جامعة النجاح الوطنية اــــكلية الدراسات العلي التعاون الشرطي الدولي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة في فلسطين إعداد علي احمد حمدزياد ذمعا إشراف د. عبد اللطيف ربايعه ، بكلية مفي القانون العادرجة الماجستير الحصول على قدمت هذه األطروحة استكمااًل لمتطلبات جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.الدراسات العليا في 2019 ب‌ " التعاون الشرطي الدولي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة في فلسطين " إعداد معاذ زياد حمد علي احمد ، وأجيزت.29/9/2019: نوقشت هذه األطروحة بتاريخ التواقيع أعضاء لجنة المناقشة ....................... / مشرفًا ورئيسًا .د. عبد اللطيف ربايعه1 ....................... داخليا. د. محمد شراقة / ممتحنًا 2 ....................... / ممتحنًا خارجياً فادي ربايعة . د.3 ج‌ د‌ َاءهدَ اإل َصلىَهللاَعليهَوسلمالىَالمعلمَاألولَسيدناَرسولَهللاَ العظماءَاللذانَافناَحياتهماَكالشمعةَالتيَتحترقَلتضيءَماَالىَوالدايَ َحولها َ.َإلىَمنَتمثلَالحياةَبأسرهاَ...َأميَالعزيزةالقلب.إلىَمنَهيَأغلىَمنَ َإلىَعائلتيَواصدقائيَوزمالئي َجامعةَالنجاحَالوطنيةَ...إلىَجامعتيَالحبيبة َالصرحَالعلميَالشامخ َوتقديراًَإليهمَجميعاَحباًَووفاءاًَ ه‌ الشكر والتقدير "... فال تبغضهمالعلماء، فان مل تستطع فأحبمل تستطع متعلما، فانكن عاملا... فان مل تستطع فكن " هذا العمل إلنجازفي تقديم يد العون أسهمأتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من المتواضع ومن زرعوا التفاؤل في دربنا والنور الذي يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا .في طريقنا وأخص الشكر الدكتور الفاضل عبد اللطيف ربايعه والدكتور الفاضل محمد شراقة .لي في وصولي الى هنا من دعمني وكان عونًاكل اما الشكر الخاص فأتوجه به الى و‌ اإلقرار أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة تحمل العنوان: " التعاون الشرطي الدولي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة في فلسطين " أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب علمي أو بحث حيث ان هذه لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's Name: اسم الطالب: Signature: التوقيع: Date: التاريخ: ز‌ المحتويات فهرس د ..................................................................................... اإلهَداء ه .............................................................................. الشكر والتقدير و ....................................................................................... اإلقرار ز ............................................................................ فهرس المحتويات ز ..................................................................................... الملخص 1 ...................................................................................... مقدمة: 3 .............................................................................. مشكلة الدراسة: 4 ............................................................................ تساؤالت الدراسة: 4 .............................................................................. اهداف الدراسة: 5 ............................................................................... :أهمية الدراسة 5 .............................................................................. منهجية الدراسة 6 ........................................................................... الدراسات السابقة: 9 .............................................................. التعليق على الدراسات السابقة: 9 ............................................................................ محددات الدراسة: 11 ............................................................................... الفصل األول 11 ........................................ ماهية الجريمة المنظمة واألجهزة المكلفة بمكافحتها 12 ............................................................................... الفصل األول 12 ............................................... الجريمة المنظمة واألجهزة المكلفة بمكافحتها 12 .................................................... المبحث األول: مفهوم الجريمة المنظمة 12 .................................................... المطلب األول: تعريف الجريمة المنظمة 12 ........................................................الفرع األول: الجريمة لغة واصطالحا ح‌ 12 ................................................................... اوال: تعريف الجريمة لغة 13 ............................................................. ثانيا: مفهوم الجريمة اصطالحا 14 .......................................................... الفرع الثاني: الجريمة في القانون 14 ...................................................... هوم الجريمة المنظمةالفرع الثالث: مف 15 ................................................................. اوال: الجريمة المنظمة لغة 15 ........................................................... ثانيا: الجريمة المنظمة في الفقه 19 ..................................... فرع الرابع: نشأة الجريمة المنظمة وجذورها التاريخيةال 20 .......................................... المطلب الثاني: خصائص واركان الجريمة المنظمة 20 .................................................... الفرع األول: خصائص الجريمة المنظمة 20 .............................................................................. أوال: التخطيط 21 .............................................................................. ثانيا: التنظيم 21 ...................................................................... ثالثا: التعقيد والسرية 22 ................................................................ رابعا: االحتراف واالستمرارية 22 ...................................................... خامسا: القدرة على التوظيف واالبتزاز 23 .............................................................. سادسا: الربح المالي الفاحش 23 ........................................ النطاق العابر للحدود الوطنية )عبر الوطنية( سابعا: 24 ....................................................... الفرع الثاني: اركان الجريمة المنظمة 24 ........................................................................ أوال: الركن الشرعي 25 ........................................................................ ثانيا: الركن المادي 26 ....................................................................... ثالثا: الركن المعنوي 27 .................................... الفرع الثالث: تميز الجريمة المنظمة عن الجرائم األخرى 30 ............. الجريمة المنظمةالمبحث الثاني: القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة 30 ...................................................... المطلب األول: التعاون الدولي األمني ط‌ 30 ............................................... الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة 32 ................................. الفرع الثاني: االتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة: 37 .......................................................... منظمة الشرطة الجنائية االفريقية: 38 .............................................................................. الفصل الثاني 39 .............................................................................. الفصل الثاني 39 .................................. االبعاد القانونية النضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الدولية المبحث األول: األساليب القانونية في تنفيذ القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة 39 .................................................................................... الجريمة 39 ............................................................. المطلب األول: التعاون الدولي 39 .............................................................. الفرع األول: التعاون القضائي 40 .............................................................. الفرع الثاني: التعاون الشرطي 43 ................................ المطلب الثاني: دور اإلنتربول في مكافحة الجريمة المنظمة 43 ........................................................ الفرع األول: نشأة وتطور االنتربول 45 ........................................................ الفرع الثاني: مبادئ عمل االنتربول 47 ............................................................ الفرع الثالث: عضوية االنتربول 48 ..................................................... الفرع الرابع: المكاتب المركزية الوطنية المبحث الثاني: إمكانية مالحقة المتهمين اإلسرائيليين ومجرمي الحرب من خالل منظمة الشرطة 49 ..................................................................................... الدولية 49 ........ المطلب األول: المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية الدولية )انتربول فلسطين(: 52 ............................ المطلب الثاني: امثلة على التعاون الشرطي الدولي في فلسطين 52 .................................... الفرع األول: اصدار النشرات والتعميمات داخل االنتربول 52 .............................................................. الفرع الثاني: تسليم المجرمين 57 ............................... الفرع الثالث: مصادرة األموال المتحصلة في الجريمة المنظمة ي‌ 58 ........................................... الفرع الرابع: مالحقي مجرمي الحرب اإلسرائيليين 60 ................................................................................. الـــخــاتــمــة 61 ............................................................................. نتائج الدراسة: 63 .................................................................... قائمة المصادر والمراجع b ..................................................................................... الملخص ز‌ التعاون الشرطي الدولي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة في فلسطين إعداد معاذ زياد حمد علي احمد إشراف د. عبد اللطيف ربايعه ملخصال الحالية الى التعرف الى دور التعاون الشرطي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة في سعت الدراسة فلسطين، لقد اتّبع الباحث في هذه الدراسة منهجاً مختلطًا؛ فكان منهجاً وصفّياً لبعض القواعد القانونّية مة الجنائّية الدولّية الدولّية، وتحليلّيًا للبعض اآلخر خاصة في الشّق المتعلق بالنظام األساسّي للمحك والمحاكم الجنائّية الدولّية السابقة لها، وكذلك اتّبع منهجًا تاريخّيًا في القسم األول من الدراسة تطّلبه أن وظيفة االنتربول إلى عدة نتائج وهي توصلت الدراسةالتمهيد والتسلسل في عرض الموضوع. ولقد مؤمنه بتبادل فعال للمعلومات الشرطية الهامة في تتمثل في توفير خدمات اتصاالت شرطية عالمية الوقت المناسب وتخزينها ومعالجتها من خالل اداتين منظومة االتصال المأمونة ونشرات البحث الدولية وأن منظمة الشرطة الجنائية الدولية من أهم وأبرز المنظمات التي تكافح الجريمة المنظمة حد من الجريمة التي ترتكب في فلسطين ويلوذ مرتكبيها وأن انضمام فلسطين لها سيساعد في ال بالفرار، ألن منظمة الشرطة الجنائية الدولية االنتربول سوف تقوم بمالحقة مرتكبي الجريمة وتسليمهم للدولة العضو من خالل المكتب الوطني االنتربول لذلك ينبغي تطوير مكتب االنتربول في فلسطين الت له لضمان استمرار ونجاح وتقدم وتطور العمل. وتقديم كافة الدعم والتسهي أن انضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية االنتربول سيساعد في الحد من ارتكاب الجرائم ألن المكاتب الوطنية في الدول األعضاء ستتمكن من مالحقة مرتكبي هذه الجرائم وتسليمهم للعدالة تب الوطنية المنضمة للمنظمة.من خالل التعاون ما بين المكا ان انضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية سوف يعزز من قدرات ومهارات أعضاء المكتب النتربول فلسطين وبالتالي الحد من ارتكاب هذه الجرائم في فلسطين.االوطني ح‌ ذًا ينبغي محاربة األسباب التي تؤدي إلى االنضمام إلى هذه العصابات وعدم اإلعتماد على ا باإلضافة، النتربول فلسطينالتطوير عمل المكتب الوطني الحديثةالدراسات القديمة وعمل الدراسات والقبض الى استخدام كافة الوسائل التي من شأنها أن تسهل الوصول إلى الرؤساء في هذه التنظيمات ومن هذه الوسائل تقديم اإلغراءات لمن يبلغ عنهم والحماية لألعضاء الهاربين وتخفيف ، عليهم العقوبة عنهم أو اإلعفاء منها للحصول على معلومات منهم. وعلى ضوء نتائج الدراسة، تم طرح المنظمة عدم إضاعة الوقت في البحث عن تعريف للجريمة أهمها:مجموعة من التوصيات والتي من نما توجيه هذه الجهود نحو إيجاد أساليب وحلول مشتركة للتصدي ، أو االختالف في خصائصها وا .لهذه الجريمة ومكافحتها بالتعاون مع الهيئات والمنظمات بهذا الشأن والسعي إلى عقد المزيد من االتفاقيات المجال،وضرورة تفعيل لنصوص االتفاقيات التي وقعت في هذا باإلضافة إلى التعاون في المجال األمني بين الدول من حيث تبادل ، لمكافحة الجريمة المنظمة الى االستفادة من التكنولوجيا ووسائل االتصال الحديثة واألنترنت باإلضافةالمعلومات والخبرات. وتسخيرها لمواجهة هذه الجريمة. 1 مقدمة: في عالم يموج بالعولمة وسهولة االتصاالت والتواصل والتنقل بين مختلف دول العالم أصبحت الجريمة ترتكب من قبل جماعات منظمة، وليس من قبل افراد، وأصبحت تنتقل من دولة الى أخرى مستندة الحقة هذه المجموعات بشكل ممنهج وسريع، وهو ما عزا الى حالة من غياب االليات التي تسمح بم الى وجود آلية للمالحقة لعصابات الجريمة المنظمة، وان يكون هناك رادع قانوني دولي لكل من .1تسّول له نفسه المساس بااللتزامات والقواعد القانونّية حل القضايا الجوهرية للعالقات ترتبط مسألة إنشاء القانون الجنائي الدولي وتطويره ارتباطًا وثيقًا ب الدولية العصرية أال وهي حفظ السالم وأمن البشرية ودرء أعمال العدوان ومنع االنتهاكات الواسعة للحقوق والحريات األساسية وغيرها من القضايا التي تعكر األجواء الدولية اليوم. إن رفع مستوى المذنبين بمخالفة القانون الدولي ومعاقبتهم من التعاون بين الدول في المقاضاة الجنائية لألشخاص شأنه أن يساعد على تفعيل الكفاح في سبيل درء أخطر أصناف الجرائم الدولية ووضع حد لها. إن مصادر القانون الجنائي الدولي شأنها شأن مصادر القانون الدولي يجب فهمها بمعنى مزدوج، أوال، اسمًا على القانون الجنائي الدولي، ثانيًا، بمعنى أسلوب أول بمعنى ذلك األساس الذي يؤثر تأثيرًا ح شكل يظهر هذا األساس من خالله. وفي الحالة األولى يجب أن نفهم بمصدر القانون الجنائي الدولي أسبابًا مادية بما في ذلك نضال الدول وتعاونها ومصلحتها المشتركة وتعلقها المتبادل في الكفاح ضد وفي الحالة الثانية ينبغي أن نفهم مصدر القانون الجنائي الدولي بالمعنى القانوني الجرائم الدولية. أي بمعنى ذلك الشكل الذي يتجلى من خالله هذا الغرض أو ذاك وبمعنى ذلك الشكل الذي تتخذه .2قاعدة من قواعد القانون الجنائي الدولي نظمة في مضمون المادة األولى من ما تمكن اعالن نابولي السياسي من وضع تعريف الجريمة الم تربطهم روابط ، حيث عرف الجريمة المنظمة على أنها :"ما يقوم به ثالثة أشخاص أو أكثر، اإلعالن تراتبية أو عالقات شخصية من أنشطة جماعية تتيح لزعمائهم اجتناء األرباح أو السيطرة على بهدف تعزيز النشاط ، ف أو الترهيب أو الفسادبواسطة العن، األراضي أو األسواق الداخلية أو األجنبية و بصفة خاصة من خالل: ، اإلجرامي و من أجل التغلغل في االقتصاد الشرعي على حد سواء ( .6ص : 1994) ،د.ن(، 1بشير، نبيل: المسؤولّية الدولّية في عالم متغير، ط1 حنا عيسى، الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي، 2 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Y5hG- lSpkRYJ:https://www.amad.ps/ar/Details/127441&hl=ar&gl=ps&strip=1&vwsrc=0 2 العمالت االتجارتزييف ، االتجار باألشخاص، االتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية أو التهديد بإساءة ، المواد النووية و إساءة استعمالها سرقتها سرقةغير المشروع بالممتلكات الثقافية أو االتجار غير المشروع باألسلحة و المواد أو ، األعمال االرهابية، لإلضرار بالجمهور، استعمالها ، إفساد الموظفين العامين. االتجار غير المشروع بالمركبات أو سرقتها األجهزة المتفجرة أو سرقتها، قيام أحد أعضاء المنظمة( )الجريمةتشمل االتفاقية،كما تضمنت المادة السابقة أنه ألغراض هذه .1جماعة ما بارتكاب فعل ما كجزء من النشاط اإلجرامي لهذه المنظمة الجنائي تلتزم الدول بالتعاون بعضها مع بعض في معاقبة مرتكبي جرائم معينة يحّددها القانون الدولي. يهدف التعاون القضائي في المادة الجنائية إلى منع هروب المجرمين من المقاضاة القانونية بمجرد مغادرة أراضي الدولة المعنية. وينطبق هذا المبدأ على مالحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ن القومي مثل اإلرهاب. ويتمحور ضّد اإلنسانية باإلضافة إلى فئات أخرى من الجرائم التي تهّدد األم مبدأ التعاون القضائي في المادة الجنائية والذي يشار إليه كذلك باسم المساعدة القضائية المتبادلة، حول التزامين تقبل بهما الدول: االلتزام إمَّا بمقاضاة المجرمين أنفسهم أو بتسليم المتهمين للدولة ولة التي لها مصلحة في مالحقة المتهم. والتسليم هو عملية قيام المعنية بالجريمة المرتكبة أو إلى الد دولة بتسليم شخص كان موجوًدا على أراضيها إلى دولة أخرى بطلب من األخيرة، وتتقدم الدولة المطالبة بطلبها بهدف تطبيق مقاضاتها الجنائية على المتهم، ويقوم مثل هذا التعاون على أساس .2اهدات ثنائية أو متعددة األطراف لتسليم المطلوبينقضية بقضية وضمن إطار مع اختصار لكلمة الشرطة الدولية (Interpol) ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية، وهي اإلنتربول (International Police) واالسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية (International Criminal Police Organization) وهي أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت ، دولة، ومقرها الرئيسي في مدينة 192، حيث أنها باتت تتكون من قوات الشرطة لـ 1923في عام .3ليون بفرنسا -23.األولـى،م الطبعة ،2001 األردن، عمان، الثقافة، ودارالدار العلمية الدولية المنظمة،الجريمة داوود،كوركيس يوسف 1 .ص22 اإلسكندرية،دار الجامعة الجديدة للنشر، "،محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية " دراسة في القانون الدولي الجنائي 2 .182ص ط، د. م،2007مصر، 3https://archive.is/20120526204347/www.interpol.int/public/icpo/default.asp 3 وتتخلص طريقة عملها في األساس على أن يتبادل أعضاء الشرطة الدولية المعلومات عن المجرمين بينهم في مكاَفحة الجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الدوليين، ويتعاونون فيما اعضاء. ويحتفظ وجرائم اخرى الشراء والبيع غير المشروعة لألسلحة والتورط في العمليات اإلرهابية المنظَّمة بسجالت الجرائم الدوليَّة، ويساعدون األعضاء في النواحي العملّية، ويقومون بتدريب وعمل .ستشارات ألفراد الشرطةا وكان قد ُقِبل االنضمام لدولة فلسطين وجزر سليمان إلى عضوية المنظمة التي أصبح عدد أعضائها بلدًا عضوًا، بتصويت نال أغلبية تجاوزت الثلثين في الجمعية العامة لإلنتربول في دورتها 192اآلن جمعية العامة لإلنتربول تأييداً النضمامهما في العاصمة الصينية بكين، حيث صّوتت ال 86السنوية الـ من القانون األساسي 4كما اعتمدت الجمعية العامة لإلنتربول أيضا قرارا تفسيريا للمادة .لهذه المنظمة .التي تحكم المعايير التي يمكن بموجبها للبلدان تقديم طلبات انضمام إلى المنظمة في المستقبل سي في المادة الثالثة أي تحرك أو نشاط ذي ''طابع سياسي أو كما يحظر قانون المنظمة األسا وهو الذي يؤثر على ، أن اإلنتربول يهتم بمتابعة الفساد العالمي كما ."عسكري أو ديني أو عنصري أن الفساد يمكن أن يقوض االستقرار المجتمع، حيثجميع مناطق العالم وعلى جميع مستويات .، ويهدد في نهاية المطاف سالمة وأمن األفراد والمجتمع ككلالسياسي واالجتماعي واالقتصادي القانونية مختلفة أهمها االبعاد الدولية ابعاداوال شك ان في انضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الجنائية يسهم في تكامل دولة فلسطين من الناحية القانونية مع معظم دول العالم، وأيضا هناك ابعاد والذي قانونية، وأيضا في توفير فرصة ردع ة المتهمين اإلسرائيليين ومجرمي الحربقسياسية تتمثل في مالح ل تاريخ إسرائيل حافضد من تسول له نفسه بان يرتكب جرائم منظمة بحق الشعب الفلسطيني، ف .1بأعمال القتل والسلب والتـدمير والتهويـل والتنكيـل بالمدنيين :مشكلة الدراسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية )االنتربول( يحمل بطياته ابعادا قانونية كدولة الىان انضمام فلسطين ودولية، حيث ان هذا االنضمام يؤدي الى ان تتكامل المنظومة الشرطية الفلسطينية مع مثيلتها في .58ص )1ناصر سابق، عادل: الجرائم في القانون الدولي والمسؤولية القانونية عن مذابح صبرا وشاتيال، مرجع سابق، )1 4 تسعى الدراسة الشرطي، حيثالعالم، وأيضا مساهمة في تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالعمل ما دور التعاون الشرطي الدولي في مكافحة الجريمة :لى اإلجابة على التساؤل الرئيس االتيالحالية ا المنظمة في فلسطين؟ تساؤالت الدراسة: ويتفرع من سؤال الدراسة الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية: عملها؟هي منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وما هي اختصاصاتها وما هي اليات ما -1 ما هي أنواع الجرائم المنظمة وما هي األجهزة القانونية في فلسطين المختصة بمكافحتها؟ -2 ما هي األساليب القانونية في تنفيذ القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة -3 في فلسطين؟المنظمة سرائيليين ومجرمي الحرب مكانية مالحقة المتهمين اإلما االبعاد القانونية الخاصة بفلسطين إل -4 ؟من خالل منظمة الشرطة الدولية ماذا يترتب من مسؤوليات من قبول انضمام فلسطين لهذه المنظمة؟ -5 إن اإلجابة على التساؤالت التي سبق طرحها يبدو شيئًا فيه نوعًا من الصعوبة من ناحية الممارسة لي.الدولية بالنظر لتسارع الفعل والتفاعل على المستوى الدو اهداف الدراسة: تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: عملها. والياتالشرطة الجنائية الدولية واختصاصاتها الى منظمةالتعرف .1 الجرائم المنظمة واألجهزة القانونية في فلسطين المختصة بمكافحتها. الى أنواعالتعرف .2 القانونية في تنفيذ القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة الى األساليبالتعرف .3 المنظمة في فلسطين. القانونية الخاصة بفلسطين إلمكانية مالحقة المتهمين اإلسرائيليين الى االبعادالتعرف .4 ومجرمي الحرب من خالل منظمة الشرطة الدولية. 5 :أهمية الدراسة خطورة الجريمة المنظمة، فقد تعددت اشكالها وانواعها، فهي تتعلق تكمن أهمية الدراسة في توضيح واالتجار بالبشر واألعضاء، والملكية الفكرية، وغسيل ، والتجارية والمعلوماتيةبالجرائم االقتصادية األموال، وتزييف العمالت وتجارة السالح، وغيرها من الجرائم التي تتم بشكل منظم وتتخطى في .حدودها الدول والمجتمعات وهو ما يعرض امن المجتمعات للخطر الشديد االبعاد القانونية على و ية الدولية مفهوم المنظمة الشرط وتكمن أهمية هذه الدراسة كذلك في بيان .الفلسطينية المكلفة بمتابعة مثل هذه الجرائم المنظمة، واألجهزةانضمام فلسطين لهذه القرار خاصة عندما يتعلق القانون واصحابحيث تنبع اهمية الدراسة التطبيقية من حيث افادة رجال سة بكونها تقدم بعدا جديدا لمواجهة االعتداء االمر بمكافحة الجريمة المنظمة، كما تنبع اهمية الدرا لى الشعب الفلسطيني القابع تحت االحتالل.عاالسرائيلي الغاشم منهجية الدراسة لقد اتّبع الباحث في هذه الدراسة منهجًا مختلطًا؛ فكان منهجًا وصفّيًا لبعض القواعد القانونّية الدولّية، المتعلق بالنظام األساسّي للمحكمة الجنائّية الدولّية والمحاكم وتحليلّيًا للبعض اآلخر خاصة في الشّق الجنائّية الدولّية السابقة لها، وكذلك اتّبع منهجًا تاريخّيًا في القسم األول من الدراسة تطّلبه التمهيد والتسلسل في عرض الموضوع. انونية في دراسة وفهم طبيعة موضوع الدراسة القائمة يعتمد على أسلوب التحليل والمعالجة الق إن قدر من أكبرالوضع السياسي للدولة الفلسطينية ودولة االحتالل الصهيوني وحتى نتمكن من تحقيق الفائدة فقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث ان تطبيق موضوع الدراسة القائمة يعتمد على التالية:المنهاج أسلوب التحليل المعرفي والقانوني وبالتالي تستخدم الدراسة المنهج التاريخي: ويعتمد على تناول الوثائق والدراسات السابقة واألبحاث العلمية والمقاالت -1 .حول موضوع الدراسة 6 المنهج القانوني التحليلي: من اجل الوقوف على المراحل الخاصة والتشريعات الخاصة -2 آليةتستند أنوحتى تستكمل الدراسة صورتها الجلية ال بد من اإلنسانبالشرعية الدولية وحقوق المنهج المقارن. المنهج المقارن: من اجل الوقوف على المراحل الخاصة والتشريعات الخاصة بالشرعية -3 المسلحة ال بد من استخدام المنهج القانوني المقارن. في النزاعات المواطنينالدولية وحماية الدراسات السابقة: آلية تسليم المطلوبين وتعتبر من أهم وأوثق صور التعاون حول 1(2011)خميس دراسة إبراهيم - الجنائي الدولي للتصدي للجريمة ومالحقة مرتكبيها أينما كانوا. األمنية التعاون الدولي في المجاالت حيث تناولت الدراسة مفهوم 2 (2018)خلف دراسة بشير - تتطلب ا تمثل حالة ضرورة امنيةالدولية. بل انه حاجة ملحة لجميع الدول والمنظمات باعتبارها المترتبة على ذلك في منع العديد من الجرائم وفي اإليجابية التعاون بين كافة الدول نظرة لآلثار أحدذات البعد الدولي والتي يعد دعم وتمويل االرهاب سيما الجرائم منها،كشف غموض العديد .أبرزها حيث تناولت هذه الدراسة موضوع انضمام فلسطين للمنظمة 3( 2018)الكحلوت دراسة عصام - ث تطرق الباحث فيها إلى ماهية وآليات التعاون الدولي الدولية للشرطة الجنائية االنتربول(، حي في مجال مكافحة الجريمة في القانون والشريعة اإلسالمية، إضافة إلى ماهية المنظمة الدولية جراءات انضمام للشرطة الجنائية االنتربول( ووسائلها ودورها في مكافحة الجريمة، وكذلك شروط وا ونية المترتبة عليه. وهدفت الدراسة بشكل أساس إلى بيان اآلثار فلسطين لإلنتربول واآلثار القان القانونية المترتبة على انضمام فلسطين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )االنتربول(، إذ تكمن التي تتمتع بها فلسطين نتيجة انضمامها لهذه المنظمة مشكلة البحث في استيضاح االمتيازات .95-55، ص2011( 78)20محمد خميس، امر القبض الدولي، مجلة الفكر الشرطي، م،إبراهي 1 مجال مكافحة دعم وتمويل اإلرهاب، مجلة طريق العلوم التربوية اللوجستي فيالدولي خلف، التعاونبشير سبهان أحمد 2 .2018يناير (،1) 5واالجتماعية المجلد القانونية المترتبة عليه: دراسة اآلثارو ( اإلنتربولفمسطين لمنظمة الدولية الشرطة الجنائية ) الكحلوت، انضمامعصام محمود 3 اجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.تحليلية في ضوء الشريعة اإلسالمية، رسالة م 7 لى عاتقها. وقد خلصت الدراسة إلى أن فلسطين تتمتع نتيجة النضمامها وااللتزامات التي تقع ع الجنائية )االنتربول( بالعديد من االمتيازات الشكلية والموضوعية، ويقع للمنظمة الدولية للشرطة لإلنتربولااللتزامات الشكلية والموضوعية. كما أنه ال يترتب على االنضمام على عاتقها العديد من األعضاء بالمنظمة بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعقب إلزام الدول األخرى حتى ولو كانوا يحملون جنسية الدولة الطالبة، إال بتطبيق أحد مصادر المجرمين والمطلوبين وقد اتفق القانون الوضعي مع الشريعة اإلسالمية في مصادر التعاون التعاون القضائي الدولي. الجريمة، وقد حثت الشريعة اإلسالمية األفراد والجماعات على التعاون لي في مجال مكافحةالدو في هذا المجال. وقد أوصى الباحث المشرع الفلسطيني بسن تشريعات قانونية معاصرة تتبنى التعاون القضائي الدولي، وعمل مواءمة دستورية وتشريعية تتناسب مع أحكام االنضمام آليات الجريمة ، وقيامه بمواءمة التشريعات القانونية المنظمة للتعاون الدولي في مجال مكافحةللإلنتربو .معاصرة تبنى آليات مع أحكام الشريعة التشريعات القانونية وتشريعية مع أحكام الشريعة اإلسالمية جريمة والتي تناولت تمييز الجريمة المنظمة العابرة للحدود عن ال( 2013)دراسة وليد قارة - ،تعتبر الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو كما يصطلح عليها البعض " اإلجرام المنظم 1الدولية فهي أخطر نوع من الجرائم تكون في وقت السلم ، الدولي " أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم مجموعاتها عبر أنحاء تتميز بخصائص عديدة أهمها التنظيم الهيكلي الذي تتبعه ، و الحرب كما أنها تشمل عدة أشكال ، العالم مثل المافيا االيطالية و الياكوزا اليابانية والجماعات النيجرية كذلك جرائم االتجار ، و جريمة تهريب المخدرات و االتجار بها، أبرزها جريمة غسيل األموال ر الخطيرة تفرض على العالم االتجار في األسلحة . كل هذه الصو ، بالبشر و تهريب المهاجرين أن يعمل على مكافحتها، فهي ال تقل خطورة عن أشكال الجريمة الدولية، التي هي تنفذ خالل هذه الجرائم التي تنتج دمارا ، ضد االنسانية وجرائم العدوان وجرائمجرائم الحرب وهي، الحروب ، تشكل اإلجرام المنظم والتيا أوال في المناطق التي تكون مسرحا لتنفيذها تتفق مع تلك التي ذكرناه كما أنها تختلف في بعض الجوانب ، فهناك عدة نقاط توافق خاصة من حيث النتائج السلبية منها. والغايةكهدف تنفيذ هذه الجرائم ، 2013قـارة وليـد، تمييز الجريمة المنظمة العابرة للحدود عن الجريمة الدولية، دفاتر السياسة والقانون العدد التاسع/ جوان 1 .281ص 8 1998تمثل هذه الرسالة محاولة تحليلّية لنصوص نظام روما األساسّي 1(2011دراسة سناء عيد ) - الدولية، خاصة ما تعلق بالشّق الخاّص بإجراءات التحقيق والمحاكمة طة منظمة الشر الخاص ب شكاليات تنفيذه. حيث أهمية توثيق إلىالدراسة أشارتأمامها، وصواًل إلصدار الحكم، وا اإلسرائيليين وعقابهم المسئوليناالنتهاكات اإلسرائيلية والسعي بكافة الوسائل القانونية لمالحقة االطالع على دراسة أمينة إلىعن الجرائم الدولية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني. باإلضافة بحثية تحليلية لنصوص وتأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة 2شريف فوزي حمدان اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، كذلك لتسليط الضوء على دور األجهزة الدولية القضائية والسياسية منها في حماية المدنيين موضحين اإلمكانيات المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين. وثائق القانونّية المتعلقة بالمحاكم الدولّية الجنائّية وأنظمتها األساسّية والشروح واعتمد الباحث على ال منظمة الشرطة الفقهية المتعلقة بها، إضافة إلى عدد من الدراسات في هذا الموضوع، مثل: كتاب طة منظمة الشر وكتاب 3النظرية العامة للجريمة الدولّية للدكتور منتصر سعيد حمودة –الدولّية الدولّية لألستاذ محمد شريف بسيوني إضافة لمؤلفات في القانون الدولّي العاّم )المبادئ العاّمة(، عكاوي 4مثل: كتاب البروفسور ديب، ومؤلفات مختصة بموضوع الجزاء الدولّي، مثل: مؤلَّف اءات الدولّية بين )الجز 5)القانون الدولّي العاّم( وبعض المؤلفات المتعلقة الدكتور السيد أبو عطية النظرية والتطبيق( بالمعاهدات الدولّية، مثل: مؤلَّف الدكتور أحمد عبد الحليم شاكر علي )المعاهدات الدولّية أمام وعدد من الرسائل الجامعية مثل: رسالة األستاذ محمد لطفي بعنوان آليات القضاء قة في القانون الجنائّي الدولّي اإلنسانّي المالحبعض المنشورات الصادرة عن عدد إضافة ل 6الجنائيّ واتفاقّية -من المراكز المتخّصصة في دراسات القانون الدولّي والسياسة الدولّية، مثل: )الحماية الدولّية ، رسالة 1998نظام روما الدولية حسب( جزاءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية 2011) سناء عودة محمد عيد.1 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. منشورة،ماجستير غير جامعة النجاح منشورة،أمينة شريف فوزي حمدان، حماية المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، رسالة ماجستير غير 2 .2010لوطنية، نابلس، فلسطين، ا .(2006حمودة، منتصر سعيد: النظرّية العامة للجريمة الدولّية، دار الجامعة العربية الجديدة، )د.ط(، 3 .(2002عكاوي، ديب: القانون الدولّي العاّم، مؤسسة األسوار، )د.ط(، 4 .(2001الثقافة الجامعّية، )د.ط(، أبو عطية، السيد: الجزاءات الدولّية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة 5 (.2001علي، أحمد عبد الحليم شاكر: المعاهدات الدولّية أمام القضاء الجنائّي، دار الكتب القانونّية، )د.ط(، 6 9 لألراضي 1جنيف الرابعة واالحتالل اإلسرائيلّي اإلمكانّية والطموح الصادر عن مؤسسة الحق لفلسطيني لحقوق اإلنسان، إضافة إلى عدد من المقاالت والدراسات الفلسطينّية الصادر عن المركز ا وكّل المؤلَّفات التي تسنى للباحث االطالع عليها ال تشير إلى إمكانّية .المنشورة على شبكة اإلنترنت مالحقة كيان مثل إسرائيل على االنتهاكات المستمرة بحّق أطفال الشعب الفلسطيني من ناحية قانونّية فّعالة، وال تشير إلى آليات عقابّية من الممكن اتخاذها في حال فشل إيقاع مثل هذه العقوبات عملّية .عن طريق مجلس األمن الدوليّ التعليق على الدراسات السابقة: وبالنظر الى الدراسات السابقة نرى بانها قد تناولت في اغلبها موضوع انضمام فلسطين للمنظمة الى تناولها باإلضافةوموضوع التعاون الدولي في المجاالت االمنية، الدولية للشرطة الجنائية، لمواضيع مثل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في حين ان الدراسة الحالية يرتكز موضوعها على التعاون الشرطي الدولية ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة في فلسطين، حيث تتميز الدراسة الحالية ية ولما تمكينها من القيام بعد انضمام فلسطين الى منظمة الشرطة الجنائية الدول تأتيفي كونها بنشاطات تساهم في مكافحة الجريمة المنظمة ذات االثار الكبيرة بشكل خاص مثل جرائم الفساد ومالحقة مرتكبيه وجرائم المخدرات وضبط تجاريها وجرائم االتجار بالبشر واالعضاء البشرية والحد من اثارها. محددات الدراسة: عاون الشرطي الدولي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تقتصر الدراسة على موضوع الت تتحدد الدراسة على واقع دولة فلسطين في ظل هذا التعاون الدولي، فهي تركز على موضوع التعاون حيث الجانب الدراسة منالشرطي من حيث اليات عمل االنتربول في دولة فلسطين، كما تقتصر .منظمةالزمني على وقت انضمام فلسطين ل :وقد قّسم الباحث هذه األطروحة، على النحو اآلتي (.2001اإلمكانّية والطموح، رام اهلل، -مؤسسة الحق: الحماية الدولّية1 10 .المقدمة ماهية الجريمة المنظمة واألجهزة المكلفة بمكافحتها الفصل األول: مبحثين: إلىويقسم الفصل مفهوم الجريمة المنظمة المبحث األول: المنظمة بمكافحة الجريمةالقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة المبحث الثاني: ؛ ويقسم إلى مبحثين،االبعاد القانونية النضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الدولية الفصل الثاني: :في كّل مبحث مطلبان، على النحو اآلتي لخاصة بمكافحة الجريمة.األساليب القانونية في تنفيذ القوانين والمعاهدات الدولية ا المبحث األول: الشرطة إمكانية مالحقة المتهمين اإلسرائيليين ومجرمي الحرب من خالل منظمة المبحث الثاني: الدولية 11 الفصل األول ماهية الجريمة المنظمة واألجهزة المكلفة بمكافحتها المبحث األول: مفهوم الجريمة المنظمة والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمةالمبحث الثاني: القوانين 12 الفصل األول الجريمة المنظمة واألجهزة المكلفة بمكافحتها ويتناول هذا الفصل مفهوم الجريمة المنظمة واألجهزة المكلفة بمكافحتها، حيث يقسم هذا الفصل الى الثاني الى القوانين المبحثمبحثين، يتناول المبحث األول مفهوم الجريمة المنظمة، في حين يتطرق والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة. ريمة المنظمةمفهوم الج: المبحث األول وفي هذا المبحث يتناول الباحث تعريف الجريمة المنظمة، وخصائص وأركان الجريمة المنظمة، حيث ينقسم هذا المبحث الى مطلبين، وعنوان المطلب األول تعريف الجريمة المنظمة، اما المطلب الثاني فهو بعنوان خصائص وأركان الجريمة المنظمة. يمة المنظمةالجر المطلب األول: تعريف وفي هذا المطلب سيتم تناول تعريف الجريمة المنظمة لغة واصطالحا، كما سيتم تناول مفهوم الجريمة المنظمة في القانون، والفقه. واصطالحا الجريمة لغةالفرع األول: اوال: تعريف الجريمة لغة ويأتي 1يأتي معنى كلمة جريمة من الفعل "جرم" والذي يفيد معنى كسب، وبمعنى وجب او حّق، لفظ جرم بمعنى التعدي واكتساب اإلثم، والجرم الذنب، وأجرم ارتكب جرما فهو مجرم، والمجرم المذنب، ومن هذا التعريف تظهر عدة أوجه من المعاني: ، بمعنى َقَطَع، ومنه َجَرَم النخل، يْجِرُمُه َجْرمَا واْجَتَرَمُه، أي َصَرَمُه، القطع: يقال: َجَرَم، َيْجِرُم، َجْرما .2فهو جارٌم بمعنى صاِرٌم وقاِطٌع لثمرته (. 12/95انظر: ابن منظور، لسان العرب، ) 1 .89، ص1989بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، إخراج دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، بيروت، محمد 2 13 والذنب، ."الكسب، يقال: " َجَرَم ألهله ِبَجْرٍم، بمعنى يتكسب ويطلب، فهو جريمة أهله، أي كاسبهم ْجرامًا، إ ذا أذنب، فالجاِرُم والُمْجِرُم هو الُمْذِنُب، والُجْرُم والَجِريمة بمعنى فعل يقال: َجَرَم وأْجَرَم ُجْرمًا واِ 1الذنب". الُجرُم والَجريمة: الذنب، وَتَجَرَم عليه: أي ادعى عليه َذنبا لم يفعله، وهي من باب ضرب واكتسب ..". والمجرُم: قال تعالى:" وال يجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. .اإلثم 2المذنُب، والجاِرُم: الجاني، وال َيْجِرمنكم: أي ال َيْكِسَبنكم وال يدخلكم في الُجْرم، أي اإلثم. وتطلق كلمة 3ورد على لسان العرب أن َجَرَم بمعنى جنى جريمة، وَجَرَم إذا عظم ُجْرُمُه أي َأْذَنَب.. ريق المستقيم، واشتقت من ذلك كلمة إجرام جريمة على ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل والط وقال تعالى:" كلوا وتمتعوا ."وأجرموا، قال تعالى:" إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون قليال إنكم مجرمون" وتبين هذه اآليات أن الجريمة فعل ما نهى اهلل عنه، وعصيان ما أمر اهلل به، أو ويتبين مما تقدم أن الجريمة في اللغة العربية .ه بحكم الشرع الشريفبعبارة أعم عصيان ما أمر اهلل ب استخدمت لإلشارة إلى الكسب المكروه وغير المستحسن ومخالف للحق والعدل كما يراد منها الحمل .على فعل آثم الجريمة اصطالحاثانيا: مفهوم عليه، وُيجازي فاعله بعقوبٍة كما عّرفها البعض بأّنها عمل أو امتناع عن عمل شيء ينصُّ القانون ويختِلُف مفهوم الجريمة كذلك بحسب المنظور الذي ُينظر له من خالله، ومنها: الجريمة 4جنائّية. في الّشريعة اإلسالمّية: عّرف الماوردي الجريمة بأنها محظور شرعّي نهى اهلل عن فعله إما بحّد أو و عدم عمل أمٍر َأَمَر به. الجريمة من الّناحية تعزير، والمحظور هو عمُل أمٍر نهى اهلل عنه، أ القانونّية: هي عمٌل غير مشروع ناتج عن إرادة جنائّية، وُيقّرر القانون لها عقوبًة أو تصّرفًا احتياطّيًا. ، جامعة الدول والثقافة والعلومأحمد مختار عمر، د. داود عبده وآخرون، المعجم العربي األساسي، المنظمة العربية للتربية 1 .242.243، 1989العربية، توزيع الروس، . الرازي: محمد 01/239. المناوي: التعاريف 01/97. الفيومي: المصباح المنير، 06/110،45قرطبي: تفسير القرطبي، ال 2 ج، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة البيان، ناشرون بيروت، 1(: مختار الصحاح، 721بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، )ت ج، تحقيق: مهدي المخزومي، 8: العين، 175 -100ي، الخليل بن أحمد ، الفراهيد1/43، طبعة جديدة، مكتبة لبنان، 1415 .119 – 06/118إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، .91، ص 1990، دار صادر للطباعة، بيروت، 12ابن منظور: لسان العرب، ج 3 .2017-4-27ه بتاريخ (، "ماهية الجريمة الجنائية"، األلوكة، اّطلع علي2016-10-20محمد جبر األلفي ) 4 14 الجريمة من الّناحية االجتماعية والّنفسية: هي عمٌل يخترُق األسس األخالقية التي ُوضعت من قبل لجماعة الختراقها جزاًء رسميًا. أما تعريُف الُمجرم فهو: اإلنسان البالغ الراشد الذي الجماعة، وجعلت ا 1.ارتكب فعاًل مؤذيًا نّص عليه قانون ُمعّين، مما تترّتب عليه عقوبات جنائية ُمحّددة في القانون ذاته الجريمة في القانونالفرع الثاني: إنساني غير مشروع، إيجابا كان أم سلبا، عمدي كان أم غير الجريمة في القانون هي: " كل سلوك ويستخلص من هذا التعريف عدة جوانب للجريمة اولها أن 2عمدي، ُيرتب له القانون جزاًء جنائيا الجريمة سلوك إنساني غير مشروع العتدائه على الحقوق والمصالح التي يجب حمايتها وصيانتها فيتعلق ببروز الجريمة من خالل فعل ما نهي عنه، أو االمتناع عن اما الثاني .لألفراد والجماعات في حين ان الجانب الثالث يقتضي وجود النص القانوني التشريعي الذي ُيرتب على .فعل ما أمر به .3الفعل، أو االمتناع الُمْحدث للجريمة، جزاًء مقدرًا من العقوبة المستحقة لجرمه منظمةالجريمة المفهوم الفرع الثالث: قبل اإلشارة إلى تعريف الجريمة المنظمة ال بد أن ال نتناسى الدور الفعال الذي مارسته الدول من خالل تشريعاتها الوطنية في تعريف الجريمة بصفة عامة وهو ما سنقوم بتحديده فبالرجوع إلى أغلب نما تقتصر على بيان آرا .4ئها تارة اخرى التشريعات الوطنية فإنها ال تضع تعريفا للجريمة وا (، الخصائص االجتماعية واالقتصادية للعائدات للجريمة )الطبعة األولى(، الرياض: 2011التويجري ) عبد اهللأسماء بنت 1 .36+35جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، صفحة ي، إدارة البحـوث، السـعودية، طبعة عام خضر، عبد الفتاح: الجريمة أحكامها العامة في االتجاهات المعاصرة والفقه اإلسالم 2 .12م، ص 1985 -هـ 1405 ، رسالة الوضعي(مقارنة مع القانون دراسة)اإلسالمي أحكام االشتراك في الجريمة في الفقه حامد، اهللكامل محمد حسين عبد 3 .21، ص2010ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، فوزي صالح، الجريمة المنظمة وأثرها على حقوق اإلنسان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة يحيى فارس، الجزائر، محمد 4 .9، ص2009 15 الجريمة المنظمة لغةاوال: ( االتساق )االنتظام( الشعر ومن)نظم( اللؤلؤ جمعه في السلك )نظمأما كلمة المنظمة فهي مشتقة من ويفيد فعل نظم التدليل على الوضع أو الحالة التي تكون عليها الجماعة أو االتحاد الذي تجمعت معينةإرادة األعضاء فيه على تحقيق أغراض الفقهالجريمة المنظمة في ثانيا: توالت الجهود الفقهية للبحث عن بعد ان أصبحت الجريمة المنظمة تهدد السلم واالمن العالمي، ، وقد تعدد مسمياتها مثل "الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، و"الجريمة صيغة مثلى لتعريف هذه الجريمة لذلك تعددت التعريفات التي يتميز كل منها بالتركيز على عنصر قانوني 1المنظمة العابرة للحدود" حيث ان تعريف .من عناصر الجريمة المنظمة بهدف تيسير األمر للسلطات التشريعية والقضائية الجريمة المنظمة ال يزال يشوبه الغموض وعدم وضوح المعالم، فهو يشمل على أنواع كثيرة من 2ال المختلفة للمنظمات االجرامية.األفعال الجرمية واالشك أ مصطلح الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بالظهور مع بداية عقد التسعينات كنتيجة وقد بد ينجم عن هذه االتصاالت، فلمللتطورات االجتماعية واالقتصادية والعولمة والثورات العلمية في مجال ي اإلجرام حيث عبرت الجريمة المنظمة الحدود الوطنية التغيرات عولمة اقتصادية فقط، بل عولمة ف .3كما فعل االقتصاد ومن هذه التعريفات التعريف بأنها الظاهرة اإلجرامية التي يكون وراءها جماعات معينة تستخدم العنف وقد تمارس نشاطها داخل إقليم الدولة أو تقوم بأنشطة الربح،أساسا لنشاطها اإلجرامي وتهدف إلى .أخرىأو تكون لها عالقات بمنظمات متشابهة في دول وطنية،مية عبر إجرا طارق زين، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التعاون الدولي وسبل المكافحة )التدابير االحترازية(، أبحاث ودراسات 1 .6، ص2017لبنان، –القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، بيروت (، المركز العربي للبحوث3) –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية –الجرمية المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها –مايا خاطر 2 .511ص – 2011 –العدد الثالث – 27المجلد دراسات علوم الشريعة –تجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود وسبل مكافحتها اإل –محمد جميل النسور وعال غازي 3 .108ص –2014 – 3ملحق – 41المجلد –والقانون 16 تلك الجريمة التي أفرزتها الحضارة المادية لكي تمكن اإلنسان المجرم "وتعرف الجريمة المنظمة بأنها من تحقيق أهدافه اإلجرامية بطريقة متقدمة ال يتمكن القانون من مالحقته بفضل ما أحاط نفسه من 1"وال بد لتحقيق هذه الغاية من تعاون مجموعة من المجرمين اإلجرامية،بها أغراضه وسائل يخفي فأكثروتعرف أيضا بانها "تلك الجريمة التي ترتكب من تنظيم إجرامي هيكلي يتكون من شخصين تحكمه قواعد معينة أهمها قاعدة الصمت ويعمل هذا التنظيم بشكل مستمر لفترة غير محددة ويعبر .2نشاطه حدود الدول ويسعى للحصول على الربح المادي" وتجدر اإلشارة هنا إلى أن كون الجريمة المنظمة عابرة لألوطان هو صفة قد تلحق بالجريمة المنظمة ن لم تتوافر اعتبرت تلحق بها فإن توافرت وقد ال هذه الصفة اعتبرت الجريمة المنظمة عبر وطنية وا .الدولجريمة منظمة ترتكب داخل حدود 1975يعد مؤتمر األمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في جنيف عام مة المنظمة يقصد بها بما يلي الجري والذي عرفهاأول مؤتمر دولي يعالج موضوع الجريمة المنظمة مجموعات من وتنفذه"الجريمة التي تتضمن نشاطا، إجراميا معقدا يرتكب على نطاق واسع، األشخاص على درجة كبيرة من التنظيم بهدف تحقيق ثراء للمشتركين في هذا النشاط على حساب ألشخاص واألموال غالبا ما ترتكب أفعاال مخالفة للقانون منها جرائم ضد ا وهيالمجتمع وأفراده، .3في معظم األحيان بالفساد السياسي" وترتبط ( من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والموقعة في 2( فقرة )3كما حددت المادة ) متى تعتبر الجريمة المنظمة عبر وطنية، حيث تكون الجريمة المنظمة 4م 2000باليرمو من عام ثر من دولة أو إذا تم التخطيط أو اإلعداد أو اإلشراف في دولة عبر وطنية، إذا ارتكبت في أك أو إذا ارتكبت في دولة وارتكبتها جماعة إجرامية منظمة تمارس نشاطها أخرى،وارتكبت في دولة .5اإلجرامي في أكثر من دولة أو إذا ارتكبت في دولة وكان لها آثار شديدة في دولة أخرى .11.ص1989محمد فاروق النبهان مكافحة اإلجرام في الوطن العربي دار النشر المرآز العربي للدراسات األمنية 1 .45،ص 2008دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الطبعة نظمة،الم البريزات، الجريمةجهاد محمد 2 سبتمبر 2 03ماروك نصر الدين، الجريمة المنظمة بين النظرية و التطبيق، مقال منشور بمجلة أصول الدين الصراط العدد 3 .132،ص2000 .م2000اليرمو من عام ( من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والموقعة في ب2( فقرة )3المادة ) 4 محمد فوزي صالح، الجريمة المنظمة وأثرها على حقوق اإلنسان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة يحيى فارس، الجزائر، 5 آصراط،2ودار الثقافة، والتوزيعالجريمة المنظمة الدار العلمية الدولية للنشر داوود،، انظر: كوركيس يوسف 14، ص2009 .34، ص 2000رسبتمب 3العدد 17 ها فعل أو أفعال غير مشروعة ترتكبها جماعة إجرامية ذات تنظيم كما عرفت الجريمة المنظمة بأن ، وتتمتع بصفة االستمرارية ويعمل أعضاؤها وفق نظام داخلي يحدد دور كل منهم متدرج،هيكلي طاعتهم لألوامر الصادرة من وغالبا ما يكون الهدف من هذه األفعال رؤساءهمويكفل والءهم وا جماعة اإلجرامية التهديد أو العنف أو الرشوة لتحقيق أهدافها كما وتستخدم ال، الحصول على الربح .1يمكن أن يمتد نشاطها اإلجرامي عبر عدة دول ويعرفها البعض بأنها مشروع إجرامي يقوم على أشخاص يوحدون صفوفهم للقيام بأنشطة إجرامية وتحكمه لوائح ونظم داخلية لضبط سير دائمة ومستمرة، ويتميز هذا التنظيم بكونه يشبه البناء الهرمي العمل داخله في سبيل تحقيق أهدافه باستخدام وسائله من عنف وتهديد وابتزاز ورشوة إلخضاع فساد المسؤولين سواء في أجهزه إدارة الحكم أو أجهزة إدارة العدالة وفرض السيطرة عليهم بهدف وا .كان ذلك بوسائل مشروعة أو غير مشروعةتحقيق االستفادة القصوى من النشاط اإلجرامي، سواء كما عرفت على أنها جريمة جماعية ال يرتكبها شخص واحد، تهدف إلى تحقيق أرباح مادية من خالل ممارستها لعدد من األنشطة المشروعة وغير المشروعة واستخدامها للعنف أو التخويف أو أي تعاون معها في تحقيق أهدافها اإلجرامية، أدوات ترغيب أخرى كدفع الرشاوى وتقديم الخدمات لمن ي .فضال عن النظام الصارم الذي يقوم عليه هيكلها الداخلي حول الجريمة المنظمة اإلنتربولفي الندوة األولية التي عقدها الجريمة المنظمة اإلنتربولوقد عرفت بارتكاب أفعال م( بأنها جماعة من األشخاص تقوم بحكم تشكيلها1988بفرنسا في )مايو من سنة ولو تجاوزت أنشطتها الحدود الربح،وتهدف بصفة أولية إلى تحقيق مستمرة،غير مشروعة بصفة .الوطنية حيث وكندا،كالواليات المتحدة األمريكية دول،، مالحظات من عدة عليهإال أن هذا التعريف وردت يعيد تعريفه اإلنتربولمما جعل المنظمة،انه لم يشر إلى استخدام العنف لتحقيق أهداف الجماعة للجريمة المنظمة ويضيف شرطًا في تكوين الجماعة المنظمة وهو الهيكل التنظيمي ويضيف عنصرًا ألهدافها.جديدًا وهو االعتماد غالبا على التخويف والفساد في تنفيذها .168األردن، ص 1 18 مخدرات من خالل مجموعة مكافحة ال 1993كما عرف االتحاد األوروبي الجريمة المنظمة في والجريمة المنظمة باالتحاد األوروبي تعريفا للجريمة المنظمة بأنها )جماعه مشكلة من أكثر من شخصين تمارس نشاطًا إجراميا بارتكاب جرائم جسيمة لمدة طويلة أو مدة غير محددة ويكون لكل يق األرباح عضو فيها مهمة محددة في إطار التنظيم اإلجرامي، وتهدف للحصول على السطوة أو تحق والتأثير على األوساط السياسية واإلعالمية واالقتصادية ، وتستخدم في ارتكابها الجريمة العنف والتهديد .والهيئات القضائية يفومن ناحية أخرى ورد تعريف الجريمة المنظمة في المـؤتمـر الـدولي الـسـادس عشر والمنعقد بتحديد عدة خصائص تتوافر في الجريمة المنظمة يسبقها م(1999بودابست في سبتمبر من عام ) شرط ضروري هو الهدف من الجريمة وهو الحصول على الربح أو الوصول إلى السلطة أو االثنين وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي: التنظيم.، وذلك من خالل استخدام مستوى عال من معا .تقسيم العمل داخل التنظيم -1 .تكييف أعضاء التنظيم مع أهدافه -2 .السرية -3 .الخلط بين األنشطة المشروعة وغير المشروعة -4 .تفادي تطبيق القانون من خالل التخويف والفساد -5 على نقل األرباح.القدرة -6 وقد ورد في تعريف األمم المتحدة للجماعة اإلجرامية المنظمة الوارد في اتفاقية مكافحة الجريمة ( بأنها جماعه ذات هيكل تنظيمي 2المنظمة عبر الوطنية والتي عرفت هذه الجريمة في المادة ) ضافرة بهدف ارتكاب واحدة تتألف من ثالثة أشخاص فأكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة مت أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو األفعال المجرمة وفقا لهذه االتفاقية، من اجل الحصول بشكل مباشر .1أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وبالنظر إلى التعاريف السابقة نستخلص أن تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية يعتمد على تحديد عدة عناصر، وهي أن ترتكب الجريمة من مجموعة أشخاص يجمعهم تنظيم هرمي محدد بهدف نائل عبد الرحمن صالح، حول الجريمة المنظمة وواقعها في األردن، ندوة الجريمة المنظمة عبر الحدود، اإلسكندرية، مصر، 1 16، ص1997 19 تحقيق الربح بممارستها ألنشطة مشروعة وغير مشروعة وغالبا ما تستخدم التهديد والعنف والرشوة .1إضافة إلى إمكانية امتداد أنشطتها إلى خارج حدود الدولة انطالقا من تعريف التنظيم او الجريمة المنظمة عرفقد أنه 2ما يالحظ على هذا التعريفان المنظمة االجرامية، وركز على عناصرها التي تتمثل بالتنظيم والتدريج واالستمرار، اال ان التعريف لم يتطرق الى الربح الناتج عن الجريمة المنظمة. نشأة الجريمة المنظمة وجذورها التاريخيةالفرع الرابع: تم تناول نبذة عن نشأة الجريمة المنظمة وجذورها التاريخية، فيما يلي بيان ذلك. سيالفرع وفي هذا ان التنظيمات االجرامية كانت متواجدة في كافة الحضارات القديمة مثل الحضارة البابلية والفرعونية 3عبر عصابات قطع الطرق واالشتغال بالسلب والنهب، وخطف األطفال لبيعهم كعبيد. ر الحديث فقد بدأت الجرائم المنظمة تظهر عبر تشكيالت إجرامية تسعى الى السيطرة اما في العص على رؤوس األموال من خالل القيام بممارسات غير مشروعة، ومن هذه العصابات المافيا اإليطالية ، وأيضا هناك الياكوزا في اليابان 1993التي باشرت عملها في ايطاليا وانحسر نشاطها في عام تركزت اعماها على االتجار بالسالح والمخدرات وغسيل األموال، وهناك الكارتالت الكولومبية والتي .4والتي اشتغلت بأعمال االتجار بالمخدرات وما لبثت هذه العصابات بان طورت افعالها الجرمية بسرعة متزايدة بشكل ترافق مع ثورة االتصاالت اتها أو اثار هذه النشاطات الى دول اخرى إلكسابها صفة والنقل وتطور االقتصاد العالمي لتنقل نشاط مشروعة مثل عملية غسيل األموال، وال يخفى بأن معظم الجرائم المنظمة تشكل جرائم معاقب عليها ، وتسهيل 5محليا بالقوانين الجزائية والعقابية في الدول الواقع عليها الفعل الجرمي كاالتجار بالمخدرات ثرها على حقوق االنسان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة يحيى فارس، الجزائر، أمة و ظصالح، محمد فوزي، الجريمة المن 1 .17ص، 2009 على حقوق االنسان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة يحيى فارس، الجزائر، وأثرهامة ظمد فوزي، الجريمة المنصالح، مح 2 .10، ص2009 الجمهورية اللبنانية وزارة العدل النيابة العامة التمييزية رقم: نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وطرق مكافحتها، 3 ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime/cairo/saad-a.pdf .6، ص2013مها الخلوف، الجريمة المنظمة، رسالة ماجستير غير منشورة، 4 طارق زين، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التعاون الدولي وسبل المكافحة( التدابير االحترازية )، أبحاث ودراسات 5 .2017لبنان، –والقضائية، جامعة الدول العربية، بيروت (، المركز العربي للبحوث القانونية 3) 20 للقاصرين واالتجار باألعضاء البشرية، والسالح، وتزييف العملة، وذلك قبل ظهور مفهوم الدعارة الجريمة المنظمة اال ان خروج هذه الجرائم من االطار المحلي الى االطار الدولي والعالمي والتخطيط عتراف الذي يترافق مع ارتكابها جعل لهذه الجريمة طبيعة خاصة وكيان مستقل اجبر الدول على اال بها ومحاولة التشدد بعقاب الفعل الجرمي لهذه الجرائم المنظمة على نحو وبشكل مستقل عن عقوبة .1الجرم اذا ما وقع في اطار فردي يخرج عن صيغة االجرام المنظم المطلب الثاني: خصائص واركان الجريمة المنظمة لجريمة يميز اسيتم تناول ما وأركان الجريمة المنظمة، و تناول خصائصوفي هذا المطلب سيتم واالحتراف وغيرها، باإلضافة الى ذيتنفكالتخطيط والتنظيم والالمنظمة عن الجرائم العادية األخرى تناول اركان الجريمة المنظمة من حيث الركن الشرعي والمادي والمعنوي، وفيما يلي بيان هذه االفرع: خصائص الجريمة المنظمة الفرع األول: الجريمة المنظمة من الجرائم الخطيرة، وهي التحدي االكبر الذي يواجه المجتمع الدولي وتبرز ان خطورتها من خالل التنظيم والتخطيط الذي يكفل لها النجاح واالستمرار بحيث يصعب تطويقها غالب والقضاء عليها بسهولة ذلك أن المنظمات اإلجرامية التي تقوم باإلعداد للجريمة المنظمة في ال أصحاب خبرة واحتراف يخططون لتلك الجريمة بطريقة محكمة تكفل النجاح في تنفيذها وهناك شبه تفاق حول خصائص الجريمة المنظمة بين المتخصصين في الميدان القانوني ومن أهم خصائصها يلي: ما أوال: التخطيط ون تخطيط ال تدخل في نطاق أهم ميزة في الجرائم المنظمة هي التخطيط فالجريمة التي ترتكب من د الجريمة المنظمة، والتخطيط ليس بالعملية السهلة فهو يحتاج إلى فئة من المحترفين الذين يملكون مؤهالت شخصية وخبرة ودراية تمكنهم من سد جميع الثغرات القانونية واالقتصادية التي يمكن أن القومي للبحوث )1سناء خليل بحث في الجريمة المنظمة عبر الحدود منشور في المجلة الجنائية القومية، يصدرها المركز ) 1 .8االجتماعية والجنائية المجلد الرابع واألربعون العددان االول والثاني القاهرة، مصر. ص 21 ويعتبر التخطيط من ثوابت العمل داخل . 1وأثناء تنفيذهاتؤدي إلى اكتشاف الجريمة قبل ارتكابها المنظمة اإلجرامية حيث تستعين المنظمات اإلجرامية في التخطيط لجرائمها بأشخاص ذوي كفاءة والممارسة في جميع الميادين كرجال القانون واألطباء والمحاسبين، ولذلك يطلق على هذه الجرائم 2مصطلح جرائم الذكاء. ثانيا: التنظيم القيام بالجريمة المنظمة وجود منظمة إجرامية على درجة كبيرة من التنظيم حتى يمكن القول يحتاج وهذا ما أشارت إليه اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة 3بارتكابها، حيث أشارت إلى أنه "يقصد بتعبير جماعة ذات هيكل تنظيمي 2000عام PALERMO في ماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض االرتكاب الفوري لجرم ما، وال يلزم أن تكون ألعضائها أدوار ج محددة رسميا وأن تستمر عضويتهم فيها" ويتصف هيكلها التنظيمي بالثبات واالستمرارية باإلضافة المداهمة إلى وجود قيادة مركزية في القمة والذين يتمتعون بدرجة كبيرة من الحصانة اتجاه القبض و 4في مستويات قيادتها العليا. ثالثا: التعقيد والسرية من شروط ارتكاب الجريمة المنظمة التعقيد والسرية، بحيث تكون على درجة كبيرة من التعقيد يصعب معها اكتشافها، وغالبا ما يتم اللجوء إلى الجرائم المعقدة ألنها تجد فيها مجاال خصبا لتطبيق األساليب ولهذا 5يخفى أمر المجرمين على كثير ممن يشاركونهم القانون، ولهذاوالتي تحقق تجاوز المختلفة 6.فإنهم يخفون تصرفهم المنافي للقانون بأعمال تبرز العمل ألن زاوية االنحراف تكون غير واضحة 1087ص –مصدر سابق –وانطر ايضا محمد جميل النسور وعال غازي عبايس 514ص –مصدر سابق –مايا خاطر 1 .26، ص2001عبد الرحيم صدقي، اإلجرام المنظم آلية الحقوق، جامعة القاهرة ، 2 68، ص2008 حلوان،امعة رسالة ماجستير ج السعودية،مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة العربية الحلواني،فهد فيصل 3 النبهان، ماهر فوزي لدراسة أعدها اللواء أحمد جالل عز الدين بعنوان المالمح العامة للجريمة المنظمة، مقال د / محمد فاروق 4 .39، ص1993سبتمبر 23 ، سنة273منشور بمجلة الشرطة اإلمارات، العدد 3. 25سابق، ص مرجع (.التدابير االحترازية) برة للحدود الوطنية التعاون الدولي وسبل المكافحةطارق زين، الجريمة المنظمة العا 5 23، ص2017لبنان، –(، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، بيروت 3أبحاث ودراسات ) .25سابق، ص النبهان، مرجعمحمد فاروق 6 22 رابعا: االحتراف واالستمرارية ألن أغلبية الناس ال تقبل المخاطرة 1ممارسة النشاط اإلجرامي تتطلب مؤهالت ال تتوفر لدى الجميع، في ارتكاب الجريمة المنظمة العتبارات دينية وأخالقية، ومنها اجتماعية ولهذا فان من يعمل ضمن إطار الجريمة المنظمة ويقبل المخاطرة فانه يحتاج إلى احتراف وذلك ألن الذين ال يملكون المؤهالت فما تشمله النشاطات اإلجرامية هي أبعاد 2القضائية،ينكشف أمرهم بسرعة ويقعون في أيدي الجهات هي ، منفصلة عن القيادة اإلجرامية مباشرة فاالستغالل واالحتيال والتهريب وتسويق المخدرات، والقتل .3أمور تنفصل فيها قيادة المنظمة عن العناصر القاعدية للتنفيذ خامسا: القدرة على التوظيف واالبتزاز الجريمة 4الشركاء في الجرم دالجريمة المنظمة من شخص وحيد وال بد من تعدال يمكن ان تقع المنظمة بطبيعتها تحتاج إلى هيكل إجرامي يتوفر على عدد كبير من األعضاء إلتمام تنفيذ الجرائم بطريقة سليمة ومحكمة، ولهذا فان هذه المنظمات اإلجرامية تستخدم كافة الوسائل الممكنة إلخضاع ، رين لتحقيق أهدافها، فعن طريق االبتزاز يتم توظيف بعض األشخاص دون إبالغهم بالتنظيمأفراد آخ و بعد اكتشاف هؤالء األشخاص ، و إنما يتم توريطهم بتقديم المال لهم أو توريطهم في أعمال مشروعة حقيقة هذا التنظيم يجدون أنفسهم قد تورطوا في أعمال غير مشروعة وبالتالي فإنهم يضطرون لالستمرار في إطار العصابة اإلجرامية فالمنظمات اإلجرامية تتواجد ضمن منظمات اجتماعية التجارة وأنشطة السفر، ولكنها تستخدم قنوات موازية لتمرير ، المطابقة للقوانين والخدمات الفندقية، والبنكية ارسة أنشطتها البارزة نشاطاتها اإلجرامية وهي تعتمد على الخدمات المشروعة واألماكن الظاهرة لمم .5كغطاء على ممارساتها اإلجرامية (، 3دراسات )أبحاث و ( التدابير االحترازية)طارق زين، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التعاون الدولي وسبل المكافحة 1 .20، ص2017لبنان، –المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، بيروت .1ص –مصدر سابق –د. أحمد قاروق زاهر 2 ، 3السنة 273محمد بن سليمان الوهيد، ظاهرة العنف واإلرهاب والجريمة المنظمة، مقال بمجلة شرطة اإلمارات، العدد 3 .34ص ، 1993 .91طبعة اولى صفحة مصر، ،دار الفكر بالبشر،كتابه النظام القانوني لمكافحة االتجار ،خالد فهمي 4 .134ماروك نصر الدين، مرجع سابق، ص 5 23 سادسا: الربح المالي الفاحش يعتبر أساس الجريمة المنظمة، فالمنظمات اإلجرامية تهدف للحصول على المال الوفير باستعمال وسائل غير مشروعة، بحيث تحصل على أرباح هامة ويتحقق هذا الربح المالي من التجارة غير عة في سلع وخدمات تتطلب التنظيم الستعمالها كاألسلحة والمخدرات، فهي تستهدف تحقيق المشرو الدخل المادي بغض النظر عن اآلثار السلبية للجريمة المنظمة اذ أن الجريمة المنظمة تتميز بوجود رية إمكانيات جيدة لالتصال الداخلي وسهولة تدبير موارد الجماعة باإلضافة إلى تنفيذ قواعد الس ارتكاب الجريمة بغية تحقيق أرباح دائمة والقدرة على العمل لمدة طويلة و تقسيم واضح للعمل و .1األمن 2عبر الوطنية()الوطنية : النطاق العابر للحدود سابعا الحاالت 2000وقد حددت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عام ( بعبارة " ان يكون الجرم 2( في الفقرة )3ادة )في المالتي تكون فيها الجريمة عابرة للحدود الوطنية : 3إذابر وطني" عذا طابع إذا ارتكب الجرم في أكثر من دولة واحدة. • ا ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من اإلعداد والتخطيط له أو توجيهه إذ • واإلشراف عليه في دولة أخرى. نشاطات إجرامية ذات إذا ارتكب في دولة واحدة واشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة • • .من دولة واحدة أكثرفي .ه شديدة في دولة أخرىإذا ارتكب الجرم في دولة واحدة ولكن كانت له آثار • .22صفحة ، المرجع السابق، نسرين عبد الحميد نبيه 1 د. ذياب البداينة، مواجهة الجريمة المنّظمة العابرة للحدود الوطنّية من المحلّية إلى الكونّية، عميد الدراسات العليا جامعة 2 األردن، الجريمة المنّظمة ذات الطابع عبر الوطنّي )الدولّي(. من موقع –مؤتة www.roayapedia.org/wiki/index.php/http:/ 2019-11-22تم الدخول بتاريخ. ( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية. 3المادة ) 3 http://www.roayapedia.org/wiki/index.php 24 وبناء على ما تقدم فإن الجريمة ال تكون جرمية عابرة للحدود الوطنية في حال ارتكب الجرم داخل دولة واحدة، وكان أعضاء الجماعة اإلجرامية من مواطني تلك الدولة وكان الضحايا جميعهم من .1لك الدولةمواطني تلك الدولة وكانت اآلثار الناتجة عن الجرم محصورة في ت اركان الجريمة المنظمةالفرع الثاني: نتناول اركان الجريمة المنظمة باالستناد إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ، فالجريمة المنظمة يشترط لقيامها توافر ثالثة اركان: 2000الوطنية المنعقدة في باليرمو بإيطاليا عام .2الشرعي، الركن المادي، الركن المعنويالركن أوال: الركن الشرعي المشرع قد حدد له وأن يكونيقصد بالركن الشرعي أن يكون الفعل مجرما بنص خاص في القانون، مجرم فيجب أن يكون الفعل 3جريمة وال عقوبة إال بنص( الالجنائية )جزاء تطبيقا لمبدأ العدالة األمم من للنص المحدد في التشريع عقد اتفاقية، وقد ت نظرا لخطورتها منظمة عابرة للحدود لجريمة الشرعي الركن ك توفير األساس القانوني وذلك بغيةالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود .4على مرتكبيها وتوقيع العقابلتجريم الجرائم المنظمة ي " يقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة جماعة ذات المادة الثانية من االتفاقية على ما يل وقد نصت موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف أكثرأشخاص أو 3هيكل تنظيمي مؤلفة من من الجرائم الخطيرة أو األفعال المجرمة وفقا لهذه االتفاقية من أجل الحصول أكثرارتكاب واحدة أو أشارت إلى أنه يقصد كما مالية أو منفعة مادية أخرى". بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة .515ص –مصدر سابق –مايا خاطر 1 الطبعة –منشورات الحلبي الحقوقية –الجرمية المنظمة العابرة للحدود، اإلتجار بالنساء واألطفال نموذجا –سمر بشري خريي 2 .104ص –بيروت - 2017األولى ، طارق الزين، مرجع 1ص –السابق المصدر –انظر: سمر بشري خريي ،135ماروك نصر الدين، مرجع سابق، ص 3 .29سابق، ص المنظمة عبر الحدود، اإلسكندرية، مصر، نائل عبد الرحمن صالح، حول الجريمة المنظمة وواقعها في األردن، ندوة الجريمة 4 .16، ص1997 25 4عن بتعبير جريمة خطيرة " سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة ال تقل 1سنوات". ثانيا: الركن المادي يمكن قيام يقصد بالفعل المادي، السلوك اإلجرامي الذي هو نشاط اإلنسان في العالم الخارجي فال الجريمة دون سلوك مادي يتمثل في أفعال خارجية يمكن الوقوف عليها واستظهارها أي بواسطته تكتشف الجريمة، وبالنسبة للجريمة المنظمة فان الفعل المادي يتمثل في تأسيس منظمة إجرامية دي ولكن حتى فبمجرد االتفاق بين مجموعة من األفراد على تأسيس منظمة إجرامية يقوم الفعل الما 2.يمكن القول بوجود منظمة إجرامية ال بد من توفر مجموعة من الشروط بالنسبة لتعريف المنظمة اإلجرامية لقد عرفت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر اكثرأشخاص أو 3الوطنية المنظمة اإلجرامية بما يلي: " جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من من الجرائم الخطيرة اكثردة لفترة من الزمن، و تعمل بصورة متظافرة بهدف ارتكاب واحدة أو موجو أو األفعال المجرمة، وفقا لهذه االتفاقية من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مية مالية أو منفعة مادية أخرى" .فهي جماعة إجرامية تعمل بصورة دائمة على تأسيس منظمة إجرا تقوم على تنظيم محكم و معقد، بحيث تتجاوز الجمعيات اإلجرامية العادية، و أن يكون تأسيس هذه المنظمة لفترة طويلة الزمن و ليس لفترة قصيرة جدا، كان تؤسس منظمة إجرامية ليوم واحد فهذه أنها تتكون من تعتبر جمعية أشرار ال وقد حددت االتفاقية تصل إلى مرتبة المنظمة اإلجرامية. كما أغلب القوانين والراجح فيأن يكون عدد األعضاء ثالث أشخاص فأكثر، مجموعة من األعضاء، .3أشخاصمن ثالثة أكثرالتي تطرقت للجريمة المنظمة هو أن يكون عدد أعضاء المنظمة اإلجرامية نائل عبد الرحمن صالح، حول الجريمة المنظمة وواقعها في األردن، ندوة الجريمة المنظمة عبر الحدود، اإلسكندرية، مصر، 1 .16، ص1997 جامعة يحيى فارس، الجزائر، محمد فوزي صالح، الجريمة المنظمة وأثرها على حقوق اإلنسان، رسالة ماجستير غير منشورة، 2 .9، ص2009 المتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة د/ محمد 2002فبراير 5المؤرخ في 55ـ 02المرسوم رقم 3 9الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2نفس المرجع. 3. 264علي جعفر، مرجع سابق، ص . 2002فبراير 10الصادر في 39سنة ال 26 ثالثا: الركن المعنوي أن أن يتوفر القصد الجنائي العام ويجب يمثل هذا الركن األصول النفسية لماديات الجريمة فيلزم إرادة الشخص الجاني إلى ارتكاب الفعل المادي مع العلم بأن القانون يمنعه ويعاقب عليه. تنصرف المقرر لها، فالجريمة ويتحمل العقابوهذه األفعال يجب أن تصدر من إنسان عاقل يسأل عنها .1الخاص والقصد الجنائيلجنائي العام توفر القصد ا وهذا يوجبالمنظمة بطبيعتها عمدية والذي يقصد به إنشاء المنظمة اإلجرامية بغرض ارتكاب الجريمة الخطيرة القصد الجنائي العام: .واإلرادةعلى عنصرين العلم يقوم : العلم عضو من أعضاء المنظمة اإلجرامية على علم بطبيعة المنظمة، وأن يكون علىيجب أن يكون يكون على علم بأن ويجب أنعلى علم أن المنظمة اإلجرامية قد أنشأت بغرض ارتكاب جرائم معينة .2النشاط اإلجرامي أو الجريمة الخطيرة يعاقب عليها القانون اإلرادة: ء إلى المنظمة اإلجرامية وأن تتجه هذه اإلرادة إلى ارتكاب فيجب أن تنصرف إرادة العضو إلى االنتما الجريمة محل التنظيم. القصد الجنائي الخاص: فيجب أن يكون هدف التنظيم اإلجرامي الحصول على الربح بحيث يكون الباعث من إنشاء التنظيم لجريمة المنظمة اإلجرامي والهدف من ارتكاب الجريمة هو الحصول على الربح حتى نقول بارتكاب ا يتمثل في اشتراط العلم بالفعل المجرم والعلم بكافة العناصر المكونة له، وال يمكن أن يتوافر البنيان االسترجاع من موقع تم - 1/ 6/ 2015 - 4824العدد: -ماجد احمد الزاملي، الجريمة المنظمة، الحوار المتمدن 1 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=470529&r=0 .31طارق الزين، مرجع سابق، ص 2 27 القانوني دون انصراف إدارة الشخص إلى ارتكاب الفعل اإلجرامي دون أن يشوب هذه اإلرادة عارض .1من عوارض الوعي أو حرية االختيار على 2000ن اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام فقد نصت المادة الخامسة م (عندما ترتكب عمدا فقد تشددت االتفاقية في المسؤولية 1ضرورة تجريم االفعال المحددة بالمادة ) قتراف الالجنائية للفاعل باشتراط توفر عنصر العمد عند اقتراف الجرم وهي اتجاه ارادة الفاعل الكلية يكتفى بالعلم واإلرادة العادية للتجريم والسبب في هذا التشدد ان نص المادة المذكورة كان فال الجرم قد جرم االشتراك في جماعة اجرامية ولو لم يترتب من هذا االشتراك اية نتيجة جرمية او ضرر علين فالتجريم يترتب على مجرد االشتراك او االتفاق ولكن كي ال يطال هذا الجرم اناس غير فا .2بد من ان تظهر ارادتهم المحققة للدخول بالمنظمة اإلجرامية فالبالمنظمة اإلجرامية تميز الجريمة المنظمة عن الجرائم األخرىالفرع الثالث: وتشابكت التعريفات اآلراءتعريفها الفقهاء، واختلفت يالمنظمة، واحتار ف الجريمةكثر الكالم عن طبيعة فيوأستقر الفقه على أن هذه العناصر انما تكمن واضحة األساسيةومع ذلك ظلت عناصرها ألحكام بالمخالفةغير مشروع يصدر عن صاحبه أراديفعل او امتناع فهيالجريمة المنظمة ذاتها المعتدى عليها يجب لحةفالمصمنظمة جريمةالقانون، وليس كل فعل تتوافر فيه هذه الصفات يعد استمرار المجتمع وفى أمنه وسالمته ولذلك بذلت فيان تكون مصلحه جوهريه بل واساسية ومؤثره 3وماال يعتبر من قبيل الجرائم المنظمة. ما يعتبرسبيل تحديد فيجهود جباره ئم تعددت التسميات، مع اتساع دائرة العنف وانتشارها في أرجاء العالم واختالطها مع غيرها من الجراو والتعريفات، وتباينت المبررات واألسباب مما أدى إلى خلط واضح في كثير من األحيان بين مختلف الجرائم نظرا لتشابهها جميعا فيما تتسم به من عنف ووحشية، وقهر لإلرادة اإلنسانية وما تلحقه من .ضرر بالدول .109ص –مصدر سابق –عبايس محمد جميل النسور وعال غازي 1 .17، ص2013مها الخلوف، الجريمة المنظمة، رسالة ماجستير غير منشورة، 2 ، الهيئة العامة يوفكرة العقاب الدول االنتقاميةاألعمال الجنائي الدوليالقانون فيالمعاملة بالمثل باشات،محمد بهاء الدين 3 .ص ،1974 األميرية،للمطابع 28 "، إال أنه يختلف عن الجريمة المنظمة. وبصفة فاإلرهاب شكل من أشكال السلوك اإلجرامي "المنظم عامة، ينطوي اإلرهاب على جرائم ُترتَكب بهدف ترويع فئة سكانية ما أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على أمر ما بغية تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية. ومن أمثلة ذلك أْخذ الرهائن ضمانا اب أعمال عنف انتقاما لما ُيتصوَّر أنها مظالم وقعت في لحرية َمن ُيعتبرون مسجونين ظلما أو ارتك أمَّا الجريمة المنظمة، فتسعى دائما إلى الحصول على الماضي. ويكون للعمل اإلرهابي ُبعد سياسي. منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى، بينما يمكن أن تكون السلطة والسيطرة دافعْيِن ثانويين. ويمكن أن .1الجريمة المنظمة على العنف واإلكراه، ولكن يظل هدفها هو التربحتنطوي تصنف على أنها فئة من التجمعات لشركات ومشاريع عالية المركزية وتكون هذه فالجريمة المنظمة التجمعات إما محلية أو دولية عابرة للحدود وتدار هذه الشركات عن طريق المجرمون الذين ينوون غير قانوني. في أغلب االحيان تكون بهدف المال والربح، وبعض المنظمات االنخراط في نشاط ، وتتعاون الدول على مكافحتها عن طريق اإلجرامية مثل الجماعات اإلرهابية تكون لها دوافع سياسية ئي الجنا ويكفل القانوناالتفاقيات الدولية، أما الجريمة الدولية فإنها تعد من جرائم القانون الدولي العام 2الدولي بيان الجرائم الدولية والنص عليها وذلك باالستناد للمعاهدات الدولية أو العرف. كما إن نشاطات الجريمة المنظمة ال تقتصر على نوع واحد أو أكثر من أنواع اإلجرام، ولكنها تتشعب ة المنظمة وتتوزع على جرائم ال يربطها ببعضها البعض ـ غالبًا ـ صالت مباشرة، فمجاالت الجريم متعددة، منها جرائم اقتصادية وجرائم الشركات المتعددة الجنسيات، واالحتيال الدولي، إلى مجاالت الدعارة والقمار واالتجار في األطفال والنساء واألعضاء البشرية، والتهريب الدولي للسالح والمواد ار وسرقة وتهريب السيارات، المشعة، وتزييف النقود وسرقة وتزوير اللوحات الفنية، وتهريب اآلث .3واالتجار في النفايات النووية والكيمائية يقع عقاب مرتكبي الجريمة المنظمة باسم المجتمع الداخلي كونها مست مصالحه األساسية المحمية قانونا، أما الجريمة الدولية فإنه يقع العقاب على مرتكبها باسم المجتمع الدولي ألنها تشكل عدوانا ، 2013تصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )االنتربول(، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، حمودة، من 1 .15ص .45سابق، ص يوسف. مرجعد/ كوركيس 2 اإلجرامية العربية، الظواهرعباس أبوشامة، التعريف بالظواهر اإلجرامية المستحدثة، حجمها، أبعادها، ونشاطها في الدول 3 .16، ص 1999المستحدثة وسبل مواجهتها، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض 29 صالح العليا للدول كجريمة القرصنة وما يحدث في الصومال، وجريمة اإلبادة التي يرتكبها على الم .1العدو الصهيوني في فلسطين، وما حدث بعد غزو العراق وأفغانستان اما من حيث المسؤولية الجنائية ففي الجريمة المنظمة تقوم مسؤولية العصابة اإلجرامية على السلوك بة للجريمة الدولية فالمسؤولية الجنائية تكون مزدوجة يتحملها مرتكب الفعل والدولة اإلجرامي، أما بالنس 2التابع لها. ومن حيث تدخل الدولة فالجريمة المنظمة ترتكب من قبل منظمات إجرامية عابرة للحدود دون أن لدولة. أما تتدخل الدولة في ارتكابها حتى ولو لجأت هذه المنظمات إلى إفساد بعض المسؤولين في ا الجريمة الدولية التي يعتبر من أركانها األساسية الركن الدولي فإنها ترتكب من قبل الدولة أو بطلب ، ومن امثلتها الجرائم منها أو برضائها أو بتشجيع منها وذلك بتسخير إمكانياتها للقيام بالجريمة الدولية .3التي ترتكب في اثناء الحروب وغيرها الجريمة المنظمة تجد مصدرها في القانون والتشريع الداخلي، أما الجريمة الدولية ف التجريممن حيث و 4.اتفاقية دولية فإنها صفتها التجريمية صادرة من معاهدة أو الجريمة المنظمة تستهدف الحصول على الربح المالي الكبير بغض النظر ف ،األهداف ومن حيث دولية أو اجتماعية أو إلى تحقيق مصالح سياسية تستهدففإنها عن الوسائل، أما الجريمة الدولية .5أو دينيةعرقية وقد يظن البعض ان الجريمة المنظمة جزءا من الجريمة الدولية واحد فروعها ولكن التطور الحاصل وان التطور في مفهوم الجريمة الدولية قد ال في مفهوم هذه الجريمة يجعل منها كيانا قانونيا مستق ح راسخا من خالل االتفاقيات الدولية التي حددت معالم الجرائم الدولية التي تمس باألمن والسلم أصب العالمي بجرائم محددة بذاتها وهي: جرائم الحرب، جرائم ضد اإلنسانية، جرائم ابادة الجنس البشري، ح معاقبا عليها بموجب جرائم العدوان والجرائم البيئية، اإلرهاب، التمييز العنصري، وهذه الجرائم أصب 290العدد اإلمارات،مقال منشور بمجلة شرطة أحمد جالل رياض، عصابات الجريمة المنظمة ترجمة عن مجلة نيوز ويك، 1 .5 ، ص1995فيفري 25السنة 2ناشر ص ، بال0919/0921محمود نجيب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2 .17، ص2013مها الخلوف، الجريمة المنظمة، رسالة ماجستير غير منشورة، 3 .17، ص2013جريمة المنظمة، رسالة ماجستير غير منشورة، مها الخلوف، ال 4 .17، ص2013مها الخلوف، الجريمة المنظمة، رسالة ماجستير غير منشورة، 5 30 اف الجريمة عضوا موقعا على اتفاقية المحكمة ر قانون المحكمة الجزائية الدولية في حال كان أحد اط .1ان الجريمة المنظمة ال تستدعي محاكمة مقترفيها امام المحكمة الجنائية الدوليةاال الجنائية الدولية اصة بمكافحة الجريمة المنظمةالقوانين والمعاهدات الدولية الخ: المبحث الثاني ويتعلق هذا المبحث من الدراسة في تناول القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة، وفي مطلبين يتناول األول بالجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والتدابير االحترازية وسبل مكافحتها. الدولي األمنيالتعاون المطلب األول: الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وفي هذا المطلب سيتم تناول الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة من حيث التعاون الدولي األمني، واالتفاقيات الدولية في مكافحتها. وية هذا التعاون بين تق ويتميجب أن يأخذ التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة بعدا أعمق يتم تنفيذ االتفاقيات التي تنص على هذا التعاون بآلية فعالة ألن مصلحة الدول هي التي وأنالدول وهذا، تقرير وسائل جديدة متطورة لمكافحة ويجبيقع عليها الخطر الداهم من جراء الجريمة المنظمة جهود التعاون القضائي الدولي ودعمالجناة، ومحاصرةيقتضي وضع سياسة جنائية موحدة لمالحقة 2في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. ولعل أخطر تأثيرات العصر الحديث هو انتقال الجريمة من المجتمع الداخلي إلى المجتمع الدولي، وتسخير وسائل المواصالت والتقدم العلمي بمختلف مجاالته لتحقيق األغراض اإلجرامية غير ريمة لم تتوانى في دعم هذا التطور باألساليب اإلرهابية المهددة لشرعية الدولية المشروعة، كما أن الج والمصالح القومية فرادى وجماعات، األمر الذي أدى إلى تطور الجريمة بوجه عام وظهرت منها إلى 18من –الحلقة العلمية بعنوان: التعاون الدولي وأثره في مكافحة اإلرهاب -مستقبل اإلرهاب الدولي –أحمد رشاد سالم 1 .9ص –مصدر سابق –وانظر أيضًا سمر بشري خريي 17ص –الرياض – 2013 الثاني تشرينت 20 ، ص 2004امعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض محمد محيى الدين عوض، جرائم غسل األموال، الطبعة األولى، ج 2 15. 31 أنماط جديدة على كافة المستويات الوطنية، اإلقليمية والعالمية فزادت معاناة العالم من الجريمة ظمة التي من أمثلتها المخدرات، انشطة غسيل األموال، تزييف العملة، الجرائم المعلوماتية، سرقة المن .1األعمال الفنية والتحف األثرية، االتجار باألشخاص، الفساد، .....إلخ تنوعت مجاالت تملكها الدولبالنظر الى لتعدد في حاجات الشعوب وتنوع القدرات واالمكانيات التي منه،( 2، 1التعاون الدولي، والتي أوجزها ميثاق األمم المتحدة في مجاالت محددة تناولتها المادتين ) وهي تتعلق بحفظ األمن والسلم الدوليين وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ودعم العالقات الودية والتعاون في المجاالت االقتصادية مع األمم المتحدة الدول وعدم التدخل والتعاون بينوالمساواة 2واالجتماعية. الالقمعي إذ أنه و بشقيها الوقائي الجريمةمكافحة الدولي يستهدففضال عن أن التعاون األمني من المحلية الجريمة مكافحةليشمل يمتد وانمافقط الدوليذات الطابع الجريمةمكافحة علىيقتصر .3لوقاية منهال والمعلومات الخبراتتبادل خالل ، تعاون السلطات القضائية في مختلف الدول لمكافحة الجريمة المنظمة القضائي:يقصد بالتعاون ويهدف هذا التعاون إلى التقريب من اإلجراءات الجنائية من حيث إجراءات التحقيق والمحاكمة إلى حين صدور الحكم على المحكوم وضمان عدم إفالته من العقاب نتيجة الرتكابه جريمته في عدة .موحدةدول والتنسيق بين السلطات القضائية في هذا الشأن لالتفاق على معايير اون القضائي ضرورة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ويأخذ هذا التعاون عدة ويعتبر التع مثل تبادل الخبرات والمعلومات القضائية والمساعدة التقنية أو اإلنابة القضائية أو المصادرة أشكال: وغير ذلك أو نقل اإلجراءات الجنائية، أو تسليم المجرمين الهاربين أو االعتراف باألحكام الجنائية .القضائيمن صور التعاون مقدر منيرة، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة خيضر بسكرة، الجزائر، 1 .6، ص2015 .4ص –المصدر السابق –التعاون الدولي في مكافحة الجرمية المنظمة –مقدر منيرة 2 .78ق الزين، مرجع سابق، صطار 3 32 حيث قضت ، ( من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة18)المادة وقد نصت على هذا النوع من التعاون هذه المادة بأن على الدول األطراف تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في التحقيقات أو .االتفاقيةالمحاكمات فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه االتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة:الفرع الثاني: نستعرض الجهود المبذولة في كل من األمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وغيرها من .الجهات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة ئم المنظمة، كما ابرمت مجموعة من المؤتمرات التي ناقشت المشكالت الخاصة بالجرا مجموعة عقدت منها ومكافحتها، ومن هذه المؤتمرات نذكر: المنظمة والحدبمكافحة الجريمة االتفاقيات المتعلقةمن اهم مؤشرات سنوات ومنتعقد كل خمس المجرمين التي الجريمة ومعاملةمؤتمر األمم المتحدة لمنع :1هذه المؤتمرات أبرز، ومن الجريمة المنظمةالتي تدل على اهتمام األمم المتحدة بمكافحة :1955المؤتمر األول في جنيف )سويسرا( - صالحية اهتم بمعاملة الجانحين األحداث والسجناء، ونظر في إمكانيات إقامة مؤسسات عقابية وا واستخدام السجناء يدا عاملة استخداما سليما، وأقر "مفتوحة"، واختيار موظفي السجون وتدريبهم، مجموعة من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. :1960المؤتمر الثاني في لندن )بريطانيا( - كان جدول أعماله أوسع مما شهده المؤتمر األول، وأوصى المشاركون فيه بإنشاء أجهزة شرطة ثير وسائل السجن القصير األمد وعمل السجناء، واندماج خاصة لمنع جنوح األحداث، وبحثوا تأ السجناء المفرج عنهم في الحياة المجتمعية. :1965المؤتمر الثالث في أستوكهولم )السويد( - حضرت فيه بلدان العالم الثالث المستقلة حديثا بأعداد كبيرة، وبحث المشاركون تقديم المساعدة التقنية جراء بحوث في اإلجرام تهدف لمنع الجريمة. وحَلل هذا في ميدان منع الجريمة والع دالة الجنائية، وا .2المؤتمر العالقَة بين اإلجرام والتغير االجتماعي .78طارق الزين، مرجع سابق، ص 1 ( السنة الرابعة والعشرون، جامعة نايف العربية 279محمد سامي الشوا، اإلجرام المعلوماتي، مجلة األمن والحياة، العدد ) 2 .45، ص 2005للعلوم األمنية، الرياض 33 :1970المؤتمر الرابع في كيوتو )اليابان( - هو "الجريمة والتنمية"، -الذي ُعقد ألول مرة خارج أوروبا-كان الموضوع المحوري العام للمؤتمر ه اهتمام خاص لسياسات الدفاع االجتماعي والوقاية المستندة إلى المجتمع المحلي، وأعطـِي في ومشاركة عامة الناس في منع الجريمة. ودعا إلى تحسين التخطيط لمنع الجريمة بغرض تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. :1975المؤتمر الخامس في جنيف )سويسرا( - كنشاط تجاري، ونظر في األشكال واألبعاد المتغيرة للجريمة الوطنية ناقش ألول مرة مفهوم اإلجرام والعابرة للحدود والعنف، بما في ذلك دور الجريمة المنظمة في األعمال التجارية المشروعة ظاهريا، واإلجرام الناشئ عن تعاطي المخدرات والكحول واإلرهاب. لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وأقر المؤتمر إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض ل أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. :1980المؤتمر السادس في كراكاس )فنزويال( - رضت على المؤتمر أول دراسة استقصائية مفصلة تعدها األمم المتحدة عن الجريمة في مختلف ع ة عضوا، وأظهرت تلك الدراسة أن الغالبية دول 65أنحاء العالم، استنادا إلى معلومات واردة من العظمى من البلدان المتقدمة والنامية تواجه تصاعدا في العنف واإلجرام، وأن اإلجرام يتخذ أشكاال وأبعادا جديدة، وأن التدابير التقليدية لمنع الجريمة ومكافحتها ليست قادرة على معالجة الوضع. :1985المؤتمر السابع في ميالنو )إيطاليا( - اعُتمدت فيه خطَة عمل ميالنو وعدَّة معايير وقواعد جديدة لألمم المتحدة في إطار موضوع "منع الجريمة من أجل الحرية والعدالة والسلم والتنمية". وتضمنت خطة عمل ميالنو خطوطا عريضة جراء بحوث لبرنامج عالمي لمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود و"اإلرهاب"، وشددت على ضرورة إ .1ذات توجه عملي وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية محمود شريف بسيوني، غسل األموال، االستجابات الدولية وجهود المكافحة اإلقليمية والوطنية، الطبعة األولى، دار الشرق 1 .64ص ،2004القاهرة 34 :1990المؤتمر الثامن في هافانا )كوبا( - أوصى باتخاذ تدابير لمكافحة الجريمة المنظمة و"اإلرهاب" في إطار موضوع "منع الجريمة والعدالة ". وعمم المؤتمر معلومات عن الشبكات الحاسوبية 21الـ الجنائية على الصعيد الدولي في القرن المنظمة، وفحص الخاصة بالعدالة الجنائية واألحكام المتعلقة بحجز العائدات المالية للجريمة السجالت المصرفية، وتنامي الخبرات في مجال صلة مكافحة الجريمة بالتنمية االجتماعية .1واالقتصادية :1995المؤتمر التاسع في القاهرة )مصر( - تصدرت جدوَل أعماله خطُط مكافحة العصابات اإلجرامية العابرة للحدود والجرائم االقتصادية، من دولي والمساعدة التقنية العملية لتعزيز سيادة القانون، واتخاذ تدابير لمكافحة خالل تدعيم التعاون ال غسل األموال. وركزت المناقشات على استكشاف المستجدات في المجاالت التالية: الجرائم العنيفة جرام الشباب والعنف المرتكب ضد المرأة .2وا :2000المؤتمر العاشر في فيينا )النمسا( - فيه اتخاذ تدابير منسقة أكثر فاعلية لمكافحة مشكلة اإلجرام العالمية، خصوصا أسوأ قرر المشاركون أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود. واعُتمد خالله "إعالن فيينا" بشأن الجريمة والعدالة في مواجهة الجريمة العابرة ، والذي ُيلزم الدول األعضاء بتعزيز التعاون الدولي على مكافحة21الـ تحديات القرن صالح العدالة الجنائية .3للحدود الوطنية وا :2005المؤتمر الحادي عشر في بانكوك )تايلند( - أتاح هذا المؤتمر الفرصة لكي يتبادل أعضاء المجتمع الدولي الخبرات واآلراء بشأن السبل المثلى لطابع المترابط لتلك الجرائم لمواجهة التحديات الجديدة التي تطرحها كافة أشكال الجريمة، في ظل ا حد بعيد العناوين النهائية إلى، والصيغة المستخدمة في وصف البروتوكوالت الثالثة التي تشبه 53/111قرار الجمعية العامة 1 وك، باستثناء بروتوكول مكافحة االتجار بالنساء واألطفال، فقد وسعت الجمعية العامة تفويض ذلك الصك، بحيث لتلك الصك .3الفقرة 54/126يشير إلى " االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال ". أنظر القرار يجية الوطنية للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات(، لإلسترات )رؤيةعالء الدين شحاته، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، 2 .31، ص 2000الطبعة األولى، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة الفقرة 2000مم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، األمم المتحدة، الجمعية العامة، فيينا، أفريل ألمؤتمر ا 3 .A/CONF.187/PM.1رقم الوثيقة (،31) 35 وتأثيرها الخطير على األمن واالستقرار والتنمية. واعتمد المشاركون إعالن بانكوك الذي أرسى أسس تعزيز جهود التعاون والتنسيق الدولية في مجال منع الجريمة ومكافحتها وتبيان االتجاهات الكفيلة .1بتعزيزها : أبرز الدور المحوري للعدالة في 2010ازيل( المؤتمر الثاني عشر في سلفادور )البر - التنمية، وأكد الحاجة إلى اتباع نهج كلي في إصالح نظام العدالة الجنائية لتعزيز قدراتها، وضرورة استكشاف سبل كفيلة بمنع ومكافحة األشكال المستِجّدة للجريمة على مستوى العالم. :2015المؤتمر الثالث عشر في الدوحة )قطر( - الذي شارك فيه أكثر من -الجمعية العامة لألمم المتحدة أن يكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر قررت إدماج منع الجريمة والعدالة -دولة، بينهم "عدد قياسي من رؤساء الوزراء" 142شخص من 5000 تصادية، الجنائية في جدول أعمال األمم المتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالق .2وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور وتطرق المؤتمر إلى قضايا كثيرة مثل تمويل اإلرهاب وغسل األموال وسرقة الهويات والسطو على تكرة الممتلكات الثقافية، ودور المواطنين في إنفاذ القانون، والجرائم اإللكترونية، وأهمية التقنيات المب للتحقيق في الجرائم المالية. وقد تزامن انعقاد مؤتمر الدوحة مع استكمال االستعدادات إلطالق خطة ، وترتكز أساسا على ربط مكافحة "اإلرهاب" بتحقيق التنمية ومواجهة 2030أممية جديدة تمتد حتى 3الفساد. ة السابقة التي امتدت بين ووضع خبراء األمم المتحدة أسس الخطة الجديدة بناء على تقييم الخط ، واهتمت بمكافحة الفقر والسعي للحد من وفيات األطفال والنساء الحوامل 2015و 2000عامي 4ومواجهة األمراض الفتاكة. المنظمة وأساليب مواجهتها في الوطن العربي، الطبعة )الجريمةعلي عبد الرزاق جلبي، الجريمة المنظمة والبناء االجتماعي، 1 .57، ص 2003األولى، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية الرياض 2me on the agenda of the United Joutsen, M. (2019). 30. The United Nations: organised cri Nations. Handbook of Organised Crime and Politics, 468.‌ مؤتمر األمم المتحدة الثالث عرش منع - 2015كانون االول 17تاريخ 174\ 70قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 3 ..RES\A\70\174 –الجرمية والعدالة الجنائية الرحمن صالح، حول الجريمة المنظمة وواقعها في األردن، ندوة الجريمة المنظمة عبر الحدود، اإلسكندرية، مصر، نائل عبد 4 .16، ص1997 36 االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة: المطلب الثاني: المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية )اتفاقية لمكافحة االتجار غير 1988اتفاقية األمم المتحدة لعام .1فيينا( اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع الدورة الخامسة والخمسون 25والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 2000رتشرين الثاني/نوفمب 15المؤرخ في :2003اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عام - ددة االطراف، اي وقعت عليها اكثر عتعد من االتفاقيات المتاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ان ( مادة موزعة 71من دولة، وهي قابلة للتفاوض من قبل الدول الموقعة عليها، وتحتوي االتفاقية على ) 31بشأن مكافحة الفساد في اتفاقيةد تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة أهم ( فصول، وق8على ) خطوة االتفاقيةوتشكل هذه 2005ديسمبر . 14حيز التنفيذ في االتفاقيةودخلت هذه 2003أكتوبر مهمة في حركة مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم، ولعل ابرز ما جاء في هذه االتفاقية تلك المواد .2لتي تنص على التعاون الدولي في استرداد الموجوداتا يتخذ التعاون الدولي في مكافحته الجريمة المنظمة عدة أشكال ومن أهمها االتفاقيات الدولية حيث أنه في مجال االتفاقيات الدولية كان التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة في السابق يعتمد واالتفاقات ، على حدة ومن أمثلة ذلك : االتفاقيات الدولية الخاصة بالمخدراتعلى مواجهة كل جريمة ولكن بعد تنامي ، الخاصة بمكافحة االتجار باألشخاص واالتفاقيات الخاصة بمكافحة تزييف األموال خطر جماعات الجريمة المنظمة وزيادة نشاطها أصبح المجتمع الدولي يتعامل معها كجريمة واحدة عليه عدة مؤتمرات واتفاقيات كان آخرها اتفاقيه مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تما دلوهو .3م2000في باليرمو سنة سرير محمد، الجريمة المنظمة وسبل مكافحتها، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، 1 .83، ص 2002جامعة الجزائر اال أنها دخلت 2003 /12 /9، تم التوقيع على االتفاقية في المكسيك في 2003اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2 . وقد اعتمد التاسع من كانون أول من كل عام كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة 2005حيز التنفيذ عام .دولة 164ي مكافحته ومنعه. ويبلغ عدد الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الفساد وبدور االتفاقية ف لإلستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات(، )رؤيةعالء الدين شحاته، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، 3 .31، ص 2000الطبعة األولى، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة 37 الجريمة،والتعاون الدولي في هذا المجال يكون باالنضمام إلى االتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه طة المتجددة التي تمارسها عصابات واستحداث اتفاقيات جديدة متعددة األطراف أو ثنائية تجرم األنش .1الجريمة المنظمة منظمة الشرطة الجنائية االفريقية: منظمة الشرطة الجنائية اإلفريقية، هي منظمة تسهل تبادل المعلومات بين قوات الشرطة الوطنية منظمة بخصوص الجريمة الدولية واالرهاب والمخدرات واالتجار باألسلحة، في أفريقيا، هي أكبر 41في الجزائر مكونة من قوات الشرطة لـ 2015ديسمبر 13شرطة في القارة اإلفريقية أنشئت يوم دولة، ومقرها الرئيسي في أعالي بن عكنون بالجزائر العاصمة، وتسمح بالتحدث بصوت واحد على فادي الوصفات الصعيد الدولي وتطوير الموقف اإلفريقي المشترك في سبيل تفضيل الحلول اإلفريقية وت عادة تأهيل أجهزة الشرطة ببعض البلدان المفروضة عليها، عمل أفريبول سيرتكز على التكوين وا اإلفريقية التي تعاني نقصا في هذا المجال، وستلعب دورا أساسيا في بعثات السلم في القارة اإلفريقية، .2رطة في القارات األخرىو تسمح بتعزيز التعاون بين أفريقيا ومنظمة اإلنتربول وأجهزة الش وفي ختام هذا الفصل، انتقلنا من العام الى الخاص، حيث تطرقنا الى مفهوم الجريمة والجريمة المنظمة، وميزناها عن غيرها من الجرائم المشابهة، وقد تم توضيح اركانها ونشاتها، وخصائصها، ي تطرقت الى الجريمة المنظمة. حيث ومن ثم انتقلنا الى توضيح االتفاقيات الدولية والمعاهدات الت سنتناول في الفصل الثاني مفهوم التعاون الشرطي الدولي، ودور منظمة الشرطة الدولية في مالحقة نفاذ القانون في إعادة األموال العامة المسروقة إلى البلدان الضحية .المطلوبين، وباسترداد األصول وا تتعلق بجرائم الحرب، حيث أن اإلبادة الجماعية ملفاتاالهتمام بكما سنوضح دور االنتربول في المجتمع الدولي. تثير قلقوالجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم الحرب هي أخطر الجرائم التي ويمكن أن يكون لها تأثير دائم مزعزع لالستقرار على سالمة وأمن المجتمعات واألمم والمناطق لعقود ه الجرائم والتحقيق فيها ومالحقتها قضائيًا، أمراً محوريا في مكافحة اإلفالت بعد وقوعها. ويمثل منع هذ من العقاب. لإلستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات(، )رؤيةعالء الدين شحاته، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، 1 .31، ص 2000للنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة األولى، ايتراك على موقع واي باك مشين. 2017أكتوبر 26رسميا.. منظمة "أفريبول" في الجزائر األحد المقبل نسخة محفوظة 2 38 الفصل الثاني االبعاد القانونية النضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الدولية المبحث األول: األساليب القانونية في تنفيذ القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة. المبحث الثاني: إمكانية مالحقة المتهمين اإلسرائيليين ومجرمي الحرب من خالل منظمة الشرطة الدولية 39 الفصل الثاني االبعاد القانونية النضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الدولية األساليب القانونية ويقسم إلى مبحثين، في كّل مبحث مطلبان، على النحو اآلتي، المبحث األول: في تنفيذ القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة، اما المبحث الثاني: إمكانية مالحقة .المتهمين اإلسرائيليين ومجرمي الحرب من خالل منظمة الشرطة الدولية المبحث األول: األساليب القانونية في تنفيذ القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المطلب األول: التعاون الدولي ان المقصود بالتعاون الدولي هو أي " تحرك جماعي لألطراف الدولية المعنية به، فهذا الشعور رادة ورغبة من الفاعلين بشكل جدي ومنسجم؟ الجماعي يفترض ضمنيا وجود استعداد وا االمن العام فيها دون التعاون بينها، وبين ولم يعد في العصر الحديث هناك دولة تستطيع ان تحمي الدول األخرى، اذ ان النشاط االجرامي الحالي لم يعرف الحدود بين الدول، وأصبحت وسائل االتصال والمواصالت واالشغال بين الدول بمثابة تدويل لهذا النشاط وقد أظهرت األحوال السائدة في العالم اإلرهاب، والرق، والمخدرات وغيرها ان الدولة بمفردها ال تستطيع فيما يتعلق بالجرائم الدولية مثل 1ان تحفظ امنها في مواجهة هذه التحديات. الفرع األول: التعاون القضائي ان المقصود بالتعاون القضائي يقصد به مجمل اإلجراءات التي تتخذها السلطات القضائية داخل محددين )متهمين او محكوم عليهم( والمنصوص عليها في الدولة بصدد جريمة محددة او مجرمين 2االتفاقيات الدولية التي تكون الدول طرفا فيها بمقتضى التشريعات الوطنية النافذة. محمد نيازي حتانه، حماية االمن العام ومكافحة الجريمة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، منشورات اكاديمية الشرطة، 1 .286، ص1999رة الداخلية، مصر، وزا امام حسنين خليل، التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة: دراسة مقارنة بين االتفاقية الدولية لمكافحة الحريمة 2 .13(، ص2015)يناير المنظمة عبر الوطنية والقانون االماراتي، مجلة رؤى استراتيجية، 40 يمكنها مكافحة الجريمة بمفردها بسبب التطور التكنولوجي السريع في شتى ال "الواقع أن الدولة الى كب عدة جرائم في بلدان مختلفة ويفر من دولة مجرم أن يرت علىوصار من السهل ، الميادين وذلك نتيجة التقدم والتطور في وسائل المواصالت، ، األخرى ليمارس فيها أعماله غير المشروعة فهو يعد لجريمته في ، األمر الذي يجعل منه مجرما دوليا يتصل نشاطه اإلجرامي بأكثر من دولة و ذلك باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في ، ولة ثالثةدولة ما وينفذها في دولة أخرى ثم يفر لد ارتكاب بعض الجرائم على نحو يصعب من مهام سلطات االستدالل والتحقيق االبتدائي والمحاكمة مما يعني أن معاقبة هؤالء المجرمين تتطلب جهدا اكبر من ، في كشف الحقيقة بشان تلك الجرائم لذا كان لزاما على ، ي الدول المعنية وفي إطار من التعاون الدوليرجال الشرطة والنيابة والقضاء ف المجتمع الدولي أن يبذل الجهود المضنية من اجل تضييق الخناق على أولئك المجرمين وعدم السماح من هنا اكتسب التعاون الشرطي والقضائي الدولي أهمية بالغة انطالقا من ، لهم باإلفالت من العقاب دولة من دول العالم مهما بلغت قوتها أو درجة الييمكن الارات في مقدمتها انه جملة من االعتب يضاف إلى ذلك أن جهود الدول التي تسعى إلى تتبع ، أن تواجه ظاهرة اإلجرام بمفردها، تقدمها األنشطة اإلجرامية غالبا ما تصطدم بعوائق الحدود الوطنية للدولة األخرى وسيادتها القومية ونطاق .1وتبلور هذا التعاون في ظهور العديد من المنظمات العالمية التي تعني بذلك"، صاصهااخت الفرع الثاني: التعاون الشرطي أن ال بد مننماذج المنظمات العالمية في هذا اإلطار ولذلك كان أبرزمن اإلنتربولوتعد منظمة لألهمية البالغة التي تحتويها هذه المرحلة بداية من النشأة وذلكنذكر الجانب التاريخي للمنظمة ثم سأتطرق للهيكلة الداخلية والتنظيمية للمنظمة والطبيعة ، مرورا إلى التعريف بها وبأهدافها ومبادئها القانونية التي تمتاز بها. ترتكبالقانون الجنائي في الدولة يسري على كل الجرائم التي إقليمية القانون الجنائي بان أويعني مبد داخل اقليمها بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة او مكان وجودة بغض النظر عن تبعية - جامعة العلوم التطبيقية -عميد كلية الحقوق –الدولي في مجال تسليم المجرمين اإلجرائياون التع –علي حسن الطوالبة 1 :الساعةعلى 11/01/1112 بتاريخ:أخذت معلومات (com.google.www( بحث منشور على محرك البحث-البحرين .24 :11 – ص. ص- 12.11 41 المصالح التي اضرت بها الجريمة، وهو يسري داخل حدود اإلقليم وال يتعداه الى غير من األقاليم. ادة على اقليمها وعلى سكان اقليمها، وال يتصور ان تتنازل الدول عن فالدولة تتميز بانفرادها بالسي 1ت سيادتها الي سلطة اجنبية واال فقدت سيادتها.ااختصاص إقليمية القانون الجنائي، تكون والية القضاء الجنائي الوطني بمالحقة مرتكبي الجرائم التي أوفقا لمبد يكون االختصاص في هذه الحالة اختصاصا إقليميا و 2تقع بأكملها او جزء منها في إقليم الدولة .مرتبطا بالمكان يتحدد نطاقه بمكونات إقليم الدولة إقليمية القانون الجنائي فالسيادة منقوصة والحدود بمبدأوفي فلسطين فان هناك صعوبات تتعلق طين فرض المكانية غير واضحة في ظل تقسيم مكاني قائم بين مناطق ا، ب، ج، وقدرة دولة فلس ارتكب شخص يحمل الجنسية اإلسرائيلية على ارضها، إذا للسيادة، فمثالسيادتها بالمفهوم الحقيقي 3العقوبة بحقه. لفال يجوز لها محاكمته او حتى اتخاذ اإلجراءات والتدابير التي من شانها تمكين انزا نية الفلسطينية ورثت نظاما وبالنظر الى والية القضاء الوطني في دولة فلسطين، فان السلطة الوط قانونيا بالغ التعقيد، وقامت بوضعه قوى تعاقبت على فلسطين، اال ان تسلمت مسؤولياتها الوطنية والذي نص ،2003عدل لسنة تجاه الشعب الفلسطيني بان تم وضع القانون األساس الفلسطيني الم المحاكم على اختالف أنواعها ( منه على ان السلطة القضائية مستقلة وتتوالها97في المادة ) مودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون وتعلن االحكا اسم الشعب العربي الفلسطيني، اال ان وجود االحتالل العسكري اإلسرائيلي يعتبر العامل بوتنفذ فقد نصت احكام وهو مس للسيادة الفلسطينية، الرئيس في االنتقاص من سيادة الوطنية الفلسطينية، لقانون الفلسطيني او القضاء الفلسطيني والية قضائية نتقالية )حسب اتفاق أوسلو( ليس لاالتفاقيات اال على أي شخص يحمل الجنسية اإلسرائيلية أي ان ارتكاب جريمة على ارض دولة فلسطين من قبل بالسيادة الوطنية الفلسطينية وهذا التجاوز الخطير لمبدا اإلسرائيليين ال يعاقب عليها، هو مساس .101، ص5\، 1989احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 1 يوسف عبد الرحيم اسعد عزريل، المالحقة الدولية لمرتكبي الجريمة المنظمة عبر الوطنية، رسالة ماجستير غير منشورة، 2 القانون الجنائي الدولي، دار النهضة، مبادئشمس الدين، توفيق أشرف، انظر 3، ص2017، القدس، فلسطينجامعة القدس، .4، ص1999القاهرة، مصر، يوسف عبد الرحيم اسعد عزريل، المالحقة الدولية لمرتكبي الجريمة المنظمة عبر الوطنية، رسالة ماجستير غير منشورة، 3 .8، ص2017، القدس، فلسطينجامعة القدس، 42 اإلقليمية بحق الدولة الفلسطينية ال زال قائما ولم تتمكن المحاكم الفلسطينية من تطبيق قوانينها على مرتكبي الجرائم من حملة الهوية اإلسرائيلية وان كان في مجملها جرائم خطيرة عابرة للحدود كالمخدرات 1ل واالتجار بالبشر.وغسل األموا ( من اتفاقية األمم المتحدة 3ويختلف مبدا اإلقليمية في الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فالمادة ) انه يحق فأوضحتلمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لم تربط مكان وقوع الجريمة بمكان واحد، من دولة واحدة وان ارتكب في دولة واحدة لكن االشراف والتخطيط والتنظيم كان في أكثرارتكابه في 2دولة أخرى. مصادرة األموال المتحصلة من الجريمة المنظمة:الفرع الثالث: الجريمة المنظمة والمتعلق بالنصوص مكافحةكما أن هناك شكاًل آخر من التعاون الدولي في الجريمة المنظمة باستغالل االختالف في النصوص التشريعية بين حيث تقوم عصابات ، التشريعية هذه األفعال أو التي تكون فيها العقوبة أقل لذلك ال تجرمالدول فتمارس أنشطتها في الدول التي ينبغي أن يكون هناك تعاون دولي في مجال النصوص التشريعية بحيث يتم وضع تعريفات مشتركة كبها عصابات الجريمة المنظمة ووضع نصوص عقابية للفاعلين األصليين للجرائم المتجددة التي ترت .أحدوالشركاء بحيث ال يفلت منها نصت على هذا النوع من التعاون عدة مواد من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقد ( والخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة والتي تدعو الدول األطراف إلى أن تقدم كل 18كالمادة ) لتين تدعوان ( وال26،27والمادتين )، والقضائيةمنها لألخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية .القانونإلى وضع تدابير تعزز من التعاون مع أجهزة القانون في مجال اتخاذ كما يعتبر من أوجه التعاون الدولي دراسة الجريمة المنظمة وتوجهاتها ووضع خطط مشتركة .لمواجهتها نونا واجب تصبح أحكام ومواد هذه االتفاقية والبروتوكوالن المشار إليهما قاو بعد عملية التوقيع بذل كل الجهد وابتداع الوسائل التي تكفل تنفيذ االتفاقية وتعزيز التعاون وهو ما يفرض علينا التطبيق .1995ن، ( من اتفاقية واشنط17المادة ) 1 .2000( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 3المادة ) 2 43 بين دولنا لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمزيد من الفاعلية وأضاف أن مسؤولية مكافحة لتعاون الدولي لمنعها ومكافحتها األمر الذي يجعل من ا، الجريمة المنظمة تقع على عاتق جميع الدول امرًا ضروريا وما يترتب على ذلك التعاون من توفير المساعدة التقنية التي حتما ستؤدي إلى تعزيز .قدرة الدول على مكافحة الجريمة بآلية فعالة المستحيل مكافحة ترتبط ظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بفكرة المالحقة الدولية لها، اذ يكاد من مثل هذه الجرائم دون وجود تعاون دولي، فالصعوبة في مثل هذه الجرائم تتمثل في تنوع أركانها على أقاليم الدول، وتالشي ادلتها، وبالتالي الصعوبات التي تواجه القانون الجنائي في مالحقة مثل هذه 1الجرائم. خالل ترويج الفساد واالضرار باالقتصاد نون منالقاتفوض الجماعات االجرامية سلطة الدولة وسيادة مي وتقويض التنمية المستدامة، من خالل ما تمارسه من جرائم كالمخدرات، وع وتهديد االمن القو المشر وغسل األموال، وتجارة البشر، ومن الجهات التي تقوم بتنفيذ المالحقة القضائية تلك التي تتصف بكونها داخلية وأخرى خارجية. في مكافحة الجريمة المنظمة اإلنتربولالمطلب الثاني: دور وفي هذا المطلب سيتم تناول نشأة وتطور االنتربول ودورها في تعزيز التعاون الشرطي في مكافحة الجريمة المنظمة. االنتربولنشأة وتطور الفرع األول: طة اإلقليمية في كل دولة لحماية وقد كان التفكير في انشاء هيئة دولية تعمل في اطارها أجهزة الشر حينما اجتمع في موناكو عدد من الضباط ورجال 1914الجريمة راجعا الى سنة ومكافحةاالمن . 2أساس الشرطة الدولية ليضعوادولة 14القانون والقضاء من يوسف عبد الرحيم اسعد عزريل، المالحقة الدولية لمرتكبي الجريمة المنظمة عبر الوطنية، رسالة ماجستير غير منشورة، 1 .1، ص2017، القدس، فلسطينجامعة القدس، كلية - دراسة مقارنة -المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة -عكروم عادل 2 .123ص- 1112اإلسكندرية -دار الجامعة الجديدة للنشر -الحقوق 44 وقد تطورت هذه االجتماعات بعد الحرب العالمية األولى، وتشكل نظام اللجنة الدولية للشرطة الجنائية 1956وقد استمرت االجتماعات بعد الحرب العالمية الثانية وصوال الى عام 1مقرها فينا. وأصبح ن ليون الفرنسية، وتم تعديل اسم اللجنة الى مسمى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومقرها في مدي 2دولة. 170وتجاوز عدد الدول المشتركة في عضويتها وال شك في ان منظمة االنتربول يمكن من خاللها تحقيق المساعدة المتبادلة فيما بين الدول األعضاء، ان الوظيفة يثحللمحاكمة ولتتمكن من متابعة ومالحقة مرتكبي الجرائم ذات الصفة الدولية وتقديمهم هذه المنظمة هي دعم التعاون الدولي بين الدول في مجال مكافحة الجريمة ذات يهاتؤدية التي الرئيس الطابع الدولي، فهي جهاز شرطة أساسا وبالتالي تتعاون مع مختلف أجهزة الشرطة في الدول األعضاء، وتقوم المنظمة بتجميع وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمكافحة الجريمة مع هذه 3األجهزة. م تتمتع بالشخصية القانونية الدولية بعد إبرامها مع األمم المتحدة 1971في عام اإلنتربولوأصبحت ال ( وتمتعها بالشخصية القانونية 177)أعضائها ويبلغ عدد ، اتفاقية دولية كمنظمة دولية حكومية يق والبحث والتقصي إلى التنس اإلنتربولمن سيادة الدول المشتركة في عضويتها ويهدف ينقص ، وتقديم الخبرة واإلرشادات في مجال مكافحة الجريمة عموما والجريمة المنظمة على وجه الخصوص وتحسين أداء التنظيمات الخاصة ، كما يهدف إلى تحسين العالقة المتبادلة بين األجهزة الشرطية .4بمكافحة الجريمة المنظمة :على أن أهدافه هي اإلنتربول( من ميثاق إنشاء 1ونصت المادة ) تشجيع وتطوير المساعدة المشتركة بين سلطات الشرطة الجنائية وتنميتها على نطاق واسع في 1 .إطار قوانين الدول المختلفة وباالتفاق مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والدولي، منشورات اكاديمية الشركة، محمد نيازي حتانه، حماية االمن العام ومكافحة الجريمة على المستوى الوطني واإلقليمي 1 .292، ص1999وزارة الداخلية، مصر، محمد نيازي حتانه، حماية االمن العام ومكافحة الجريمة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، منشورات اكاديمية الشركة، 2 .292، ص1999وزارة الداخلية، مصر، وزارة الداخلية، القاهرة، الداخلية،وزارة منشوراتفي مكافحة الجرائم المعاصرة، الدولي األمني سكر، التعاونعبد الصمد 3 .69، ص2000مصر، ،2013 مصر، االسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،(االنتربول) الجنائية للشرطة الدولية المنظمة حمودة، سعيد منتصر حمودة، 4 .108ص 45 ي منع ومكافحة جرائم القانون العام دون التدخل في أنشطة إقامة وتنمية النظم الفعالة التي تساهم ف 2 .الميثاقسياسية أو عسكرية أو دينية أو عرفية كما نصت المادة الثالثة من ، عملها عن طريق مكاتبها الموجودة في كل دولة من الدول األعضاء اإلنتربولوتمارس منظمة الجريمة، وتقوم هذه المكاتب بجمع البيانات وتعتبر هذه المكاتب أساس التعاون الدولي في مكافحة ، والمعلومات الالزمة في مكافحة الجريمة وتبادلها مع المكاتب األخرى الموجودة في الدول األعضاء .الوطنيةكما تقوم باالستجابة لطلبات المكاتب األخرى الموجودة في دول األعضاء في إطار القوانين م بإنشاء مجموعة متخصصة في 1990وفي مكافحتها للجريمة المنظمة قامت في يناير من عام ) مجموعة اإلجرام المنظم(( وتقوم هذه المجموعة بتزويد )عليها أطلق اإلنتربولالسكرتارية العامة في رطة وهو ما يشير الى ان منظمة الش الدول األعضاء بالمعلومات الخاصة بالتنظيمات اإلجرامية الدولية تتمتع بالشخصية المعنوية القانوني التي تنفصل عن شخصية الدول االعضاء فيها، الن هذه منظمة دولية متخصصة في التعاون ألنهاتتمتع بالشخصية القانونية الدولية نشأتهاالمنظمة منذ تاريخ التنفيذ في ان تتمتع ودخول نظامها االساسي حيز تأسيسهاالدولي الشرطي وبالتالي لها الحق منذ 1بالحقوق بما في لك ممارسة حق التقاضي والتملك، وابرام العقود المختلفة وتلقي التبرعات والتبرع. عمل االنتربول مبادئالفرع الثاني: حيث تتمثل المبادئ ، على جملة من المبادئ التي تلتزم الدول األعضاء بها اإلنتربولتقوم منظمة :التاليةالرئيسية في النقاط :المنظمةاحترام السيادة الوطنية للدول األعضاء في ، فانه يكون ذلك ضمن احترام سيادة الدولة، قات ما بين أجهزة الشرطة في كل دولةعندما تقام العال ، فتقوم هذه األجهزة بتنسيق نشاطاتها فيما بينها لتحقيق أهداف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية .2 األعضاءويكون ذلك في إطار احترام القوانين والنظم الوطنية للدول ،2013 مصر، االسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،(االنتربول) الجنائية للشرطة الدولية المنظمة حمودة، سعيد منتصر حمودة، 1 .109ص ، 2013حمودة، منتصر سعيد، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، االنتربول، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، 2 .21ص 46 :تنفيذ قرارات الجمعية العامة إلنتربول إن القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية والتي تدخل في إطار التاسعة من 1 رت إليه المادةتكون جميع الدول األعضاء ملزمة بتنفيذها وهذا ما أشا، اختصاصاتها " على األعضاء بذل كافة الجهود التي تنسجم فيها:حيث جاء ، اإلنتربولالقانون األساسي لمنظمة ."مع مستلزماتهم الخاصة من اجل تنفيذ قرارات الجمعية العامة شمولية التعاون والمساواة في المعاملة على أن ، أن يتعاون مع أية دولة أخرى عضو في المنظمة اإلنتربوليمكن لكل عضو في منظمة مع هذا فان البلدان األعضاء ، يعترف بحدود من النوع الجغرافي أو اللغويال هذا التعاون يجب أن في المنظمة الدولية يتلقون خدمات متساوية مهما كان حجم المساهمات المالية المقدمة من هذه مسافة بين الدول وحتى اللغة والتقاليد وقدر المساهمات المادية لكل يكون بعد الال أي أن، البلدان عربية أو ، فقيرة، فرق بين دولة ضعيفةال إذن هنا، طرف عائق أمام التعاون بين الدول األعضاء .اإلنتربولغير عربية بل كلهم سواسية لتحقيق الصالح العام الذي من اجله قامت منظمة :للتعاونالصفة االنتشارية إن التعاون الدولي في المجال األمني مفتوح على مختلف دوائر الشرطة األعضاء التي تقوم بمهمة .2بواسطة المكاتب المركزية الوطنية واإلقليمية منها وذلك، مكافحة اإلجرام الموجه ضد القانون اعمال قانونية او إدارية في داخل بأيةاالنتربول سيادة الدول األعضاء ولذلك ليس له ان يقوم ميحتر الدول األعضاء فيه، انما يقتصر نشاطه على الوساطة والتعاون بين هذه الدول في حماية االمن ون الوسيط ومكافحة الجريمة فتتوالها أجهزة مختصة في كل دولة طبقا لقانون ونظام هذه الدولة، ويك 3.لإلنتربولبين االنتربول واألجهزة الوطنية هو المكتب المركزي الوطني .124.121-ص.ص –المرجع السابق -عكروم عادل 1 2 h 10ص –انتربول ونظامها العام –األساسي لل م د ش ج لقانون. محمد نيازي حتانه، حماية االمن العام ومكافحة الجريمة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، منشورات اكاديمية الشركة، 3 .300، ص1999وزارة الداخلية، مصر، 47 دولة عضو، يسكرية او الدينية او العنصرية الالسياسة او الع األموران يتدخل في لإلنتربولوليس يحظر على المنظمة حظرا باتا ان انه:( من قانون االنتربول التي تنص على 3وذلك بحكم المادة ) تنشط او تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي او عسكري او ديني او عنصري" وال يتدخل االنتربول اال في مكافحة جرائم القانون العام فقط في كل دولة، وبذلك ال يمتد - نشاط االنتربول الى جرائم أخرى تؤثمها قوانين عسكرية خاصة، او قوانين سياسية خاصة او قوانين ثورية عارضة. أي بلد عضو اخر، يتعاون معاالنتربول فلكل عضو فيه ان إطارلمية التعاون في ان عا - وال تشكل الحدود الجغرافية واللغوية مانعا امام هذا التعاون. ان لغات عمل المنظمة هي الفرنسية واالنجليزية واالسبانية وتستعمل اللغة العربية في - 1عامة.ل في األمانة المالجمعيات العامة وتكون لغة ع عضوية االنتربولالفرع الثالث: أن (اإلنتربول)"يشترط في الدولة التي ترغب في االنتساب إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للمنظمة أن تتقدم االنضمامالدولة الراغبة في ابناالكت، ويكفي تكون دولة مستقلة حتى يقبل طلبها على موافقة 2 وتعلق العضوية، العام للمنظمة األمينالسلطات المختصة فيها بطلب العضوية إلى األساسي(من القانون 12)وهذا ما جاءت به المادة ، 3الجمعية العامة وذلك بأغلبية ثلثي أعضائها أية هيئة رسمية من هيئات يلي : " لكل بلد أن يعين لعضوية المنظمة للمنظمة حيث نصت على ما االنضماميقدم المرجع الحكومي المختص طلب ، الشرطة تدخل وظائفها في نطاق أعمال المنظمة بعد موافقة الجمعية العامة عليه بأغلبية إالالصفة القطعية االنضماميكتسب الو ، العام األمينإلى ."4الثلثين ى المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، منشورات اكاديمية الشركة، محمد نيازي حتانه، حماية االمن العام ومكافحة الجريمة عل 1 .302، ص1999وزارة الداخلية، مصر، .12 :12 –ص 12.منشور على موقع الموسوعة العربية بحث)اإلنتربول الجنائيةالمنظمة الدولية للشرطة -صفاء أوتاني 2 وزارة الداخلية، القاهرة، الداخلية،وزارة منشوراتالدولي األمني في مكافحة الجرائم المعاصرة، سكر، التعاونعبد الصمد 3 .، ص2000مصر، .12ص ––انتربول ونظامها العام –القانون األساسي لل م د ش ج 4 48 العضوية تثبت لكل دولة تتقدم بطلب الى األمين ( من دستور المنظمة على ان "4)المادة وقد نصت العام للمنظمة، ثم يصدر قرار من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، وتختار الدولة لتمثيلها هيئة رسمية من هيئات الشرطة"، وهذا مفاده ان نظام العضوية في المنظمة له طابع عالمي حيث انه مفتوح من شانها كباقي المنظمات األخرى ان تضم في عضويتها دول لجميع دول العالم، والمنظمة هنا . 1مؤسسة ودول منضمة، أي اكتسبت حق العضوية بعد تأسيس وقيام المنظمة اختياري سواء من جانب الدولة طالبة أمني( شروط االنضمام بانها ذات طابع 4) بينت المادةوقد لها ان الدولة راغبة االنضمام يتأكدلم ال تقبل االنضمام ما المنظمة التياالنضمام او من جانب .2ترغب في تنفيذ االلتزامات التي يتضمنها دستور المنظمة وقادرة على تحملها المكاتب المركزية الوطنيةالفرع الرابع: أهدافها الى مؤازرة دائمة ونشيطة من الدول األعضاء الدولية لبلغالجنائية منظمة الشرطةوتحتاج التي يجب عليها بذل كل من الجهود المتفقة مع قوانينها لإلسهام بهمة في اعمال المنظمة ولضمان هذه المؤازرة يعين كل بلد هيئة تعمل فيه كمكتب مركزي وطني، ويضمن هذا المكتب االتصال ب: زة الدولةمختلف أجه - الهيئات التي تعمل في البلدان األخرى كمكاتب مركزية وطنية - األمانة العامة للمنظمة - : 3تشريعهم الوطني فيما يأتي إطارن للدولة، ويعملون دائما في يالمكتب من موظفين تابع ويتألف طنية األخرى مركزة المعلومات الجنائية ذات الطابع الدولي واحالتها الى المكاتب المركزية الو - والى األمانة العامة. ، وزارة الداخلية، القاهرة، وزارة الداخلية منشوراتالدولي األمني في مكافحة الجرائم المعاصرة، سكر، التعاونعبد الصمد 1 .89، ص2000مصر، وزارة الداخلية، وزارة الداخلية، القاهرة، منشوراتالدولي األمني في مكافحة الجرائم المعاصرة، سكر، التعاونعبد الصمد 2 .90، ص2000مصر، ي والدولي، منشورات اكاديمية الشركة، محمد نيازي حتانه، حماية االمن العام ومكافحة الجريمة على المستوى الوطني واإلقليم 3 .296، ص1999وزارة الداخلية، مصر، 49 دولته بالعمليات او اإلجراءات الشرطية التي تطلبها الدول األعضاء بواسطة إطارالقيام في - مكاتبها المركزية. تلقي طلبات المعلومات والتحقيقات المحال الى المكاتب المركزية الوطنية األخرى وارسال - .اإلجابة عليها إحالة ما يطلبه القضاء او األجهزة الشرطية في دولته الى المكاتب المركزية الوطنية األخرى - بغية تنفيذها في الخارج. ني في تمثيل بالده في الجمعية العامة ويعمل على تطبيق القرارات طيشترك رئيس المكتب الو - الصادرة منها. ليين ومجرمي الحرب من خالل إمكانية مالحقة المتهمين اإلسرائيالمبحث الثاني: منظمة الشرطة الدولية وفي هذا المبحث تم مناقشة التعاون الدولي الشرطي في فلسطين باإلضافة الى تناول اشكال التعاون الشرطي في فلسطين، حيث ينقسم المبحث الى مطلبين، المطلب األول بعنوان انشاء المكتب المركزي )انتربول فلسطين( اما الثاني فيتطرق الى مجموعة من األمثلة على الوطني للشرطة الجنائية الدولية التعاون الشرطي الدولي في فلسطين. المطلب األول: المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية الدولية )انتربول فلسطين(: هذا التعاون، ولتامين" على:من نفس القانون حين نص 21وعلى غرار ما جاء به نص المادة :االتصالويؤمن هذا المكتب ، يعين كل بلد هيئة تعمل فيه كمكتب مركزي وطني بمختلف أجهزة البالد - بالهيئات التي تعمل في البلدان األخرى كمكاتب مركزية وطنية - "1 .باألمانة العامة للمنظمة - بحث والحريات(مركز ادم للدفاع عن الحقوق -المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -ضياء عبد اهلل عبود الجابر وآخرون 1 .33ص.، الكتروني منشور على موقع النبأ 50 أيام في األسبوع، يتناوب عنصر شرطة فلسطينية، غالبهم من الضباط 7ساعة ولمدة 24فعلى مدار على العمل في المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية الدولية "انتربول فلسطين"، وهؤالء يقومون الدول التي يقيمون بها على إعداد الملفات القانونية لمطلوبين بموجب أحكام قضائية، لمطالبة .1بتسليمهم، بالتعاون مع الجهات القانونية ذات االختصاص مطلوبين محكوم