الوعد والمواعدة في صيغ التمويل الاسلامي

Thumbnail Image
Date
2018-04-26
Authors
السرطاوي, علي
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ان كثيراً من الصيغ التي تجريها المؤسسات الماليه الاسلاميه تقوم على الوعد كما في المرابحه والايجار المنتهي بالتملك وكذلك المشاركة المتناقصه وفي صكوك التأجير وبيع الشقق ، وفي التأمين التكافلي وغيرها من الصيغ التي كلما مر الوقت كنا بحاجه فيها الى وعد ومواعده ومسأله الوعد مسأله مختلف فيها فقهياً ، حيث ان بعض الفقهاء يرى ان الوعد ملزم من ناحية ديانيه لا قضائيه ، والبعض الاخر يرى الزاميته من الناحية القضائيه بشروط خاصه في الفقه الحنفي والمالكي وكثير من الهيئات الشرعية في المرابحه في البنوك الاسلاميه اشترطت عدم الزامية الوعد وحسب معايير (ايوفي) المعيار 49 الوعد والمواعده , فالوعد ان كان من طرف واحد كان ملزم له من الناحية القانونية ، ولكن المجمع الفقهي ومعايير ايوفي رفضت المواعده ان كانت من طرفين لانها بمعنى البيع المعلق والمضاف ، وهذا غير مقبول فقهياً فقد جاء في المعيار 49 بند 4/2 المواعده فعل مباح غير واجب شرعا يجب ايفاؤها على الطرفين ديانة, وهي غير لازمه في القضاء الا في الحالات التي لا يمكن فيها انجاز معامله تجارية حقيقة بدون مواعده ملزمه , اما بحكم القانون او بحكم الاعراف التجارية العامه. وسبب ذلك لاعتقادهم ان المواعدة هي عقد بيع مضاف الى المستقبل وهذا العقد يتنافى مع طبيعه عقد البيع الفورية التي لا يجوز ان تكون معلقه على شرط او مضافة الى المستقبل, وبهذا التكييف جعلوا المواعده غير ملزمه من الناحية القضائيه , وأرى أن هذا التكييف يتعارض مع التكييف القانوني للمواعده باعتبارها عقد موضوعه الالتزام بالقيام بعمل و هو عقد له احكامه الخاصه التي تختلف عن احكام عقد البيع ولا يجوز ان نعطي احكام عقد البيع لعقد اخر له طبيعه قانونيه مختلفه عن العقد الاول و المدقق في اقوال الفقهاء وخاصة المالكية يجد ان هذا التكييف يتفق مع ما حرره الفقيه المالكي الحطاب في كتابه "تحرير الكلام في مسائل الالتزام" واخترت ان تكون ورقتي هذه لبيان مسألة الوعد والمواعده من وجهة نظر تختلف عما جاء به المعيار 49 من معايير هيئة المحاسبة والمراجعه في المؤسسات المالية الاسلامية (ايوفي).
Description
Keywords
Citation