جامعة النجاح الوطنية اـــــــكلية الدراسات العلي ت ااثار حالة الطوارئ على ما تملكه السلطات األمنية والقضائية من صالحيات وسلط تحليلية دراسةاستثنائية تتعلق بحقوق المواطن: عداد إ رؤى بسام حامد حشاش إشراف محمد عادل شراقة د. كلية ن م القانون العام،في لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير استكمالا رسالة قدمت هذه ال ، نابلس، فلسطين.جامعة النجاح الوطنيةفي الدراسات العليا 2021 ب ج الهداء ... بالنفس الثقة علمني الذي اإلنسان إلى ... ولكرمه العيش هناء لنا ليؤمن الحياة ظروف عانى الذي اإلنسان إلى ... لي الدرب وأضاء الصعاب فذلل يده لي مد الذي اإلنسان إلى العزيز إلى روح والدي ...والحنان العطف ومنبع الكبير القلب إلى ...بسخاء تعطي زالت وما أعطت التي إلى ...سعادتي اجل من تذوب زالت ما التي الشمعة إلى الغالية أمي ...وآلمي أمالي شاركوني الذين األحبة إلى ... وأحزاني متاعبي استبدلت وبسمتهم فرحتي قاسمتهم من إلى ...الشدائد في ورصيدي الحياة في قدوتي إلى األعزاء أخوتي ...جانبي إلى ووقف ساعدني من كل إلى ...الرسالة هذه أتمام في دور له كان من كل إلى ...معلومة بأي والمحبين األصدقاء من يبخل لم من كل إلى .والتقدير والشكر الحب كل مني لكم د والتقدير الشكر .العظيم الله صدق" َعَليَّ َأْنَعْمتَ الَّت ي ن ْعَمَتكَ َأْشُكرَ َأنْ َأْوز ْعن ي َرب :" تعالى قال إل اللحظات تطيب ول.... بطاعتك إل النهار يطيب ول.... بشكرك إل الليل يطيب ل إلهي حمداا لهل والشكر فالحمد.... برؤيتك إل الجنة تطيب ول.... بعفوك إل اآلخرة تطيب ول... بذكرك المقام هذا يف يسعني ول كما الدراسة، هذه إتمام على وأعانني أهداني الذي فيه، مباركاا طيباا كثيراا شكوراا م تفضل الذيمحمد شراقة الموقر الفاضل الدكتور إلى والتقدير الشكر بجزيل أتوجه أن إل .الرسالة هذه على باإلشراف بهاء كتوروالد خارجياا، ممتحناا بصفتهعمر البزور الدكتور إلى والعرفان الشكر بجزيل وأتقدم كما اإلرشاداتو النصائح وتقديم األطروحة مناقشة بقبول تفضال الذين داخلياا، ممتحناا بصفته األحمد .معلوماتها في وزيادة األطروحة على العلمية القيمة إلضفاء هذه كتابة إتمام أجل من والدعم والمساعدة العون قدم إلى والتقدير الشكر بجزيل وأتقدم كما .األطروحة .والمحبة والتقدير الحترام كل مني فلكم ه اإلقرار و فهرس المحتويات ج ...................................................................................... االهداء د ............................................................................... الشكر والتقدير ه ...................................................................................... اإلقرار و ............................................................................. فهرس المحتويات ط ..................................................................................... الملخص 1 ..................................................................................... المقدمة: 5 ................................................................................ أهمية الدراسة: 6 ...............................................................................أسباب الدراسة: 7 ............................................................................... نطاق الدراسة: 7 .............................................................................. إشكالية الدراسة: 8 .............................................................................. منهجية الدراسة: 8 ............................................................................ الدراسات السابقة: 11 ............................................................................. تقسيم الدراسة: 11 ............................................................................... الفصل األول 11 ............................................ ماهية السلطات األمنية والقضائية وحالة الطوارئ 11 ................................... المبحث األول: الجهاز األمني والقضائي في دولة فلسطين 11 ............................................. المطلب األول: الجهاز األمني في دولة فلسطين 11 .................................... المطلب الثاني: ماهية الجهاز القضائي في دولة فلسطين 15 ........................................... الفرع األول: تشكيالت الجهاز القضائي الفلسطيني 13 ....................................... الفرع الثاني: تنظيم السلطة القضائية في دولة فلسطين 11 .................................. المبحث الثاني: اعالن حالة الطوارئ في القانون الفلسطيني 11 ................................................. المطلب األول: تعريف ونشأة حالة الطوارئ ز 55 ....................................................... الفرع الثاني: خصائص حالة الطوارئ 51 .......................................................... الفرع الثالث: أنواع حاالت الطوارئ 55 .................................................... الفرع الرابع: أسباب اعالن حالة الطوارئ 56 ........................ الفلسطينيالمطلب الثاني: التنظيم القانوني لحالة الطوارئ في التشريع 56 ................................................... الفرع األول: السند القانوني لحالة الطوارئ 53 .................................................... الفرع الثاني: شروط اعالن حالة الطوارئ 66 ................................... الفرع الثالث: مراسم اعالن حالة الطوارئ في دولة فلسطين 68 .............................................................................. الفصل الثاني 68 .................... على صالحيات السلطات األمنية والقضائية االستثنائيةاثار حالة الطوارئ علق استثنائية تتالمبحث األول: اثار حالة الطوارئ على ما تملكه السلطات األمنية من صالحيات 71 ............................................................................ بحقوق المواطن 71 ............................... المطلب األول: حقوق المواطن الفلسطيني في الظروف العادية 71 ..................................................... الفرع األول: الحق في التعبير عن الرأي 78 ................................................................ الفرع الثاني: الحق في التنقل 81 ................................................................... الفرع الثالث: حق الملكية 81 ............................................................ الرابع: حق التجمع السلميالفرع 87 ...................................................... الفرع الخامس: حق الدفاع أمام القضاء 38 ............. المطلب الثاني: السلطات االستثنائية لألجهزة األمنية الفلسطينية في حالة الطوارئ 38 ............ الفرع األول: الصالحيات االستثنائية للسلطات األمنية الفلسطينية على حق التعبير 111 .. الفرع الثاني: الصالحيات االستثنائية للسلطات األمنية الفلسطينية على حق التجمع السلمي 111 ..... الفرع الثالث: الصالحيات االستثنائية للسلطات األمنية الفلسطينية على حق حرية التنقل المبحث الثاني: اثار حالة الطوارئ على ما تملكه السلطات القضائية من صالحيات استثنائية 115 .................................................................... تتعلق بحقوق المواطن ح 116 ............. المطلب األول: معالم تأثير صالحيات السلطات القضائية على حقوق المواطن 116 ................... الفرع األول: معالم تأثير صالحيات السلطات القضائية على حق الملكية 115 .. الفرع الثاني: معالم تأثير صالحيات السلطات القضائية على حق الدفاع في حالة الطوارئ معالم تأثير الصالحيات االستثنائية للنيابة العامة على حقوق المواطنين في حالة الفرع الثالث: 113 .................................................................................. الطوارئ 151 ... ن من تغول السلطتين األمنية والقضائيةالمطلب الثاني: الضمانات لحماية حقوق المواطني الفرع األول: الضمانات الدستورية لحماية حقوق المواطنين من تغول السلطتين األمنية والقضائية ......................................................................................... 151 الفرع الثاني: مبدأ المشروعية وسيادة القانون لحماية حقوق المواطنين من تغول السلطتين األمنية 155 ................................................................................ والقضائية الفرع الثالث: دور القوانين الجزائية في حماية حقوق المواطنين من تغول السلطتين األمنية 151 ................................................................................ والقضائية الفرع الرابع: دور السلطة التشريعية في حماية حقوق المواطنين من تغول السلطتين األمنية 155 ................................................................................ والقضائية 157 ................................................................................. الخاتمة: 157 .............................................................................. أواًل: النتائج 153 .......................................................................... ثانيًا: التوصيات 111 .................................................................. قائمة المصادر والمراجع Abstract ................................................................................... b ط اثار حالة الطوارئ على ما تملكه السلطات األمنية والقضائية من صالحيات وسلطات استثنائية تحليلية تتعلق بحقوق المواطن: دراسة إعداد رؤى بسام حامد حشاش إشراف د. محمد عادل شراقة الملخص حياتصال من والقضائية األمنية السلطات تملكه ما على الطوارئ حالة اثار االطروحة هذه تناولت بيان حول لدراسةا إشكالية تتمحور حيت، في دولة فلسطين المواطن بحقوق تتعلق استثنائية وسلطات والقضائية ةاألمني السلطات تمتلكها التي الصالحيات من وبين الطوارئ حالة اعالن بين العالقة معالم تبنى لذيا القانوني السندواثر ذلك على حقوق المواطنين الفلسطينيين، وذلك من خالل توضيح القانونية ضماناتالالطوارئ، و حالة في والقضائية األمنية للسلطات االستثنائية الصالحياتتلك عليه ستثنائيةاال الصالحيات وبين العامة والحريات الحقوق بين الموازنة خاللها من يمكن التي والعملية ائيةوالقض األمنية السلطات الطوارئ، وإلى أي مدى تخضع حالة في والقضائية األمنية للسلطات الدستورية. للرقابة الطوارئ حالة في استثنائية صالحيات من تمارسه فيما لألجهزة االستثنائية السلطات على الطوارئ حالة تأثيروقد هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مدى من جعلت صورةتعقيدًا ب يزداد الفلسطيني الذي والقانوني السياسي الوضعفي ظل والقضائية األمنية لمجتمعا في قانونية ثقافةمما خلق الحاجة ل فلسطين، في مؤقتة وليست دائمة حالة الطوارئ حالة والقضائية، يةاألمن لألجهزة تمنحها التي نائيةاالستث والسلطات الطوارئ حالة موضوع إزاء الفلسطيني .االستثنائية السلطات تلك وتجاوزات تغول رصد على الثقافة هذه تساعد بحيث السلطات ةماهي بعنوان األول الفصل جاءحيث فصلين وقد قامت الباحثة بتقسيم هذه الدراسة إلى دولة يف والقضائي األمني الجهاز ماهيةتناولت فيه الباحثة و الطوارئ، وحالة والقضائية األمنية اثاراهية م بعنوان جاء الثاني الفصل أما، الفلسطيني القانون في الطوارئ حالة ماهيةو فلسطين، ي ثارآ باحثة تناولت فيه الو ، ية للسلطات األمنية والقضائيةعلى الصالحيات االستثنائ الطوارئ حالة ثار، وآواطنالم بحقوق تتعلق استثنائية صالحيات من األمنية السلطات تملكه ما على الطوارئ حالة .لمواطنا بحقوق تتعلق استثنائية صالحيات من القضائية السلطات تملكه ما على الطوارئ حالة اءة وتحليل قر خالل من وذلك التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه اعداد في ةالباحث تاستخدم وقد العالقة بالموضوع للوصول للصورة القانونية الواضحة حول موضوع الفلسطينية ذات التشريعات الدراسة. 1 المقدمة: يعتبر الصراع السياسي أحد أهم الصراعات التي عصفت بالشعوب والدول قاطبة، فالصراع السياسي طياته التيارات الفكرية المختلفة ورؤيتها تجاه قضايا الدولة والمواطنة، وبالذات اتجاه قضية يحمل في العالقة التي تربط السلطة بالشعب ومدى التزام السلطة الحاكمة في البالد بالعقد االجتماعي الذي خضوع ليربطها بالشعب والذي على أساسه تنازل الشعب على إدارة شؤونه لتلك السلطة ورضي با .1ألوامرها وقوانينها وأحكامها ومن أهم النتائج المترتبة على وجود التيارات الفكرية هي مسألة تحقيق التوازن بين ممارسة السلطة لواجباتها وبين احترام وصون حقوق اإلنسان، لما يشكله ذلك من تأكيد لمظاهر مدنية الدولة ولما ة وفقًا لنصوص الدستور الناظم لعمل تلك المؤسسات،يعكسه من وجود مؤسسات دستورية تدير الدول بعيداً عن مظاهر الفوضى التشريعية التي قد تعتري حياة بعض المجتمعات البشرية مما يجعل أفرادها ضحايا لنظام دكتاتوري تغيب فيه كل اشكال المراقبة والمحاسبة عن السلوكيات التي يمارسها تجاه .2الشعب داخل المجتمع ان هي أمر هام لضم اإلنسان، حقوق وصون احترام وبين لواجباتها السلطة ممارسةزنة بين والموا عدم حصول انحراف أو تعسف في مباشرة السلطة الحاكمة لوظائفها المنوطة بها بموجب مواد الدستور، كما أن هذه الممارسة تتماشى مع التطور األكاديمي الحاصل في حقل السياسة تجاه ة واإلدارة والحكم، فالدولة وفقًا للمفهوم الحديث تقوم على فكرة ممارسة السلطة لوظائفها مواضيع الدول عيشون في اطار يسعادتهم باعتبارهم مواطنين بالصورة األمثل خدمة للمواطنين وتحقيقًا لرفاهيتهم و اتير أو دسحرة، ولذلك نجد أن كل الدساتير حول العالم سواء كانت دساتير جامدة دولة ذات سيادة و ة الحريات العامرية تؤكد و تصون و تحمي الحقوق و مرنة قد نصت في موادها على قواعد دستو ات العامة، الحريتلك الحماية الدستورية للحقوق و مع وضع آليات دستورية تضمن ، ألفراد المجتمع .51، ص: 5116األردن، –شاكر، لطفي: مبادئ العلوم السياسية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان 1 .11، ص: 5115األردن، –نجار، احمد: دراسات في علم السياسة، دار دجلة، عمان 2 2 ات تساعد مانوذلك كله في اطار عملية تأطير دستوري و قانوني لهذه الحقوق من خالل احاطتها بض . 1على انفاذها في الواقع العملي ي الظروف ف اإلنسان، حقوق وصون احترام وبين لواجباتها السلطة ممارسة بين الموازنةتزداد مسألة و ، اديةنفسها تعيش في ظروف غير طبيعية وغير اعتيألن الدولة ، االستثنائية التي تمر على البالد فة وبين بمؤسساتها وأجهزتها المختل تصادم بين سلوكيات السلطة الحاكمةمما يزيد من احتمالية وقوع حقوق لدولية المتعلقة با المجتمع التي نص عليها الدستور وكذلك المواثيقحقوق المواطنين في المدنية، و العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسيةإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، و أشهرها ااإلنسان و لبحث الثقافية، وبالتالي فإن هذا األمر يدفع لولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و دالعهد الو لك اآلثار تخصوصًا ، القانونية و الواقعية التي تنتج عن وجود الدولة في حالة طوارئ ثارفي اال لى ع التي تؤثر بشكل مباشر وواضحو أجهزتهاالتي توسع من سلطات وصالحيات سلطات الدولة و ون كرامة صثار بما يضمن حماية تلك الحقوق و حقوق المواطنين في المجتمع، وأيضاً معالجة تلك اآل حريات الحقوق و الالمواطن وحفظ األمن مع تحقيق العدالة بنفس الوقت بشكل يمنع أن تكون تلك . 2العبث فيهاعرضة للتجاهل واالنتهاك و ة سواء ، تعود لظروف مختلفتاريخها السياسي حالة طوارئ ة من تشهد كل دول العالم في فترة معينو ا إلى هظروف طبيعية أو صحية أو أمنية أو اقتصادية أو سياسية، هذه الظروف تضطر الدول مع بمجرد و ، الداخلي بهدف حماية االستقرار واألمن اإلجراءات على الصعيداتخاذ جملة من التدابير و جعلها تمس ت استثنائية الحياتالتشريعية بصلدولة التنفيذية و تتمتع سلطات ا اعالن حالة الطوارئ بالحريات و الحقوق الخاصة باألفراد، وهذا األمر قد يتولد عنه بعض اإلشكاليات منها الخوف من نين، ر للمواطتذرع سلطات الدولة بحالة الطوارئ إللغاء بعض أو كل الحقوق التي يمنحها الدستو ماية بين ممارسة السلطة وح الكالسيكي بالتوازن خلت الطوارئ حالة أن علة هذا التخوف ناتجة عنو ففي ظل حالة الطوارئ يصعب الحديث عن وجود جهة توائم وتراقب تصرفات السلطة تجاه ، الحقوق .15لطفي: مرجع سابق ، ص: شاكر، 1 أبو دربي ، أحمد ، الظروف االستثنائية وأثرها على الحقوق والحريات العامة في فلسطين ، رسالة ماجستير، الجامعة 2 .55،ص:5117اإلسالمية، غزة، فلسطين، 3 المواطنين، و تكون قادرة على الغاء أو تعديل وحتى ابطال اإلجراءات التي تتخذها السلطة العامة .1الحريات العامةجراءات تمس بحقوق المواطنة و اإل متى كانت هذه تتعدد صور الصالحيات االستثنائية التي تمنحها حالة الطوارئ للسلطة العامة، فهي تستطيع وفق و برية، الجحالة الطوارئ منع التجمهر، اغالق المرافق العامة، منع االضراب، وضع أفراد تحت اإلقامة ، مصادرة الممتلكات الخاصة، تقيد حرية العمل اإلعالمي ...الخ، وبالتالي كان البد من منع السفر الحريات العامة في ظل قيام حالة الطوارئ، لذلك نجد اهتمام تحمي الحقوق و وموانع ضوابطوجود لمدنيةا للحريات الدولي العهد، حيث تم تناولها بواسطة من القانون الدولي بحالة الطوارئ واضح وجودوهو الطوارئ حالة لفرض ياألساس الشرط حيث حدد العهد الدولي ،6611 عاموالسياسية ل نعام وذلك رسمي بشكل الطوارئ حالة إعالن يتم أن على األمة، وجود يتهدد واستثنائي عام خطر لدوليا العهد نص، كما االستثناء طابع لها ليس أوقات في بالحريات الضارة الممارسات لشيوع موجبب الدولة التزامات مع متعارضة المتخذة التدابير تكون أال على والحريات المدنية للحقوق بحيث يتم اعالن حالة الطوارئ وفق تقديرات موضوعية لألحداث التي استوجبت الدولي، القانون ئ، فال ر بحيث ال تكون هناك مغاالة في اتخاذ التدابير الناشئة عن حالة الطوا ، فرض حالة الطوارئ غير اتالممارس لترخيص ذريعة ، أو األساسية حقوقهم من األفراد لحرمان ذريعةتكون حالة الطوارئ . 2واالضطهاد التعذيب أو، اإلنسانية بالكرامة ةاإلحاط أو، وغير القانونية اإلنسانية اعاألوض لمواجهة تفويض في واسعة صالحياتيمنح السلطة العامة الطوارئ حالة إعالن وبما أن فان احتمالية وجود تجاوزات من قبل السلطة العامة تكرس لحالة استبدادية قمعية من قبل الطارئة، تختلف نسبة تحقق هذا االحتمال وفق طبيعة النظام الحاكم فيما ه السلطة هو احتمال عالي جدًا، و هذ عالنإ الدولة لرئيسحق إذا كان نظام ديمقراطي أم نظام غير ديمقراطي، ففي الدول الديمقراطية ي مكن تمديدها بموافقة السلطة التشريعية، فعلى سبيل المثال أعلن وي محدودة، الطوارئ لفترة حالة س في ، عند وقوع هجمات باريالجمهورية في الطوارئ حالةالرئيس الفرنسي األسبق فرانسوا اوالند .57أبو دربي ، أحمد: مرجع سابق، ص: 1 نية، التنفيذية في النظام القانوني الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطاياد تكروري، الصالحيات االستثنائية للسلطة 2 .11، ص: 5111 4 ،ذلك حالة الطوارئ لمدة ثالثة شهور ومدد البرلمان الفرنسي بعد، 5162شهر تشرين الثاني من العام أداة رئ الطوا حالة في القمعية األنظمة تجدحيث قد الديمقراطية، غير الدول في مختلف الحال لكن .1الخصوم مع السياسية الحسابات وتصفيةلقمع الحقوق والحريات على طرخ تشكل حادثة في يتمثل واقعي األول مفهومانويعتبر الفقه القانوني أن لحالة الطوارئ هوف الثاني أما ،العادية الظروف في بها المعمول القوانين بموجب معها التعاطي ويتعذر الدولة الحوادث تلك هةلمواج التشريعية، السلطة هتسن قانوني تنظيم وجود في يتمثل الذي القانوني المفهوم االستثنائية. فلسطين شأنها شأن سائر الدول أخذها دستورها بحالة الطوارئ عندما نص المشرع صراحة على و الفلسطيني القومي لألمن تهديد وجود عندالتي اجازت فرض حالة الطوارئ 661ذلك في المادة قد بين القانون األساسي الفلسطيني ، و 2طبيعية كارثة حدوث أو مسلح عصيان أو غزو أو حرب بسبب وذلك بواسطة مرسوم رئاسي يصدر عن ، لية القانونية التي يتم من خاللها فرض حالة الطوارئ اال لمجلسارئيس السلطة الفلسطينية لمدة ال تتجاوز ثالثين يومًا، قابلة للتجديد بنفس المدة بموافقة إلجراءاتا في مراجعة التشريعي مجلس، مع حق الأعضائه ثلثي بأغلبية الفلسطيني التشريعي عقب المجلس عند اجتماع أولفي وذلك الطوارئ حالة أثناء اتخذت التي بعضها أو كلها والتدابير طة للسل الالزم االستجواب إجراءمع جواز أسبق أيهما التمديد جلسة في أو الطوارئ حالة إعالن سي الحريات العامة فقد بين القانون األسازاراتها(، وبخصوص مسألة الحقوق و التنفيذية) الحكومة وو .لطوارئ ا حالة من المعلن الهدف لتحقيق الضروري أنه يجوز فرض قيود عليها وذلك ضمن القدر ريعاتتش تطبيق ، اختالف ال يمكن معه طوارئ عن حالة الضرورة في فلسطينتختلف حالة الو تعليق رئيس السلطة الفلسطينية يملك ال الضرورة حالةأنه في حيث الضرورة، حاالت على الطوارئ اراتقر إصدار يملك فقط بل ،من هذا القبيل وتدابير اجراءات اتخاذ وال األساسي، القانون مواد سارية لعاديةا القوانين تبقى بل خاص قانوني تنظيم لها يوجد الوهذه القرارات بقوانين بقانون، طه، أحمد : أثر حالة الطوارئ على ما تملكه السلطات األمنية والقضائية من صالحيات استثنائية تتعلق بحقوق المواطن، 1 .11.،ص:5117رسالة ماجستير ، جامعة الملك محمد الخامس ، المغرب ، ( القانون األساسي الفلسطيني المعدل.111المادة ) 2 5 هاقر ي حالما عادية قوانين بقانون القرارات تكون أن انوباإلمك كما ، خالل حالة الضرورة المفعول .1الطوارئ مدة بانتهاء تلقائياً الطوارئ مراسيم تسقط بينما التشريعي، المجلس وبالتالي ووفقًا للقانون األساسي فان رئيس السلطة الفلسطينية يستطيع اعالن حالة الطوارئ في كافة تهمواجه استحالة مع القومي، لألمن التهديد حاالت إحدى توفرتأراضي دولة فلسطين في حال مقيد و والسبب، والزمان المنطقة بشرط أن يكون مرسوم الطوارئ محددًا من حيث العادية، بالوسائل ضمانات ، بحيث تتوافراألساسية للمواطنين الفلسطينيين إزاء مسألة المساس بالحقوق و الحريات المختصة كمةالمح أوالفلسطيني العام النائب قبل من واالعتقاالت التوقيفات مراجعةب فيما يتعلق امي،مح بتوكيل الموقوف حق ضمان مع التوقيف، تاريخ من يوماً عشر خمسة تتجاوز ال مدة في ظل في حتى التشريعي المجلس فعاليةو بقاء على الحفاظ نص القانون األساسي على جانب إلى . 2الطوارئ حالة معالجة االثار المترتبة عن الصالحيات االستثنائية التي تمنحها حالة الطوارئ للسلطات وتبقى مسألة الحيات صمن خالل البحث في طبيعة هذه الضائية هي محور بحث هذه الدراسة، التنفيذية والق لقانون.اها تلك السلطات مخالفة للدستور و الحاالت التي تعتبر في، و القيود المفروضة عليهاو الدراسة:أهمية تنبع أهمية هذه الدراسة في البحث في طبيعة الصالحيات االستثنائية الممنوحة لألجهزة األمنية والقضائية اثناء حالة الطوارئ، ومدى تأثيرها على الحقوق ة الحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين انعقاد أبرزها عدم خصوصًا في ظل غياب القيود الدستورية التي تحد من تلك الصالحيات والتي من المحكمة 5162، ثم صدور قرار في العام 5112المجلس التشريعي الفلسطيني منذ العام نتخابات إجراء االدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني مع غياب تام ألي احتمال حقيقي ب تشريعية ورئاسية. ويمكن اجمال أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية: .51،ص: 5117خليل، عاصم: النظام الدستوري الفلسطيني، منشورات جامعة بيرزيت، رام الله فلسطين، 1 .55،ص:5117خليل، عاصم: النظام الدستوري الفلسطيني، منشورات جامعة بيرزيت، رام الله فلسطين، 2 6 األولى: وجود حالة من الفوضى الدستورية والتشريعية في دولة فلسطين منذ أكثر من عقد، النقطة هذه الفوضى أدت تالشي الضمانات الخاصة بحماية الحقوق والحريات العامة في فلسطين، مما خلق ت لحالة واقعية تغولت فيها سلطات األجهزة األمنية والتنفيذية على تلك الحقوق والحريات بصورة جع من النظام السياسي الفلسطيني عاجزًا عن معالجة أي تجاوزت تمس الحقوق والحريات اثناء فترة اعالن الطوارئ. ، 5151أو كورونا في دولة فلسطين منذ شهر آذار من العام 66النقطة الثانية: وجود جائحة كوفيد القانون األساسي والذي أدى إلعالن حالة الطوارئ في دولة فلسطين بشكل مخالف لنصوص راسيم القضاء حول دستورية محالة من البلبلة والجدل في أواسط رجال القانون و مما خلق ، الفلسطيني طينية، األمر الذي يحتاج للبحثتمديد حالة الطوارئ في فلسطين من قبل رئيس السلطة الفلس الدراسة.و اثناء اعالن حالة الطوارئ تحتاج إلى النقطة الثالثة: وجود تجاوزت من قبل بعض األجهزة األمنية رصد ومتابعة لما تمثله من اعتداء خطير على الحقوق والحريات العامة في فلسطين. نم والقضائية األمنية السلطات تملكه ما على الطوارئ حالة اثارالنقطة الرابعة: رصد أبرز لك الحقوق ومدى تأثيرها على تفيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، استثنائية وسلطات صالحيات السياسية والمدنية. أسباب الدراسة: حالة الطوارئ بصورة جعلت منالذي يزداد تعقيداً الفلسطيني والقانوني السياسي الوضعالسبب األول: حالة دائمة وليست مؤقتة في فلسطين خصوصًا في ظل غياب أي فرصة إلجراء انتخابات تجدد األمر الذي اقتضى معه دراسة تأثير حالة الطوارئ على ، الدستورية في فلسطينشرعية المؤسسات .ت االستثنائية لألجهزة األمنية والقضائيةالسلطا ، الكافية الصورةب فلسطين في عنها يكتب لم التي المواضيع من الموضوع هذا يعتبرالسبب الثاني: .5151كورونا منذ شهر آذار أن دولة فلسطين تعيش حالة طوارئ بفعل جائحةخصوصًا و 7 السبب الثالث: الحاجة إلى خلق ثقافة قانونية في المجتمع الفلسطيني إزاء موضوع حالة الطوارئ والسلطات االستثنائية التي تمنحها لألجهزة األمنية والقضائية، بحيث تساعد هذه الثقافة على رصد تغول وتجاوزات تلك السلطات االستثنائية. سة: نطاق الدرا يتحدد نطاق الدراسة في القانون االساسي الفلسطيني، والتشريعات الفلسطينية ذات العالقة والتي تبين االختصاصات االستثنائية لألجهزة األمنية والقضائية في حالة الطوارئ. إشكالية الدراسة: األمنية سلطاتال تملكه ما على الطوارئ حالةاثار بيان في البحث هذا في الرئيسية اإلشكالية تتمثل الدراسة شكلةم طرح يمكن وعليه المواطن، بحقوق تتعلق استثنائية وسلطات صالحيات من والقضائية معالم العالقة بين اعالن حالة الطوارئ وبين من هي ما: التالي الرئيسي التساؤل خالل من تساؤالت يسيالرئ التساؤل هذه عن وينبثق التي تمتلكها السلطات األمنية والقضائية؟ صالحياتال : فرعية لقضائية في ات االستثنائية للسلطات األمنية و الذي تبنى عليه الصالحياما هو السند القانوني .6 الطوارئ؟ حالة الطوارئ؟ الةح في والقضائية األمنية للسلطات االستثنائية ماهي القيود الواردة على الصالحيات .5 الموازنة بين الحقوق والحريات العملية التي يمكن من خاللهاماهي أهم الضمانات القانونية و .3 الطوارئ؟ حالة في والقضائية األمنية للسلطات االستثنائية بين الصالحياتالعامة و والقضائية فيما تمارسه من صالحيات استثنائية في حالة ما مدى خضوع السلطات األمنية .4 الطوارئ للرقابة الدستورية؟ العملي للحقوق والحريات في فلسطين في ظل حالة الطوارئ؟ما طبيعة الواقع .2 ريات في الحبواسطة صالحياتها على الحقوق و لقضائيةاو األمنية إلى أي مدى تتعدى السلطات .1 فلسطين اثناء حالة الطوارئ؟ 8 فلسطين من أي تعسف أو تجاوز قد يقع عليها بسبب في والحريات كيف يمكن حماية الحقوق .2 ؟والقضائية في فترة الطوارئ األمنية ستثنائية التي تتمتع بها السلطاتالصالحيات اال : الدراسة منهجية اللخ من وذلك المقارن التحليلي الوصفي المنهج على الدراسة هذه إعداد أجل من ةالباحث اعتمد القانون األساسي الفلسطيني، وتحليلها ومقارنتها مع نصوص الدستور األردني نصوص استعراض والمصري فيما يخص الصالحيات االستثنائية للسلطات األمنية والقضائية اثناء حالة الطوارئ. الدراسات السابقة:  ،سالة ر اياد تكروري، الصالحيات الستثنائية للسلطة التنفيذية في النظام القانوني الفلسطيني .4102جامعة النجاح الوطنية، ، ماجستير مها رئيسوهر الوزراء مجلس بشقيها التنفيذية للسلطة الممنوحة الصالحيات تناولت هذه الدراسة الفلسطيني األساسي القانون لنصوص التنفيذية السلطة احترام مدىو الفلسطينية، الوطنية السلطة واإلطار السند انبي مع فيها، والتقاضي والتنفيذ للتشريع العامة المظلة باعتباره م،5113 لسنة المعدل اتالختصاصل التنفيذية السلطةالخاص بممارسة المعدل األساسي القانون في الوارد القانوني لضماناتا على االختصاصات هذه ممارسة تأثير مدى وبيان االستثنائية، الظروف في لها الممنوحة .أساسية وحريات حقوق من اإلنسان لحقوق األساسية  حرياته، رسالة دكتوراه، جامعة الدستوري لضمانات حقوق النسان و سحر نجيب، التنظيم .4112 ،بغداد، الموصل تناولت هذه الدراسة أهم الضمانات الدستورية التي يمكن توفيرها لحماية الحقوق و الحريات للمواطنين، الظروف يف صالحياتها بممارسة التنفيذية السلطة قيام علىباعتبار تلك الضمانات بمثابة قيود هذه الضمانات وأبرز، كما تضمنت تلك الدراسة البحث في اليات تطبيق تلك الضمانات االستثنائية، 9 التي تطرقت لها الدراسة: الفصل بين السلطات، رقابة المحكمة الدستورية على اعمال السلطات رقابة القضاء اإلداري على اعمال اإلدارة.، ل الحكومةرقابة البرلمان على اعما، الثالثة  سالة ر فلسطين،العامة في والحريات الحقوق على وأثرها الستثنائية أحمد أبو دربي، الظروف .4102ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، حدود الو االستثنائية، الظروف فيالسلطة اإلدارية صالحيات وحدود ماهية تناولت هذه الدراسة هاممارست في وتماديها داريةالا السلطة تعسف دون القانونية التي يمكن من خاللها الحيلولة العامة الحرياتو الحقوق انتهاك عن أياديها تكبيل يتم بحيث لها القوانين منحتها التي الصالحيات .الظروف تلك في  اجستير، م فلسـطين، رسالة فـي الستثنائية الظـرف الضبط اإلداري فـي بشير العاور، سـلطات .4102جامعة الزهر، غزة، فلسطين، هذه الدراسة ماهية الضبط اإلداري، ومدلول نظرية الظروف االستثنائية، ومعالم الرقابة تنـاول لضبطا لصالحيات السلطة تجاوز، وكيفية معالجة اإلداري الضـبط سـلطات تـدابير علـىالقضائية .لها المحددة اإلداري تناولت كونها من السابقة الدراسات عن تختلف فهي ةالباحث عدهاست التي الدراسة بخصوص أما ةالباحث أن يثح ،القضائية على حقوق المواطن الفلسطينيت االستثنائية لألجهزة األمنية و الصالحيا األمنيةو السياسية واألوضاع الفلسطينية الحالة خصوصيةهذا الموضوع بشكل يراعي ناولتتس سة تلك ممار على فاعل بشكل الرقابة غياب خصوصاً فلسطين دولة تشهدها التي االستثنائية لتباين اقع النظري من حيث حجم االو الواقع العملي الميداني و طبيعة ستبين هذه الباحثة و السلطات، في هذا الموضوع من خالل دراسة الفجوة بينهما وذلك من منظور جديد ومختلف يقوم على البحث و للقانون الدستوري و القانون اإلداري حول األمر وبيان موقف كل منهما إزاء هذا الموضوع. 11 تقسيم الدراسة: فصلين إلى ةالدراس هذه تقسيم تم فقد آنفاً المطروحة والتساؤالت اإلشكاليات كافة عن اإلجابة أجل من والقضائية ةاألمني السلطات ماهية بعنوان األول الفصل جاء وقد مبحثين، على تقسيمه تم فصل وكل ياألمن الجهاز ماهية بعنوان األول المبحث جاء مبحثين، إلى الفصل هذا وقسم، الطوارئ وحالة ون القان في الطوارئ حالة ماهية بعنوان جاء الثاني المبحث أما، فلسطين دولة في والقضائي .الفلسطيني قضائيةوال األمنية السلطات صالحيات على الطوارئ حالة اثار ماهية بعنوان جاء الثاني الفصل أما ما لىع الطوارئ حالة اثار بعنوان األول المبحث جاء مبحثين، إلى الفصل هذا وقسم االستثنائية جاء بعنوان يالثان المبحث، و المواطن بحقوق تتعلق استثنائية صالحيات من األمنية السلطات تملكه .المواطن حقوق ب تتعلق استثنائية صالحيات من القضائية السلطات تملكه ما على الطوارئ حالة اثار 11 الفصل األول ماهية السلطات األمنية والقضائية وحالة الطوارئ 12 الفصل األول ماهية السلطات األمنية والقضائية وحالة الطوارئ ، تلك ارئ الطو فترة في والقضائية األمنية السلطات صالحياتستتناول الباحثة في هذا الفصل سواء ،الصالحيات التي تعتبر أداة في يد هذه السلطات لمباشرة المهام وتنفيذ المسؤوليات المكلفة بها أو ،القانون األساسي الفلسطيني بصفته دستور مؤقت لدولة فلسطيني(موجب الدستور الفلسطيني )ب .صاصات ومهام السلطات القضائية واألمنية في دولة فلسطيناختبموجب القوانين التي تنظم عمل و وتناول هذه الصالحيات يقتضي بنا بداية الحديث عن هذه السلطات وماهيتها ونشأتها واختصاصاتها لسطين فوصالحياتها األساسية في الفترات العادية، ثم التطرق بعد ذلك لحالة الطوارئ في دولة والصالحيات التي تمنحها حالة الطوارئ لتلك السلطات حيث يكتسب هذا الموضوع أهمية قصوى في الحالة السياسية والقانونية الفلسطينية، ومنبع هذه األهمية يتمثل في الجوانب اآلتية: لقانون ا االجانب األول: آثار حالة الطوارئ على موضوع حماية الحقوق والحريات العامة التي يكفله مقيدة تثنائيةاس باألساس هي حالة الطوارئ حالةاألساسي الفلسطيني للمواطنين في دولة فلسطين، ف ، 1كما أن هذه الحالة يتولد عنها صالحيات غير اعتيادية أو كما توصف استثنائية وقانونًيا، دستورًيا ضي الفلسطيني الذي يعيش في أراصون حقوق االنسان بطبيعة الحالة يؤثر على حماية و وهذا األمر فحماية هذه الحقوق يظهر للمجتمع الدولي مدى التزام دولة ، دولة فلسطين و كذلك المقيم األجنبي .2فلسطين بقواعد القانون الدولي بشكل عام و قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان بشكل خاص عطل نونية الفلسطينية، هذا الفراغ بدأ مع تالجانب الثاني: وجود فراغ دستوري كبير في الحالة القا ، وكذلك انتهاء مدة 5112عمل البرلمان الفلسطيني )المجلس التشريعي( وعدم انعقاده منذ العام حماية الحقوق والحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق مولودي، جلول: 1 .6، ص: 5113والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، سكره، الجزائر، لحقوق اإلنسان. لةاألشقر أحمد: الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة في فلسطين: "تطبيقات قضائية"، الهيئة المستق 2 .17، ص: 5111ديوان المظالم، رام الله، فلسطين، 13 مما جعل حالة الطوارئ المعلنة في دولة فلسطين 5116الوالية الدستورية للرئيس الفلسطيني منذ العام .1والسؤاليشوبها العديد من عالمات االستفهام الجانب الثالث: مرور دولة فلسطين بالعديد من الظروف االستثنائية، سواء على الصعيد السياسي أو .2الصعيد األمني أو الصعيد الصحي مؤخرًا والمتمثل بجائحة كورونا عن ماهية و ، وللبحث في ما ذكر ستتحدث الباحثة عن ماهية حالة الطوارئ و التنظيم الدستوري لها وذلك من خالل قيام الباحثة بتقسيم هذا الفصل إلى، ة األمنية و القضائية في دولة فلسطيناألجهز وذلك وفق اآلتي:، مبحثين المبحث األول: الجهاز األمني والقضائي في دولة فلسطين. الفلسطيني. القانون في الطوارئ المبحث الثاني: حالة فلسطين دولة في والقضائي األمني األول: الجهاز المبحث ضائي الجهاز القو ، ستتحدث الباحثة في هذا المبحث عن ماهية كل من الجهاز األمني الفلسطيني أهم التشريعات التي تنظم عمل كل من الجهاز األمني و ، من حيث تاريخ األنشاء، الفلسطيني ي نوأهم التشكيالت التي يتكون منها الجهاز األم، الجهاز القضائي الفلسطينيو ، الفلسطيني ساسي حها القانون األأبرز االختصاصات التي يمنوالجهاز القضائي الفلسطيني، و ، الفلسطيني طيني، واثر الجهاز القضائي الفلسالقة للجهاز األمني الفلسطيني و التشريعات ذا ت العالفلسطيني و حيث ،الحريات العامةحقوق المواطنة في دولة فلسطين و وعالقة تلك االختصاصات بموضوع حماية أبو موسى، محمود: حالة الطوارئ كاستثناء على مبدأ المشروعية في التشريع الفلسطيني دراسة مقارنة مع النظم القانونية 1 .17، ص: 5118ة، فلسطين، والشريعة االسالمية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا ن الجامعة اإلسالمية، غز ( المستجد، وعمق التأثير الذي أحدثه 13-في ظل ظهور ما بات يعرف بالجائحة العالمية، جائحة فايروس كورونا )كوفيد 2 انتشار هذا الوباء على مختلف المستويات الصحية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية في دول العالم، ومنها فلسطين، فقد شهدت لقانونية الفلسطينية ومن منطلق تغليب السالمة الجماعية صدور تشريعات شاملة ووقائية تتناول كافة نواحي الحياة في الساحة ا األراضي الفلسطينية، وقد دفع اكتشاف حاالت اإلصابة األولى بفايروس كورونا في فلسطين إلى إعالن حالة الطوارئ بموجب م، والقاضي بإعالن حالة الطوارئ في 5/1/5151طيني محمود عباس، بتاريخ المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الفلس فلسطين لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه، وما استتبعه من صدور سلسلة من المراسيم الرئاسية، والقرارات بقانون، ني.سير حياة المواطن الفلسطيوقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تستعرض اإلجراءات االستثنائية المتخذة والتي تمس 14 ي الجهاز القضائي الفلسطيني يساعد فو ، أن التعرف على ماهية كل من الجهاز األمني الفلسطيني الستقرار اودورهما بالنسبة لحماية االمن و فهم الطبيعة القانونية لعمل كال الجهازين في الحاالت العادية ي:طلبين وفق اآلتفي المجتمع الفلسطيني، وعليه قامت الباحثة بتقسيم هذا المبحث إلى م فلسطين. دولة األمني في المطلب األول: الجهاز فلسطين. دولة في الجهاز القضائي المطلب الثاني: فلسطين دولة في األمني المطلب األول: الجهاز يعتبر الجهاز األمني الفلسطيني جهاز حديث النشأة والتأسيس، حيث تأسس هذا الجهاز في اعقاب ياسر لالراح الرئيس عهد في أوسلو اعالن المبادئ للسالم و األمن المعروف باتفاق اتفاق توقيع بين منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني في كافة عرفات، هذا و ، 1أمكان تواجده داخل أرض الوطن و في الشتات، و بين حكومة دولة االحتالل اإلسرائيلي 6664يعني أن الجهاز األمني الفلسطيني موضوع دراستنا ظهر بالشكل المعاصر حاليًا منذ العام أي قبل أقل من ثالثة عقود، وذلك بسبب وقوع دولة فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي منذ العام ع قطاو ،وقبل ذلك كانت األراضي الفلسطينية الضفة الغربية تخضع لالحتالل األردني ، 6612 غزة يخضع لالحتالل المصري، بينما باقي األراضي الفلسطينية خضعت لالحتالل اإلسرائيلي في ، وقبل هذا التاريخ كانت سلطات االنتداب البريطاني هي 6642اعقاب حرب نكبة فلسطين في العام ، 6642 حتى العام 6662حيث احتلت بريطانيا دولة فلسطين منذ العام ، التي تتحكم بالجهاز األمني .2وقبل ذلك كانت فلسطين تخضع لالحتالل العثماني التركي الذي دام أربعة قرون ألمان صمام اجهاز األمني في أي دولة في العالم ذو أهمية بالغة لألمن القوي للدول، لكونه يعد الو صاديةاالقتو االجتماعيةمصالح للدولة، ويوفر كذلك حماية للالذي يحمي المشروع الوطني والسياسي ، ومن هنا كان لزامًا على هذا القطاع أن يحوز على ثقة المجتمع المطلقة حتى للدول والمجتمعات األمني للجهازمل وجه، حيث إن هذه الثقة توفر على أك المهام المكلف بهاعلى تأدية يكون قـادرًا .15، ص: 5118هالل، جميل: النظام السياسي الفلسطيني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان، 1 .131، ص: 5111فلسطين والقضية الفلسطينية، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، األردن، 2 15 ة المستدامة وتحقيق التنمي والسياسي،النهوض بالمشروع الوطني مما يمكنه من المثاليـة،بيئة العمل .1األصعدة افةكعلـى مع ،موعة من األجهزة األمنية المتعددةمجيتكون الجهاز األمني الفلسطيني لدولة فلسطين من و ن ال وزارة دفاع فلسطينية بسبب استمرار وقوع دولة فلسطيجيش فلسطيني و اإلشارة إلى أنه ال يوجد يلي، وهدف األجهزة األمنية الفلسطينية األساسي هو حماية تحت حكم االحتالل العسكري اإلسرائ سلو في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد نصت اتفاقية أو السلطة الفلسطينية مناطقوتعزيز األمن في : جهاز األمن الوقائي، جهاز االمن 2هيو ، على تأسيس ستة أجهزة تابعة للسلطة الفلسطينية الوطني، جهاز الشرطة الفلسطينية، جهاز المخابرات الفلسطينية، جهاز االستخبارات العسكرية، جهاز كون السلطة ل سلطة الفلسطينية بعية القضاء الفلسطيني للباإلضافة لت، الدفاع المدني الفلسطيني اع كم المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية و قطالفلسطينية هي سلطة حكم ذاتي تتولى إدارة وح والسؤال الذي يثار هنا كيف يقوم الجهاز ، 3الممثل الشرعي للشعب الفلسطينيباإلضافة لكونها ، غزة األمني الفلسطيني بدوره في حماية المجتمع الفلسطيني من الجرائم المختلفة؟ ينية ول يتناول تركيبة المؤسسة األمنية الفلسطأن اإلجابة عن هذا السؤال تتلخص في شقين، الشق األ ودور كل جهاز أمني فيها وطبيعة المهام الموكلة إليه، أما الشق الثاني فيتمثل في البحث في التشريعات المنظمة لعمل تلك األجهزة األمنية. د اعتبر ، نجد أن المشرع الفلسطيني ق5113 لسنة المعدل الفلسطيني األساسي القانون بالرجوع إلى ، وحدد 4لدولة فلسطين يف لحةالمس القوة ، وأطلق عليها وصفنظامية قوة والشرطة األمن قوات وظيفة هذه األجهزة األمنية بما يلي: الوظيفة األولى: الدفاع عن الوطن الفلسطيني ككل .18، ص: 5113مكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، خليل، احمد محمود: جرائم امن الدولة العليا، ال 1 .111، ص:1337نوفل، ممدوح: اتفاق اوسلو: الرواية الحقيقية الكاملة، المطبعة االهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2 .115، ص: 1337نوفل، ممدوح: اتفاق اوسلو: الرواية الحقيقية الكاملة، المطبعة االهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 3 .5115( القانون األساسي المعدل لسنة 13مادة ) 4 16 لسطين ف أمن على الحفاظ في واإلسهاموذلك من خالل حماية المصالح الوطنية الفلسطينية العليا، الطائفية أو المذهبية أو السياسية داخل دولة فلسطين، الفتنومحاربة نشر ،وأمان الفلسطينيين ومحاربة كافة الممارسات المؤدية للفوضى األمنية أو نهب الممتلكات، أو المساس بأمن المواطنين لة فلسطين ية دو ينية، وكذلك حماالفلسطينيين في شتى المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسط من قبل دول أو جماعات خارجية، وحماية الدفاع عنها من االعتداءات الخارجية التي قد تقع عليهاو محاربة وافشال أي مخططات تهدف إلىعية التي هي ملك لدولة فلسطين، و المصادر الطبيالثروات و .1األرض الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني تقسيم الفلسطيني الشعب الوظيفة الثانية: خدمة هذه الخدمة تتمثل في تلبية االحتياجات األمنية للشعب الفلسطيني حتى يشعر باألمن واألمان من رورةض أنه كما ،واالستقرار في وطنه وأرضه، فاألمن هو عامل مهم و أساسي بالنسبة لألفراد ، لحضارةا تشييد مرتكزات من أساسي ومرتكز لبقائه، أمان وصمام المجتمع تطور و بناء ضرورات العقل افيه يكون التي الحالة في إال األمن يتحقق وال ، أمن بال حضارة وال استقرار بال أمن فال ألجهزة وبالتالي تعمل ا ، االستقرار و للسالمة بالتهديد شعور أي من خاليا الجماعي والحس الفردي العام السلوك واعدقو مراقبة رعايةاألمنية الفلسطينية على توفيره للمواطنين الفلسطينيين، من خالل وحماية الحقوق الخاصة لألفراد عنها، الخروج عدم على والعمل ،في المجتمع الفلسطيني . 2المؤسساتو اكتشافها،و الجريمة، منع من خالل القانون، تطبيقفالمؤسسة األمنية الفلسطينية تتولى مسؤولية ، اآلدابو العام األمن على المحافظة و بحقهم، الصادرة العقوبة وتنفيذ ، مرتكبيها على والقبض خدماتينية الفلسط األمنية المؤسسةباإلضافة لذلك تقدم المجتمع، ألفراد واالستقرار األمن حقيقتو قبل تىح العامة، اآلداب حماية في المشاركةللشعب الفلسطيني، منها على سبيل المثال جتماعيةا حمايةو األخالقي، والفساد الرذيلة فيها تمارس التي المواقع مراقبة إلى إضافة جريمة، أي وقوع https://www.wafainfo.ps/index.aspxالموقع االلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، عنوان الموقع: 1 https://www.wafainfo.ps/index.aspxالموقع االلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، عنوان الموقع: 2 https://www.wafainfo.ps/index.aspx https://www.wafainfo.ps/index.aspx 17 ، يمةالجر نحو الحدث انزالق تسبب التي الحاالت بعض في بالتدخل وذلك االنحراف من األحداث ماتللخد واسع مجال فهناك ،للشعب الفلسطيني متعددة إنسانية خدمات تقديم إلى باإلضافة يمكن إذ ،تقدمها المؤسسة األمنية الفلسطينية ألبناء الشعب الفلسطيني التي واإلنسانية االجتماعية وتقديم عافباإلس ولكن فقط بالمساعدة ليس والنكبات الكوارث حالة في التدخل في دور لها يكون أن سرك إلى باإلضافة التوعوي الدور وتقديم مفتوحة وأبواب دراسية أيام إقامة و ، والعون الخدمات في والمشاركة الوطن مناطق بمختلف األمن دوريات إدارةو ،األمن ورجال المواطنين بين الحاجز .1الطمأنينة و االستقرار و باألمن شعورا أكثر المواطن تجعل التي األمنية الحمالت ، 2العامة واآلداب العام والنظام األمن ظحف ىعل والسهر الفلسطيني المجتمع حمايةالوظيفة الثالثة: الفقه اإلداري والقضاء اإلداري، ثالثة عناصر في الراجح للرأي وفقاً العام النظام عناصر تشمل الرغم على، و 3اآلداب العامةو العامة،أساسية تتمثل في حماية األمن العام، والصحة العامة، والسكينة أهميته نم الرغم وعلى واآلداب، العام النظام الصطالح والقضاء والفقه التشريع استعمال كثرة من شريعيت تعريف وجود عدم نالحظ أننا إال المكملة، والقواعد اآلمرة القواعد بين التمييز في البالغة ختلفت نسبية فكرة هي واآلداب العام النظام فكرة أن إلى يرجع سبب ذلك، و االصطالح لهذا محدد قد ينمع مكان في واآلداب العام للنظام مخالفا يعتبر فما الحال، وظروف والزمان المكان باختالف بواآلدا العام للنظام مخالفا معين أمر يعد قد المكان ذات وفي بل آخر، مكان في كذلك يكون ال .4الحقة أخرى فترة في كذلك يكون وال الفترات من فترة في سواء المجتمع، كيان عليها يقوم التي األساسية المصالح مجموعةومن تعريفات النظام العام: أنه أن نجد التعريف هذا على وبناء، 5 اجتماعية أو مالية أو اقتصادية أو سياسية المصالح هذه كانت النظام نم هي الدولة وسلطات الحكم وشكل العامة الحريات مثل السياسي بالنظام المتعلقة المسائل تجارةوال النقدي التداول على قيود أو حرية من به وما الدولة في االقتصادي النظام وأيضا العام، .111نوفل، ممدوح: مرجع سابق، ص: 1 /https://www.palpolice.psإللكتروني للشرطة الفلسطينية، عنوان الموقع: الموقع ا2 .158، ص: 5111أبو عمار، محمد علي: القانون اإلداري، جامعة االزهر، غزة، فلسطين، 3 .115، ص: 5111ة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،غسان مدحت خير الدين الخيري: مدخل في القانون اإلداري، دار الراي 4 .151، ص: 5111نواف كنعان: القانون اإلداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 5 https://www.palpolice.ps/ 18 يتصل ما كل العام النظام نطاق في يدخل ، كما العام النظام في تدخل أمور هذه كل الخارجية، الجتماعيةا باألسس تتصل األمور هذه ألن نظراً وقرابة، ونفقة ونسب وطالق زواج من األسرة بكيان .1للمجتمع وجودهالالزماً جماعة كل تعتبره الذي األخالق قواعد من األدنى الحد بأنها: العامة اآلداب فيما تعرف تكون ، بحيث تمنه االنتقاص أو به المساس وعدم احترامه المجتمع على تفرض بحيث وكيانها، .2المجتمع كيان على المحافظة أجل من منها البد التي الخلقية األسس مجموعة اآلداب العامة من وبالتالي تؤدي األجهزة األمنية الفلسطينية دورًا مهمًا في الحفاظ على النظام العام واآلداب العامة في ا هدولة فلسطين، من خالل ضمان استقرار نظام الحكم وعمل المؤسسات الدستورية للدولة وحماية امن اب العامة على اآلد الفلسطينية األمنية األجهزةاالقتصادي وصون لحمتها االجتماعية، كذلك تحافظ في دولة فلسطين من خالل ضمان تطبيق قانون العقوبات ومكافحة ومنع الجرائم التي تمس بالعقيدة .3الثقافية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني م الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، فهذه األجهزة تزامن تشكيلها مع قياأما بخصوص نشأة األجهزة األمنية ما لفلسطينيةا األمنية األجهزة أفراد اليوم يمثلالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و إنشاء ةالفلسطيني السلطة باشرت قددولة فلسطين، و في العموميين الموظفين عدد من% 21 نسبته أمن هزةأج إضافة على عملت كما االستراتيجي، التخطيط نم ضئيل قدر ظل في يةاألمن أجهزتها .4تشكيلها على تنصمع الجانب اإلسرائيلي االتفاقيات تكن لم جديدة فقد أسست القيادة الفلسطينية سبعة عشر جهاز أمن في األراضي الفلسطينية، وهذه األجهزة هي: الوقائي، الشرطة الفلسطينية، جهاز الدفاع المدني، جهاز جهاز األمن الوطني، جهاز األمن .17األشقر أحمد: مرجع سابق، ص: 1 .158نواف كنعان: مرجع سابق، ص: 2 .117هالل، جميل: مرجع سابق، ص: 3 الموقع اإللكتروني لشبكة الجزيرة اإلخبارية ، عنوان الموقع: 4 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016 19 المخابرات العامة، جهاز االستخبارات العسكرية، الشرطة البحرية، األمن الجوي، األمن العام، األمن الرئاسي، وسنتحدث عن بعض هذه األجهزة في الفرع التالي. ل والدور الذي تقوم به داخ ، واختصاصاتهاتشكيالت األجهزة األمنية الفلسطينية أما بخصوص المجتمع الفلسطيني في حفظ األمن والنظام العام، فهذه األجهزة تتكون من: الجهاز األول: جهاز األمن الوقائي الفلسطيني لألمن الداخلي في السلطة الفلسطينية، ويقوم بتنفيذجهاز هو األمن الوقائي الفلسطيني أن جهاز ة،في األراضي الفلسطينيمهام استخباراتية سرية مثل مكافحة التجسس واإلرهاب، ونطاق عمله لدى كما أن أية اعتداءات،حماية مؤسسات السلطة الفلسطينية من يسعى جهاز األمن الوقائي إلى و ثها، دو ح قبلالجرائم الماسة باألمن الداخلي عنللتحقيق وذلك للكشف سجون جهاز االمن الوقائي .1بالوقائيولهذا جاءت تسمية الجهاز بصفة إدارة عامة ك جهاز األمن الوقائيبالرجوع إلى القانون الفلسطيني الناظم لعمل الجهاز نجد أنه عرف و أعضاء نص على تمتع ، و 2أمنية نظامية ضمن قوى األمن الداخلي التي تتبع وزارة الداخلية الفلسطينية وقد حدد القانون أبرز الوظائف والمهام لجهاز األمن ،3ضبطية القضائيةجهاز األمن الوقائي بصفة ال : 4الوقائي وهي : العمل على حماية األمن الداخلي الفلسطيني.الوظيفة األولى متابعة الجرائم التي تهدد األمن الداخلي للسلطة الفلسطينية و /أو الواقعة عليه، الوظيفة الثانية: والعمل على منع وقوعها. الموقع اإللكتروني لشبكة الجزيرة اإلخبارية، عنوان الموقع 1 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016 م بشأن األمن الوقائي.5117( لسنة 11( قرار بقانون رقم )5المادة ) 2 قائي.م بشأن األمن الو 5117( لسنة 11( قرار بقانون رقم )7المادة ) 3 م بشأن األمن الوقائي.5117( لسنة 11( قرار بقانون رقم )6المادة ) 4 21 الكشف عن الجرائم التي تستهدف اإلدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامـــة الوظيفة الثالثة: والعاملين فيها. م في اهبين أن للجهاز اختصاص اختصاصات جهاز األمن الوقائي يالحظ أن القانون الذي ينظم يسعى لمنع هو فدور استباقي هقد تمس بالمجتمع الفلسطيني، فالجهاز لمكافحة الجرائم الخطيرة التي ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل ما يلي: ،جتمع الفلسطيني قبل حدوثهاوقوع الجريمة في الم القيام بالتحريات وجمع المعلومات الالزمة، فجهاز االمن الوقائي يتمتع بصفة الضبطية القضائية أولا: ، حيث يساعد هذا اإلجراء على 1قانون ويمتلك بالتالي اختصاص البحث والتحري وفق نصوص ال ومنع وقوعها أو كشفها أثناء الشروع فيها.أي أنشطة إجرامية رصد رتكاب الالقيام بعمليات التقصي بهدف التعرف على األساليب التي يمكن أن يلجأ إليها الجناة ثانياا: .2تتعاون معهمباإلضافة إلى رصد ومعرفة الجهات األجنبية التي ،جرائمهم والتحقيق معهم ،جرائم تمس أمن الدولة الفلسطينية اعتقال األفراد المشتبه بهم بمحاولة ارتكاب ثالثُا: حترام ايتم هذا اإلجراء بشكل قانوني يراعى في الجهاز، على أن ومواجهتهم بالمعلومات التي لدى لجهاز لمنتسبين لحقوق المعتقلين، حيث يفرض القانون المنظم لعمل جهاز األمن الوقائي على ا .3المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية والمعاهدات الدولية احترام الحقوق والحريات التحري عن العاملين في الوظيفة العمومية، والعاملين لدى دوائر اإلدارات الحكومية المختلفة رابعاا: تهم في المجتمع بما يشمل سلوكيا وبالتحديد الدوائر المتعلقة باألراضي كسلطة األراضي، وهيئة التسوية .4واتصاالتهم وتنقالتهم للخارج ...الخ جهاز المخابرات العامة الفلسطينية الجهاز الثاني: .13، ص:5113ربعي، غاندي: دليل قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، الهيئة الفلسطينية المستقلة، رام الله، فلسطين، 1 .18، ص: 5111قلة، رام الله، فلسطين،ربعي، غاندي: سياسة التجريم والعقاب في فلسطين، الهيئة الفلسطينية المست 2 م بشأن األمن الوقائي.5117( لسنة 11( قرار بقانون رقم )6المادة ) 3 .16ربعي، غاندي: دليل قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، مرجع سابق، ص: 4 21 قوم بإصدار يرئيس الفلسطيني الذي تابعة للهيئة أمنية هو جهاز المخابرات العامة الفلسطينية أن المهام األنشطة و الجهة المكلفة رسميا بممارسةالقرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شؤونها، وهي .1فلسطيناألمنية خارج حدود دولة ود دولة حدفي ممارسة األنشطة األمنية خارج تنحصر جهاز المخابرات العامة الفلسطينية وظائف ف اإلجراءات وذلك الستكمال دولة فلسطينفلسطين، وأيضًا ممارسة مهام أمنية محددة داخل حدود .2الفلسطينية حدودت التي بدأت بها خارج الوالنشاطا يتكون جهاز المخابرات من رئيس ونائب وعدد من الضباط الالزمين لتسيير العمل وفقًا للهيكل دة م رار من الرئيس وبدرجة وزير، أمارئيس المخابرات بقتم تعيين ، وي3التنظيمي الذي يصدره الرئيس .4تمديدها لمدة سنة فقط ويمكن فتبلغ ثالث سنوات، تعيين رئيس المخابرات والتي حددها القانون الهامة بمجموعة من الوظائفجهاز المخابرات العامة الفلسطينية ويختص : 5الفلسطيني، وهي : اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسالمة فلسطين للخطر الوظيفة األولى مرتكبيها وفقًا ألحكام القانون.واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد .5115( لسنة 17( قانون المخابرات العامة رقم )5المادة ) 1 .5115( لسنة 17المخابرات العامة رقم )( قانون 8المادة ) 2 .5115( لسنة 17( قانون المخابرات العامة رقم )1المادة ) 3 .5115( لسنة 17( قانون المخابرات العامة رقم )5المادة ) 4 .5115( لسنة 17( قانون المخابرات العامة رقم )3المادة ) 5 22 : الكشف عن األخطار الخارجية التي من شأنها المساس باألمن القومي الفلسطيني الوظيفة الثانية في مجاالت التجسس والتآمر والتخريب أو أية أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقالله .1ومقدراته الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم: التعاون المشترك مع أجهزة الوظيفة الثالثة واألمن المشترك أو أي من مجاالت األمن الخارجي، شريطة المعاملة بالمثل. لى العديد من الجرائم الواقعة عمالحقة وكشف برات العامة الفلسطيني جهاز المخاب كما أناط القانون :2أمن الدولة، ومنها مع دولة أجنبية على القيام بعمل عدواني ضد فلسطين. : التخابرالجريمة األولى : االلتحاق بخدمة جيش أجنبي في حالة حرب مع فلسطين.الجريمة الثانية : تسليم أو المساعدة في تسليم دولة أجنبية سرًا من أسرار الدفاع عن فلسطين في الجريمة الثالثة ماعية.النواحي العسكرية أو السياسية أو االقتصادية أو االجت أي فعل عمدي يتسبب في موت أو إحداث إصابة جسدية جسيمه أو فقدان حرية الجريمة الرابعة: ملوك ورؤساء الدول وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم، و /أو أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو المناصب رؤساء الحكومات أو الوزراء، و / أو األشخاص القائمين بمسؤوليات عامه أو من ذوي العامة إذا وجهت هذه األفعال إليهم بصفاتهم هذه، أو / أو السفراء أو الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة فلسطين. : التخريب المتعمد أو إتالف الممتلكات العامة أو الممتلكات الخاصة ألغراض الجريمة الخامسة قات دبلوماسي أو عالقات صداقة.عامة والمتعلقة أو الخاضعة لسلطات دولة تربطها بفلسطين عال : تصنيع أو حيازة أو إحراز أسلحة أو متفجرات أو أية مواد ضارة بقصد ارتكاب الجريمة السادسة أي من الفعال السابقة في أي دولة من الدول. الموقع: الموقع اإللكتروني لشبكة الجزيرة اإلخبارية، عنوان 1 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016 .5115( لسنة 17( قانون المخابرات العامة رقم )11المادة ) 2 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016 23 : كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًا الجريمة السابعة عريض ت جرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أولمشروع إ حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو تسريب األراضي أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. لهذا الجهاز قد أعطى القانون الذي ينظم عمل جهاز المخابرات العامة الفلسطينيةالحظ أن ن نظم لعمل القانون المالجرائم التي تمس أمن الدولة الفلسطينية، فنصوص اختصاص مهم في محاربة جرائم البجهاز المخابرات العامة مسؤولية الكشف عن قد أناطت ،1جهاز المخابرات العامة والصادر ة دور از المخابرات العامة الفلسطينيجه، حيث أن لالتي من شأنها المساس باألمن القومي الفلسطيني المخابراتجهاز ل ةاالستباقيوهذا الدور الفلسطينية، الدولة أمن تمس التيالجرائم استباقي في كشف يتمثل في المهام اآلتية: الفلسطينية العامة .2القيام بعملية جمع المعلومات والتحريات عن كافة األنشطة المشبوهة المهمة األولى: رصد أي نشاط أمني مشبوه، ومراقبة ورصد أي سلوكيات مشبوه تصدر عن السفارات المهمة الثانية: . 3عاملة على أراضي دولة فلسطين أجنبية مؤسسات عن والقنصليات األجنبية أو بتهمة ارتكاب هعلي يقبض شخص ألي المنسوبة الوقائع في أولي تحقيق بإجراء القيامالمهمة الثالثة: .4الفلسطينية لصالح دولة معادية الدولة أمن تمس جريمة سطينية، الفل الدولة أمن تمس القيام بأي أنشطة أمنية تؤدي إلى كشف الجرائم التيالمهمة الرابعة: منية والبحث والتحري األمني، وعمليات أو تؤدي لمنع وقوعها بما يشمل ذلك أنشطة الرقابة األ ة اإلخبارية، عنوان الموقع: الموقع اإللكتروني لشبكة الجزير 1 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016 .13ربعي، غاندي: دليل قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، مرجع سابق، ص: 2 نزال، محمد الياس: تسريب األراضي والعقارات في الضفة الغربية، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، لبنان، 3 . 171، ص:5117 .57، ص: ربعي، غاندي: سياسة التجريم والعقاب في فلسطين، مرجع سابق 4 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016 24 التفتيش، والتحفظ على األموال واألفراد والقيام باستدعائهم واستجوابهم وسماع أقوالهم وطلب معلومات .1ووثائق من أي شخص أو االحتفاظ بها واتخاذ ما تراه ضروريا بشأنها وفقًا للمقتضى القانوني التنسيق والتعاون مع أجهزة مخابرات دول صديقة لفلسطين لمكافحة الجرائم التي المهمة الخامسة: الفلسطينية، وتبادل المعلومات والتقارير معها، مما يساعد بشكل فعال في قمع تلك الدولة أمن تمس الجرائم وحماية المجتمع الفلسطيني من أخطارها. ينية، ني في دولة فلسطين للقيادة السياسية الفلسطتقديم تقارير أمنية دورية عن الوضع األم سابعاا: وبشكل منتظم. الجهاز الثالث: جهاز الستخبارات العسكرية الفلسطيني يسعى جهاز االستخبارات العسكرية لحماية األمن القومي الفلسطيني وضمان تطبيق القانون وحفظ ادةالتعليمات الصادرة للجهاز من القيالنظام العام في المجتمع الفلسطيني، باإلضافة إلى تنفيذ .2المختلفة األمنيةالسياسية الفلسطينية، ومكافحة الخروقات م، وذلك عندما أصدر الرئيس الفلسطيني 6664ويعود إنشاء هذا الجهاز األمني الفلسطيني إلى العام ي لالستخبارات العسكرية ف جهاز إنشاءالراحل ياسر عرفات "أبو عمار" مرسومًا رئاسيًا يتضمن لعسكرية ا االستخبارات مديرمناطق السلطة الفلسطينية، وبالرجوع إلى القانون الفلسطيني نجد أن لك زمنية تبلغ ثالث سنوات، ويجيز القانون تمديد تلمدة وذلك بقرار من الرئيس الفلسطيني، يعين ومن تلك ،الفلسطيني العسكرية ستخباراتاال جهازكما حدد القانون مهام ووظائف واحدة، سنةالمدة ل :3الوظائف التي حددها القانون : رصد وتتبع كافة المعلومات واألنشطة الضارة بقوات األمن الوطني ومكافحتها.الوظيفة األولى : ضمان حماية قوى األمن الوطني الفلسطينية من أية أعمال تجسسيه.الوظيفة الثانية .5115( لسنة 17( قانون المخابرات العامة رقم )11المادة ) 1 . / https://www.moi.pna.ps/homeالموقع اإللكتروني لوزارة الداخلية الفلسطينية، عنوان الموقع: 2 جزيرة اإلخبارية بعنوان جهاز االستخبارات العسكرية الفلسطيني:مقال الكتروني منشور على الموقع اإللكتروني لشبكة ال 3 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/1/22/ . https://www.moi.pna.ps/home/ https://www.moi.pna.ps/home/ https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 25 المساهمة في رصد وكشف األعمال اإلجرامية التي ترتكب داخل المنظومة األمنية الوظيفة الثالثة: أو ضدها. إجراء تقييم للمخاطر األمنية التي قد تهدد سير عمل القوى األمنية الفلسطينية. الوظيفة الرابعة: والموارد تتخطيط وتنظيم ومراقبة حماية أمن المنشآت والمعسكرات والمقرات والقوا الوظيفة الخامسة: المادية والبشرية لقوات األمن الوطني. إصدار التصاريح األمنية )األذونات والموافقات( للعسكريين في قوات األمن الوظيفة السادسة: الوطني. كشف وتعقب ومنع العمليات االستخباراتية وغيرها من األنشطة الهدامة، وكشف الوظيفة السابعة: واإلرهاب الدولي والتطرف وغيرها. وتعقب ومنع اإلرهاب الداخلي الحظ من خالل القانون الذي ينظم عمل واختصاصات جهاز االستخبارات العسكرية الفلسطيني أن ن ور دالماسة باألمن الفلسطيني، وأن للجهاز مكافحة الجرائم الخطيرة ذا الجهاز اختصاص مهم في له وحماية وقايةلجهاز االستخبارات العسكرية الجريمة قبل حدوثها، حيث يسعى في منع وقوع اقي استب ع القيام بأنشطة رقابية وجميمكن تحقيق ذلك من خالل و تلك الجرائم،الفلسطينية من األراضي . مشبوه، وذلك بهدف رصد أو كشف أي نشاط تللمعلوما ، أي أن 1قانون ال بصفة الضبطية القضائية وفقشير إلى أن جهاز االستخبارات العسكرية يتمتع ون القانون. حيات الضبطية القضائية التي بينهاصالللجهاز الجهاز الرابع: جهاز األمن الوطني الفلسطيني ا دولة فلسطين، ويواجه هذ في السيادية االمنية االجهزةيعد جهاز األمن الوطني الفلسطيني من على نيةالفلسطي السيادة غيابالجهاز عقبات كثيرة في عمله بفعل وجود االحتالل اإلسرائيلي و .2هذه العقبات اثرت في حجم وظائف وصالحيات هذا الجهاز األمني الهام االرض، بشأن منح جهاز االستخبارات العسكرية صفة الضابطة القضائية. 5111( لسنة 11( قرار رقم )1المادة ) 1 https://www.wafainfo.ps/index.aspxالموقع االلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، عنوان الموقع: 2 https://www.wafainfo.ps/index.aspx 26 ل تنظيمي ، وله هيكعسكرية صبغة ذات نظامية أمنية هيئة الفلسطيني الوطني األمنويعتبر جهاز ، مباشرة يالفلسطين رئيسلل يتبع، وهذا الجهاز وكتائب ميدانية تشكيالتواداري محدد يتكون من له بعد دمج جهاز وتم تشكي الفلسطينية، السلطة إنشاء بعد الفلسطيني التحرير جيش عنبديل أصبحو .1أخرى وأجهزة تشكيالت عدة لوائه تحت ليضممعًا، الرئيس وحرس 62 رقم القوة األمن ظحف على والسهر المجتمع وحماية الشعب وخدمة الوطن عن الدفاعوتتحدد وظيفة الجهاز في يف الشرطية األجهزة ومساعدة الوطن، داخل العام األمن بحفظ مكلف كما أن الجهازالعام، والنظام لمدنا مداخل كافة على السيطرة جانب إلى األمن، ضبط على قادرة غير تكون عندما مهامها تنفيذ ومهنية فاءةك ورفع ، ،الفلسطينيين المواطنين لكافة واألمان األمن توفير ، وومخارجهاالفلسطينية والمشاركة اسالمته وتأمين الفلسطينية الوطنية السلطة أراضي وحماية الوطني، األمن قوات منتسبي تالمحافظا في المسلحة المظاهر منعو ، الطبيعية الكوارث مواجهة في والمساعدة تعميرها في قفوو واالعتداءات، والخرق التسلل حاالت من الوطنية السيادة حدود عن والدفاع ،الفلسطينية اصة،والخ العامة واالقتصادية الحكومية المؤسسات حماية و والخاصة، العامة األمالك على التعديات الوطنية السيادة مناطق ضمن العام باألمن تخل التي المسلحة العصابات على القبض وإلقاء ومالحقة مساعدةو ومصادرتها، والمشطوبة المسروقة السيارات وقيادة االتجار منع، و السكانية التجمعات خارج مناطق منض السكانية التجمعات داخل المسلحة العصابات على القبض إلقاء في الداخلي األمن قوى صة،المخت للجهات وتقديمهم بحوزتهم ما ومصادرة األسلحة تجار نشاط ورصد ، الوطنية السيادة ألسلحةا تصنيع ورش عن المعلومات وجمع الطبيعية، الكوارث حال في اإلنقاذ أعمال في والمساعدة تقديمو المختصة، للجهات وتقديمهم بحقهم القانونية اإلجراءات واتخاذ ومصادرتها والمتفجرات قوات ومخلفات األلغام حقول مخاطر من التقليل مجاالت في حكومية الغير للمنظمات المساعدة لمسلحةا واألعمال التدريب أعمال عن الناتجة منفلقة الغير والقذائف المشبوهة واألجسام االحتالل احة،المت اإلمكانيات ضمن األجسام بعض ومعالجة والتدريب التوعية مجاالت في االحتالل لقوات لحماية لتنسيقل اإلسرائيلي الجانب مع االرتباط وتأمين الدوليين، المراقبين بعثات تأمين في والمساعدة إبراهيم حافظ عبد الرحمن خطاطبة، إصالح القطاع األمني في السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها وأثر 1 .16، ص: 5111ية، نابلس، فلسطين ،ذلك على التنمية السياسية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطن 27 حريكت أجل من والتنسيق االحتالل وقوات المستوطنين اعتداءات من وممتلكاتهم المواطنين أرواح والتمثيل ،(B) مناطق في السكانية التجمعات داخل العنيفة العائلية النزاعات لفض أمنية وحدات .1الخارج في الفلسطينية السفارات في العسكري لحم وبيت لهال ورام وقلقيلية وسلفيت وطولكرم وجنين نابلس: هي مناطق عدة الجهاز هيكلية وتضم قيادي،ال اإلطار: مناألمن الوطني جهاز ويتكون .خاصة كتائب تسع فيها تعمل وأريحا، والخليل في لضباطا، ويعين والشعب المديريات، من عدد إلى إضافة العمليات، ورئيس والنائب القائد ويشمل بها لمعترفا الفلسطينية وغير الفلسطينية العسكرية والمعاهد الكليات خريجي بين من األمن قوى المعاهد خريجي إلى باإلضافة وذلك، األولى الجامعية الشهادات حملة من االختصاصيين ومن ،قانوناً .2المقررة العسكرية بالدورات يلتحقون الذين الثانوية الشهادات حملة من التقنية سنة له دالتمدي ويجوز سنوات، ثالث لمدة الرئيس من بقرار لجهاز األمن الوطني العام القائد ويعين مليارات ثالثة بنحو تحظى التي الداخلية وزارة ضمن الوطني األمن جهاز موازنة تندرج، و فقط واحدة :3وهي رئيسية اجهزة ربعأ الفلسطيني الوطني االمن، ويضم جهاز شيكل العام أولا: جهاز األمن واجهةمبأفراد هذا الجهاز ويناط ،االستخبارات مجال في عمل ممن العناصر مئات الجهاز هذا ويضم المعروف باسم الشاباك. اإلسرائيلياألمن الداخلي جهاز عمليات .11، ص: 5115المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، األوضاع الداخلية الفلسطينية وتحديات اإلصالح، رام الله، فلسطين، 1 .11إبراهيم حافظ عبد الرحمن خطاطبة: مرجع سابق، ص: 2 عاروري، ماجد وممون عتيلي: الرقابة المدنية الديمقراطية على قطاع األمـن الفلسـطيني، المدخل إلى اصالح القطاع األمني 3 .15، ص: 5117في فلسطين، مركز جنيف للرقابة الديموقراطية علـى القوات المسلحة، رام الله، فلسطين، 28 البحرية ثانياا: الشرطة يطل لساح يوجد حيث غزة في ومقره السواحل خفر بمثابة وهو العام األمن أجهزة ضمن جهاز وهي مايو 4 يخالقاهرة بتار في الموقع أوال أريحا غزة اتفاق بعد تأسستو المتوسط، األبيض البحر على تهريب عمن بها ويناط ،عنصر ألف بحوالي الفلسطينية البحرية الشرطة أفراد عدد ويقدر، 6664 سجون ال وتأمين الشغب، مكافحة في أحيانا واستخدمت، مصر وإلى من والمخدرات األسلحة والساحل ةالفلسطيني الموانئ على الكامل اإلشراف مسؤولية تتولى الشرطة البحريةالفلسطينية، و تمارس أوالً أريحا غزةووفق اتفاق الساحلي، الشريط وتأمين الفلسطيني الموجود في قطاع غزة، صرتقت أنشطتها لكن ميل بحري من الساحل الفلسطيني، 51الشرطة البحرية أنشتطها على مسافة ، و في 1بسبب حصار قوات االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة الساحل من بحرية أميال 1 مسافة على طالقإ عن غزة قطاع في الفلسطينية الوطني واألمن الداخلية وزارة أعلنت 5161 من العام ديسمبر .2الجديد ومنحته صفة االستقاللية عن جهاز الشرطة العام البحري رطيالش األمن جهاز الجوي ثالثاا: األمن بنقل تقوم مروحيات 2 ويملك صغير، جهاز عن عبارة وهو العام األمن أجهزة ضمن جهازوهو لطائراتا ، كما تضم مهام قوات األمن الجوي االشراف علىغزة وقطاع الغربية الضفة بين المسؤولين الوافدة راتالطائ جميع وتأمين وهبوط اقالع عن المسؤوليةللرئيس الفلسطيني، و التابعة العمودية عسكرية ال المقاطعات في المعتمدة المهابط جميع على والمتابعة االشراف، و فلسطين دولة ألراضي الدورات أرسالو العلمي المستوى على للحفاظ الجوية الشرطة كادر جميع وتأهيل تدريبو ، الفلسطينية عملو ،الجوية الشرطة كادر قبل من داخلية دورات عقدو ، واالجنبية العربية الدول الى الصلة ذات تشرين ثاني، 18ـة الفلسـطينية، مجلـة مركـز التخطـيط الفلسطينية، العدد الطناني، معين: التغيرات في مجال األجهزة األمني 1 .115ص:5115 https://www.wafainfo.ps/index.aspxالموقع االلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، عنوان الموقع: 2 https://www.wafainfo.ps/index.aspx 29 ةوالمدني العسكرية الجهات كافة مع التنسيقو ، االزمات حدوث خالل العمل تسهل طوارئ خطة .1عمل القوات الجوية لتسهيل العسكرية الطبية رابعاا: جهاز الخدمات والدوائية والعالجية يةالطب الرعاية بتقديم تعنى التي الجهة الفلسطينية العسكرية الطبية الخدماتتعتبر نزالء إلى إلضافةبا وذويهم، وعائالتهم العسكريين والمتقاعدين الفلسطينية األمنية األجهزة لمنتسبي .2والتأهيل اإلصالح مراكز في لمنتشرةا ومستشفياتها مديرياتها خالل من خدماتها الفلسطينية العسكرية الطبية الخدمات تقدمو جالعال المخبرية، الفحوصات والطوارئ، اإلسعاف خدمات تقدم حيث كافة، فلسطين محافظات ألطفال،وا والقلب، العظام، في والعيادات األدوية، الوقائي، الطب األشعة، األسنان، عالج الطبيعي، .والنسائية والباطني البولية، والمسالك والعيون، والحنجرة، واألذن واألنف الصماء، والغدد الجهاز الخامس: جهاز الشرطة الفلسطينية سالمة لىع للمحافظة خاصاً تدريباً مدربة مدنية نظامية هيئة تعرف الشرطة بشكل عام بأنها: هي وحرياتهم موأعراضه الناس بأموال المساس دون وتعليماتها الدولة أوامر وتنفيذ األنظمة وتطبيق الناس مدير ئاسةبر اختصاصها وتباشر الداخلية لوزارة يتبع جهاز وهي ،القانون حدود في إال الشخصية .3عملها ظمون شؤونها لكافة المنظمة القرارات يصدران اللذان وهما الداخلية وزير من وبإشراف الشرطة يسمى مدير يرأسهاو الداخلية الفلسطينية، لوزارة تابعة مدنية نظامية هيئةوتعتبر الشرطة الفلسطينية اختصاصات بعمل و قةالمتعل األمور جميع في به وعالقته الداخلية لوزير مباشرة يتبع الشرطة مدير تقع عليهو ةالداخلي التنفيذية لوزارة السلطة أذرع الفلسطيني أحد الشرطة جهاز هذا الجهاز، حيث يعد .17عتيلي: مرجع سابق، ص: عاروري، ماجد وممون 1 https://www.wafainfo.ps/index.aspxالموقع االلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، عنوان الموقع: 2 .16إبراهيم حافظ عبد الرحمن خطاطبة: مرجع سابق، ص: 3 https://www.wafainfo.ps/index.aspx 31 ةوحمايللمجتمع، العامة الصحة على والحفاظ السكينة وإقرار ،والنظام العام األمن حماية أعباء .1وقوعها قبل الجريمة الدولة، ومنع النظام حماية بهدف وذلك والممتلكات واألعراض األرواح ،6663 عام المبادئ إعالن واتفاق أوسلو اتفاق بعدالحالي الفلسطينية الشرطة جهاز سوقد تأس فلسطينية شرطية قوة تشكيل على ،6662سنة واشنطن الموقعة في االنتقالية االتفاقية نصت حيث .2الداخلية تتبع وزارة قوية ألفراد حمايةتوفير الو ، العام النظامو الداخلي األمن صيانةفي الفلسطينية الشرطة جهازوتتمثل مهام لعملاالشعب الفلسطيني الموجودين في أراضي دولة فلسطين وحماية ممتلكاتهم الخاصة كذلك، و حماية، و للقانون طبقا الجريمة لمنع اإلجراءات كل تبني، و واالطمئنان باألمن الشعور إشاعة على واإلرهاب العنف أعمال مواجهة، و الخاصة األهمية ذات واألماكن التحتية والبنية العامة المنشآت .3بها القيام على التحريض ومنع قانون ك قوانينمن ال مجموعةالفلسطينية في الشرطةجهاز عملالخاصة ب التشريعية الضوابطو تتمثل الذي يمنح جهاز الشرطة الفلسطينية صفة الضبطية ،5116 للعام( 3) رقم الجزائية اإلجراءات جرائمال بشان إليهم ترد التي والشكاوى البالغات قبول: 4و يمنحه اختصاصات تتمثل في ، القضائية لالزمةا اإليضاحات على والحصول والمعاينة الكشف إجراء، و العامة النيابة على تأخير دون وعرضها الوسائل ميعج اتخاذو ، يمين حلف دون والشهود المختصين بالخبراء واالستعانة التحقيق، لتسهيل سميةر محاضر في بها يقومون التي اإلجراءات جميع إثباتو ، الجريمة أدلة على للمحافظة الالزمة .بها المعنيين ومن منهم توقيعها بعد سات،الحرا القضائية، الشرطة االرتباط، العامة، المباحث: بينها إدارات، عدة الشرطة جهاز ويضم ور،المر شرطة المتفجرات، هندسة واآلثار، السياحة شرطة والحدود، المعابر المركزية، العمليات .18ن خطاطبة: مرجع سابق، ص:إبراهيم حافظ عبد الرحم 1 /https://www.palpolice.psالموقع اإللكتروني للشرطة الفلسطينية، عنوان الموقع: 2 /.palpolice.pshttps://wwwالموقع اإللكتروني للشرطة الفلسطينية، عنوان الموقع: 3 .5111( لسنة 1( قانون اإلجراءات الجزائية رقم )55المادة ) 4 https://www.palpolice.ps/ https://www.palpolice.ps/ 31 ،والطفل األسرة حماية وحدة الخاصة، الشرطة قوات المخدرات، مكافحة والتأهيل، اإلصالح مراكز .1الفلسطينية الشرطة كلية مات،والمعلو األمن نظامها ولها ية،الداخل لوزارة العامة الموازنة في تدرج لكنها المستقلة، ميزانيتها الفلسطينيةوللشرطة لعالوات،ا الترقيات، التعيين، التجنيد،: مجاالته ةكاف في اإلداري عملها يحكم الذي الخاص اإلداري وبتنسيب ليةالداخ وزير من بقرار ونائبه الشرطة عام مدير تعيينيكون ، و التأديب المكافآت، اإلجازات، .2الضباط لجنة توصية على بناء الداخلي األمن عام مدير من الجهاز السادس: الحرس الرئاسي الصف وضباط الضباط مجموعة من وتكون ،الخاص الرئيس حرسكان هذا الجهاز معروف باسم عدد ويقدر ،يالفلسطين الرئيسمباشرة الجهاز، ويتبع العام القائد مرافق مسمى تحت إداريا المندرجين .3عنصر 5311 بنحو 5166 معطيات وفق عناصره لمن يشغل منصب الرئاسة في دولة فلسطين، الشخصية الحمايةتوفير مهمةوتسند لهذا الجهاز توفير الحماية كذلكو ، الفلسطينية األراضي بزيارة تقوم التي الرسمية للوفود الحماية تأمينأيضًا و لحمايةا لتأمين إضافة مساكن إقامة رئيس الدولة ومكتبه في مبنى المقاطعة برام الله، لمقرات و السلطة يف الكبار المسؤولين وبعض المهمين الوزراء وبعض الفلسطينية، الحكومة وزراء لرئيس ومرافقتهم ةالفلسطيني األراضي زوار لكبار الحماية بتأمين الرئاسي الحرس يقوم كما ، الفلسطينية في أو العمل يف سواء بالرئيس مباشرة صلة على بكونه الجهاز هذا ويتميز لفلسطين، زيارتهم خالل .4الفلسطينية األراضي داخل الجارية األحداث في للتدخل التعليمات تلقي /https://www.palpolice.psالموقع اإللكتروني للشرطة الفلسطينية، عنوان الموقع: 1 .55، ص: 1335يوسف، نصر: مفهوم األمن الفلسطيني، مجلة السياسة الفلسطينية، العـدد السـابع والثمـانين، 2 https://www.wafainfo.ps/index.aspxالموقع االلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، عنوان الموقع: 3 ، 5118الشعيبي، عزمي ": إصالح األمن. فلسطين"، االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمـان(، رام الله، فلسطين، 4 .11ص: https://www.palpolice.ps/ https://www.wafainfo.ps/index.aspx 32 مكافحة الرئيسية مهمتها تكون جديدة عسكرية وحدات تشكيل تم حيث الجهاز، مهمات قد توسعتو .1القانوني غير السالح ومصادرة ،الفلسطينية األراضي في األمني الوضع وضبط الشغب، الجهاز السابع: الدفاع المدني الفلسطيني لكوارثا لمواجهة الضرورية اإلجراءات واتخاذ المدني الدفاع أعمال يتولى فلسطيني أمني جهاز وهو وتأمين م،وممتلكاته المدنيين وقاية ومهمته المدني، الدفاع بأعمال المواطنين وتوعية الطوارئ وحاالت والمنشآت المباني وحماية العامة، المرافق في بانتظام العمل سير وضمان المواصالت، سالمة .2والخاصة العامة والمؤسسات ثالثة رقم قانون به صدر ثم ،6661 عام رئاسي بقرار الفلسطيني المدني الدفاع جهاز تأسيس تموقد الدفاع ازجه تأسسفي البداية ، و الفلسطيني المدني الدفاعجهاز مهام حددوهذا القانون ،6662 لعام افظاتمح في فروع عدةللجهاز و المدني، للدفاع العامة المديرية مسمى تحت الفلسطيني المدني ، الجوية الغارات من اإلنذار وسائل تنظيم :3الفلسطيني المدني الدفاع، ومن مهام جهاز الغربية الضفة المدنية الكتائب وإنشاء ، المدني الدفاع أعمال في والقرى المدن بين التعاون تنظيم على اإلشرافو الدفاع ملياتع غرفة وتهيئة إنشاء، و الحريق إطفاء وسائل تنظيم، و المنكوبة المناطق لنجدة السريعة وإطفاء إلضاءةا تقييد، و ورفعها تنفجر لم التي واأللغام القنابل عن الكشف عمليات تنظيم، و المدني والمطهرات واألدوية المعدات تخزين، و الجوية الغارات من تحدث قد التي لألضرار منعاً األنوار ، لجراثيموا السامة والغازات الذرية اإلشعاعات عن الكشف فرق تكوين، و المدني الدفاع ألعمال الالزمة تهيئة في المساهمةو ، والمنشآت بالمباني الخاصة المالجئ وتهيئة العامة والمالجئ الخنادق إقامةو اإلنقاذ رق ف إعدادو ، الطبيعية والكوارث الجوية الغارات من المصابين الستقبال تصلح التي األماكن الدفاع طرق لىع المدنيين وتدريب تعليمو ، والحريق الجوية الغارات مراقبي وفرق األنقاض رفع وفرق .51إبراهيم حافظ عبد الرحمن خطاطبة: مرجع سابق، ص: 1 .55إبراهيم حافظ عبد الرحمن خطاطبة: مرجع سابق، ص: 2 https://www.wafainfo.ps/index.aspxالموقع االلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، عنوان الموقع: 3 https://www.wafainfo.ps/index.aspx 33 طرق لىع الخطرة الكيميائية المواد وتخزين نقل شروط وتحديد تنظيمو ، الوسائل بمختلف المدني .1الفلسطينية الوطنية السلطة أراضي فلسطين دولة في القضائي الجهاز ماهية: الثاني المطلب ؤثر في من دور هام وميعد القضاء الفلسطيني من أهم المرافق العامة في دولة فلسطين، لما يلعبه القضاءف استقامتهاب وتستقيم بقيامها تقوم التي الدولة ركائز اهم من ركيزة تحقيق العدالة التي تعتبر ي العام ، ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية فوأحكامه بقراراته فهو من يقوم بتطبيقها العدالة ممثل هو أجل من نفلسطي القضاء في تنظيمل قانونية منظومة تأسيس إلى الفلسطيني المشرع بادر 6664 لطةللس الجديد المفهوم مع الميادين، ومنسجمة جل في الحاصلة للتطورات مسايرة المحاكم جعل يمثل سيادة الدولة عام وطني مرفقك فالقضاء ،2المواطن خدمة في القضاءأن وهو أال القضائية على مواطنيها، كما يمثل ثقة المواطنين في دولتهم، فالقضاء هو عرين الحق وسيف العدالة ورمز من المجتمع من أالعدل من خالله تحمي الدولة مصالح وحقوق المواطنين فهو يقف كجدار يحمي .3عتداءويحافظ عليها من أي ا فراد المجتمع أالفوضى والجريمة وانتزاع الحقوق باليد، ويصون حقوق من المجتمع واستقراره، وهذا الدور البالغ في حماية حقوق أولما كان للقضاء هذه األهمية الكبيرة على وحده يشكل فالقضاء ل ، في عمله باالستقالليةن ذلك اقتضى تمتع القضاء إف ، االفراد و مصالحهم ة ية والسلطة التشريعية على إدارة شؤون الدوللى جانب السلطة التنفيذإسلطة خاصة مستقلة تعمل مع الثالثطار من التعاون و التكامل في األدوار بين السلطات إو رعاية المصالح الوطنية ضمن وهذا ما أكد عليه القانون األساسي الفلسطيني حيث نص صراحة ، 4التأكيد على استقاللية كل منهن https://www.wafainfo.ps/index.aspxالموقع االلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، عنوان الموقع: 1 ، جامعة القدس، القدس، 5111( لسنة 1التكروري، عثمان: الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم) 2 .11، ص: 5115فلسطين، .11األشقر، أحمد: مرجع سابق، ص: 3 .11األشقر، أحمد: مرجع سابق ص: 4 https://www.wafainfo.ps/index.aspx 34 فلسطينية و عهد للمحاكم ال ، أن السلطة القضائية مستقلةعلى استقالل القضاء الفلسطيني بالقول .1على اختالف أنواعها و درجاتها بممارسة مهام السلطة القضائية ال إكما أكد القانون األساسي على استقالل القضاة عند ممارستهم لعملهم القضائي فال يخضون اً ، وتأكيد2أي سلطة من التدخل في شؤون القضاء والقضاة ًا بذلكألحكام القانون وتعليماته، مانع نشاء إعلى استقالل القضاء نص القانون األساسي على سن قانون خاص للسلطة القضائية وعلى ، وقدر صدر قانون السلطة القضائية سنة 3على يشرف على عمل المحاكم الفلسطينيةأ مجلس قضاء استقالل، وعلى 4على استقالل السلطة القضائيةوأكد هذا القانون 5115، وعدل سنة 5115 .5القضاء قسام فهناك المحكمة الدستورية العليا، وهناك المحاكم النظامية، ألى عدة إوتنقسم المحاكم في فلسطين وتزاول كل من هذه المحاكم اختصاصاتها وفق ،6وهناك المحاكم الدينية، وهناك المحاكم الخاصة السارية.حكام القوانين أ الل ، من خفلسطين دولة في القضائي الجهاز ماهيةوسوف تتحدث الباحثة في هذا المطلب عن التطرق إلى الحديث عن تشكيالت قطاع المحاكم في فلسطين، من خالل تقسيم هذا المطلب إلى فرعين وفق االتي: .5115المعدل لسنة 5111( القانون األساسي الفلسطيني لسنة 37دة )الما 1 .5115المعدل لسنة 5111( القانون األساسي الفلسطيني لسنة 38المادة ) 2 .5115المعدل لسنة 5111( القانون األساسي الفلسطيني لسنة 111المادة ) 3 .5115( لسنة 1( قانون السلطة القضائية رقم )1المادة ) 4 .5115( لسنة 1( قانون السلطة القضائية رقم )1لمادة )ا 5 التكروري، عثمان: الكافي في شرح أصول قانون المحاكمات المدنية والتجارية، الجزء األول، الطبعة الثالثة، مكتبة دار الفكر، 6 .18، ص: 5111رام الله، فلسطين ، 35 الفرع األول: تشكيالت الجهاز القضائي الفلسطيني الفلسطيني موضوع مباشرة الدولة لمهامها، حيث أعتبر القانون األساسي أن نظم القانون االساسي قسمها القانون وهذه السلطات ، الفعلي للسلطات في الدولة الفلسطينية الفلسطيني هو المصدر الشعب هذه و ، لسلطة القضائيةو ، السلطة التنفيذيةو ، السلطة التشريعية ، األساسي إلى ثالث سلطات األخيرة تتولها المحاكم بتشكيالتها المختلفة و التي يديرها مجلس أعلى يسمى مجلس القضاء السلطة فقاً للقانون و القضائية ينظمها قانون خاص بذلك يعرف بقانون السلطة القضائية، فالسلطةو ، األعلى بحيث يحظر ،السلطة التنفيذيةة و تتصف باالستقاللية التامة عن السلطات األخرى كالسلطة التشريعي ، ة القضائيةصالحيات السلطالتدخل في اختصاصات و ، أو السلطة التنفيذية ، على السلطة التشريعية فالقضاة يتمتعون باالستقالل في مزاولة عملهم القضائي، بحيث ال يخضعون ألي سلطة من أي .1شخص أو مسؤول مهما كان منصبه أو الشاغر الذي يحتله لىحصة خاصة في الموازنة العامة لدولة فلسطين، حيث يتو القضائية للسلطة وهذه االستقاللية تجعل لعدلا وزير إلى الخاص بالسلطة القضائية وإحالته الموازنة مشروع إعداد األعلى القضاء مجلس للتنظيم القانوني الخاص بوضع الموازنة وتنظيمها وإقرارها، بحيث وفقاً القانوني المقتضى إلجراء . 2القضائية السلطة موازنة تنفيذ على اإلشراف مسؤولية األعلى القضاء مجلس يتولى وفق تصنيفات متعددة فهناك المحاكم الشرعية، هذه المحاكم تختص الفلسطينية المحاكم وتتشكل بالقضايا التي تتعلق بشؤون االسرة من الزواج والطالق ومسائل الميراث، ونفقة األبناء والزوجة، ية هي أقدم أنواع المحاكم التي عرفتها فلسطين، حيث يعود تاريخها للحقبة العثمانية،والمحاكم الشرع أسست هذه المحاكم في ذلك الوقت كمحاكم رسمية تابعة للدولة العثمانية بغرض فض المنازعات حيث كنه ة لأبقى على المحاكم الشرعي البريطاني واإلشكاليات والخالفات بين الناس، وعند مجيء االنتداب أدخل تعديالت على عملها واختصاصها، حيث استمر عملها لكن مع تقليص صالحيتها ووضعها .3للسكان المسلمين الشخصية األحوال في نطاق قضايا .15، ص:5111دويكات، غازي: مبادئ القانون الدستوري، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 1 .11دويكات، غازي: مرجع سابق ص: 2 .11عثمان التكروري، مرجع سابق ص: 3 36 ، 6626عرفت المحاكم الشرعية شكلها الحالي في دولة فلسطين بصدور قانون االسرة األردنية لسنة و والذي 6625لسنة 66تشكيل المحاكم الشرعية رقم والذي استمر العمل فيه حتى صدور قانون ن من ة استئناف شرعية تتكو ومحكم، تتضمن تشكيل محكمة شرعية ابتدائية تتكون من قاض فرد حكامها تكون أو تصدر قراراتها باألكثريةرئيس وعدد من األعضاء وتنعقد من رئيس وعضوين، و .1قطعية لمحكمةا ص القانون األساسي الفلسطيني على تأسيسحيث ن ، وهناك المحكمة الدستورية العليا وفي ، 5111لسنة 3العليا، وبناء على ذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم الدستورية تشكيل بشأن 5161لسنة 22اصدر رئيس السلطة الفلسطينية المرسوم الرئاسي رقم 5161العام تمارس للعزل، ابلةق غير مستقلة قضائية هيئة أول تشكيل بموجبه والذي تم العليا، الدستورية المحكمة يالقانون والتدرج األساسي القانون سمو وتهدف إلى، 5111 لسنة( 3) رقم قانون بموجب اختصاصاتها قرار جببمو األولى مرتين الدستورية المحكمة قانون على تعديل القانون، وجرى دولة قواعد إلرساء . 25166 لسنة( 2) رقم بقانون بالقرار والثانية 5162 لسنة( 66)رقم بقانون ما الإ الجرائم في دولة فلسطين،لمحاكم تنظر في كافة المنازعات و وهناك المحاكم النظامية وهذه ا يث ح األشخاص، جميع على القضاء سلطة خاص، حيث تمارس هذه المحاكم قانوني بنص استثني والقانون الذي ينظم اختصاصات هذه المحاكم ، بموجب القانون تتحدد اختصاصات هذا المحاكم .35116 لسنة( 2) رقم النظامية المحاكم تشكيل يعرف باسم قانون ، دايةب محكمة كل دائرة في تنشأ التيو ، الصلح تتكون المحاكم النظامية وفق القانون من محاكمو لسنة 5التجارية رقم قانون أصول المحاكمات المدنية و التي حددها لها االختصاصات وتمارس ، سطينيةالمحافظات الفل مراكز في التي تنشأالبداية، و محاكم ، كما تتشكل المحاكم النظامية من5116 فلسطين ،أبو سردانة، محمد حسين: القضاء الشرعي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، حركة فنون للطباعة والنشر، غزة 1 .51، ص: 1336، /https://maqam.najah.edu/legislation/20موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية )مقام(، عنوان الموقع: 2 https://www.wafainfo.ps/index.aspxالموقع االلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، عنوان الموقع: 3 https://maqam.najah.edu/legislation/20/ https://www.wafainfo.ps/index.aspx 37 قضاة، ةثالث من المحكمة هيئة تنعقد حيث، القضاة من كاف وعدد رئيس من البداية محكمة تتشكلو .1القانون يحددها التي األحوال في فرد قاض من عقدوتن ألقدمهم، الرئاسة تكون ، غزةرام الله و في كل من القدس و التي تنشأاالستئناف و كما تتألف المحاكم النظامية من محاكم مة استئناف ومحك، وحاليا توجد محكمة استئناف في رام الله العاصمة السياسية للسلطة الفلسطينية ئنافاالست محكمة وتنعقد، القضاة من كاف وعدد رئيس، من االستئناف محكمة تتشكلو ، في غزة .2إليها المستأنفة والمدنية الجزائية القضايا في أقدمهم برئاسة قضاة ثالثة من حتالل بسبب ظروف اال غزةالنقض والتي توجد في رام الله و من محكمة النظامية المحاكم تتألف كما رئيس ئاسةبر النقض محكمة تنعقدو ، اإلسرائيلي حيث أن مقر هذه المحكمة هو مدينة القدس المحتلة الهيئة، يف األقدم فالقاضي نوابه، أقدم يرأسها الرئيس غياب وعند قضاة، وأربعة العليا المحكمة اكم القانونية المطبقة من قبل المح باألشراف و المتابعة على صحة اإلجراءات النقض محكمة تختصو الدنيا، من خالل التدقيق في األحكام المرفوعة إليها من ناحية مخالفتها ألحكام القانون و دون وإقرار المبادئ الصحيحة في النزاعات المعروضة عليها، إذا كان الطعن ،التعرض إلى وقائع القضايا أويله، فمحكمة أو في ت ، لقانون أو خطأ في تطبيق القانون في الحكم المرفوع إليها مبنياً على مخالفة ل والمدنية جزائيةال القضايا في االستئناف محاكم عن إليها المرفوعة في الطعون بالنظرالنقض تختص لبدايةا محاكم عن إليها المرفوعة الطعون وكذلك في ،المسلمين لغير الشخصية األحوال ومسائل إليها ترفع اتطلب أية فيو ، الدعوى مرجع بتغيير المتعلقة المسائل في ، و االستئنافية بصفتها .3آخر قانون أي بموجب هذه ، و وهي محكمة قضاء اداري في فلسطين العليا العدل محكمة من النظامية المحاكم تتألف كما الشأن وذو يقدمها التي باالنتخابات، و في الطلبات الخاصة بالطعون المحكمة تختص في النظر نع الصادرة األموال أو باألشخاص الماسة النهائية اإلدارية القرارات أو األنظمة أو اللوائح بإلغاء في ارضةالمع نوع من هي التي في الطلباتهنية، و الم النقابات ذلك في بما العام، القانون أشخاص .56عثمان التكروري، مرجع سابق ص: 1 .16، ص:5111ابو عفيفة، طالل: الوجيز في قانون االجراءات الجزائية الفلسطينية، دار الثقافة للنشر، عمان، األردن ، 2 https://www.wafainfo.ps/index.aspxكز المعلومات الوطني الفلسطيني، عنوان الموقع: الموقع االلكتروني لمر 3 https://www.wafainfo.ps/index.aspx 38 في و ،مشروع غير بوجه الموقوفين األشخاص عن اإلفراج أوامر إصدار فيها يطلب التي الحبس النقل أو اتالمرتب أو العالوات أو الترقية أو التعيين حيث من العمومية بالوظائف المتعلقة المنازعات ، يةالوظيف باألعمال يتعلق ما وسائر الفصل؛ أو االستيداع أو التأديب أو المعاش إلى اإلحالة أو أو انينالقو ألحكام وفقاً اتخاذه يجب كان قرار أي اتخاذ عن امتناعها أو اإلدارية الجهة رفض في و ضاياق ليست التي ، وكذلك في المسائلاإلدارية المنازعات سائر كذلك في بها، و المعمول األنظمة الضرورة تستوجب محكمة أي صالحية عن خارجة استدعاءات أو عرائض مجرد بل محاكمات، أو .1للعدالة تحقيقاً فيها الفصل في دولة فلسطين فهي عبارة عن محاكم مشكلة تمارس وظائف قضائية بموجب أما المحاكم الخاصة قوانين خاصة نصت على تشكيلها، ومن األمثلة على المحاكم الخاصة في دولة فلسطين: محكمة االحداث، محكمة جرائم الفساد، محاكم تسوية األراضي والمياه، محاكم البلديات، محكمة استئناف .2العسكريةضريبة الدخل، المحاكم .15، ص: 5111عدنان عمرو، القضاء االداري: قضاء اإللغاء: منشاة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 1 https://www.wafainfo.ps/index.aspxالوطني الفلسطيني، عنوان الموقع: الموقع االلكتروني لمركز المعلومات 2 39 الفرع الثاني: تنظيم السلطة القضائية في دولة فلسطين سلطة القضائية في دولة فلسطين من خالل مجموعة من المبادئ الدستورية ال نظم المشرع الفلسطيني هدفبالتي تحكم عمل القضاء والمحاكم الفلسطينية على اختالف تشكيالتها واختصاصاتها، وذلك تلك المبادئ التي تنظم ومن، 1الفلسطيني المجتمع في العدل وإقامة عنها، والدفاع الحقوق حماية عمل واختصاص السلطة القضائية في دولة فلسطين: أولا: الدولة مصدر القضاء تمارس مهام وصالحيات عديدة منها مهمة إقامة العدل بين الناس عن طريق فالدولة الفلسطينية القضاء ليس اال مرفق من مرافق الدولة بحيث يتولى هذا المرفق مهمة القضاء والتنفيذ، فمؤسسة الفصل في النزاعات القائمة بين الناس، وبالتالي فإن تنظيم ممارسة القضاء لتلك الصالحيات والمهام .2يأتي من خالل الدولة وحدها دون أي جهة أخرى ثانياا: استقالل السلطة القضائية في دولة فلسطين إال عون يخض فال القانون، سيادة ظل في الخصومات في بالفصل عملهميمارسون لقضاة احيث أن أي من ليهمع التأثير محاولة أو شؤونهم في التدخل يجوز وال لما يتطلبه منهم واجب تحقيق العدالة، رياتوالح الحقوق وحماية العدل إقامة بهدف غيرها، أو تنفيذية أو تشريعية كانت، سلطة أو جهة ، وبالرجوع إلى القانون األساسي الفلسطيني نجد أن المشرع الفلسطيني قد وضح المجتمع في لألفراد التدخل لطةس ألي يجوز وال القانون لغير قضائهم في عليهم سلطان ال مستقلون القضاةصراحة أن .3العدالة شؤون أو القضاء في اختالف لىع المحاكم وتتوالها مستقلة، القضائية السلطةكذلك نص القانون األساسي صراحة على أن وتعلن لقانون،ل وفقاً أحكامها وتصدر واختصاصاتها تشكيلها طريقة القانون ويحدد ودرجاتها، أنواعها .11األشقر، احمد: مرجع سابق، ص: 1 الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق االنسان والبيئة، استقالل القضاء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: الواقع والطموح، 2 .11، ص: 1333القدس، فلسطين، .71عثمان التكروري، مرجع سابق ص: 3 41 لغير قضائهم يف عليهم سلطان ال مستقلون، لقضاة، فاالفلسطيني العربي الشعب باسم وتنفذ األحكام .1العدالة شؤون في أو القضاء في التدخل سلطة ألية يجوز وال القانون، لسلطة افصل التام بين السلطة القضائية ونظيرتيها السلطة التشريعية و وهذا االستقالل ال يعني ال التنفيذية، وإنما وضع قواعد تكفل للقضاة الطمأنينة في عملهم بشكل يمكنهم من ممارسة العمل القضاء واستقراره، الن هذا المبدأ يضع ضمانات تتعلقالقضائي بحرية مما يعزز من صيرورة مرفق .2عزلهماة وترقيتهم وتأديبهم و بتعيين القض درجتين على التقاضي مبدأ ثالثاا: بأن حقه من جزء في ولو لغيره حكم أو الدعوى خسر الذي للخصم الفرصة إتاحة المبدأ بهذا يقصد .3جديد من فيها لتفصل فيها فصلت التي المحكمة من درجة أعلى أخرى محكمة أمام النزاع يعرض أول حاكمم: هما طبقتين أو قسمين إلى القضائي النظام في الموضوع محاكم تقسم الحالة هذه وفي الحكم يف طعن إذا نفسه النزاع في تنظر وهي درجة، ثاني ومحاكم مرة، ألول النزاع في وتنظر درجة، لمحكمةا ولهذه االستئناف، محكمة عادة تسمى فيه تنظر التي والمحكمة ثانية، مرة فيه الصادر أو وجوده، لةحا في الخطأ أو العيب بتصحيح فيه وتحكم جديد من النزاع في النظر تعيد أن األخيرة أحياناً تسمى األولى الدرجة ومحاكم سليماً األخير الحكم هذا كان إذا درجة أول محكمة حكم تؤيد تجارية؛وال المدنية المسائل في النظر حالة في خاصة واحد قاض من وتتألف االبتدائية، بالمحاكم وهذا قضاة؛ ثةثال من القضائية هيئتها وتتألف االستئنافية المحاكم فتسمى الثانية الدرجة محاكم أما .4الحقيقة على للوقوف النزاع لتمحيص أكبر فرصة يعطي .5115( القانون األساسي المعدل لسنة 37مادة ) 1 .13ربعي، غاندي: سياسة التجريم والعقاب في فلسطين، مرجع سابق، ص: 2 دويكات، عميد عماد: تنظيم االختصاص القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، رسالة ماجستير، 3 .11، ص: 5113جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، .11،ص: 5115الكرد، سالم: أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، مكتبة القدس، القدس، فلسطين، 4 41 :1وهما درجتين، على التقاضي بنظام الفلسطيني المشرع أخذ وقد بتدائية،اال بصفتها البداية محكمة أو المركزية والمحكمة الصلح محاكم وتشمل: األولى الدرجة محاكم يف للنظر قضاة ثالثة أو قاضيين من مؤلفة هيئة من او واحد قاض من الصلح محاكم وتتألف .القانون ألحكام طبقاً والتجارية المدنية المسائل وتتألف ة،استئنافي بهيئة والعليا البداية محكمة أو المركزية المحكمة وتشمل: الثانية الدرجة ومحاكم .قضاة ثالثة من عادة القضائية هيئتها القضاء مجانية رابعاا: مبدأ فال الخصوم، وأ المتقاضين من بدالً التقاضي نفقات بتحمل الدولة تكفلت أن القضاء بمجانية يقصد تتحملو القضاء متطلبات بكل المحاكم وأعداد تجهيز تكاليف أو القضاة أجور منأي هؤالء يتحمل . 2كله ذلك الدولة ية،قضائ مصاريف أو نفقات من للدعوى الخاسر الطرف أو الخصوم يدفعه ما ذلك من يغير وال احيةن من الخصوم من يحتاجها لمن القضائية المساعدة يوفر القانون وألن ناحية، من رمزية ألنها الدعاوى في القضائية الرسوم من العمال إعفاء قرر حيث الفلسطيني المشرع فعله ما وهذا ، أخرى تحملب منهم للدعوى الخاسر الطرف سيما وال الخصوم، مساهمة بضرورة المشرع أخذ كما ، العمالية .3الدعوى رسوم أو مصاريف .77عثمان التكروري، مرجع سابق ص: 1 .78عثمان التكروري، مرجع سابق ص: 2 .11دويكات، عميد عماد: مرجع سابق، ص: 3 42 للجميع الدفاع حق كفالة خامساا: مبدأ فاعهد أوجه وإعداد نفسه، عن بالدفاع خصم لكل الفرصة إتاحة أو الحق منح المبدأ بهذا يقصد على مييزت دون الخصوم، بين المساواة قدم على عنه، للدفاع محام بتوكيل أو نفسه عن باألصالة .1آخر اعتبار أي أو اللغة أو الجنس أو اللون أساس ألنه لنظام؛ا عليها يقوم التي المبادئ أهم من المساواة قدم على للجميع الدفاع حق كفالة مبدأ ويعتبر الدستور، في عليه بالنص تأكيده على الدول تحرص ولذلك له، واحترامهم بالقضاء الناس ثقة يحقق يدافع نم له يكون أن يجب جناية في متهم وكل القانون، يكفله بالوكالة أو باألصالة الدفاع حق) والدفاع اضيالتق حق للقاصر القانون كفل كما التقاضي، في الحق على يرتكز الدفاع حق ألن ،(عنه لقضاءا نزاهة ضمان وألجل ولهذا القيم أو الوصي أو كالولي القضاء، أمام القانوني ممثله طريق عن إذا ومةالخص نظر عن التنحي للقاضي القانون أجاز والهوى الميل شبهة عن وبعده القاضي وحياد يتنح لم إنف فيها، طرفاً خادمه أو دائنة أو صديقه أو الرابعة الدرجة إلى أقاربه أحد أو زوجته كانت .2ذلك في همن بدالً آخر قاض ويحل نظرها، عن تنحيته يطلب أن اآلخر للخصم كان نفسه تلقاء من الجلسات عالنية سادساا: مبدأ ضوربح لهم الفرصة وإتاحة الناس جمهور أمام المحاكم أو القضاء أبواب فتح المبدأ بهذا يقصد في يجري ما لكل مباشرة والقاضي العامة والنيابة الخصوم لمرافعة واالستماع المحاكمة، جلسات .الخصومات في الفصل أو القضايا نظر أثناء المحكمة قاعة الرقابة من نوعاً تخلق ألنها التقاضي، في واألساسية الهامة الضمانات من الجلسات عالنية وتعتبر الخصوم ولدى الناس لدى االطمئنان من نوعاً تخلق كما القضائية، الهيئة أعمال على العامة الشعبية .3لعدالةا أداء لحسن واألناة والدقة التحري من المزيد إلى بهؤالء يدفع وهذا القضاة، ونزاهة بعدالة .37، ص:5111ابو عفيفة، طالل: الوجيز في قانون االجراءات الجزائية الفلسطينية، دار الثقافة للنشر، عمان، األردن ، 1 .38ابو عفيفة، طالل: مرجع سابق، ص: 2 .81عثمان التكروري، مرجع سابق، ص: 3 43 الفلسطيني القانون في الطوارئ اعالن حالة: الثاني المبحث استثنائية تؤثر على األوضاع الداخلية فيها، من استقرار واستتباب لألمن تمر دول العالم بظروف والنظام العام، وهذه الظروف قد تنشأ ألسباب سياسية ن أو اقتصادية، أو صحية، أو طبيعية، أو عسكرية، وأيًا كانت تلك األسباب فإنها تتطلب اتخاذ تدابير قانونية وإدارية تختلف عن تلك التدابير خذ في ظل الظروف واألوضاع العادية، وهذا األمر الذي يعرف بحالة الطوارئ، التي تنظم التي تت .1األوضاع داخل الدولة لكن حالة الطوارئ تثير إشكالية في الدولة والمجتمع، لتأثيرها الواضح والمباشر على حقوق االنسان ول للحقوق والحريات العامة والحريات العامة في الدولة، فاألصل أن تكون الدولة هي الحامي األ النهضة الديمقراطية والتطور التشريعي الحاصل في المعاهدات الدولية لألفراد، وذلك في إطار عنه صللنكو مناص وال مقدس أصبح حق والحريات الحقوق فصون والدساتير والقوانين الداخلية، .2والحزبيةفي الدول الديمقراطية ذات النظم الدستورية والتعددية السياسية ستثنائيةالا ظروفال وهنا تكمن أهمية التنظيم القانوني لحالة الطوارئ، وذلك في الموازنة بين معالجة ين صون وب المواطنين، حياة نمط وتغير للمؤسسات العادي السير وحروب تعرقل وأوبئة كوارث من م حماية ها الدولة، لتقديوحماية الحقوق والحريات العامة، حتى في ظل تلك األوضاع التي تضطر في قانونا، ةالمخول السلطة حدودبها تتجاوزواتخاذ إجراءات والحريات، الحقوق صيانة النظام العام على .وحرياتهم األفراد حقوق وتقييد نائية،االستث الظروف ظل في والحريات الحقوق فالتنظيم القانوني لحالة الطوارئ هو الذي يحمي حقيقتتحت ذريعة اإلنسان حقوق احترام من للتملص رخصة بمثابة حتى ال تعد تلك الظروف وسوف تتناول الباحثة في هذا المبحث ماهية حالة الطوارئ في ،3المجتمع وحماية العام الصالح .7مولودي، جلول: مرجع سابق، ص: 1 .11، ص:5118ارئ، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الظاهري، لمى: مدى دستورية قانون الطو 2 .56األشقر، أحمد: مرجع سابق، ص: 3 44 القانون الفلسطيني وكيف نظمها المشرع الفلسطيني، حيث تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وفق اآلتي: ف حالة الطوارئ.المطلب األول: تعري .الفلسطيني التشريع في الطوارئ لحالة القانوني المطلب الثاني: التنظيم تعريف ونشأة حالة الطوارئ :األول المطلب ،الدستور الحدود المسموح للسلطات الثالثة التنفيذية و التشريعية و القضائية التحرك من خاللها يرسم وذلك بالشكل الذي يحمي حقوق وحريات و كرامة الشعب، ومنها لتدخل لتلك السلطات في الحقوق و الحريات الفردية، وتزاد أهمية ودور الدستور في حماية الحقوق و الحريات الفردية عند معالجة فكرة لسلطات في لالظروف االستثنائية التي سبق و اشرنا إليها، حتى ال تكون تلك الظروف وسيلة تبيح الدولة التخلص من القيود الدستورية على صالحياتها و االمعان في انتهاك الحقوق و الحريات ، وذلك في 1الفردية، فعمل الدستور على وضع ضوابط تنظم اللجوء لنظرية الظروف االستثنائية من جهة أخرى، الحريات لعام من جهة وبين حقوق االنسان و محاولة للموازنة بين االمن و النظام ا في ألفرادا رغبحيث ، الدولة نشأة إلى أدت التي الدوافع و األسباب أحد تعتبر والحريات الحقوق ف يهاعل يوجب مما ، فالحقوق و الحريات أبق في الظهور من الدولة نفسها المنظمة، الجماعة حياة حماية رورةض تتطلبه ما بمقدار إال وحرياته الفرد بحقوق الدولة سلطان يمس أن يجوز الف احترامها، .2حرياتهم و اآلخرين حقوق بعد التطور في القانون الدستوري أقر الفقهاء بأن الحكومات لها صالحية اتخاذ صالحيات خارج اختصاصها األصلي الوارد في الدستور وذلك في حاالت استثنائية، بشرط أن تعود األمور إلى .3هاء تلك الحاالت االستثنائيةنصابها الدستوري والقانوني بعد انت .51، ص:5117الخطيب، نعمان: مبادئ القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1 الشيمي، عبد الحفيظ: القضاء الدستوري، لحماية الحريات األساسية في القانون المصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2 .17، ص:5111مصر، .61الخطيب، نعمان: مرجع سابق، ص: 3 45 وقد عرفت حالة الطوارئ شكلها الحديثة من خالل األحكام العرفية في فرنسا التي تم تبنيها منذ العام ، حيث كان اعالن حالة 6644، 6661، 6222، مع التعديالت التي جرت عليها في األعوام 6246 ، مسلح ، أو عصياناتج عن حرب أجنبيةجود خطر جسيم نالطوارئ في األراضي الفرنسية مشروط بو في عهد الرئيس الفرنسي الراحل 6622وقد أصدر البرلمان الفرنسي قانون الطوارئ الفرنسي سنة بعد تأسيس بقي هذا القانون مستمرًا و ، ( في ظل الجمهورية الرابعة1566-6225رينيه كوتي ) .16622الجمهورية الخامسة في العام تطبيقًا مباشرًا لنظرية الظروف االستثنائية، فهي نظام قانوني ينظم األوضاع في تعد حالة الطوارئ و الدولة في ظل ظروف تطغى فيها االزمات والكوارث على حياة المجتمع وأفراده، حيث يتم اللجوء لها مللحفاظ على بقاء الدولة واستمرارها، ووفقًا للدراسات الفقهية يوجد لحالة الطوارئ مفهومان: مفهو واقعي يشمل الحوادث التي تحل بالبالد، أو تحدق بها والتي يتعذر مواجهاتها باألدوات القانونية .2العادية وهناك المفهوم القانوني الذي يشمل نظام قانوني تضعه السلطة التشريعية لمواجهة ما يطرأ من العادية، حيث يؤدي األخذحوادث ال يمكن مواجهتها وفقًا لقواعد القانون الخاصة باألمور واألحوال ،بنظرية الظروف االستثنائية لوجود نظامين قانونيين في الدولة، نظام قانوني يدير الظروف العادية .3أو حالة الطوارئ ، نظام قانوني يتعلق بالظروف غير العادية، والمعروف بقانون الطوارئ و الطوارئ حالة بخصوص القانونيةة و وجود تباين في المواقف الفقهيفي المحصلة تشير الباحثة إلى و مفهوم القانوني الوم الواقعي و التعريف المفاهيمي، استناداً لوجود المفهمن حيث التعريف االصطالحي و وجد اجتهادات ت التي الطوارئ حالةموضوع تعريف ل منهما ينظراللذين أشرنا لهما، حيث توجد زاويتين قانونية كثيرة في هذا االطار. .57مولودي، جلول: مرجع سابق، ص: 1 .51، ص: 1378للكتب، القاهرة، مصر، أحمد، علي: نظرية الظروف االستثنائية، الهيئة المصرية العامة 2 ، 5113عبد الرحمن، اظين: ضمانات حقوق االنسان في ظل حالة الطوارئ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 3 .16ص: 46 لحالة حددم تعريف وضع على يتفقوا لم الفقهاء أن من الدراسات نجد عديدال بين الفحص ومن خالل اعتبارهاب الحالة هذه نظام ويفرض تطبيق تعلن أجلها من التي الغاية التوافق على رغم الطوارئ، مما لمسألة،حول هذه ا القانوني الفكر تمايز إلىأن سبب االختالف يعود باألساس ، استثنائياً ظرفا ، ومن التعريفات الموضوعة لحالة الطوارئ نجد:1دولة كل في القانوني تنظيمها على ينعكس أولا: تعريف حالة الطوارئ في الفقه اإلنجليزي اني منح الحكومة البريط للبرلمان يجيزغير مكتوب، عرفي دستور على البريطاني القانوني النظام يقوم تتعرض له المملكة المتحدة، وهذه اإلجراءات طارئ أي لمواجهة إجراءاتالبريطانية تفويضًا التخاذ .2البرلمان قبل من عليها التصديق بعد التشريع بقوة تتسم وفق القانون البريطاني تجاوز هاخالل يمكن التي الحالة تلك :بأنها الطوارئ حالة البريطانيوعلى هذا األساس عرف الفقه ف قد ، حيث تالحظ الباحثة ان هذا التعرياالستثنائية الظروف لمواجهة االعتيادية الدستورية المبادئ .3جاء متأثرًا بالمفهوم الواقعي لحالة الطوارئ أو اخلد تحدث التي الطارئة الظروف هي الطوارئ:ومن تعريفات الفقه البريطاني األخرى لحالة اإلداري طالضب لسلطات الممنوحة السلطات تستطيع ال بحيث الدولة، نظام وتؤثر على البالد خارج طوارئ ال قانون إطار فيوانما يتم مواجهتها الظروف، هذه مواجهة من السارية التشريعات بموجب ، وتعتقد ق عليهاوالتصدي البرلمان على عرضها بعد التشريع قوة تأخذ استثنائية تدابير من خالل اتخاذ المفهومين بين ة من التعريف األول حيث جمع هذا التعريفالباحثة ان هذا التعريف جاء أكثر شمولي .4الطوارئ والقانوني لحالة الواقعي ثانياا: تعريف حالة الطوارئ في الفقه األمريكي .15الظاهري، لمى: مرجع سابق، ص: 1 .151، ص: 1115الشوبكي، عمر: القضاء اإلداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، االردن 2 .186، ص: 5111شنطاوي ، علي : موسوعة القضاء اإلداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 3 .151الشوبكي، عمر: مرجع سابق، ص: 4 47 شدتها وقعت يمكن ال استثنائية ظروف حدوث يعرف الفقه القانوني األمريكي حالة الطوارئ بأنها: تالحظ حيث ،المتوقعة الحدود خارج العامة الحياة تهديد على، ويترتب عليها نشوء وفترة استمرارها .1الطوارئ لحالة الواقعي بالمفهوم متأثراً جاء قد التعريف هذا ان الباحثة يرغ ظروف لمواجهة أعد نظام هيومن التعريفات األخرى لحالة الطوارئ في الفقه األمريكي: تالحظ ثحي ،العادية التشريعات تمنحها التي بالسلطات مواجهتها يمكن ال وغير متكررة مستقرة .2الطوارئ لحالة القانوني بالمفهوم متأثراً جاء قد التعريف هذا ان الباحثة الفرنسي الفقه في الطوارئ حالة تعريف: ثالثاا تعتبر المدرسة الفقهية الفرنسية من أهم المدارس القانونية على مستوى العالم التي تناولت تعريف لوبادير يد أندريهحالة الطوارئ بشكل موسع وشامل، فعلى سبيل المثال نجد أن الفقيه الفرنسي ي حين عرف ، فالخطر من البالد حماية فكرة تبرره للضبط استثنائي نظام: بأنها الطوارئ حالةعرف عسكري هجوم من دالبال حماية هدفه استثنائي تدبير: بأنها الطوارئ حالة بارتيليميالفقيه الفرنسي ، منها ءجز على يقتصر أو كلها البالد إلى يمتد قد للضبط خاص عسكري نظام طريق عن وشيك من خالل ،تواجه الدولةباألوضاع األمنية والعسكرية التي الطوارئ حالةحيث تعمد هذا الفقيه ربط حيث أمنية، لمواجهات العسكرية كفكرةاها فكرة قانونية مع فكرة الحرب و ربط فكرة حالة الطوارئ بصفت عند ي العسكر الحصار ، والعرفية األحكاماستخدم هذا الفقيه في كتاباته مصطلحات من قبيل .3الطوارئ حالة الحديث عن يرغ أحداث أو ظروف: بأنهاعرف حالة الطوارئ بيردو رججو في حين نجد أن الفقيه الفرنسي عجز لىإ حدوثها ويؤدي االستدعاء، حالة قانون أو العرفية األحكام قانون في ومحددة حدوثها متوقع تلك اجهةمو عن السارية التشريعات بموجب اإلداري الضبط على القائمة للهيئة الممنوحة السلطات .118، ص: 5111الطماوي، سليمان: القضاء اإلداري: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1 .135شنطاوي، علي: مرجع سابق، ص: 2 .117الطماوي، سليمان: مرجع سابق، ص: 3 48 الظروف ذهه لمواجهة استثنائية تدابير السلطات تلك القانون يمنح لذلك الشاذة، األحداث أو الظروف .1القضاء لرقابة ذلك في وتخضع البالد تأمينل سلفا معد قانوني نظام: بأنها الطوارئ حالة هوريو موريسبينما عرف الفقيه الفرنسي ، حيث لعسكريةا السلطة أيدي إلى المدنية السلطة نقل طريق عن التنفيذية السلطة تقوية على يرتكز استند هذا الفقيه في تعريف حالة الطوارئ على فكرة انتقال االختصاص متأثرًا في ذلك بالمفهوم .2القانوني لحالة الطوارئ مع اهماله التام للمفهوم الواقعي لحالة الطوارئ بقانون محددةال ائيةاالستثن الظروف تلك: بأنها الطوارئ حالةدراجو في حين عرف الفقيه الفرنسي هذه هةلمواج محددة شاذة تدابير اتخاذ اإلداري الضبط لسلطات الظروف هذه تحقق عند يمنح سابق .3القضاء لرقابة ذلك وتخضع في الظروف السابقة استندت في تعريف حالة الطوارئ إلى المفهوم القانوني، التعاريفأن الباحثة تالحظ ان جميع ، المفهوم القانونيو الواقعي المفهوم من كال تعريفه في جمع الذي بيردو جورجباستثناء تعريف الفقيه القانون، سيادة يقتعلوتثير جميع التعريفات الفرنسية لحالة الطوارئ إلى تلك األفكار الخاصة بوقف و عليها. يقوم التي الدستورية والمبادئ وتكتسب حالة الطوارئ في المدرسة القانونية الفرنسية أهمية كبيرة، لكون مجلس الدولة الفرنسي الذي ائية،االستثن الظروف نظريةيمثل القضاء اإلداري في الجمهورية الفرنسية، هو من أسس وصاغ تحدد طضواب وضع في بارزاً دوراً ارئ الطو حالة في ممثلةحيث أن مجلس الدولة الفرنسي قد لعب اعتبارات نبي دقيق توازن في الخروج هذا على قادرة فعالة رقابة وتكفل القوانين على اإلدارة خروج .4استقرارها تهدد التي األخطار ودفع وسالمة الدولة وحرياتهم، األفراد حقوق على المحافظة المصري الفقه في الطوارئ حالة رابعاا: تعريف .15عبد الرحمن، اظين: مرجع سابق، ص: 1 ،55، ص: 5111الوكيل، محمد: حالة الطوارئ وسلطة الضبط اإلداري، دار النهضة، القاهرة، مصر، 2 الحقوق والحريات العامة: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، عاصم رمضان مرسي: التنظيم القانوني لحالة الطوارئ وأثره في 3 .11، ص:5115القاهرة، مصر، .151الطماوي، سليمان: مرجع سابق، ص: 4 49 محافظةال منها الغرض استثنائية تدابير مجموعةعرف مجلس الدولة المصري حالة الطوارئ بأنها: فيها، داخلية ثورات أو اضطرابات قيام أو عليها، مسلح اعتداء وقوع احتمال عند البالد سالمة على لتحقيق اتالسلط مباشرة ويرتب تركيز منها جزء أو كلها البالد في يطبق إداري نظام إنشاء بواسطة .1وأوقاها الوسائل بأفضل األمن استقرار لقوانينا مقام ويقوم االستثنائية الظروف لمواجهةاعد قانوني نظاموعرفها الفقه المصري بأنها: .2العادية أو القوانين أو الدساتير وأوضاعها شروطها تنظم حالة: التعريفات األخرى لحالة الطوارئ و من العادية لتشريعاتا وتعجز، الدولةتلحق ب التي االستثنائية الظروف في مؤقتا إليها يصار و معا االثنان قيد، كل نم طليقة ليست لكنها و واسعة استثنائية باختصاصات تعوض الحالة هذه مواجهتها، عن في قيود من ورد ما بحسب والقضاء البرلمان لمراجعة اختصاصات من تمارسه فيما تخضع بل .3عالنهاإ استدعت التي الظروف انتهاء حال بها العمل وينتهي الدولة، في والتشريعات الدساتير طيرخ استثنائي نظامبأن حالة الطوارئ تعد قراراتها أحد في المصرية ضالنق محكمةقضت وقد منح تقتضيو الضرورة وتبرره نظرية المقررة الدستورية ويعطل الضمانات الفردية الحريات يوقف .4ريةالمص الدولة سالمة على المحافظة ابتغاء الطارئة الظروف لمواجهة واسعة استثنائية سلطات خامساا: تعريف حالة الطوارئ في الفقه الفلسطيني عرف جانب من الفقه الفلسطيني حالة الطوارئ بأنها: نظام استثنائي تبرره فكرة الخطر المحيط ر قانوني مخصص لحماية كل أو بعض أجزاء البالد بالكيان الوطني، وهناك من عرفها بأنها: تدبي .151الطماوي، سليمان: مرجع سابق، ص: 1 عة األزهر، مالوحيدي، فتحي، سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير: جا 2 .17، ص: 5111غزة، فلسطين، .57، ص: 1335الكفاوين، أحمد، صالحيات الضبط اإلداري في حالة الطوارئ، رسالة ماجستير: الجامعة األردنية، 3 .158الطماوي، سليمان: مرجع سابق، ص: 4 51 ضد األخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي أو عصيان مسلح يؤدي إلى نقل صالحيات .1السلطات العادية إلى السلطات العسكرية ،وهناك من عرفها بأنها: نظام قانوني استثنائي مؤقت يتم تنظيمه دستوريًا أو من خالل قوانين خاصة لحماية البالد من األخطار التي تهددها، وذلك عند عجز التشريعات العادية عن معالجة الموقف .2حيث يتم من خاللها منح السلطة التنفيذية سلطات واختصاصات استثنائية يتضح لنا من التعريفات السابقة أن حالة الطوارئ تقوم على نظرية الظروف االستثنائية، فقبل التزام لمشروعيةا مبدأ عن للحديث مجال ال ألنه، الدولة كيان على الحفاظ، ال بد من المشروعية مبدأالدولة ب الدولة يانك يهدد خطر ثو حدف، به الجميع والتزام تطبيقه على وتعمل القانون تصدر دولة وجود دون لقانون ا قيود من التخفيف ذلك في بما الخطر هذا لمواجهة الالزمة اإلجراءات اتخاذيلزم معه ، ذاتها .الخطر هذا لدرء الحاالت لوك واالنقالبات، والثورات والبالبل والفتن الحرب أحداث االستثنائية بالظروف يقصدو المفهوم ذابه االستثنائية الظروف وتكون ، وتهديده العام بالنظام المساس شأنها من التي الخطيرة سيادتهاو واستقاللها وجودها، حيث من الدول على خطر تمثل لكنها الدوام، بصفة تتمتع ال مؤقتة .3ومركزها واستقرارها لحكومةل يخول أكثر أو نصاً دستورها يتضمن أن العام واألمن لالستقرار حماية الدول تحرصلذلك زمام لىع السيطرة من تمكنها العادية، األوقات في تملكها ال استثنائية سلطات األزمات أوقات في .ترابها وسالمة كيانها على المحافظة في وتساعدها البالد في األمور اإلجراءات اتخاذ يف والشدة السرعة بطابعي تتسم استثنائية تدابير الظروف هذه أثناء الدولة تتخذ حيث والتشريعية يةالدستور والضمانات العامة الحريات بعيد مدى إلى تعطل بأنها تتميز كما األحكام، وتنفيذ لطاتس توسيع وجوب على الفقه يجمع ولهذا العادية، لألوقات والموضوعة المقررة والقضائية .61األشقر، احمد: مرجع سابق، ص: 1 .51الوحيدي، فتحي، مرجع سابق، ص: 2 و موسى: حالة الطوارئ كاستثناء على مبدأ المشروعية في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير: الجامعة االسالمية، محمد ، أب 3 .53نص: 5118غزة، فلسطين، 51 على المتهاوس الدولة أمن وترجيح العادية النصوص دائرة عن والخروج التنفيذية السلطة وصالحيات .1وحرياتهم حقوق األفراد حساب في واللوائح القوانين على فنظرية الظروف االستثنائية تقوم على تجسير الطريق امام الدولة للخروج حالة تقوم وبذلك، التصرف في والحزم السرعة تتطلب التي االستثنائية الظروف أو الضرورة حالة ستثنائية،ا إجراءات باتخاذ من خالل الترخيص المشروعية قواعد قلب أساس على االستثنائية الظروف الشاذة الظروف مواجهة أجل من والقانون الدستور قواعد من والتنصل ، الشرعية بقواعد التقيد وعدم فالظرو ظل في الصادرة اإلدارية األعمال على المشروعية صفة إضفاء ، بحيث يتموالمفاجئة األعمال هذه تتجاوز أال على العادية الظروف ظل في عنها الصفة هذه انتفاء رغم وذلك االستثنائية، .2الظروف غير العادية توجبه الذي الالزم القدر دارةاإل س