القرائن القضائية والقاضي الجزائي دراسة تطبيقية

Thumbnail Image
Date
2017-12-20
Authors
مصلح, رامز
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع القرائن القضائية والقاضي الجزائي، هادفة إلى بيان فعالية القرائن القضائية باعتبارها دليل غير مباشر في الإثبات الجزائي، وعلاقة القاضي الجزائي، والقرائن القضائية، كوسيلة إثبات، ولبيان مدى حرية القاضي الجزائي في الأخذ بالدليل غير المباشر في الدعوى الجزائية, حيث تناول الباحث في المقدمة تعريف القرينة في اللغة، وفي الاصطلاح، وفي التشريع وفي القضاء، وبالفقه، وخلص الباحث إلى أنه هناك اجماع على تعرف القرينة: بأنها استنباط واقعة مجهولة غير ثابتة، من واقعة معلومة ثابتة وذلك بحكم اللزوم العقلي، وفقا لقواعد المنطق والخبرة, ثم تحدث الباحث في المقدمة عن تمييز القرينة القضائية عن غيرها من المصطلحات الأخرى، وأهمها: القرينة القانونية، والقرينة القضائية المدنية والدلائل, وخلص الباحث إلى ان القرائن القانونية هي من عمل المشرع أما القرائن القضائية هي من عمل القاضي ثم تناول الباحث في الفصل الأول عناصر استنباط القرائن القضائية المتمثلة بالركن المادي الدلائل والركن المعنوي الاستنباط، وخلص إلى أن القاضي الجزائي، يملك سلطة استنباط القرائن وتقديرها، غير مقيد إلا بكون استنباطها سائغا ومتفقا مع العقل والمنطق, ثم تناول الباحث الحديث عن أهمية الكشف عن القرائن القضائية سواء كانت الأهمية العلمية أو العملية وخلص الباحث إلى بيان أهمية القرائن القضائية في إثبات الجرائم نظراً إلى التقدم العلمي، والاساليب العلمية الحديثة في ارتكابها، وبيان أهميتها في تعزيز أدلة الإثبات الأخرى, ثم تحدث الباحث عن سلطة القاضي في تقدير القرائن المتمثلة في سلطته في تقدير كفاية الدلائل للاستنباط وحدود هذه السلطة, وخلص الباحث إلى أن القاضي يملك الحرية في تقدير كفاية الدلائل في الدعوى للاستنباط مع مراعاة ضرورة أن تكون الوقائع المختارة ثابتة ثبوتا يقينيا وأن تكون صحيحة غير مضللة أو مفتعلة. وتوصل ايضا إلى أن القرينة تختلف عن الدلائل من حيث أن القرينة تصلح دليلا للإدانة في حين أنِّ الدلائل لا ترقى إلى مرتبة الدليل، وإنما تكفي لاتخاذ إجراءات جمع استدلال وتحقيق ابتدائي. ثم تحدث الباحث في الفصل الثاني في هذه الدراسة عن القرينة القضائية كونها عنصر لتكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، وخلص إلى أنَّ هناك محددات وخصائص ترد على مبدأ القناعة الوجدانية لا بد من مراعاتها، بالإضافة إلى قيود واستثناءات ترد على ذات المبدأ يجب على القاضي التقيد بها حتى تكون قناعته الوجدانية مسببة وتستند إلى أسباب تحملها, ثم تناول الباحث الحديث عن الرقابة على اعتماد القرائن القضائية والقيمة الاقناعية لدليل إثبات القرينة القضائية، ومدى رقابة محكمة النقض على ذلك، وخلص الباحث إلى أن القرائن القضائية من أدلة الإثبات الاصلية في المواد الجزائية، ويجوز ان يستند إليها القاضي في تكوين قناعته، دونما حاجة إلى تعزيز من أدلة أخرى، أو التقييد بعدد مُعين من القرائن، وخلص إلى أن محكمة النقض تملك الرقابة على قناعة محكمة الموضوع المستندة للقرائن القضائية من خلال المراقبة على تسبيب الحكم، ومراقبة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة من حيث سلامة التقدير وقيامهِ على أُسس عقلية ومنطقية، وسلامة استخلاص الدليل من أوراق الدعوى.
Description
Keywords
Citation
Collections