القاضي والخبرة في الإثبات في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

Thumbnail Image
Date
2017-12-14
Authors
عطا الله, سجا
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
يعتبر القانون الفلسطيني الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات، إلا أنها وسيلة إثبات استثنائية أو خاصة يتم اللجوء إليها في المسائل التي تخرج عن حدود علم وإدراك المحكمة، بحيث يتحدد نطاق الخبرة القضائية في المسائل الفنية والعلمية والتقنية فقط فلا يجوز إجراؤها في المسائل القانونية. وللمحكمة لها أن تلجأ لإجراء الخبرة القضائية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم متى اقتضت الحاجة لإجرائها، ويحق لأطراف الدعوى تقديم طلب لرد الخبير القضائي إذا وجد سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في القانون. بالإضافة إلى ذلك، هناك التزامات يجب على الخبير القضائي القيام بها مثل حلف اليمين القانونية بأن يؤدي عملة بأمانة وإخلاص، ودعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة استناداً لمبدأ المواجهة، وسماع أقوال الخصوم وملاحظاتهم أو أقوال من يمثلونهم قانوناً، والطلب من الخصوم تقديم الأوراق والمستندات الضرورية لتنفيذ المهمة، وتنظيم محضر بالأعمال التي قام بها مشتملاً على حضور الخصوم وأقوالهم، وإعداد تقرير الخبرة والذي يعتبر محور عملية الخبرة القضائية. تقوم المسؤولية المدنية للخبير القضائي حسب أحكام المسؤولية التقصيرية وشروطها، فيجب أن يصدر خطأ من الخبير يترتب عليه ضرر وأن يكون بينهما علاقة سببية، وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية تجاه تقرير الخبرة، فلها أن تستدعي الخبير لمناقشته في تقرير خبرته، ولها إعادة المهمة للخبير لاستكمال ما فيها من نقص، ولها أن تأمر بإجراء خبرة جديدة، وكذلك تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية تجاه رأي الخبير القضائي، فلها أن تعتمد على رأي الخبير بشكل كلي أو جزئي، ولها إهمال رأي الخبير بالمطلق، ولكن يشترط على المحكمة بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.
Description
Keywords
Citation
Collections