The International Conference to Counter Cyber Crimes in Palestine
Permanent URI for this collection
كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية وبتنظيم من مشروع تطوير برنامج ماجستير القانون الجنائي الممول من الاتحاد الأوروبي تم عقد:
"المؤتمر الأول للجرائم الالكترونية في فلسطين"
وذلك يوم الأحد الموافق 17/4/2016، في قاعة المؤتمرات في المعهد الكوري/ حرم جامعة النجاح الوطنية الجديد.
جمع المؤتمر الاكاديميين والباحثين والعاملين في قطاع القانون لكي يعرضوا ما لديهم من اراء وأفكار في مختلف الجوانب ذات العلاقة في الموضوع، وسيتناول الجانب الموضوعي للجرائم الالكترونية، وركز الباحثون ايضا الجانب المتعلق بصور الجرائم الالكترونية، مع اعطاء اهمية خاصة للجانب الاجرائي المتعلق في الموضوع والذي يمكن أن يساهم في بناء قانون فاعل لمواجهة الجرائم الالكترونية في فلسطين.
للمزيد حول المواضيع المتعلقة، مراجعة موقع مبادرة الأمن والامان على الإنترنت:
مبادرة الأمن والامان على الإنترنت
Browse
Browsing The International Conference to Counter Cyber Crimes in Palestine by Title
Now showing 1 - 10 of 10
Results Per Page
Sort Options
- Itemالأحكام العامة للقانون الجنائي وجرائم الكمبيوتر والإنترنت(2016-04-17) القيق, خالدلقد أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الاتصالات الحديثة دخول العالم عصر المعلومات أو ثورة المعلومات، فقد انسابت المعلومات من كافة مصادرها عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة، وكان أعظم هذه التقنيات هو ظهور شبكة الإنترنت التي كانت نتاج التقدم الكبير في تقنيات الحاسب الآلي واقترانه بتقنيات الاتصال الحديثة، أن ظهور الكمبيوتر وشبكة الإنترنت يعد من أهم إنجازات العلم الحديث في هذا العصر وأعظمها جدوى للإنسان، وذلك بما حقّقته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من فوائد عديدة في مجال الرقي والتقدم الإنساني في أغلب مناحي الحياة الطبية والتعليمية والاقتصادية والعديد من المجالات الأخرى ومنها المجال الإعلامي الذي شهد بفضل هذه التقنية الجديدة تطور كبير في وسائله ولكن كما هو شأن كل أكتشاف أو اختراع جديد أدى أستخدام الإنترنت إلي ظهور مشاكل قانونية دعت الفقه والقضاء في أغلب الدول إلي البحث عما إذا كانت القوانين القائمة تكفي لمواجهة بعض الاستخدمات الغير مألوفة للإنترنت أو كما يسميها البعض جرائم الكمبيوتر الإنترنت أم أنه يتعين على المشرع أن يتدخل لمواجهة هذه الأعمال بنصوص تجريمية جديدة ولقد لفتت بالفعل هذه الأعمال الإجرامية الحديثة أنظار الدول والهيئات الدولية التي أدركت خطورتها وسهولة ارتكابها وتأثيرها المباشر، لتجعل مكافحتها من أولى أولويات المجتمع الدولي والحكومات، كما دعىت هذه الأعمال البعض بالمطالبة بتوفير الحماية القانونية لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية، وبيان الحدود الفاصلة بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع عند استخدام هذه الوسيلة الجديدة وذلك ضمن أطار قانوني محدد. وبالنظر إلى طبيعة هذا النوع من الجرائم وما تتسم به من خصائص وسمات، والإشكاليات التي تثيرها سنحاول في هذا البحث بيان مدى انطباق الأحكام العامة للقانون الجنائي على المشاكل العملية التي كشف عنها استخدام الإنترنت، والبحث عن حلول مناسبة لهذه الإشكاليات تتوافق مع طبيعة هذه الجرائم الجديدة، ثم نتعرض بعد ذلك لجرائم الأشخاص التي تقع عبر الإنترنت والحالات التي تدخل فيها قانون العقوبات المطبق في فلسطين لتجريم هذذ التجاوزات والعقوبات التي فرضها لها، كما سنحاول معرفة خطة المشرع الفلسطيني لمكافحة هذه الجرائم وذلك من خلال مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ومشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية الفلسطيني.
- Itemالإرهاب الالكتروني(2016-04-17)الإرهاب الآن هو الهاجس الذي تعيشه جميع الدول ويتخوف منه الأفراد . حتى أصبح جزاءاً من الحياة اليومية ، ولا يكاد يمر يوم دون أن تقع عملية إرهابية في مكان ما من العالم ، وأصبحت أنباء وأخبار الإرهاب تحتل الصدارة في وسائل الإعلام ، وتحظى بجذب إنتباه الناس على إختلاف مستوياتهم الثقافية وميولهم السياسية ومواقع وجودهم على ظهر الأرض . ورغم أن الإرهاب قديم قدم التاريخ إلا أن الإرهاب في الوقت الحاضر إتخذ بعداً جديداً مثيراً للقلق ، خصوصاً بعد إنتشار التنقية الحديثة بصورة مذهلة بشكل مكن الإرهابيون من تنفيذ عمليات دموية مدمرة بأقل مجهود ودون تمكن الجهات الأمنية من منعهم إبتداءاً أو ضبطهم بعد ذلك . ولقد كان لظهور شبكة المعلومات ( الإنترنت ) دور كبير في تنفيذ الإرهابيون لعملياتهم المدمرة تلك .
- Itemالإشكاليات الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الفلسطيني في الجريمة الالكترونية(2016-04-17)تأتي أهمية هذا البحث بعد ازدياد الجرائم الالكترونية في فلسطين في ظل النظام القانوني العقابي والإجرائي المعمول به في فلسطين، دون وجود قانون عقابي خاص بهذه الجريمة وما تحمله من طبيعة خاصة بها، فكما نعلم بأن قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية هو قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، فهل هذا القانون القديم قادر للتصدي لجريمة عصرية استحدثتها الوسائل الالكترونية في عصر التكنلوجيا وتبادل المعلومات عبر القارات؟ وهل هذا القانون قادر على تكييف الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الالكترونية لحماية الحقوق المنتهكة؟ ؟ وهل يوجد في النظام القانوني الفلسطيني قوانين خاصة نستطيع الاستناد إليها لمكافحة الجرائم الالكترونية؟. للإجابة على هذه الأسئلة لا بد من البحث في نصوص قانون العقوبات وإسقاط الجرائم الالكترونية المتنوعة على نصوصه لنرى ما إذا كانت تلك النصوص كافية للتصدي للجرائم الالكترونية، أم أن تلك الجرائم كلها أو بعضها بحاجة إلى نصوص خاصة بها حتى لا يفلت مجرمي هذا العصر ومفرزاته من العقاب، والبحث في المنظومة التشريعية الفلسطينية عن قوانين قد تسعفنا لتكملة النقص التشريعي إن وجد. وبما أن السلطات المنوط بها ملاحقة هذا النوع من الجرائم تستند في عملها ابتداءا على القانون الموضوعي " العقابي " ومن ثم تسير وفق ما يرسمه لها القانون الإجرائي، فإن اشكالية أخرى قد تقع فيها تلك السلطات إذا ما كان القانون الإجرائي عاجز عن تقديم ما يلزم لتلك السلطات لملاحقة تلك الجرائم، فالقانون الإجرائي يعد وبحق المساعد الأول لتطبيق القانون العقابي. لما تقدم فإننا سنركز دراستنا هذه على الإشكاليات الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الفلسطيني فيما يخص التكييف القانوني للجريمة الالكترونية ومدى إمكانية ملاحقتها والتحقيق فيها للوصول إلى التكييف القانوني لها إن وجد، وإلا فإننا سنكون أمام قصور تشريعي يسمح لمرور الكثير من الجرائم الالكترونية دون ملاحقة ودون عقاب. لذلك فإن هذا البحث سيعتنق المنهج الاستقرائي الاستنباطي القائم على دراسة النصوص القانونية لنرى مدى توافقها وانطباقها على الجرائم الالكترونية، ومدى صلاحيتها لملاحقة هذه الجرائم وتكييفها تكييفا قانونيا يتطابق مع أركان الجريمة الالكترونية بمفهومها العصري المستقر عليه في الفقه الحديث.
- Itemالتبعات القانونية في مجابهة شبكة البرامج الخبيثة(2016-04-17) أبو لمضي, محمدالمقدمة اهداف المهاجمين تهدف الى التركيز على الربح المادي. حيث إنه يقدر بان البوت نت (Botnet) تولد دخل ما بين 10.000 الى 10.000.000 دولار امريكي في الشهر لكل بوت نت .رؤية هذه الارقام تساعد المرء على فهم لماذا أصبحت الان البرمجيات الخبيثة صناعة اجرامية عالمية وتعطي دلالة على عدد المصادر التي يمكن استثمارها في تطوير برمجيات خبيثة جديدة ومعقدة حيث تكون مقاومة لجهود اكتشافها او احتوائها. ونتيجة لذلك، ظهرت السوق السوداء حيث تستخدم البوت نت كخدمات يمكن شرائها و تعديلها وتأجيرها. بالاضافة الى ذلك، فقدت ازدادت هجمات البوت نت ذات الدافع السياسي وأصبحت محط الاهتمام الدولي. في 2007، تم استخدام البوت نت لاطلاق هجماي الدي دوس ضد المواقع الاستونية الحكومية و مواقع القطاع الخاص. و في خلال الصراع الروسي الجورجي في عام 2008 ، تم استخدام البوت نت للحد من قدرات جورجيا على نشر المعلومات عن الصراع العسكري الجاري على عامة الشعب الجورجي و العالم الخارجي.. كما ان البوت نت من الادوات السهل الوصول اليها من قبل المهكرين لأغراض سياسية حيث يستخدمونها لدعم اراءهم ذات الطابع السياسي، مثل ما حصل في مهاجمة مفاعل نتانز الايراني والنجاح فى ايقاف عمل المفاعل وإلحاق الاضرار فى اجهزة الطرد المركزي باستخدام برمجيات خبيثة Stuxnet. انه من الصعب قياس مقدار العدوى العالمية التي تصيب الحواسيب من قبل البرمجيات الخبيثة. على سبيل المثال فان شركة ميكروسوفت قامت بقياس متوسط مقدار العدوى العالمية من 7.1 على مقياس 1000 جهاز حاسوب كنتيجة لتنظيفهم بأداة ميكروسوفت المجانية المزيلة للبرمجيات الخبيثة في الربع الثاني من عام 2011. ومن المحتمل ان هذا الرقم قليل جدا حيث ان ليس كل مالك لنظام ويندوز يقوم باستخدام هذا البرنامج كمان ان معدل اكتشاف البرمجيات الخبيثة ليس مرتفع عموما. و على الرغم من ذلك فان الارقام لا زالت تعطي انطباعا اوليا. مؤسسة (ShadowServer Foundation) عبارة عن مجموعة من المتطوعين ذووا خبرة عالية في مجال الامن و ومحاربة البرمجيات الخبيثة وبالاخص البوت نت. حيث اكتشفوا حوالي 5500 بوتنت مختلف في فبراير 2012 . وهذا يوضح بشكل كبير حقيقة الخطر المحتمل من هجمات البوت نت بشكل هائل. للتلخيص، فقد تحول البوت نت الى اداة قوية لكل من المجرمين والجهات الفاعلة سياسيا. و في نفس الوقت، فان انشاء وتشغيل البوت نت سهل جدا بالنظر الى توفر التعليمات والادوات في السوق السوداء. فان قلة الوعى او جهل مستخدمي الحواسيب بما يتعلق بامن الحاسوب يدعم الانتشار الواسع لبرمجيات خبيثة جديدة علي الرغم من كون انظمة الحواسيب مؤمنة جيدا ومحدثة فانها لا تكون قادرة على مقاومة احدث البرمجيات الخبيثة. كما ان شركات المضادة للفيروسات (البرمجيات الخبيثة) تجد صعوبة في التعامل مع الاعداد الكبيرة الجديدة من البرمجيات الخبيثة كل يوم. غير انه في السنوات الاخيرة الماضية، كان هناك انتشار سريع للإنترنت وزيادة هائلة في الخدمات المرتبطة به. و نتيجة لذلك اصبح هناك زيادة في الجرائم الالكترونية المنظمة. وبذلك تحولت البوت نت Botnet الي صناعة متعددة الاوجه و سرية ولها سوقها السوداء و تعود بالربح الوفير على المجرمين الالكترونيين. يتم استخدامها للقيام بأنشطة غير قانونية مثل سرقة المعلومات الشخصية والمالية بشكل واسع، وهجمات البريد المزعج Spam ، و هجوم رفض الخدمة DDos لجعل الخدمات غير متاحة للمستخدمين. كما ان Botnet تم استخدامه في معظم الهجمات الالكترونية على نطاق واسع و التي شهدها العالم حتى يومنا هذا. مثل هجمات رفض الخدمة ضد استونيا في عام 2007 وضد جورجيا في عام 2008 . بالإضافة الى استخدام Botnets من قبل المعارضين الالكترونيين لإيصال رسائل معينة. وبشكل يومي يستخدم متخصصي امن المعلومات تقنيات متعددة لاكتشاف ومعالجة البرمجيات الخبيثة على الرغم من ذلك يبدو انه يوجد شك كبير بشأن المتطلبات والقيود التي ينص عليها القانون والتي يجب الأخذ بها بعين الاعتبار عند استخدام كل تقنية من قبل المتخصصين. ولذلك يناقش هذا البحث طرق محاربة Botnet من وجهة نظر قانونية من اجل تغطية المشاكل القانونية المحتملة المتعلقة بكل تقنية. يقوم البحث بإعطاء نظرة شاملة عن تطور التشريع القضائي الجنائي للاتحاد الاوروبي المتعلق بمحاربة البرمجيات الخبيثة Botnet. ومن ثم يناقش التقنيات و الطرق الي تكافح Botnet من خلال اعطاء تحليل لهم في ضوء التشريع في بلدين عضوين من بلدان الاتحاد الاوروبي وهما استونيا و المانيا. حيث إن ألمانيا تمثل الأمة المؤسسة للاتحاد الاوروبي و المعروفة بحمايتها القوية للحقوق الاساسية و بالأخص (الخصوصية) و من جهة أخرى فإن استونيا والتي هي عضو حديث بالاتحاد الاوروبي معروفة من حيث ابداعها في مجال انظمة تكنولوجيا المعلومات و انظمة البنية التحتية ومرونتها. ولذلك تم اختيار هاتين الدولتين للبحث. على الرغم من ان التحليل يعتمد بشكل اساسي على قوانين كل من المانيا واستونيا ، يجب الاخذ بعين الاعتبار بان التشريعات لمجتمع المعلومات لكل من استونيا والمانيا يعتمد بشكل كبير على تشريعات الاتحاد الاوروبي و ان نصوص العقوبات القضائية للمخالفات الالكترونية تم تطويرها مع الاخذ بعين الاعتبار المتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الاتحاد الاوروبي بما يخص الجرائم الالكترونية – اتفاقية بودابيست . ولذلك فان العديد من المشاكل والحلول التي سيتم التطرق اليها من الممكن ان تكون عامة نوعا ما خاصة بما يتعلق بالاتحاد الاوروبي.
- Itemالتحقيق في الجريمة الالكترونية واثباتها في فلسطين(2016-04-17)
- Item" الجرائم الالكترونية " (التجريم والملاحقة والإثبات )(2016-04-17) ربايعة, عبد اللطيفمع التطور الهائل في عالم تكنولوجيا المعلومات ودخول وسائلها إلى شتى مجالات الحياة والذي أدى إلى تعاظم دورها بشكل غير محدود ،فقد باتت الحواسيب الآلية والتقنيات الالكترونية وشبكة الانترنت لغة العصر التي لا يمكن الاستغناء عنها ، وأصبح الاعتماد عليها كبيرا في أدق التفاصيل التي تتعلق بتسيير المرافق الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والطبية وغيرها ، وقد أصبحت هذه الوسائل من الاهمية بمكان بحيث تعاظمت الضرورة في توفير اقصى درجات الحماية لما يحيط بها وذلك تجنبا لتعطيل سير تلك المرافق والمصالح الحيوية او الاعتداء عليها بما يؤثر على المصالح الجوهرية في حياة الجماعة ، ومع انتشار هذه الوسائل الحديثة للتكنولوجيا بين افراد المجتمعات وشيوع استخدامها والتوسع في التعامل من خلالها ، اضحى لدى كل فرد القدرة على التفاعل والتواصل دون مانع من حدود أو جغرافيا ، وذلك مع توافر القدرة على نقل وتلقي المعلومات والتقنيات والاضطلاع على البيانات والبرامج بكل سهولة و يُسر ، ومع وجود الحسنات والفوائد الجمة التي رافقت ظهور هذه الحقول الجديدة والمتطورة من العلوم والمعرفة ، إلا ان ذلك قد ترافق مع بروز العديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت على شكل جرائم يقترفها بعض مستخدمي التكنولوجيا والتي تتصف بخطورتها وسهولة ارتكابها ومعضلة عبورها للحدود الوطنية ، والتي يمكن ان يطلق عليها الجرائم الالكترونية . ويعتبر المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات من المتضررين من شيوع الجرائم الالكترونية بصورة سريعة وعلى مستوى واسع ، فلا بد من التصدي لهذه الجرائم من خلال وسائل الدفاع الاجتماعي المتعددة والتي من ضمنها الحماية القانونية الجزائية والتي تعتبر أهم وسائل المجتمع في الحفاظ على كينونته وحماية مصالحه . ولكن مع حداثة هذه الجرائم وحداثة التشريعات الناظمة للحماية الجزائية في كافة الحقول والمجالات في فلسطين ، لا زال هنالك قصور في رسم حدود هذه الحماية من الناحية الجزائية ، والذي يتطلب معه الى التنبه والإسراع إلى توفير الأطر القانونية السليمة والمرجعيات الإجرائية الواضحة لمكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم.
- Itemالجريمة الالكترونية(2016-04-17) مطر, كاملأدى التطور التكنولوجي الكبير إلى ازدياد أهمية الكمبيوتر(الحاسوب) في شتى مجالات الحياة المعاصرة، فلم يعد يوجد فرع من أي نشاط إلا ويستخدم في معاملاته الكمبيوتر ومن اكثر الأنشطة التي تستخدم الكمبيوتر البنوك والشركات والهيئات والمطارات وغيرها، بل هناك من يرى بان المجتمعات المعاصرة ستصوت قريبا من خلال جهاز الكمبيوتر مباشرة (1). وترجع هذه الاهمية الكبرى للحاسب الألي بشكل أساسي لما يتضمنه من برامج وانظمه يعتمد عليها في عمله, فهي العقل المسير للحاسب الألي وذلك لأنها السبيل الوحيد في تنظيم وتخزين المعلومات وعرضها بشكل منظم , ناهيك عن الشبكة العنكبوتية (INTERNET) والتي تشتمل على الكثير من المعلومات المهمة والتي يتم من خلالها الكثير من الخدمات والعمليات القانونية مثل البيع والشراء , حيث أصبح العالم كله في متناول اليد بفضل الشبكة العنكبوتية(2). إن هذا التطور المذهل للكمبيوتر أدى إلى نشوء جرائم ناتجة عن ذلك الاستخدام، وهذه الجرائم إما أن تقع على الكمبيوتر ذاته، وإما أن تقع بواسطة الكمبيوتر حيث يصبح أداة في يد الجاني يستخدمه لتحقيق أغراضه الإجرامية (3) أو ما يصطلح علي تسميته بالجريمة الالكترونية وهي الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية. ويشكل السلوك الانحرافى جريمة بأركانها المادية والمعنوية ولا عبره فيها بالباعث على ارتكابها(4). وليس ادل على تعريف الجريمة الالكترونية من مقولة الدكتور محمد صالح العادلي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بمسقط وجامعة الأزهر بمصر ، محامي بالمحكمة العليا الدستورية بمصر أن الجريمة الالكترونية هي: الابن غير الشرعي الذي جاء نتيجة للتزاوج بين ثورة تكنولوجيا المعلومات مع العولمة أو هي: المارد الذي خرج من القمقم ولا تستطيع العولمة أن تصرفه بعد أن احضرته الممارسة السيئة لثورة تكنولوجيا المعلومات.(5), ومع غزو الإنترنت دول العالم أصبح من الصعوبة بمكان ضبط وكشف هذه الجرائم نظرا لكونها عابرة للحدود لا دين ولا وطن لها، وتتم بسرعة فائقة دون رقيب أو حسيب ودن رقابة من أي دولة مما ادي الي ارتكاب كافة صور النشاط الإجرامي المتعارف عليها عبر الانترنت كالسطو على برامج الحاسوب بغرض سرقة البيانات وقاعدة المعطيات المعلوماتية حتى السرية منها واستخدامها في التجسس، أو تلك المتعلقة بالقرصنة والسطو على الأموال إلى جانب ظهور ما اصطلح عليه بالإرهاب الإلكتروني وتهديد الأمن القومي للدول، وكذا جرائم الآداب العامة والمساس بالأخلاق من خلال الإباحية الإلكترونية التي تجسدها المواقع الجنسية الإباحية، خاصة الموجهة منها للأطفال ما دون سن البلوغ يتم فيها استخدام دعارة الأطفال والنساء، سواء بالعين أو قصر عن طريق تصويرهم مباشرة أو بالمحاكاة والتمثيل الرقمي للصورة باستعمال وسائل الترغيب والترهيب كالإغراء والتحذير أو التهديد. كل النظريات والدراسات المنجزة تتفق حول نقطة أساسية، تتمثل في الغاية المادية البحتة التي يسعى الى تحقيقها المجرم الالكتروني، من سطو على الأموال، الى الاعتداء على البيانات السرية وتدمير البرامج المعلوماتية لأية دولة لتهديدها في أمنها القومي وسلامة أراضيها ففي سنة 2007 مثلا كانت تقع جريمة إلكترونية واحدة كل 3 ثواني أما في الوطن العربي، فقد تم تسجيل خلال السنة نفسها 217 ألف قضية قرصنة وسطو بدولة الإمارات العربية المتحدة لوحدها، مع زيادة كبيرة خلال سنة 2008 بلغت 33 بالمائة. وتمتاز الجريمة الإلكترونية في كونها عابرة للحدود، تحدث في مكان معين وضحاياها في مكان آخر، إلى جانب السرعة في تنفيذها والسرعة في إتلاف الأدلة ومحو آثارها، ناهيك عن كونها ترتكب من طرف أشخاص غير عاديين يتمتعون بذكاء خارق وتقنية عالية في التعامل مع التقنية المعلوماتية وأجهزة الحاسب(6).
- Itemأزمة الأثم الجنائي في جرائم تقنية المعلومات وفق مشروع قانون العقوبات الفلسطيني(2016-04-17) سويطي, أحمدقوام حياة الإنسان ووجوده حريته الشخصية، المصونة بعديد المبادئ؛ أهمها قرينة البراءة المبنية على أساس أن الأصل في الأفعال الإباحة، إلا أن السلطة العامة ومن خلال ما تم منحها إياه من صلاحيات تشريعية صاحبة الاختصاص بحكم القانون في أن تقرر نماذج سلوكية تجد مبرراً لها في تجريمها من أجل تحقيق مصلحة المجتمع، وبما لا يخالف مبادئ العدالة وجوباً؛ وإلا حدنا بها عن الغاية المنشودة منها بحيث تصبح وسائل تحكمية تنال من حرية الإنسان وكرامته. هذا مما تقضي به طبيعة الأمور المرتبطة بذات الصفة الإنسانية، فالإنسان يولد حراً لا تشوب ذمته أي أوصاف جرمية، إلا إذا أتى فعلاً ثبت إسناده إليه يخرجه من هذه الحالة. هذا المبدأ ذو أهمية بالغة انعكست من خلال النص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 في المادة 11 فقرة 1 وذلك بقولها " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"، وهذه المادة واجبة الاحترام والتطبيق استنادا لنص المادة 10 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التي نصت في متن فقرتها الأولى على أن " حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام". كما تم إقرار هذا المبدأ دستورياً في فلسطين بموجب المادة 11 من القانون الأساسي المعدل والتي نصت على أن " 1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. 2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون ....... وكذلك المادة 14 التي نصت على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية ......". كما نصت المادة (15) من ذات القانون على أن " العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون". مقتضى هذا الترسيخ الدستوري أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ومقتضى هذا حتماً أن الجريمة لا توجد إلا بموجب نص استنفذت في تقريره كافة الإجراءات التي تجعله قانوني بحيث يفصح ذلك النص عن مضمونه من تبيانه نمط سلوكي محظور على المخاطب به مجاسرة ارتكابه، أو وجوب القيام به، ومن ثم بيان العقوبة التي قررها المشرع على من يخالف مضمون هذا النص. هذا التبيان للنص ومن ثم إفصاح المشرع عنه لا يكون إلا بعد أن يقوم المشرع باستظهار اتجاه المجتمع نحو اعتباره أن هذا النمط السلوكي أصبح يشكل خطورة على امن وحياة وكيان المجتمع وأفراده، ومن ثم بات لزوماً تجريم هذا السلوك وتقرير العقوبة له حتى يكون بالإمكان التصدي له. إلا أن هذا الأمر لا بد له من توازن بين ما بين سياسة المشرع فيما يتعلق بتحديد أنماط السلوك التي سيتم اعتبارها جرائم آثمة بموجب قانون العقوبات وما بين حسن التنظيم الجزائي المرتبط بتلك الأنماط؛ الأمر الذي يقتضي دراسة معمقة للتوازن المفترض في التشريع والذي غايته تحقيق مصلحة المجتمع ومحاربة أنماط سلوكية تعود عليه بالضرر؛ حيث سيتأتى لنا ذلك من خلال بيان مواطن أزمة التأثيم في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني فيما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات من خلال دراسة المحاور التالية: 1. أزمة المصطلح واختلاف المفاهيم 2. الإثم الجنائي لمرتكب السلوك الإجرامي في الجريمة المعلوماتية
- Itemحدود قانون العقوبات في السيطرة على السرقة الإلكترونية "اختلاس المعلومات والبيانات الالكتروني"(2016-04-17) زيدات, حابسلقد كان الهدف الأساسي من إيجاد أجهزة الكمبيوتر هو تسخيرها لخدمة الإنسان في مجال الأعمال والمعاملات ، وكان لظهور تلك الأجهزة وتطورها بسرعة من مجرد أجهزة تقوم بعمليات حسابية إلى مخازن قادرة على تجميع واستيعاب كم ضخم من المعلومات والبيانات ، وقادرة على أسترجعها بسرعة وبدقة ،أن أحدثت مشكلة خطيرة تؤرق الكثيرين حول كيفية حماية تلك المعلومات بعد أن أصبحت في متناول اليد وبأقل مجهود وأبسط حركة فلم يعد المجرم بحاجة إلى أدوات وآلات تقليدية لارتكاب جريمته ، نتج عن ذلك علاقات قانونية جديدة بحاجة إلى الحماية حال التعدي عليها سواء في مجال فروع القانون المختلفة أو بقانون خاص بها . إن التقدم العلمي والتطورات الحديثة ساهمت في إحداث وظهور أشكال وأساليب جديدة من صور الجرائم الالكترونية ( )،بحيث أصبح مفهوم الجريمة الالكترونية( )يرتبط ارتباطا وثيقا بالتطور التكنولوجي وتقنية المعلومات ، ومن الطبيعي انه كلما تطور واتسع نطاق التجريم ،أحدث ذلك تغيرات مستمرة ومتسرعة ومضطردة في أشكالها وصورها التي تختلف عن النماذج التقليدية للجرائم العادية , فالجرائم الالكترونية ترتكب عبرالوسائط والوسائل الالكترونية المختلفة ، فتلك الجرائم تقع بأشكال مختلفة ومستحدثه لم تكن معروفه أو ظاهره إلا من قريب ، وهي مرتبطة إلى حدما إلى ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وعلمي في جميع المجالات دون استثناء . أن ظاهرة الإجرام ألمعلوماتي المتطورة تحمل جانبا مظلما يتجسد بعدم قدرة القواعد القانونية أن تتطور بقدر مساوي لتلك الظاهرة حتى تستطيع الحد من تلك التعديات والجرائم التي تتم باستخدام شبكات الاتصالات الحديثة مثل الانترنت والحاسوب والهواتف النقالة والبريد إلكتروني ، واعتراض المعلومات السرية أو الكشف عنها وغيرها من الجرائم العابرة للحدود . ونظراً لحداثة ظهورهذه الجرائم ، وفى نفس الوقت حداثة تنبه المجتمع الدولي لخطرها، حيث يرجع أصل شبكة المعلومات والاتصالات الدولية (Internet) إلى شبكة من أجهزة الحاسب الآلي ؛أي الكمبيوتر، أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية –أنشئت هذه الشبكة في وزارة الدفاع الأمريكية – في الستينيات من القرن الماضي لخدمة التأهب السريع للقوات المسلحة في حال نشوب حرب نووية أو استخدم الأسلحةالأخرى المحرمة أو أي هجوم عسكري عليها ،وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين ، ثورة في عالم الاتصال ونقل المعلومات والتكنولوجيا على مختلف الأصعدة ،مما سمح للأفراد والمؤسسات الولوج إلى البنوك والمؤسسات وقواعد المعلومات على الصعيدين المحلي والدولي ، مما ألف مصدراً غنياً بالمعلومات لمراكز اتخاذ القرار، رافق ذلك ظهور الكمبيوتر والانترنت ، مما خلق إشكاليات خطيرة على الصعيدين الاقتصادي والقانوني وما رافق ذلك من تنوع الاعتداءات على تلك المعلومات والبيانات والبرامج ، فهذه التطور الشامل للمنظومة الالكترونية ، وما تعبه من نشاط متواصل ما بين أكثرمن مائتي دولة جعلها على اتصال دائم من خلال تبادل البيانات والمعلومات التي يتم إدخالها وتحميلها على الشبكة الالكترونية في اقل من دقيقة مما جعله متاحة لأي مستخدم في تلك الدول ( ). ولم تعرف الدول العربية الحاسب الآلي لافي مطلع السبعينات من القرن العشرين ،حيث أدخلته شركات البترول في بعض الدول مثل السعودية والكويت وليبيا ، ودخل إلى لبنان من خلال البنوك الأجنبية والمحلية ، وأدخلته بعض الدوائر الحكومية إلى القطاع الحكومي في مصر والعراق وإزاء هذا التطور ودخول الحاسب الآلي إلى مختلف الدول ، فأن العديد من الجرائم الاقتصادية سوف تظهر في البيئة الالكترونية والناتجة عن اتساع استخدام الحاسوب والانترنت لأنه ما دام البشر موجودين فالخير موجود والشر موجود والجريمة وموجودة مما دفع صوب إيجاد تشريعات تنظم وتحارب تلك الجرائم ، فكانت القواعد التقليدية في قانون العقوبات التي تطبق على تلك الجرائم ،ونظراً لانتشار تلك الجرائم كان لا بد من البحث عن تشريعات جديدة وحديثة لمواجه الجرائم الالكترونية ، والتي يمتد تأثيرها على الأشخاص والأموال ، مما حذا بالدول لوضع تشريعات لمواجه ذلك وكانت بداية انفتاحها على القانون الجنائي والذي يرسخ بداية هذه الفكرة قانون جرائم المعلوماتية الفرنسي الصادر سنة 1988 ويحمل الرقم 19 وما تبعه من قانونين أخره ذات صلة ومنها التشريع الفرنسي الصادر في 4أغسطس 1994 المسمى بقانون Toubon ، ومن ثم توالت الدول في سن القوانين ( )، و التشريعات ومن الدول العربية التي اجتهدت في ذلك قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015 ،والقانون الاتحادي لدول الإمارات رقم 2 لعام 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنيه المعلومات ،والنظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية الصادر 2007، كما أن هنالك مشروع قرار بقانون فلسطيني 2016 بمسمى المعاملات الإلكترونية) (
- Itemدور القضاء الفلسطيني في رد الاعتبار للذين يتعرضون للتجريح والتشهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي(2016-04-17) الكردي, مجديبعد تزايد أعداد المنتسبين لصفحات التواصل الاجتماعي وخصوصا في المجتمع الفلسطيني، حيث أصبحت هذه الصفحات المنبر الحر الذي يمارس الشخص حريته في التعبير عن رأيه وما يدور حوله من مشكلات وقضايا . والملاحظ أن البعض يخرج عن النص ويتناول القضية بمزيد من التجريح والتصريح وبث بعض الملفات التي يثبت زيفيها لاحقا وهذا ما يدعو للعمل على إيجاد وسيلة تحد من هذه الممارسات. فهل مواقع التواصل الاجتماعي يتبع قانونا ولوائح وأنظمة متبعة عالميا من أجل تطبيقها محليا أي فلسطينيا وهل كل البوستات تستوجب الرد القضائي والقانوني وما موقف القضاء الفلسطيني من هذه القضايا. هذه الدراسة ستبحث في هذا المجال من خلال عملية منهجية علمية، وذلك للوقوف على منهجية سليمة في التعامل مع هذه القضايا التي تصل لحد الجريمة والجريمة الالكترونية. والباحثان من خلال هذه الدراسة سوف يقوما بالتعرف على دور القضاء الفلسطيني في رد الاعتبار للذين يتعرضون للتجريح والتشهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي والخروج بتصور قانوني يعمل على الحد من هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني.