/٥٤جرائم اإلمتناع ص: مراد. د: انظر )٧٤( .م١٩٩٨ –األردن –دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – ٥١-٥٠المهني ص مرد ذلك أن القوانين العربية في حقيقة األمر ال تعاقب إال على مجرد اإلمتناع وال تحاسب علـى نتـائج )٧٥( : كامل السـعيد . يقول د. لى ذلكوآثار عدم الفعل والتي قد تصل إلى حد موت الملهوف إذ ال مسؤولية ع فال يجوز اعتبار الممتنع قاتالً فمن يرى شخصاً يوشـك علـى …إذا لم يكن الشخص ملزماً بالعمل قانوناً" أو صبياً تلتهمه إحدى الوحوش الضارية ولم يقدم له أية مساعدة …الغرق أو أعمى يتعرض لخطر الموت والقانون ال يطلب من الناس التضـحية فـي . س للمخاطرال ينسب إليه القتل بحجة أن التدخل يعرض النا الجرائم الواقعة على اإلنسان، –شرح قانون العقوبات األردني : كامل. د. سبيل اآلخرين أو اإلحسان إليهم –قانون العقوبات : محمد صبحي. د: نجم: وانظر. األردن –عمان –م، دار الثقافة ١٩٩١، ٢، ط٢٥ص .األردن –مكتبة دار الثقافة، عمان . م١٩٩٦، ٣، ط١١٠ص – النظرية العامة للجريمة ٢٠٩ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ :ن مبناه اعتبارات مختلفةإن هذا التباي ما ينطلق من فكرة أن اإلنسان ال يلتزم إال بما ألزمه به القانون، فلو امتنع عـن منها وهذا مستمد مـن فكـرة المـذهب . فال خطأ عليه وال مسؤولية ،فعل ال يفرضه عليه القانون . ها القـانون وال يقيدها إال بالمدى الذي يفرضه علي ،الفردي الذي يحرص على حرية اإلنسان نون ال يوجـب طالما أن القا ،وعلى ذلك فلإلنسان أن يقف موقفاً سلبياً وأن يعمد إلى السكوت حتى لو لم يسعف من كان في حالة الخطر أو ينقذ من كان في حالـة ،عليه فعل شيء معين . الغرق أو يطعم من كان جائعاً ديم العون والمسـاعدة لـدفع ما ينطلق من فكرة أخالقية تؤاخذ من يمتنع عن تق ومنها وحتى تترتب مسؤولية جّراء االمتناع عن تقـديم يـد العـون . الضّرر واألذى عن اآلخرين .)٧٦("ال جريمة وال عقوبة إال بنص: "ال بد من سند قانوني لذلك عمالً بالقاعدة ،والمساعدة أن ال بد ،إن االمتناع عن فعل لم يلزمه القانون ولم تفرضه اللوائح واألنظمة: أقول يعود تحديد المسؤولية فيه إلى إطار العادات والتقاليد واألخالق والمبادئ التي يعيش في ظلها يسأل و ،يكون قد أساء ،فمن امتنع عن فعل تفرضه عليه األخالق والبيئة اإلجتماعية. الشخص يفرضه فالمسؤولية ال تقتصر فقط على عدم القيام بفعل . عن الضرر الناجم جّراء إحجامه بل قد تكون أيضاً جّراء اإلمتناع عن فعل فرضته عليه الواجبات األخالقية ،القانون وهو الحد الذي يجعل عالقته مع غيره سليمة ،جتماعية واألدبية تجاه المجتمع المحيط بهواإل هذه النظرة التي بها يحمي أبناء مجتمعه من . مستقيمة متوازنة متميزة مجردة عن األنانية ليستقر التعايش بين أفراد المجتمع ،ر في مقدوره منعها دون أن يلقي بنفسه في المهالكأخطا فتـنزل هذه الموجبات األخالقية واالجتماعية منزلة الموجب . وتستقيم العالقات فيما بينهم .وإن اختلفت عنه مصدراً ،القانوني لتستوي معه أثراً .١٩٧النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، ص: عاطف النقيب. د: انظر )٧٦( “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ٢١٠ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم :رأي الفقه اإلسالمي في هذه المسألة وقد ،أثم ،حتى مات ،الفقهاء على أن من امتنع عن تقديم المساعدة لمن يحتاجها اتفق :أما بخصوص المسؤولية الجنائية أو المدنية فقد اختلفت كلمة الفقهاء على أقوال هي. أساء وهـو أن الممتنـع ال ،وذهب إليه الحنفية والشافعية ورواية عن الحنابلة: القول األول فمن ترك شخصاً حتى مـات جوعـاً أو . ألنه لم يباشر فعل القتل ،ضمان وال قصاص عليه كأن يكـون فـي مكـان ،وهو يعلم أنه ال زاد معه وال ماء وال يمكنه الحصول عليه ،عطشاً وإن كان يعلم أنـه ،ال ُيعد قاتالً ،وهو يستطيع إنقاذه فلم ينقذه ،أو رأى شخصاً يغرق ،منقطع لكن وإن . بل هو الجوع والعطش ،الموت ليس هو التركفسبب . سيموت ال محالة إن لم يغثه ال ريب اًإال أنهم قرروا أن في الترك إثم ،كان الترك ال يعتبر عندهم جريمة تستوجب العقوبة كمـا . وإغاثة الملهوف وقـت الحاجـة . لمخالفته األوامر الشرعية الحاثة على المساعدة ،فيه متنع قصد من وراء امتناعه إلحاق األذى والضـرر ذهبوا إلى أنه إذا ثبت لدى القاضي أن الم .فإّن ذلك يعتبر جريمة تستوجب عقوبة للقاضي أن يقدرها حسبما يراه مناسباً ،بالغير قـال : "ومن النصوص الفقهية التي توضح هذا الرأي ما جاء في الفتـاوي الهنديـة اج في الوقت الـذي ويفترض على الناس إطعام المحت :في كتاب الكسب –رحمه اهللا –حمد م ،أحدها أن المحتـاج : وهذه المسألة تشتمل على ثالثة فصول ،يعجز فيه عن الخروج والطلب يفترض على كل مسلم يعلم حاله أن يطعمه بمقدار ما يتقوى به علـى ،إذا عجز عن الخروج حاله حتى إذا مات ولم يطعمه أحد ممن يعلم ،الخروج وأداء العبادات إذا كان قادراً على ذلك وكذلك إذا لم يكن عند من يعلم بحاله ما يطعمه ولكنه قادر على أن . اشتركوا جميعاً في المأثم ،فإذا امتنعوا من ذلك حتـى مـات ،عليه ذلك فيفرضيخرج إلى الناس ليخبر بحاله فيواسوه .)٧٧("ولكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين. اشتركوا في المأثم – ٢ط –تركيـا –المكتبـة اإلسـالمية – ٥/٣٣٨الفتاوي الهندية : الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند )٧٧( .هـ١٣١٠ ٢١١ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ إن اضطر إلى طعام غيره وصاحبه : "ي ما جاء في المهذبومن نصوص الفقه الشافع وفـي نهايـة )٧٨("ألن االمتناع عن بذله إعانة على قتله ،غير مضطر إليه وجب عليه بذله له وفـي . )٧٩("ولو اضطر إنسان لماء أو طعام حرم منعه عنه ولزم مالكه تمكينه منه: "المحتاج ومات جوعاً فال ضـمان علـى –لطعام أي ا –فإن عجز عن أخذه منه … : "مغني المحتاج وإن منعه الطعـام فمـات : "وفي المجموع. )٨٠("الممتنع إذ لم يحدث منه فعل يهلك لكنه يأثم .)٨١("…ولو قيل يضمن لكان مذهبا: قال الماوردي. جوعاً فال ضمان ومن أمكنه إنجـاء آدمـي أو : "ومن نصوص الفقه الحنبلي ما جاء في كشاف القناع ة كماء أو نار أو سبع فلم يفعل حتى هلك لم يضمن ألنـه لـم يتسـبب إلـى كلهمغيره من كل من رأى إنساناً في مهلكة فلم ينجه منهـا … : "وفي المغني عند ابن قدامة. )٨٢("…هالكه وإن أمكنه إنجاء : "وفي تصحيح الفروع. )٨٣("وقد أساء. مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه ال يضمنه وهـو : أحدهما. ن وأطلقهما في القواعد األصوليةشخص من هلكة فلم يفعل، فوجها .)٨٤("الصحيح مطبعة عيسى البـابي الحلبـي – ١/٢٥٠المهذب ): هـ٤٧٦(إسحاق إبراهيم الشيرازي أبو: الشيرازي )٧٨( .مصر –وأوالده –ط أخيرة – ٨/٢٢نهاية المحتاج : شمس الدين محمد بن أبي العباس الشهير بالشافعي الصغير: الرملي )٧٩( .م١٩٧٧ –هـ ١٣٨٦ –مصر –شركة مصطفى الحلبي وأوالده المكتبة اإلسالمية لريـاض – ٢/٢٣٩، ٤/٣٠٨مغني المحتاج : مد الشربيني الخطيبالشيخ مح: الشربيني )٨٠( .الشيخ المدينـة –المكتبة السـلفية –كتاب األطعمة – ٩/٤٥المجموع –محي الدين بن شرف النووي : النووي )٨١( .المنورة .م١٩٨٢ –بيروت –دار الفكر – ٦/١٥كشاف القناع : منصور بن يونس بن إدريس: البهوتي )٨٢( كتاب الـديات، – ٩/٥٨١المغني : موفق الدين أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة: ابن قدامة )٨٣( .م١٩٧٨ –دار الكتاب العربي، بيروت وتصحيحه لعالء الدين الحنبلـي – ١٣-٦/١٢الفروع : شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن مفلح: ابن مفلح )٨٤( .بيروت –عالم الكتب – ٤ط –) ١١(مسألة رقم -الفروع مطبوع مع –للردادي “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ٢١٢ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم :وذهب إليه الحنابلة في الوجه الثاني: القول الثاني :اآلتيالنحو وفيه تفصيل على ،مع غناه عنه ،في حالة طلب المضطر طعاماً أو شراباً من غيره فمنعه إياه حتى مات .١ قضى بذلك في رجـل أتـى قومـاً هأن - –لما روي عن عمر بن الخطاب . منَض وعند أحمد في ماله وعند القاضي على . فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم الدية .وألنه باضطراره إليه صار أحق به ممن هو في يده. عاقلته وإن لم يطلب المضطر منه ذلك حتى مات، لم يضمنه، ألنه لم يمنعه، ولم يوجد منه فعل .٢ . كهتسبب به إهال كإنجاء إنسان من مهلكة –غير الطعام والشراب –وفي حالة اضطراره إلى مساعدة في المذهب خالف على . حتى مات المضطر ،مع إمكانه ذلك ولم يفعل ،ماء أو نار أو سبع :قولين ألنه لم يكن هالكه بسبب منه فلم يضمنه كما لو . ال يضمنه قاله الموفق وبعض الحنابلة .١ .فافترقا. وأما في الطعام فإن منعه منه كان سبباً في هالكه. لم يعلم بحاله قياساً على هوخّرجوا ضمان. لقاضي وأبي الخطابوعليه أحمد وأكثر أصحابه كا ،يضمن .٢ .)٨٥(لم ينجه من الهالك مع إمكانه ذلك ألنه. منعه الطعام والشراب وإن اضطر إلى طعام أو شراب غيره فطلبه منه فمنعه إياه مع غناه : "جاء في المغني عنه في تلك الحال فمات بذلك ضمنه المطلوب منه لما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى مد أن الدية في وظاهر كالم أح… وألنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممن هو في يده . بذلك وقال القاضي تكون على عاقلته ألن هـذا ال . ألنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالباً ،ماله ولم يوجد منه . ألنه لم يمنعه. وإن لم يطلب منه لم يضمنه. يوجب القصاص فيكون شبه العمد قدرتـه علـى مع ،وكذلك كل من رأى إنساناً في مهلكة فلم ينجه منها. فعل تسبب به إهالكه ، البهـوتي، الكشـاف ١٣-٦/١٢الفروع : ابن مفلح/ كتاب الديات – ٩/٥٨١المغني : ابن قدامة: انظر )٨٥( .٢/١٣٧، المحرر في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل ٦/١٥ ٢١٣ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ قياس المسألة األولى وجوب ضمانه ألنه : وقال أبو الخطاب. وقد أساء هلم يلزمه ضمان ،ذلك أنه لم يهلكه ولـم : ولنا. لم ينجه من الهالك مع إمكانه فيضمنه كما لو منعه الطعام والشراب غيـر ،لةعلى هذه المسـأ ،وقياس هذا. كما لو لم يعلم بحاله. يكن سبباً في هالكه فلم يضمنه . ي تعـدى بـه فضمنه بفعله الذ. صحيح ألنه في هذه المسألة منعه منعاً كان سبباً في هالكه .)٨٦("كون سبباًيوههنا لم يفعل شيئاً وذهب إليه المالكية والظاهرية حيث اعتبروا الممتنع عن تقديم العـون : القول الثالث : خ عليش في كتابه مـنح الجليـل يقول الشي. ، عليه القودمٍدَع قاتَل ،حتى يموت ،للمضطر من صور العمد ما ذكره ابن يونس عن بعض القرويين أن من منـع فضـل : قال ابن عرفة" . )٨٧("مائه مسافراً عالماً أنه ال يحل له منعه وأنه يموت إن لم يسقه قتل به وإن لم يقتله بيـده : فإن قلـت . أو تعذيبه فظاهره أنه يقتل به سواء قصد بمنعه قتله: "وزاد الدسوقي في حاشيته . قد مر في باب الزكاة أن من منع شخصاً فضل طعام أو شراب حتى مات فإنه يلزمه الديـة ما مر في الزكاة محمول على ما إذا منعه متأوالً وأما ههنا فغير متأول أخذاً من كـالم : قلت .)٨٨("ابن يونس وأما إذا منعه الطعام ظنّـا ،قصد الدسوقي أنه إذا منعه الطعام عالماً بموته فقود: قلت .فاعلم قصده –منه أنه يجده عند غيره، فمات، دية وهم يعلمون أنه ،إن طلب منهم الغوث كالطعام أو الشراب فمنعوه منه: وعند الظاهرية وإن كانوا ال يعلمون وظنوا أنه سـيدركه فـي . فهم قتلة عمد ،ال ماء لديه وال يمكنه إدراكه .٩/٥٨١المغني : ابن قدامة )٨٦( / بيـروت –دار صـادر – ٤/٣٥٢يل على مختصر العالمة خليل شرح منح الجل: محمد عليش: عليش )٨٧( مواهب الجليل شـرح : أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب: الحطاب: وانظر .م١٩٧٨ –دار الفكر –وبهاشه التاج واإلكليل – ٦/٢٤٠مختصر خليل –المطبعة األزهريـة – ٤/٢١٥الشرح الكبير حاشية الدسوقي على : محمد بن عرفة الدسوقي: الدسوقي )٨٨( .م١٩٢٧ –هـ ١٣٤٥ –مصر “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ٢١٤ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم مـع ،وكذا لو تركوه فـي مهلكـة . عليهم كفارة وعلى عواقلهم الديةمكان ما فهم قتلة خطأ .ودققتله عمد عليهم ال ،قدرتهم على إنقاذه ولم ينقذوه منهم مما كتبه اهللا علينا استنقاذ كل متورط من الموت إما بيد ظـالم : "يقول صاحب المحلى أو من علّة صعبة نقـدر كافر أو مؤمن متعد أو حية أو سبع أو نار أو سيل أو هدم أو حيوان على معافاته منها أو من أي وجه كان، فوعدنا على ذلك األجر الجزيل الذي ال يضيعه ربنـا ففرض علينا أن نأتي من كل ذلك ما افترضـه اهللا . تعالى الحافظ علينا صالح أعمالنا وسيئه …وأن نعلم أنه قد أحصى أجرنا على ذلك. تعالى علينا روينا من طريق أبي بكر : قال علي. وماً فلم يسقوه حتى ماتمن استسقى ق: "ثم يقول بن شيبة حدثنا حفص بن غياث عن األشعث عن الحسن أن رجالً استسقى على بـاب قـوم، ا : فضمنهم عمر بن الخطاب عن ديته، قال أبو محمـد . فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات إن كانوا يعلمون أنه ال مـاء ،الذين لم يسقوههو أن : القول في هذا عندنا وباهللا تعالى التوفيق فهم قتلوه عمداً وعلـيهم القـود بـان ،له البتة إال عندهم وال يمكنه إدراكه أصالً حتى يموت وال يدخل في ذلك من لم يعلم بأمره وال من لم يمكنه ،كثروا أو قلّوا ،ُيمنعوا الماء حتى يموتوا درون أنه سيدرك الماء فهم قتلة خطأ وعليهم الكفـارة فإن كانوا ال يعلمون ذلك ويق. أن يسقيه وتعـاونوا علـى البـر والتقـوى وال : وعلى عواقلهم الدية وال بد، برهان ذلك قوله تعالى وهو ،وبيقين يدري كل مسلم في العالم أن من استسقاه مسلم … تعاونوا على اإلثم والعدوان فإنه قد اعتدى بال خالف من أحد ،مات عطشا فتعمد أن ال يسقيه إلى أن ،قادر على أن يسقيه من األّمة وإذا اعتدى فواجب بنص القرآن أن يعتدى على المعتدي بمثل ما اعتدى به فصـح فهـو ،وأما إذا لم يعلم بذلك فقد قتله إذ منعه ما ال حياة له إال به… قولنا بيقين ال إشكال فيه وهكذا القول في الجـائع والعـاري وال : حمدقال أبو م. فعليه ما على قاتل الخطأ ،قاتل خطأ وه حتى أكله السبع ألن السـبع هـو أوليس هذا كمن اتبعه سبع فلم ي. نفرق وكل ذلك عدوا وال مما تولد من جنايتهم ولكن لو تركوه فأخذه السـبع وهـم ،القاتل له ولم يمت في جنايتهم وهذا كمن أدخلوه فـي ،من فعلهمفهم قتلة عمد إذا لم يمت من شيء إال ،قادرون على إنقاذه ٢١٥ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ وهذا كله وجه واحـد وبـاهللا تعـالى … وال فرق . بيت ومنعوه الطعام والشراب حتى مات .)٨٩(التوفيق االمتنـاع : "بعنـوان ةأخيراً أنقل فتوى للدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصري الب بالمحافظة على نفسـه اإلنسان مط: عن التبرع بالدم إنقاذاً لحياة إنسان مضطر لذلك فقال كما هو مطالب بالمحافظة على غيره كما نهى المسلم أيضاً من تعريض حياة أخيـه المسـلم وفي " …المسلم أخو المسلم ال يخذله وال يظلمه وال يسلمه: "للهالك فقال عليه الصالة والسالم ن التبرع المطلـق جتماعية الراهنة وبناًء على ما جاء في واقعة السؤال من أإلظل الظروف ا وتركه لرغبة الناس ال يحقق إحياء النفس وال إنقاذها عند تعرضها للهالك المحقق والخطـر ،فإنـه يجـب ،الماسة إلى إيجاد وسيلة إنقاذ ال تتم إال باألمر واإللزام ةالداهم وحاجتها الفوري حسبما يقتضيه المقام تقديم هذه الوسيلة جبراً عند االمتناع من تقديمها طواعية ،ديانة وشرعاً وفي مثل هذه الحالة يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني على الجميع فيمـا بيـنهم فيـتم إعمـاالً للقاعـدة ،ديانة ،بطريق اإللزام إذا لم يتحقق أداؤه اختياراً بطريق االلتزام الشرعي طاء جزء من دمه وهنا يتعين على كل قادر إع" الضرر األشد يزال بالضرر األخف: "الشرعية ألن نفسه داخلة فـي نفـوس ،إلخوانه على سبيل التعيين واإللزام حفاظاً على نفسه وروحه : بصيغة الجمع وقوله تعالى وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: لذلك جاء قوله تعالى. الجماعة وال تقتلوا أنفسكم)٩٠(. فهـم ،هوف وتقديم المساعدة لـه هذا هو رأي العلماء في مسألة االمتناع عن إغاثة المل صل األمر إلى وإن كنت ال أرى أن ي ،متفقون على اإلثم الدياني ومختلفون في الحكم القضائي وتكـون ،بل يضمن ديته ،ة القصد والعدوان في ذلكهوذلك لوجود شب ،حد اعتباره قتل عمد كما أن فيه تطوراً . ناًيوهذا االعتبار ليس ه ،فهو قاتل خطأ. وعلى نفسه الكفارة ،على عاقلته تجاه الغير رعاية للمصلحة العامة وترسيخاً لمبدأ التكافل والتعاون في أبهـى صـوره رائعاً ). ٢١٠٤(مسألة رقم – ١١/١٨٥المحلى : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي: ابن حزم )٨٩( .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨ –بيروت –عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية . د: تحقيق .م١٩٩٩ –، المكتبة التوفيقية، مصر ٤٩٨فتاوى اإلسالمية، صال: نصر فريد. د )٩٠( “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ٢١٦ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم فمتى احتاج الفرد أو جماعة من األمة إلـى ،المجموع مسواء أكان ذلك على مستوى الفرد أ ر فإن اإلثم يلحق وعند التقصي. العون وجب ذلك على آحاد األّمة بل ومجموعها إذا لزم األمر .الجميع والعقوبة مستحقة جزاًء وفاقاً .واهللا الموفق إلى كل خير وبه الحول والطول سبحانه :الخاتمة وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث مع التوصيات بعد هذا العرض لمسألة االمتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة يمكننا أن نضع :التاليةالنتائج والتوصيات فالمصلحة هي عين . إن األساس الذي قامت عليه الشريعة اإلسالمية هو المصالح .١ .الشريعة وأينما وجدت المصلحة فثمة شرع اهللا من أهم قواعد الدين التي –بما هو مبدأ راسخ قائم على المصالح –إن التكافل والتعاون .٢ .أفراد األمة ترعى األخوة اإلسالمية وتعمل على استمرارها بين مـن انطالقاًعمن وقع فيها من إخواننا أخوة الدين تستدعي المبادرة إلى تفريج الكربات .٣ .ال خوفاً من لزوم العقاب ،روح األخالق واالنتماء بل والمعاقبة عليـه عنـد ،هذا المعنى المتطور في بناء األمة أخالقياً وأدبياً واجتماعياً .٤ .تتنّبه إليه القوانين الوضعية إال حديثاً لم ،إهماله والتقصير فيه ال يمكن أن يكون المرجع في تحديد المسؤولية عند االمتناع عن القيام بفعـل تفرضـه .٥ بل إن للمجتمع وما فيـه مـن ،وما يفرضه من لوائح وأنظمةفقط األخالق هو القانون وإن لم ،ة وصياغتهاأخالق ونظم حياة الحق أيضاً في المشاركة في تحديد هذه المسؤولي .ينص عليها القانون بل تكاد تكون شـبه ،قوانين العقوبات في الدول العربية قّصرت في معالجة هذه الناحية .٦ وهذا يتنافى مع روح الشريعة التي تنمي روح التعاون والتكافل ويتمشى مـع ،معدومة دعـوة لـذوي القـرار وهذه. روح الفردية التي تغذي األنانية واالنعزالية عند األفراد .واالختصاص لمراجعة تلك القوانين وتعديلها بما يتمشى مع مبادئ اإلسالم وعدالته قـي الفقه اإلسالمي عالج هذه المسألة معالجة طيبة ومتطورة تمشياً مع تطـوره األخال .٧ .الذي هو أساس قّوة المجتمع وتماسكه وتراحمه واالجتماعي ٢١٧ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ :قائمة المصادر والمراجع .، األميرية١ط .التقرير والتحبير شرح التحرير .حاج ،أميرابن )١ .لبنان ،، دار الندوة، بيروت٤ط .السلوك االجتماعي في اإلسالمي). م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣( .حسن ،أيوب )٢ دار إحياء التراث . ١ط .صحيح البخاري . م١٩٩١. هـ١٤١١ .أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل .خاريالب )٣ .ابن باز: تحقيق .فكربيروت، ودار ال .العربي . مكتبة النصر الحديثة، الرياض .كشاف القناع على متن اإلقناع ). م١٩٨٢( .ن يونسب صورنم ،البهوتي )٤ .بيروت .وطبعة دار الفكر .مصر .مطبعة السعادة .مواهب الجليل). .هـ١٣٢٩( .محمد بن محمد المغربي ،الحطاب )٥ .المحلى ). م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨( .زم األندلسيأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن ح ،ابن حزم )٦ .بيروت .عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية. د: تحقيق شرح رياض . ٦ط .نزهة المتقين ). م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤( .وغيرهم ،والبغا .مصطفى. د ،الخن )٧ .لبنان ،بيروت .مؤسسة الرسالة. الصالحين .ية الجنائية لألطباءالمسؤول .محمد عبد الوهاب. د ،الخولي )٨ . ١ط .ضمان المنافع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني ). م١٩٩٧ –هـ ١٤١٧( .إبراهيم فاضل ،الدبو )٩ .األردن ،عمان .دار عمار هـ ١٤٠٥، ٢المناهج األصولية لالجتهاد بالرأي، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، ط: فتحي. د: الدريني )١٠ .م١٩٨٥ – .جامعة دمشق، مطبعة خالد بن الوليد .النظريات الفقهية ). م١٩٨١ –هـ ١٤٠١( .فتحي. د ،الدريني )١١ .بيروت .دار الفكر. ٢ط .نظرية التعسف في استعمال الحق). هـ١٣٩٧م، ١٩٧٧( .فتحي. د ،الدريني )١٢ المطبعة .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ). م١٩٢٧هـ، ١٣٤٥( .محمد بن عرفة ،الدسوقي )١٣ .مصر .األزهرية مؤسسة .٢ط .المحصول في علم األصول ). م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢( .محمد بن عمر بن الحسين ،لرازيا )١٤ .بيروت، شارع سوريا .الرسالة شارع عبد الخالق ٢٢ .دار النهضة العربية .األساس القانوني للمسؤولية الجنائية .مدحت. د ،رمضان )١٥ .ثروت، القاهرة .االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث .ة الجنائيةالقصد الجنائي والمسؤولي .أحمد ،أبو الروس )١٦ شركة مصطفى البابي .ط أخيرة .نهاية المحتاج). م١٩٧٧ –هـ ١٣٨٦( .محمد بن أبي العباس ،الرملي )١٧ .مصر .الحلبي وأوالده .دمشق .دار الفكر .نظرية الضمان ). م١٩٨٢ –هـ ١٤١٢( .وهبة. د ،الزحيلي )١٨ “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ٢١٨ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم .الشيخ مصطفى الزرقاء: تعليق .، دار القلم، دمشق٢، طالفقهيةشرح القواعد .أحمد محمد ،الزرقاء )١٩ .دار الفكر العربي: ، الناشرأصول الفقه .الشيخ محمد ،أبو زهرة )٢٠ .لبنان، بيروت . دار المعرفة: الناشر. شرح كنز الدقائق ،تبيين الحقائق .عثمان بن محمد ،الزيلعي )٢١ .مصر .دار المعارف .ام العامة في قانون العقوباتاألحك). م١٩٦٢( .السعيد مصطفى السعيد. د ،السعيد )٢٢ مكتبة .٢ط .الجرائم الواقعة على اإلنسان –شرح قانون العقوبات األردني ). م١٩٩١( .كامل. د ،السعيد )٢٣ .األردن ،عمان .دار الثقافة .١ط .األحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات األردني ). م١٩٨١ –هـ ١٤٠١( .كامل. د ،السعيد )٢٤ .القاهرة ،بيروت .دار الشروق .٩ط .في ظالل القرآن ). م١٩٨٩ –هـ ١٤١٠( .قطب ،سيد )٢٥ .القاهرة .مطبعة االستقامة .قواعد األحكام في مصالح األنام .أبو محمد عز الدين بن عبد السالم ،السلمي )٢٦ ،بيروت .ةدار المعرف .الموافقات في أصول الشريعة .إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ،الشاطبي )٢٧ .الشيخ عبد اهللا دّراز: تعليق .المكتبة اإلسالمية لرياض الشيخ .مغني المحتاج .محمد الخطيب ،الشربيني )٢٨ .مصر .مطبعة أخبار اليوم التجارية. ١ط .تفسير الشعراوي .محمد متولي ،الشعراوي )٢٩ منشأة .جنائية والتأديبيةمسؤولية األطباء والصيادلة والمستشفيات الحديثة وال .عبد الحميد. الشواربي، د )٣٠ .سعد زغلول –ش .المعارف االسكندرية مكتبة . ١ط .مصنف بن أبي شيبة ).هـ١٤٠٩( .أبو بكر عبد اهللا بن أبي شيبة الكوني .ابن أبي شيبة )٣١ .كمال يوسف الحوت: تحقيق .الرشد، الرياض .مصر .همطبعة عيسى البابي الحلبي وأوالد .المهذب .أبو إسحاق إبراهيم ،الشيرازي )٣٢ مكتبة الرسالة الدولية .جرائم اإلهمال في قانون العقوبات العسكري). م١٩٩٧( .أحمد. د ،عبد اللطيف )٣٣ .للطباعة والكمبيوتر ،عمان .دار الثقافة .المسؤولية الجزائية لألطباء عن إفشاء السر المهني ). م١٩٩٨( .موفق علي ،عبيد )٣٤ .األردن .بيروت .دار المعرفة .تح الباري شرح صحيح البخاريف .أحمد بن علي بن حجر ،العسقالني )٣٥ .األركان المادية لجريمة القتل العمد وأجزيتها المقررة في الفقه اإلسالمي). م١٩٨٢( .يوسف. د ،علي )٣٦ .األردن ،عمان .دار الفكر .بيروت ،دار صادر .شرح فتح الجليل على مختصر خليل .محمد ،عليش )٣٧ بحسون : الناشر. ١ط .القانون المدني والمسؤولية المدنية). .هـ١٤١٧ –م ١٩٩٦( .مصطفى. د ،العوجي )٣٨ .لبنان ،بيروت .للنشر والتوزيع ٢١٩ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال زيد الكيالين ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم ـــــــــــــــــــــــــ ،مؤسسة الرسالة .١٣ط .التشريع الجنائي اإلسالمي ). م١٩٩٤ –هـ ١٤١٥( .الشهيد عبد القادر ،عودة )٣٩ .بيروت دار المطبوعات .كلية الحقوق، جامعة االسكندرية .جرائم األشخاص واألموال .محمد. د ،عوض )٤٠ .االسكندرية .الجامعية .مصر .المكتبة التوفيقية .الفتاوى اإلسالمية). م١٩٩٩( .نصر. د ،فريد )٤١ .األردن .عمان .دار الثقافة .مصادر االلتزام –النظرية العامة لاللتزامات ). م١٩٩٦( .منذر. د ،الفضل )٤٢ مكتبة دار . ١ط .ي الفقه اإلسالمينظرية الضمان ف ).م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣( .محمد فوزي. د: فيض اهللا )٤٣ .الكويت، العيديلية .التراث .دار الكتب العلمية .المصباح المنير). م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨( .أحمد بن محمد بن علي المقري ،ومييالف )٤٤ .بيروت .دار الفكر الجامعي .الموسوعة الماسية في المواد المدنية والجنائية ). م١٩٩٨( .عبد الحكيم. د ،فودة )٤٥ دار .المغني ). م١٩٧٨( .موفق الدين أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي ،دامةابن ق )٤٦ .بيروت .الكتاب العربي ).٦٠٦(ب .ص –محكمة التمييز .الضمان في القانون المدني األردني المقارن .غالب محمد ،القرالة )٤٧ . ٢ط .تفسير القرطبي). م١٩٨٦ –هـ ١٤١٦( .أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري ،القرطبي )٤٨ .لبنان ،بيروت .دار الكتاب العربي .الشيخ كريم راجح: اختصار ودراسة وتعليق .المكتبة التوفيقية .تفسير القرآن العظيم .أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي ،ابن كثير )٤٩ األحكام ). م١٩٨٥ –هـ ١٤١٥( .أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الماوردي )٥٠ .خالد عبد اللطيف العلمي: خرج أحاديثه وعلق عليه. بيروت .دار الكتاب العربي. ٢ط .السلطانية .، دار النهضة الحديثةالمدخل إلى الفقه اإلسالمي). م١٩٩٦( .محمد سالم ،مدكور )٥١ .نظرية اإلباحة عند األصوليين والفقهاء .محمد سالم ،مدكور )٥٢ شية، ناالسكندرية، الم ،مصر .بال طبعة ودار نشر. رائم االمتناع عن تنفيذ األحكامج .عبد الفتاح. د ،مراد )٥٣ ).٣١(شارع القائد جوهر، شقة ) ٤٨( منشأة .المكتب القانوني .٢ط .المرصفاوي في قانون العقوبات). ١٩٩٤( .حسن صادق. د ،المرصفاوي )٥٤ .المعارف، االسكندرية .١، طصحيح مسلم ).م١٩٩٥ –هـ ١٣٧٥( .ري النيسابوريأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشي: مسلم )٥٥ .دار التراث العربي .٣ط. شرح قانون العقوبات المصري الجديد ). م١٩٤٦( .مرسي. ود .سعيد مصطفى. د ،مصطفى )٥٦ .لبنان ،بيروت. مؤسسة الرسالة .١، طمختصر تفسير الطبري . م١٩٨٤ –هـ ١٤١٥ .معروف وجماعة )٥٧ “...املسؤولية جّراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند ” ـــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٠ ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٥، )١(١٩، اجمللد )العلوم اإلنسانية(اث، لة جامعة النجاح لألحبجم المرداوي ومطبوع . ٤ط .وتصحيحه لعالء الدين الحنبلي –الفروع .مد بن مفلحأبو عبد اهللا مح ،ابن مفلح )٥٨ .بيروت ،عالم الكتب .مع الفروع .صادر، بيروت .لسان العرب .جمال الدين محمد بن مكرم ،ابن منظور )٥٩ مكتبة آالء . ٢ط .إصدار وزارة األوقاف الكويتية ). م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦( .الموسوعة الفقهية ،الموسوعة )٦٠ .فاةالص مكتبة .٣ط .النظرية العامة للجريمة –القسم العام –قانون العقوبات ). م١٩٩٦( .محمد صبحي. د ،نجم )٦١ .األردن ،عمان .دار الثقافة .دمشق .دار القلم. ٢ط .القواعد الفقهية). م١٩٩١ –هـ ١٤١٢( .علي أحمد ،الندوي )٦٢ .تركيا .سالميةالمكتبة اإل. ٣ط، الفتاوي الهندية). .هـ١٣١٠( ،نظام وجماعة )٦٣ المكتب الفني، بإدارة : إعداد .مجموعة التشريعات الجزائية). م١٩٩٥( .نقابة المحامين األردنيين ،نقابة )٦٤ .األردن ،عمان .نقابة المحامين. إبراهيم أبو رحمة: المحامي .ررالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والض ). م١٩٨٤( .عاطف. د ،النقيب )٦٥ .الجزائر .بالتعاون مع ديوان المطبوعات الجامعية. باريس –بيروت .منشورات عويدات. ٣ط .المدينة المنورة .، المكتبة السلطيةالمجموع .محي الدين بن شرف النووي: النووي )٦٦ .دار الفكر .شرح النووي على صحيح مسلم ). م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣( ،النووي )٦٧ .مصر .المكتبة التوفيقية .لفتاوى اإلسالميةا). م١٩٩٩( .نصر فريد. د ،واصل )٦٨