التنظيم القانوني لوقف السير في الدعوى المدنية

Thumbnail Image
Date
2017-02-06
Authors
زاغة, مبرة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تبحث هذه الدراسة في وقف السير في الدعوى المدنية، وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية، والتجارية، الفلسطيني، رقم (2)، لسنة (2001)، وتبين هذه الدراسة ماهية وقف السير في الدعوى المدنية، بوصفه أحد عوارض الخصومة المدنية، وذلك من خلال تعريف وقف السير في الدعوى، وتمييزه عن عوارض الخصومة الأخرى، كالانقطاع، والترك، وبيان ما هي الدعاوى، التي يجوز وقف السير فيها، والتي لا يجوز؟ فالوقف لا ينطبق على الدعاوى المتعلقة بالنظام العام مثلا. وتتعدد أسباب الوقف، فمنها ما هو مرتبط بإرادة أطراف الدعوى، أي الوقف الاتفاقي، أو ما أطلق عليه المشرع الفلسطيني التأجيل العام؛ ومنها ما هو منصوص عليه في القانون، كتقديم طلب لرد القاضي، أو الطعن بعدم دستورية نص معين، أو تنازع محكمتين في نظر دعوى معينة، أو عند ارتباط دعوى مدنية بأخرى جزائية. فكل هذه الحالات نص القانون على ضرورة وقف السير في الدعوى، إلى حين البت في تلك الطلبات؛ وقد يكون سبب الوقف قضائيا، فيعود التقدير في ضرورة الوقف من عدمه إلى القاضي، كوقف الدعوى إلى حين البت في مسألة أولية، مهمة، لازمة للمحكمة، حتى تتمكن من البت في الدعوى المدنية، وثَمَ نوع آخر من الوقف القضائي، أخذ به المشرع المصري، وتركه الفلسطيني، وهو الوقف الجزائي، إذ يجوز للقاضي أن يحكم بوقف الدعوى جزاء للمدعي، إذا قصر في دعواه. وتناقش الدراسة، أيضا، الآثار التي تترتب على وقف السير في الدعوى. فلوقف السير أثر على المواعيد الحتمية، وغير الحتمية. ويختلف الأثر بين الوقف الاتفاقي، والقانوني، والقضائي، وعلى الرغم من أن الدعوى قائمة، في أثناء الوقف، إلا أنها تكون في حالة ركود، ولا تبقى الدعوى موقوفة إلى ما لا نهاية، فإما أن تستأنف الدعوى سيرها بطلب تجديد، يقدمه أحد أطراف الدعوى، وإما لا تستأنف الدعوى سيرها، فتسقط الخصومة فيها، وبسقوط الخصومة تعتبر الدعوى، عندئذ، كأن لم تكن، وتزول جميع آثارها، إلا ما استثناه المشرع، بنص القانون.
Description
Keywords
وقف السير
Citation
Collections