مدى الالتزام القانوني للبنك في خطاب الضمان

Thumbnail Image
Date
2018-06-20
Authors
يعيش, عبدالرحمن قيصر شوقي
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
إن بيان التزام البنك الضامن في خطابات الضمان بشكل خصوصي يساهم في معرفة الإتجاه العام لمثل هذه العمليات الائتمانية على صعيد القطاع المصرفي، نظراً للدور الذي يلعبه خطاب الضمان في الحياة الاقتصادية، فعند النظر إلى ما تتمتع به هذه العملية الائتمانية من ميزات أساسية نرى تميزها عن باقي صور العمليات المصرفية الأُخرى. فالتزامات البنك الضامن بموجب خطاب الضمان قائمة على مبدأ الاستقلالية، فالبنك سيلتزم بالوفاء للمستفيد بمجرد طلبه لمبلغ الضمانة خلال مدة الضمان أو أي مدة أُخرى تم الاتفاق على سريان التزام البنك خلالها. فالالتزامات المترتبة على البنك الضامن تقتضي منه التعامل مع المستفيد من الخطاب بصفته أصيلاً وليس نائباً عن عمليه، فالبنك سيباشر التزامه بصورة نهائية رغم معارضة عميله وممانعته للوفاء، ولا يكون للعميل في هذه الحالة إلا اللجوء للقضاء إن قدر أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد دون وجه حق أو أنه غير مدين، فعلاقة البنك بالمستفيد مجردة عن علاقة البنك بعميله أو علاقة العميل بالمستفيد. غير أن مبدأ الاستقلالية بالنسبة لالتزام البنك لا يُؤخذ على إطلاقه، ذلك أن التزام البنك قد يتعرض لبعض العوائق التي تهدد سريانه، فالغش الصادر من المستفيد يُحتم على البنك الضامن عدم الوفاء بالتزامه متى كان الغش واضحاً ثابتاً بدليل لا غموض فيه، فهي حالة تستوجب انقضاء التزام البنك في خطابات الضمان دون الوفاء للمستفيد. وبالحديث عن حالات الانقضاء الأُخرى نرى أنها تتفاوت بحسب طبيعة الظروف التي كانت سبباً في انقضائها، فبعض الخطابات تنتهي بإتمام تنفيذ البنك الضامن لالتزاماته عن طريق الوفاء للمستفيد أو بما يقوم مقام الوفاء. والبعض الآخر ينتهي دون الوفاء للمستفيد كما هو الحال بالنسبة لإعادة الخطاب، أو التقادم، أو استحالة التنفيذ، أو الإبراء للعميل الآمر من قبل المستفيد.
Description
Keywords
Citation
Collections