ةعة النجاح الوطنيامج كلية الدراسات العليا ومقدار التعويض عن تعويض متضرري حوادث الطرق التأمينمسؤولية شركات "دراسة مقارنة" عدادإ عدنان محمد حطاب ماحس اشراف ودو اأكرم د. د ،الخةا سةتكما لمتطلاةات الحلةول علةج درجةة الماجسةتير اةو القةانونإقدمت هذه األطروحةة عة النجاح الوطنية او ناالس، السطينمااكلية الدراسات العليا او ج 2102 ‌ب ومقدار التعويض عن تعويض متضرري حوادث الطرق التأمينمسؤولية شركات "دراسة مقارنة" عدادإ عدنان محمد حطاب ماحس .، وأجيزتم2102/ 9/ 21نوقشت هذه األطروحة اتاريخ التوقيع أعضاء لجنة المناقشة ............................. مشراًا ورئيساً ود و اأكرم د. د -0 .............................. ممتحنًا خارجياً رايق أاو عياش.د -2 .............................. ممتحنًا داخلياً أمجد حسان. د -3 ‌ت إقرار : أدناه، مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان الموقعأنا عن تعويض متضرري حوادث الطرق مقدار التعويض التأمينمسؤولية شركات ".دراسة مقارنة" تموت اششوارإ إليوه سوتننا موا إما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هوو نتواج ديودل ال،وا ، ب بأنأقر لقو علموي أودردوة ألدز منيا لم ُيقودم مون قبول لنيول أل أولة، أمحينما ورد، وأن هذه الرسالة ك .بحنية أ،رى أومؤسسة تعليمية ألبحني لدى أو Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's Name: :اسم الطالب :Signature :التوقيع Date: : التاريخ ‌ث اهرس المحتويات اللفحة المحتوى قرار لدنة المناقشة ت اشقرار خ مل، الدراسة 1 المقدمة 2 أهمية البحث 3 صعوبة البحث 3 اشكالية البحث 4 منيدية البحث 4 محددات البحث 4 الدراسات السابقة 6 ،طة البحث من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث اإللزامو التأمين: لولفلل األ ا الطرق 7 في مدوال التوأمين يةالتأمينالمسؤولية ونظاق التغطية أساس: لو المبحث األ اشلزامي 8 8 من المسؤولية وطبيعته اشلزاميين أمالقانوني للت ساساأل: لو المطل األ 9 من المسؤولية اشلزاميين أمللت القانوني ساساأل: لو الفرع األ 12 من المسؤولية اشلزاميين أمالطبيعة القانونية للت: الفرع الناني 15 من المسؤولية اشلزامي التأميناق طن: المطل الناني 15 من حيث الموضوع اشلزامي التأمين مانظ: لو الفرع األ 19 ي من حيث االش،ا ماالز التأميناق طن: الفرع الناني 31 بالمؤمن له والغير عالقة شركة التأمين: المبحث الناني 31 عالقة شركة التأمين بالمؤمن له: لو المطل األ 31 ات المؤمن لهإلتزام: لو الفرع األ 40 (المؤمن) التأمينات شركة إلتزام :الفرع الناني ‌ج 43 والغير( المؤمن) التأمينالعالقة بين شركة : المطل الناني 44 (الدعوى المباشرإ) التأمينر على شركة و ضر مردوع ال: لو لفرع األا 47 على المؤمن له( المؤمن) التأمينحاالت ردوع شركة : الفرع الناني اإللزامو من المسؤولية المدنية الناشئة عن التأمينآثار : الفلل الثانو حوادث الطرق 53 35 الدفعات المستعدلة: لو المبحث األ 33 طل الدفعات المستعدلة: لو األالمطل 35 عناصر احتسا الدفعات المستعدلة: لو الفرع األ 35 ا،طار الملتزم قانونا بالدفعات المستعدلة: الفرع الناني ادرا ات طل الودفعات المسوتعدلة لودى المحكموة الم،تصوة: المطل الناني ووقف القرار وتعديله 56 56 قديم الطل ادرا ات وشروط ت: لو الفرع األ 53 وقف الدفعات وتعديل القرار الصادر لدى المحكمة الم،تصة : الفرع الناني 56 مقدار تعويض متضررل حوادث الطرق: المبحث الناني 56 التعويض عن الوفاإ النادمة عن حادث الطرق: لو المطل األ مة عون التعويض عن الوفاإ الناد موقف المشرع الفلسطيني من :لو الفرع األ حادث الطرق 56 موقووف المشورع األردنووي موون التعووويض عون الوفوواإ النادمووة عوون : الفورع النوواني حادث الطرق 66 موقف المشرع المصرل مون التعوويض عون الوفواإ النادموة عون : الفرع النالث حادث الطرق 67 التعووووويض عوووون اشصووووابات الدسوووودية النادمووووة عوووون حووووادث : المطلوووو النوووواني الطرق 67 موقوووووف المشووووورع الفلسوووووطيني مووووون التعوووووويض عووووون اشصوووووابات : لو األ الفووووورع الدسدية النادمة عن حادث الطرق 67 موقف المشورع االردنوي مون التعوويض عون اشصوابات الدسودية : الفرع الناني النادمة عن حادث الطرق 65 ‌ح موقف المشرع المصرل من التعويض عن اشصابات الدسدية : الفرع النالث ث الطرقالنادمة عن حاد 67 57 ال،اتمة 57 النتائج 55 التوصيات 53 المصادر والمرادع Abstract b ‌خ ومقدار التعويض عن تعويض متضرري حوادث الطرق التأمينمسؤولية شركات "دراسة مقارنة" إعداد عدنان محمد حطاب ماحس اشراف ودو االدكتور أكرم د الملخ هووذا و عون تعووويض متضووررل حووادث الطوورق، التووأمينشوركات مسووؤولية يتنواول الباحووث فوي دراسووته، كون أن المشرع في القوانين المقارنوة أضوفى هالوة مون القدسوية علوى حوق ،همية كبيرإأالموضوع ذو .التأمينشركات ماأمعتباره دية ضعيفة إالمصا بحادث الطرق ب دراسوة مقارنوة بوين قوانون الباحث بتقسيم موضوع الدراسوة إلوى فصولين رئيسوين وذلو ضومن ماولقد ق ية السارية في كل من االردن ومصر، وما دا في الشروحات التأمينالفلسطيني والتشريعات التأمين . الفقيية ذات العالقة عن تعويض مصابي حوادث الطورق، التأمينبه الباحث مدى مسؤولية شركات تناولل و الفصل األ المسؤولية وحودودها وموداها ونطواق التغطيوة أساسفييما وذل بعد تقسيمه إلى مبحنين رئيسين بيَّن .ية وأركان المسؤولية التأمين وقسوومه إلووى مبحنووين، سوولط اشلزامووي التووأمينموضوووع انووار تنوواولالفصوول النوواني ،صصووه الباحووث ل ل علوووى موضووووع الووودفعات المسوووتعدلة التوووي يفرضووويا القوووانون علوووى شوووركة و الضوووو فوووي المبحوووث األ التووي سوووف أو التووأمينة ضوود شووركة مووامصووا وذلوو لحووين البووت فووي الوودعوى المقلصووالا ال التووأمين ل طلوو الوودفعات المسووتعدلة و و ضوودها وذلوو بعوود تقسوويمه لمطلبووين، حيووث بوويَّن فووي المطلوو األ ماتقو عناصر احتسا الدفعات المستعدلة وا،طار الملتزم قانونًا بالدفعات المستعدلة، في حين ،صو ات طل الدفعات المستعدلة لدى المحكمة الم،تصوة، وشوروط تقوديم الطلو ، المطل الناني شدرا .ووقف الدفعات وتعديل القرار الصادر بالطل وتنفيذه ‌د ا فوووي المبحوووث النووواني، فقووود وضوووا الباحوووث، مقووودار تعوووويض متضوووررل حووووادث الطووورق، بشوووقيه أمووو تسابه وضابط التعويض اح أساسالتعويض المعنول والتعويض المادل، مبينًا سقف كل نوع منيما و .فيه قتراحات التي توصول الييوا الباحوث مون نم تال ذل ،اتمة تضمنت أهم االستنتادات والتوصيات واش .،الل هذه الدراسة 1 المقدمة إ حيا ليس تيددأدى تطور وسائل النقل وظيور المركبات الميكانيكية لزيادإ الم،اطر التي يني أمت مااد من حادة المدتمع لنظر الذل ز ماأل حياإ الكافة،بل مست،دمي هذه المركبات فحس ، تد،ل المركبات، وزيادإ م،اطرها، دامست،إوفي ظل كنرإ .1من ،طورتيا يحمي أفراد المدتمع المدنية من المسؤولية التأمينودعل - العامة،رودًا على القواعد -رنةالمشرع في القوانين المقا ، الناتج عن حادث ية عدم قدرإ مسب الضرروذل ،ش، 2ياً مالز إق الناتدة عن حوادث الطر . 3دبر هذا الضرر الطرق، وذل لضمان مالئتيا ن المؤمن شركة ذات مواصفات معينة،ضًا أن يكو أيكما أن المشرع أشترط . 4وقدرتيا على تعويض الضرر الذل يندم عن حادث الطرق لى من قانون و دا في المادإ األ حيث ،التأمين، عقد ون في القوانين المقارنةوقد عرف المشرع تعيد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدل أواتفاق أل" أنه( 7663)لسنة ( 76)الفلسطيني رقم التأمين أومرتبًا أورادًا أي أولصالحه مبلغًا من المال التأمينإلى المستفيد الذل اشترط أوإلى المؤمن له أوتحقق ال،طر المبين بالعقد، وذل نظير قسط أولة وقوع الحادث عوض مالي آ،ر في حا أل 7صفحة .7774.االسكندرية .دار النيضة العربية . ، بدون طبعة التأمين دراسة مقارنة :ابراهيم، دالل محمد 1 مي بالنسبة لالضرار الدسدية والمادإ، اما المشرع الفلسطيني فقد ن على المشرعان االردني والمصرل دعلوا التأمين الزا 2 .الزامية التأمين في مدال االضرار الدسدية دون المادية 56صفحة .7676.مصر.7ط، التأمين اإللزامو من المسؤولية الناشئة عن حوادث السيارات: البياتي، نادية ياس 3 ال يدوز ألل ش، أن يمارس أعمال " على أنه ( 76/7663)الفلسطيني رقم من قانون التأمين( 45/7)تن المادإ 4 المؤمن إال إذا كان شركة مساهمة عامة فلسطينية مسدلة في فلسطين بمود القوانين ومر،صة وفقا ليذا القانون واألنظمة هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرإ بمودبه، أو كانت شركة أدنبية مسدلة ومر،صة للعمل في فلسطين بمود ويقع باطال بطالنا مطلقا أل عقد تأمين أو اتفاق أبرمه مؤمن لم يستوف الشرط المنصو عليه . والتعليمات الصادرإ بمودبه ".في هذه المادإ 2 وبذات المعنى عرفه المشرع االردني في المادإ رقم ". ة دفعة مالية أ،رى يؤدييا المؤمن له للمؤمنأي .1(7765)لسنة ( 45)ني االردني رقم من القانون المد( 776) بين مال الذل يبرم اشلزامي لتأمينا، تعريف عقد كن على ضو هذه التعريف التشريعيويم تضررلمسؤولة عن تعويض م التأمينتصبا شركة ،والذل بمودبه، التأمينالمركبة وشركة إلى أوأن تؤدل إلى مال المركبة التأمينعقد تلتزم بمقتضاه شركة ، أنهالطرق على حوادث عوض مالي آ،ر في حالة أل أومرتبًا أورادًا يإ أوالمضرور في حادث الطرق مبلغًا من المال ة دفعة مالية أ،رى يؤدييا مال أي أووذل نظير قسط قوع ضرر دسدل ناتج عن حادث الطرق، و .التأمينالمركبة لشركة عن تعويض الضرر التأمينالقانوني لمسؤولية شركة ساساألسالف الذكر، التأمينويعد عقد .2الدسماني النادم عن حادث الطرق متضررلعن تعويض التأمينموضوع مسؤولية شركات دراستهالباحث في تناولسي وعلى ذل ، كون البلدين األ،يرين في كل من القوانين المطبقة في فلسطين، واالردن، ومصر حوادث الطرق، هما األقر لفلسطين دغرافيًا، ويتبعان النظام الالتيني، وعلى الرغم من ذل يودد تباين كبير في .لقانوني للموضوع بين تشريعات هذه البلدانالتنظيم ا أهمية الاحث عن تعويض الضرر النادم عن التأميناًل من أهمية موضوع مسؤولية شركة أو برزت أهمية البحث وذل كون أن المشرع في القوانين المقارنة أضفى هالة من القدسية على حق ،حادث الطرق التأمينقانون أن باشضافة الى، التأمينشركات ماأمره دية ضعيفة المصا بحادث الطرق باعتبا التأمينمن حيث نطاق مسؤولية شركة ، لم يحظ بالتحليل والتمحي الكافي الفلسطيني قانون دديد او الى التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدل الى المؤمن له " من القانون المدني االردني على أنه ( 776)تن المادإ 1 المستفيد الذل اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال او ايرادًا مرتبًا او ال عوض مالي ا،ر في حالة وقوع الحادث المؤمن ‌" .ضده او تحقق ال،طر المبين في العقد وذل مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤدييا المؤمن له للمؤمن .56صفحة .7676.عمان.، بدون رقم طبعة.ضد حوادث السياراتالتأمين : ابو الييدا ، لؤل مادد ذي 2 3 ،تالف التشريعات المقارنة في تنظيم إظل عن تعويض المتضررين بحادث الطرق، ،اصة في ، التعويضي حوداث الطرق ونطاق هذا عن تعويض مصاب التأمينموضوع مسؤولية شركات عدا النق الذل تعانيه في التطبيق العملي، التي ينيرها الموضوع العملية ضافة إلى االشكالياتإ ، مما دفع الباحث ت الموضوع بشكل معمقتناولث التي المكتبة الوطنية والعربية من الكت واالبحا .ه بالدراسة والبحثتناولإلى :لعواة الاحث ت هوذا الموضووع بشوكل مفصول، تناولونل صعوبة هذا البحث في ندرإ المرادوع المت،صصوة التوي تتم ،ووا ، والقصووور الووذل يعوواني أمع بشووكل م،تصوور دون اهتمووت الموضووو تناولووفدوول هووذه المرادووع قوود و الغمووض الوذل يكتنوف هووذه ي دزئيوة تعوويض مصوابي حووادث الطورق،منوه التشوريع الفلسوطيني فو .النصو :الاحثشكالية إ قدرإ المشرع على معالدة موضوع مسؤولية شركات التأمين فوي مدى في ،شكالية هذا البحثإتكمن تعووويض متضووررل حوووادث الطوورق، واالحاطووة بكافووة دوانبووه، والوونق التشووريعي فووي هووذا الموضوووع، ن نوووع موون االضوورار الووذل تلتووزم بتعويضووه، وهوول ينسوودم مووا تبنوواه المشوورع الفلسووطيني، فووي قووانو ألو عوون هووذا التووأمين، باشضووافة الووى موودى مسووؤولية شووركات شووأنبيووذا ال القوووانين المقارنووةمووع التووأمين التعويض في حاالت ،اصة، منل انتيوا ر،صوة القيوادإ ال،اصوة بالسوائق، والقيموة القانونيوة لوبعض فووي ن التشووريعاتيافووي الونيقووة، منوول تحديوود عموور السووائق، وتبوو التووأمينالشووروط التووي تضووعيا شووركة .يةالتأمينتوسيع وتضيق التغطية 4 :منهجية الاحث ردتيووووا أو التووووي ماحكووووبحيووووث يبووووين األسوووويتبع الباحووووث فووووي هووووذا البحووووث الموووونيج التحليلووووي المقووووارن، لوى فوي السوعي إ ماحكوضوافة الوى تحليول تلو األإفيموا بينيوا، المقارنوةبعود ادورا يوةالتأمينالتشريعات .فيهعلى االشكالية الواردإ اشدابة :محددات الاحث عوون تعووويض مصووابي حوووادث التووأمينمسووؤولية شووركات تحوودد نطوواق هووذا البحووث بدراسووة موضوووع ي قي الفلسووووطيني والقووووانون الموووودني االردنووووي وبووووا التووووأمين، ومقوووودار هووووذا التعووووويض فووووي قووووانون الطوووورق .تيادات القضا ، وادى التشريعات المصرية ذات العالقة، باشضافة إلية االردنيةالتأمينالتشريعات :الدراسات السااقه عن تعويض مصابي حوادث الطرق ومقدار التأمينمسؤولية شركات همية موضوع أعلى الرغم من بحواث القانونيوة فوي مدوال التوأمين الكت واألن أال إله، التأمينيةوتنظيم التشريعات هذا التعويض، معدوموة أن تكوون ومنيوا موا تكواد مار الكور ن فمنيوا موا يمور عليوه مورو أيبشكل متبو للموضوعتعرضت فووي تعووويض مصووابي التووأمينلووم تتطوورق لموودى مسووؤولية شووركات وهووذه الكتوو واألبحوواثفووي شوورحه، ، اشووارإ للموضوووع حوووادث الطوورق ومقوودار هووذا التعووويض بشووكل كووافذ حيووث ورد فووي هووذه الدراسووات :ن هذه المؤلفات، ومبشكل ،ا اشلزامي التأمينو مابشكل ع التأمينموضوع ضمن فيوه تناول،محمود ابوراهيم دسووقي ،(تعويض الوفواإ واالصوابة الناتدوة عون حووادث السويارات) .7 موون المسووؤولية دبووارلاش التووأمين، و سووؤولية الدنائيووة واالدعووا الموودنيالمسووؤولية المدنيووة والم ه للموضووع لوتناو لم يعتمد المونيج المقوارن فوي أنهاال ،مدنية الناشئة عن حوادث السياراتال ، والوذل يحمول ريع المصورل النافوذ فوي مصور حاليواً التشو دوا قبول صودور أنوهباشضافة إلوى .ة عن القوانين السابقة ماتعديالت ه 5 شووروط فيوه المؤلووف تنوواول ،لوؤل مادوود ذيو ابووو الييدوا ،(ضوود حووادث السوويارات التوأمين) .7 وسوووع المؤلوووف فوووي مسوووألة مووودى ولوووم يت ،مووون المسوووؤولية المدنيوووة التوووأمينقووود ع وآنوووارواطوووراف المتعووددإولووم يعووالج دوانبيووا فووي تعووويض مصووابي حوووادث الطوورق التووأمينمسووؤولية شووركات المقارنووة بووين القووانون االردنووي واقتصوورت دراسووة المؤلووف علووى التعووويض ومقوودارهموون حيووث .دون الفلسطيني الملغى والقانون المصرل الوذل ، ناديوة يواس البيواتي، (ة عون حووادث السوياراتمن المسؤولية الناشوئ اشلزامي التأمين) .5 مووون اشلزاموووي التوووأمينع ، ومووون نوووم موضوووو أمعوووبشوووكل التوووأمينمفيووووم ه المؤلفوووةفيووو تتناولووو ،ؤولية الناشووئة عوون حوووادث المركبوواتموون المسوو اشلزامووي التووأمين، وموضوووع انووار المسووؤولية أن المقارنوووة التوووي ، حيوووث ليمةًا مووون المقارنوووة المنيديوووة السوووولقووود دوووا ت دراسوووة المؤلفوووة ،لوووو ا أنيو، كما إ بتشريعات بعينيا، وغير محدداحتواها الكتا ، كانت عرضية في بعض المواقع ونطووواق عووون تعوووويض مصوووابي حووووادث الطووورق التوووأمينال تعطوووي دزئيوووة مسوووؤولية شوووركات .، حقيا في البحث التعويض تنواولمحمود حسوين منصوور، ي، (منيوا دبوارلاش التأمينلسيارات و المسؤولية عن حوادث ا) .4 المؤلووف فووي كتابووه موضوووع حديووة الحكووم الدنووائي فووي حووادث الموورور وصووور هووذا الحووادث ى أو موضوع دع تناول، كما يالتأمينواالضرار الذل يغطييا التأمينباالضافة للمستفيد من كات شور ، ولم يشرح موضوع مسووؤلية قد دا الكتا ،لوًا من المقارنةو .والتعويض التأمين .، بشكل كاٍف عن تعويض المصابين التأمين 6 :خطة الاحث وكول مبحوث مطلبوين سيعمد الباحث الى تقسيم الدراسة الى فصلين، بحيث يحول كل فصل مبحنين :على الشكل التالي :لوالفلل األ عن تعويض مصابي حوادث الطرق التأمينمدى مسؤولية شركات فيه الباحث تناولي التأمينية المسؤولية ونطاق التغطية أساس: لو المبحث األ عالقة شركة التأمين بالمؤمن له والغير: المبحث الناني :الفلل الثانو آنار التأمين اشلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عو حوادث الطرقفيه الباحث تناولوي الدفعات المستعدلة: لو المبحث األ حوادث الطرقمقدار تعويض متضررل :المبحث الناني 7 لوالفلل األ من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث الطرق اإللزامو التأمين سووتقراره ا و سووالمتهقوود يحوودق بشو، مووا وييوودد الووذل مون ال،طوور الحمايووةهووو التووأمينموون الغايوةإن م المووؤمن الووذل يسوودده المووؤمن لووه فووإذا وقووع ال،طوور المووؤمن منووه التووز التووأمينويووتم ذلوو مقابوول مبلووغ . بتعويض المؤمن له اتفاق بين ": أنهعلى ( 776)التأمين، في المادإ عرف عقد المشرع االردني، في القانون المدني يعوض بأنل يسمى المؤمن والناني يدعى المؤمن له ويتضمن تعيدا من المؤمن و طرفين األ مالي ا،ر عند وقوع عوض أل أوش،صا ا،ر يعرف بالمستفيد بمبلغ من المال أوالمؤمن له ."،طر وذل مقابل مبلغ من المال يسمى قسطا يدفعه المؤمن للمؤمن له تعيوود أواتفوواق أل ": قووانون التووأمين علووى أنووه موون( 7)المووادإ قوود عرفووه فوويالمشوورع الفلسووطيني فا أموو ه مبلغوًا لصوالح التوأمينإلى المستفيد الذل اشوترط أويلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدل إلى المؤمن له تحقوووق ال،طووور أوعووووض موووالي آ،ووور فوووي حالوووة وقووووع الحوووادث أل أومرتبوووًا أورادًا أيووو أومووون الموووال ."ة دفعة مالية أ،رى يؤدييا المؤمن له للمؤمنأي أوالمبين بالعقد، وذل نظير قسط هوذا التوأمين اشلزاموي مون المسوؤولية المدنيوة النادموة عون حووادث الطورق، البود مون تقسويم ولتوضيا :الفصل إلى مبحنين كما يلي .أساس المسؤولية ونطاق التغطية التأمينية :المبحث األول .عالقة شركة التأمين بالمؤمن له والمضرور: المبحث الناني 8 .ية التأمينالمسؤولية ونطاق التغطية أساس :لوالماحث األ ي تقسوووم الوووى مسوووؤولية عقديوووة تعووود المسوووؤولية المدنيوووة، صوووورإ مووون صوووور المسوووؤولية القانونيوووة، وهووو يوضا الباحوث فوي ومسؤولية تقصيرية، كذل فإن مظلة الحماية التأمينية تمتد لنطاق معين، وعليه ساس والطبيعة القانونية للتأمين اشلزامي من المسؤولية المدنية النادمة عن حوادث هذا المبحث األ ،ا ، ويقسوم هوذا المبحوث الوى مطلبوين، الموضوع واالشالطرق، ونطاق التغطية التأمينة من حيث يسوولط الضووو فووي المطلوو االول علووى األسوواس القووانوني للتووأمين األلزامووي موون المسووؤولية، والطبيعووة القانونية ليذا النوع من أنواع التأمين، فيما ي،ص المطل الناني لتوضيا نطاق التأمين األلزامي .من المسؤولية المدينة النادمة عن حوادث الطرق :من المسؤولية وطايعته اإللزاموين أمالقانونو للت ساساأل :لوالمطلب األ ن يلقي الموؤمن لوه علوى عواتق الموؤمن مسوؤولية أمن المسؤولية هو التأميني في ساساليدف األ إن مدنيوووة ال تهالتوووي تصوووي ذمتوووه الماليوووة والنادموووة عووون تحقوووق مسوووؤولي ،تحمووول تبعوووة تعوووويض االضووورار ودميووووع المصووووروفات والنفقووووات الالزمووووة لوووودفع هووووذه عقوووود التووووأمين اشلزامووووي،د المحووووددإ بمودوووو بنووووو عقووود بوووين شووو، يسووومى" أنوووهعلوووى مووون المسوووؤولية التوووأمينعقووود يمكووون تعريوووف وعليوووه، ،المسوووؤولية بمقتضاه يتحمل المؤمن الع المالي المترت على ال،طر المؤمن وش، ا،ر يسمى المؤمن له ي العقد بسب ردوع الغير الى المؤمن له بالمسؤولية لقا ما يدفعوه الضار غير المقصود والمحدد ف .1"هذا اال،ير من اقساط عليوه ذا تحققت مسؤولية الش، قبول الغيور نوم ردوع إتفاق لنقل تبعة المسؤولية فإوهو بيذا المعنى من لووه المووؤ قيووامتقوووم بوودفع التعووويض للمضوورور بوودال موون التووأمينن شووركة إفوو ،هووذا الغيوور بووالتعويض .2بذل لقا ما يدفعه ليا المؤمن له من اقساط 1 اشصودار : الطبعة األولى. رسالة دكتوراإ منشورإ، ين من المسؤولية المدنيةأمة للتماالنظرية الع. موسى دميلالنعيمات، 15 . والتوزيعدار النقافة للنشر . عمان.األول 2 92ص‌.‌دار‌النهضة‌العربية‌.‌الكتاب‌الثالث‌.‌‌التأميند المسماة عقد الوجيز في العقو:‌‌عبد‌الرشيد‌‌ون،أمم.‌ 9 يقووم علوى أسوس فنيوة وقانونيوة التأمين أنواعغيره من شأن شأنهمن المسؤولية التأمينوبذل يكون النوواتج عوون قيووام وهووو العوو المووالي ،لمواديووة ،طوور يتيووددهم ،بووين فئووة غيوور محوودودإ موون األفووراد كاهول مون تحققوت عون دميع لدر التبعات المالية ليوذه المسوؤولية بحيث يتكافل ال ،مسؤولية المدنية .هذه المسؤوليةتحمل نفقات في سبيل در أومسؤوليته عن الضرر يقسم الباحث هذا المطل الى فرعين، حيث ي،ص الفرع األول لدراسوة األسواس القوانوني للتوأمين ة الطبيعوووة القانونيوووة للتوووأمين اشلزاموووي، اشلزاموووي مووون المسوووؤولية، بينموووا ي،صووو الفووورع النووواني لدراسووو .موضحًا في كل فرع موقف التشريعات محل المقارنة :من المسؤولية اإللزاموين أمالقانونو للت ساساأل :لوالفرع األ يعود اشلتووزام بتعووويض مصووابي حوووادث الطوورق، بفعول التووامين اشلزامووي، إلتزامووا ذو شووقين ينشووأ األول لمرتكوو الفعوول الضووار، بينمووا ينشووأ النوواني موون المسووؤولية العقديووة لشووركة موون المسووؤولية التقصوويرية التأمين، وهكذا يستطيع المتضرر االستفادإ من كال الشقين دون أن يدمع بينيما، فالشوق األول هوو إلتووزام المووؤمن لووه بتعووويض المضوورور علووى أسوواس المسووؤولية التقصوويرية، اال أن هووذا االلتووزام يكووون الحمايووة الكافيووة للمضوورور نظوورا للمركووز االقتصووادل للمووؤمن لووه أمووا الشووق النوواني قاصوورا عوون توووفير والوووذل يقووووم علوووى أسووواس فووورض االلتوووزام علوووى شوووركة التوووامين بتعوووويض المتضوووررين ينشوووأ مووون عقووود .1التامين اشلزامي وت،تلوووف التشوووريعات المقارنووووة فوووي أسوووواس المسوووؤولية المدنيوووة فبينمووووا تقووووم حسوووو التشوووريع األردنووووي ، تقووم بحسو التشوريع المصورل علوى أسواس فكورإ ال،طوأ كمبودأ عوام 2لفلسطيني على فكرإ الضورروا .ا األساس ستننا بعض الحاالت، وعليه يوضا الباحث موقف التشريعات المقارنة من هذمع إ 1 56 . مرجع ساق ذكره :نادية ياس :البياتي‌ .57 . مردع سبق ذكره :دميل النعيمات، موسى 2 10 ( موقف كل من التشريع األردنو والفلسطينو)الضرر أساس المسؤولية المدنية : أو ً بفعووول أو تووور م،الفوووًا لقاعووودإ ( قائووود مركبوووة أو مووون المشووواإ)ينوووتج حوووادث الطووورق، عووون قيوووام شووو، الضوورر هووو األذى الووذل يصووي مووال المضوورور أو نفسووه أل هووو قانونيووة، ممووا يووؤدل إلووى ضوورر، و لمدنية على ودو تعويض المضورور المساس لمصلحة مالية أو معنوية أو أدبية وتقوم المسؤولية ا عما لحق من ضورر والضورر نوعوان موادل وهوو الوذل يصوي الشو، فوي دسومه أو ذمتوه الماليوة وضووورر أدبووووي هووووو الضوووورر الوووذل يصووووي الشوووو، فووووي حساسووويته أو شووووعوره أو عاطفتووووه ويشووووترط بالضووورر أن يكوووون محققوووا وش،صووويا مباشووورا وأن يكوووون اشضووورار لحوووق مصووولحة مشوووروعه يحمييوووا . لقانون ا التووي كانووت نافووذإ فووي األردن قبوول سووريان القووانون 1وقوود تووأنر المشوورع األردنووي بمدلووة األحكووام العدليووة فأقوام هوذه ،المدني الحالي والتي تستقي أحكاميا من التشريع اشسالمي في مدال المسوؤولية المدنيوة ن الضورر الوذل ألحقوه المسؤولية على أساس الضرر بحيث تقوم مسؤولية الفاعل بتعويض الغيور عو .مميز رأم غي اً بيذا الغير سوا أكان الفاعل مميز الغير يلووزم فاعلووه ولووو غيوور مميووز بووكوول إضوورار "موون القووانون الموودني األردنووي ( 735)وتوون المووادإ ".بضمان الضرر أم غيوور مميوز متعوديا أم غيور متعوود، إال اً ويتضوا هنوا أن مسوؤولية الفاعول توونيض سووا أكوان مميوز ويرت أحكاما علوى هوذه 3أو بالتسب 2المشرع األردني يميز بين حالتي كون األضرار بالمباشرإأن التفرقة، ففي األضرار بالمباشرإ يكون المباشر مسؤوال عن التعويض دون ودود شرط آ،ر حيث أن 1 القانون ال تزال مدلة األحكام العدلية سارية في األراضي الفلسطينية وذل لعدم صدور قانون مدني فلسطيني وعدم نفاذ ‌ الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية 5223لسنة ( 5)وتددر اششارإ هنا للقرار رقم 5291لسنة ( 34) المدني األردني رقم يستمر العمل "وتن المادإ األولى منه 92/55/5223والمنشور بالوقائع الفلسطينية العدد األول بتاريخ 92/1/5223بتاريخ الضفة الغربية وقطاع "في األراضي الفلسطينية 1/1/5219مر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ بالقوانين واألنظمة واألوا ".غزإ حتى يتم توحيدها األضرار التي تنتج من الفعل نفسه الذل سببيا وت،تلط معه ماديا 2 األضرار التي تحدث بطريقة غير مباشرإ عن فعل الفاعل 3 11 المعيووار موضوووعي بمعنووى أن الضوورر وحووده كوواف لقيووام المسووؤولية بغووض النظوور عوون سوولو فاعلووه .كان أم غير م،طئ م،طئا يكوووون اشضووورار بالمباشووورإ أو " مووون القوووانون المووودني( 736)وقووود نووو المشووورع األردنوووي فوووي الموووادإ ....." التسب فان كان بالمباشرإ لزم الضمان وال شرط له ن لم يتعمد" من مدلة األحكام العدلية ( 77)ونصت المادإ ".المباشر ضامن وا أو أن يكووون 2أو التعموود 1التعوودل( قيووام المسووؤولية)ضوومين الفاعوول أمووا األضوورار بالتسووب فيشووترط لت ذا وقووع ("..... 736)فعلووه مفضوويًا إلووى الضوورر، وهووذه الشووروط الوونالث رسووميا المشوورع فووي المووادإ وا ".الى ضررأدى بالتسب فيشترط التعدل أو التعمد أو أن يكون الفعل ". ال يضمن إال بالتعمدالمتسب" من مدلة األحكام العدلية( 75)ونصت المادإ كذل وضع المشرع األردني حكما ،اصا للحالة التي يدتموع بيوا فعول المباشور وفعول المتسوب فوي إذا ادتمووع المباشوور والمتسووب "موون القووانون الموودني األردنووي ( 735)إحووداث المضوورر فنصووت المووادإ ".يضاف الحكم الى المباشر إذا إدتمووع المباشوور والمتسووب أضوويف الحكووم إلووى " ليووة موون مدلووة األحكووام العد( 76)ونصووت المووادإ ".المباشر (يموقف التشريع الملر )الخطأ أساس المسؤولية المدنية : ثانياً اس الوذل عون كول مون فلسوطين واألردن باألسو ،ي،تلف التنظيم القانوني للمسؤولية المدنية في مصور مبوودأ عووام مضوومونه تقوودير المسووؤولية إذ يحتووول التشووريع المصوورل علووى ،تقووام عليووه هووذه المسووؤولية رسمه القانون وأن تؤدل ه القانون، والتعدل المقصود في هذه المادإ هو مداوزإ الحد الذل التعدل هو مداوزإ الحد الذل رسم 1 .هذه المداوزإ إلى إنحراف في السلو يؤدل لحدوث ضرر بالغير .انصراف نية الش، الى إحداث الضرر وان لم تنعرف إرادته الى تعمد ارتكا الفعل:التعمد 2 12 كل ،طأ سب " من القانون المدني المصرل (755)المدنية على أساس ال،طأ حيث نصت المادإ ."ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وعليوووه، فإنوووه وبحسووو التشوووريع المصووورل، ينظووور إلوووى حوووادث الطووورق، مووون ناحيوووة ،طوووأ الم،طوووئ ال الضرر، وعلوى حدمتقوم مسؤولية هذا الم،طئ بغض النظر عن الضرر الذل ندم عن الحادث، و .1المضرور إنبات ركن ال،طأ في دان الم،طئ نظوورا لكنوورإ الحوواالت التووي تنووار فييووا -وحسوونا فعلووت-ولقوود أغفلووت معظووم التشووريعات تعريووف ال،طووأ للسياسوة فكرإ ال،طأ األمر الذل يتطل مرونوة فوي تعريفوه وحركوة فوي تحديود مفيوموه وذلو إعمواال .المشرع بنفسه عن تعريف المصطلحات ينأىالتشريعية التي تقضي بان وقود تركووت التشووريعات بعوودم تعريفيووا لل،طووأ الميمووة ملقوواإ علووى عوواتق الفقيووا الووذين يحوواولون تعريووف حسووو ال،طوووأ منوووذ صووودور قوووانون نوووابليون فوووتم،ض عووون محووواولتيم تعريفوووات كنيووورإ متباينوووة ت،تلوووف وحسووووو ظوووووروف مدوووووتمعيم الوووووذين يعيشوووووون فيوووووه مووووون النووووواحيتين االقتصوووووادية نزاعووووواتيم الش،صوووووية .واالدتماعية ويت،ذ ال،طأ في إطار المسؤولية العقدية صورإ عدم قيام المودين بتنفيوذ التزاموه العقودل علوى النحوو نووه يت،ووذ صووورإ إف التقصوويريةأمووا فووي إطووار المسووؤولية موون العقوود وموون مووا يتطلبووه القووانون، المقصووود ويدوو إنبووات ال،طووأ فووي قووى علووى عاتقووه، ف فووي سوولو الردوول العووادل عوون إدرا للوادوو الملنحووراإ .2ضرر الذل لحق بالمضرورمدنية وبالتالي إلزامه بتعويض الحق الفاعل لقيام المسؤولية ال :من المسؤولية اإللزاموين أمالطايعة القانونية للت :الفرع الثانو ية المدنيووة الووى دفووع عوو التعووويض عوون المسووؤول، حيووث أنووه ييوودف التووأمين اشلزامووي موون المسووؤول يبقووي المسووؤولية فووي ذمووة المسووؤول ويعززهووا عوون طريووق دعوول شووركة التووأمين تتحموول نتيدووة تحققيووا، األموور الووذل يوونعكس علووى المصووا الووذل يدوود نفسووه فووي مركووز أقوووى بفضوول التووأمين اشلزامووي موون .76 . اق ذكرهمرجع س :النعيمات، موسى دميل 1 .76 . مرجع ساق ذكره :النعيمات، موسى دميل 2 13 يدف إلى دفع المسؤولية عن المسؤول عن التعوويض، بول ال ي، فالتأمين اشلزامي 1المسؤولية المدنية مون المسووؤولية يؤكود المسووؤولية وال فوإن التووأمين ييودف لدعول شووركة التوأمين، تتحموول نتائديوا، وعليووه .2ينفييا ، في مدال التأمين اشلزامي من المسؤولية المدنيوة بمنابوة مسوتفيد مون عقود المضروركذل ال يعتبر ن الموووؤمن لوووه هوووو المسوووتفيد منوووه، وال يقووودح فوووي ذلووو أن يكوووون للمضووورور حوووق التوووأمين اشلزاموووي، أل مباشووور فوووي مواديوووة شوووركة التوووأمين، كوووون الموووؤمن لوووه يتعاقووود موووع شوووركة التوووأمين لمصووولحته ولووويس لمصلحة الغير، حيث يكون قصده من التعاقد مع شركة التأمين الحصوول علوى مبلوغ مون التعوويض كموا يكووون قصود شووركة التووأمين عنود تعاقوودها موع المووؤمن لووه، ،3عنود تحقووق مسوؤوليته تدوواه المصووا تعويضه عن الضرر الذل قد يلحق به، في حال تحققوت مسوؤوليته تدواه المصوا ، ال تعوويض هوذا .4األ،ير يعتبر التأمين من المسوؤولية المدينوة، أحود أقسوام التوأمين مون األضورار، وينطبوق عليوه مبودأ الصوفة و يقصوود بووه تعووويض المووؤمن لووه عمووا لحقووه موون ادئ المتعلقووة بالنظووام العووام،وهووو موون المبووالتعويضووية، ،سووارإ ناتدووة موون تحقووق ال،طوور المووؤمن منووه، حيووث أنووه ال يدوووز للمووؤمن لووه أن يحصوول موون شووركة التأمين علوى مبلوغ أكنور مون المبلوغ الوذل دفعوه للمصوا ، وأبورأ بوه ذمتوه تدواه المصوا ، واال أصوبا ذل ال يدوووز للمووؤمن لووه التووأمين علووى ال،طوور ذاتووه، لوودى عوودإ شووركات كوو، 5التووأمين وسوويلة لءنوورا تأمين، وفي حال قيامه بالتأمين على ذات ال،طر لدى أكنر من شركة تأمين، فأنه ال يدوز له عند .تحقق ال،طر المؤمن منه تقاضي مبلغ تعويض يفوق مبلغ الضرر الذل بحق به 777 . دراسة لعقد التأمين من الناحيتين الفنية والقانونيةأصول الضمان، : أبو السعود، رمضان 1 . الحقوقيةمنشورات الحلبي .بيروت. 5ط.المدلد الناني. الوسيط او شرح القانون المدنو الجديد: السنيورل، عبد الرازق 2 7667. 7545 . 7737. مكتبة االندلو المصرية. القاهرإ. الدز النالث . العقود المسماة ، عقد التأمين : مرسي، محمد كامل 3 463 بدون سنة : بدون بلد نشر.الطبعة األولى . التأمين الخا واقًا ألحكام القانون المدنو الملري: الدمال، مصطفى محمد 4 ‌575 . نشر ‌7567 . مردع سبق ذكره: السنيورل، عبد الرازق 5 14 ال يلتوزم " حيوث دوا فييوا ذلو لمصرل صوراحة علوى من القانون المدني ا( 637)وقد نصت المادإ المؤمن في تعويض المؤمن له اال عن الضرر الناتج من وقوع ال،طر المؤمن منه بشرط أال يداوز للمتضوورر " موون قووانون التووأمين الفلسووطيني علووى أنووه ( 43)كووذل نصووت المووادإ . "ذلوو قيمووة التووأمين ". ر الحاصوول لووه وقيمووة التووأمين المحووددإ بالعقوودالحووق فووي مطالبووة المووؤمن مباشوورإ فووي حوودود الضوور الوذل يأ،وذ بوه المشورع 1، اال أنه يدد سنده القانوني فوي مبودأ الحلووللم ين المشرع االردني بينما ( 775)، ويأ،وذ بوه المشورع االردنوي فوي نو الموادإ 2مون قوانون التوأمين( 74)الفلسوطيني فوي نو المشرع الفلسطيني في ن الموادإ ، والذل يأ،ذه به 4شاركةوكذل في مبدأ الم. 3من القانون المدني مووون قوووانون التوووأمين، ويأ،وووذ بوووه المشووورع االردنوووي فوووي نووو الموووادإ 6(77)ونووو الموووادإ ،5(75/7) 1 تعويض المؤمن له عن الضرر يعتبر مبدأ الحلول في التأمين نتيدة حتمية لمبدأ التعويض، فعقد التأمين ابتدا اييدف الى ‌‌‌ من له في الضرر الذل لحق المؤمن له ،بحيث ال يدعل المؤ الذل يلحق به درا تحقق ال،طر المؤمن منه وذل في حدود ‌ .كان علييا قبل وقوع الضرر حالة حالة احسن من الحالة التي يدوز للمؤمن إذا دفع تعويضًا عن الضرر أن يحل محل المؤمن " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 74)تن المادإ 2 ، ما لم ندفعه من ضما مؤمن بماله في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسب في الضرر الذل حدنت عنه مسئولية ال يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن له وفروعه أو من زوده أو ش،صًا يكون المؤمن له مسئواًل عن ".أفعاله يدوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن " من القانون المدني األردني على أنه ( 775)تن المادإ 3 دعاول التي تكون للمؤمن له قبل من تسب الضرر الذل ندمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث ضرر في ال الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواده واصياره او ممن يكونون له في معيشة واحدإ او ش،صَا ".يكون المؤمن له مسؤوال عن افعاله ن له بإبرام عقد التأمين أو عقود التأمين ت، موضوع تأمين واحد و لنفس الفترإ لدى عدإ حس هذا المبدأ يقوم المؤم 4 بحيث تشتر هذه األ،يرإ عند تحقق ال،طر المؤمن ضده في دفع التعويض المستحق للمؤمن له وفقا لنسبة ، شركات تأمين .تأمينه أو بما يعادل القسط المحصل عليه يد على من يؤمن على شئ أو مصلحة لدى أكنر من " التأمين الفلسطيني على أنه من قانون( 75/7)تن المادإ 5 ".مؤمن أن ي،طر كال منيم بالتأمينات األ،رى وقيمة كل منيا وأسما غيره من المؤمنين بمبالغ إذا تم التأمين على شي أو مصلحة لدى أكنر من مؤمن" من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 77)تن المادإ 6 تزيد في مدموعيا على قيمة الشي أو المصلحة المؤمن علييا، كان كل مؤمن ملزمًا بدفع دز يعادل النسبة بين قيمة الشي ....".أو المصلحة المؤمن علييا ومبالغ التأمين مدتمعة دون أن يداوز مدموع ما يدفع للمؤمن له 15 من القانون المدني، حيث أن هوذين المبودأين متفورعين عون مبودأ 2(755)و ن المادإ 1(756/7) .الصفة التعويضية :من المسؤولية اإللزامو لتأمينانطاق :المطلب الثانو الحماية التأمينية، فيما يتعلق بالتأمين اشلزاموي حودود معينوة، مون حيوث الموضووع ومون حيوث نطاق يوضا الباحوث فوي هوذا المطلو نطواق التوأمين االلزاموي مون األش،ا المشمولين بالحماية، وعليه تضيق نطاق التغطية التأمينية، وذل بعد المسؤولية، ويوضا تباين التشريعات المقارنة في توسيع و :تقسيم المطل الى فرعين، كما يلي .نطاق التأمين اشلزامي من حيث الموضوع: الفرع االول .نطاق التأمين اشلزامي من حيث األش،ا : الفرع الناني . من حيث الموضوع اإللزامو التأميننطاق :لوالفرع األ تغطية التأمينية من حيث الموضوع، قارنة في توسيع وتضيق نطاق الت،تلف التشريعات التأمينية الم وفي هذا الفرع يوضا الباحث االضرار التي تغطييا شركة التوأمين، بمودو ونيقوة التوأمين اشلزاموي سووند القووانوني الووذل وال علووى حووده، هووذه التشووريعات كوول موون ولتسووييل الدراسووة، يووورد الباحووث موقووف . يوضا كل موقف :وقف المشرع الفلسطينوم: أو ً االضووورار الدسوودية التوووي تلحوووق بركوووا ،مووون حيووث الموضووووعفووي فلسوووطين يغطووي التوووأمين اشلزاموووي ، بمووا فووي ذلوو االضوورار المعنويووة والماديووة المركبووةصووطدمت بيووم إالمركبووة وسووائقيا، والمشوواإ الووذين يد على من يؤمن على شي او مصلحة لدى اكنر من " على أنه من القانون المدني االردني( 756/7)تن المادإ 1 ".مؤمن ان ي،طر كال منيم بالتأمينات اال،رى وقيمة كل منيا واسما غيره من المؤمنين اذا تم التأمين على شي او مصلحة لدى اكنر من مؤمن " من القانون المدني االردني على أنه ( 755)تن المادإ 2 ي مدموعيا على قيمة الشي او المصلحة المؤمن علييا كان كل مؤمن ملزمًا بدفع دز يعادل النسبة بين المبلغ بمبالغ تزيد ف ‌..."..المؤمن عليه وقيمة التأمينات مدتمعة دون ان يداوز مدموعة ما يدفع للمؤمن له 16 وال يغطوي هوذا النووع مون ، التي تتمنل في نفقات العالج وفقدان الكسو وفقودان المقودرإ علوى الكسو التأمين األضرار المادية التي تلحق بأدسام المركبات المشتركة بالحادث، أو الممتلكات التي تضرر .درا وقوع حادث الطرق يسوأل كول مون يسوتعمل مركبوة آليوة أو " مون قوانون التوأمين الفلسوطيني ( 744/7)نصوت الموادإ ولقد ل ضرر دسماني أو مادل أو معنول ناتج عن حادث يأذن بإستعماليا عن تعويض المصا عن ك .1"طرق كان للمركبة د،ل فيه ال يدوز قيادإ أو السماح بقيادإ مركبة آلية " من قانون المرور الفلسطيني ( 65)كذل نصت المادإ دون ونيقة تأمين سارية المفعول من قبل شركة مسدلة في فلسطين تؤمن صاح المركبة أو قائدها ."في تغطية أية تعويضات عن أضرار دسمانية ناتدة عن حادث طرقأو الغير ويأ،ووذ الباحووث علووى المشوورع الفلسووطيني ال،طووأ الووذل وقووع بووه فووي هووذا الوون عنوودما عوودد االضوورار نوو علووى أنيووا دسوومانية أو موون قووانون التووأمين حيووث ( 744/7)فووي نوو المووادإ الوادبووة التعووويض تعويض على نوالث ه من ،الل الصياغة أن المشرع أود المادية أو معنوية، االمر الذل يفيم مع أنوووواع مووون األضووورار، وهوووي الدسووومانية والماديوووة والمعنويوووة، إال أن االضووورار الوادبوووة التعوووويض فوووي و ( 737)و المعنويووة، وهووو مووا تؤكووده نصووو المووواد ( الماديووة) الحقيقووة نوعووان، وهمووا الدسوومانية وعليوه فإنوه مون الضورورل إصودار تشوريع موا يلييوا مون موواد، من قانون التأمين الفلسطيني و ( 733) .من العبارإ( أو)معدل، ليزال معه ال،طأ الذل وقع به المشرع وذل بحذف حرف العطف االول التأمين االلزامي، وتغطي هذه الونيقة تنقسم ونائق التأمين في فلسطين إلى نالث أنواع رئيسية، النوع األول هو ونيقة 1 مسؤولية المؤمن له عن االضرار الدسدية التي تلحق بركا مركبته والمشاإ الذين اصطدمت مركبته بيم، ويعرف ا،تصارًا والنوع الناني هو تأمين الطرف النالث والذل يغطي االضرار المادية التي تلحقيا مركبة المؤمن له بمركبات ( ACT) باسم والنوع النالث هو التأمين الشامل ( TP)الغير و ممتلكاتيم وهذا النوع من التأمين أ،تيارل وليس إلزامي، ويعرف ا،تصارًا باسم .ق والسرقة والحريقتصي دسم مركبته درا حادث الطر والذل يغطي دسم مركبة المؤمن له من االضرار التي 17 :موقف المشرع األردنو: ثانياً ضووورار الدسووودية التوووي تلحوووق بركوووا مووون حيوووث الموضووووع، األ فوووي األردنيغطوووي التوووأمين اشلزاموووي والمشوووواإ الووووذين -مووووع ودووووود حوووواالت اسووووتننائية ال يغطووووى السووووائق حووووال تحققيووووا- وسووووائقياالمركبووووة بما في ذل االضرار المعنوية والمادية التي تتمنل في نفقات العالج وفقدان صطدمت بيم السيارإ،إ التووي يغطووي هووذا النوووع موون التووأمين األضوورار الماديووة وكووذل الكسوو وفقوودان المقوودرإ علووى الكسوو ، ، وال يغطووي االضوورار التووي تلحووق بدسووم دوورا وقوووع حووادث الطوورق تالتووي تضوورر الممتلكوواتلحقووت ب .1المركبة المتسببة بالحادث المووووادإ تنصوووووالووووذل 7676لسوووونة 77نظووووام التووووأمين االلزامووووي للمركبووووات رقووووم ويسووووتفاد ذلوووو موووون دنووواه أالمبينوووة مووون هوووذا النظووام ، تحووودد االموووور ( 76)موووع مراعووواإ أحكووام الموووادإ " علووى أنوووه( 7/أ/7) حودود مسوؤولية شوركة التوأمين فوي تعوويض : ‎هوذا النظوام بمقتضى التعليمات الصوادرإ بمودو احكوام ". بالممتلكات المتضرر عن نفقات العالج الطبي وال،سائر واالضرار التي تلحق يلتوزم "مون النظوام ذاتوه ( / 74)كذل من االلتزام الذل فرضه المشرع على المؤمن لوه فوي الموادإ ".المتضرر بعدم ادرا ال اصالحات على االموال المتضررإ قبل عرضيا على شركة والصوووووووادر بتووووووواريخ 7763/7757وهوووووووو موووووووا أكدتوووووووه محكموووووووة التمييوووووووز األردنيوووووووة فوووووووي قرارهوووووووا رقوووووووم هوووووو لتغطيوووووة األضووووورار .... أن اليووووودف مووووون التوووووأمين اشلزاموووووي علوووووى المركبوووووات " 77/77/7757 ..".الدسدية والمادية والووذل دووا 73/7/7774والصووادر بتوواريخ 757/7774كوودت هووذا االتدوواه أيضووًا فووي قرارهووا رقووم وأ أستقر اشدتياد على أن التأمين اشلزامي على السويارات يشومل الضورر الموادل والكسو الفائوت " فيه ".والضرر األدبي ال تترت على شركة " والتي نصت ار التي تلحق بالمركبة المتسببة بالحادثمن النظام نفسه، االضر ( 76)أستننت المادإ 1 " الضرر الذل يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث - ..... :‎التأمين أل مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي 18 :موقف المشرع الملري: ثالثاً ا ع، االضووورار الدسووودية التوووي تلحوووق بركووويغطوووي التوووأمين اشلزاموووي فوووي مصووور مووون حيوووث الموضوووو ، والمشاإ الذين إصطدمت بيوم السويارإ، بموا فوي ذلو االضورار المعنويوة والماديوة التوي تتمنول المركبة في نفقات العالج وفقدان الكس وفقدان المقودرإ علوى الكسو ، وكوذل يغطوي هوذا النووع مون التوأمين ضووووررت دوووورا وقوووووع حووووادث الطوووورق، وال يغطووووي األضوووورار الماديووووة التووووي لحقووووت بالممتلكووووات التووووي ت .االضرار التي تلحق بدسم المركبة المتسببة بالحادث وهذا ما تؤكده المادإ االولى من قانون التأمين االدبارل عن المسوؤولية المدنيوة الناشوئة عون حووادث يدوو " والتووي نصووت 7666لسوونة 67مركبووات النقوول السووريع دا،وول دميوريووة مصوور العربيووة رقووم التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المر، فوي تسوييرها طبقوًا ألحكووام قووانون الموورور ويشوومل التووأمين حوواالت الوفوواإ واالصووابة البدنيووة وكووذا االضوورار الماديووة التووي ادرإ تنفيوذًا ليووذا تلحوق بممتلكوات الغيور عوودا تلفيوات المركبوات، وذلوو وفقوًا ألحكوام ونيقوة التووأمين الصو ".القانون كوووذل نصوووت ونيقوووة التوووأمين اشدبوووارل عووون المسوووؤولية المدنيوووة الناشوووئة عووون حووووادث مركبوووات النقووول ،طار المغطاإ بمود الونيقوة ألن اأالسريع دا،ل دميورية مصر العربية في شروطيا العامة على .ادية التي تلحق بممتلكات الغير، االضرار الم....الوفاإ، العدز الكلي او الدزئي المستديم: هي فإن إقتصار التأمين اشلزامي عن االضرار الدسدية، دون المادية التي تلحق بمتلكوات لكل ما تقدم، تباع النيج الذل سار الغير، في التشريع الفلسطيني، أمر ال بد من تالفيه، صدار تشريع ُمعدل، وا وا ن حادث الطرق، قود ي،لوف أضورارًا بالممتلكوات، ال عليه كل من المشرع األردني والمصرل، سيما وأ .يمكن للمسؤول عن التعويض أن يدبرها، دونما تأمين 19 :من حيث ا شخا اإللزامو التأميننطاق :الفرع الثانو ت،تلف التشريعات المقارنة، في مدى شمولية الحماية التأمينيوة لءشو،ا الوذين يصوابون دورا حووادث موقووووف هووووذه التشوووريعات موووون حيووووث األشووو،ا المشوووومولون بالحمايووووة ،الباحوووثيوضووووا الطووورق، وعليووووه أمين فوووي تأمينيوووة واألشووو،ا المسوووتننون منيوووا، ويبوووين قيموووة بعوووض الشوووروط التوووي تضوووعيا شوووركات التوووال .ونائقيا موقف المشرع الفلسسطينو: أو ً سوت،داميا أو يكوون ألقى المشرع الفلسطيني عل عاتق أل ش، يستعمل مركبة آلية أو يسوما لغيوره بإ مسؤولية إبرام ونيقة توأمين موع إحودى شوركات التوأمين المدواز ليوا العمول فوي إست،دام المركبة،سببًا في األراضوووي الفلسوووطينية، تغطوووي المسوووؤولية المدنيوووة لمسوووت،دم المركبوووة عووون أل ضووورر قووود يلحوووق صووواح شووتركت بووه المركبووة أو كانووت المركبووة أو سووائقيا تدوواه الغيوور، الووذل يصووا نتيدووة حووادث الطوورق الووذل إ .سببًا في حدونه، سوا أكان هذا الغير دا،ل المركبة أو ،ارديا عند وقوع الحادث ال يدوز ألل " على أنه 7663لسنة 76من قانون التأمين الفلسطيني رقم ( 756)حيث نصت المادإ سووب فووي ذلوو إال شوو، أن يسووتعمل مركبووة آليووة، أو أن يسووما ألل شوو، آ،وور باسووتعماليا أو أن يت ".إذا كانت للمركبة ونيقة تأمين نافذإ المفعول متفقة وأحكام هذا القانون تكون ونيقة التأمين متفقة وأحكام هذا القانون " من ذات القانون على أنه ( 755/7)كما نصت المادإ طرق إذا صدرت من مؤمن أديز له العمل من قبل الييئة، وتغطي أل ضرر دسماني ناتج عن حادث صاح المركبة وسائقيا تداه أل التزام يترت علييما ألل ش، يكون دا،ل : لحق بالمذكورين أدناه ".المركبة أو ،ارديا كذل أود المشرع الفلسطيني، أن تضمن ونيقة التأمين األضرار الدسومانية التوي تلحوق مالو المركبوة .بة بإذنهالذل كان يقودها عند وقوع الحادث أو من كان يقود المرك 20 صاح المركبة الذل يقودها أو من يقودها بإذن " ... من القانون نفسه ( 755/7)وهو ما أكدته المادإ ".منه شأنه شأن أل مصا آ،ر لية مطلقووة، بغووض المشوورع الفلسووطيني دعوول المسووؤولية فووي تعووويض األشوو،ا المووذكورين أعوواله مسووؤو .فسه أو سائق المركبةالنظر عن ش، مسب ال،طأ، سوا أكان المصا ن يسأل كل من يستعمل مركبة -7" من قانون التأمين الفلسطيني ( 744)وهذا ما نصت عليه المادإ آلية أو يأذن بإستعماليا عن تعويض المصا عن كل ضرر دسماني أو مادل أو معنول ناتج عن ن يأذن باستعماليا تكون مسؤولية من يستعمل المركبة أو م -7حادث طرق كان للمركبة د،ل فيه مسؤولية كاملة ومطلقة عن تعويض المصا بغض النظر عما إذا كان هنا ،طأ من دانبه أو من ".دان المصا أم لم يكن وبعد أن شمل المشرع الفلسطيني، كل ش، أصي في حادث طرق، بالحماية التأمينية، أ،رج في المصا من دائرإ مين على سبيل الحصر،من قانون التأ( 747)عدد من الحاالت ذكرتيا المادإ :ال يستحق المصا تعويضًا في إحدى الحاالت اآلتية"نصت حيث الحماية التأمينية، ن بيا في ارتكا دناية أو من قاد المركبة أو استعا -7تسب عمدا في وقوع حادث الطرق من -7 -4و ،الف شروط ونيقة التأميندث أمن قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحا -5دنحة من قاد -3ومن كان يعلم أنيا تقاد كذل من قاد المركبة دون إذن مالكيا أو المتصرف بيا قانونا المركبة بدون ر،صة قيادإ، أو بر،صة قيادإ ال تديز له قيادإ مركبة من ذات النوع أو قادها بر،صة قرار صادر من دية مانه من القيادإ بنا على انتيى سريانيا مدإ تزيد على سنة، أو ،الل فترإ حر مال المركبة أو المتصرف بيا الذل سما لش، آ،ر بقيادتيا دون أن يكون -5م،تصة قانونا للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان التأمين ال يغطي حادث الطرق الذل أصي فيه أل منيما أننا ....."اردياالقيادإ سوا كان المصا دا،ل المركبة أو ، وبتحقق أل حالة منيا، فأن المصا يحرم من التعويض، بحيث تعفى شركة التأمين منه، كما يعفى .منه صندوق تعويض متضررل حوادث الطرق 21 ويرى الباحث، أن المشرع بالغ في الحاالت المستنناإ من التعويض، حيث أن الذل يستعين بالمركبة، وبة المقررإ في قانون العقوبات، عن هذه الدنحة أو الدناية، وال شرتكا دنحة أو دناية، حسبه العق يودد أل مبرر شعفا شركة التأمين من تعويضه، سيما أن مبلغ التعويض يكون في مقابل ما يدفع ليا من قسط، وأن إعفا ها من التعويض، فيه إنرا ليا على حسا المحروم منه، واألمر نفسه ينطبق ة القيادإ لفترإ معينة، إذ أن القرار بحرمانه من القيادإ ال يسيم في وقوع حادث على المحروم من ر،ص .الطرق، أل أنه ال يسيم في زيادإ ال،طر المؤمن منه في الفقرإ السابعة من المادإ نفسيا أستنناً هامًا، إذ أنه قضى بتعويض سائق المركبة وقد أورد المشرع، مين تغطي الحادث، ما دام كان قيادته للمركبة بإذن مالكيا أو المقادإ بدون أن يكون ليا ونيقة تأ المتصرف بيا، إذا كان ال يعلم وليس من المعقول أن يعلم بعدم ودود منل هذه الونيقة، إال أن تعويض .هذا السائق في منل هذه الحالة يكون ملقى على عاتق صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق من ( 5)على الرغم مما ورد في الفقرإ "اذ دا فييا ( 747)من المادإ ( 6)وهذا ما نصت عليه الفقرإ هذه المادإ، إذا أصي السائق بحادث طرق حين قيادته المركبة بإذن مالكيا أو المتصرف بيا، ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان ليا تأمين ال يغطي الحادث دون أن يعلم ولم يكن من المعقول ".بذل ، فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أل مصا آ،ر أن يعلم ،راديم من دائرإ ستحقاق إوعلى الرغم من عدم سائق المركبة، في الحاالت أنفة الذكر للتعويض، وا الحماية التأمينية، إال أن المشرع الفلسطيني أعطى للمعالين من ورنة السائق الذل يتوفى درا حادث مطالبة صندوق تعويض متضررل حوادث الطرق للحصول على التعويض شأن هذا الطرق حق .السائق شأن أل مصا أ،ر إذا أدى حادث الطرق إلى وفاإ " من قانون التأمين الفلسطيني إذ نصت ( 736)وهذا ما أكدته المادإ ورنته مطالبة السائق المصا الذل ال يستحق تعويضًا بمود هذا القانون، فإنه يحق للمعالين من ".الصندوق بالتعويض طبقًا ألحكام هذا القانون 22 أعفى المشرع شركة التأمين، من تعويض مال المركبة الذل يتضرر دسديًا درا حادث طرق في وقد عالمياالتأمين إلى شركة التأمين تسليمه أصل ونيقة حال قيامه ببيع المركبة وعدم ،الل بالبيع كتابة وا .كذل تعفى شركة التأمين من تعويض المال الدديد للمركبة، في هذه الحالةنالنين يومًا، إذا نبت أن المؤمن له أو المال " من قانون التأمين الفلسطيني ( 745/7)وهذا ما نصت عليه المادإ من هذا القانون وأصي أل منيما بضرر دسماني نادم عن 1(747)الدديد قد ،الف أحكام المادإ وقع للمركبة ،الل المدإ المنصو علييا في تل المادإ فيعفى المؤمن من المسؤولية عن حادث طرق ".تعويضه أن المشرع ناقض نفسه عندما منا البائع والمشترل مدإ نالنين يومًا من يوم بيع ويرى الباحث، ( 747)ذل في المادإ المركبة لتسليم أصل ونيقة تأمينيا، وابالغ شركة التأمين بانتقال ملكية المركبة، و من القانون ( 745)من المادإ ( أ)في الفقرإ عاد وسح هذه المدإ الممنوحة ليما من قانون التأمين، نم عندما ن على أنه إذا أصي أل منيما بحادث طرق وقع للمركبة ،الل مدإ النالنين يومًا، نفسه، دار تعديل تشريعي، يزال به هذا التناقض فإن شركة التأمين تعفى من المسؤولية، وعليه فإنه يد اص نحياز من ويراعي أن معاقبة المال في منل هذه الحالة بالحرمان من التعويض، فيه مغااله كبيرإ، وا قبل المشرع لصالا شركات التأمين، على حسا مصابي حوادث الطرق، على الرغم من أن الدية .األ،يرإ هي الدية األضعف واألولى بالحماية اششارإ، للقيمة تددرستعراض الفئات المشمولة بالحماية التأمينة، والفئات غير المشمولة بيا، إعد وب التأمين ال،اصة بيا، وتتضمن إعفائيا في ونائقبعض الشروط التي تضعيا شركات التأمين ل القانونية ي ظل عدم إيداد من التعويض في حال م،الفة المؤمن له هذه الشروط، سيما أن هذه الشروط تأتي ف التأمين من قبل المشرع الفلسطيني، أسوإ بما دا في كل من التشريع األردني نموذج موحد لونائق .والمصرل مال ببيع المركبة فيد عليه تسليم إذا قام المؤمن له أو ال" من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 747)نصت المادإ 1 بالغ المؤمن كتابة ،الل نالنين يومًا من تاريخ البيع ".أصل الونيقة وا 23 وقد عالج المشرع الفلسطيني، هذه المسألة في القواعد العامة لقانون التأمين،إذ قرر بطالن أل شرط ( 77)حقق حاالت معينة، اذ نصت المادإ يرد بالونيقة، يعفي شركة التأمين من التعويض في حال ت :يقع باطاًل كل ما يرد في ونيقة التأمين من الشروط اآلتية" من ذات القانون على أنه الشرط الذل يقضي بسقوط الحق في التأمين بسب م،الفة القوانين إال إذا انطوت الم،الفة على -7 .دريمة عمدية بسب تأ،ره في إعالن الحادث المؤمن منه إلى الشرط الذل يقضي بسقوط حق المؤمن له -7 .الديات المطلو إ،طارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأ،ير كان لعذر مقبول كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقًا بحالة من األحوال التي تؤدل إلى البطالن أو -5 .السقوط بين شروطيا العامة المطبوعة، ال في صورإ اتفاق ،ا منفصل شرط التحكيم إذا ورد في الونيقة -4 .عن الشروط العامة ".كل شرط تعسفي آ،ر لم يكن لم،الفته أنر في وقوع الحادث المؤمن منه -3 كذل عاد المشرع الفلسطيني، معالدة هذه المسألة في القواعد ال،اصة التي تنظم تأمين المركبات ( 747)التأمين وضع شروط تقيد إستعمال المركبة، إذ نصت المادإ اآللية، عندما حظر على شركة ال يدوز للمؤمن أن يضع في ونيقة التأمين أل شرط يقيد " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه :استعمال المركبة من حيث .عمر األش،ا الذين يقودون المركبة -7 .صتيا مدإ تزيد على تسعين يوماً حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انتيت ر، -7 .عدد األش،ا الذين تقليم المركبة ال،صوصية فقط -5 .األوقات والمناطق التي تستعمل فييا المركبة -4 24 .وسم المركبة بعالمات مميزإ فيما عدا العالمات الواد وسميا بمود القانون -3 ".ى إصدارهار،صة قيادإ سارية المفعول ميما كانت المدإ التي مضت عل -5 :موقف المشرع األردنو: ثانياً 7676لسنة 77فرض المشرع األردني، التأمين اشلزامي على المركبات اآللية بمود النظام رقم 7777لسنة 55من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 2(765)والمادإ 1(77)والصادر بمقتضى المادإ ال " ...على أنه همن( أ/3)حيث نصت المادإ 7/7665كذل فرض األمر نفسه في قانون السير رقم يدوز تسديل أل مركبة أو تر،يصيا أو تدديد تر،يصيا إال بعد تقديم عقد تامين يغطي مدإ التر،ي لدى شركة تامين مدازإ في المملكة لممارسة أعمال تامين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية ..". ير النادم عن استعمال تل المركبة عن الضرر الذل يلحق بالغ وبإستقرا أحكام نظام التأمين اشلزامي على المركبات اآللية يتضا أن المشرع األردني شمل كل األش،ا الذين يصابون في حادث الطرق بالحماية التأمينية، كقاعدإ عامة، إال أنه أودد بعض من نظام التأمين ( 76)ستننا ات ما دا في المادإ اشستننا ات على هذه القاعدإ، ومن ضمن هذه اش عن مدموعة من اشضرار، اشلزامي، حيث أن المشرع ن فييا على عدم مسؤولية شركة التأمين ال تترت على شركة التأمين أل مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام " على أنه ( 76)فنصت المادإ : ‎عما يلي ه أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق ال من الحاالت الضرر الذل يلحق بالمؤمن ل-أ .من هذا النظام ( 75)علييا في المادإ المنصو يدوز فرض التأمين االدبارل ضد " على أنه 7777لسنة 55من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ( 77)نصت المادإ 1 المتعلقة به بمود نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون األ،طار وتحدد شروطه وأحكامه العامة ودميع األمور بعض ".الرغم مما ورد في تشريع أ،ر وذل على فرض التأمين ... يصدر مدلس الوزرا األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذل ( " 5/أ/765)نصت المادإ 2 ‌".اشدبارل 25 .الضرر الذل يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث - الضرر النادم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في ا،تبارات -ج . ‎تحّمل المركبات الضرر الذل يلحق بركا المركبة المتسببة بالحادث نتيدة استعماليا في تعليم قيادإ المركبات اذا -د . ليذه الغاية لم تكن مر،صة ‎ .الضرر الذل يلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المتسببة بالحادث لقا أدر -هو واالنفدارات البركانية والزالزل واالنزالق الضرر النادم عن حادث نتيدة الفيضانات واألعاصير -و الحر واألعمال الحربية والحر األهلية والفتنة والعصيان المسلا والنورإ واغتصا السلطة ‎األرضي أو ‎ .النووية أو أ،طار الطاقة الضرر النادم عن المركبة ذات االست،دام ال،ا وفقا لتعريفيا الوارد في قانون السير النافذ -ز ‎ .بمقتضاه اذا تم است،داميا لالغراض الم،صصة ليا االنظمة الصادرإ و .الضرر النادم عن استعمال المركبة ،ارج حدود المملكة -ح من النظام نفسه، فقد عددت الحاالت التي ال تسأل فييا شركة التأمين عن تعويض ( 75)أما المادإ بما تكون قد دفعته للمتضررين من تعويض، في المؤمن له أو السائق، وأحقيتيا في الردوع علييما :من النظام نفسه على أنه( 75)حال تحققت إحدى هذه الحاالت، فنصت المادإ يدوز لشركة التأمين الردوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث السترداد ما دفعته -أ :‎المتضرر ، في ال من الحاالت التالية من تعويض الى ‎7- إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على ر،صة قيادإ او على فئة لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تل الر،صة ملغاإ بصورإ دائمة أو معلقة لمدإ ‎ر،صة قيادإ ‎ .،الليا يمتنع على السائق القيادإ 26 ‎7- ‎حادث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادإ المركبة على إذا كان سائق المركبة المتسببة بال والمتوقع من الش، العادل بسب وقوعه تحت تأنير مسكر بنسبة تزيد على الحد النحو المألوف الكحول في الدم وفقًا للتعليمات الصادرإ ليذه الغاية بمقتضى احكام التشريعات ‎المسموح به لتركيز . ‎الم،دراو العقار الطبي ه تحت تأنير النافذإ او بسب وقوع ‎5- ‎ دليا وفق احكام ستعمال المركبة في غير األغراض المر،صة ألإإذا وقع الحادث بسب . ‎التشريعات النافذإ ‎4- ‎ ذا إو أإذا استعملت المركبة بطريقة تؤدل الى زيادإ ال،طر بسب م،الفة احكام التشريعات النافذإ م،الفة للقانون أو النظام العام، شريطة أن تكون تل الم،الفة، في دميع أغراض است،دمت في . ‎وقوع الحادث وان تنطول على دنحة قصدية أو دناية الحاالت، السب المباشر في ‎3- ‎ إذا وقع الحادث بسب استعمال المركبة في تعليم قيادإ المركبات ولم تكن المركبة مر،صة ليذه . ‎الغاية لشركة التأمين الردوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث السترداد ما دفعته من تعويض يدوز - :‎في أل من الحالتين التاليتين الى المتضرر ‎7- ‎ذا نبت ان الحادث كان متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادثإ . ‎7- ‎ون وده حقإذا كان الضرر نادما عن حادث سببته مركبة سرقت او استعملت د. يدوز لشركة التأمين الردوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث السترداد ما دفعته -ج : ‎المتضررين من ركا المركبة المتسببة بالحادث في أل من الحالتين التاليتين من تعويض إلى ‎7- غاية او مصرحًا ليا بذل ستعمال المركبة لنقل االش،ا دون ان تكون مر،صة ومديزإ ليذه الإ . 7- ‎ نقل عدد من الركا يتداوز الحد المسموح به وفق احكام التشريعات النافذإ، وفي هذه الحالة، يتم شركة التأمين في الردوع على اساس نسبة عدد الركا الذين تنقليم المركبة زيادإ عن إحتسا حق .يم المركبة اننا وقوع الحادثالركا الذين كانت تنقل الحد المسموح به الى عدد 27 وبعد إستعراض الفئات المشمولة بالحماية التأمينة، والفئات غير المشمولة بيا، تد اششارإ، للقيمة القانونية لبعض الشروط التي تضعيا شركات التأمين على بوال التأمين ال،اصة بيا، وتتضمن أو تل الشروط التي ت،فض حدود لشروط،إعفائيا من التعويض في حال م،الفة المؤمن له هذه ا .مسؤولية شركة التأمين ابتداً إشترط المشرع األردني، على شركات التأمين العاملة في األردن إتباع نموذج معتمد هئية .التأمين، وذل على ،الف المشرع الفلسطيني الذل لم يودد منل هذا النموذج تلتزم شركة التأمين بإصدار ونيقة التأمين " زامي على أنه من نظام التأمين اشل( 5)حيث نصت المادإ ".احكام هذا النظام ويتم اعتماده من المدير العام االلزامي للمركبة وفق االنموذج الذل يعد بما يتفق مع اللية، اشتفاق على ت،فيض آلزامي على المركبات كذل منع المشرع األردني في نظام التأمين اش تفاق على زيادإ حدود مسؤوليتيا لقا قسط إضافي، حيث نصت التأمين، وسما باشمسؤولية شركة يحظر على شركة التأمين والمؤمن له االتفاق على ت،فيض حدود -7" منه على أنه ( د/7)المادإ و يدوز ليما ‎ -7الصادرإ بمود احكام هذا النظام مسؤولية شركة التأمين المقررإ في التعليمات ". ‎على زيادإ حدود تل المسؤولية مقابل قسط إضافياالتفاق وقد عالج المشرع األردني في القانون المدني، موضوع الشروط التي قد تضعيا شركات التأمين في ونيقة التأمين لغايات التنصل من مسؤوليتيا، فقضى ببطالن بعض هذه الشروط على سبيل الحصر :باطال كل ما يرد في ونيقة التأمين من الشروط التاليةيقع " منه على أنه ( 774)فنصت المادإ الشرط الذل يقضي بسقوط الحق في التأمين بسب م،الفة القوانين اال اذا انطوت الم،الفة على -7 .دناية او دنحة قصدية الشرط الذل يقضي بسقوط حق المؤمن له بسب تأ،ره في اعالن الحادث المؤمن منه الى -7 .ا،بارها او في تقديم المستندات اذا تبين ان التأ،ير كان لعذر مقبول الديات المطلو 28 كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقًا بحالة من االحوال التي تؤدل الى بطالن -5 .العقد او سقوط حق المؤمن له .ونيقة التأمينشرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق ،ا منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في -4 .كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لم،الفته انر في وقوع الحادث المؤمن منه -3 وقد طبق القضا األردني ن هذه المادإ في العديد من الحاالت، حيث قضت محكمة التمييز األردني تعتبر من القانون المدني على سبيل الحصر الشروط التي( 774)عددت المادإ " في إحدى أحكاميا كل شروط مطبوع لم يبرز بشكل ) باطلة إذا ما وردت في عقد التأمين وورد في الفقرإ النالنة منيا وبنا ( ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من األحوال التي تؤدل إلى بطالن العقد أو سقوط حق المؤمن له بوعا وب،ط بارز ولم على ذل فإذا ورد شرط استننا ركا المركبة ال،صوصية من عقد التأمين مط نما ورد منفردا بارزا في رأس الصفحة النانية من العقد فإن ما يرد ضمن االستننا ات الكنيرإ في العقد وا 1."توصلت إليه محكمة االستئناف من أن هذا الشرط باطل يكون بال سند قانوني يستند إليه ويبرره ، شكل نقل 7676لسنة 77لمركبات اآللية رقم تددر اششارإ أ،يرًا أن نظام التأمين اشلزامي على ا نوعية في مدال التأمين األلزامي على المسؤولية المدنية حيث أنه وسع دائرإ الحماية التأمينية، لتشمل والملغى بمود 7667لسنة 57سائق المركبة والمؤمن له، بعد أن كان نظام التأمين اشلزامي رقم ، ال يشمل كل 7676لسنة 77اشلزامي على المركبات اآللية رقم من نظام التأمين ( أ/76)المادإ 2.منيما من النظام الملغى والتي نصت على ( 7)ويتضا ذل دليًا من ،الل تعريف الغير الذل ورد في المادإ يتعرض للضرر بسب حادث نادم عن -غير المؤمن له أو سائق المركبة –أل ش، " أنه ال تترت على شركة التأمين " من النظام نفسه على أنه ( أ/77)رقم لمادإ نصت اكذل " . استعماليا . 7376/7667قرار محكمة التمييز األردنية رقم 1 ‎ 777 . مردع سبق ذكره :النعيمات، موسى دميل 2 29 أو بالسائق ....الضرر الذل يلحق بالمؤمن له :.... أل مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي ".أننا قيادإ المركبة موقف المشرع الملري: ثالثاً قاعدإ 7666لسنة 67المسؤولية المدنية رقم وضع المشرع المصرل، في قانون التأمين اشدبارل من " على أنه ( 7)عامة مفادها، شمول كل مصابي حادث الطرق بالحماية التأمينية، اذ نصت المادإ رقم يد التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المر، في تسييرها ....".ين حاالت الوفاإ واالصابة البدنيةطبقًا ألحكام قانون المرور ويشمل التأم وبإستقرا التشريعات التأمينية المصرية النافذإ، يتبين عدم ودود أل أستننا على هذه القاعدإ سوى ما ورد في نوذج ونيقة التأمين اشدبارل عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع، إذ أن أمين بأن تطابق ونائق التأمين ال،اصة بيم النموذج المعد من قبل المشرع المصرل يلزم شركات الت .الييئة المصرية للرقابة على أعمال التأمين تكون لكل مركبة ونيقة تأمينية " من قانون التأمين االدبارل على أنه ( 3)حيث نصت المادإ رقم مصرية للرقابة على أعمال ،اصة بيا مطابقة للنموذج الذل يصدر به قرار من مدلس ادارإ الييئة ال ".التأمين ورد في البا الرابع من الشروط العامة ليذه الونيقة استننا قائد المركبة المتسببة بالحادث من وقد .نطاق الحماية التأمينية أما القيمة القانونية لبعض الشروط التي قد تضعيا شركة التأمين في ونائق التأمين، فلم تتطرق ينية ال،اصة، بل دا ت ضمن األحكام المنظمة لعقد التأمين في القانون المدني حيث تأمالتشريعات ال :يقع باطاًل ما يرد في ونيقة التأمين من الشروط االتية" منه على أنه ( 636) نصت المادإ رقم الشرط الذل يقضي بسقوط الحق في التأمين بسب م،الفة القوانين واللوائا اال اذا انطوت -7 .فة على دناية او دنحة عمديةالم،ال 30 الشرط الذل يقضي بسقوط حق المؤمن له بسب تأ،ره في اعالن الحادث المؤمن منه الى -7 .السلطات او في تقديم المستندات اذا تبين ان التأ،ير كان لعذر مقبول كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقًا بحالة من االحوال التي تؤدل الى -5 .لبطالن او السقوط ا شرط التحكيم اذا ورد في الونيقة بين شروطيا العامة المطبوعة ال صوؤإ اتفاق ،ا منفصل -4 .عن الشروط العامة ".كل شرط تعسفي آ،ر يتبين انه لم يكن لم،الفته انر في وقوع الحادث المؤمن منه -3 من القانون المدني االردني، ( 774)وتقابل هذه المادإ من القانون المدني المصرل، المادإ رقم .ويقابليما ما دا في القواعد العامة لقانون التأمين الفلسطيني لكل ما تقدم، يرى الباحث، أن التشريعات المقارنة، تشابيت مع بعضيا البعض، ب،صو قيمة بعض دني والقانون الشروط التي تضعيا شركات التأمين في ونائق التأمين، إال أن ما يميز القانون االر ودود ونيقة تأمين نموذدية موحدإ، يحددها المشرع لشركات لمصرل، عن القانون الفلسطيني، هو ا .التأمين، وهو ما ينق التشريع الفلسطيني من تعويض كذل يرى الباحث، أن القوانين المقارنة، بالغت في الحاالت التي تعفي شركات التأمين شارإ لموقف المشرع المصرل، والذل ،الف فيه المشرعين مع اشالمصا في حادث الطرق، الفلسطيني واألردني، حيث أن المشرع المصرل، ي،رج سائق المركبة المتسببة بالحادث، من نطاق ماية التأمينية، وهذا الموقف محل إنتقاد، كونه ي،الف اليدف الرئيس للتأمين اشلزامي، وهو إيداد الح .، كما أنه يشكل عقوبة للسائق المتسب بالحادثتج عن حادث الطرقالنا دية مليئة لدبر الضرر لزام شركات التأمين، بالمبادرإ ويرى الباحث، بضرورإ الت،فيف من هذه الحاالت، من دية، وا .بالتعويض، ومن نم السماح ليا بالردوع على المؤمن له، بما دفعته من تعويض له وللركا 31 .تأمين االمؤمن له والغيرعالقة شركة ال :الماحث الثانو تبوودأ العالقووة مووا بووين شووركة التووأمين والمووؤمن لووه، بمدوورد إبوورام ونيقووة التووأمين، ويترتوو علووى ذلوو ودووود بوين شوركة التوأمين والغيور ت متبادلة بين طرفي العالقة، كما أن المشرع أودد عالقوة مباشورإ موا إلتزاما ولتبيان عالقة شوركة التوأمين بكول عقد التأمين، على الرغم من كون األ،ير ليس طرفًا في المضرور، من المؤمنه والغير، البد من تقسيم هذا المبحوث إلوى مطلبوين، بحيوث ي،صو المطلو األول لدراسوة .عالقة شركة التأمين بالمؤمن له، فيما ي،ص المطل الناني لدراسة عالقة شركة التأمين بالغير مؤمن لهالشركة التأمين ا عالقة: لوالمطلب األ لما كان عقد التأمين، من العقود الملزمة لدانبيه، فإنه يرت إلتزامات متبادلة على كل من أطرافه، وفي هذا المطل ، يوضا الباحث التزامات المؤمن له تداه شركة التأمين، وذل في الفرع األول، .ؤمن لهتزمات شركة التأمين تداه الم،صصه الباحث لدراسة إلأما الفرع الناني، في :ات المؤمن لهإلتزام :لوالفرع األ :التأمينبدفع قسط لتزاماش (7 لتووزام شووركة التووأمين بتحموول تبعووة ال،طوور المووؤمن إسووب هووو إن التووزام المووؤمن لووه بوودفع قسووط التووأمين .باستحالة التنبؤ بحدم الكارنة سلفاً ،، ويتميز التأمين االلزامي للمركبات عن بقية أنواع التأمين1منه عتمواد تعرفوة موحودإ إلزمت شركات التأمين بأكذل حددت التشريعات المقارنة مقدار قسط التأمين و ( 67/7666)رقم يحمول الو ، قوراراً فقد صدر عن مدلس الوزرا الفلسوطيني، لزاميسعار التأمين اشأل لزامي التأمين اش من نظام( 76)لزامي، بينما نصت المادإ لينظم التعرفة الموحدإ ألسعار التأمين اش بمودوو تعليمووات تصوودر ... قسوواط التووأمين االلزامووي للمركبوواتأللمدلووس تحديوود " ردنووي علووى أنووه األ موون قووانون التووأمين االدبووارل رقووم ( 6)مووا المشوورع المصوورل فقوود نوو فووي المووادإ رقووم أ". ليووذه الغايووة . مردع سبق ذكره: البياتي، نادية ياسو 553 . 7757.نادل القضاإ: القاهرإ. أحكام التأمين: شرف الدين، أحمد 1 774 ‎ 575 7677.دائر وائل: عمان. 7ط ."دراسة مقارنة"أحكام التأمين : و أبو عرابي، غازل ،الد. 32 علييوا فوي الموادإ سعار التوأمين المنصوو قصى أليصدر بتحديد الحد األ" نه أعلى (67/7666) ."...دارإ اليئية المصرية للرقابة على التأمينإن هذا القانون قرار من مدلس م( 7)رقم حيث أنه ذل يحقوق ،اشلزامي ويؤيد الباحث اشتفاق التشريعي، حول وضع ضوابط ألسعار التأمين ا لشوركات التوأمين، غايتين، األولى هي عدم إرهاق المؤمن ليم بأقسواط مرتفعوة، يدبورون علوى أدائيو فتنوورى األ،يوورإ علووى حسووابيم، والغايووة النانيووة هووي، عوودم ،لووق أدوووا مضوواربة بووين شووركات التووأمين، .األمر الذل قد ينعكس سلبًا على قدرتيا في سداد إلتزاماتيا يتناس مع ما تبقوى مون مودإ ،مبلغ من قسط التأمين ،ويحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين لغائيوا إلغا ونيقة التوأمين فوي أل مون الحواالت التوي يون القوانون علوى دوواز إ إذا تم ،مينعقد التأ دبووارل، ونوو عليووه أيضووًا نظووام وهووذا مووا نوو عليووه المشوورع المصوورل فووي قووانون التووأمين اش، 1فييووا مين التوأمين االلزامووي االردنووي، إال أن األ،يوور إشوترط أن ال يكووون المووؤمن لووه أننوا سووريان ونيقووة التووأ ، أموووا المشووورع 2تسوووب فوووي حوووادث طووورق، وذلووو مووون أدووول أن يسوووتطيع إسوووترداد المبلوووغ المشوووار إليوووه نوو علووى أنووه وفووي الحوواالت ( 75/7)إال أنووه وفووي المووادإ الفلسووطيني، فلووم يشوور إلووى هووذه المسووألة، التووي يووتم فييووا فسووخ عقوود التووأمين ولووم يكوون ذلوو بسووب غوو أو سووو نيووة موون المووؤمن لووه، فإنووه علووى ة التأمين أن للمؤمن له األقساط التي فعت أو ترد له منيا ما يتناس مع القدر الذل لم تتحمول شرك .3فيه ،طر ما ويرى الباحث أن القواعود العاموة تسوما بالعمول علوى إعوادإ موا يتناسو مون قسوط التوأمين موع المودإ يور سووب علوى حسووا الباقيوة فوي حووال الغوا الونيقووة، وذلو موون أدول أال تنورى شووركة التوأمين موون غ .المؤمن له 1 ‎ 774 . مرجع ساق ذكره: لبياتي، نادية ياسا‌ 2 ‎وفي حال الغائيا يحق للمؤمن له ان يسترد من"..... من نظام التأمين االلزامي االردني على أنه ( 5)تن المادإ رقم ‌ مات الصادرإ شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث ،الل مدإ ونيقة التأمين وذل وفق التعلي ‌. ‎بمود احكام هذا النظام 3 إذا انتفى الغ أو سو النية، ود على المؤمن عند طل " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 75/7)نصت المادإ ‌ ".الفسخ أن يرد للمؤمن له األقساط التي دفعت أو يرد منيا القدر الذل لم يتحمل في مقابلة ،طرا ما 33 نوه ال يمكون تطبيوق القواعود مون حيوث فسوخ إفوي حوادث الطورق، ف المضورورحفاظًا على حق الغير و وعليووه فقوود ، 1عقوود التووأمين، أو وقووف سووريانه، دووزاً علووى عوودم إلتووزام المووؤمن لووه بوودفع قسووط التووأمين ال تطبيقوه علوى الموؤمن لوه، فوي حوأ،ذت التشريعات المقارنة، مواقف متباينة من الدزا الذل يمكن .قساطعدم إلتزامه بدفع األ ففووي حووين أعطووى المشوورع الفلسووطيني لشووركة التووأمين، إمكانيووة الوودفع بعوودم دفووع القسووط، فووي مواديووة موون قووانون التووأمين الفلسووطيني، والتووي (ج/765/4)الغيوور المضوورور، وهووو مووا يفيووم موون نوو المووادإ .2الحالة على صندوق مصابي حوادث الطرق أحالت تعويض الغير المضرور في هذه وهووذا مووا أكدتووه محكمووة الوونقض الفلسووطينية، عنوودما قووررت أن الشوورط الووذل تضووعه شووركة التووأمين فووي بوليصة التأمين، والذل مفاده إعتبار البوليصة الغية، في حوال توأ،ر الموؤمن لوه عون تسوديد القسوط 3في موعده المحدد، شرط صحيا وينتج أنره فووي حووال علووى دووزا معووين يمكوون تطبيقووه،و المشوورع المصوورل، المشوورع االردنووي أل موون لووم يوون و وبيوووذا يكوووون ال،يوووار الوحيووود أموووام شوووركة التوووأمين، إ،وووالل الموووؤمن لوووه بإلتزاموووه بووودفع أقسووواط التوووأمين، .4التي ت،لف عنيا المؤمن له األقساطاللدو للقضا لتحصيل علوى عواتق شوركات التوأمين، فوي ت،فيوف العو الملقوىيني، أمعن ويرى الباحث أن المشرع الفلسط على حسا الموؤمن ليوم، وأن مدورد التوأ،ر فوي دفوع القسوط، يدو أال تكوون عقوبتوه، الحرموان مون ن قانون التأمين الفلسطيني بحادة لتعديل تشريعي، ين فيوه صوراحة علوى عودم توأنر التعويض، وا فوي سوداد قسوط أو أكنور، وحوق شوركة التوأمين بواللدو بالتأ،رإلتزام شركة التأمين، تداه المضرور، 1 755 . مردع سبق ذكره: ىالنعيمات، موس‌ 2 فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصا الذل " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( ج/765/4)تن المادإ ‌‌ إذا كان بحوزإ ... يستحق تعويضا بمود أحكام هذا القانون وال يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض ألحد األسبا اآلتية إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد .... كنه ال يغطي الحادث موضوع المطالبة بسب السائق تأمين ول ‌...".والمتفق عليه .75/7/7677بتاريخ 567/7676نقض مدني 3 ابي، و أبو عر 743 7663. دار النقافة للتشر والتوزيع: عمان.التأمين ضد حوادث السيارات: أبو الييدا ، مادد ذي 4 576 . مردع سبق ذكره: غازل ،الد 34 نيوج المشورعين المصورل للقضا للمطالبة بقيمة القسط أو االقساط المتأ،رإ، كوذل يورى الباحوث أن ، فووي الصوومت حيووال هووذه المسووألة اليامووة، محوول إنتقوواد، وأنووه أولووى علييمووا الوون صووراحة واألردنووي .المؤمن له عن دفع قسط أو أكنربعدم تأنر إلتزام شركة التأمين، بتأ،ر سوويما وأن شووركة التووأمين، بإعتبارهووا الطوورف القووول فووي العالقووة التعاقديووة، تسووتطيع توقيووع المووؤمن لووه علووووى شوووويكات أو كمبيوووواالت، بقيمووووة األقسوووواط، يسوووويل تحصوووويل المبووووالغ المرقومووووة فييووووا عوووون طريووووق .القضا .لتزام المؤمن له بتقرير حالة ال،طر عند التعاقدإ (7 وفقًا للقواعد العامة في عقد التوأمين، فوإن الموؤمن لوه ملوزم بوأن يودلي لشوركة التوأمين بدميوع البيانوات التي تطلبيا األ،يرإ والمتعلقوة بوال،طر الموؤمن منوه، وعلوى أسواس هوذه البيانوات تقورر شوركة التوأمين لتعاقود فوأن هوذه البيانوات ذا ما قررت اا مع المؤمن له أو عدم التعاقد معه، و كانت ترغ بالتعاقد إذا .عند حسا القسط تؤ،ذ بعين االعتبار مر م،تلف، في مدال التأمين االلزامي، حيوث أن شوركة التوأمين ال تملو أن تورفض التوأمين لكن األ .، في أغل القوانين1على أل مركبة مستوفية الشروط القانونية، وفق قانون وأنظمة المرور ال " من نظام التأمين اشلزامي والتي تن على أنوه ( 3)ني في المادإ وهذا ما دا به المشرع االرد ن تمتنع عن توأمين أل من االدازات المتعلقة بتأمين المركبات أيدوز لشركة التأمين الحاصلة على السووير النافووذ، وذلوو ‎ذا كانووت مسووتوفية للشووروط المقووررإ فووي قووانونإألحكووام هووذا النظووام المركبووة وفقووًا ويقابول هوذا الون ، موا ، "ة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين النافوذتحت طائل ( .67/7666)من قانون التأمين االدبارل المصرل رقم ( 4)دا في المادإ موون نظوووام ( 76)إال أن مووا يميووز القووانون االردنووي، عووون القووانون المصوورل، هووو مووا دوووا فووي المووادإ للمدلس بنا على تنسي رئيسه المستند الى توصوية المودير " ردني والتي تن التأمين اشلزامي األ 554 . 7665. تعويض الوااة وا لااة الناتجة عن حوادث السيارات: دسوقي، محمد إبراهيم 1 35 للمركبوووات وال زيوووادإ او ت،فووويض علييوووا تقتضوووييا المعلوموووات العوووام تحديووود اقسووواط التوووأمين االلزاموووي المسووودلة علوووى المركبوووة او الموووؤمن لوووه او السوووائق ، وذلووو المتعلقوووة بوووالحوادث والم،الفوووات المروريوووة ، والحكموة مون هوذا الون ، هوو ،لوق نووع مون التووازن بوين إلوزام ‎ "يمات تصدر ليذه الغايوةبمود تعل شركة التأمين، بقبول أل ش، يتقدم للتأمين لدييا على مركبته، وأدبارها على التعاقد معوه، ميموا كانت سيرته التأمينية، وماضيه في حووادث الطورق، وبوين قودرتيا علوى زيوادإ القسوط، فوي ظول ودوود .رفة موحدإ ألسعار التأمين اشلزاميتع فلوووم يوووأتي بووون ممانووول، حيوووث يمكووون ألل شوووركة توووأمين عاملوووة بووواالراضذ أموووا المشووورع الفلسوووطيني، .الفلسطينية، رفض التأمين اشلزامي على أل مركبة بووأن توور المشوورع الفلسووطيني، الحريووة المطلقووة لشووركات التووأمين فووي قبووول أو رفووض ويوورى الباحووث، ييوا دميوع شوركات التوأمين، قبوول ع أل مؤمن لوه، ي،لوق إشوكالية، فوي الحالوة التوي تورفض فالتعاقد م التعاقد مع مؤمن له أو أكنر، إذ أن هؤال األش،ا الذين ترفض شركات التأمين التعاقد معيم، ال يمكوون ليووم تسوويير مركبوواتيم علووى الطوورق، فووي ظوول التووأمين اشلزامووي، وعليووه يوورى الباحووث بضوورورإ التشريع الفلسطيني، إما بإتباع نيج المشرع األردني، بالن على إلزام شركات التأمين بقبول تعديل التعاقد، مع كل من يرغ بالتعاقد معيا، مع إيداد نظوام يقضوي بزيوادإ قسوط التوأمين، علوى مكوررل أمين التوي تورفض شوركات التو الحوادث المروريوة، أو بإيدواد شوركة توأمين حكوميوة شسوتقبال الحواالت التعاقد معيا، موع إيدواد تعرفوة تأمينيوة موحودإ ليوؤال األشو،ا ، تأ،وذ بالحسوبان، زيوادإ ال،طور فوي .التعاقد معيم 36 بوقوع الحادث باشفصاح عن تفاقم ال،طر و إبالغ شركة التأميناشلتزام (5 إ سووريان عقوود التووأمين يبقووى مسووتمرًا طوووال موود ،إلتووزام المووؤمن لووه بوواشدال بالبيانووات المتعلقووة بووال،طر كموا أنوه ال ، 1لوهال يمكون لشوركة التوأمين العلوم بيوا إال عون طريوق الموؤمن ،حيث أن زيادإ الم،واطر .2يدوز الزام شركة التأمين بضمان ،طر لم يد،ل في حسابيا وقت التعاقد ين بوقوع ، إبالغ شركة التأمالذل تحققت مسؤوليته كذل أودبت التشريعات المقارنة على المؤمن له ،طوار، ففوي حوين نو ،طار، وميعاد هوذا اشاال أنيا أ،تلفت من حيث الملتزم باش ،3حادث الطرق ،طار هو، سائق المركبة أو مالكيا أو منالمشرع الفلسطيني في قانون التأمين على أن الملتزم باش من تاريخ وقوع الحوادث ستعماليا أو المصا أو ورنته، وأن مدإ اال،طار نالنون يومًا، تبدأ إيأذن ب . 4أو من التاريخ الذل كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث ، فورض المشوورع االردنووي علووى كوول موون المووؤمن لووه أو سووائق المركبووة المتسووببة بالحووادث أو المتضوورر مسؤولية اال،طار عن الحادث، اال أنه لم يحدد مدإ معنية يوتم فييوا اال،طوار، وأكتفوى بوالن علوى ن تكون المدإ معقولة، تاركًا لقاضوي الموضووع سولطة تقديريوة فوي تقريور إذا موا كانوت المودإ معقولوة أ 5.أم ال وذل حس ظروف كل حالة على حده . دار النقافة للنشر والتوزيع: عمان. االصدار الناني. 7ط. "دراسة مقارنة" التأمين الاري او التشريع : العطير، عبد القادر 1 546 . مردع سبق ذكره: اهلل، فتحي عبد الرحيمو عبد 777 . 7667 555 . مرجع ساق ذكره: دسوقي، محمد إبراهيم 2 576 . مرجع ساق ذكره: أبو عرابي، غازل ،الد 3 يد على سائق المركبة أو مالكيا أو من يأذن باستعماليا أو " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه 745نصت المادإ 4 بوقوع حادث الطرق ،الل نالنين يوما من تاريخ ( حس مقتضيات الحال)نته أن ي،طر المؤمن أو الصندوق المصا أو ور ".وقوع الحادث أو من التاريخ الذل كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث لمركبة المتسببة بالحادث يلتزم المؤمن له أو سائق ا" من نظام التأمين االلزامي االردني على أنه ( 7/أ/77)نصت المادإ 5 ..". أو المتضرر بتبليغ شركة التأمين بالحادث ،الل مدإ معقولة 37 ما المشرع المصرل فقود ألقوى االلتوزام باال،طوار عون الحوادث علوى عواتق الموؤمن لوه أو مون ينوبوه، أ كموا أن . ل مون المشورع االردنوي والفلسوطينيكوفعول ولم يضع هذا االلتزام على عاتق المصا ، كما .1عن الحادث ،مسة عشر يومًا فقط اش،طارالمشرع المصرل دعل مدإ ويووورى الباحوووث، أن موقوووف المشووورع األردنوووي فوووي عووودم تحديووود مووودإ ل ،طوووار، وتووور األمووور للسووولطة حوووادث التقديريوووة، لقاضوووي الموضووووع، هوووو أفضووول الحلوووول، حيوووث أن لكووول الظوووروف التوووي تصووواح طرق، ت،تلف من حادث أل،ر، كما يرى الباحث، أن المشرع المصرل كان األكنر عداًل، عندما لوم ن موقف المشرعين الفلسطيني، واألردني يدعل اش،طار عن الحادث، ضمن إلتزمات المضرور، وا في هذه المسألة محل إنتقاد، كونيما يفرضان ع اش،طار على المضرور، على الرغم مون كونوه لوويس طرفووًا فووي عقوود التووأمين، كمووا أنووه المضوورور قوود ال يتوووافر لديووه أل معلومووة حووول شووركة تووأمين .المؤمن له كذل فرض المشرع االردني على الملتزم باال،طار، تزويد شركة التأمين بدميع الونائق المتعلقة ويد شركة يلتزم المؤمن له او المتضرر بتز " على أنه ( /77)بالحادث، حيث نصت المادإ المراسالت والمطالبات التأمين بدميع الونائق المتعلقة بالحادث عند تسلميا بما في ذل ". والتبليغات من قانون التأمين االدبارل والتي نصت على أنه ( 77)وهو ما فرضه المشرع المصرل في المادإ المتعلقة بالحادث حال كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين دميع األوراق والمستندات" .... ".تسليميا له ، إال أن العادإ درت، أن تضع شركة في قانون التأمين ممانلولم يأتذ المشرع الفلسطيني بن التأمين هذا الشرط ضمن ونيقة التأمين، ويرى الباحث أن هذه الونائق دز ال يتدزأ من إلتزام .المؤمن له باش،طار عن الحادث يلتزم المؤمن له أو من ينو عنه بابالغ شركة التأمين " من قانون التأمين االدبارل المصرل على أنه ( 77)نصت المادإ 1 ‌.،الل ،مسة عشر يوماً ... بالحادث التي تسببت به المركبة 38 .شرط عدم اشعتراف بالمسؤوليه بإحترام إلتزام المؤمن له (4 عادإ ما تشترط شركات التأمين، في ونائق التأمين أن ال يقوم المؤمن له االعتراف بالمسؤولية عن سرد الوقائع المادية، عتراف بالمسؤولية القانونية، وليسعتراف المقصود هو اشوقوع الحادث، واش ال يدوز لشركة التأمين " ، إذ دا في إحدى أحكاميا أنه وهذا ما أكدته محكمة التمييز األردنية التمس بشرط اشعفا من الضمان إذا أقر المؤمن له بمسؤوليته عن الحادث إذا كان ما أقر به .1"مقتصرًا على الوقائع المادية عتبارات عديدإ، أهميا ال،شية من تواطئ المؤمن له مع المضرور، أو عدم ويأتي هذا الشرط ش كتراث المؤمن له، أو حسن نيته، أو إعترافه بيذه المسؤولية تحت ضغط المضرور وتيديده بإت،اذ إ .2، وهذا الشرط صحيا، وملزم للمؤمن لهإدرا ات دزائية بحقه وقد أقر المشرع الفسطيني، في القواعد العامة لقانون التأمين، صحة هذا الشرط، إذ نصت المادإ دوز االتفاق على إعفا المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد ي -7" والتي نصت ( 75)رقم ال يدوز االتفاق على إعفا المؤمن من -7بمسئوليته أو دفع ضمانًا للمتضرر دون رضا المؤمن الضمان إذا كان إقرار المستفيد مقصورًا على واقعة مادية، أو إذا أنبت أن دفع الضمان كان في ".صالا المؤمن من القانون المدني على ( 773)شرع األردني، صحة هذا الشرط، إذ نصت المادإ رقم كذل أقر الم يدوز االتفاق على إعفا المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسؤوليته أو دفع ضمانًا -7" أنه وال يدوز التمس بيذا اشتفاق إذا كان إقرار المستفيد قاصرًا على واقعة -7دون رضا المؤمن ".دفع الضمان كان في صالا المؤمن ة أو إذا نبت أنمادي .مانلولم يأتذ المشرع المصرل بأل ن م .إلتزام المؤمن له بإحترام شرط عدم التصالا مع المضرور (3 7757من مدلة نقابة المحامين لسنة 555المنشور على الصفحة 453/57ر محكمة التمييز األردنيه رقم قرا 1 7535 . مردع سبق ذكره: السنيورل، عبد الرزاق 2 39 يحق لشركة التأمين أن تدرج في ونائق التأمين ال،اصة بيا، شرطًا يقضي بمنع المؤمن له من وفي حال م،الفة المؤمن له هذا الشرط وافقة شركة التأمين،التصالا مع الغير المضرور، دون م وهذا ما قرره تعفى شركة التأمين من تعويضه، اال إذا كان هذا التصالا في صالا شركة التأمين، يدوز " منه على أنه ( 75)المشرع الفلسطيني في القواعد العامة من قانون التأمين إذ نصت المادإ -7 أو دفع ضمانًا للمتضرر دون رضا المؤمن.... ن من الضمان إذا االتفاق على إعفا المؤم إذا أنبت أن دفع الضمان كان في صالا ... ال يدوز اشتفاق على إعفا المؤمن من الضمان ".المؤمن يدوز اشتفاق " من القانون المدني أالردني والتي نصت ( 773)هذا الن ، ن المادإ ويقابل وال يدوز التمس -7دفع ضمانًا دون رضا المؤمن....... الضمان إذا على إعفا المؤمن من ، وعليه فإنه وفي حال قيام " دفع الضمان كان في صالا المؤمنإذا نبت أن .... بيذا اشتفاق المؤمن له بالتصالا مع المضرور وتعويضه، فأنه ال يحق له مطالبة شركة التأمين بما دفعه، إال حه مع المضرور، كان في صالا شركة التأمين، وهذا ما أكدته محكمة التمييز إذا أنبت، أن تصال ال يعتبر المؤمن له متبرعا بما دفعه للمضرور بل يعتبر " األردنية، والتي دا في قرار ليا أنه تعويضا عن االضرار التي الحقتيا به المركبة المؤمنة اذا كان المبلغ الذل دفعه له يد،ل في حدود ه الشركة المؤمنة للغير ، اذ يعتبر المبلغ المدفوع في صالا الشركة المؤمنة ويتفق واحكام ما ضمنت من القانون المدني والتي تقضي بعدم التمس باالتفاق على اعفا 773الفقرإ النانية من المادإ المؤمن من الضمان اذا دفع المؤمن له ضمانا للمتضرر دون رضا المؤمن اذا نبت ان دفع .1"ضمان كان في صالا الشركة المؤمنةال .2ممانلهذا ولم يأتذ المشرع المصرل بأل ن 7756من مدلة نقابة المحامين لسنة 735المنشور على الصفحة 436/53قرار محكمة التمييز األردنيه رقم 1 756 . مرجع ساق ذكره: لالنعيمات، موسى دمي 2 40 :(المؤمن ) التأمينات شركة إلتزام :الفرع الثانو إن اشلتزام الوحيد الذل يقع على عاتق شركة التأمين هو دفع التعويض للمؤمن له عن الضرر .االساسي من التأمين، وهو اليدف 1الناتج عن وقوع ال،طر المؤمن منه يلتزم المؤمن في " من قانون التأمين الفلسطيني والتي نصت على أنه ( 76)وهذا ما أكدته المادإ تعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع ال،طر المؤمن منه، وفقًا لءحكام ال،اصة بكل ".نوع من أنواع التأمين على " على أنه والتي نصت من القانون المدني ( 777)المشرع األردني في المادإ أكده وهو ما المؤمن أدا الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوده المتفق عليه عند ".تحقق ال،طر أو حلول األدل المحدد في العقد التأمين، أما المشرع المصرل، فلم يفرد في القانون المدني، نصًا مستقاًل لتحديد إلتزمات شركة والتي عرفت التأمين ( 646)وعلى الرغم من ذل ، فإن إلتزامات شركة التأمين تفيم من ن المادإ التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدل إلى المؤمن له أو إلى المستفيد " حيث نصت على أنه مالي آ،ر في حالة وقوع الذل أشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أل عوض الحادث أو تحقق ال،طر المبين بالعقد وذل في نظير قسط أو أل دفعه مالية أ،رى يؤدييا المؤمن ".له للمؤمن كما أن ونيقة التأمين اشدبارل عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات النموذدية .2نصت على هذا اشلتزام ضمن شروطيا العامة 553 . مردع سبق ذكره: و أبو عرابي، غازل ،الد 755 . مرجع ساق ذكره: العطير، عبد القادر 1 يلتزم المؤمن بسداد مبالغ التأمين المنصو " نصت ونيقة التأمين االدبارل النموذدية تحت بند التزمات المؤمن على أنه 2 ....".لواردإ في البند أواًل بعاليه علييا بيذه الونيقة في الحاالت ا 41 ما يمتاز عقد التأمين من المسؤولية المدنية، عن بقية عقود التأمين بأنه ال ينتج أنره من حيث هذا و إلزام شركة التأمين بدفع التعويض، إال عند قيام المضرور بمطالبة المؤمن له بعد وقوع الحادث .الذل نتدت مسؤولية األ،ير عنه ال ينتج " انون التأمين، والتي نصت على أنه من ق( 77)وهذا ما أكده المشرع الفلسطيني في المادإ التزام المؤمن أنره في التأمين من المسئولية المدنية إال إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع ".الحادث الذل ندمت عنه هذه المسؤلية ا تسب ال يكون المؤمن مطالبًا بالتعويض إذ" من القانون نفسه على أنه ( 45)كذل نصت المادإ ".المؤمن له في ضرر للغير إال إذا وده له الغير المتضرر طلبًا صلحيًا أو قام بدعوى ضده من القانون المدني والتي نصت على ( 756)ويقابل هذا الن ما قرره المشرع األردني في المادإ لمتضرر بمطالبة ال ينتج إلتزام المؤمن أنره في التأمين من المسؤولية المدنية إال إذا قام ا" أنه ".المستفيد بعد وقوع الحادث الذل ندمت عنه هذه المسؤولية من ( 637)أما المشرع المصرل، فلم يودد نصًا مشابيًا للنصو أنفة الذكر، إال أن المادإ ال يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له، إال عن الضرر " القانون المدني المصرل تن على أنه ".طر المؤمن منه بشرط أال يداوز ذل قيمة التأمينالناتج من وقوع ال، ويفيم من هذا الن أن إلتزام المؤمن لن ينتج أنره دون مطالبة المضرور، كون المستفيد من عقد التأمين هو المؤمن له، حيث أن شركة التأمين، تغطي مسؤوليته المدنية، بمعنى أنيا تعوضه عن ن منه، والذل يتمنل قيامه بدفع تعويض للمضرور لدبر الضرر الذل لحق به درا ال،طر المؤم .1الضرر الحاصل لء،ير، والناتج عن الحادث الذل قامت مسؤولية األول بمناسبته .يرادع في ذل ما دا في هذه الرسالة تحت عنوان الطبيعة القانونية لعقد التأمين اشلزامي 1 42 لما إمتاز به التشريع الفلسطيني عن بقية القوانين المقارنة، إذ أنه وضع ،بقي أن يشير الباحث وهتين القاعدتين عويض متضررل حوادث الطرق، قاعدتين هامتين في مدال إلتزم شركة التأمين بت :هما :مسؤولية كل مركبة بتعويض ركابيا: القاعدإ األولى (7 ، في الحاالت التي تقع بيا حوادث طرق مشتركة بيا أكنر من قرر المشرع الفلسطيني بة موضوع ونيقة التأمين اشلزامي، بحيث تعويض ركا المرك، بإلزام شركة التأمين مركبة ذا وقع حادث سير بين مركبتين أو أكنر، فإن تعويض ركا كل مركبة عن االضرار أنه إ الدسدية، يكون على عاتق شركة التأمين المؤمنة لدييا المركبة تأمينًا إلزاميًا، وبغض .النظر عن المركبة التي تسب سائقيا بحادث الطرق تسرل " والتي نصت على أنه من قانون التأمين الفلسطيني( 745/7)وهذا ما دا في المادإ يكون كل سائق مركبة مسؤوال عن ... األحكام اآلتية إذا اشتركت في حادث الطرق أكنر من مركبة ".اشضرار الدسمانية التي أصابت ركا مركبته بينما يحمل المشرع األردني سائق المركبة المسببة للحادث، مسؤولية التعويض عن كافة االضرار، ذا تسببت أك نر من مركبة بالحادث، فإن كل سائق يتحمل المسؤولية بقدر مساهمته في الحادث، وا وحيث أنه إذا تعدد "وهذا ما أكدته محكمة التمييز األردنية في أحدى قراراتيا والذل دا فيه .1"المسؤولون عن الفعل الضار ، كان كل منيم مسؤوال بنسبة نصيبه لزام سائق ، بأن ،روج المشرع الفلسطيرى الباحث يني على القواعد العامة في تأمين المسؤولية وا له ما مركبة وشركة التأمين المؤمن لدييا بتعويض الركا الذين كانوا بدا،ليا، وقت وقوع الحادث، يبرره، إذ أن المشرع بيذه الطريقة، ضمن للمصا دية تعويض معلومة، يستطيع أن يتقاضى حقه بة مساهمة الم،طئ، لكن هذا األمر ال يمنع المشرع من وضع منيا، دون ال،وض في تحديد نس 1 7775من مدلة نقابة المحامين لسنة 7767المنشور على الصفحة 774/7777قرار محكمة التمييز األردنيه رقم ‌ 43 قاعدإ مفادها أمكانية ردوع المؤمن له أو شركة التأمين على مسب ال،طأ الذل أدى إلى حادث .الطرق، بما دفعته من تعويض لركا المركبة التي لم يرتك سائقيا أل ،طأ من قبله بتعويض شركة تأمين المركبة 1ركبة النقيلةمسؤولية شركة تأمين الم: القاعدإ النانية (7 . 2ال،فيفة ، بحادث كما قرر المشرع الفلسطيني، في الحاالت التي تشتر بيا مركبة نقيلة مع مركبة ،فيفة طرق، أن تدفع شركة تأمين المركبة النقيلة لشركة تأمين المركبة ال،فيفة، نصف مبلغ التعويض (.أل ركا المركبة ال،فيفة) ال،فيفة تداه ركا هذه المركبة التي تلتزم به شركة تأمين المركبة إذا وقع حادث " من قانون التأمين الفلسطيني والتي دا فييا ( 746/7)وهذا ما نصت عليه المادإ طرق إشتركت فيه مركبة نقيلة أو أكنر مع مركبة ،فيفة أو أكنر، فيدفع مؤمنو المركبة النقيلة ".،مسين بالمائة من التعويض عن األضرار الدسدية الناتدة عن الحادث لمؤمني المركبة ال،فيفة المركبات ال،فيفة، نظرًا لما مؤمني ويرى الباحث، أن إرادإ المشرع في هذا الن ، إتديت للرفق ب .قد تتعرض له من ،سائر في حال اصطداميا بمركبة نقيلة :والغير( المؤمن ) التأمينالعالقة اين شركة :المطلب الثانو الغيووور المضووورور دووورا حوووادث و يوضوووا الباحوووث فوووي هوووذا المطلووو العالقوووة موووا بوووين شوووركة التوووأمين الطرق، مبينًا كيف أودد المشرع مكنة ليذا المضرور مون الردووع علوى شوركة التوأمين بشوكل مباشور يد موون علووى الوورغم موون كونووه لوويس طرفووًا فووي عقوود التووأمين المبوورم مووا بووين الشووركة والمووؤمن لووه المسووتف ، فورعينالعقد، وحاالت ردوع شركة التأمين على المؤمن لوه، وذلو كلوه، بعود أن يقسوم المطلو إلوى كل مركبة يزيد وزنيا اشدمالي عن أربعة " التأمين الفلسطيني المركبات النقيلة على أنيا عرفت المادإ االولى من قانون 1 ."آالف كيلو درام ويستننى منيا كل مركبة تدارية مر،صة لنقل سبعة ركا أو أكنر عمومية أو تدارية كل مركبة ،صوصية أو" عرفت المادإ االولى من قانون التأمين الفلسطيني المركبات النقيلة على أنيا 2 ‌".ال يزيد وزنيا اشدمالي عن أربعة آالف كيلو درام 44 في،صصوه النوانيوي،ص الفرع األول لردوع المضرور على شركة التأمين، فيما ي،ص الفورع .لردوع شركة التأمين على المؤمن له المستفيد من عقد التأمين :(الدعوى المااشرة ) التأمينعلج شركة رجوع المضرور :لوالفرع األ أعطى المشرع الفلسطيني، في القواعد ال،اصة المنظمة للتأمين اشلزامي على المركبات اآللية، للمضرور، وعلى الرغم من كونه، ليس طرفًا في عقد التأمين اشلزامي المنعقد ما بين شركة التأمين وع مباشرإ، على شركة التأمين، للمطالبة بالتعويض عن والمؤمن له، المستفيد من العقد، حق الرد األضرار الدسدية التي لحقت به، درا حادث الطرق، وذل بواسطة دعوى يرفعيا أمام القضا ، .وهي الدعوى المباشرإ من قانون التأمين الفلسطيني والتي نصت على أنه ( 737)والسند القانوني لما ذكر هو ن المادإ قامة الدعوى للمطالبة عن األضرار الدسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به للمصا حق إ" ".درا الحادث، ضد المؤمن والمؤمن له معًا أو ضد المؤمن أو الصندوق فقط وقد دان المشرع الفلسطيني الصوا ، في هذا الن ، كونه سما للمضرور بمطالبة شركة التأمين لية المؤمن له عن حادث الطرق، األمر الذل يدافي األساس بالتعويض، دون إشتراط نبوت مسؤو والطبيعة القانونية لنظام التأمين اشلزامي من المسؤولية المدنية، وينص المضرور بمنابة مستفيد وقوع حادث الطرق ال مطالبة المضرور للمؤمن هو من عقد التأمين، ويدعل ال،طر المؤمن منه .1له بالتعويض ن المشرع الفلسطيني في هذا الن ، يكون قد ناقض نفسه، حيث أنه قرر بالقواعد باشضافة إلى أ من قانون التأمين، أن إلتزام شركة التأمين بالتعويض، ال ينتج أنره إال بقيام المتضرر العامة ال ينتج التزام " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 77)بمطالبة المستفيد، حيث نصت المادإ ن أنره في التأمين من المسئولية المدنية إال إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع المؤم ".الحادث الذل ندمت عنه هذه المسؤلية .تهأنظر األساس القانوني للتأمين اشلزامي من المسؤولية وطبيع 1 45 ويرى الباحث أن على المشرع الفلسطيني، إصدار تعديل تشريعي، يقضي بأن ي،اصم في الدعوى بات مسؤولية المؤمن له، أو شركة التأمين المباشرإ كل من المؤمن له وشركة التأمين معًا، لغاية إن .منفردإ، شريطة االستناد إلى الحكم الدزائي القطعي الذل يدين المؤمن له بوقوع حادث الطرق من القانون المدني قد أعطى 2(757)، فيما إذا كان المشرع األردني في المادإ 1وقد إ،تلف الفقه ة بالتعويض مباشرإ، بإست،دام الدعوى المباشرإ، للمضرور حق الردوع على شركة التأمين للمطالب ويقف الباحث مع االتداه الفقيي الذل يرى أن الن لم ي،ول المضرور اللدو للدعوى أم ال، المباشرإ لمطالبة شركة التأمين بالتعويض، ويرى الباحث أن االتداه اال،ر حاول تحميل الن ما قاعدإ الراس،ة والتي تقضي بأنه ال مدال لالدتياد في ال يحتمل وأن أدتياد هذا االتداه ،الف ال .مورد الن المؤكد أن المشرع األردني في مدال التأمين اشلزامي من المسؤولية المدنية النادمة عن ومن حوادث الطرق ،ول المضرور حق مطالبة شركة التأمين بواسطة الدعوى المباشرإ، حيث نصت من ( 76)مع مراعاإ أحكام المادإ " اشلزامي للمركبات على أنه من نظام التأمين ( /75)المادإ التي لحقت به هذا النظام ، يحق للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرإ بالتعويض عن االضرار وفقا للتعليمات الصادرإ بمود احكام هذا النظام وال تسرل بحقه الدفوع التي يدوز لشركة التأمين ".ؤمن لهالتمس بيا تداه الم ، من قانون التأمين الفلسطيني( 737)ويرى الباحث أن هذا الن محل إنتقاد منل ن المادإ ، لم يصدر عن (77/7676)من نظام التأمين اشلزامي رقم ( /75)وبسب حدانة ن المادإ محكمة التمييز األردنية، حتى اآلن أل قرار يشكل سابقة قضائية، في إمكانية أن ترفع دعوى مباشرإ على شركة تأمين من قبل المضرور، دون إ،تصام المؤمن له أو نبوت مسؤوليته بحكم بيد أن قضا محكمة التمييز أالردنية مستقر حتى هذه . ، من عدم هذه اشمكانيةدزائي قطعي . مرجع ساق ذكره: و النعيمات، موسى دميل 73 . مرجع ساق ذكره: ،ليل، محمد مصطفى: أنظر ال،الف الفقيي 1 577 ال يدوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق " القانون المدني األردني على أنه من( 757)نصت المادإ 2 ‌". عليه كّله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذل أصابه 46 اللحظة على أن مسؤولية شركة التأمين تداه المضرور مرتبطة ودودًا وعدمًا، مع مسؤولية المؤمن داه هذا المضرور، وهذا ما أكدته محكمة التمييز األردنية في العديد من قراراتيا، ومنيا القرار له ت وبما أن مسؤولية شركة التأمين المميز ضدها مرتبطة " ... والذل دا فيه ( 7554/75)رقم لمذكورإ قد التي أمنت السيارإ لدييا، وبما أنه كما بينا لم ينبت أن ا..بنبوت مسؤولية صاحبة السيارإ تسببت بالحادث الذل لحق الضرر بالمميز وعليه فيكون الحكم المميز في محله إذ قضى بفسخ .1"الحكم البدائي ورد دعوى المدعي المميز مما يتعين معه رد ما دا في أسبا التمييز وقد دا القانون المدني المصرل، ،لوًا من ن يتيا للمضرور رفع دعوى مباشرإ في موادية لم يأتذ بن صريا يقر ( 67/7666)شركة التأمين، كما أن قانون التأمين اشدبارل المصرل رقم هذه الدعوى على ن المادإ 2الدعوى المباشرإ وينظم أحكاميا، إنما يؤسس الفقه والقضا المصرل عدز إذا توفي المصا أو " من قانون التأمين اشدبارل آنف الذكر، والتي نصت على أنه 3( 74) ود على الشركة المؤمنة أن تؤدل إلى .....عدزًا كليًا مستديمًا من درا الحادث ،الل سنة ..".المضرور أو ورنته مبلغ التأمين المستحق ت،ضع دعوى المضرور في موادية " من القانون نفسه، نصت على أنه ( 73)كما أن المادإ ..".شركة التأمين للتقادم ،وول المضورور دورا حوادث الطورق، الردووع المشرع الفلسطيني واألردنيلكل ما تقدم، فإن كل من علووى شووركة التووأمين مباشوور، بالوودعوى المباشوورإ، وذلوو بوون صووريا، ال يشووترط فيووه الحصووول علووى حكوووم قطعوووي بمسوووؤولية الموووؤمن لوووه، فيموووا ،وووال التشوووريع المصووورل مووون نووو صوووريا يووونظم الووودعوى تعوووديالت التشوووريعان الفلسوووطيني واألردنوووي، بحيوووث ُيلوووزم المباشووورإ، وعليوووه فوووإن الباحوووث يووورى ضووورورإ المضرور بإ،تصام المؤمن له مع شوركة التوأمين، أو الحصوول علوى حكوم قطعوي بمسوؤولية الموؤمن دار : ولاالصدار األ. 7ط.التأمين والقضاء او قرارات محكمة التمييز ا ردنية: مشار إليه في مؤلف المومني،محمد أحمد 1 766 .7667.النقافة للنشر والتوزيع منشأإ .7ط.الدعوى المدنية المااشرة للمضرور ضد شركة التأمين -دعوى تعويض حوادث السيارات: المندي، محمد 2 .475 . مردع سبق ذكره: و دسوقي، محمد إبراهيم 7775.االسكندرية.المعارف .الملغي بصدور القانون الحالي( 537/7733)أمين اشدبارل رقم من قانون الت( 3)تقابل هذه المادإ ، المادإ 3 47 لوووه عووون التعوووويض، وذلووو مووون أدووول إنبوووات مسوووؤولية الموووؤمن لوووه عووون حوووادث الطووورق، والتوووي ترتووو .مسؤولية شركة التأمين عن دفع التعويض التشريع المصرل، بحيث يتم إيداد نصو صوريحة تونظم الودعوى المباشورإ، مون أدول كذل تعديل .إال يبقى التشريع المصرل متأ،رًا عن التشريعات التأمينية المقارنة :علج المؤمن له( المؤمن ) التأمينحا ت رجوع شركة :الثانوالفرع فائقة وت،وله حق عناية ،ولي المضرورت لما كانت التشريعات المقارنة في مدال التأمين اشلزامي، مسؤولية هذه الشركة مطلقة والتزاماتيا مدردإ من الردوع على شركة التأمين بشكل مباشر، وتدعل ع على التأمين حق الردو ن هذه التشريعات تعطي لشركةإف ،التأمين الدفوع المستمدإ من عقد وذل على أساس الحلول القانوني محل ، ضرورلتسترد ما دفعته للم ،1له في حاالت معينة المؤمن مقيدإ بقيدين أساسيين أوليما هذه الحاالت تكونوعليه ، 2ضرور الذل قامت الشركة بتعويضهمال يدوز لشركة التأمين الردوع على المؤمن له وسائق -أ" على أنه األردني من نظام التأمين اشلزامي( 75)نصت المادإ 1 إذا كان سائق ‎ :7-‎اليةالمتضرر ، في ال من الحاالت الت المركبة المتسببة بالحادث السترداد ما دفعته من تعويض الى لفئة المركبة التي كان ‎المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على ر،صة قيادإ او على فئة ر،صة قيادإ إذا كان سائق المركبة ‎-7،الليا يقودها أو كانت تل الر،صة ملغاإ بصورإ دائمة أو معلقة لمدإ يمتنع على السائق القيادإ والمتوقع من الش، العادل بالحادث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادإ المركبة على النحو المألوف المتسببة الكحول في الدم وفقًا للتعليمات الصادرإ ليذه الغاية ‎بسب وقوعه تحت تأنير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز إذا وقع الحادث بسب استعمال ‎ 5.-‎الم،دراو العقار الطبي وقوعه تحت تأنير بمقتضى احكام التشريعات النافذإ او بسب إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدل الى زيادإ ‎ 4- ‎المركبة في غير األغراض المر،صة الدليا وفق احكام التشريعات النافذإ عام، شريطة ان تكون لفة للقانون أو النظام الأغراض م،ا ال،طر بسب م،الفة احكام التشريعات النافذإ او اذا است،دمت في إذا وقع ‎ 3- ‎وقوع الحادث وان تنطول على دنحة قصدية او دناية ، السب المباشر في تل الم،الفة، في دميع الحاالت أمين يدوز لشركة الت - . ‎الحادث بسب استعمال المركبة في تعليم قيادإ المركبات ولم تكن المركبة مر،صة ليذه الغاية -‎:7في أل من الحالتين التاليتين الردوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث السترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر ‎ 7اذا نبت ان الحادث كان متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادث-‎ إذا كان الضرر نادما عن حادث سببته مركبة سرقت ز لشركة التأمين الردوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث السترداد ما يدو -او استعملت دون وده حق ج استعمال المركبة لنقل ‎ :7-‎المتضررين من ركا المركبة المتسببة بالحادث في أل من الحالتين التاليتين دفعته من تعويضالى نقل عدد من الركا يتداوز الحد المسموح ‎ -7 ذل االش،ا دون ان تكون مر،صة ومديزإ ليذه الغاية او مصرحًا ليا ب شركة التأمين في الردوع على اساس نسبة عدد الركا به وفق احكام التشريعات النافذإ ، وفي هذه الحالة ، يتم احتسا حق ‌ ".وع الحادثنقليم المركبة اننا وقالركا الذين كانت ت الذين تنقليم المركبة زيادإ عن الحد المسموح به الى عدد 766 . مرجع ساق ذكره: أبوالييدا ، لؤل مادد ذي 2 48 ية المؤمن له بتعويض هذا هو قيام مسؤول ونانييما ،شركة التأمين بتعويض المضرور مقيا من نظام التأمين اشلزامي، حاالت ردوع ( 75)نظم المشرع األردني في المادإ وقد، 1المضرور أما المشرع المصرل، فقد ، للمتضرر شركة التأمين على المؤمن له، بما تكون قد دفعته تعويضاً من قانون ( 75)نظمت المادإ ونيقة التأمين اشدبارل النموذدية، كما أورد حاالت الردوع في .إحدى هذه الحاالتالتأمين اشدبارل الفلسطيني، لم يضمن قانون التأمين، نصوصًا صريحة، تمكن شركة التأمين من الردوع أما المشرع ، بالنسبة بل ألقى الع األكبر على صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق على المؤمن له، .لركا المركبة، مع حرمان سائقيا من التعويض :نيا، وذل على النحو التاليم ويعرض الباحث حاالت الردوع، مبينًا موقف القوانين المقارنة عدم حصول سائق المركبة المتسببة بالحادث على ر،صة قيادإ، أو حصوله على ر،صة -7 أو مسحوبة ،أو كانت الر،صة ملغاإ ،2مركبة من ذات النوع له قيادإ تديز قيادإ ال ، أو إذا نبت أن الحادث كان متعمدا من سائق المركبة بمود قرار الدية الم،تصة إذن مالكيا أو المتصرف بيا، أو إذا وقع ببة بالحادث، أو كانت المركبة تقاد بدون المتس .ألدليا المر،صة الحادث بسب إستعمال المركبة في غير اشغراض 755 . مردع سبق ذكره: البياتي، نادية ياس 1 دار الحامد للنشر . االردن. 7ط. تقدير مالغ التعويض وحقوق المؤمن المترتاة علج داعه: ،ليل، مصطفى 2 .535 . 7667.والتوزيع 49 ففي كل هذه األحوال يقرر المشرع األردني، والمشرع المصرل، حق شركة التأمين بالردوع على ، في قانون التأمين، حرمان السائق من 1قرر المشرع الفلسطينيالمؤمن له أو السائق، في حين ي لقا ع تعويض الركا المصابين، على صندوق ( 747)التعويض بمود أحكام المادإ وا مع تمكين الصندوق من الردوع 2(765)تعويض مصابي حوادث الطرق، بمود أحكام المادإ . 3(763)أحكام المادإ بمود على المؤمن له أو السائق، إذا كان السائق حاصاًل على ر،صة قيادإ، وكانت هذه الر،صة منتيية الصالحية، فأن أما لم يحرم المشرع الفلسطيني ف سائق، التشريعات المقارنة أ،ذت مواقف م،تلفة من تعويض هذا ال حيث نصت ،نتيا سريان ر،صة القيادإإالسائق من التعويض، إذا لم تمضي سنة على تاريخ من قاد -3... ال يستحق المصا تعويضًا في إحدإ الحاالت التالية " على أنه ( 747/3)مادإ ال :ال يستحق المصا تعويضًا في إحدى الحاالت اآلتية" الفلسطيني على أنه من قانون التأمين( 747)نصت المادإ 1 من قاد -5 عان بيا في ارتكا دناية أو دنحةمن قاد المركبة أو است -7 من تسب عمدا في وقوع حادث الطرق -7 ة دون إذن مالكيا أو من قاد المركب -4حادث أو ،الف شروط ونيقة التأمينالمركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت ال من قاد المركبة بدون ر،صة قيادإ، أو بر،صة قيادإ ال تديز له قيادإ -3 ونا ومن كان يعلم أنيا تقاد كذل المتصرف بيا قان ى قرار مركبة من ذات النوع أو قادها بر،صة انتيى سريانيا مدإ تزيد على سنة، أو ،الل فترإ حرمانه من القيادإ بنا عل مال المركبة أو المتصرف بيا الذل سما لش، آ،ر بقيادتيا دون أن يكون للمركبة -5 م،تصة قانونا صادر من دية ن المصا دا،ل تأمين نافذ المفعول أو كان التأمين ال يغطي حادث الطرق الذل أصي فيه أل منيما أننا القيادإ سوا كا من هذه المادإ، إذا اصي السائق بحادث طرق حين قيادتة المركبة ( 5)على الرغم مما ورد في الفقرإ -6 المركبة أو ،ارديا بإذن مالكيا أو المتصرف بيا، ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان ليا تأمين ال يغطي الحادث دون أن يعلم ولم يكن .،رمن المعقول أن يعلم بذل ، فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أل مصا آ فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصا الذل "من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 765)نصت المادإ 2 إذا كان السائق -: يستحق تعويضا بمود أحكام هذا القانون وال يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض ألحد األسبا اآلتية إذا كان المؤمن تحت -5يكن بحوزإ السائق تأمين بمود أحكام هذا القانون إذا لم -7المتسب في وقوع الحادث مديوال استعمال المركبة لغرض ( أ:إذا كان بحوزإ السائق تأمين ولكنه ال يغطي الحادث موضوع المطالبة بسب -4التصفية إذا ( ز له قيادإ ذات النوع جقيادإ السائق للمركبة بدون ر،صة قيادإ أو بر،صة ال تدي( م،الف لما هو محدد في ر،صتيا إذا وقع من المؤمن له غ أو تدليس أو أ،فى وقائع ( لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه د .أية حالة أ،رى ال تغطي فييا الونيقة االلتزام بالتعويض بمود احكام هذا القانون(دوهرية عند حصوله على ونيقة التأمين و " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 763/7)نصت المادإ 3 من ال يستحق تعويضا ( أ:يحق للصندوق الردوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسب الحادث على أحد المذكورين أدناه -7 ويستننى من ذل من لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث،( من هذا القانون ( 747) بمود أحكام المادإ من كان بحوزته تأمين ال يغطي الحادث ( من كان لديه تأمين سنول انتيى مفعوله ،الل نالنين يومًا قبل تاريخ الحادث ج ‌.مال المركبة أو المتصرف بيا( د( 765)من المادإ ( 4)وفقًا للحاالت المذكورإ في الفقرإ 50 المركبة بدون ر،صة قيادإ، أو بر،صة قيادإ ال تديز له قيادإ مركبة من ذات النوع أو قادها ر بر،صة انتيى سريانيا مدإ تزيد على سنة، أو ،الل فترإ حرمانه من القيادإ بنا على قرار صاد ".من دية م،تصة قانونا إلى حالة إنتيا ر،صة السائق، ويرى الباحث الم يتطرق والمشرع المصرل، المشرع األردني، أما ليذه الحالة، يعني عدم مقدرإ شركة التأمين الردوع والمصرل، األردني ينأن عدم تطرق المشرع حالة )الباحث أن هذه الحالة ، لمطالبته بما تكون قد دفعته من تعويض، كما يرى 1على السائق وأن كانت تشكل م،الفة لقوانين المرور، إال أنيا ال ( إنتيا ر،صة القيادإ ال،اصة بسائق المركبة تشكل سببًا لوقوع الحادث المؤمن منه، وبالتالي حتى لو نصت ونيقة التأمين على سقوط الحق بكونه شرطًا تعسفيًا، إستنادًا لحكم ن هذا الشرط يمكن الدفع إبالتعويض، في منل هذه الحالة، ف .من القانون المدني األردني( 774/3)المادإ :ودود سائق المركبة أننا وقوع الحادث بحالة سكر وتحت تأنير م،در -7 لشركة التأمين حق الردوع من نظام التأمين اشلزامي، (7/أ/75)في المادإ أعطى المشرع األردني قدرته ؤمن له بيذه الحالة إذا كان سائق المركبة بحالة سكر أدت إلى عدم الم على سائق المركبة الش، العادل وكان تركيز الكحول على التحكم بقيادإ المركبة على النحو المألوف والمتوقع من .قانونا بدمه أكنر من النسبة المسموح بيا في ونيقة التأمين اشدبارل أما المشرع المصرل، فقد ن على هذا السب من أسبا الردوع، للمؤمن أن يردع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من " النموذدية، والتي نصت على أنه إذا نبت أن قائد المركبة سوا كان المؤمن له أو ش، آ،ر ... مبلغ التأمين في الحاالت اآلتية ب تأنير تناول مشروبات كحولية سما له بقيادتيا أرتك الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بس ".أو م،درات 1 ‌.535 . مرجع ساق ذكره: ،ليل، مصطفى‌ 51 أما المشرع الفلسطيني، فلم يتطرق إلى هذه الحالة تحديدًا، إال أنه إذا ودد في ونيقة التأمين ن يفرض على السائق عدم القيادإ أننا ودوده تحت تأنير الكحول أو المواد الم،درإ، فإنه يحرم من من قانون التأمين، ويحال تعويض الركا المصابين، ( 747/5)التعويض إستنادًا ألحكام المادإ من قانون التأمين، ( و/765/4)إلى صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق، سندًا ألحكام المادإ مع قدرإ الصندوق على الردوع على السائق للمطالبة بما دفعه من تعويض للركا ، سندًا ألحكام .من قانون التأمين( ج/763)المادإ إذا إستعملت المركبة بطريقة تؤدل الى زيادإ ال،طر بسب م،الفة أحكام التشريعات النافذإ أو -4 أغراض م،الفة للقانون أو النظام العام، شريطة أن تكون تل الم،الفة، في دميع إذا است،دمت في وهذا ما ، وقوع الحادث وأن تنطول على دنحة قصدية أو دناية الحاالت، السب المباشر في من نظام التأمين اشلزامي األردني، في حين لم يتطرق المشرع ( أ/75/4)نصت عليه المادإ المصرل، ليذه الحالة، أما المشرع الفلسطيني فإنه يحرم السائق وأل ش، من التعويض، أن هو .أست،دم المركبة أو إستعان بيا شرتكا دنحة أو دناية نقل عدد من الركا يتداوز الحد المسموح به قانونًا، ففي حين سما المشرع االردني لشركة -3 التأمين الردوع على المؤمن له، في هذه الحالة، بما يتناس مع الزائد عن عدد الركا المسموح .قانونًا، فإن المشرع المصرل لم يتطرق إلى هذه الحالة ر على شركة التأمين، وضع شرط في ونيقة التأمين، يقيد أما المشرع الفلسطيني، فأنه يحظ إستعمال المركبة ال،صوصية، من حيث عدد الركا ، مما يعني عدم قدرإ شركة التأمين على من قانون ( 747/5)، وهذا ما يستفاد من ن المادإ الردوع على المؤمن له، في منل هذه الحالة .التأمين الفلسطيني بالتزامه باالدال بالمعلومات والبيانات التي يكون من الميم لشركة التأمين إ،الل المؤمن له، -5 ( 75)معرفتيا، وقد ن المشرع المصرل على هذه الحالة كسب من أسبا الردوع، في المادإ 52 ، بينما لم يتطرق ليا، أل من المشرع األردني أو الفلسطيني، كسب 1من قانون التأمين اشدبارل ع، أو من أسبا حرمان المؤمن له، من المن أسبا الردو يدوز لشركة التأمين أن تردع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد " من قانون التأمين اشدبارل على أنه( 75)ادإ تن الم 1 أدته من تعويض إذ أنبت أن التأمين قد عقد بنا على إدال المؤمن له ببيانات كاذبة أو إ،فائه وقائع دوهرية تؤنر في حكم لى سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة أست،دمت في أغراض ال ي،وليا شركة التأمين على قبوليا تغطية ال،طر أو ع .التر،ي 53 الفلل الثانو اإللزامو التأمينآثار بعد أن بيَّن الباحث، في الفصل األول من هذه الدراسة، مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضررل حوادث الطرق، فإنه ي،ص هذا الفصل لدراسة آنار التأمين اشلزامي، ويقسم هذا ، يوضا في المبحث األول، نظام الدفعات المستعدلة، أما المبحث الناني الفصل إلى مبحنين .النيائي في،صصه، لدراسة مقدار التعويض الداعات المستعجلة : لوالماحث األ أودد المشرع الفلسطيني في قانون التأمين، نظامًا عمليًا يكفل للمصا في حادث الطرق، الحصول لتووي أنفقيووا بسووب الحووادث، باشضووافة لمووا يكفووي لسوود متطلبووات علووى بوودل نفقووات العووالج الضوورورية ا معيشته ومعيشة من يعيليم، وهذا النظام هو الدفعات المسوتعدلة، والتوي نظموت فوي عشور موواد مون (.757-756)قانون التأمين الفلسطيني، هي المواد دوود هوذا النظوام، لم تن أل من التشريعات المقارنة األ،رى، على منل هذا النظام، ويعود أصول و فوي التشووريع الفلسووطيني، لحقبووة حكووم اشحووتالل اشسوورائيلي لووالراضذ الفلسووطينية، عقوو حوور حزيووران ، حتووى صوودور قووانون 2، والتووي ظلووت سووارية1، إذ أن األواموور العسووكرية االسوورائيلية7756فووي العووام .3فعاتكانت تتيا للمصا الحصول، على هذه الد( 76/7663)التأمين الفلسطيني رقم المستحق له، في وتعتبر هذه الدفعات، حال قبضيا من قبل المصا ، دز من التعويض اشدمالي ( 755/5)الموادإ حال نبوت مسؤولية المسوؤول بوالت