سلطات ماموري الضبط القضائي في النظام الجزائي الفلسطيني دراسة مقارنة

Thumbnail Image
Date
2017-07-16
Authors
قراريه, أحمد معروف
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع " سلطات ماموري الضبط القضائي " وفقا لمنظومه الاجراءات الجزائيهالفلسطينيه، ومقارنه مع كل من النظام الجزائي الاردني والمصري، حيث شملت هذه الدراسة كافه السلطات الممنوحة لماموري الضبط القضائي العادية الذاتيه والتي يباشرها مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه دون الحاجه للرجوع الى سلطه التحقيق، والسلطات الاستثنائية والتي لا يمكن لمأمور الضبط القضائي القيام بها إلا وفق شروط وحالات معينه منها حالات التلبس بالجريمة والتفويض الصادر من سلطه التحقيق، وقد قارن الباحث كافه المواد القانونية الخاصة بتلك الصلاحيات وذلك بين التشريع المقارن " الفلسطيني والأردني والمصري " ووقف على نقاط التشابه والاختلاف في كل منها . فبين الباحث موضوع " الضبط القضائي "، من حيث ماهية الضبط القضائي وخصائصهوالذي يعتمد على المعيار الموضوعي في تمييزه عن غيره ، فإذاكان موضوع الاجراء يهدف الى الكشفعنجریمةمحددةوالبحثعنالمجرموالقبضعلیه وتقديمه للعدالةلتوقیعالعقوبةعلیهمنقبلالمحكمةالمختصةفإن هذا الاجراء يكونمنقبیل أعمالالضبطالقضائي،وهذا ما اتجهت اليه التشريعات المصرية والفلسطينية والأردنية. وقد بين الباحث " ماموري الضبط القضائي " وتبعيتهم، حيث تبين للباحث ان المشرع الفلسطيني قد اطلق صفه الضبطية القضائية لرجال الشرطه والأمن الوقائي والدفاع المدني كافه ما عدا الافراد منهم، ولم يخص فئة معينه منهم، إلا ان قانون المخابرات العامة الفلسطيني في نص المادة "12" منه قد اطلق صفة الضبطية القضائية على كافه منتسبي الجهاز سواء كانوا افراد ام ضباط وضباط صف. كما بين الباحث " السلطات العادية لماموري الضبط القضائي "، حيث بين ماهية مرحله جمع الاستدلالات وبين اهميتها والنتائج المهمة المترتبة على المحاضر التي يحررها ماموري الضبط القضائي كمحاضر البحث والتحري واستقبال البلاغات والشكاوي والقيام بالمعاينات الاولية لمكان الحادث وإغلاق مسرح الجريمة، جميع هذه الاجراءات لا تقل اهميه عن الاعمال التي تختص بها سلطه التحقيق بل وفي الكثير من الاحيان يبني القاضي قناعته في الحكم ويستند على المحاضر المحرره من قبل ماموري الضبط القضائي، كما ان الاختصاصات العادية التي حددها المشرع لماموري الضبط القضائي هي أيضاً اختصاصات النيابة العامة، والنيابة العامة تتولى مهام الضبط القضائي، ومن خلال ذلك نلاحظ أنه يمكن للنيابة العامة أن تمارس هذه الاختصاصات لأنها صاحبة الاختصاص الأصيل في الضبط القضائي وهي رئيسته وتشرف علية. وقد ناقش الباحث " سلطات ماموري الضبط القضائي الاستثنائية بناء على حالة تلبس بالجريمة"، من حيث ماهية التلبس بالجريمة وحالاته، كما بين شروط صحة التلبس بالجريمة من حيث: ان يكون التلبس سابقا على اجراءات التحقيق، إدراك التلبس في إحدى حالاته من قبل مأمور الضبط القضائي ذاته، وان تكون وسيله الكشف عن حالة التلبس مشروعه،ان كلا من التشريعات المقارنه قد حددت صلاحيات ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بحالات التلبس، وذلك من خلال حرصها على تحديد حالات التلبس وعلى سبيل الحصر، فلا تقوم حالة التلبس إلا اذا كانت منصوصا عليها من قبل المشرع، ويعتبر ذلك من اهم الشروط والضمانات التي قيد المشرع بها سلطات ماموري الضبط القضائي، خوفا من تعسفهم في استخدامهم للسلطات الاستثنائية الماسة بحريه الافراد وحرمتهم . كما بين الباحث سلطات الاستدلال المترتبة على التلبس بالجريمة، ومن اهمها الانتقال الى محل الواقعة واثبات الحالةومنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، وبين أيضا سلطات التحقيق المترتبة على التلبس بالجريمة والتي من اهمها:سلطات استثنائية لماموري الضبط القضائي في القبض على متهم،وسلطات استثنائيةلماموري الضبط القضائي في التفتيش القضائي. كما وتم بيان: " سلطات ماموري الضبط القضائي الاستثنائية بناء على تفويض من سلطة التحقيق"، من حيث بيان ماهية التفويض وتنظيمه من قبل التشريع المقارن، ومن ثم بيان شروط صحة التفويض. ومن خلال النصوص القانونية لكل من القوانين المقارنة يتبين ان اجراء تفويض ماموري الضبط القضائي للتحقيق انما هو اجراء استثنائيمن الاصل، فالأصل ان النيابة العامة هي صاحبه الاختصاص الاصيل في التحقيق الابتدائي، كما يتبين ان النيابة العامة تقوم بتفويض مأمور الضبط القضائي ببعض من اعمالها التحقيقية دون الاخرى أي ان التفويض محدد بالإجراء المفوض به فقط وليس عاما، كما ان للتفويض شروطا يجب الالتزام بها ليكون التفويض مشروعا، كما ان التفويض ملزما لمن فوض به . وقد استثنى المشرع الفلسطيني منالتفويض للتحقيق الاستجواب في مواد الجنايات فقط ولم يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم في مواد الجنح،وبالتالي يجوز تفويض مأمور الضبط القضائي لاستجواب المتهم في الجنح وذلك بخلاف التشريعين الاردني والمصري حيث جاء الاستثناء بمنع التفويض في الاستجواب عاما للجنايات والجنح. ويمكن القول ان استجواب المتهم من قبلماموري الضبط القضائي وفي حالات الضرورة الملحة امر لا بد منه ويخضع لتقدير المحكمة المختصة. وقد ختم الباحث دراسته هذه بخاتمه تضمنت اهم النتائج التي توصل اليها، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن بهدف الوصول الى ادق النتائج والتوصيات .
Description
Keywords
Citation
Collections