التزامات المؤمن له في عقد التأمين: دراسة مقارنة

Thumbnail Image
Date
2018-09-19
Authors
خطيب, منيرة صدقي أحمد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
باعتبار أن عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين وهو ما عبر عنه قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة (2005) والذي نص في المادة الأولى منه على أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا أو مرتبا أوعوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك نظير قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، فمن الواضح من هذا النص أن عقد التأمين عقد ملزم للجانبين يرتب التزامات على كل طرف تتمثل التزامات المؤمن بأن يؤدي للمؤمن له أو المستفيد مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر متى حصل الحادث أو تحقق الخطر المؤمن ضده، كذلك رتب التزامات على المؤمن له حيث وضحت الباحثة الالتزامات غير المرتبطة بوقوع الخطر والآثار المترتبة عليها موضحةً أهمية إحاطة المؤمن بظروف الخطر كافة، والتى على أساسها يتم تحديد قيمة قسط التأمين وما له من تأثير على المركز المالي للمؤمن، والإضرار بجماعة المؤمنين لهم، كما وضحت الباحثة الالتزامات المرتبطة بتحقق الخطر من خلال التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بتفاقم الخطر أثناء سريان العقد وإخطاره بتحقق الخطر كون أن ذلك متعلق بمنتهى حسن النية والثقة التى يقوم عليها عقد التأمين، إضافة إلى التزام المؤمن له بعدم التصالح مع المضرور أو الاعتراف بمسؤوليته وما ينتج عنه من استحقاق المؤمن له لمبلغ التعويض، وتناولت الباحثة أيضا الجزاء المترتب على المؤمن له في حالة إخلاله بالتزاماته وما يترتب على هذا الإخلال من آثار،مراعيةً للواقع العملي وما يقوم به المؤمن على أرض الواقع من خلال مقابلات أجرتها مع ذوي الاختصاص، والاستعانة بأحكام المحاكم في ضوء القانون المدني المصري رقم(131) لسنة 1948، والقانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 وما يتضمناه من أحكام، إضافة لكل من نظام التأمين الإلزامي الأردني رقم (12) لسنة (2010) وكذلك قانون التأمين الإجباري المصري رقم (72) لسنة (2007).
Description
Keywords
Citation
Collections