جامعة النجاح الوطنية ات العليا ـكلية الدراس على حجم األسرة الضريبيةأثر اإلعفاءات "الشخصية والعائلية"في فلسطين إعداد الطالب سليم إياد عز الدين عبد السالم إشراف حسن فالح موسى .د شريف خالدغسان . د درجـة الماجسـتير فـي المنازعـات ل علىالحصو لمتطلبات األطروحة استكماالقدمت هذه .فلسطين ،نابلس، الضريبية بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية 2005 ب ت بسم اهللا الرحمن الرحيم يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم " ."درجات وهللا بما تعملون خبير صدق اهللا العظيم )11سورة المجادلة آية ( ث اإلهداء إلى اشرف الخلق جميعا سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ومن .سار على دربه واھتدى بھداه واستن بسنته إلى يوم الدين فيھما حقھما والتمس من رضاھما رضا وأ إلى من اعجز أن .يأمي وأب... هللا إلى من تحملت معي كد العيش في زمن االحتالل وسھرت .زوجتي... الليالي لترافقني متاعب حياتي أم أوالدي زخبيب، سجود، ع... إلى فلذات كبدي وزينة حياتي أوالدي . واسيد دالدين، احم .إخوتي وأخواتي... إلى سند حياتي لعليا إلى من علمني قراءة كتاب ربي فانطلقت لمتابعة دراستي ا ".أبو أسامة" محمد سعيد ملحس... شيخي الفاضل .كل صديق وقريب وقف بجانبي وقدم لي المساعدة... إلى .كل من حمل راية اإليمان العلم والتعلم... إلى .اھدي رسالتي... إليھم جميعا الباحث شكر وتقدير جهـد الحمد والشكر هللا رب العالمين أوال وأخير الذي وفقني لما قمت به من .متواضع إلتمام هذه الرسالة ثم أتوجه بالشكر واالحترام والتقدير لألساتذة األفاضل الدكتور حسن فـالح الحاج موسى المستشار القانوني لضريبة الدخل الذي خصص لي وقته الثمين لمتابعة إخراج هذا البحث فزاده ثراء وأهمية وعطاء من خالل خبراته وعلمه الواسع فـي ئب والدكتور غسان شريف خالد الذي لم يكل ولم يمل فشملني بعطفـه مجال الضرا .ولطافته وسعة صدره فزاد البحث قيمة وشمولية ج كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لألساتذة الذين تكرموا بمناقشـة رسـالتي الدكتور انيس حجة المحاضر في جامعة بير زيت والدكتور هشام جبر اللذان توجـا الحظاتهما القيمة سائال المولى عز وجل أن يسجل لهم ذلـك الجهـد هذا البحث بم .المشكور في ميزان حسناتهم يوم القيامة وأتقدم بالشكر الخالص لجميع اإلخوة واألصدقاء الذين قدموا لي التسـهيالت .لمتابعة دراستي العليا وخاصة هذا البحث ينا يوم القيامة انه سائال المولى عز وجل أن يجعل هذا البحث حجة لنا ال عل .قريب سميع مجيب الدعاء الباحث قائمة المحتويات ةـالصفح الموضوع ب قرار لجنة المناقشة ث اإلهداء ج الشكر والتقدير ح قائمة المحتويات د فهرس الجداول ظ فهرس األشكال ع فهرس المالحق غ الملخص بالعربية ح 1 مدخل الدراسة: الفصل األول 2 مقدمةال 6 أهمية البحث 6 أهداف البحث 7 فرضيات البحث 9 محددات البحث 9 منهجية البحث 11 1964لسنة 25االعفاءات الضريبية في قانون ضريبة الدخل رقم : الفصل الثاني 12 تنظيم األسرة واإلعفاءات الضريبية: المبحث األول 12 الدراسات السابقة. أ 14 التعريف باالعفاءات الضريبية في فلسطين. ب 41 تطور االعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية في فلسطين: المبحث الثاني حاالت عملية تبين تطور االعفاءات الضريبية وأثرها على الضريبة : المبحث الثالث المستحقة على المكلفين 91 151 اءاتالطريقة واإلجر: الفصل الثالث 152 متغيرات الدراسة 153 وصف العينة 160 إجراءات الدراسة 161 االستبانة نتائج أسئلة 164 مناقشة الفرضيات 182 نتائج الدراسة 186 التوصيات 187 المراجع والمصادر 190 المالحق b الملخص باإلنجليزية خ د فهرس الجداول الصفحة الجدولعنوان رقم الجدول في قـانون ضـريبة ) الشخصية والعائلية(اإلعفاءات الضريبية )1(جدول رقم .م1964لسنة 25الدخل رقم 43 الشريحة الضريبية للشخص الطبيعي خالف الشركات وفقا لهـذا )2(جدول رقم .القانون 44 رقـم اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل )3(جدول رقم .1/4/1973والمطبق في 1/9/1972الصادر في ) 485( 45 الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )4(جدول رقم )485(. 45 ) 543(اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا ألمـر تعـديل رقـم )5(جدول رقم .1/4/1974والمطبق في 20/3/1974الصادر في 47 ديل قانون ضريبة الدخل رقم الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تع )6( جدول رقم )543.( 47 اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )7(جدول رقم .1/4/1976والمطبق في 2/3/1976الصادر في) 636( 48 ل رقم الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخ )8(جدول رقم )636(. 49 اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )9(جدول رقم والمطبـق فـي 1/9/1977الصـادر فـي ) 3(تعديل ) 725( 1/4/1977. 50 الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )10(جدول رقم )725(. 50 صية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم اإلعفاءات الشخ )11(جدول رقم والمطبـق فـي 7/4/1978الصـادر فـي ) 4(تعديل ) 754( 1/4/1978. 51 الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )12(جدول رقم )754(. 52 53اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )13(جدول رقم ذ والمطبـق فـي 4/3/1979الصـادر فـي ) 6(تعديل ) 782( 1/4/1979. الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )14(جدول رقم )782(. 53 اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )15(جدول رقم والمطبـق فـي 20/1/1980الصـادر فـي ) 8(تعديل ) 816( 1/1/1980. 54 الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )16(جدول رقم )816.( 55 اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )17(جدول رقم والمطبـق فـي 15/4/1980الصـادر فـي ) 9(تعديل ) 835( 1/4/1980. 56 ية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم الشريحة الضريب )18(جدول رقم )835(. 56 اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )19(جدول رقم والمطبـق فـي 24/9/1980الصادر فـي ) 10(تعديل ) 873( 1/9/1980. 57 الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )20(جدول رقم )873(. 57 اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )21(جدول رقم والمطبـق فـي 9/4/1981الصـادر فـي ) 11(تعديل ) 900( 1/2/1981. 58 ون ضريبة الدخل رقم الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قان )22(جدول رقم )900.( 58 والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم اإلعفاءات الشخصية )23(جدول رقم والمطبـق فـي 4/5/1981الصـادر فـي ) 12(تعديل ) 907( 1/4/1981. 59 الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )24(جدول رقم )907(. 59 60اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )25(جدول رقم ر والمطبـق فـي 1/7/1981الصـادر فـي ) 13(تعديل ) 920( 1/7/1981. الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )26(جدول رقم )920(. 60 اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )27(جدول رقم والمطبـق فـي 1/10/1981الصادر فـي ) 15(تعديل ) 943( 1/10/1981. 61 الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )28(جدول رقم )943(. 61 اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )29(جدول رقم والمطبـق فـي 27/1/1982الصادر فـي ) 16(تعديل ) 958( 1/1/1982. 62 يبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم الشريحة الضر )30(جدول رقم )958(. 62 لألمر العسكري تعديل رقـم اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا )31(جدول رقم والمطبـق فـي 12/4/1982الصادر فـي ) 18(تعديل ) 978( 61/4/1982. 63 رقم ون ضريبة الدخل الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قان )32(جدول رقم )978.( 63 اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )33(جدول رقم والمطبـق فـي 22/8/1982الصادر في) 19(تعديل ) 1014( 1/7/1982. 64 الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )34(جدول رقم )1014(. 64 لشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم اإلعفاءات ا )35(جدول رقم والمطبق فـي 22/11/1982الصادر في) 20(تعديل ) 1029( 1/10/1982. 65 الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )36(جدول رقم )1029(. 65 66ديل رقـم اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تع )37(جدول رقم ز والمطبـق فـي 27/3/1983الصادر في) 21(تعديل ) 1050( 1/1/1983. الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )38(جدول رقم .المذكور) 1050( 66 اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )39(جدول رقم والمطبـق فـي 15/6/1983في الصادر) 22(تعديل ) 1062( 1/4/1983. 67 الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )40(جدول رقم )1062(. 67 ) 1094(اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا ألمر تعـديل رقـم )41(جدول رقم .1983لسنة 68 ل قانون ضريبة الدخل رقم الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعدي )42(جدول رقم )1094(. 68 اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )43(جدول رقم .19/2/1984في) 1098( 70 الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )44(جدول رقم )1098(. 70 وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم اإلعفاءات الشخصية والعائلية )45(جدول رقم .1/4/1984في) 543( 71 ديل قانون ضريبة الدخل رقم الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تع )46(جدول رقم )543.( 72 اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )47(جدول رقم والمطبـق فـي 12/7/1984الصادر فـي ) 1( تعديل) 543( 29/4/1984. 72 الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )48(جدول رقم )543(. 73 ) 543(اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا ألمـر تعـديل رقـم )49(جدول رقم .1986/ 29/8في ) 2( تعديل 73 74ة الدخل رقم الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريب )50(جدول رقم س .)2(تعديل ) 543( /95اإلعفاءات الشخصية والعائلية كما وردت في التعميم رقـم )51(جدول رقم .م1989 للسنة الضريبية 1995/3/18بتاريخ 50026 75 76 .كما وردت في نفس التعميم 1989الشريحة الضريبية للعام )52(جدول رقم /95العائلية كما وردت في التعميم رقـم اإلعفاءات الشخصية و )53(جدول رقم .م1990للسنة الضريبية 1995/3/18بتاريخ 50025 76 77 .الواردة في نفس التعميم 1990الشريحة الضريبية لسنة )54(جدول رقم /95اإلعفاءات الشخصية والعائلية كما وردت في التعميم رقـم )55(جدول رقم .م1991ريبيةللسنة الض 1995/3/18بتاريخ 50027 77 78 .الواردة في نفس التعميم 1991الشريحة الضريبية لسنة )56(جدول رقم /95اإلعفاءات الشخصية والعائلية كما وردت في التعميم رقـم )57(جدول رقم .م1992للسنة الضريبية 1995/3/18بتاريخ 50024 78 79 .فس التعميمالواردة في ن 1992الشريحة الضريبية لسنة )58(جدول رقم /95اإلعفاءات الشخصية والعائلية كما وردت في التعميم رقـم )59(جدول رقم .م1993 للسنة الضريبية 1995/3/14بتاريخ 50023 79 80 .الواردة في نفس التعميم 1993الشريحة الضريبية لسنة )60(جدول رقم /95ي التعميم رقـم اإلعفاءات الشخصية والعائلية كما وردت ف )61(جدول رقم .م1994للسنة الضريبية 1995/3/11بتاريخ 50020 80 80 .الواردة في نفس التعميم 1994أما الشريحة الضريبية لسنة )62(جدول رقم اإلعفاءات الشخصية والعائلية كما وردت في التعديل المطبق في )63(جدول رقم .1997+ 1996+ 1995م والخاص بالسنوات 1/1/1999 81 وفقـا للتعـديل لقـرار 1997-1995الشريحة الضريبية لسنة )64(جدول رقم مجلــس وزراء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بجلســته يــوم 7/1/1995. 82 متوسط سعر صرف الدينار المعتمد ألغراض الضرائب يختلف )65(جدول رقم .من سنة ألخرى 82 حسب ورودها في القراءة األولى اإلعفاءات الشخصية والعائلية )66(جدول رقم .روع قانون ضريبة الدخل الفلسطينيلمش 85 87لبنود اإلعفاء الشخصي والعائلي حسب ما هو وارد انسبة يوضح )67(جدول رقم ش .في القانون الشرائح الضريبية وفقا لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني والمطبق )68(جدول رقم .م1/1/2005في 88 – 1964مـن ) الشخصية والعائلية(تطور اإلعفاءات الضريبية )69(جدول رقم .م2004 89 134 خالصة الشريك الرابع )70(جدول رقم خالصة الضريبة المستحقة على األستاذ الجامعي وفقـا لتطـور )71(جدول رقم .اإلعفاءات الضريبية في فلسطين 149 :حسب وصف متغيرات الدراسة )72(جدول رقم 153 .الجنس. أ 153 الحالة االجتماعية. ب 154 .عدد أفراد األسرة. ج 154 المستوى العلمي. د 154 طبيعة العمل. هـ 155 .عمل موظف في القطاع الخاص أو في قطاع آخرأ. و 155 الدخل الشهري. ز 155 طبيعة السكن. ح :لة فرضيات الدراسةيبين التكرارات والنسب المئوية ألسئ )73(جدول رقم إن اإلعفاء الشخصي الذي يمنحه القانون للشخص المقيم - سنة /شيكل )4200( يشجعني على اإلقامة في فلسطين الصادر الفلسطيني قانون ضريبة الدخلحسب )$3000(و سؤال رقم ( 1/1/2005م والمطبق في 24/11/2004في 1(. 157 قانون للزوجة يشجعني إن اإلعفاء الشخصي الذي يمنحه ال - قانون حسب )$1500(سنة و /شيكل )2520( على الزواج م 24/11/2004الصادر في الفلسطيني ضريبة الدخل .)2سؤال رقم ( 1/1/2005والمطبق في 157 إن اإلعفاء الشخصي الذي يمنحه القانون عن األبناء يشجعني - حـد ة حتى خمسة أوالد كنس /شيكل) 840( على زيادة عددهم قـانون ضـريبة ة مهما بلغوا حسبنس /ولد) $500(أعلى و 158 ص م والمطبق فـي 24/11/2004الصادر في الفلسطيني الدخل ).3سؤال رقم ( 1/1/2005 إن اإلعفاء الشخصي الذي يمنحه القانون عن بدل اإليجار - )األولى 8000×%50(( يشجعني على استئجار بيت مستقل )$2000(سنة و /شيكل ))8000ما يزيد عن × 25%( + الصادر في الفلسطيني قانون ضريبة الدخلحسب ).4سؤال رقم ( 1/1/2005م والمطبق في 24/11/2004 158 أن اإلعفاءات التي يمنحها قانون ضريبة الدخل عن اإلعالـة - ) $500(معـال و /شيكل )1260(يشجعني على إعالة والدي الصـادر فـي ينيالفلسـط قانون ضريبة الدخلمعال حسب / ).5سؤال رقم ( 1/1/2005م والمطبق في 24/11/2004 159 أن اإلعفاءات التي يمنحها قانون ضريبة الدخل على الدراسة - )4200(الجامعية يشجعني على العلم لي وألبنائي قانون ضريبة طالب حسب لكل ) $2500(طالب و/شيكل ق في م والمطب24/11/2004الصادر في الفلسطيني الدخل ).6سؤال رقم ( 1/1/2005 159 أن اإلعفاءات التي يمنحها قانون ضريبة الدخل بشكل عام عن - الزوجة واألوالد يشجعني على زيادة اإلنجاب فـي فلسـطين .)7سؤال رقم ( 160 أسـئلة األوساط الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة لعالمـات )74(جدول رقم .االستبانة 161 اتجاهات المكلفين نحو أثـر اإلعفـاءات لدراسة t-testاختبار )75(جدول رقم .الضريبية الشخصية والعائلية على حجم األسرة 164 اتجاهات المكلفـين نحـو أثـر اإلعفـاءات في t-testاختبار )76(جدول رقم .الضريبية الشخصية والعائلية على حجم األسرة 165 تأثير متغيـر عـدد لدراسة ANOVAي األحاد اختبار التباين )77(جدول رقم اتجاهات المكلفين نحو أثر اإلعفاءات الضريبية أفراد األسرة في .الشخصية والعائلية 166 167 .األوساط الحسابية لمتغيرات عدد أفراد األسرة )78(جدول رقم تأثير متغير المستوى لدراسة ANOVAالتباين األحادي اختبار )79(جدول رقم اتجاهات المكلفـين نحـو أثـر اإلعفـاءات من حيث التعليمي 167 ض .الضريبية الشخصية والعائلية 168 .وى العلمياألوساط الحسابية لمتغيرات المست )80(جدول رقم تأثير متغير طبيعـة لدراسة ANOVAاألحادي اختبار التباين )81(جدول رقم ريبية اتجاهات المكلفين نحو أثر اإلعفاءات الضمن حيث العمل .الشخصية والعائلية 169 169 .األوساط الحسابية لمتغيرات طبيعة العمل )82(جدول رقم تأثير متغير القطـاع لدراسة ANOVAاألحادي اختبار التباين )83(جدول رقم اتجاهـات من حيث الذي يعمل فيه الموظف في القطاع الخاص .عائليةالمكلفين نحو أثر اإلعفاءات الضريبية الشخصية وال 170 األوساط الحسابية لمتغيرات القطاع الذي يعمل فيه الموظف في )84(جدول رقم .القطاع الخاص 171 تأثير متغير الـدخل لدراسة ANOVAالتباين األحادي اختبار )85(جدول رقم اتجاهات المكلفـين نحـو أثـر اإلعفـاءات من حيث الشهري .الضريبية الشخصية والعائلية 171 172 .األوساط الحسابية لمتغيرات الدخل الشهري )86(ل رقم جدو تأثير متغير طبيعـة لدراسة ANOVAالتباين األحادي اختبار )87(جدول رقم اتجاهات المكلفين نحو أثر اإلعفاءات الضريبية من حيث السكن .الشخصية والعائلية 173 173 .األوساط الحسابية لمتغيرات طبيعة السكن )88(جدول رقم إن اإلعفاء الشخصي الـذي يمنحـه اختبار كاي تربيع من حيث )89(جدول رقم ) 4200( القانون للشخص المقيم يشجع على اإلقامة في فلسطين حسب قانون ضريبة الدخل الفلسـطيني )$3000(سنة و /شيكل .م1/1/2005والمطبق في 24/11/2004الصادر في 174 إن اإلعفاء الشخصي الـذي يمنحـه يع من حيث اختبار كاي ترب )90(جدول رقم سـنة /شـيكل )2520( القانون للزوجة يشجع علـى الـزواج حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الصادر فـي )$1500(و ".م1/1/2005والمطبق في 24/11/2004 175 إن اإلعفاء الشخصي الـذي يمنحـه اختبار كاي تربيع من حيث )91(جدول رقم سنة /شيكل) 840(ألبناء يشجع على زيادة عددهم القانون عن ا 176 ط سنة مهمـا بلغـوا /ولد) $500(حتى خمسة أوالد كحد أعلى و حســب قــانون ضــريبة الــدخل الفلســطيني الصــادر فــي ".م1/1/2005والمطبق في 24/11/2004 إن اإلعفاء الشخصي الـذي يمنحـه اختبار كاي تربيع من حيث )92(جدول رقم جار بيـت مسـتقل بدل اإليجار يشجع علـى اسـتئ القانون عن )) 8000مـا يزيـد عـن × %25) + (األولى8000× 50%(( .حسب مشروع القانون الفلسطيني) $2000(سنة و /شيكل 177 أن االعفاءات التي يمنحهـا قـانون اختبار كاي تربيع من حيث )93(جدول رقم )1260(إعالـة والـدي ضريبة الدخل عن اإلعالة يشجع على لكل معال حسب قانون ضريبة الـدخل ) $500(معال و/ شيكل ــي ــادر ف ــطيني الص ــي 24/11/2004الفلس ــق ف والمطب ".م1/1/2005 179 أن االعفاءات التي يمنحهـا قـانون اختبار كاي تربيع من حيث )94(جدول رقم ضريبة الدخل على الدراسة الجامعية يشجع علـى العلـم لـي لكل طالب حسـب ) $2500(ب وطال /شيكل) 4200(وألبنائي 24/11/2004قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الصـادر فـي ".م1/1/2005والمطبق في 180 أن االعفاءات التي يمنحهـا قـانون اختبار كاي تربيع من حيث )95(جدول رقم ضريبة الدخل بشكل عام عن الزوجة واألوالد يشجع على زيادة .في فلسطين اإلنجاب 181 بنود االعفاءات الشخصية والعائلية في االستبانة مع التكـرارات )96(قم جدول ر .لها 184 ظ فهرس األشكال الصفحة الشكلعنوان الشكلرقم -1965مـن العـام تطور الضريبة المستحقة على كل شريك )1(رقم شكل .م2005 135 ح تطور اإلعفاءات مع الضريبة المستحقة علـى األسـتاذ يوض )2(رقم شكل .الجامعي 150 ع فهرس المالحق الصفحة الملحقعنوان الملحقرقم 191 االستبانة )1(رقم الملحق غ على حجم األسرة الضريبيةأثر اإلعفاءات "الشخصية والعائلية"في فلسطين إعداد الطالب سليم إياد عز الدين عبد السالم إشراف حسن فالح موسى .د لدغسان شريف خا. د الملخص اتسمت الضريبة في البداية بالصفة الحيادية حيث كانت أداة مالية تهدف إلى حصول الدولة على اإليرادات الالزمة لتغطية نفقاتها العامة فأصبحت تهدف إضافة إلى ذلك إلى تحقيق ولد كل منها تشجيع النسل فيما تقرره من إعفاءات عن) اجتماعية واقتصادية(أهداف غير مالية .من أوالد المكلف ويهدف هذا البحث إلى معرفة اثر اإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم األسرة في فلسطين من وجهة نظر المكلفين، مع بيان ما إذا كان للخصائص االقتصادية واالجتماعية للمكلفين من اثر على آرائهم اتجاه اإلعفاءات الضريبية ومعرفة موقف المشرع والتوصل إلى مجموعة من التوصيات ال؟ الفلسطيني هل هو مع سياسة تشجيع كثرة اإلنجاب أم .إلتباع سياسة تشجيع كثرة اإلنجاب في فلسطين ولتحقيق أهداف هذا البحث تم تطوير استبانة والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها وتوزيعها وتم ،الذين يشكلون مجتمع الدراسةعلى عينة عشوائية من المكلفين من األفراد والموظفين ومعالجتها باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم ،استبانة مثلت عينة الدراسة) 249(استرجاع ).SPSS(االجتماعية :وقام الباحث بالمعالجات اإلحصائية التالية .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .1 ف Independent T Testلمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار .2 One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي .3 .اختبار كاي تربيع .4 :وأظهرت نتائج الدراسة ونتائج االختبارات اإلحصائية ما يلي يوجد اثر لإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية التي يمنحها قانون ضريبة الدخل على .1 .حجم األسرة في فلسطين المكلفين حول اثر اإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على يوجد عالقة بين آراء .2 حجم األسرة وخصائصهم االقتصادية واالجتماعية وهي الجنس والحالة االجتماعية وعدد .أفراد األسرة والمستوى العلمي وطبيعة وقطاع العمل والدخل الشهري وطبيعة السكن يشجع على زيادة اإلنجاب والنسل –بشكل عام –إن قانون ضريبة الدخل الفلسطيني .3 .في فلسطين تمشيا مع عقيدة وقيم الشعب الفلسطيني المسلم :وقد تمت اإلشارة إلى بعض التوصيات أهمها على المشرع الفلسطيني أن يأخذ بعين االعتبار اثر اإلعفاءات الضريبية الشخصية .1 .نتائج هذا البحث والعائلية على سياسة اإلنجاب والنسل في فلسطين خاصة بعد ظهور معالجة أسباب التهرب الضريبي حتى يكون لإلعفاءات الشخصية والعائلية دور في .2 السياسة السكانية فالمكلف الذي يتهرب من دفع الضرائب ال يفكر بهذه اإلعفاءات قلت أم .كثرت ألنه يتهرب بأكثر من قيمة هذه اإلعفاءات .هم في سنهم أسوة بإعفاء صغار السنإقرار إعفاء الشيخوخة لكبار السن إكراما ل .3 الفصل األول ةـدخل الدراسـم المقدمة أهمية البحث أهداف البحث فرضيات البحث محددات البحث منهجية البحث الفصل األول 2 ةـل الدراسـمدخ :المقدمة ينبغي أن يكون لكل دولة من وراء إقرار أي قانون أهداف تسعى لتحقيقها لتصـل إلـى لنتيجة المرجوة من إقراره، وقانون ضريبة الدخل الفلسطيني عندما تم إقراره كان للمشرع عدة ا أهداف يبتغي تحقيقها من جراء تطبيق هذا القانون فمنها األهداف االقتصادية مثل وفرة التحصيل ورفد إيرادات الخزينة ومنها األهداف االجتماعية بإعادة توزيع الـدخل حيـث يـتم تحصـيل ريبة من المكلف القادر ماليا ويعاد توزيعها على شكل مشاريع تنموية وخدمات يكـون لهـا الض تخلـت عـن " آثارا على المواطنين جميعا بغض النظر عن مقدار دخله، وهي بذلك تكون قـد صفتها الحيادية إلى صفة توجيهية تبتغي تحقيق أهدافا غيـر ماليـة فـي طليعتهـا األهـداف وتتعدد هذه األهداف بتعدد . ر نتائجها تأثيرا بعيد المدى في البنيان االجتماعياالجتماعية التي تؤث التي يالحظها المصلحون في المجتمع الذين يعملون على مـداواة جراحـه وإصـالح ئالمساو نقائصه وعيوبه ومن أهم هذه األهداف توجيه سياسة تنظيم األسرة في الدولة ومعالجـة أزمـة .)1("الصحي والخلقي في الدولة وصيانة األمن الداخلي وتمويل الدولةالمساكن ورفع المستوى كانت الضريبة أداة مالية لحصول الدولة على اإليرادات الالزمـة لتغطيـة في البداية ف وبناء على ذلك يجب أن تكـون الضـريبة . نفقاتها العامة وذلك بتوزيع أعبائها على المواطنين وفيما بعد وكون . يير في الحياة العامة االجتماعية واالقتصاديةمحايدة ال تهدف إلى إحداث أي تغ الضريبة تؤثر بطبيعتها في المراكز المادية للمكلفين استخدمت من قبل الدولـة كـأداة لتحقيـق سياستها االقتصادية واالجتماعية وبذلك أصبح للضريبة أهداف معينة غير مالية باإلضافة للهدف كثير من اآلثار االجتماعية واالقتصادية منها تشجيع النسل فيما تقرره المالي ويترتب على ذلك ال .)2(من إعفاءات ضريبية معينة عن كل ولد من أوالد المكلف ـ اثر اإلعفاءات الضريبية على عدد المساكن وحجم األسرة فـي األردن الخوالدة، محمد سالمة، )1( األردنيـة، ة، الجامع .2، ص1996، )غير منشورة لة ماجستيررسا( .159ص ،1964، مطبعة نهضة مصر بالفجالة، القاهرة، مالية الدولةمراد، محمد حلمي، )2( 3 ومن مقتضيات العدالة الضريبية أن ال تفرض الضريبة نفسها على من تساوت دخـولهم مقدرته المالية عن المكلف فالمكلف المتزوج ولديه أوالد يعولهم تقل"واختلف عدد أفراد أسرهم العازب وال يعيل أحدا وذلك في حالة تساوي دخولهم، وعلى هـذا األسـاس تتطلـب العدالـة الضريبية أن يراعى المكلف األول عند فرض الضريبة على دخله، وذلك إما بخصم جزء مـن ف عـدد هذا الدخل وعدم فرض الضريبة عليه، أو بتخفيض الضريبة بنسبة معينة تختلف باختال األوالد الذين يعولهم المكلف، وذلك ألنه كلما زادت األعباء العائلية على المكلف كلما قل ما تبقى .)1("من دخله لدفع الضرائب ومن المسلم به أن الضريبة المستحقة على المكلف ال تتحقق إال بتوافر مصدر دخـل أو ـ أكثر خاضع للضريبة، ومنح المكلف كافة اإلعفاءات والتنزي ، ثـم االت المنصوص عليها قانون . )2(تطبيق معدل الضريبة على الدخل المتبقي لغرض الضريبة المستحقة عليه لذلك سوف يتعرض الباحث في هذه البحث إلى معرفة مـا مـدى تـأثير اإلعفـاءات الضريبية على المتغيرات السكانية، وذلك من خالل وجهة نظر المكلفين، الن رأيهم ضـروري، را هاما في التعامل مع هذه اإلعفاءات، فالمكلف الذي يرى أن لها أثرا علـى حجـم ويلعب دو أما المكلف الذي ال يرى لها تأثير يذكر . األسرة، يتعامل معها بكل ايجابية، ويعيرها جل اهتمامه .ويتعامل معها إن لم يكن سلبيا فهو محايدا. فانه ال يعيرها أي اهتمام. على حجم األسرة مستوى المكلف الفرد، أما إذا نظرنا إلى سياسات الـدول حـول تـأثير هـذه هذا على اإلعفاءات الضريبية على حجم األسرة فهي متباينة، فمنها ما يشجع سياسة اإلكثار من النسـل، فالضريبة في سياسته محـددة . بجعل الضريبة تنخفض بازدياد عدد األوالد، ومنها ما هو محايدا الد قل أو كثر، ومنها ما هو معادي لسياسة اإلكثار من النسل، وذلـك بغض النظر عن عدد األو في بعض البلدان التي يكون عدد السكان فيها يتجاوز طاقتها األرضـية، ومواردهـا الغذائيـة، فتسلك كل السبل من اجل الحد من اإلنجاب، ومن هذه السبل ربط معدل الضرائب بعـدد األوالد .167، ص1969، القاهرة، دار المعارف، موجز في المالية العامةعطية، محمود رياض، )1( ماجستير ةرسال(، رق الطعن فيه إداريا وقضائياقرار تقدير ضريبة الدخل في األردن وطموسى، حسن فالح الحاج، )2( .23، ص1988، الجامعة األردنية، )غير منشورة 4 تفع معدل الضـريبة بارتفـاع عـدد األوالد، ويـنخفض المعـدل ، فيروالتناسب بينهما طردياً .بانخفاضه ، يشـكل قـانون "وحسب االتفاق السياسي الفلسطيني اإلسرائيلي"أما المشرع الفلسطيني والتعديالت التي أجريت عليه القاعدة القانونية التـي تعتمـد 1964لسنة 25ضريبة الدخل رقم كما نـص االتفـاق علـى . ي تطبيقها للسياسات الضريبيةعليها سلطات الضرائب الفلسطينية ف صالحية مجلس السلطة تعديل هذه القوانين والتعديالت على اعتبار أن مجلس السلطة هو السلطة ويتطلب تنفيذ التعديالت فـي المرحلـة االنتقاليـة عـدم . التشريعية أيضا إلى حين االنتخابات وقـد عمـدت . جديدة أو تعديالت القوانين السـابقة اعتراض الطرف اإلسرائيلي على القوانين ال السلطة الوطنية الفلسطينية فعال إلى تغيير هام في قانون ضريبة الدخل الذي كان يعمل به فـي م، وشمل التغيير تعديال ايجابيا لصالح المكلف علـى 1995الضفة الغربية وقطاع غزة قبل عام تقوم السلطة الوطنيـة الفلسـطينية فصادية، وسوالسلم الضريبي واإلعفاءات االجتماعية واالقت بتعديل القانون الحالي وفقا للسياسات الضريبية الفلسطينية، وذلك إلى حين االنتهاء مـن قـانون ن السلطة الوطنيـة مع مالحظة أ. )1(ضريبة دخل موحد يعمل به في الضفة الغربية وقطاع غزة وطبق فـي الضـفة 24/11/2004بتاريخ صدرت قانون ضريبة دخل فلسطينيأالفلسطينية قد .م1/1/2005الغربية وقطاع غزة اعتبارا من 1967ولكن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومنذ احتاللها األراضي الفلسطينية في العـام وهي تجري تعديالت عديدة على النظام الضريبي وخاصة اإلعفاءات والشرائح الضريبية ولـم وكان الهـدف الرئيسـي " ضرائب جديدة على المكلف الفلسطينيتقف عند هذا الحد بل فرضت لهذه التغييرات هو زيادة دخل الخزينة اإلسرائيلية وتقريب النظام الضريبي المطبق في المناطق المحتلة من النظام المطبق في إسرائيل وكذلك خدمة سياسة االحتالل التي تهدف بشكل عام إلـى وعلى هذه الخلفيـة يعتقـد المـرء أن . ة لالقتصاد الفلسطينيبث الركود في القطاعات اإلنتاجي إال . األولوية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية تكمن في إجراء المراجعة الشاملة للنظام الضريبي ، 1995، رام اهللا، ن، جالكسي للخدمات االستثمارية، فلسـطي ضريبة الدخل بين الحاضر والمسـتقبل نقانونجم، منذر، ) 1( .3ص 5 أن االتفاقيات االقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل ثم بين حكومة ة الفلسطينية ال تسمح بمثل هذه المراجعة الشاملة أثناء المرحلة االنتقالية إسرائيل والسلطة الوطني وتسمح فقط بتعديالت على ضريبة الدخل وعلى التعرفة الجمركية على بضائع ) 1994-1999( %) 2(محددة كما أنها تحدد التخفيض المسموح به على ضريبة القيمة المضافة باثنين في المائة .)1("كحد أعلى هاية هذا البحث يكون قد توصل الباحث إلى نتيجـة مـع مـن يكـون المشـرع ومع ن الفلسطيني هل هو مع سياسة تشجيع كثرة اإلنجاب ـ وخاصة في أيامنا هذه في ظل انتفاضـة األقصى حيث العديد من الشهداء يسقطون يوميا من جراء االحتالل اإلسرائيلي ومجازره فنخسر ذلك تتوقف األسرة عن النمو بسبب غياب رب األسـرة األب عنصر الشباب إن جاز التعبير وك من هنا انبثقت فكرة موضوع هذا البحث متوافقة مع قـول الرسـول . فيقل متوسط حجم األسرة تناكحوا تكاثروا فـاني : وقوله عليه السالم) خير النساء الودود الولود(عليه الصالة والسالم عن للمشرع الفلسطيني أن يأخذ ذلك بعين االعتبار لكي نحافظ على فال بد . مباه بكم األمم يوم القيامة عنصر الشباب، وعلى أعداد المسلمين المرابطين في أراضيهم، بالمقارنة مـع أعـداد اليهـود المرتزقة الذين قدموا من شتى بقاع األرض، وحتى نستفيد من علمنا فـي خدمـة ديننـا فهـل المشرع الفلسطيني للمكلف تشجعه على اإلنجاب، فان اإلعفاءات الشخصية والعائلية التي منحها كان كذلك فهو مع قيم وعقيدة هذا الشعب المسلم ـ أم هو ضده أم محايد فهذا ما سنالحظه مـن .خالل هذا البحث ، معهـد أبحـاث السياسـات االقتصـادية وقطاع غزة تقييم أولي للنظام الضريبي في الضفة الغربيةفضل، ،النقيب )1( .5، ص1996، القدس ورام اهللا، )ماس(الفلسطيني 6 :البحثأهمية :همية هذا البحث فيتكمن أ نون ضـريبة معرفة ما إذا كان لإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية التي يوفرها قا .1 م أو قـانون ضـريبة الـدخل الفلسـطيني الصـادر فـي 1964لسنة 25رقم لالدخ م من اثر علـى 1/1/2005والمطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة في 24/11/2004 زيادة حجم األسرة في فلسطين أم ال وذلك من وجهة نظر المكلف نفسـه الن المكلـف اإلنجاب يتعامل مع هذه اإلعفـاءات بكـل الذي يرى لها أثرا على حجم األسرة وكثرة ايجابية والمكلف الذي ال يرى لها أثرا فانه يتعامل معها إن لم يكن سلبيا فهو محايدا وال .يعيرها أي اهتمام .في ندرة الدراسات التي تنفرد في الربط بين اإلعفاءات الضريبية وحجم األسرة .2 :البحثأهداف :تيهداف هذا البحث في اآلأتتلخص 25التعرف على اإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية في قانون ضريبة الدخل رقم .1 والمطبق في 24/11/2004م و قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الصادر في 1964لسنة .م1/1/2005 في فلسـطين مـن على حجم األسرة الشخصية والعائلية معرفة اثر اإلعفاءات الضريبية. 2 .نالمكلفي روجهة نظ معرفة وبيان ما إذا كان للخصائص االقتصادية واالجتماعية للمكلفين مـن اثـر علـى .3 .آرائهم اتجاه اإلعفاءات الضريبية معرفة موقف المشرع الفلسطيني هل هو مع سياسة تشجيع كثرة اإلنجاب أم ال؟ .4 7 :فرضيات البحث ت المكلفـين في اتجاها ،0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .1 نحو أثر اإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم األسرة تعزى إلى متغيـر . الجنس في اتجاهات المكلفـين ،0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .2 نحو أثر اإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم األسرة تعزى إلى متغيـر . اعيةالحالة االجتم في اتجاهات المكلفـين ،0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .3 نحو أثر اإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم األسرة تعزى إلى متغيـر .عدد أفراد األسرة في اتجاهات المكلفـين ،0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .4 اإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم األسرة تعزى إلى متغيـر نحو أثر . المستوى العلمي اتجاهات المكلفـين في ،0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .5 نحو أثر اإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم األسرة تعزى إلى متغيـر . طبيعة العمل اتجاهات المكلفـين في ،0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات روقال توجد ف .6 نحو أثر اإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم األسرة تعزى إلى متغيـر .القطاع الذي يعمل فيه الموظف في القطاع الخاص ـ في ،0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .7 ين اتجاهات المكلف نحو أثر اإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم األسرة تعزى إلى متغيـر .الدخل الشهري 8 اتجاهات المكلفـين في ،0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .8 نحو أثر اإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم األسرة تعزى إلى متغيـر .طبيعة السكن ،في استجابات المكلفـين 0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات توجد فروق ال .9 من حيث إن اإلعفاء الشخصي الذي يمنحه القانون للشخص المقيم يشجع على اإلقامـة حسب قانون ضريبة الـدخل الفلسـطيني ) $3000(سنة و /شيكل) 4200(في فلسطين . 1/1/2005والمطبق في 2004 /24/11الصادر في ،في استجابات المكلفين 0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .10 من حيث إن اإلعفاء الشخصي الذي يمنحه القانون للزوجـة يشـجع علـى الـزواج حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الصادر فـي ) $1500(سنة و /شيكل) 2520( . 1/1/2005والمطبق في 24/11/2004 ،في استجابات المكلفين 0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات فروق ال توجد .11 من حيث إن اإلعفاء الشخصي الذي يمنحه القانون عن األبناء يشجع على زيادة عددهم سنة مهما بلغـوا /لكل ولد) $500(سنة حتى خمسة أوالد كحد أعلى و /شيكل) 840( ـ والمطبـق فـي 24/11/2004ي حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الصـادر ف 1/1/2005 . ،في استجابات المكلفين 0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .12 من حيث إن اإلعفاء الشخصي الذي يمنحه القانون عن بـدل اإليجـار يشـجع علـى /شيكل)) 8000ما يزيد عن × %25) + (ولىاأل8000× %50((استئجار بيت مستقل 24/11/2004حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الصـادر فـي ) $2000(سنة و . 1/1/2005والمطبق في ،في استجابات المكلفين 0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .13 من حيث أن اإلعفاءات التي يمنحها قانون ضريبة الدخل عن اإلعالة يشجع على إعالة 9 لكل معال حسـب قـانون ضـريبة الـدخل ) $500(ومعال /شيكل) 1260(والدي . 1/1/2005والمطبق في 24/11/2004الفلسطيني الصادر في ،في استجابات المكلفين 0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .14 من حيث أن اإلعفاءات التي يمنحها قانون ضريبة الدخل على الدراسة الجامعية يشجع لكل طالب حسـب قـانون ) $2500(طالب و /شيكل) 4200(وألبنائي على العلم لي . 1/1/2005والمطبق في 24/11/2004ضريبة الدخل الفلسطيني الصادر في ،في استجابات المكلفين 0.05 معنويةعند مستوى ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .15 عـن الزوجـة من حيث أن اإلعفاءات التي يمنحها قانون ضريبة الدخل بشكل عـام .واألوالد يشجع على زيادة اإلنجاب في فلسطين :محددات الدراسة :محددات هذا البحث تكمن في لى بعض المناطقإصعوبة الوصول .1 .ا البحث على مكلفي الضفة الغربيةاقتصار هذ .2 :البحثمنهجية :استخدم الباحث في بحثه هذا المنهجية التالية لتحقيق أهداف الدراسة والبحث .النظريلتشكيل اإلطار البحث،ة األدبيات المتعلقة بموضوع دراس .1 .دراسة القوانين واألنظمة والتعليمات ذات العالقة .2 تصميم استبانة لتحقيق أهداف هذا البحث بحيث تحوي هذه االستبانه على معلومات حـول .3 د طبيعة وقطاع العمل ومستوى الدخل ومستوى التعليم والحالة االجتماعية والجـنس وعـد كما وتضمنت آراء المكلفين حول اإلعفاءات الضريبية وأثرها على . أفراد األسرة للمكلفين .حجم األسرة 10 :حصائية التاليةساليب اإلتحليل النتائج باستخدام األ .4 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .1 .Independent testلمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار .2 .One Way ANOVAختبار تحليل التباين االحادي ا .3 .اختبار كاي تربيع .4 11 الفصل الثاني 1964لسنة 25 عفاءات الضريبية في قانون ضريبة الدخل رقماإل تنظيم األسرة واإلعفاءات الضريبية: المبحث األول لسطينفي ف" الشخصية والعائلية"تطور اإلعفاءات الضريبية : المبحث الثاني وأثرهـا "والعائليـة الشخصية"عفاءات الضريبية حاالت عملية تبين تطور اإل: لثالثالمبحث ا على الضريبة المستحقة على المكلفين 12 الفصل الثاني :م1964لسنة 25اإلعفاءات الضريبية في قانون ضريبة الدخل رقم ضـريبة الـدخل رادات مـن ـدخول واإليـرع الضريبي بعض الـتبعد المشـلقد اس يا أو اقتصاديا أو اجتماعيـا ـوهذا اإلعفاء قد يكون شامال أو جزئيا سياس"فأعفاها من الضريبة نخصص المبحث األول من هذا الفصـل للبحـث فـي ـلذا س )1("ةـأو لتحقيق العدالة الضريبي لسنة 25طيني رقم ـل الفلسـة الدخـا لقانون ضريبـا وفقـاءات وأهدافهـحيثيات هذه اإلعف .م1964 المبحث األول عفاءات الضريبيةسرة واإلتنظيم األ :الدراسات السابقة -أ :)2(دراسة الفاعوري. 1 أشارت هذه الدراسة إلى تحديد اثر المتغيرات السكانية والمتمثلة بمعدل النمو السـكاني، الـزواج لمعـد الوفيات الخام، معدل الهجرة، معدل النشاط الخـام، لمعدل المواليد الخام، معد التعلم على عبء ضريبة الدخل والذي يقاس بنسبة تحصيالت ضريبة الـدخل إلـى ةالخام، نسب ـ ـعدد السكان في منتصف تلك السنة وبالتالي تحديد العالق تقلة ـة بين هـذه المتغيـرات المس ـ ـالداخلة في الدراسة والتي تضم إلى جانب المتغيرات الس ة ـكانية بعض المتغيرات االقتصادي وقـد كانـت نتيجـة الدراسـة أن . كالدخل الشخصي ومتغيرات ضريبية كمعدالت الضـرائب ـ الل فتـرة ـالمتغيرات السكانية تعتبر ذات تأثير كبير على عبء ضريبة الدخل في األردن خ .الدراسة .104، ص 1983، فلسطين، نابلس، الضريبة على الدخلالعرقاوي، مصطفى محمد، )1( غيـر رسـالة ماجسـتير (، )"1988-1979(المتغيرات السكانية وعبء ضريبة الدخل في األردن "الفاعوري، محمد، )2( .1991، الجامعة األردنية، أيار )منشورة 13 :)1(دراسة الخوالدة .2 ـ "اثر اإلعفاءات الضريبية على عدد المساكن وحجم األسرة فـي األردن " ذه هـدفت ه الدراسة إلى تبيان ومعرفة ما هو اثر اإلعفاءات الضريبية على عدد المساكن وحجم األسرة فـي :األردن وقد توصل الباحث إلى ما يلي يوجد اثر لإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية في أعـداد أفـراد األسـرة وأعـداد .1 .المساكن من وجهة نظر دافعي الضرائب ريبة في رؤيتهم ألثر اإلعفاءات الضريبية فـي عـدد إفـراد يختلف المكلفون بدفع الض .2 .األسرة وأعداد المساكن ـ ـلفين ألثر اإلعفاءات الضريبيـة بين رؤية المكـتوجد عالق .3 ة تنظـيم ـة فـي سياس ة وهي ـة والوظيفية لعينة الدراسـاكن والخصائص الديموغرافيـرة وأعداد المسـاألس ـ ـلف، وطبيعـوجنس المكهري، ـطبيعة عمل المكلف، ودخله الش كن، وعـدد ـة الس ـ ـالذي يعم عاـرة، والقطـأفراد األس ـ ةـل فيـه، والحال ـ ـاالجتماعي توى ـة ومس .مـالتعلي ـ ـة بين اإلعفاءات الضريبية على أعـال يوجد عالق .4 ة نظـر ـداد المساكن مـن وجه .رهمـراد أسـدد أفـتواهم التعليمي وعـالمكلفين باختالف مس ، الجامعـة األردنيـة، "اإلعفاءات الضريبية على عدد المساكن وحجم األسرة فـي األردن راث"الخوالدة، محمد سالمة، ) 1( .1996، )غير منشورة رسالة ماجستير( 14 :عفاءات الضريبية في فلسطينإلالتعريف با -ب م 1964لسنة 25قانون ضريبة الدخل رقم نص المشرع الضريبي في المادة الثامنة من على عدة إعفاءات ألغراض اقتصادية وسياسية واجتماعية، وكذلك في المادة الرابعة عشرة منه :على اإلعفاءات الشخصية والعائلية :اإلعفاءات االقتصادية: أوالً د المشرع الفلسطيني من سن اإلعفـاءات االقتصـادية جـذب رؤوس األمـوال لقد قص واستثمارها في فلسطين، وذلك تشجيعا منه لبعض المجاالت أو األنشـطة االقتصـادية سـواء الصناعية منها أو التجارية أو الزراعية، مع العلم أن األصل في دخل المكلف أن يخضع جميعه .إلى الضريبة اإلعفـاءات 1964لعـام 25ة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقـم وقد ورد في الماد :االقتصادية التالية :جمعيات التعاون. 1 لسـنة 25ضريبة الـدخل رقـم ونـالل قانـطيني من خـرع الفلسـلقد أعفى المش ـ ـة تعاون بالقـل أية جمعيـدخ :ما يليك اونـات التعـدخل جمعي م1964 ون ـدر الذي يك ـ ـاء بما في ذلـع األعضـتمدا من التعامل مـل مسـذلك الدخ ـ ـك المبال ا ـغ التـي تعيده ـ . ةـك الجمعيـنوية لقاء معامالتهم مع تلـا بمثابة حصص سـالجمعية إلى أعضائه جوز ـوي ـ ـة جمعيـه أيـل الذي تجنيـة الدخـن ضريبـة أن يعفي مـلوزير المالي ة مـن ـة تعاوني ـ ـإذا رأى أن ذلك اإلعفا ـوا من أعضائهـخاص ليسـالتعامل مع أش ـ ـاء يتف ة ـق والمصلح )1(ةـالعام . . د/ 1/ 8، المادة 1964لسنة 25قانون ضريبة الدخل رقم مجلس النواب األردني، )1( 15 :صناديق التقاعد واالدخار .2 دخل أي صندوق تقاعد أو صندوق ادخار أو أي صندوق آخر مماثل له يوافـق عليـه تقرر في نظـام مـن جميـع أو بعـض المصـادر ئالوزير بتنسيب من المدير بمقتضى مباد .)1(لمادة الخامسةمن ا) 1(المنصوص عليها في الفقرة لذلك حتى يتم إعفاء دخل أي صندوق تقاعد أو صندوق ادخار أو أي صـندوق آخـر .مماثل له، ال بد من أخذ الموافقة المسبقة من وزير المالية بتنسيب من مدير ضريبة الدخل وان مبررات اإلعفاء تعود إلى أن هذه الصناديق باستثمار أموالها وتحقيق الربح تعـود على المساهمين في هذه الصناديق، كما أن وفورات هذه الصناديق بـدال مـن أن تبقـى بالنفع . فان من المصلحة العامة أن تساهم في النشاط االقتصادي والتنمية وتحقيق التقدم في البلد ساكنة، كما أن اإلعفاء قد يجذب إليها رؤوس األموال التي من الممكن أن تعتمد عليها الدولة فـي دفـع .)2(النمو إلى األمام عجلة وعلى كل حال فان تعليق إعفاء دخول هذه الصناديق على موافقة وزير المالية والجهات الضريبية لهو خير ضابط لعدم استغالل هذه الصناديق من قبل األثرياء، فال يكون اإلعفاء منحة .)3(للغني لكي يزداد غنى :االمتيازات واالتفاقات الحكومية .3 جم من امتياز منحته الحكومة أو اتفاق عقدته واعفي صراحة مـن الضـريبة الدخل النا .)4(بموجب شروط ذلك االمتياز أو االتفاق إذا منحت الحكومة حق االمتياز ألي شخص الستثمار مرفق معين، أو إذا عقدت اتفاقـا الصـريح مع أي كان الستثمار مرفق أو مشروع، ويتم بموجب هذا االتفاق أو االمتياز أإلعفاء .للدخل الناتج من الضريبة، فان هذا االتفاق يعفي الدخل من الضريبة .و/ 1/ 8، المادة 1964لسنة 25قانون ضريبة الدخل رقم مجلس النواب األردني، )1( .105العرقاوي، مصطفى محمد، مرجع سبق ذكره، ص )2( .402، ص1968، مطابع مؤسسة األهرام، القاهرة، الضريبة على الدخل العامالحياري، عادل، )3( .ل/ 8/1، المادة 1964لسنة 25لدخل رقم قانون ضريبة امجلس النواب األردني، )4( 16 جنبية ال تتوافر لديها من إلى أموال وخبرات أن معظم الدول تحتاج غالبا أمن المعروف ، كالبترول والنحاس والغاز الطبيعـي والبوتـاس وبالتالي استخراج المواد األوليةاجل اكتشاف جنبيـة أو مؤسسـات ركات أو شطبيعية، فتضطر إلى التعاقد مع حكومات أيرها من المواد الوغ موال والخبرات الالزمة، فتتعاقد معها بموجب عقود امتياز تحدد حقوق تتوافر لديها مثل هذه األ ـ واجبات كل من الطرفين المتعاقدين، وغالبا ما تحصل الشركات األو بة جنبية المتعاقدة على نس موال وخبرات في هذا ن أو مما تصنعه مقابل ما تقدم مأرض باطن األمعينة مما تستخرجه من و جزئية من الضرائب والرسوم علـى دخولهـا وبضـائعها المجال، إلى جانب إعفاءات كاملة أ هم الحوافز الرئيسـية لتشـجيع الشـركات أعفاءات من وتعتبر هذه اإل. واستهالكاتها وغير ذلك ذا اخضـع المشـرع إنه أمثل هذه العقود واالتفاقيات، علما بجنبية على الدخول والمنافسة في األ عفاء فان الشركات ستضيف بال ريـب مبـالغ إي أالضريبي دخل هذه الشركات للضريبة دون و النقدية، وترفع بالتالي هذه المطالبات بـنفس مقـدار ألى مطالباتها التعاقدية العينية إالضريبة .)1(دولة في النهايةالضريبة المفروضة عليها فتتحملها ال :تعاطي الزراعة وتربية الماشية .4 الدخل الذي يتأتى ألي شخص من تعاطي الزراعة أو تربيـة الماشـية أو التحـريج أو .)2(البستنة بما في ذلك الدخل من تحويل المواد بطريق العمل اليدوي البسيط و تربية الماشية أو لقد أعفى المشرع الدخل الذي يتأتى ألي شخص من تعاطي الزراعة أ التحريج أو البستنة من الضريبة سواء كان هذا الشخص مالكا أم مستأجرا شخصـا طبيعيـا أم بإعفاء الدخل مـن تربيـة المواشـي مـن )3(وقد قررت محكمة التمييز. اعتباريا إعفاء كامال إقامـة واعتبرت المحكمـة إن . الضريبة، سواء كانت التربية ألغراض اللحوم أو لغايات أخرى أما بالنسـبة للـدخل .بركس على ارض زراعية لتربية الدواجن يعتبر تابعا ويعفى من الضريبة ، اإلعفاءات من الضريبة على الدخل في األردن ودورها في السياسة الضريبية للدولةالهزايمة، رفاعي عوض محمد، )1( .104، ص1983، الجامعة األردنية، )غير منشورة رسالة ماجستير( .م/ 8/1، المادة 1964 لسنة 25قانون ضريبة الدخل رقم مجلس النواب األردني، )2( .990ص 259/82وقرار رقم 1964لسنة 233ص 377/63رقم تمييز حقوق )3( 17 المتأتي من تحويل المواد بطريق العمل اليدوي البسيط فهو أيضا معفي من الضريبة، كالمزارع عة في غيرها يدويا، أما إذا دخلت الصنا وإلى احد مشتقاته من جبن أو لبنة أالذي يحول الحليب عملية التحويل سواء انشأ مصنعا للتعليب أو البسترة أو غيرها فان الدخل المتأتي مـن عمليـة وقد أضاف المشرع األردني . التحويل الصناعية غير معفي من دفع الضريبة بل يجب إخضاعه .)1(على ذلك الدواجن واألسماك والنحل لتكون مشمولة في اإلعفاء في األردن عفاء المستثمرين الـزراعيين الـذين يجمعـون قضى بإ"ن السوري فقد موقف القانوما أ ربـاح أو يستثمرونها مـن أثمار الناتجة عن ارض يملكونها لزراعية واإلويبيعون المحاصيل ا أو يعلفونها في تلك و يربونها اإلعفاء الحيوانات التي يرعونها أالمهن والحرف، وان يتناول هذا .)2("رضاأل فيعفي الدخل الناجم للزارع من المحصوالت الزراعيـة مـن "العراقي وموقف القانون .)3("الضريبة على المدخوالت والمطبـق فـي 24/11/2004وفي قانون ضريبة الدخل الفلسـطيني الصـادر فـي . عفاء الزراعة من الضريبةإفلم يتم 1/1/2005 المعفى بموجب قانون المؤسسات الصناعية المعفاة بموجب قانون تشجيع الصناعة والدخل .5 :تشجيع توظيف رؤوس األموال األجنبية دخل أية مؤسسة من المؤسسات الصناعية التي تعفى أرباحها من الضـريبة بمقتضـى . )4(قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المعمول به ووفقا ألحكامه الدخل المعفى من الضريبة بمقتضى قانون تشجيع توظيف رؤوس األمـوال األجنبيـة .)5(معمول به ووفقا إلحكامهال .9/ أ /7، المادة 1985لسنة 57قانون ضريبة الدخل رقموزارة المالية، دائرة ضريبة الدخل، )1( .3، الفقرة4، المادة21/5/1949بتاريخ 85قانون ضريبة الدخل السوري رقم )2( .1، الفقرة 7، المادة 1959لسنة 95ضريبة الدخل العراقي رقم قانون )3( .ع/ 1/ 8، المادة 1964لسنة 25قانون ضريبة الدخل رقم مجلس النواب األردني، )4( .ف/ 1/ 8المرجع السابق، المادة )5( 18 م المشـاريع الموافـق 1955نة ـلس 27لقد أعفى قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم وم اإلضافية، سواء عـن اآلالت ـتيراد وجميع الرسـعليها من الرسوم الجمركية ورسوم االس دات رط أن تكون هـذه المسـتور ـاء، بشـاء الالزمة لإلنشـزة ومواد البنـواألدوات واألجه ـ ـس التي حددتهـروع، وعلى األسـالزمة الستعمالها في المش . اديـا لجنة اإلنمـاء االقتص ة لمدة ـا تعفى أرباح هذه المشاريع المصادق عليها من ضريبة الدخل والخدمات االجتماعيـكم ـ ـث عـن السـنتين % 50بة ـالث سنوات ابتداء من تاريخ اإلنتاج وتخفـض الضـريبة بنس .)1(الالحقتين من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤسسات الصناعية التي لهـا ) 2(د بينت المادة وق مدة الكيماوية، الحوامض الكيماوية، صـناعة ـصناعة األس: حق الحصول على اإلعفاءات وهي تخراج السـكر مـن الشـمندر ـالغزل والنسيج، وصناعة تكرير الزيوت النباتية، وصناعة اس ـ وقصب السكر، وصناعة دباغ تخراج البوتـاس، ـة الجلود، والصناعات الجلدية، وصناعة اس اعات أخـرى ـصن ةار، وأيـوصناعة تعليب األسماك والمواد الغذائية، وصناعة الخزف والفخ ة أنها من مشاريع التنمية االقتصـادية ـاء على توصية اللجنة الخاصـيقرر مجلس الوزراء بن .)2(الهامة المذكور قيودا لإلعفاء بحيث يدار العمـل اإلنتـاجي وقد وضع قانون تشجيع الصناعة الرئيسي باآلالت، وان ال يقل ثمن اآلالت واألجهزة المستعملة في اإلنتاج عن ألفي دينار، وتقديم ميزانيات مصدقة لكل سنة، والتعهد بعدم استعمال اآلالت التي أعفيت من الرسوم الجمركية فـي ماح للموظفين المعنيين باالضـطالع علـى ـا، والستوردت من اجلهـغير األغراض التي اس ـ ـقيودها وسجالتها، وأخيرا التعهد ببيع اإلنتاج لالس عار التـي تقررهـا ـتهالك المحلي باألس . )3(اللجنة .6، المادة 1955لسنة 27قانون توجيه وتشجيع الصناعة رقم مجلس النواب األردني، )1( .108مصطفى محمد، مرجع سبق ذكره، ص ،العرقاوي )2( .7والمادة 3المادة 1955، لسنة 28قانون توجيه وتشجيع الصناعة رقم مجلس النواب االردني، )3( 19 :)1(م1967لسنة ) 1(اإلعفاء بموجب قانون تشجيع االستثمار رقم .6 سمال محلـي أو أجنبـي أو يتناول اإلعفاء حسب هذا القانون المشاريع التي تؤسس برأ :لكليهما معا وتنحصر في المشاريع التالية .المشاريع الصناعية التي تزيد في المقدرة اإلنتاجية -1 .أ أية مشاريع سياحية ترى اللجنة بالتشاور مع سلطة السياحة أنها تساعد على زيـادة -2 .السياحة وتزيد كلفة كل مشروع عن خمسين ألف دينار سسات التي تقوم بمشاريع اإلسكان المصادق عليها من قبل مؤسسـة اإلسـكان المؤ -3 .وتزيد كلفة كل مشروع إسكان عن خمسين ألف دينار شركات االستثمار المالي العامة أو الخاصة التي ترى اللجنة أنها تساعد على تنميـة -4 ر، وأعمالهـا الدخل القومي إذا كان رأسمالها المدفوع يزيد عن خمسين ألف دينـا .تنحصر في المشاريع الصناعية أو السياحية أو مشاريع اإلسكان وال بد من أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتنسيب من لجنـة تشـجيع االسـتثمار باإلعفاء للمشاريع السالفة الذكر، سواء كان إعفاء كليا أم جزئيا حتى تستحق اإلعفـاء، ولـذلك .زراء وليس بإنشاء المشروعفاإلعفاء مقرون بقرار مجلس الو وان اإلعفاءات التي تنمح للمشروع الموافق عليه تشمل باإلضافة إلى إعفاء األرباح من الضريبة لمدة ست سنوات من تاريخ العمل أو اإلنتاج اإلعفاء أيضا مـن الرسـوم الجمركيـة صدير لمدة سـت وإعفاء منتوجاته من رسوم اإلنتاج والت. ورسوم االستيراد والرسوم اإلضافية .سنوات وبعد مضي السنوات الست يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسـيبات لجنـة تشـجيع من األرباح الصافية إذا خصصـت هـذه المبـالغ لتحسـين % 25االستثمار نسبة ال تزيد عن .المشروع أو توسيعه أو زيادة إنتاجه، أو لبناء مساكن للموظفين والعمال للسكن ال للتمليك .7، المادة 1967لسنة 1قانون تشجيع االستثمار رقم ردني،مجلس النواب األ )1( 20 عفى القانون أيضا البيوت التي يسكنها مالكوها من ضريبة الدخل سواء كان المالك كما أ .ب .أردنيا أو عربيا كما أعفى قانون تشجيع االستثمار فوائد الودائع وحصص أرباح االستثمار في سـندات .ج .الدين وفوائد القروض الخارجية والتسهيالت االئتمانية ة قانونية للتهرب مـن الضـريبة، حيـث أن ومما يؤخذ على هذه اإلعفاءات أنها وسيل القادرين فقط هم الذين يستفيدون مـن هـذه اإلعفـاءات، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بالفائـدة وفي ذلك بـاب . فالممول الذي يدفع الفائدة تخصم من الدخل ولكن إذا قبضها تعتبر معفاة.البنكية البنوك مقابل فائدة تنـزل مـن واسع للتهرب من الضريبة، حيث يلجأ الممول إلى االستدانة من كمـا أن بعـض . ربحه ويودع أمواله الخاصة في بنك آخر مقابل فائدة ال تخضـع للضـريبة الشركات المالية التي تستثمر أموالها في البنوك تحصل على ميزة بإعفاء فوائدها من الضـريبة .)1(دونما مبرر :م1998 لسنة) 1(اإلعفاء بموجب قانون تشجيع االستثمار رقم .7 لقد أعطى المشرع الفلسطيني للمستثمر من خالل هذا القانون حوافز عدة لكي يشـجعه :على االستثمار نوردها كما يلي :إعفاء الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك والضرائب. 1 إن إعفاء المشرع الفلسطيني للموجودات الثابتة للمشروع لم يكن على اطالقة بـل قيـده :ردها في كل نقطة من النقاط األربعة التاليةبشروط أو ارك والضرائب، على أن يـتم إدخالهـا ـروع من الجمـتعفى الموجودات الثابتة للمش .أ ـ ـم الموجودات الثابتـخالل مدة يحددها قرار الهيئة بالموافقة على قوائ روع، ـة للمش ـ ـة المشـوللهيئة حق تمديد هذه المدة إذا تبين لها أن طبيع م العمـل فيـه روع وحج .يقتضيان ذلك .113، مرجع سبق ذكره، ص، مصطفى محمدالعرقاوي )1( 21 تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الجمارك والضرائب على أن ال تزيـد قيمـة .ب من قيمة الموجودات الثابتة، وعلى أن يتم إدخالها أو استعمالها في % 15هذه القطع عن المشروع خالل مدة تحددها الهيئة من تاريخ بدء اإلنتاج أو العمل وبقرار مـن الهيئـة .بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها تعفى الموجودات الثابتة الالزمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تعديله مـن الجمـارك .ج .والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية تقرها الهيئة تعفى من الجمارك والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة .د حساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجـودات فـي بلـد ل .)1(المنشأ أو من ارتفاع أجور الشحن، أو تغيير سعر التحويل :ويعفى كذلك من الجمارك والضرائب ما يلي .ه .األثاث المستورد للفنادق والمستشفيات .1 السياحية بمـا فـي ذلـك األدوات والمعدات الكهربائية وااللكترونية للمشاريع .2 .الفنادق .األدوات والمعدات الكهربائية وااللكترونية لمشاريع المستشفيات .3 تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الجمـارك والضـرائب .4 لمشترياتها من األثاث والمفروشات واألدوات والمعدات الكهربائية وااللكترونية سنوات، على أن يتم إدخالها إلـى ) 5( رة كل خمسواللوازم لغايات التحديث م من تاريخ صـدور قـرار ) 2( فلسطين أو استعمالها في المشروع خالل سنتين .)2(بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها .22، المادة 1998لسنة 1قانون تشجيع االستثمار في فلسطين رقم المجلس التشريعي الفلسطيني، )1( .35المرجع السابق، المادة )2( 22 :اإلعفاءات من ضريبة الدخل. 2 أي استثمار قيمته من مائة ألف إلى اقل من مليون دوالرا يمنح إعفاءا مـن ضـريبة .أ سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولـة ) 5(لدخل لدى استحقاقها لمدة خمس ا لمـدة % 10النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قـدره .سنوات إضافية) 8(ثماني أي استثمار قيمته من مليون إلى خمسة ماليين دوالرا يمنح إعفاء من ضريبة الـدخل .ب سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط، ) 5(لمدة خمس لدى استحقاقها لمدة اثنتي عشرة % 10ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدرة .سنة إضافية) 12( أي استثمار قيمته خمسة ماليين دوالرا فما فوق يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لـدى .ج بدأ من تاريخ بداية اإلنتـاج أو مزاولـة النشـاط، سنوات ت) 5(استحقاقها لمدة خمس لمدة ستة عشـرة % 10ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره .سنة إضافية) 16( المشاريع الخاصة نوعيا ورأسماليا والتي يصدر بتحديدها قرارا من مجلس الـوزراء .د ) 5(استحقاقها لمدة خمـس بناء على اقتراح الهيئة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط وتخضع لضريبة دخـل علـى .)1(سنة إضافية) 20(لمدة عشرين % 10الربح الصافي بمعدل اسمي قدره تسري اإلعفاءات الضريبية لمدة خمس سنوات على التوسعات في المشروعات التـي .ه عتبارا من تاريخ بداية إنتاج تلك التوسعات، أو مزاولتهـا يوافق عليها مجلس اإلدارة ا للنشاط، ويقصد بالتوسع الزيادة في رأس المال والمسـتخدمة فـي إضـافة أصـول .23، المادة المرجع السابق )1( 23 رأسمالية ثابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة اإلنتاجية للمشروع من السلع والخـدمات أو .)1(شطة أو خدمات جديدةالتصنيع لما كان يستورده أو بقصد قيامه بإنتاج أو تقديم أن يمكن تحويل المشروع المستفيد من الحوافز االستثمارية دون قيود إلى مالـك جديـد .و .)2(بكاملها حسب األصول ما دام يواصل تشغيل المشروع كاستثمار قائم يمكن للمالك الجديد لمشروع محول أن يستفيد من الحوافز االستثمارية ما دام يواصل .ز .)3(ثمار قائمتشغيل المشروع كاست تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات التي يتم تقسيمها، أو تغييـر .ح شكلها القانوني باإلعفاءات المقررة لهل قبل االنـدماج أو التقسـيم أو تغيـر الشـكل القانوني إلى أن تنتهي اإلعفاء لها وال يترتب على االندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل .)4(ني أي إعفاءات ضريبية جديدةالقانو للهيئة أن تمنح إعفاءات استثنائية للمشاريع التصديرية بشرط أن ال تقل نسبة اإلنتـاج .ط من إجمالي إنتاجها على أن يتم ذلك بمعايير نظام خـاص، % 30 نالمعد للتصدير ع .)5(وان ال تزيد مدة اإلعفاء اإلضافية عن ثالث سنوات منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى خالل مـدة اإلعفـاء إذا تم نقل المشروع من .ي الممنوحة، فيعامل لغايات اإلعفاء خالل باقي المدة معاملة مشاريع التنمية المنقول إليها .)6(على أن يتم إعالم الهيئة بذلك .24المرجع السابق، المادة )1( أ/29المرجع السابق، المادة )2( ب/29المرجع السابق، المادة )3( .30ابق، المادة المرجع الس )4( .31المرجع السابق، المادة )5( .34المرجع السابق، المادة )6( 24 :اإلعفاءات السياسية: ثانياً لة، سوف ينتقل إلـى بعد أن تناول الباحث اإلعفاءات الضريبية ألسباب اقتصادية مفص النقطة الثانية من أسباب اإلعفاءات الضريبية وهي األسباب السياسـية كمـا ذكرهـا المشـرع : م1964لسنة 25الفلسطيني في قانون ضريبة الدخل رقم :)1(المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك. 1 عفى مـن لقد نص القانون الضريبي صراحة على أن المقصود من المخصصات التي ت عفـاء فهـو االعتبـار أما مبرر هذا اإل"الضريبة والتي تخص الملك هي المخصصات الرسمية متيازات ابما تقتضيه هذه السلطة من السامي لجاللته كملك للبالد يمارس السلطة الدستورية منها ب أن يخضع للضريبة وعليه فان أي مخصص غير المخصص الرسمي للملك يج )2("والتزامات ولم يتم التطرق لهذا البند في قانون ضريبة الـدخل الفلسـطيني الصـادر فـي .عفى منهاوال ي على اإلطالق كما انه ال يوجد فـي موازنـة السـلطة 1/1/2005والمطبق في 24/11/2004 الوطنية الفلسطينية بند يخص المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الرئيس فمن الطبيعـي أن ال .اإلعفاءات وخاصة السياسية منها يتطرق لهذا البند ضمن :رواتب ومخصصات الممثلين السياسيين األجانب، شريطة التعامل بالمثل. 2 الرواتب والمخصصات التي تدفع للممثلين السياسـيين أو ألعضـاء السـلك القنصـلي الدائمين للبالد األجنبية لقاء اضطالعهم بمناصبهم أو لقاء الخـدمات التـي يؤدونهـا بصـفتهم . )3(رسمية شريطة المعاملة بالمثلال لقد أعفى المشرع الضريبي من خالل القانون الرواتب والمخصصات التي تدفع للممثلين ي من ـلك الدبلوماسـياسيين من سفراء وقناصل وكافة الموظفين األجانب العاملين في السـالس .أ/ 1/ 8، المادة 1964لسنة 25قانون ضريبة الدخل رقم مجلس النواب األردني، )1( .70، مرجع سبق ذكره، ص، رفاعي عوض محمدالهزايمة )2( .ز/ 1/ 8، المادة 1964نة لس 25قانون ضريبة الدخل رقم مجلس النواب األردني، )3( 25 :ضريبة الدخل وذلك بشروط وهي أي أن تقوم الدولة األجنبية بإعفـاء الممثلـين : لمثليكون اإلعفاء على أساس المعاملة با .1 السياسيين الفلسطينيين وجميع الموظفين الفلسطينيين العاملين في السلك الدبلوماسي فـي .بلدهم من ضريبة الدخل يكون اإلعفاء على الرواتب والمخصصات التي تدفع للسلك الدبلوماسـي لقـاء قيـامهم .2 ما مارس أي عضو من أعضـاء السـلك الدبلوماسـي بعملهم الرسمي فقط، وعليه فإذا األجنبي أي عمل غير عمله الرسمي فان الدخل المتأتي له لقاء هـذا العمـل يجـب أن .يخضع للضريبة من المعلوم أن تبادل البعثات الدبلوماسية بين الدول حق لها جميعا، ويعتبر من أركـان فال يجوز أن تمنع . يث ومستلزماته األساسيةالسيادة القومية، ومن مقومات المجتمع الدولي الحد أن زدولة عن إقامة عالقات دبلوماسية مع غيرها من الدول إال بإرادة منها وقبول، كما ال يجـو . ترغم دولة ما على إنشاء مثل هذه العالقات مع دولة أو دول أخرى إال برغبة منهـا ورضـا ضر أي التزام بالتبادل الدبلوماسـي إال أن فالقانون الدولي ال يفرض على الدول في الوقت الحا كـال أو بعضـا )1(الدولة التي تقطع صالتها بسائر الدول إنما تعزل نفسها عن المجتمع الدولي فترتبك أحوالها وتسوء من كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية واألمنيـة ممـا قـد يعـرض هـذا الحـق 1961عالقات الدبلوماسية سنة كدت اتفاقية فينا للأوقد . وجودها بالذات إلى الزوال .)2(الذي يلزم بان يتم تبادل البعثات الدبلوماسية بالرضا المتبادل وتضمنت اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية نصا يقضي بان يعفى مقر البعثة الدبلوماسية ـ تثناء اثمـان من الضرائب والرسوم المحلية التي تمت بصلة مباشرة الى العمل الدبلوماسي باس المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات العينية التي يقوم المستأجر عادة بدفعها وفقا لقوانين الدولة .)3(الموفد اليها .587- 569، ص 1967، مباديء القانون الدولي العام، مطبعة النهضة الجديدة بالقاهرة، ، محمد حافظغانم )1( .2، المادة 1961 اتفاقية فييننا للعالقات الدبلوماسية، )2( .23 المرجع السابق، المادة )3( 26 :المقيمينأصحاب السفن غير . 3 األرباح والمكاسب التي يجنيها صاحب سفينة غير مقيم وفقا للتعريف المحدد لهذا التعبير من هذا القانون بالقدر الذي يكون فيه ذلك اإلعفاء منصوصا عليه فـي في المادة السابعة عشرة .)1(اتفاق معقود بين السلطة والبالد التي ينتمي إليها صاحب السفينة غير المقيم في البالد ولقد نصت المادة السابعة عشرة من القانون على انه إذا تعاطى شخص غير مقيم فـي سفن وكانت أية سـفينة مـن السـفن التـي يملكهـا أو البالد العمل كصاحب سفن أو مستأجر البالد فان كافة أرباحه الناجمة عن نقل المسـافرين أو ئالمستأجرة من قبله تتردد على احد موان .)2(البريد أو الحيوانات أو البضائع المشحونة في البالد تعتبر أنها تكونت في البالد أو استأجر شخص غير مقـيم سـفينة تتـردد فوفقا للمادة السابعة عشرة فانه إذا امتلك البالد فان كافة أرباحه الناجمة عن نقل المسافرين أو البريد أو الحيوانـات ئباستمرار على موان أو البضائع المشحونة في البالد تعتبر أنها أرباح تكونت في البالد وبالتالي تخضـع للضـريبة :ويستثنى من ذلك بإعفاء ).ترانزيت(ى البالد لنقلها من سفينة إلى أخرى البضائع التي تجلب إل .1 األرباح التي يجنيها صاحب سفينة غير مقيم من الضريبة بشرط أن يكون هناك اتفاق بين بلد .2 غير المقيم وبين فلسطين بإعفاء مثل هذا الدخل ألصحاب السفن غير المقيمين في فلسـطين .من الضريبة مال النقل الجـوي وإرسـال البرقيـات السـلكية ن هذه األحكام تنطبق أيضا على أعأو لم يتطرق إليها المشرع الفلسطيني فـي . )3(والالسلكية التي يقوم بها شخص غير مقيم في البالد وذلـك 1/1/2005والمطبـق فـي 24/11/2004ضريبة الدخل الفلسطيني الصادر في نقانو .الفلسطينية ئانبسبب عدم سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على أي من المو .ك/ 1/ 8، المادة 1964لسنة 25قم قانون ضريبة الدخل رمجلس النواب األردني، )1( .1/ 17المرجع السابق، المادة )2( .119، مرجع سبق ذكره، ص، مصطفى محمدالعرقاوي )3( 27 :عالوات موظفو السلك الخارجي. 4 المخصصات والعالوات التي تدفع لموظفي السلك الخارجي الفلسطيني باستثناء الراتـب .)1(األساسي وعالوة غالء المعيشة لقد تم إعفاء المخصصات والعالوات التي يتقاضاها موظفو السلك الخارجي لقاء عملهم الخارج لما أعطوا هذه العالوات، فالمعيار إذن هو العمل في الخارج، في الخارج، فلوال عملهم ب أما الراتب الشهري وعالوة غالء المعيشة فيأخذها الموظف سواء عمل فـي الـداخل أو فـي .الخارج فهي خاضعة للضريبة وغير مشمولة في اإلعفاء في الضريبي : ات الفلسطينيةرواتب الموظفين غير الفلسطينيين في السفارات والقنصلي. 5 الرواتب واألجور التي تدفع للموظفين غير الفلسطينيين الذين يستخدمون لدى الهيئـات .)2(السياسية أو القنصلية الفلسطينية خارج فلسطين شريطة المعاملة بالمثل جرت العادة على استخدام بعض الموظفين غير الفلسطينيين في البعثـات الدبلوماسـية لد التي تكون فيها هذه البعثة، وتدفع لهم رواتبهم، ويحدث عكس ذلـك تمامـا الفلسطينية في الب بحيث يعمل بعض الموظفين الفلسطينيين في الهيئات والبعثات األجنبية في فلسطين، وتدفع الدولة ومن هنا أعفى القانون الفلسطيني دخل األجانب الذين يعملـون فـي بعثاتهـا .األجنبية رواتبهم من الضريبة مقابل معاملة الـدول األجنبيـة المـوظفين ) الخ...تفارات، قنصلياس(الدبلوماسية .الفلسطينيين في بعثاتها الدبلوماسية في فلسطين بالمثل، أي بإعفاء دخلهم من الضريبة :)3(دخل شركات الطيران العربية غير المقيمة شريطة المعاملة بالمثل .6 نون دخل شركات الطيـران العربيـة غيـر لقد أعفى المشرع الفلسطيني من خالل القا المقيمة في فلسطين من الضريبة شريطة التعامل بالمثل، أي أن تقوم الـدول العربيـة بإعفـاء .س/ 1/ 8، المادة 1964لسنة 25مجلس النواب األردني، قانون ضريبة الدخل رقم )1( .ص/ 1/ 8المرجع السابق، المادة )2( ق/ 1/ 8ة المرجع السابق، الماد )3( 28 ولم يتطرق إليهـا قـانون .شركات الطيران الفلسطينية غير المقيمة الدول العربية من الضريبة وذلك بسبب عدم 1/1/2005والمطبق في 24/11/2004ضريبة الدخل الفلسطيني الصادر في .وجود مطارات تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية في الوضع الراهن اإلعفاء لتحقيق العدالة الضريبية: ثالثاً من اجل ضمان عدم دفع الضريبة على الدخل ألكثر من مرة، وعـدم تحقـق االزدواج : للمشرع الفلسطيني من الضريبي سواء كان هذا االزدواج دوليا أو محليا كان وال بد :)1(إعفاء أرباح األسهم التي دفعت عنها الضريبة. 1 من صـافي % 27.5 من المعلوم أن الشركات المساهمة تخضع لضريبة مقطوعة بنسبة وان الشركة المساهمة تقوم لدى دفعها األرباح بخصم الـدخل مـن هـذه . )2(الدخل الذي تجنيه هذه الضريبة ال يجوز ردها وان األرباح التي دفعت عنهـا أن 25وقد اعتبرت المادة . األرباح .هذه الضريبة ال تخضع للضريبة مرة أخرى : ومن اإلعفاءات التي تهدف إلى منع االزدواج الضريبي الدولي. 2 .إعفاء رواتب الممثلين السياسيين األجانب في فلسطين .1 خل الفلسطيني الصادر في لم تذكر في قانون ضريبة الد( .وأصحاب السفن غير المقيمين .2 )1/1/2005والمطبق في 24/11/2004 لم تـذكر فـي قـانون ضـريبة الـدخل (وأرباح شركات الطيران العربية غير المقيمة .3 )1/1/2005والمطبق في 24/11/2004الفلسطيني الصادر في .الدخل الذي يجنيه الفلسطيني من خارج فلسطين .4 .ر/ 1/ 8المرجع السابق، المادة )1( ويبدأ سريانه من 23/5/76بتاريخ 655بموجب األمر العسكري رقم % 38.5عدلت هذه النسبة حيث أصبحت )2( 1/4/1976. 29 :اإلعفاءات االجتماعية: رابعاً عفاء عدد إلى إلمبدأ شمول الضريبة يعمد المشرع الضريبي في كثير من الحاالت خالفا نسانية تنطلق من الطبيعـة إو أمن الدخول والمؤسسات من الضريبة وذلك العتبارات اجتماعية ية والرياضية مثال تعفى حفالمؤسسات الدينية والخيرية والتعاونية والص. التضامنية للدولة الحديثة الضريبة على الدخل تشجيعا لهذه المؤسسات التي تقدم خدماتها العامة لفئات غير قليلة غالبا من مر الذي يخفف عن كاهل الدولة التضامنية الملتزمـة األ ،من المواطنين المحتاجين لهذه الخدمات .)1(صال بمثل هذه الخدماتأ :ويهدف المشرع الفلسطيني من اإلعفاءات االجتماعية إلى .ألدنى للعيش الكريم للمكلف الفلسطينيضمان الحد ا .1 إعفاء الهيئات االجتماعية التي ال تستهدف الربح ومجال عملها مقصور على النفع العـام .2 .وليس المصالح الشخصية ألعضائها ـ ـن على المسـجيع المموليـتش .3 ـ ـاهمة في خدمة المجتمع ودعـم الهيئ ة ـات الخيري .انيةـواإلنس لمشرع من اإلعفاءات االجتماعية سـوف يتناولهـا كمـا بعد أن أوضح الباحث هدف ا :وردت في المادة الثامنة من القانون :السلطات المحلية -1 دخل أية سلطة محلية بالقدر الذي ال يكون فيه ذلك الدخل مستمدا من حرفة أو تجـارة أو .صنعة تتعاطاها أو عمل تقوم به تلك السلطة المحلية زير المالية أن يصدر أمرا أو مرسوما يقضي فيـه بإعفـاء ويشترط في ذلك انه يجوز لو الدخل الذي تجنيه أية سلطة محلية من أي عمل تتعاطاه أو تقوم به إذا اقتنع أن هذا اإلعفاء يتفق .39، ص1962 ، مطبعة جامعة دمشق،المالية العامة وتشريعات الضرائب، ، رشيدالدقر )1( 30 والمصلحة العامة على أن يكون ذلك خاضعا للشروط التي يفرضها الوزير في ذلـك األمـر أو .)1(يهالمرسوم ومحصورا في المدة المعينة ف هي أي مجلس بلدي أو محلي وأية سلطة أو هيئة أخرى مماثلـة وتشـمل أي : السلطة المحلية .)2(جمعية تعاونية أو هيئة أخرى تمارس مهام السلطة المحلية إن المجالس البلدية والمحلية والتي تهدف إلى خدمة المجتمع من خـالل تـوفير وتـامين لمياه والنظافة العامة وإنـارة الشـوارع وغيرهـا مـن حاجاتهم األساسية من خدمة الكهرباء وا األعمال والتي عادة ال يكون الهدف منها سوى خدمة المجتمع وال تهـدف إلـى الـربح علـى اإلطالق، من اجل ذلك فقد أعفى القانون دخل هذه السلطات المحلية من الضريبة ما لم يكن هذا ا أو عمل تقوم به تلـك السـلطة المحليـة الدخل مستمدا من حرفة أو تجارة أو صنعة تتعاطاه عفاءات الضريبية تمكين هذه السلطات المحلية مـن فالغاية من هذه اإل"لدخل للحصول على هذا ا . )3("لى جانب العون الذي تقدمه لها الحكومة المركزيـة إنفاقه على خدماتها العامة إيجاد دخل إل لديها مشاريع كهرباء ومـاء وتبيـع للمـواطنين وتباعا لذلك فان المجالس البلدية والمحلية التي الكهرباء والماء فان الدخل الناتج عن هذا البيع يعتبر تجارة ويجب أن يخضع للضـريبة ألنـه مخالف للقانون، وان كان الهدف منه ليس الربح وانه يعود للمجتمع، وإذا ما خضع الدخل الناجم من وزير المالية يقضي بإعفائه من الضـريبة عن هذه المشاريع لإلعفاء فال بد من إصدار أمر إذا اقتنع أن هذا اإلعفاء يتفق مع المصلحة العامة، وقد يكون األمر الصادر من الوزير مشروط استبدل المشرع الفلسطيني . أو مقيد بفترة معينة عندها يجب االلتزام بهذه الشروط والمدة الزمنية كلمـة 1/1/2005والمطبق في 24/11/2004في في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الصادر السلطة المحلية بالهيئة المحلية وعرفها بأنها وحدة الحكم المحلي فـي نطـاق جغرافـي وإداري )4(معين .ب/ 1/ 8، المادة رقم 1964لسنة 25قانون ضريبة الدخل رقم مجلس النواب األردني، )1( .2المرجع السابق، المادة رقم )2( .70مرجع سبق ذكره، ص اإلعفاءات، ، رفاعي عوض محمدالهزايمة )3( .2المادة ،2004 ، رام اهللا،قانون ضريبة الدخل الفلسطينيالمجلس التشريعي الفلسطيني، )4( 31 : نقابات العمال -2 دخل أية نقابة عمال بالقدر الذي ال يكون فيه ذلك الدخل مستمدا من حرفة أو تجـارة أو .)1(به صنعة تتعاطاها أو عمل تقوم كثر تقـدم خـدمات أو أشخاص أمكونة من سبعة كل هيئة : يمكن تعريف النقابة بانها ن يكـون أو فنية على أو تدريبية أو خيرية أو ثقافية أكانت تلك الخدمات علمية أاجتماعية سواء هـداف أيـة أو أو تحقيق منـافع شخصـية أو اقتسامه فها خدمة المجتمع دون جني الربح أهد .)2(سياسية وبذلك فان أي دخل يرد إلى النقابة مستمدا من حرفة أو تجارة أو صـنعة تتعاطاهـا أو ولكن السؤال الذي يطرح كيف تجرى . عمل تقوم به للحصول على هذا الدخل يخضع للضريبة محاسبة النقابة لغايات فرض الضريبة، هل تفرض على النقابة كشخص معنوي وبالتالي تنطبـق ـ عليها ضريبة الشركا ه ـت أم يوزع الدخل على أعضائها ويحاسب كل عضو على مقدار نصيب ـ ـة كـة ال تفرض على النقابـمن األرباح؟ إن الضريب ركة ولكـن يـتم ـما تفرض على الش ـ ـحس ة التـي تترتـب ـاب الدخل وتوزيعه على أعضاء النقابة ويتحمل كل عضـو الضريب . )3(هـعلي ون نشـاطات هـذه المنظمـات ـإلى ك ةمردات فـأما مبرر هذا اإلعفاء لدخول النقاب ـ ـاس من تقديـاالجتماعية تنطلق في األس بيها دون تحقيـق أي ـم الخدمات االجتماعية لمنتس اعدة لهذه المنظمات ـربح، أما إذا تحققت بعض األرباح غير المقصودة، فاإلعفاء يبقى قائما مس ـ ـ ام بـأو النقابات على تامين بعض من الموارد الالزمـة للقي ـ ـخدماته ة وتحقيـق ـا العام .)4(اـأهدافه .ج/ 1/ 8المادة ،1964لسنة 25قانون ضريبة الدخل رقم ردني، مجلس النواب األ )1( .19، المادة 1966لسنة 33قانون الجمعيات الخيرية والهيئات االجتماعية رقم ردني، مجلس النواب األ )2( .122مرجع سبق ذكره، ص مصطفى محمد، ،العرقاوي)3( .104، مرجع سبق ذكره، ص، رفاعيالهزايمة)4( 32 :المؤسسات الدينية والخيرية والتربوية والثقافية واألوقاف ذات الصبغة العامة -3 ية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية ذات صبغة عامـة شـريطة أن ال دخل أية مؤسسة دين تستغل أموالها أو دخلها إال لتحقيق غاياتها وأهدافها بالقدر الذي ال يكون فيه ذلك الدخل مسـتمدا من حرفة أو تجارة أو صنعة تتعاطاها أو عمل تقوم به خارج أغراضها وغاياتها ودخل األوقاف .)1(ذات الصبغة العامة وفقا لهذه المادة فانه ال بد من توافر شرطان إلعفاء الدخل الناجم عن المؤسسات الدينية :والخيرية والثقافية واألوقاف ذات الصبغة العامة وهما وبناء عليه ال يجـوز توزيـع : أن ال تستغل أموالها أو دخلها إال لتحقيق غاياتها وأهدافها - أ أن تم التوزيع فان هذا الدخل يصبح خاضـعا أموالها أو دخلها على أصحابها، وفي حالة .للضريبة بيد يستلمه إن ال يكون ذلك الدخل مستمدا من حرفة أو تجارة أو صنعة تتعاطاها أو عمل تقوم بـه - ب لم يشمل قانون ضـريبة الـدخل الفلسـطيني الصـادر فـي .(خارج أغراضها وغاياتها نية واكتفـى بغيرهـا مـن إعفاء المؤسسات الدي 1/1/2005والمطبق في 24/11/204 أما المشرع األردني فقد أضاف المؤسسات الرياضـية . )2()المؤسسات ذات الصبغة العامة .)3(والصحية :)4(دخل األعمى الذي يعيش من عمل يديه -4 لقد أعفى المشرع الفلسطيني دخل األعمى من الضريبة بشرط أن يكون هذا الدخل نـاتج ل ناتج عن أي عمل غير يدوي فانه يخضع للضـريبة كأعمـال من عمل يديه، أما إذا كان الدخ وقـد حـدد قـانون .التأليف للقصص أو الكتب أو غيرها باعتبارها أعماال فكرية وليست يدوية هـ/8/1، المادة 1964لسنة 25الدخل رقم ةقانون ضريبلنواب أردني، مجلس ا )1( .2/ 6، المادة قانون ضريبة الدخل الفلسطينيالمجلس التشريعي الفلسطيني، )2( .5/أ /7، المادة 1985لسنة 57قانون ضريبة الدخل رقم ردنية، وزارة المالية األ )3( .ح/ 1/ 8المادة ،1964لسنة 25خل رقم قانون ضريبة الدمجلس النواب األردني، )4( 33 نسـبة العجـز 1/1/2005والمطبق فـي 24/11/2004ضريبة الدخل الفلسطيني الصادر في أمـا . )1(و وظيفةأة من عمل يدوي محددة بقرار لجنة طبية مختص%50للمصاب بان تزيد على .)2(المشرع األردني فقد اشترط لإلعفاء العجز الكلي من حرفة أو صنعة وقد قصد المشرع الضريبي من إقراره هذا النوع من اإلعفاءات يهـدف إلـى تشـجيع هؤالء المعاقين عن العمل مهما كان نوعه ليتمكنوا من إعالة أنفسهم وبخاصة أن إنتاجيتهم تقـل أمثالهم من غير المعاقين، باإلضافة إلى أن أرباب العمل يحجمون في بعض األحيـان عـن عن .)3(تشغيلهم بسبب وضعهم الصحي :رواتب التقاعد التي تدفع للجرحى ولذوي العاهات -5 رواتب التقاعد التي تدفع لألشخاص الذين أصيبوا بجروح ولذوي العاهات لقاء ما أصابهم جراء الحرب أو العمليات العسكرية ورواتـب التقاعـد التـي تـدفع من جروح أو عاهات من لشخص كان يعتمد في إعالته على دخل احد أفراد أو ضباط القوى المسلحة الذي قتـل بسـبب اشتراكه في العمليات العسكرية، ورواتب التقاعد التي تدفع لألشخاص الذين أصـيبوا بجـروح .)4(أو عاهات على الحدود في القرى األماميةولذوي العاهات لقاء ما أصابهم من جروح لقد فسرت هذه المادة من القانون ما المقصود م رواتب التقاعد التي تدفع للجرحى ولذوي :العاهات بقصد إعفائها من الضريبة ففصلها باألصناف الثالثة التالية ء ما أصابهم رواتب التقاعد التي تدفع لألشخاص الذين أصيبوا بجروح ولذوي العاهات لقا - أ .من جروح أو عاهات من جراء الحرب أو العمليات العسكرية رواتب التقاعد التي تدفع لشخص كان يعتمد في إعالته على دخل احد أفـراد أو ضـباط - ب القوى المسلحة الذي قتل بسبب اشتراكه في العمليات العسكرية، الرواتب التي تدفع لورثة .أفراد أو ضباط القوات المسلحة .8/ 6المادة ،قانون ضريبة الدخل الفلسطينيالمجلس التشريعي الفلسطيني، )1( .6/ أ /7، المادة 1985لسنة 57قانون ضريبة الدخل رقم ردنية، وزارة المالية األ )2( .113، مرجع سبق ذكره، ص، رفاعيالهزايمة )3( .ط/ 1/ 8، المادة 1964لسنة 25قانون ضريبة الدخل رقم ني، مجلس النواب األرد )4( 34 اتب التقاعد التي تدفع لألشخاص الذين أصيبوا بجروح ولـذوي العاهـات لقـاء مـا رو - ت ).المتاخمة للعدو( أصابهم من جروح أو عاهات على الحدود في القرى األمامية رواتب التقاعد التي تدفع لألشخاص ال يشترط فيهم أن يكونوا من العسكريين بـل يشـمل والمطبق 24/11/2004ة الدخل الفلسطيني الصادر في مستثناة من قانون ضريب( .المدنيين أيضا ).م1/1/2005في أي مبلغ مقطوع يقبض كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفـاة أو :تعويض اعتزال الخدمة -6 . )1(كتعويض مقطوع مقابل الوفاة أو اإلصابة بأذى صابة العمـل أن إن شرط اإلعفاء في المبلغ المقبوض لقاء اعتزال الخدمة أو الوفاة أو إ يكون مقطوعا أي غير مجزأ على أساس شهري أو سنوي، فإذا دفع جملة واحـدة اعفـي مـن الضريبة، وإذا دفع على أساس شهري أو سنوي اخذ حكم راتب التقاعد شهري وال يعفـى مـن . الضريبة شأنه كشأن راتب التقاعد :إما المبررات لمثل هذه اإلعفاءات فاهمها ما يلي .مرة واحدة إنها تعطى .1 .إنها في الحقيقة مكافأة من خدمات سابقة .2 .إنها تعويض عن فقدان الوظيفة كمصدر للرزق .3 .إنها تعويض عن نقص أو انعدام القدرة على اإلنتاج ألسباب صحية .4 أما تعويض الوفاة الذي يدفع لورثة الموظف أو العامل فيبرره فقدانهم لمعيلهم الذي كان .)2(مصدر دخلهم .ي/ 1/ 8، المادة 1964لسنة 25قانون ضريبة الدخل رقم مجلس النواب األردني، )1( .119مرجع سبق ذكره، ص, رفاعي ،الهزايمة )2( 35 :سوم الجامعية التي يدفعها طالب الجامعة من دخل الوظيفةالر -7 دخل طالب في جامعة أو معهد أو معهد للدراسات العليا يوافق عليه المدير من أربـاح أو وهـو (من المادة الخامسـة ) 1(من الفقرة ) ب(مكاسب أية وظيفة من المصدر المذكور في بند مة السنوية المقدرة للمسكن أو المنـام أو المأكـل أو أرباح أو مكاسب أية وظيفة بما في ذلك القي بالقدر الذي يكون فيه صرف تلك األرباح أو المكاسب بمثابة دفعات للرسوم الجامعية أو ) اإلقامة شراء الكتب أو األدوات الالزمة لدراسته أو بمثابة دفعات إليجار مسكن في مكان دراسته فيمـا .)1(اش مع عائلتهلو لم يكن ذلك الشخص طالبا لكان ع لقد أعفى المشرع الفلسطيني المصاريف التي يدفعها طالب الجامعة أو المعهـد أو معهـد الدراسات العليا من الضريبة، ولكن اشترط بذلك أن يتم الموافقة المسبقة على الدراسة من قبـل نهـا لمـدير أل قة من قبل الدائرة وليس امدير دائرة ضريبة الدخل، وكان األجدر أن تكون المواف من تشاء للدراسات العليا وذلك حسب االحتياجـات سيبهي التي تحدد احتياجاتها، ومن حقها تن وليس حسب رأي المدير، وقد هدف المشرع من هذه اإلعفاءات تشجيع الموظفين على متابعـة .دراستهم الجامعية لكي ينهضوا بالدائرة ويساهموا في تطويرها ما أمكن :الدخل من الرواتب واألجور اإلعفاء بشأن -8 للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة في األحوال التي يشتمل فيها دخل أي فرد مقيم في فلسطين على دخل يخضع للضريبة يضاف إلى مقدار اإلعفاءات المسموح بها بمقتضى المـادة به بمقتضى من الدخل المذكور شريطة أن ال يتجاوز اإلعفاء المسموح% 15مبلغا يعادل ) 14( .)2(دينار )200(هذه المادة حدا أعلى قدره إن ما قصده المشرع من الدخل الناجم عن الرواتب واألجور أي دخل الموظفين ومـن .في حكمهم الذين يتقاضون رواتب شهرية أو أسبوعية أو يومية .ن/ 1/ 8، المادة 1964لسنة 25مجلس النواب األردني، قانون ضريبة الدخل رقم )1( .1/ 15المرجع السابق، المادة )2( 36 واعتبر الديوان الخاص بتفسير القوانين أن رواتب الوزراء والنواب تدخل فـي مفهـوم االلتزام وان مخصصات أعضاء مجالس اإلدارة في الشركات تندرج تحت الدخل النـاتج عـن المسانهة وان هذه المخصصات سواء نتجت عن االلتزام أو العقد تستفيد مـن نسـبة اإلعفـاء .)1(الواردة في هذه المادة وينطبق عليها ما ينطبق على الرواتب واألجور :اإلعفاءات الشخصية والعائلية -9 أن األشخاص الطبيعيين يشكلون الخاليا األساسية في المجتمع، يقـوم علـى من المعلوم كواهلهم تحقيق أهداف المجتمع وغاياته، وهم األولى بالرعاية االجتماعية على الدوام، ومن هذا من اإلعفاءات الضـريبية لمسـاعدتهم علـى تحقيـق دالمنطلق منحهم المشرع الضريبي العدي ئق من الحياة الكريمة ضمن إطار الفلسفة االجتماعيـة االقتصـادية السـائدة فـي المستوى الال المجتمع، ذلك إن عدم تقرير مثل هذه اإلعفاءات قد يؤدي إلى خضوع جميع األفـراد فقيـرهم .)2(وغنيهم إلى العبء الضريبي الواحد األمر الذي يخل بالعدالة االجتماعية إلى حد بعيد ة يكون اخف وقعا على الشخص العـازب الـذي ال ترهقـه ن عبء الضريبأومعلوم ولذا كـان . أسرة كبيرةالتكاليف العائلية المتزايدة التي يرزح تحت نيرها الشخص المسؤول عن ، وغالبا ل الخاضع للضريبة لمواجهة هذه األعباء العائلية المتزايدةن يخصم جزء من الدخال بد إ لى تحقيق هدف اجتماعي ترمـي إمن اتخاذ هذا الموقف نظمة الضريبية المعاصرة ما تهدف األ .)3(و العكسأليه كالعمل على تشجيع الزواج وزيادة النسل إ عدم "فالهدف الذي سعى لتحقيقه المشرع الفلسطيني من اإلعفاءات الشخصية والعائلية هو ذي يتجـاوز ن المكلف الأالمساس بالمبالغ الضرورية للحاجات المعيشية الالئقة للمكلف، وحيث ـ مـر ن األإدخله هذا الحد يتبقى له بعد دفع الضريبة مبلغ كاف يزيد عن حاجته الضرورية، ف صحاب دخل معين بحيث لو تجاوز الـدخل أعفاء وقصره على عادة النظر في هذا اإلإيستدعي 2171عمن 493ص ،المنشور في الجريدة الرسمية 1969لسنة 8قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم )1( .15/5/1969بتاريخ .218رفاعي، مرجع سبق ذكره، ص ،الهزايمة )2( .1968- 1967 عظمي، بغداد،سليمان االمطبعة ،مبادئ المالية العامة والتشريع الماليهاشم الجعفري، )3( 37 لذلك سيتطرق الباحث إلى اإلعفـاءات الشخصـية . )1(الصافي هذا يحرم المكلف من اي اعفاء : ئلية التي يحصل عليها المكلف الفلسطيني وهيوالعا :اإلقامةشأن اإلعفاء ب. أ للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لفرد مقيم في فلسطين خالل السنة السـابقة .)2(دينارا) 150(لسنة التقدير يسمح بإعفاء قدره يحصل المكلف إن المكلف قد يكون مقيما في فلسطين أو غير مقيم ولكل حكمه، فحتى المقيم في فلسطين على اإلعفاء بسبب اإلقامة فيجب علية أن يكون مقيما في البالد خـالل سـنة الدخل ويكتفى بوجود له محل إقامة دائم في البالد، وتكون مدة أقامته في البالد مـدة يعتبرهـا ال تقـل عـن مأمور التقدير كافية ومعقولة، وقد حددها قانون ضريبة الدخل الفلسطيني بأنهـا وإذا كان المكلف غير مقيم )3(خل متصلة أو متقطعةيوما خالل السنة التي تحقق فيها الد) 120( يوما مجتمعة أو متفرقة، وإذا لـم ) 183(فيجب أن يثبت واقع أقامته في البالد بمدة ال تقل عن .من القانون )2(يثبت ذلك يفقد حقه في اإلعفاء وذلك حسب المادة : )4(المتعلق بالزوجةاإلعفاء .ب :حتى يحصل المكلف على اإلعفاء المتعلق بالزوجة يجب . أن تعيش معه .1 فإذا كانت الزوجة تعيش معه ويتولى إعالتها فيسـتحق إعفـاء قـدره . أن يتولى إعالتها .2 دينار، وإذا كانت تعيش من دخلها الخاص وال يتولى هو إعالتها من دخله فـال ) 100( .يستحق اإلعفاء عليها .88ص ،1967 - 1966سكندرية، ، دار النشر للثقافة، اإلصور التهرب الضريبي، ، محمد سعيدوهبة )1( .1/ 14، المادة 1964لسنة 25قانون ضريبة الدخل رقم مجلس النواب األردني، )2( . 2المادة ،يقانون ضريبة الدخل الفلسطينالمجلس التشريعي الفلسطيني، )3( .أ/ 21/ 14، المادة 1964لسنة 25قانون ضريبة الدخل رقم مجلس النواب األردني، )4( 38 : )1(اإلعفاء المتعلق باألوالد .ج لقد اشترط المشرع شروطا على المكلف من خالل القانون حتى يحصل علـى اإلعفـاء :لألوالد وهي .أي يكونوا دون العشرين من العمر. 1 .أن يعيشوا مع والدهم. 2 .أن يتولى والدهم إعالتهم ومصروفاتهم. 3 ي فرد مقيم في الـبالد عليـه أن يثبـت للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة أل زوجـة : لمأمور التقدير بصورة تقنعه انه كان له خالل أي جزء من السنة السابقة لسنة التقدير أو أوالد دون العشرين من العمر يعيشون معه ويتـولى إعـالتهم /تعيش معه و معاشها عليه و : وحده يسمح باإلعفاءات التالية .ن الولد األولدينار ع) 25( دينار عن الولد الثاني) 20( دينار عن الولد الثالث) 15( .)2(دنانير عن الولد الرابع) 10( ويشترط في ذلك أن ال يسمح بإجراء أي إعفاء عن أي ولد يكون مستحقا كحـق مبلغـا التقدير باستثناء أي دخل متأتي من المنح والهبـات يتجاوز خمسين دينارا في السنة السابقة لسنة .)3(الدراسية وما شابه ذلك من المنح التي تقدمها المؤسسات ومعاهد الدراسة .ب/ 2/ 14المرجع السابق، المادة )1( .أ، ب/2/ 14المرجع السابق، المادة )2( .ج/2/ 14المرجع السابق، المادة )3( 39 وبناء عليه فان المكلف الذي يتزوج حتى ولو في الشهر األخير من سنة الـدخل فانـه من سنة الـدخل فانـه يحصل على اإلعفاء المتعلق بالزوجة، وإذا ما رزق بمولود في أي جزء أيضا يحصل على إعفاء له حتى ولو كان في الشهر األخير من سنة الدخل، وفي الجهة المقابلة نة الدخل بغض النظـر عـن أولهـا أو فانه إذا تجاوز أي من األوالد سن العشرين في خالل س ـ .خرها فانه يفقد حقه من اإلعفاءأ ـ ـأمـا قـانون ضـريبة الـدخل الفلس ي طيني الصـادر ف ها مفتوحـة ـم فلم يحدد عمر األوالد وال عددهم فترك1/1/2005والمطبق في 24/11/2004 .)1(على إطالقها : اإلعفاء الخاص باإلعالة. د للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة ألي فرد مقيم في البالد يثبت لمأمور التقدير ر مبلغا من المال على إعالـة شـخص ال بصورة تقنعه انه انفق خالل السنة السابقة لسنة التقدي يستطيع إعالة نفسه وكان ذلك الفرد مسئوال شرعا عن إعالته أو على ولد من غير أوالده كـان دون العشرين من عمره في آخر يوم من السنة السابقة لسنة التقدير، يسمح له بإعفاء المبلغ الذي اء المسموح به بمقتضى هذه الفقرة حدا أنفقه على ذلك الوجه بشرط أن ال يتجاوز مجموع اإلعف أعلى قدره خمسون دينارا وان ال يسمح بهذا اإلعفاء ألكثر من فرد واحد عن الشخص المعـال إن األشخاص الذين يحق للمكلف المقيم الحصول على اإلعفاء الخـاص بهـم وفقـا . )2(الواحد :للقانون ذكروا صراحة في هذه المادة وهم نفسه وكان ذلك الفرد مسئوال شرعا عن إعالته كـاألم أو األب شخص ال يستطيع إعالة .1 . أو الجد أو الجدة أو االبن الذي ال يستطيع إعالة نفسه وقد تجاوز عمره العشرين عامـا ).أي األصول والفروع الذين يرثون ويورثون( . ولد من غير أوالده لم يبلغ العشرين من عمره في نهاية سنة الدخل .2 .2 /12 ، المادةالفلسطينيقانون ضريبة الدخل المجلس التشريعي الفلسطيني، )1( .3/ 14، المادة 1964، 25قانون ضريبة الدخل رقم مجلس النواب األردني، )2( 40 : المتعلق بالدراسة الجامعيةاإلعفاء -هـ يسمح ألي فرد مقيم في البالد يثبت لمأمور التقدير بصورة مقنعة انه انفق خالل السـنة السابقة لسنة التقدير مبلغا من المال لقاء نفقات دراسته الجامعية أو لقاء نفقـات تعلـيم طالـب يزيد مجموع المبلـغ الـذي جامعي أو أكثر بتنزيل المبلغ المنفق على هذا الوجه شريطة أن ال . )1(يجوز تنزيله لغايات أحكام هذا البند على مائتي دينار عن كل طالب أو طالبة :لقد ورد في النص السابق من هم الذين يستحقون اإلعفاءات الجامعية وهم فئتان . إعفاء المكلف نفسه إذا كان طالبا جامعيا وذلك حسب القانون. 1 .تصرف لقاء تعليم طالب جامعي أو أكثرإعفاء النفقات التي . 2 إن كلمة طالب جامعي وردت على إطالقها ولم تحدد من هو الطالب الجامعي هل هـو إن كلمة طالب تنصرف إلـى أفـراد "ابن المكلف أم أي طالب غيره لكن محكمة التمييز قررت .)2("العائلة وان يكون المكلف مسئوال شرعا عن إعالة الطالب اعتبر فيـه 4/4/1963الصادر بتاريخ 13ان الخاص بتفسير القوانين القرار رقم وأصدر الديو أن الذي قام بدفع مصاريف الدراسة الجامعية هو الذي يستفيد من اإلعفاء سواء كان الدافع األب وإذا ما اشترك األب واالبن في النفقات فينـزل . أو متزوجاً عزباًأأو االبن وسواء كان الطالب ويستوي فـي ذلـك . ل منهما مقدار ما دفعه على أن ال يزيد التنزيل عن مائتي دينارمن دخل ك .)3(الطالب المداوم أو المنتسب .ج/ 2/ 14المرجع السابق، المادة )1( .160/56، القرار رقم 6ع، السنة الرابعة، مجلة نقابة المحامين األردنيين )2( .128مصطفى محمد، مرجع سبق ذكره، ص ،العرقاوي)3( 41 المبحث الثاني في فلسطين) الشخصية والعائلية(تطور اإلعفاءات الضريبية أن مفهوم الضريبة لم يكن واحدا عبر العصور نظرا الرتباط هذا المفهوم من المسلم به لظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية السائدة في كل عصر، فتطـور هـذه الظـروف با المختلفة يؤدي تبعا لذلك إلى تطور مفهوم الضريبة وأهدافها ودورها فـي حيـاة المجتمعـات والدول، وقد تطورت أغراض الضريبة بتطور مفهوم الدولة ولم يعد ماليا بحتا بل أصبحت ذات .)1(قتصادية وسياسية وغيرهاأغراض اجتماعية وا م وما طرأ عليـه مـن 1964لسنة 25إن الناظر والمتفحص لقانون ضريبة الدخل رقم تعديالت بناء على أوامر عسكرية إسرائيلية والتعديالت التي طرأت على هذا القانون منذ قـدوم فلسطيني يجد أن وحتى إصدار قانون ضريبة الدخل ال 1994السلطة الوطنية الفلسطينية في العام فمنهـا األهـداف : سعى من خالل تطبيق هذا القانون إلى تحقيق أهداف عدة يالمشرع الفلسطين المالية بإضافة مطارح جديدة للضريبة من اجل زيادة حصيلة الخزينة والوفرة المالية، كما هـو والمطبـق فـي 24/11/2004الحال عليه في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الصـادر فـي حيث استثنى من اإلعفاء الضريبي رواتب الموظفين بالكامل، وكـذلك المؤسسـات 1/1/2005 الدينية، ورواتب التقاعد التي تدفع لألشخاص الذين أصيبوا بجروح ولذوي العاهات من جـراء الحرب أو العمليات العسكرية، وأصحاب السفن غير المقيمين، والدخل الذي يتأتى ألي شـخص اعة أو تربية الماشية أو التحريج أو البستنة بعد أن كانت معفاة منها في قـانون من تعاطي الزر فأصبحت مطارح جديدة للضريبة وبتحصيلها تزداد روافـد 1964لسنة 25ضريبة الدخل رقم .الخزينة من اجل تغطية النفقات العامة جيع النسـل ومنها األهداف االجتماعية حيث أن المشرع الفلسطيني سعى إلى سياسة تش تمشيا مع عقيدة وقيم هذا الشعب المسلم، فقد عمل على زيادة اإلعفاءات الشخصـية والعائليـة 24/11/2004حيث منح المشرع الفلسطيني في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الصـادر فـي .13محمد سالمة، مرجع سبق ذكره، ص ،الخوالدة )1( 42 دوالرا أمريكيا عن نفسه ومبلغ ) 3000(م المكلف إعفاء شخصيا قدره 1/1/2005والمطبق في دوالرا أمريكيا عن كل من الوالدين والزوج واألبناء مهما بلغ عددهم، والمعـالين مـن ) 500( الدرجة األولى والثانية، ودخل الهيئات المحلية والجمعيات الخيرية والنقابات التـي ال تسـتهدف . من عمل يدوي أو وظيفـة % 50الربح، واألوقاف ودخل األعمى أو المصاب بعجز يزيد عن لمشرع الفلسطيني على التعليم، بحيث أعفى الطالب في مؤسسات التعلـيم العـالي وكذلك شجع ا حيث أن المشرع الفلسطيني تدرج في الزيادة منذ العـام . دوالرا أمريكيا) 2500(المعترف بها والمطبـق فـي 24/11/2004وحتى قانون ضريبة الدخل الفلسـطيني الصـادر فـي 1964 .من هذا القانون 50ادة م المعد كما ورد في الم1/1/2005 علـى الضـفة الغربيـة فـي 1964لسـنة 25منذ أن طبق قانون ضريبة الدخل رقم والمشـرع 24/11/2004صدار قانون ضريبة الـدخل الفلسـطيني فـي إوحتى 1/4/1965 الفلسطيني يسعى إلى إعادة النظر في اإلعفاءات الشخصية والعائلية، فيعمل على زيادتها األمـر إلى سياسة تشجيع النسل، وهذا ما سيذكره الباحث بشـيء مـن التفصـيل خـالل الذي يؤدي والتي تعاقب عليها ثالث سلطات إن جاز التعبير ) 2005 - 1965(عون سنة الماضية من األرب األردن التي أصدرت القانون، االحتالل اإلسرائيلي الذي أجرى تعديالت علـى القـانون، (وهي الصادرة من اإلدارة المدنيـة والمصـدرة قـانون تة المطبقة للتعديالالسلطة الوطنية الفلسطيني ):ضريبة دخل فلسطيني والمطبـق 1964لسـنة 25اإلعفاءات الشخصية والعائلية في قانون ضريبة الدخل رقم : أوال :)1/4/1974 -1/4/1965( من صـية شخللمكلف المقيم إعفاءات م1964لسنة 25ضريبة الدخل رقم قانونلقد أعطى وعائلية متعددة، وهذه اإلعفاءات متعلقة بالشخص الطبيعي، ولم يتعرض الباحث في هذه الرسالة إلى الشخصية المعنوية إطالقا الن الهدف من هذه الدراسة والمقصود منها هو الشخص الطبيعي :والتي سيتعرض إلعفاءاته الشخصية والعائلية كما هي مدرجة وموضحة بالجدول التالي 43 لسنة 25في قانون ضريبة الدخل رقم ) الشخصية والعائلية(اإلعفاءات الضريبية )1(رقم جدول .م1964 مالحظات المبلغ بالدينار األردني اإلعفاء 150 شخصي 100 الزوجة دينارا عن الولد األول 25 األوالد دينارا عن الولد الثاني 20 دينارا عن الولد الثالث 15 الرابع دنانير عن الولد 10 أربعة أوالد كحد أعلى* يشترط في ذلك أن ال يسمح بـإجراء أي إعفاء عن أي ولد يكون مسـتحقا كحـق مبلغا يتجاوز خمسين دينارا فـي السـنة السابقة لسنة التقدير باسـتثناء أي دخـل متأت من المنح والهبات الدراسية وما شابه ذلك من المنح التـي تقـدمها المؤسسـات .ةومعاهد الدراس دينار كحد أعلى عن 200 الدراسة كل طالب وطالبة وال يسمح بهذا اإلعفاء ألكثر من فرد واحد كحد أعلى ديناراً 50 اإلعالة .عن الشخص المعال الواحد شريطة أن ال يتجاوز اإلعفاء المسموح به % 15 الراتب .دينار 200حدا أعلى قدره غير معفى من الضريبة بدل اإليجار عمليات الجراحية ال أو االستشفاء ال تنزل نفقات العمليـات الجراحية أو االستشفاء 44 .)1(الشريحة الضريبية للشخص الطبيعي خالف الشركات وفقا لهذا القانون) 2(جدول رقم نسبة الضريبة المستحقة مقدار الفئة بالدينار الفئة بالدينار األردني الرقم 1 1-400 400 5% 2 401 -800 400 7% 3 801 -1200 400 10% 4 1201-1600 400 15% 5 1601-2000 400 20% 6 2001-2400 400 25% 7 2401-2800 400 30% 8 2801-4000 1200 35% 9 4001-6000 2000 40% 10 6001-8000 2000 45% %50 فأكثر -8001 11 ول أمر تعديل له وذلـك منذ صدوره وحتى صدور أ لقد ظل هذا القانون مطبق بحيثياته من قبل اإلدارة المدنية لالحتالل اإلسـرائيلي علـى أن يطبـق اعتبـارا مـن 1/9/1972في ولكن هذه التعديالت جاءت متمشية مع مصالح االحتالل اإلسرائيلي وليسـت مـع 1/4/1973 مصالح الشعب الفلسطيني وهذا ما سنالحظه من خالل استعراض األوامـر القاضـية بتعـديل .قانون وذلك حتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى فلسطينال .24، المادة 1964لسنة 25قانون ضريبة الدخل رقم مجلس النواب األردني، )1( 45 وفقـا 1964لسـنة 25اإلعفاءات الشخصية والعائلية في قانون ضريبة الـدخل رقـم : ثانيا ):1988نهاية السنة الضريبية -1/4/1973(لتعديالت اإلدارة المدنية والمطبق من مـرات وفقـا ةوكذلك الشرائح الضريبية عدالشخصية والعائلية اإلعفاءاتلقد تم تعديل ألوامر تعديل وتعاميم صادرة من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية إلى مديرية ضريبة الدخل ابتداء من :وذلك كما يلي 1973العام الصادر في ) 485(اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقم )3(جدول رقم .1/4/1973في والمطبق 1/9/1972 مالحظات قيمة اإلعفاء بالليرة اإلعفاء 1800 شخصي 1200 زوجة 300األول أوالد 225الثاني 175 ثالثال كحد أعلى 125الرابع 600 اإلعالة 2000 الجامعي ليرة 2350ال يزيد عن %15 الراتب .)485(قانون ضريبة الدخل رقم الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل )4(جدول رقم نسبة الضريبة المستحقة مقدار الفئة بالليرة الفئة بالليرة اإلسرائيلية الرقم 1 1-4700 4700 5% 2 4701-9400 4700 7% 3 9401-14100 4700 10% 4 14101 -18800 4700 15% 5 188101 -23500 4700 20% 6 23501 -28200 4700 25% 46 7 28201 -32900 4700 30% 8 32901 -46900 14000 35% 9 46901 -70400 23500 40% 10 70401 -93900 23500 45% %50 فأكثر - 93901 11 لسـنة 25إن هذا األمر هو األول الذي تم بموجبه تعديل قانون ضريبة الـدخل رقـم األمر وقد م إذ أن قوات االحتالل أبقت هذا القانون ساري المفعول حتى لحظة إصدار هذا 1964 أصدرت غيره العديد من أوامر التعديل حتى لم يبق من القانون إال اسمه، وهذا مـا سـنالحظه م البالغـة 1964لسنة 25الحقا حيث أبدلت قيمة اإلعفاء الشخصي في قانون ضريبة الدخل رقم ) 1200(دينار أردنـي إلـى ) 100(ليرة، وإعفاء الزوجة من ) 1800(دينارا أردنيا ب) 150( دينـار ) 20(ليـرة، ومـن ) 300(دينارا إعفاء للولد األول إلى ) 25(ليرة، وإعفاء األوالد من ليـرة، ) 175(دينارا إلعفاء الولد الثالث إلـى ) 15(ليرة، ومن ) 225(إلعفاء الولد الثاني إلى ة، ليـر ) 125(دنانير أردنيـة إلـى ) 10(وكذلك األمر بالنسبة للولد الرابع فاستبدل إعفاءه من ليرة، وإعفاء اإلعالة من ) 2000(دينارا أردنيا إلى ) 200(واستبدل إعفاء الدراسة الجامعية من دينـارا ) 200(بحيـث ال تزيـد عـن %) 15(ليرة، وإعفاء الراتب ) 600(دينارا إلى ) 50( .ليرة) 2350(فأصبحت نفس النسبة ولكن ال تزيد عن ) 400(ل شريحة من الشرائح السبع األولـى أما الشرائح الضريبية فبعد أن كانت قيمة ك ) 1200(بدل ) 14000(ليرة لكل فئة، أما الفئة الثامنة أصبحت ) 4700(دينارا أردنيا أصبحت ليـرة بـدل ) 23500(دينارا أردنيا، وقيمة الفئة الواحدة من الفئتان التاسعة والعاشرة أصبحت . دينارا لكل فئة) 2000( 47 الصـادر فـي ) 543(الشخصية والعائلية وفقا ألمـر تعـديل رقـم اإلعفاءات )5(جدول رقم .1/4/1974والمطبق في 20/3/1974 مالحظات قيمة اإلعفاء بالليرة اإلعفاء 1900 شخصي 1250 زوجة 320األول أوالد 250الثاني 200 ثالثال كحد أعلى 125الرابع 600 اإلعالة 2000 الجامعي ليرة 2500ال يزيد عن %15 الراتب .)543(الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )6(جدول رقم نسبة الضريبة المستحقة مقدار الفئة بالليرة الفئة بالليرة اإلسرائيلية الرقم 1 1-5000 5000 5% 2 5001-10000 5000 7% 3 10001 -15000 5000 10% 4 15001 -20000 5000 15% 5 20001 -25000 5000 20% 6 25001 -30000 5000 25% 7 30001 -35000 5000 30% 8 35001 -50000 15000 35% 9 50001 -75000 25000 40% 10 75001 -100000 25000 45% %50 فأكثر - 100001 11 48 علية في إن هذا األمر ألتعديلي حافظ على بنود اإلعفاءات الشخصية والعائلية كما كانت ولكنه استبدل قيمة اإلعفاء الشخصـي مـن ) 485(واالمر ألتعديلي 1964لسنة 25القانون رقم أما . ليرة) 1250(دينار أردني إلى ) 100(ليرة وإعفاء الزوجة من ) 1900(دينار إلى ) 150( ليرة ) 320(إلى يدينارا ردن) 25(اإلعفاء بخصوص األوالد فقد استبدل إعفاء الولد األول من ليرة ) 200(دينار أردني إلى ) 15(ليرة والثالث من ) 250(دينار أردني إلى ) 20(والثاني من دينـار ) 50(ليرة واستبدل إعفاء اإلعالة مـن ) 125(دنانير أردنية إلى ) 10(من عوالولد الراب إلـى دينـار أردنـي ) 200(الجامعية من ةليرة وكذلك استبدل إعفاء الدراس) 600(أردني إلى ليرة ) 2500(ظلت كما هي ولكن ال تزيد هذه النسبة عن %) 15(ليرة وإعفاء الراتب ) 2000( ).485(ليرة حسب األمر ألتعديلي السابق رقم ) 2350(دينارا أردنيا أو ) 200(بدل أما بالنسبة للشرائح الضريبية فقد حافظ على عدد الفئات وهي احد عشر فئة منها السبع ليرة والفئة ) 5000(دينار أردني للواحدة إلى ) 400(تبدل قيمة الواحدة منها من فئات األولى اس ليرة والفئتان التاسعة والعاشـرة ) 15000(دينار أردني إلى ) 1200(الثامنة استبدل قيمتها من ليرة وبقيت الفئة الحادية عشـر ) 25000(دينار أردني إلى ) 2000(استبدل قيمة كل منهما من 25ما هي عليه وكذلك حافظ على نفس النسب الضريبية الموجودة في القانون رقـم واألخيرة ك .م1964لسنة الصـادر ) 636(اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )7(جدول رقم .1/4/1976والمطبق في 2/3/1976في مالحظات قيمة اإلعفاء بالليرة اإلعفاء 3300 شخصي 1800 زوجة 400األول أوالد 400الثاني 400 ثالثال كحد أعلى 400الرابع 4400 اإلعالة لم تتغير 2000 الجامعي ليرة 4400ال تزيد عن %15 الراتب 49 .)636(الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )8(جدول رقم نسبة الضريبة المستحقة مقدار الفئة بالليرة الفئة بالليرة اإلسرائيلية الرقم 1 1-5500 5500 5.5% 2 5501-11000 5500 7.7% 3 11001 -16500 5500 11% 4 16501 -22000 5500 16.5% 5 22001 -27500 5500 22% 6 27501 -33000 5500 27.5% 7 33001 -38500 5500 33% 8 38501 -53500 15000 38.5% 9 53501 -78500 25000 44% 10 78501 -103500 25000 49.5% %55 فأكثر - 103501 11 إن هذا األمر القاضي بتعديل اإلعفاءات الشخصية والعائلية تميز عن سابقه بان سـاوى ليرة لكل ولد، أما اإلعفاء ) 400(في اإلعفاء بين األوالد األربعة حيث أعفى األوالد حتى أربعة ليرة بـدل ) 1800(ليرة وإعفاء الزوجة أصبح ) 1900(بدل ليرة) 3300(الشخصي فقد أصبح ليرة أما إعفاء الدراسة الجامعيـة ) 600(ليرة بدل ) 4400(ليرة وإعفاء اإلعالة أصبح ) 1250( أصبح %) 15(السابق الذكر وإعفاء الراتب ) 543(فلم يتغير بل بقي كما هو حسب التعديل رقم .ليرة في األمر السابق) 2500(بعد أن كان ليرة ) 4400(بهذا األمر ال يزيد عن أما بالنسبة إلى الشرائح الضريبية فقد بقيت على ما هي عليه باستثناء أول سـبع فئـات ليرة أما عدد الفئات والفئات التي تزيد ) 5000(ليرة بدل ) 5500(ضريبية فأصبحت قيمة الفئة نسب في الشرائح الضـريبية بحيـث عن سبعة بقيت كما هي دون تغيير والجديد هنا هو رفع ال وأصبحت الفئة %) 5(بعد أن كانت %) 5.5(أصبحت أدنى نسبة وهي الفئة األولى من الشرائح وذلك من اجل إنهاك المكلف الفلسطيني فـي %) 50(بعد أن كانت %) 55(األخيرة من الشرائح .دفع الضرائب وزيادة تحصيل الخزينة اإلسرائيلية 50 ) 3(تعديل ) 725(ءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقم اإلعفا )9(جدول رقم .1/4/1977والمطبق في 1/9/1977الصادر في مالحظات قيمة اإلعفاء بالليرة اإلعفاء 4100 شخصي 2200 زوجة 500األول أوالد 500الثاني 500 ثالثال كحد أعلى 500الرابع 1000 اإلعالة لم تتغير 2000 لجامعيا ليرة 5500ال تزيد عن %15 الراتب .)725(الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ) 10(جدول رقم نسبة الضريبة المستحقة مقدار الفئة بالليرة الفئة بالليرة اإلسرائيلية الرقم 1 1-7000 7000 5.5% 2 7001-14000 7000 7.7% 3 14001 -21000 7000 11% 4 21001 -28000 7000 16.5% 5 28001 -35000 7000 22% 6 35001 -42000 7000 27.5% 7 42001 -49000 7000 33% 8 49001 -68000 19000 38.5% 9 68001 -100000 32000 44% 10 100001 -132000 32000 49.5% %55 فأكثر - 132001 11 51 قيمة اإلعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية التي كانـت ) 725(لقد استبدل األمر رقم ليرة ) 3300(ليرة بدل ) 4100(حيث تم منح إعفاء شخصي قيمته ) 636(مطبقة في األمر رقم ليرة أما األوالد فقد تم إعفاء كل ولـد ) 1800(ليرة بدل ) 2200(والزوجة أعفاها بمبلغ وقدره ليرة بـدل ) 1000(ليرة أما اإلعالة فقد أصبحت ) 400(ليرة حتى أربعة أوالد بدل من ) 500( وبخصوص نسبة اإلعفـاء مـن هليرة واإلعفاء الجامعي فلم يتغير ويبقى كما هو علي) 4400( .ليرة) 4400(ليرة بدل ) 5500(بحيث ال تزيد عن %) 15(الراتب بقيت كما هي عليه ) 7 – 1(قيمة كل فئة من أما بالنسبة الشرائح الضريبية فقد تغيرت كلها حيث أصبحت ) 15000(ليرة بدل ) 19000(ليرة والفئة الثامنة أصبحت ) 5500(ليرة بعد أن كانت ) 7000( ليـرة أمـا ) 25000(ليرة بدل ) 32000(ليرة والفئتان التاسعة والعاشرة أصبحت قيمة الواحدة .النسب الضريبية فلم تتغير تعـديل ) 754(ية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم اإلعفاءات الشخصية والعائل )11(جدول رقم .1/4/1978والمطبق في 7/4/1978الصادر في) 4( مالحظات قيمة اإلعفاء بالليرة اإلعفاء 6600 شخصي 3600 زوجة 800األول أوالد 800الثاني 800 ثالثال كحد أعلى 800الرابع 1200 اإلعالة رلم تتغي 2000 الجامعي ليرة 8800ال تزيد عن %15 الراتب 52 .)754(الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )12(جدول رقم نسبة الضريبة المستحقة مقدار الفئة بالليرة الفئة بالليرة اإلسرائيلية الرقم 1 1-11000 11000 5.5% 2 11001 -22000 11000 7.7% 3 22001 -33000 11000 11% 4 33001 -44000 11000 16.5% 5 44001 -55000 11000 22% 6 55001 -66000 11000 27.5% 7 66001 -77000 11000 33% 8 77001 -107500 30500 38.5% 9 107501 -158000 50500 44% 10 158001 -208500 50500 49.5% %55 فأكثر - 208501 11 لشخصية والعائلية الواردة في األمر السابق فجعـل لقد زاد هذا األمر جميع اإلعفاءات ا ) 2200(ليرة بـدل ) 3600(ليرة وإعفاء الزوجة ) 4100(ليرة بدل ) 6600(اإلعفاء الشخصي ليرة لكل ولد حتـى ) 500(ليرة لكل ولد حتى الرابع كحد أعلى بدل ) 800(ليرة وإعفاء األوالد ليـرة فـي ) 1000(ليرة بدل ) 1200(إلعالة الرابع كحد أعلى في األمر السابق وجعل إعفاء ا بقيت كمـا هـي %) 15(األمر السابق أما اإلعفاء الجامعي فلم يتغير ونسبة اإلعفاء من الراتب .ليرة) 5500(ليرة بدل ) 8800(بحيث ال تزيد عن ليـرة بـدل ) 11000(أما الشرائح الضريبية فجعل قيمة الفئة من الفئات السبع األولى ليرة وجعل قيمة كل فئـة ) 19000(ليرة بدل ) 30500(وجعل قيمة الفئة الثامنة ليرة) 7000( .ليرة لكل فئة) 32000(ليرة بدل ) 50500(من الفئتان التاسعة والعاشرة 53 تعـديل ) 782(اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )13(جدول رقم .1/4/1979والمطبق في 4/3/1979الصادر في) 6( مالحظات قيمة اإلعفاء بالليرة اإلعفاء 10000 شخصي 5000 زوجة 1200األول أوالد 1200الثاني 1200 ثالثال كحد أعلى 1200الرابع 1800 اإلعالة 3000 الجامعي ليرة 12000ال تزيد عن %15 الراتب ).782(تعديل قانون ضريبة الدخل رقم الشريحة الضريبية الخاصة بأمر )14(جدول رقم نسبة الضريبة المستحقة مقدار الفئة بالليرة الفئة بالليرة اإلسرائيلية الرقم 1 1-15000 15000 5.5% 2 15001 -30000 15000 7.7% 3 30001 -45000 15000 11% 4 45001 -60000 15000 16.5% 5 60001 -75000 15000 22% 6 75001 -90000 15000 27.5% 7 90001 -105000 15000 33% 8 105001 -147000 42000 38.5% 9 147001 -217000 70000 44 10 217001 -287000 70000 49.5% %55 فأكثر - 287001 11 54 عن سابقه إذ زادت قيمـة اإلعفـاءات 1979لعام )782(لقد تميز األمر ألتعديلي رقم رة وكذلك قيمة الشرائح الضـريبية التـي زادت بمـا الشخصية والعائلية عن سابقتها بكمية كبي ) 10000(تساوي الضعف تقريبا وخاصة الفئات الثالث األخيرة، فجعل قيمة اإلعفاء الشخصي ليرة وإعفاء األوالد أصـبح ) 3600(ليرة بدل ) 5000(ليرة وإعفاء الزوجة ) 6600(ليرة بدل ليرة بدل ) 1800(حد أعلى وإعفاء اإلعالة ليرة لكل ولد حتى الرابع ك) 800(ليرة بدل ) 1200( دينار ) 200(ليرة بدل ) 3000(ليرة واإلعفاء الجامعي تم تعديله للمرة األولى فأصبح ) 1200( من %) 15(م وكذلك بالنسبة إلعفاء الراتب فبقي 1964لسنة 25أردني في القانون األصلي رقم .ليرة) 8800(ليرة بدل ) 12000(الراتب على أن ال يزيد عن ليـرة للفئـة ) 11000(أما الشرائح الضريبية فقد ارتفعت قيمة الفئات السبع األولى من ليرة وقيمة ) 42000(إلى ) 30500(ليرة وارتفعت قيمة الفئة الثامنة من ) 15000(الواحدة إلى .ليرة) 70000(ليرة للفئة الواحدة إلى ) 50500(الفئتان التاسعة والعاشرة ارتفعت من تعـديل ) 816(اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )15(ل رقم جدو .1/1/1980والمطبق في 20/1/1980الصادر في) 8( مالحظات قيمة اإلعفاء بالليرة اإلعفاء 17400 شخصي 8600 زوجة 2100األول أوالد 2100الثاني 2100 ثالثال أعلى كحد 2100الرابع 3100 اإلعالة 5200 الجامعي ليرة 20800ال تزيد عن %15 الراتب 55 .)816(الشريحة الضريبية الخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )16(جدول رقم نسبة الضريبة المستحقة مقدار الفئة بالليرة الفئة بالليرة اإلسرائيلية الرقم 1 1-26000 26000 5.5% 2 26001 -52000 26000 7.7% 3 52001 -78000 26000 11% 4 78001 -104000 26000 16.5% 5 104001 -130000 26000 22% 6 130001 -156000 26000 27.5% 7 156001 -182000 26000 33% 8 182001 -255000 73000 38.5 9 255001 -377000 122000 44% 10 377001 -499000 122000 49.5% %55 ثرفأك - 499001 11 ليـرة ) 17400(ليرة إلـى ) 10000(لقد استبدل هذا األمر قيمة اإلعفاء الشخصي من ليـرة إلـى ) 1200(ليرة وإعفاء األوالد مـن ) 8600(ليرة إلى ) 5000(وإعفاء الزوجة من ليـرة ) 3100(ليرة إلـى ) 1800(لكل ولد حتى أربعة كحد أعلى وإعفاء اإلعالة من ) 2100( ليرة للطالب الجامعي، أما نسبة اإلعفاء ) 5200(ليرة إلى ) 3000(الجامعية من وإعفاء الدراسة .ليرة) 12000(ليرة بدل ) 20800(ولكن ال تزيد عن %) 15(من الراتب فهي نفسها ليـرة ) 26000(أما الشرائح الضريبية فاستبدل قيمة كل فئة من الفئات السبع األولى ب ليـرة ) 42000(ليرة بـدل ) 73000(يمة الفئة الثامنة فجعلها ليرة أما ق) 15000(لكل فئة بدل ليـرة ) 70000(ليرة بدل ) 122000(والفئتان التاسعة والعاشرة فاستبدل قيمة كل فئة منها ب .لكل فئة 56 تعـديل ) 835(اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )17(جدول رقم .1/4/1980المطبق في و 15/4/1980الصادر في) 9( مالحظات قيمة اإلعفاء بالليرة اإلعفاء 21600 شخصي 10800 زوجة 2600األول أوالد 2600الثاني 2600 ثالثال كحد أعلى 2600الرابع 3900 اإلعالة 6500 الجامعي ليرة 25900ال تزيد عن %15 الراتب .)835(لخاصة بأمر تعديل قانون ضريبة الدخل رقم الشريحة الضريبية ا )18(جدول رقم نسبة الضريبة المستحقة مقدار الفئة بالليرة الفئة بالليرة اإلسرائيلية الرقم 1 1-32000 32000 5.5% 2 32001 -64000 32000 7.7% 3 64001 -96000 32000 11% 4 96001 -128000 32000 16.5% 5 128001 -160000 32000 22% 6 160001 -192000 32000 27.5% 7 192001 -224000 32000 33% 8 224001 -314000 90000 38.5% 9 314001 -464000 150000 44% 10 464001 -614000 150000 49.5% %55 فأكثر - 614001 11 57 إن هذا هو األمر الثاني بشأن التعديالت بخصوص اإلعفاءات الشخصية والعائلية بحيث 1979لسـنة ) 782(ة اإلعفاءات الشخصية والعائلية من أمر التعـديل رقـم لو نظرنا إلى قيم على اعتبار أن الفترة الزمنية بينهما سنة كاملة لوجدنا أن جميع ) 835(وقارناه مع األمر الحالي البنود سواء في اإلعفاءات الشخصية والعائلية أو في قيمة الفئات في الشرائح الضريبية لوجـدنا اعفت ما يقارب الضعفين دون حاجة إلى ذكرها بالتفصيل بل بالرجوع إلى الجدول أن قيمتها تض .السابق تعـديل ) 873(اإلعفاءات الشخصية والعائلية وفقا لألمر العسكري تعديل رقـم )19(جدول رقم .1/9/1980والمطبق في 24/9/1980الصادر في) 10( مالحظات قيمة اإلعفاء بالشيكل اإلعفاء 3240 شخصي 1620 زوجة 390ا