خصوصية إجراءات التقاضي في مرحلتي تبادل اللوائح وتقديم البينات وفقاً لقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000

Thumbnail Image
Date
2020-11-19
Authors
عنبوسي, نور
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
نور صبيح ذياب عنبوسي
Abstract
تناولت الدراسة موضوع " خصوصية اجراءات التقاضي في مرحلتي تبادل اللوائح وتقديم البينات وفقاً لقانون التحكيم الفلسطيني" وهو موضوع على جانب كبير من الاهمية خاصة مع اتساع انتشار نظام التحكيم كوسيلة لحل النزاعات فهو بلا شك ظاهرة قانونية تستحق الدراسة . وقد بحثت هذا الموضوع في اطار مقارن بين التشريع الفلسطيني وبين التشريعين الأردني والمصري والاسترشاد بأحكام الفقه والقضاء كلما أمكن ذلك . تبين الدراسة أن الخصومة التحكيمية لها خصوصية تبرز في كونها ليست خصومة قانونية جامدة، بل تتسم بالمرونة التي يفرضها طابع الاتفاق والقضاء لنظام التحكيم ذاته ، فهي تأخذ من الاتفاق نصيباً ومن القضاء نصيباً اخر. فمن ناحية نصيب الاتفاق، لا تخضع اجراءات خصومة التحكيم للقواعد القانونية المقررة في قانون المرافعات أو الاجراءات المدنية المعروفة لدى قضاء الدولة ، إلا في حدود ضيقة ، حيث يهيمن عليها مبدأ حرية تحديد واختيار القواعد الاجرائية التي تحكم بدء وسير وتحقيق وانقضاء خصومة التحكيم. ومن ناحية نصيب القضاء، إذ لا بد أن تتوفر في سائر اجراءات خصومة التحكيم الضمانات الأساسية للتقاضي ، والتي من دونها تنهار ثقة الأفراد عموماً في عدالة قضاء التحكيم ، وتنحسر في نفوسهم هيبته وقدسيته. ولعل من أهم تلك الضمانات احترام مبدأ المساواة بين الأطراف في سماع حججهم ودفوعهم وتقديم أدلتهم الثبوتية ، ومنح وقتٍ كافٍ لكل منهم في هذا الخصوص ، وكذلك الالتزام بمبدأ المواجهة بين الخصوم ، أي حق كل خصم في العلم بكل ما يقدمه الطرف الاخر من ادعاءات وأدلة اثبات في وقت ملاءم لمناقشته والرد عليه ، وكذلك مبدأ احترام حقوق الدفاع . كما عالجت الدراسة وبشكل مختصر مسألة الاثبات في الدعوى التحكيمية ، فتطرقت لبيان الأصول العامة في الاثبات ، والتي تبين من خلالها أن شروط محل الاثبات في الواقعة المراد اثباتها أمام هيئة التحكيم لا تختلف عن القواعد العامة في شيء ، باستثناء أن محل الاثبات في القواعد العامة ينصب على الواقعة دون القانون، بينما في التحكيم فان مسألة عبء اثبات القاعدة القانونية لا تثار أصلاً في حالة التحكيم الحر، إذ لا يتقيد المحكم بقواعد القانون إلا في حدود القواعد الامرة ، أما اذا كان التحكيم بالقانون، فللمحكم أن يطالب الخصم الذي يدعي قاعدة قانونية ما مصدرها العرف أو العادة التجارية بإثبات وجودها علاوة على اثبات الواقعة ، مع ملاحظة أن اثبات الدليل على وجود القاعدة القانونية لا يعتبر اثباتاً بالمعنى القانوني، فالدليل الذي يقدمه الخصم ليس له سوى قيمة إعلامية يخضع لتقدير المحكم . وبينت الدراسة أن أدلة الاثبات التي يمكن تقديمها أمام القضاء تعتبر مقبولة أمام هيئة التحكيم مع مراعاة الطبيعة الخاصة لنظام التحكيم، كون المحكم يعمل كقاضي خاص ، ولا يملك سلطة الجبر التي يتمتع بها قاضي الدولة ، وعلى ذلك فان سلطته بالإثبات لا تمتد للوسائل التي تقتصر على هذه السلطة ، وقصرت الباحثة الدراسة على بعض هذه الادلة لأهميتها ، والتي من ضمنها الادلة الكتابية، سماع الشهادة ، والاستعانة بالخبرة . كما أوضحت الدراسة ما تراه الباحثة قصوراً وضعفاً يعتري قانون التحكيم الفلسطيني خاصة القصور الذي أصابه بصدد عوارض الخصومة التحكيمية ، فضلاً عن مواضع معينة في الاثبات وغير ذلك . لذا انطلاقا من أوجه القصور والضعف التي أحاطت بالقانون المذكور – من وجهة نظر الباحثة- فقد تم دراسة أحكام القوانين المقارنة وأحكام الفقه والقضاء ، لوضع الحلول العلمية العملية التي يمكن أن تسعف المشتغلين بالتحكيم في فلسطين حال واجهتهم تلك المشكلات . وقد خلصت هذه الدراسة بخاتمة لأهم المعالجات القانونية التي تمت فيها ، والتي استعرض فيها أهم التوصيات والنتائج التي تم التوصل اليها ، والتي نتمنى على المشرع الأخذ بها ، ليسير التحكيم بشكل عام، والتحكيم الحر بشكل خاص نحو التطور المستمر سواء على نطاق التشريع أو على نطاق التطبيقات العملية . فإذا كنا قد أصبنا فهذا توفيق من الله ، وإذا كنا قد أخطأنا فتلك سمة البشر.
Description
Keywords
خصوصية إجراءات التقاضي في مرحلتي تبادل اللوائح وتقديم البينات وفقاً لقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000
Citation
Collections