النجاح الوطنية جامعة كلية الدراسات العليا االدعاء المباشر وفقا لقانون 2001لسنه 3رقم الجزائيةاإلجراءات إعداد محمد إبراهيم انيس يحيى إشراف فادي شديد د. كلية القانون الجنائي من قدمت هذه الرسالة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين. 2025 ب‌‌ االدعاء المباشر وفقا لقانون 2001لسنه 3رقم الجزائيةاإلجراءات إعداد محمد إبراهيم انيس يحيى م، وأجيزت: 12/03/2025نوقشت هذه الرسالة بتاريخ ج‌ االهداء ساندني الى من الى من سرت على خطاه وكان مثلي األعلى في الحياة الى صاحب السيرة العطرة والفكر للوصول الى طريق النجاح الى من احمل اسمه بكل فخر، والدي الحبيب. الى من وضعتني على طريق الحياة وراعتني حتى بلغت اشدي، الى نبع المشاعر والحنان، الى التي لم تبخل علينا يوما في عواطفها ومساندتها حتى وصلت الى ما انا عليه االن، والدتي الغالية. الى من شد هللا بهم عضدي فكانوا خير معين، الى من وهبني هللا نعمة وجودهم في حياتي، الى مالذي ورمز فخري واعتزازي، الى العقد المتين اخوتي األعزاء. الى شريكة حياتي وحبيبة فؤادي ورفيقة دربي في الحياة، الى التي تحملت مشاق مسيرتي وما زالت، الى من ي السراء والضراء ولم اراها عابسة يوما، الى التي افتخر بها زوجتي المخلصة. تنشارك الدائم والمالذ االمن بعد هللا سبحانه وتعالى، الى الملجأ الى الى سعادتي األولى صديقتي رغم صغرها، الحضن الذي يحتويني بينما اظن انني احتويه، الى التي أضاءت حياتي بالحب والسعادة، الى فلذة كبدي وطفلتي المدللة ابنتي الغالية سميرة. الى من دعمني ووقف بجانبي وشجعني على استكمال طريق العلم، الى صاحب الفكر المستنير واألداء يد بالل مالمتميز، الى من افتخر انني تتلمذت على يديه وعملت معه في يوم من األيام مديري الفاضل الع أبو فرحة. الى األسود الشامخة خلف القضبان الى الصامدين الذين يأبون الذل واالنكسار، اسرانا البواسل. الى من رسموا حدود وطنهم بدمائهم، وسطروا أسمائهم في صفحات التاريخ، شهدائنا االبرار. محمد يحيى : الباحث د‌‌ الشكر والتقدير ان الشكر من قبل ومن بعد هلل الواحد عز وجل القائل في كتابه الحكيم " فاذكروني اذكركم واشكروا لي وال تكفرون "، فالحمد هلل دائما وابدا على توفيقه لي في استكمال هذه الرسالة، وعرفانا مني ألهل الفضل فإنني العظيم الشامخ ممثلة في ادارتها وخاصة كلية أتقدم بجزيل الشكر أوال الى جامعة النجاح الوطنية هذا الصرح القانون واساتذتها الكرام. المبجل الدكتور فادي شديد الذي الت اليه مهمة االشراف ألستاذناكما يسرني ان أتقدم بجزيل الشكر والعرفان على هذه الرسالة، فأنفق جهده ووقته في االطالع عليه ومتابعته وتوجيه مساره، فقد كان لتوجيهاته السديدة وعلمه الوافر اثرا كبيرا في اخراج هذه الصورة التي عليها االن، فلك مني كل الشكر والتقدير سائال هللا عز موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والنجاح. وجل الموصول الجهد ألعضاءوكل الشكر الثمين لالطالع على هذا اقتطعوا من وقتهم الذين المناقشة لجنة المتواضع واثروه بما حباهم هللا من علم ومعرفة فجزاهم هللا عني خير الجزاء ونتمنى لهم دوام الصحة والعافية. وأخيرا كل الشكر والتقدير ألصدقائي وزمالئي عامة وزمالئي الكرام في جهاز الشرطة الفلسطينية خاصة فهم العيون الساهرة على حماية أرواح وممتلكات المواطنين، وكل الشكر والتقدير لمن ساهم ولو بكلمة في اخراج هذا العمل. [ 10]يونس: چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ محمد يحيى : الباحث ه‌ اإلقرار الرسالة التي تحمل عنوان: أدناه مقدم أنا الموقع االدعاء المباشر وفقا لقانون 2001لسنه 3رقم الجزائيةاإلجراءات أقر بأن ما اشتتملت عليه هذه الرستالة هي نتاج جهدي الخا ، باستتثناء ما تمت ارشتارة اليه حيثما ورد، وأن هذه الرستتتتتالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. محمد إبراهيم انيس يحيى : اسم الطالب التوقيع: 12/03/2025 التاريخ: و‌‌ قائمة المحتويات [ ج ....................................................................................................................... االهداء د ............................................................................................................... الشكر والتقدير ه ........................................................................................................................ ارقرار و ............................................................................................................. قائمة المحتويات ط ..................................................................................................................... الملخص 1 ....................................................................................................................... المقدمة 3 ..............................................................................................................اشكالية الدراسة 3 ................................................................................................................ اسئلة الدراسة 3 ................................................................................................................ اهمية الدراسة 4 ............................................................................................................... اهداف الدراسة 5 ............................................................................................................ محددات الدراسة 5 ............................................................................................................ الدراسات السابقة 6 .............................................................................................................. منهجية الدراسة 6 ................................................................................................................ خطة الدراسة 7 ................................................................. الدعوى الجزائية والية تحريكها: ماهية الفصل األول 7 ................................................................................. المطلب االول: ماهية الدعوى الجزائية 7 ....................................................................................الفرع األول: تعريف الدعوى الجزائية 11 ................................................................................. الفرع الثاني: أطراف الدعوى الجزائية 16 ........................................ المطلب الثاني: ماهية تحريك الدعوى الجزائية والمصطلحات المشابهة 17 ............................................... الفرع االول: ماهية تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة 19 .......................................... الفرع الثاني: المصطلحات األخرى المشابهة لتحريك الدعوى الجزائية 21 ............................................................................... االدعاء المباشر : ماهية الفصل الثاني 21 ............................................................................... المبحث االول: مفهوم االدعاء المباشر 22 ............................................................................. المطلب االول: تعريف االدعاء المباشر ز‌ 22 ...................................................... الفرع األول: تعريف االدعاء المباشر في ضوء احكام الفقه 25 ................................................................... الفرع الثاني: التعريف القضائي لالدعاء المباشر 27 ................................. الفرع الثالث: التمييز بين مصطلح االدعاء المباشر والمصطلحات المتشابهة 29 ............ المطلب الثاني: األساس القانوني لالدعاء المباشر والتنظيم القانوني له في القانون الفلسطيني 29 ............................................................. الفرع األول: أساس االدعاء المباشر والعلة من تقريره 32 ........................................ الفرع الثاني: التنظيم القانوني لالدعاء المباشر في التشريع الفلسطيني. 35 .................................................... المبحث الثاني: الشروط الواجب توافرها في االدعاء المباشر 35 .................................................................................. المطلب األول: قبول الدعوى المدنية 35 ............................................................ الفرع األول: الشروط الخاصة بأطراف الدعوى المدنية 39 ........................................................................ الفرع الثاني: سبب الدعوى المدنية )الضرر( 42 .................................................................. الفرع الثالث: موضوع الدعوى المدنية )التعويض( 44 ................................................................................ المطلب الثاني: قبول الدعوى الجزائية 45 .................................. الفرع األول: وقوع الجريمة وصدور االدعاء المباشر عن صاحب الحق فيه 46 ...................................................................... الفرع الثاني: ان يشكل الفعل جنحة او مخالفة 50 ............................. الفرع الثالث: سقوط الدعوى الجزائية او انقضاءها بأسباب االنقضاء او السقوط 52 .................................................. االدعاء المباشر واالثار المترتبة عليه : إجراءات الفصل الثالث 52 ................................................... المبحث األول: إجراءات االدعاء المباشر والقيود الواردة عليه 53 ............................................................................المطلب األول: إجراءات االدعاء المباشر 60 ............................................................... المطلب الثاني: القيود الواردة على االدعاء المباشر 60 ................................................... الفرع األول: عدم قبول الدعوى المباشرة امام محاكم االحداث 61 ................................................. الفرع الثاني: عدم قبول الدعوى المباشرة امام المحاكم العسكرية 63 ................................................ الفرع الثالث: عدم قبول إقامة الدعوى المباشرة ضد رئيس الدولة 64 ............ الفرع الرابع: عدم جواز رفع الدعوى المباشرة على أعضاء مجلس النواب )المجلس التشريعي( 65 ....................................................... الفرع الرابع: عدم جواز إقامة الدعوى المباشرة ضد القضاة 67 ........................................... الفرع الخامس: عدم جواز إقامة الدعوى المباشرة ضد الموظف العام 67 ................................................................................. المبحث الثاني: اثار االدعاء المباشر ح‌ 67 .................................................................... المطلب األول: االثار المباشرة لالدعاء المباشر 68 .................................................................................. الفرع األول: تحريك الدعوى الجزائية 69 ............................... الفرع الثاني: تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية المحركة باالدعاء المباشر 70 ............................. الفرع الثالث: اتصال القاضي الجزائي بكل من الدعوى الجزائية والدعوى المدنية 71 .................................. الفرع الرابع: يتمتع القاضي الجزائي في اثبات الدعوى الجزائية بحرية واسعة 72 ............................................... الفرع الخامس: الحكم في كال من الدعويين المدنية والجزائية معا 73 .............................................................. المطلب الثاني: االثار الغير مباشرة لالدعاء المباشر 74 .................................... الفرع األول: األثر المترتب النقضاء الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية 74 ..................................................... الفرع الثاني: اثر ترك الدعوى المدنية على االدعاء المباشر 76 ......................................الفرع الثالث: األثر المترتب على إساءة استعمال الحق باالدعاء المباشر 78 ..................................................................................................................... الخاتمة 78 ...................................................................................................................... النتائج 80 .................................................................................................................. التوصيات 82 .......................................................................................................... المصادر العلمية Abstract .................................................................................................................. b ط‌ االدعاء المباشر وفقا لقانون 2001لسنه 3رقم الجزائيةاإلجراءات إعداد محمد إبراهيم انيس يحيى إشراف فادي شديد د. الملخص النيابة العامة على رجبار شرع االدعاء المباشر في الكثير من التشريعات ومنها التشريع الفلسطيني، وذلك تحريك الدعوى الجزائية بعد تراخيها او امتناعها احيانًا عن تحريك هذه الدعوى وذلك حماية لحق المجني المادة في وذلك المباشر االدعاء على ضمني بشكل الفلسطيني المشرع نص وقد قانون 3عليه، من . 2001لسنة 3ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم الدعوى المطلب األول ماهية الباحث في فيها تمهيديا يوضح بدايتها فصال الدراسة في تناولت هذه وقد الجزائية، واطرافها اما في المطلب الثاني فقد أوضحت فيه الية تحريك الدعوى الجزائية. اما في الفصل األول اسه القانوني وتنظيمه في التشريع من الرسالة فقد أوضحت في المبحث االول ماهية االدعاء المباشر واس الفلسطيني والتشريعات المقارنة األخرى كالقانون المصري، اما في المبحث الثاني فقد تناولت الشروط الواجب تناولت في المبحث االول ارجراءات الثاني من الدراسة فقد توافرها في هذا االدعاء. اما بالنسبة للفصل زائية عن طريق االدعاء المباشر اما في المبحث الثاني فقد تناول الباحث المتبعة في تحريك الدعوى الج االثار المترتبة على تحريك الدعوى الجزائية فمنها االثار المباشرة ومنها الغير مباشرة. وتظهر ارشكالية العامة في هذه الدراسة حول مدى تبني المشرع الفلسطيني لالدعاء المباشر كطريق لتحريك ماهية بيان في النظرية الناحية من الدراسة هذه أهمية تظهر كما وكافي، منظم بشكل الجزائية الدعوى االدعاء في التشريع الفلسطيني، اما االدعاء المباشر واالساس القانوني الذي تم االستناد عليه وتنظيم هذا بالنسبة لألهمية العملية فإنها تكمن في كيفية استغالل المجني عليه لحقه في تحريك الدعوى الجزائية عن ي‌‌ المباشر في االدعاء القانونية في نظام العيوب المحكمة المختصة، وإظهار المباشر امام طريق االدعاء القانون الفلسطيني، اما بالنسبة للمنهج المتبع في هذه الدراسة فقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، هذه الدراسة الى العديد من النتائج والمنهج المقارن في بعض المواضع، وأخيرا فقد توصل الباحث في ختام والتوصيات المتعلقة في عنوان هذه الدراسة. : قانون ارجراءات الجزائية، االدعاء المباشر، الدعوى الجزائية، التشريع الفلسطيني. الكلمات المفتاحية 1 المقدمة تسعى الدول الى تحقيق االستقرار العام للمواطنين في مختلف جوانب الحياة وذلك من خالل سن العديد من التشريعات لتحقيق هذا االستقرار، اال ان هذه التشريعات قد تتعرض لالختراق من قبل االفراد، مما يؤدي الى وأجهزتها لمالحقة مرتكبي هذه الجرائم جرائم تخل بأمن المجتمع، وبمجرد وقوع هذه الجرائم تتدخل الدولة الجزائية هي الدعوى وتعتبر الجناة، جزائية ضد بتحريك دعوى العامة النيابة قيام ومعاقبتهم عن طريق الوسيلة القانونية لتقرير الحق وصوال الستيفائه بمساعدة السلطات العامة في الدولة، وجاءت هذه الدعوى الدعوى الجزائية بمشاركة المجتمع في انهاء هذه الدعوى والسيطرة ألطرافر الجزائية من اجل إعطاء دور اكب على مجرياتها لتحقيق العدالة الجنائية. ويعتبر مصطلح الدعوى الجزائية مصطلح مركب من مقطعين وهو الدعوى والجزاء، وللدعوى الجزائية طرفان ، وتعتبر لألخرهما المدعي والذي تمثله النيابة العامة والمدعى عليه وهو المتهم ويعتبر كال منهما خصما ، ةالنيابة العامة هي السلطة المختصة أصوال بتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها، وال تنعقد الخصومة الجنائي اال بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة بوصفها سلطه التحقيق سواء بنفسها او بمن تنتدبه لهذا الغرض من الضبط القضائي في الحاالت التي حددها القانون، وبالتالي تعتبر هذه الدعوى وسيلة المجتمع في مأموري اقتضاء حقه في العقاب. قد ألنهارغم ذلك قد ال تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى ومباشرتها بسبب عدم علمها بالجريمة أحيانا او ، فتضار بذلك المصلحة العامة وتضيع حق المجني عليه ةترى انه ليس هناك وجه رقامه الدعوى الجنائي من اقتصا حقه كذلك تفوت الحق على المدعي بإثبات الجريمة وتقرير مسؤولية الجاني، مما حذا بالعديد من التشريعات احقاقا للعدالة الجنائية إعطاء المتضرر بالحالة االستثنائية الحق في تحريك الدعوى الجزائية عاء المباشر. عن طريق االد 2 ومعنى ذلك ان المشرع لم يجعل تحريك الدعوى الجنائية حكرا على النيابة العامة اذ أجاز لغيرها تحريك الجزائية كحال جرائم الجلسات واجاز للمضرور الجزائية استثناء، فاجاز للمحكمة تحريك الدعوى الدعوى رة بهذا االسم النها لم تمر قبل تحريك الدعوى الجزائية بطريق االدعاء المباشر، وقد سميت الدعوى المباش رفعها بالطريق الطبيعي وهو طريق النيابة العامة. وكان ال بد من التفريق بين مصطلح االدعاء المباشر بعد المحكمة امام المدني بالحق االدعاء تتم من خالل التي التبعية المدنية الدعوى الدعوى إوبين قامة ان هذا االدعاء يتقاطع في كثير من اثاره مع االدعاء المباشر عدا تحريك الجزائية امام القضاء الجزائي وان ك الدعوى اما في حالة الجزائين، الدعوى المباشر يترتب عليه تحريك الجزائية، ففي حالة االدعاء الدعوى المدنية التبعية فانه يفترض ان الدعوى الجزائية سبق وان حركت وأقيمت لدى مرجعها القضائي. ةفي الماد 2001لسنه 3وقد نص على االدعاء المباشر ضمنا في قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر ولم يتوسع في شرحه وذلك بالنص على انه " 3 " وبذلك نرى ان هذا النص يثير العديد من التساؤالت أهمها هل المشرع الفلسطيني نفسه مدعيًا بالحق المدني على تحريك الدعوى الجزائية ام ان هناك ةالعام ةالنيابقام بوضع محددات لالدعاء المباشر؟ وهل تجبر حاالت ال تستطيع النيابة العامة تحريك هذه الدعوى حتى ولو اقام المتضرر نفسه مدعيا بالحق المدني؟. المواد في وذلك المباشر االدعاء لقواعد مفصال فقد جاء المصري القانون قانون 233و 232اما من وتعديالته، واجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى 1950لسنه 150ارجراءات الجنائية المصري رقم ت التي ال يجوز للمدعي الجزائية وتكليف المتهم مباشرة بالحضور للمحكمة وفق قواعد محدده وذكر الحاال بالحق المدني تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة، وهذا اهم ما يميز دراستنا حيث سأبين فيها االدعاء المباشر في القانون الفلسطيني بشكل واف وتحديد أوجه النقص بما يتعلق باالدعاء المباشر. 3 اشكالية الدراسة من 3لم يتوسع المشرع الفلسطيني في تنظيم االدعاء المباشر واقتصر على النص عليه ضمنا في الماده والذي جاء فيه " انه على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائيه 2001لسنه 3قانون ارجراءات الجزائية رقم عامة في مدى تبني المشرع الفلسطيني اذا اقام المتضرر نفسه مدعيا بالحق المدني ". وتكمن االشكالية ال لالدعاء المباشر كطريق لتحريك الدعوى الجزائية بشكل منظم وكافي؟، ومدى فاعلية االدعاء المباشر في تحريك الدعوى الجزائية واحالتها الى المحكمة المختصة؟. اسئلة الدراسة و االدعاء المباشر وما نطاقه؟ ه ما - هل جاء في القانون الفلسطيني ما ينظم االدعاء المباشر؟ - من الجهة الرسمية المنوط بها تحريك الدعوى؟ - ما هي شروط االدعاء المباشر في القانون الفلسطيني؟ - ما هي إجراءات االدعاء المباشر؟ - ما هي االثار المترتبة على االدعاء المباشر؟ - اهمية الدراسة في األهمية النظرية تكمن اهمية الدراسة في اهتمام السياسة الجنائية الحديثة في المجني عليه حيث تكمن بيان السياسة التي اتبعها المشرع الفلسطيني لحماية حقوق المجني عليه من تقاعس النيابة العامة او امتناعها أحيانا عن تحريك الدعوى الجزائية وبيان ماهية االدعاء المباشر واالساس القانوني الذي تم االستناد عليه التشريع في االدعاء لهذا القانوني التنظيم تبيان كالقانون كذلك المقارنة األخرى والتشريعات الفلسطيني المصري، أيضا الشروط الواجب توافرها في االدعاء المباشر سواء اكانت هذه الشروط تخص مقدم الطلب 4 اما الدعوى. هذه على المترتبة واالثار ارجراءات على التعرف وأخيرا نفسها، الدعوى تخص ام شروط تكمن في كيفية استغالل المجني عليه حقه في تحريك الدعوى الجنائية عن طريق االدعاء األهمية العملية الجزائية، الدعوى امتنعت عن تحريك العامة او النيابة تراخت المختصة في حال المحكمة امام المباشر ني للمجني عليه وااللية التي يجب ان يتبعها حين تقديمه لالدعاء المباشر، كذلك هل اجاز القانون الفلسطي بشكل واضح وصريح إمكانية تقديم االدعاء المباشر امام المحكمة المختصة، أيضا تكمن األهمية العملية المباشر، والوقوف على اهم العيوب الواردة على احكام االدعاء في اظهار العيوب القانونية في نظام االدعاء المباشر المنصو عليها في قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني والصعوبات التي يواجهها صاحب االدعاء المباشر. كذلك مدى إمكانية اجبار النيابة العامة مباشرة على تحريك الدعوى الجزائية عند تقديم االدعاء باشر امام المحكمة المختصة اذا رأت النيابة انه ال وجه رقامة الدعوى كالقانون المصري. الم فتعتبر هذه الدراسة من الدراسات القانونية المهمة جدا وذلك ألنها من الدراسات الناحية التطبيقيةاما من المجتمع اشخا لكل هاما مرجعا وتعتبر خاصة الغربية الضفة وفي عامة فلسطين في جدا النادرة الفلسطيني. اهداف الدراسة التعرف على االدعاء المباشر كوسيلة لتحريك الدعوى الجنائية حال تقاعس او امتناع النيابة العامة - عن تحريكها. . التي يوجه اليها االدعاء المباشر ةالمختص ةمعرفة المحكم - بيان نوع الجرائم التي يجوز فيها اختيار طريق االدعاء المباشر والجرائم التي ال يجوز فيها اتباع طريق - . االدعاء المباشر على المجني عليه ة بطريق االدعاء المباشر وااللتزامات المترتب زائيةمعرفه شروط تحريك الدعوى الج - بهذا الطريق. زائيةعند تحريك الدعوى الج 5 التعرف على اثار تحريك الدعوى الجزائية بطريق االدعاء المباشر على المجني عليه والنيابة العامة - والمحكمة المختصة. محددات الدراسة لسنه 3تنحصر محددات الدراسة في تنظيم االدعاء المباشر وفقا لقانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم سيكون محصورا في الفترة ما بين اصدار قانون ارجراءات الجزائية البحث الزمني، وعليه فان نطاق 2001 وتعديالته 1950. وإصدار قانون ارجراءات الجزائية المصري عام 2025الى العام 2001الفلسطيني عام ، اما نطاقه المكاني فينحصر في فلسطين ومصر. 2025حتى العام الدراسات السابقة (: اثر الطعن في الحكم على الدعوى الجزائية والدعوى المدنية التابعة لها. 2016دراسة الشطناوي ) استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث تناول الباحث في هذه الدراسة الدعاوى الناشئة عن وحدود الطعن، االثبات وطرق من حيث التبعية واثر الجزائية، للدعوى التبعية المدنية والدعوى الجريمة ية الحكم الجزائي على الدعوى الدعوى المدنية وطبيعة الضرر المطالب بالتعويض عنه، وتناول أيضا حج المدنية. وتناول الطرق العادية والغير عادية للطعن في االحكام. (: حق المجني عليه في تحريك الدعوى الجزائية بطريق االدعاء المباشر: دراسة 1990دراسة الزهراني ) مقارنة بين الشريعة االسالمية والفقه المقارن. اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تناول الباحث ماهية االدعاء المباشر وطبيعته، والوضع القانوني للنيابة العامة في الدعوى الجزائية، كما تناول موقف القوانين المختلفة من حق المجني عليه شر، أيضا تناول إجراءات االدعاء المباشر واثاره. في االدعاء المباشر، والشروط الالزمة لقبول االدعاء المبا 6 (: إقامة الدعوى العمومية عن طريق االدعاء المباشر امام قاضي التحقيق. 2017دراسة الرحالي ) حيث تناول الباحث في هذه الدراسة الطبيعة القانونية لالدعاء المباشر امام قاضي التحقيق، أيضا الطبيعة المدنية والزجرية والمزدوجة لالدعاء المباشر، والشروط القانونية الالزمة لقبول االدعاء المباشر امام قاضي دعاء المباشر. التحقيق، كذلك االثار المترتبة عن التعسف في استعمال حق اال وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة انها تعتبر من الدراسات القليلة في فلسطين وتعتبر شاملة متكاملة الجزائية ألسباب الدعوى العامة تحريك النيابة بداية من رفض المباشر باالدعاء يتعلق ما اوضحت كل ساس القانوني الذي يستند عليه، كذلك متعددة وهي حاالت نادرة، مرورا بتوضيح ماهية االدعاء المباشر واال ارجراءات والشروط الواجب توافرها في االدعاء المباشر منتهيا بالقيود الواردة على االدعاء المباشر واالثار المترتبة على تقديمه. منهجية الدراسة على 2003لسنه 3سوف اعتمد في دراستي لموضوع االدعاء المباشر وفقا لقانون ارجراءات الجزائية رقم المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل تحليل وشرح اهم النصو التشريعية والتنظيمية التي لها عالقة لمقارنة بين التشريعات ذات بموضوع الدراسة، كذلك سأستخدم المنهج المقارن في بعض االحيان من اجل ا العالقة بموضوع الدراسة. خطة الدراسة المباشر االدعاء ماهية الى االول الفصل في تطرقت حيث فصلين، الى الدراسة هذه بتقسيم قمت لقد وشروطه، وتطرقت في الفصل الثاني الى إجراءات االدعاء المباشر واالثار المترتبة عليه. ‌ 7 األول الفصل تحريكها اليةماهية الدعوى الجزائية و التي بناء على الدعوى الجزائيةو ال تكون اال بموجب حكم قضتتتائي عن جريمة قد ارتكبها بة الجاني عاقان م تقتام بتاستتتتتتتتتتتتتتم المجتمع ةتنظرهتا المحكمتة، بتالتتالي فتإن هتذه التدعوى هي دعوى عتامت و تحركهتا النيتابتة العتامتة )عبيد، النيابة العامة بوصتتتتتتتتتفها ممثل عن المجتمع بشتتتتتتتتتكل عام وعن المجني عليه بشتتتتتتتتتكل خا حركهاوت ومن خالل هذا الفصتتتتل ستتتتيتم التطرق الى توضتتتتيح ماهية الدعوى الجزائية واطرافها .(33، صتتتتفحة 1987 في المبحتث األول، امتا في المبحتث الثتاني ستتتتتتتتتتتتتتيتم التطرق الى طرق تحريتك هتذه التدعوى ستتتتتتتتتتتتتتواء بتالطريق الطبيعي او بالطريق االستثنائي. ماهية الدعوى الجزائية: المطلب االول تعتبر الدعوى الجزائية هي الوستتتتيلة القانونية لتقرير الحق وصتتتتوال الستتتتتيفائه بمستتتتاعدة الستتتتلطات العامة في الدولة، من خالل اللجوء الى الستتلطة القضتتائية لضتتمان استتتيفاء تلك الحقوق، حيث جاءت الدعوى الجزائية ذه التدعوى والستتتتتتتتتتتتتتيطرة على رعطتاء دور أكبر ألطراف التدعوى الجزائيتة بمشتتتتتتتتتتتتتتتاركتة المجتمع في انهتاء هت ومن خالل هذا المبحث ستتنستتتعرض .(75، صتتفحة 2020-2019)فرج، مجرياتها لتحقيق العدالة الجنائية تعريف الدعوى الجزائية وتمييزها عن غيرها من الدعاوى، والتعرف الى أطرافها بشتتتتتكل مختصتتتتتر وهي على النحو االتي: تعريف الدعوى الجزائية :الفرع األول لم يتضتتتتتتتتتمن قانون ارجراءات الجزائية الفلستتتتتتتتتطيني تعريفا محددا وشتتتتتتتتتامال للدعوى الجزائية، بل ترك االمر للفقه، وهذا يعد مستتتتتتتلكا حستتتتتتتنا للمشتتتتتتترع الفلستتتتتتتطيني، ألنه يتفق مع غالبية القوانين المقارنة، بالتالي ستتتتتتتيتم :التعرض لتعريف الدعوى الجزائية من عدة جوانب وهي على النحو االتي 8 تعريف الدعوى الجزائية في الشريعة ارسالمية وفي التشريع الفلسطيني والتشريعات االخرى: تعريف الدعوى الجزائية في الشريعة اإلسالمية :أوال فقد عرفها بعض باحثي ،و العدوانأفقهاء الشتتتتتريعة ارستتتتتالمية بدعوى التهمة ىستتتتتميت الدعوى الجزائية لد " طلب إيقاع العقوبة على المتهم عن فعل محظور في :الشتتتتتتتتتتتتتريعة ارستتتتتتتتتتتتتالمية الدعوى الجزائية على انها كما عرفها البعض االخر وذلك في مجموع الفتاوي على .(13، صتتتتتتتتفحة 2001)احمد، الشتتتتتتتترع او النظام" انها " ان يدعي فعال يحرم على المطلوب يوجب عقوبته، مثل القتل او الستتتتتتتترقة او قطع الطريق وغير ذلك .1من العدوان المحرم" كما انه ال يخلو حق للعبد اال وفيه حق هلل والعكس صتتتتتتتحيح، بالتالي وجد البعض من الفقهاء ان الجرم في ن، األولى هي الدعوى الجزائية العامة والتي تكون غايتها إنزال العقوبة ياالشتتتريعة ارستتتالمية ينشتتتأ عنه دعو الستتتتتيفاء حق هللا والذي بموجبه يمثل حق الجماعة، اما الثانية فهي الدعوى الجزائية الخاصتتتتة والتي غايتها جبر الضتتتتترر والتعويض عما ستتتتتببه ذلك الضتتتتترر، بالتالي تكون الدعوى الجزائية اما عامة او خاصتتتتتة تبعا وتوصتتتتل بعض فقهاء الشتتتتريعة ارستتتتالمية لتعريف الدعوى الجزائية .(10، صتتتتفحة 2004)الشتتتتيخ، لغايتها .(11، صفحة 2001)احمد، على انها " طلب توقيع العقوبة على من ارتكب فعال محظورا شرعا وقضاء" تعريف الدعوى الجزائية في التشريع الفلسطيني والتشريعات األخرى :ثانيا الدولة بوستتتيلة وحيدة هي الدعوى، فحق العقاب يالزمه في النشتتتوء حق في االدعاء تفتضتتتيهان الحق العام يطلق عليتته، التتدعوى الجزائيتتة او التتدعوى العتتامتتة او دعوى الحق العتتام، او التتدعوى العموميتتة او التتدعوى عى عليه هو الجنائية او الدعوى العقابية. وصتتتتتاحبها والمدعي فيها هو المجتمع ممثال بالنيابة العامة، والمد فاعل الجريمة وبالنظر الى هذه التسميات المختلفة فإنها بالنهاية تؤدي الى طريق واحد وهي اقتصا حق .(47، صفحة 1992)الجوخدار، المجني عليه والمجتمع من الجاني . (390/ 389) مجموع فتاوى شيخ ارسالم احمد بن تيمية، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1 9 وكما ذكرنا ستتتتتتتالفا ان المشتتتتتتترع الفلستتتتتتتطيني لم يورد تعريفًا محددًا للدعوى الجزائية وترك االمر للفقه، اال ان محكمتة النقض الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتة عرفتهتا على انهتا " مجموعتة ارجراءات التي تتختذهتا النيتابتة العتامتة بوصتتتتتتتتتتتتتتفهتا ريمة الى حين صتتتتتتتدور حكم بات الستتتتتتتلطة المختصتتتتتتتة بتحريك دعوى الحق العام بداية من اخطارها بنبأ الج ، واطلق المشتترع الفلستتطيني على هذه الدعوى مصتتطلح الدعوى الجزائية في غالبية 1فاصتتل في الموضتتوع " ، اال انه لم يجعله 2001لستتتتتتتنة 3النصتتتتتتتو القانونية الواردة فيها وخاصتتتتتتتة قانون ارجراءات الجزائية رقم لها حكرا بهذا المصتطلح في العديد من نصتوصته ومثال ذلك " تمارس النيابة العامة االختصتاصتات المخولة ، ومباشتتتتتترتها ما لم ينص القانون (دعوى الحق العام )قانونا، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية .2على خالف ذلك" وفي مصتتتر أيضتتتا لم يرد تعريف الدعوى الجنائية في قانون ارجراءات الجنائية المصتتتري وقد عرف الفقهاء كظاهرة قانونية في مصتتتتتتر انها: حق المجتمع في اللجوء الى الستتتتتتلطة والقضتتتتتتاء بواستتتتتتطة نائيةالدعوى الج جهتتاز االتهتتام المختص والتتذي تمثلتته هيئتتة ارتضتتتتتتتتتتتتتتتاهتتا المجتمع للفيتتام بهتتذا التتدور والمهمتتة بهتتدف إقرار متا ي قتام للمجتمع من حق في عقتاب المتهم المرتكتب للجريمتة وايقتاع العقوبتة او الجزاء المنتاستتتتتتتتتتتتتتتب للفعتل التذ . (96، صفحة 1998)سرور، بارتكابه بغض النظر ان كان في صورة عقوبة او تدبير "مجموعة ارجراءات التي تباشتتتتتترها النيابة العامة بوصتتتتتتفها :اما تعريف الدعوى الجزائية كظاهرة جزائية هي ستتتتلطة للتحقيق منذ اللحظة األولى رخطارها بالجريمة حتى صتتتتدور حكم نهائي بات فاصتتتتل للدعوى ستتتتواء ويتضتتتتتتتح لنا من هذا التعريف ان جوهر هذه ،(70، صتتتتتتتفحة 2008-2007)ستتتتتتتالمة، باردانة او بالبراءة" الدعوى هو انها مجموعة من ارجراءات والستبب المنشتل لها هو ارتكاب فعل يشتكل جريمة، أي تحقق فعل اجرامي معين، وهذه ارجراءات يرستتتتتتتمها القانون ويبين حاالت بطالنها وشتتتتتتتروط صتتتتتتتحتها، بالتالي ال يترك .(63، صفحة 2010)حسني، مون في سير الدعوى تحديدها للسلطات واألشخا الذين يساه . ، رام هللا، بواسطة موقع المقتفي، بيرزيت2016/ 26/12، الصادر بتاريخ 2016/ 466قرار محكمة النقض الفلسطينية، رقم 1 . 67، المادة 2002لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم 2 10 مام هذه المصتتتتتتتتتطلحات العديدة للدعوى الجزائية فان الباحث يرى ان انستتتتتتتتتب مصتتتتتتتتتطلح لهذه الدعوى هو أو مصتتتتطلح الدعوى الجزائية الذي تم ذكره واستتتتتعماله في القانون الفلستتتتطيني على الرغم من ان بعض الفقهاء هذا المصتتطلح كونه من الممكن ان يدرج تحته الجزاء المدني وارداري، الن الجزاء كما ذكرناه ستتابقا انتقدوا يشتتتتتتتتتتتتتتمتل جميع العقوبتات لكتافتة الجرائم ستتتتتتتتتتتتتتواء اكتانتت الجريمتة مختالفتة او جنحته او جنتايتة، امتا فيمتا يتعلق ماهية هذه الدعوى وان بمصتتتتتتتتطلح الدعوى الجنائية فإنه للوهلة األولى من الممكن ان يشتتتتتتتتكل خطأ في فهم للجرائم التي تحمل في طياتها طابع الجناية فقط مستتثنى يتم فهمها على انها تتعلق فقط بالدعاوى التي تقام من ذلك الجرائم األخرى التي تشكل مخالفة او جنحه. كما ان الباحث ال يؤيد ان يطلق عليها مصتتتتتتتتتتتطلح دعوى الحق العام او الدعوى العمومية ألستتتتتتتتتتتباب عديدة الجرائم يستتتتتتقط فيها الحق العام بإستتتتتتقاط الحق الشتتتتتتخصتتتتتتي كالجرائم المعلقة على شتتتتتتكوى قلة من ان :منها والجرائم التي يتخذ فيها المشتتتتتتكي صتتتتتفة المدعي المدني، ويرى الباحث ان الجرائم التي ال يستتتتتقط بها الحق اما مصتتتتتتتتتتتطلح الدعوى العام هي الجرائم التي يجوز ان تطلق عليها دعاوى الحق العام كجرائم القتل العمد. العمومية فان الباحث أيضتتتتا ال يؤيد اطالقه على القضتتتتايا التي تمس الحقوق الشتتتتخصتتتتية لألفراد ألننا بذلك ر من الجريمة بحجة انها دعوى عمومية تمثلها نتجاهل العنصتتتتتتر األستتتتتتاستتتتتتي المكون للدعوى وهو المتضتتتتتتر النيابة العامة نيابة عن المجتمع باستتتره، اال ان الباحث يؤيد إطالق مصتتتطلح الدعوى العمومية على الجرائم التي تمس المجتمع ككل كالجرائم الواقعة على امن الدولة او الجرائم البيئية. ومن وجهة نظر الباحث فانه يرى ان الدعوى الجزائية هي " الدعوى التي تقام امام القضتتتتاء بهدف اقتضتتتتاء حق الدولة من شتتتتتتتخص ارتكب فعال يشتتتتتتتكل جريمة مما أحدث ضتتتتتتتررا الحد الفئتين، وذلك بواستتتتتتتطة النيابة واستتطة العديد من العامة صتتاحبة االختصتتا األصتتيل في تحريك ومباشتترة الدعوى الجزائية امام القضتتاء ب ارجراءات التي تكفل توقيع العقاب على الجاني وإلزامه بجبر الضرر ". 11 أطراف الدعوى الجزائية :الفرع الثاني حركها ان الدعوى الجزائية هي الوستتتتتتتتتتتتتتيلة القانونية القتضتتتتتتتتتتتتتتاء حق المجتمع في معاقبة مرتكب الجريمة، وت النيابة العامة عليه باستم المجتمع، وتقوم بمتابعتها حتى تنقضتي بإحدى أستباب االنقضتاء، وللدعوى الجزائية طرفان هما المدعي والذي تمثله النيابة العامة والمدعى عليه والذي يمثله –شتتأنها شتتأن أي دعوى أخرى – :المتهم ويعتبر كل واحد منهما خصما لآلخر وهي على النحو االتي : النيابة العامة :اوال بما ان الجريمة هي اعتداء على المجتمع ومصتالحه، فان له الحق في عقاب فاعلها، بالتالي يكون المجتمع هو صتتتتتتتتتتتتتاحب الدعوى، لكنه ليس باستتتتتتتتتتتتتتطاعته ان يفيمها او يتابعها، لذلك فانه يفوض بالقانون جهاز من يتتابتتة العتتامتتة هي اول طرف من أجهزة التتدولتتة للفيتتام بهتتذه المهمتتة نيتتابتتة عنتته وهي النيتتابتتة العتتامتتة، وتعتبر الن اطراف الدعوى الجزائية، وتتخذ صتتتتتتتتتفة االتهام او االدعاء في الدعوى الجزائية دون غيرها باعتبارها الممثل الوحيد عن المجتمع. اال انهتتا ال تنفرد في تحريتتك التتدعوى الجزائيتتة، فيمكن ان تحركهتتا المحكمتتة في جرائم الجلستتتتتتتتتتتتتتتتات او ان يقوم المضتتتتتتتتتتتتتترور من الجريمتتة بتحريكهتتا بتتان يفيم نفستتتتتتتتتتتتتتتته متتدعيتتا بتتالحق المتتدني امتتام المحكمتتة او امتتام جهتات التحقيق حستتتتتتتتتتتتتتب األصتتتتتتتتتتتتتتول، ولكن تبقى النيتابتة العتامتة وحتدهتا منفردة بصتتتتتتتتتتتتتتالحيتة تمثيتل االدعتاء امام القضتتتاء ومباشتتترة الدعوى الجزائية بعد اقامتها، كما انها تختص وحدها بالتحقيق في الجرائم والتصتتترف التدعوى الجزائيتة امتام القضتتتتتتتتتتتتتتتاء، ونشتتتتتتتتتتتتتتتأ ولتذلتك فتان النيتابتة العتامتة هي الجهتاز المنوط بته تحريتك .1فيهتا هتتذا الجهتتاز من خالل التطور التتتاريخي لألنظمتتة ارجرائيتتة ابتتتداء من نظتتام االتهتتام الفردي حتى االتهتتام العام والذي يتواله جهاز مخصتتتتتتتتتتتتتتص لجرائم محددة والتي ترتكب بقصتتتتتتتتتتتتتتد االضتتتتتتتتتتتتتترار بالستتتتتتتتتتتتتتلطة الحاكمة .(179، صفحة 2008-2007)سالمة، . 2001لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية رقم 55المادة 1 12 والنيابة العامة باتت في الدولة الحديثة هي الستتتتتتلطة المختصتتتتتتة اصتتتتتتوال بإقامة الدعوى الجزائية أي تحريكها باعتبارها ممثلة عن المجتمع ونائب قانوني عن المدعي وليس المدعي نفستتتتتتتته، كما انها المختصتتتتتتتتة وحدها ميع األحوال دون ان يشتاركها بمباشترة الدعوى الجزائية بعد رفعها حتى صتدور حكم نهائي فيها، وذلك في ج وقد خلى التشتتتتتريع الفلستتتتتطيني من تعريف جهاز .1أحد في تلك المباشتتتتترة ولو أقيمت من غيرها في االبتداء 1او في قانون الستتلطة القضتتائية رقم 2001لستتنة 3النيابة العامة ستتواء في قانون ارجراءات الجزائية رقم ، اال ان كال من القانونين قد افرد ووضتتتتتح مهام النيابة العامة وتشتتتتتكيالتها فمثال وضتتتتتح قانون 2002لستتتتتنة ستتتتتتطيني في الباب الثالث اختصتتتتتتاصتتتتتتات النيابة العامة كذلك وضتتتتتتح قانون الستتتتتتلطة ارجراءات الجزائية الفل القضتتتتتتتتائية الفلستتتتتتتتطيني في الفصتتتتتتتتل األول الى الفصتتتتتتتتل الخامس من الباب الخامس تشتتتتتتتتكيل النيابة العامة .2واختصاصاتها وواجباتها ورواتب أعضائها وترقياتهم وعالواتهم عرفت النيابة العامة في مستهل موادها وذلك في المادة األولى على اال ان التعليمات القضائية للنائب العام انها" تعتبر النيابة العامة شتتتتتتتتتتعبة من شتتتتتتتتتتعب الستتتتتتتتتتلطة القضتتتتتتتتتتائية وهي نائبة عن المجتمع والمكلفة بتمثيل ، ومن وجهة نظر الباحث ان النيابة العامة " هي 3المصتتتتتتتتتتتالح العامة وتستتتتتتتتتتتعى في تحقيق موجبات القانون" هيئة قضتتائية مستتتقلة تختص بإقامة الدعوى الجزائية ضتتد مرتكب الجريمة امام المحاكم المختصتتة باعتبارها ". الممثل القانوني عن المجتمع وذلك للمطالبة بتوقيع العقوبة المقررة قانونا على من يثبت ارتكابها :المتهم :ثانيا يعد المتهم الطرف الثاني من أطراف الدعوى الجزائية بعد النيابة العامة، وهو يمثل الشتخص التي تقام عليه الدعوى الجزائية، ويترتب على وصتتتتتتفه بالمتهم العديد من الحقوق والتي ستتتتتتوف نذكرها الحقا في هذا الفرع، والتي تنص على " تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها وال تقام 2001لسنه 3من قانون ارجراءات الجزائية رقم 1المادة 1 من غيرها اال باألحوال المبينة في القانون. . ، الباب الخامس5 – 1، الفصل 2002لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم 2 . 2006لسنة 1من التعليمات القضائية للنائب العام رقم 1المادة 3 13 كذلك فإن المتهم يجمع بين لفظين مترادفين يختلفان باختالف الدعوى المقامة عليه فيستتتمى متهم إذا أقيمت :الدعوى الجزائية عليه ويسمى مدعى عليه إذا أقيمت الدعوى المدنية عليه، وهو على النحو االتي تعريف المتهم في التشريع الفلسطيني وفي الفقه الجزائي لقد جاء تعريف المتهم بشكل مبسط في القانون الفلسطيني على انه " :المتهم في التشريع الفلسطيني .1 ، وتكون إقامة الدعوى الجزائية بعد إحالة ملف القضية الى 1كل شخص تقام عليه الدعوى الجزائية" الجزائية الدعوى تحريك تسمى ذلك قبل إجراءات من يتعلق فيما اما المختصة ان 2المحكمة كما ، المشرع الفلسطيني لم يميز بين لفظ المتهم سواء في مرحلة جمع االستدالالت او في مرحلة التحقيق او ، اال ان هناك العديد من التشريعات التي تطلق مسمى الظنين على المتهم في 3في مرحلة المحاكمة . 4( 92، صفحة 1991)نجم، جنحه او المظنون عليه اال ان الباحث يرى ان انسب لفظ يمكن ان يطلق عليه هو المشتبه به في حال لم تثبت األدلة بشكل قاطع ارتكابه للفعل الذي اتهم بارتكابه، ويطلق لفظ المتهم حال اثبات ارتكابه للفعل الذي اتهم به سواء ام النيابة العامة، او باالعتراف الصحيح الصادر عن المتهم سواء امام مأمور الضبط القضائي او ام ثبوت ارتكابه للجريمة بأي وسيلة اثبات كشهادة الشهود او البصمات وغيرها. الفقهههه الجزائي .2 اليتتتته االتهتتتتام :مفهوم المتهم في التتتتذي يوجتتتته انتتتته " الشتتتتتتتتتتتتتتخص المتهم على عرف لفيامه بارتكاب احدى الجرائم المنصتتتتتتتتو عليها في القوانين العقابية، وتطلب ستتتتتتتتلطة االتهام معاقبته او ،(26، صتتتتتتتتتتفحة 1968؛ المال، 85، صتتتتتتتتتتفحة 1968)النبراوي، بوصتتتتتتتتتتفه فاعال او شتتتتتتتتتتريكا فيها" "هو الشتتتتتتتتتتتتتتخص التذي تقوم النيتابتة العتامتة بتاتهتامته بتارتكتاب جريمتة متا وتطتالتب المحكمتة بتوقيع العقتاب . 2001لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 8المادة 1 حوال من قانون ارجراءات الجزائية على " تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها وال تقام من غيرها إال في األ 1نصت المادة 2 . الواردة في القانون " المبينة في القانون، وال يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إال في الحاالت . ...، من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني سالف الذكر107، 106، 95، 94، 55/2، 13 :كما في المواد 3 مشار اليه في أصول ارجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، سليمان عبد المنعم، :كالقانون اللبناني واألردني الذي سمى المتهم بجنحة بالظنين 4 209 . 14 كذلك تم تعريف المتهم على انه " الشتتتتتتتتخص الذي ،(261، صتتتتتتتتفحة 2008-2007)ستتتتتتتتالمة، عليه" أقيمت عليه الدعوى باالستتتتتتتناد الى كفاية األدلة ضتتتتتتده ويعتبر الطرف الثاني من الخصتتتتتتومة الجنائية" .(29، صفحة 2009)الحلبي، : الشروط الواجب توافرها فيمن يعد متهما : هناك العديد من الشروط التي يلزم توافرها لمن يعد متهما وهي على النحو االتي ان الدعوى الجزائية ال ترفع اال على شخص طبيعي حي : ان ترفع الدعوى الجزائية على شخص حي .1 والحيوانات الجمادات الى توجه ال فإنها الجوخدار، 134، صفحة 2020-2019)فرج، وبالتالي ؛ كذلك ال ترفع هذه الدعوى على الشخص المتوفي، فإذا توفي شخص بعد ارتكابه ، (61، صفحة 1992 على انه " تنقضي الدعوى الجزائية 2فقرة 9جريمة ما فال تقام عليه الدعوى الجزائية فقد نصت المادة فال وفاة المتهم... "، كذلك إذا توفي شخص قبل رفع الدعوى الجزائية -3بإحدى الحاالت التالية ".... يجوز بالتالي رفعها بل يتعين على النيابة العامة ان تصدر امر بأنه ال وجه رقامة الدعوى الجزائية المتهم بوفاة انقضائها الستار، 108، صفحة 2010)حسني، بسبب عبد ؛ 101، صفحة 2010؛ . ( 224، صفحة 2007؛ قايد، 267، صفحة 2008-2007سالمة، ان الدعوى الجزائية ال ترفع اال على شخص معين فال : ان ترفع الدعوى الجزائية على متهم معين .2 تقام ضد مجهول بل يجب ان يكون الفاعل شخصا معينا، وبالتالي ليس بالضرورة ان يكون معروفا باسمه او لفبه، ولكن يكفي ان يكون معروفا بشخصه حتى ولو قام بإنكار اسمه او انتحل اسما مستعارا بالتالي اذا لم يصل التحقيق االبتدائي الى تحديد شخص المتهم فال ،(63، صفحة 1992)الجوخدار، يجوز رفع الدعوى، وذلك ألنه عند حدوث جريمة ما فإن النيابة العامة تطالب في اقتضاء حق الدولة بالعقاب من شخص معين وليس شخص مجهول، ويترتب بطالن ارجراءات اذا رفعت الدعوى الجزائية 15 بدون تحديد شخصية المتهم ويلزم الحكم بعدم قبول تلك الدعوى بسبب استحالة قيام الرابطة ارجرائية . ( 268، صفحة 2008-2007)سالمة، ويقصد بها ان يتم نسب مساهمة المتهم بارتكابه للجريمة بغض : ان ينسب ارتكاب الجريمة للمتهم .3 النظر عن صفته سواء اكان فاعال اصليا او شريك او متدخال او محرضا، بالتالي ال يجوز ان ترفع الدعوى الجزائية على غير من ارتكب الجريمة، مهما كانت درجة القرابة بينه وبين الجاني، ولو كان ، صفحة 2010)حسني، ه، فشخصية العقوبة تتبع شخصية الدعوى الجزائيةذلك الشخص وليه او وصي األول اعتبر ان الشخص المعنوي او : اما بالنسبة للشخص المعنوي فقد انقسم الفقه الى قسمين .( 109 االعتباري هو شخص غير مسؤول وال يجوز مسائلته جزائيا ألنه ال يعي بأحكام واوامر القانون، ولكن . ( 62، صفحة 1992)الجوخدار، اذا ارتكب ممثله جريمة ما فإنها تنسب اليه ال للشخص المعنوي اما بالنسبة للرأي الحديث فإنه يقر بمسؤولية الشخص المعنوي وتجوز إقامة الدعوى الجزائية عليه، نظرا ألن بعض الشركات او الهيئات المعنوية تشكل خطرا على المجتمع، وقد اخذ المشرع الفلسطيني بهذا نية والثالثة من قانون الفقرة الثا 74الرأي ويظهر جليا في العديد من قوانينها حيث نصت في المادة ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال - 2على "... 1960لسنة 16العقوبات األردني رقم مديريها وأعضاء اداراتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه االعمال باسم الهيئات المذكورة او بإحدى كذلك نصت لمعنوي اال بالغرامة... ".ال يحكم على الشخص ا -3وسائلها بصفتها شخصا معنويا يحق الي شخص تقديم - على " أ 1999للعام 7من قانون البيئة الفلسطيني رقم 1فقرة 3المادة ومتابعة أي شكوى او إجراءات قضائية معينة دون النظر الى شروط المصلحة الخاصة ضد أي شخص ". طبيعي او اعتباري يسبب ضررا للبيئة... ان جميع الشروط السابقة ال تكفي حتى تقام الدعوى : اً ان ترفع الدعوى الجزائية على المسؤول جزائي .4 الجزائية عليه بل يجب ان يكون أيضا مسؤول جزائيا عن الفعل الذي قام فيه، ويتحقق ذلك بأن يكون المتهم قد بلغ سنا معينا وان يكون سليم العقل وقت رفع الدعوى الجزائية، وقد ظهر ذلك جليا في القانون 16 عشر نية الفلسطيني فقد جاء في قانون االحداث الفلسطيني عدم مسؤولية الشخص جزائيا إذا لم يتم الثا . كذلك فأن القانون الفلسطيني اوجب على النيابة العامة حفظ الدعوى 1من عمره وقت ارتكابه للجريمة . 2الجزائية إذا كان المتهم وقت ارتكابه للجريمة لديه عاهة في عقله ماهية تحريك الدعوى الجزائية والمصطلحات المشابهة : المطلب الثاني ن أان حق الدولة في عقاب المجرم يبدأ من لحظة ارتكابه للجريمة، ويالزم هذا البدء الحق في الدعوى، اال هذا الحق يبقى نظريا حتى تتحرك الدعوى الجزائية، ويعتبر تحريك الدعوى الجزائية او اقامتها او رفعها هو تبدأ به النيابة العامة والتي ال تقام اال من خاللها وذلك وفقا للقانون الفلسطيني، فقد التي االجراء األول على " ان النيابة العامة 2001لسنة 3يني رقم نصت المادة األولى من قانون ارجراءات الجزائية الفلسط تختص دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها وال تقام من غيرها اال باألحوال المبينة وفق القانون. على سبيل االستثناءوبجانب النيابة العامة فقد اعطى المشرع الفلسطيني صالحية تحريك الدعوى الجزائية لبعض السلطات واألشخا ومن هذه السلطات هي المحكمة وذلك عن طريق جرائم الجلسات او التصدي كالقانون المصري، اما األشخا فقد خول المشرع للشخص الذي أصابه ضرر إذا اقام نفسه مدعيا بالحق المباشر وفقا لنص المدني ان يجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى الجزائية وذلك ما يسمى باالدعاء وهذا هو موضوع دراستنا. 3من قانون ارجراءات الجزائية 3المادة بشأن حماية االسرة واالحداث على " ال يسأل جزائيًا من لم يتم الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه 2016لسنة 4من القرار بقانون رقم 5نصت المادة 1 . فعاًل مجرمًا أو عند وجوده في إحدى حاالت التعرض لخطر االنحراف" على " متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل ال يعاقب 2001لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 1فقرة 149نصت المادة 2 ول جزائيًا لصغر سنه أو عليه القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أو ألنه غير مسؤ بسبب عاهة في عقله أو أن ظروف الدعوى ومالبساتها تستوجب حفظها لعدم األهمية يبدي رأيه بمذكرة ويرسلها للنائب العام للتصرف" على " على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه 2001لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3نصت المادة 3 مدعيًا بالحق المدني وفقًا للقواعد المعينة في القانون". 17 ماهية تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة :الفرع االول بداية يجب علينا ان نتعرف على بعض المصتتتتطلحات التي تستتتتتلزمها الدراستتتتة وهي معرفة ماهية مصتتتتطلح تحريك الدعوى الجزائية والعديد من المصتتطلحات المشتتابهة نظرا لبعض الفروق الجوهرية ومصتتطلح تحريك امة، كمتا ان تحريتك الدعوى الجزائيتة كاستتتتتتتتتتتتتتتعمتال الدعوى الجزائيتة ومبتاشتتتتتتتتتتتتتترتهتا واحالتهتا من قبتل النيتابة العت الدعوى الجزائية يحتوي على بعض الخصتتتتتتتتتتتتتتائص التي تختلف باختالف القوانين ارجرائية في كل بلد وهي :على النحو االتي : تعريف مصطلح تحريك الدعوى الجزائية ينشتتتتتتتتتتتتتتتتتأ حق الدولة في العقاب منذ اللحظة األولى القتراف الجريمة، ويالزمه في النشتوء الحق في الدعوى، حتى تحرك الدعوى الجزائية، فتحريك الدعوى الجزائية هو الجزء األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتي اال ان هذا الحق يبقى نظرياً و هو اتختاذ اول اجراء من ارجراءات العتديتدة التي تبتاشتتتتتتتتتتتتتترهتا النيتابتة العتامتة بوصتتتتتتتتتتتتتتفهتا أللتدعوى الجزائيتة جهازا قضتتتتتتائيا " أي بوصتتتتتتفها ستتتتتتلطة تحقيق واتهام " تعبر فيها عن ارادتها حول اتخاذ قرار بصتتتتتتدد الواقعة المخبر عنها " وفي تعبير اخر " االجراء الذي يتم فيه نقل الدعوى من حالة الستتتكون عند نشتتتأتها الى حالة ؛ 108، صتتفحة 2010)حستتني، ة باستتتكمال باقي ارجراءات"الحركة بإدخالها في حوزة الستتلطات المختصتت .(52، صفحة 2009عبد الخالق، وقد عرفت محكمة النقض الفلسطينية تحريك الدعوى الجزائية على انها " هو اول اجراء يفتتح فيه التحقيق في الدعوى، أي البدء فيه كنشاط اجرائي اولي، ويصدر عن النيابة العامة " وتكمل مفسرة " الن التحريك . كما عرفت محكمة االستئناف الفلسطينية أيضا مصطلح تحريك الدعوى الجزائية على 1يعني بداية التحقيق" انه " اجراء التحفيقات التي تلزم الدعوى وهذا االمر تختص فيه النيابة العامة وتباشره وذلك دون الحصول .2على اذن مسبق" المقتفي، جامعة بيرزيت. بواسطة موقع رام هللا، ، 2018الصادر سنة ، 75/2018رقم قرار محكمة النقض الفلسطينية، 1 المقتفي، جامعة بيرزيت. رام هللا، بواسطة موقع م، 08/10/1995 الصادر بتاريخ، 1995لسنة 766رقم االستئناف،محكمة قرار 2 18 متتتأمور الضتتتتتتتتتتتتتتبط القضتتتتتتتتتتتتتتتتائي من قبتتتل النيتتتابتتتة انتتتتداب ومن اهم األمثلتتتة على تحريتتتك التتتدعوى الجزائيتتتة، العتتامتتة رجراء عمتتل من اعمتتال التحقيق كتتالتفتيو والفبض، وقرارهتتا بتولي التحقيق بتتذاتهتتا، كتتذلتتك تكليف المتهم بالحضتتتتتتتتتتور امام محكمة الجنح والمخالفات، وترجع األهمية القانونية لعملية تحريك الدعوى الجزائية، به اليه، فيتاح للقضتتتتتتتتتتاء النظر ان القضتتتتتتتتتتاء ال ينظر فيها من تلقاء نفستتتتتتتتتته، بالتالي كان بحاجة لعمل تدفع والفصتتتتتل فيها وذلك ضتتتتتمانا لحيدة القضتتتتتاء ونزاهته ووفقا لمبدأ الفصتتتتتل بين وظيفيتي االتهام والحكم أيضتتتتتا .(149، صفحة 2020-2019)فرج، وكما ذكرنا سالفا ان النيابة العامة هي المختصة اصوال بتحريك الدعوى الجزائية، اذ ان عملية تحريك الدعوى هي عمل اتهامي تختص به النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام، اال ان المشرع خول بعض الجهات على في القانون المصري(، كما اعطى )، والتصدي 1سبيل االستثناء هذا الحق كالمحاكم في حالة جرائم الجلسات الدعوى تحريك البسيطة حق القضايا بعض في القضائي الضبط مأموري من معينة لفئة الحق القانون .20012لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية رقم 23الجزائية وذلك في المادة تعتبر فهي الدعوى، هذه بها تتحرك وال الجزائية الدعوى فتخرج من نطاق اعمال جمع االستدالالت اما إجراءات أولية سابقة عليها وال تفتتح بها الخصومة الجنائية، كما تبرز أهمية استبعاد اعمال جمع االستدالالت نرى ان القانون اذا علق تحريك الدعوى اما :من االجراء الذي تحرك به الدعوى الجزائية في امرين، األول على شكوى او اذن او طلب، ساغ الفيام بأعمال جمع االستدالالت قبل تقديم الشكوى او االذن او الطلب، هو عدم االعتداد في إجراءات : الثاني ،( 110، صفحة 2010)حسني، واعتبرت بناء على ذلك صحيحة االستدالل بقطع التقادم اال اذا اخطر بها رسميا او اتخذت في مواجهة المتهم، اما إجراءات التحقيق لكونها اتخاذها في المتهم رسميا او الحاجة التخاذها في اخطار بدون التقادم تقطع فإنها الدعوى من إجراءات . (72، صفحة 2008-2007)سالمة، مواجهته . 2001لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 190المادة 1 من هذا القانون، يحيل مأمورو الضبط القضائي 17،18، 16من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني على" مع عدم االخالل بالمواد 23نصت المادة 2 ذو االختصا الخا المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها الى المحكمة المختصة ويتابعونها امامها. 19 المصطلحات األخرى المشابهة لتحريك الدعوى الجزائية :الفرع الثاني : استعمال الدعوى الجزائية ومباشرتها :اوال ورد لفظ مباشرة الدعوى الجزائية في القانون الفلسطيني مجاورا للفظ تحريك الدعوى الجزائية وذلك في نص رقم الجزائية ارجراءات قانون من والثانية األولى الدعوى 20011لسنة 3المادة بمباشرة المقصود فما ، اجمع غالبية فقهاء القانون على االختالف بين . وقد الجزائية وما الفرق بينها وبين تحريك الدعوى الجزائية مصطلح تحريك الدعوى الجزائية ومصطلح مباشرة او استعمال الدعوى الجزائية، حيث عرف بعض الفقهاء " اعتماد أي اجراء او مجموعة من ارجراءات التي يقدرها سير الدعوى :مباشرة الدعوى الجزائية او استعمالها انها العامة بحكم النيابة العمل من أخص وظائف هذا ويعتبر القاطع في موضوعها، البات الحكم نحو . (150، صفحة 2020-2019)فرج، صاحبة االختصا األصيل في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها" الفاصل في الدعوى" البات الحكم التحريك وحتى صدور كما عرفه البعض بالقول " أي اجراء يتخذ منذ أي ) بينما عرفها اخرين " متابعة الدعوى الجزائية بداية من لحظه تحريكها ، ( 105، صفحة 2009)وليد، ، وعلى ( 226-225، الصفحات 1997)عبد المنعم، حتى صدور حكم بات فيها" (إدخالها بحوزة المحكمة ذلك فان استعمال الدعوى هو مباشرة النيابة العامة رجراءات االتهام والسير فيها حتى صدور حكم تنقضي ويعني ذلك ان مصطلح مباشرة الدعوى الجزائية يتسع لتحريكها، ومن اهم األمثلة على به الدعوى الجزائية. بدء النيابة العامة بالتحقيق، وابداء الطلبات امام القاضي المختص، والطعن في :مباشرة الدعوى الجزائية األوامر التي تصدر منهم او تكليف المتهم في الحضور امام المحكمة المختصة والمرافعة في الدعوى، كذلك .( 77، صفحة 2003)ثروت، طلب الحكم بالعقوبة والطعن في الحكم الصادر اما باالستئناف او بالنقض على " يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه او بواسطة احد أعضاء النيابة العامة". 2001لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية رقم 2نصت المادة 1 20 إحالة الدعوى الجزائية :ثانيا وجب التنويه الى ضتتتتتتتترورة التفرقة بين إحالة الدعوى الجزائية وبين تحريكها، فقد ورد العديد من النصتتتتتتتتو من قتتانون ارجراءات الجزائيتتة 150القتتانونيتتة التي ذكر فيهتتا لفظ ارحتتالتتة ومنهتتا متتا نصتتتتتتتتتتتتتتتت عليتته المتتادة ، بالتالي إذا كان قرار ارحالة هو قرار صتتتتتادر عن النيابة العامة، على إثر انتهاء التحقيق في 1الفلستتتتتطيني الجريمة بإحالة ملف الدعوى الجزائية متضتتتتتمن الئحة االتهام للمحكمة المختصتتتتتة، فاذا تيقنت النيابة العامة ، 2015)عبتتد البتتاقي، ارحتتالتتةان لتتديهتتا من األدلتتة متتا يؤكتتد ارتكتتاب المتهم للفعتتل االجرامي اتختتذت قرارا بتت .(302صفحة اما تحريك الدعوى الجزائية تعني البدء بتستتتييرها، او االجراء الذي يتم من خالله بستتتط ستتتلطة النيابة العامة على التتدعوى الجزائيتتة، كمتتا انتته اول اجراء تبتتتدى بتته التتدعوى الجزائيتتة حيتتث يعتبر التحريتتك للتتدعوى العمتتل وكما ذكرنا ستتتتالفا انه ،(62، صتتتتفحة 1992)الجوخدار، االفتتاحي لها والذي ينقله من الستتتتكون الى الحياة على الرغم من ان النيابة العامة هي الجهة المختصتة اصتوال بتحريك الدعوى الجزائية اال انه تختص جهات أخرى بتحريكهتا كمتا تم ذكره ستتتتتتتتتتتتتتابقتا. كمتا يرد على النيتابتة العتديتد من القيود عنتد تحريتك التدعوى الجزائيتة اذ ى شكوى او طلب او اذن.يتوقف تحريك هذه الدعوى في بعض األحيان عل وفي الختام فقد عرف بعض الفقهاء قرار ارحالة على انه " قرار قضتتتتتتتتائي ينبثق عن الجهة المختصتتتتتتتتة في نهاية مرحلة التحقيق االبتدائي، يتضتتتتتتتتتتتتتتمن خروج الدعوى من يد ستتتتتتتتتتتتتتلطة التحقيق وادخالها بحوزة المحكمة ، 2017)وليد س.، المختصتتتتتتة اصتتتتتتوال وذلك إذا ما قدرت الستتتتتتلطة المختصتتتتتتة ان هناك ادلة ترجح اردانة" كما عرفها البعض االخر بانها " نقل ملف الدعوى الجزائية من المرحلة األولى للدعوى ،(6-5الصتتتتتتتتفحات ، 2001)أبو لبتدة، وهي مرحلتة التحقيق االبتتدائي الى مرحلتة التحقيق النهتائي، وذلتك بتإيتداع الئحتة االتهتام" .(376صفحة محكمة من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني والتي تنص على " إذا تبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل مخالة عليه إحالة ملف الدعوى الى ال 150المادة 1 المختصة لمحاكمة المتهم. 21 الثاني الفصل ماهية االدعاء المباشر ان متمسكة على وبقيت قديما، قائما كان الذي االتهام نظام في كبير بشكل تأثرت الحديثة القوانين ان استثناء على يعتبر مباشرة من خالله، وذلك المتهم بمقاضاة ليقوم القضاء الى بالتوجه الحق للمضرور عوى الجزائية واقامتها ومباشرتها األصل العام الذي يوجب على النيابة العامة دون غيرها ان تقوم بتحريك الد ، ومن القوانين التي نصت على ذلك في قوانينها القانون الفلسطيني والقانون المصري فقد نص 1ء امام القضا المادة في الفلسطيني الجزائية ارجراءات اقام 3قانون اذا الجزائية الدعوى تحريك العامة النيابة على " المتضرر نفسه مدعيا بالحق المدني وفقا للقواعد المعينة في القانون ". وفي سبيل التعرف على االدعاء المباشر وضوابطه في القانون الفلسطيني سأعرض في الفصل األول مفهوم القانون وذلك في المبحث األول، اما في المبحث الثاني سأقوم بعرض الشروط االدعاء المباشر واساسه : االتي الواجب توافرها في االدعاء المباشر حتى يتم قبوله في المحكمة وهي على النحو مفهوم االدعاء المباشر. :بحث االولالم - الشروط الواجب توافرها في االدعاء المباشر. :بحث الثانيالم - مفهوم االدعاء المباشر : المبحث االول في األصيل االختصا بصفتها صاحب العامة النيابة تمارسه للمجتمع حق هي الجزائية الدعوى ان اقتصا حق المجتمع من مرتكب الجريمة، وقد منح القانون للنيابة سلطات تقديرية واسعة وذلك في مدى العقوبة على المتهم او اصدار االمر بحفظ أوراق الدعوى، بإيقاع مالءمة تحريك الدعوى الجزائية للمطالبة الدعوى الجزائية، اال ان المشرع قد منح على سبيل االستثناء للمتضرر من رقامةاو القرار بأنه ال وجه . 2001لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 1المادة 1 22 الجريمة ان يجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى الجزائية اذا اقام نفسه مدعيا بالحق المدني وذلك بما الجزائية طلبا المحكمة امام الجزائية الدعوى االدعاء وسيلة لتحريك المباشر، ويمثل هذا يسمى باالدعاء للتعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة. وفي سبيل توضيح ذلك المبحث سوف أقوم بتقسيمه الى مطلبين، وسأعرض في المطلب األول مفوم االدعاء المباشر في الفقه والقضاء، اما المطلب الثاني فسوف استعرض فيه األساس القانوني الذي يقوم عليه االدعاء : المباشر وهي على النحو االتي تعريف االدعاء المباشر في الفقه والقضاء. :المطلب األول - االدعاء المباشر. ستند عليهاألساس القانوني الذي ي :المطلب الثاني - تعريف االدعاء المباشر االول: المطلب ان المشرع الفلسطيني لم يتناول في قوانينه تعريفا لمصطلح االدعاء المباشر وترك هذا االمر للفقه والقضاء، من قانون ارجراءات 3ولم يرد النص عليه بشكل صريح في القانون بل ورد هذا المصطلح ضمنيا في المادة لمشرع المصري قد أورد نصا صريحا في كما ذكرنا سالفا، اال ان ا 2001لسنة 3الجزائية الفلسطيني رقم واسماها الجنحة 232ونظم احكامها في المادة 1950لسنة 150قانون ارجراءات الجنائية المصري رقم المباشرة ألنه أجاز ان ترفع هذه الدعوى في الجنح والمخالفات فقط، اال انه لم يورد أيضا نصا صريحا يبين نستعرض في هذا المطلب تعريف االدعاء المباشر في الفقه والقضاء فيه مفهوم الجنحة المباشرة وسوف : وهو على النحو االتي تعريف االدعاء المباشر في ضوء احكام الفقه :الفرع األول ان اسناد االختصا األصيل للنيابة العامة دون غيرها في تحريك الدعوى الجزائية يرجع الى كونها الممثل الذي ينوب عن المجتمع في تطبيق قواعد القانون، وقد منح المشرع النيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في 23 اال انها قد ال تقوم أحيانا بمقتضى هذه السلطة ،( 129، صفحة 1991)عثمان، تحريك الدعوى الجزائية التي منحها إياها القانون بتحريك الدعوى الجزائية اما لعدم جسامة الضرر الذي نشأ عن الجريمة او لعدم اتساع الخالف بين المتنازعين او التغاضي عن المطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة بإصدار قرار . (111، صفحة 1982)المرصفاوي، الدعوى الجزائية رقامةار بأنه ال وجه بحفظ األوراق او قر وألن الجريمة تمثل اعتداء مباشر على حقوق االنسان، فإنه اجيز للمضرور ان يرفع دعوى مدنية من اجل ، كذلك فإنه قد يهمه ان يثبت المسؤولية الجزائية للجاني والفصل جزائيان يطالب بالتعويض امام القضاء ال في الدعوى الجزائية بسبب اتصال حقه بالجريمة، ولسهولة اثبات ان يحكم له بالتعويض، او مشاهدته الجريمة ولهذا ،( 351، صفحة 1984؛ أبو عامر، 652، صفحة 1995)مهدي، وما ان كانت سببت ضرر له ام ال جميعه اهتم المشرع بتقرير حق االدعاء المباشر ووضعت عدة تعريفات فقهية لالدعاء المباشر. من الجريمة بتحريك الدعوى الجزائية بواسطة اقامته تضررالم قيام فقد تم تعريف االدعاء المباشر على انه ، صفحة 2010)حسني، للدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية وذلك طلبا للتعويض عن الضرر الذي أصابه ويتضح من هذا التعريف ان الدعوى ، (104، صفحة 1987؛ عبيد، 798، صفحة 1995؛ مهدي، 190 المباشرة تعتبر وسيلة لتحريك الدعوى الجزائية، ويعتبر تخويل سلطة أخرى غير النيابة العامة تحريك هذه الدعوى خرقا ألصل االختصا الذي خوله القانون للنيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية، وللدعوى المباشرة وهو إقامة المتضرر دعوى مدنية امام القضاء الجزائي للتعويض عن الضرر طريق محدد قام القانون برسمه الذي أصابه من الجريمة، وقد رتب القانون لذلك اثرا حتميا وهو ان الدعوى الجزائية تتحرك تلقائيا بمجرد . ( 167، صفحة 2010)حسني، رفع الدعوى المباشرة كذلك عرف االدعاء المباشتتتتتتتتتتتتر على انه " حق المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية، ويعتبر هذا الحق حقتا احتيتاطيتا والذي بمقتضتتتتتتتتتتتتتتاه يكون للمجني عليته إعطتاء الدعوى الجنتائيتة دفعتة أولى فتتحرك من خاللهتا، بين حق النيابة العامة عن طريق ما اتاحه له المشتتتتتتترع من وستتتتتتتائل، وذلك من اجل احداث نوع من التوازن 24 في تحريتك التدعوى الجنتائيتة او عتدم تحريكهتا في ظتل وجود مبتدأ المالئمتة وبين حق المجني عليته في إيقتاع وعرف أيضتتتتتتتا بأنه " حق المدعي المدني في جرائم .(381، صتتتتتتتفحة 1982)ستتتتتتتعيد، العقاب على الجاني الجنح والمخالفات برفع الدعوى العامة مباشترة وذلك بتكليف المتهم بالحضتور مباشترة امام المحكمة الجنائية لستتماع الحكم عليه بالتعويض عن الضتترر الذي ستتببه للمجني عليه ويترتب قانونا على رفع الدعوى المدنية ، 2008-2007؛ ستتتتتتتتتالمة، 1992) محمد، باشتتتتتتتتتر تحريك الدعوى الجنائية تبعا لهاعن طريق االدعاء الم .(583صفحة وقد عرف أيضا " ان يحل المدعي بالحق المدني محل النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية امام القضاء ، 2008)عوض، الجنائي، عن طريق مطالبة الجاني بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الجريمة" وبالتالي نجد من خالل التعريفات السابقة ان الدعوى المباشرة ما هي اال خروج عن القواعد . (47صفحة العامة والتي تنص على احتكار النيابة العامة لعملية تحريك الدعوى الجزائية، كما انه يعد خروجا على مبدأ ، صفحة 2010)حسني، اخر وهو اختصا القضاء المدني بالتعويض عن الضرر الذي يصيب االفراد كذلك فقد عرف االدعاء المباشر في القانون الجزائري بأنه " الشكاية المصحوبة بالمطالبة بالحق ،( 167 المدني، والتي تقدم من طرف المتضرر من فعل اجرامي لقضاء التحقيق او هيئات الحكم، ويكون من شأنه . ( 103، صفحة 1985)بنسعيد، اثارة الدعوى العمومية فضال عن إقامة الدعوى المدنية التابعة لها" كما عرفت على انها " عبارة عن شكوى يتقدم المتضرر بها الى السيد قاضي التحقيق او الى المحكمة شارحا وقائع النازلة، وكيفية وقوع الجرم عليه، والتكييف القانوني الذي يراه مالئما، معلنا في شكواه عن رغبته في ، 1982)درميو، حريك الدعوى العمومية"اعتباره مطالبا بالحق المدني، وينبغي ان يكون المقصود منها ت الجهة .(47صفحة امام الجريمة من المتضرر او عليه المجني فيه يعبر طلب ب" عرفت فقد كذلك )الحسوني، المختصة عن رغبته في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء ارتكاب الجاني لجريمته" 2022 ) . 25 التعريف القضائي لالدعاء المباشر :الفرع الثاني ففي القضاء المصري جرى قضاء النقض على ان حق رفع الدعوى عن طريق الدعوى المباشرة قد شرع لمن يدعي بأن ضررا أصابه بسبب جنحة او مخالفة نكاية من قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى، فمتى سلك هذا ا يتبين لها من وجهة الطريق يصبح واجبا على المحكمة التي رفعت اليها الدعوى ان تقول كلمتها حسبم نظرها، فإذا تبين للمحكمة المختصة ان الدعوى تشكل جناية فإنها تقضي بعدم االختصا ويعتبر هذا صحيح قانونا اذ ان مجرد قيام هذه الشبهة لديها يوجب على القضاء ان يحكم بعدم االختصا بصرف . 1عن حفيقة التكييف القانوني لها النظر عن مآل الدعوى بعد ان تنظر فيها محكمة الجنايات والكشف كما انه اذا أتاح القانون للمدعي بالحق المدني المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر امام المحكمة الجنائية للمحكمة الجنائية اما عن طريق تدخله في دعوى جنائية قد أقيمت فعال على المتهم، او التجائه مباشرة هي اال استثناء من اصلين مقررين، األول للمطالبة بالتعويض ومحركا للدعوى الجنائية، فإن هذه االجازة ما ان المطالبة بمثل هذه الحقوق تكون امام المحاكم المدنية وثانيها ان تحريك الدعوى الجنائية هو اختصا اصيل للنيابة العامة، بالتالي يتعين عدم التوسع في االستثناء المذكور وان يقتصر على الحالة التي يتوفر شارع االلتجاء اليه وهو ان يكون الشخص الذي أصابه الضرر المباشر من الجريمة فيها الشرط الذي قصد ال . 2هو المدعي بالحق المدني وان موضع االباحة في تحريك الدعوى الجنائية بطريق االدعاء المباشر بواسطة المدعي بالحق المدني ان يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفصل الخاطل المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، نه وصف المضرور من فاذا لم يكون الضرر الذي لحق به ناشئا عن الجريمة سقطت هذه االباحة وازال ع وبالتالي فقد أوضحت محكمة النقض المصرية .3الجريمة وأصبحت دعواه بشقيها المدني والجنائي غير مقبولة . 1951/ 14/06ق جلسة 20، سنة 1789رقم المصرية محكمة النقضطعن 1 . 133، 16، مجموعة احكام النقض س 15/02/1965، جلسة قرار محكمة النقض المصرية 2 . 1981/ 09/12ق، جلسة 51، لسنة 1913مصري رقم نقض جنائي 3 26 سمة االدعاء المباشر ونصت على " ان إجراءات االدعاء المباشرة تتم بتكليف المتهم بالحضور مباشرة امام محكمة الجنح والمخالفات من قبل المدعي بالحق المدني، ويترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق االدعاء لها ويص تبعا الجنائية الدعوى الجنائية تحريك المحكمة امام النيابة المباشر بح حق مباشرتها من حقوق . 1العامة وحدها" اما في يتعلق في القانون الفلسطيني فقد رأت محكمة االستئناف الفلسطينية ان االدعاء المباشر هو وسيلة لتحريك الدعوى الجزائية ابتداء لتقديمها، بالتالي قررت في حكمها " نرى انه يجوز تقديم الدعوى ضد الموظف إذ العامة النيابة بواسطة المباشر او االدعاء ا كان موضوعها ال يتعلق بوظيفة هذا سواء حركت بطريق الموظف او بسبب ما اجراه بحكم هذه الوظيفة... رفع الدعوى معناه اتصالها بالقضاء عن طريق احالتها بالطرق المقررة قانونا ومباشرة النظر فيها... نرى ان الجهة المكلفة باستصدار هذا االمر هي الشاكي اذا . 2شر قدمت الدعوى بطريق االدعاء المبا وبذلك يتبين لنا من خالل النصو السابقة ان القضاء المصري استفاض في احكام قضائه بالشرح عن الية استعمال الدعوى المباشرة امام المحاكم الجنائية، إذ بين ان الدعوى المباشرة ال تتم اال اذا كانت الجريمة تقدي فإنه ال يجوز للجنايات بالنسبة اذا اما او مخالفة القضاء تشكل جنحة اما فيها، المباشر االدعاء م الفلسطيني فإننا نرى القصور الصريح في احكامه بالنسبة لالدعاء المباشر إذ لم يبين ماهية الجرائم التي يم يجوز فيها االدعاء المباشر ولم يبين كذلك الية تقديم هذا االدعاء واكتفى بأحفية المجني عليه في تقد العام اذا ارتكب جريمة ال تتعلق بالوظيفة او بسبب ما اجراه بحكم هذه الوظيفة االدعاء المباشر ضد الموظف وهذا ما سأبينه الحقًا. . 496، 1957/ 05/ 14قضائي، جلسة 27، لسنة 310مصري، الطعن رقم نائينقض ج 1 المقتفي، جامعة بيرزيت. بواسطة موقع ، رام هللا،1995لسنة 766، رقم قرار محكمة االستئناف الفلسطينية 2 27 الفرع الثالث: التمييز بين مصطلح االدعاء المباشر والمصطلحات المتشابهة هناك العديد من المصطلحات التي تتشابه فيما بينها مع االدعاء المباشر كاالدعاء بالحق المدني والدعوى : المدنية الملحقة بالدعوى الجزائية وسنبين الفرق بينهم على النحو االتي التمييز بين االدعاء بالحق المدني واالدعاء المباشر :أوال يعد االدعاء بالحق المدني احد أسس الدعوى المدنية في التشريع الفلسطيني والتي ترفع بواسطة الشخص المتضرر من الجريمة اما للنيابة العامة ابتداء او للمحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى، وقد خلى قانون لسنة 2اكمات المدنية والتجارية رقم او قانون أصول المح 2001لسنة 3ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم من تعريف مصطلح االدعاء بالحق المدني، وترك هذا االمر للفقه. 2001 وقد عرفه الفقهاء على انه " الوسيلة التي منحها المشرع لصاحب الحق في اللجوء الى القضاء من اجل وقد عرفه البعض االخر بأنها " الوسيلة التي يتوجه ( 7، صفحة 2009)الحمدهللا، تقرير حقه او حمايته" التي الحديثة الوسيلة او حمايته وهي تقرير حقه للحصول على المحكمة الى الحق من خاللها صاحب ، صفحة 2019)التكروري، استبدلت بعدم لجوء الشخص القتضاء حقه بنفسه بعد ان اصبح ذلك غير جائز" كذلك فقد عرفه البعض بأنها " قول مقبول في مجلس القضاء بقصد به طلب حق له او لمن يمثله " ( 163 . (39، صفحة 2007)البدارين، على " لكل من تضرر 194في المادة 2001لسنة 3وقد نص قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم من الجريمة ان يتقدم بطلب الى وكيل النيابة العامة او الى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيها صراحة هناك العديد من الدعاوى صفة االدعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة "، و 364التي نص عليها القانون واوحب عدم قبولها اال بواسطة االدعاء بالحق المدني وذلك كما جاء في المادة والتي نصت على " تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير 1960لسنة 16من قانون العقوبات األردني رقم على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي". 28 وبذلك يتضح لنا ان الفرق بين االدعاء بالحق المدني واالدعاء المباشر في ان االدعاء بالحق المدني يجوز ان يقدم ابتداء الى النيابة العامة او الى المحكمة ذات الدرجة األولى في أي مرحلة كانت عليها الدعوى لدى القضاء المدني كما يجوز ان يقدم الجزائية، كذلك فأن االدعاء بالحق المدني يجوز ان يقدم على حدة الى القضاء الجزائي، اال انه اذا قام بتقديم طلب االدعاء بالحق المدني لدى المحكمة المدنية فال يجوز له ان يتقدم به الى المحكمة الجزائية بعد ذلك اال اذا اسقط دعواه لدى القضاء المدني، اما اذا اقام دعوى الحق الجزائية محركة في المحكمة الجزائيةالمدني الى المحكمة الحالة يوقف المدنية وكانت الدعوى ففي هذه . 1النظر في الدعوى المدنية الى حين الفصل في الدعوى الجزائية وذكرنا ستالفا في تعريف االدعاء المباشتر انه يقصتد به قيام المضترور من الجريمة بتحريك الدعوى الجزائية بواسطة اقامته الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية مباشرة، وذلك طلبا للتعويض عن الضرر الذي أصابه الى المحكمة الجزائية من خالل من جراء الجريمة. ونستتتتتتتتتتنتج من ذلك ان االدعاء المباشتتتتتتتتتر يقدم مباشتتتتتتتتترة المجني عليه، وذلك يعتبر استتتتتتتثناء على األصتتتتتتل العام الذي يقتضتتتتتتي بأن الدعوى الجزائية تحرك بواستتتتتتطة النيابة العامة وتباشتتتتتتتترها هي امام القضتتتتتتتتاء، وبمجرد تقديم الدعوى المباشتتتتتتتترة لدى القضتتتتتتتتاء الجزائي تتحرك الدعوى الجزائية تلقائيا. التمييز بين الدعوى المدنية الملحقة بالدعوى الجزائية وبين االدعاء المباشر :ثانيا األصل في الدعوى المدنية للتعويض عن الفعل الضار ان ترفع امام المحكمة المختصة بنظر هذه الدعاوى وهي المحكمة المدنية، اال ان المشرع أجاز للمدعي ان يقوم برفع دعواه المدنية امام القضاء الجزائي، وتعتبر ة الجزائية وتتميز الدعوى المدنية الملحقة الدعوى المدنية هنا تابعة للدعوى الجزائية المنظورة امام المحكم 3من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 195على " نصت المادة 2001لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 195نصت المادة 1 لقضاء المدني، يجوز إقامة دعوى الحق المدني تبعًا للدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما تجوز إقامتها على حدة لدى ا -1على " 2001لسنة قف لجنون وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات، ما لم يكن الفصل في الدعوى الجزائية قد أو محكمة إذا أقام المدعي المدني دعواه لدى القضاء المدني فال يجوز له بعد ذلك إقامتها لدى القضاء الجزائي ما لم يكن قد أسقط دعواه أمام ال -2 المتهم. المدنية". 29 بالدعوى الجزائية بأنها يتم تقديمها من قبل المضرور من الجريمة امام المحكمة الجزائية المختصة بعد اتصال . ( 412، صفحة 2020- 2019)فرج، القضاء الجزائي بها مطالبا بالتعويض امامها وقد رخص المشرع للمدعي المدني ان يفيم دعواه امام القضاء الجزائية العتبارات عدة منها ان هذا النظام يكفل له االستفادة من ادلة االثبات التي تقدمها النيابة العامة، كذلك االستفادة من السلطات الواسعة التي وده اذ تجتمع الدعويان امام محكمة واحدة يتمتع بها القضاء الجزائي، كذلك يكفل للمدعي المدني تركيز جه ، صفحة 1987)عبيد، بالتالي ال يضطر الى ان يوزع جهوده بين دعوتان مقامتان امام محكمتين مختلفتين 291 ) . وبالتالي نستنتج ان الدعوى الجزائية تكون محركة في األصل سابقا من قبل جهة االختصا األصيلة وهي النيابة العامة وذلك بالطريق الطبيعي لها، اما االدعاء المباشر فإن المضرور من الجريمة يتقدم مباشرة الى زائي وذلك قبل تحريك الدعوى الجزائية المحكمة المختصة بدعوى مباشرة للمطالبة بالتعويض امام القضاء الج مما يترتب عليه بالتالي تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة. األساس القانوني لالدعاء المباشر والتنظيم القانوني له في القانون الفلسطيني : المطلب الثاني االدعاء منه انبثق الذي القانوني لزاما علينا معرفة األساس كان المباشر االدعاء التوسع في وقبل البد : المباشر ومعرفة علة تقرير هذا الحق وهي على النحو االتي أساس االدعاء المباشر والعلة من تقريره :الفرع األول : أساس االدعاء المباشر :أوال تدور فكرة االدعاء المباشر على قيام المضرور بإجبار النيابة العامة على تحريك الدعوى الجزائية في حالة إذا ما وجدت النيابة العامة لسبب او آلخر انه ال داعي من تحريك الدعوى الجزائية او بسبب تقاعسها أحيانا شر من عدمه. فهناك اتجاه في الفقه استند الى وبالتالي دار خالفا في الفقه حول االخذ بفكرة االدعاء المبا 30 )عوض، ان هذا الحق هو حق تاريخي بحت وال يجب انهائه باعتباره اثرا من اثار نظام االتهام الفردي واتجه رأي اخر الى ان هذا الحق مرده كفالة للمجني عليه في توقيع العقاب على ، (46، صفحة 2008 . (102، صفحة 1940)عرابي، الجاني ليؤثر على نفسه بطريقة عادلة ومشروعة من المعتدي اال ان هناك رأي اخر يرى ان الحكمة من تشريع االدعاء المباشر هو منح المدعي بالحق المدني نوع من الرقابة واالشراف على تصرفات النيابة العامة، فإذا رأى ان تصرف النيابة العامة لم يلق قبوال منه التجأ الى وقد جاء في بعض احكام ،( 314، صفحة 1982)المرصفاوي، ائيةز القضاء ليحرك من خالله الدعوى الج محكمة النقض المصرية الى ان " األصل في تخويل المدعي بالحقوق المدنية حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة هو الحفاظ على حقوقه في الحاالت التي ال تقوم النيابة العامة بالتحفيقات فيها بناء على شكوى من . 1المجني عليه" ويرى بعض الفقهاء ان القانون قد منح الحق للمدعي بالحق المدني واباح له استعماله بدون الحاجة للجوء الى النيابة العامة مقدما، بالتالي فهو يريد ان يحقق االختصام مباشرة الى المحكمة بدون ان يعطل وقته اذا ليس هناك ما يمنع ان يقوم المدعي بالحق سارت ارجراءات الجزائية في الطريق العادي لها، وعلى ذلك فانه المدني باللجوء الى تحريك الدعوى الجزائية مباشرة اذا اختلفت وجهات النظر مع النيابة العامة، على ان ال . (315، صفحة 1982)المرصفاوي، يكون هذا اشرافا وانما استعمال لحق اصيل ويذهب الرأي الغالب في الفقه الى ان تخويل المشرع للمدعي بالحقوق المدنية سلطة االدعاء المباشر قصد بالتالي الجزائية، الدعوى تتقاعس عن تحريك قد العامة والتي النيابة الرقابة على اعمال فيها تمكينه من ذا الجاني من العقاب، وخالصة يستطيع المتضرر من الجريمة ان يسوق المتهم الى القضاء فال يفلت ه االمر ان االدعاء المباشر يستند في التشريع المعاصر الى اعتبارات تاريخية وبرغم كل النقد الذي وجه اليه اال انه ما زال صامدا في بعض الشرائع المعاصرة وال يزال المشرع الفلسطيني ناصا عليه في الحدود التي . (43، صفحة 2008)عوض، ةنص عليها قانون ارجراءات الجزائي . 224ق، 4، ج23/05/1938جلسة جنائي مصري نقض 1 31 : ثانيا: العلة من تقرير االدعاء المباشر استتتتتتتقر المشتتتتتترع الفلستتتتتتطيني على االخذ بنظام االدعاء المباشتتتتتتر، وهناك العديد من االعتبارات التي تتعلق بمزايا نظر القضتتتتتتتتتتتاء الجزائي للدعوى المدنية ومن أهمها دور القضتتتتتتتتتتتاء الجنائي اريجابي وحريته في تقييم ولكن تعتبر أهمية االدعاء .(2015، صتتتتتتتفحة 2008-2007)ستتتتتتتالمة، األدلة وفقا لقناعة القاضتتتتتتتي الحرة المباشتتتتتتر ليس فقط في كون المتضتتتتتترر يطالب بالتعويض عن الضتتتتتترر الذي أصتتتتتتابه فهذا ستتتتتتبيله القضتتتتتتاء المدني، وليس أيضتتا لالستتتفادة من مزايا القضتتاء الجنائي، فهذا ستتبيله أيضتتا االدعاء بالحق المدني بالتعبية لتحريتك التدعوى الجزائيتة وذلتك إذا متا تراختت النيتابتة للتدعوى الجنتائيتة ولكن أهميتته تكمن في كونته وستتتتتتتتتتتتتتيلتة .(5، صفحة 2010)عبد الستار، العامة في تحريكها وتكمن العلة من إعطاء المضتتتتترور من الجريمة الحق في االدعاء المباشتتتتتر كما ذكرنا ستتتتتالفا هي إقامة نوع ل النيابة العامة من ذوي المصتتتتتتتتتتتتلحة على الستتتتتتتتتتتتلطة التقديرية للنيابة العامة من ناحية اعما من الرقابة على عن التحريك لستبب ال يتصتل بالمصتلحة وهي حاالت نادرة تحريك الدعوى الجزائية، فقد تمتنع النيابة العامة العامة وبالتالي يكون في تحريكها بواستتتتتطة االدعاء المباشتتتتتر وستتتتتيلة رزاحة االضتتتتترار المترتبة على امتناع .1النيابة عن تحريك الدعوى الجزائية وتعتبر الدعوى المباشتتتتتترة وستتتتتتيلة رصتتتتتتالح نظام مالئمة تحريك الدعوى الجزائية في مواجهة نظام الحتمية، وبالتالي جعل نظام المالئمة مقبوال في الستتياستتة التشتتريعية، كذلك راعى المشتترع في تقرير الحق في االدعاء لمرتكب الجريمة وعقابه لما في المباشتتتتر ان للمضتتتترور من الجريمة مصتتتتلحة في اثبات المستتتتؤولية الجزائية ، 1982)ستتتتتعيد، ذلك من تأثير على ستتتتتهولة حصتتتتتوله على حكم في مصتتتتتلحته من ناحية التعويض المدني .(592صفحة ان قرار قضت محكمة النقض المصرية بأن " حق رفع الدعوى المباشرة أعطى للمدعي بالحق المدني كرقابة على النيابة العامة وال تتحقق الرقابة لو 1 حريك الدعوى الجنائية الحفظ الصادر من النيابة العامة يكون له تأثير على تحريك الدعوى الجزائية مباشرة من المجني عليه ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز ت ، 37قضائية، مجلة المحاماة س 25لسنة 1195، طعن رقم 1956ابريل سنة 17لسابق حفظها من النيابة العامة على غير أساس متعينا رفضه " نقض . 943، 1957العدد الثامن، ابريل سنة 32 التنظيم القانوني لالدعاء المباشر في التشريع الفلسطيني. :الفرع الثاني : 1934لسنة 21تنظيم االدعاء المباشر في قانون تعديل أصول المرافعات رقم :أوال والذي كان ساريا في قطاع غزة بذلك الوقت، 1934لسنة 21يل أصول المرافعات رقم دبالرجوع الى قانون تع نجد انه اقر االدعاء المباشر وذلك باللجوء الى المحكمة واطلق عليه القانون اسم إقامة ارجراءات الجزائية، حاكم الصلح او محاكم من القانون السابق على " يجوز ان تقام ارجراءات الجزائية امام م 3فقد نصت المادة أ( النائب العام او ممثله، ب( أي مأمور بوليس، او ج( أي شخص يجيز له أي قانون :البلديات من قبل توضيحا للمادة السابقة نص ذات القانون في مادته الخامسة وقد معمول به آنذاك إقامة ارجراءات الجزائية". أ( قدم شكوى او تهمة : يجوز ألي فرد من الناسعلى " على الرغم مما ورد في أي تشريع او قانون، او، 1924بمقتضى احكام المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات بناء على الشكايات ارخبارية لسنة ان يرافع . 1924لسنة 1من قانون صالحية محاكم الصلح رقم 8ب( قدم شكوى بمقتضى احكام المادة فيما يتعلق بتلك الشكوى او اما بنفسه او عن طريق محاميه في اإلجراءات القائمة امام محكمة الصلح وبالتالي نجد ان تحريك الدعوى الجزائية الذي ورد بلفظ ارقامة في هذه النصو قد أتاح ألي ". التهمة فرد من الناس ان يقوم بتحريك هذه الدعوى عن طريق االدعاء المباشر وذلك بعد وروده بلفظ المرافعة بنفسه. : 1961لسنة 9تنظيم االدعاء المباشر في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم :ثانيا من القانون سالف الذكر على " لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة 52نصت المادة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة االدعاء الشخصي الى المدعي العام او المحكمة المختصة وفقا الحكام المادة نه يجوز ان يمارس هذا من نفس القانون "، كذلك فقد استقرت احكام محاكم االستئناف في حينه على ا 5 . وبالرجوع الى احكام هذا القانون فيما يتعلق باالدعاء المباشر نجد انه اكثر 1الحق بعيدا عن المدعي العام توسعا ووضوحا من القانون الذي كان معموال به في قطاع غزة، فالقانون األخير سمح في االدعاء المباشر رام هللا، بواسطة موقع المقتفي. (.1999/ 338)، (336/1999)، (335/1999)(، 334/1999)(، 1999/ 333)رقم قرارات محاكم االستئناف، 1 33 فقط في القضايا التي عرضت على محاكم الصلح، وبذلك فإنه اخرج الجنايات من دائرة االدعاء المباشر، الغربية الضفة في به المعمول القانون من العكس حينه على في في سواء المباشر باالدعاء فقد سمح الجنايات والجنح. : 2001لسنة 3تنظيم االدعاء المباشر في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم :ثالثا ، انه لم يرد النص على 2001لسنة 3نجد من خالل نصو قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم من القانون السابق " 3االدعاء المباشر بشكل صريح بل تم النص عليه بشكل ضمني فقد نصت المادة دني وفقا للقواعد المعينة على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية اذا اقام المتضرر نفسه مدعيا بالحق الم في القانون ". أال انه قام بالنص عليه صراحة في القانون األساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية حيث جاء فيهما ان االمتناع عن تنفيذ او تعطيل االحكام القضائية واجبة التنفيذ هي جريمة يعاقب عليها القانون نفيذها او معطلها موظفا عاما فإنه يعزل من الوظيفة، ويحق للمحكوم له بالحبس، اما اذا كان الممتنع عن ت . 1ان يرفع دعوى مباشرة للمحكمة المختصة يطالب فيها بالتعويض ونستنتج من النصو السابقة ان االدعاء بالحق المدني يعتبر طلب يملك الحق في تقديمه من تضرر من جريمة ما، اما ان يكون هذا الطلب موجها الى النيابة العامة وبهذه الحالة نجد ان الطبيعة القانونية المنبثقة من قانون ارجراءات الجزائية 4مادة عنه هي ذاتها الواردة على تحريك الشكوى ويوافق ذلك ما جاء في ال فإن الطبيعة 20012لسنة 3الفلسطيني رقم المختصة الجزائية المحكمة الى المقدم بالنسبة للطلب اما ، القانونية له تعتبر طبيعة متعدية للقيود الواردة على تحريك الشكوى، اال انه يمثل بذاته تحريكا للدعوى الجزائية على " األحكام 2002لسنة 1من قانون السلطة القضائية رقم 82، والمادة 2003من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام 106نصت المادة 1 تهم موظفًا عامًا لمالقضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان ا أو مكلفًا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا كاماًل له". ال يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى -1على " 2001لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 1فقرة 4نصت المادة 2 يه أو وكيله الخا الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إال بناًء على شكوى كتابية أو شفهية من المجني عل أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخا أو إذن أو طلب من الجهة المختصة. 34 من قانون ارجراءات الجزائية والتي توجب تحريك الدعوى الجزائية حال 3وهذا ينطبق على نص المادة إقامة المتضرر نفسه مدعيا بالحق المدني. ونستنتج من ذلك ان المشرع قد ترك النص عاما مبهما فيما يتعلق بالجهة التي يقدم اليها االدعاء المباشر من قانون ارجراءات الجزائية، فإذا تم حصر االدعاء في النيابة العامة يصبح من غير 3حسب نص المادة تقديم االدعاء يتم المادة لالمقبول ان يتعارض ذلك مع نص قانون 194لمحكمة المختصة وبالتالي من ارجراءات الجزائية والتي تنص على " لكل من تضرر من الجريمة ان يتقدم بطلب الى وكيل النيابة العامة او المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى يتخذ فيها صفة االدعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي من الجريمة ". لحق به ومما يؤيد اخذ المشرع الفلسطيني باالدعاء المباشر وضعه عقوبة على المدعي بالحق المدني والذي يقصد به االدعاء المباشر وذلك في حال تم حفظ الدعوى الجزائية او حكم بالدعوى بالبراءة وهذا ما نصت عليه ، وباالطالع على ذلك النص فإنه من غير المتصور 1من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني 200المادة ان يقصد المشرع االدعاء بالحق التابع للدعوى الجزائية بعد تحريكها، واال لكان من األولى ان ينص المشرع على التعويض في حال لم يفلح المدعي بالحق المدني في دعواه المدنية وليس حال حفظ الدعوى او الحكم من الطبيعي ان الحكم بالبراءة او حفظ الدعوى الجزائية رغم ثبوت المسؤولية المدنية عن ألنهفيها بالبراءة، الضرر الواقع، وذلك كأن يحكم بالبراءة النتفاء القصد الجنائي او حفظ الدعوى ألن الفعل ال يشكل جرم . ( 57، صفحة 2020)جبريل، بين الدعوى المدنية و ونرى ان المشرع الفلسطيني قد جمع بين االدعاء بالحق المدني وبين االدعاء المباشر فاالدعاء بالحق المدني كما ذكرنا سالفا يرفع اما امام النيابة العامة او امام المحكمة التابعة للدعوى الجزائية على " إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالبراءة فللمتهم أن 2001لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 200نصت المادة 1 يطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام المحكمة المختصة إال إذا كان األخير حسن النية". 35 من اجل طلب التعويض امام القضاء الجزائي وذلك بعد قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى التي تنظر الدعوى على طلب التعويض عن الضرر المترتب يقوم أساسه فإن االدعاء المباشر اما الجزائية وعرضها امامه، على وقوع جريمة ولم تقم الدعوى الجزائية امام القضاء وبالتالي يترتب على ذلك تحريك الدعوى الجزائية . بعد تكليف المتهم بالحضوربشكل تلقائي الشروط الواجب توافرها في االدعاء المباشر: المبحث الثاني هناك العديد من الشروط الواجب توافرها في االدعاء المباشر حتى يكون صحيحا، ونظرا ألن الدعوى المباشرة مكونة من دعوتان أولها الدعوى المدنية باعتبارها األساس الذي يقوم عليه الدعوى المباشرة وثانيها الدعوى و المباشر االدعاء تقديم بمجرد تلقائيا تتحرك والتي الدعوتان الجزائية من كال تكون ان يجب فإنه لذلك مقبولتان، وال يوجد في القانون نصو واضحة تبين الشروط الالزمة لقبول الدعويين المدنية والجزائية، ولكن اتفق فقها وقضاء على الشروط التي تمليها طبيعة الحق باالدعاء المباشر والتي يمكن اجمالها في شرطين ؛ المرصفاوي، 50، صفحة 2008)عوض، المدنية والثاني قبول الدعوى الجزائيةاساسين هما قبول الدعوى : وهي على النحو االتي ( 117، صفحة 1982 قبول الدعوى المدنية : المطلب األول اقسام، أوال هناك شروط الى عدة الجزائي القضاء قبل المدنية من الدعوى بقبول الخاصة الشروط تقسم خاصة بأطراف الدعوى المدنية، ثانيا شروط خاصة بسبب الدعوى المدنية، ثالثا شروط خاصة بموضوع : الدعوى المدنية وهي على النحو االتي الشروط الخاصة بأطراف الدعوى المدنية :الفرع األول ينحصر أطراف الدعوى المدنية في شخصين هما األول المدعي وهو المتضرر من الجريمة او الفعل الضار، ومن اهم الشروط ،( 211، صفحة 1991؛ عثمان، 152، صفحة 1995)مهدي، والثاني وهو المدعى عليه 36 الخاصة بطرفي الدعوى المدنية هي توافر شرطي االهلية والصفة في كل من المدعي والمدعى عليه في الدعوى المدنية. : صفة المدعي والمدعى عليه في االدعاء المباشر :أوال يجب ان تتوافر صتتتتتفة المضتتتتترور من الجريمة فيمن يقدم االدعاء، ويعتبر هذا الشتتتتترط أستتتتتاستتتتتيا فيمن يتخذ من قانون ارجراءات 194صتتتتتفة المدعي بالحق المدني امام المحكمة الجزائية وهذا ما نصتتتتتت عليه المادة الى وكيل النيابة " لكل من تضتتتتتتتترر من الجريمة ان يتقدم بطلب 2001لستتتتتتتتنة 3الجزائية الفلستتتتتتتتطيني رقم العامة او الى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيها صتتتتتتتتراحة صتتتتتتتتفة االدعاء بالحق المدني للتعويض عن الضتتتتترر الذي لحق به من الجريمة "، ستتتتتواء اكان هذا الضتتتتترر ماديا او معنويا شتتتتترط ان يكون واقعا وثابتا .(213، صفحة 2009)جرادة، كما ان هذا الضرر يجب ان يكون مباشرا فال يجوز ان يطالب الوالد بالتعويض عن ضرر أصاب األبناء إذا كانوا بالغين ما لم يصب هذا الضرر االب نفسه، فاذا كان يريد الوالد ان يطلب التعويض يجب ان يكون ويستوي ان يكون المضرور شخصا طبيعيا او ،( 154، صفحة 1991)نجم، الضرر قد أحل به هو نفسه )عبد الستار، معنويا بغض النظر ما إذا كان هذا الشخص المعنوي من اشخا القانون العام او الخا ، 1997؛ عبد المنعم، 290، صفحة 2009؛ جرادة، 76، صفحة 2009؛ الحلبي، 193، صفحة 2010 لسمعة شركة او التشهير بها او اتهامها بما يسيء لسمعتها مما يؤدي الى اضرار كارساءة .(290صفحة مادية حفيفية تؤثر بشكل مباشر على الشركة والعاملين بها وهو ما يسمى في الفقه والقضاء الضرر المستقبلي اجل وهو ما يختلف عن الضرر االحتمالي حيث ان الضرر المستقبلي يتحقق اثره حتى وان لم يكن له معين، اما الضرر االحتمالي فهو ضرر غير محقق الوقوع. وكما ذكرنا سابقا ان حق االدعاء المباشر قد شرع لمن أصابه ضرر من جريمة ما ولكن ليس شرطا ان يكون المجني عليه هو المتضرر من الجريمة، وقد وجهت سهام النقد الى حصر االدعاء المباشر بمن أصابه 37 ضرر فقط وليس المجني عليه وذلك بحسب اعتقادهم بان المضرور من الجريمة هو الذي وقع عليه الفعل ومن الطبيعي ان يكون المضرور من الجريمة ، (786، صفحة 1995)مهدي، بشكل اكبر من المجني عليه دائما هو مجني عليه ولكن ليس شرط كما ذكرنا سابقا في صاحب الحق باالدعاء المباشر ان يكون المجني عليه متضرر من الجريمة وذلك كما في جريمة سرقة مال مؤمن لدى شخص اخر، فالشخص المؤمن هو حرم الشخص المؤمن لديه من حق االدعاء المباشر كونه غير المتضرر األساسي من الجريمة وبالتالي فقد متضرر مباشر من الجريمة. الدعوى وتعتبر الجريمة، ارتكب الذي المتهم يقدم ضد فإنه اصوال المباشر فيمن يقدم ضده االدعاء اما المباشرة بذاتها الئحة اتهام مقدمة من المدعي ومعلقة على قبول الدعوى والقاعدة تقتضي ان من يسأل جزائيا )نمورة، صليا في الجريمة ام شريكيعتبر مسؤول مدنيا عن الفعل الضار الذي ارتكبه سواء اكان فاعال ا اما بالنسبة للشروط الخاصة بالمدعى عليه فهي نفس الشروط المتطلبة لعملية االتهام ،( 235، صفحة 2005 ، (124، صفحة 1982)سعيد، من حيث كونه على قيد الحياة وكونه شخصا معينا بالذات لرفع الدعوى عليه ، 1998)سرور، كذلك تمتعه باألهلية ارجرائية ضمن إدراك واختيار وان تتوافر الدالئل الكافية على اتهامه كذلك فإن مرتكب الجريمة قد ال يكون شخصا طبيعيا وانما شخصا اعتباريا كالمؤسسات ، (212صفحة والشركات وذلك كما في جريمة اصدار شيك بدون رصيد والصادر عن احدى هذه األشخا االعتبارية، كذلك مسؤولية الحكومة عن جريمة الموظف العام والتي تكون مسؤولة عن الحقوق المدنية باعتبارها شخصا . ( 158، صفحة 1991)نجم، اعتباريا : أهلية كل من المدعي بالحق المدني والمدعى عليه :ثانيا طبقا للقواعد العامة في قانون ارجراءات الجزائية فإنه يشترط فيمن يتقدم للمطالبة بالحق الناشل عن الجريمة عن طريق الدعوى المدنية المطالب فيه باالدعاء المباشر ان يكون اهال ألن يطالب بهذه الحقوق امام القضاء لية فيجب في هذه الحالة ان يتقدم بهذه الدعوى الجزائي، فإذا كان المتضرر من الجريمة ناقص او عديم االه 38 الفيم ويمكننا ان نطبق . ( 326، صفحة 2005)نمورة، من يمثله قانونا سواء اكان الولي او الوصي او الشكوى في قانون ارجراءات الفلسطيني رقم العامة التي تنظم احكام بسبب عدم 2001لسنة 3القواعد تنظيم هذا القانون ألحكام االهلية للمدعي بطريق االدعاء المباشر وقد ذكرنا سالفا ان المدعي بمجرد تقديمه من قانون ارجراءات الجزائية قد 5ك فإننا نجد ان المادة لالدعاء المباشر فإنها تعتبر بمثابة الشكوى، وبذل .1ساوى بين احكام الشكوى واالدعاء بالحق المدني الفقرة االولى من نفس القانون نجد انها حددت سن االهلية لتقديم الشكوى واالدعاء بالحق المدني 6اما المادة بسن الخامسة عشر ميالدية، وان ال يكون مصابا بعاهة او مرض عقلي يفقده حق التقدم بالشكوى وإال فانه . اما في حالة ما إذا لم يكن للمجني عليه من يمثله او تعارضت 2يقوم محله وليه او وصيه او الفيم عليه على ان تقوم النيابة 2مصالحهم مع بعضهم البعض فإن القانون الفلسطيني نص في مادته السادسة فقره يجوز ان تقوم المحكمة بناء على طلب النيابة فإنه وفي الوضع الطبيعي للدعوى الجزائية . 3العامة بتمثيله اما في حالة االدعاء ،4العامة ان تعين وكيال للمتضرر فاقد االهلية او ناقصها إذا لم يكن له من يمثله قانونا المباشر فلم ينص المشرع على الطريق األمثل لتقديم هذا االدعاء في حال لم يكن لفاقد االهلية او ناقصها من يمثله قانونا. ونرى ان ذلك استثناء على األصل فالنيابة العامة بذلك تجمع بين سلطة االتهام وسلطة المدعي المدني وفي األصل فإن النيابة ال يجوز ان تمثل المدعي المدني، او ان تتقدم بطلبات متعلقة بجبر الضرر او التعويض ؛ الحلبي، 231، صفحة 2010)حسني، عنه وذلك ألن طلباتها تتلخص بإدانة المتهم وتوقيع العقوبة عليه على " في جميع األحوال التي يشترط فيها القانون رقامة الدعوى الجزائية 2001لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 5نصت المادة 1 وبمرتكبها ما لم ينص وجود الشكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره ال تقبل الشكوى بعد مرور ثالثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها القانون على خالف ذلك". ( من هذا القانون لم يبلغ خمس 5إذا كان المجني عليه في األحوال المشار إليها في المادة ) -1من القانون سالف الذكر على " 1فقرة 6نصت المادة 2 عشرة سنة كاملة أو كان مصابًا بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو الفيم عليه". على " إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه". 2فقرة 6نصت المادة 3 من قانون ارجراءات الجزائية على " يجوز للمحكمة المختصة بناًء على طلب النيابة العامة أن تعين وكياًل للمتضرر فاقد األهلية أو 202نصت المادة 4 ناقصها إذا لم يكن له من يمثله قانونًا ليدعي بالحق المدني بالنيابة عنه، وال يترتب على ذلك إلزامه بالمصاريف القضائية". 39 ونرى ان المشرع الفلسطيني قد حذا حذو المشرع المصري في ذلك فقد أجاز المشرع . (76، صفحة 2009 لمتضرر المصري للمحكمة الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ان تعين ممثل للمدعي بالحقوق المدنية ل . (231، صفحة 1998)سرور، ال تعين على المحكمة عدم قبول الدعوى إال يملك أهلية التقاضي و الذي اما بالنستتبة للمدعي عليه في االدعاء المباشتتر فنجد انه ليس المدعي من يجب ان تتوافر فيه صتتفة االهلية وحتده بتل يجتب ان تتوافر االهليتة فيمن يقتدم ضتتتتتتتتتتتتتتده االدعتاء المبتاشتتتتتتتتتتتتتتر، فتإذا كتان المتهم عتديم االهليتة او ، ( 79، صتتتفحة 2009)الحلبي، ةناقصتتتها فإن المستتتؤولية الجزائية تستتتقط عنه وتبقى المستتتؤولية المدنية قائم اال انه ال يجوز اختصتتتامه بشتتتكل شتتتخصتتتي وذلك الن عديم االهلية او ناقصتتتها ال يجوز مقاضتتتاته مباشتتترة، ؛ ستتتترور، 326، صتتتتفحة 2005)نمورة، وعليه فإنه يجب ان يختصتتتتم في الدعوى المباشتتتترة من يمثله قانونا .(234، صفحة 1998 المدعي المدني عن أهلية المدعى عليه، فاالدعاء ونجد ان هناك اختالف بين سن الرشد في قيام أهلية من قانون ارجراءات 6بالحق المدني والشكوى يشترط فيهما سن الخامسة عشر وذلك كما جاء نص المادة سن األهلية القانونية تحدد حيث 986وهذا ما أكدته مجلة االحكام العدلية في المادة الجزائية سالف الذكر، . 1عشر ميالدية خامسةلمباشرة الحقوق المدنية بسن ال (الضرر )سبب الدعوى المدنية :الفرع الثاني حتى يتم قبول الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي يجب ان يتحقق ضررا ينشأ عن جريمة معينة، والضرر )عوض، ما يصتيب الشتخص في أي حق من حقوقه المحمية وفقا للقانون او في مصتلحة مشتروعة له :هو والضتتتتتتتتتترر الذي يجوز ان يكون محال للدعوى المدنية المطالب فيها بالتعويض هو ،(22، صتتتتتتتتتتفحة 2008 ؛ 687، صتتتتتفحة 1995)مهدي، الضتتتتترر الذي يصتتتتتيب الشتتتتتخص نتيجة الرتكابه جريمة ما او شتتتتتارك فيها من مجلة االحكام العدلية على " مبدأ سن البلوغ الرجل اثنتا عشر سنة وفي المرأة تسع سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشر سنة، 986نصت المادة 1 واذا اكمل الرجل اثنتي عشر سنة ولم يبلغ يقال له مراهق واذا أكملت المرأة تسعا ولم تبلغ يقال لها مراهقة الى ان يبلغا". 40 ويستتوي في ذلك ان يكون الضترر ماديا او جستديا او معنويا، او أي ضترر .(414، صتفحة 1982ستعيد، ؛ 22، صتتتتتتفحة 1986)عبد التواب، يصتتتتتتيب الشتتتتتتخص في أي معنى من المعان التي يحر عليها الناس وهناك العديد من الشتتتتتتتتتروط التي يجب ان تتوافر في هذا الضتتتتتتتتترر حتى ،(221، صتتتتتتتتتفحة 1979الغريب، ، صتتتفحة 2009)الحلبي، يصتتتبح ستتتببا لالدعاء المباشتتتر، وهي ان يكون الضتتترر محققا وشتتتخصتتتيا ومباشتتترا )مهدي، ويقصتتتد في الضتتترر المحقق ان يكون ثابتا واقعا حتما او على وجه اليقين ولو في المستتتتقبل .(92 .(658، صفحة 1995 ويقصد بذلك ان سببه تحقق ولكن اثاره تراخت اما كلها او بعضها للمستقبل او ينتظر تحفيقه بحكم طبيعة األشياء، أي انه يجوز للمضرور رفع دعوى لتعويضه عن ضرر ناشل عن حرمانه من فرصة أداء االمتحان تاح له إذا سنحت له هذه او التقدم لوظيفة ولكن ال يجوز له المطالبة بتعويضه عن إضاعة ميزة كانت ست نه سيقع ام ال فهو ضرر محتمل ال مع عدم تأكده بأاما إذا لم يقع ،(418، صفحة 1982)سعيد، الفرصة أيضا ال يتم قبول الدعوى . (82، صفحة 1986)عبد التواب، يقبل سببا لرفع دعوى للمطالبة بالتعويض عنه بهذا كانت صلته أيا اليه، يتعد ولم المدعي غير اخر بها شخصا تقدم إذا المباشرة الدعوى او المدنية الشخص، فقد قضي بانه ال يتم قبول دعوى زوج مطالبا بالتعويض عن ضرر أصاب زوجته عن طريق ما دامت ال تطالب بحق شخصي لها، حادث سير، كذلك ال تقبل دعوى فتاة عن جريمة اصابت والدتها مباشر بتعويض عن ضرر غير المطالبة حالة الجزائي في القضاء امام المدنية الدعوى تقبل وبذلك ال . ( 180، صفحة 1987؛ عبيد، 220، صفحة 2008)عوض، فقد تم تعريفه عند فقهاء القانون بأنه " الضرر الذي ال يصيب الشخص في حق اما بالنسبة للضرر االدبي االجتماعي" مركزه او او سمعته كرامته او او شرفه وعرضه في شعوره وعواطفه بل المالية من حقوقه كذلك فقد تم تعريفه على انه " الضرر الذي ال يمس الذمة المالية، وانما ، (89، صفحة 2002)اللصاصمة، وبما ان الضرر المعنوي يصيب االنسان في مشاعره . ( 2016)الحكيم، يصيب فقط الما معنويا للمتضرر" 41 لألفرادواحاسيسه واعتباره فيمكن القول ان الضرر المعنوي ذو طبيعة غير مالية، فهو ال يمس الذمة المالية بل يمس الجانب االعتباري وتعد هذه الطبيعة الخاصة للضرر المعنوي هي التي شجعت العديد من رجال الفقه في مجال القانون على رفض فكرة التعويض عن هذا الضرر وذلك ألنه ال يمكن تقدير قيمة التعويض . ( 11، صفحة 1991)الذنون، عن الضرر المعنوي كالضرر المادي لم يسمح بانتقال التعويض عن الضرر االدبي اال اذا تحددت قيمته بواسطة وبالنسبة للقانون المصري فإنه الذي يصيب الزوج او األقارب فقط سمح بالتعويض عن الضرر االدبي اال انه اتفاق او بحكم من القضاء من 222المادة حتى الدرجة الثانية جراء ما يصيبهم من الم في حال وفاة المصاب وهذا ما نصت عليه المصري المدني المخالفات 1القانون قانون الثانية من المادة في أورد فقد الفلسطيني للقانون بالنسبة اما المدنية لفظ الضرر بمعنى " الخسارة او التلف الذي يلحق بالمال او سلب الراحة او االضرار بالرفاه الجسماني . كذلك فقد ورد أيضا النص على التعويض عن الضرر المعنوي في القانون 2او بالسمعة او ما الى ذلك" من 194، كذلك فقد نصت المادة 1873المطبق في قطاع غزة وذلك في المادة 2012لسنة 4المدني رقم في فقرتها األولى على انه يجوز لكل من تضرر 2001لسنة 3قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم من جريمة ما ان يتقدم بطلب الى وكيل النيابة العامة او المحكمة التي تنظر الدعوى بصفته مدعيا بالحق ، ولم يحدد المشرع ما اذا كان هذا الضرر مادي او معنوي.4المدني للتعويض عن الضرر الذي أصابه قابال لالدعاء المواطنين ضررا أحد لدى المتولد ما الناتج عن جريمة القلق واالضطراب يعتبر كذلك ال المباشر امام المحكمة الجزائية، وذلك الن التعويض عن الضرر يتحقق بتوقيع العقاب على مرتكبها، أيضا يشمل التعويض الضرر األدبي أيضا، ولكن ال يجوز في هذه الحالة -1على " 1948لسنة 131من القانون المدني المصري رقم 222نصت المادة 1 ومع ذلك ال يجوز الحكم بتعويض إال لألزواج واألقارب إلى الدرجة -2إلى الغير إال إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. أن ينتقل ". ألم من جراء موت المصاب الثانية عما يصيبهم من . 1944لسنة 36من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم 2المادة 2 من مشروع القانون المدني الفلسطيني على " 187نصت المادة 3 لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى وكيل على " 2001لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 1فقرة 194نصت المادة 4 ". ةالنيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة االدعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريم 42 يشترط في الضرر ان يكون ناجما مباشرة عن الجريمة التي يراد رفع الدعوى عنها، وهذا ليس شرط عام )عبد الستار، للتعويض بل هو شرط الختصا المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية بشكل استثنائي . ( 100، صفحة 2010 (التعويض ) موضوع الدعوى المدنية :الفرع الثالث ال تقبل الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي اال اذا كان صاحبها قد أصابه ضرر شخصيا من جريمة ما وبينا ذلك فيما سبق اال ان ذلك ال يكفي بل يجب ان يطلب اثناء رفع الدعوى التعويض عن ذلك الضرر والتي تجيز 2001سنة ل 3من قانون ارجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 170ويؤخد ذلك من نص المادة . 1رفع الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي بغض النظر عن قيمة التعويض المترتب عليه والتعويض هو جبر للضرر الذي أصاب المضرور بسبب جريمة ما وقعت عليه وقد يكون التعويض عينيا وهو األصل ومن أشهر صوره الرد، ويقصد به إعادة الشيء لصاحبه الذي انتزعت منه حيازته، ويكون بطلب وإذا استحال التعويض عن طريق الرد جار الحكم ،( 184، صفحة 2008)عوض، المدعي حسب األصل بالتعويض نقدا وذلك بحسب تقدير القاضي المختص، وذلك مقابل ما تحمل المضرور من خسارة وما فاته اذا كان ذلك الضرر ماديا او ادبيا ؛ 305، صفحة 2008-2007)سالمة، من كسب، بغض النظر ما . ( 208، صفحة 1982المرصفاوي، وحتى تكون الدعوى المباشرة مقبولة يجب ان يسمح القانون بالتعويض عن الفعل الضار الناتج عن الجريمة، وهذا ما نصت عليه فال يجوز تقديم الدعوى على متهم مجهول الهوية ألنه يشترط ان يكون المتهم معلوما ، كذلك ال يجوز المطالبة بالتعويض عن فعل ارتكبه شخص غير 2من مجلة االحكام العدلية 1627المادة ( من هذا القانون تنظر المحاكم الجزائية 196على " مع عدم ارخالل بنص المادة ) 2001لسنة 3من قانون ارجراءات الجزائية رقم 170نصت المادة 1 . في دعوى الحق المدني، لتعويض الضرر الناشل عن الجريمة مهما بلغت قيمته وتنظر في هذه الدعوى تبعًا للدعوى الجزائية " لي عند احد من اهل القرية :من مجلة االحكام العدلية على " يشترط ان يكون المدعى عليه معلومًا وبناء عليه اذا قال المدعي 1627نصت المادة 2 الفالنية، او على أناس من أهلها مقدار كذا بدون تعيين فال تصح دعواه ويلزم عليه تعيين المدعى عليه ". 43 غير بالتعويض عن سرقة سالح المطالبة او مزيفة أموال سرقة بتعويض عن كالمطالبة أساسا مشروع . ( 817، صفحة 1995)مهدي، مرخص وذلك ألن هذا الفعل غير مشروع أساسا السبب في الدعوى المباشرة هو وقوع جريمة ما اال ان موضوعها يبقى التعويض عن الجريمة، وبما ان وترتكز دعوى التعويض على ثالثة اركان وتتمثل في الفعل الضار والضرر والعالقة السببية بين كالهما : وهي على النحو االتي : الفعل الضار :أوال ان الفعل الضار في االدعاء المباشر ليس ضررا مدنيا بحت، وذلك ألن الضرر في الفعل الضار عند رفع فإذا ،( 83، صفحة 2009)الحلبي، االدعاء المباشر يجب ان يكون بحد ذاته جريمة معاقب عليها بالقانون كان هذا الفعل ال يشكل جريمة فإن المطالبة بالتعويض تكون في مكانها األساسي اال وهو المطالبة بالتعويض وبالتالي وكما ذكرنا سالفا ان الفعل ، (203، صفحة 1997)عبد المنعم، بدعوى مدنية امام القضاء المدني الضار يتمثل في الفعل الذي أصاب المضرور بأذى مادي او معنوي ويعاقب عليه القانون، وينتج عن ذلك . ( 199، صفحة 1998)سرور، حق عام للمجتمع ككل وحق خا يتمثل بالتعويض عن هذا الفعل :تحقق الضرر :ثانيا ال يكفي ان يكون الفعل ضارا لكي يكون االدعاء المباشر صحيحا بل يجب ان يكون الضرر محققا في الحال، وهو الضرر الذي يمكن تقديره عند تقديم المضرور المطالبة بالتعويض عنه، كذلك من الممكن ان البة بالتعويض عنه، يكون الضرر محقق الوقوع في المستقبل وذلك في حالة عدم إمكانية تقديره وقت المط بالتالي اذا كان الضرر محتمال أي من غير المؤكد حدوثه فال يجوز المطالبة بالتعويض عنه، وتكون الدعوى ؛ حسني، 203، صفحة 2010)عبد الستار، المدنية غير مقبولة ويتعين على المحكمة رفض هذه الدعوى . ( 202، صفحة 1998؛ سرور، 2010 44 عالقة السببية بين الجريمة والضرر :ثالثا يجب ان يكون الضتتترر الذي وقع على الشتتتخص مباشتتتر، أي انه نشتتتأ مباشتتترة عن الجريمة، وعلى ذلك ففي حتتالتتة عتتدم توافر عالقتتة الستتتتتتتتتتتتتتببيتتة بين الجريمتتة والضتتتتتتتتتتتتتترر يجتتب على المحكمتتة الجزائيتتة ان تحكم بعتتدم وهي االختصتا في نظر هذه الدعوى، وبالتالي تعود الدعوى الى المحكمة ذات االختصتا األصتيل اال المحكمة المدنية المختصتتة بالتعويض عن الضتترر الذي أصتتاب الشتتخص عن الفعل الذي ال يشتتكل جريمة .(289، صفحة 1997)عبد المنعم، وحتى تكون دعوى التعويض صحيحة أيضا يجب اال تكون الدعوى مرفوعة على األشخا الذين حدد الدعوى ضد تقام ان القانون اشترط فقد القضاة، المقامة على كالدعاوى لمقاضاتهم معينا القانون طريقا ، وبالتالي فإذا وقع فعل يشكل جريمة ما من 1القاضي بناء على إحالة من رئيس دائرة التفتيو القضائي القاضي تتصل بعمله فال يستطيع المدعي ان يفيم الدعوى المباشرة ولكن يجب ان يسلك طريق المخاصمة المادة .(215، صفحة 2009)جرادة، من كال نصت كما أصول 160والمادة 153وذلك قانون من .20012لسنة 2المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم قبول الدعوى الجزائية : المطلب الثاني وليس من اختصاصها نظر الدعوى المدنية اال جزائيةان المحكمة الجزائية تختص اصوال بنظر الدعوى ال بالتبعية للدعوى للجزائية، بالتالي حتى تستطيع المحكمة الجزائية نظر الدعوى المباشرة امامها من المضرور يجب ان تكون الدعوى الجزائية مقبولة امامها، وفي حين عدم قبول الدعوى الجزائية من قبل القضاء الجزائي م على " تقام الدعوى التأديبية على 2002( لسنة 1م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة 40من القرار بقانون رقم ) 24نصت المادة 1 القضاة بناًء على إحالة من رئيس دائرة التفتيو القضائي". على " تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالتين 2001لسنة 2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 153نصت المادة 2 خرى التي في األحوال األ -2إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غو أو تدليس أو خطأ مهني جسيم ال يمكن تداركه. -1اآلتيتين: من نفس القانون على " إذا قضت المحكمة للمدعي بطلباته 2/ 160يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات ". كما نصت المادة ت أنها صالحة للحكم تحكم على المدعى عليه بالتعويضات والمصاريف وببطالن تصرفه. ويجوز لها في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى األصلية إذا رأ في موضوعها بعد سماع الخصوم". 45 فإن االدعاء المباشر يكون غير مقبول أيضا، كما ان المضرور من الجريمة يرفع الدعوى المباشرة بنفس سبب ألي الشروط التي ترفع النيابة العامة الدعوى بها، بالتالي فإذا كانت النيابة العامة ال تملك رفع الدعوى ، صفحة 2008-2007؛ سالمة، 203، صفحة 2010)حسني، كان فال يستطيع كذلك المتضرر ان يرفعها : ولكي تكون الدعوى الجزائية جائزة القبول يجب توافر الشروط التالية ،( 108، صفحة 1987؛ عبيد، 244 وقوع الجريمة وصدور االدعاء المباشر عن صاحب الحق فيه :الفرع األول إذا كان الفعل الضتتار الذي ارتكبه الجاني ال يشتتكل جريمة مكتملة األركان فإنه ال يجوز ان يقوم المتضتترر وعلى ذلتك فتإذا لم يكن ،(91، صتتتتتتتتتتتتتتفحتة 2009)الحلبي، برفع التدعوى المبتاشتتتتتتتتتتتتتترة لتدى المحكمتة الجزائيتة أستتتتتتتتتتتتتتتاس االدعتتاء المبتتاشتتتتتتتتتتتتتتر فعتتل مجرم قتتانونتتا فتتإن على القتتاضتتتتتتتتتتتتتتي الجزائي الحكم بعتتدم قبول التتدعوى برمتها، وأحيانا أخرى ان يحكم بعدم االختصتتتتتتتا واعادتها الى المحكمة المختصتتتتتتتة اصتتتتتتتوال وهي المحكمة .(12، صفحة 1987)عبيد، المدنية ونرى ان هناك الفرق بين هذين الدفعين، فالدفع بعدم قبول الدعوى يكون قبل ان يخوض القاضي في موضوع الدعوى وذلك بسبب عدم توافر الصفة الجرمية في الفعل موضوع الدعوى، اما الدفع بعدم االختصا بنظر نت عليها الدعوى، وبالتالي فإنه الدعوى يعتبر من النظام العام وعلى ذلك فإنه يجوز اثارته في أي مرحلة كا اذا تبين ان الفعل الضار غير مجرم حتى وان كان يستوجب التعويض فإنها تحكم بعدم االختصا من اجل احالتها الى المحكمة المختصة وهي المحكمة المدنية المختصة بنظر طلب التعويض عن الفعل الضار . (205، صفحة 1998)سرور، الغير مجرم كذلك فإن تحريك الدعوى الجزائية عن طريق االدعاء المباشتر يعتبر حق مقتصتر على من لحقه ضترر من هذه الجريمة ستتواء اكان ضتتررا ماديا او ادبيا وفي اغلب األحيان يكون المجني عليه هو المضتترور من تلك ؛ عبد التواب، 260، صتفحة 2020-2019)فرج، الجريمة وهو الذي يملك حق االدعاء المباشتر دون غيره اال ان المجني عليه الذي لم يلحقه ضتتتتتتتتتترر ال يملك حق االدعاء المباشتتتتتتتتتتر امام ،(193، صتتتتتتتتتتفحة 1986 46 المحكمة الجزائية كذلك المجني عليه الذي تلقى تعويض فعليا عن الضتتتترر الذي أصتتتتابه او تنازل عن حقه في التعويض، كذلك وفي بعض األحيان نجد ان المجني عليه لم يصتتتبه ضتتتررا مباشتتترا، بينما لحق الضتتترر شتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتا اخر مثل والد او ابن المقتول في جنحة قتل خطأ، بالتالي يحق لهؤالء االشتتتتتتتتتتتخا ان يتقدموا باالدعاء المباشر. وقد انتقد البعض التقيد في رفع االدعاء المباشتتتتتتتتتتر على المضتتتتتتتتتترور من الجريمة وليس على المجني عليه، ت عليه الجريمة نفستتتتتته، ولذا فقد عوبالتالي يكون للمتضتتتتتترر من الجريمة اكثر مما يكون للشتتتتتتخص الذي وق ذهب انصتتتتار هذا الرأي للتوستتتتع في ماهية المضتتتترور من الجريمة من اجل ان يشتتتتمل المجني عليه بجميع ألستتاسوذهب رأي اخر في الفقه الى ان هذا النقد ال يستتتند ،(115، صتتفحة 1982)المرصتتفاوي، األحوال قانوني ستتتتتليم، وذلك ألن المشتتتتترع راعى في الدعوى المباشتتتتترة صتتتتتون حقوق االفراد المدنية، ولذلك يجب ان يكون مناط إعطاء ذلك الحق لمن تثبت له صتتتفة الحق المدني في التعويض وذلك رصتتتابته بضتتترر خا .(261، صفحة 2020-2019)فرج، جنحة او مخالفة يشكل الفعل ان :الفرع الثاني في القانون المصري :أوال على " تحال الدعوى الى 1950لسنة 150من قانون ارجراءات الجنائية المصري رقم 232نصت المادة محكمة الجنح والمخالفات بناء على امر يصدر من قاضي التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في العامة او من المدعي غرفة المشورة، او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أعضاء النيابة الجنح دعاوى في المباشر باالدعاء اخذ قد السابق المادة نص خالل من ونجد ،" المدنية... بالحقوق الموضوع محكمة امام فيها الدعوى إقامة ان كذلك بسبب خطورتها، الجنايات وخرجت فقط والمخالفات لنيابة العامة فيها او تراجعها.محاطة بالعديد من الضمانات التي تجعل من المستبعد تقاعس ا 47 ويبرر تقيد مجال االدعاء المباشر في المخالفات والجنح فقط دون الجنايات في عدم إعطاء المجني عليه وسائل اكثر من النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة، وال تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى العامة بتكليف ت فيكون التحقيق االبتدائي فيها اجبا